اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثالثة والسبعون
محضر موجز ل لجلسة 2411
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 2 6 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 ، الساعة 00/1 0
الرئيس ة : السيد ة شانيه
ثم: السيدة بالم (نائبة الرئيسة)
ثم: السيدة شانيه
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا (تابع)
افتتح ت الجلسة الساعة 00 / 10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)
التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا CCPR/C/KOR/2005/3)؛ (CCPR/C/KOR/Q/3 (تابع)
1- بناء على دعوة الرئيسة ، جلس وفد جمهورية كوريا إلى مائدة اللجنة.
2- الرئيسة دعت أعضاء وفد جمهورية كوريا إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحها عليه شفوياً أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.
3- السيد كيم تشونغ - هون (جمهورية كوريا) قال فيما يخص الصعوبات التي تعوق تنفيذ توصيات اللجنة بشأن البلاغات المقدمة إليها بموجب البروتوكول الاختياري، إن جزءاً من هذه الصعوبات يعزى إلى عدم توافق التدابير التي أوصت بها اللجنة مع الأحكام التشريعية في مجال التعويض. بيد أن الحكومة بدأت النظر في سبل التوفيق قدر الإمكان بين التشريعات الداخلية وتوصيات اللجنة.
4- وأضاف قائلاً إن ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب عُرضت على الجمعية الوطنية في آذار/مارس 2005 وتموز/يوليه 2005 وحزيران/يونيه 2006 على التوالي. وتتدارسها حالياً لجنة برلمانية. وتنص أحكام مشاريع القوانين هذه على أنه لا يجوز القيام بعمليات تفتيش أو بالتنصت الهاتفي أو بقطع المكالمات أو بطرد شخص إلا إذا توافرت الشروط المطلوبة بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقانون حماية سرية الاتصالات.
5- السيد كيم يونغ - مي (جمهورية كوريا) قال إن مشروع القانون المتعلق بالعمالة المعروض على الجمعية الوطنية يميز ثلاث فئات: العاملون بعقود محدودة المدة، والعاملون بدوام جزئي، والعاملون غير الاعتياديين. وينص مشروع القانون أيضاً على أن العاملين، بجميع فئاتهم، لا يجوز تسريحهم من العمل إلا بسبب معلل.
6- وفيما يتعلق بتعرض عاملات أجنبيات ("غير نظاميات") لمواد سامة في مصنع ينتج مكونات بلاستيكية، ذكر أن الحكومة فتحت تحقيقاً في هذه القضية في عام 2004، أوقف على إثرها المدير العام للمصنع ونالت العاملات اللواتي تعرضن لمواد سامة علاجاً طبياً لمدة سنة، وفقاً لقانون التأمينات على حوادث العمل، قبل إعادتهن إلى أوطانهن.
7- وفيما يتعلق بزيادة عدد مرافق الاحتفاظ بالأطفال على نحو يسمح بتحسين تطبيق قانون المساواة بين الجنسين في مجال العمل، قال إن الدولة لا تملك آلية لتعزيز هذه المساواة في القطاع الخاص. إلا أن السلطات اعتمدت مؤخراً تدابير تصحيحية للمؤسسات العامة التي تضم أكثر من 500 عامل. ويعتمد تشجيع عمل النساء بطبيعة الحال على زيادة مرافق الاحتفاظ بالأطفال، وتعتزم السلطات أيضاً إقامة نظام للإعانات الأسرية.
8- السيد كانغ جي - سيك (جمهورية كوريا) قال رداً على سؤال بشأن نقل الجنسية للأطفال إن القانون السابق كان قائماً على نظام البنوة من ناحية الأب، ولكن منذ تنقيح قانون الجنسية في 13 كانون الأول/ديسمبر 1997، صار الطفل يكتسب الجنسية الكورية إذا وُلد وكان أحد والديه على الأقل مواطناً من مواطني جمهورية كوريا. وبالتالي، باتت البنوة من ناحية الأم معترفاً بها أيضاً. وإذا كان للطفل، عن طريق أحد والديه، الحق في اكتساب جنسية دولة أخرى وجب عليه في سن الثانية والعشرين الاختيار بين تلك الجنسية والجنسية الكورية.
9- وفيما يتعلق بتعديل التشريع المتعلق بالزواج وتضمينه مفهوم الاغتصاب الزوجي، أشار السيد كانغ جي - سيك إلى أن التشريع الحالي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي ولكن الجمعية الوطنية سيُعرض عليها قريباً مشروع قانون يرمي إلى تعديل هذا الوضع. وأوضح أن نظام تسجيل الأسرة الجديد لن يقوم على مفهوم رب الأسرة والمنزل، كما كان الوضع سابقاً، بل على الفرد. وستقيَّد بموجب هذا النظام الجديد جميع البيانات الشخصية المتعلقة بالفرد من ولادته إلى وفاته. وقد عُرضت على الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين بشأن هذا الموضوع، ومن المفروض أن تُعتمد في غضون أجل قصير. ونفذت السلطات برنامجين استطلعت من خلالهما الرأي العام بشأن النظام الجديد، وإذا ما اعتُمدت مشاريع القوانين فستواصل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني أنشطتها في مجال توعية السكان لمزايا النظام الجديد.
10- السيد لي مون - هان (جمهورية كوريا) قال رداً على سؤال بشأن وفاة مشتبه فيه أثناء التحقيق في جريمة قتل إن مكتب المدعي العام فتح تحقيقاً أبان أن ثلاثة محققين ارتكبوا جرائم منها ممارسة أعمال التعذيب وهم يقضون حالياً أحكاماً بالسجن تتراوح مدتها ما بين 24 و30 شهراً. وحوكم وكيل النيابة الذي كان مكلفاً بتلك القضية وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً، فاستأنف الحكم والقضية معروضة الآن على محكمة الاستئناف. وقد استقال وزير العدل ورئيس النيابة العامة، وقدم رئيس الجمهورية اعتذاره للأمة بخصوص هذه القضية .
