الأمم المتحدة

E/C.12/IRQ/CO/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

14 March 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للعراق *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للعراق ( )  في جلستيها 12 و14 ( ) ، المعقودتين في 19 شباط/فبراير و20 شباط/فبراير 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 29، المعقودة في 1 آذار/مارس 202 4 .

ألف- مقدمة

2- تُرحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس وبما أوردته من معلومات تكميلية في ردودها على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي ضم وفداً من حكومة إقليم كردستان.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى عدد كبير من الصكوك الدولية منذ انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباعتمادها قانون الضمان الاجتماعي الجديد في عام 2023، الذي يشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، واعتمادها قانون الناجيات الأيزيديات في عام 2021، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة لضحايا داعش، فضل اً عن التدابير الأخرى المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

4- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إدماج الحقوق المنصوص عليها في العهد إدماج اً كامل اً في النظام القانوني للدولة الطرف وإزاء الحالات المحدودة التي احتُج فيها بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية و/أو التي طبقت فيها المحاكم المحلية تلك الأحكام.

5- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( )  بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لإدماج الحقوق المنصوص عليها في العهد إدماج اً كامل اً في نظامها القانوني المحلي، وبأن تذكي الدولة الطرف الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد، وبإمكانية التقاضي بشأنها، ولا سيما في أوساط العاملين في سلك القضاء والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين، وفي أوساط أصحاب الحقوق. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية الموارد المالية المرصودة للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان وإزاء عدم وجود مجلس للمفوضين، الأمر الذي يمنع المفوضية من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه، بما في ذلك تلقي الشكاوى من ضحايا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والبت فيها (المادة 2(1) ).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعيين مجلس لمفوضي حقوق الإنسان، وتكرر توصيتها السابقة بأن تزيد الدولة الطرف الموارد البشرية والمالية المرصودة للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان لتمكينها من أداء جميع واجباتها بفعالية واستقلالية وفي امتثال تام المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وبأن تضمن استقلالها ( ) .

استقلال السلطة القضائية

8- تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات أثناء الحوار، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النظام القضائي يخضع لتأثير السلطة التنفيذية في حكومتي الدولة الطرف، سواء كان ذلك على المستوى الاتحادي أم في إقليم كردستان، بما في ذلك فيما يخص شؤون الموظفين من حيث تعيين القضاة والمدعين العامين.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استقلال القضاة والمدعين العامين استقلالاً تاماً ونزاهتهم وسلامتهم، قانوناً وممارسة، والحيلولة دون تأثرهم في اتخاذ قراراتهم بأي شكل من أشكال الضغط السياسي غير المبرر أو العنف أو التهديد أو الفساد؛

(ب) كفالة امتثال إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم أحكامَ العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية؛

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون العاملون في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين يعملون في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعمال انتقامية نتيجة لعملهم، وأن جهات فاعلة غير تابعة للدولة (ميليشيات) هي المسؤولة عن هذه الأعمال الانتقامية في بعض الحالات.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أفراد أسرهم، من أي نوع من التهديد والمضايقة والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والقتل؛

(ب) ضمان التحقيق السريع والفعال والنزيه في جميع الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي ترتكبها جهات فاعلة غير تابعة للدولة، ومقاضاة المسؤولين عنها على النحو المناسب، ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة، وإنصاف الضحايا وحصولهم على الجبر الكامل.

الأعمال التجارية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الالتزامات القانونية المفروضة على الأعمال التجارية الخاضعة لولاية الدولة الطرف التي تقتضي منها بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان (المادة 2(1) ).

13- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطاراً تنظيمياً واضحاً للشركات العاملة في الدولة الطرف ضماناً لأن تعزز أنشطة هذه الشركات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وألا تؤثر عليها تأثيراً سلبياً. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

التخفيف من آثار تغير المناخ

14- يساور اللجنة القلق لأن السياسات المتبعة حالياً بهدف خفض الانبعاثات قد لا تكون كافية لكي تفي الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس ولأن الممارسات غير المستدامة أثرت سلباً على تغير المناخ، بما في ذلك خارج حدود الدولة الطرف (المادة 2(1) ).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحقيق مساهماتها المحددة وطني اً بموجب اتفاق باريس بوسائل منها زيادة الضرائب المفروضة على الانبعاثات واستحداث بدائل لإحراق الغاز، وتوسيع نطاق إنتاج الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، واستخدامها، والتوقف مؤقتاً عن إصدار تراخيص وامتيازات جديدة في مجال استخراج النفط والغاز وإنتاجهما. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة ببيانها بشأن تغير المناخ والعهد ( ) .

