الأمم المتحدة

CCPR/C/112/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 December 2104

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية اعتمدته اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

تقرير مرحلي يشمل البلاغات التي وردت وعولجت في الفترة ما بين آ ذار/ مارس وتموز/يوليه 2014

الدولة الطرف

أذربيجان

القضية

آفادانوف ، 1633/2007

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الانتهاك

المادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

إجراء الانتصاف: تأمين انتصاف فعال يتمثل في جملة أمور منها إجراء تحقيق نزيه في ال دعوى التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المادة 7، ومقاضاة المسؤولين وتعويض صاحب البلاغ بشكل ملائم .

معلومات المتابعة السابقة:A/69/40

رسالة من: صاحب البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 5 و19 آب/أغسطس 2013، و27 شباط/فبراير 2014

لم يُبت في قضية صاحب البلاغ وهو لا يستطيع العودة إلى بلده. ويرفض صاحب البلاغ رواية الدولة الطرف للأحداث التي وقعت (26 تموز/يوليه 2013، انظر A/69/40)، ويؤكد أنه غادر بلده برفقة زوجته للفرار من الإفلات من العقوبة والفساد.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف: 8 و9 تشرين الأول/أكتوبر، و7 آ ذار/مارس 2014

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة

الدولة الطرف

البوسنة والهرسك

القضية

بروتينا وآخرون ، 1917/2009، و1918/2009، و1925/2009، و1953/2010

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2013

الانتهاك

الفقرة 3 من المادة 2 من العهد مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 من العهد فيما يتعلق بجميع أصحاب البلاغ وأقاربهم المختفين؛ وأيضاً انتهاك أحكام الفقرة 1 من المادة 24 من العهد فيما يتعلق بألما كارداكوفيتش وسمير شيكيش .

إجراء الانتصاف: (أ) مواصلة جهودها من أجل تحديد مصير أو مكان وجود أقاربهم، على النحو المنصوص عليه في قانون المفقودين لعام 2004؛ (ب) مواصلة جهودها من أجل تقديم المسؤولين عن اختفائهم إلى العدالة والقيام بذلك قبل نهاية 2015، على نحو ما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية بشأن جرائم الحرب؛ (ج) العدول عن إلزام أفراد الأسر بإعلان أقاربهم المختفين متوفين من أجل الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية/التعويض؛ (د) تقديم تعويض مناسب.

معلومات المتابعة السابقة:A/69/40

رسالة من: الدولة طرف

تاريخ تقديم الرسالة: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

هناك قضيتان جنائيتان ينظر فيهما ضد مشتبه فيه يدعى تورطه في الاختفاء القسري لأقارب أصحاب البلاغ. ولا تزال القضية KTRZ 55/06 معروضة أمام الإدارة الخاصة لجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام، وهي لا تزال "في مرحلة تقديم بلاغ بالاشتباه". ويُتهَم المساعد السابق لوزير العدل والإدارة العامة ل جمهورية صربسكا (1992-1994) بارتكاب جريمة القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري؛ والضحايا المشار إليهم في هذه القضية هم أقارب أصحاب البلاغ المختفين. ويتعيَّن الفصل في هذه القضية المعقدة، المصنفة قضية جريمة حرب ذات أولوية، في غضون السنوات الثلاث المقبلة في إطار الاستراتيجية الوطنية لجرائم الحرب. بيد أنه، نظراً للطابع المعقد للقضية وبطء جمع البينات، والشهادات، وبحوث المحفوظات، يتعذّر التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها القضية.

وثمة قضية ثانية، T200KTRZ000256305 (5 تشرين الأول/أكتوبر 2012)، معروضة أمام مكتب المدعي العام. حيث اُتهم برانكو فلاتشو ، عندما كان حارس "معسكر بلانينا كوشا"، بتسليم 27 سجيناً، بمن فيهم أقارب أصحاب البلاغ المختفون، إلى جنود مجهولي الهوية تقريبا ً في 16 و18 حزيران/يونيه 1992. ولا تزال القضية مطروحة ويتولى الادعاء تقديم ملفها والاستماع إلى شهود الإثبات .

ويجري التعامل مع آراء اللجنة بجدية كبيرة، ويعتبرها المعهد المعني بالمفقودين ملزمة. وقد سُجِّل كل شخص مفقود ورد ذكره في الآراء في قواعد بيانات الحكومات المعنية بكل منهم واللجنة الدولية للصليب الأحمر. واتصل المعهد بهيئات تحقيق عديدة، ولكن دون جدوى حتى الساعة.

وهناك جهود تبذل للتعجيل بالقضية. وأقرّ مجلس الوزراء، في تموز/يوليه 2013، تعيين 13 مدعياً عاماً جديداً.

وفي حزيران/يونيه 2013، وقع مكتبا المدعي العام والنائب العام للبوسنة والهرسك والمدعي العام المكلف بقمع جرائم الحرب في جمهورية صربسكا بروتوكولاً بشأن التعاون في مجال مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وعلى إثر طلب تقدمت به إيما تشيكيتش بأخذ عينات جديدة من عظام كل الرفات المستخرجة في سراييفو أو من قاع نهر البوسنة،، وأن يُجرَى تحليل الحمض النووي، صدر أمرٌ على الفور للقيام بذلك.

وفيما يخص توصية اللجنة بإلغاء الشرط القاضي بإلزام أفراد الأسر بإعلان وفاة أقاربهم المفقودين من أجل الحصول على امتيازات اجتماعية، ستجري متابعة التعديلات التشريعية التي اقترحها المحامي خلال الإجراءات التشريعية.

وقد حُلَّت مسائل التعويض بإنشاء صندوق خاص لدعم أسر المفقودين، إلا أنه لم يبدأ عمله بَعْد.

وتقدِّم بلدية فوغوشتا طائفة واسعة من المزايا والخدمات الاجتماعية إلى أسر المفقودين، وقد ساعدت في إنشاء رابطة أقارب مفقودي منطقة فوغوشتا . وشُيِّد نصب تذكاري للمدنيين ضحايا الحرب وغيرهم من المفقودين.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 14 كانون الثاني/يناير 2014

تشير وزارة العمل والمحاربين القدامى وحماية المعوقين في جمهورية صربسكا إلى أن التشريع الساري لا يشترط إعلان أفراد الأسر وفاة أقاربهم المفقودين حتى يحصلوا على الامتيازات الاجتماعية.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 14 شباط/فبراير 2014

تشير وزارة الخارجية إلى أن آراء اللجنة قد تُرجِمت ونُشِرت على الموقع الشبك ي لوزارة حقوق الإنسان واللاجئين، وعُمّمت على المؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وأُجِّل اجتماع المدعي العام مع المحامي (انظر A/69/40) لأن المدعي العام كان في إجازة مرضية، وسيعقد قريباً.

وسيُطلع أصحاب البلاغ بانتظام على التقدم المحرز فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية في إطار القضية T200KTRZ000256305.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 26 شباط/فبراير 2014

حذفت الفقرة 4 من المادة 21 من مشروع قانون بشأن تعديلات على قانون حقوق المحاربين القدامى وأفراد أسرهم، وبالتالي فقد حُذف الشرط القاضي بإلزام أسر الأشخاص المفقودين بإعلان وفاتهم حتى يتأهلوا للحصول على امتيازات اجتماعية.

رسالة من: أصحاب البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 18 آذار/مارس 2014

لم تتلق السيدة تشيكيتش حتى الآن أي إشعار رسمي بأن المعهد المعني بالمفقودين أخذ عينات عظمية جديدة من الرفات البشرية.

تقرر عقد اجتماع مع مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك في 10 شباط/فبراير 2014. وعلم أصحاب البلاغ أن من غير الممكن تقديم تفاصيل عن الخطوات الملموسة المتخذة في التحقيق، أو التكهن بالأطر الزمنية ومن غير المحتمل أن تنتهي العملية في غضون فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، بسبب قلة الإمكانيات وأن هناك شكوكاً تحوم حول وجود أشخاص آخرين من المشتبه فيهم بخلاف برانكو فلاتشو ، ممن سيلاحقون قضائياً فيما يخص حالات الاختفاء القسري التي ارتكبت ضد أقارب أصحاب البلاغ. وطُلبت توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة ضد مشتبه فيه آخر (السيد دامايانوفيتش )، لم توجه إليه إطلاقاً تهمة إخفاء أقارب أصحاب البلاغ قسراً، رغم أن انتباه السلطات استرعي إلى تورطه.

وفيما يتعلق بالقضية KTRZ55/06، يساور أصحاب البلاغ القلق لأن القضية لا تزال "في مرحلة الإبلاغ عن الاشتباه"، أي مرحلة ما قبل التحقيق. ومن غير المرجح أن تتمكن الدولة الطرف من التقيُّد بالأجل النهائي المحدد وهو نهاية عام 2015 وفقاً لاستراتيجيتها بشأن جرائم الحرب.

وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية، أخطر أصحاب البلاغ بالتعديلات المدخلة على مشروع قانون حقوق المحاربين وأسرهم. واقتُرح أيضاً تعديل المادة 69 من القانون بشأن أساسيات الحماية الاجتماعية، وحماية الضحايا المدنيين والأسر التي لديها أطفال. وأُحيلت التعديلات إلى الحكومة الاتحادية لكي تنظر فيها في 18 شباط/فبراير 2014، مشفوعة بمقترح بتقديمها كي يُتخَذ بشأنها إجراء برلماني عاجل.

وفيما يخص التعويض، نبَّهت الدولةُ الطرف أصحاب البلاغ إلى إمكانية تحريك دعوى مدنية عادية، التي رأى أصحاب البلاغ أنها غير فعالة وستستغرق وقتاً طويلاً. وتوجهت نية أصحاب البلاغ إلى اتخاذ إجراء مماثل للإجراء المتبع في إنفاذ الأحكام التي تعتمدها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين رفضت ذلك. ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم تخلوا عن المطالبة بالتعويض، على الرغم من أن الدولة ملتزمة دولياً بذلك.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 20 أيار/مايو 2014

تؤكد الدولة الطرف مجدداً رسالتها السابقة، وتشير إلى أن القضايا التي تورط فيها السيد دامايانوفيتش والقضية KT-RZ55/06، يعالجها مدّعون آخرون. وتشير الدولة الطرف إلى القضية المرفوعة ضد السيد تينتور ، الذي يقيم حالياً في صربيا، بموجب البروتوكول الموقع بين البوسنة والهرسك وصربيا.

