الأمم المتحدة

CAT/C/65/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

11 January 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من ال اتفاقية *

مقدمة

1- هذا التقرير هو تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى التي عالجتها لجنة مناهضة التعذيب منذ دورتها الرابعة والستين (23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2018 )، في إطار إجرا ء متابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

أولاً- البلاغ رقم 327/2007 ( )

بويلي ضد كندا

تاريخ اعتماد القرار :

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المواد المنتهكة :

المادتان 3 و22

الانتصاف:

رأت اللجنة أن تسليم الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى المكسيك يشكل ا نتهاك اً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية. وطلبت إلى الدولة الطرف أن تتيح، طبقاً لالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، انتصافاً فعلياً يتضمن ما يلي: (أ) تعويض صاحب الشكوى عن انتهاك حقوقه بموجب المادة 3؛ ( ب )  إعادة تأهيل صاحب الشكوى على أكمل وجه ممكن بما  يتضمن، في جملة أمور، توفير الرعاية الطبية والنفسية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية، بما  يشمل رد المصاريف السابقة والخدمات والمصاريف القانونية اللاحقة؛ (ج) إعادة النظر في نظام الضمانات الدبلوماسية المعمول به في الدولة الطرف تفادياً لارتكاب انتهاكات مشابهة في المستقب ل.

2- وفي 7 أيلول/سبتمبر 2018، قدمت الدولة الطرف ، في معرض ردها على معلومات المتابعة التي قدمها المحامي في 18 تموز/يوليه 2018، مذكرة إضافية أشارت فيها إلى أن ها وافقت على طلب صاحب الشكوى إعادة نقله إلى كندا في 21 آذار/مارس 2017. ونُقل صاحب الشكوى إلى كندا في حزيران / يونيه 2017 ، حيث استمر في قضاء مدة عقوبته في أحد السجون حتى الإفراج المشروط عنه في كانون الأول/ديسمبر 2017. وكما  ذكرت الدولة الطرف سابقاً، قدم صاحب الشكوى طلب انتصاف إلى حكومة كندا، وسعى إلى الحصول على تعويض عما يزعم حدوثه من انتهاكا ت لحقوقه خلال الأسبوع الأول الذي أعقب تسليمه إلى المكسيك في آب/أغسطس 2008. لكن الدولة الطرف رفضت هذه الطلبات، وأشارت إلى أنها لا تنوي تعويض صاحب الشكوى أو إعادة تأهيله ما لم تحكم المحاكم الكندية بالانتصاف المطلوب. وذكرت الدولة الطرف أيضاً أنها نظرت بعناية في طلب اللجنة إعادة النظر في نظام الضمانات الدبلوماسية المعمول به فيه ا لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل. ولما كانت هناك سبل انتصاف متاحة في كندا تسمح بإعادة النظر في الضمانات الدبلوماسية، لم  ترَ الدولة الطرف ضرورة لتقديم مزيد من الملاحظات في تلك المرحلة. والتزمت الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة بأي قرارات بشأن ما  قدمه صاحب الشكوى من طلبات انتصاف لم يُبت فيها بعد ، وأي أثر قد يكون لها على توصيات اللجنة في هذه القضية. وأخيراً، أكدت الدولة الطرف أنها تأخذ بجدية التزاماتها تجاه مواطنيها في الخارج، بما في ذلك توفير الخدمات القنصلية لهم. وأدانت بشدة أي استخدام للتعذيب على نحو ما تدعو إليه باستمرار على الصعيد الدولي .

3- وأ ُ حيلت مذكرة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للتعليق عليها (بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018).

