الحقوق المكفولة للمواطنين لا غير

الحقـوق المكفولة للمواطنين وغير المواطنين على السواء

1- الحق في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأم ينات الاجتماعي ة (المادة 9 من العهد؛ الفقرتان 1 و2 من المادة 70/ هاء من الدستور)؛

تم تنفيذ هذا الحق بموجب الفقرة ألف من المادة 13 من القانون 80 لعام 1997 التي تنص على أنه إثر انضمام هنغاريا إلى الاتحاد الأوروبي أصبح من حق مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التمتع بموجب لوائح الجماعة الأوروبية، بخدمات الضمان الاجتماعي؛ وقد وسّعت المادة 8/ألف من القانون 83 لعام 1997 النطاق الشخصي للأشخاص المشمولين بخدمات الضمان الصحي ليشمل مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛ وقد وسّعت الفقرة 2 من المادة 23 من القانون 26 لعام 1998 النطاق الشخصي لأشكال الدعم المقدم للأشخاص المعوقين ليشمل مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وقد تم إصدار هذه التعديلات على التوالي بموجب المواد 27 و14 والفقـرة 1 من المادة 39 من القانون 70 لعام 2001.

3- الحق في ت كوين ال نقابات و حق الفرد في الانضمام إلى ا لنقابة التي يختارها بنفسه (المادة 8 من العهد؛ والمادة 4، والفقرة 1 من المادة 63، والمادة 70/جيم من الدستور)

2- الحق في التعليم (المادة 13 من العهد؛ الفقرة 1 من المادة 70/واو والمادة 70/ياء من الدستور)

4- تساوي الذكور والإناث في حق التمتع بالحقوق (المادة 3 من العهد؛ والفقرة 1 من المادة 66 من الدستور التي اقتبست نص العهد.)

5- الحق في العمل وفي كسب الرزق بعمل يختاره المرء أو يقبله بحرية (المادة 6 من العهد؛ المادة 70/باء من الدستور)

6- الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية (المادة 7 من العهد؛ والفقرات 2-4 من المادة 70/باء من الدستور)

7- حماية الأسرة والأطفال والأمهات (المادة 10 من العهد؛ والمادة 15 والفقرتان 2 و3 من المادة 66 اللتان تكرران بالحرف الواحد نص العهد، والمادة 67 من الدستور

8- الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد؛ المادة 70/دال من الدستور)

9- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته (المادة 15 من العهد؛ والفقرة 1 من المادة 70/زاي من الدستور)

10- الحق في الإضراب (الفقرة 2 من المادة 8 من العهد؛ والمادة 70/جيم من الدستور)

1 1- لمّا كانت الفقرة 2 من الم ادة 8 من الدستور تنص على أن " القانون ينظم الحقوق والواجبات الأساسية في جمهورية هنغاريا"، فإن أفضل سبيل للأخذ بتدابير خاصة لمكافحة التمييز فيما يتعلق بالحقوق التي يكفلها العهد هو، فيما يبدو، من خلال مراجعة القوانين التي تتضمن شروط المساواة في المعاملة. وهذه القوانين هي:

1- الحق في العمل

المادة 2 من القانون الرابع لعام 1991 المتعلق بالتشجيع على العمل وإعانات البطالة

الفقرة 1 من المادة 5 من القانون الثاني والعشرين لعام 1992 المتعلق بقانون العمل (المعدل بموجب المادة 1 من القانون العشرين لعام 2003 المتعلق بتنسيق القانون الثاني والعشرين لعام 1992 المتعلق بقانون العمل والقوانين المتعلقة به)

الفقرة 1 من المادة 4 من القانون الثالث والثلاثين لعام 1992 بشأن الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية

المادة 17 من القانون الثاني لعام 2002 الذي صدرت بموجبه الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية

المادة 26 من القانون السادس والعشرين لعام 1998 المتعلق بالحقوق وتكافؤ الفرص أمام المعوقين

2- الحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية

الفقرة 2 من المادة 94/هاء من القانون الثالث لعام 1993 المتعلق بالإدارة الاجتماعية والإعانات الاجتماعية

3- الحق في التعليم

الفقرات من 7 إلى 15 من القانون التاسع والسبعين لعام 1993 المتعلق بالتعليم العام (تم بموجب الفقرة 5 من المادة 13 من القانون الحادي والستين لعام 2003 تعديل المواد من 8 إلى 15 من القانون أعلاه)

المادة 2 من القانون الأربعين بعد المائة لعام 1997 المتعلق بالمتاحف والمكتبات العمومية

4- الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية

المادة 6 من القانون الثالث والأربعين لعام 1996 المتعلق بخدمة أفراد القوات المسلحة

الفقرة 1 من المادة 3 من القانون الخامس والسبعين لعام 1996 المتعلق بمراقبة العمل

المادة 6 من القانون الخامس عشر بعد المائة لعام 2001 المتعلق بالمركز القانوني للموظفين العموميين في الجيش الهنغاري والموظفين العاملين فيه بموجب عقود

الفقرة 1 من المادة 6 من القانون الثمانين لعام 1994 المتعلق بخدمة ومعالجة بيانات الادعاء العام (المعدل بموجب الفقرة 1 من المادة 57 من القانون عشرين لعام 2003)

الفقرة 2 من المادة 1 من القانون الثاني والستين لعام 2000 الذي يصدر الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسات العمالة التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في عام 1964

5- الحق في تكوين النقابات وانضمام الفرد إلى النقابة التي يختارها بنفسه

الفقرة 1 من المادة 30 من القانون الرابع والأربعين لعام 1996 المتعلق بخدمة الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية

الفقرة 1 من المادة 15 من القانون الثاني والعشرين لعام 1992 المتعلق بقانون العمل

6- حماية الأسرة والطفل والأم

الفقرة 2 من المادة 3 من القانون الحادي والثلاثين لعام 1997 المتعلق بحماية الطفل وإدارة حماية الطفل

7- الحق في الصحة

الفقرة 1 من المادة 7 والفقرة 4 من المادة 9 والفقرة 5 من المادة 30 من القانون الرابع والخمسين بعد المائة لعام 1997 المتعلق بالصحة العامة

12- بدأت الحكومة ، في إطار برنامجها التشريعي الحالي ، بوضع قانون شامل لمكافحة التمييز. وبعد القيام بأعمال تحضيرية دامت سنتين، قدمت الحكومة في أيلول/سبتمبر 2003 إلى الجمعية الوطنية مشروع القانون رقم T/5585 المتعلق بالمساواة في المعاملة و تعزيز تكافؤ الفرص. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2003، اعتُمد مشروع القانون هذا بوصفه القانون الخامس والعشرين بعد المائة لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص (انظر المرفق 3).

13- وهذا القانون هو لائحة إطاريه يستهدف، لكونه عاماً ويمكن تطبي قه بشكل أفقي، إيجاد مناهج موحدة. وبالمقارنة، فإن ال قوانين الفرعية تعتبر قوانين خاصة. ويستهدف القانون تعديل وتحديث الأحكام التي تحظر التمييز السلبي لأفعال محددة من خلال وضع مصطلحات موحدة.

14- وبغية جعل القانون يتمشى مع قانون الجماعة الأوروبية، تم تبن ي التوج يه 2000/43/EC المتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإثني، والتوجيه2000/78/EC المتعلق بإيجاد إطار عام للمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. وفضلاً عن ذلك، يتضمن القانون أيضاً أحكاماً منسجمة مع التوجيه 76/207/EC، الذي تم تعديله في 2002، والمتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في الاستخدام والتدريب. ويعدد القانون السبل القانونية للحماية وينص على الشروع في برنامج وطني لتكافؤ الفرص ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2005.

15- وفيما يتعلق بإمكان ية تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تجدر الإشارة إلى الفقرة 1 من المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه "لكل فرد في جمهورية هنغاريا ... الحق في تحديد حقوقه وواجباته في دعوى قضائية، في محاكمه عادلة وعلنية تجريها محكمة مستقلة وحيادية منشأة بموجب القانون" . والفصل الثاني عشر من الدستور (الحقوق والالتزامات الأساسية) هو المصدر القانوني الأسمى للحقوق الأساسية التي يتم بشأنها تطبيق الفقرة 1 من المادة 57 بدون قيد أو شرط.

16- و لم تصدر المحكمة الدستورية فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديداً أي قرار لكنها أعلنت في القرار الذي اتخذته بشأن إمكانية تطبيق بعض المعاهدات الدولية، أنه: "نظراً لأحكام الفقرة 1 من المادة 7 من الدستور، التي تنص على تطابق القانون الدولي مع القانون المحلي، فإن الدستور يشترط على المحاكم ، عند إصدار قرار يتعلق بما إذا كان أم لا من الواجب استبعا د الجمهور من حضور جلسات استماع المحكمة، مراعاة أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تم إصداره ـ ا بموجب ال مرسوم ب قانون رق ـ م 8 لعام 1976 وأحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحريات ـ ه الأساسيــة، الصادرة بموجب القانون رق ـ م 31 لع ام 1993[58/1995. (IX. 15.) AB decision, ABH 1995, 289.]. ويمكن قياساً استنتاج أنه يتعين على المحاكم في حالات انتهاك/تقييد الحقوق الأساسية المترتبة على الالتزامات الدولية، أن تعتبر الأحكام ذات الصلة المتعلقة بالصك القانوني الدولي المعني بمثابة قانون قابل ل لتطبيق.

17- و يمكن ، كقاعدة عامة ، إعمال الحقوق المستمدة من الالتزامات القانونية الدولية أمام المحاكم. ومع ذلك، فإن إمكانية التطبيق الفعلي لهذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل استثناء ً من نواح عديدة.

18- إن الحقوق المسماة بالجيل الثاني المجسدة في العهد لا تتطابق بالكامل مع الحقوق الاجتماعية التي تم تصورها بشكل عام والتي يحميها الدستور. وفضلاً عن ذلك، فإن الدستور يعلن عن بعضها لا كحقوق موضوعية بل كالتزامات إيجابية تقع على عاتق الدولة. وهذا يعني أن غالبية الحقوق الاجتماعية ليست حقوق اً فردية لأنه لا يمكن إعمالها أمام المحاكم ، ولذلك لا يمكن تطبيق جميع الحقوق التي يحميها العهد أمام المحاكم الهنغارية مباشرة. وفيما يتعلق بالحقوق الخاصة التي يحميها العهد يمكن استنتاج ما يلي:

19- وفقاً للمحكمة الدستورية، ينبغي تفسير الحق في العمل (انظر ABH 1999, 402.) بوصفه حقاً أساسياً تفسيراً عاماً بحيث يشمل حرية اختيار وممارسة جميع أشكال النشاط أو المهنة أو العمل"، بما في ذلك الحق في بعث وإدارة المشاريع [21/1994. (IV. 16) AB decision, ABH 1994, 120.].

20- ينبغي تصور المبدأ الدستوري المتعلق بتساوي الأجر لدى تساوي قيمة العم ل (الفقرة 2 من المادة 70/باء من الدستور) على أنه جزء من ال حق ال أساسي في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية (الفقرة 7 من العهد؛ الفقرات 2-4 من المادة 70/باء من الدستور).

21- ووفقاً للمحكمة الدستورية، ينبغي تفسير المادة 70/باء من الدستور على أنها تحدد المادة 70/ ألف المتعلقة ب عالم العمل، و التي تحظر التمييز السلبي بشكل عام". وحظر التمييز السلبي بموجب المادة 70/ألف يتعلق بالحق في كرامة الإنسان التي تحميها الفقرة 1 من المادة 54 من الدستور. وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكماً مفاده أنه "إذا انتهك التمييز الحق في كرامة ا لإنسان، فإن الحظر الوارد في المادة 70/باء من الدستور ينطبق على النظام القانوني بأسره" [61/1992. (XI. 20.) AB decision, 1992, 280.].

22- ويحمي الدستور بموجب حكم ينص على المساواة في حماية كرامة الإنسان، الحقوق الأساسية التي ينطبق بشأنها حظر التمييز السلبي مث ل ال مبدأ المتعلق ب مكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل. وبما أنه يمكن مباشرة أمام المحاكم التذرع بالحق في كرامة الإنسان على أنه حق أساسي ، وبمبدأ حظر التمييز السلبي، فإنه يمكن بالمثل التذرع بمبدأ تساوي الأجر لدى تساوي قيمة العمل.

23- وفيما يتعلق بالحق في أجر متساو ي عكس حجم ونوعية العمل وكذلك الحق في الراحة وأوقات الفراغ، لوحظ أنه الممارس ة والمحكمة الدستورية والسوابق القانونية للمحاكم الهنغارية لم تشر مطلقاً إلى هذه الحقوق. ولذلك فإن إمكانية تطبيق هذه الحقوق أمر غير أكيد.

24- استنتجت المحكمة الدستورية الحق في تكوين نقابات (المادة 8 من العهد ؛ المادة 4 والفقرة 1 من المادة 63 والمادة 70/جيم من الدستور) من الحق في حرية تكوين الجمعيات، وفسرت الحق في تكوين ال نقابات على أنه تعبير خاص عن الحق في حرية تكوين الجمعيات [41/1995. (VI. 17.) AB decision, ABH 1995, 177-187.]. و وفقاً لذلك، ينبغي عند تفسير الفقرة 1 من المادة 70/جيم من الدستور أن يراعي حكم المحكمة مضمون الحق في حرية تكوين الجمعيات . وبالمثل يمكن التذرع بالحق في الإضراب أمام المحاكم (الفقرة 2 من المادة 8 من العهد ؛ و الفقرة 2 من المادة 70/جيم من الدستور).

25- أما فيم ا يتعلق ب الحق في حماية الأسرة والطفل والأم (المادة 10 من العهد؛ و الفقرتان 2 و3 من المادة 66 والفقرتان 1 و2 من المادة 67 من الدستور)، فقد أعربت المحكمة الدستورية مرات عديدة عن رأيها بشأن الحقوق الدستورية للطفل. ويتعين على سلطات إعمال القانون إعمال وضمان هذا الحق الذي تحميه الفقرة 1 من المادة 67 من الدستور ، وذلك حتى عندما لا يتضمن قانون معين ، هو في هذه الحالة القانون الرابع لعام 1952 المتعلق بالأسرة، أحكاماً محددة تتعلق بحماية الأسرة والطفل (2299/B/199 AB decision, ABH 1992, 572.). وكانت المحكمة قد أعلنت في ق رار سابق أن " حماية الحقوق الدستورية التزام يقع على عاتق سلطات إعمال القانون حتى في حال عدم إمكانية التذرع بأحكام قانونية محددة" (1097/B/1993 AB decision, ABH, 1996, 467.).

26- الحق في المشاركـة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته (الم ادة 15 من العهد؛ المادة 70/زاي من الدستور). أكدت المحكمة الدستورية على الطبيعة الأساسية للحق في حرية الحياة العلمية الذي يشكل جزءاً من الحق في ال حياة ال ثقافية ، عندما أعلنت أن "الحق في حرية الحياة العلمية تعبير عن الحق الأساسي في حرية التعبير و أ نه يمكن أن ي ستمد منه" [34/1994. (VI. 24.) AB decision, ABH 1994, 183.]. ونطاق الحقوق الثقافية التي يحميها العهد أوسع من نطاق الحق في حرية الحياة العلمية، لذلك فإن الحقوق الثقافية التي تقع خارج نطاق الحق في حرية الحياة العلمية غير قابلة للتطبيق أمام المحاكم الهنغارية.

27- ووفقاً للمحكمة الدستورية، فإن الحق في ال ضمان ال اجتماعي ، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية (المادة 9 من العهد؛ المادة 70/هاء من الدستور) ، رغم أنه يعتبر حقاً موضوعياً، ف هو حق غير أساسي وبالتالي لا تترتب عليه أية مطالبات يمكن إعمالها [45/1991. (IX. 10.) AB decision, ABH 1991, 206.]. ووفقاً لتفسير المحكمة، فإن الفقرتين 1 و2 من المادة 70/هاء من الدستور تنصان على واجب ل لدولة وتتضمنان التزاماً للدولة لا حدود ل‍ـ ه [43/1995. (VI. 30.) AB decision, ABH 1995, 191.]. لذلك لا يمكن التذرع بهذا الحق مباشرة أمام المحاكم.

28- تنص المادة 11 من العهد على الحق في مستوى معيشي كاف ، يوفر للمرء ما يحتاجه من غذاء. وقد واجهت المحكمة الدستورية مرات عديدة هذه المشكلة. وأعلنت المحكمة في القرار 772/B/1990، "أن الحق في الضمان الاجتماعي لا يعني الحق في الحصول علــى أجور ثابتة أو أن مستـو ى معيشة المواطن لا يمكن أن ي نخفض عمّا كان عليه، بسبب وضـع اقتصـادي غير م ؤات ". وقد تم دعم هذا الرأي في قرار صدر لاحقاً [43/1995. (VI. 30.) AB decision, ABH 1995, 192.].

29- وقد فسرت المحكمة الدستورية الحق في الضمان الاجتماعي على أنه التزام يقع على عاتق الدو لة وأعلنت أنه لا يمكن لها أن تتصور إلا "الحق في الكفاف" كحق فردي[32/1998. (VI. 25.) AB decision, ABH 1998, 251.]وهو حق يمكن استخلاصه من الحق في كرامة الإنسان (الفقرة 1 من المادة 54 من لدستور). والحق في التحرر من الجوع هو حق يتصل بالحق في البقاء وفقاً لل منطق.

30- ورأت المحكمة الدستورية في قرار لاحق أنه لا يمكن أن تترتب على الحق في الكفاف حقوق جزئية أكيدة مثل الحق في السكن[42/2000. (XI. 8.) AB decision, ABH 2000, 329.]. وبالتالي، لا يمكن اعتبار الحق في التحرر من الجوع حقاً أساسياً يمكن إعماله مباشرة أمام المحكمة.

31- و فسرت المحكمــة الدستوريــة الحق في الصحة الجس د ية والعقلية على أنه ليس حقاً من الحقوق الأساسية التي يمكن استخلاصها مباشرة من الدستور، بل على أنه التزام دستوري تتعهد به الدولة وتحدده وفقاً لقوتها الاقتصادية[56/1995. (IX. 15.) AB decision, ABH 1995, 270.]. وقد أكدت المحكمة في قراراتها اللاحقة هذا الموقف عندما رأت "أن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه.... هو في حد ذاته حق لا يمكن تفسيره على أنه حق أساسي وهو يتضمن التزاماً على المشرع بضمان الحقوق الأساسية في مجالات مح ددة من الصحة الجسدية والعقلية". ولذلك يمكن القول إن الحق الاجتماعي في الصحة الجسدية والعقلية هو حق لا يمكن إعماله أمام المحاكم ولا يمكن لأي فرد أن يطالب به.

32- وينص الدستور الهنغاري على أن الحق في التعليم التزام يقع على عاتق الدولة (المادة 13 من العهد؛ و ا لفقرة 1 من المادة 70/واو من الدستور). ووفقاً للفقرة 1 من المادة 70/واو فإن هذا الحق مكفول في جمهورية هنغاريا. وتسرد الفقرة 2 السبل التي يمكن بموجبه ا للدولة أن تكفل هذا الحق (نشر الثقافة وإمكانية الوصول إليها بشكل عام، والتعليم الابتدائي الإلزامي الخ). وفيم ا يتعلق بالحق في المشاركة في التعليم العالي، أعلنت المحكمة الدستورية أن الحق في التعليم العالي يمكن إعماله بطرق متعددة. ولا يمكن دحض إعمال هذا الالتزام أمام المحاكم، كما أن عدم الامتثال له لا يؤدي إلاّ إلى الشك في المسؤولية السياسية، حيث أن البرلمان هو الذ ي يتحكم في إعماله [1310/D/1990. AB decision, ABH 1995, 586.].

33- ومن جهة أخرى، يترتب على التزام الدولة في بعض مجالات التعليم المطالبة بصفة فرديـة ببعض الحقوق القابلة للتطبيق (مثال ذلك حق الوالدين والتلاميذ في المشاركة في التعليم الابتدائي المجاني) [22/1997. (IV. 25.) AB decision, ABH 1997, 113.].

34- تم استنساخ العهد في النظام القانوني الهنغاري بموجب مرسوم القانون رقم 9 لعام 1976 (الذي دخل حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976) الذي صدر بموجبه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الحادية والعشرين المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966. وفي الحقبة الزمنية التي سبقت تغيير النظام في عام 1989، كان مجلس رئاسة جمهورية هنغاريا الشعبية هو السلطة التي تصدر المراسيم بقوانين. وقد أُلغيت هذه الهيئة بموجب الفقرة 2 من المادة 38 من القانون رقم 31 لعام 1989. ولم يتم إصدار أية مراسيم بقوانين منذ ذلك الحين، ومع ذلك فإن المراسيم بقوانين القائمة احتفظت بسريانها وصحتها. وتقوم المحكمة الدستورية بتقييم مشاريع القوانين المعمول بها، بوصفها الهيئة التي تقابل الهيئة التش ريعية [7/1994. (II. 18.) AB decision, ABH 1994, 58.].