استخدام أقصى الموارد المتاحة

16- يساور اللجنة القلق إزاء قدرة الدولة الطرف على تحصيل الضرائب بفعالية واتباع سياسات اقتصادية متماسكة، الأمر الذي يجعل الدولة الطرف تعتمد أيضاً اعتماد اً شديداً على أسعار النفط والغاز المتقلبة، وكلها أمور تضر بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2(1) ).

17- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتحسين قدرتها على تحصيل الضرائب، وتوسيع قاعدة إيراداتها، واتباع سياسات اقتصادية متماسكة، وبأن تقلل من اعتمادها على أسعار النفط والغاز المتقلبة.

الفساد

18- تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف أثناء الحوار من معلومات عن سياسات مكافحة الفساد، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في مستويات الفساد في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن المحاكم لا تبت إلا في نسبة صغيرة من القضايا التي تحقق فيها هيئة النزاهة، وبأن هذا يعزى إلى فساد السلطة القضائية، حسبما أفادت به التقارير (المادة 2(1) ).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق الفوري والمستقل والنزيه في جميع حالات الفساد، وخاصة فساد كبار المسؤولين، بما في ذلك الفساد في الحكومة والسلطة القضائية، ومقاضاة الجناة، ومعاقبة من تثبته إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة؛

(ب) ضمان الاستقلالية والفعالية والشفافية والمساءلة اللازمة لضمان متابعة القضاء للقضايا التي ترفعها هيئات مكافحة الفساد، بما فيها هيئة النزاهة؛

(ج) مراجعة وتكملة الإطار القانوني والنظم التي تكفل توفير الحماية المادية من أجل توفير حماية أفضل للمبلغين عن المخالفات والمحق ق ين والصحفيين والأفراد، ومنع تعرض من يضطلعون بأنشطة مشروعة لمكافحة الفساد لأي مضايقات لا مبرر لها وضمان إمكانية الاطلاع على ما بحوزة المؤسسات العامة من معلومات.

تدابير التقشف

20- تلاحظ اللجنة الأثر المركب الناجم عن تقلب أسعار النفط والحرب على داعش وجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) على الحالة الاقتصادية والمالية العامة للدولة الطرف، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الأثر السلبي الكبير لتدابير التقشف على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 2( 1) و6 و9 و11 و1 2).

21- توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة هامش التصرف الموسع في المجال المالي الناتج عن نهاية الحرب على داعش ونهاية جائحة كوفيد-19 لعكس الأثر السلبي لتدابير التقشف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة ببيانها بشأن الديْن العام وتدابير التقشف والعهد ( ) .

عدم التمييز

22- تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن الخصائص الثقافية والاجتماعية في الدولة الطرف، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز وإزاء الأحكام الواردة في قانون العقوبات رقم 111(1969 )، مثل الفقرة 1 من المادة 128، التي تعتبر ارتكاب جريمة "لبواعث شريفة" "عذراً مخفِّفاً"، وهي أحكام تجيز فعلياً مضايقة الأشخاص وممارسة العنف ضدهم وقتلهم على أساس ميلهم الجنسي و/أو هويتهم الجنسانية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف والتعذيب والاختفاء القسري وقتل الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي و/أو هويتهم الجنسانية من جانب وكالات إنفاذ القانون والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة (الميليشيات) والأفراد العاديين (المادة 2(2) ).

23- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات شاملة لمناهضة التمييز تنص على توفير حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات، وتتضمن قائمة شاملة لأسباب التمييز المحظورة، بما فيها الميل الجنسي و/أو الهوية الجنسانية؛

(ب) تعديل القانون الجنائي رقم 111(1969 )، بما في ذلك الفقرة 1 من المادة 128، بغية تجريم جميع الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى بالشرف وحذف "البواعث الشريفة " " كعذر مخفِّف " ؛

(ج) ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع الحالات التي تنطوي على ارتكاب جرائم ضد أشخاص على أساس ميلهم الجنسي و/أو هويتهم الجنسانية، سواء كان ذلك في المجال العام أم من قبيل العنف الأُسري، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة، وكفالة حصول الضحايا على جبر كامل لما أصابهم من ضرر؛

(د) تنظيم برامج عامة للتثقيف بالمعايير والمعتقدات التمييزية بهدف مكافحة الوصم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية من جانب المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك لفائدة القضاة والمدعين العامين وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام وعامة الجمهور، بما يشمل الاضطلاع بأنشطة توعية شاملة.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

24- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء بطء وتيرة الإصلاح القانوني فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة واستمرار العمل بما يتضمنه قانون الجنسية وقانون العقوبات في الدولة الطرف، من بين أحكام قانونية أخرى، من أحكام تنطوي على تمييز على أساس الجنس. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء استمرار الفوارق بين الجنسين، ولا سيما فيما يتعلق بالفجوة في الأجور بين الجنسين (المادة 3).

25- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعجل الدولة الطرف بإصلاحها القانوني بغية إلغاء جميع ما تبقى في تشريعاتها من أحكام تنطوي على تمييز على أساس الجنس ( ) . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق التصدي للفصل الجنساني المجحف في سوق العمل ولعدم معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، واستعراض سياساتها الاجتماعية والضريبية، ومعالجة العوامل التي تثني المرأة عن مواصلة حياتها المهنية أو العمل بدوام كامل. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(200 5) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

26- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة البطالة ارتفاعاً شديداً منذ التقرير الدوري الأخير، وتمثيل بعض الفئات المحرومة والمهمشة تمثيلاً مفرطاً بشكل صارخ في معدلات البطالة، وانخفاض مشاركة النساء في القوة العاملة وعمالتهن الناقصة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء كبر حجم الاقتصاد غير الرسمي وإزاء العدد الكبير من العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي غير المشمولين بقوانين العمل أو بنظام الحماية الاجتماعية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية (المواد 6 و7 و 9).

27 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 18(200 5) بشأن الحق في العمل وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى التصدي للبطالة والعمالة الناقصة، بسبل منها تنفيذ خطط تستهدف التوظيف في القطاع العام والتدريب المهني وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنازحين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء؛

(ب) تيسير انتقال العمال من قطاع الاقتصاد غير الرسمي إلى قطاع الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في المناطق الريفية والنامية، بسبل منها، مثلاً، تخصيص أموال على الصعيد الاتحادي وزيادة الأموال المحولة من الحكومة الاتحادية إلى الإدارات الإقليمية والمحلية لهذا الغرض.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

28- يساور اللجنة القلق إزاء الارتفاع الكبير في حالات الإصابة والوفاة وإزاء التقارير المتعلقة بظروف العمل غير المأمونة، ولا سيما في صناعات النفط والغاز والبناء والزراعة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن أرباب العمل لا يدفعون بانتظام الحد الأدنى القانوني للأجور، وإزاء حجب الرواتب والتأخر في دفعها. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بممارسات العمل القسري أو الإلزامي واستغلال العمال المهاجرين، بما في ذلك الاعتداء الجسماني وساعات العمل الطويلة التي تتجاوز الحد القانوني، وإزاء نقص الموظفين والتمويل في لجان تفتيش العمل (المادة 7).

29- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 23(201 6) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان ظروف عمل عادلة ومرضية، ولا سيما بالنسبة للعاملين في صناعات النفط والغاز والبناء والزراعة، بما في ذلك عن طريق زيادة عمليات تفتيش أماكن العمل وتخصيص المزيد من التمويل لتغطية تكاليف تشغيل لجان التفتيش وزيادة عدد موظفي التفتيش؛

(ب) ضمان حصول جميع فئات العمال على التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث، وكذلك حصولهم على تعويض مناسب عن الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل؛

(ج) إنفاذ الأحكام التي تلزم أرباب العمل بدفع الحد الأدنى القانوني للأجور في وقته واتخاذ تدابير لمنع إساءة استغلال العمال اقتصادياً، بمن فيهم العمال المهاجرون، وإساءة معاملتهم.