11- السيد لي سانغ - يونغ (جمهورية كوريا) قال إن استعانة المشتبه فيهم بمحام يخضع لقواعد صارمة، تنص على أنه يجوز للمشتبه فيه طلب الاستعانة بمحام أثناء استجوابه، وهو طلب يجب أن يبت فيه المسؤول عن مركز الشرطة. ويمكن فرض قيود على هذا الحق، وبخاصة في القضايا المنضوية في إطار الجريمة المنظمة، أو الاتجار بالمخدرات، أو الأنشطة الإرهابية، لضمان احترام سرية التحقيق، أو إذا كانت احتمالات العرقلة أو إتلاف الأدلة كبيرة. إلا أن مشروعاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية يتوخى الإذن للمشتبه فيه، من حيث المبدأ وما لم ترد تعليمات معاكسة، بالاستعانة بمحام. وفيما يخص المهلة التي يجوز بعدها للمشتبه فيه الاستعانة بمحام، أوضح أن التعديلات المتوخاة لقانون الإجراءات الجنائية وكذلك التوجيهات السارية على جهاز الشرطة ومكتب النيابة العامة تنص من حيث المبدأ على أنه يجوز للمشتبه فيه الاستعانة بمحام منذ فتح التحقيق ودون أي قيود.
12- وفيما يتعلق بمثول المشتبه فيه أمام القاضي، قال إن التشريع ينص على ثلاثة أنواع من التوقيف هي: التوقيف الجنائي والتوقيف الطارئ والتوقيف بموجب أمر. التوقيف الجنائي لا يتطلب أمراً من القاضي، وفي حالة التوقيف الطارئ لا يسمح ضيق الوقت باستصدار أمر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز احتجاز المشتبه فيه في نظارة الشرطة لأكثر من 48 ساعة، فإذا لم يصدر القاضي أمراً خلال هذه المدة وجب الإفراج عن المشتبه فيه. ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، عندما يصدر أمر توقيف أو احتجاز بحق مشتبه فيه، يجوز للمشتبه فيه أو لمحاميه أو لأحد أفراد أسرته أن يطلب إلى القاضي النظر في شرعية الإجراء، وعلى القاضي عندئذ أن يستجوب المشتبه فيه دون إبطاء وأن يتخذ قراراً. وفي الحالات الأخرى، إذا صدر أمر الاحتجاز بعد انقضاء فترة ال 48 ساعة في نظارة الشرطة، جاز للمشتبه فيه أن يطلب المثول أمام قاض لينظر في صحة الإجراء. وعليه، يكفل القانون تماماً حق المشتبه فيهم في المثول أمام القاضي. ويجدر بالذكر أيضاً أن 80 في المائة من حالات احتجاز المشتبه فيهم تخضع لنظر القاضي.
13- وأردف قائلاً إن أحد أعضاء اللجنة تساءل عما إذا لم تكن مدة الحبس الاحتياطي مفرطة الطول، وبخاصة في القضايا التي تمس بأمن الدولة. فأوضح أنه يجوز للقاضي بعد استجواب المشتبه فيه أن يمدد فترة النظارة 10 أيام بطلب من الشرطة أو وكيل النيابة. ولا يجوز للشرطة أن تطلب سوى تمديد واحد، بينما يجوز لوكيل النيابة أن يطلب التمديد لفترة 10 أيام أخرى. وفي القضايا التي تمس أمن الدولة. يجوز للشرطة أن تطلب تمديد الاحتجاز مرة جديدة، ويجوز لوكيل النيابة أن يطلب التمديد مرتين، ولكن في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز 50 يوماً. وبين عامي 2002 و2006، لم يُنتهك قانون أمن الدولة سوى ثلاث مرات. وفي القضايا العادية، لا تمثل حالات الاحتجاز التي تدوم أكثر من 10 أيام بطلب من الشرطة سوى 10 في المائة في المتوسط من مجموع حالات الحبس الاحتياطي منذ عام 2001، ما يعني أن نحو 90 في المائة من المشتبه فيهم يقضون أقل من 20 يوماً رهن الحبس الاحتياطي.
14- ومضى يقول إن مسألة تعديل قانون الإجراءات الجنائية أُسندت إلى لجنة رئاسية، وقد أنجزت هذه اللجنة عملها الآن بعد أن استطلعت آراء مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الكوري. وعُرض مشروع قانون على الجمعية الوطنية، والمسألة الآن بين أيدي النواب.
15- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع سوء المعاملة في أماكن النظارة أو الاستجواب، قال السيد لي سانغ - يونغ إن القانون ينص على أحكام واضحة في هذا الشأن. وكل شكوى متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في هذا السياق تخضع لتحقيق داخلي تحت إشراف معاون رئيس مكتب المدعي العام، الذي يعرض المسألة عند اللزوم على وزارة العدل. وبالإضافة إلى ذلك، توجد في مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة العدل هيئة رقابية تسهر أيضاً على احترام حقوق المشتبه فيهم. ويجوز لكل شخص تُنتهك حقوقه الحصول على جبر دون إبطاء. وفيما يخص الاعترافات المنتزعة بالإكراه، أوضح أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به ينص على أنه لا يجوز استخدام هذه الاعترافات في إجراء قضائي. وللقاضي أن يستبعد كل شهادة يوجد بشأنها شك في هذا الصدد.
16- وفيما يتعلق بسلطات وكيل النيابة في مجال التحقيق، قال إن وكيل النيابة يحتفظ بسجل الاستجواب ولكن العناصر التي يتضمنها لا يمكن للقاضي أن يستخدمها كأدلة إلا بموافقة المشتبه فيه. فإذا اعترض المشتبه فيه أو محاميه على مضمون السجل فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامه في الإجراء القضائي. ولا لزوم للمشتبه فيه أو لمحاميه أن يعلل طلبه.
17- وقال إن أحد أعضاء اللجنة أشار إلى العدد المرتفع للموقوفين في إطار إجراء الطوارئ وتساءل ألا يستتبع هذا النوع من التوقيف انتهاكات لحقوق الإنسان. فأوضح قائلاً إن إجراء التوقيف الطارئ يخضع لرقابة صارمة وقد أخذ يتراجع تطبيقه. وقد طُلبت إلى السلطات المختصة بيانات إحصائية، سيحيلها وفد جمهورية كوريا إلى اللجنة لاحقاً. ويستطيع الوفد منذ الآن أن يشير إلى أن 30 في المائة في المتوسط من المشتبه فيهم الذين يلقى القبض عليهم في إطار إجراء الطوارئ يُفرج عنهم في غضون 48 ساعة، ولا يمكن اعتبار أن هذا الوضع يثير مشكلة. أما الاحتجاز على ذمة التحقيق الذي يمتد أكثر من 48 ساعة فيخضع لقواعد صارمة. وعلى سبيل المقارنة، أشارت الدوائر المختصة للعدالة الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن 700 4 شخص من كل 000 100 شخص من سكان الولايات المتحدة تعرض للتوقيف في عام 2005. وفي السنة نفسها، بلغ هذا الرقم 300 1 في جمهورية كوريا، وأُبقي في نظارة الشرطة لأكثر من 48 ساعة 129 مشتبهاً فيه فقط.
