الأمم المتحدة

CRPD/C/KEN/QPR/2-4

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

4 October 2023

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لكينيا *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

1 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لإجراء استعراض شامل للسياسات والتشريعات من أجل مواءمتها مع الاتفاقية، وبخاصة من خلال حذف العبارات المهينة المستخدمة في الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل " العقل غير السليم " ؛

(ب) حالة الاستعراض المقترح لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2003 ، مع تقديم بيانات مفصلة عن الإطار الزمني المحدد لعملية الاستعراض الرامية إلى مواءمة أحكام القانون مع الاتفاقية، وسبل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية الاستعراض؛

(ج) التدابير المتخذة لوضع السياسة الوطنية بشأن الإعاقة واعتمادها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها؛

(د) التدابير المتخذة للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع بيان إطار زمني محدد لذلك؛

(ه) التدابير المتخذة لنشر وتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة، ومشاركة الحكومة بجميع مستوياتها، وكذلك أعضاء البرلمان والمجالس المحلية في هذه العملية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

2 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان توافق قوانين وسياسات مكافحة التمييز مع الاتفاقية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2018 ) بشأن المساواة وعدم التمييز، وللاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره شكلاً من التمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) التدابير القانونية والتدابير الأخرى المتخذة لمنع ومواجهة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية؛

(ج) سبل الانتصاف القانونية وآليات التظلم المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات التعرض للتمييز، والتدابير المتخذة لضمان أن تكون تلك السُبل والآليات فعالة ومعقولة التكلفة وميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) عدد ونسبة الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة، مصنفة بحسب نوع الجنس والسن ونوع المحكمة والمنطقة الجغرافية والقطاع الذي حدث فيه التمييز والعقوبات المفروضة على الجناة؛

(ه) التدابير المتخذة لإنهاء التمييز النظمي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، بما في ذلك عدم الاعتراف بهم كأشخاص ذوي إعاقة في عمليات التقييم والتسجيل.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

3 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، بما في ذلك القوانين والسياسات المتعلقة بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية وبالحماية من العنف العائلي، والأطر والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة؛

(ب) التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ومنعها، ولضمان توافر سبل العدالة والانتصاف المناسبة لهن؛

(ج) التدابير المتخذة لإنشاء آلية رسمية لضمان مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، مشاركة فعالة في رسم السياسات العامة وصنع القرارات ووضع ميزانيات مراعية للمنظور الجنساني وإعداد البرامج وتنفيذها وتقييمها ورصد القوانين والأنظمة المتعلقة بالإعاقة والقضايا الجنسانية، على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(د) مدى التشاور الوثيق مع النساء ذوات الإعاقة وإشراكهن فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في إطار المناقشات الجارية بشأن إقرار قاعدة عدم تجاوز نسبة الأعضاء من نفس الجنس عتبة الثلثين في هيئات الشؤون العامة، وكذلك بشأن دور اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة؛

(ه) الجهود المبذولة لإشراك النساء ذوات الإعاقة في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي، مثل صندوق مشاريع الشباب وصندوق المشاريع النسائية وصندوق أويزو والصندوق الحكومي الوطني للتمييز الإيجابي وصندوق الشمول المالي (Hustler Fund) وبرنامج الاستفادة من فرص المشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

4 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) النظم القائمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في معالجة القضايا التي تمس حياتهم اليومية ومن الإعراب عن آرائهم بشأنها على قدم المساواة مع غيرهم، وتقديم بيانات عن مشاركتهم في جمعية الأطفال الكينيين وغيرها من المحافل ذات الصلة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ مصالح الطفل الفضلى ومراعاة القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة كغيرهم من الأطفال في الاستراتيجيات والبرامج والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الطفل؛

(ج) الجهود المبذولة لمواءمة أحكام قانون الطفل لعام 2022 مع الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد المالية والتقنية اللازمة لتوفير خدمات العلاج الطبي والتعليم والتدريب مجاناً على نحو ما ينص عليه هذا القانون؛

(د) التدابير المتخذة لتزويد الوالدين والأسر بما يحتاجونه من معلومات ومساعدة اجتماعية ومالية لرعاية أطفالهم ذوي الإعاقة ومساعدتهم على المشاركة في الحياة الأسرية والاجتماعية.

