اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثالثة بعد المائة
محضر موجز للجلسة 28 40
المعقودة في قصر وي ل سون، جنيف، يوم ا لخميس ، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، الساعة 00/15
الرئيسة : السيدة ماجودينا
المحتويات
النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثا ني للكويت
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.
افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثا ني للكويتCCPR/C/KWT/2)؛ CCPR/C/KWT/Q/2و(Add.1.
1- بدعوة من الرئيسة ، جلس أعضاء وفد الكويت إلى طاولة اللجنة .
2- السيد رزوقي (الكويت) قال إن دستور بلده يقوم على المبادئ المكرسة في الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية التي تشكل الكويت طرفاً فيها. وتعكس العديد من مواد الدستور تلك الواردة في العهد من حيث التزامها بمبادئ المساواة وعدم التمييز. ويوجد في الكويت جهاز قضائي مستقل وعادل وحرّ، وقد قطعت أشواطاً طويلة في سعيها لإ نش ا ء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس.
3- و أضاف أن الكويت اتخذت في ميدان الحقوق المدنية والسياسية عدة خطوات لحماية الحق في الحياة، بما في ذلك منح جميع المواطنين الحق في السكن اللائق والتعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية. و هي تحظر جميع أشكال العمل القسري . وقد أحرز تقدم في مجال حقوق المرأة، وخصوصاً حقّها في السكن، وحرية التنقل وفي المساواة في التوظيف، على وجه التحديد. وقد تم انتخاب أربع نساء لعضوية المجلس الوطني. ويتلقى الأشخاص ذو و الإعاقة ومن يعتنون بهم مساعدات مالية ومادية وتم إنشاء وكالة جديدة للاهتمام باحتياجاتهم على وجه الخصوص. وفي مسعى لمتابعة التوصيات الناجمة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل شكّلت الكويت مؤسسة جديدة لتناول اهتمامات ومشاغل المقيمين بصورة غير قانونية الذين أصبح لهم الحق في التعليم المجاني، والرعاية الصحية والحصص الغذائية وغير ذلك من المنافع. وقد تم منح ما يزيد ع لى 000 5 جواز سفر، علاوة على وثائق أخرى، من قبيل شهادات الزواج والوفاة للمقيمين بصورة غير قانونية، ومن المتوقع حلّ مسألة أوضاعهم خلال الخمس سنوات القادمة.
4- السيد الحربي (الكويت) قال إن الدستور يوفر الحماية لكرامة الإنسان بعدة طرق. حيث يحظر الاعتقال غير القانوني والتعذيب في كُلّ ّ الظروف. ويحـق للأشخاص المتهمين بمخالفـة القانون المثول أمام المحاكم دون تأخير غير معقول. ولا يتم تطبيق أوامر الإبعاد إلا بموجب القانون، ويمكن استئنافها. ويتمتع العمال الأجانب بالحق في سكن لائق و في الغذاء والرعاية الصحية، ولا يسمح لأرباب عملهم الاحتفاظ بجوازات سفرهم. وقد حاربت الكويت على نحو فعال جميع أشكال العمل القسري وهي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها.
5- وفيما يتعلق بحقوق الملكية العقارية، تم توفير قروض بدون فوائد عن طريق بنك الاد ّ خار والقروض، للسماح للأفراد بشراء الممتلكات مباشرة . وقد مكّنت تلك القوانين الحديثة العهد إتاحة تلك التسهيلات للنساء أيضاً. ويخضع تملك العقارات من جانب غير الكويتيين للقانون رقم 74/1979.
6- وأ ضاف قائلاً إن العنف المنزلي أصبح يُعدّ من الجرائم بموجب المواد 160-164 من ال قانون الجنا ئي ، ويتم تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف هذه أو الاعتداء الجنسي. وقد أنشئ قسم للشرطة المحلية لمتابعة الحالات من هذا النوع وتوفير خدمات الدعم للضحايا. و تحاول وزارة الداخلية بادئ ذي بدء مصالحة الأطراف في حالات العنف المنزلي بهدف حماية الروابط الأسرية، وذلك ا تباعاً للقيم الإسلامية وتقاليد المجتمع الكويتي. وقد كفلت المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية حق المرأة في الانفصال عن زوجها إذا تعرّضت لأي أذى أو ضرر. والعقوبة المفروضة في حالات العنف المنزلي الممارس على المرأة تنطبق أيضاًَ على أي نوع من أنواع العنف الممارس على الأطفال، سواء حدث ذلك في المنزل أو أي مكان آخر.