المادة 3 - تكافؤ الفرص أمام الذكور والإناث

الإحصاءات والتحليلات

1- العمل والاستخدام

35- تطرح المستويات المتدنية لاستخدام كلا الجنسين تحدياً كبيراً أمام سياسة العمالة في هنغاريا. وتستأثر الإناث بنسبة 4 5 في المائة من العدد الإجمالي للمستخدمين. وفي عام 2003 بلغت نسبة العاطلات عن العمل 5.6 في المائة - أي أنها انخفضت بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع نسبة الذكور العاطلين البالغة 6.1 في المائة. ومع ذلك، فإن نسبة عدم مزاولة أي نشاط في سوق العمل أعلى في صفوف ال إناث. ويعود المستوى المنخفض في الاستخدام، جزئياً إلى نظام تقديم الخدمات وإعانات رعاية الطفل الواسع النطاق. وندرة فرص العمل غير المتفرغ وغير ذلك من أشكال العمل المرن تزيد من تعقيد عودة الأمهات إلى سوق العمل. وفي عام 2003، كانت نسبة إجمالية قدرها 4 في المائة من العاملين في جميع أنحاء البلد - أي نسبة 2.8 في المائة من الذكور ونسبة 5.4 في المائة من الإناث - تعمل في وظائف لبعض الوقت.

36- وتتسم سوق العمل بأنها تقوم على الفصل بين الجنسين أفقياً وعمودياً. ويعني الفصل الأفقي أن المرأة تُستخدم بنسب مئوية أعلى بكثير في قطاعات ووظائف تمنح أجوراً أقل من المعدل. ويعني الفصل العمودي أن المرأة تستأثر في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز العُشر من وظائف الإدارة العليا وأنها لا تستأثر إلا بنسبة 30 في المائة من مجموع أصحاب المشاريع.

37- وعلى الرغم من ارتفاع مستوى مؤهلات المرأة، فإن المعدل الإجمالي لمرتبات المرأة كان في عام 2003 يقل بنسبة 19 في المائة عن المعدل الإجمالي لمرتبات الرجل. وفي الوظائف التي يمكن مقارنتها، ومقابل العمل الذي يعتبر أنه متساو، تتقاضى المرأة أجوراً تقل بنسبة تتفاوت بين 13 و14 في المائة عن الأجور التي يتقاضاها ال رجل في القطاعين العام والخاص.

2- التعليم والتدريب

38- إن معدل تعلم المرأة في هنغاريا بازدياد مستمر، وذلك في صفوف المرأة الشابة بالدرجة الأولى. ومعدل المؤهلات التي تحصل عليها المرأة أعلى، من حيث سنوات الدراسة، من المؤهلات التي يحصل عليها الرجل. ومن جهة أخر ى، لا تزال هناك قوالب نمطية تتعلق بالأدوار التقليدية للذكور والإناث في مجالات مختلفة. وعدد النساء الحاصلات على شهادة جامعية أقل بكثير من عدد النساء الحاصلات على شهادة الثانوية. ويُلاحظ وجود تمييز في مجالات التخصص في البحوث العلمية بين الذكور والإناث وكذلك نقص في تمثيل الإناث في هذه المجالات.

3- الصحة

39- منذ عام 1981 ونسبة الانخفاض في عدد السكان تقارب 6.3 في المائة. وقد بدأ متوسط العمر المتوقع يزداد ببطء في السنوات الأخيرة. وفي عام 2002 كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة 76.6 سنة بالنسبة للإناث؛ و68.3 سنة بالنسبة للذكور. وحسب بيانات مكتب الإحصاءات المركزي في هنغاريا، سُجّل ارتفاع بطيء في متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الفترة 1990-2002.

40- ولا يزال عدد حالات الإجهاض عالياً بشكل يُنذر بالخطر مقارنة مع عدد الولادات. وفي عام 2002، بلغ عدد حالات الإجهاض ال متعمّد 57.9 حالة لكل 100 مولود حيّ وإن كان ذلك العدد في انخفاض بطيء.

4- الحماية الاجتماعية

41- على الرغم من أن نسبة الفقر تبلغ 10 في المائة تقريباً في صفوف الإناث والذكور، فإن الوضع الاجتماعي للرجل الفقير والمرأة الفقيرة يختلف إلى حد كبير. ويعود ذلك إلى ت فاوت درجات تواجد المرأة والرجل في سوق العمل.

42- ويشير متوسط حالات الطلاق لكل حالات الزواج (المعدل الإجمالي لحالات الطلاق) للفترة 1990-2002 إلى حدوث ارتفاع في هذا الاتجاه. وفي عام 2002، بلغ معدل الطلاق الإجمالي 0.42. وتمثل المرأة الغالبية العظمى من حيث ال أسر الوحيدة الولي.

43- يضم ثلث مجموع الأسر المعيشية قاصرين وتضم نسبة 40 في المائة من الأسر أفراداً آخرين من أفراد الأسرة المعالين. وفي غالبية الحالات، تعود إلى المرأة مهمة رعاية هؤلاء الأفراد في الأسرة.

البرامج والتدابير الحكومية

1- العمل والاستخدام

44- ي تمثل الهدف من البرنامج المعنون "تشجيع المرأة على العودة إلى سوق العمل"، الذي تم تنفيذه ضمن إطار البرنامج التشغيلي لتنمية الموارد البشرية بدعم من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، في تنظيم تدريب شخصي وتقديم خدمات دعم شخصية بغية مساعدة المرأة في العودة إلى سوق الع مل أو مساعدتها لكي تصبح صاحبة مشروع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالمرأة.

45- والغرض من البرنامج المعنون "تعزيز تنسيق حياة الأسرة والعمل" هو نشر أماكن العمل الملائمة للأسرة وطرق إدارة الموارد البشرية على نطاق واسع، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وضع المرأة في سوق العمل. وفي إطار هذا البرنامج، يمكن لقرابة 000 4 امرأة الاستفادة من الخدمات المقدمة وفقاً للاحتياجات الشخصية.

46- و بدأت منذ عام 2004 المبادرة المجتمعية "EQUAL"التابعة للاتحادالأوروبي بدعم الهدف المتمثل في الحد من العزل الأفقي والعمودي القائم بين الجنس ين. وبغية الحد من العزل الأفقي، فإن البرنامج يدعم بالدرجة الأولى أنشطة بث الوعي ويشجع الشباب على محاولة الالتحاق بمجالات عمل يسيطر عليها تقليدياً الجنس الآخر، ويشجع أيضاً على زيادة مشاركة المرأة في مجالي البحث والابتكار، وكذلك في مجال العلوم التقنية والطبي عية. وبغية الحد من العزل العمودي، فإن البرنامج يدعم مبادرات بث الوعي واتباع طرق جديدة تدعم النهوض بالمرأة في مكان العمل.

2- نظام الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة

47- بغية التعويض عن النفقات الإضافية التي تتكبدها الأسر في بداية العام الدراسي، تم في عام 2002 الأخذ بعلاوة إضافية شهرية للأسرة تقدم إلى الأفراد المؤهلين للحصول عليها، وذلك قبل بدء الفصل الدراسي، في آب/أغسطس كل عام.

48- وبغية التعويض عن النفقات الإضافية التي تتكبدها الأسرة فيما يتعلق بولادة الطفل والأمومة، تم أيضاً رفع مبلغ إعانة الأمومة. ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2003، ازدادت علاوة الأمومة المقدمة مرة واحدة عند الولادة، إلى 225 في المائة بالمقارنة مع نسبة 150 في المائة السابقة من أدنى مبلغ لإعانة الشيخوخة.

49- ازدادت إعانة الأمومة المقدمة للأسر التي لها توائم بنسبة 300 في المائة من أدنى معاش تقاعدي، لكل طفل. وقد تضاعف مبلغ إعانة رعاية الطفل بالنسبة لأسرة التوأم منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003 لكي يعوض عن النفقات الإضافية المتكبدة فيما يتعلق بالاحتياجات العادية والطارئة. وفي الوقت نفسه تم توسيع شرط أهلية الحصول على إعانة رعاية الطفل بالنسبة للأسر التي تربي توأماً حتى يصل إلى سنّ الالتحاق بالمدرسة.

50- وتتضمن مدة الخدمة المطلوبة لأهلية الحصول على تقاعد مبكر للشيخوخة، مدة رعاية الطفل ابتداءً من عام 2003 في حالة المرأة المولودة بعد عام 1946 والرجل المولود بعد عام 1940، وهي تنطبق على كل شخص في حال تخف يض التقاعد أو التقاعد المبكر. ويشمل توسيع نطاق الاستحقاق 500 1 - 000 2 شخص كل عام.

3- الصحة

51- يشير البرنامج الوطني للصحة العامة باختصار إلى مهامه بالنسبة للسنوات العشر المقبلة، بغية تحسين الوضع الصحي للسكان الهنغاريين من خلال تمديد متوسط العمر المتوقع ع ند الولادة بثلاث سنوات والحد من تواتر الأسباب الرئيسية للوفيات.

52- لدى إجراء اختبارات فحص الصحة العمومية تُعطى الأولوية لما يلي:

• إجراء فحص سرطان الثدي: فحص ثدي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و65 مرة كل سنتين،

• إجراء فحص لعنق الرحم وفحص خاص بأمراض النساء للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و65 سنة مرة كل ثلاث سنوات، بما في ذلك فحوص للخلايا،

• فحص قولون الإناث والذكور ممّن تتراوح أعمارهم بين 50 و70 سنة مرة كل سنتين، بالاستناد إلى تشخيص بعد إجراء فحص مختبري للدم الموجود في الغائط.

53- وثمة هدف هام آخر للبرنامج هو منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والحد من انتشار الأمراض المنقول بالاتصال الجنسي من خلال بث الوعي في صفوف الشباب. ويتمثل أحد أعمدة خطة العمل المحددة في تركيب آلات تعمل تلقائياً لبيع عوازل ذكرية، وتوزيع منشورات تتضمن معلومات عن الجن س وتقديم المشاورة في مكاتب إعلام الشباب.

54- وفي عام 2002، اعتمدت الحكومة قراراً بشأن مهام حكومية تتعلق بتنفيذ أهداف قصيرة ومتوسطة الأجل للبرنامج الوطني الاستراتيجي الرامي إلى الحد من مشكلة تعاطي المخدرات. ويولي القرار اهتماماً خاصاً بالنساء الحوامل والرضع المدمنين على المخدرات ويشرع ببرامج خاصة لصالحهم.

النظام القانوني

1- الأنظمة العامة

55- اعتمد قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص في عام 2003. وينص دستور جمهورية هنغاريا وغيره من اللوائح القانونية على حظر جميع أنواع التمييز ولكن اعتماد القانون ا لجديد لـه أهمية كبيرة للغاية. وينص القانون على أن تعزيز تكافؤ الفرص هو بالدرجة الأولى التزام على الدولة غرضه المعلن هو تقديم الحماية القانونية الفعالة لجميع الأشخاص الذين يعانون من التمييز. وينص القانون على إمكانية قبول أي شكوى تكون من مصلحة الجمهور، وقلب عبء الإثبات في حال انتهاك القانون، ويأمر بإنشاء سلطة خاصة تتخذ الإجراءات في حالات انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة (وقد شرعت هذه السلطة في العمل في عام 2005). وهذا القانون يتطابق مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموضوع.

2- العمل والاستخدام

56- أدخل ا لتعديل الذي أُجري على قانون العمل (القانون الثاني والعشرون لعام 1992) في عام 2001، مفهوم "الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة". ووفقاً لهذا القانون، ينبغي ابتداءً من عام 2004، تطبيق شرط المساواة في الأجور عند تحديد الأجور.

57- ومنذ 1 تموز/يوليه 2001، يمكن بموجب قانون تعزيز الاستخدام وإعانات البطالة، تقديم الدعم لتدريب الأشخاص الذين تقوم مكاتب الاستخدام بعرض عمل عليهم أو إلحاقهم بعمل، ولا سيما ممّن يتلقّين إعانات الحمل والإنجاب، أو إعانات الأمومة أو إعانات رعاية الطفل. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، ي مكن تقديم الدعم وفقاً للقانون أعلاه للشخص الذي يقوم بعمل لبعض الوقت أو الشخص الذي يعمل عن بُعد.

58- ويمكن تيسير العمل لبعض الوقت للأشخاص الذين يقومون برعاية أطفال دون سن 14 سنة وكذلك الأشخاص الذين يظلون دون عمل لأكثر من ثلاثة أشهر، من خلال تقديم مساعدة مال ية تغطي الأجور والمساهمات الاجتماعية التي يتعين على أصحاب العمل دفعها وضمان دفع تكاليف التنقل من صندوق سوق العمل.

59- ويتيح التعديل الذي أُدخل على القانون رقم 84 لعام 1998 المتعلق بدعم الأسرة فرصة للأم للعودة إلى سوق العمل عندما يتمّ طفلها سنته الأولى. ويم كن للأجداد والجدات رعاية الأطفال عندما تكون الأم في العمل مقابل علاوة لرعاية الطفل تضاف بطبيعة الحال إلى المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه الجد أو الجدة.

60- وبدخول التعديلات على القانون رقم 66 لعام 1998 المتعلق بالمساهمة في التأمين الصحي حيز النفاذ، في 1 كان ون الثاني/يناير 2005، ازداد عدد الأشخاص الذين لا يتعين على أصحاب العمل دفع اشتراك صحي لهم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة استعداد أصحاب العمل لاستخدام المرأة التي ترعى أطفالها.

3- الحماية الاجتماعية والصحة

61- ينص قانون عام 1993 المتعلق بإدارة المجتمع والإعانات الاجتماعية على أن "دعم الأسرة" خدمة اجتماعية شخصية. ومراكز دعم الأسرة مسؤولة عن أمور منها تقديم المساعدة إلى الأسر والأشخاص الذين يواجهون أزمات اجتماعية ومالية وعاهات عقلية وأزمات في الأسرة إلى جانب منع حدوث حالات أزمات كهذه. ويتعين على م راكز دعم الأسرة أن تعمل بصورة وثيقة مع نظم حماية الطفل والصحة العامة أيضاً.

62- ينص القانون الرابع والخمسون بعد المائة لعام 1997 على أن تقدم السلطات المحلية خدمات صحية في المقاطعات تستهدف زيارة الأسرة. وتتمثل أهم هذه الخدمات في حماية المرأة الحامل وتقديم ا لمشورة لها وتقديم الرعاية الصحية للأطفال دون سن الثالثة من العمر من خلال إجراء زيارات منتظمة للأسرة. وتستهدف هذه الخدمات بالدرجة الأولى، تحديد أشكال تهديد الصحة الجسدية والعقلية والرفاه الاجتماعي التي قد تظهر في الأسرة، والاعتراف بها والقضاء عليها.

المادة 6- الحق في العمل

63- صدقت هنغاريا على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بسياسة الاستخدام لعام 1964 (رقم 122) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز (التمييز في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111). (نرفق طياً تقريرينا لعام 2003 المتعلقين بالت دابير المتخذة لتنفيذ أحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 122 ورقم 111).

حالة سوق العمل

اتجاهات الاستخدام

64- انخفض في العقد الأول من التسعينات أي خلال سنوات الكساد الاقتصادي الذي تلا التغييرات السياسية، عدد أفراد السكان القادرين على العمل والبالغ عددهم خمسة ملايين من الأشخاص إلى 3.6 مليون أي بنسبة 25 في المائة. وحدث الاتجاه الصعودي في عام 1998 عندما تجاوزت نسبة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة. ويعود النمو في الناتج المحلي الإجمالي في معظمه إلى حدوث تحسن في الإنتاجية وبقدر أقل إلى ارتفاع المش اركة في سوق العمل. وساهم تطبيق أساليب الإنتاج والتكنولوجيات المعاصرة وكذلك تحسين تنظيم العمل في زيادة معدل الإنتاج السنوي بنسبة 3 في المائة خلال الفترة الأخيرة.

65- وارتفع معدل الاستخدام بنسبة 1.4 في المائة في عام 1998 وبنسبة 3.1 في المائة في عام 1999. وبا لمثل بدأ نمو الاقتصاد في التباطؤ بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي. وحدث ركود في معدلات الاستخدام في عام 2001 وبدأت هذه المعدلات بالانخفاض في الجزء الأول من عام 2002. وأثّر الانكماش في معدل الاستثمار الصناعي والإنتاج - من 18.3 في المائة إلى 2.6 في المائة - تأثيراً سلبياً على معدلات الاستخدام.

66- وإلى جانب الكساد الاقتصادي العالمي، أدت بعض تدابير السياسة الاقتصادية إلى تفاقم الوضع. فقد تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور - الذي أدى إلى زيادة أجور الأيدي العاملة - وتعزيز أسعار صرف العملة الهنغارية. وقامت بعض الشركات بالنقل الجزئي أو الكلي لقدراتها الإنتاجية إلى بلدان أخرى، واستمرت عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية. وانخفض معدل الاستخدام في قطاعي الزراعة واستخراج الفحم. وحدث تسريح للموظفين في عدد من قطاعات الاقتصاد المنخفضة الأجور، ولا سيما في قطاعات النسيج وصنع الملابس والأحذية. ومع ذلك، تمكن معظم الأشخاص الذين تم تسريحهم في قطاعات مختلفة من الاقتصاد من إيجاد عمل بسرعة نسبياً، وذلك بالدرجة الأولى في مشاريع الاستثمار الممولة من رؤوس أموال أجنبية، أو في صناعات البناء أو الخدمات.

67- وفي عام 2002، بدأت صناعة التجهيز التي ك انت في السابق قطاعاً يستوعب عدداً كبيراً من الأيدي العاملة، بتسريح العاملين ولم يتم الاحتفاظ بمعدل الاستخدام إلا من خلال إعادة الاستخدام في قطاع الخدمات. والواقع أن الزيادة في معدلات الاستخدام في قطاع الخدمات هي التي سمحت ببلوغ معدلات عام 2001.

68- وبدأت معدلات الاستخدام بالازدياد منذ النصف الثاني من عام 2002. فقد ارتفع عدد العاملين في الربع الثاني من عام 2003 بنسبة 1.5 في المائة، وارتفع عدد العاملين في الربع الثالث من نفس السنة إلى 1.7 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترتين في عام 2002. وتشير الإحصاءات المفص لة الأخيرة إلى أن معدل الاستخدام في الربع الثاني من عام 2003 بلغ 924 3 مليون شخص، وإلى أن معدل استخدام الأشخاص من الفئة العمرية 15-64 سنة بلغ 57 في المائة. وبلغ معدل استخدام الذكور 63.5 في المائة ومعدل استخدام الإناث 50.9 في المائة. وتجاوز معدل استخدام ال ذكور مقارنة باستخدام الإناث في كل مجموعة عمرية. وبلغت نسبة المرأة العاملة من بين الأشخاص العاملين 46 في المائة، حيث ارتفعت هذه النسبة ببطء لأن الزيادة في معدلات استخدام المرأة أكبر بالمقارنة مع معدلات استخدام الرجل.

69- إن أشكال العمل اللانمطي ة قليلة في ه نغاريا: ففي عام 2002، بلغت نسبة القوة العاملة النشطة العاملة لبعض الوقت 3.9 في المائة، وكانت نسبة 6.3 في المائة من القوة العاملة النشطة تعمل على أساس عقود لفترة محددة.

اتجاهات البطالة

70- بلغت معدلات البطالة في هنغاريا أعلى مستوياتها في عام 1993، حيث اقترب معدل البطالة من نسبة 13 في المائة. ومنذ ذلك الحين، انخفضت معدلات البطالة بصورة تدريجية حتى عام 2001، وذلك يعود جزئياً إلى زيادة الأنظمة الصارمة في نظام إعانات البطالة. وأثر ذلك تأثيراً سلبياً على وقف تقديم الإعانات إلى الأشخاص الذين يعانون من حرمان شديد ف ي سوق العمل. فقد تم استبعاد أولئك الأشخاص من قوائم البحث عن عمل بمراكز الاستخدام، مما أدى إلى الحد من فرص عودتهم إلى سوق العمل.

71- ووسّع القانون الجديد الذي تم إصداره في عام 2002 من نطاق أشكال الدعم المتاحة للتشجيع على العمل. فقد رفع مبلغ الدعم المدفوع خل ال دورات التدريب وإعادة التدريب لحث العاطلين عن العمل على الالتحاق بالتدريب في سوق العمل. ويسمح القانون الجديد بتطبيق اللوائح بصورة أكثر مؤاتاة من العادة في حالة أفراد المجموعات الأكثر حرماناً، أي الأشخاص المسنون وأفراد الروما. وبغية التشجيع على انتشار أشك ال العمل اللانمطية، فإن القانون الجديد يدعم بصورة أكبر العمل لبعض الوقت والعمل عن بعد.

72- اتخذت البطالة المقرونة بالكساد الذي اتسم به النصف الأول من التسعينات طابعاً هيكلياً. وإلى جانب ظاهرة البطالة، شهدت بعض القطاعات والمهن نقصاً كبيراً في عدد العاملين.

73- وأشار مكتب الإحصاءات المركزية إلى أن فترة 2002-2003 شهدت ركوداً بشكل خاص في معدلات الاستخدام بغض النظر عن التغيرات الموسمية. ووفقاً للإحصاءات، كان عدد العاطلين عن العمل في الفترة من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس 2003، من المجموعة العمرية التي تتراوح بين 1 5 و74 عاماً 000 239 شخص، وذلك يقابل نسبة بطالة قدرها 5.7 في المائة. وفي نفس الفترة، بلغت نسبة البطالة في صفوف الأشخاص من الفئة العمرية 15-24 عاماً 13.2 في المائة، أي أنها سجلت انخفاضاً قدره 0.4 في المائة بالمقارنة مع الإحصاءات المقابلة في السنة السابقة.