4- و لاحظ محامي صاحب الشكوى في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 أن الدولة الطرف حاولت تضليل اللجنة لأن المطالبة المدنية التي قدمها صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية لا يمكن أن تعوض بالكامل عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الذي خلصت اللجنة إلى حدوثه في هذه القضية ، بالنظر إلى أن المطالبة التي لم يُبت فيها بعد تتصل بعدم وجود أي مراقبة في أعقاب تسليم صاحب الشكوى. وأكد مجدداً أن الدولة الطرف لم تكن لديها أي نية لاحترام قرار اللجنة، وأنها رفضت تقديم أي معلومات عن أي تعديلات على نظامها للضمانات الدبلوماسية بدعوى أن القضية لا تزال أمام المحكمة الاتحادية. غير أنه لم يطرأ أي تغيير على نظام الضمانات الدبلوماسية في واقع الأمر. واعترض المحامي كذلك على أن الدولة الطرف ستشجب التعذيب بحزم، كما ذكرت أعلاه، بالإشارة إلى مثال سابق عندما اعتبر الادعاء العام في المحكمة الاتحادية أن أعمال التعذيب التي تعرض لها صاحب الشكوى بعد تسليمه هي "وقائع". ولهذا السبب، دعا المحامي اللجنة إلى شجب عدم تنفيذ توصياتها في هذه القضية، وإلى مساءلة الدولة الطرف أيضاً عند النظر في ترشحها لعضوية أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها . ودفع المحامي ب أن التسامح مع عدم المتابعة هذا سيحبط ضحايا انتهاكات المادة 3 من الاتفاقية، ويقوض مصداقية اللجنة.

5- وفي 26 تشرين الثاني / ن و فمبر 2018، أُحيلت تعليقات محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لتبدي ملاحظاتها عليها ( بحلول 26 كانون الأول/ديسمبر 2018 ).

6- ووفقاً لقرار اللجنة في دورتها الرابعة والستين، اجتمع الرئ ي س بممثل البعثة الدائمة لكندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وممثل من الوفد الحكومي الموجود في جنيف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لمناقشة حالة تنفيذ قرار اللجنة. ولما كانت مطالبة التعويض التي قدمها صاحب الشكوى ضد حكومة كندا لا تزال أمام المحكمة الاتحادية الكندية، ولم تُسوَّ بعد، فقد واصل صاحب الشكوى العيش في مجتمعه المحلي، مستفيداً ، فيما يبدو، من برامج إعادة التأهيل؛ و اتُفق على أن تقدم الدولة الطرف بانتظام معلومات محدثة عن حالة تنفيذ توصيات اللجنة في هذه القضية قبل كل دورة حتى يُتوصل إلى حل ها حلاً مرض ياً .

7- وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة، وأن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم بانتظام معلومات محدثة عن حالة تنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية قبل كل دورة، إلى أن يُتوصل إلى حل مرضٍ.

باء- البلاغ رقم 477/2011 ( )

عرّاس ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

19 أيار/مايو 2014

المواد المنتهكة :

المواد 2(1)، و11-13، و15

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذت ه من تدابير، وفقاً لملاحظات اللجنة، و من جملتها فتح تحقيق نزيه ومعمّق في ادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب. وينبغي أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوص طبية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

8- وفي ضوء عدم تقديم الدولة الطرف مؤخراً معلومات محدثة عن تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه، طلبت اللجنة عقد اجتماع مع ممثل من ا لبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في 3 كانون الأول / ديسمبر 2018، لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة. وفي ضوء القر ا رات التي اتخذتها اللجنة في دورتيها الستين والرابعة والستين، أُرسلت في 6 آب/أغسطس و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 مذكر تا تذكير تطلب فيه م ا تعليقات الدولة الطرف بشأن تنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

9- وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة، والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات في ضوء اجتماعها مع ممثلي البعثة الدائمة للمغرب في 3 كانون الأول/ديسمبر 2018، والمعلومات المحدثة عن المتابعة التي طُلبت إلى الدولة الطرف في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2018) .

