* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين ( 8 - 26 أيار/مايو 2023).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لسلوفاكيا*
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لسلوفاكيا ( CEDAW/C/SVK/7 ) في جلستيها 1983 و 1984 (انظر CEDAW/C/SR.1983 و CEDAW/C/SR.1984 ) المعقودتين في 17 أيار/ مايو 2023.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع، الذي أعد استجابة لقائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( CEDAW/C/SVK/QPR/7 ). وتقدّر أيضا التقرير الذي قدمته الدولة الطرف متابعةً للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6/Add.1 ). وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسه دوسان ماتولاي ، السفير والممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وضم ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة التعليم والعلوم والبحوث والرياضة، ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، ومكتب مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية المعني بطوائف الروما، والبعثة الدائمة لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2015 في التقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف ( CEDAW/C/SVK/5-6 ) على صعيد إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) التعديلات على قانون قوات الشرطة، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2021 وعزز أوامر الحظر الطارئة في حالات العنف الأسري؛
(ب) التعديلات على قانون العمل رقم 376 / 2018Coll.، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2019 وحظر بنود سرية الأجور وحسن إمكانية اللجوء إلى القضاء في حالات عدم المساواة في المعاملة في مكان العمل؛
(ج) ال قانون رقم 274/2017Coll. - بشأن ضحايا الجريمة وبشأن التعديلات والإضافات على بعض القوانين ، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2019، وتعديله، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2021، وأديا إلى تبسيط إمكانية حصول ضحايا الجريمة، بمن فيهم ضحايا العنف الأسري، على تعويض من الدولة؛
(د) تعديلات على قانون مناهضة التمييز في عامي 2015 و 2016 والتعريف المنقح لمبدأ المساواة في المعاملة.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد ما يلي:
(أ) خطة العمل الوطنية لتوظيف المرأة للفترة 2022-2030؛
(ب) خطة عمل لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه للفترة 2022-2027؛
(ج) استراتيجية تحقيق المساواة ل لروما وإدماجهم ومشاركتهم حتى عام 2030 وخطط العمل المتصلة ب ها للفترة 2022-2024؛
(د) الاستراتيجية الوطنية لنهج شامل في التعليم والتدريب وخطة العمل الأولى للفترة 2022-2024؛
(ه) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان للمساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص للفترة 2021-2027؛
(و) خطة العمل الوطنية للفترة 2021-2025 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن؛
(ز) البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2019-2023؛
(ح) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2014-2019.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا الغرض.
دال - البرلمان (المجلس الوطني)
7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا ( انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً للولاية المنوطة به، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات
حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالجائحة وجهود التعافي منها
8 - ترحب اللجنة بالتدابير والممارسات المعتمدة خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) للتخفيف من أثرها على تمتع المرأة بحقوقها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، وضمان استمرار الدعم المالي للأبوين أثناء الأزمات، وتمديد الدفع لتغطية خدمات الرعاية أثناء إغلاق المدارس ورياض الأطفال. غير أن اللجنة تود توجيه انتباه الدولة الطرف إلى أهمية استراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد-19 بالنسبة لتمتع المرأة بحقوقها.
9 - وتمشيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تنفيذ تدابير مؤسسية وتشريعية وسياساتية لمعالجة أوجه التفاوت القائمة منذ وقت طويل بين المرأة والرجل وتجديد الزخم تحقيقا للمساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صلب استراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد-19 كأولوية استراتيجية لتحقيق التغير المستدام، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة؛
(ب) كفالة عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية نمطية، في سياق خطط التعافي بعد الأزمة؛
(ج) كفالة استفادة النساء والفتيات من حزم التحفيز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛
(د) كفالة أن تكون المساواة بين الجنسين وعدم التمييز هما الاعتباران الرئيسيان عند رصد الاعتمادات في إطار خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي ( Next Generation EU ).
تعريف التمييز بين الجنسين والمساواة بين الجنسين
10 - ترحب اللجنة بتعديل قانون مناهضة التمييز لتوسيع نطاق تعريف مبدأ المساواة في المعاملة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن التعديل لم ينقح تعريف التمييز، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6 ، الفقرة 9). والتعريف الحالي للتمييز بأنه ” أي فعل أو امتناع عن فعل يلقى فيه شخص معاملة أقل حظوة من شخص آخر “ لا يتسق مع مبدأ المساواة الفعلية بين الجنسين ومع التوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء قلة الوعي بالاتفاقية وقلة تطبيقها في النظام القضائي الوطني.
