اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لأيرلندا *
ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1- 4)
1 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) سحب التحفظات والإعلانات المتعلقة بالمواد 12 و 14 و 27 ( 1 )؛
(ب) إدماج الاتفاقية في القانون الوطني وتنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛
(ج) مواءمة التشريعات مع الاتفاقية، بما في ذلك تعديل المصطلحات المهينة، مثل "الجنون" و"الاضطرابات النفسية" و"مرض العقل"؛
(د) تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية التي تخضع للإعمال الفوري، بما فيها الحقوق المتعلقة باستقلالية الفرد، مثل حرية الاختيار؛
(ه) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفعلي، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع خطط العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة 2025 – 2030 (استراتيجية 2025 - 2030 )، وضمان إدراج إجراءات ملموسة ومقاييس ومسؤوليات وزارية محددة فيما يتعلق بالتنفيذ والنتائج.
2 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) الآليات الرسمية التي تتيح التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها الفعلي في جميع العمليات الحكومية، وإصلاح القوانين، ووضع السياسات وتقييمها؛
(ب) التدابير الرامية، من خلال التمويل الأساسي المتعدد السنوات وغيره، إلى بناء قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي "يقودها ويديرها وينظم شؤونها الأشخاص ذوو الإعاقة" ( ) ، بما فيها التدابير التي تستهدف النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، لتمثيل مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاورات وعمليات صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك في اللجنة المعنية بتنفيذ ورصد استراتيجية 2025 – 203 0.
باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
3 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) التدابير الرامية إلى إصلاح قوانين المساواة، من خلال مشروع قانون المساواة (أحكام متنوعة) لعام 2024 وغيره، للحرص على أن تُعرَّف الترتيبات التيسيرية المعقولة وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية وتشمل جميع مجالات الحياة والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص؛
(ب) التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة، بما في ذلك التعديلات المدخلة على قوانين المساواة، لمعالجة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، مثل التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، وكبار السن ذوي الإعاقة، والرحل والروما ذوي الإعاقة، والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة من مجتمع الميم الموسع.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
4 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) ما إذا كانت السياسات، مثل الاستراتيجية الوطنية للنساء والفتيات 2025 – 2030 واستراتيجية 2025 – 2030 ، تتضمن إجراءات محددة ونتائج قابلة للقياس فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ب) التدابير المتخذة لضمان مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة فعلياً في الحياة العامة والسياسية، بطرق منها التصدي للممارسات وأوجه التحيز وأشكال التنميط الجنساني التي تحول دون مشاركتهن.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
5 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) ما إذا كانت السياسات، مثل الإطار الوطني لمشاركة الأطفال والشباب في صنع القرار واستراتيجية 2025 – 2030 ، تتضمن إجراءات محددة وجوهرية ونتائج قابلة للقياس فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) التدابير المتخذة لضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم بحرية، وضمان إيلاء آرائهم الأهمية بحسب قدراتهم المتطورة وعلى قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، في إطار آليات مثل الجمعية الوطنية للشباب في أيرلندا واللجنة المعنية بتنفيذ ورصد استراتيجية 2025 – 203 0.
إذكاء الوعي (المادة 8)
6 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الوصم والتحيز والمواقف السلبية في المجتمع، وترسيخ معايير ومبادئ الاتفاقية في جميع القطاعات، ومنها القطاع العام، والسلطات المحلية، والتعليم، ووسائل الإعلام، والصحة، والعمالة، والعدالة، وفي ممارسات المشتريات العامة، ومحتوى المناهج الدراسية، والمواد التدريبية الخاصة بإنفاذ القانون، والمبادئ التوجيهية الصحية المتعلقة بالفحوصات قبل الولادة.