إذكاء الوعي (المادة 8)

5 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عما يلي :

(أ) تنفيذ استراتيجيات التوعية، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحملات والبرامج التدريبية التي تستهدف الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص وعامة الناس، بما في ذلك على مستوى المجتمع المحلي، والتي ترمي إلى مكافحة ما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو المهق، من الوصم والصور النمطية والممارسات الضارة والمعتقدات الثقافية المتجذرة؛

(ب) الدور الذي تضطلع به وسائط الإعلام في تقديم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف وضع حد لوصمهم وللمواقف الاجتماعية السلبية تجاههم؛

(ج) المشاركة الفعالة والمجدية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم حملات التوعية وتنفيذها، بما في ذلك في عملية نشر كتيب التوعية بالإعاقة الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

6 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لتنفيذ المواد 22 و 23 و 24 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2003 ، التي تنص على إصدار أوامر بتعديل المباني التي لا تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول وعلى توفير وسائل النقل المستوفية لمعايير إمكانية الوصول؛

(ب) التدابير المتخذة لإنفاذ السياسات والمعايير القائمة، بما فيها قانون البناء، ومعيار KS( )ISO 21542بشأن تشييد المباني (إمكانية الوصول إلى البيئة المشيّدة وإمكانية استخدامها)، ومعيار KS 2952بشأن إمكانية الوصول (منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، ومعايير إمكانية الوصول التي وضعتها هيئة الاتصالات وإدارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولإنفاذ العقوبات الحالية على عدم الامتثال لتلك المعايير والموارد المخصصة لضمان تنفيذها؛

(ج) التدابير المتخذة لمواءمة القوانين والسياسات القائمة مع الاتفاقية، ولا سيما قانون البناء لعام 1968 ، ولاعتماد خطة العمل الوطنية الموحدة بشأن إمكانية الوصول واستراتيجية أو معايير أو مبادئ توجيهية وطنية بشأن إمكانية الوصول، بالتعاون مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) الاستراتيجيات القائمة لضمان إتاحة إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، من خلال توفير المعلومات بطريقة براي والصيغة السهلة القراءة ولغة الإشارة وغيرها من وسائل وطرق الاتصال البديلة والمعززة؛

(ه) التدابير المتخذة لضمان أن تراعي عملية الرقمنة الجارية للخدمات الحكومية تنوع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال إمكانية الوصول.

الحق في الحياة (المادة 10)

7 - يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير المتخذة للقضاء على ممارسة قتل الأطفال ذوي الإعاقة في بعض المجتمعات المحلية وعلى مختلف أشكال العنف والقتل التي يتعرض لها الأشخاص ذوو المهق، بما في ذلك القتل الطقوسي، والتدابير المتخذة للتحقيق في حالات قتل الأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي المهق وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاعتماد خطط وطنية للصحة العقلية ومنع الانتحار، ولاعتماد إجراءات ملائمة ثقافياً لتحديد حالات الانتحار والتفكير في الانتحار بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنعها ومعالجتها.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

8 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) الجهود المبذولة لمواءمة السياسة الوطنية لإدارة المخاطر، المعتمدة في عام 2017 ، مع الاتفاقية ومع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 ؛

(ب) التدابير المتخذة للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بالتصدي للكوارث والطوارئ وبإعادة التأهيل والتعافي وفي جهود العمل المناخي، ومنها استعراض قانون تغير المناخ لعام 2016 ، وفي اللجان المعنية بتغير المناخ على صعيد المقاطعات ، وفي مبادرات التصدي لتغير المناخ والتكيف معه؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان شمول إجراءات التأهب للكوارث والحد من مخاطرها واستراتيجيات إدارتها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الصم والضعاف السمع والصم المكفوفون والأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، واستيفائها معايير إمكانية الوصول، وذلك بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) التدابير المتخذة لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ والنزاعات والأعمال العدائية، ولا سيما على الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين والإندوروي .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