ال أشخاص غير العاملين والأشخاص غير المحظوظين في سوق العمل

74- يتسم المجتمع الهنغاري بانخفاض في معدل الاستخدام مقرون بانخفاض في معدل البطالة. وفي بلدان أوروبية أخرى لها معدلات بطالة مماثلة، تقترن معدلات الاستخدام بمعدلات بطالة أعلى، بينما تقترن معدلات الاستخدا م في هنغاريا بانخفاض المشاركة في سوق العمل، أي أنها تقترن بارتفاع في عدد الأشخاص غير النشطين اقتصادياً. فهناك أربعة أشخاص من بين كل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً غير نشطين اقتصادياً: فهم إما لا يعملون أو لا يسعون بنشاط للحصول على عمل. ومن بين أو لئك الطلاب ونسبتهم 30 في المائة، والأمهات اللاتي يقمن برعاية طفل واحد أو أكثر ونسبتهن 13 في المائة، والمتقاعدون ونسبتهم 36 في المائة. ومع ذلك هناك 000 500 شخص لا يحصلون على أي دخل مشروع ويعتمدون على أسرتهم في العيش و/أو يعملون في السوق السوداء.

75- إن البط الة وانعدام النشاط، أي عدم العمل بانتظام، هما السبب في ظهور حالات عديدة من ضعف الحال. وهناك مجموعات ضعيفة الحال لا تستفيد حتى من النمو الاقتصادي ولذلك فإن أوضاعها في سوق العمل لا تتحسن إلا بعد أن تتلقى دعماً خاصاً من خلال برامج أو إعانات تستهدفها. وتتضمن ه ذه المجموعات، في الأحوال العادية، الأشخاص الحاصلين على القدر القليل من التعليم، والأشخاص المعوقين، والأشخاص الذين يعانون من وهن صحي، والأشخاص من أصل غجري.

76- ومعدل مشاركة الأشخاص الحاصلين على مستوى تعليم منخفض في سوق العمل منخفض جداً في هنغاريا بالمقارنة مع متوسط معدل المشاركة في الاتحاد الأوروبي، والبطالة في صفوف هذه المجموعات تبلغ أعلى مستوى. وقد بلغت نسبة البطالة 5.7 في المائة في الربع الثاني من عام 2003. ويُقدر أن نسبة 29 في المائة من الأشخاص العاطلين عن العمل لم يكملوا 8 سنوات من التعليم الابتدائي.

77 - إن مشاركة المعوقين في سوق العمل منخفضة للغاية. وتشير الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاءات في عام 2002، إلى وجود 000 656 شخص في سن العمل يدّعون أنهم يعانون من مشاكل صحية دائمة. ولم يتجاوز عدد الذين كانوا على اتصال بمكاتب الاستخدام 000 95 شخص وكان عدد العاطلين من بينهم 000 10 شخص. والفرص في سوق العمل محدودة أمام الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية دائمة أو من إعاقة. وتعمل نسبة تقل عن 20 في المائة من هذه المجموعة في أماكن عمل خاصة (ورشات عمل محمية أو مدعومة من الحكومة).

78- و تشير التقديرات المهنية إلى أن عدد سكان الروما يتراوح بين 000 450 و00 600 نسمة تقريباً. وعدد سكان الروما في تزايد خلافاً لما يحدث بالنسبة للمجموعات الأخرى من السكان، ويتوقع العاملون في مجال التعداد السكاني أن يرتفع عدد أقلية الروما من بين السكان من نسبته ال حالية البالغة 5 في المائة إلى 11 في المائة خلال الخمسين سنة المقبلة. وجميع المؤشرات المتعلقة بعمل الروما أسوأ من المؤشرات المتعلقة بغالبية السكان. وتفسر ذلك طائفة من العوامل تتعلق جميعها بروابط سببية: انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس، والتركّز في المناطق ال محرومة اقتصادياً، والتمييز في سوق العمل. ومعدلات استخدام الروما هي نصف معدلات استخدام باقي السكان تقريباً، ومعدلات البطالة في صفوف أقلية الروما أعلى بثلاث أو خمس مرات من معدلات البطالة في صفوف باقي السكان، ومعدل المعالين إلى الأُجراء في صفوف الروما أقل بثل اث مرات من نظيره في صفوف المجموعات السكانية الأخرى. ونتيجة دوام البطالة لأكثر من عقد، هناك خطر متزايد في أن تصبح بطالة الروما نمط عيشهم.

79- لذلك، من المطلوب اتباع نهج معقد للتحكم بالمشاكل المتنوعة والمتداخلة للبطالة في صفوف أفراد الروما. ومن الهام للغاية وضع برامج تستهدف تحسين مستويات تعليم الروما ومهارتهم والحد من أوجه الحرمان على المستوى الإقليمي، والحد من ظاهرة التمييز ضدهم، وزيادة فعالية البرامج المنفذة في هذا المجال.

80- إن البرامج المركزية والقطرية الشاملة التي تجمع بين تقديم الخدمات وتقديم الدعم لها أهمية خاصة في مساعدة العاطلين عن العمل لمدة طويلة، وبالمثل فإن تجهيز وتقييم الدروس المستخلصة من البرامج الجارية لـه أهمية خاصة. ويمكن تنفيذ البرامج بنجاح أكبر إذا ما عمل الأشخاص المسؤولون عن برامج الروما، والموجهون ومنظمو البرامج، على ضم أفراد الروما إلى صفوفهم. وقد وضعت مجموعات محلية عديدة برامج يتم في إطارها بصفة خاصة توظيف المعلمين والمعلمات، بدعم من مراكز الاستخدام، لمنع رسوب الشباب والشابات من الروما وتَوقفهم عن الدراسة ومساعدتهم في تحسين تحصيلهم الدراسي في إطار أنشطة خارجة عن المنهاج الدراسي يتم تنفي ذها بالتنسيق مع المناهج الدراسية (المساعدة في الحد من الفجوة التعليمية، ومراجعة المناهج المدرسية، والمساعدة في التكيف مع أجواء المدرسة إلخ.). واستخدام أفراد من الروما في وظائف الإشراف على المدارس والمساعدة الاجتماعية في المدارس يخدم غاية مماثلة.

81- حققت برامج عمل وتدريب الأشخاص الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترات طويلة نجاحاً، وذلك بالدرجة الأولى في المجتمعات التي توجد فيها هياكل للإدارة الذاتية للروما، وفي المجتمعات التي كونت جمعيات تتعاون بنشاط مع مكاتب العمل المحلية والحكومات المحلية، وغالباً ما يكون ذلك في إطار اتفاقات للتعاون. وقد وافقت الحكومات المحلية على تنظيم دورات تدريبية تستهدف الحد من الفوارق، والبحث عن مشاركين وإبقائهم في الدورات التدريبية وتشغيل شبكات مجانية آمنة وتنظيم الخدمات المجتمعية.

82- ومن خلال تقديم الدعم الإضافي، تطبق سياسة العمالة الع مل الإيجابي الذي يعود بالنفع على المجتمعات المحرومة، بمن فيها الروما. ويمكن بوضوح إثبات فوائد العمل الإيجابي وتطبيقه عندما تتعاون الهياكل المستقلة للروما أو الجهات من أصل الروما التي تقوم بتنظيم المشاريع مع الأشخاص الذين يشتركون في البرامج الرامية إلى تحسي ن إمكانية إيجاد عمل لأفراد الروما.

83- شُرع في عام 2002 في برنامج جديد يدعى " مكافحة الاستبعاد من عالم العمل " واستؤنف هذا البرنامج في عام 2003. والهدف المباشر لهذا البرنامج هو إدماج الأشخاص الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترة طويلة والذين يواجهون خطر الاستبعا د الاجتماعي، والأشخاص الذين يتلقون بصورة منتظمة إعانات حكومية، في سوق العمل، من خلال مشاريع الأشغال العامة التي تجمع بين الرفاه والصحة البيئية والتي تقوم على مبادرات الحكومات المحلية. ويستهدف أحد مكونات هذا الهدف تقديم الدعم لدمج السكان الروما في سوق العمل . ومن المتوقع أن يحد البرنامج من عدد الأشخاص المسجلين محلياً على أنهم عاطلين عن العمل لفترة طويلة وعدد الأشخاص الذين يتلقون بصورة منتظمة إعانات من الحكومات المحلية. وتكفل وزارة التعليم الإشراف المهني على تنفيذ برنامج "EQUAL"، وهو برنامج تجريبي وضعه المحفل الاجتماعي الأوروبي. ويستهدف هذا البرنامج تعزيز الوصول إلى أول عمل في سوق العمل من خلال تعليم مهن مدرة للربح ل‍ 300 شخص تقريباً من المستفيدين منه.

84- إن عودة الكبار في السن إلى سوق العمل تزداد تعقيداً بسبب مواجهتهم لصعوبات أكثر في التكيف مع ظروف العمل الجد يدة. ومؤهلات السكان العاطلين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً لا تتمشى ومطالبات سوق العمل.

85- ويقدر عدد الأشخاص بلا مأوى ما بين 000 30 و000 35 شخص. وتفيد الدراسات الاستطلاعية المحددة الهدف بأن جزءاً كبيراً (25-30 في المائة) من الذين يعيشون في بيوت الرعاية ي حصلون على مرتب بشكل منتظم، وهناك جزء مماثل يمارس عملاً من وقت لآخر. وهناك عوامل مختلفة تحمل الشخص على أن يصبح بلا مقر إقامة ثابت. ولذلك فمن شأن المساعدة الإجمالية المقرونة بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وتلك المتعلقة بإيجاد عمل أن تساعد في إيجاد حل فعال لهذه المشكلة.

86- وتعكس المؤشرات المتعلقة بعمل الإناث صورة مختلفة عن المؤشرات المتعلقة بعمل الذكور. وبعض هذه المؤشرات هي أفضل من نظيرتها في الاتحاد الأوروبي، وبعضها الأخر أسوأ منه، لكن الإحصاءات تبين أن التفاوت بين عمل الذكور وعمل الإناث ضئيل في هنغاريا. وقد انخفض معدل الاستخدام والنشاط في صفوف الإناث في الفترة بين 1990-1997 بنفس مستوى انخفاضه في صفوف الذكور. وبعد 1997، ارتفعت مؤشرات عمل الإناث بصورة أكبر من نظيرتها بالنسبة للذكور. ونسبة البطالة في صفوف الإناث أقل مما هي عليه في صفوف الذكور لأن سن التقاعد بالنسبة للذكور أعلى ولأن نسبة مشاركة الذكور في التعليم أدنى.

87 - انخفض عدد الأمهات العاملات قبل التمتع بإجازة الأمومة منذ أول دراسة استطلاعية أجريت عن عمل المرأة، في عام 1993. ووفقاً لدراسة استقصائية أجريت في عام 2002، كانت نسبة الأمهات اللواتي لم يمارسن أ ي عمل قبل الإنجاب تتجاوز الخمس. أما بالنسبة للأمهات اللواتي كن يعملن بالفعل قبل الإنجاب، فإن بعضهن اعتبرن أن عقد عملهن توقف خلال تمتعهن بإجازة الأمومة. وفي عام 2002، كانت نسبة الأمهات اللواتي كن يعملن قبل الإنجاب واللواتي تمتعن بإجازة أمومة 12 في المائة، م قابل 8.6 في المائة في عام 1993. وعلى الرغم من أن المشاريع التجارية حققت استقراراً نسبياً في الفترة بين عامي 1993 و2002، بعد تطبيق إعانة رعاية الطفل (التي تتلقاها خمس النساء البالغ عددهن 000 300 امرأة تحصل على إعانة الأمومة) ازداد معدل فترة التغيب بسبب الوض ع، وازداد احتمال توقف النشاط الاقتصادي لصاحب العمل قبل انتهاء فترة إجازة الأمومة. وعلى الرغم من الحماية التي تتمتع بها المرأة الأم بموجب القانون، يحدث في حالات عديدة أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الأم العاملة بأنه لا يرغب فعلاً في عودتها إلى عملها مجدداً بعد ا نتهاء إجازة الأمومة، في حين ترغب مجموعة أقل عدداً من الأمهات في إيجاد عمل آخر. (والسبب في ذلك يعود في الغالب إلى طبيعة العمل: طول مدة التنقل أو العمل في نوبتين أو ثلاث نوبات أمر مستحيل بالنسبة للأم التي لديها أطفال صغار). وفي عام 2002، لم تبلغ نسبة الأمهات اللاتي كنّ يعملن قبل الإنجاب ويفكّرن في العودة إلى العمل بعد فترة الأمومة مع صاحب العمل السابق إلا 45 في المائة.

88- ويميل أرباب العمل إلى الافتراض بأن معدل تغيب الأم التي لديها أطفال صغار عن العمل أكبر بسبب مرض الأطفال، وذلك لا يؤثر على تنظيم العمل فحسب (يتعين على فريق العمل الأساسي العامل بأقصى طاقته أن يقوم بعمل الشخص الغائب لعدم تشغيل أيد عاملة إضافية) ولكن من وجهة نظر التكاليف أيضاً (يدفع أرباب العمل الأجور عن الأيام العشرة الأولى من الإجازة المرضية، والإجازة المرضية للبقاء في المنزل مع طفل مريض هي إج ازة تطلبها الأم التي لها أطفال صغار كقاعدة عدة مرات خلال السنة). ولذلك فإن أرباب العمل يتجنبون استخدام أمهات لديهن أطفال صغار. وترى الأم التي لديها أطفال صغار وكذلك الأم التي لديها أطفال أكبر سناً أن الجمع بين العمل والأمومة أصبح أصعب اليوم بكثير مما كان ع ليه سابقاً، بل إن ذلك مستحيل أحياناً دون مساعدة الأسرة والأجداد والجدات.

89- وفي عام 2002، كان معدل عمل المرأة التي لديها طفل واحد أعلى من معدل عمل جميع الإناث من بين السكان اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عاماً (نسبة 60.2 في المائة ونسبة 55.3 في المائة ع لى التوالي)، وتجاوزت نسبة البطالة في صفوفهن المعدل بقليل. ومعدل استخدام الأم التي لديها طفلان أقل نسبياً من المتوسط (52.2 في المائة)، وهو أقل بصورة ملحوظة بالنسبة للأم التي لديها أسرة كبيرة (ثلاثة أطفال أو أكثر) حيث تبلغ نسبة العاملات منهن 18.6 في المائة. ووفقاً لتعريف الطفل المطبق في التقرير (الأشخاص دون سن 15 عاماً)، فإنه يحق لعدد كبير من الأمهات اللواتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر تلقي إعانة الأمومة وأن الأغلبية الساحقة تتلقى هذه الإعانة بالفعل، ومع ذلك فإن عدم مشاركتهن في سوق العمل لا يبدو طوعياً، كما يتض ح من معدل البطالة في صفوفهن البالغ 11.2 في المائة وهو معدل أكثر بمرتين ونصف من معدل النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عاماً.

أوجه التفاوت في الاستخدام والبطالة على المستوى الإقليمي

90- إن أوجه التفاوت في الاستخدام والبطالة فيما بين المناطق في هنغاريا ليس كبيراً بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم. ومع ذلك، لا تعكس الدراسات التحليلية التي أُجريت على المستوى الإقليمي في هنغاريا الصورة الصحيحة للحالة الفعلية لأسواق العمل المحلية. فسوق العمل صغيرة نسبياً وهي تنقسم إلى أسواق عمل محلية مغلقة يكون حجمها مشابها ً لحجم المنطقة الصغيرة. وتظهر معظم الفوارق الإقليمية بين البلدات أو ربما بصورة أكبر بين الأقاليم أو المستوطنات الصغيرة. والاختلافات المتعلقة بمعدلات الاستخدام في المناطق الصغيرة مستمرة في الازدياد بينما يظل الوضع المقابل لذلك في المناطق الصغيرة بلا تغيير. ويعود ذلك إلى أن العوامل المستقرة التي لا تتغير في الأجل القصير (العوامل المقيدة المتعلقة بالعمل في مكان والعيش في مكان آخر، وعمليات الهجرة، والصعوبات في التنقل، والتركيز الإقليمي لأماكن العمل الجديدة والتوزيع الجغرافي لأقلية الروما إلخ.) هي أسباب فعلية لأ وجه التفاوت في البطالة على المستوى الإقليمي.

91- وبدت أوجه التفاوت في الاستخدام والبطالة فيما بين الأقاليم في انخفاض في الفترة بين عامي 1998 و2001، لكنها ازدادت مرة أخرى في عام 2002. والمناطق في شمال هنغاريا والسهل الأكبر الشمالي تعاني بصورة دائمة من ظرو ف اقتصادية غير مؤاتية إلى حد كبير، حيث ظلت نسب الاستخدام فيها البالغة 12.5 في المائة و12.3 في المائة بعيدة للغاية عن المعدل العالي الذي سجلته ترانسدانوبيا الغربية. وعلى الرغم من أن ترانسدانوبيا الغربية تسجل باستمرار منذ عام 1998 أعلى معدل للاستخدام، فإن وس ط هنغاريا سجّل في عامي 1998 و2002 أدنى معدل بطالة.

92- ولا تسمح الدراسة الاستطلاعية للقوة العاملة بدراسة البيانات المتعلقة بالبلدات والمناطق الصغيرة لأن حجم العينة التي تستخدمها تتعلق بتحليل عينات تمثل الأقاليم (على المستوى 2 من تصنيف الوحدات الإقليمية للأ غراض الإحصائية(، ولذلك فإن الأمر يتطلب البحث عن مصادر أخرى للبيانات.

البطالة بحسب الإقليم - نسبة البطالة حسب السِجِلات لعام 2003

5.2%6.7%2.8%16.2%14.1%9.7%11.7%

أهداف سياسة العمل

93- ترى حكومة هنغاريا أن أحد أهم أهدافها وواجباتها يتمثل في تحقيق زيادة عامة في نسبة فرص العمل. وتستوج ب زيادة فرص العمل المزيد من المرونة وإيجاد بيئة مؤاتية لاستحداثها. ثم إن تطلعات تحقيق النمو المستدام وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية تستدعي تنمية الموارد البشرية. ولزيادة فرص العمل، وإيجاد سوق عمل أكثر مرونة، وتعزيز الاستثمار المتصل بتنمية الموارد البشر ية، وأهلية الحصول على التمويل من صناديق الاتحاد الأوروبي الهيكلية، يتطلب الأمر تعزيز المؤسسات فضلاً عن الإطار القانوني لإيجاد فرص العمل.

94- ويقتضي الاقتصاد وتحسين قدرته على المنافسة، واستدامة نظام الضمان الاجتماعي دخول نسبة أكبر من القوة العاملة إلى سوق ا لعمل. ولتعزيز هذا الهدف بصورة أكبر، لا بد من اتخاذ تدابير من جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

الجانب المتعلق بالطلب في سوق العمل

95- تفترض الحاجة إلى زيادة نسبة فرص العمل، فيما يتعلق بجانب الطلب في سوق العمل، استحداث الوظائف، وتحسين إمكانية التوظيف. ويستد عي ذلك تعزيز إشراك رأس المال الاستثماري الأجنبي، والخفض التدريجي لتكاليف العمالة، وتعزيز إمكانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التوظيف، وإيجاد بيئة مالية وقانونية مستقرة لزيادة السلامة المهنية لصغار أرباب العمل.

96- وفيما يتعلق باستحداث فرص العمل، فإ ن قطاع الخدمات هو الذي يقوم في الأساس بتوفير الإمكانيات الرئيسية. وهنالك العديد من العمليات المتصلة بتغير التوجهات الديمغرافية وهيكل الأسرة والتي تبشّر بنمو قطاع الخدمات. وتهدف الحكومة إلى إيجاد الظروف الملائمة للاستفادة بصورة أفضل من إمكانيات فرص العمل ال تي يتيحها قطاع الخدمات، وإلى تحديد ودعم أشكال/أنماط جديدة من الأنشطة والتوظيف في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات المنزلية والخدمات المعاونة.

الجانب المتعلق بالعرض في سوق العمل

97- فيما يتعلق بجانب العرض، يمكن زيادة نسبة العمالة من خلال تمكين العاطلين و غير العاملين من العودة إلى العمل، و الحؤول دون أن تصبح البطالة حالة دائمة. وإذا أردنا تحقيق نتائج دائمة، وتقديم خدمات محددة الطابع لسوق العمل، فلا بد من أن يصبح توفير فرص العمل وتقديم المشورة أحد الجوانب الهامة في أنشطة إدارة العمالة. كما ينبغي لمثل هذه الخ دمات أن تصل الأشخاص العاطلين عن العمل الذين لا يزالون في الوقت الراهن بعيدين عن أنظار إدارة العمالة. وتستوجب محاولة منع البطالة والنجاح في التغلب عليها التركيز على زيادة عدد المشاركين في رسم السياسات الفعلية لسوق العمل، وزيادة الإسهامات المالية، والتركيز أ يضاً على الفعالية، بما في ذلك زيادة نسبة فرص العمل التي توفرها وكالات العمل.

