الأمم المتحدة

E/C.12/79/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 March 2026

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تقرير متابعة عن التقدم المحرز بشأن البلاغات الفردية *

أولا ً - مقدمة

1- هذا التقرير عبارة عن تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف ومقدمي البلاغات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء والتوصيات المتعلقة بالبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد جرت معالجة المعلومات في إطار إجراءات المتابعة المنشأة بمقتضى المادة 9 من البروتوكول الاختياري والمادة 21 من النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري.

ثانيا ً - البلاغات

هيرنانديز كورتيس وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/72/D/26/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

10 تشرين الأول/أكتوبر 2022

الموضوع:

طرد أسرة من دون توفير سكن بديل

المادة المنتهكة:

المادة 11(1) من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن صاحبي البلاغ وابنتيهما

2- الدولة الطرف ملزمة بتوفير جبر فعال لصاحبي البلاغ وابنتيهما، بالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تعمد، إن لم يكن لديهم مسكن لائق حالياً، إلى إعادة تقييم حالة احتياجهم وترتيبهم في قائمة الانتظار، مع مراعاة تاريخ تقديمهم طلب السكن لدى دوائر مقاطعة مدريد ذات الحكم الذاتي بهدف توفير سكن اجتماعي لهم أو اتخاذ أي تدبير آخر يمكّنهم من العيش في سكن لائق، وفق المعايير الواردة في هذه الآراء؛

(ب) منح صاحبي البلاغ وابنتيهما تعويضاً مالياً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها؛

(ج) تسديد ما تكبده صاحبا البلاغ من تكاليف قانونية معقولة في تقديم هذا البلاغ على الصعيدين المحلي والدولي كليهما.

2- التوصيات العامة للجنة

3- الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) ضمان أن يسمح الإطار القانوني للأشخاص الذين صدر في حقهم أمر إخلاء قد يُعرضهم لخطر العوز أو يشكل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بموجب العهد، بمن فيهم من يشغلون مسكناً من دون سند قانوني، بالطعن في هذا القرار أمام السلطات القضائية أو سلطة أخرى محايدة ومستقلة تتمتع بصلاحية الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال، كي تنظر هذه السلطات في مدى تناسب تدبير الإخلاء في ضوء معيار تقييد الحقوق المعترف بها في العهد في إطار المادة 4؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة الاستبعاد التلقائي من قوائم مقدمي طلبات السكن لجميع الأشخاص الذين يشغلون عقاراً من دون سند قانوني بسبب وجودهم في حالة الضرورة، بغية المساواة بين جميع الأشخاص في فرص الاستفادة من المتوفر من المساكن الاجتماعية، بإزالة أي شرط غير معقول قد يستبعد الأشخاص المعرضين لخطر العوز؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات إخلاء الأشخاص الذين لا يملكون وسيلة للحصول على سكن بديل إلا بعد التشاور الحقيقي مع الأشخاص المعنيين ( ) ، وبعد أن تتخذ الدولة جميع الخطوات الضرورية، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص المطرودين على مساكن بديلة، ولا سيما في الحالات التي تمس الأسر و/أو كبار السن و/أو الأطفال و/أو الأشخاص الآخرين الذين يعانون أوضاعاً هشة؛

(د) وضع وتنفيذ خطة شاملة، بالتنسيق مع المقاطعات ذات الحكم الذاتي، وفي نطاق أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لضمان إعمال حق الأشخاص منخفضي الدخل في الحصول على سكن لائق، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4( 1991) ( ) . وينبغي أن يشار في هذه الخطة إلى الموارد والمؤشرات والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لضمان حق هؤلاء الأشخاص في المسكن على نحو معقول وقابل للقياس.

3- عدم ردّ الدولة الطرف

4- أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في ملاحظات المتابعة السابقة المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2023، بأن صاحبي البلاغ لا يزالان مدرجين في قائمة طالبي الحصول على سكن اجتماعي، لكن لم يخصص لهما سكن اجتماعي وقتها، وأنهما لا يزالان يتلقيان قسائم اجتماعية لخدمات الكهرباء والتدفئة والمياه. كما أبلغت اللجنة عن التدابير التشريعية، بما في ذلك دخول قانون الحق في السكن (القانون رقم 12/2023) حيز التنفيذ، التي أخذت بالتدابير التالية: (أ) يجب أن يُبلَّغ الشخص الذي يجري إخلاؤه، في أمر بالإخلاء، بأن بإمكانه الاتصال بالسلطات العامة المختصة في مجالات الإسكان الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية، وتقييم حالات العوز الاجتماعي والإبلاغ عنها، والخدمات الفورية للأشخاص الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي أو المعرضين لخطر التعرض له؛ و(ب) أنه يجب على المحكمة إبلاغ هذه السلطات العامة المختصة نفسها بوجود أمر إخلاء حتى تتمكن من تمحيص حالة هشاشة الشخص وإخطار المحكمة في أقرب وقت ممكن في حال ما إذا كانت الأسرة المتضررة في حالة هشاشة اقتصادية.

5- وفي 7 آذار/مارس 2025، أُحيل تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة ( ) إلى الدولة الطرف عن طريق الأمانة. وقد مُنحت الدولة الطرف مهلة حتى 9 حزيران/ يونيه 2025 لتقديم ردها. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2025، أرسل عن طريق الأمانة تذكيرٌ إلى الدولة الطرف يشير إلى أنه في حالة عدم تلقي رد، تقوم اللجنة بتقييم مدى الامتثال للقرار في غياب معلومات من الدولة الطرف. ولم يرد أي جواب حتى هذا التاريخ.

4- عدم ردّ صاحب البلاغ

6- في 7 آذار/مارس 2025، أُحيل تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة إلى صاحبي البلاغ عن طريق الأمانة. ولم يرد أي جواب حتى هذا التاريخ.

5- قرار اللجنة

7- بناءً على ما تقدم، تقرر اللجنة أن تغلق إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم "باء" (مُرضٍ إلى حد كبير) فيما يتعلق بالتدابير الانفرادية. وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تقرر اللجنة إغلاق حوار المتابعة وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم أي معلومات إضافية في سياق استعراض الدولة الطرف بموجب المادة 16 من العهد.

غوميز - ليمون باردو ضد إسبانيا(E/C.12/67/D/52/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

5 آذار/مارس 2020

الموضوع:

الطرد من دون توفير سكن بديل

المادة المنتهكة:

المادة 11(1) من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن صاحب البلاغ

8- الدولة الطرف ملزمة بتوفير جبر فعال لصاحبة البلاغ، بالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تجري تشاوراً فعلياً مع صاحبة البلاغ لدراسة احتياجاتها من حيث السكن البديل المناسب، وأن توفر لها هذا السكن، إذا اقتضى الأمر ذلك؛

(ب) أن تسدد التكاليف القانونية المعقولة التي تكبدتها صاحبة البلاغ في تقديم هذا البلاغ.

2- التوصيات العامة للجنة

9- الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) ضمان أن يسمح الإطار المعياري للأشخاص الذين صدر في حقهم أمر إخلاء والذين قد يتعرضون بالتالي لخطر العوز أو انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب العهد بالطعن في القرار أمام سلطة قضائية أو سلطة محايدة ومستقلة أخرى تتمتع بسلطة الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال حتى تتمكن هذه السلطات من دراسة مدى تناسب التدبير في ضوء معايير تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد بموجب أحكام المادة 4؛

(ب) وضع بروتوكول للامتثال لطلبات اتخاذ تدابير مؤقتة صادرة عن اللجنة وإبلاغ جميع السلطات المختصة بضرورة احترام هذه الطلبات من أجل ضمان سلامة الإجراء.

3- عدم ردّ الدولة الطرف

10- أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في تقريرها السابق المؤرخ 2 تموز/يوليه 2021، بأن طلب صاحبة البلاغ الحصول على سكن اجتماعي قد رُفض لأنها تمتلك حصة كاملة بنسبة 100 في المائة في مسكن، وأنها تقيم منذ 25 شباط/فبراير 2019 في مسكن وفرته لها جمعية - ’منصة الأشخاص المتضررين من الرهون العقارية‘ (Plataforma de Afectadospor la Hipoteca). كما أبلغت الدولة الطرف اللجنة بالتدابير السياساتية العامة، بما في ذلك خطة لإعانة الإيجار.

11- وفي 7 آذار/مارس 2025، أُحيل تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة إلى الدولة الطرف عن طريق الأمانة. وقد مُنحت الدولة الطرف مهلة حتى 9 حزيران/ يونيه 2025 لتقديم ردها. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2025، أُرسل إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمانة، تذكير يشير إلى أنه في حالة عدم تلقي رد، تقوم اللجنة بتحليل مدى الامتثال للقرار في غياب معلومات من الدولة الطرف. ولم يرد أي جواب حتى هذا التاريخ.