إمكانية الوصول (المادة 9)
7 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) نتائج تنفيذ القانون الأوروبي لإمكانية الوصول؛
(ب) آليات الرصد وتقديم الشكاوى بشأن التشريعات المتعلقة بإمكانية الوصول، بما في ذلك القانون الأوروبي لإمكانية الوصول، وتوجيه الاتحاد الأوروبي 2016 / 2102 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إمكانية الوصول إلى مواقع هيئات القطاع العام على شبكة الإنترنت وتطبيقاتها على الهاتف المحمول، وغير ذلك من صكوك الاتحاد الأوروبي ذات الصلة؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان مراعاة الهيئات العامة مبادئَ التصميم العام في جميع مهامها وفقاً لالتزاماتها فيما يتعلق بواجب تكريس المساواة وحقوق الإنسان في القطاع العام، ولضمان قيام الهيئات العامة بتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية وشرائها وفقاً للالتزامات المتصلة بإمكانية الوصول المنصوص عليها في الاتفاقية؛
(د) التدابير المتخذة لمعالجة النقص في خدمات النقل العام ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة والبنى التحتية السهلة الاستخدام والميسورة التكلفة، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية؛
(ه) التدابير المتخذة لضمان عِلم جميع الهيئات العامة بالالتزامات القانونية المتعلقة بتوفير خدمات بلغة الإشارة الأيرلندية من أجل الحصول على الاستحقاقات والخدمات المنصوص عليها في القانون، وضمان امتثال تلك الالتزامات.
الحقّ في الحياة (المادة 1 0)
8 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة للتحقيق في حالات وفاة أطفال وبالغين ذوي إعاقة في مؤسسات، منها المرافق السكنية ومرافق رعاية كبار السن ومرافق العلاج النفسي، وتوثيقها والإبلاغ عنها، لتحديد ومعالجة حالات الإهمال البنيوي والفشل في تقديم الخدمات، وجمع بيانات مصنفة عن معدلات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع لتتبع أوجه التفاوت.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)
9 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) الآليات الرامية إلى كفالة التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفعلي، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ؛
(ب) التدابير الرامية إلى ضمان إتاحة خدمة الرسائل النصية القصيرة في حالات الطوارئ المرتبطة بخدمة الرد على مكالمات الطوارئ للصم، بطرق منها توفير خدمة التواصل بالفيديو بلغة الإشارة الأيرلندية، وخيارات الاتصال في الوقت الحقيقي، وبدائل للغة الإنجليزية المكتوبة؛
(ج) تنفيذ الخطة الوطنية للنطاق العريض لضمان توفير وسائل اتصال وتواصل موحدة ومتسقة ويسهل الوصول إليها في حالات الطوارئ؛
(د) عملية التشاور بشأن التقييم المستقل للتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي لمرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9) وآثارها على الأشخاص ذوي الإعاقة.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)
10 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) استعراض تطبيق قانون المساعدة على اتخاذ القرار (الأهلية) لعام 2015 بهدف إلغاء الاختبار الوظيفي للقدرة العقلية، وإلغاء جميع أشكال اتخاذ القرار بالوكالة، والاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) بدء تفعيل الأحكام المتعلقة بالتوجيهات المسبقة بشأن الرعاية الصحية المنصوص عليها في قانون المساعدة على اتخاذ القرار (الأهلية )؛
(ج) إلغاء الحكم المتعلق بالاختصاص الأصيل الوارد في قانون عام 2022 بشأن تعديل قانون المساعدة على اتخاذ القرار، الذي يجيز للمحكمة العليا ومحكمة الدائرة تجاوز شرط مراعاة إرادة الشخص المعني وأفضلياته، ويجيز للمحاكم اتخاذ قرارات بديلة بشأن رعاية هذا الشخص وعلاجه واحتجازه؛
(د) وضع آليات للدعم في اتخاذ القرار وفقاً للتعليق العام رقم 1 ( 201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بما في ذلك آليات الدعم في اتخاذ القرار للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، لضمان احترام أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛
(ه) الحرص على ألا يسفر نقل الأشخاص الخاضعين لوصاية المحكمة إلى خدمة الدعم في اتخاذ القرار عن استمرار عملية اتخاذ القرار بالوكالة، وضمان استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة (الأشخاص الخاضعين للوصاية) وأسرهم بشأن هذا النقل، ووضع ضمانات لحماية ممتلكات وأموال الأشخاص الذين رُفعت عنهم الوصاية، وتوفير آلية للتحقيق وتقديم الشكاوى للنظر في الاستثمارات التي تمت في السابق بأموال هؤلاء الأشخاص وأديرت عبر نظام الوصاية التابع للمحكمة.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)