98- ويتطلب الحد من أوجه التباين الجغرافي فيما يتعلق بفرص العمل والأجور برامج شاملة وموارد لموازنة التفاوتات. وسيساعد تركيز الاستثمارات العامة وبرامج تعزيز العمالة بصورة أساسية في المجالات الأقل تطوراً على استحداث فرص العمل وتنمية أداء المشاريع التي لا تزال تفتقر إلى رأس المال المطلوب أو إلى القدرة على تنظيم المشاريع. وسيساعد أيضاً على إدخال المناطق المقفولة في الدورة الاقتصادية للمقاطعات/الأقاليم التي تتبع لها. وقد يقترن ذلك بمشاري ع أشغال عامة كبيرة.

حقوق المعوقين

99- فيما يتعلق بحقوق المعوقين، فإن المادة 5 من القانون 26 لعام 1998 بشأن حقوق المعوقين وكفالة حصولهم على فرص متساوية تنص على حق المعوقين في العيش في بيئة ملائمة وآمنة تتيح حرية الوصول إلى الأماكن العامة. ويشمل هذا المطلب إ مكانيات توفير وسائل إرشادية في المواصلات والبنايات.

100- وتنص المادتان 15 و16 من نفس القانون الذي ينظم العمالة على أن من حق المعوّق الحصول على وظيفة يُفضَّل أن تكون مدمجة مع عاملين آخرين أو الحصول، في حالة عدم توفر ذلك، على وظيفة تحميه. ويجب على صاحب العم ل الذي يوفر هذه الوظيفة كفالة أن بيئة العمل، وأدوات ومعدات العمل قد عُدّلت إلى الحد الذي تتطلبه الوظيفة. ويمكن المطالبة بالحصول على مِنَح من الميزانية المركزية لتغطية نفقات هذا التعديل.

101- وفي الوقت الراهن هنالك 20 في المائة من البنايات العامة التي تتيح وصول المعوقين بحرية، وتجري إعادة بناء نسبة ال‍ 80 في المائة الباقية. ولم تبدأ عملية إعادة البناء في الكثير من الحالات بسبب نقص الموارد المالية.

التشريعات المتعلقة بقانون العمالة

102- يُكفل لكل مواطن في جمهورية هنغاريا الحق في العمل، وحرية اختيار العمل وال وظيفة، وذلك بموجب القانون 20 لعام 1949 الوارد في دستور جمهورية هنغاريا الذي دخل حيّز النفاذ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1989. ووفقاً للقانون 22 لعام 1992 المتعلق بقانون العمل فإن علاقة العمل تنشأ - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - بموجب عقد العمل، وهو التعبير المتبادل عن نية الطرفين. وفي نفس الوقت، فإن إدخال أي تعديل على عقد العمل يكون ممكناً من خلال تعبير الطرفين عن نيتهما بهذا الخصوص. ومنذ الأول من تموز/يوليه 2003، أصبح لزاماً على صاحب العمل وضع عقد عمل مكتوب، وإلا فإن من حق العامل وحده الاحتجاج ببطلان هذا ا لعقد.

103- وتشمل حرية التعاقد أيضاً حرية تحديد محتوى العقد.

104- وتشتمل الفقرة 1 من المادة 77 من قانون العمل على حكم آخر يعزز حرية اختيار العمل. ولا يجوز أن يُطلب إلى العامل سوى البيانات أو تعبئة الاستمارات أو الخضوع لاختبارات القدرات التي لا تمس حقه في ا لخصوصية الشخصية، وبالقدر الذي يوفر البيانات الضرورية المتصلة بعلاقة العمل المتوقعة. وثمة حكم نافذ المفعول منذ 1 تموز/يوليه 2003 يمنع إلزام المرأة الموظفة من الخضوع لاختبار حمل أو تقديم إفادة بهذا الشأن، ما لم يتم هذا الاختبار في إطار جملة من الاختبارات الت ي يقتضيها القانون المعمول به فيما يتعلق بالأهلية لشغل الوظيفة.

105- وتوضح المادة 72 من قانون العمل أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً هم فقط الذين يجوز لهم إبرام عقود عمل.

106- وعلاوة على حماية حقوق الإنسان الواردة أعلاه، يتضمن الدستور وقانون العمل على حد سواء أنظمةً لحماية الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية للفرد. وترد الحريات الاقتصادية بصورة أساسية في الفقرة 2 من المادة 70/باء من الدستور فيما يتعلق بحق الموظف في الحصول على الأجر. وتنص على أن العمل المتساوي يجب أن يكافئ بأجر متساوي من دون أي تمي يز. وتنص الفقرة 2 من المادة 8 من قانون العمل على المزيد من الضمانات المتعلقة بالحق في الأجر. وتبيّن أنه لا يجوز للموظف التخلي عن أي من حقوقه التي تكفل مقدماً الأجر الذي يتقاضاه أو شخصيته، كما لا يجوز لـه التوقيع على أي اتفاق ينتهك هذه الحقوق بصورة تعرضه لل ضرر.

107- وينظّم الجزء الثاني من قانون العمل العلاقة بين المنظمات التي تمثل العاملين وتلك التي تمثل أرباب العمل من أجل حماية حقوق العاملين الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على الاستقرار في مجال العمل. وتحدد هذه الأنظمة الحق في التنظيم، وتبيّن مشاركة العامل ين في عملية تحديد ظروف العمل. ويحدد الجزء الثاني إجراءات التفاوض الجماعي، والإجراءات الرامية إلى درء وإنهاء الخلافات المتعلقة بالعمل. كما يرد الحق في التنظيم في الفقرة 1 من المادة 70/جيم من الدستور، وينص على حق أي شخص في تشكيل منظمات مع أشخاص آخرين أو الان ضمام إليها بغرض حماية حقوقه الاجتماعية والاقتصادية.

التدريب المهني، وتدريب الراشدين

108- يُحدد الفرق بين التدريب المهني وتدريب الراشدين في هنغاريا بموجب لائحة جديدة أصبحت نافذة في 1 كانون الثاني/يناير 2002.

109- والغرض من تدريب الراشدين هو توفير التدريب العام والمهني، فضلاً عن التدريب اللغوي للراشدين الذين لا تربطهم صلة كمتدربين أو كطلاب بأي مؤسسة تعليم عام أو عال. وعلى هذا الأساس، هنالك حوالي 000 500 شخص يشاركون حالياً في دورات تدريبية للراشدين تضم أيضاً حوالي 000 150 شخص راشد يدرسون سنوياً للحصول على تأ هيل مهني. ويهدف قانون تدريب الراشدين، الذي ينطلق من مبدأ التعلُم مدى الحياة ويعتمد على كفالة نوعية التأهيل، إلى تحقيق المزيد بالنسبة للأشخاص الراشدين، وأدخل بالتالي مفهوم نصيب الفرد من التمويل بالنسبة لمؤسسات تدريب الراشدين وإعفاءات ضريبية للمشاركين. وتتغي ر باستمرار الشريحة التي يستهدفها تدريب الراشدين بحسب نصيب الفرد من التمويل. وشملت في عام 2003 غير المؤهلين مهنياً والمعوقين. بيد أن الإعفاء الضريبي يشمل جميع الراشدين الدارسين في مؤسسات معترف بها ووفقاً لبرنامج معترف به.

110- وتضم القائمة الوطنية للمؤهلات(OKJ) جميع المؤهلات المهنية المعترف بها من قِبل الدولة. ويبلغ عددها 812 في الوقت الراهن، منها 73 مؤهلاً مهنياً متاحاً في برنامج التعليم العام للأشخاص المعوقين. وقد تكون الدورات التدريبية تدريباً أساسياً أو إعادة تدريب أو تدريباً مستمراً أو تدريباً للعاطلي ن عن العمل أو تدريباً لإعادة التأهيل، وما إلى ذلك. ويجوز لأرباب العمل توفير التدريب للعاملين لديهم، وتلك فرصة تشدد الدولة على أهميتها، وتُدعَم من خلال التشريعات. وبمعزل عن قانون التدريب المهني، وقانون تدريب الراشدين، يتم باستمرار تحديث قانون التعليم العام وقانون التعليم العالي، علاوة على تحديث قانون الإسهام في التدريب المهني، وهو الأوثق صلة بهذا الموضوع.

حظر التمييز

111- يحظر القانون الهنغاري أي شكل من أشكال التمييز فيما يتعلق بالحق في العمل. وتوجد في تشريعاتنا المادة 70/ألف من الدستور التي تنص على الحظر العام للتمييز. وتتناول المادة 5 من قانون العمل قاعدة حظر التمييز السلبي بمعناه الأشمل، ولا سيما في سياق علاقة العمل. ووفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من قانون العمل، يمكن أن يحدث التمييز للأسباب التالية: نوع الجنس أو الدين أو القناعة السياسية أو الانتماء إلى من ظمة تمثل الموظفين أو بسبب الأنشطة المتصلة بعمل غير متفرغ أو الفترة المحددة لشغل الوظيفة، وجميع الظروف الأخرى التي لا صلة لها بالعمل.

112- كما يعترف قانون العمل بوجود تمييز سلبي غير مباشر، حيث لا يطبق رب العمل التمييز السلبي ضد مجموعة محددة من الموظفين وإ نما يقوم ظاهرياً بمعاملة الجميع بصورة متساوية. وقد يتخذ رب العمل تدابير متسقة من الناحية الرسمية، ويتضح مع ذلك أنها غير مؤاتية بصورة غير متناسبة بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مجموعة واحدة. ولا يكون التمييز غير المباشر قد حدث إذا اتضحت ملاءمة وضرورة اتخاذ تدبير بعينه أو تحديد شروط تبدو تمييزية، أو يمكن تبريرها بوقائع موضوعية. ويجب على رب العمل أن يثبت وجود مثل هذه الوقائع في حالة ظهور نزاع قانوني.

113- وينطبق حظر التمييز عند إقامة علاقة العمل، بما في ذلك وضع أي ضوابط أو تدبير أو شرط أو ممارسة ق بل إقامة علاقة العمل، أو تتعلق بأي عملية/إجراء يؤدي إلى إقامة هذه العلاقة؛ كما ينطبق على ممارسة الحقوق أو أداء الواجبات خلال فترة العمل، وتحمل المسؤولية القانونية، أو إنهاء علاقة العمل.

114- وعلاوة على ذلك، يشمل التمييز السلبي حتى التفريق بين الموظفين الذ ي يجعل أحدهم أقل حظاً من الآخر عند الترقية الوظيفية وذلك على أساس أحد الأسباب المذكورة أعلاه - في ظروف تتسم لولا ذلك بالمساواة. بيد أن ذلك لا يعني أحقية الموظف في الحصول على الترقية بصورة تلقائية عند حصوله على قدر محدد من الخبرة أو عقب الحصول على مؤهل معيّ ن.

115- وثمة استثناء واحد من الحظر العام للتمييز، وهو تحديداً عندما يتضح أن طبيعة العمل تستدعي هذا النوع من التفريق. ويجوز تحديده بواسطة تشريعات بغية حماية العاملين الشباب أو النساء الحوامل، أو يمكن لرب العمل وضع مثل هذه الأنظمة.

116- وبموجب المادة 3 من القانون 75 لعام 1996 المتعلق بتفتيش العمل، يُصرّح لمفتشي العمل ومفتشي الصحة المهنية والسلامة التحقق من الامتثال لحظر التمييز السلبي. وعليه، تم تعديل قانون تفتيش العمل لتمكين المفتشين من مراقبة ما يتبعه رب العمل من إجراءات تتعلق بالعلاقة القانونية المتعلقة بالعمل (مثل علاقة العمل)، وخصوصاً الدعوة إلى تقديم طلبات التوظيف وعملية الاختيار الفعلية.

117- وتشتمل الفقرة 1 من المادة 2 من القانون 4 لعام 1991 بشأن تعزيز العمالة والاحتياطات المتعلقة بالعاطلين عن العمل على أحكام بشأن حظر التمييز السلبي على أساس نوع الج نس أو العمر أو العرق أو الدين أو القناعة السياسية أو الانتماء إلى منظمات تمثيل العاملين.

118- وعلى الرغم مما ذُكر آنفاً، تبين التجربة العملية وجود مجموعات في سوق العمل لديها وضع خاص لأن موقفها يختلف عن المتوسط. وتشمل مثل هذه المجموعات الغجر والمعوقين والم دمنين، ومن وجهة نظر معينة، النساء والشباب فضلاً عن الموظفين كبار السن.

119- ولا يُسمح في هنغاريا بتجميع/حفظ البيانات المتعلقة بالعرق أو اللون أو نوع الجنس أو الدين أو الجنسية.

120- ومنذ دخول قانون العمل حيّز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1992، عُدّل هذا القانون ثماناً وثلاثين مرة، ويعكس ذلك في واقع الأمر تعديلات طفيفة في عدد من فقرات القانون. وكانت هذه التعديلات هي متطلبات مواءمة التشريعات الوطنية مع المكاسب التي حققها الاتحاد الأوروبي. ودُمجت بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بقانون العمل من خلال إدخال تعدي لات تشريعية. وتم آنفاً تناول التعديلات الأكثر تأثيراً على العمالة أو على الحق في حرية اختيار العمل.

121- ولإعطاء نظرة أوسع، من الضروري ذكر بعض التعديلات التشريعية التي ستُدخل في المستقبل القريب. فقد أُقِر في كانون الأول/ديسمبر 2003 قانون المساواة في المعام لة وتعزيز تكافؤ الفرص (القانون رقم 125 لعام 2003). ويُعالج هذا القانون المسألة بصورة شاملة وفقاً للمبادئ المتسقة المتعلقة بكل مجال من المجالات التشريعية المعنية.

122- وتشمل البنود المدرجة في جدول الأعمال مسائل تتعلق بالعمل عن بُعد بوصفه علاقة قانونية خاص ة، وتعديل قانون العمل وفقاً لهذه المسألة. ويمثل العمل عن بُعد، من وجهة نظر سياسة العمل، نوعاً جديداً من العمل مخصص في الأساس للشباب، والقوة العاملة المؤهلة، ومن يسهُل تكيفهم مع متطلبات مجتمع المعلومات. وانتشار العمل عن بُعد هو مسألة تتسم بحساسية خاصة بالنس بة للنساء (الأمهات)، وبالنسبة للأشخاص الذين تغيرت قدرتهم على العمل وآثروا البقاء في منازلهم. ويوضح ذلك كيف أن حق مجموعة متزايدة من المجتمع في حرية اختيار العمل والوظيفة يتجاوز نصوص القانون ليصبح واقعاً ملموساً في الحياة اليومية.

المادة 7- ظروف العمل المنص فة والمؤاتية

123- قامت هنغاريا بالتصديق على الاتفاقيات التالية لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالمادة 7 من العهد:

๐ اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) المتعلقة بتساوي الأجر (1951)، تم التصديق عليها في 8 حزيران/يونيه 1956.

๐ اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 14) المتعلقة بالعطلة الأسبوعية (قطاع الصناعة) (1921)، تم التصديق عليها في 8 حزيران/يونيه 1956.

๐ اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 132) المتعلقة بالإجازات السنوية بأجر (المنقحة) (1970)، تم التصديق عليها في 19 آب/أغسطس 1998.

๐ اتفاقية منظمة العمل الدولي ة (رقم 81) المتعلقة بتفتيش العمل (1947)، تم التصديق عليها في 4 كانون الثاني/يناير 1994.

๐ اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 129) المتعلقة بتفتيش العمل (الزراعة) (1969)، تم التصديق عليها في 4 كانون الثاني/يناير 1994.

๐ اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 155) ا لمتعلقة بالسلامة المهنية والصحة (1981)، تم التصديق عليها في 4 كانون الثاني/يناير 1994.

124- ولم تصدق هنغاريا على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 131) المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور (البلدان النامية) (1970). ولم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رق م 106) المتعلقة بالعطلة الأسبوعية (التجارة والمكاتب) (1957).

125- ومرفق طيه تقرير عام 2003 بشأن التدابير التي اتُخِذت لإنفاذ اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 14) المتعلقة بالعطلة الأسبوعية (قطاع الصناعة)، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) المتعلقة بتس اوي أجر العمال والعاملات، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 132) المتعلقة بالإجازات السنوية بأجر (المنقحة).

الأجور

126- ترد الأساليب المتبعة لتحديد الأجور فيما يلي:

- قانون العمل (القانون 22 لعام 1992) بالنسبة للقطاع الخاص؛

- القانون 23 لعام 1992 بشأن الو ضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية؛

- في القانون 33 لعام 1992 بشأن الوضع القانوني للموظفين العاملين في القطاع العام.

127- يتحتم على رب العمل أن يقوم في إطار علاقة العمل بدفع الأجور ومن حق الموظفين تقاضي هذه الأجور. وأي اتفاق لا ينص على ذلك هو اتفاق باطل. ك ما تتضمن أحكام قانون العمل الأساليب التي يجب أن تتبع لتحديد معايير الأداء. وفي حالة العمل الذي يكافئ بالقطعة، يرتبط دفع المبلغ المحدد من المال بأن تبلغ نسبة الأداء 100 في المائة.

128- وتتحدد مستويات الأجور في القطاع التنافسي - باستثناء الحد الأدنى للأجور - في اتفاق الأطراف أو في الاتفاق الجماعي الذي يغطي إما المؤسسة المعنية أو الفرع. ويجب تحديد عوامل الأجر بالقطعة للعامل الذي يعمل على أساس التفرغ بحيث يتقاضى أجراً يساوي الحد الأدنى للأجور على أقل تقدير في حالة الوفاء التام بشروط الأداء بطريقة مرضية وإكمال كل ساعات العمل. وإذا كان الوفاء بشروط الأداء يتوقف على عوامل خارجة عن قدرات العامل، وجب تحديد مستوى الأجر المضمون.

129- ويجب أن تُحدد الأجور القائمة على الأجر بالقطعة بطريقة لا تفضي إلى تمييز بين العاملين.

130- وتضع الحكومة الحد الأدنى القانوني للأجور بال اتفاق مع المجلس الوطني لتوفيق المصالح. وهنالك حد أدنى موحد للأجور معمول به بشكل عام في هنغاريا، ولا يُسمح بالخروج عنه إلا لتحقيق ظروف ملاءمة أكثر بالنسبة للعامل.

131- ويجب مراعاة ما يلي عند تحديد الحد الأدنى القانوني للأجور: احتياجات العمال، والمستوى الوط ني للأجور، وتكاليف تأمين الكفاف، وعلاوات الضمان الاجتماعي، والمستوى المعيشي لكل فئة اجتماعية. كما يجب مراعاة الظروف الاقتصادية: متطلبات النمو الاقتصادي، مستويات الإنتاجية، ومطلب المحافظة قدر الإمكان على معدل عمالة مرتفع.

132- ومن المفروض استعراض مستوى الحد الأدنى للأجور من وقت لآخر. وتقع على الحكومة مسؤولية حفز المفاوضات الوطنية المتعلقة بالأجور. وتجري هذه المفاوضات على أساس سنوي. ويقتضي التشريع دفع الحد الأدنى القانوني للأجور، وتتولى الإدارة الوطنية الرئيسية المعنية بالعمل والسلامة المهنية (OMMF) المراقبة المنتظمة لامتثال أصحاب العمل للتشريعات.

133- وحتى نهاية عقد التسعينات، كان الحد الأدنى للأجور يفقد قيمته الحقيقية بشكل تدريجي، كما تدنت قيمته مقارنة بمتوسط الدخل وخط الفقر. وخلال الفترة 2001-2002، تضاعفت القيمة الاسمية للحد الأدنى للأجور تقريباً عقب التداب ير التي اتخذتها الحكومة. وأدى ذلك إلى تحسُن كبير في نسبته مقارنة بمتوسط الأجور وخط الفقر.

التمييز

134- يحدد قانون العمل في هنغاريا مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. ويقضي هذا المبدأ بحظر تطبيق أي تمييز غير مبرر بين الموظفين عند تحديد الأجر عن عمل متساوي القيمة أو يُعترف بأنه كذلك. ويجب عند تحديد القيمة المتساوية للعمل أخذ متطلبات العمل في الاعتبار: طبيعة العمل المنجز، وجودته، وكميته، وظروف العمل، والمؤهل المطلوب، وما يتطلبه من جهد بدني وعقلي وخبرة، والمسؤوليات.

135- ومن الواضح أن التفريق في الأ جور بسبب نوع الجنس لم يتغير في هنغاريا خلال السنوات الماضية. وتقل أجور النساء عن الرجال بحوالي 13-14 في المائة في وظائف قابلة للمقارنة.

الأجور الحقيقية

136- حدثت زيادة تتسم بدينامية خاصة في الأجور الحقيقية في هنغاريا خلال الفترة 2001-2003، وبلغت حوالي 33 في المائة خلال السنوات الثلاث المذكورة. وثبت أن الزيادة مرتفعة على وجه الخصوص في المؤسسات المعتمدة على الميزانية (القطاع العام) حيث زادت الأجور زيادة كبيرة فاقت 50 في المائة. كما كانت زيادة الأجور كبيرة في قطاع المنافسة (المؤسسات) (حوالي 26 في المائة) لكن ها بقيت أقل من الزيادة في القطاع العام.