18- السيد لي مون - هان (جمهورية كوريا) قال بخصوص التدابير التأديبية في مراكز الاحتجاز إن سلطات المؤسسات العقابية ملزمة باحترام معايير صارمة ولكنها ملزمة أيضاً بتطبيقها بأكبر قدر من الاعتدال. وتخضع العقوبات لنظر لجان تأديبية، وفقاً لقانون إدارة المؤسسات العقابية. كما تسهر عدة هيئات، وبخاصة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على احترام حقوق المحتجزين وأسرهم. وتؤخذ في الاعتبار لدى تطبيق تدابير الإكراه، مثل القيود والأصفاد، معايير مختلفة مثل عمر الشخص المعني وسوابقه وغير ذلك. وتستجيب هذه العقوبات لمبدأ الضرورة القصوى وتشرف إدارة المؤسسات العقابية على تطبيقها. ولم يسجَّل أصلاً أي انتهاك لحقوق الإنسان بسبب تدبير من تدابير الإكراه. وفي جميع الأحوال، إذا طُبق تدبير من هذه التدابير على محتجز لأكثر من سبعة أيام وجب إبلاغ ذلك إلى المسؤول عن إدارة المؤسسات العقابية على المستوى الإقليمي وجاز أن يقدَّم إليه أيضاً طلب للنظر في مدى تناسب هذا التدبير. كما يجري موظفوه عمليات تفتيش منتظمة على المؤسسات لضمان احترام المعايير المعمول بها .
19- السيد كيم تشونغ - هون (جمهورية كوريا)، قال رداً على سؤال عن حماية حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية في مؤسسات الأمراض النفسية إن الحكومة قررت تعزيز تدريب موظفي هذه المؤسسات. وفي هذا الإطار، يتعاون متخصصون في مسائل حقوق الإنسان مرة في السنة على الأقل مع مسؤولي المؤسسات على مستوى المقاطعات والبلديات. كما يخضع دخول الشخص إلى مؤسسة للأمراض النفسية وإقامته فيها وخروجه منها لقواعد صارمة. وفي حال انتهاك حقوق المعنيين، تُتخذ تدابير وفقاً للقانون. وتشجع السلطات أيضاً إنشاء هيئات استشارية تضم متخصصين في مسائل حقوق الإنسان ومرضى وأفراد أسرهم، لكي تشرف على الوضع في مؤسسات الأمراض النفسية. وتجتمع السلطات بانتظام مع أعضاء هذه الهيئات لبحث سبل التحسين الممكنة. ويجوز للمرضى وأزواجهم الاطلاع على ملفاتهم الطبية والحصول على نسخ منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لمصلحة المريض، والطبيب ملزم بالاستجابة لطلبهم.
20- السيد لي سيونغ - ريونغ (جمهورية كوريا) قال إن جمهورية كوريا تعتزم سحب تحفظها على المادة 22 من العهد وإن قانون تأسيس وعمل نقابات المعلمين، وقانون نقابات الموظفين، والاتفاق الثلاثي المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2006 كلها يمثل خطوة في هذا الاتجاه. وأضاف قائلاً إن القانون يحظر معاملة العمال الأجانب معاملة جائرة وينص على تغريم صاحب العمل الذي يمارس تمييزاً قائماً على الجنسية بحق عماله غرامة قدرها 5 ملايين ون. وفيما يتعلق بمكافحة التمييز بحق المعوقين، قال إن إدارات الدولة والمؤسسات الخاصة التي يقل عدد موظفيها عن الخمسين تطبق نظام الحصص المنصوص عليه قانوناً في توظيف هؤلاء الأشخاص. ويجوز تغريم المؤسسات الخاصة في حال عدم احترام هذا القانون. ويُشجع على توظيف المعوقين في الإدارات وتُجرى استطلاعات منتظمة لتحديد عدد المعوقين المستخدمين فيها. وفي نهاية عام 2005، كان يعمل في القطاع العام وفي المؤسسات الخاصة التي يقل عدد موظفيها عن الخمسين 862 51 معوقاً. ويُشجع المعوقون على شغل وظائف استشارية ولكن الحكومة اعتمدت أيضاً تدابير تشجيعية لمساعدتهم على إيجاد وظائف في جميع قطاعات الاقتصاد. كما تدفع الحكومة إعانات لهذا الغرض وتوفر دورات للتدريب المهني.
21- السيد لي سونغ - جو (جمهورية كوريا) قال إن المادة 32 من قانون العقوبات العسكري تعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة على فعل اللواط بين العسكريين المثليين والغيريين، حفاظاً على النظام في الثكنات. ويجوز للمثليين أداء الخدمة العسكرية ويعامَلون معاملة الجنود الآخرين، وتطبَّق توجيهات في الثكنات على المجندين. ولا توجد أحكام خاصة بالضباط ولكن جمهورية كوريا تنوي اعتماد مثل هذه الأحكام.
22- السير نايجل رودلي أبدى رغبته في معرفة السلطة التي يخولها النظام الساري أو النظام المتوخى في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية أن تقرر عدم السماح للمحامي بمقابلة موكله المحتجز، وهل يمكن الطعن في هذا القرار، وهل توجد تدابير تعويضية تسمح للمحتجز بالاستفادة من حماية مماثلة للحماية التي يوفرها المحامي. وقال إن المشتبه فيه، حسب ما فهم، يمكنه بعد انقضاء مدة النظارة أن يطلب المثول أمام قاض، وتساءل لماذا لا يمثل المشتبه فيه أمام القاضي تلقائياً، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وفيما يخص تمديد فترة الاحتجاز حتى 50 يوماً بطلب من المحققين أو الادعاء، سأل هل يوعز بهذا التمديد قاض، وهل يقدَّم المشتبه فيه إلى القاضي، وهل يُحتجز في مركز الشرطة أم في مكان آخر. وقال إنه أحاط علماً بوجود محام منذ بدء التحقيق ولكن هل هذا يعني أن المحامي يُستدعى عند توقيف الشخص. واستوضح أيضاً عن الاعترافات، وتحديداً هل تنظمها قواعد مختلفة عن القواعد المنطبقة على محضر الاستجواب. وقال إن الوفد ذكر أن الاعترافات غير مقبولة إن تم الحصول عليها بما يخالف القانون، وسأل هل يقع عبء إثبات عدم قانونية الاعترافات على المشتبه فيه، أم يتعين على الادعاء إثبات عكس ذلك، أي أنه تم الحصول عليها بطريقة قانونية. وفيما يتعلق بتدابير الحماية، سأل هل توجد هيئة مستقلة مكلفة بتفتيش أماكن الاحتجاز.