11 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنقيح قانون مناهضة التمييز للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها المادة 2 من الاتفاقية، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 28 للجنة، على النحو الموصى به في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6 ، الفقرة 9)؛
(ب) إتاحة بناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، بصورة منهجية للمسؤولين الحكوميين والقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون، والمحامين.
إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف
12 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن التدابير التي يجري اعتمادها لتحسين إقامة العدل ونوعية القرارات القضائية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتمييز بين الجنسين، وبتعديل قانون العمل لتيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء في حالات انتهاك مبدأ المساواة في مكان العمل. وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود المبذولة لتوحيد جمع البيانات وتحليلها بشأن حالات مناهضة التمييز. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) التأخير القضائي والإجراءات القضائية المطولة في قضايا التمييز الجنسي والجنساني، والافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التحول في عبء الإثبات من جانب المحاكم، وتوفير سبل انتصاف قضائية كافية، بما في ذلك التعويض المالي، ومكافحة الخوف من احتمال وصم النساء المتضررات وإيذائهن؛
(ب) الافتقار إلى معلومات عن تدابير محددة الأهداف للتصدي للأشكال المتداخلة والمتعددة للتمييز ضد المرأة؛
(ج) الإشارات القليلة إلى الاتفاقية في قرارات المحاكم الوطنية وعدم كفاية أنشطة بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون بشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية.
13 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات القضائية، وكفالة تنفيذ التحول في عبء الإثبات في قضايا التمييز الجنسي والجنساني، وتوفير سبل الانتصاف القضائية الكافية وفي الوقت المناسب، بما في ذلك التعويض المالي، ومكافحة الخوف من احتمال وصم النساء المتضررات وإيذائهن؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة العقبات التي تعترض إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للنساء والفتيات اللائي يواجهن أشكالا متقاطعة ومتعددة من التمييز، ولا سيما نساء الروما والفئات الضعيفة الأخرى من النساء؛
(ج) توفير بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون بشأن التمييز الجنسي والجنساني والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وكفالة تسجيل جميع الشكاوى على نحو كاف من قبل أفراد الشرطة، وإحالة الضحايا إلى الخدمات المتخصصة، ومقاضاة الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
14 - تلاحظ اللجنة افتقار إدارة المساواة بين الجنسين والمساواة في الفرص إلى السلطة السياسية والقدرة على التنسيق للاضطلاع بولايتها، ولا سيما تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للمساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص للفترة 2021-2027. وتلاحظ أيضا أن الدعم المالي من خلال خطة الإعانات المقدمة من وزارة العدل لتعزيز حقوق الإنسان لم تحظ به سوى المنظمات المؤيدة للأسرة والمناهضة للإجهاض، وفقا لتقرير المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، مما يستبعد بالتالي المنظمات النسوية غير الحكومية.
15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تمتع الإدارة بالقدرة على صنع القرار والصلاحيات اللازمة لتنسيق وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للمساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص للفترة 2021-2027 تنفيذا كاملا، بسبل منها تخصيص موارد تقنية وبشرية ومالية كافية؛
(ب) وضع معايير واضحة وشفافة للأهلية تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، فيما يتعلق بتمويل المنظمات غير الحكومية ورصد أثر أنشطتها على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوقها، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6 ، الفقرة 15).
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
16 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لزيادة قدرة المركز الوطني لحقوق الإنسان على تقديم الخدمات والمساعدة القانونية المجانية، وتلاحظ أن المركز لديه حاليا اعتماد من المستوى ” باء “ بموجب المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد التقنية والبشرية والمالية المتاحة للمركز، وكذلك وضوح ولايته وموارد ميزانيته اللازمة لأداء ولايته بصورة مستقلة.
17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تخصيص موارد تقنية وبشرية ومالية كافية للمركز وكفالة الامتثال التام لمبادئ باريس، ولا سيما باتخاذ تدابير لضمان الاستقلال السياسي للمركز واستقلال ميزانيته.