11 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) رد الدولة الطرف على التوصيات الواردة في الدراسة المعنونة "إمكانية اللجوء إلى القضاء : تنفيذ المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي أعدّتها اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة؛
(ب) التدابير المتخذة لتعديل التشريعات التي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية والذهنية و/أو النفسية والاجتماعية من الأهلية للخدمة في هيئة المحلفين؛
(ج) التدابير المتخذة لتعديل قانون العقوبات (الأدلة) بهدف إتاحة تسهيلات إجرائية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث النوع الاجتماعي والسن، لتمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم على قدم المساواة مع الآخرين؛
(د) التدابير المتخذة لدعم الضحايا والشهود ذوي الإعاقة في قضايا العنف المنزلي والجنسي والجنساني، بما في ذلك آخر المستجدات بشأن تنفيذ التدابير الواردة في خطة "تقديم الدعم في رحلة الضحية : خطة لمساعدة الضحايا والشهود المعرضين للخطر في قضايا العنف الجنسي" ( ) ؛
(ه) أنواع التسهيلات الإجرائية التي تتيحها المحاكم لتمكين المحلفين والشهود والمدعين والمدعى عليهم من ذوي الإعاقة من المشاركة في الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛
(و) التدابير المتخذة لرصد التقدم المحرز وتعزيز التشريعات والسياسات والبرامج التدريبية على نطاق النظام القضائي بشأن معايير إمكانية الوصول وتوفير التسهيلات الإجرائية في نظام العدالة؛
(ز) التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المنبثقة من استعراض برنامج المساعدة القانونية المدنية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تلبية الاحتياجات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4)
12 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) إجراء تقييم شامل لأحكام التشريع المقترح بشأن ضمانات حماية الحرية ومشروع قانون الصحة النفسية لعام 2024 ، في ضوء معايير ومبادئ الاتفاقية؛
(ب) إلغاء الأحكام التشريعية، بما فيها الأحكام الواردة في قانون الصحة النفسية لعام 2001 ، وقانون اختلال القوى العقلية الجنائي لعام 2006 ، وقانون المساعدة على اتخاذ القرار (الأهلية )، والأحكام المقترحة في مشروع قانون الصحة النفسية لعام 2024 التي تجيز سلب الحرية على أساس الإعاقة و/أو استناداً إلى تقييمات القدرة الوظيفية؛
(ج) معالجة مسألة إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعتبرون "غير مؤهلين للمثول أمام المحكمة" أو "غير مذنبين بسبب الجنون" للاحتجاز إلى أجل غير مسمى في مرافق الصحة النفسية، وعدم تمتيعهم بالضمانات الإجرائية؛
(د) تقييم مدى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على دعم كاف وفي الوقت المناسب ملائم للنوع الاجتماعي والسن وعلى دعم الصحة النفسية والترتيبات التيسيرية المعقولة في نظام السجون؛
(ه) معالجة الافتقار إلى خدمات مجتمعية، مما يجبر العديد من كبار السن، بمن فيهم ذوو الإعاقة، على العيش في مؤسسات الرعاية، فضلاً عن السياسات والإجراءات التقييدية التي تحد من حريتهم داخل هذه المؤسسات.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)
13 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) حالة مشروع قانون المخطط العام لتفتيش أماكن الاحتجاز، وما إذا كانت المقترحات المتعلقة بالآلية الوقائية الوطنية تتضمن تعريفاً واسعاً لمصطلح "أماكن الاحتجاز" يشمل مؤسسات الصحة النفسية، ومرافق الرعاية الصحية، ومرافق رعاية كبار السن، والمرافق السكنية؛
(ب) التدابير المتخذة لكفالة خضوع المراكز السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات رعاية كبار السن ودور الرعاية وخدمات الصحة النفسية التي تقع خارج نطاق الاختصاص التنظيمي لقانون الصحة النفسية للتنظيم القانوني والإشراف والرصد؛
(ج) التدابير المتخذة لمنع إيداع الأطفال ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية في مرافق الطب النفسي المخصصة للبالغين؛
(د) التدابير المتخذة لحظر علاج الصحة النفسية القسري، بما في ذلك الجراحة النفسية والعلاج بالصدمات الكهربائية من دون موافقة الشخص المعني؛