23- وأخيراً، لاحظ السير نايجل رودلي أن اللجنة لم تطرح أي سؤال عن نسبة الاحتجاز ذاتها، ورأى أن المقارنة المعقودة مع الولايات المتحدة غير وجيهة، لأن نسبة الاحتجاز في الولايات المتحدة تبلغ ثلاثة أو أربعة أمثال المعدلات في سائر بلدان العالم.
24- السيد لي سانغ - يونغ (جمهورية كوريا) أجاب قائلاً إن رئيس مركز الشرطة، وفي مرحلة لاحقة، المدعي العام المكلف بالتحقيق يجوز لهما تقييد حضور المحامي. ويجيز القانون الطعن في مثل هذا القرار أمام محكمة من الدرجة الأولى وأمام محكمة استئناف وأمام المحكمة العليا. وفيما يتعلق بنظارة الشرطة، يصدر أمر الاحتجاز في غضون 48 ساعة، أو بعد التوقيف مباشرة. ويمكن الطعن في شرعية أمر الاحتجاز، وعلى القاضي عندئذ مقابلة المشتبه فيه واستجوابه. وإذا صدر أمر الاحتجاز بعد انقضاء مدة النظارة البالغة 48 ساعة، جاز للمشتبه فيه أن يطلب إلى المحكمة النظر في هذا القرار. وللقاضي أيضاً أن يأمر بمثول المشتبه فيه أمام المحكمة. هذا ولا يخضع جميع المشتبه فيهم للاستجواب بصفة منهجية. وينص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للقاضي، إن رأى ضرورة لذلك، أن يستجوب المشتبه فيه قبل احتجازه، سواء طلب المشتبه فيه ذلك أم لا. وإذا أراد وكيل النيابة تمديد فترة الاحتجاز أكثر من 10 أيام وجب عليه أن يرسل إلى القاضي جميع محاضر التحقيق والمستندات اللازمة وأن يلتمس موافقة المحكمة. فإذا رُفض الطلب وجب فوراً إصدار اتهام بحق المشتبه فيه أو إخلاء سبيله. وأثناء النظارة يُحتفظ بالمشتبه فيه في مركز الشرطة فإذا صدر أمر باحتجازه نُقل إلى مركز احتجاز. وللمشتبه فيه أن يطلب مقابلة محاميه متى سُجل توقيفه.
25- وأضاف قائلاً إن نص الاعترافات هو المعيار المناسب الوحيد أياً كان شكل تسجيلها. وتشكل محاضر الاستجواب التي دونها المحققون والإفادة الخطية للمشتبه فيه جزءاً من الاعترافات. فإذا كانت الاعترافات قد انتُزعت بالإكراه وقدم المشتبه فيه إلى المحكمة عناصر تثير شكوكاً مشروعة وجب على المسؤولين عن التحقيق إثبات حصولهم على الاعترافات بصورة قانونية. وأخيراً، أوضح أن الوفد استخدم إحصاءات السجون في الولايات المتحدة لأنها الإحصاءات الوحيدة التي كانت متاحة لها وأنه يلتمس تفهّم اللجنة.
26- السيد لي مون - هان (جمهورية كوريا)، قال رداً على السؤال رقم 18 إنه لا يوجد في الوقت الحاضر أي جهاز استخبارات أو تحقيق مكلف بعمليات تنصت أو تعقب أو مراقبة غير قانونية. وأوضح أن القانون يحدد مدة التنصت بشهرين إذا كان التحقيق تحقيقاً جنائياً عادياً وبأربعة أشهر إذا تعلق الأمر بحماية الأمن الوطني. وفي الحالات الطارئة، يمكن الأمر بالتنصت لمدة 36 ساعة دون إذن من المحكمة ولكن يجب وقفه فوراً إذا لم تصدر المحكمة إذناً. وتفرض الدولة رقابة صارمة على إنتاج أجهزة التنصت وتوزيعها وحيازتها عن طريق نظام ترخيص وتسجيل، ويعاقب قانون العقوبات وقانون حماية الاتصالات الخاصة بشدة على عمليات التنصت غير القانونية. كما ينص قانون حماية الاتصالات الخاصة على إجراء عمليات تفتيش وتحقيق في الإدارات وعلى إبلاغ عدد عمليات التنصت غير القانونية بصفة منتظمة إلى اللجان الدائمة للجمعية الوطنية، وهو ما جعل الحكومة لا ترى جدوى من إنشاء هيئة مستقلة. وأخيراً، تفادياً لأي تصرف تعسفي من جانب هيئات التحقيق، أنشئ نظام تكليف خاص بعمليات التنصت المأذون بها لأغراض التحقيق.
27- السيد لي سونغ - جو (جمهورية كوريا) قال رداً على السؤال رقم 19 إنه في الفترة من عام 2000 إلى حزيران/يونيه 2006، حوكم أو قُدم إلى القضاء 665 3 مستنكفاً ضميرياً وأن 86 في المائة منهم سجنوا أو ما زالوا مسجونين، وأغلبهم صدرت بحقهم أحكام بالحبس ما بين 18 شهراً وسنتين. وفي 99 في المائة من الحالات، كان الاستنكاف قائماً على معتقدات دينية. ودعا اللجنة إلى الرجوع للجدول الوارد في الردود الخطية للاطلاع على تفاصيل هذه القضايا. ويجري النظر في إنشاء خدمة بديلة، مدنية أو في إطار المؤسسة العسكرية، نظراً للعدد المرتفع لمعارضي الخدمة العسكرية. ولهذا الغرض، أنشئت لجنة مشتركة في نيسان/أبريل 2006 كُلفت بمراجعة السياسات الخاصة بالاستنكاف الضميري. وبمقتضى قانون الخدمة العسكرية، يجوز تجنيد الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و28 سنة لأداء الخدمة الفعلية ولكن لا يجوز للنساء التطوع. وفي المقابل لا توجد قيود على النساء المنتميات إلى فئة الضباط أو صف الضباط (بلغ عددهن 086 4 في كانون الثاني/يناير 2006). ومثلت النساء في عام 2006 نحو 10 في المائة من مجموع الضباط المتدربين (10 في المائة في القوات البرية والجوية، وأكثر من ذلك بقليل في سلاح البحرية).