137- ونتيجة للفارق الكبير في نسبة الزيادة، يتجاوز متوسط الدخل في القطاع العام حالياً مستواه في قطاع المنافسة. وفي عام 2000، بلغ متوسط الدخل 210 86 فورينتات هنغارية/الشهر في القطاع العام و425 88 فورينتاً هنغارياً/الش هر في قطاع المنافسة. وفي عام 2002، زاد متوسط الدخل في القطاع العام إلى 891 136 فورينتاً هنغارياً/الشهر وهو مبلغ أكبر من متوسط الدخل في قطاع المنافسة الذي بلغ 555 116 فورينتاً هنغارياً/الشهر.

138- وكان الهدف الأساسي من الزيادة الكبيرة للأجور في القطاع العا م خلال الفترة 2001-2003، التي طُبّقت على جميع فئات الموظفين، هو القضاء على التدني الكبير في أجور وظائف قابلة للمقارنة في القطاع العام. وكان متوسط ذلك التدني يساوي حوالي 35 في المائة من الوظائف التي يُرى أنها قابلة للمقارنة (نحو أن تتطلب نفس المؤهلات) خلال فترة ما قبل الزيادة. وأدت هذه التدابير إلى خفض كبير في هذا التفاوت، وحتى القضاء عليه بالكامل في بعض فئات الوظائف.

الصحة والسلامة المهنيان

139- تشمل التشريعات المتعلقة بالعمل الآمن وغير الضار بالصحة، كما ورد في النظام العام من القانون 63 لعام 1993 بشأن الس لامة المهنية، الأشخاصَ العاملين في مجالات العمل المنظم. وتحدد الفقرة 87 من المادة 9 من قانون السلامة المهنية العمل المنظم على النحو التالي:

" العمل المنظم: هو الذي يتم في إطار علاقة عمل، أو خدمة مدنية، أو علاقة قانونية تتعلق بالخدمة العامة، أو - في حالة أعض اء التعاونيات - في إطار علاقة قانونية ذات طابع يتعلق بعلاقة عمل، وفي العلاقة القانونية للمتدرب أو الطالب الذي يتلقى تدريباً عملياً، وفي العلاقة القانونية في السجون (العمل في الحجز أو بصفة سجين)، وذلك بموجب قرار إداري عام، أو أي عمل يؤديه أفراد القوات المسل حة، والتنظيمات المسلحة، والعاملون المهنيون في فرق الإطفاء العامة والمحلية، ومنظمات إنفاذ القوانين الأخرى في إطار علاقاتهم القانونية، والعمل الذي يؤدى في إطار الخدمة المدنية، ومشاريع العمل الاجتماعي التي بدأها رب العمل أو أشرف أو وافق عليها".

140- ومن أجل ك فالة السلامة في العمل ودرء الأضرار الصحية، يجب على أرباب العمل، بموجب قانون السلامة المهنية، مراعاة أحكام المراسيم الوزارية وكفالة الامتثال لها ومطالبة القوة العاملة لديهم باحترام تلك الأحكام.

141- ويجوز لممثل السلامة المهنية المعني بمصالح العاملين، إذا ت م انتخاب مثل هؤلاء الممثلين، إبداء الملاحظات وتقديم التوصيات لرب العمل بشأن المسائل التي تتجاوز حدود صلاحيته الإلزامية بغية تنفيذ أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها.

142- وبناء على الصلاحيات المستمدة من قانون السلامة المهنية، يدرس مفتشو السلامة المهنية في الإدارة الوطنية الرئيسية المعنية بالعمل والسلامة المهنية مدى امتثال أرباب العمل لالتزاماتهم القانونية، ويقومون باتخاذ تدابير تؤدي إلى العمل الآمن الذي لا يشكل خطراً على الصحة.

المراقبة القانونية للسلامة المهنية

143- يبيّن قانون العمل جميع شروط السلامة المهنية في هنغاريا. وقد عُدّل قانون العمل عدة مرات خلال السنوات الماضية. وينص القانون 78 لعام 2001 على القواعد الجديدة المتصلة بتقدير المخاطر، والتدريب على السلامة المهنية، والممثلين المعنيين بالسلامة المهنية، والغرامات المالية المتعلقة بالسلامة المهنية، و ولاية إنفاذ القوانين الممنوحة لإدارات العمل والسلامة المهنية، كما يقوم بتعريف مفهومين هما: الوقاية ومكان العمل. ويقوم القانون 53 لعام 2002 الذي تم بموجبه التعديل بمواءمة وتحديث الأحكام التالية: الأحكام المتعلقة بالموافقة على ملاءمة أدوات/معدات العمل لتحقيق السلامة المهنية، وتعريف أدوات/معدات العمل الخطرة، وتركيب أدوات/معدات العمل بطريقة تراعي السلامة المهنية، والتقييم الأولي للسلامة المهنية، وانتخاب الممثلين المعنيين بالسلامة المهنية، وعمل خبراء السلامة المهنية. ويُنظّم القانون المُعدِّل مفهوم نقل موقع الأع مال التجارية ويقوم، لأغراض اللوائح التشريعية المتعلقة بالأشخاص الموجودين في مكان العمل، بتوسيع مفهوم مكان العمل ليشمل مكان عمل المقاول الخاص الذي يؤدي العمل بنفسه. كما يوسع مفهوم رب العمل ليشمل الجهات التي تعيّن الموظف والجهات التي تستخدم العامل.

144- وأصد ر وزير العمل المرسوم 5/1993 (12-26) بشأن تنفيذ بعض أحكام قانون العمل عدَّل مرسوم وزير العمل والعمالة 11/2002 (12-28) المتعلق بقائمة أدوات/معدات العمل الخطرة. وينص المرسوم على أن أرباب العمل المدرجين في فئة الخطر الثالثة ولديهم أكثر من 50 شخصاً يجب عليهم تع يين خبير مؤهل في مجال السلامة المهنية. وعدّل المرسوم شروط ترخيص نشاط السلامة المهنية (أصبح نافذاً منذ 1 كانون الثاني/يناير 2004). وبدأ منذ 1 كانون الثاني/يناير 2004 استخدام الاستمارة الخاصة ببروتوكول حوادث العمل التي تتم تعبئتها بغية الامتثال لمحتوى بيانات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.

الاتجاهات المتعلقة بحوادث العمل

145- انخفض عدد حوادث العمل، كما يتضح من الجدول المرفق، بنسبة متواضعة بلغت 6 في المائة منذ عام 1997. وتبيّن مؤشرات تواتر حوادث العمل ما يلي: وقع في عام 1997، 7.9 حوادث عمل لكل 000 1 موظف، و4.1 حوادث عمل أفضت إلى الموت لكل 000 100 موظف (يبلغ تعداد القوة العاملة 300 646 3 وفقاً لمكتب الإحصاءات المركزي). وفي عام 2002، وقع 6.5 حوادث عمل لكل 000 1 موظف، و4.2 حوادث عمل أفضت إلى الموت لكل 000 100 موظف (كان تعداد القوة العاملة 600 870 3 عام 2002 بح سب مكتب الإحصاءات المركزي).

146- ومن المؤسف حدوث زيادة كبيرة في عدد حوادث العمل القاتلة (ضمن حوادث العمل الخطرة). وكان العامل الحاسم في تلك الإحصاءات هو زيادة الحوادث القاتلة في قطاع النقل بنسبة 10 في المائة وبنسبة 36 في المائة في قطاع التشييد.

147- ونتجت غالبية الحوادث في قطاع التشييد عن السقوط من أماكن مرتفعة. والسبب هو عدم قيام أرباب العمل أو العاملين بكفالة الحماية من مثل هذه الحوادث. ويُعزى ذلك جزئياً إلى عوامل مالية مثل رغبة رب العمل في توفير المال من خلال عدم إتاحة السقالات المطلوبة ومعدات الحماية ا لشخصية. وفي نفس الوقت، فإن ثقة الموظفين في سنوات خبرتهم الطويلة تدفعهم في معظم الأحيان إلى عدم مراعاة أبسط تعليمات السلامة.

148- وفي قطاع التشييد يقع ثاني أكبر عدد من حوادث العمل القاتلة أثناء أعمال التشييد التي تتم تحت سطح الأرض، وهي تحديداً أعمال تشييد م جاري الصرف. وسبب الوفيات المباشر هو ضعف تدعيم القنوات تحت الأرضية. ويُعزى ذلك مرة أخرى إلى ` الاقتصاد ` في المواد اللازمة للتدعيم ومهلات التسليم القصيرة.

أنظمة قانون العمل المتعلقة بأوقات الراحة وأوقات الفراغ

149- يخصص قانون العمل فصلاً منفصلاً لمواقيت العم ل وفترات الراحة (الجزء الثالث، الفصل السادس). وفيما يتعلق بفترات الراحة، يجب على رب العمل أن يقدم للموظف ما يلي على أقل تقدير:

๐ فترة راحة عامة لمدة 20 دقيقة،

๐ فترة راحة يومية لمدة 11 ساعة على الأقل،

๐ فترة راحة أسبوعية لمدة يومين،

๐ العطلات.

150- يحق لل موظف الحصول على فترة راحة عامة لمدة 20 دقيقة يتوقف خلالها عن العمل

๐ إذا كانت أوقات العمل اليومي مجدولة،

๐ أو إذا كُلّف بعمل خاص مدته تتجاوز ست ساعات،

๐ وبعد كل فترة عمل لمدة 3 ساعات.

وخصص قانون العمل فترة الراحة لتناول الطعام في المقام الأول، ولا تشكل ج زءاً من وقت العمل إلا إذا نص قانون آخر على ذلك أو باتفاق الطرفين المعنيين. ولا تحسب عموماً ضمن وقت العمل (قانون العمل، الفقرة (أ) من الفرع (1) من المادة 117، والمادة 122).

151- ويجب أن تكون فترة الراحة بين انتهاء العمل واستئنافه في اليوم التالي 11 ساعة عل ى الأقل، وقد تكون مدتها 8 ساعات في بعض الحالات. ولا يجوز تحديد فترة الراحة اليومية التي مدتها 8 ساعات إلا باتفاق جماعي (لا باتفاق الطرفين). ولا يُسمح بأن تكون مدة الراحة اليومية 8 ساعات إلا في حالات التأهب، أو عندما يكون أداء العمل بنظام نوبات متواصلة أو نوبات متعددة، أو في حالة العمل الموسمي (قانون العمل، الفقرتان الفرعيتان (1) و(2) من المادة 123).

152- ويجب الالتزام بالمدة المحددة لفترة الراحة اليومية في حالة التكليف بعمل خاص. ويجب أن تكون فترة الراحة اليومية غير متقطعة. وإذا لم يكفل صاحب العمل فترة الر احة اليومية القانونية بين انتهاء العمل واستئنافه كالمعتاد في اليوم التالي (بسبب واجبات عمل خاصة مثلاً)، فلا يجوز إجبار الموظف على استئناف العمل إلا في الوقت الذي يمكنه من التمتع بفترة الراحة اليومية التي يستحقها. ويمكن للموظف بدء العمل في وقت متأخر من اليو م التالي. وبنفس القدر لا يمكن، إلا بموجب اتفاق جماعي، تحديد عدم أحقية الموظف في الحصول على فترة راحة عقب فترة تأهب (قانون العمل، الفقرة الفرعية (3) من المادة 123).

153- والقاعدة العامة فيما يتعلق بالراحة الأسبوعية هي أن الموظف يجب أن يحصل على يومين للراحة كل أسبوع على أن يكون أحدهما يوم أحد. ويجيز القانون نوعين من الاستثناءات من هذه القاعدة العامة هما: إما أن يُمنح الموظف فترة راحة لمدة معلومة بدلاً من حصوله على يوم للراحة، أو أن يُمنح أياماً متواصلة للراحة. وعليه، عند تطبيق دورة أوقات العمل، يمكن منح الموظ ف، على أساس جدول عمله، ما مجموعه 48 ساعة راحة متواصلة عوضاً عن أيام الراحة، ويجب أن تتضمن هذه الفترة يوم أحد.

دفع الأجر عن أيام الراحة

154- وفقاً للقاعدة العامة لا يجوز أن يعمل الموظفون خلال عطلة رسمية ويحق لهم الحصول على أجر العطلة عن هذه الفترة. ويعادل أ جر العطلة الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف عن العطلات؛ علاوة على مبلغ يُحسب بصورة تتناسب مع علاوات الأجر المعتاد؛ إضافة إلى نسبة تعادل متوسط الأجر الإضافي عن العمل غير المبرمج أو العمل الإضافي لدورة أوقات العمل (قانون العمل، الفقرة الفرعية (1) من المادة 1 51/ألف).

155- ويسمح في حالات قليلة بالعمل خلال العطلات:

๐ في إطار جدول العمل المعتاد: إذا كان نمط العمل يستوجب الاستمرار، أو إذا كانت طبيعة العمل لدى رب العمل (أو الوظيفة) تستدعي الاستمرار.

๐ في إطار التكليف بعمل خاص: الموظفون الذين قد يُطلب إليهم العمل ف ي مثل هذه الأيام كجزء من جدول عملهم المعتاد، أو في الحالات الاضطرارية (عندما يصبح العمل ضرورة بسبب وقوع حادث أو كارثة طبيعية أو دمار أو لدرء خطر محدق يهدد الحياة أو الصحة أو السلامة المادية) (قانون العمل، القسم 125).

156- وتبيّن المادة 149 من قانون العمل تفاصيل عناصر المكافأة التي تدفع للموظف عن ساعات العمل المعتادة أو في حالة التكليف بعمل خاص خلال عطلة رسمية، وذلك علاوة على الأجر المعتاد.

157- وبالنسبة للعمل المعتاد خلال عطلة رسمية:

๐ إذا كان الموظف يتقاضى أجراً على أساس شهري، سيكون من حقه الحصول، علاوة على الأجر الشهري المعتاد، على الأجر المستحق عن العمل خلال عطلة رسمية،

๐ إذا كان الموظف يتقاضى أجراً بالقطعة أو بالساعة، يحق لـه الحصول على أجر العطلة علاوة على الأجر المستحق عن العمل خلال عطلة رسمية.

158- يحق للموظف الذي يُضطر إلى القيام بعمل استثنائي خل ال يوم عطلة رسمية أن يحصل على أجر إضافي بنسبة 100 في المائة علاوة على الأجر المذكور أعلاه. وتبلغ هذه الزيادة 50 في المائة إذا مُنح الموظف يوماً آخر للراحة كتعويض عن عمله خلال العطلة. ويجب منحه فترة أو يوماً للراحة خلال فترة لا تتجاوز الشهر التالي. وإذا كان العمل الاستثنائي يحدث بصورة متكررة، أو أصبح صرف المكافأة معقداً للغاية، جاز لرب العمل تحديد معدل ثابت عوضاً عن علاوات الأجر المذكورة أعلاه.

التقييد المقبول لوقت العمل

159- المقصود بوقت العمل اليومي وفقاً لقانون العمل هو فترة العمل خلال يوم تقويمي أو خلا ل فترة 24 ساعة متواصلة. وتعني أوقات العمل الأسبوعي فترة العمل خلال أسبوع تقويمي أو خلال فترة 186 ساعة متواصلة (قانون العمل، الفقرتان (ب) و(ج) من الفرع (1) من المادة 171). ومدة وقت العمل هي 8 ساعات في اليوم و40 ساعة في الأسبوع. وقد تحدد الأنظمة القابلة للتط بيق على علاقة العمل (الاتفاق الجماعي مثلاً) وقت عمل أقصر من ذلك. وفي حالات التأهب أو إذا كان الموظف من أقرباء رب العمل (أو المالك) فإن ساعات العمل يمكن أن تتجاوز 8 ساعات لكنها لا يجب أن تزيد على 12 ساعة في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع. وقد تحدد القوانين ذات الصلة أو الاتفاق الجماعي الفترة القصوى التي يمكن أن يقضيها الموظف في أداء نشاط معين دون التعرض لأي أضرار صحية أو خطر (المادة 117/باء من قانون العمل).

160- وقد لا يُحدد وقت العمل بأيام العمل فحسب، بل يحدد أيضاً وفقاً لدورة أوقات عمل ينبغي أن تستند إلى مدة العمل اليومي. وبموجب اتفاق جماعي يمكن تحديد ساعات العمل السنوية بالنسبة للموظفين الذين يعملون في حالات التأهب، أو النوبات المستمرة أو المتبادلة، أو الذين يقومون بعمل موسمي. ويجب تحديد التاريخ الأولي أو النهائي لوقت دورة العمل، وينبغي اطلاع الموظف بذلك خطيّ اً. ويمكن الاستعاضة عن هذا التبليغ الخطي بنشر/إعلان هذه المعلومات بطريقة محلية معتادة. والشيء المهم هو أن تحديد فترة أطول لدورة العمل لا ينبغي أن يترتب عليه مخالفة للقواعد المتعلقة بأوقات العمل (المادة 118 و118/ألف من قانون العمل).

161- ورب العمل هو الذي يحدد جدول العمل. ويجب على رب العمل أن يضع في الاعتبار شروط العمل الذي يراعي الصحة والسلامة. ولا ينبغي أن يتجاوز وقت العمل اليومي ما مجموعه 12 ساعة في اليوم و48 ساعة في الأسبوع، ولا يجوز في الحالات الطارئة أن يتجاوز العمل 24 ساعة متواصلة أو 72 ساعة في الأسب وع. أما العمل الليلي فلا يجوز أن يتعدى 8 ساعات إذا كان الموظف يؤدي عملاً يرد في التشريعات ذات الصلة أنه ينطوي على أضرار صحية. وعند تطبيق القواعد المتعلقة بالحد الأقصى لوقت العمل اليومي والأسبوعي، في حالة عدم إمكانية تحديد الفترة الزمنية للتأهب، ينبغي اعتبا ر هذه الفترة بمثابة وقت العمل.

162- ونظراً إلى أن رب العمل قد يحدد جدول عمل غير منتظم لأيام عمل متتالية، فإن قانون العمل يضع الحدود التي تبيّن أن وقت العمل اليومي لا يجوز أن يقل عن 4 ساعات. ويحدث في كثير من الأحيان التباس فيما يتعلق بما إذا كانت مدة الأربع ساعات اليومية تنطبق أيضاً على العمل غير المتفرغ. وبالتالي يُمكّن قانون العمل من تحديد مدة عمل يومية أقل من أربع ساعات بالنسبة للعمل غير المتفرغ بناء على اتفاق متبادل بين رب العمل والموظف (نحو إمكانية توظيف شخص بشكل غير متفرغ للعمل كساعي بريد لمدة ساعتين ف ي اليوم). وعليه، لا يمكن تعيين امرأة أو أب غير متزوج للعمل وفقاً لجدول عمل غير منتظم أو وقت عمل متقطع إلا بموافقتهما على ذلك، ولا يمكن إجبار مثل هؤلاء الموظفين على العمل ليلاً. وتجدر الإشارة، فيما يتعلق بحظر العمل ليلاً، أنه لا يجوز تكليف العاملين القُصّر بالعمل الليلي (المادة 119 والمادة 120 من قانون العمل، والفقرة الفرعية (5) من المادة 129/ألف من قانون العمل).

الإجازة الاعتيادية مدفوعة الأجر

163- فترة الإجازة هي فترة راحة مدفوعة الأجر تُمنح للموظفين. وقد تكون فترة الإجازة على النحو التالي:

๐ فترة إجازة ا عتيادية تتألف من الإجازة الأساسية وإجازة إضافية (المواد 130-136 من قانون العمل)،

๐ إجازة إضافية بموجب اتفاق جماعي أو عقد عمل.

164- الإجازة الأساسية : هي الإجازة الممنوحة عن أيام العمل. ويحق للموظف في أي علاقة عمل الحصول على إجازة، كما يحق لـه الحصول عليها في علاقات العمل التالية - التي قد تكون متزامنة. ويجب تحديد مدة الإجازة بشكل منفصل مع كل رب عمل. ويحق للموظف الحصول على إجازة سنوية اعتيادية حتى إذا لم يوظّفه رب العمل بشكل متفرغ. وعليه، يحق للموظف الذي يعمل على أساس غير متفرغ الحصول على إجازة، وعلى سبيل ا لمثال، يحق للموظف الذي يعمل ست ساعات في اليوم الحصول على أجر خلال الإجازة بنسبة تعادل العمل لمدة ست ساعات في اليوم. ووفقاً للقاعدة العامة، لا يدفع أجر عن المدة التي يتم خلالها تعليق علاقة العمل، باستثناء الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من المادة 130 من قانون العمل كما هو الحال خلال فترة المرض الذي يحول دون مباشرة العمل، أو إجازة الأمومة. وتعتمد الإجازة الأساسية على سن الموظف وقد تمتد لفترة أدناها 20 يوماً وأقصاها30 يوماً.

165- ويحدد قانون العمل القواعد التالية فيما يتعلق بالإجازة الإضافية :

๐ يحق لل موظفين الشباب الحصول على إجازة إضافية مدتها خمسة أيام عمل كل سنة.

๐ يحق لأحد الأبوين الذي يضطلع بدور أكبر في تربية الطفل وفقاً لقرارهما، وللآباء الوحيدين الحصول على إجازة إضافية تبلغ مدتها:

- يومان في العام مقابل كل طفل واحد،

- أربعة أيام في العام مقاب ل طفلين،

- ما مجموعه سبعة أيام في السنة إذا كان عدد الأطفال أكثر من اثنين

๐ ويحق للآباء الحصول على إجازة إضافية إلى أن يبلغ الطفل سن السادسة.