جيم- البلاغ رقم 500/2012 ( )

راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك

تاريخ اعتماد القرار:

4 آب/أغسطس 2015

المواد المنتهكة :

المواد 1، و2(1)، و12-15، و22

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) فتح تحقيق مستفيض وفعال في أعمال التعذيب؛ (ب) مقاضاة الأشخاص المدانين بارتكاب هذه الانتهاكات والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو الم ناسب؛ (ج)  ال أمر بالإفراج ال فور ي عن أصحاب الشكوى؛ (د) منح أصحاب الشكوى وأسرهم تعويضاً عادلاً وكافياً وإعادة تأهيلهم. وأكدت اللجنة أيضاً من جديد ضرورة إلغاء الحكم المتعلق بالحبس الاحتياطي من ال تشريعات الوطنية ، وضمان ألا تكون القوات المسلحة مسؤولة عن إنفاذ القانون وحفظ النظام.

10- وبالنظر إلى عدم تقديم السلطات الوطنية معلومات محدثة عما اتخذت ه من تدابير لتنفيذ قرار اللجنة، وهي معلومات كان من المقرر أن تقدمها الدولة الطرف بحلول 14 تموز/يوليه 2018، على نحو ما اتُفق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في 14 أيار/مايو 2018 بين رئيس اللجنة والممثل ة الدائم ة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وجهت اللجنة إلى الدولة الطرف، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، مذكرة ثانية لتذكيرها بتقديم ملاحظاتها (بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2018).

11- وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة، والنظر في اتخاذ تدابير أخرى على ضوء رد الدولة الطرف .

دال- البلاغ رقم 606/2014 ( )

أ سفاري ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المواد المنتهكة :

المواد 1 و12-16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) توفير سبيل انتصاف لصاحب الشكوى، بما في ذلك تعويض عادل وكاف، ووسيلة لإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛ (ب)  فتح تحقيق نزيه و مستفيض في الأحداث المدعاة بما يتفق تماماً مع مقتضيات بروتوكول اسطنبول، وذلك بغية ترسيخ ال مساءلة وتقديم المسؤولين عن ال معاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى إلى العدالة ؛ (ج)  الامتناع عن ممارسة أي ضغط أو تخويف أو أعمال انتقامية تمس سلامة صاحب الشكوى أو سلامة أسرته البدنية أو ال معنوي ة ، مما  قد يؤدي، إن حصل، إلى إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بأن ت تعاون مع اللجنة بحسن نية لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية، والسماح لأفراد أسرته بزيارته في السجن.

12- وفي 19 أيلول/سبتمبر 2018، قدم كل من الجماعة المسيحية للعمل إلى إلغاء التعذيب ( فرنسا ) ، ومكتب أنسيل للمحاماة، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، تعليقاتها إلى اللجنة بشأن ال ملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف في 31 تموز/يوليه 2018، وجدَّدت نداءها إلى اللجنة بأن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير للحيلولة دون تعرض صاحب الشكوى ل أي أ عم ا ل انتقامي ة ول تعو ي ضه عما يلحقه من ضرر ، ومنع أي انتهاك ات أخرى لأحكام الاتفاقية. واعترض ت هيئة الدفاع عن صاحب الشكوى على عدم تنفيذ سلطات الدولة الطرف قرارها بحسن نية. وبدلاً من ذلك، واصلت الدولة الطرف طعنها في قرار اللجنة (لأنها ترى أن ه يفتقر ل لمقبولية والأسس الموضوعية).

13- وذكّرت هيئة الدفاع بأن الدولة الطرف استمرت في رفض اعتبار ا لسيد أسفاري ضحية من ضحايا التعذيب، وأشارت إلى أوجه القصور في إعادة محاكمته من قِبل محكمة الاستئناف في الرباط في الفترة بين 26 كانون الأول/ديسمبر 2016 و19 تموز/يوليه 2017 ( ) . وشرح ت هيئة الدفاع سبب رفض صاحب الشكوى الخضوع لفحص طبي، وهو فحص لا  يمكن اعتباره فحصا ً مستقل اً . وكانت اعترافات المتهم ، التي انتُزعت بالقوة ، في أثناء المحاكمة موض و ع بلاغ وُجه إلى عدة إجراءات خاصة تابعة لمجلس حقوق الإنسان.