28- السيد لي مون - هان (جمهورية كوريا) قال رداً على السؤال رقم 20 إن اقتراحات تعديل أو إلغاء قانون الأمن الوطني التي قُدمت مراراً إلى الجمعية الوطنية منذ عام 2000 ما زالت قيد البحث، بالنظر إلى الوضع السائد في شبة الجزيرة، وإلى انقسام الرأي العام على نفسه إزاء مدى ملاءمة إلغاء هذا النص. غير أن المواد التي أثارت مشاكل في الماضي تُطبق الآن بحذر وما عاد القانون يسمح بتجاوزات. ودعا اللجنة إلى الرجوع للجدول الوارد في الردود الخطية للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
29- السيدة كون غون - آ (جمهورية كوريا) قالت إن الاجتماعات العامة يؤذن بها متى أُخطر بها مركز الشرطة المعني وما لم تكن مخالفة لقانون الاجتماعات والمظاهرات، الذي ينص على عدم قانونية المظاهرات التي تمثل تهديداً للأمن والنظام العامين والتي تُرتكب في أثنائها أعمال مخالفة لهذا القانون. ويرد ذكر هذه الأعمال في الفقرة 1 من المادة 5 من القانون، وهي تحديداً العنف الجماعي وأعمال الترهيب والتخريب والحرق العمد. وإذا صدر أمر بحظر مظاهرة جاز اللجوء إلى جهاز الشرطة في غضون الأيام العشرة التالية لتلقي الرفض، وتقديم طعن إداري ضد مركز الشرطة المعني. ويجب على رئيس مركز الشرطة أن يرد على الاعتراض خطياً في غضون 24 ساعة. فإذا تبين أن حظر التظاهر غير قانوني أو غير مبرر وجب رفع الحظر عن الاجتماع أو المظاهرة، وفقاً للإخطار الأول الموجه إلى الشرطة، رهناً بإخطار رئيس مركز الشرطة قبل الموعد ب 24 ساعة.
30- السيد تشونغ هيونغ - وو (جمهورية كوريا) قال رداً على السؤال رقم 22 المتعلق بحرية تكوين الجمعيات إن قانون تنظيم شؤون الموظفين وإدارة النقابات صدر في 27 كانون الثاني/يناير 2005 وبدأ نفاذه في 28 كانون الثاني/يناير 2006 لكي يضمن للموظفين حرية تكوين الجمعيات وحق التفاوض الجماعي على مرتباتهم وشروط عملهم مع السلطات وتوقيع الاتفاقيات الجماعية. ولكن لضمان استمرار الخدمات العامة، لا يجوز لموظفي الدولة حق الإضراب، كما هو الشأن في بلدان كثيرة. وتعويضاً عن هذا القيد، أنشئت في إطار اللجنة الوطنية المعنية بالعلاقات المهنية لجنة وساطة معنية بالعلاقات المهنية للموظفين، وهي هيئة محايدة. ويجوز للموظفين حتى الدرجة السادسة الانضمام إلى نقابة. وتُفرض قيود على الفئات التالية: العسكريين وأفراد الشرطة والعاملين في سلك القضاء المكلفين بالحفاظ على العدالة والأمن الوطني وحماية حياة المواطنين وسلامتهم الشخصية، والموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية أو إشرافية والموظفين المعنيين بالموارد البشرية ودفع المرتبات، من أجل ضمان التوازن في الاستقلال الذاتي في النقابة وقدرتها التفاوضية.
31- ونفى وجود تمييز بحق العمال المهاجرين في مجال حرية تكوين الجمعيات (السؤال رقم 23). وأكد أن العمال الأجانب المقيمين بصفة قانونية في جمهورية كوريا يتمتعون بحماية قانون العمل، ولا سيما قانون القواعد المهنية، وقانون السلامة الصناعية والصحة، وقانون تعويض حوادث العمل. وقال إن العمال المقيمين بصفة غير نظامية لا يجوز لهم إنشاء نقابة للدفاع عن شروط عملهم أو تحسينها، وإن كانوا يتمتعون بضمانات بشأن دفع المرتبات والتعويض عن حوادث العمل. ولا يفرض قانون الاجتماعات والمظاهرات أي قيد محدد على الأجانب والعمال المهاجرين الذين يحق لهم التجمع، إلا إذا كان التجمع يمثل نشاطاً غير مشروع في نظر القانون.
32- السيدة بارك مين - جيونغ (جمهورية كوريا) قالت رداً على السؤال رقم 24 إن الملاحظات الختامية للجنة بشأن النظر في التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا معروضة على الموقع الشبكي لوزارة العدل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد استُشيرت المنظمات غير الحكومية في إطار الأعمال التحضيرية لإعداد التقرير وأُدرجت آراؤها قدر الإمكان في التقرير النهائي. وذكرت أن تنفيذ توصيات اللجنة يجب أن تنظمه الوزارات والسلطات المعنية، وسيجري استعراض التقدم المحرز بانتظام وفقاً لطرائق ستحددها الحكومة قريباً. وستعكف الحكومة أيضاً على سبل تحسين العلانية والشفافية في عملية إعداد التقرير الدورية وتنفيذ توصيات اللجنة.
33- السيدة بالم (نائبة الرئيسة) تولت الرئاسة.
34- السيد شيرير عاد إلى مسألة التنصت الهاتفي غير المشروع (السؤال رقم 18)، فسأل عن الفئات المهنية التي ينتمي إليها الأشخاص المتهمون في هذه القضية، وهل من الصحيح أن جهاز الاستخبارات الوطني لجأ إلى هذه الممارسة قبل عام 2003. وفيما يتعلق بالتنصت المشروع، قال إنه ورد في الردود الخطية أنه يجب صدور أمر من قاض. ودعا إلى تقديم مزيد من المعلومات عن الإجراء المتبع في إصدار هذا الأمر. وأشار إلى ما أكده الوفد من أن التنصت الهاتفي غير المشروع ما عاد مستخدماً في جمهورية كوريا، ملاحظاً أن أجهزة التنصت الهاتفي تباع في المتاجر المتخصصة، وأن نائباً في البرلمان أدين في آب/ أغسطس 2006 بالتنصت غير المشروع على أحد معارضيه. واستفسر عن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لوضع حد لهذا النوع من التدخل في حرمة الحياة الخاصة.