(ه) التدابير المتخذة لحظر الإكراه والعلاج القسري واللجوء إلى الممارسات التقييدية، بما في ذلك تقييد الحركة المادي والكيميائي والميكانيكي والعزل، في إطار خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وخدمات رعاية كبار السن في القطاعين العام والخاص، ودور الرعاية، والمدارس، ومرافق الصحة النفسية، والمؤسسات السكنية، ووضع تدابير دعم بديلة غير قسرية ومناسبة للعمر.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)
14 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) التدابير المتخذة لتنقيح قانون العنف المنزلي لعام 2018 لضمان اتساع نطاقه ليشمل أعمال العنف التي يتعرض لها على وجه التحديد الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ب) التدابير المتخذة في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة بشأن العنف المنزلي والجنسي والجنساني ( 2022 - 202 6) التي تستهدف أشكال العنف المحددة التي تتعرض لها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتتناول إمكانية وصول الضحايا إلى خدمات الدعم وإلى دور الإيواء؛ والتدابير المتخذة لضمان التشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإشراكهن الفعلي في تنفيذ تلك الاستراتيجية واستعراضها؛
(ج) التدابير المتخذة للتصدي للعوامل البنيوية التي تتيح استغلال الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة وتعريضهم للإيذاء في المؤسسات العامة والخاصة وفي المجتمع المحلي، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى والإشراف والتنسيق بين الوكالات؛ وتوفير خدمات الدفاع والتمثيل القانوني المستقلة مجاناً؛ والخطوات الرامية إلى سد الثغرات في نظام العدالة الجنائية، وهيئات التفتيش، ونظام الرعاية؛
(د) حالة التشريع المقترح بشأن حماية البالغين ومدى توافقه مع معايير الاتفاقية ومبادئها؛
(ه) التدابير المتخذة لمعالجة أوجه القصور البنيوية، ومساءلة الجناة، وجبر الضرر فيما يتعلق بحوادث أعمال العنف "السابقة" والحديثة العهد التي ارتُكبت ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، بما فيها الحوادث المرتبطة بقضايا آراس أَتْرَكْتا وغْرَيس وبراندون وماري؛
(و) التدابير المتخذة للكشف عن ضحايا الاتجار من ذوي الإعاقة وحمايتهم ودعمهم، والتدابير الرامية إلى تضمين القانون الوطني أحكام توجيه الاتحاد الأوروبي 2024 / 1712 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا المؤرَّخ 13 حزيران/ يونيه 2024 والمعدِّل للتوجيه 2011/36/EU بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافحته وحماية ضحاياه.
حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)
15 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من التعقيم ووسائل منع الحمل والإجهاض قسراً أو بالإكراه.
حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)
16 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) ضمان إدراج حماية الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية ضمن الأحكام التشريعية التي تنقل إلى القانون الوطني أحكام ميثاق الاتحاد الأوروبي المتعلق بالهجرة واللجوء؛
(ب) الحرص على أن تكون لدى موظفي خدمة إيواء ملتمسي الحماية الدولية ومكتب الحماية الدولية ومحكمة الاستئناف المعنية بالحماية الدولية المهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحديد ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة وتلبيتها على النحو الملائم؛
(ج) تزويد الأطفال ذوي الإعاقة بالحماية الكافية والدعم الملائم للعمر، بما في ذلك الدعم الملائم للإعاقة في مراكز الإيواء المباشر؛
(د) الحرص على أن يشمل "فرز حالات الضعف" المتاح للشباب العزب الذين يقدمون طلبات الحصول على الحماية الدولية عناصر تتعلق بتحديد الإعاقة لتسهيل تلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير الدعم والسكن للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ه) معالجة نقص المساكن الآمنة التي يمكن الوصول إليها بالقرب من مرافق الرعاية الصحية وخدمات الدعم المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مراكز الإيواء المباشر؛
(و) إعادة العمل ب "تقييمات جوانب الضعف" لجميع ملتمسي الحماية الدولية الذين لديهم احتياجات "خاصة" فيما يتعلق بالاستقبال، وضمان تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بما يناسبهم من أشكال الدعم والأجهزة المساعدة والرعاية الطبية التي تنشأ عن هذه التقييمات.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)