14- وإضافة إلى ذلك، ذكَّر ت هيئة الدفاع اللجنة َ بأن السيد أسفاري لا يزال رهن التحقيق القضائي بتهمة "التشهير" و"القذف" و"إهانة موظف عمومي" و"التدليس بغرض التحريض على شهادة الزور، والتواطؤ، وتهديد الأمن العام" وذلك على أساس شكوى قدمتها وزارة الداخلية في آذار/مارس 2014. ولم يُبل َّ غ السيد أسفاري رسمياً بهذه الشكوى إلا في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017 عندما أُحيل إلى المحكمة ليستجوبه أحد قضاة التحقيق. ورفض السيد أسفاري استجوابه في غياب محاميته، السيدة الجامعي. وأرجأ ال قاضي الاستجواب إلى 20 كانون الأول/ ديسمبر 2017. وفي اليوم نفسه، م ث ل السيد أسفاري أمام المحكمة مرة أخرى. وأ َ بلغت زوجة صاحب الشكوى محامي ته بجلسة الاستماع ، ولم يتلق صاحب الشكوى أ ي استدعاء في 13 أو  في  20 كانون الأول/ديسمبر 2017. وأضاف ت هيئة الدفاع أن قاضي التحقيق وافق على تأجيل التحقيق حتى 4 كانون الثاني/يناير 2018 ليتاح للسيدة الجامعي وقت كاف ل دراسة الملف. وأُحضِر السيد أسفاري أمام قاضي التحقيق في 4 كانون الثاني/يناير 2018، لكن محاميه الفرنسي، جوزيف ليونورا، لم يستطع الحضور. ولم يتلق السيد أسفاري منذ ئذ أي استدعاء جديد. واعتبرت هيئة الدفاع أن التأخر لما يزيد على ثلاث سنوات ونصف السنة من تاريخ إيداع وزارة الداخلية شكواها، واستدعاء السيد أسفاري للاستجواب إجراء ٌ غير معقول إلى حد كبير ، ويعكس استخدام السلطات المغربية الإ جراءات القضائية للضغط على السيد أسفاري والانتقام منه. ولم تطرأ أي تطورات أخرى على هذا الإجراء منذ بداية عام 2018 .

15- وأشارت هيئة الدفاع أيضاً إلى أن السيد أسفاري، قبل وضع ه رهن الحبس الانفرادي في 13 شباط/فبراير 2018 بفترة وجيزة ، أبلغ باقي السجناء السياسيين من الصحراء الغربية في قضية أكديم إيزيك بأنه يعتزم الإضراب عن الطعام للمطالبة باحتجازهم في سجن العيون الواقع في الأقاليم المحتلة، واقترح على المحتجزين الآخرين من الصحراء الغربية فعل الشيء نفسه. وفي الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 13 آذار/مارس 2018، وُضع السيد أسفاري في زنزانة باردة ورطبة ، ولم  يُزود بغير ثلاث بطانيات. و قد جرى تفتيشه يومياً بطريقة مهينة، ولم يُسمح لأخيه بزيارته، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى إلى إدارة السجن في 15 شباط/فبراير 2018. ولم تسمح إدارة السجن حتى لمحاميته، السيدة الجامعي، بزيارته. وفي وقت لاحق، اتهم مدير السجن المركزي السيد أسفاري بتحريض السجناء السياسيين من الصحراء الغربية على الإضراب عن الطعام الذي حدث في عدة سجون في نهاية شباط/فبراير 2018. وأُخبر السيد أسفاري بأن موظفي السجن أبلغوا السجناء الآخرين المتهمين في أحداث أكديم إيزيك وأسرهم بأن السيد أسفاري مسؤول عن تدهور ظروف احتجازهم، وذلك في محاولة لكسر التضامن القوي بين هذه المجموعة من السجناء السياسيين .