7- و مضى يقول إن المادة 35 من الدستور تكفل حرية المعتقد، و كل الناس أحرار في ممارسة شعائرهم الدينية شرط ألا يت عارض ذلك م ع السياسة العامة أو الأخلاق. كما يكفل الدستور حرية الرأي. وطبقاً ل ل قانون الجنا ئي لا يشكل الانتقاد العادل لأي أمر صادر عن المحاكم جريمة في حدّ ذاته. و يجرّم القانون سوء استعمال معدات الاتصالات اللاسلكية، كما يحظ ر التنصت على المكالمات دون إذن رسمي. وي حمي القانون رقم 3/2006 المتعلق بالمطبوعات والنشر وحرية التعبير وينص على تعويض ضحايا أي إساءة لتلك الحرية.
8- ويتمتع المواطنون بحق عقد التجمعات الجماهيرية وفقاً لقوانين المصلحـة العامـة المتعلقة بها . وثمة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 56/1979 المتعلـق بالتجمعات والاجتماعات الجماهيرية أمام الجمعية الوطنية. وقد تم ضمان حق تكوين الجمعيات لكافة العمال ولم يمنع قانون العاملين في القطاع الخاص (القانون رقم 6 /2010) الأجانب من الالتحاق بنقابات العمال.
9- السيد نو ي مان طلب توضيحاً للمركز الذي يتمتع به العهد في القانون المحلي. وأعرب عن رغبته في معرفة أنواع المعايير القانونية التي تشغل مرتبة موازية أو مرتبة أعلى بالنسبة لل عهد ، وطلب من الوفد أن يؤكد أ سبقية العهد على التشريعات المحلية التي سُنت قبل عام 1996 لكنها تشغل مكانة موازية للتشريع الذي تم وضعه منذ ذلك الحين. وت و د اللجنة أن تعرف ما إذا حدث أن استشهدت به المحاكم مباشرة، وإذا لم يحدث ذلك، فما السبب.
10 - و أضاف أن الإعلان التفسيري المتعلق بالفقرة 1، المادة 2 ، والمادة 3 من العهد يبدو غامضاً إذ يمكن فهمه على أن ه ينص على أن الحقوق التي يمنحها العهد لا تلقى القبول إلا ضمن الحدود التي أرساها القانون الكويتي. وإذا كان الوضع كذلك فيتعين اعتبار هذا الإعلان باطلاً ولا أساس له من الصحة. وأعرب عن رغبته في أن يعرف الأثر الذي تركه هذا الإعلان على النظام القانوني الوطني وما إذا كانت الدولة الطرف س تسحبه كي تبيّن بوضوح التزامها بالعهد. وتساءل أيضاً عن وضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المقترحة.
11- و تساءل، فيما يتعلق بالأشخاص الذين ينتظرون ترحيلهم ، عما إذا كانت هناك فترة قانونية قصوى يتم أثناءها احتجاز هؤلاء الأشخاص، وما إذا كانوا يستطيعون استئناف أوامر الترحيل استناداً إلى الوقائع قيد البحث أو على أساس أنهم اعتقلوا طوال ف ترة تجاوزت المدة المنصوص عليها وما إذا كان ذلك يخضع للتفتيش من قبل سلطة مستقلة.
12- و أضاف أن اللجنة تودّ أن تعرف، فيما يتعلق بقضايا العمل ما إذا كانت المخالفات الوارد ذكرها في الردود الخطية للدولة الطرف (CCPR/C/KWT/Q/Add.1) والمتصلة بالعمل القسري تغطي جميع أنواع هذا العمل، بما في ذلك الذي يتم بالإكراه من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص. وقد طلبت اللجنة أيضاً إحصا ء ات بشأن الأشغال الشاقة في السجون. ورغم اتخاذ التدابير الرامية إلى التأكد من أن نظام الكفا لة لم ي ؤد إلى فرض أرباب العمل ظروف عمل غير قانونية، قال إنه يودّ أن يعرف ما إذا كانت الدولة الطرف ترى أن إلغاء ذلك النظام برمته قد أصبح من الضرورات .
13- وتساءل عما إذا كان أرباب العمل يعاقبون إذا صادروا جوازات سفر من يعملون عندهم وعن الظروف التي يمكن للعمال فيها أن يحولوا أذون عملهم من رب عمل إلى آخر. و قال إن الأجانب الذين يعملون في البيوت و عددهم 000 600 عامل في الكويت، مستضعفون على نحو خاص حيث إنهم كثيراً ما يعملون منعزلين، وطلب إيضاح ال سبب الكامن وراء عدم إدراجهم في قانون العمل في القطاع الخاص الجديد الصادر في 2010. وتساءل على وجه التحديد عما إذا كانت التشريعات التي تحظر مصادرة جوازات السفر تنطبق على مشغلي خدم البيوت، وما إذا كان هؤلاء المشغ لون تعرضوا لأية عقوبات بسبب انتهاك تلك التشريعات وما إذا كان بإمكان هؤلاء العاملين الذين تعرضوا للإساءة من قبل أرباب عملهم البقاء في الكويت للبحث عن عمل آخر. وقال إنه يرحبّ أيضاً بأية معلومات عن موعد بدء إدارة العمل الجديدة لعملها وعن الموارد المخصّصة لت حدي أوضاع العمال المنزليين.