4- عدم ردّ صاحب البلاغ

12- في 7 آذار/مارس 2025، أُحيل تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة إلى صاحبة البلاغ عن طريق الأمانة. وفي 17 نيسان/أبريل 2025، وافقت اللجنة على تمديد الموعد النهائي لتقديم التعليقات حتى 19 أيار/مايو 2025، ثم مددته لاحق اً حتى 2 تموز/يوليه 2025. ولم يرد أي جواب حتى هذا التاريخ.

5- قرار اللجنة

13 - في ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة أن تغلق إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم "باء" (مُرضي إلى حد كبير) فيما يتعلق بالتدابير الانفرادية. وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تقرر إغلاق حوار المتابعة وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم أي معلومات إضافية في سياق استعراض الدولة الطرف بموجب المادة 16 من العهد.

ناصر وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/71/D/127/2019)

تاريخ اعتماد الآراء:

28 شباط/فبراير 2022

الموضوع:

طرد أسرة من دون توفير سكن بديل

المادة المنتهكة:

المادة 11(1) من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن صاحبة البلاغ وأسرتها

14- الدولة الطرف ملزمة بتوفير جبر فعال لصاحبة البلاغ وأسرتها، بالقيام على الخصوص بما يلي:

(أ) أن تجري تشاور اً حقيقي اً مع صاحبة البلاغ لدراسة احتياجات أسرتها من حيث السكن البديل الملائم، وأن توفره لها، إن لزم الأمر؛

(ب) أن تسدد التكاليف القانونية المعقولة التي تكبدتها صاحبة البلاغ في تقديم هذا البلاغ.

2- التوصيات العامة للجنة

15- الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) ضمان أن يسمح الإطار المعياري للأشخاص الذين صدر أمر إخلاء في حقهم والذين قد يتعرضون بالتالي لخطر العوز أو انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب العهد بالطعن في القرار أمام سلطة قضائية أو سلطة محايدة ومستقلة أخرى تتمتع بسلطة الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال حتى تتمكن هذه السلطات من دراسة مدى تناسب التدبير في ضوء معايير تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد بموجب أحكام المادة 4؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات إخلاء الأشخاص الذين لا يملكون وسيلة للحصول على سكن بديل إلا بعد تشاور حقيقي مع الأشخاص المعنيين، وبعد أن تتخذ الدولة جميع الخطوات الضرورية، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص المطرودين على مساكن بديلة، ولا سيما في الحالات التي تمس الأسر و/أو كبار السن و/أو الأطفال و/أو الأشخاص الآخرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة؛

(ج) وضع وتنفيذ خطة شاملة، بالتنسيق مع المقاطعات ذات الحكم الذاتي، وفي نطاق أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لضمان حق الأشخاص منخفضي الدخل في الحصول على سكن لائق، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4( 1991) ( ) . وينبغي أن يشار في هذه الخطة إلى الموارد والمؤشرات والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لضمان حق هؤلاء الأشخاص في المسكن على نحو معقول وقابل للقياس.

3- عدم ردّ الدولة الطرف

16- أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في تقريرها السابق المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2023، بأن صاحبة البلاغ مسجلة كمرشحة للحصول على سكن اجتماعي، إلا أنه لم يتم تخصيص أي سكن لها حتى ذلك التاريخ.

17- وفي 7 آذار/مارس 2025، أُحيل تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة إلى الدولة الطرف عن طريق الأمانة. وقد مُنحت الدولة الطرف مهلة حتى 9 حزيران/ يونيه 2025 لتقديم رد. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2025، أُرسل إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمانة، تذكير تشير فيه إلى أنه في حالة عدم تلقي رد، ستقوم اللجنة بتحليل مدى الامتثال للقرار في غياب معلومات من الدولة الطرف. ولم يرد أي جواب حتى هذا التاريخ.

4- عدم ردّ صاحبة البلاغ

18- في 7 آذار/مارس 2025، أُحيل تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة إلى صاحبة البلاغ عن طريق الأمانة. ولم يرد أي جواب حتى هذا التاريخ.

5- قرار اللجنة

19- في ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة أن تغلق إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم "باء" (مُرضي إلى حد كبير) فيما يتعلق بالتدابير الانفرادية. وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تقرر اللجنة إغلاق حوار المتابعة وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم أي معلومات إضافية في سياق استعراض الدولة الطرف بموجب المادة 16 من العهد.

والترز ضد بلجيكا(E/C.12/70/D/61/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

12 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع:

خلاء المستأجر إثر إجراءات قضائية قامت بها المؤجرة

المادة المنتهكة:

المادة 11(1) من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن صاحب البلاغ

20- الدولة الطرف ملزمة بتوفير جبر فعال لصاحب البلاغ، بالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تعمد، إذا لم يكن صاحب البلاغ يملك سكناً لائقاً، إلى إعادة تقييم حالة احتياجه بغية تزويده بسكن اجتماعي أو تمكينه من أي تدبير آخر يسمح له بالعيش في سكن لائق وفقاً للمعايير المبينة في هذه الآراء؛

(ب) تعويضه عن الانتهاكات التي تعرض لها؛

(ج) تسديد التكاليف القانونية المعقولة التي تكبدها في تقديم هذا البلاغ.

2- التوصيات العامة للجنة

21- الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها الحالية التي تجيز للمالك إنهاء عقد الإيجار من دون سبب، بهدف اعتماد تدابير مرونة وتدابير خاصة لتفادي أي تأثير غير متناسب على حق الفئات المحرومة في سكن لائق، مثل كبار السن الذين يعيشون في وضع اجتماعي اقتصادي غير مواتٍ؛

(ب) إجراء تقييم منتظم للتشريعات التي تجيز للمالك إنهاء عقد الإيجار من دون سبب بهدف تقييم الأثر العام لتلك اللوائح على ممارسة الحق في سكن لائق، ولا سيما بالنسبة للفئات المحرومة، وإجراء التعديلات اللازمة لحماية هذا الحق، إذا لزم الأمر؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لضمان حصول الفئات المحرومة، مثل كبار السن الذين يعيشون في أوضاع اجتماعية اقتصادية غير مواتية وطُردوا من منازلهم، على مساكن بديلة تلبي احتياجاتهم الخاصة وتوفر لهم الاستقرار والأمن بما يتناسب مع سنهم وظروفهم.

3- معلومات مقدمة من الدولة الطرف

22 - قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 11 أيلول/سبتمبر 2024.

23- واعتمدت الدولة الطرف القانون المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2024، والذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، المعدل لقانون الإسكان في بروكسل، من أجل إعمال الحق في السكن. وتهدف العديد من أحكام القانون إلى ضمان استقرار الحيازة للمستأجرين في مناطق شتى، بهدف تحقيق استقرار أوضاعهم السكنية، ومكافحة العوائق التي تحول دون مطالبة المستأجرين الأكثر هشاشة بحقوقهم، وردع عمليات الإخلاء غير القانونية من خلال فرض عقوبات صارمة وتطبيق إجراء قضائي معجل. وعلاوة على ذلك، يسمح قانون الإسكان في بروكسل للمستأجرين سلفا أن يطلبوا تمديد عقد الإيجار في ظروف استثنائية، حيث يُمكن التذرع بالتقدم في السن كأحد العوامل المحتملة. ومع ذلك، فقد عدّل القانون الإجراء بحيث لم يعد عدم إرسال الطلب بالبريد المسجل يؤدي إلى بطلان الطلب.

4- تعليقات صاحب البلاغ

24- في 13 أيار/مايو 2025، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

25- وفيما يتعلق بالتوصيات الفردية، يذكر صاحب البلاغ أنه لا يزال محروماً من الحصول على سكن لائق، ويجبر على الاعتماد على أطراف ثالثة توفر له سكناً مؤقتاً. وعلاوة على ذلك، لم تتصل الدولة الطرف بصاحب البلاغ لتنفيذ التوصيات، ولم تُتح أي سبل انتصاف من الانتهاكات التي تعرض لها.

26- وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، يرى صاحب البلاغ أنه لم تُتخذ أي إجراءات ملموسة لمراجعة التشريعات من أجل الأخذ بأشكال مرونة وتدابير خاصة لمنع حدوث آثار غير متناسبة على الحق في السكن اللائق. ولم تُتخذ، على وجه الخصوص، أي خطوات لضمان حصول كبار السن الذين يعيشون في ظروف اجتماعية اقتصادية هشة، عند إخلائهم، على سكن بديل يلبي احتياجاتهم الخاصة ويوفر لهم الاستقرار والأمان المناسبين. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يوجد أي تدبير يقيّم الآثار المترتبة على إنهاء عقد الإيجار من دون سبب في حق المؤجر، وإن لم يكن هناك أي خرق تعاقدي من جانب المستأجر.

27- ويحاجج صاحب البلاغ كذلك بأنه لا توجد تدابير ملموسة تضمن إمكانية فعلية لحصول كبار السن الذين يعيشون الهشاشة على سكن بديل يلبي احتياجاتهم الخاصة.