16- وفي 12 شباط/فبراير 2018، مُنع ت محامي تا السيد أسفاري الفرنسي ت ان، أولفا أ ولاد وإنغريد ميتون ، من دخول الأراضي المغربية عندما حضر ت ا لزيارته وزملا ئ ه المتهمين، علماً أنهم جميعاً في خضم إجراءات النقض ضد آخر قرار إدانة صدر في حقهم عن محكمة ال ا ستئناف بالرباط. وفي أعقاب تحقيق الشرطة مع المحامي ت ين حال نزولهما من طائرتهما القادمة من فرنسا، أُجبر ت ا على قضاء الليل ف ي المطار تحت مراقبة الشرطة، وغادر ت ا على متن طائرة متجهة إلى فرنسا ف ي اليوم التالي. وقد بعثت السيدة ميتون رسالة إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين .

17- وفيما يتعلق بالزيارات الأسرية، التي ت كفلها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) (القاعدة 58)، أوضح السيد أسفاري أن ه لم يُسمح بزيارته إلا ل أفراد أسرته الذين يحملون اسمه العائلي، أي إخوانه ال ثلاث ة وزوجته. ولم  يُسمح ل أفراد أسرته الآخرين (مثل الأعمام والأخوال وأبنائهم ) بزيارته. ولم  تُطبق هذه القاعدة إلا بعد وصوله إلى سجن القنيطرة في آذار/مارس 2018. ومنذ ذلك الحين، مُنع رجلان وامرأتان من عمومته وخؤولته والعديد من أبنا ئهم (بعضهم أتى من الخارج) من حق زيارته. وفي الجزء الثاني من تعليقات الدولة الطرف، ذُكر أن السيد أسفاري استفاد حتى 12 تشرين الأول/ أ كتوبر 2017 مما  مجموعه 46 زيارة، تضمنت 75 زائراً. غير أنه طوال المحاكمة التي جرت أمام محكمة الاستئناف في الرباط في عام 2017، أذنت سلطات السج ون بزيارات جماعية، إذ وضعت ال سجناء المتهمين في أحداث أكديم إيزيك في غرف للاجتماع بأفراد أسرهم الذين حضروا إلى مدينة الرباط لمتابعة محاكم اتهم . وهذه الزيارات لم  تكن فردية وكانت نادرة.

18- وفيما يتعلق بالرعاية الطبية في السجن، لم  يُسمح للسيد أسفاري ب غير زيارة من طبيب الأسنان. وقد نصح الطبيب السيد أسفاري خلع ضرسه بدلاً من معالجته، لكنه رفض ذلك. ولم يُ حدد له أي موعد لفحص ما  يعانيه من آلام معوية أو  حساسية رئوية أو  صداع . ويعاني السيد أسفاري أيضاً من قصر النظر الشديد. ولم تعد نظارته الطبية مناسبة، ما أفضى إلى تدهور بصره. وقد طالب لمدة سنة ونصف بزيارة طبيب عيون دون جدوى.

19- واعترضت هيئة الدفاع أيضاً على تأكيد الدولة الطرف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يزور المحتجزين في مخيم أكديم إيزيك بانتظام. ولم يزر المجلس الوطني صاحب الشكوى منذ إضراب السجناء عن الطعام في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2016. وأشار صاحب الشكوى إلى أنه يرفض هذه الزيارة لأنه يعتقد أن المجلس الوطني هيئة غير مستقلة بأي حال فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

20- وعلى غرار ما ذكرت اللجنة، أشارت هيئة الدفاع كذلك إلى أن السيدة مانجان أسفاري، زوجة السيد أسفاري، مُنعت من دخول المغرب أربع مرات، ولم تتمكن من مقابلة زوجها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016. وأضربت السيدة مانجان أسفاري عن الطعام في الفترة من 18 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/مايو 2018 احتجاجاً على استمرار السلطات في منعها من دخول الأراضي المغربية، وزيارة زوجها المحتجز . واستناداً إلى الدولة الطرف، كان المجلس الوطني، لو تمت زيارته، سيكتشف أن السيد أسفاري محتجزٌ في ظروف لا تختلف في شيء عن باقي السجناء. لكن السيد أسفاري، مثله مثل زملائه من الصحراء الغربية، مُنع من دخول المكتبة وقاعة الألعاب الرياضية.