الحقوق النقابية

30- يساور اللجنة القلق إزاء خلو الإطار القانوني للدولة الطرف من أي أحكام تحظر التمييز ضد النقابات وإزاء عدم إتاحة سبل الانتصاف القانوني للعمال المعرضين للفصل بسبب أنشطتهم النقابية القانونية (المادة 8).

31- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف إطارها التشريعي والتنظيمي، بما في ذلك قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 (لسنة 1987 )، بما يضمن امتثال أحكام العهد امتثالاً تاماً وحظر التمييز ضد النقابات حظراً صريحاً. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة ببيانها المشترك مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها ( ) .

الحق في الضمان الاجتماعي

32- ترحب اللجنة باعتماد قانون الضمان الاجتماعي الجديد في عام 2023، غير أنها تشعر بالقلق إزاء قدرة الدولة الطرف على تنفيذ أحكامه تنفيذاً كافياً. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع العام، بالنظر إلى ما يتسم به هذا النظام من سخاء نسبي. وتشعر بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن نظام التوزيع العام (حصص الإعاشة) وشبكة الأمان الاجتماعي (التحويلات النقدية) ليسا متوازنين بما فيه الكفاية من حيث الاستهداف وبأنهما يعانيان أيضاً من انعدام التنسيق بينهما (المادة 9).

33- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(200 7) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن يكفل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد (202 3) الحق في الضمان الاجتماعي على نحو كاف وفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات أشد الفئات حرماناً وتهميشاً؛

(ب) مراجعة مستوى إنفاق نظام الضمان الاجتماعي على العاملين في القطاع العام بما يضمن استدامته المالية، بما في ذلك في الأجلين المتوسط والطويل؛

(ج) زيادة التنسيق بين نظام التوزيع العام وشبكة الأمان الاجتماعي وضمان استهدافهما للفئات المنشودة منهما بحيث تستفيد جميع الشرائح السكانية من الضمان الاجتماعي.

حماية الأسرة والأطفال

34- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أنه لم يتم بعد اعتماد مشروع قانون تعديل المادتين 398 و409 من قانون العقوبات، غير أنها تشعر بالقلق لأن المواد 128 و130 و131 و398 و409 قد توفر حوافز للعنف الجنساني ولأنها لا تمتثل الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب القانون الدولي (المادة 1 0).

35- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لتعديل قانون العقوبات، بما في ذلك المواد 128 و130 و131 و398 و409، وذلك لحذف جميع الأحكام التي تحفز العنف الجنساني وضمان امتثاله الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد.

36- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الأطفال يؤدون أعمال اً خطرة، بما في ذلك في قطاع الصناعة التحويلية وصناعة الطوب والزراعة، وأن هؤلاء الأطفال يتعرضون أيضاً للاستغلال الاقتصادي. وتحيط الدولة الطرف بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن الأسبقية القانونية للشريعة على القانون الدولي، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بحالات زواج الأطفال والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، بما في ذلك ما يسمى بالزواج المؤقت، فضل اً عن التسول القسري (المادة 1 0).

37- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال من جانب القوات المسلحة، وتعزيز آليات تفتيش أماكن العمل مع التركيز بوجه خاص على عمل الأطفال، وضمان إنفاذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال تنفيذاً صارماً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، بما في ذلك ما يسمى بالزواج المؤقت. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتجنب زواج الأطفال.

الفقر

38- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع، ولا سيما في أوساط السكان المحرومين والمهمشين، على الرغم من التدابير المتخذة لمكافحة الفقر، مثل استراتيجية التخفيف من الفقر (للفترة 2018-202 2) (المادة 1 1).

39- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، بسبل منها زيادة الموارد وإجراء تقييم شامل للبرامج والاستراتيجيات القائمة بغية تحديد العقبات الماثلة وإجراء التغييرات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال الحد من الفقر، بما في ذلك فيما يخص ضحايا النزاع المسلح والإرهاب، واللاجئين، والنازحين، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، والنساء والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات الإثنية والدينية، مع إيلاء اهتمام خاص لإدماج حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة ببيانها بشأن الفقر والعهد ( ) .

