لجنة مناهضة التعذيب
|
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
Distr.: General 25 May 2016 Arabic Original: English |
تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة في إطار المادة 22 من ال اتفاقية *
مقدمة
1- يتضمن هذا التقرير تجميعا ً للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى منذ الدورة ال سادسة والخمسين للجنة مناهضة التعذيب، المعقودة في الفترة من 9 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2015 .
ألف- البلاغ رقم 580 / 2014
|
ف. ك. ضد الدانمرك |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 3 ؛ و المادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 |
|
الانتصاف: |
رأت اللجنة ب أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر قد يواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعرض ل لطرد أو الإعادة إلى تركيا . و خلصت اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت مقتضيات المادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 16، من الاتفاقية . |
2- في 4 نيسان/ أبريل 2016، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد طلب ، في 9 كانون الثاني/يناير 2015، إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف لجوئه ، وأشار إ لى تقرير الفحص الطبي الصادر عن منظمة العفو الدولية في 25 أيلول/ سبتمبر 2014. ورفض المجلس في 18 أيلول/سبتمبر 2015 إعادة فتح ملف صاحب الشكوى، مؤكداً أن الطلب "لم يتضمن أي معلومات و قائعية جديدة لها من الأهمية ما يبرر احتمال تغيير القرار الصادر لو أن هذه المعلومات كانت متاحة حينما أصدر المجلس قراره الأولي بشأن هذا الطلب ". وبالنسبة إلى ال تقرير المتعلق ب فحص صاحب الشكوى للكشف عن علامات التعذيب، الذي أجراه الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك ، لاحظ المجلس أن الفحص لا يمكن أن يسفر عن تقييم مختلف لمصداقية إفادات صاحب الشكوى بشأن أنشطته في حزب العمال الكردستاني. و لاحظ المجلس كذلك أن غالبية أعضاء المجلس قد رأت أن من غير الممكن إنكار إفادة صاحب الشكوى التي تؤكد انتماءه إلى عدة أ حزاب كردية قانونية في الفترة ما بين عامي 2006 و2010 و اعتق اله عدة مرات خلال تلك الفترة بعد مشاركته في مظاهرات و احتفالات بالأعياد الكردية. ومع ذلك، فقد رأت غالبية الأعضاء أنه لم يأت بأدلة تؤكد أسباب لجوئه المتعلقة ب عضويته في حزب العمال الكردستاني ومشاركته في التدريب على القتال. وبناءً على ذلك ، خلصت غالبية أعضاء المجلس إلى أنه لم يثبت ما يفيد ب احتمال أن يواجه حقيقة خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تركيا. و لم ترسل الدولة الطرف قرار المجلس المؤرخ 15 أيلول/ سبتمبر 2015 إلى اللجنة قبل اعتمادها القرار المتعلق بالبلاغ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وقد أرفق هذا القرار بالملاحظات المقدمة في 4 نيسان/أبريل 2016.
3- ونتيجة للقرار الذي اتخذته اللجنة في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أعاد مجلس طعون اللاجئين فتح ملف لجوء صاحب الشكوى كي يُنظر فيه في جلسة استماع تُعقد أمام هيئة جديدة في 14 آذار/ مارس 2016. و لوحظ أن جلسة ال استماع التي عقدتها الهيئة ال جديدة أعادت النظر في المسألة بمشاركة خمسة من أعضاء المجلس، من بينهم قاض، في دعوى حضورية مثّل فيها صاحب الشكوى محام.