9 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لمراجعة و/أو تنقيح القوانين والسياسات العامة الأخرى التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، من الأهلية القانونية لإبرام العقود وفتح حسابات مصرفية وممارسة الحقوق المتصلة بالحياة الأسرية؛

(ب) التقدم المحرز في الاستعاضة كلياً عن نهج اتخاذ القرار بالوكالة بنهج الدعم في اتخاذ القرار، بما يتسق تماماً مع المادة 12 من الاتفاقية ومع تعليق اللجنة العام رقم 1 ( 2014 ) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛

(ج) التدابير المتخذة لتوفير التدريب، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعلية من خلال المنظمات التي تمثلهم، على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات لجميع الفاعلين، بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية والقضاة والمحامون وموظفو الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون، بشأن الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم في جميع مناحي الحياة، وبشأن آليات الدعم في اتخاذ القرار خلال ممارسة الأهلية القانونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

10 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان إمكانية اللجوء فعلياً إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، ولكفالة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل هذه العملية؛

(ب) التدابير المتخذة لإدراج مبادئ الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة لسن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية والأشخاص الصم المكفوفون والأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، في القوانين والسياسات العامة؛

(ج) التدابير المتخذة لإلغاء شرط تقييم الصحة العقلية للمتهمين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والاستعاضة عنه بتقييم الترتيبات التيسيرية الإجرائية وأشكال الدعم التي يحتاجونها للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع غيرهم؛

(د) أي تدريب يقدَّم بشأن أحكام الاتفاقية إلى موظفي نظام العدالة، بمن فيهم موظفو الشرطة والسجون؛

(ه) التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان على الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المدعي العام وفقما تقتضيه المادة 38 ( 1 ) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2003 ، وتقديم أمثلة على حالات حصلوا فيها على المساعدة القانونية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

11 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) حالة تنفيذ القرار الصادر في قضية نديغوا و 17 شخصاً آخر ضد المدعي العام وجِهة أخرى ، الذي أعلنت فيه المحكمة عدم دستورية الاحتجاز في مستشفى للأمراض النفسية؛

(ب) التدابير المتخذة لإلغاء أي أحكام تمييزية ترد في قوانين الإجراءات الجنائية أو القوانين الجنائية - ولا سيما المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية - وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التدابير المتخذة لمراجعة وتعديل القوانين والسياسات والممارسات التي تجيز احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة وإيداعهم المستشفيات قسراً، بسبب إعاقتهم المتصورة أو الفعلية، بما في ذلك قانون الصحة العقلية وقانون الأشخاص المسلوبي الحرية لعام 2015 ؛

(د) مسلوبو الحرية من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تقديم بيانات مصنفة بخصوص السنوات الخمس الماضية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

12 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لوضع حد للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التصفيد، في مؤسسات الرعاية الصحية ومستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من مؤسسات الرعاية، ولمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سواء داخل تلك المؤسسات أو داخل أسرهم؛

(ب) الجهود المبذولة للقضاء على الممارسات المرتبطة بالمعتقدات الثقافية والدينية الرجعية التي تؤدي إلى التشويه أو الوفاة، ولا سيما تلك التي تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة، ومنع تلك الممارسات والمعاقبة عليها؛

(ج) التدابير المتخذة للتحقيق في القضايا المتعلقة بجرائم من هذا القبيل ومقاضاة مرتكبيها، وتمكين الضحايا من الانتصاف، وفرض عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال؛

(د) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية المودعين في مستشفى ماثاري للأمراض العقلية، وظروف عيشهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