17 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) تعزيز وتسريع عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية من خلال الاستراتيجية المعنونة "حان الوقت للتخلي عن الهياكل الجماعية - استراتيجية للإدماج في المجتمع" ( ) ، بطرق منها وضع جداول زمنية ومؤشرات لإجراء تقييم مستقل للتقدم المحرز، وضمان التقيد بالاتفاقية؛
(ب) توطيد النهُج والاستثمارات في مجال السكن العام والاجتماعي والخاص المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير المعلومات عن نتائج الاستراتيجية الوطنية لتوفير السكن للأشخاص ذوي الإعاقة 2022 – 2027 ؛
(ج) منع إيداع الشباب ذوي الإعاقة في دور الرعاية، ودعم نقل الشباب ذوي الإعاقة المقيمين حالياً في دور الرعاية إلى مساكن مناسبة داخل المجتمع المحلي؛
(د) النص على حق قانوني في الحصول على مساعدة شخصية يختارها الشخص بنفسه ويتحكم فيها، وإرساء عملية تقييم موحدة تمتثل حقوق الإنسان لضمان الإنصاف في الحصول على المساعدة الشخصية في جميع أنحاء أيرلندا؛
(ه) نشر استعراض للمخطط التجريبي الذي يتيح ميزانيات ملائمة للاحتياجات الشخصية، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج في المتناول يستند إلى الحقوق ويركز على الفرد؛
(و) معالجة مشكلة قوائم الانتظار والتأخير في حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الدعم المجتمعي الأساسية وخدمات التدخل المبكر، بطرق منها فِرق الشبكة المعنية بإعاقة الطفل.
التنقل الشخصي (المادة 2 0)
18 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) ضمان توفير الأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة المساعدة بناءً على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأفضلياتهم، وعدم تقييدها بمعايير مرتبطة بالتمويل؛
(ب) ضمان التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفعلي في التخطيط للبنية التحتية للنقل العام، ومناظر الشوارع، والمساحات المشتركة، والاستخدام العام للأرصفة.
حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 2 1)
19 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) ضمان إتاحة المعلومات العامة ومواد الاستشارة العامة واستمارات تقديم التعليقات عبر الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة، بطريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة وبأشكال متاحة على الإنترنت، وغيرها؛
(ب) إزالة الحواجز التي تعترض تنفيذ قانون لغة الإشارة الأيرلندية لعام 2017 ، بما في ذلك قلة الوعي بهذا القانون، ونقص مترجمي لغة الإشارة الأيرلندية المهنيين، والتباين الجغرافي في توافر خدمات لغة الإشارة الأيرلندية، وتكاليف التدريب على لغة الإشارة الأيرلندية، والثغرات في آليات التنظيم والإشراف المتعلقة باعتماد مترجمي لغة الإشارة الأيرلندية وممارسة مهنتهم؛
(ج) تحقيق زيادة كبيرة في كمية ونوعية المحتوى المقدم بلغة الإشارة الأيرلندية والمحتوى المقترن بترجمة نصية على التلفزيون الوطني، والحرص على قيام الجهات المذيعة بمراقبة الجودة الداخلية لتقديم محتوى عالي الجودة بلغة الإشارة الأيرلندية ومع ترجمة نصية.
احترام الخصوصية (المادة 2 2)
20 - يرجى تقديم معلومات عن حماية المعلومات الشخصية، بما في ذلك السجلات الطبية، للأشخاص ذوي الإعاقة، في المستشفيات ومؤسسات الرعاية وغيرها، وعن الآليات المتاحة لتقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاك الخصوصية.
احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)
21 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) سبل ضمان عدم اعتبار الإعاقة في تقييمات أهلية الأبوين عامل خطر للأبوة والأمومة، وما إذا كانت تُجمع بيانات مصنفة بشأن نتائج هذه التقييمات من أجل الكشف عن أي تحيز بنيوي؛
(ب) أشكال الدعم والخدمات المتاحة للآباء والأمهات ذوي الإعاقة لمساعدتهم على أداء دور الأبوة والأمومة؛
(ج) أشكال الدعم والخدمات المتاحة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة لمنع تفكك الأسرة وإيداع الأطفال في المؤسسات، وضمان تهيئة بيئة أسرية يعمها الأمن والأمان؛
(د) التدابير المتخذة لتثقيف الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، والعلاقات السليمة، والموافقة.