๐ ويحق للموظفين غير المبصرين الحصول على خمسة أيام كعطلات إضافية كل سنة.

๐ ويحق للعاملين تحت سطح الأرض بصورة مستمرة أو من يمضون مدة ثلاث ساعات على الأقل في اليوم في أداء عمل يعرضهم لإشعاع مؤين الحصول على عطلات إضافية مدتها خمسة أيام في السنة.

166- الإجازة الإضافية وفقاً للاتفاق الجماعي وعقد العمل : بالإضافة إلى أحكام قانون العمل، يمكن تحديد الإجازة الإضافية بموجب اتفاق جماعي أو عقد عمل. وكقاعدة عامة، يجب منح الموظف فرصة لإبداء رأيه فيما يتعلق بالإجازات قبل الحصول عليها. ويجب منح الموظف ربع الإجازة الأساسية في الفترة التي يطلبها، باستثناء الأشهر الثلاثة الأولى من علاقة العمل. ويجب على رب العمل إبلاغ الموظف بوقت حصول ه على الإجازة قبل شهر على الأقل من الإجازة.

167- وينص قانون العمل على التعويض المادي عن الإجازة في حالتين هما:

๐ عند إنهاء علاقة العمل،

๐ عند التجنيد لأداء الخدمة العسكرية (أُلغيت بعد ذلك)، إذا لم يكن الموظف قد حصل على نسبة الإجازات المستحقة إلى هذا الت اريخ.

ممارسة الحقوق

168- لا يستثني القانون أي مجموعة من الموظفين من ممارسة الحقوق الواردة أعلاه. ويمكن إثارة نزاع قانوني وفقاً لأحكام قانون العمل في حالة ظهور أي صعوبات تتعلق بما يلي:

๐ الموظف عند المطالبة بحق تنص عليه علاقة العمل،

๐ نقابة العمال

๐ مجلس العمل (ممثل العمل) للحصول على مطالبة ناشئة عن قانون العمل أو اتفاق جماعي أو اتفاق العمل.

وينبغي تسوية هذه الخلافات المتعلقة بالعمل أمام محكمة (قانون العمل، المادة 199).

169- وعلاوة على ما ورد أعلاه، يحق لنقابة العمال الممثلة في جمعية أرباب العمل تقديم اع تراض بشأن أي تدبير غير قانوني يتخذه رب العمل (الإغفال) إذا كان مثل هذا التدبير يؤثر تأثيراً مباشراً على الموظفين أو الجمعيات الممثلة لهم.

170- ونصَّ تعديل قانون العمل في عام 1995 (القانون 55 لعام 1995) على أنه يجوز للموظفين تأسيس نقابة عمال حتى داخل المنظ مة. وتشمل حقوق نقابة العمال اطلاع الموظفين على حقوقهم ومسؤولياتهم المالية والاجتماعية والثقافية، وعلى حقوقهم المتعلقة بظروف عيشهم وعملهم، وتمثيل أعضائها في المسائل المتعلقة بالعلاقات في مجال الصناعة، وعلاقة العمل مع رب العمل أو الهيئات العامة (المادة 19 من قانون العمل). وعلاوة على ذلك، يحق لنقابة العمال مراقبة الامتثال للتشريعات المتصلة بظروف العمل. وفي إطار هذا الجهد، يجوز للنقابة أن تلتمس المعلومات من الهيئات المختصة فيما يتعلق بالامتثال للأنظمة القابلة للتطبيق على علاقة العمل. ويجب تزويدها بهذه المعلومات أو البيانات بحكم القانون. ويجوز لنقابة العمال أن تعرض على الهيئات المعنية بالتنفيذ أي أخطاء أو أوجه قصور تسفر عنها المراقبة، ويجوز لها الحث على اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا لم تقم الهيئة المعنية باتخاذ التدابير الضرورية. ويجب على الهيئة التي تتولى هذه الإ جراءات اطلاع نقابة العمال على النتيجة التي توصلت إليها (القسم 22 من قانون العمل). وتشكل الشروط الخاصة المتعلقة بالسلامة المهنية جزءاً من لائحة العمل من بُعد التي يُزمع وضعها.

المادة 8 - نقابات العمال

171- صدقت هنغاريا في حزيران/يونيه 1957 على اتفاقية منظم ة العمل الدولية (رقم 87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، كما صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 98) المتعلقة بالحق في تنظيم المساومة الجماعية، وصدقت في 4 كانون الثاني/يناير 1994 على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 151) المتعلقة بعلاقات العمل (الخدمة العامة).

172- ويمكن الاطلاع في المرفق الملحق بهذا التقرير على تقارير عام 2003 بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ أحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (رقم 87) و(رقم 98).

عمل نقابات العمال

173- يجوز تشكيل نقابات العمال في هنغاريا وفقاً لأحك ام القانون المتعلق بتكوين الجمعيات. ويعد الحق في حرية تكوين الجمعيات من حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها جمهورية هنغاريا، ويكفل القانون حرية ممارسته. ويكفل الحق في تكوين الجمعيات لجميع الأشخاص الحق في تشكيل منظمات و/أو جمعيات مع أشخاص آخرين، أو المشاركة ف ي أنشطتها. ويجوز تكوين المنظمات الاجتماعية - وبالتالي نقابات العمال - بغرض ممارسة نشاط يتسق مع الدستور ولا يمنعه القانون. ويُشترط لتكوين منظمة اجتماعية وجود عشرة أعضاء مؤسسين على الأقل؛ ويعلن الأعضاء عن قيام المنظمة وتحديد نظامها الأساسي ويقومون بانتخاب إد ارتها وأجهزتها التمثيلية.

174- ويتولى الدستور وقانون العمل على حد سواء تنظيم مسألة نقابات العمال. وينص الدستور على أن نقابات العمال، والمنظمات التمثيلية الأخرى، تضطلع بحماية وتمثيل مصالح العاملين، وأعضاء التعاونيات وأصحاب العمل. ويُنظر إلى نقابات العمال وف قاً لقانون العمل على أنها منظمات خاصة بالموظفين الغرض منها في المقام الأول هو تعزيز وحماية مصالح العاملين فيما يتصل بعلاقة العمل.

175- ويجوز للموظفين تكوين نقابة عمال حتى في إطار منظمة العمل. وتشتمل حقوق منظمة العمل على ما يلي: تسيير مختلف الهيئات في إطار منظمات العمل، وإشراك أعضائها في عمل هذه الهيئات؛ واطلاع الموظفين على حقوقهم ومسؤولياتهم المالية والاجتماعية والثقافية، وعلى حقوقهم المتعلقة بظروف معيشتهم وعملهم؛ وتمثل أعضائها في المسائل المتصلة بالعلاقات في مجال التصنيع، وعلاقة العمل مع رب العمل أو الهيئ ات العامة.

176- ويحق لنقابة العمال إبرام اتفاقات جماعية وفقاً للتشريعات المنصوص عليها في قانون العمل.

177- ويجوز لنقابات العمال الهنغارية الانضمام إلى اتحاد لنقابات العمال. و تتمتع الاتحادات الوطنية الستة لنقابات العمال الممثلة في المجلس الوطني لتوفيق الم صالح بعضوية الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال.

178- وتوجد في هنغاريا نقابات عمال على مستوى المؤسسات، ونقابات عمال فرعية، وجمعيات لنقابات العمال تضم أعضاء مهن بعينها، فضلاً عن الاتحادات الوطنية لنقابات العمال.

179- واتحادات نقابات العمال التالية تتمتع بعضوي ة المجلس الوطني لتوفيق المصالح، والمحفل الوطني الثلاثي للحوار الاجتماعي:

■ الرابطة الوطنية لنقابات العمال المستقلة

■ تجمع نقابات المثقفين

■ الاتحاد الديمقراطي لنقابات العمال الحرة

■ الاتحاد الوطني لنقابات العمال الهنغارية

■ الاتحاد الوطني لمجالس العما ل

■ محفل تعاون نقابات العمال

180- ويبلغ أعضاء النقابة حوالي 20 في المائة من جميع الموظفين، ويغطي اتفاق جماعي حوالي ثلث هؤلاء الأعضاء.

الحق في الإضراب عن العمل

181- الحق في الإضراب عن العمل من الحقوق الدستورية الأساسية في هنغاريا. وتبيّن المادة 70/جيم من القانون 20 لعام 1949 من الدستور أن لكل شخص الحق في تكوين منظمة مع أشخاص آخرين أو الانضمام إليها بغرض حماية مصالحه الاقتصادية أو الاجتماعية. ويمكن ممارسة الحق في الإضراب وفقاً للقانون الذي ينص على الأنظمة المعمول بها. وهنالك قاعدة ضامنة وهي شرط الحصول على ث لثي أصوات أعضاء البرلمان لتمرير القانون المتعلق بالحق في الإضراب.

182- وينظم القانون 7 لعام 1989 الإضراب عن العمل. ويحظر هذا القانون الإضراب عن العمل في الهيئات القضائية، والقوات المسلحة، والمنظمات المسلحة، والهيئات المعنية بإنفاذ القوانين، وإدارات الأمن الوطني المدنية. ويمكن الإضراب عن العمل في الهيئات الإدارية العامة على أساس اتفاق بين الحكومة ونقابات العمال المعنية. وباستثناء ما سبق ذكره، يخضع الحق في الإضراب للتقييد إذا كان من شأنه التأثير بصورة مباشرة وخطيرة على الحياة البشرية أو السلامة المادية أو ال صحة أو البيئة، أو إذا كان من شأنه إعاقة درء وقوع كارثة طبيعية. وتتعلق المجموعة الثالثة من حالات تقييد الحق في الإضراب بالهيئات التي تقدم الخدمات العامة. ويجوز لهذه الهيئات ممارسة الحق في الإضراب إذا كان ذلك لا يؤدي إلى إعاقة تقديم الخدمة بالمستوى الكافي.

1 83- ويكون الإضراب عن العمل غير قانوني إذا لم تُستوف كافة الشروط القانونية، أو إذا كان الغرض منه تحقيق هدف يشكل انتهاكاً لحكم من أحكام الدستور، أو إذا كان ضد تدبير اتخذه رب العمل ويقع تعديله ضمن اختصاصات محكمة، أو إذا كان الغرض منه تعديل حكم من أحكام اتفاق جماعي خلال فترة سريان هذا الاتفاق. ويوكل القانون إلى محكمة العمل أن تقرر ما إذا كان إضراب ما عن العمل مشروعاً أو غير مشروع. ولا تحدد مهلة لتقديم الطلبات للحصول على مثل هذا القرار، ويمكن بالتالي تقديمه في أي وقت أثناء الإضراب عن العمل أو بعده. وتبت محكمة ال عمل في المسألة بموجب دعوى غير تخاصمية. ويعني ذلك عدم عقد جلسات محاكمة، بيد أن المحكمة قد تطلب مثول الأطراف أمامها لاستجوابهم إذا رأت ذلك ضرورياً، أو تسعى للحصول على المزيد من الأدلة.

184- وقد أُجري على القانون 7 لعام 1989 بشأن الحق في الإضراب تعديل واحد م نذ صدور آخر تقرير. وعدَّل القانون 125 لعام 1995 صيغة الفقرة 2 من المادة 3، ونتيجة لذلك أُضيفت إدارة الأمن الوطني المدنية إلى قائمة الهيئات العامة التي يُحظر عليها الإضراب عن العمل. ووضعت الهيئات القضائية ممارسة موحدة في هذا الصدد، كما أصدرت المحكمة العليا قراراً توجيهياً بهذا الشأن واتخذت قرارات تتعلق بالعديد من القضايا الفردية.

المادة 9- الضمان الاجتماعي

185- وفقاً للمادة 70/هاء من الدستور، " لمواطني جمهورية هنغاريا الحق في الضمان الاجتماعي؛ ويحق لهم الحصول على الدعم المطلوب للعيش عند بلوغ سن الشيخوخة، وفي حالة المرض أو الإعاقة أو الترمل أو التيتم، وفي حالة البطالة عن العمل لأسباب خارج عن إرادتهم. ويجب على جمهورية هنغاريا إعمال الحق في الدعم الاجتماعي من خلال نظام الضمان الاجتماعي ونظام المؤسسات الاجتماعية ".

186- ويتألف نظام التأمين الاجتماعي في هنغاريا من ث لاثة أنظمة فرعية رئيسية هي:

• نظام الضمان الاجتماعي الإلزامي

- فرع التأمين الصحي

- فرع التأمين التقاعدي

• آلية معالجة البطالة

• الاستحقاقات الاجتماعية (بما في ذلك الاستحقاقات الأسرية وخدمات حماية الأطفال)

- الاستحقاقات النقدية

- أنواع الخدمة ال عينية

- أنواع الخدمة الشخصية.

187- وتعمل نظم التأمين الاجتماعي جزئياً على أساس التأمين (التأمين التقاعدي، والتأمين الصحي، واستحقاقات البطالة عن العمل)، كما تعمل جزئياً من خلال إعادة توزيع التدفقات الضريبية.

188- ويصل جزء من المساعدة الاجتماعية إلى المج موعات المستهدفة في شكل إعانات عامة، وجزء في شكل مشاريع مساعدة تشغلها الحكومات المحلية المعنية جغرافياً (بناء على الإقامة الدائمة).

نظام الضمان الاجتماعي الإلزامي في هنغاريا

189- وفقاً للمادة (1) 14 من القانون 80 لعام 1997 بشأن الأشخاص المؤهلين للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي والمعاشات الخاصة، فضلاً عن التغطية بهذه الخدمات (قانون الضمان الاجتماعي): "يمكن الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي في إطار مشروعي التأمين الصحي والتأمين التقاعدي".

190- وبموجب الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) من المادة 14 من قانون ا لضمان الاجتماعي، يُقسّم الهيكل العام لاستحقاقات التأمين الصحي والتأمين التقاعدي على النحو التالي:

ألف- خدمات التأمين الصحي

1- خدمات الرعاية الصحية العينية

2- الاستحقاقات النقدية

- مساعدة الأمومة/والولادة

- إعانة رعاية الطفل

- دفع الأجر أثناء المرض

3- الاستحقاقات المتعلقة بالحوادث

- خدمات الرعاية الصحية بعد الحوادث

- دفع الأجر أثناء المرض عند التعرض لحادث

- الإعانة طويلة الأجل عند التعرض لحادث

باء- استحقاقات التأمين التقاعدي

4- معاش الضمان الاجتماعي المستحق بصورة مباشرة

- معاش الشيخوخة

- معاش العجز عن العمل

- معاش العجز الناتج عن التعرض لحادث

5- استحقاقات التقاعد للمعالين الأحياء

- معاش الأرملة/الأرمل

- معاش اليتيم

- المعاش الأبوي

- استحقاقات التقاعد للمعالين الأحياء عند التعرض لحادث

191- الخدمات المقدمة في إطار التأمين الاجت ماعي يكون جزء منها في شكل خدمات، والجزء الآخر في شكل استحقاقات نقدية. ويحق للأشخاص المشمولين بالضمان فقط الحصول على كل خدمات التأمين الاجتماعي، ويحدد القانون الحالات الأخرى.

خدمات التأمين الصحي :

192- وفقاً للقانون 83 بشأن خدمات التأمين الصحي الإلزامي (قان ون التأمين الصحي)، يمكن الحصول على خدمات التأمين الصحي التالية:

1) خدمات الرعاية الصحية

2) الاستحقاقات النقدية

3) الخدمات المتعلقة بالحوادث

193- خدمات الرعاية الصحية متاحة جزئياً بالمجان، أو بتقديم إعانات جزئية حسب التكلفة أو بقيام صندوق التأمين الصحي بدفع جزء من التكلفة، أو يمكن الاستفادة منها على أساس المساواة. والخدمات الصحية المتاحة بالمجان هي:

(أ) خدمات الرعاية الصحية الوقائية والمتصلة بالتشخيص المبكر للأمراض

(ب) الاستحقاقات المتاحة لأغراض علاجية

الرعاية المقدمة من طبيب الرعاية الأولية

الأسنا ن

الرعاية في العيادات الخارجية

العلاج داخل المستشفيات

(ج) خدمات رعاية صحية أخرى

الرعاية التوليدية

إعادة التأهيل الطبي

نقل المرضى، والرعاية الطارئة

194- ويمكن الحصول على الأدوية والأجهزة الطبية والرعاية الطبية بالاستفادة من الإعانات المقدمة من ال دولة بحسب التكلفة.

195- وهنالك بعض أجهزة وخدمات الأسنان التي يمكن الحصول عليها بموجب وصفة طبية وإلا فإن على الشخص المشمول بالتأمين دفع جزء من التكلفة، وينطبق ذلك على الخدمات التي تقدمها مؤسسات علاجية غير التي نصح بها الطبيب إذا لم تُبرّر ضرورة ذلك. كما يتح مل الشخص المشمول بالتأمين جزءاً من التكلفة إذا استفاد من خدمة ما بمبادرته الشخصية - يحددها القانون في بعض الأحيان - وترتبت على ذلك تكاليف إضافية، أو في حالة الحصول على رعاية خاصة داخل المؤسسة العلاجية (غرفة فردية أو وجبة خاصة أو وجبات أو أسباب راحة راقية).

196- يمكن لمدير الصندوق الوطني للتأمين الصحي - ضمن الحدود الواردة في ميزانية التأمين الصحي - أن يتيح الوصول إلى الرعاية الصحية، على أساس المساواة، إلى أشخاص لا يحق لهم لولا ذلك الوصول إليها بالسُبُل المحددة في القانون.

2- الاستحقاقات النقدية

(أ) إعانة الحمل - الأمومة

(ب) رسوم رعاية الطفل

(ج) دفع الأجر أثناء المرض

197- تُدفع إعانة الحمل - الأمومة إلى النساء اللاتي كان لديهن تأمين لمدة 180 يوماً على الأقل خلال فترة السنتين السابقة للولادة،

- ووضعن حملهن خلال فترة التأمين أو خلال اثنين وأربعين يوماً بع د انتهاء التأمين، أو

- ووضعن بعد انقضاء فترة الاثنين وأربعين يوماً التالية لانتهاء التأمين، ولكن خلال فترة استحقاق الأجر أثناء المرض أو استحقاق الأجر أثناء المرض الناتج عن حادث، أو خلال ثمانية وعشرين يوماً بعد انتهاء فترة استحقاق الأجر أثناء المرض.

198- و تكون إعانة الحمل - الأمومة مستحقة لمدة تساوي إجازة الولادة. ويجب أن تساوي هذه الإعانة 70 في المائة من متوسط الأجر اليومي.

199- واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2000، تم توسيع نطاق استحقاقات رعاية الأطفال بإدخال إعانة رعاية الطفل . وتدفع هذه الإعانة إلى الآ باء المشمولين بالتأمين على النحو الملائم في إطار العمل قبل مولد الطفل، ويستمر دفعها إلى أن يبلغ الطفل سن الثانية. وتكون قيمتها ثابتة حسب الأجر السابق الذي كان يتقاضاه الوالد (70 في المائة) ولها حد أقصى. وفي عام 2001، كان الحد الأقصى 000 80 فورينتا هنغاريا في الشهر، وكانت 000 83 فورينتا هنغاريا في الشهر عامي 2002 و2003. وكان متوسط عدد الآباء المستفيدين من إعانة رعاية الطفل 904 62 عام 2001 و167 70 عام 2002. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، كانت هذه الإعانة تُدفع إلى 175 80 من الآباء. ويتم تمويل إعانة رعاية الطفل من المساهمات التي تدفع إلى صندوق التأمين الصحي.

200- ويحق للأشخاص الذين يتعرضون للإعاقة خلال فترة التأمين أو خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد انتهاء التأمين وعليهم دفع مساهمة تأمين صحي محددة بموجب قانون التأمين الصحي، أن يحصلوا على أجر أثناء المرض.

201- يدفع الأجر أثناء المرض خلال فترة الإعاقة ولكن لفترة لا تتجاوز:

(أ) سنةً واحِدة خلال فترة التأمين، و90 يوماً بعد انتهاء التأمين

(ب) إكمال الطفل عامه الأول، إذا كان سبب دفع الأجر أثناء المرض هو الرعاية أو الرضاعة الطبيعية لطفل لم يكمل عامه الأول؛

(ج) أربعةً و ثمانين يوماً تقويمياً في السنة مقابل كل طفل إذا كان السبب القانوني لدفع الأجر أثناء المرض هو رعاية طفل يتراوح عمره من سنة واحدة إلى 3 سنوات؛

(د) اثنين وأربعين يوماً في السنة مقابل كل طفل (أربعة وثمانون يوماً في حالة الوالد الوحيد) إذا كان السبب القانوني ل دفع الأجر أثناء المرض هو رعاية طفل يتراوح عمره من 3 إلى 6 سنوات؛

(ه‍) أربعة عشر يوماً في السنة مقابل كل طفل (ثمانية وعشرون يوماً في حالة الوالد الوحيد) إذا كان السبب القانوني لدفع الأجر أثناء المرض هو رعاية طفل يتراوح عمره من 6 إلى 12 سنة.

202- وتشكّل ق يمة الأجر الذي يُدفع أثناء فترة المرض، في حالة استمرار فترة التأمين عامين متواصلين، 70 في المائة من متوسط الأجر اليومي، وتبلغ 60 في المائة إذا كانت فترة التأمين أقل من سنتين، أو خلال فترة تلقي العلاج داخل المستشفى.