13 - يُرجى تقديم معلومات محدثة عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لمنع أفعال العنف والإيذاء والممارسات الضارة التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات الرعاية، أو التي تُرتكب في المستشفيات وأماكن الاحتجاز، وللمعاقبة عليها؛

(ب) التدابير الجاري اتخاذها لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال ذوي الإعاقة في التسول؛

(ج) الآليات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ضحايا الاستغلال أو العنف أو الإيذاء للإبلاغ عن هذه الحوادث، وخدمات الحماية والدعم اللازمة، مثل الملاجئ المؤقتة المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، والدعم النفسي، والمساعدة القضائية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

14 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع وحظر إكراه الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على استخدام وسائل منع الحمل و/أو الخضوع للتعقيم قسراً. ويُرجى وصف أي أنشطة للتوعية في هذا الصدد وبيان ما إذا وُضعت أي استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الممارسة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

15 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية، على وثائق الهوية الوطنية لدى بلوغهم السن المحددة قانوناً، وكفالة إمكانية وصولهم إلى مراكز التسجيل؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان تسجيل المواليد ذوي الإعاقة مباشرة بعد ولادتهم، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) التقدم المحرز في ضمان أن تكون إجراءات تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ميسرة وخالية من التعقيدات ومجانية تماماً لتمكين المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة من تسجيل أنفسهم والحصول على بطاقة الإعاقة وعلى ما يحتاجونه من خدمات؛

(د) التدابير المتخذة لضمان تحديد اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة وتسجيلهم وحصولهم على وثائق هوية رسمية على قدم المساواة مع الآخرين لتيسير حصولهم على الدعم الضروري والخدمات الأساسية، بما في ذلك دعم الإعاقة، وممارسة حقهم في حرية التنقل.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

16 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع إطار سياساتي شامل بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، فضلاً عن معلومات عن التدابير الرامية إلى توفير ما يكفي من الدعم المجتمعي الطوعي الجيد النوعية؛

(ب) التدابير المتخذة والإطار الزمني المحدد لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية فعلياً، بإخراج جميع من يعيشون منهم حالياً في مؤسسات منها تلك التي تديرها هيئات دينية والمدارس الداخلية الخاصة ودُور الأيتام وغيرها من المؤسسات غير الحكومية؛

(ج) التدابير المتخذة لإعادة إدماج الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون داخل مؤسسات منفصلة في المجتمع، بما في ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح نظام رعاية الأطفال في كينيا للفترة 2022 - 2032 .

التنقّل الشخصي (المادة 20)

17 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان تحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل الشخصي، بطرق منها توفير الأجهزة المُعينة على الحركة والأجهزة المُساعِدة على التنقل وغيرها من التكنولوجيات المُساعدة وتقنيات ووسائط المساعدة المباشرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تدريب وإعادة تدريب المساعدين في التنقل والمدرسين على استخدام الأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) التدابير المتخذة لوضع سياسة أو قانون لتنظيم اقتناء واستخدام الأجهزة المُعِينة على التنقل وضمان توافر الأجهزة والتكنولوجيات المُعِينة بتكلفة معقولة في السوق المحلية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان أن يكفل تصميم المباني وغيرها من الهياكل الأساسية، وكذلك وسائل النقل، في المناطق الحضرية والريفية، إمكانية التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

18 - يُرجى تقديم معلومات محدثة عما يلي :

(أ) التدابير الجاري اتخاذها لضمان رصد موارد كافية من الميزانية لاستحداث أساليب ووسائل وأشكال ميسَّرة للتواصل والحصول على المعلومات، مثل طريقة براي والصيغة السهلة القراءة والوصف السمعي والعرض النصي، واستخدامها والترويج لها، بما في ذلك فيما يخص محتوى البرامج التلفزيونية والمواقع الشبكية والتطبيقات والأجهزة التي تعمل باللمس وغيرها من المنتجات والخدمات الرقمية، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المعلومات وفقاً لاحتياجاتهم ورغباتهم؛

(ب) التقدم المحرز فيما يخص مشروع قانون لغة الإشارة الكينية، وعلى وجه التحديد الإطار الزمني المقرر لاعتماده ومدى التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الصم، وإشراكهم فعلياً في هذه العملية.