21- وفيما يتعلق بمنع دخول السيدة مان ج ان أسفاري، أكدت هيئة الدفاع مجدداً أن هذا المنع يمثل انتقاماً من السيد أسفاري وزوجته، ومعاقبة لهما على إبلاغهما اللجنة بانتهاكات حقوق السيد أسفاري الأساسية، وبوجه أعم، على نشاطهما في الدفاع عن حقوق أهالي الصحراء الغربية. واعتبرت الدولة الطرف، في رسالتها الموجهة إلى اللجنة في 31 تموز/يوليه 2018، أن نشاطهما يدخل ضمن حملة معادية للسلطات المغربية .

22- وفي هذا الصدد، ذكرت الدولة الطرف أنها لا ترفض دخول السيدة مانجان أسفاري البلد إن هي احترمت "الثوابت الوطنية للجهوية" بصفة خاصة. وهذه إشارة واضحة إلى الحظر المفروض على القول بأن الصحراء الغربية ليست إقليماً من الأقاليم المغربية، على نحو ما اعترفت بذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. فقد دأبت سلطات الدولة الطرف منذ عقود على استخدام وسائل مختلفة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يهتمون بالأوضاع في الصحراء الغربية: التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، ومضايقات الشرطة والقضاء، كما هو الحال مع السيد أسفاري، والحظر المفروض على دخول الصحراء الغربية. وفي السنوات الأخيرة، مُنع 169 شخصاً (برلمانيون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان) من 15 جنسية مختلفة من دخول الصحراء الغربية أو طُردوا منها. وفي هذه الظروف، يشكل منع دخول السيدة مانجان أسفاري، وحرمانها من حقوق زيارة زوجها انتقاماً منها ومن زوجها، فضلاً عن انتهاك حريتهما في التعبير.

23- وأخيراً، طلبت هيئة الدفاع إلى اللجنة ما يلي: تذكير المغرب بالتزامه احترام قرار اللجنة بحسن نية؛ و إ بلاغ هيئة الدفاع ب أي متابعة تجريها اللجنة والدولة الطرف؛ و تأكيد طلبها مجدداً بأن تكفل الدولة الطرف ظروف احتجاز ملائمة للسيد أسفاري و ل رفاقه من أهالي الصحراء الغربية، و ب أن ت أذن لأسرة السيد أسفاري، لا سيما زوجته السيدة مانجان أسفاري، بزيارته.

24- وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أُحيلت ملاحظات هيئة الدفاع إلى الدولة الطرف لكي تدلي بملاحظاتها عليها بحلول 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وقدمت الدولة الطرف آخر ملاحظاتها بشأن المتابعة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2018 ( ) .

25- وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة ، وإذ أحاطت علماً ب رد الدولة الطرف المؤرخ 31 تموز/يوليه 2018 و ب نتائج اجتماعها مع ممثلي البعثة الدائمة للمغرب في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018، قررت إرسال مذكرة ثانية تطلب فيها إلى الدولة الطرف الإ حجام عن الانتقام من السيد أسفاري وزوجته، و ذكَّرت ب ضرورة احترام ا لقرار الذي اتخذته اللجنة في هذه القضية (الفقرة 15(أ)، و(ب)، و(ج)).

هاء- البلاغ رقم 634/2014 ( )

م. ب. وآخرون ضد الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار:

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المواد المنتهكة :

المادة 3

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة ، طبقاً ل لمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بطردهم أو إعادتهم إلى الاتحاد الروسي.