التدابير الخاصة المؤقتة
18 - ترحب اللجنة بتنفيذ المشروعين الوطنيين المعنونين ” دعم التعليم قبل الابتدائي لأطفال طوائف الروما المهمشة “ و ” أمامكم فرصة أيضا! “ اللذين يهدفان إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية لنساء الروما وتحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية للمرأة. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الإجراءات المتخذة في إطار مشروع ” الأسرة والعمل “ تعكس التطبيق المحدود لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، حيث يتم التركيز على رفاه المرأة، ولكن ليس بالضرورة على تعزيز المساواة الفعلية. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن مؤشر الفجوة بين الجنسين في الدولة الطرف من حيث المشاركة والفرص الاقتصادية منخفض إلى حد كبير، وفقا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2022.
19 - وإذ تشير اللجنة إلى المادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو من الحرمان، ولا سيما في مراكز صنع القرار والمراكز القيادية في الحياة السياسية والاقتصادية، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، مع وضع أهداف ونقاط مرجعية محددة زمنيا، وفرض جزاءات في حالة عدم الامتثال.
القوالب النمطية الجنسانية
20 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) القوالب النمطية الأبوية لأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة، وكون المرأة لا تزال تتحمل عبئا غير متناسب من مسؤوليات الأسرة والبيت؛
(ب) الارتفاع الكبير في الحملات التي تنظم، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للدعوة إلى القيم الأسرية الأبوية التي تبالغ في التأكيد على أدوار النساء كأمهات ومقدمات للرعاية وتقوض تدابير المساواة بين الجنسين من خلال وصفها بأنها ” أيديولوجية جنسانية “ ؛
(ج) ارتفاع حالات خطاب الكراهية المرتبط بنوع الجنس الموجه بشكل خاص ضد نساء الروما ومغايرات الهوية الجنسانية والسياسيات.
21 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، تُخصَّص لها ميزانية وتُوضع لها أهداف وغايات محددة زمنيا، بهدف التخلص من القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك حملات التوعية ومبادرات التثقيف؛
(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز فهم المساواة بين الجنسين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، ومواجهة المواقف التي تقلل من الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين أو تحط من شأنها، واعتماد تشريعات لتعزيز المعايير الوطنية لمنع خطاب الكراهية والتمييز الجنساني في وسائل التواصل الاجتماعي؛
(ج) اتخاذ خطوات لتجريم خطاب الكراهية القائم على التحيز الجنسي وكراهية النساء وغير ذلك من أشكال خطاب الكراهية المرتبط بنوع الجنس، بما في ذلك الخطاب الموجه ضد نساء الروما ومغايرات الهوية الجنسانية والسياسيات.
العنف الجنساني ضد المرأة
22 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود تعريف محدد للعنف الأسري بوصفه جريمة في القانون الجنائي، وكذلك عدم كفاية العقوبات ال م فروضة على مرتكبي عنف العشير وقتل الإناث؛
(ب) الحالات التي أبلغ فيها عن عدم إبعاد المعتدي عن بيت العائلة، والتقليل من شأن الحوادث بوصفها مخالفات بسيطة بدلا من جرائم أو ال ا كتفاء بإعطاء مرتكبي العنف تحذيرا شفويا؛
(ج) التوزيع غير المتكافئ للملاجئ في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، ولا سيما في المناطق الريفية، والافتقار إلى المساكن العامة الميسورة التكلفة أو المساكن التي تطبق ضوابط على إيجارها، مما يجبر ضحايا العنف الأسري على العودة إلى بيت الأسرة الذي تساء فيه معاملتها، والافتقار إلى الخدمات الصحية وبرامج إعادة التأهيل الميسورة التكلفة والميسورة المنال للضحايا الناجيات من العنف البدني والجنسي؛
(د) تعرض النساء من ضحايا العنف الأسري لمزيد من العنف والإيذاء الثانوي في إجراءات حضانة الأطفال وحقوق الزيارة من خلال طلب إشراكهن للتوصل إلى حلول تصالحية وتحسين التواصل مع الشريك السابق.