احترام الخصوصية (المادة 22)

19 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية وتعزيزه فعلياً، ولا سيما التدابير المتخذة لإنفاذ قانون حماية البيانات لعام 2019 ، فيما يتعلق بحماية خصوصية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية، سواء داخل البيت من جانب الوالدين أو خارجه من جانب مقدمي الرعاية، وللمعاقبة على أي انتهاكات لهذا الحق، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

20 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة إلغاء الأحكام التي لا تتوافق مع الاتفاقية، بما في ذلك المادة 11 ( 2 )(ج) والمادة 12 (أ) ‘ 2 ‘ من قانون الزواج لعام 2014 ؛

(ب) التدابير المتخذة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، فيما يتعلق بالأسرة والوالدية (بما في ذلك بالتبني والكفالة) والعلاقات الأسرية، وإذكاء وعي عامة الناس بهذه الحقوق؛

(ج) التدابير المتخذة لتقديم الدعم للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وللوالدين ذوي الإعاقة في الاضطلاع بمسؤولياتهم الأبوية.

التعليم (المادة 24)

21 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير الجاري اتخاذها لتنفيذ السياسة القطاعية للمتعلمين والمتدربين ذوي الإعاقة، المعتمدة في عام 2018 ، وكيفية مواءمتها مع المادة 24 من الاتفاقية ومع تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 2016 ) ومع الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ومدى توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها؛

(ب) التدابير المتخذة للاستعاضة عن نظام تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس منفصلة بنظام التعليم الشامل للجميع، مع تحديد النسبة المخصصة من ميزانية التعليم الإجمالية لتوفير التدريب لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الدعم والموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالكفاءات والقيم الأساسية المطلوبة للعمل في بيئات التعليم الشامل للجميع؛

(ج) الجهود المبذولة لتوفير مواد ميسَّرة وبيئات تعلُّم مكيَّفة وترتيبات تيسيرية كافية بحسب الاحتياجات الفردية للطلاب ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم، بمن فيهم الطلاب ذوو الإعاقة البصرية أو السمعية؛

(د) مدى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع المناهج الدراسية القائمة على الكفاءة التي اعتُمدت مؤخراً، ومدى استفادة المتعلمين ذوي الإعاقة من هذه المناهج.

الصحّة (المادة 25)

22 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) مدى توافر ما يستوفي معايير إمكانية الوصول من مرافق وخدمات ومعدات الرعاية الصحية، وخدمات الصحة العامة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية النائية وكذلك في مناطق النزاع للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على خدمات الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك الخدمات المتصلة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان إدماج نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان ومبدأ مراعاة كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم ومتطلباتهم في المناهج التدريبية لجميع الأخصائيين الطبيين والصحيين، بمن فيهم العاملون الصحيون المجتمعيون، وفي المعايير الأخلاقية للرعاية الصحية العامة والخاصة، في جميع أرجاء الدولة الطرف.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

23 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان استناد خدمات تأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وتصميمها وتقديمها على نحو يمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والحفاظ عليه ومن الاندماج والمشاركة بشكل كامل في جميع مناحي الحياة؛

(ب) التدابير المتخذة لتوسيع نطاق استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج التأهيل وإعادة التأهيل المجتمعية الشاملة، بما في ذلك في المناطق الريفية، ولضمان تقديم تلك الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة.