وللتعجيل بالإجراءات، أُسندت قضية السيد تينتور والقضية KT-RZ 55/06 إلى مدعٍ عام جديد في نيسان/أبريل 2014. وفي القضية المرفوعة ضد برانكو فلاتشو ، قدِّمت الأدلة، وحُدِّدت مواعيد ليتلو الادعاء قرار الاتهام وليتولى الدفاع المرافعة.

وتقرر النظر في مشروع القانون المعدَّل بشأن حقوق المحاربين القدامى وأفراد أسرهم في دورة مجلس النواب الأولى، وبعد ذلك في دورات مجلس شعوب اتحاد البوسنة والهرسك. وقُدِّم مشروع القانون الثاني في إطار الإجراء البرلماني المعتاد.

ويكفل النظام القانوني القائم الحق في التعويض.

تاريخ الإحالة إلى أصحاب البلاغ: 26 أيار/مايو 2014

تقييم اللجنة:

(أ) مواصلة جهودها لتحديد مصير أقارب أصحاب البلاغ ومكانهم: باء 2

(ب) مواصلة جهودها لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة بنهاية عام 2015: باء 2

(ج) العدول عن إلزام أفراد الأسر بالإعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين من أجل الحصول على الامتيازات الاجتماعية: باء 1

(د) تقديم التعويض المناسب: جيم 1

(ه) نشر الآراء: ألف

(و) عدم التكرار: باء 1

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

البوسنة والهرسك

القضية

القرطاني ، 1955/2010

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2013

الانتهاكات

الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9؛ والمادتان 17 و23، إذا ما رُحِّل صاحب البلاغ إلى العراق.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تقديم تعويض كافٍ . وينبغي للدولة الطرف إما أن تفرج عن صاحب البلاغ في ظل ظروف م ناسبة أو أن تتيح له فرصة ملائمة للطعن في جميع الأسباب التي قام عليها احتجازه. وينبغي لها أيضاً أن تُعيد النظر كلياً في الأسباب التي دعت إلى ترحيل صاحب البلاغ إلى العراق وأثر ذلك على أسرته، قبل أي محاولة لإعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي .

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة

رسالة من: المحامية

تاريخ تقديم الرسالة: 28 شباط/فبراير 2014

في 26 شباط/فبراير 2014، فيما يخص تمديد فترة وضع صاحب البلاغ تحت المراقبة ، رفضت إدارة شؤون الأجانب الإفراج عنه على أساس أنه لا يزال يمثل تهديداً للأمن القومي . وترى الحكومة أن ا لتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة قبل اعتماد آرائها لم يعد لها أثر قانوني . وهناك تدابير حثيثة ترمي إلى ترحيل صاحب البلاغ. ولم تتح لصاحب البلاغ الفرصة لإعادة النظر كلياً في أسباب ترحيله إلى العراق، على أساس أن إعادة النظر هذه لا يمكن أن تتم إلا في إطار إجراءات اللجوء، التي انتهت، في القضية الراهنة، قبل سنوات عدة.

وأكدت محكمة البوسنة والهرسك في المراجعة القضائية في المرة الأولى أن الآراء "لم تُشر (...) إلى أنه يتعين الإفراج عن صاحب البلاغ من مركز احتجاز المهاجرين، كما أن ]الآراء[ لم تحظر ترحليه".

طُعن في هذا القرار أمام هيئة استئناف المحكمة والمحكمة الدستورية. بيد أن مثل هذه الطعون تفتقر إلى الأثر الإيقافي ( ) .

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 5 شباط/فبراير 2014

تُرجِمت الآراء وعُمّمت على المؤسسات الحكومية ذات الصلة ونُشرت على الموقع الشبكي الرسمي لوزارة حقوق الإنسان واللاجئين.

ولا تدخل اعتبارات جمع شمل الأسرة ضمن صلاحيات الإدارة المعنية باللجوء. ويجوز منح طالب اللجوء، الذي لم يوفق في طلبه، الإقامة بموجب قانون حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء .

وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أمرت وزارة الإدارة الأمنية الخاصة بشؤون الأجانب بتمديد استثنائي لتدابير المراقبة فيما يتعلق بصاحب البلاغ في الفترة من 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 وترحيله، في موعد أقصاه 14 آذار/مارس 2014.

وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، رفضت وزارة الأمن طعن صاحب البلاغ في ذلك القرار. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت الشعبة الإدارية لمحكمة البوسنة والهرسك طعناً آخر. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2014، قُبِل طعن صاحب البلاغ أمام هيئة استئناف الشعبة الإدارية للمحكمة، وأحالت الهيئة القضية إلى المحكمة الابتدائية. وطلبت هيئة الاستئناف من إدارة شؤون الأجانب إعادة فتح القضية، في ضوء آراء اللجنة ، من أجل التوصل إلى قرار عادل وقانوني.

وبناءً على ذلك راجعت إدارة شؤون الأجانب القضية، وطلبت إجراء تقييم أمني جديد. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أكدت وكالة الاستخبارات والأمن بأن صاحب البلاغ لا يزال يشكل تهديدا ً للأمن القومي . وبالتالي فقد صدر الإذن باستمرار احتجازه. وتبيَّن أن بدائل الاحتجاز غير كافية. ووفقاً للقانون المتعلق بحماية المعلومات السرية، فإن مضمون رسالة وكالة الاستخبارات والأمن لم ي رسل إلى صاحب البلاغ.

وفيما يخص الحق في الحياة الخاصة والحياة الأسرية، فقد كانت القيود المفروضة ضرورية ومتناسبة. ولم تتمكن الدولة الطرف من تنفيذ توصية اللجنة، لأن في ذلك انتهاكاً للقوانين المحلية .

وقد طعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة المؤرخ 29 تموز/يوليه 2013 أمام المحكمة الدستورية ، التي لم تفصل في ذلك بعد .

رسالة من: المحامية

تاريخ تقديم الرسالة: 13 آ ذار/مارس 2014

لم يزل صاحب البلاغ في الاحتجاز. وفي 4 آذار/مارس 2014، رفضت محكمة البوسنة والهرسك القضية (التي كانت قد أُحيلت للحكم فيها على إثر قرار صدر لصالح صاحب البلاغ اعتمدته هيئة الاستئناف في 28 شباط/فبراير2014)، مبيِّنة أنه ينبغي للمحاكم ، في حالات التنازع، أن تعطي الأسبقية للقانون المحلي على العهد. ويعتزم صاحب البلاغ تقديم طعن آخر أمام هيئة الاستئناف.

ولا توجد حالياً أية عائق تحول دون ترحيل صاحب البلاغ إلى العراق، نظراً لأنه ليس ل أي من طعونه أثر إيقافي.

رسالة من: المحامية

تاريخ تقديم الرسالة: 28 شباط/فبراير 2014

تتخذ وزارة الأمن وإدارة شؤون الأجانب تدابير لترحيل صاحب البلاغ إلى العراق.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 14 نيسان/أبريل 2014

يهدف احتجاز صاحب البلاغ، الذي صدقت عليه السلطات الإدارية والقضائية، إلى تهيئة الظروف لترحيل صاحب البلاغ. ووفقاً للتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة، امتنعت الدولة الطرف عن ترحيل صاحب البلاغ في الفترة من حزيران/يونيه 2010 إلى حين اعتماد الآراء في آذار/مارس 2013.

وليس لدولة طرف في البروتوكول الاختياري أي التزام مباشر بالامتثال للآراء، ولم يصدر أي أمر بالإفراج عن صاحب البلاغ، أو يفرض حظر على عودته إلى العراق.

وتبيِّن معلومات استخبارية متاحة أن صاحب البلاغ كان على اتصال وثيق مع أشخاص لهم صلة بالإرهاب الدولي والجريمة المنظمة في البوسنة والهرسك وفي الخارج. وحقق احتجازه هدفاً وقائياً. وتقرر أنه قد يصبح شخصية قيادية متورطة في أنشطة هدامة.

رسالة من: المحامية

تاريخ تقديم الرسالة: 14 أيار/مايو 2014

ألغى أحدث حكم صادر عن هيئة استئناف محكمة البوسنة والهرسك ، بتاريخ 29 نيسان/ أبريل 2014، قرار المحكمة وقرار دائرة شؤون الأجانب ووزارة الأمن لعدم قانونيتهما . وأُطلق سراح صاحب البلاغ من الاحتجاز في 8 أيار/مايو 2014، بعد أن أمضى أكثر من خمس سنوات رهنه .

ومع ذلك، فإن إجراءات الإبعاد ما زالت مستمرة ، ويمكن أن يرحّل صاحب البلاغ إلى العراق في أي لحظة. ولم يُحسَم بَعْد طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في القرار النهائي الصادر عن المحكمة الدستورية، وقد يستغرق ذلك عدة سنوات. وليس لهذه الإجراءات أثر إيقافي.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف: 19 أيار/مايو 2014

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم التعويض الكافي: لا توجد معلومات

(ب) الإفراج (أو منح فرصة كافية للطعن في جميع الأسس التي يستند إليها الاحتجاز): باء 1

(ج) إعادة النظر كلياً في أسباب ترحيل صاحب البلاغ إلى العراق، وآثاره على حياته الأسرية، قبل القيام بأي محاولة لإعادته إلى بلده الأصلي: جيم 1

(د) نشر الآراء: ألف

قرار اللجنة: ي ظل باب الحوار مفتوحاً

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

ميوكنغ ، 458/1999

تاريخ اعتماد الآراء

21 تموز/يوليه 1994

الانتهاكات

المادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والمادة19.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل تقديم التعويض المناسب؛ وإجراء تحقيق في الادعاءات بسوء المعاملة؛ واحترام حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19.

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 19 حزيران/يونيه 2014

مُنح صاحب البلاغ تعويضاً قدره 000 000 100 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 450 152 يورو ).

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم التعويض المناسب: باء 2

(ب) إجراء تحقيق: دال 1

(ج) احترام حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19: لا توجد معلومات

(د) نشر الآراء: لا توجد معلومات

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ: 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

غ ورجي - دينكا ، 1134/2002

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2005

الانتهاكات

انتهاك الفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرة (أ) من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 12؛ والفقرة (ب) من المادة 25.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل تقديم التعويض وضمان تمتع صاحب البلاغ بحقوقه المدنية والسياسية.