35- وأشار السيد شيرير إلى البيانات الإحصائية الواردة في الردود الخطية، فسأل عن الأشخاص المسجونين لرفضهم أداء الخدمة العسكرية هل يقضون أحكامهم بالسجن في نفس ظروف السجناء الآخرين أم أنهم يعاملون معاملة أقل قسوة. واستعلم أيضاً عن تكوين اللجنة المشتركة المعنية بالنظر في إمكانية إقرار أشكال أخرى من الخدمة للمستنكفين ضميرياً وعن الموعد المحدد لها لتقديم استنتاجاتها. وفيما يتعلق بحقوق النساء اللواتي يؤدين الخدمة في القوات المسلحة، قال إنه يتبين من الإحصاءات الواردة في الردود الخطية أن نسبة النساء بين الضباط المتدربين تبلغ زهاء 10 في المائة سواءٌ في القوات البرية أو في القوات الجوية أو في سلاح البحرية، ما يحمل على الاعتقاد أن تجنيد النساء في القوات المسلحة يخضع لنظام الحصص. واستوضح من الوفد عن هذه المسألة. وقال إنه ورد أيضاً في الردود الخطية أنه لا يجوز للنساء التطوع في الخدمة الفعلية، وسأل عن المقصود بعبارة "الخدمة الفعلية". وهل يعني ذلك أن النساء لا يجوز لهن القتال؟ وفي حالة الإيجاب، ما هو دورهن في الجيش؟
36- وفيما يتعلق بقانون الأمن الوطني (السؤال رقم 20)، لاحظ السيد شيرير بارتياح أن البرلمان ينظر حالياً في اقتراحات لتعديله، وبخاصة المادة 7 منه، التي كانت اللجنة قد رأت أنها تتنافى مع أحكام العهد. ولكنه لاحظ أن أستاذاً في علم الاجتماع، هو السيد كانغ جيونغ - كو ، أدين في 26 أيار/مايو 2006 بتهمة انتهاك قانون الأمن الوطني بسبب آرائه في موضوع الحرب الكورية، وسأل عن الأسباب المذكورة لتبرير تلك الإدانة. ويتبين من الجدول المتعلق بانتهاك قانون الأمن الوطني أن عدد الموقوفين ("arrested") أقل من المتهمين ("charged")، واستوضح عن المقصود بتعبير "الموقوفين" في هذا السياق.
37- وفيما يتعلق بقانون التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، لاحظ السيد شيرير أنه إذا كان قانون الاجتماعات والمظاهرات لم يعدَّل فإن النسبة المتدنية لطلبات الإذن المرفوضة تدل على أن تطبيقه صار أخف بكثير. واستوضح من الوفد عن هذا الموضوع. وقال إنه يود أيضاً أن يعرف هل من الصحيح أنه يجوز تحميل المتظاهرين المسؤولية عن أعمال العنف المرتكبة أثناء المظاهرة التي شاركوا فيها دون أن يكونوا هم من ارتكبوا تلك الأعمال.
38- وفيما يتعلق بنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا، أشار السيد شيرير إلى إمكانية الاطلاع عليها بالإنكليزية فقط على الموقع الشبكي لوزارة العدل والموقع الشبكي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعرب عن خشيته من أن يمنع ذلك الجزء الأعظم من السكان من الاطلاع عليها، وسأل هل تنوي الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر الملاحظات الختامية للجنة وغيرها من هيئات حماية حقوق الإنسان باللغة الكورية مستقبلاً. وقال إن الوفد لاحظ أن منظمات غير حكومية استشيرت قبل إعداد التقرير، واستفسر عما إذا كانت هذه المشاركة مفتوحة للمنظمات غير الحكومية عامةً أم أنها كانت محصورة في منظمات معينة اختيرت مسبقاً.
39- السيدة شانيه (الرئيسة) تولت الرئاسة مجدداً.
40- السيد سولاري - يريغوين ذكّر بأن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية حق تعترف به اللجنة صراحة وتكفله المادة 18 من العهد، وبأن جمهورية كوريا ملزمة باحترامه لأنها طرف في العهد. وسأل هل يُحتجز المستنكفون ضميرياً فور فتح التحقيق بخصوصهم أم لاحقاً، وهل يمكنهم الاستفادة من العفو، وهل يجوز لهم تقلد وظائف عامة، أم أن امتناعهم عن أداء الخدمة العسكرية عامل مانع، وهل من الصحيح أن الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية يصعب عليهم العثور على عمل في القطاع الخاص، وهل يجوز للجنود الاحتياطيين الاحتجاج بالاستنكاف الضميري، وهل يُزمع تعديل التشريع على نحو يكفل الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وينظم شكلاً آخر من الخدمة.
41- السيد أوفلاهرتي سأل هل يجوز الطعن أمام المحاكم في رفض الشرطة الإذن بعقد اجتماع. واستفسر أيضاً عن الأسباب التي حملت الدولة على رفض الاعتراف قانوناً بنقابة موظفي الخدمة العامة، واستوضح عن ظروف إغلاق عدد من المكاتب المحلية لهذه النقابة في أيلول/سبتمبر 2006. وأعرب عن ارتياحه لصدور قانون تنظيم شؤون الموظفين وإدارة النقابات، ولكنه أبدى قلقه إزاء القيود التي يفرضها هذا القانون على حق الموظفين فوق الدرجة السادسة في الانضمام إلى نقابة. وقال إن حظر المشاركة في أنشطة سياسية المنطبق على المهاجرين الوافدين، وبالتالي على العمال المهاجرين، بمقتضى قانون مراقبة الهجرة الوافدة، يسري أيضاً فيما يبدو على التعبير عن الآراء السياسية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير المكفول في العهد. واستوضح من الوفد عن هذا الموضوع. وقال أيضاً إن بعض المصادر أشارت إلى رفض الدولة الاعتراف قانوناً بنقابة العمال المهاجرين. فهل يؤكد الوفد هذه المعلومات، وفي حال الإيجاب هل يمكنه بيان أسباب هذا الرفض.
