GENERAL
CMW/C/COL/CO/1
22 May 2009
ARABIC
Original: SPANISH
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أُسرهم
الدورة العاشرة
20 نيسان/أبريل - 1 أيار/مايو 2009
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم
كولومبيا
1- نظرت اللجنة في تقرير كولومبيا الأولي (CMW/C/COL/1) في جلستيها 101 و103 (انظر CMW/C/SR.101 وSR.103)، المعقودتين في 21 و22 نيسان/أبريل 2009، واعتمدت في جلستيها 112 و114 المعقودتين في 29 و30 نيسان/أبريل 2009 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، وإن كانت تأسف للتأخر في تقديمه، كما ترحب بما قدمه الوفد من ردود على قائمة المسائل ومن معلومات إضافية، على نحو مكّنها من تكوين فكرة أوضح عن حالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الصريح الذي أجرته مع الوفد.
3- وتدرك اللجنة أن كولومبيا هي أساساً بلد منشأ للعمال المهاجرين ، ولكنها تلاحظ وجود عدد من العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في إقليمها أو العابرين منه.
4- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون كولومبيون ليست بعد أطرافاً في الاتفاقية، الأمر الذي يمكن أن يشكل عائقاً يحول دون تمتُّع هؤلاء العمال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
باء - الجوانب الإيجابية
5- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين الكولومبيين في الخارج، كما ترحب بإبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان تستخدم عمالاً مهاجرين كولومبيين ما دامت هذه الاتفاقات تعزز حقوق العمال المهاجرين.
6- وترحب اللجنة كذلك بما يلي:
(أ) إنشاء اللجنة القطاعية المشتركة المعنية بالهجرة، بموجب المرسوم 1239 لعام 2003، بوصفها الهيئة المكلفة بتهيئة ظروف سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق بهجرة العمال وأفراد أُسرهم؛
(ب) إنشاء مركز إعلام المهاجرين ورعايتهم وتكليفه بتوفير معلومات عن فرص العمل و/أو الخدمات المتاحة خارج كولومبيا؛
(ج) بدء نفاذ القانون 1070 لعام 2006 الناظم لتصويت الأجانب المقيمين في كولومبيا والقرار 0373 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2007 الذي أجاز تسجيل الأجانب المقيمين في كولومبيا لممارسة حق التصويت في انتخابات العُمَد والمجالس البلدية وأعضاء مجالس الإدارة المح لية التي جرت في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2007؛
(د) وضع برنامج "كولومبيا توحِّدنا" (Colombia NosUne) في عام 2003 في إطار خطة التنمية الوطنية 2006-2010، بهدف توثيق الروابط بين الكولومبيين المقيمين في الخارج مع أُسرهم ومناطقهم الأصلية، ومع كولومبيا عموماً؛
(ﻫ) تنفيذ عمليتين لتسوية وضع المهاجرين في الدولة الطرف، الأولى أُنجزت في عام 2001 والثانية قيد التطبيق حالياً؛
(و) إنشاء اللجنة المؤسسية المشتركة لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص في عام 2008 ووضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للفترة 2007-2012 وإنشاء مركز عمليات مكافحة الاتِّجار؛
(ز) العملية الجارية لوضع سياسة شاملة في مجال الهجرة ، وهي عملية تشارك فيها جميع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الهجرة و تهدف إلى معالجة الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والمؤسسية المرتبطة بالهجرة الدولية معالجة شاملة.
7- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها:
(أ) البروتوكولان الاختياري ان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وذلك في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و25 أيار/مايو 2005، على التوالي؛
(ب) بروتوكول منع الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، الذي صدَّقت عليه في 4 آب/أغسطس 2004؛
(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صدّقت عليها في 28 كانون الثاني/يناير 2005.
جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات
1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)
سن التشريعات والتنفيذ
8- تعتبر اللجنة أن التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المواد 15 و46 و47 من الاتفاقية لها على ما يبدو طابع تفسيري وفني ولا تنطوي على أي تعارض بين الأهداف المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية وتشريعات الدولة الطرف في هذا المجال.
9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في سحب التحفظات التي أبدتها على المواد 15 و46 و47 من الاتفاقية.
10- و تلاحظ اللجنة أن كولومبيا لم تُصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية واللذين تعترف بموجبهما باختصاص اللجنة في تلقي الرسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد.
11- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلان ين المنصوص عليه ما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.
12- وتلاحظ اللجنة بقلق أن كولومبيا لم تصدِّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين (المنقّحة عام 1949)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين لعام 1975. كما تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لعام 2000 ، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، هذه الاتفاقية التي صدّقت عليها في 4 آب/أغسطس 2004.
13- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 وإلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
جمع البيانات
14- تود اللجنة أن تذكر بأن المعلومات المتعلقة بتيارات الهجرة، بما في ذلك الهجرة الوافدة والهجرة العابرة، معلومات لا غنى عنها لفهم أوضاع العمال المهاجرين في الدولة الطرف وتقييم التطبيق الفعلي للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن عدة فئات مختلفة من المهاجرين، وهي معلومات لا بد منها لتقييم التنفيذ الفعال للاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين العابرين، والنساء المهاجرات، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وكذلك أطفال العمال المهاجرين الذين يبقون في البلد، والعمال الحدوديين والموسميين.