4- واعتمد المجلس قرار اً جديد اً في 17 آذار/ مارس 2016. ورأى المجلس أن صاحب الشكوى لم يأت بأدلة تبرر أسباب لجوئه. ولا يمكن النظر إلى الإفادات التي تحدث فيها عن تعرضه، في الفترة ما بين عامي 2006 و2008 ، للإيذاء البدني والعقلي المتكرر على أيدي السلطات على أنها حقائق . ولم يقدم صاحب الشكوى ، ب درجة كافية من اليقين والدقة المتوقعين ، رواية معقولة عن الوقت الذي كان فيه نشطاً في الأحزاب السياسية الكردية وعن طبيعة هذا النشاط و الظروف المتعلقة باحتجازه وإساءة معاملته . ولا يمكن أيضاً النظر إلى إفادات صاحب الشكوى التي تحدث فيها عن انضمامه إلى حزب العمال الكردستاني وعن هروبه في صائفة عام 2010 بعد مواجهة مسلحة دارت بين القوات الحكومية ووحدة من وحدات حرب العصابات التابعة ل حزب العمال الكردستاني كانت متجهة إلى أحد معسكر ات التدريب الجبلية، على أنها حقائق . وقدم صاحب الشكوى، أثناء إجراءات اللجوء، إفادات متضاربة عن كيفية انضمامه إلى حزب العمال الكردستاني ، وتبيّن عدم مصداقية الإفادة التي تحدث فيها عن سعيه إلى الحصول على تدريب على استعمال السلاح، وتبيّن أيضاً عدم مصداقية الإفادة التي تحدث فيها عن التساؤلات التي راودته، بعد المواجهة المسلحة، عن مدى استعداده لقتال أكراد آخرين يشكلون جزءاً من القوات الحكومية . وعلاوة على ذلك، يبدو أن الإفادة التي ذكر فيها صاحب الشكوى ب أن السلطات التركية لم تنتبه خلال فترات اعتقاله المزعومة إلى أنه شخص مطلوب للعدالة هي إفادة تفتقر إلى ال مصداقية ، وذلك بالاستناد إلى المعلومات الأساسية المتاحة عن طبيعة الشرطة والمخابرات التركية وضخامة الجهود التي تبذلها لاعتقال المعارضين ال أكراد المناوئين ل لنظام التركي وإدانتهم بموجب التشريعات التركية المتعلقة ب مكافحة الإرهاب. و فيما يتعل ق بالفحص الطبي الذي أجراه الفريق الطبي التابع لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك لصاحب الشكوى، لاحظ المجلس أن النتائج المذكورة في ال تقرير المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 2014 لا تتفق ، من نواح عدة، مع المعلومات المتعلقة بالاعتداء البدني الذي تعرض له صاحب الشكوى وورد في التصريحات التي أدلى بها أثناء إجراءات اللجوء.
5 - ورأى مجلس طعون اللاجئين كذلك أن الأُسس التي استند إليها صاحب الشكوى في التماس اللجوء (باستثناء خوفه من ا لتعرض ل لعقاب بسبب التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية) تتعلق بانسحابه من حزب العمال الكردستاني و اتحاد المجتمعات الكردي ة وهروبه من معسكر التدريب في صائفة عام 2010، وأن نتيجة الفحص الطبي ، لا ترتبط، في جميع الأحوال، ارتباطاً مباشراً بتقييم مصداقية الإفادات التي أدلى بها صاحب الشكوى عن الأحداث الواردة في هذا الجزء من الأسباب التي ساقها لالتماس اللجوء و التي أثيرت بعد ادعاءات التعرض للتعذيب. وعلاوة على ذلك، لم ير المجلس أي سبب يدعوه إلى اعتبار أن إفادات صاحب الشكوى وسرده بشأن الأحداث الواردة في هذا الجزء من أسباب التماس اللجوء تأثرت بشكل كبير ب ا لاعتداء البدني الذي ادعّى تعرضه له .
6- و وفقا ً للمعلومات المتاحة، فإن الظرف الذي أحاط بعدم أداء صاحب الشكوى لل خدمة العسكرية الإلزامية لا يستلزم فرض أي ة عقوبة غير متناسبة عليه ، وخلص إلى أن هذا الظرف لا يمكن أن يكون مبرراً لمنح رخصة إقامة .
7 - و بناء ً على ما سبق، خلص مجلس الطعون اللاجئين إلى عدم استيفاء شروط الإقامة بموجب المادة 7(1) أو 7 (2) من قانون الأجانب.
8 - ومن هذا المنطلق ، فإن المجلس لم ي قبل الطلب البديل الذي قدمه صاحب الشكوى لتأجيل القضية إلى حين إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب، أو طلبه البديل بتحويل القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية لإعادة النظر فيها .
9 - ومن هذا المنطلق أيضاً، أكد المجلس أن إعادة صاحب الشكوى إلى تركيا لا يتعارض مع المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و لا يزال المجلس يرى أن صاحب الشكوى لم يستوف شروط الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب.