42- الرئيسة اقترحت تعليق الجلسة للسماح للوفد بإعداد ردوده.
عُلقت الجلسة الس اعة 45/11 واستؤنفت الساعة 05/12
43- السيد لي مون - هان (جمهورية كوريا) أكد أن جهاز الاستخبارات الوطني قاد حتى عام 2003 عمليات تنصت هاتفي غير قانونية. وفي عام 2006، اتُهم مسؤولان سابقان في الجهاز بسبب دورهما في تلك الأنشطة. وتلا ذلك اتهام أشخاص آخرين. وبالنسبة لبعض هؤلاء الموظفين لا تزال محاكماتهم جارية، بينما صدرت بحق آخرين أحكام بالسجن لمدة 18 شهراً. ولتركيب أجهزة التنصت الهاتفي بصورة قانونية لا بد أولاً من استصدار أمر من القاضي. أما بيع أجهزة التنصت فيخضع لنظام ترخيص صارم. وكل عملية بيع تنتهك القواعد المحددة في هذا النظام يعاقب عليها القانون. كما يمكن توقيع عقوبات على عمليات شراء أجهزة تباع بصورة غير قانونية.
44- وبخصوص السيد كانغ جيونغ - كو ، قال إن ما أدلى به من بيانات يصف فيها الحرب الكورية بأنها حرب لتوحيد الشطرين ويستنكر فيها تدخل الولايات المتحدة أوجبت الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ. وقد استأنف الحكم والنظر جار في استئنافه. وينص التشريع الكوري على أن التعبير عن أفكار تهدد النظام الدستوري يمكن إخضاعه لقيود. والأفكار التي ساقها السيد كانغ جيونغ - كو على مر سنوات طويلة هي من ذلك الصنف، وهو ما أوجب إدانته. وفيما يخص الجدول الوارد في الردود الخطية، قال إن تعبير "الموقوفين" يعني أشخاصاً رهن الاحتجاز.
45- السيد لي سونغ - جو (جمهورية كوريا) شدد على أن موقف جمهورية كوريا من الاستنكاف الضميري متصل اتصالاً وثيقاً بالحرب الأهلية وبالتهديد الدائم الذي تشكله جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الأمن الوطني. وأوضح أن اللجنة المشتركة المعنية بالنظر في إمكانية إقرار أشكال أخرى من الخدمة للمستنكفين ضميرياً يُفترض أن تنجز أعمالها في حزيران/يونيه 2007. وتتألف هذه اللجنة من أساتذة جامعيين ومحامين وأعضاء في منظمات غير حكومية وممثلين دينيين (رهبان وكهنة وغيرهم) ومن عاملين في وزارة الدفاع.
46- ومضى يقول إنه لا توجد حصة تحدد نسبة النساء في القوات المسلحة ب 10 في المائة. ويُقصد بالخدمة الفعلية الخدمة العسكرية الإلزامية التي لا تنطبق على النساء. أما في الجيش المحترف فللنساء الحق في تقلد جميع الوظائف، بما في ذلك المناصب القيادية. وأوضح أن المستنكفين ضميرياً يُحتجزون منذ فتح التحقيق ويعاملون معاملة السجناء الآخرين، ولكن إذا كانوا يدانون للمرة الأولى جاز لهم الاستفادة من الإفراج المشروط بعد انقضاء ثلثي العقوبة. وتُسجل الإدانة في صحيفة السوابق، الأمر الذي يمنع المستنكفين ضميرياً من تقلد وظائف الخدمة العامة. وتُفرض عقوبات أيضاً على المستنكفين الذين يرفضون التدريب لدخول صفوف الجنود الاحتياطيين. ويجري النظر في استحداث خدمة مدنية بديلة ومن المقرر الانتهاء من ذلك في حزيران/يونيه 2007. وقد أُنجزت حتى الآن ثلاث مراحل. فقد بدأت الحكومة باستشارة بعض المستنكفين ضميرياً، ثم استشارت خبراء كانت لهم آراء متضاربة في هذا الشأن، ثم استطلعت الرأي العام لتحديد مدى توافق الآراء في المجتمع حول هذا الموضوع.
47- السيد كيم تشونغ - هون (جمهورية كوريا) قال إن الملاحظات الختامية للجنة نُشرت على الموقع الشبكي لكل من وزارة العدل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وسينطبق ذلك أيضاً على الملاحظات الخاصة بالتقرير الدوري الثالث التي ستُنشر باللغتين الكورية والإنكليزية. وفيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، أوضح أن الحكومة تقبلت دائماً ملاحظاتها. وفي المستقبل، سيجري النظر في مشروع التقرير في إطار نقاش عام مع المجتمع المدني الذي ستُدرج آراؤه في الوثيقة النهائية.
48- وأردف قائلاً إن مسألة الخدمة العسكرية والاستنكاف الضميري مسألة شديدة الحساسية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. ويجدر بالذكر مثلاً أن كل مرشح إلى منصب وزير أو قاض في المحكمة العليا عليه أن يبرز بياناً بخدمته العسكرية بل حتى بالخدمة العسكرية لأبنائه. وحتى لو كانت الحكومة مستعدة للتكيف مع المعايير الدولية في هذا الصدد، تظل المسألة معقدة.
49- السيد لي هوا - جين (جمهورية كوريا) أوضح بخصوص مسألة حرية تكوين جمعيات الموظفين، أن النقابة ليس لها مركز قانوني ما لم تؤسَّس وفقاً للقانون. ونقابة موظفي الخدمة العامة تمارس أنشطة - بعضها ذو طابع سياسي - مخالفة لأحكام قانون نقابات الموظفين. ويجدر بالذكر خاصةً أن هذه النقابة تشغل بصورة غير قانونية مكاتب وضعتها الإدارة المحلية تحت تصرف الموظفين لإيواء رابطات مهنية وليس فروعاً نقابية. ولهذا السبب أُغلقت هذه المكاتب في أيلول/سبتمبر 2006، بعد انقضاء إشعار مسبق للنقابة بإغلاق المكاتب طواعيةً. وأكد أن الحكومة مستعدة للحوار مع النقابات القانونية. وحتى الآن طلبت 58 نقابة إجراء مفاوضات جماعية.