14- و أضاف قائلاً إن التقارير تشير إلى أن الاتجار بالأشخاص يعتبر مشكلة خطيرة في الكويت، وطلب من الوفد أن يشرح سبب التأخر في تطبيق مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع. ومضى قائلاً إنه يودّ أن يعرف ما إذا كانت الأحكام الأقدم عهداً التي تشير إلى ال رق تنطبق على الاتجار بالأشخاص وما هو عدد حالات الاتجار التي تمت ملاحقة مرتكبيها بموجب الم ا دة 185 من قانون العقوبات في السنوات الأخيرة.
15- السيد فلينترمان قال إن اللجنة طلبت ، في ملاحظاتها الختامية في عام 2000 (CCPR/CO/69/KWT)، إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات مفصّلة عن وضع المرأة مشفوعة ببيانات مصنفة على أساس نوع الجنس. ولم ت قدم ا لدولة الطرف أي اً من هذه البيانات. وقد أحرز تقدم هام في مجال صكوك حقوق الإنسان حيث تستطيع المرأة الآن أن تصوّت في الانتخابات وأن تترشّح للانتخابات. وقد جرى سحب التحفظ على المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بيد أنه تساءل عن سبب عدم اتخاذ الدولة الطرف الخطوة ا لتالية بتعيين قاضيات.
16- والمساواة وعدم التمييز من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية ، لكنه يبدو مع ذلك أن الكويت لا تنوي تجريم الاغتصاب الزوجي. و أضاف قائلاً إنه طلب من الوفد أن يشرح سبب عدم تجريمه. ومن الواضح أيضاً أن الدولة الطرف لا تنوي صوغ تشريعات محددة بشأن العنف الأسري، الذي يطال أكثر ما يطال النساء ويشكل نوعاً من التمييز ضد المرأة. ويتطلّب خدم المنازل الأجانب، وخصوصاً الإناث منهم، حماية خاصة. و قال إن اللجنة سترحب بتقديم إحصاءات عن العنف المنزلي، إضافة إلى البيانات المتصلة بعدد بيوت الإيواء وخطوط الاتصال الساخنة المتاحة للضحايا وعدد الشكاوى المقدمة منذ عام 2005.
17- ولم تتخذ الدولة الطرف أية إجراءات لمتابعة توصية اللجنة، التي حددتها اللجنة عام 2000، و التي تقضي بحظر تعدد الزوجات، وهو يودّ أن يعرف مدى انتشار هذه العادة وما إذا كان الوفد يوافق على الرأي القائل بأن تعدد الزوجات شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. وستقّدر اللجنة الاطلاع على ما فعلته الحكومة لإذكاء وعي الجمهور بهدف استئصال ووقف التمييز ضد النساء، بما في ذلك في إطار الزواج. و قال إن اللجنة تشعر بال قلق إزاء عدم معاملة الرجال والنساء الذين يرتكبون الخيانة الزوجية على قدم المساواة، كما أن ما يسمى "بجرائم الشرف" يزيد من حدة انعدام المساواة بين الجنسين. وطلب من الوفد أن يوضّح حالة مشروع القانون الخاص بالحقوق المدنية للمرأة و أن يبين ما إذا كان القانون الجديد سيتناول بعض جوانب عدم المساواة الحالية بين الجنسين وبالتالي يمكّن، على سبيل المثال، الكويتيات المتزوجات من أجانب أو " البدون " من منح جنسيتهن لأطفالهنّ .
18- و أردف قائلاً إن حظر التمييز على أساس الجنس يشمل أيضاً الميول الجنسية وفقاً لتفسير اللجنة للمادة 26 من العهد . وكان المثليون الجنسيون في الدولة الطرف قد طلبوا عام 2007 منحهم إذناً بإ نشاء جمعية لحمايتهم من المضايقات، غير أن طلبهم لم يُقبل. وتساءل عما إذا أُجريت أية تحريات منذ ذلك الحين بشأن الادعاءات بحصول مضايقات للمثلي ين أو إساءة معاملتهم وما إذا أسفرت تلك التحريات عن محاكمتهم. كما تساءل عما إذا كانت الحكومة مستعدة للنظر في نزع صفة الجرم عن ال سلوك الجنسي المثلي.