10- وترد الصيغة الكاملة لقرار المجلس المؤرخ 17 آذار/ مارس 2016 في ملاحظات الدولة الطرف.
1 1- ويبدو من قرار المجلس المذكور أعلاه أن المجلس قد سمح ، في ضوء ال قرار الصادر عن اللجنة ، ب إعادة النظر بشكل كامل في قضية لجوء صاحب الشكوى ، مع مراعاة التزامات الد انمرك بموجب الاتفاقية وقرار اللجنة.
1 2 - وفيما يتعلق باستنتاج اللجنة الذي يفيد ب حدوث انتهاك للمادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 من الاتفاقية ، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن الفقرة 6-2 من قرار اللجنة المتعلق ب هذا الجزء من البلاغ تعني أن اللجنة قد خلصت إلى عدم وجود ما يمنعها، بموجب مقتضيات المادة 22 5 (ب) من الاتفاقية ، من النظر في هذه القضية . و ترى الدولة الطرف أن قرار اللجنة يستند، فيما يبدو، إلى سوء فهم بشأن وقائع القضية والأحكام ذات الصلة من القانون الدانمركي . و تؤكد أن صاحب الشكوى قد أشار ، في تعليقاته المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014، إلى أربع قضايا مختلفة على أنها قضية واحدة ، و إلى ضرورة النظر في جميع هذه المسائل و الطعن فيها بشكل منفصل بموجب القانون الدانمركي . وتؤكد الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد إلا في قضية واحدة من هذه القضايا الأربع، وهي على النحو التالي :
(أ) الاحتجاز بموجب المادة 36 من قانون الأجانب: لم يطعن صاحب الشكوى في ال أوامر الصادرة عن محكمة هيليرود المحلية أمام المحكمة العليا في أي وقت من الأوقات ، ومن ثم، فهو لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية؛
(ب) الأمر الصادر إلى صاحب الشكوى بالتوجه إلى سفا رة تركيا في كوبنهاغن: قد استنفدت في هذا الشأن سبل الانتصاف المحلية؛
( ج ) استخدام موظفي السجن للقوة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013: يمكن، بموجب ا لمادة 63 من دستور الدانمرك، الطعن في القرار الذي اتخذته إدارة السجون و المراقبة في 22 أيار/ مايو 2014 أمام المحاكم الدانمركية . ولم يطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام المحاكم الدانمركية ، ومن ثم، فهو لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية؛
( د ) معاملة الشرطة لصاحب الشكوى في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013: إذا أراد صاحب الشكوى رفع شكوى ضد ممارسات الشرطة أو سياساتها أو إجراءاتها فيما يتعلق باحتجازه، فبإمكانه تقديمها إلى الشرطة الوطنية الدانمر كية ، إلى جانب تمتعه بحق الطعن في ال قرار أمام وزارة العدل. ولم يرفع صاحب الشكوى أي ة شكوى ضد ممارسات الشرطة أو سياساتها أو إجراءاتها فيما يتعلق باحتجازه، و من ثم، فهو لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. ومن هذا المنطلق، تطلب الدولة الطرف من اللجنة إعادة النظر في هذا الجزء من البلاغ.
1 3 - و فيما يتعلق بالتدابير العامة المتخذة لإنفاذ قرار اللجنة، ت ؤكد الدولة الطرف بأن دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين ملزمان قانونا ً ، لدى ممارستهما الصلاحيات الموكلة إليهما بموجب قانون الأجانب، بمراعاة الالتزامات الدولية للدانمرك ، بما في ذلك اجتهادات اللجنة.
1 4 - ومن ثم، فسيؤخذ القرار الذي اعتمدته اللجنة في هذه القضية في الاعتبار من طرف دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون ا للاجئين لدى تقييمهما للالتزامات الدولية للدانمرك .
1 5 - وتُبلغ لجنة التنسيق التابعة لمجلس طعون اللاجئين دوماً في الاجتماعات التي تعقدها بأية قرارات جديدة أو آراء تعتمدها اللجنة فيما يتعلق ب الد انمرك والتي خلصت فيها إلى حدوث انتهاك في قضايا تتعلق بملتمسي اللجوء . و تجتمع لجنة التنسيق مرة كل شهرين. وتُرسل إلى جميع أعضاء مجلس طعون ا للاجئين نسخة من محاضر اجتماعات لجنة التنسيق.