التعليم (المادة 2 4)
نظام قائم على الفصل
22 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) نتائج استعراض قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2004 ، والتدابير المتخذة ليكفل التشريع الحق في التعليم الشامل للجميع وفقاً للاتفاقية؛
(ب) التدابير المتخذة لوضع استراتيجية للتعليم الشامل للجميع والانتقال من الاعتماد على المدارس المنفصلة والفصول الخاصة إلى توفير تعليم شامل للجميع يتماشى مع الاتفاقية؛
(ج) نتائج الخطة الوطنية للفترة 2022 – 2028 للوصول إلى التعليم العالي؛
(د) التدابير المتخذة لمعالجة النقص في الأماكن المدرسية الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة، وللقضاء على ممارسة إخضاع الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية والأطفال المتوحدون، لجدول دراسي مخفف عقاباً لهم على سلوكهم؛
(ه) التدابير المتخذة لمعالجة النقص المستمر في مساعدي ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة انتداب هؤلاء المساعدين لأداء وظائف تدريسية؛
(و) التدابير المتخذة ليكفل نموذج الوصول والإدماج حصول الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على دعم فردي في الوقت المناسب يقدمه موظفون مدربون تدريباً كافياً؛
(ز) التدابير المتخذة لضمان إتقان المعلمين الزائرين المعنيين بالأطفال الصم وضعاف السمع لغة الإشارة الأيرلندية وتكلمهم بها بطلاقة، ولضمان حصول الأطفال الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة الأيرلندية لغةً رئيسية على برنامج تعليم لغة الإشارة الأيرلندية.
الصحة (المادة 2 5)
23 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) وضع وتنفيذ نظام للرعاية الصحية الشاملة، وفوائده المتوقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) ضمان تناسق واتساق الممارسات والمعايير والتدريب واللوائح التنظيمية داخل نظام الرعاية الصحية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) ضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة والرعاية الصحية الوقائية، بما في ذلك خدمات فحص الثدي وعنق الرحم والأمعاء، وتوافرها ويسر تكلفتها؛
(د) إصلاح عملية تقييم الاحتياجات وضمان إجراء تقييمات شاملة وقائمة على الحقوق للأطفال ذوي الإعاقة؛
(ه) معالجة أوجه القصور في خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين التي عرضها مفتش خدمات الصحة النفسية في تقريره الصادر عام 2023 عن الاستعراض المستقل لهذه الخدمات؛
(و) ضمان أن تكون خدمات الصحة النفسية لفئة الصم ملائمة من الناحيتين الثقافية واللغوية، بطرق منها توفير الخدمات بلغة الإشارة الأيرلندية وتدريب المهنيين على ثقافة ولغة الصم.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)
24 - يرجى تقديم معلومات عن المقترحات التي وضعها الفريق العامل المعني بالتكنولوجيا المساعدة ( ) وعن التدابير الأخرى التي لا تقتصر على مجال العمالة، بهدف معالجة مسألة الوصول إلى الأجهزة المساعدة أو الأدوات أو التكنولوجيا المساعدة الأساسية بتكلفة ميسورة.