19- وعلى الرغم من مشاعر القلق البالغ التي سبق أن أعربت عنها اللجنة وسواها من هيئات المعاهدات بخصوص وضع " البدون " أو "المقيمين غير القانونيين" ف يبدو أن هذه المشكلة ما زالت قائمة بكل أبعاد ها. و مع ذلك فقد تم اتخاذ بعض الخطوات التي قد تكون مهمة من قبيل تشكيل هيئة مركزية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 للبحث عن حل لهذه المشكلة. ولبّ هذا الموضوع هو الحرمان من ممارسة حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد الحق في الجنسية. وتساءل عما إذا كانت الحكومة مستعدة للنظر في أن تصبح طرفاً في العهد المتعلق بوضع عديمي الجنسية والعهد الخاص بالحدّ من انعدام الجنسية. وتساءل أيضاً عما إذا كانت الحكومة على استعداد للنظر في الخيارات المتوفرة فيما يتعلق بمنح الجنسيـة استناداً إلى الإقامة الطويلة الأجل في الكويت، وللعمل يداً بيد مع البلدان الأخرى في المنطقة لإيجاد حلول بشأن المقيمين الذين يعدون من جنسية معيّنة. وينبغي أن يكون الإجراء الخاص بطلب الجنسية شفافاً وأن يشمل النظر ثانية في الطلبات المرفوضة. وطلب من الوفد أن يشرح التقييدات المطبقة على الأجانب الذين لهم ممتلكات في الكويت.
20 - السيد تيلين أعرب مجدداً عن قلق اللجنة الشديد إزاء كثرة الجرائم التي يمكن الحكم بالإعدام على مرتكبيها. وقال، مستشهداً بالفقرة 8 من الملاحظات الختامية السابقة التي أ بدتها اللجنة (CCPR/CO/69/KWT)، إنه يود أن يعرف عدد أحكام الإعدام التي أُقرت وعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذي ن أُعدموا بالفعل. ووفقاً للمعلومات المتاحة للجنة فإن إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام ضد المواطنين الكويتين أقل من الأحكام المنفذة ضد الأجانب. وسأل ، مشيراً إلى أن الشريعة هي مصدر القوانين الرئيسي في الكويت، عما إذا كان ذلك يُجبّ التزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد أو لا .
21- وفي حين أعرب عن ترحيبه بالردود الواسعة النطاق بشأن مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة من قبل ضبا ط الشرطة، ف إنه طلب معلومات مشابهة عن حالات التعذيب أو سوء المعاملة التي ضلع فيها مسؤولون عن السجون. وطلب من الوفد تفسير التضارب الواضح بين عدد الحالات التي ضلع فيها رجال الشرطة المتهمين بتلك الأعمال حسبما ورد في الفقرة 48 من الردود على قائمة المسائل (CCPR/C/KWT/Q/2/Add.1)والأرقام الواردة في المرفق الرابع بتلك الردود . وطلب أيضاً تفسيراً لفئة "عدم إصدار أي حكم" الواردة في ذلك المرفق.
22- وتساءل عما إذا كان قانون الكويت يتضمن تعريفاً ل لتعذيب، وما إذا كانت هناك آلية مستقلة لتحري ا لا دعاءات بحدوث التعذيب على أيدي الموظفين الحكوميين. وتوحي المعلومات المتوفرة للجنة بأن ا لا دعاءات بحدوث التعذيب تؤخذ على محمل الجدّ إذا ما قدمها مواطنون كويتيون . ودعا الوفد إلى التعليق على تلك النقطة.
23- وتساءل عن إمكانية اعتماد التعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بحيث تختصر الفترة التي يمكن خلالها الاحتفاظ بالموقوفين إلى 48 ساعة قبل إحالتهم إلى أحد القضاة. وقال إنه ي ودّ أن يعرف عدد الأشخاص قيد الاحتجاز في انتظار محاكمتهم ومعدل طول فترة الاحتجاز تلك . وطلب أيضاً المزيد من المعلومات عن ضمان حق الاتصال بمحام ٍ . وأشار إلى أن السؤال 11 في قائمة المسائل المتعلقة بالمدانين من جانب المحاكم العسكرية في عام 1991 لم تشملها ا لردود الخطية وطلب الإجابة على هذا الموضوع.
24- و أضاف أن مجلس القضاء الأعلى يخضع للسلطة التنفيذية حسب المعلومات المتاحة للجنة . وإذا كان ذلك صحيحاً فإن هذا الوضع يثير الشكوك في استقلالية السلطة القضائية وطلب أن يشرح الوفد العلاقة بين المجلس ووزارة العدل. وأشار إلى أنه يوجد العديد من القضاة الأجانب في الكويت الذين يعملون بموجب عقود قصيرة الأمد يمكن إلغاؤها في أي وقت، مما يضرّ أيضاً باستقلالية هؤلاء القضاة.