الحق في سكن لائق

40- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف أثناء الحوار من معلومات عن جهودها الرامية إلى توفير السكن، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن البرامج التي تنفذها الدولة الطرف في مجال توفير السكن، بما في ذلك هدفها المتمثل في بناء 000 700 وحدة سكنية في إطار خطتها الإنمائية الوطنية للفترة 2018-2022، ليست كافية مقارنة باحتياجات السكان في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الحالة العامة للمساكن وإزاء نقص الخدمات فيها (المادة 1 1).

41- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(199 1) بشأن الحق في السكن الملائم وببيانها بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي، وتوصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) زيادة الموارد المخصصة لبناء وحدات سكنية جديدة وإصلاح الوحدات المتضررة؛

(ب) توفير حلول سكنية دائمة ومناسبة للأشخاص الذين يعيشون في الأحياء العشوائية والأحياء الفقيرة ومخيمات اللاجئين، والعمل، في غضون ذلك، على تحسين ظروفهم المعيشية وإمكانية حصولهم على مياه الشرب المأمونة والمياه المخصصة للاستهلاك العام، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، ووسائل النقل العام، والكهرباء، وغير ذلك من الخدمات.

التكيف مع تغير المناخ

42- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت خطة عمل وطنية للتكيف مع تغير المناخ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التدابير المتخذة في الدولة الطرف للتكيف مع تغير المناخ ليست كافية، ولا سيما فيما يتعلق بأزمة المياه والتأهب للجفاف، ونتيجة لذلك، يعاني ملايين الأشخاص من شح المياه، مما يؤثر أيض اً على الإنتاج الزراعي وسبل عيش الأشخاص العاملين في القطاعات المرتبطة بالزراعة (المادة 1 1).

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الموارد المخصصة لبناء قدرة اقتصادها ومجتمعها على الصمود أمام شح المياه والصدمات البيئية. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، برامج غرس الأشجار، وبناء محطات تحلية المياه، وزيادة عدد محطات معالجة المياه المستعملة وقدرتها، وتعزيز التعاون مع البلدان المجاورة بما يضمن استخدام مجاري الأنهار الموجودة داخل أراضيها استخداماً عادلاً ومنصفاً. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(200 2) بشأن الحق في الماء.

الحق في الغذاء

44- يساور اللجنة القلق لأن انخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن شح المياه يزيد من الضغط على الأمن الغذائي، بما في ذلك الأمن الغذائي للاجئين والنازحين واللاجئين العائدين.

45- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد إضافية لتوسيع نطاق تدابير إدرار الدخل بغية زيادة إنتاجية صغار المزارعين، بما في ذلك عن طريق توفير البذور والصوبات والماشية وغيرها من وسائل الدعم. وتوصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز تعاونها وتنسيقها مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بغية التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 12(199 9) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

الحق في الصحة البدنية والعقلية

46- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية سبل الحصول على الرعاية والخدمات الصحية الأولية والثانوية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما فيها المناطق الريفية إضافة إلى المناطق الحضرية المحرومة، وكذلك في المناطق المتضررة من النزاع المسلح والإرهاب. ويساورها القلق أيضاً إزاء نقص المرافق الصحية والأطباء والمهنيين الصحيين المهرة والأدوية واللوازم الطبية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تشير إلى عدم توافر خدمات الرعاية الصحية النفسية بالقدر الكافي، بما في ذلك لضحايا داعش والنساء والأطفال ضحايا العنف الأُسري (المادة 1 2).

47- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك زيادة الميزانيات ذات الصلة، لتحسين خدمات الرعاية الصحية العامة وضمان تمتع جميع الأشخاص في جميع أنحاء الدولة الطرف بالحق في رعاية صحية جيدة النوعية وميسورة التكلفة؛

(ب) تخصيص موارد مالية لتحسين خدمات الرعاية الصحية النفسية على المستويين الوقائي والعلاجي، بما في ذلك لضحايا داعش وللنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري.