1 6 - وبالإضافة إلى ذلك، تُدرج القرارات التي اعتمدتها اللجنة في التقرير السنوي للمجلس. ويُوزّع هذا التقرير على جميع أعضاء المجلس ليستخدموه في عملهم، و يُتاح للجمهور على الموقع الشبكي التابع للمجلس . ويتضمن التقرير السنوي أيضا ً فصلا ً يتناول القضاي ا المرفوعة أمام الهيئات الدولية وينطوي على فقرة عامة بشأن الاتفاقيات ذات الصلة واستعراض ل لقرارات والآراء التي أحيلت إلى الدانمرك خلال السنة المشمولة بالتقرير.
1 7 - وتلاحظ الحكومة كذلك أن موظفي الشرطة والسجون ملزمون قانوناً، لدى ممارستهم للصلاحيات الموكلة إليهم بموجب القانون الدانمركي ، بمراعاة ال التزامات الدولية للدانمرك ، بما في ذلك اجتهادات اللجنة. وأرسل القرار الذي اعتمدته اللجنة في هذه القضية إلى دائرة السجون والمراقبة و إلى الشرطة الوطنية الدنماركية. وقد أتاحت وزارة الخارجية قرار اللجنة للجمهور على الموقع الشبكي التابع لها .
1 8 - و في 4 نيسان/ أبريل 2016، قدم صاحب الشكوى بلاغاً جديداً إلى اللجنة، وأفاد فيه بأن الدولة الطرف لم تنف ذ قرار اللجنة. وأكد بأن مجلس طعون اللاجئين قد أعاد في 14 آذار/مارس 2016، فتح ملف لجوء صاحب الشكوى كي يُنظر فيه في جلسة استماع تُعقد أمام هيئة جديدة ، وأن المجلس قد رفض طلب لجوئه مجدداً في قرار مؤرخ في 17 آذار/ مارس 2016. وخلال جلسة الاستماع هذه ، ذكر صاحب الشكوى مرة أخرى أنه كان يرغب في إجراء فحص طبي مستقل فيما يتعلق بادعاءات التعذيب الذي تعرض له، ولكن لم يصدر أي أمر بإجراء هذا الفحص. و قد كان أمام أعضاء المجلس فرصة طرح أسئلة عليه ولكنهم امتنعوا عن فعل ذلك. و بعد صدور قرار المجلس القاضي ب عدم الموافقة على طلب اللجوء ، اعتقل صاحب الشكوى ووضع رهن الاحتجاز قبل ترحيله .
1 9 - وأكد صاحب الشكوى كذلك أن الدولة الطرف لم تعالج الانتهاكات التي طالت المادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 من الاتفاقية .
20 - وقررت لجنة تسجيل شكوى جديدة فيما يتعلق بادعاءات حدوث انتهاك محتمل للمادة 3 من الاتفاقية و إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً فيما يتعلق بانتهاكات المادة 12، مق روءة بالاقتران مع المادة 16 من الاتفاقية.
باء- البلاغ رقم 441 /20 10
|
يفلويف ضد كازاخستان |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 20 13 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 1 مقترنة بالمادة 2(1)؛ والمواد 12-15 |
|
الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيه ومستقل من أجل تقديم المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة، وجبر ضرره وتعويضه بشكل عادل ومناسب عن المعاناة التي لحقت به، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. |
21 - في 1 شباط/ فبراير 2016، أفاد صاحب الشكوى ب أن الدولة الطرف لم تنفذ، طوال سنتين، قرار اللجنة . ولم يُجر أي تحقيق في قضيته؛ وقد رفض الطلب الذي قدمه للحصول على التعويض وجبر الضرر ؛ ولم تُتخذ أية تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وقدم صاحب الشكوى، في 5 سبتمبر/أيلول 2014 ، طلبا ً للحصول على تعويض أمام إحدى المحاكم في أستانا . ورفضت هذه المحكمة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014 أن تقبل كأدلة تقريري فحص طبي ي ؤكدان الإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى. ورفضت المحكمة في التاريخ نفسه مطالبته ب التعويض. و في مرحلة الاستئناف، أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 و أكدته محكمة النقض في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 .