23 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل بسن تشريع شامل بشأن منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه وتعديل القانون الجنائي لاعتبار العنف الأسري فئة من الجرائم العنيفة وتشديد العقوبة على مرتكبي عنف العشير وقتل الإناث؛
(ب) أن تكفل، من خلال بناء القدرات الإلزامي والمستمر للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون، التحقيق في العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي ضد المرأة، ومقاضاة مرتكبيه على نحو فعال، ومعاقبة الجناة العقاب المناسب، وإنفاذ أوامر حماية الضحايا على نحو مناسب؛
(ج) كفالة توفير ملاجئ للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني وتمويلها على نحو كاف في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، وتوحيد إجراءات تسجيل الملاجئ، وتوفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية لجميع ضحايا العنف البدني والجنسي، وكذلك التدريب على المهارات وتعليمها؛
(د) كفالة مراعاة العنف الأسري على النحو الواجب في إجراءات حضانة الأطفال وحقوق الزيارة من أجل منع تعرض الضحايا للمزيد من الأذى.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
24 - تلاحظ اللجنة استمرار برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومركز المعلومات لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع الجريمة. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) الافتقار إلى معلومات عن حالة مشروع تعديل القانون الذي يقترح تشديد العقوبات على الاتجار بالبشر ويجرم شراء الخدمات الجنسية من ضحايا الاتجار؛
(ب) الافتقار إلى تدابير لتحديد ضحايا الاتجار بين النساء المشتغلات بالبغاء وكفالة قدرة الضحايا على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بهذه الحالات دون خوف من الانتقام؛
(ج) الافتقار إلى معلومات عن التدابير المعتمدة لتحسين أساليب التحقيق في حالات الاتجار، بحيث لا تعتمد حصرا على الشهادات، ولكفالة مقاضاة مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار ومعاقبتهم على النحو المناسب؛
(د) ما جرى من اعتراف بالزواج القسري لنساء وفتيات الروما من دون أن تتم مقاضاته بوصفه جريمة اتجار.
25 - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل بتعديل القانون الجنائي من أجل تشديد العقوبات على الاتجار بالبشر وتجريم شراء الخدمات الجنسية من ضحية الاتجار؛
(ب) توفير بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون وموظفي مراقبة الحدود ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المسعفين من أجل كفالة التعرف على ضحايا الاتجار، بمن فيهم النساء العاملات في البغاء، وإحالتهم إلى خدمات الحماية وإعادة التأهيل المناسبة والتحقيق في جميع الحالات ومقاضاة مرتكبيها على نحو فعال؛
(ج) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لمنع الاتجار بالنساء والفتيات في طوائف الروما، بما في ذلك حملات التوعية العامة المنهجية، وكفالة مقاضاة جميع الحالات بوصفها جرائم اتجار.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة
26 - ترحب اللجنة بارتفاع مستوى تمثيل المرأة في النظام القضائي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في البرلمان وفي الحكومة، وكذلك التمثيل الناقص للمرأة في المناصب العليا في السلك الدبلوماسي وفي المناصب الرفيعة والمناصب الإدارية وفي مجالس إدارة المؤسسات المملوكة للدولة والخاصة.
27 - وتكرر اللجنة توصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6 ، الفقرة 25) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة من قبيل زيادة الحصص ونظم التمثيل التعاقبي في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية والتمويل المحدد الأهداف للحملات الانتخابية للمرشحات، من أجل تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في المناصب التي تُشغَل بالانتخاب في البرلمانات الاتحادية والإقليمية والمحلية والأحزاب السياسية؛
(ب) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة من قبيل منح الأفضلية في التوظيف والترقية للمرشحات، من أجل تحقيق تكافؤ الجنسين في المناصب العامة التي تُشغَل بالتعيين، بما في ذلك المناصب في الإدارة العامة والسلك الدبلوماسي، ولا سيما على صعيد صنع القرار؛
(ج) اعتماد تدابير لكفالة الامتثال للتوجيه رقم 2381/2022 الصادر عن الاتحاد الأوروبي ( Directive (EU) No. 2022/2381 ) بشأن تحسين التوازن بين الجنسين بين مديري الشركات المدرجة في البورصة، وخاصة في المؤسسات المملوكة للدولة.
المرأة والسلام والأمن
28 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2021-2025. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية وإطار تنفيذ خطة العمل الوطنية ورصدها وتقييمها.
29 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، فإنها توصي بأن تكفل الدولة الطرف المشاركة الفعالة للمنظمات النسائية في وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2026-2030، وأن تأخذ في الاعتبار النطاق الكامل لخطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو المبين في قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019) .