3- الخدمات المتعلقة بالحوادث

(أ) خدمات الرعاية الطبية المتعلقة بالحوادث

(ب) دفع الأجر أثناء التوقف عن العمل بسبب حادث

(ج) مبالغ سنوية تدفع عند التعرض لحادث

203- يحق للأشخاص الذين تدهورت حالتهم الصحية بسب التعرض لإصابة أثناء العمل أو مرض يرتبط بالمهنة، الحصول على خدمات الرعاية الطبية المتعلقة بالحوادث ، وتلقي الأجر أثناء المرض والحصول على تعويضات سنوية.

204- ويُدفع الأجر أثناء فترة التوقف عن العمل بسبب حادث للأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن كسب عيشهم بسبب إصابة عمل خلال فترة التأمين أو خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد انتهائها. ويساوي هذا الأجر قيمة الأجر اليومي عن العمل خلال الشهر التقويمي السابق لاستحقاق الأجر أثناء المرض بسبب التعرض لحادث، والذي شكل أساس حساب مساهمة الشخص المشمول بالضمان في التأمين الصحي. وإذا كان الشخص المشمول بالضمان غير ملزم بدفع مساهمة التأمين الصحي خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستحقاق الأجر أثناء المرض بسبب التعرض لحادث، فإن قيمة هذا الأجر تساوي متوسط دخل سنة تقويمية وتحسب على أساس الدخل الفعلي قبل الحادث، أو، في حالة تعذر ذلك، على أساس الدخل المذكور في عقد العمل.

205- والأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تعويض سنوي هم الذين انخ فضت قدرتهم على العمل بنسبة تزيد على 15 في المائة بسبب التعرض لإصابة أثناء العمل، بيد أنهم غير مؤهلين للحصول على معاش حالات العجز بسبب التعرض للإصابة. وإذا لم يتجاوز العجز عن العمل 25 في المائة، يُدفع التعويض السنوي لمدة لا تتجاوز سنتين، وإذا تجاوز العجز هذ ه النسبة، يُدفع التعويض السنوي طوال فترة العجز من دون تحديد مدة زمنية. وعلى النقيض من ذلك، يُدفع التعويض السنوي عن الإصابة من دون تحديد مدة زمنية ودون أن تبلغ نسبة العجز 25 في المائة، خلال فترة العجز عن العمل بسبب مرض التليف الرئوي بالسيلكا، والأسبستوسية. وتعتمد قيمة التعويض السنوي على مدى العجز الناتج عن إصابة العمل. ووفقاً لمدى هذا العجز:

(أ) يعد الأشخاص الذين تصل نسبة عجزهم عن العمل 16-25 في المائة من الفئة 1،

(ب) يعد الأشخاص الذين تصل نسبة عجزهم عن العمل 26-35 في المائة من الفئة 2،

(ج) يعد الأشخاص ال ذين تصل نسبة عجزهم عن العمل 36-49 في المائة من الفئة 3،

(د) يعد الأشخاص الذين تصل نسبة عجزهم عن العمل 50-66 في المائة من الفئة 4.

206- وتبلغ نسبة التعويض السنوي للفئات أعلاه 8 و10 و15 و30 في المائة من الدخل السنوي على التوالي.

استحقاقات التقاعد :

207- وفقا ً للقانون رقم 81 لعام 1997 بشأن معاش الضمان الاجتماعي، يمكن الحصول على:

- استحقاقات تقاعد مباشرة، أو

- استحقاقات تقاعد للورثة.

وكلا النوعين من الاستحقاقات عبارة عن استحقاقات نقدية يحصل عليها الشخص المؤمّن عليه الذي يكون قد أمضى سنوات خدمة محددة، أو يحصل عليها أقاربه.

1- استحقاقات التقاعد المباشرة :

(أ) معاش الشيخوخة؛

(ب) معاش الإعاقة؛

(ج) معاش الإعاقة الناتجة عن حادث.

208- يحصل الشخص المؤمّن عليه على معاش الشيخوخة عندما يبلغ العمر المحدد بعد سنوات خدمة متراكمة يحددها القانون.

209- يحصل على معاش الإعاقة أي شخص يفقد ما لا يقل عن 67 في المائة من قدرته على العمل، ويكون قد أدّى الخدمة الإلزامية، ولا يعمل بشكل منتظم، ويكون دخله أقل بكثير مما كان يحصل عليه قبل إعاقته. وتتوقف أهلية الحصول على معاش الإعاقة إذا شفي المتقاعد من إعاقته أو أصبح يعمل بشكل منتظم أو لم يك ن دخله في الأشهر الأربعة الماضية أقل بكثير من الدخل الذي كان سيحصل عليه لو لم يكن معاقاً في الوظيفة التي كان يعمل فيها قبل إعاقته.

210- يحصل على معاش الإعاقة الناتجة عن حادث أي شخص يفقد 67 في المائة من قدرته على العمل بسبب حادث عمل بشكل أساسي (50 في المائة إذا كان بسبب الإصابة بالسيليكية) ولا يعمل بشكل منتظم أو يقل دخله كثيراً عما كان يحصل عليه قبل إعاقته.

2- استحقاقات التقاعد الممنوحة للورثة المعالين :

211- يحصل على معاش الترمل الزوج أو الطليق أو الشريك المعاشر الذي عاش مع شريكه سنة متواصلة قبل وفاته وأنجب منه طفلاً، أو الذي عاش مع المتوفى عشر سنوات متواصلة. ولا يُمنح معاش الترمل إذا كان الشريك الباقي على قيد الحياة قد حصل على معاش ترمل أو معاش ترمل مرتبط بحادث عمل أثناء فترة المعاشرة كلها أو جزء منها. ويُمنح معاش الترمل إذا كان المتوفى قد أمضى فترة الخدمة اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة أو الإعاقة، أو إذا توفي وهو يحصل على أحد هذين المعاشين.

212- يُمنح بدل التيتم لأي طفل أمضى والده فترة الخدمة اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة أو التقاعد قبل وفاته، أو توفي وهو يحصل على أحد هذين المعاشين، ويُمنح هذا البدل لل أطفال المولودين في إطار الزوجية والذين قام بتربيتهم زوجان يعيشان في نفس المنزل، والأطفال المولودين في إطار زواج أو معاشرة سابقين وتكفل بتربيتهم شريكان معاشران يعيشان في نفس المنزل. ويبلغ بدل التيتم لكل طفل ما يعادل 30 في المائة مما كان سيحصل عليه الوالد ال متوفى.

213- ويُمنح معاش الأبوة لأي والد توفي ولده بعد إمضاء فترة الخدمة اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة أو معاش الإعاقة، أو توفي وهو يحصل على أحد هذين المعاشين، وذلك إذا كان الوالد معاقاً قبل وفاة ولده، أو لا يقل عمره عن 65 عاماً وإذا كان الولد هو المعيل الأساسي لوالده أثناء السنة التي سبقت وفاته. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل على الأجداد والأحفاد.

214- وتُمنح استحقاقات التقاعد المرتبطة بحادث إذا توفي المصاب بسبب حادث عمل. ويحصل الورثة المعالون على استحقاقات التقاعد المرتبطة بحادث حتى لو توفي الشخص الحاصل على معاش الإعاقة الناتجة عن حادث لأسباب لا تتعلق بحادث عمل. وتمنح استحقاقات التقاعد المرتبطة بحادث أيضاً لمن كان الشخص المصاب يعيلهم وذلك إذا توفي أثناء فترة حصوله على الاستحقاقات المرتبطة بحادث لأسباب لا تتعلق بحادث العمل، شريطة أن يكون من المعقول الافتراض بأ نه لو بقي على قيد الحياة لحصل على معاش الإعاقة المرتبط بحادث. وتنطبق الأحكام العامة لاستحقاقات التقاعد الممنوحة للورثة المُعالين على استحقاقات التقاعد المرتبطة بحادث الممنوحة للورثة المُعالين، مع إضافة حكم يقضي بأحقية المُعال في الحصول على استحقاقات التقاع د المرتبطة بحادث بغض النظر عن سنوات الخدمة التي أمضاها المتوفى.

215- وينصّ القانون على منح استحقاقات التقاعد للأشخاص غير المؤهلين للحصول على استحقاقات التقاعد حسب النظام الإلزامي، مع إمكانية إبرام اتفاق بهذا الشأن.

تمويل خدمات الضمان الاجتماعي

216- يغطي ص ندوق التأمينات الاجتماعية تكاليف خدمات التأمين الصحي ومعاشات الإعاقة وفئات معينة من معاشات الإعاقة المرتبطة بحادث. وتضمن الدولة تمويل خدمات التأمين الصحي. بيد أن هناك خدمات تمولها مصادر تابعة لوزارة الشباب والصحة والشؤون الأسرية والاجتماعية.

217- وفقاً لقا نون التأمين الصحي، يمكن الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ضمن خدمات التأمين الصحي بالقدر الذي تبرره الظروف الصحية، في إطار القانون. ويمكن الاستفادة من الاستحقاقات النقدية بالتناسب مع الالتزام بتسديد اشتراكات التأمين الصحي.

المصادر المالية لخدمات الضمان الا جتماعي الإلزامي

218- تؤمّن ميزانية الدولة تمويل خدمات الضمان الاجتماعي الإلزامي عن طريق تحصيل الاشتراكات بشكل أساسي. وفيما عدا الاستثناءات التي ينصّ عليها القانون في سياق مبدأ التضامن، فإن الأشخاص الذين يحصلون على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أساسي هم الأشخ اص الذين يغطون تكلفة هذه الخدمات باشتراكاتهم.

219- وينبغي أن يدفع المؤمّن عليه اشتراكات لصندوق التقاعد والتأمين الصحي كما ينبغي أن يساهم في نظام استحقاقات المرض. وينبغي أن يدفع أعضاء صناديق التقاعد الخاصة اشتراكات ورسوم عضوية كمساهمة.

220- ومقارنة بنسبة ال مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي التي تراوحت بين 33 و44 في المائة خلال السنوات السابقة، ينبغي أن يدفع المتعهد الخاص، الذي يعتبر مؤمّناً عليه، ورب العمل مساهمة نسبتها 31 في المائة للضمان الاجتماعي اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2001. وتتوزع هذه النسبة بين 20 في المائة للمساهمة في صندوق التقاعد و11 في المائة للمساهمة في نظام التأمين الصحي.

221- وقد خُفضت نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي إلى 29 في المائة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2002، وهي تتوزع بين 18 في المائة لصندوق التقاعد و11 في المائة للتأمين الصحي. وين بغي أن يدفع رب العمل اشتراكات الضمان الاجتماعي - التي يحددها القانون - عن جميع الرواتب المدفوعة أو المحتسبة التي تشكل قاعدة يُحسب على أساسها مبلغ الاشتراك.

222- وتشكل نسبة الاشتراك التي يتعين على المؤمّن عليه دفعها لصندوق التقاعد ما يلي:

- 8.5 في المائة لل أشخاص المؤمّن عليهم لدى صندوق التقاعد التابع لنظام الضمان الاجتماعي حصراً؛

- 1.5 في المائة في عام 2003 و5 في المائة في عام 2004، لأعضاء صناديق التقاعد الخاصة.

223- وقد بلغت نسبة الاشتراك الذي يدفعه المؤمّن عليه للتأمين الصحي 3 في المائة عام 2002 وأصبحت 4 في المائة في عام 2004. ولتعزيز القدرة التنافسية، خُفضت نسبة المساهمة التي يدفعها رب العمل لنظام الضمان الاجتماعي تدريجياً بنسبة 15 في المائة بين عام 1992 وعام 2004، حيث خُفضت المساهمة في صندوق التقاعد بنسبة 6.5 في المائة والمساهمة في التأمين الصحي بنسبة 8. 5 في المائة. وفي عام 1997 استحدثت المساهمة في استحقاقات المرض. وهي مساهمة محددة بمبلغ ثابت في معظم الحالات. وتهدف الحكومة إلى إلغاء هذا النوع من المساهمة تدريجياً.

224- وبالتوازي مع خفض الاشتراك الذي يدفعه أرباب العمل للتأمين الصحي من 44 في المائة إلى 29 ف ي المائة، رُفعت نسبة اشتراكات المؤمّن عليهم من 10 في المائة إلى 12.55 في المائة بين عام 1992 وعام 2004. وبلغت نسبة الاشتراك في نظام التأمين الصحي 3 في المائة بين عام 1998 وعام 2003. وبلغت نسبته 4 في المائة في جميع السنوات الأخرى الواقعة ضمن الفترة قيد الاس تعراض (1992-2004).

225- وإلى جانب الخفض التدريجي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، سجلت إيرادات وتكاليف الضمان الاجتماعي زيادة اسمية، ولكنها تفاوتت بشكل دوري بالنسبة إلى الدخل القومي الإجمالي. ففي عام 1995، بلغت التكاليف 17.1 في المائة من الدخل القومي الإجمالي م قابل 44 +10 في المائة من إيرادات الاشتراكات في الضمان الاجتماعي. وفي عام 2002، انخفضت تكاليف الضمان الاجتماعي إلى 15.9 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، مقابل 29 +11 في المائة من إيرادات الاشتراكات، مما أبقى الرصيد السلبي على حاله، بينما سجلت الإيرادات و الضمان ومساهمة الميزانية الأساسية في تكاليف الصناديق زيادة نسبتها 2 في المائة.

226- وحدث تغير هام بالنسبة إلى الدخل القومي الإجمالي فيما يخص استحقاقات التقاعد وخدمات الرعاية الصحية. فقد تراوحت تكاليف استحقاقات التقاعد بين 9 و9.9 في المائة من الدخل القومي ا لإجمالي. وتراوحت تكاليف خدمات الرعاية الصحية بين 2.99 و3.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. وتراوحت النسبة بين 1.4 و1.7 في المائة فيما يتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية وبين 5 و8, في المائة فيما يتعلق بالتعويضات في حالة المرض.

نظام التقاعد الهنغاري

227- ي رجع تاريخ إنشاء نظام التقاعد الهنغاري إلى قرابة قرن. فشأنه شأن أنظمة العديد من البلدان المتقدمة، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، ونتيجةً لها، تمّ تحويل النظام المموّل بالكامل سابقاً إلى نظام الدفع المقسّط أولاً بأول، مما أفسح المجال لتوحيده. وبحلول عام 1 975، أصبح النظام يغطي تدريجياً جميع الأشخاص الذين يحصلون على رواتب لقاء عملهم. وبحلول فترتي الثمانينيات والتسعينيات، تجلت المشكلة بوضوح، وتفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية التي واكبت تغير النظام السياسي (إذ خسر البلد خمس ناتجه القومي الإجمالي في غضون فترة قصير ة). وأعقب ذلك تفشي البطالة التي اضطرت أجيالاً كاملة تقريباً إلى التقاعد المبكر، في حين انخفض بحدّة عدد الذين يدفعون الاشتراكات. وفي النصف الأول من التسعينيات، اضطر نظام التقاعد إلى الاضطلاع بمهام اجتماعية، جراء غياب شبكة أمان اجتماعية ملائمة. وأسهمت الإصلا حات التدريجية التي نُفذت في مستهل التسعينيات في ضمان التوازن المالي، وكانت تهدف من جهة أخرى إلى خفض عبء عناصر إعادة التوزيع الاجتماعي. وفي عام 1998، تمّ تغيير نظام التقاعد إلى ما يُعرف الآن بنظام التمويل المختلط، فبالإضافة إلى دعامة النظام الاجتماعي المتمث لة في الدفع المقسّط أولاً بأول، ظهرت دعامة ثانية قائمة على التمويل الكامل.

الدعامة الأولى

228- تتمثل الدعامة الأولى لنظام التقاعد، المسمى بنظام التقاعد التابع للضمان الاجتماعي، في مخطط استحقاقات قائم على الدفع المقسط أولاً بأول. ويتمثل المصدر الأساسي للأم وال التي يتعين دفعها كمعاشات تقاعد في اشتراكات التقاعد وتأمين التقاعد التي يسددها أرباب العمل والمؤمّن عليهم لصندوق تأمين التقاعد، ولكن هذا الصندوق يحصل على منح كبيرة أيضاً من الميزانية بسبب عجزه، في حين يغطي صندوق التأمين الصحي أكثر من ثلثي معاشات الإعاقة وذلك بواسطة الأموال التي يحولها إلى صندوق تأمين التقاعد. (تتمثل الفكرة الأساسية في أن فقدان القدرة على العمل قبل بلوغ سن التقاعد هو مشكلة صحية ينبغي أن يتحمل تكلفتها صندوق التأمين الصحي حتى بلوغ سن التقاعد). وبالإضافة إلى المعاشات التقاعدية، يوفر صندوق تأ مين التقاعد التابع لإدارة تأمين التقاعد الوطنية ما يُعرف بالإعانات الاجتماعية العادية في إطار نظام التقاعد، وهي تُموّل من الميزانية الأساسية.

الدعامة الثانية

229- لم يكن للخدمات التي يمولها نظام الضمان الاجتماعي أن تفي بجميع المتطلبات المتعلقة بخدمات الرع اية الصحية. ويكمن أحد الأسباب الرئيسية لذلك في عدم توفر ما يكفي من الموارد. ومن التدابير الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة إنشاء صندوق يوفر خدمات الرعاية الصحية ويستند إلى المساهمات الطوعية. وقد أصبح صندوق الرعاية الصحية الطوعي المشترك - الذي أنشئ عام 1993 - أهم مؤسسة ادخار لأغراض الرعاية الصحية في هنغاريا.

230- وفي سياق إصلاحات نظام التقاعد في التسعينيات، أنشئ في هنغاريا عام 1998 نظام من دعامتين. وهو ما تمثل في الخصخصة الجزئية لنظام الدولة الإلزامي من جهة، واستحداث نظام صندوق تقاعد طوعي عام 1994، من جهة أخرى. وقد انضمّ 30 في المائة من الأشخاص الذين يعملون بـأجر إلى هذا النظام. وفي سياق الإصلاح الهيكلي لنظام تأمين التقاعد الإلزامي عام 1998، وفي إطار الخصخصة الجزئية للنظام الرسمي، تمّ إنشاء دعامتين ضمن نظام التقاعد الإلزامي. فالمبتدئون في الحياة المهنية ملزمون با لانضمام إلى أحد صناديق التقاعد الخاصة التي تشكل الدعامة الثانية لنظام التقاعد. أما بالنسبة لغير المبتدئين، فقد تُرك الخيار لهم. وتشكل دعامة التقاعد في إطار الضمان الاجتماعي ثلاثة أرباع النظام الإلزامي بالنسبة للمشتركين في صناديق التقاعد الخاصة. ويمكن تغيير صندوق التقاعد الخاص الذي ينضمّ إليه الشخص مرة كل ثلاث سنوات، ولكن لا يمكن الانتقال من نظام إلى آخر في الوقت الحاضر.

231- وتزداد استحقاقات التقاعد سنوياً حسب متوسط زيادة التكلفة الاستهلاكية ومتوسط زيادة الأجر الصافي.

بيانات عن استحقاقات التقاعد في إطار نظا م الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الإضافية

232- وقد سجل عدد الأشخاص الذين يستفيدون من استحقاقات التقاعد التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الإضافية زيادة قدرها 000 300 شخص بين عام 1992 وعام 2002، من 000 750 2 شخص إلى 000 070 3 شخص. ويرجع نصف هذه الزيادة التي تبلغ نسبتها 11.6 في المائة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانات الإعاقة. كما سجل عدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانات أو خدمات زيادة قدرها 000 100 شخص، وبخاصة بين أولئك الذين تراجعت قدراتهم المهنية. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يستفيدون من الإعانات والخدمات من 27.1 في المائة إلى 30.2 في المائة من مجموع السكان.

233- وانخفض دخل الأشخاص الذين يستفيدون من استحقاقات التقاعد في إطار نظام الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الإضافية من 62.4 في المائة من متوسط الدخل الصافي للأشخ اص الموظفين بدوام كامل (عام 1992) إلى 57.3 في المائة عام 2002. ويرجع هذا الاتجاه جزئياً إلى أن زيادة استحقاقات التقاعد كانت أقل من زيادة الرواتب الصافية للأشخاص العاملين. ويكمن السبب الآخر في أن تشكيلة الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الخدمات قد تغيرت، إذ ارت فع معدل معاشات الإعاقة الخفيفة واستحقاقات الأشخاص الذين تراجعت قدراتهم المهنية.

234- وتموّل استحقاقات التقاعد في إطار نظام الضمان الاجتماعي بواسطة اشتراكات الموظفين العاملين. وتبلغ مساهمة أرباب العمل 18 في المائة من الدخل الإجمالي بينما يدفع الشخص المؤمّن عليه 8.5 في المائة.