5- قرار اللجنة

28- ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر مشاورة حقيقية مع صاحب البلاغ لدراسة احتياجاته من حيث السكن البديل الملائم، ولتوفيره له، إن لزم الأمر. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة، بوصفها الجهة المسؤولة، بأن تبادر بالاتصال بصاحب البلاغ من أجل التشاور معه بشأن أنسب طريقة لتنفيذ التعويضات الفردية، وهو أمر لم تقم به حتى الآن. ونظراً للوقت الذي انقضى، تقرر اللجنة إنهاء حوار المتابعة بإصدار معيار التقييم "ج" (عدم الامتثال) بالنسبة للتدابير الفردية المتعلقة بالتعويض. وفيما يتعلق بالتدابير العامة، ترى اللجنة أن الأحكام التي اعتمدتها الدولة الطرف تشكل خطوة أولية إيجابية نحو الامتثال للتوصيات العامة. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن هذه الأحكام غير كافية، لأنها تعوزها الخصوصية وآليات واضحة لتلبية الاحتياجات السكنية العاجلة للأشخاص الذين يعيشون الهشاشة مثل صاحب البلاغ. وتقرر اللجنة إغلاق حوار المتابعة وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية في سياق استعراض الدولة بموجب المادة 16 من العهد.

لوبيس ألبان وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/66/D/37/2018).

تاريخ اعتماد الآراء:

11 تشرين الأول/أكتوبر 2019

الموضوع:

الإخلاء من دون توفير سكن بديل

المادة المنتهكة:

المادة 11(1) من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن صاحبة البلاغ وأطفالها

29- الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ وأطفالها، بالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تعمد، إن لم يكن لديهم سكن لائق حالياً، إلى إعادة تقييم حالة الضرورة التي يوجدون فيها وترتيبهم في قائمة الانتظار، مع مراعاة تاريخ تقديمهم طلب السكن لدى مقاطعة مدريد ذات الحكم الذاتي بهدف منحهم سكناً اجتماعياً أو تمكينهم من الاستفادة من تدبير آخر يسمح لهم بالعيش في سكن لائق، مع مراعاة المعايير الواردة في هذه الآراء؛

(ب) إعطاء صاحبة البلاغ وأطفالها تعويضاً مالياً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها؛

(ج) تسديد التكاليف القانونية المعقولة التي تكبدتها صاحبة البلاغ في تقديم هذا البلاغ.

2- التوصيات العامة للجنة

30- الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) وضع إطار قانوني ينظم إخلاء الأشخاص من منازلهم يتضمن إلزام اً للسلطات القضائية بإجراء تحليل لمدى تناسب الهدف المتوخى من الإجراء مع عواقبه على الأشخاص موضوع الإخلاء، ومدى توافقه مع العهد، في جميع الحالات، بما في ذلك الحالات التي تشغل فيها العقارات من دون سند قانوني؛

(ب) ضمان أن يكون أي شخص يتعرض لأمر إخلاء قادر اً على الطعن في القرار أن تقديم استئناف كي تقوم السلطات القضائية بتقييم مدى تناسب الهدف المتوخى من التدبير مع عواقبه على الأشخاص موضوع الإخلاء، ومدى توافقه مع العهد، في جميع الحالات، بما في ذلك الحالات التي تشغل فيها العقارات من دون سند قانوني؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول جميع الأشخاص على فرص متساوية في الوصول إلى المساكن الاجتماعية، وذلك بإزالة أي شرط غير معقول قد يؤدي إلى استبعاد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر. وينبغي للدولة، على وجه الخصوص، أن تضع حداً لممارسة الاستبعاد التلقائي للأشخاص الذين يشغلون عقاراً من دون سند قانوني لأنهم يوجدون في حالة ضرورة؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات إخلاء الأشخاص الذين لا يملكون وسائل للحصول على سكن بديل إلا بعد إجراء مشاورة حقيقية معهم وبعد اتخاذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص موضوع الإخلاء على مساكن بديلة، ولا سيما في الحالات التي تمس الأسر أو كبار السن أو الأطفال أو الأشخاص الآخرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة؛

(هـ) وضع خطة شاملة وتنفيذها، بالتنسيق مع المقاطعات ذات الحكم الذاتي، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، من أجل ضمان إعمال الحق في سكن لائق للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4( 1991) ( ) . وينبغي أن تحدد هذه الخطة الموارد والتدابير والمؤشرات والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لضمان حق هؤلاء الأشخاص في السكن بطريقة معقولة وقابلة للقياس؛

(و) وضع بروتوكول للامتثال لطلبات اتخاذ تدابير مؤقتة صادرة عن اللجنة وإبلاغ جميع السلطات المختصة بضرورة احترام هذه الطلبات، من أجل ضمان سلامة الإجراء.

31- والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، كي تصل إلى جميع الفئات السكانية.

3- معلومات مقدمة من الدولة الطرف

32- قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2023.

33- وفيما يتعلق بالتوصيات الفردية المتعلقة بصاحبة البلاغ وأسرتها، أشارت الدولة الطرف إلى تقرير وردها من السلطات البلدية في سان سيباستيان دي لوس رييس يوضح أن صاحبة البلاغ قد تلقت إرشادات حول كيفية الحصول على المساعدة الاجتماعية، واستفادت من مساعدات غذائية ومن النقل لها ولأطفالها. وأشار التقرير نفسه إلى أن صاحبة البلاغ انتقلت في حزيران/ يونيه 2022 إلى ألكوبينداس (في مدريد)، حيث كانت تتلقى نفقة الأطفال من شريكها السابق، كما حصلت على وظيفة في قطاع الفندقة. وتحيط اللجنة علماً بالتقرير الوارد من بلدية ألكوبينداس الذي يشير إلى إجراء مقابلات متابعة مع صاحبة البلاغ، التي ذكرت في عام 2023 أنها تتقاضى دخلاً من عملها إضافة إلى راتب ابنها الأكبر البالغ من العمر 22 عاماً. وأشارت السلطات البلدية كذلك إلى أنها أُبلغت بتدابير الحماية الاجتماعية التي يحق لها الاستفادة منها. وأخيراً، تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تجدد، في عام 2023، طلبها المقدم إلى وكالة الإسكان الاجتماعي التابعة لمقاطعة مدريد ذات الحكم الذاتي من أجل الحصول على سكن اجتماعي، وأنه لا يوجد أي سجل لأي طلبات لاحقة للحصول على سكن خاص أو سكن للطوارئ.

34- وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، أبلغت الدولة الطرف عن اتفاقات التعاون المبرمة بين السلطة القضائية وحكومات مقاطعات الحكم الذاتي في أستورياس ، والأندلس، وأراغون، وكاستيلا - لا مانشا ، وجليقية ، ولا ريوخا ، ومدريد، ومرسية ، ونافارا، وإقليم الباسك، وبلنسية، إلى جانب المجالس المحلية التابعة لها. وتهم هذه الاتفاقات التدابير الاجتماعية التي ينبغي أخذها في الاعتبار قبل إخلاء الأشخاص الذين يعانون الهشاشة. وعلاوة على ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى تدابير المساعدة الاجتماعية، ولا سيما الإعانات المقدمة لفئات السكان الهشة لتغطية تكاليف الكهرباء، والإعانات الاجتماعية لتغطية تكاليف المياه للأسر ذات الدخل المنخفض. وتشير الدولة الطرف إلى أن المرسوم الملكي بقانون رقم 20/2022 مدد حظر قطع إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه عن المستهلكين الذين يعانون الهشاشة أو المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. ويحد نفس المرسوم الملكي بقانون من مدى إمكانية إدخال تعديلات لاحقة على الإيجارات المنصوص عليها في عقود الإيجار. وتضيف الدولة الطرف أن قانون الحق في السكن (رقم 12/2023) دخل حيز النفاذ في 26 أيار/ مايو 2023. ومن الأحكام التي عدّلها القانون المادة 441(5) من قانون الإجراءات المدنية التي تشترط الآن: (أ) أن يُبلَغ الشخص الذي يجري إخلاؤه في المرسوم الذي يجيز أمر الإخلاء بأن بإمكانه الاتصال بالسلطات العامة المختصة في مجالات الإسكان، والمساعدة الاجتماعية، وتقييم حالات الاحتياج الاجتماعي والإبلاغ عنها، والخدمات الفورية للأشخاص الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي أو المعرضين لخطر التعرض له؛ و(ب) أنه يجب على المحكمة إبلاغ هذه السلطات العامة المختصة نفسها بوجود أمر إخلاء حتى تتمكن من تمحيص حالة هشاشة الشخص وإخطار المحكمة في أقرب وقت ممكن في حال ما إذا كانت الأسرة المتضررة في حالة هشاشة اقتصادية.

35- وتخلص الدولة الطرف إلى أنه يمكن لصاحبة البلاغ وأسرتها الاستفادة من إطار تنظيمي مستقر ينص على تدابير عديدة لتلبية احتياجات الأسرة، وأن السلطات بذلت قصارى جهودها وحشدت جميع الموارد المتاحة. وفي الختام، ترى الدولة الطرف أنها نفذت توصيات اللجنة وتطلب إغلاق إجراءات متابعة الآراء.