معلومات المتابعة السابقة: A/64/40 (لا يوجد رد)

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 19 حزيران/يونيه 2014

تمّ التوصل لاتفاق مع صاحب البلاغ ويجري اتخاذ تدابير لتقديم تعويض له قدره 000 000 40 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 980 60 يورو).

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: باء 1

(ب) ضمان تمتع صاحب البلاغ بحقوقه المدنية والسياسية: لا توجد معلومات

(ج) نشر الآراء: لا توجد معلومات

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ: 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

تيتياهونجو ، 1186/2003

تاريخ اعتماد الآراء

26 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الانتهاكات

الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والمادة 6 والمادة 7 مقروءتان بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، فيما يخص السيد تيتياهونجو ؛ والمادة 7 فيما يخص صاحبة البلاغ.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل تقديم تعويض وإقامة دعاوى جنائية ضد جميع المسؤولين عن الانتهاكات.

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 19 حزيران/يونيه 2014

شُرع في إجراء اتصال بغية تقديم التعويض إلى صاحبة البلاغ.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: باء 2

(ب) إقامة دعاوى جنائية: لا توجد معلومات

(ج) نشر الآراء: لا توجد معلومات

تاريخ الإحالة إلى صاحبة البلاغ: 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

أفوسون ، 1353/2005

تاريخ اعتماد الآراء

19 آذار/مارس 2007

الانتهاكات

المادة 7؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 9؛ والفقرة 2 من المادة 19؛ مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل: (أ) الإسراع في مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات ومحاكمتهم؛ (ب) توفير الحماية من التهديد و/أو الترهيب (ج) تقديم الجبر الفعال بما فيه تقديم تعويض كامل.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: المحامي

تاريخ تقديم الرسالة: 12 شباط/فبراير 2014

إن العرض بتقديم تعويض قدره 000 000 20 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 500 30 يورو) الذي اقترحته الدولة الطرف لا يكفي. وأصرّ صاحب البلاغ على طلب التعويض الذي قدّمه بمبلغ 000 000 500 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 000 760 يورو).

و لا يمكن للدول التذرُع بأسباب ذات طابع اقتصادي أو مالي للالتفاف على التزاماتها بموجب العهد. إن المعاملة السيئة التي لحقت صاحب البلاغ أدت إلى إصابته بمشاكل صحية حادة مزمنة ، بما في ذلك ألم حاد في أذنه اليسرى وفكه الأيسر، وصعوبات حادة في السمع، وضعف في الذاكرة، وإصابته بالتوتر والأرق التاليين للصدمات . ولا يزال وضعه الصحي متدهوراً.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 19 حزيران/يونيه 2014

ثبت أن إجراء تحقيقات أمر صعب للغاية بسبب انقضاء الوقت؛ وتعذ ّ ر استخراج الوثائق من المحفوظات؛ وعدم تعاون الشخص المعني.

و لا توجد معلومات تش ير إلى أن أمن صاحب البلاغ معرّض للتهديد من قبل أفراد قوات الأمن.

ويحظر الدستو ر الكاميروني مثل هذه الانتهاكات ؛ كما تحظرها المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2007، التي تنص على وجوب إبلاغ المشتبه فيه على الفور بالتهم الموجهة إليه، والتي تحرِّم اللجوء إلى الإكراه البدني والعقلي والتعذيب؛ و يحظرها كذلك القانون رقم 97/009 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 1997، الذي يحظر التعذيب.

أما فيما يخص التعويض، فإن صاحب البلاغ ظل منذ عام 2010 يرفض ما اقترح عليه بمنحه تعويضاً قدره 000 000 20 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية . وليس بمستطاع الدولة الطرف الانصياع ل لطلب الأصلي الذي قدمه صاحب البلاغ، خاصةً لأن مغادرة صاحب البلاغ ل لكاميرون قد جعل الحصول على رأي طبي ثان على النحو المطلوب أمراً مستحيلاً .

ولأن اللجنة لا تحدِّد مقداراً للتعويض، فإن ذلك يعني بوضوح أن أمر المبلغ متروك لتقدير الدولة. فإذا ما رفض صاحب البلاغ عرض الدولة مرة أخرى تعيّن إغلاق ملف القضية.

تقييم اللجنة:

(أ) إقامة دعوى جنائية: جيم 2

(ب) توفير الحماية من التهديد والترهيب: لا ينطبق لمغادرة صاحب البلاغ البلد

(ج) توفير جبر فعال يشمل التعويض الكامل: باء 2

(د) نشر الآراء: جيم 1

(ه) عدم التكرار: باء 2

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ: 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

إنغو ، 1397/2005

تاريخ اعتماد الآراء

22 تموز/يوليه 2009

الانتهاكات

الفقرتان 2 و3 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 2 و3(أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة 14.

إجراء الانتصاف: تأمين سبيل انتصاف فعال يؤدي إلى الإفراج الفوري عن صاحب البلاغ وتقديم علاج مناسب في مجال طب العيون.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 19 حزيران/يونيه 2014

تعذّر الإفراج عن صاحب البلاغ بعد أن ظل مسجوناً لمدة 10 سنوات بسبب خمس دعاوى قضائية أخرى لا تزال مرفوعة ضده، ولاحتمال فراره. بالتالي، لا يمكن تنفيذ الجزء الأول من الانتصاف. وأتيحت لصاحب البلاغ إمكانية العلاج عند طبيب عيون، وإجراء زيارات طبية خارجية. وتعدّ حالته الصحية العامة على ما يرام. و هو يتلقى زيارات منتظمة، ويسمح له باستشارة محامٍ .

تقييم اللجنة:

(أ) الإفراج فوراً عن صاحب البلاغ: جيم 1

(ب) توفير علاج كافٍ لعينيه: باء 1

(ج) نشر الآراء: جيم 1

(د) عدم التكرار: باء 2

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

أكوانغا ، 1813/2008

تاريخ اعتماد الآراء

22 آذار/مارس 2011

الانتهاكات

المادة 7؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 10؛ والفقرات 2 و3 و4 من المادة 9؛ والمادة 14.

إجراء الانتصاف: توفير انتصاف فعال يشمل بالضرورة إعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ بموجب الضمانات المنصوص عليها في العهد، والتحقيق مع الأشخاص المسؤولين ومقاضاتهم ، فضلاً عن تقديم جبر ملائم يشمل التعويض .

معلومات المتابعة السابقة:A/69/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 19 حزيران/يونيه 2014

تحرص الدولة الطرف على تنفيذ توصية اللجنة. ويمكن تحريك دعاوى جديدة فور استئناف صاحب البلاغ الحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة. وإذا مُنح صاحب البلاغ الإذن بالاستئناف، فسيعاد النظر كلياً في القضية.

وسيُجرى تحقيق فور تقديم صاحب البلاغ شكوى لتعرّضه للتعذيب وسوء المعاملة. ويقتضي هذا الإجراء حضور صاحب البلاغ الفعلي لأغراض الاستجواب.

وقد فرّ صاحب البلاغ من السجن، وصدر أمر بالقبض عليه . ولن تحرك الدعاوى المذكورة أعلاه إلاّ بعد تنفيذ أمر القبض. ويمكن أيضاً منح تعويض، على أساس الموارد المتاحة ونتائج التحقيقات.

تقييم اللجنة:

(أ) مراجعة الإدانة: جيم 2

(ب) ال تحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات ومقاضاتهم : جيم 2

(ج) نشر الآراء: لا توجد معلومات

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً

الدولة الطرف

كندا

القضية

شكيل ، 1881/2009

تاريخ اعتماد الآراء

24 تموز/يوليه 2013

الانتهاكات

المادة 6 والمادة 7 (في حال تعيَّن ترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان).

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة النظر كلياً في ادعائه المتعلق بوجود خطر عليه من التعرض لمعاملة تتعارض مع أحكام الفقرة 1 من المادة 6 وأحكام المادة 7 من العهد في حال إعادته إلى باكستان .

لم ترد معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة

رسالة من : الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة : 3 آ ذار/مارس 2014

الآراء الحالية هي الأخيرة في سلسلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة والتي تبعث على الانزعاج حيث استعاضت اللجنة عن تقييمها للوقائع والأدلة بتلك الخاصة بالأجهزة المحلية. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، قُبل طلب صاحب البلاغ للإقامة الدائمة من حيث المبدأ لأسباب إنسانية وأسباب تستدعي الرأفة. قبل البت في طلبه للإقامة الدائمة يخضع صاحب البلاغ للتحقيق اللازم بشأن سوابقه . و في الأثناء، عُلق أمر ترحيله وإذا ما مُنح صاحب البلاغ الإقامة الدائمة، فإنه لن يكون معرضاً للترحيل من كندا، ما لم ينتهك أياً من الشروط المتعلقة بوضعه الحالي.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم التعويض: ألف

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ: 7 آ ذار/مارس 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً إلى حين استلام نتيجة طلبه للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية وأسباب تستدعي الرأفة

الدولة الطرف

كندا

القضية

شودري ، 1898/2009

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الانتهاكات

المادة 6 والمادة 7 مقروءتان بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 (في حال ترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان).

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة النظر كلياً في ادعائه المتعلق بالخطر الذي سيواجهه إن أعيد إلى باكستان، مع أخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد بعين الاعتبار .

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 15 أيار/مايو 2014

لا يزال آخر طلب قدمه صاحب البلاغ للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية وأسباب تستدعي الرأفة قيد النظر؛ وستؤخذ آراء اللجنة بعين الاعتبار.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم التعويض: باء 1

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ: 21 أيار/مايو 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً

الدولة الطرف

كندا

القضية

ثورايسامي ، 1912/2009

تاريخ اعتماد الآراء

31 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الانتهاكات

المادة 7 (في حال إعادة صاحب البلاغ إلى سري لانكا ).

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة ال نظر كلياً في ادعائه المتعلق بوجود خطر عليه من التعرض لمعاملة تتعارض مع أحكام المادة 7 من العهد في حال إعادته إلى سري لانكا .

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: المحامية

تاريخ تقديم الرسالة: 21 أذار/مارس 2014

لم تمنح الدولة الطرف صاحب البلاغ الإقامة الدائمة بَعْد. وإذا لم يمنح صاحب البلاغ الإقامة الدائمة، فسيكون معرضاً لترحيله إلى سري لانكا .