25- السير نايجل رودلي تساءل عن السلطـة التي تملك قدرة الأمر بتمديد فترة الاحتجاز قبل المحاكمة بما يتجاوز 48 ساعة وما إذا كان صحيحاً أنه بمقـدور الادعاء أن يأمر ب تمديد تلك ال فترة إلى ما يصل إلى 21 يوماً. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يود أن يعرف عند أية مرحلة يتم عرض المحتجز على القضاء، ومتى يمكن له الاتصال بمحام ٍ ومتى يتم نقله من عهدة الشرطة.
26- و أضاف أن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تفيد بوجود أي قاضيات في الكويت. و يُدّعى أن ذلك مردّه جزئياً أن الخبرة المكتسبة في الادعاء العام شرط مسبق للعمل في سلك القضاء، ولا توجد إناث يشغلن وظيفة مدّع ٍ عام. وإذا كان ذ ل ك صحيحاً، فهو يتساءل كيف يمكن للقضاة الأجانب أن يتأهلوا للعمل في الدولة الطرف وطلب أن يعلّق الوفد على هذا الموضوع.
عُلقت الجلسة الساعة 15/16 واستؤنفت الساعة 40/16 .
27- السيدة الطرارو ة (الكويت) قالت إن العهد يشكل جزءاً من النظام القانوني الوطني في بلدها والدستور يحترم جميع الحقوق المكرسة في العهد. ومع ذلك فإن الكويت تتمسك بإعلانها التفسيري فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2، والمادة 3 من العهد، علماً بأن الشريعة تشكل المصدر الوحيد لجميع القوانين المتعلقة بموضوع الأحوال الشخصية.
28- السيد الس عنة (الكويت) قال إن القضاة يراعون جميع أحكام العهد وقد أشارت محكمة النقض بكل وضوح إلى العهد في حكم أصدرته في كانون الثاني/يناير 2008.
29- السيد محمد المطيري (الكويت) قال إن المحتجزين يُعرضون على المدعي العام أثناء الفترة الأولية للاحتجاز لدى الشرطة، والتي تصل حالياً إلى 4 أيام لكنه يتم اختزالها إلى 48 ساعة حالما يتم تطبيق مشروع القانون الذي يعدّل قانون الإجراءات الجنائية. ويتم خلال تلك الفترة مثول الموقوف أمام السلطة القضائية ومن ثم يطلق سر ا حه أو يظل رهن الاحتجاز لفترة تصل إلى 21 يوماً إلى حين استكمال ك ل إجراءات التحقيق. ويتمتع الم ُ د َّ عى عليه أثناء فترة التحقيق بك ل الضمانات وفقاً ل لقانون الجنا ئي ، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والاتصال بالأقرباء، والاتصال بمحامٍ وطلب الرعاية الصحية.
30- السيد الش ّ مالي (الكويت) قال إن المبعدين الذين لا يحملون جوازات سفر يمنحون وثيقة إبعاد من جانب سفارتهم قبل إبعادهم، ويزو ّ دون ب تذكرة طائرة يدفع ثمنها عادة من يكفلهم. وقد أُنشئت في وزارة الداخلية منذ شهرين لجنة لتحري حالات من هذا النوع كل على حدة. و هناك 450 إلى 500 شخص على قائمة الإبعاد حالياً. وأضاف أنه يجري احتجازهم في ظروف جيدة ليس في سجون بل في مرفق خاص . كما تتم حالياً إشادة مبنى جديد لهذا الغرض.
31- السيد السليمي (الكويت) قال إنه تم ، في عام 2007 ، إنشاء ملجأ يتسع لما يزيد ع لى 700 شخص لتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية وغيرها من الخدمات للعاملات المنزليات الأجنبيات اللاتي يتعرضن للإيذاء بعد التأكد من دفع أجورهن بالكامل، وتتصل الحكومة بالسفارة المعنية بهدف إعادة العاملات اللاتي لا يرغبن في الاحتفاظ بعملهن.
32- السيد رزوقي (الكويت) قال إن حكومته قد التزمت بإنشاء مؤسسة وطنية متميزة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، رغم أن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً . وقد التقى ممثلو الحكومة في الأسبوع الفائت مع ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان لبحث الإجراءات الم طلوبة في هذا الصدد .
33- السيد الأنصاري (الكويت) قال إن تلك الإجراءات وصلت الآن مراحلها النهائية وستواصل حكومته إطلاع اللجنة على أية تطورات أخرى.