15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانات تأخذ في الاعتبار جميع جوانب الاتفاقية وتتضمن بيانات مفصلة عن حالة العمال المهاجرين في كولومبيا والمهاجرين العابرين منها والمهاجرين إلى الخارج؛
(ب) تضمين قاعدة البيانات هذه معلومات وإحصاءات عن النساء المهاجرات، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وأطفال العمال المهاجرين الذين يبقون في البلد، وكذلك عن العمال الحدوديين والموسميين. وعندما يتعذر تقديم معلومات دقيقة، وذلك مثلاً فيما يخص العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ترحب اللجنة بتلقي بيانات قائمة على دراسات أو على حسابات تقديرية؛
(ج) إنجاز دراسات عن مدى تأثير ظاهرة الهجرة في الأطفال، بمن فيهم أبناء المهاجرين الكولومبيين الذين يبقون في البلد؛
(د) موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن وضع العاملات الكولومبيات المهاجرات في الخارج.
التدريب ونشر الاتفاقية
16- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تشير إلى تنظيم حلقات دراسية في الدولة الطرف للتعريف بأحكام الاتفاقية وإلى نشر هذه الاتفاقية بين سلطات الدولة. غير أن اللجنة تلاحظ نقص المعلومات عن وضع وإنجاز برامج محددة وذات طابع دائم تقدم تدريباً بشأن مضمون الاتفاقية.
17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامج التدريب ذات الطابع الدائم لتعميم مضمون الاتفاقية بين جميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة أو الذين هم على اتصال مع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك على المستوى المحلي.
18- توصي اللجنة أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف أحكام الاتفاقية على نطاق واسع سواء في أوساط العمال المهاجرين الكولومبيين في الخارج أو في أوساط العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في كولومبيا أو العابرين منها، وكذلك بين المجتمعات المحلية إجمالاً، بوسائل منها تنظيم حملات توعية طويلة الأمد.
مشاركة المجتمع المدني
19- تأسف اللجنة لعدم إشراك المجتمع المدني في عملية إعداد تقرير الدولة الطرف.
20- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المهاجرين في وضع وإعداد التقرير القادم، وكذلك في الأنشطة الملازمة لتنفيذ الاتفاقية.
2- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)
21- تحيط اللجنة علماً بأن المراكز التابعة لقسم إدارة الشؤون الأمنية هي الأماكن المخصصة لاحتجاز المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء نقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الإجراءات التي يتبعها قسم إدارة الشؤون الأمنية في احتجاز المهاجرين.
22- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها بمعلومات مفصلة عن الإجراءات التي يتبعها قسم إدارة الشؤون الأمنية في احتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما تود اللجنة الحصول على معلومات مفصلة عن نظام التسجيل وعن الأوضاع المادية السائدة في أماكن احتجاز المهاجرين في المراكز التابعة لقسم إدارة الشؤون الأمنية.
23- وتحيط اللجنة علماً بقرب موعد بدء تنفيذ مشروع مركز استقبال المهاجرين.
24- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنجاز مشروع مركز استقبال المهاجرين، لإيجاد مركز محدد لاستقبال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يفي بأحكام الاتفاقية ويكفل الحقوق المنصوص عليها فيها.
25- وتحيط اللجنة علماً بأن مهمة تزويد العمال المهاجرين بالمعلومات الواردة في المادة 33 من الاتفاقية مهمة تتقاسمها سلطات حكومية مختلفة، وترحب بإنشاء مركز إعلام المهاجرين ورعايتهم المعني بتقديم معلومات عن العمل خارج كولومبيا. بيد أن اللجنة تفتقر إلى معلومات عن الطريقة التي يمكن فيها للعمال المهاجرين الكولومبيين الحصول على تلك المعلومات وعما إذا كان هذا النوع من الخدمات متاحاً أيضاً للمهاجرين الأجانب الوافدين إلى كولومبيا.
26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل ضمان حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المهاجرين إلى الخارج والمهاجرين الوافدين والمهاجرين العابرين) في تلقي معلومات عن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وعن الشروط الموضوعة لقبولهم، وعن حقوقهم وواجباتهم القانونية، وعن أي مسائل أخرى تسمح لهم بإتمام الإجراءات الإدارية أو غير الإدارية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إبلاغ هذه المعلومات إلى العمال الأجانب في كولومبيا.
27- وتحيط اللجنة علماً بأنه يجوز بوجه عام الطعن في قرارات الطرد الإدارية باللجوء إلى سبل انتصاف إدارية (المراجعة والطعن) لها أثر إيقافي. إلا أن اللجنة يساورها القلق لعدم جواز الطعن في أوامر الطرد إذا صدرت لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 105 من المرسوم 4000 لعام 2004 (وذلك مثلاً بسبب الإخلال بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة). كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر سبيل للطعن في قرار وزير الخارجية بإلغاء تأشيرة.