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 1 أيار/مايو 2014

ما زال التحقق من المعلومات الأساسية اللازمة المتعلقة بطلب صاحب البلاغ الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولأسباب تستدعي الرأفة جارياً، ولا يمكن تحديد إطار زمني لإنجاز هذا العمل. وستبلَّغ اللجنة فور اتخاذ قرار نهائي.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم التعويض: ألف

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 7 أيار/مايو 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً إلى حين استلام تأكيد من صاحب البلاغ بالموافقة على طلبه للإقامة الدائمة لدواع إنسانية ودواع تستدعي الرأفة.

الدولة الطرف

كندا

القضية

وارسام ، 1959/2010

تاريخ اعتماد الآراء

21 تموز/يوليه 2011

الانتهاكات

الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7 والفقرة 4 من المادة 12؛ والمادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23 (في حال إعادة صاحب البلاغ إلى الصومال).

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال ، يشمل الامتناع عن ترحيله إلى الصومال .

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 7 شباط/فبراير 2014

رُحّل صاحب البلاغ إلى مقديشو في 19 شباط/فبراير 2012، عندما كان في طريقه إلى شمال الصومال لأنّ السلطات الوطنية رأت أن ترحيله إلى الصومال لن يُسفر عن ضرر لا يمكن جبره، وأنّه لا يمكن منحه إذن بالإقامة لارتكابه جرائم خطيرة، ولأنه يمثل خطراً على الجمهور. وفي أثناء مروره بمطار أمستردام، أعرب عن رغبته في طلب اللجوء في هولندا، حيث أخذه حراس الحدود في هولندا ووضعوه رهن الحجز.

ورُفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في هولندا، وطلبت السلطات الهولندية من كندا استئناف ترتيبات ترحيله.

وفحصت كندا، عند اتخاذها قرار ترحيل صاحب البلاغ، بعناية آراء اللجنة، بما في ذلك الآراء المخالفة التي أعرب عنها سبعة أعضاء. وستقدم الدولة الطرف المزيد من المعلومات المتعلقة بترحيل صاحب البلاغ فور إنجازها.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: هاء

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

رسالة من: المحامية

تاريخ تقديم الرسالة: 26 حزيران/يونيه 2014

إن الدولة الطرف، بترحيلها صاحب البلاغ، تجاهلت التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، وحاولت إعادة النظر في الوقائع والأسس الموضوعية للقضية. وبعد أن رفضت السلطات الهولندية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، قدم شكوى ضد هولندا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ورأت المحكمة أنه لا يمكن ترحيل صاحب البلاغ من هولندا في الوقت الذي ينظر فيه في شكواه.

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً. ويتعين على الدولة الطرف أن تضمن المتابعة الدبلوماسية وإبلاغ اللجنة بانتظام بمكان صاحب البلاغ.

الدولة الطرف

جمهورية الكونغو الديمقراطية

القضية

مبنغي ، 16/1977

تاريخ اعتماد الآراء

25 آذار/مارس 1983

الانتهاكات

الفقرة 2 من المادة 6؛ والفقرات 3(أ) و(ب) و(د) و(هـ) من المادة 14 فيما يخص دانيال مونغويا مبنغي ، والمادة 9 فيما يخص أبراهام أويابي .

إجراء الانتصاف: تقديم جبر فعال يشمل التعويض.

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة

رسالة من: صاحب البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 20 كانون الثاني/يناير و7 حزيران/يونيه 2014

على الرغم من جميع الإجراءات القانونية التي اتُخذت، لم يُعتمد قرار فيما يتعلق بمشروع المرسوم المتعلق باسترداد صاحب البلاغ لممتلكاته المصادرة. وقضت المحكمة العليا التي تنظر في قضية صاحب البلاغ بأن قرار اللجنة يفتقر إلى القوة القانونية.

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ: 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً .

الدولة الطرف

جمهورية الكونغو الديمقراطية

القضية

غدومبي ، 641/1995

تاريخ اعتماد الآراء

9 تموز/يوليه 2002

الانتهاكات

الفقرة ج من المادة 25 مقروءة بالاقتران مع المادة 2.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف مناسب: (أ) إعادته فعلياً إلى الخدمة العامة أو وظيفته السابقة أو وظيفة مماثلة؛ ب) تقديم تعويض يساوي مقدار المتأخرات من الرواتب والاستحقاقات التي كان صاحب البلاغ سيتقاضاها منذ أن كان في وظيفته أو منذ أن كان من المفروض أن يعاد إلى وظيفته، اعتباراً من أيلول/سبتمبر 1989.

معلومات المتابعة السابقة: A/68/40

رسالة من: صاحب البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 6 كانون الثاني/يناير 2014

لا تزال الدولة الطرف ترفض أن إتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهو في حالة ضعف، وبلا مأوى. وينبغي للجنة أن تتدخل لصالحه، بالنيابة عنه، لدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف : 13 كانون الثاني/يناير 2014 (مشفوعة برسالة تذكير إلى الدولة الطرف فيما يتعلق بملاحظات المتابعة) ( ) .

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

ج. أو.، 1620/2007

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2011

الانتهاكات

الفقرتان 2 و5 من المادة 14 مقروءتان بالاقتران مع المادة 2.

إجراء الانتصاف: توفير انتصاف فعال، يشمل إعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ الجنائية، وتقديم التعويض الملائم.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: صاحب البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 1 و24 نيسان/أبريل 2014

رُفض طلب صاحب البلاغ بإعادة المحاكمة على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمها، لأن القانون الجنائي الفرنسي لا يتضمن، في الوقت الراهن، أي حكم يسمح بمثل هذا الطعن. وتعكف فرنسا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الوطني من أجل التخفيف من صرامة القواعد التي تحكم إعادة المحاكمة في حالات حدوث أخطاء قضائية تطبيق العدالة. ويتضمن مشروع القانون أيضاً حكماً يسمح بإعادة المحاكمة بعد صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

وقد كتب صاحب البلاغ إلى الحكومة والبرلمان طالباً أن يسمح مشروعُ القانون بإمكانية إعادة المحاكمة فيما يخص القضايا التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود انتهاك للعهد. ويحث صاحب البلاغ اللجنة على تأييد مبادرته.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 26 أيار/مايو 2014

اعتمدت الجمعية الوطنية، في 21 أيار/مايو 2014، إصلاح إجراءات مراجعة الإدانة الجنائية النهائية وإعادة النظر فيها. ولم تتناول المناقشات البرلمانية مسألة إعادة النظر في الإدانات الجنائية النهائية إثر إثبات حدوث انتهاك للعهد، كما لم تخضع لإدخال أية تعديلات عليها. والغرض من مشروع القانون تعديل وتوضيح الإجراءات التي تنطبق على إعادة النظر في الإدانات الصادرة بموجب قانون الإجراءات الجنائية إثر صدور قرار من محكمة الاستئناف والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكلاهما هيئتان مختصتان. وليس الهدف إيجاد سبل جديدة لمراجعة الإدانات الجنائية. وبناءً على ذلك، لا تعتزم الدولة الطرف اقتراح أي تعديلات أخرى.

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 3 حزيران/يونيه 2014

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 1

(ب) نشر الآراء: جيم 2 ( )

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً .

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

كوشيه ، 1760/2008

تاريخ اعتماد الآراء

21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الانتهاكات

المادة 15 .

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع التعويض المناسب.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 17 كانون الأول/ديسمبر 2013

لا تزال إجراءات الطعن التي حركها صاحب البلاغ جارية وسيجري البت فيها بشكل مستقل. وستطلع الدولةُ الطرف اللجنةَ على المستجدات.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 1

(ب) نشر الآراء: جيم 2

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 13 كانون الثاني/يناير 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

مان سينغ، 1928/2010

تاريخ اعتماد الآراء

19 تموز/يوليه 2013

الانتهاكات

الفقرة 1 من المادة 18.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إعادة النظر في طلب صاحب البلاغ تجديد جواز سفره وتنقيح القواعد ذات الصلة وتطبيقها في الواقع العملي، في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة

رسالة من : الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة : 3 آذار/مارس 2014

يتقيَّد النظام الإداري المحلي بالقواعد الدولية والأوروبية، التي تترك للدول هامشاً لتحديد المعايير الخاصة بها فيما يتعلق بصور الهوية الفوتوغرافية الرسمية. وقد أحاطت فرنسا علماً بآراء اللجنة غير أنه لم ير أي من مجلس الدولة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اللوائح التنظيمية ذات الصلة تتعارض مع حرية الدين، أو مبدأ عدم التمييز. وفي ضوء الضرورة الملحة لضمان الأمن ومكافحة الغش، لن تُدخَل أية تعديلات على أحكام المرسوم المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 والقواعد الأخرى ذات الصلة التي تقضي بفرض الشرط نفسه. ولا يزال الحوار مع ممثلي طائفة السيخ جارياً.

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 7 أذار/مارس 2014

تقييم اللجنة:

تقديم تعويض: جيم 1

نشر الآراء: جيم 2

عدم التكرار: جيم 2

رسالة من : المحامية

تاريخ تقديم الرسالة : 7 نيسان/أبريل 2014

رفضت محامية صاحب البلاغ مبررات الدولة الطرف بشأن عدم تنفيذ الآراء. ولم يسفر "حوار" الدولة الطرف مع ممثلي طائفة السيخ والأديان الأخرى عن منح السيخ اعتبارهم بموجب إطار القانون الفرنسي، كما أن الحوار لم يشمل ممثلين من طائفة السيخ منذ كانون الثاني/يناير 2012.

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

اليونان

القضية

كالاميوتيس ، 1486/2006

تاريخ اعتماد الآراء

24 تموز/يوليه 2008

الانتهاكات

الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع التعويض المناسب.

معلومات المتابعة السابقة: A/65/40

رسالة من : المحامي

تاريخ تقديم الرسالة: 22 آب/أغسطس 2013

حدثت أفعال الشرطة التي أدت إلى الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة قبل أكثر من خمس سنوات من نشر الآراء؛ وبالتالي سقطت الجنحُ ذات الصلة بالتقادم، ويتمتع الجناة بالحصانة من الملاحقة القضائية. والجبر الوحيد الذي قُدِّم إلى صاحب البلاغ هو دفع تعويض ومقاضاة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المتورطين. غير أن الدولة الطرف لم تعرض أي تعويض.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لا يضمن التزام الدولة الطرف بموجب العهد بتوفير سبيل انتصاف فعال للضحايا تحقيق نتيجة لصالح صاحب البلاغ. ومن شأن أي تفسير آخر أن يؤدي إلى استبدال القاضي المحلي، ويخالف مبدأ الولاية الاحتياطية للآراء.

كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يقدم طلباً للحصول على تعويض إلى المحكمة الإدارية ذات الصلة، بموجب المادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 1

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

رسالة من: المحامي

تاريخ تقديم الرسالة: 6 كانون الثاني/يناير 2014

يعرب المحامي عن ارتياحه لأن المدعي العام للمحكمة العليا لا يزال يجري تحقيقاً جنائياً في جرائم استغلال السلطة والإخلال بالواجب.

ولا تكفي إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الإدارية كما اقترحت الدولة. وهي غير ضرورية إلاّ عندما تكون مسؤولية الدولة لم تحدَّد بَعْد، ولا ينطبق هذا على الوضع الحالي. فهذا الإجراء يستغرق وقتاً طويلاً للغاية، ومن غير المتوقع أن تصدر الأحكام النهائية قبل عام 2020 فيما يخص الدعاوى التي رُفِعت في أوائل عام 2010.

وينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض مع أصحاب البلاغ في القضايا الثلاث التي لم يقدم تعويض بشأنها بَعْد، دون أن يطلب منهم إقامة دعاوى مدنية أمام المحاكم المحلية.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف : 13 كانون الثاني/يناير 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

اليونان

القضية

جيورجوبولــوس وآخرون، 1799/2008

تاريخ اعتماد الآراء

29 تموز/يوليه 2010

الانتهاكات

المادة 17؛ والمادة 23؛ والمادة 27 لدى قراءتها بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض.

معلومات المتابعة السابقة: A/68/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 22 آذار/مارس 2013

انتهت القضية بإصدار محكمة باتراس حكماً بالبراءة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012. وتمّ تقديم تعويضات كافية فيما يخص هذه القضية في نهاية التحقيق الجنائي.

وتقضي الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تمنح الدولة مباشرة الجبر (التعويض) العادل، إلاّ أن العهد لا ينص على هذه العملية. وتقتضي الفقرة 3 من المادة 2 توفير سبيل انتصاف فعال، إلاّ أنها لا تحدد التزامات استناداً إلى القانون الوطني. فيتعيَّن تحديد وسائل الجبر والعمليات بموجب القانون المحلي. وفي القضية الراهنة، قرر المجلس القانوني للدولة أنه لا يملك الاختصاص لمنح تعويض عن الإجراءات التي اتخذتها بلدية باتراس .

وحتى لو ثبت أن العمدة أو غيره من موظفي الخدمة المدنية في البلدية مذنب وأدانته محكمة جنح باتراس ، فإنه غير ملزم بدفع تعويض لأصحاب البلاغ حيث إن ذلك يقع على عاتق البلدية. ومع ذلك، يمكن لأصحاب البلاغ رفع دعوى مدنية ضد البلدية. والمحاكم المحلية مختصة بتحديد مبلغ التعويض، مع أخذ آراء اللجنة بعين الاعتبار. ومن التضليل الخلوص إلى أن الدولة الطرف غير راغبة في تقديم تعويض إلى أصحاب البلاغ.

رسالة من: المحامي

تاريخ تقديم الرسالة: 23 نيسان/أبريل 2013

سعى أصحاب البلاغ إلى إعادة فتح القضية، الأمر الذي أدى إلى تبرئة المدعى عليه عمدة باتراس ونوابه.

وأكد المجلس القانوني للدولة من جديد أن الحكومة المركزية ليست ملزمة بدفع تعويضات، بل إن ذلك واجب بلدية باتراس .

رسالة من: الدولة الطرف

التاريخ: 12 حزيران/يونيه 2013

فيما يتعلق بتبرئة محكمة جنح باتراس عمدة باتراس ونوابه، لم تتمكن آراء اللجنة من تحديد نتيجة قضية جنائية لا تزال معروضة أمام المحاكم المحلية. وينبغي النظر في المسؤولية الجنائية للفرد بمعزل عن الالتزامات الدولية للدولة.

وقد أتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعال، وذلك عن طريق إجراء تحقيق جنائي مستقل في ادعاءاتهم بالإخلاء القسري وهدم منزلهم.

رسالة من: المحامي

التاريخ: 22 آب/أغسطس 2013

على الرغم من أن محكمة النقض رأت أن النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وآراء اللجنة، بالقياس عليها، نهائية، فقد قضت المحاكم المحلية بقانونية هدم منزل أصحاب البلاغ. وفيما يتعلق بالتعويض، قرر المجلس القانوني للدولة أن أي مطالبة قابلة للتنفيذ استنادا إلى الآراء ينبغي أن توجه إلى بلدية باتراس ، باعتبارها من ارتكب الانتهاك. ولا ينبغي للدولة الطرف أن تنقل المسؤولية إلى البلدية.

رسالة من: الدولة الطرف

التاريخ: 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لا تزال الدعاوى المرفوعة ضد المسؤولين القضائيين عن جرائم استغلال السلطة والإخلال بالواجب معلَّقة.

وتكرر الدولة الطرف أنها ملزمة بالوسائل فقط وليست ملزمة بالنتائج، وأنها، بتقديمها المتهمين بارتكابها إلى العدالة، قد وفَّت بالتزامها بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ.

رسالة من: المحامي

التاريخ: 6 كانون الثاني/يناير 2014

يرفض أصحاب البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأنها ملزمة بالوسائل فقط. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، نما إلى علمهم أن المدعي العام للمحكمة العليا قرر إغلاق ملف شكواهم ضد المسؤولين القضائيين الذين لم يقدموا للمحاكمة موظفي البلدية المسؤولين عن عمليات إخلاء منازلهم. ولم يتمكنوا من الحصول على نسخة من القرار.

رسالة من: الدولة الطرف

التاريخ: 12 شباط/فبراير 2014

من المحتمل أن يكون المدعي العام للمحكمة العليا قد قرر أن يغلق ملف الشكوى التي قدمها أصحاب البلاغ بسبب تبرئة المدعي عليهم، بموجب قرار محكمة باتراس الابتدائية. والمدعي العام غير ملزم بتفسير قرارٍ بإغلاق ملف شكوى. ورُفض تقديم نسخة من القرار إلى المحامي لأنه ليس الضحية أو المكلف بتمثيل الضحية.

وينبغي النظر في المسؤولية الجنائية لموظفي البلدية بصورة مستقلة عن المسؤولية الدولية للدولة الطرف تجاه اللجنة. ولا يشترط التزامُ الدولة بتوفير سبيل انتصاف فعال بالضرورة معاقبة موظفي القضاء بسبب عدم ملاحقة الجناة.

وأُتيح لأصحاب البلاغ، من خلال قرار محكمة باتراس الابتدائية، سبيل انتصاف فعال (التحقيق بشأن الإخلاء وهدم الأماكن التي تؤويهم). ومع ذلك، لم تحدَّد مسؤولية المشتبه فيهم الجنائية.

واتخذت تدابير كافية في القضية وأُتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعال.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 1

(ب) نشر الآراء: ألف ( )

(ج) عدم التكرار: جيم 1

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف: 24 شباط/فبراير 2014.

قرار اللجنة: تعليق حوار المتابعة بشأن القضية مؤقتاً، مع الإشارة إلى أن توصية اللجنة لم تنفذ بشكل يبعث على الرضا.

الدولة الطرف

اليونان

القضية

كاتساريس ، 1558/2007

تاريخ اعتماد الآراء

29 تموز/يوليه 2010

الانتهاكات

الفقرتان 1 و3 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والمادة 26

إجراء الانتصاف: إتاحة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب.

معلومات المتابعة السابقة: A/68/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 2 نيسان/أبريل 2013

يسمح للمدعي العام بإعادة فتح قضية عندما يكون شخص ثالث متورّطاً، شريطة ألاّ تكون الجريمة التي ينظر فيها من الجرائم التي تسقط بالتقادم وأن يكون الحكم الذي صدر فيها غير نهائي.

وتتطلب جريمة إساءة استعمال السلطة وجود نية محددة بعدم توجيه تهم إلى الجاني، لا مجرد المشاركة في إجراء تحقيق أولى تبين أنه يعاني من أوجه قصور. وبالتالي، فإن من غير المناسب اقتراح توجيه تهم بموجب المادة 239 من القانون الجنائي ضد المدعين العامين أو أفراد الجهاز القضائي الذي قام بالتحقيق.

وليس هناك جهة يمكنها أن تتخذ قراراً بشأن تقديم تعويض كافٍ إلاّ المحكمة المحلية، وذلك على النحو المحدد في القرارات السابقة للمحاكم الإدارية وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

رسالة من: المحامي

التاريخ: 22 آب/أغسطس 2013

سقطت الجنح ذات الصلة بالتقادم ويتمتع الجناة بالحصانة من الملاحقة القضائية. وسبيل الانتصاف الوحيد المتبقي هو التعويض، ومقاضاة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعنيين.

رسالة من: الدولة الطرف

التاريخ: 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لا يضمن الالتزام بتوفير سبيل انتصاف فعال للضحايا تحقيق نتيجة لصالح صاحب البلاغ.

ولم يُحسم بعد أمر مقاضاة المسؤولين عن إنفاذ القانون بما يفضي إلى إجراء المدعي العام للمحكمة العليا تحقيقاً جنائياً في جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجب. وقد وفت الدولة الطرف بالتزامها بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ بتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة.

رسالة من: المحامي

التاريخ: 6 كانون الثاني/يناير 2014

ينبغي للدولة الطرف أن توفر التعويض المناسب دون أن تطلب من صاحب البلاغ إقامة دعوى جنائية، وأن تعاقب المدعين العامين المتورطين.