العمل والعمالة (المادة 2 7)
25 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) معالجة الثغرات والتحديات في مجال العمالة التي أثارتها الهيئة الوطنية المعنية بشؤون الإعاقة في استعراض استراتيجية العمالة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2015 – 2024 ؛
(ب) معالجة انخفاض معدل عمالة النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك تقديم معلومات عما إذا كانت استراتيجيات العمالة تتضمن إجراءات ومؤشرات قابلة للقياس حسب النوع الاجتماعي؛
(ج) دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتقال من برامج التدريب لإعادة التأهيل وخدمات الرعاية النهارية للبالغين إلى العمالة ومواصلة الدراسة أو التدريب، وتوضيح نتائج هذه التدابير؛
(د) توفير التدريب والتوجيه وقواعد الممارسة بشأن الالتزامات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى أماكن العمل والترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع القطاعات.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)
26 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) نتائج الالتزامات المقطوعة في إطار الهدف 5 من خريطة الطريق نحو الإدماج الاجتماعي للفترة 2020 - 2025 ( ) ، وأي التزامات إضافية للتخفيف من حدة فقر الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التزامات محددة لصالح النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ب) التدابير الرامية إلى ضمان توفير بدل إعالة الأشخاص ذوي الإعاقة مستوى معيشياً لائقاً، وإقرار مبلغ دعم دائم يُقدَّم سنوياً لتغطية التكاليف المرتبطة بالإعاقة، على النحو المبين في برنامج الحكومة لعام 2025 ؛
(ج) التدابير المتخذة لإزالة العوامل المثبطة الموجودة في نظام الحماية الاجتماعية التي تمنع أو تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمالة، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير عام 2017 المعنون "جعل العمل مجزياً"؛
(د) التدابير المتخذة لإلغاء استطلاع الموارد المالية الذي يشمل دخل الزوج/الأسرة ويؤثر على الاستقلال الاقتصادي وقد يُعرض النساء ذوات الإعاقة للسيطرة أو العنف؛
(ه) التدابير المتخذة لضمان عدم تعرض كبار السن من ذوي الإعاقة للتمييز في نظام الحماية الاجتماعية بسبب الحدود العمرية المطبقة على بدل إعالة الأشخاص ذوي الإعاقة أو بسبب تصنيفهم في فئة "كبار السن" ضمن فئات الحماية الاجتماعية.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)
27 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) إزالة العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة المترشحين للانتخابات، بما في ذلك المواقف السلبية، والافتقار إلى مترجمي لغة الإشارة، والحواجز التي تحول دون الوصول إلى المباني ووسائل النقل والحصول على المعلومات والاتصالات؛
(ب) ضمان تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التصويت بالاقتراع السري، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالانتخابات وإجراءات التصويت والأحزاب السياسية، بأشكال تشمل الصيغ السهلة القراءة، وإمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع؛
(ج) إزالة الحواجز التي يواجهها الأشخاص الذين يعيشون في المستشفيات ودور الرعاية وغيرها من المرافق السكنية ومؤسسات الرعاية في التصويت؛
(د) توفير برامج في المتناول للتثقيف السياسي والمدني في المدارس ومراكز الرعاية النهارية والمجتمعات المحلية، وضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، من المشاركة الفعلية في الحياة المدنية والسياسية.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)
28 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستخدامها؛
(ب) زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك النتائج التي تحققت من خلال برنامج الإدماج الاجتماعي والتنشيط المجتمعي للفترة 2018 – 2023 ( ) ، وخطة العمل المتعلقة بالسياحة للفترة 2019 – 2021 ( ) ، والسياسة الوطنية للرياضة للفترة 2018 – 2027 ( ) ، والسياسة الأيرلندية بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة ( ) ؛
(ج) ضمان توفير التمويل الكافي لمخطط قسائم الإدماج الاجتماعي وإتاحته لجميع الأشخاص الصم، بمن فيهم الأطفال الصم، وكفالة ألا يؤدي الحد من عدد القسائم إلى تقييد مشاركتهم في الأنشطة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)
29 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) التدابير المتخذة للقيام على نحو منهجي بجمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة بحسب الإعاقة، في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمالة والصحة والتعليم والسكن والعدالة والحماية الاجتماعية، من أجل توجيه إصلاح السياسات والقوانين ورصد تنفيذ الاتفاقية؛
(ب) حالة الاستراتيجية الوطنية للبيانات المتعلقة بالمساواة وتضمين التشريع الوطني المادة المتعلقة بجمع البيانات والوصول إلى البيانات بشأن المساواة الواردة في توجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بالمساواة في العمل.
التعاون الدولي (المادة 3 2)
30 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) ضمان تنفيذ توافق الآراء الأوروبي بشأن التنمية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في إطار التعاون الدولي؛
(ب) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفعلي، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ وتقييم استراتيجيات التعاون الدولي.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)
31 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي :
(أ) حالة آليات الرصد الوطنية المكلفة برصد تنفيذ الاتفاقية، والإجراءات والتمويل والموارد المخصصة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في هذه الآليات؛
(ب) التدابير المتخذة لكي تُشرك وزارة شؤون الأطفال والإعاقة والمساواة (وهي جهة التنسيق المعنية بالاتفاقية) والهيئات الحكومية والعامة ذات الصلة آليةَ الرصد المستقلة إشراكاً رسمياً وتتعاون معها وتأخذ آراءها وتوصياتها في الاعتبار.