4- عدم ردّ صاحبة البلاغ

36- في 18 آذار/مارس 2024، أُحيلت تعليقات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ عن طريق الأمانة، وأُمهلت حتى 20 أيار /مايو 2024 لتقديم ردها. وفي 17 آذار/مارس 2025، أُرسلت رسالة تذكيرية إلى صاحبة البلاغ عن طريق الأمانة العامة أُشير فيها إلى أنه في حال عدم ورود رد منها، فقد تعتبر اللجنة أنها فقدت الاهتمام بمتابعة التوصيات الواردة في الآراء وتقرر وقف متابعتها.

5- قرار اللجنة

37- تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ لم تجدد طلبها الحصول على سكن اجتماعي، ولكنها تمتلك الآن موارد كافية لإعالة نفسها وأسرتها، وكذا الدعم الذي تتلقاه من مختلف السلطات البلدية. وترحب اللجنة باتفاقيات التعاون المبرمة مع عدد من المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وإن كانت تلاحظ أن نتائج هذه الاتفاقيات لم تُحدد، كما لم تُقدم تفاصيل بشأن الجهود الرامية إلى إبرام اتفاقات مماثلة لا تزال قيد البحث مع مقاطعات أخرى.

38- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف هي الوحيدة التي قدمت معلومات متابعة، فإن اللجنة ستولي الاعتبار الواجب لهذه المعلومات. وبالتالي، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض الإجراءات المرضية فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المتعلقة بصاحبة البلاغ. وفي ضوء ما سبق، ونظراً لعدم ورود أي تعليقات من صاحبة البلاغ، تقرر اللجنة إنهاء إجراءات المتابعة بتطبيق معيار التقييم "باء" (امتثال جزئي) فيما يتعلق بالتدابير الفردية. وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تقرر اللجنة إغلاق حوار المتابعة وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم أي معلومات إضافية في سياق استعراض الدولة بموجب المادة 16 من العهد.

بن جازية وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/61/D/5/2015)

تاريخ اعتماد الآراء:

20 حزيران/ يونيه 2017

الموضوع:

الإخلاء من دون توفير سكن بديل

المادة المنتهكة:

المادة 11(1)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2(1) و10(1)، من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن أصحاب البلاغ

39- الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ، بالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تعمد، في حالة عدم توفر سكن لائق لصاحبي البلاغ، إلى تقييم وضعهما الحالي، وبعد تشاور حقيقي معهما، منحهما سكن اً اجتماعياً أو اتخاذ أي إجراء آخر يمكّنهما من التمتع بسكن لائق، مع مراعاة المعايير المحددة في هذه الآراء؛

(ب) إعطاء صاحبي البلاغ تعويضاً مالياً عن الانتهاكات التي تعرضا لها؛

(ج) تسديد التكاليف القانونية المعقولة التي تكبدها صاحبا البلاغ في تقديم هذا البلاغ.

2- التوصيات العامة للجنة

40- الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية و/أو الإدارية المناسبة لضمان قدرة المدعى عليهم، في الإجراءات القضائية المتعلقة بإخلاء المستأجرين، على الاعتراض أو تقديم استئناف، حتى يتسنى للقاضي النظر في عواقب الإخلاء ومدى توافقه مع العهد؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حل مشكلة عدم التنسيق بين قرارات المحاكم وإجراءات الخدمات الاجتماعية، وهو ما قد يؤدي إلى ترك الشخص الذي يتعرض للإخلاء من دون سكن لائق؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات إخلاء الأشخاص الذين لا يملكون وسيلة للحصول على سكن بديل إلا بعد التشاور الحقيقي مع الأشخاص المعنيين، وبعد أن تتخذ الدولة جميع الخطوات الضرورية، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص اللذين يتعرضون للإخلاء على مساكن بديلة، ولا سيما في الحالات التي تمس الأسر و/أو كبار السن و/أو الأطفال و/أو الأشخاص الآخرين الذين يعانون أوضاعاً هشة؛

(د) وضع وتنفيذ خطة شاملة، بالتنسيق مع المقاطعات ذات الحكم الذاتي، وفي نطاق أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لضمان إعمال حق الأشخاص منخفضي الدخل في الحصول على سكن لائق، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4( 1991) ( ) . وينبغي أن يشار في هذه الخطة إلى الموارد والمؤشرات والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لضمان حق هؤلاء الأشخاص في المسكن على نحو معقول وقابل للقياس.

41- والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، كي تطَّلع عليها جميع الفئات السكانية.

3- معلومات مقدمة من الدولة الطرف

42- قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في بلاغ مؤرخ 11 كانون الاول/ديسمبر 2023 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2024.

43- وفيما يتعلق بالتوصية الفردية الأولى المتعلقة بصاحب البلاغ وأسرته، تشير الدولة الطرف إلى تقرير ورد من الخدمات الاجتماعية لمجلس مدينة مدريد يفيد بأن الأسرة حصلت على سكن دائم اعتباراً من 19 كانون الثاني/يناير 2018. وإضافة إلى ذلك، حصلت الأسرة على رعاية في مجال طب الأسنان ودعم للانضمام إلى برنامج للمساعدة المالية يهدف إلى تعويض تكاليف استخدام المياه لفائدة الأسر الكبيرة. وعلاوة على ذلك، ذكرت الدولة الطرف أن الأطفال كانوا على قائمة انتظار لتلقي الدعم المدرسي، وقد حصلوا على مساعدة إضافية من البلدية.

44- وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، أبلغت الدولة الطرف عن اتفاقات التعاون المبرمة بين السلطة القضائية وحكومات المقاطعات ذات الحكم الذاتي في أستورياس ، والأندلس، وأراغون، وكاستيلا - لا مانشا ، وجليقية ، ولا ريوخا ، ومدريد، ومرسية ، ونافارا، وإقليم الباسك، وبلنسية، إلى جانب المجالس المحلية التابعة لها. وتهم هذه الاتفاقات التدابير الاجتماعية التي ينبغي أخذها في الاعتبار قبل إخلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة.

4- تعليقات صاحب البلاغ

45- في 14 أيار/مايو 2024، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

46- وفيما يتعلق بالتوصيتين الثانية والثالثة، يذكر صاحب البلاغ أنه تمكن من الحصول على سكن دائم. ومع ذلك، يدعي أنه على الرغم من تقديمه عدة طلبات إلى مقاطعة مدريد ذات الحكم الذاتي، لم يتلق هو وعائلته التعويض المقابل أو أي رد رسمي. وإضافة إلى ذلك، يشير إلى أن آراء اللجنة لم تُنشر بصيغة ميسرة الوصول للفئات السكانية الرئيسية المتضررة من عمليات الإخلاء، ولا عبر قنوات رسمية مثل ’الجريدة الرسمية‘ (BoletínOficial).

47- وفيما يتعلق بالتوصية العامة الأولى، يحاجج  صاحبا البلاغ بأنه على الرغم من أن المرسوم الملكي بقانون رقم 7/2019 سمح بتعليق مؤقت لمدة أربعة أشهر لبعض إجراءات الإخلاء استناداً إلى حالات الهشاشة، فإن القانون لا ينص على آلية واضحة للحصول على هذا التعليق، تاركاً تطبيقه لتقدير السلطات.

48- وفيما يتعلق بالتوصية العامة الثانية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من تحسن التعاون بين السلطات وتغير الرقم الرسمي لحالات الإخلاء في الدولة الطرف، فإنها ترى أن آليات التنسيق والتواصل الفعالة لا تزال غائبة.

49- وفيما يتعلق بالتوصية العامة الثالثة، يشير صاحب البلاغ إلى أن خيارات السكن الاجتماعي المتاحة كبدائل في حالات الإخلاء لم يوسع، وأنه لا يزال يتم تنفيذ أكثر من 70 عملية إخلاء يومياً. ويحاجج صاحب البلاغ أن هذا الوضع يحول دون حصول الأفراد المتضررين على تدابير تعليق الإخلاء أو السكن البديل، ولذلك يعتبر أن هذه التوصية لم تُنفَّذ.

50- وأخيراً، فيما يتعلق بالتوصية العامة الرابعة، على الرغم من إحراز تقدم عن طريق قانون الإسكان الحكومي (Ley Estatal porel Derecho a la Vivienda)، ينازع صاحب البلاغ في أن هذا القانون لا ينص على خطة تدريجية لضمان سكن لائق وكريم للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة. ويؤكد كذلك على أن جهود الدولة الطرف قد ركزت في المقام الأول على تقديم الدعم لأسر الطبقة المتوسطة أو على ضمان القروض لشراء المساكن، من دون تلبية احتياجات من تعوزهم الموارد اللازمة حتى للحصول على إيجار أو الدخول إلى سوق العقار.

5- قرار اللجنة

51- تلاحظ اللجنة أن بعض التدابير قد اتخذت. ومع ذلك، لم يتلق أصحاب البلاغ أي تعويض. وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الأطراف، تقرر اللجنة إنهاء إجراءات المتابعة بتطبيق معيار التقييم "باء" (امتثال جزئي) فيما يتعلق بالتدابير الفردية. وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تقرر اللجنة إغلاق حوار المتابعة وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية في سياق استعراض الدولة بموجب المادة 16 من العهد.