رسالة من: الدولة الطرف

التاريخ: 12 شباط/فبراير 2014

إن أفضل سبيل انتصاف لصاحب البلاغ في ظل الظروف السائدة هو المطالبة بالتعويض أمام المحاكم الإدارية، استناداً إلى استنتاجات اللجنة. ولم تطلب اللجنة معاقبة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعنيين.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 1

(ب) نشر الآراء: ألف ( )

(ج) عدم التكرار: جيم 1

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ: 24 شباط/فبراير 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

قيرغيزستان

القضية

مويدونوف و زومباييفا ، 1756/2008

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2011

الانتهاكات

انتهاك حقوق ابن صاحبة البلاغ المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7؛ وحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 2، لدى قراءتها بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال في شكل أمور منها مقاضاة المسؤولين بشكل نزيه وفعال ووافٍ، وتوفير جبر كامل يشمل منح تعويض مناسب.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 28 كانون الثاني/يناير 2014

اتخذت جميع التدابير المناسبة لإجراء تحقيق وافٍ ومستقل تماماً ونزيه في ملابسات وفاة السيد مويدونوف . واُنهيت الإجراءات الجنائية ضد المدعى عليه على إثر الاتفاق الذي توصّل إليه بين المدعى عليه وأسرة الضحية. وتلقت صاحبة البلاغ تعويضاً قدره 000 30 سوم (نحو 860 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) من المدعى عليه، وسُويت القضية بمقتضى المادة 66 من القانون الجنائي.

وفي نيسان/أبريل 2013، رفع أعضاء أسرة الضحية دعوى مدنية عن الأضرار المعنوية بقيمة 30.930 6 سوما (نحو 116 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة)، دون تقديم إثبات لوضع صاحبة البلاغ كضحية. ورُفضت الدعوى في 1 تموز/يوليه 2013، ولم تستأنف.

وفي عام 2012، عُدِّل تعريف التعذيب في القانون الوطني بغرض مواءمته مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، وأصبحت الجزاءات المتعلقة بممارسة التعذيب أكثر غلظة. وعُدِّل قانون الإجراءات الجنائية بغرض حظر إغلاق الإجراءات الجنائية المتعلقة بأفعال التعذيب. وفي عام 2012، ساهمت الدولة في إنشاء المركز الوطني لمنع التعذيب ومجلس تنسيق حقوق الإنسان. وأجريت زيارات لمرافق الاحتجاز رهن المحاكمة وأماكن الاحتجاز دون إخطار مسبق.

ويُعفى ممثلو وزارة الشؤون الداخلية الرسميون ممن اتهموا بممارسة التعذيب فوراً من مناصبهم ويتلقى موظفو الخدمة المدنية تدريباً إلزامياً في مجال قانون حقوق الإنسان وغير ذلك من أنواع التدريب. وهناك مراقبة ومتابعة منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز. وسُجل تحسن في أحوال السجون، وهناك فحص طبي إلزامي لضحايا العنف الجسدي. أمّا حق استشارة محامٍ فمكفول. وجميع مرافق الاحتجاز رهن المحاكمة مجهزة بكاميرات فيديو للمراقبة.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 1

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

(ج) عدم التكرار: باء 1

رسالة من: المحامي

تاريخ تقديم الرسالة: 7 نيسان/أبريل 2014

إن الإصلاحات التي ذكرتها الدولة الطرف جديرة بالترحيب، غير أنه يجب تنفيذها.

وترفض الدولة الطرف إجراء تحقيق مستقل وفعال في وفاة السيد مويدونوف ، أو تقديم تعويض إلى أسرته.

ومن الضروري توضيح الولاية المنوطة بمجلس تنسيق حقوق الإنسان التابع للدولة. وينبغي أن تشمل الأمر بدفع تعويض، وضمان دفع التعويض عندما تقضي اللجنة به. وينبغي للحكومة أن تنشئ بنداً في الميزانية لهذا الغرض.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف: 24 نيسان/أبريل 2014

قرار اللجنة : تعرب اللجنة عن ارتياحها للتدابير الإيجابية العامة الرامية إلى منع حدوث انتهاكات في المستقبل، لكنها تعلق حوار المتابعة، مشيرة إلى أن توصية اللجنة لم تنفذ على نحو يبعث على الرضا.

الدولة الطرف

ليبيا

القضية

الغار، 1107/2002

تاريخ اعتماد الآراء

29 آذار/مارس 2004

الانتهاكات

الفقرة 2 من المادة 12.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض، ويتعين على الدولة الطرف أن تصدر جواز سفر لصاحبة البلاغ دون مزيد من التأخير.

معلومات المتابعة السابقة: A/68/40

رسالة من: صاحبة البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 21 أيار/مايو 2013، و28 حزيران/يونيه 2013، و31 كانون الثاني/ يناير 2014

تؤكد صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من الحصول على شهادة ميلاد من القنصلية الليبية في المغرب، وهذه الشهادة مطلوبة لتجديد رخصة إقامتها.

رسالة من : الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 13 آب/أغسطس 2013

صاحبة البلاغ مواطنة ليبية معترف بها وأُصدر لها على بحسب الأصول جواز سفر باسمها في 3 تموز/ يوليه 2005، بناءً على طلب اللجنة.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: باء 1

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

تاريخ الإحالة إلى صاحبة البلاغ: 26 أيلول/سبتمبر 2013

قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة بشأن القضية، مع الخلوص إلى أن توصية اللجنة نفذت جزئياً على نحو يبعث على الرضا.

الدولة الطرف

موريشيوس

القضية

نارين وآخرون ، 1744/2007

تاريخ اعتماد الآراء

27 تموز/يوليه 2012

الانتهاكات

الفقرة (ب) من المادة 25.

إجراء الانتصاف: تأمين انتصاف فعال، بما في ذلك تعويض أصحاب البلاغ عن كل النفقات القانونية التي نشأت أثناء التقاضي، ويجب على الدولة الطرف أن تحدث الأرقام التي تمخض عنها تعداد عام 1992 فيما يتعلق بالانتماء إلى المجتمعات المحلية وإعادة النظر في مدى ضرورة الإبقاء على النظام الانتخابي القائم على الانتماء إلى المجتمعات المحلية.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 15 نيسان/أبريل 2014

نُشرت وثيقة تشاور بعنوان "تجديد الديمقراطية: الإصلاح الانتخابي-تحديث النظام الانتخابي"، حُدِّدت فيها مقترحات الحكومة من أجل إصلاح النظام الانتخابي في موريشيوس، بما في ذلك "نظام أفضل الخاسرين". ونُشرت الوثيقة على الموقع الشبكي لمكتب رئيس الوزراء، مع دعوة الجمهور إلى إبداء آرائهم بشأن الإصلاحات المقترحة.

ويهدف برنامج الإصلاح الانتخابي إلى التأكد من أن النظام المتفق عليه في نهاية المطاف، أياً كان، سيلبي طموحات الشعب، وسيوحد شعب موريشيوس، وسيؤدي إلى قيام حكومات مستقرة تتحلى بالمسؤولية وتمثل الناس بحق وتستجيب لتطلعاتهم. وسوف تمضي الحكومة قدماً في سن تشريع لإصلاح النظام الانتخابي على أساس نتائج التشاور الجاري على الصعيد الوطني.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: باء 2

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

(ج) عدم التكرار: باء 2

رسالة من: المحامي

تاريخ تقديم الرسالة: 27 نيسان/أبريل 2014

في مؤتمر صحفي عقد في 25 نيسان/أبريل 2014، صرح رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك إصلاح انتخابي قبل الانتخابات العامة المقبلة.

ولا يزال تنفيذ وثيقة التشاور أمراً افتراضياً، ولا يمكن اعتبار ذلك تدبيرا لتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف: 29 نيسان/أبريل 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

نيبال

القضية

ماهرجان ، 1863/2009

تاريخ اعتماد الآراء

19 تموز/يوليه 2012

الانتهاكات

المادة 7؛ والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 10، لدى قراءتها منفردة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، فيما يخص صاحب البلاغ. والمادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، فيما يخص زوجة صاحب البلاغ ووالديه.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل: (أ) ضمان إجراء تحقيق دقيق وحثيث؛ (ب) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم؛ (ج) تقديم التعويض المناسب؛ (د) تعديل تشريعها لمواءمته مع العهد؛ (هـ) ضمان الحماية من الأعمال الانتقامية أو الترهيب.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 11 نيسان/أبريل 2014

في 3 نيسان/أبريل 2014، اتخذت القرارات التالية: (أ) تقديم مساعدة فورية ومؤقتة قدرها 000 150 روبية (نحو 160 1 يورو) إلى صاحب البلاغ وأسرته من وزارة السلام والتعمير؛ (ب) حماية صاحب البلاغ وأسرته من التعرض لأعمال انتقامية أو للترهيب، واتخاذ وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الترتيبات المناسبة من أجل وضع آلية لمنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل؛ (ج) اتخاذ إجراءات ضد الجناة، وتقديم الجبر والتعويض المناسبين إلى الضحية على أساس التوصيات التي تقدمها لجنة الحقيقة والمصالحة التي ستنشأ عملاً بالدستور المؤقت لنيبال (2007)، بعد التحقيق؛ (د) إطلاق وزارة الداخلية عمليةً إجرائية لتجريم التعذيب تجريماً تاماً (تعديل قانون التعويض المتعلق بقانون مناهضة التعذيب (1996) وفقاً لأحكام المادة 26 من الدستور المؤقت، واتفاقية مناهضة التعذيب)؛ نشر وزارة القانون والعدل والجمعية التأسيسية والشؤون البرلمانية الآراء باللغة النيبالية.

تقييم اللجنة:

(أ) إجراء تحقيق دقيق وحثيث: باء 2

(ب) مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم: باء 2

(ج) تقديم تعويض كافٍ: باء 2

(د) نشر الآراء: باء 2

(ه) تعديل التشريع: باء 2

(و) توفير الحماية من الأعمال الانتقامية والترهيب: باء 2

(ز) عدم التكرار: باء 2

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 25 نيسان/أبريل 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

نيبال

القضية

سيدهاي ، 1865/2009

تاريخ اعتماد الآراء

19 تموز/يوليه 2012

الانتهاكات

الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرة 3 من المادة 2، لدى قراءتها بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10 فيما يخص السيد سيدهاي ، والمادة 7 لدى قراءتها منفردة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يخص صاحبة البلاغ وابنيها.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال من خلال: (أ) إجراء تحقيق دقيق وحثيث؛ (ب) مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم؛ (ج) تقديم التعويض الكافي؛ (د) تعديل تشريعها لمواءمته مع العهد؛ (هـ) توفير الحماية من الأعمال الانتقامية أو الترهيب.