22 - وتطرق صاحب الشكوى، الذي يقضي عقوبته في السجن 161/3، بالتفصيل كذلك إلى حادثة وقعت في 14 كانون الثاني /يناير 2014، وتعرض فيها هو وسجناء آخرون للضرب المبرح وال إهانة على أيدي حراس السجن، وقد استخدم ذلك، على حد قوله، كوسيلة لردعهم عن تقديم شكاوى .
23 - و في شباط/ فبراير 2016، أُحيل ت ملاحظات صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليها.
2 4 - وقررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً .
جيم- البلاغ رقم 497 /20 12
|
بايراموف ضد كازاخستان |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
14 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 1 مقترنة بالمادة 2(1)؛ والمواد 12-15 |
|
الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيه ومستقل من أجل تقديم المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة، ومنحه الجبر الكامل والملائم، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل، ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل . |
25 - في 29 كانون الأول/ديسمبر 2015، أفادت الدولة الطرف ب أن مكتب المدعي العام لمقاطعة كوستن ا ي قد باشر، في 30 تموز/يوليه 2014 ، دعوى جنائية بموجب الفقرة الفرعية ألف من الجزء 2 من المادة 347-1 من القانون الجنائي ( " التعذيب " ). و عقب إجراء تحقيق سابق للمحاكمة في 28 آب /أغسطس 2015، أنهيت الإجراءات الجنائية وفقا ً للمادة 35-1-2 من قانون الإجراءات الجنائية بعدما تبيّن عدم ارتكاب أية جريمة . وكان ملف القضية معروضاً، وقت تقديم الشكوى ، على مكتب المدعي العام لبحثه . و ستبلغ اللجنة في مرحلة لاحقة ب نتائج هذا البحث . وقد مُنح صاحب الشكوى تعويض اً قدره 000 100 تنغي (حوالي 255 يورو ) ب موجب قرار صادر عن محكمة مدينة كوستناي في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2014. وقد أكدت هذه القرارات ، بعد طعنين رفعتهما الحكومة، محكمة الاستئناف في 12 شباط/فبراير 2015، ومحكمة النقض في 15 نيسان /أبريل 2015 . وقد د ُ فع المبلغ المذكور أعلاه كاملاً إلى صاحب الشكوى في 10 نيسان/أبريل 2015.
26 - وفيما يتعلق بالتوصية الداعية إلى منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، أفادت الدولة الطرف ب أنها اعتمدت في 13 تموز/يوليه 2013 قانون اً يتعلق ب تعديل و إكمال بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان فيما يتعلق ب القضايا ذات الصلة ب إنشاء آلية وقائية وطنية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويهدف هذا القانون إلى أن يقوم المدافع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني ، ولجان المراقبة والمنظمات غير الحكومية ب إجراء زيارات منتظمة إلى مراكز الا حتجاز وال إصلاحيات و أماكن الاحتجاز الأخرى . و يتوخى أيضا ً إنشاء آلية وقائية وطنية و تحديد شروط عملها. وستعمل هذه الآلية وفقا ً للتوصيات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان 18/12 المتعلق ب حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث. ونصت المادة 146 من القانون الجنائي الجديد ( دخلت حيز النفاذ منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2015) على المسؤولية الجنائية عن التعذيب بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وشُدّدت العقوبات المنصوص عليها لتصل إلى السجن لمدد تتراوح ما بين 10 إلى 12 سنة على أفعال التعذيب الذي يتسبب في أضرار جسدي ة خطير ة . وقد بُسطّت آلية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب. ورُكّبت صناديق بريد خاصة في جميع ال مؤسسات ال إصلاحية ؛ و وضعت هذه الصناديق في أماكن يسهل الوصول إليها ولا يمكن أن يفتحها إلاّ المدعي العام. و قدمت الدولة الطرف تفاصيل إضافية بشأن عمليات إصلاح جهازها القضائي ورصد أماكن الاحتجاز .
27 - و أُحيل ت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في كانون الثاني/يناير 2016 لإبداء التعليقات .
28 - وقررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحا ً .