30 - وترحب اللجنة باعتماد ثلاث حزم من القوانين الرامية إلى تيسير إدماج اللاجئين الأوكرانيين، ولا سيما النساء، التي تشمل الإقامة والحماية المؤقتة، والوصول إلى سوق العمل، والتعليم، والنقل، والسكن، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء درجة تنفيذ هذه القوانين، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصول اللاجئات على السكن والغذاء ومرافق رعاية الأطفال والعمل. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما يلي:
(أ) الافتقار إلى المعلومات عن تنفيذ حزم القوانين وأثرها على إدماج اللاجئات الأوكرانيات، اللائي يمثلن حوالي 86 في المائة من اللاجئين الذين يصلون إلى البلد، ولا سيما فيما يتعلق باحتياجات المرأة المادية والغذائية وتوافر مرافق رعاية الأطفال وفرص العمل وإمكانية الوصول إليها؛
(ب) تقارير عن عدم وجود إجراءات لتحديد وإحالة الأشخاص المستضعفين، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في إطار التصدي للعنف الجنساني ضد اللاجئات وطالبات اللجوء.
31 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لتمكين التنفيذ الكامل لحزم القوانين وكفالة إمكانية حصول اللاجئات الأوكرانيات على العمل والسكن ومرافق رعاية الأطفال والغذاء؛
(ب) اعتماد تدابير محددة الأهداف لحماية النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء المعرضات بشكل خاص لخطر العنف الجنساني، وكفالة التحقيق في أعمال العنف ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.
التعليم
32 - تحيط اللجنة علما بالتدابير المعتمدة في إطار الاستراتيجية الوطنية لاتباع نهج شامل في التعليم والتدريب وخطة العمل الأولى المقابلة للفترة 2022-2024، الرامية إلى تعزيز الشمول في التعليم والتدريب على جميع المستويات. وتلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين البنية التحتية للتعليم، بغية القضاء على عزل أطفال الروما، وتيسير تنفيذ المشروع الوطني لدعم التعليم قبل الابتدائي داخل طوائف الروما من خلال تقديم تعويض مؤقت للمتضررين. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) حالات التأخر في إدخال التثقيف الشامل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية وفي وضع برامج متخصصة لبناء قدرات المختصين في مجال التدريس؛
(ب) انخفاض مستوى مشاركة النساء والفتيات في دراسات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في مناصب التدريس في التعليم العالي؛
(ج) استمرار عزل أطفال الروما في المدارس الخاصة و/أو في فصول خاصة في المدارس العادية وعزل الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الفتيات، في مدارس خاصة و/أو في فصول دراسية خاصة.
33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توفير التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، على نحو مناسب للسن ومستند إلى الأدلة العلمية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، للفتيات والفتيان، في إطار المناهج الدراسية العادية، بما في ذلك باستخدام التكنولوجيات الرقمية، وإدراج معلومات عن السلوك الجنسي المسؤول ومنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا في هذه المناهج الدراسية وبناء قدرات هيئة التدريس على تقديم هذا التعليم؛
(ب) اعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لإلغاء الفصل بين الجنسين في التعليم وتعزيز خيارات تعليمية غير تقليدية للنساء والفتيات في مجالات من قبيل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، والنظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص القانونية، بهدف كفالة تمثيل النساء والرجال على قدم المساواة في المناصب الأكاديمية الرفيعة؛
(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى إلغاء عزل فتيات الروما في النظام التعليمي، وتمتعهن بالمساواة في الحصول على تعليم عالي الجودة على جميع المستويات، واتخاذ تدابير فعالة لزيادة التحاقهن بالمرحلتين الابتدائية والثانوية من خلال تدابير خاصة مؤقتة وتقديم الدعم.
العمالة
34 - ترحب اللجنة ببدء العمل بإجازة الأبوة لمدة أسبوعين وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة القدرة على توفير الرعاية للأطفال دون سن 3 سنوات بنسبة 10 في المائة والتعجيل بحصول الأمهات على العمل بعد إجازة الأمومة. وتلاحظ أيضا وضع مواد لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل، والتدابير المعتمدة لإلغاء الفصل بين الجنسين في سوق العمل وتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف والتمييز الرأسي والأفقي في سوق العمل، على الرغم من ارتفاع مستويات تعليم المرأة؛
(ب) الافتقار إلى مرافق مناسبة وميسورة التكلفة لرعاية الأطفال وترتيبات وآليات عمل مرنة لضمان المساواة في تقاسم المسؤوليات الأبوية، مما يشكل عائقا كبيرا أمام حصول المرأة على العمل، ولا سيما بعد إجازة الأمومة؛
(ج) الصعوبات التي تواجهها نساء الروما والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات، بمن فيهن اللاجئات وطالبات اللجوء، في الحصول على عمل آمن وبدوام كامل؛
(د) عدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).