العمل والعمالة (المادة 27)

24 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لإزالة العقبات التي تَحول دون استفادة رواد الأعمال ذوي الإعاقة من فرص المشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية، بطرق منها إكسابهم المهارات المتعلقة بعملية تقديم طلب الاستفادة من الفرص المتاحة، وتحسين إجراءات تسجيل مؤسسات الأعمال التي يملكها الأشخاص ذوو الإعاقة، وإذكاء وعي الجهات المشترية بأهمية إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لإعمال مبدأ تخصيص حصة 5 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنص عليه المادة 13 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2003 ، وآليات الإنفاذ القائمة والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال، في القطاعين العام والخاص؛

(ج) التدابير المتخذة لحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة خلال إجراءات التوظيف أو خفض الرتبة أو الفصل، ولضمان تمتعهم بظروف عادلة في الخدمة وتقدمهم في المسار المهني؛

(د) الحوافز المقدمة لأرباب العمل في القطاع الخاص لتشجيعهم على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة؛

(ه) ما إذا كان الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل يعد شكلاً من التمييز على أساس الإعاقة، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا إن كان الأمر كذلك.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

25 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة للتعجيل باعتماد مشروع قانون المساعدة الاجتماعية، ولتوسيع نطاق تغطية نظام الحماية الاجتماعية ليشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لديهم دخل وليس الأشخاص ذوي "الإعاقة الشديدة" فقط؛

(ب) التدابير المتخذة لوضع وتنفيذ برامج وخدمات موجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، الذين يعيشون حالة الفقر لتمكينهم من دفع التكاليف الإضافية المترتبة على النفقات المتصلة بالإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

26 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التصويت بسرية في الانتخابات، بطرق منها توفير مراكز تصويت مستوفية لمعايير إمكانية الوصول وإتاحة المواد الانتخابية في أشكال ميسَّرة، بما في ذلك طريقة براي، وتقنية التواصل باللمس، وطرق التواصل المعززة والبديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال التواصل الميسَّرة الأخرى التي يختارونها؛

(ب) مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالس المقاطعات، تماشياً مع أحكام قانون الحكم المحلي لعام 2012 ، المعدَّل في عام 2020 ، والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

27 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) الاستراتيجية المعمول بها لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الشباب والأطفال ذوو الإعاقة، في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية الشاملة للجميع، مع تحديد الموارد المخصصة من الميزانية لهذا الغرض؛

(ب) التدابير المتخذة، وكذلك الميزانية السنوية المتاحة لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

28 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التقدم المحرز في التحضير لإنجاز الدراسة الاستقصائية الوطنية التي اقترح المكتب الوطني الكيني للإحصاءات إجراءها بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والتدابير المتخذة لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في التخطيط لهذه العملية وتنفيذها ورصدها؛

(ب) الأدوات المطوَّرة لجمع البيانات، وما إذا كان نسَّقت وواءمت استخدامها مختلفُ الوكالات الحكومية، وما إذا كانت الدراسة الاستقصائية ستوفر بيانات مصنفة بحسب معايير نوع الجنس، والسن، والإعاقة، والوضع من حيث الانتماء إلى مجتمع السكان الأصليين، ومن حيث اللجوء والهجرة، والعوامل الجغرافية، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مؤشرات أخرى؛

(ج) التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالميثاق الشامل للبيانات، الذي وقعت عليه الدولة الطرف.

التعاون الدولي (المادة 32)

29 - يُرجى توضيح كيفية التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإشراكهم فعلياً فيما يلي :

(أ) القرارات المتخذة في مجال السياسة الخارجية، وبخاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويل المقدم في إطار التعاون الدولي والمرصود للمشاريع الخاصة بالإعاقة أو التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الخطط الوطنية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، الذي صدقت عليه الدولة الطرف في عام 2021 .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

30 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) دور لجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات وسلطتها وأثرها، فضلاً عن الموارد المالية المتاحة لها للاضطلاع بعملها المتعلق بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) دور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة وسلطته، وما إذا كانت الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية تراعي منظور الإعاقة في كل خدماتها؛

(ج) دور اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان وشعبة الإعاقة التابعة لوزارة العمل في رصد تنفيذ الاتفاقية.

31 - ويُرجى تقديم معلومات عن كيفية إشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عملية الرصد.