26- وفي 21 آب/أغسطس 2018، ذك َّ رت الدولة الطرف بمذكرتها المؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بما في ذلك ملاحظاتها بشأن تعليقات المحامية المؤرخة 12 حزيران/ يونيه 2017 التي أشارت إلى أن صاحب الشكوى اعترف بأنه بالفعل من مواطني كازاخستان. وعُقد فيما بعد اجتماع في 4 كانون الأول/ديسمبر 2017 جمع اللجنة مع ممثلي البعثة الدائمة للدانمرك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وجرت خلاله مناقشة تنفيذ قرار اللجنة. وبعد أن قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن المتابعة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، رأت أن القرار الذي اعتمدته اللجنة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 نُفذ تنفيذاً كاملاً .

27- وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أُحيلت مذكرة الدولة الطرف إلى محامية صاحب الشكوى للتعليق عليها (بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018).

28- ودفعت المحامية في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2018 بأنها لم تتلق تعليقات إضافية بشأن مذكرة المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف، وأشارت إلى أن الشرطة الدانمركية أبلغتها في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بأن أصحاب الشكوى اختفوا منذ 16 كانون الثاني/يناير 2018 ، وأن مكان وجودهم غير معروف .

29- وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2018، أُحيلت معلومات المتابعة التي قدمتها المحامية إلى الدولة الطرف للاطلاع عليها .

30- وقررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة، على الرغم من عدم التوصل إلى تسوية م ُ ر ض ية، وذلك لأن أصحاب الشكوى اختفوا، ولأن الدولة الطرف والمحامية أشارا إلى أنهما لا يودان تقديم مزيد من المعلومات أو التعليقات بشأن المتابعة.

واو- البلاغ رقم 701/2015

ه. ك. ضد أستراليا

تاريخ اعتماد القرار:

10 أيار/مايو 2017

المواد المنتهكة :

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن إعادة صاح ب الشكوى إلى باكستان انتهاكٌ للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، طبقاً ل لمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى باكستان أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بطرده أو  إعادته إلى باكستان. ودعت الدولة َ الطرف إلى أن تقدم، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، معلومات عن الخطوات التي اتخذتها وفقاً للملاحظات الواردة في هذه القضية.

31- وفي 15 آب/أغسطس 2017، أشارت الدولة الطرف إلى أنها لا تتفق مع قرار اللجنة في هذه القضية لأن اللجنة لم  تولِ الاهتمام الواجب للنتائج ذات الصلة التي توصلت إليها سلطات الهجرة الوطنية في الدولة الطرف، ولم توضح لماذا رأت أن صاحب الشكوى عرضة لخطر التعذيب لاحقاً، ولم ت خلص إلى أي استنتاج في ما إذا كان من الممكن نقل صاحب الشكوى بأمان إلى موقع آخر في باكستان ، واستندت في ذلك إلى موقفها بأن ثمة مبدأ راسخ اً في القانون الدولي يتعلق بالنقل داخل البلد ، وهو موقف يختلف اختلافاً جوهرياً عن موقف هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، وعن موقف الدولة الطرف. وأكدت الدولة الطرف مجدداً أن صاحب الشكوى لا يزال قيد إجراءات أستراليا المحلية في مجال الهجرة.

32- وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي ة صاحب الشكوى للتعليق عليها (بحلول 2 كانون الثاني/يناير 2019).

33- وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة، والنظر في اتخاذ تدابير إضافية في ضوء تعليقات محامي ة صاحب الشكوى.