34- السيد السليمي (الكويت) قال إن نظام الكفالة ليس مكرّساً بموجب القانون، بل تحكم ه القرارات الوزارية الرامية إلى تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص. وتعكف الحكومة على استكشاف بدائل لنظام الكفالة بالتشاور مع منظمة العمل الدولية. وفي غضون ذلك أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً وزارياً يسمح للعمال بتغيير أعمالهم دون موافقة ربّ عملهم الأول، طالما استو فى العامل ما يصل إلى ثلاث سنوات من فترة العقد، وذلك رهناً بنوع المؤسسة ذات الصلة. وأضاف أن الوزارة تتخذ كل التدابير الممكنة ضد أرباب العمل الذين يسي ئ ون لمن يعمل عندهم. وتطبق جميع المحاكم الأحكا م التي تحظر مصادرة جوازات السفر . ويجبر أرباب ال عمـل الذين يخالفون تلك الأحكام على تعويض العامل المعني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أربـاب العمل الذين يستقدمون عمالاً ولا يكلّفو ن هم القيام بأي عمل يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات أو دفع غرامة قدرها 000 5 دينار كويتي. ومن المتوقع استكمال إنشاء إدارة عمل جديدة ف قد أصبح مشروع القانون المنطبق في هذا الصدد جاهزاً أمام البرلمان والسلطة ويتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2012 .
35- ولا يغطي قانون عمل القطاع الخاص العمال المنزليين غير أن الوزارة بإمكانها أن تصدر قراراً يسمح بتوسيع نطاقه ليشمل علاقات العمل مع هؤلاء .
36- السيد العنيزي (الكويت) قال إن عمليات التفتيش المتعلقة بالعمل تتم في مجال العمل المنزلي وفي القطاعات الأخرى أيضاً . وقد تم تنظيم توظيف العاملات المنزليات بموجب قرارات وزارية صدرت في عام 1992، وليس بموجب قوانين مما ي ُعدّ قصوراً واضحاً. ويتم تشكيل لجان لصياغة قوانين جديدة في ضوء النقاش الجاري عام 2010 بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 والمتعلقة بالعمل اللائق لخدم المنازل (رقم 189).
37- و أضاف أن العقود هي التي تحدد العلاقات مع أرباب العمل، وأن تلك العقود توضع مسوداتها عادة من قبل وكا لات التوظيف وتصادق عليها وزارة الداخلية. وفي مسعى لمنح عمال المنازل المزيد من الحقوق، تم تحديد فترة 100 يوم يتم أثناءها التحقق من أدائهم ، وهي الفترة التي يمكن فيها لكلا الطرفين إنهاء العقد بحيث يمكن لوكالة التوظيف أن تجد للعامل وظيفة أخرى.
38- ولا يعمل عمال المنازل في الكويت، لا سيما الإناث منهم ، بمعزل عن غيرهم: حيث إنهن يعتبرن جزءاً من الأسرة. وتعتبر حالات إساءة المعاملة نادرة جداً، ويتم عند حدوثها، إجراء تحريات دقيقة جداً. وقد تم إنشاء قسم خاص في وزارة الداخلية لتحري الشكاوى التي يقدمها عمال المنازل أو أرباب العمل أو وكالات التوظيف. كما تمّ افتتاح ملجأ يمكن لعاملات المنازل اللاتي قدمن شكاوى الإقامة فيه في انتظار بحث شكاواه ن أو إلى حين مغادرة البلد. و هن يتمتعن بحق السعي إلى الحصول على عمل بديل عوضاً عن العودة إلى بلدهن الأصلي.
39- السيد رزوقي (الكويت) قال إن وجود 192 جنسية مختلفة و 1.3 مليون أجنبي في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة يطرح تحديات كبر ى ، لكن حكومته ملتزمة بدعم القانون الإنساني الدولي في هذا المضمار. وليس لدى الكويت ما تخفيه، ولا يوجد سجين سياسي واحد في البلد. وتتمتع الحكومة بعلاقات عمل ممتازة مع الملحقين المعنيين بشؤون العمل بالس فارات الأجنبية و هي تعمل معهم في تعاون وثيق لمعالجة أية مسائل تنشأ في البلد.
40- السيد السليمي (الكويت) قال إن قانون العمل المتعلق با لقطاع الخاص يحظر على أرباب العمل الاستعانة بع مال لا يحملون أذون عمل ويضمن لجميع العمال بيئة عمل آمنة. و تطبق أحكام هذا القانون بصرامة تامة، وقد لوحق بعض أرباب العمل قضائياً وعوقبوا على ما ارتكبوه من مخالفات . و أضاف أنه سوف يزود اللجنة بالإحصا ء ات ذات الصلة بذلك.