الأيوبي وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/69/D/54/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

19 شباط/فبراير 2021

الموضوع:

الإخلاء من دون توفير سكن بديل

المادة المنتهكة:

المادة 11(1) من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن صاحبي البلاغ وأطفالهما

52- الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ وأطفالهما، بالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تعمد، إن لم يكن لديهم سكن لائق حالياً، إلى إعادة تقييم حالة الضرورة التي يوجدون فيها وترتيبهم في قائمة الانتظار، مع مراعاة تاريخ تقديمهم طلب السكن لدى دوائر مقاطعة مدريد ذات الحكم الذاتي اعتبارا ً من تاريخ تقديم طلبهم، بهدف منحهم سكناً اجتماعياً أو تمكينهم من الاستفادة من تدبير آخر يسمح لهم بالعيش في سكن لائق، مع مراعاة المعايير الواردة في هذه الآراء؛

(ب) إعطاء صاحبي البلاغ وأطفالهما تعويضاً مالياً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها؛

(ج) تعويض صاحبي البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبداها بشكل معقول نتيجة تقديم هذا البلاغ على الصعيدين المحلي والدولي.

2- التوصيات العامة للجنة

53- الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) ضمان أن يسمح الإطار القانوني للأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بالإخلاء قد يُعرضهم لخطر العوز أو يشكل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بموجب العهد، بمن فيهم من يشغلون مسكناً بشكل غير قانوني، بالطعن في هذا القرار أمام السلطات القضائية أو سلطة أخرى محايدة ومستقلة تتمتع بصلاحية الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال، كي تنظر هذه السلطات في مدى تناسب تدبير الإخلاء في ضوء معيار تقييد الحقوق المعترف بها في العهد في إطار المادة 4؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة الاستبعاد التلقائي من قوائم مقدمي طلبات السكن لجميع الأشخاص الذين يجدون أنفسهم يشغلون عقاراً بشكل غير قانوني بسبب وجودهم في حالة الضرورة، بغية المساواة بين جميع مثل هؤلاء الأشخاص في فرص الاستفادة من مجموعة المساكن الاجتماعية، بإزالة أي شرط غير معقول قد يستبعد الأشخاص المعرضين لخطر العوز؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات إخلاء الأشخاص الذين لا يملكون موارد للحصول على سكن بديل إلا بعد إجراء مشاورة حقيقية معهم ( )  وبعد اتخاذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص موضوع الإخلاء على مساكن بديلة، ولا سيما في الحالات التي تمس الأسر أو كبار السن أو الأطفال أو الأشخاص الآخرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة؛

(د) وضع خطة شاملة وتنفيذها، بالتنسيق مع المقاطعات ذات الحكم الذاتي، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، من أجل ضمان إعمال الحق في السكن اللائق للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) ( ) . وينبغي أن تحدد هذه الخطة الموارد والتدابير والمؤشرات والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لضمان حق هؤلاء الأشخاص في المسكن بطريقة معقولة وقابلة للقياس.

54- والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، كي تطَّلع عليها جميع الفئات السكانية.

3- معلومات مقدمة من الدولة الطرف

55- قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2023 ولاحقا في مذكرة شفوية مؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2024.

56- وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بصاحبي البلاغ وأطفالهما، تذكر الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ وأطفالهما يتمتعون بحماية إطار قانوني راسخ يضمن الدعم الاجتماعي والاقتصادي والسكني للأسر الهشة، إلى جانب سبل الانتصاف القضائية والإدارية للطعن في القرارات الإدارية أو القضائية.

57- ولصاحبي البلاغ إمكانية الحصول على الإمدادات الأساسية مجان اً أو بأسعار مدعومة من خلال برنامج الدعم الاجتماعي للكهرباء، الذي يمنح خصم اً بنسبة 25 في المائة للمستهلكين الذين يعيشون الهشاشة، وخصم اً بنسبة 40 في المائة للمستهلكين شديدي الهشاشة، وتغطية كاملة للمعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي الذين يتلقون خدمات اجتماعية تغطي ما لا يقل عن 50 في المائة من الفاتورة. وفي مثل هذه الحالات، لا يجوز قطع التيار الكهربائي بسبب عدم الأداء. كما لصاحبي البلاغ إمكانية الحصول على إعانة اجتماعية للتدفئة. وبموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 20/2022، تُطبق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المائة على توريدات وواردات وعمليات شراء الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. كما لصاحبي البلاغ إمكانية الحصول على الإعانة الاجتماعية للمياه المخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض. ومددت المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 20/2022 حظر قطع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه عن المستهلكين الذين يعيشون الهشاشة والهشاشة الشديدة والمستبعدين اجتماعياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. وقيد المرسوم الملكي بقانون رقم 20/2022 الزيادات السنوية في عقود الإيجار السكنية بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وبنسبة لا تتجاوز 3 في المائة في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، وفق اً لما نصت عليه المادة 67.

58- وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ قدّما طلب اً للحصول على سكن اجتماعي مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقاطعة مدريد ذات الحكم الذاتي في شباط/فبراير 2017، أُغلق بسبب عدم اكتمال الوثائق. ولم تُقدَّم أي طلبات أخرى منذ ذلك الحين.

59- وتُعلن الدولة الطرف أن الأب لديه دخل، وأن صاحبي البلاغ مُنحا إعانات رعاية لأن الأم هي المعيل المعترف به لطفل يعاني الدرجة الثانية من الاعتماد على الغير. كما يتلقى صاحبا البلاغ بدل إعانة أطفال مرتبط بالحد الأدنى لأجر الكفاف.

60- وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ قد انفصلا الآن، وأن الأم وطفليها قد انتقلوا إلى بلد الوليد.

61- وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، تعلن الدولة الطرف أنها تواصل تعزيز التعاون بين السلطات القضائية ومصالح الرعاية الاجتماعية والإدارات المختصة الأخرى من خلال القانون رقم 12/2023 المتعلق بالحق في السكن.

62- وتفيد الدولة الطرف بأن الآراء قد نُشرت على الموقع الشبكي لوزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم.

4- عدم ردّ صاحبي البلاغ

63- في 26 آذار/مارس 2024، أُحيلت تعليقات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف إلى صاحبي البلاغ عن طريق الأمانة، ومُنحا مهلة حتى 27 أيار/مايو 2024 لتقديم ردّهما. وفي 17 شباط/فبراير 2025، أُرسلت رسالة تذكيرية إلى صاحبي البلاغ عن طريق الأمانة العامة تشير إلى أنه في حال عدم ورود رد منهما، قد تعتبر اللجنة أنهما لم يعودا مهتمين بمتابعة التوصيات الواردة في الآراء وقد تقرر وقف متابعتها لها.

5- قرار اللجنة

64- بالنظر إلى أن الدولة الطرف هي الوحيدة التي قدمت معلومات متابعة، ستولي اللجنة الاعتبار الواجب لهذه المعلومات. وبالتالي، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض الإجراءات المرضية فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المتعلقة بصاحبي البلاغ. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي تعويض لصاحبي البلاغ. وفي ضوء ما سبق، ونظراً لعدم ورود أي تعليقات من صاحبي البلاغ، تقرر اللجنة إنهاء إجراءات المتابعة بتطبيق معيار التقييم "باء" (امتثال جزئي) فيما يتعلق بالتدابير الفردية. وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تقرر اللجنة إغلاق إجراء المتابعة وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية في سياق استعراض الدولة.

إينفانتي دياث ضد إسبانيا(E/C.12/73/D/134/2019)

تاريخ اعتماد الآراء:

27 شباط/فبراير 2023

الموضوع:

الإخلاء من دون توفير سكن بديل

المادة المنتهكة:

المادة 11(1) من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن صاحبة البلاغ وطفلها

65- الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ وطفلها، بالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) منحهما تعويضاً مالياً عن الانتهاكات؛

(ب) تقييم مستوى احتياجاتهما من أجل توفير سكن بديل لهما.

2- التوصيات العامة للجنة

66- تُذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. ومن ثم يجب على الدولة الطرف أن تكفل اتساق تشريعاتها وإنفاذها مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد. ويقع على عاتق الدولة الطرف، على وجه الخصوص، التزام بضمان أن يسمح الإطار التنظيمي بوصول أي شخص إلى المساكن الاجتماعية، بما يشمل المهاجرين غير النظاميين الذين يشغلون عقاراً بشكل غير قانوني، حتى وإن صدرت في حقه أوامر إخلاء قد تعرضه لخطر الفقر المدقع أو لانتهاك حقوقه المنصوص عليها في العهد.

67- والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، كي تطَّلع عليها جميع الفئات السكانية.

3- معلومات مقدمة من الدولة الطرف

68- قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2023.

69- وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بصاحبة البلاغ وطفلها، تفيد الدولة الطرف بأن القضية أُغلقت لعدم وجود أي تغير في الوضع في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022. ومنذ ذلك الحين، لم تتقدم صاحبة البلاغ لا بطلب جديد للحصول على الموارد التي تقدمها الخدمات الاجتماعية التي كانت تتابع حالتها ولم تبلغ عن ظروفها الحالية.