لا توجد معلومات متابعة سابقة

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 23 نيسان/أبريل 2014

في 3 نيسان/أبريل 2014، اتخذت القرارات التالية: (1) سيقدّم مرتكب الفعل المزعوم (مرتكبو الفعل المزعومون) إلى العدالة؛ وستوفر الحماية لأفراد الأسرة، بمن فيهم الأبناء، من الانتقام أو الترهيب؛ يتعيَّن على وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية اتخاذ تدابير قوية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث؛ (2) تجري لجنة الاختفاء القسري (التي ستنشأ بموجب الدستور المؤقت) تحقيقاً دقيقاً في الاختفاء القسري المزعوم للسيد سيدهاي ؛ (3) ترجمة وزارة القانون والعدل والجمعية التأسيسية والشؤون القانونية لآراء اللجنة ونشرها وتعميمها في نيبال؛ (4) إنشاء وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية لآليات مناسبة وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات للحيلولة دون وقوع حوادث اختفاء قسري مماثلة؛ (5) قدمت وزارة السلام والتعمير بالفعل مبلغ 000 325 روبية (حوالي 515 2 يورو) إلى زوجة السيد سيدهاي في شكل معونة فورية. وأودعت الحكومة مشروع قانون لدى البرلمان لإنشاء لجنة لتقصي الحقيقة والمصالحة، ولجنة تُعنى بحالات الاختفاء القسري، لتوفير العدالة للضحايا وتهيئة مناخ للمصالحة في نيبال.

تقييم اللجنة:

(أ) إجراء تحقيق دقيق: باء 2

(ب) مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم: باء 2

(ج) تقديم تعويض مناسب: باء 2

(د) نشر الآراء: باء 2

(ه) تعديل التشريع: باء 2

(و) توفير الحماية من الأعمال الانتقامية أو الترهيب

(ز) عدم التكرار: باء 2

رسالة من: صاحبة البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 26 أيار/مايو 2014

إن آليات العدالة الانتقالية التي أشارت إليها الدولة الطرف معيبة، وتسهم في استمرار الإفلات من العقاب عن انتهاكات جسيمة للعهد.

وقد سنّ البرلمان، في نيسان/أبريل 2014، القانون القاضي بإنشاء لجنة تُعنى بحالات الاختفاء القسري، ولجنة للحقيقة والمصالحة. ومن بين العيوب الأخرى الصلاحية الممنوحة للجنة للعفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وصلاحية إجراء "وساطة" بين الضحايا والجناة دون رضا الضحية، ومنع أي ملاحقة قضائية لاحقة، ما يمثل تناقضاً مباشراً مع توصيات اللجنة.

تاريخ الإحالة إلى صاحبة البلاغ : 27 أيار/مايو 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

بيرو

القضية

ك. ل.، 1153/2003

تاريخ اعتماد الآراء

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

الانتهاكات

المواد 2؛ و7؛ و17؛ و24

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض.

معلومات المتابعة السابقة: A/64/40

رسالة من : المحامي

تاريخ تقديم الرسالة : 30 أيار/مايو 2014

لا يزال يتعيَّن على الدولة الطرف الموافقة على المعايير الوطنية لتنظيم الإجهاض العلاجي.

وليس هناك في بيرو مرافق لها بروتوكول لإجراء عمليات الإجهاض العلاجي سوى المعهد الوطني للأمومة والطفولة و13 مستشفىً عاماً من بين 624 مستشفىً في بيرو، ما يجعل أغلبية السكان محرومين من الخدمات الكافية.

وفي عام 2007، رفضت صاحبة البلاغ التعويض الذي قدمته الدولة الطرف ال ذي بلغت قيمته 000 10 دولار من دولارات الولايات المت حدة. ويجب أن يكون مبلغ التعويض 250 96 دولاراً لتغطية الأضرار المادية والمعنوية.

والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر قرار اللجنة ليست كافية: ذلك أنها اكتفت بنشر القرار على الإنترنت وليس في الجريدة الرسمية لبيرو ( Diario Oficial El Peruano ) ولم تجعل منه عنصراً رئيسياً في حملات التوعية العامة التي تطلقها الصحة والعدالة.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف : 3 حزيران/يونيه 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

بيرو

القضية

بو ما بوما ، 1457/2006

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 2009

الانتهاكات

المادة 27 والفقرة 3(أ) من المادة 2 لدى قراءتهما بالاقتران مع المادة 27

إجراء الانتصاف: توف ير سبيل انتصاف فعال، واتخاذ تدابير لتعويض صاحبة البلاغ بشكل يتناسب والضرر اللاحق بها.

معلومات المتابعة السابقة : A/65/40( )

رسالة من: صاحبة البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 30 كانون الثاني/يناير 2014 و20 آذار/مارس 2014

لم تمتثل الدولة الطرف للتوصيات الصادرة عن اللجنة. وثمة أوجه قصور عديدة شابت مشروع المرسوم الخاص بتنفيذ القانون 29875 بشأن التشاور المسبق مع الشعوب الأصلية. وعلى وجه الخصوص، لم ينص المرسوم ولا القانون على ضرورة الحصول على موافقة الشعوب الأصلية قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على أراضيها ومواردها، كما لم ينص على تقديم جبر عن انتهاك الحق في التشاور المسبق.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف : 5 آذار/مارس 2014، و23 نيسان/أبريل 2014 على التوالي.

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

بافليتشنكوف ، 1628/2007

تاريخ اعتماد الآراء

20 تموز/يوليه 2012

الانتهاكات

الفقرة 1 من المادة 10

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل تقديم تعويض ملائم لصاحب البلاغ على الانتهاك الذي لحقه. واتخاذ إجراءات مناسبة وكافية للحيلولة دون حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل والحرص على أن تمتثل أحوال السجون لالتزامات الدولة الطرف بالعهد، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وسائر القواعد الدولية ذات الصلة.

معلومات المتابعة السابقة : A/69/40

رسالة من : الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة : 5 كانون الأول/ديسمبر 2013

تنشر المحكمة العليا للاتحاد الروسي جميع القرارات التي اعتمدتها اللجنة في مجلة العدالة الروسية ، التي تعمّم على المحاكم بجميع درجاتها وغير ذلك من الولايات القضائية.

تقييم اللجنة:

تقديم تعويض: جيم 2

الحيلولة دون حدوث انتهاكات مماثلة: جيم 2

نشر الآراء: باء 2

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف : 23 كانون الأول/ديسمبر 2013

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

زيرنوف ، 1795/2008

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الانتهاكات

الفقرة 3(ب) من المادة 14

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل تقديم تعويض ملائم وكافٍ.

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة .

رسالة من : الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة : 5 كانون الأول/ديسمبر 2013

المعلومات المقدمة مطابقة لما ورد في البلاغ رقم 1628/2007 أعلاه

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 2

(ب) نشر الآراء: باء 2

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 23 كانون الأول/ديسمبر 2013 .

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

سيفوستيانوف ، 1856/2008

تاريخ اعتماد الآراء

1 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الانتهاكات

الفقرة 1 من المادة 9

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل تقديم تعويض ملائم وكافٍ.

لا توجد معلومات متابعة سابقة

رسالة من : الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة : 5 كانون الأول/ديسمبر 2013

المعلومات المقدمة مطابقة لما ورد في البلاغ رقم 1628/2007 أعلاه

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 2

(ب) نشر الآراء: باء 2

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 23 كانون الأول/ديسمبر 2013 .

قرار اللجنة : يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

أليكسيف ، 1873/2008

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الانتهاكات

المادة 21

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل تقديم تعويض وكافٍ ورد أية تكاليف قانونية دفعها السيد أليكسيف .

لا ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 5 كانون الأول/ديسمبر 2013

المعلومات المقدمة مطابقة لما ورد في البلاغ رقم 1628/2007 أعلاه.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 2

(ب) نشر الآراء: باء 2

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 23 كانون الأول/ديسمبر 2013

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

جنوب أفريقيا

القضية

ماكلوم ، 1818/2010

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الانتهاكات

المادة 7 مقروءة منفردة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 10.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إجراء تحقيق دقيق وفعال، والمقاضاة وتقديم جبر كامل يشمل تقديم تعويض كافٍ. وينبغي معاملة صاحب البلاغ ما دام في السجن بإنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان وأن يحصل على الرعاية الصحية المناسبة .

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة.

رسالة من: المحامي

تاريخ تقديم الرسالة: 27 أيار/مايو 2014

في رسالة موجهة إلى وزير العدل ومسؤولين آخرين في إدارات الخدمات الإصلاحية، أعرب المحامي عن ذعره للقرار الذي اتخذته إدارة الخدمات الإصلاحية بالتخلي، دون التشاور مع أي كان، عن الإجراءات التأديبية المتخذة في حق الحرس المتورطين في أفعال تعذيب ضد صاحب البلاغ وغيره. وقد بلّغ الحرس المعنيون بسحب الإجراءات التأديبية في أيلول/سبتمبر 2013، قبل شهرين من الاستماع إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار المدنية أمام المحكمة العليا. وتنظر محكمة بورت اليزابيث العليا حالياً في مطالبات التعويض عن الأضرار المدنية التي قدمها السيد ماكلوم وآخرون من بين الضحايا البالغ عددهم 230 شخصاً.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف : 3 حزيران/يونيه 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

السويد

القضية

م. أ.، 2149/2012

تاريخ اعتماد الآراء

25 تموز/يوليه 2013

الانتهاكات

المادة 7.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال بما في ذلك إعادة النظر كلياً في ادعا ء صاحبة البلاغ المتعلق بخطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 7 في حال إعادته ا إلى بنغلاديش.

لم ترد أي معلومات من قبل في إطار إجراء المتابعة.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة : 3 شباط/فبراير 2014

في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قرر مجلس الهجرة السويدي منح صاحبة البلاغ من الإقامة الدائمة في السويد.

وقد وضع مجلس الهجرة عدة مشاريع وأنشطة لتعزيز اختصاصاته فيما يتعلق بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية . وكلَّفت الحكومةُ المجلس بإيلاء اهتمام خاص بهذه المسائل. و قد قدم المجلس تقريراً عن الطريقة التي يتبعها في الحفاظ على اختصاصاته وتطويرها في هذا المجال. وفيما يخص اتجاهاته بالنسبة إلى عام 2014، طُلب من المجلس أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز فيما يتصل بقانونية وتساوق قرارات اللجوء ذات الصلة بالميل الجنسي والقضايا الجنسانية.