41- السيد الأنصاري (الكويت) قال إن التأخير في تطبيق مشروع القانون الخاص بمحاربة الاتجار بالأشخاص لا يعود إلا لبطء الإجراءات التشريعية. ولن تساعد الإحصاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص على محاربة هذه المشكلة، بل إن الحاجة تدعو لوجود قانون يجرّم الاتجار كي يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
42- السيد السّعنة (الكويت) قال إن العمل القسري والعبودية والتعي ّ ش من الكسب اللاأخلاقي يجرمها القانون الجنائي المعدّل، وقد وُضعت العقوبات لتطال أي شخص يهدد أو يجبر أشخاصاً آخرين على عمل شيء ما أو عدم عمله. أما فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، فقد أدت بعض الحالات إلى إدانة مرتكبيه والحكم عليهم، وما زالت حالات أخرى أمام المحاكم.
43- و أضاف فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الزوجي أن الشريعة الإسلامية، التي تشكل أساس القانون في الكويت، تحدّد حقوق الأزواج والزوجات. وفي حالة العلاقات الجنسية العادية، فإن عدم موافقة المرأة على إقامتها لا يجعل من العملية الجنسية جريمة إذا كان ال زوج مرتكبها. وينظر إلى جميع العلاقات الجنسية الطبيعية على أنها قانونية، غير أنه يمكن مقاضاة الزوج ع لى إجبار زوجته على المشاركة في علاقة شاذة .
44- و مضى يقول إن القانون الجنائي لا يضع تعريفاً لجرائم الشرف في حدّ ذاتها، لكنه نص على ظروف مخففة إذا قتلت المرأة على يد أحد أقربائها الذكور عندما تكون متلبسة بارتكاب الزنا. وتنص التشريعات الكويتية على أن للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة، غير أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير رجل واحد. ومن الممكن أن تتصور المرأة بالتالي إمكانية وجود زوجها مع امرأة أخرى، لكن ذلك الأمر الذي لا يمكن تصوره من قبل الزوج هو أن تكون زوجته مع رجل آخر. بيد أن قتل امرأة ما على يد أحد الأقارب الذكور يعتبر مع ذلك جريمة قتل ويعاقب مرتكبوه وفقاً للقانون. و أضاف أنه سيسعى لتزويد اللجنة بإحصا ء ات عن جرائم الشرف.
45- السيد رزوقي (الكويت) قال إن جرائم الشرف نادرة جداً في الكويت. والمجتمع الكويتي مجتمع محافظ ولا يرغب في نشر غسيله القذر أمام الناس. و الكويتيون يفضلون حل المشاكل ضمن إطار الأسرة دون الاستعانة بالشرطة. غير أن هناك اتجاهاً إلى تشكيل محاكم الأسرة.
46- السيدة الشاجي (الكويت) قالت إن وزارة العدل وضعت مشروع قانون لإقامة محاكم للأسر في كل أرجاء البلد، وسيتم بحثها في دورة البرلمان المقبلة. ويقضي مشروع القانون بإنشاء محكمة أسرية في جميع المحافظات الست تتناول قضايا العنف والاعتداء الأسري والزواج والطلاق ومنازعات حضانة الأطفال وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالأسرة.
47- السيد مطلق المطيري (الكويت) قال إن تعدد الزوجات معمول به في الكويت ولكن ليس على نطاق واسع . وينبغي بمقتضى الشريعة، أن يعامل الرجال المتعدد و الزوجات جميع زوجاتهم معاملة متساوية. وبما أن الكويت دولة إسلامية فإنها لا تعتبر تعدد الزوجات تمييزاً ضد النساء لأنه يشكل جزءاً من القانون الإلهي. وتوافق النساء المعنيات على تعدد الزوجات مم ا يدل على أنهن لا يعتبرنه تمييزاً ضدهن.
48- السيدة الطرارو ة (الكويت) قالت إنه يمكن للنساء رفع دع ا وى طلاق إذا قرّر أزواجهن الزواج من امرأة أخرى. و أضافت أن موضوع الم لكية والإرث مسألتان منفصلتان كلياً، وحقوق الرجل والمرأة متساوية فيما يتعلق بحيازة الممتلكات. وثمة شتى اللوائح المتعلقة بتصنيف الممتلكات، غير أن بإمكان المرأة في بعض الحالات أن تفوز بالملكية بفضل الشراء المباشر أو بموجب قرض مالي. وقد نصّ قانون اعتمد عام 2011 على أن من حق ا لمرأة الكويتية تقديم طلب للحصول على نوع معين من الرهونات يسمى بقرض رهونات الأسر.