دال- البلاغ رقم 538 /20 13
|
تورسونوف ضد كازاخستان |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
8 أيار/مايو 201 5 |
|
المواد المنتهكة: |
المادتان 3 و 22 ( تسليم صاحب الشكوى إلى أوزبكستان ) |
|
الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على توفير سبل الانتصاف لصاحب الشكوى، بما في ذلك القيام بزيارات منتظمة وإجراء عملية رصد فعالة لضمان عدم تعرضه لمعاملة تتنافي مع المادة 3 من الاتفاقية. و يحق ل صاحب الشكوى أيضا ً الحصول على تعويض مناسب. |
29 - في 1 شباط/ فبراير 2016 و 11 آذار/مارس 2016، أفادت الدولة الطرف ب أن مكتب المدعي العام تلقى طلب اً من مكتب المدعي العام في أوزبكستان يلتمس فيه تنظيم زيارات منتظمة ومخصصة يقوم بها السلك الدبلوماسي للدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في السجن. واتفق على إجراء زيارة في نيسان/ أبريل 2016. ويرصد تنفيذ قرار اللجنة مكتب المدعي العام في كازاخستان .
30 - و أ ُ حيلت ال ملاحظات إلى محامي صاحب الشكوى لإبداء التعليقات .
31 - وقررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحا ً .
هاء- البلاغ رقم 500 /201 2
|
راميريز وآخرون ضد المكسيك |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
4 آب/أغسطس 2015 |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 1، و 2 (1)، و1 2-15 ، و 22 |
|
الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي : (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في أعمال التعذيب؛ (ب) ملاحقة ومحاكمة مرتكبي ال انتهاكات وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم؛ (ج) الأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ (د) منح تعويض عادل ومناسب لأصحاب الشكوى وأسرهم وتوفير إعادة التأهيل. وأكدت اللجنة أيضاً من جديد ضرورة إلغاء الحكم المتعلق ب الحبس الاحتياطي من تشريعاتها، وضمان ألا تكون القوات المسلحة مسؤولة عن إنفاذ القانون والنظام. |
32 - في 8 شباط /فبراير 2016، أفادت الدولة الطرف ب أنها قد أحاطت علما ً بآراء اللجنة وتوصياتها ، غير أنها طعنت في قرار اللجنة و أكدت أن سبل ال انتصاف ال محلية كانت مناسب ة لدعاوى أصحاب الشكوى وأنها لم تستنفد .
33 - وشعرت الدولة الطرف بالقلق إزاء توصية اللجنة المتعلقة بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى. وأكدت أن على اللجنة أن تمتنع عن اعتماد توصيات من شأنها تهديد المص لحة الوطنية للدولة وال أمن العام . وتبعاً لذلك، أشارت الدولة الطرف إلى رفضها اتخاذ أي إجراء من أجل تنفيذ هذا النوع من التوصيات .
34 - وفيما يتعلق بهذه القضية، أفادت الدولة الطرف بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد اعتمد ت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 التوصية 33/2015 ال موجهة إلى أمانة الدفاع الوطني ومكتب المدعي العام. وامتثالاً لتوصية اللجنة، اتخذت الأمانة التدابير التالية:
إرسال نسخة من ال توصية 33/2015 إلى اللجنة التنفيذية المعنية بمساعدة الضحايا من أجل تحديد طريقة منح التعويض المناسب لأصحاب الشكاوى ؛
التعاون في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام، وتزويده بالمعلومات المطلوبة ؛
إصدار تعليمات تتعلق باستخدام القوات المسلحة لكا ميرات الفيديو لتوثيق تفاعلها مع المدنيين، عملا ً بما ورد في ال دليل المتعلق ب استخدام القوة ؛
وضع برنامج شامل بشأن حقوق الإ نسان يستهدف المنطقة العسكرية الثانية تيخوانا ، وهو البرنامج الذي يجري تنفيذه منذ 31 كانون الأول/ أكتوبر 2015.
35 - وذكرت الدولة الطرف أن قاضي المنطقة القضائية الثانية للقضايا الجنائية الاتحادي ة في ولاية ناياريت قد برأ أصحاب الشكوى وأطلق سراحهم في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، ورأى أنهم قد تعرضوا لأعمال تعذيب .