35 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة وإلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها للقضاء على التمييز الأفقي والرأسي بين النساء والرجال في سوق العمل وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق استعراض الأجور في جميع القطاعات، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف الوظائف وتقييمها، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور، وتشجيع أرباب العمل على نشر سرد يتضمن بياناتهم المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين، بهدف تحسين فهم الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور بين الجنسين، والتطبيق الصارم لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛
(ب) اعتماد تدابير، بما في ذلك تنقيح قوانين العمل والضمان الاجتماعي، لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأبوية بين المرأة والرجل، وتشجيع الشركات العامة والخاصة على توفير ترتيبات عمل مرنة للأبوين وزيادة توافر مرافق رعاية الأطفال المناسبة والميسورة التكلفة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لإزالة الحواجز الهيكلية التي تواجهها النساء من الفئات المحرومة، ولا سيما نساء الروما والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات، بمن فيهن اللاجئات وطالبات اللجوء، لتأمين العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛
(د) التصديق على الاتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).
الصحة
36 - تلاحظ اللجنة مشروع ” المجتمعات المحلية الصحية: توفير مساعدين للدعم الصحي في بيئة المستشفيات “ الرامي إلى تحسين فرص حصول الفئات الضعيفة من السكان الروما، بمن فيهم النساء، على الخدمات الصحية العادية. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) التأخير الطويل في اعتماد برنامج شامل للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، على الرغم من ارتفاع معدلات حمل المراهقات ووفيات الرضع وزيادة الأمراض المنقولة جنسيا؛
(ب) كون الأشكال الحديثة لمنع الحمل والإجهاض عند الطلب لا تزال غير مشمولة بالتأمين الصحي العام، وحبوب منع الحمل التداركي لا تزال محظورة؛
(ج) العقبات التي تواجهها النساء والفتيات في الحصول على الإجهاض القانوني والآمن، مثل شرط المشورة الإلزامية، وفترات الانتظار غير الضرورية طبيا، وموافقة الوالدين في حالة الفتيات دون سن 18 عاما، بما في ذلك الفئات الضعيفة والمحرومة من النساء.
37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد برنامج شامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 24 (1999) للجنة بشأن المرأة والصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية؛
(ب) كفالة الإجهاض القانوني، بما في ذلك الإجهاض عند الطلب، وتغطية وسائل منع الحمل الحديثة من خلال التأمين الصحي العام؛
(ج) إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن، مثل شرط المشورة الإلزامية، وفترات الانتظار غير الضرورية طبيا، وإذن الطرف الثالث، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
التمكين الاقتصادي للمرأة
38 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار ومفادها أن الدولة الطرف قد استحدثت بدلا خاصا بالحمل لدعم المرأة ماليا أثناء الحمل. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) كون النساء الضعيفات معرضات بشدة لخطر الفقر، بسبب عدم حصولهن على ما يكفي من الاستحقاقات الاجتماعية والبدلات والمعاشات التقاعدية والمعلومات المتعلقة بكيفية الحصول عليها؛
(ب) لا توجد معلومات كافية عن خطط القروض والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي للمرأة أو تدريب محدد على مباشرة الأعمال الحرة.
39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) استعراض مخططات المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية لكفالة أن تكون قيمة ومدة المعاشات التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات كافية لتوفير الحماية الفعالة لجميع النساء من الفقر، واعتماد تدابير محددة لتحسين الوضع الاقتصادي للفئات الضعيفة من النساء، على النحو الموصى به في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6 ، الفقرة 35)؛
(ب) اتخاذ تدابير تكفل مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتقديم معلومات مفصلة عن أثر هذه التدابير في تقريرها الدوري المقبل.
المرأة الريفية
40 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم إشراك المرأة الريفية في المبادرات المتصلة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الثقافي.
41 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة المرأة الريفية في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الثقافي.