49- السيد رزوقي (الكويت) قال إن الإسلام ليس مجرد ديانة بل أسلوب حياة أيضاً. و ليس لدى الكويت ، بوصفها دولة إسلامية، من خيار آخر سوى ا تباع مبادئ الإسلام الرئيسية. لكنها تلتمس ، كلما أمكن، حلولاً تجمع بين الشريعة والمعاهدات الدولية التي انضمت إلي ها، وتعتبر تلك المعاهدات أيضاً جزءاً من النظام القانوني الوطني. وعلى أية حال، فإن الإسلام والعهد يرميان كلاهما إلى المساواة بين بني البشر وحفظ كرامتهم، وبالتالي فإنه لا يوجد أي تناقض بين هذين الأمرين. وبالنظر إلى التغييرات التي يشهدها المجتمع فقد أصبح تعدد الزوجات أقل مما مضى في الكويت وهو لا يشكل حالياً سوى أقل من 9 في المائة من عقود الزواج.
50- السيد ا لس ّعنة (الكويت) قال إن النساء يشغلن شتى الوظائف الرفيعة المستوى في السلك القضائي، مثل وظيفة محامي الدولة في دائرة المشورة القانونية والتشريعية. وتنص المادة 19 من مرسوم قانون تنظيم المحاكم على خمسة شروط ينبغي أن يتقيّد بها جميع القضاة، والتي لا يحول أيّ منها دون تبو ّ ء المرأة منصب قاض ٍ .
51- السيد رزوقي (الكويت) قال إن مسائل من هذا القبيل لا يتم البت فيها من جانب الجهاز التنفيذي وحده بل من قبل المحاكم أيضاً، بيد أن تعيين قاضيات أمرٌ لا يخالف الدستور أو القانون. وقد جرت مناقشة سليمة لهذا الموضوع و هي ما زالت مستمرة منذ الاستعراض الشامل الماضي وهو يأمل في التوصل إلى خاتمة إيجابية لهذا الأمر.
52- السيد السّعنة (الكويت) قال إن علاقات المثليين جنسياً محظورة في الكويت إجلالاً للتقاليد الإسلامية. ورغم ذلك، يمكن للقضاة أن يقرروا ما إذا كانوا سيطبقون القانون بصرامة أ و بمرونة، مع مراعاة الملابسات الفردية والشخصية .
53- السيدة الطرارو ة (الكويت) قالت إن وزارة التعليم لم تتلق أي طلب ب إ نشاء رابطة لحماية المثليين جنسياً، غير أنها إذا تلقت طلباً في هذا الشأن فإن إحدى اللجان ستنظر فيه لتحديد ما إذا كان يفي بالشروط المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 1962 المتعلق بالنوادي والرابطات.
54- السيد السليمي (الكويت) قال إنه حتى إذا تم رفض طلب كهذا بم وجب قرار وزاري، فإن هذا القرار لن يكون نهائياً من الناحية القانونية، لأن بمقدور أصحاب الطلب استئناف القرار، لإلغاء الحكم. فإذا اختار هؤلاء عدم الاستئناف فعندئذ ينبغي الاستنتاج بأنهم غير جادين في طلبهم .
55- وقد صدقت الكويت على اتفاقية السخرة التي أبرمتها منظمة العمل الدولية عام 1930 (رقم 29) واتفاقية تحريم السخرة التي أبرمتها منظمة العمل الدولية عام 1957 (رقم 105)، و ال قانون رقم 31 لعام 1970 وعدة مراسيم وزارية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تحظر السخرة كلياً .
56- ا لسيد الأنصاري (الكويت) قال إن المادة 162 من الدستور تنص على أن شرف القضاء ونزاهة وحياد القضاة من الأمور التي تشكل أساس النظام القانوني وضماناً للحقوق والحريات. وقد وق ّ عت الحكومة اتفاقاً مع مصر لإعا ر ة قضاة مصريين كي يعملوا في الكويت. وليس صحيحاً أن توظيف هؤلاء القضاة يمكن إنها ؤ ه في أي وقت، حيث إن القضاة يتمتعون بحماية الأمير و ب شروط العمل ذاتها التي يتمتع بها الكويتيون.
57- السيد رزوقي (الكويت) قال إنه يحق للمواطنين الكويتيين التمتع بشتى المنافع مثل مجانية السكن والتعليم والرعاية الصحية. و إذا كان من غير العملي توفير كل تلك الامتيازات لغير المواطنين، فإن حقوقهم محمية بالرغم من ذلك. ويعتبر موضوع المواطنة مسألة سيادة وطنية. وبما أن الكويتيين أقلية في بلدهم، فمن شأن منح الجنسية للمقيمين أن يغير التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي. ومع ذلك، تسارع الحكومة دوماً إلى مساعدة المقيمين بصورة غير قانونية عند الضرورة، كما أنها موّلت العديد من البرامج في كل أرجاء العالم النامي من خلال صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية.
58- الرئيسة قالت إن الوفد ستتاح له أول 15 دقيقة من الاجتماع المقبل للانتهاء من ردوده الشفهية.
رُفعت الجلسة الساعة 00/18.