ونُشرت آراء اللجنة في أيلول/سبتمبر 2013 في قاعدة البيانات لايفوس "Lifos"، التي تضم معلومات قانونية ومعلومات خاصة بالبلد الأصلي، ويمكن للجميع الاطلاع عليها. وتأتي الآراء مع موجز باللغة السويدية وستنشر على الموقع الشبكي الحكومي لحقوق الإنسان.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: ألف

(ب) نشر الآراء: ألف

(ج) عدم التكرار: ألف

تاريخ الإحالة إلى المحامية : 7 آذار/مارس 2014 .

أُرسلت رسالة تذكير في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 .

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً إلى حين استلام تعليقات صاحبة البلاغ .

الدولة الطرف

أوكرانيا

القضية

بلغاكوف ، 1803/2008

تاريخ اعتماد الآراء

29 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الانتهاكات

المادة 17.

إجراء الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال يشمل استعادة طريقة النطق الأصلية لاسمه في وثائق هويته.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 5 أيلول/سبتمبر 2013

حق صاحب البلاغ مكفول في سلامة نطق اسمه بموجب التعديلات التي أدخلت مؤخراً على الأحكام القانونية المحلية ذات الصلة. وتنص الفقرة 1-4 من قواعد عام 2012 لتنضيد حروف جوازات سفر المواطنين الأوكرانيين وإصدارها على أن لجميع المواطنين الحق في تجديد أسمائهم بحسب المعلومات الأساسية الوطنية والتقاليد الخاصة بهم. ويمكن للجميع أن يقدموا مثل هذا الطلب إلى مكتب السجل المدني.

وليس بإمكان صاحب البلاغ أن يغيِّر اسمه في جواز سفره ما لم يقدم طلباً رسمياً.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: باء 1

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

(ج) عدم التكرار: ألف

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

أوكرانيا

القضية

شيتكا ، 1535/2006

تاريخ اعتماد الآراء

19 تموز/يوليه 2011

الانتهاكات

المادة 7؛ والفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 و3(هـ) من المادة 14

إجراء الانتصاف: إتاحة سب ي ل انتصاف فعال ي شمل إجراء تحقيق فعال و دقيق؛ وبدء إ جراءات جنائية ضد المسؤولين عن الانتهاكات؛ والنظر في إعادة محاكمة ابن صاحبة البلاغ وفقاً ل كل الضمانات ال منصوص عليها في العهد أو إطلاق سراح ه؛ و توفير جبر كامل لل ضحية بما في ذلك تقديم التعويض المناسب .

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من : صاحبة البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة : 7 نيسان/أبريل 2014

لم تتخذ الدولة الطرف أية تدابير لتنفيذ أو نشر الآراء بشأن قضية ابنها على الرغم من الطلبات التي قدمتها.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف : 25 نيسان/أبريل 2014

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

أوروغواي

القضية

بيرانو باسو ، 1887/2009

تاريخ اعتماد الآراء

19 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الانتهاكات

الفقرة 3(ج) من المادة 14

إجراء الانتصاف: إتاحة سب ي ل انتصاف فعال ؛ وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتعجيل محاكمة صاحب البلاغ.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: المحامي

تاريخ صاحب البلاغ: 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، و23 أيار/مايو 2014

لم تمتثل الدولة الطرف بعد للتوصية بالتعجيل بمحاكمة صاحب البلاغ.

رسالة من: الدولة الطرف

التاريخ: 4 نيسان/أبريل 2014

تعزى حالات التأخير في الإجراءات إلى تعقُّد القضية، وضرورة جمع الأدلة من وثائق اقتصادية ومالية ومصرفية من مختلف البلدان، فضلاً عن الشهادات التي طلبها الدفاع. كما تسبب أيضاً في تأخيرها طلب صاحب البلاغ العفو والإفراج عنه.

تاريخ الإحالة إلى صاحب البلاغ : 23 نيسان/أبريل 2014

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض: جيم 1

(ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

إسماعيلوف ، 1769/2008

تاريخ اعتماد الآراء

25 آذار/مارس 2011

الانتهاكات

الفقرتان 2 و3 من المادة 9؛ والفقرات 3(ب) و(د) و(هـ) و(ز) من المادة 14؛

إجراء الانتصاف: إتاحة سب ي ل انتصاف فعال ؛ والنظر في إعادة المحاكمة امتثالاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد، أو إطلاق السراح وتقديم الجبر المناسب، بما في ذلك التعويض.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: صاحبة البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، و3 شباط/فبراير 2014، و23 نيسان/أبريل 2014

لم تتخذ أي تدابير لتوفير سبيل انتصاف فعال للضحية. وتمنع الدولة الطرف زوج صاحبة البلاغ من ممارسة حقه في التماس العفو.

وما عادت هناك حاجة إلى التعليق على ملاحظات الدولة الطرف، التي تتعارض مع معظم الحجج المدعومة بالأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ. فقد يكون لتعليقاتها آثار سلبية على زوجها.

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي ذهبت إلى عدم وجود شكوى إشرافية أمام المحكمة العليا في أوزبكستان، ستقدم شكوى إشرافية جديدة بشأن القرارات السلبية للمحكمة في 15 نيسان/أبريل 2014. ورفضت المحكمة العليا مرة أخرى شكواها.

رسالة من: الدولة الطرف

التاريخ: 30 كانون الأول/ديسمبر 2013، و2 نيسان/أبريل 2014

أدانت المحكمة العسكرية زوج صاحبة البلاغ بارتكاب العديد من الجرائم. ولم تجد المحكمة العليا أية أسس تستند إليها لكي تعيد النظر في القضية.

تاريخ الإحالة إلى صاحبة البلاغ : 15 أيار/مايو 2014

تقييم اللجنة:

إعادة المحاكمة أو الإفراج: جيم 1

تقديم الجبر المناسب: جيم 1

(ج) نشر الآراء: لا توجد معلومات

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

موساييف ، 1914-1915-1916/2009

تاريخ اعتماد الآراء

21 آذار/مارس 2012

الانتهاكات

المادة 7؛ والمادة 9؛ والفقرتان 3(ب) و(ز) من المادة 14؛ والمادة 5

إجراء الانتصاف: توفير انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق نزيه وفعال ووافٍ والبدء في إجراءات جنائية ضد المسؤولين؛ ومحاكمته من جديد وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد أو الإفراج عنه؛ وإنصافه على النحو الكامل، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب له.

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من : صاحبة البلاغ

تاريخ تقديم الرسالة: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، و2 أذار/مارس 2014، و23 أيار/مايو 2014

لم تنفذ الدولة الطرف ما ورد في آراء اللجنة. ولا يزال ابن صاحبة البلاغ يخضع للعقوبات التأديبية، ما يمنع من منحه العفو.

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 19 آب/أغسطس 2013، و16 كانون الأول/ديسمبر 2013، و16 نيسان/أبريل 2014

ظل ابن صاحبة البلاغ يتلقّى المساعدة الطبية الكافية أثناء احتجازه. وحالته الصحية على ما يرام في الوقت الراهن، ولم يتعرض إطلاقاً لأي سوء معاملة أثناء احتجازه.

تاريخ الإحالة إلى صاحبة البلاغ : 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013، و31 كانون الثاني/يناير 2014، و25 نيسان/أبريل 2014 على التوالي.

تقييم اللجنة:

إجراء تحقيق: جيم 1

إعادة المحاكمة أو الإفراج؛ وتوفير الجبر الكامل: جيم 2

(ج) نشر الآراء: لا توجد معلومات

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الدولة الطرف

زامبيا

القضية

شونغوي ، 821/1998

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2000

الانتهاكات

الفقرة (1) من المادة 6؛ والفقرة (1) من المادة 9

إجراء الانتصاف: اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن صاحب البلاغ الشخصي وحياته من التهديدات. إجراء تحقيقات مستقلة، وتعجيل الإجراءات الجنائية. وتقديم تعويضات (بحسب نتيجة الإجراءات الجنائية).

معلومات المتابعة السابقة: A/69/40

رسالة من: الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة: 24 تموز/يوليه 2013 و28 كانون الثاني/يناير 2014

لم ينفّذ الاتفاق الذي توصّل إليه بين صاحب البلاغ والدولة الطرف في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 حتى الآن. وأُبلغ صاحب البلاغ في رسالة من الحكومة بأن عليه أن "يستنفد العمليات القانونية المحلية". وبالتالي، تقترح الدولة الطرف أن يبدأ صاحب البلاغ إجراءات قانونية من جديد، وترفض الامتثال لآراء اللجنة.

تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف: 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، و19 شباط/فبراير 2014 على التوالي.

قرار اللجنة: يظل باب الحوار مفتوحاً.

الاجتماعات المعقودة مع ممثلي الدول الأطراف بشأن متابعة آراء اللجنة

خلال دورة اللجنة الثانية عشرة بعد المائة، اجتمع المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء بممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية واليونان. وسعى المقرر الخاص أيضاً إلى الترتيب مرة أخرى لعقد اجتماع مع ممثل للبوسنة والهرسك كان قد أُرجئ من قبل.

المرفق

معايير المتابعة التي تتبعها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

معايير التقييم

رد/إجراء م ُ رضٍ

ألف

رد م ُ رضٍ إلى حد كبير

رد/إجراء م ُ رضٍ جزئياً

باء 1

اتُخذت إجراءات ملموسة، لكن المطلوب تقديم معلومات إضافية

باء 2

اتُخذت إجراءات أولية، لكن المطلوب تقديم معلومات إضافية

رد/إجراء غير م ُ رضٍ

جيم 1

ورد الرد لكن الإجراءات التي اتخذت لم تؤد إلى تنفيذ التوصية

جيم 2

ورد الرد لكنه لم يكن يتعلق بالتوصية

عدم التعاون مع اللجنة

دال 1

لم يرد أي رد في غضون المهلة المحددة، أو لم يتناول الرد الأسئلة المحددة الواردة في التقرير

دال 2

لم يرد أي رد بعدُ على رسالة (رسائل) التذكير

التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

هاء

يتبيّن من الرد أن التدابير المتخذة تخالِف توصيات اللجنة .