48- ويساور اللجنة القلق إزاء شدة صرامة الإطار القانوني المنظم لإمكانية الإجهاض. ويساورها القلق أيض اً لأن هذا الإطار القانوني يعرض الأطباء والعاملين في المجال الطبي والمريضات للملاحقة الجنائية ويؤدي إلى عمليات إجهاض غير مأمونة (المادة 1 2).

49- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 22(201 6) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل أجزاء من الإطار القانوني والمؤسسي المحلي لضمان عدم خضوع النساء والفتيات اللاتي يلجأن للإجهاض والأطباء أو غيرهم ممن يعتنون بهن لعقوبات جنائية؛

(ب) أخذ المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض في الاعتبار على النحو الواجب ( ) .

الحق في التعليم

50- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم قدرة الطلاب الذين دمرت مدارسهم من جانب تنظيم داعش و/أو في الأعمال القتالية على مواصلة تعليمهم وبعدم تخصيص موارد كافية لإعادة بناء المدارس المتضررة وبناء مدارس جديدة (المادتان 13 و1 4).

51- توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف تمويلاً كافياً ومخصصاً لبناء مدارس جديدة وإصلاح المدارس المتضررة، وأن تعزز في غضون ذلك تعاونها الدولي لضمان عدم تأثر تعليم الطلاب قدر الإمكان ريثما يتم إصلاح تلك المدارس وتشييدها.

52- وتلاحظ اللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة 2022-2031، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم التحاق ملايين الأطفال في سن الدراسة في الدولة الطرف بالمدارس وارتفاع معدلات التسرب من التعليم الابتدائي، ولا سيما بالنسبة للفتيات. ويساورها القلق أيض اً إزاء النقص المزمن في تمويل نظام التعليم، بما في ذلك التكاليف التشغيلية وغيرها من التكاليف مثل مرتبات المدرسين والمواد المدرسية وصيانة المباني المدرسية. ويساورها القلق كذلك إزاء انخفاض النسبة المئوية للفتيات الملتحقات بالمدارس الثانوية (المادتان 13 و1 4).

53- تذكر اللجنة بتعليقيها العامين رقم 11(199 9) بشأن خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي ورقم 13(199 9) بشأن الحق في التعليم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة عدم الالتحاق بنظام التعليم الإلزامي والتسرب منه، ولا سيما في أوساط الفتيات، وزيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية؛

(ب) تخصيص موارد كافية لنظام التعليم وتعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بغية الحصول على المساعدة التقنية اللازمة لهذا الغرض.

الحقوق الثقافية

54- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية للأقليات الدينية والإثنية التي دمرها تنظيم داعش و/أو التي دمرت من جراء النزاع المسلح لم ترمم بالكامل بعد، وبأن الجناة لم يخضعوا للمساءلة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بنقص تمويل مديرية شرطة حماية الآثار والتراث (المادة 1 5).

55- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المؤسسات الثقافية والدينية وإعادة تعميرها، وضمان إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جميع حالات التخريب والاعتداء التي تستهدفها، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف التمويل الكافي لتمكين مديرية شرطة حماية الآثار والتراث من الاضطلاع بولايتها. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 21(200 9) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

56- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية، ولا سيما بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة، وكذلك دراسة الفتيات والنساء للعلوم (المادة 1 5).

57- توصي اللجنة بأن توسّع الدولة الطرف نطاق الوصول إلى الإنترنت، ولا سيما في مخيمات اللاجئين والمساكن العشوائية والمناطق الريفية، وبأن تخصص تمويلاً محدداً لزيادة وصول الفئات المحرومة والمهمشة إلى الإنترنت. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 25(202 0) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال- توصيات أخرى

58- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

59- وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

60- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك فيما يخص التعافي من جائحة كوفيد-19، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تحقيق الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

61- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني وعلى مستوى البلديات، ولا سيما في أوساط الموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق والمنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

62- ووفق اً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهر اً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية (أي في 31 آذار/مارس 2026 )، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 (الأعمال التجارية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )، و23(أ) و(ب) (عدم التمييز )، و35 (حماية الأسرة والأطفال ).

63- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس وفقاً للمادة 16 من العهد بحلول 31 آذار/مارس 2029، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك نتيجةً لتغيُّرٍ في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة68/268، ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحّدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( ) .