70- وتذكر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تتمتع بحماية إطار قانوني راسخ يضمن الدعم الاجتماعي والاقتصادي والسكني للأسر الهشة، إلى جانب سبل الانتصاف القضائية والإدارية للطعن في القرارات الإدارية أو القضائية.

71- ولصاحبة البلاغ إمكانية الحصول على الإمدادات الأساسية مجان اً أو بأسعار مدعومة من خلال برنامج الدعم الاجتماعي للكهرباء، الذي يمنح خصم اً بنسبة 25 في المائة للمستهلكين الذين يعيشون الهشاشة، وخصم اً بنسبة 40 في المائة للمستهلكين شديدي الهشاشة، وتغطية كاملة للمعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي الذين يتلقون خدمات اجتماعية تغطي ما لا يقل عن 50 في المائة من الفاتورة. وفي مثل هذه الحالات، لا يجوز قطع التيار الكهربائي بسبب عدم الأداء. كما لأصحاب البلاغ إمكانية الحصول على إعانة اجتماعية للتدفئة. وبموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 20/2022 ، تُطبق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المائة على توريدات وواردات وعمليات شراء الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. كما أن لصاحبي البلاغ إمكانية الحصول على الإعانة الاجتماعية للمياه المخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض. ومددت المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 20/2022 حظر قطع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه عن المستهلكين الذين يعيشون الهشاشة والهشاشة الشديدة والمستبعدين اجتماعياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. وقيد المرسوم الملكي بقانون رقم 20/2022 الزيادات السنوية في عقود الإيجار السكنية بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وبنسبة لا تتجاوز 3 في المائة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، وفق اً لما نصت عليه المادة 67.

72- وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، تعلن الدولة الطرف أنها تواصل تعزيز التعاون بين السلطات القضائية وخدمات الرعاية الاجتماعية والإدارات المختصة الأخرى من خلال القانون رقم 12/2023 المتعلق بالحق في السكن.

4- عدم ردّ صاحبة البلاغ

73- في 18 آذار/مارس 2024، أُحيلت تعليقات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ عن طريق الأمانة، وأُمهلت حتى 20 آذار/مايو 2024 لتقديم ردها. وفي 17 شباط/فبراير 2025، أُرسلت رسالة تذكيرية إلى صاحبة البلاغ عن طريق الأمانة تشير إلى أنه في حال عدم ورود رد منها، قد تعتبر اللجنة أنها فقدت الاهتمام في متابعة التوصيات الواردة في الآراء وقد تقرر وقف متابعتها لها.

5- قرار اللجنة

74- بالنظر إلى أن الدولة الطرف هي الوحيدة التي قدمت معلومات متابعة، ستولي اللجنة الاعتبار الواجب لهذه المعلومات. وبالتالي، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض الإجراءات المرضية فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المتعلقة بصاحبة البلاغ. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي تعويض إلى صاحبة البلاغ. وفي ضوء ما سبق، ونظراً لعدم ورود أي تعليقات من صاحبة البلاغ، تقرر اللجنة إنهاء إجراءات المتابعة بتطبيق معيار التقييم "باء" (امتثال جزئي) فيما يتعلق بالتدابير الفردية. وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تقرر اللجنة إغلاق حوار المتابعة وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم أي معلومات إضافية في سياق استعراض الدولة بموجب المادة 16 من العهد.

الصيداوي ضد إيطاليا(E/C.12/75/D/226/2021)وفرح ضد إيطاليا(E/C.12/75/D/227/2021)

تاريخ اعتماد الآراء:

16 شباط/فبراير 2024

الموضوع:

إخلاء مسكن من أسرتين كانتا تسكنان فيه من دون توفير سكن بديل لهما

المادة المنتهكة:

المادة 11(1) من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن صاحبي البلاغ

75- الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ، بالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تعمد، إن لم يكن لديهما سكن لائق حالياً، إلى إعادة تقييم حالة الضرورة التي توجدان فيها وترتيبهما في قائمة الانتظار، مع مراعاة تاريخ تقديمها طلب السكن لدى السلطات المختصة اعتبارا من تاريخ تقديم طلبهما، بهدف منحهما سكناً اجتماعياً أو تمكينهما من الاستفادة من تدبير آخر يسمح لهما بالعيش في سكن لائق، مع مراعاة المعايير الواردة في هذه الآراء؛

(ب) منح صاحبي البلاغ تعويضاً مالياً عن انتهاكات حقوقهما؛

(ج) تعويض صاحبي البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبداها بشكل معقول نتيجة تقديم هذا البلاغ على الصعيدين المحلي والدولي.

2- التوصيات العامة للجنة

76- ترى اللجنة أن سبل الانتصاف الموصى بها في سياق البلاغات الفردية يمكن أن تشمل ضمانات بعدم التكرار، وتذكّر بأن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ومن ثم ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتساق تشريعاتها وإنفاذها مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد. ويقع على عاتق الدولة، على وجه الخصوص، التزام بما يلي:

(أ) ضمان أن يسمح الإطار القانوني للأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بالإخلاء قد يُعرضهم لخطر العوز أو يشكل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بموجب العهد، بمن فيهم من لهم موارد اقتصادية شحيحة أو يشغلون مسكناً من دون سند قانوني، بالطعن في هذا القرار أمام السلطات القضائية أو سلطة أخرى محايدة ومستقلة تتمتع بصلاحية الأمر بوقف الانتهاك وتوفير سبيل انتصاف فعال، كي تنظر هذه السلطات في مدى تناسب تدبير الإخلاء في ضوء معيار تقييد الحقوق المعترف بها في العهد في إطار المادة 4؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء التي تشمل أشخاصاً لا يملكون الموارد اللازمة للحصول على سكن بديل إلا ضمن إطار الإجراءات التي تشتمل على عملية تشاور حقيقية مع الأشخاص المعنيين تقيَّم ضمنها جميع بدائل السكن المتاحة (سواء أكانت من ملك أولئك الأشخاص أم أتاحتها الوكالات الحكومية المختصة) وإلا بعد أن تكون الدولة قد خَطَت كل الخطوات الأساسية، بأقصى ما تتيحه مواردها، لكفالة حصول من يجري إخلاؤهم على سكن بديل، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأسر و/أو كبار السن و/أو الأطفال و/أو غيرهم من الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة. وإذا كانت المجموعة المراد إخلاؤها تضم أطفالاً، يجب أن يضمن الإجراء حقهم في الاستماع إليهم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حل المشاكل التي يتسبب فيها عدم تنسيق المحاكم والخدمات الاجتماعية لجهودها، وهو ما قد يؤدي إلى ترك الشخص موضوع الإخلاء من دون سكن لائق؛

(د) وضع خطة شاملة وتنفيذها، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، من أجل ضمان إعمال الحق في سكن لائق للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4(1991). وينبغي أن تحدد هذه الخطة الموارد والمؤشرات والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة لضمان حق هؤلاء الأشخاص في المسكن بطريقة معقولة ومناسبة التوقيت وقابلة للقياس.

77- والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، كي تطَّلع عليها جميع الفئات السكانية.

3- معلومات مقدمة من الدولة الطرف

78 - قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2024.

79- وتشير الدولة الطرف إلى أن أهلية الحصول على سكن اجتماعي قد تم التحقق منها وفقاً للمادة 11(ه) من القانون الإقليمي رقم 12/1999. وبناءً على التقييمات الأولية التي أجرتها روما العاصمة (Roma Capitale) والاجتماعات التي عقدت مع الأسر والنقابات، فقد استوفت أسرة السيد فرح جميع الشروط القانونية ووُفِّر لها سكن بديل في 24 تموز/يوليه 2024. ولم تستوفِ أسرة السيد الصيداوي شرط الدخل المنصوص عليه في المادة 11(ه)، حيث تجاوز دخلها لعام 2023 العتبة الإقليمية المحددة للحصول على مساعدة الإسكان، مما جعلها غير مؤهلة.

80- وتفيد الدولة الطرف بأن الآراء قد تُرجمت إلى اللغة الإيطالية، ونُشرت على الموقع الشبكي للجنة الوزارية المشتركة لحقوق الإنسان، ووُزعت على الإدارات المركزية المعنية.

4- تعليقات صاحبي البلاغ

81- في 9 أيار/مايو 2025، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف.

82- ويشير صاحبا البلاغ إلى أن السيد الصيداوي وزوجته باتا عدة أيام في سيارتهما بعد إخلائهما من منزلهما في 22 تموز/يوليه 2024. وهما لا يزالان يعيشان حالياً في ظروف غير مستقرة، إما في ضيافة ابنهما أو ابنتهما. وتسببت هذه الحالة في ضغوط كبيرة على الزوجين، وكلاهما تجاوز الستين من العمر. ولم يتلق السيد الصيداوي أي عرض للحصول على سكن اجتماعي، ولا أي تعويض عن انتهاك حقوقه.