36 - و قدمت الدولة الطرف معلومات عن إنشاء فريق عامل مخصص يضم وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومكتب المدعي العام وممثلي أصحاب الشكوى ، و عن شروع مكتب المدعي العام في إجراء تحقيق مسبق يتعلق بأعمال التعذيب التي أبلغ عنها أصحاب الشكوى .
37 - و قدمت الدولة الطرف تأكيدات بأنها سوف تقدم إلى اللجنة معلومات بشأن التدابير التي ستعتمدها السلطات مستقبلاً لتنفيذ توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
38 - و أحيلت ملاحظات الدول ة ال طرف في شباط/ فبراير 2016 إلى أصحاب الشكوى لإبداء التعليقات .
3 9 - وقررت الل جنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحا ً .
واو- البلاغ رقم 569 /201 3
|
م. س . ضد هولندا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 3 ( الطرد إلى غينيا ) |
|
الانتصاف: |
رأت اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً، بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى غينيا أو إلى أي بلد آخر قد يواجه في ه خطراً حقيقياً بالتعرض للطرد أو الإعادة إلى غينيا . |
40 - في 21 آذار/مارس 2016، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد م ُ نح رخصة إقامة ملتمسي اللجوء، صالحة حتى مارس 2021. وأكدت أن قرار اللجنة قد نُفّذ على النحو الواجب من خلال اتخاذ الإ جراء المذكور أعلاه .
41 - و أحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى لإبداء التعليقات .
42 - وقررت اللجنة إبقاء الحوار مفتوحا ً للسماح لصاحب الشكوى بتقديم تعليقات.
زاي- البلاغ رقم 613 /201 4
|
ف. ب. ضد هولندا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 3 ( الطرد إلى غينيا ) |
|
الانتصاف: |
رأت اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً، بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب ة الشكوى قسراً إلى غينيا أو إلى أي بلد آخر قد ت واجه في ه خطراً حقيقياً بالتعرض للطرد أو الإعادة إلى غينيا. |
43 - في 21 آذار/مارس 2016، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب ة الشكوى قد مُنح ت رخصة إقامة ملتمسي اللجوء، صالحة حتى مارس 2021. وأكدت أن قرار اللجنة قد نُفّذ عل ى النحو الواجب من خلال اتخاذ الإ جراء المذكور أعلاه.
44 - وفي 7 أيار/ مايو، أفادت صاحبة الشكوى بأن ليس لديه ا أي تعليق على ملاحظات الدولة الطرف .
45 - وقررت اللجنة إغلاق الحوار، بملاحظة تسوية مرضية .
حاء- البلاغ رقم 5 44 /201 3
|
أ. ك. ضد سويسرا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
8 أيار/مايو 2015 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 3 (الإبعاد إلى تركيا) |
|
الانتصاف: |
أعربت اللجنة عن رغبتها في أ ن تتلقى في غضون 90 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في ضوء هذه الملاحظات . |
4 6 - في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أفاد صاحب الشكوى بمنحه وضع لاجئ في سويسرا في 1 تموز/يوليه 2015. ومع ذلك، فقد لاحظ أن الدولة الطرف استبعدت أسرته، بموجب قرار إضافي، من هذا القرار . وأكد أن الوضع في تركيا مقلق للغاية، وأن حالة أسرته غير مستقرة حتى الآن . و قد قدم طلبا ً ل لم شمل الأسرة في 16 أيلول/سبتمبر 2015 .
4 7 - و في 12 كانون الثاني/يناير 2016، أفادت الدولة الطرف ب أ ن أفراد أسرة صاحب الشكوى قد ذُكروا على سبيل الخطأ في القرار الأولي الذي منح بموجبه حق اللجوء وأنهم لا يزالون م قيمين في تركيا. و أفادت أيضا ً بأن قضية صاحب الشكوى فقط هي التي عرضت على اللجنة. ومع ذلك، فقد ذكرت بأن سلطات الهجرة السويسرية قد أذنت، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2015، لزوجة صاحب الشكوى وأبنائه القصر بالدخول إلى سويسرا .
48- و في شباط/فبراير 2016، أحيلت ملاحظات الدول ة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى لإبداء التعليقات .
4 9 - وقررت اللجنة إغلاق الحوار، بملاحظة تسوية مرضية .