28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير اللازمة من أجل احترام إجراءات الطرد/الإبعاد عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، وبخاصة من أجل ضمان ما يلي:
(أ) أن يكون للمعنيين بالأمر، في جميع الحالات، الحق في بيان أسباب معارضتهم للطرد، والحق في عرض قضيتهم للمراجعة أمام السلطة المختصة ما لم تتعارض مع ذلك أسباب قاهرة تتعلق بالأمن الوطني؛
(ب) الحق في التماس تعليق تنفيذ قرار الطرد إلى حين إتمام المراجعة المذكورة في الفقرة أعلاه؛
(ج) الحق في طلب تعويض وفقاً للقانون إذا ما ألغي في وقت لاحق قرار بالطرد نُفذ فعلاً؛
(د) إمكان النظر في توافق التشريع الوطني مع الاتفاقية فيما يخص الطرد والإبعاد.
29- وتحيط اللجنة علماً بأن أطفال جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم غير الحائزين للوثائق اللازمة، يمكن تقييد أسمائهم في السجل المدني، ولكنها تشعر بالقلق لأن حق الحصول على الجنسية غير متاح إلا للأطفال الذين يقيم أحد والديهم على الأقل في كولومبيا. ويثير قلق َ اللجنة بوجه خاص مصير ُ الأطفال الذين يحتمل أن يصبحوا عديمي الجنسية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 وإلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.
30- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، في التشريع والممارسة، حق كل طفل في الحصول على اسم وفي تسجيل ولادته وفي الحصول على جنسية، وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتمام عملية الانضمام إلى ا لاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 وإلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 في أقرب وقت ممكن.
3- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)
31- تعرب اللجنة عن قلقها لقلة المعلومات المتوافرة عن كيفية ضمان حق العمال المهاجرين في تكوين الجمعيات في الدولة الطرف.
32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لضمان حق العمال المهاجرين في تكوين الجمعيات أو في الانضمام إلى النقابات والدخول في عضوية أجهزتها التنفيذية، وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية وانسجاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948.
33- وتحيط اللجنة علماً بما أحرزته الدولة الطرف من أوجه تقدم وما بذلته من جهود لضمان ممارسة العمال الكولومبيين المقيمين في الخارج حقهم في التصويت في انتخابات رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة نقص معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ الحق في التصويت في الممارسة العملية وعن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف من أجل تيسير ممارسة العمال الكولومبيين في الخارج حقهم في التصويت .
34- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها بمعلومات مفصلة ومحدثة عن عدد العمال الكولومبيين المهاجرين الذين يمارسون الحق في التصويت في الخارج. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها بمعلومات عن التدابير التي تتخذها لضمان ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية.
4- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)
35- ترحب اللجنة بشن حملات إعلامية تهدف إلى تغطية النقص في المعلومات عن ظاهرة الهجرة وتفادي وقوع الكولومبيين في شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريبهم بوسائل غير مشروعة . كما ترحب في جملة أمور بالتدابير المتخذة لزيادة الموارد المخصصة لمساعدة الضحايا وملاحقة الجماعات الإجرامية التي تنظم هذه الأنشطة غير المشروعة. إلا أن اللجنة يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تزال واحداً من بلدان المنشأ الرئيسية لضحايا الاتجار، وبخاصة النساء والطفلات لأغراض استغلالهن في التجارة والدعارة والعمل.
36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف جهودها المبذولة من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والطفلات، والتهريب غير المشروع للعمال المهاجرين، ولا سيما باتخاذ تدابير ترمي إلى ما يلي:
(أ) مكافحة نشر معلومات مغلوطة فيما يخص الهجرة إلى الخارج وإلى الداخل؛
(ب) كشف التنقلات غير المشروعة أو السرية للعمال المهاجرين و أفراد أسرهم والقضاء عليها وفرض عقوبات فعلية على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات التي تنظم أو تدير هذه التنقلات أو تقدم المساعدة لهذا الغرض؛
(ج) فرض عقوبات فعلية على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات التي تستخدم العنف أو التهديد أو التخويف ضد جميع العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم؛
(د) ضمان الحماية القنصلية لضحايا الاتجار في الخارج؛
(ﻫ) تكثيف الحملات من أجل منع الهجرة غير النظامية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص.
5- المتابعة والنشر
المتابعة
37- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات مفصلة عن التدابير التي تكون قد اتخذتها من أجل تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة من أجل تطبيق هذه التوصيات بوسائل منها إبلاغها إلى السلطات الوطنية والمحلية المختصة كي تتدارسها وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها.
النشر
38- تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية، وبخاصة على الهيئات الحكومية والسلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وأن تتخذ التدابير اللازمة من أجل التعريف بها في أوساط العمال المهاجرين الكولومبيين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين من كولومبيا أو المقيمين فيها.
الوثيقة الأساسية الموحدة
39- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة الموضوعة في عام 2006 لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة ب معاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).
6- التقرير الدوري القادم
40- تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف هو 1 تموز/يوليه 2009. وفي هذه الظروف، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2011.
- - - - -