83- ويشير صاحبا البلاغ إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة لحقوق الإنسان كررت تأكيد الادعاء بأن السيد الصيداوي تجاوز عتبة الدخل الذي يخول الحصول على سكن اجتماعي، على زعم أن دخله السنوي 000 60 يورو. بيد أن دخله الفعلي كان، عند إخلائه، يزيد قليلاً عن 000 10 يورو، وهو مبلغ غير كافٍ للحصول على إيجار سكني خاص ولا يؤهل للحصول على سكن مؤقت. وفي عام 2020، بلغ دخل الأسرة 000 21 يورو، وليس 000 60 يورو.

84- ويذكر صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف قد عرضت سكن اً اجتماعي اً على السيد فرح، من دون تقديم تعويض مالي أو تسديد النفقات القانونية.

5- قرار اللجنة

85- تحيط اللجنة علماً باهتمام بإعادة تقييم وضع صاحبي البلاغ في تموز /يوليه 2024، وهو ما أسفر عن منح أسرة السيدة فرح مسكناً اجتماعياً، وإعلان عدم أهلية أسرة السيد الصيداوي للحصول على مساعدة الإسكان نظراً لتجاوز دخلها العتبة الإقليمية المؤهلة لذلك. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يتلقيا أي تعويض حتى الآن. ولذا تقرر اللجنة أن تغلق إجراء المتابعة المتعلق بكلا البلاغين بتطبيق معيار التقييم "باء" (امتثال جزئي). وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تقرر اللجنة إغلاق حوار المتابعة وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية في سياق استعراض الدولة بموجب المادة 16 من العهد.

س. ك. وج . ب. ضد إيطاليا(E/C.12/65/D/22/2017)

تاريخ اعتماد الآراء:

7 آذار/مارس 2019

الموضوع:

تنظيم الإخصاب الأنبوبي

المادة المنتهكة:

المادة 12، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3، من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن صاحبي البلاغ

86- الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ، بما يشمل ما يلي:

(أ) تهيئة الظروف الملائمة للتمكين لحق صاحبي البلاغ في الحصول على علاجات الإخصاب الأنبوبي مع الثقة في أن حقهما في سحب موافقتهما على العلاجات الطبية سيُحترم؛

(ب) ضمان حماية س. ك. من أي تدخل طبي غير مرغوب فيه، واحترام حقها في اتخاذ قرارات حرة بشأن جسدها؛

(ج) منح س. ك. تعويضاً مناسباً عن الأذى الجسدي والنفسي والمعنوي الذي تعرضت له؛

(د) تسديد التكاليف القانونية المعقولة التي تكبدها صاحبا البلاغ في تجهيز هذا البلاغ.

2- التوصيات العامة للجنة

87- الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية و/أو الإدارية المناسبة لضمان حق جميع النساء في اتخاذ قرارات حرة بشأن التدخلات الطبية التي تمس أجسادهن، وبخاصة ضمان حقهن في سحب موافقتهن على نقل الأجنة إلى أرحامهن؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية و/أو الإدارية المناسبة لضمان الحصول على جميع العلاجات الإنجابية المتاحة عموماً، والسماح لجميع الأشخاص بسحب موافقتهم على نقل الأجنة لأغراض الإنجاب، مع ضمان توافق جميع القيود المفروضة على الحصول على هذه العلاجات مع المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من العهد؛

88- والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، كي تطَّلع عليها جميع الفئات السكانية.

3- معلومات مقدمة من الدولة الطرف

89 - قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2024.

90- وتفيد الدولة الطرف بأن المادة 14(3) من القانون رقم 40/2024 لا تسمح بحفظ الأجنة بالتجميد إلا في حالات القوة القاهرة الحقيقية والموثقة المتعلقة بحالة صحية غير متوقعة تعاني منها المرأة وقت الإخصاب، تستلزم نقل الجنين في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. وقد أُعلنت عدم دستورية هذا المقتضى لأنه يفرض نقل الجنين من دون توفير ضمانات كافية لصحة المرأة. وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن المادة 1(1) من المرسوم الوزاري رقم 265/2016 تدرج، ضمن العناصر الأساسية المطلوبة لصحة الموافقة المستنيرة، إمكانية حفظ الأجنة بالتجميد وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 40/2004 وحكم المحكمة الدستورية رقم 151/2009 (T)، وكذا الحق في سحب الموافقة حتى لحظة الإخصاب فقط وفقاً لحكم المحكمة الدستورية رقم 151/2009 (Q).

4- تعليقات صاحبي البلاغ

91- في 11 نيسان/أبريل 2025، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف.

92- وفيما يتعلق بالتوصية الأولى، يشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تحرز أي تقدم نحو إتاحة سحب الموافقة على نقل الجنين المخصب إلى الرحم. ولم تتخذ الدولة الطرف أي إجراءات تشريعية أو إدارية في هذا الصدد؛ ولم يُقترح أي مشروع قانون لتعديل القانون رقم 40/2004. وعلاوة على ذلك، يشير صاحبا البلاغ إلى أن البويضات المخصبة التي لا تُنقل إلى الرحم بسبب إصابتها، على سبيل المثال، بخلل وراثي، يبقى لازما حفظها بالتبريد إلى أجل غير مسمى، بما أن إجراء الأبحاث على الأجنة البشرية لا يزال محظور اً .

93- ويذكر صاحبا البلاغ أنه لم يُدفع أي تعويض للضحايا ولا أية تكاليف قانونية.

94- وعلاوة على ذلك، أفاد صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوة لنشر آراء اللجنة.

5- قرار اللجنة

95- نظر اً إلى المدة التي انقضت منذ اعتماد آراء اللجنة، وعدم إحراز تقدم في تنفيذ تدابير التعويض بشكل عام، تقرر اللجنة إغلاق إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم "جيم" (عدم الامتثال).

ج. ت. وآخرون ضد فنلندا (E/C.12/76/D/251/2022 وE/C.12/76/D/289/2022)

تاريخ اعتماد الآراء:

27 أيلول/سبتمبر 2024

الموضوع:

منح رخصة لاستكشاف المعادن (البلاغ رقم 251/2022 ) وموافقة على الحجز (البلاغ رقم 289/2022 ) فيما يتعلق بالمناطق الواقعة في الأراضي التقليدية للشعب الصامي دون تقييم الأثر أو الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

المادة المنتهكة:

المادة 15(1)(أ)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 1 و2(2) و11، من العهد

1- توصيات اللجنة بشأن أصحاب البلاغ

96- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم لأصحاب البلاغ تعويضاً فعالاً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما في ذلك من خلال مراجعة فعالة للقرارات المتعلقة بمشروع استكشاف المعادن والمنطقة المحجوزة للاستكشاف، استناداً إلى عملية ملائمة ترمي إلى الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، مشفوعة بتقييم مستقل لأثر ذلك على حقوقهم.

2- التوصيات العامة للجنة

97- الدولة الطرف ملزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى تعديل تشريعاتها وإجراءاتها الإدارية لتكريس المعايير الدولية المتعلقة بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وأن تدرج فيها حكماً بشأن تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي والثقافي ( ) .

98- ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً الشروع في عملية الاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية، بما في ذلك من خلال الملكية الجماعية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء، وأن تترجمها إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف وإلى اللغة الصامية الشمالية وأن تعممها على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، حتى تصل إلى جميع شرائح السكان.

3- معلومات مقدمة من الدولة الطرف

99- قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 9 نيسان/أبريل 2025.

100- وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 34(4) من قانون التعدين تنص على أنه إذا كانت المنطقة المشمولة بالطلب تقع في أراضي شعب الصامي، فيجب على مقدم طلب الترخيص تقديم تقرير مناسب عن آثار الأنشطة المشار إليها في الطلب على حق شعب الصامي، باعتباره شعباً أصلياً، في الحفاظ على لغته وثقافته ومعايشه التقليدية وتطويرها. كما يجب على مقدم طلب الترخيص أن يقدم تقريرا عن الآثار المترتبة على الأنشطة المشمولة بالطلب خارج أراضي شعب الصامي، إذا كان لهذه الأنشطة تأثير كبير على حقوق شعب الصامي باعتباره شعب اً أصلي اً .

101- وتشير الدولة الطرف إلى أنه بموجب المادة 38 من قانون التعدين، يجب على السلطة المانحة للتراخيص تقييم الآثار التي يسببها النشاط، وفقاً لترخيص الاستكشاف أو ترخيص التعدين أو ترخيص غسل الذهب، على حقوق شعب الصامي باعتباره شعباً أصلياً في الحفاظ على لغته وثقافته ومعايشه التقليدية وتطويرها، ويجب عليها النظر في التدابير اللازمة للحد من الأضرار ومنعها. وعلاوة على ذلك، يجب إتاحة الفرصة لبرلمان شعب الصامي ومجلس قرية سكولت والتعاونية المحلية لرعي الرنة للتعليق على التقرير قبل بدء التعاون.

102- وتشير الدولة الطرف إلى أن قانون التعدين ينص على أنه يجب على السلطة المانحة للتراخيص أن تقوم في أي منطقة مخصصة تحديداً لتربية الرنة، بالتعاون مع تعاونيات تربية الرنة العاملة في المنطقة، بدراسة الأضرار التي تلحق بتربية الرنة جراء الأنشطة التي يشملها الترخيص.

103- وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 50 من قانون التعدين تحظر منح تراخيص الاستكشاف أو التعدين أو غسل الذهب في أراضي شعب الصامي أو منطقة سكولت أو المناطق الخاصة برعي الرنة، إذا كانت هذه الأنشطة ستقوض بشكل كبير ثقافة شعب الصامي أو معايشه، أو الإضرار بظروف معيشة سكولت ، أو التسبب في أضرار جسيمة لرعي الرنة.

104- وتفيد الدولة الطرف بأن وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف قد أعدت مشروع مرسوم جديد بشأن أنشطة التعدين في نهاية عام 2023، وقد جرى التفاوض بشأن هذا المشروع مع برلمان شعب الصامي في كانون الثاني/يناير 2024. ويحدد المرسوم المقترح واجبات الإبلاغ التي تقع على عاتق مقدم الطلب بموجب المادة 34، وإجراءات التقييم والتعاون المنصوص عليها في المادة 38 من قانون التعدين، مما يضمن إجراء السلطات تقييم اً نزيه اً ومناسبا ً . وعُقدت مفاوضات تمهيدية بشأن التعديلات المطلوبة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بموجب المادة 9 من قانون برلمان شعب الصامي، لكن الأطراف اتفقت على تعليق صياغة المرسوم ريثما يتم إجراء مراجعة مستفيضة لآراء اللجنة الصادرة في ذلك الشهر.

105- وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد استعرضت الطريقة التي تعاملت بها وكالة السلامة والمواد الكيميائية مع ترخيص التنقيب عن المعادن رقم ML2014:0029 في السابقةKHO2021:83 (المؤرخة 21 حزيران/ يونيه 2021). وقد خلصت المحكمة إلى أن الوكالة قد قيمت تأثير المشروع على حقوق شعب الصامي تقييم اً ملائم اً، وفقاً للمادة 38 من قانون التعدين، وضمنت حصول شعب الصامي على فرصة حقيقية للمشاركة في عملية التفاوض. كما أوضحت المحكمة أن المادة 38 لا تشترط موافقة شعب الصامي لمنح ترخيص استكشاف.

106- وتشير الدولة الطرف إلى أن إصلاح قانون برلمان شعب الصامي يهدف إلى تطبيق مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بما يتماشى مع القانون الدولي. وبموجب المادة 9 المقترحة، يجب أن تضمن المفاوضات مع برلمان شعب الصامي حماية حقيقية لحقوق شعب الصامي، باعتباره شعب اً أصلي اً ، وأن تُجرى بحسن نية واحترام متبادل، وليس لمجرد استيفاء متطلبات قانونية شكلية (اقتراح الحكومةHE 100/2023 vp، الصفحة 89).

107- وتشير الدولة الطرف إلى أن قرار حجز التنقيب لا يمنح الأولوية، بموجب قانون التعدين والسوابق القضائية الفنلندية الراسخة، سوى في التقدم بطلب للحصول على ترخيص استكشاف. ولا يجوز إصدار أي ترخيص للتنقيب أو غسل الذهب أو التعدين في حالة وجود حجز تنقيب ساري المفعول، لكن الحجز لا يترتب عليه في حد ذاته أي أثر قانوني آخر. ونتيجة لذلك، لا يمكن لمالكي العقارات والمقيمين والتجار وجمعيات حفظ الطبيعة التقدم بطلب مراجعة قضائية لهذه القرارات، لأنها لا تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم أو مصالحهم.

108- وأفادت الدولة الطرف بأن وزارة الشؤون الخارجية أصدرت نشرة صحفية بشأن آراء اللجنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وهو متاح باللغات الفنلندية والسويدية والإنكليزية. وأُرفق بالنشرة الصحفية النص الإنكليزي لقرار اللجنة. وترجمت وزارة الشؤون الخارجية آراء اللجنة إلى اللغة الفنلندية، ونشرتها على جميع السلطات المعنية. وعلاوة على ذلك، كلفت وزارة الشؤون الخارجية بترجمة الآراء إلى لغة الصامي الشمالية.

4- تعليقات أصحاب البلاغ

109- في 6 تموز/يوليه 2025، أشار أصحاب البلاغ إلى أن ترخيص التنقيب عن المعادن في منطقة ’ لاتاس 1‘ قد انتهى في 21 حزيران/يونيه 2025، حيث لم تقم الدولة الطرف بتجديده قبل ذلك التاريخ. ويشير أصحاب البلاغ أيض اً إلى أن ترخيص حجز التنقيب الخاص بمنطقة روساكيرو قد انقضى في 16 آذار/مارس 2024، مع استمرار سريانه لمدة عام إضافي حتى 16 آذار/مارس 2025، ولم يتم تقديم أي طلب للحصول على ترخيص للتنقيب عن المعادن في تلك المنطقة. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن المناطق المذكورة لا تتمتع بوضع الحماية من المشاريع الجديدة، بما أن قانون التعدين يجيز للشركات أو لهيئة المسح الجيولوجي تقديم طلبات للحصول على تراخيص جديدة أو مناطق حجز التنقيب.

110- ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تستشهد، في ملاحظاتها، بأحكام المحاكم المحلية باعتبارها سوابق قضائية، حتى وإن كانت اللجنة قد خلصت إلى أن تلك الأحكام تحديدا تشكل انتهاكات لحقوق شعب الصامي الأصلي. ويدعي أصحاب البلاغ أن الأحكام القضائية التي يثبت أنها تنتهك هذه المعاهدات لا يمكن أن تُعتبر سوابق قضائية، بما أن معاهدات حقوق الإنسان تشكل جزء اً من قانون فنلندا بموجب المادة 22 من دستورها؛ ويجب على الدولة الطرف تعديل قانون التعدين لكي يتوافق مع التزاماتها الدولية. ومع ذلك، لم تباشر الدولة الطرف أي عملية لتعديل قانون التعدين لمنع وقوع انتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان في المستقبل.

111- ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تُبرهن عن التزام كاف بإجراء تقييمات للأثر البيئي والاجتماعي والثقافي بموجب قانون التعدين، أو بتعديل قانون التعدين لضمان الامتثال لمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. ولا ترقى التعديلات التي أُجريت على قانون برلمان شعب الصامي إلى تنفيذ مناسب لآراء اللجنة، ولا تعكس بشكل كامل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ومتطلبات مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. ولا ترقى إشارات الدولة الطرف إلى الوضع الاستشاري لبرلمان شعب الصامي فيما يتعلق بالسلطات العامة إلى احترام كامل لحق شعب الصامي الأصلي في تقرير المصير، وحقه في التمتع بثقافته الخاصة، وحقوقه في الأراضي.

112- ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تتجاهل شرط توفير سبيل انتصاف فعال من انتهاكات حقوق أصحاب البلاغ. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن حقوق الشعوب الأصلية الفردية والجماعية، بما في ذلك حقوقها المتعلقة بثقافتها وحقها في تقرير المصير، تتطلب سيطرتها على مواردها الطبيعية. ويدعي أصحاب البلاغ أنه من دون الاعتراف بحقوق شعب الصامي في الأراضي، وإجراء التعديل الملائم لقانون التعدين وفق اً لذلك الاعتراف، يرجح أن تكون عمليات التنقيب عن المعادن أو استكشافها أو استغلالها في موطن شعب الصامي مصدر اً لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في المستقبل. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في عصر التهديد الذي يشكله تغير المناخ على ثقافة شعب الصامي وأسلوب حياته، وفي ظل خطر لجوء سلطات الدولة الطرف إلى تدابير من قبيل "الانتقال الأخضر" التي من شأنها أن تزيد من تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على حياة شعب الصامي وقدرته على تكييف ثقافته، بطريقة مستدامة بيئياً، مع ظروف تغير المناخ ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

5- قرار اللجنة

113- تشير اللجنة إلى أن كلا المشروعين قد انقضى سريانهما في كانون الثاني/يناير 2022، من دون أن يتسبب ذلك في أية أضرار جديدة لأصحاب البلاغ فيما يتعلق بحقهم في التمتع بثقافتهم ونقلها في أراضيهم المستخدمة تقليدي اً لتربية الرنة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي تعويض إلى أصحاب البلاغ.

114- وترى اللجنة، فيما يتعلق بتوصياتها العامة، أنه اتُّخذت بعض الإجراءات الأولية مع إصلاح قانون برلمان شعب الصامي، ولكن لا يزال يتعين اتخاذُ مزيد من الإجراءات لتنفيذها بالكامل وتقديمُ معلومات إضافية عن التدابير المتخذة. وفي ضوء ما سبق، تقرر اللجنة إنهاء حوار المتابعة بشأن تدابير التعويض الفردية بتطبيق معيار تقييم "ألف" (امتثال). وفيما يتعلق بالتدابير العامة للتعويض، تقرر اللجنة إغلاق إجراء متابعة هذا البلاغ، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات محددة وكاملة عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بتلك التوصيات في تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 44 من الاتفاقية.