50- السيد لي سيونغ - ريونغ (جمهورية كوريا) أضاف قائلاً إن موظفي المراتب العليا (الدرجة الخامسة فما فوق) لا يحق لهم الانضمام إلى نقابة بسبب طبيعة مهامهم التي تقتضي منهم في أحيان كثيرة المشاركة في اتخاذ القرارات. ولا بد من أن يوضع في الاعتبار أن نظام الخدمة العامة في جمهورية كوريا مرتب ترتيباً هرمياً دقيقاً. إلا أن الحكومة تنوي الأخذ بتوصية منظمة العمل الدولية بالسماح للموظفين ابتداءً من الدرجة الخامسة بالانضمام على الأقل لرابطات مهنية.
51- السيدة كون غون - آ (جمهورية كوريا) قالت رداً على السؤال المتعلق بتوقيف المتظاهرين إنه لا يجوز اتهام سوى الأشخاص الذين يرتكبون مباشرة أعمال عنف، والذين يحرضون على ارتكابها وينظمونها، وفقاً لمبدأ معاقبة الشركاء شأنهم شأن الجناة.
52- السيد كيم تشونغ - هون (جمهورية كوريا) أضاف قائلاً إن كل حظر للتجمع يجب إبلاغه مسبقاً إلى المنظمين، الذين لهم أن يطعنوا في القرار أمام المحكمة الإدارية.
53- السيد كيم بيونغ - تشول (جمهورية كوريا) تطرق إلى السؤال المتعلق بالمهاجرين فقال إن الفقرة 2 من المادة 17 من قانون مراقبة الهجرة الوافدة، التي تحظر على الأجانب ممارسة أنشطة سياسية، لا ترمي إطلاقاً إلى تقييد الحق في حرية التعبير المكفول بموجب المادة 19 من العهد وبموجب المادة 21 من الدستور. وأكد أن الأجانب يعاملون معاملة المواطنين، والفارق الوحيد هو أنه بمقتضى مبدأ السيادة الوطنية، تكون بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق الترشح للانتخاب، أو العمل في الخدمة العامة، أو المشاركة في الاستفتاءات، حقوقاً مقصورة على مواطني البلد.
54- السيد لي سيونغ - ريونغ (جمهورية كوريا) أضاف قائلاً إن هذا السبب هو الذي حمل مكتب العمل الإقليمي في سول في حزيران/يونيه 2005 على رفض الاعتراف بنقابة لعمال مهاجرين كان بعض أعضائها مهاجرين سريين.
55- السيد أوفلاهرتي لاحظ أن مبدأ السيادة الوطنية خاضع للالتزامات الناشئة عن المعاهدات التي صدق عليها البلد بحرية. وذكر أيضاً أنه إذا كانت المادة 25 من العهد تعترف فعلاً بأن بعض الحقوق السياسية مقصورة على مواطني البلد، فهذا لا ينطبق على حرية التعبير المكفولة للجميع بلا استثناء. وقد يكون من المقلق للغاية، مثلاً، أن يُطرد عامل مهاجر لمجرد تعبيره عن رأي سياسي.
56- السيد كيم تشونغ - هون (جمهورية كوريا) أكد أن العمال المهاجرين في كوريا يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم السياسية. وساق مثالاً على ذلك فقال إن عدة جماعات تظاهرت أمام سفاراتها مطالبةً بتحسين احترام حقوق الإنسان في بلدانها. كما يدلي المهاجرون بآرائهم في مسائل أخرى مثل الصحة والتعليم.
57- الرئيسة شكرت الوفد على ردوده وذكّرته بأن أمامه مهلة ثلاثة أيام لتقديم معلومات إضافية خطياً. وقالت إن اللجنة تلاحظ بارتياح أن مفهوم "رب الأسرة" تم التخلي عنه في المجتمع الكوري وأن الطفل يمكنه اتخاذ اسم والدته، ما يشكل خطوة نحو زيادة المساواة في تقاسم مسؤوليات الوالدين. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الحكومة تشجع مشاركة المنظمات غير الحكومية وتحرص على نشر ملاحظات اللجنة على نطاق واسع.
58- وفيما يتعلق بالتحفظات على العهد، قالت إن الوعد بسحبها غير كاف، بل يجب تنفيذ الوعد. وذكرت بوجه خاص أن التحفظ على الفقرة 5 من المادة 14 يبدو لها غير ضروري، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف نفسها. وقالت إن الوفد أوضح أن العهد أدمج في الدستور وأن له قيمة التشريع الداخلي، ولكنه لم يسق مثالاً واحداً على قضية احتُج فيها بالعهد أمام المحاكم. كما ظلت ردود الوفد مبهمة بشأن متابعة البلاغات، ولا سيما البلاغات المتعلقة بقانون الأمن الوطني. ومضت تقول إنه جرى إعلان تعديل هذا القانون، وإن السلطات أكدت أن تطبيقه لا ينطوي على أي تجاوزات، ولكن قضية السيد كانغ جيونغ - كو تتعارض وهذه التأكيدات. ولذلك يُخشى أن تبقى شواغل اللجنة إزاء هذه المسألة على حالها.
59- وفيما يتعلق بالاحتجاز، قالت إن الوفد أكد أن أحكام القانون تنص على حضور محام أثناء الاستجواب ولكن ذلك خاضع لقيود، دون أن يحدد طبيعتها. كما لاحظت أن الوفد ذكر دون مزيد من التوضيح أن توجيهات صارمة صدرت لتقييد عزل السجين، الذي يمكن أن يشكل تجديده باستمرار معاملة قاسية ولا إنسانية. وأكدت أن التعليمات وحدها لا تكفي بل لا بد من قواعد خطية ومن آلية طعن مستقلة. وقالت أيضاً إن مدة الإبقاء في نظارة الشرطة، وهي 10 أيام قابلة للتجديد أربع مرات، مدة مفرطة. وأخيراً، لاحظت أن الوفد لم يجب على سؤال حول تعريف الإرهاب. وقالت إن اللجنة ستبدي ملاحظاتها بشأن جميع هذه المسائل بغية مساعدة الدولة الطرف في عملية إصلاح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
60- السيد كيم تشونغ - هون (جمهورية كوريا) شكر اللجنة على الحوار البناء الذي أجرته مع وفده. وقال إن الحكومة اتخذت بعد النظر في التقرير الدوري الثاني في عام 1997 تدابير مهمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحق في تكوين الجمعيات، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا ما سيفعله عقب دراسة هذا التقرير. وأكد أن الحكومة ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كوريا وتوطيد التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.
61- انسحب الوفد الكوري.
رفعت الجلسة الساعة 00/13