زاي- البلاغ رقم 742/2016

أ . ن. ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

3 آب/أغسطس 2018

المواد المنتهكة :

المواد 3 و14 و16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى إيطاليا يحرمه حقه في إعادة تأهيله، وأن هذ ا الوضع في حد ذاته قد يبلغ ، في ظروف صاحب الشكوى، مستوى سوء المعاملة، وأن في ذلك انتهاكاً للمادتين 14 و16 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أيضاً أن سوء المعاملة التي قد يتعرض لها صاحب الشكوى في إيطاليا، إضافة إلى عدم توافر بيئة اجتماعية مستقرة له مماثلة للتي يوفرها أخوه ، من شأنهما أن يفضيا إلى احتمال تفاقم اكتئابه إلى حد قد يدفعه إلى الانتحار، وإلى أن سوء المعاملة، في سياق هذه القضية، قد تبلغ مستوى التعذيب، وأن في ذلك انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيطاليا ومواصلة امتثال التزامها بإعادة تأهيل صاحب الشكوى بالعلاج الطبي، بالتشاور الكامل معه. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوما ً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً ل هذا القرار.

34- وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أشارت الدولة الطرف إلى أن أمانة الدولة لشؤون ا لهجرة ألغت في 31 آب/أغسطس 2018 قرارها المؤرخ 22 كانون الاول/ديسمبر 2016 بشأن ترحيل صاحب الشكوى إلى ايطاليا، وفقاً للائحة دبلن الثالثة ( ) ، وقررت تطبيق إجراء ات اللجوء الوطني ة بدلاً من ذلك ( ) . ولما كانت إ جراءات اللجوء جارية حاليا ً ، فقد سُمح لصاحب الشكوى بالبقاء في سويسرا دون أن يخشى ترحيله ، إلى حين الانتهاء من إجراءات اللجوء .

35- وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أُحيلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى ل إ بداء تعليقاته عليها (بحلول 5 كانون الثاني/يناير 2019).

36- وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة، والنظر في اتخاذ تدابير إضافية في ضوء تعليقات محامي صاحب الشكوى، فضلاً عن نتائج إجراء ات اللجوء الوطني ة .

حاء- البلاغ رقم 750/2016

ر. ه. ضد السويد

تاريخ اعتماد القرار:

10 أيار/مايو 2018

المواد المنتهكة :

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن من شأن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية أن يشكل انتهاكاً للمادتين 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بطرده أو إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً ل هذا القرار.

37- وفي 17 آب/أغسطس 2018، أشارت الدولة الطرف إلى أن وكالة الهجرة منحت صاحب الشكوى، في 4 حزيران/ يونيه 2018، تصريحاً لل إقامة في السويد حتى 4 حزيران/يونيه 2021. ووفقاً لقرار وكالة الهجرة، ومراعاة لقرار اللجنة في هذه القضية، أثبت صاحب الشكوى بشكل معقول أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد بسبب آرائه السياسية في حال عودته إلى جمهورية إيران الاسلامية. وعلاوة على ذلك، لن يكون بمقدور صاحب الشكوى التماس الحماية من السلطات أو الانتقال إلى جزء آخر من البلد. وبناء على ذلك، مُنح صاحب الشكوى مركز اللاجئ، وتصريحاً بالإقامة لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديده بتقديم طلب جديد قبل انتهاء مدته. وعلاوة على ذلك، نشرت وكالة الهجرة قرار اللجنة على شبكة الإنترنت في قاعدة بيانات ليفوس (Lifos)، التي تضم معلومات قانونية و معلومات عن بلد المنشأ، ووزعت القرار على السلطات العامة المختصة للاطلاع عليها ، وستنشر القرار على موقع حقوق الإنسان الحكوم ي على الإنترن ت . ورأت الدولة الطرف أنها امتثلت بالكامل قرار اللجنة .

38- وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أُحيلت مذكرة المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للتعليق عليها ، بحلول 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

39- وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أشار المحامي إلى أن صاحب الشكوى يرى أن الدولة الطرف اتخذت الخطوات اللازمة بغية امتثال قرار اللجنة.

40- و في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أُحيلت تعليقات محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف للاطلاع عليها.

41- وقررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة، وإدراج ملاحظة تفيد بالتوصل إلى تسوية م ُ رضية.