الفئات المحرومة والمهمشة من النساء
نساء الروما
42 - ترحب اللجنة ببياني الدولة الطرف الصادرين في حزيران/يونيه 2021 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2021، اللذين تقدم فيهما اعتذارات للسكان من الروما عن تدخل قوة الشرطة الوطنية في مولدافا وبودفو في عام 2013 وعن حالات التعقيم غير القانوني لنساء الروما في الفترة 1966-2004، على التوالي. وتلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 2017/153 ، المعدل للقانون رقم 1991/330، بشأن مكاتب تحويل الأراضي وتسوية ملكيتها وتسجيلها، والصندوق الوطني للأراضي، والمجتمعات المحلية القائمة على الأراضي، والذي بسط إجراءات تحويل الأراضي في مساكن الروما. وتلاحظ أيضا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة للروما وإدماجهم ومشاركتهم بحلول عام 2030 وتنفيذ مشاريع مختلفة لدعم وتمكين نساء الروما المهمشات ومجتمعاتهن المحلية في مجالات الصحة العامة، والمساعدة والإدماج الاجتماعيين، وتسوية ملكية الأراضي، والتعليم قبل الابتدائي. وتلاحظ اللجنة أيضا المبادرة التشريعية لتقديم تعويض قدره 000 5 يورو لنساء الروما اللائي وقعن ضحايا للتعقيم غير القانوني في الفترة 1966-2004. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) معدل الفقر بين السكان من الروما، الذي يزيد ستة أضعاف عن ما هو عليه بين السكان من غير الروما، مقيسا بمعامل جيني، والافتقار إلى تدابير لخفض معدلات الفقر وإشراك نساء الروما في وضع الخطط في هذا الصدد؛
(ب) استمرار عزل نساء الروما في أجنحة الولادة في المستشفيات، والمعاملة غير المحترمة التي تتلقاها نساء الروما من الموظفين الطبيين، والافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية طوال فترة الحمل والولادة؛
(ج) الحالات التي وقعت مؤخرا للتعقيم غير الطوعي لنساء الروما بموجب الموافقة القسرية أو عدم وجود موافقة مستنيرة، والافتقار إلى إمكانية الوصول إلى السجلات الطبية، والكشف عن الأدلة السابقة للمحاكمة، والآليات الفعالة لتيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء والتعويض العادل.
43 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير فعالة ومحددة الأهداف للحد من الفقر بين السكان من الروما؛
(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على عزل نساء الروما في أجنحة الولادة في المستشفيات والمعاقبة عليه، وكذلك الإساءة اللفظية والبدنية من قبل الموظفين الطبيين، وكفالة حصول نساء الروما على خدمات الرعاية الصحية الكافية؛
(ج) كفالة عدم خضوع نساء الروما للتعقيم غير الطوعي وتسهيل إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء، بسبل منها زيادة الوعي وإزالة الحواجز المالية وتمديد الوقت لتقديم الشكاوى وتسهيل إمكانية وصولهن إلى السجلات الطبية والكشف عن الأدلة السابقة للمحاكمة لدعم ادعاءاتهن.
المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين
44 - تلاحظ اللجنة بقلق أثر الأشكال المتداخلة للتمييز على المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) المعلومات المقدمة من المجتمع المدني بشأن التعقيم غير الطوعي لمغايرات الهوية الجنسانية كشرط مسبق للاعتراف القانوني بنوع الجنس؛
(ب) البيئة المعادية بشكل متزايد لمغايرات الهوية الجنسانية.
45 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة استمرار حصول مغايرات الهوية الجنسانية على الاعتراف القانوني بنوع جنسهن وتغيير أسمائهن في السجلات المدنية دون الخضوع للتعقيم غير الطوعي والالتزام بعدم اعتماد تشريع بشأن التعقيم الإجباري؛
(ب) الإدانة العلنية للخطاب المعادي للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والعنف المرتكب بحقهن، وضمان إنفاذ الحظر القانوني لجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، من خلال بناء القدرات الإلزامي والمستمر للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون.
الزواج والعلاقات الأُسَرية
46 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى تدابير تشريعية لحماية حقوق المرأة في علاقات الاقتران بحكم الواقع، ولا سيما عند فسخها.
47 - وإذ تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/SVK/CO/5-6 ، الفقرة 42)، توصي بأن تنص الدولة الطرف على التسجيل المدني لجميع الزيجات وإجراء إصلاحات تشريعية تهدف إلى حماية حقوق المرأة في الزيجات غير المسجلة وفي علاقات الاقتران بحكم الواقع، وحقوق الأطفال الذين يولدون من هذه العلاقات، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية.
تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية
48 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
تعميم الملاحظات الختامية
50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل.
المساعدة التقنية
51 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة في هذا الصدد على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
التصديق على المعاهدات الأخرى
52 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي لم تصبح طرفا فيهما بعد.
متابعة الملاحظات الختامية
53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17 و 21 (ج) و 23 (أ) و 37 (ج) أعلاه.
إعداد التقرير المقبل
54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثامن الذي سيحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2027. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الموعد المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.
55 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).