235- وقد بلغت تكاليف المعاشات والخدمات الاجتماعية المتصلة بها 321.7 مليار فورنت هنغاري، في عام 1992، وارتفع المبلغ إلى 696.3 1 مليار فورنت هنغاري بحلول عام 2002. وتضاعفت التكاليف بأكثر من خمسة أضعافها، ولكن نسبتها في الناتج المحلي الإج مالي انخفضت من 11 إلى 10 في المائة. وتحقق هذا الانخفاض إلى جانب حدوث زيادة نسبتها 12 في المائة تقريباً في عدد الأشخاص، وانخفاض نسبي في مستوى الخدمات (مقارنة بالنمو الاقتصادي وأجور الفئة العاملة من السكان). وارتفعت القدرة الشرائية لاستحقاقات التقاعد بنسبة 8 .9 في المائة خلال الفترة قيد الاستعراض (1992-2002). وبالنسبة للتكاليف المدرجة في الميزانية الأساسية، ازدادت تكاليف استحقاقات التقاعد في إطار نظام الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية المتصلة بها من 18.6 في المائة إلى 29.1 في المائة خلال الفترة قيد الاستعرا ض. ويكمن السبب الرئيسي وراء ذلك في التراجع الكبير لدور إعادة التوزيع في الميزانية الأساسية.

236- وفي سياق النفقات الوظيفية المجمعة في ميزانية الدولة لعام 2001، تمّ تخصيص ما نسبته 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية (أنشطة وخدمات المستشفي ات، خدمات أطباء العائلة وأطباء الأطفال، طب الأسنان وخدمات الرعاية الصحية الأخرى) و10.4 في المائة لنفقات الضمان الاجتماعي (تعويضات المرض، خدمات الأمومة، الإعانات المؤقتة المتعلقة بالحوادث، استحقاقات التقاعد وخدمات الضمان الاجتماعي الأخرى). ومن بين نفقات الن ظام الفرعي للضمان الاجتماعي، تمّ تخصيص ما نسبته 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية و9.6 في المائة لخدمات الضمان الاجتماعي. وخصصت الحكومات المحلية 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية، مما يعني تمويل استثمارات الجهات ال مقدمة للرعاية الصحية التابعة للحكومات المحلية.

استحقاقات البطالة

237- يشمل الفصل الخامس من قانون العمل الخدمات التالية للعاطلين على العمل:

- إعانات البطالة

- إعانات البطالة قبل التقاعد

- تعويض نفقات السفر

- بدل تشجيع البحث عن عمل.

238- ويتكون نظام الا ستحقاقات من جزأين: استحقاقات البطالة التي تُدفع على أساس التأمين، و إعانة الدعم التي يغطيها دافعو الضرائب.

239- ويحق للعاطل عن العمل الحصول على إعانات البطالة على النحو المبين في قانون العمل، وقد يحصل على بدل بطالة كإجراء يتعلق بالرفاه الاجتماعي، وإعانات تش جيعية، وإعانة البطالة قبل التقاعد، و/أو تعويض التكاليف. وإضافة إلى بدل البطالة المستند إلى نظام التأمين، تقدّم مساعدات أخرى تمولها الضرائب.

240- ويحقّ للشخص الحصول على إعانات البطالة إذا تمكن من إثبات أنه عمل مائتي يوم على الأقل خلال السنوات الأربع التي سب قت البطالة، وأنه لا يحصل على استحقاقات تتعلق بإعاقة أو بحادث عمل، ولا يحصل على تعويضات مرض، ويرغب في العمل ولكن مركز التوظيف المختص لم يتمكن من عرض وظيفة مناسبة عليه (قانون العمل، الفقرة 25).

241- وتُحسب فترة منح إعانات البطالة على أساس الفترة التي قضاها ا لمستفيد في العمل، بحيث أن كل خمسة أيام عمل تعطي الحق في يوم من الإعانات. وعليه فإن 200 يوم عمل تعطي الشخص الحق في 40 يوماً من إعانات البطالة. وتبلغ أطول فترة يمكن الحصول فيها على إعانات البطالة 270 يوماً (قانون العمل، الفقرة الفرعية (3) من الفقرة 27).

242- وتبلغ إعانة البطالة 65 في المائة من متوسط دخل العاطل عن العمل. ويبلغ الحد الأدنى من مبلغ إعانات البطالة 90 في المائة من الحد الأدنى لإعانة الشيخوخة في اليوم الأول من الحصول على إعانات البطالة. ويبلغ حده الأقصى ضعفي هذا المبلغ. وقد بلغ الحد الأدنى لهذه الإ عانات 620 19 فورنت هنغاري شهرياً في عام 2003. وإذا كان متوسط دخل العاطل عن العمل أقل من المبلغ الأدنى المحدد أعلاه، فإن مبلغ الإعانة يساوي متوسط الدخل.

243- وتشكل إعانات البطالة قبل التقاعد الأساس الذي يتيح تلبية احتياجات العاملين المقتربين من مرحلة التقا عد وتبلغ 80 في المائة من الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة في وقت الحصول على الإعانة.

244- وتتمثل معايير أهلية الحصول على إعانات البطالة قبل التقاعد فيما يلي: الحصول على إعانة البطالة لمدة 140 يوماً على الأقل، وبقاء ما لا يزيد عن 5 سنوات على سن التقاعد، وانقضاء ا لفترة الكافية للحصول على معاش الشيخوخة، وبلوغ سن الأهلية للحصول على إعانات البطالة قبل التقاعد في غضون ثلاث سنوات من انتهاء فترة الحصول على الإعانات، وتعذر الحصول على عمل. وقد بلغ معدل إعانات البطالة قبل التقاعد 280 13 فورنت هنغاري شهرياً عام 2000.

245- و تُمنح الإعانات التشجيعية للشخص العاطل عن العمل الذي حصل على إعانات البطالة لمدة 180 يوماً على الأقل والذي توقف دفع هذه الإعانات لـه لأسباب تتعلق بضرورة الانخراط في نشاط مدفوع الأجر أو القبول بالمشاركة في برنامج تدريبي أو انتهاء الفترة التي تؤهله للحصول على إعانات البطالة، وينبغي أن يتعاون الشخص مع مركز التوظيف أثناء وبعد فترة الحصول على إعانات البطالة، وأن يكون قد سعى للحصول على عمل مناسب دون جدوى.

246- وتُمنح الإعانات التشجيعية لمدة 180 يوماً أو لمدة 270 يوماً للأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 سنة لدى تقدي م الطلب. وتبلغ الإعانات التشجيعية للباحثين عن عمل 85 في المائة من الحد الأدنى الإلزامي لمعاش الشيخوخة في اليوم الأول من استحقاق الحصول على الإعانة التشجيعية.

247- ويجب تعويض العاطل عن العمل (بما في ذلك الباحثون عن الوظيفة الأولى) عن تكلفة المواصلات العامة للمسافات الطويلة المبررة (بين المدن مثلاً) لتقديم طلب الحصول على إعانات البطالة أو للبحث عن عمل (بما في ذلك تكلفة المواصلات بين مكان السكن ومركز التوظيف، وكذلك التنقلات الرامية للحصول على الشهادة الطبية المهنية التي يطلبها مركز التوظيف).

248- ويحق للعاطلي ن عن العمل الذين انقضى أجل أهليتهم للحصول على إعانات البطالة قبل 1 أيار/مايو 2000، والذين لم يتمكن مركز التوظيف من عرض عمل مناسب عليهم، أن يطلبوا من الحكومة المحلية دعماً تكميلياً للدخل. ويتمثل معيار الأهلية في أن يكون دخل الأسرة للفرد أقل من 80 في المائة من الحد الأدنى للمعاش. ويمكن الحصول على الدعم التكميلي للدخل لمدة أقصاها سنتان، ويبلغ 80 في المائة من الحد الأدنى للمعاش. ويتمثل الشرط الآخر في أن يتعاون العاطل عن العمل مع مركز التوظيف وأن يفكر جدّياً في فرص العمل التي يعرضها عليه.

249- ولم تُقبل أي طلبات جديدة من عاطلين عن العمل للحصول على الدعم التكميلي للدخل منذ أيار/مايو 2000، مما يعني أن هذا النوع من الدعم أُلغي تدريجياً. أما المستفيدون من هذه الإعانة حالياً فسيحق لهم الحصول على الدعم الاجتماعي المنتظم الذي يحصل عليه الأشخاص الذين توقف حصولهم على إعان ات البطالة والذين يستوفون المعايير المطلوبة.

250- وبعد انقضاء أجل استحقاق إعانة البطالة، توفر الحكومات المحلية دعماً اجتماعياً منتظماً للأشخاص العاطلين عن العمل الذين هم في سن العمل، والذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 70 في المائة من الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المطبق (100 20 فورنت هنغاري عام 2002 و800 21 فورنت عام 2003) والذين لا يتجاوز دخلهم الأسري للفرد 80 في المائة من الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المطبق، وليس لديهم عقارات ويلتزمون بالتعاون مع الحكومة المحلية و/أو مع مركز التوظيف في البحث عن عمل.

251- وتنظم الحك ومات المحلية مشاريع توظيف لخدمة المجتمع من أجل تحسين فرص العمل للعاطلين الذين هم في سن العمل، وأثناء هذه المشاريع (التي تستمر 30 يوماً على الأقل) يُمنح الحد الأدنى من الأجر للمستفيد، الذي يحصل على الدعم الاجتماعي المنتظم في باقي الأوقات. وتلتزم الحكومات ال محلية بتوفير فرص لتوظيف الأشخاص المعنيين قبل منحهم الدعم الاجتماعي المنتظم، وإذا تعذر ذلك ضمن الفترة النظامية، فإن عليها أن تصرّح بأهلية المعنيين للحصول على هذا الدعم (القانون الاجتماعي، الفقرة 37/ألف).

252- وفي عام 2002، بلغ المتوسط الشهري لعدد الأشخاص ال عاطلين عن العمل الذين هم في سن العمل والذين كانوا يتلقون إعانات اجتماعية منتظمة 479 132 شخصاً. وفي عام 2003، كان عددهم 276 123 شخصاً. وفي عام 2002، بلغ المتوسط الشهري لعدد الأشخاص الذين شاركوا في وظائف خدمة المجتمع 500 12 شخص، في حين بلغ عددهم 700 15 شخص ف ي عام 2003.

253- وفي عام 2002، كانت الميزانية الأساسية هي مصدر 75 في المائة من الدعم الاجتماعي المنتظم للعاطلين الذين هم في سن العمل - 90 في المائة عام 2003 - وكان صندوق سوق العمل هو مصدر 75 في المائة من إعانة الدخل. ويغطي الصندوق نفسه تكاليف مشروع الخدمة المجتمعية المدفوعة الأجر وما يتصل به من تكاليف إدارية. وصندوق سوق العمل هو صندوق عام مستقل تتشكل موارده من مساهمة نسبتها 3 في المائة من رب العمل تُحسب على أساس الراتب الإجمالي وتُخصم من أجر الموظف و1 في المائة من الموظفين.

254- وتبين الجداول التالية الا تجاهات فيما يتعلق بعدد العاطلين عن العمل المسجلين ومتلقي استحقاقات/إعانات البطالة.

عدد العاطلين عن العمل المسجلين والاتجاهات في عدد متلقي استحقاقات/إعانات البطالة (1996-2000)

الشهر، السنة

عدد العاطلين عن العمل المسجلين

المستفيدون من استحقاقات البطالة (بما في ذلك استحقاقات ما قبل التقاعد والبحث عن الوظيفة الأولى)

المستفيدون من إعانات الدخل والدعم الاجتماعي

حزيران/يونيه 1996

951 481

306 166

5402 208

كانون الأول/ديسمبر 1996

459 477

408 139

615 211

حزيران/يونيه 1997

948 459

870 137

502 206

كانون الأول/ديسمبر 1997

962 463

707 136

522 194

حزيران/يونيه 1998

386 406

280 121

595 186

كانون الأول/ديسمبر 1998

094 404

601 141

964 157

حزيران/يونيه 1999

371 394

221 133

115 164

كانون الأول/ديسمبر 1999

509 404

389 150

729 148

حزيران/يونيه 2000

265 375

451 122

339 147

كانون الأول/ديسمبر 2000

409 372

458 122

282 137

المصدر: مكتب التوظيف، البيانات الشهرية، الأعداد الختامية الشهرية.

الأشخاص الذين يتلقون دعم تعويض الدخل والدعم الاجتماعي، للفرد

الشهر، السنة

العاطلون عن العمل الذين هم في سن العمل

عدد الأشخاص الذين يتلقون دعماً لتعويض الدخل

حزيران/يونيه 2001

391 88

460 53

كانون الأول/ديسمبر 2001

835 106

109 26

حزيران/يونيه 2002

070 125

964 4

كانون الأول/ديسمبر 2002

203 131

151 1

حزيران/يونيه 2003

غير متاح

825

كانون الأول/ديسمبر 2003

غير متاح

582

المصدر: الم كتب الإحصائي المركزي.

المادة 10 - حماية الأسرة والأم والطفل

255- تكرس قوانين جمهورية هنغاريا العديد من السبل لضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأم والطفل. فالمادة 67 من الدستور تنصّ على أن "(1) لجميع الأطفال في جمهورية هنغاريا الحق في تلقي الحماية والر عاية من أسرهم ومن الدولة والمجتمع، وهو أمر ضروري لنموهم البدني والعقلي والمعنوي المرضي. (3) تحدد لوائح مستقلة مسؤوليات الدولة فيما يتعلق بحالة وحماية الأسرة والشباب" .

256- ويلخص قانون حماية الطفل أهم حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في الحصول على المساعدة، والتن شئة في كنف أسرته، والحماية من الإيذاء والاستغلال، وعدم فصله عن والديه إلا عندما يكون ذلك في مصلحته حصراً وليس لمجرد أسباب مالية. ويساعد قانون حماية الطفل الأسر التي لديها أطفال والتي تواجه مشاكل مالية عن طريق إعانات نقدية متعددة.

257- وللأسرة في المجتمع ال هنغاري مفهوم اجتماعي عام تشكل الأسرة طبقاً لـه الوحدة الأساسية في المجتمع. فهي مجموعة صغيرة من الأفراد تعيش معاً وتربطها صلة الزواج أو القربى أو التبني. بيد أن المفهوم الإحصائي أضيق نطاقاً إلى حد ما: حيث ينحصر أفراد الأسرة في الوالدين وأطفالهما غير المتزوج ين الذين يعيشون معهما. ووفقاً للتعريف الأخير، يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الأسر:

- الزوجان بدون أطفال

- الزوجان مع أطفال

- الوالد الواحد مع أطفال.

258- وسن الرشد القانونية هي الثامنة عشرة في هنغاريا، ووفقاً لقانون الأسرة، يمكن للقاصر أن يتزوج، بمواف قة سلطة الوصاية العامة، عند بلوغه سن السادسة عشرة، أي سن الرشد القانونية.

259- ولعقد الزواج ينبغي أن يكون كلا الطرفين الذين يعتزمان الزواج حاضراً أمام كاتب العدل وأن يفصحا شخصياً عن رغبتهما في الزواج. وتجري مراسم الزواج في العلن وبحضور شاهدين في المقر الر سمي المخصص لهذا الغرض. وقبل إتمام الزواج، ينبغي أن يعلن الطرفان أمام كاتب العدل عدم وجود أي عائق قانوني يحول دون زواجهما، حسب علمهما، وعليهما أن يثبتا ذلك أيضاً.

260- وتقوم أنظمة الدعم المالي المتاحة لرعاية الأطفال وتنشئتهم على أربع دعامات هي: (أ) المساعدة الأسرية؛ (ب) الدعم النقدي للأسر ذات الدخل المنخفض؛ (ج) الإعانات الضريبية للأطفال المُعالين؛ (د) إعانة المسكن.

المساعدة الأسرية

261- توفر الدولة عدة أشكال من المساعدات النقدية لتنشئة الأطفال. وتساعد هذه الأنظمة، من جهة، على تغطية تكاليف تنشئة الطفل وتعوض، من جهة أخرى، الدخل الذي ينفقه الوالد على رعاية الطفل. وتُقدم المساعدة في تغطية تكاليف تنشئة الطفل بصورة مباشرة وغير مباشرة (عبر النظام الضريبي مثلاً).

ألف/1 إعانات تنشئة الطفل: الإعانة الأسرية والدعم المدرسي

262- يحصل الوالدان على بدل التنشئة لكل طفل دون ا لسادسة عشرة من العمر (أو دون 20 سنة عندما يكون ملتحقاً بالمدرسة الابتدائية أو الثانوية). ويُسمى هذا البدل بالإعانة الأسرية قبل أن يبلغ الطفل سن الالتحاق بالمدرسة ثم يُعرف بالإعانة المدرسية بعد ذلك. وتُقدم هذه المساعدة بغض النظر عن ممتلكات الأسرة أو دخلها. ويحدد مركز المساعدة الأسرية أو الإدارة المحلية لخزينة الدولة الهنغارية أهلية الحصول على هذه المساعدة ويتكفل بصرفها للمستحقين.

263- وقد ألغيت الإعانة المدرسية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وعوضاً عنها، أصبحت الاستحقاقات الأسرية تُوفر في جميع الحالات للمستحق ين تحت نفس الظروف التي كان تُقدّم فيها الإعانة المدرسية. ولا تزال هذه الاستحقاقات تُقدم كمساهمة حكومية شهرية في تغطية تكاليف تنشئة الطفل والمصاريف المدرسية.

264- ويمكن أن يحصل على الإعانة الوالد أو الكافل، أو الكافل المعيّن رسمياً، أو الوصي، الذي يقوم بتنش ئة طفل دون سن الالتحاق بالمدرسة أو في سن الدراسة، أو الطفل الملتحق بالمدرسة الابتدائية أو الثانوية في كنف أسرته. وقد بلغ متوسط عدد الأطفال المستفيدين من هذا النوع من الإعانة شهرياً 400 115 2 طفل عام 2001، و600 045 2 طفل عام 2002. وفي كانون الأول/ديسمبر 200 3، حصل 741 118 2 طفلاً على هذه الإعانة.

265- ويتفاوت المبلغ الشهري للإعانة حسب عدد الأطفال ونوع الأسرة (والدان أم والد واحد) والحالة الصحية للطفل. ويحدد البرلمان المبلغ الشهري للإعانة في كل سنة لدى اعتماد قانون الميزانية. وفي عام 2003، تراوح هذا المبلغ بين 600 4 فورنت هنغاري و600 12 فورنت شهرياً لكل طفل. وتحصل الأسر على الإعانات الأسرية، إذا كان الطفل ملتحقاً بمدرسة عامة وحتى بلوغه سن الثانية والعشرين بزيادة تدريجية لسن الأهلية حتى 1 أيلول/سبتمبر 2004. (قانون المساعدة الأسرية، الفقرتان 6-7). وفي شهر تموز/يو ليه، تحصل الأسر على ضعف مبلغ الإعانة الأسرية.

266- وتهدف أنواع المساعدة الحكومية المشروحة في ما يلي إلى تعويض الدخل الذي ينفقه الوالد على رعاية الطفل.

ألف/2 مساعدة رعاية الطفل

267- يحق للوالد المتكفل برعاية طفله الحصول على مساعدة رعاية الطفل ما دام عمره أق ل من 3 سنوات. ويساوي مبلغ المساعدة الحد الأدنى الحالي لمعاش الشيخوخة الذي بلغ 310 18 فورنتات شهرياً في عام 2001، و100 20 فورنت شهرياً في عام 2002، و800 21 فورنت شهرياً في عام 2003. وإذا كان الطفل مصاباً بمرض مزمن أو بإعاقة جسيمة، يحق للوالد الذي يرعاه الحص ول على هذه المساعدة حتى يبلغ الطفل سن العاشرة. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، أصبح مبلغ المساعدة التي يحصل عليها والد التوأم ضعف الحد الأدنى من المعاش (600 43 فورنت شهرياً) ويستمر دفع هذا المبلغ حتى بلوغ التوأم سن الدراسة (6 سنوات). وإذا لم يبلغ التوأم سن الدراسة الرسمي في نفس الوقت، يؤخذ في الحسبان الطفل الذي يتأخر في بلوغ هذا السن. (قانون المساعدة الأسرية، الفقرة 20(1) ب).

268- ولا يُسمح للوالد الذي يتلقى الإعانة بالعمل قبل أن يبلغ عمر الطفل عاماً ونصف عام، ويحق لـه بعد ذلك العمل ولكن لفترة 4 ساعات فقط ي ومياً، أو بدون حدّ زمني إذا كان العمل يتمّ في المنزل.

269- وابتداء ًمن 1 أيار/مايو 2001، أصبح من حق الوالد البيولوجي أو الوالد بالتبني وزوجه الحصول على هذه المساعدة. ويمكن أن يحصل الجد على مساعدة رعاية الطفل إذا كان عمر الطفل يزيد عن عام واحد وكان يتلقى الرعاية في بيت والديه وإذا قدّم الوالدان تصريحاً خطياً يتنازلان فيه عن حقهما في تلقي مساعدة رعاية الطفل ووافقا على طلب الجد الحصول على هذه المساعدة. (قانون المساعدة الأسرية، الفقرة 20/ألف).

270- وقد بلغ المتوسط الشهري لعدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدة رع اية الطفل 888 182 و768 171 شخصاً في عامي 2001 و2002 على التوالي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، حصل 758 164 شخصاً على هذه المساعدة.

ألف/3 مساعدة تنشئة الطفل

271- يحقّ للوالد أو الوالدة الحصول على مساعدة لتنشئة الطفل مساوية لمبلغ مساعدة رعاية الطفل، إذا كان ا يقومان بتنشئة ثلاثة أطفال قصّر على الأقل في بيتهما، وكان عمر أصغر هؤلاء الأطفال بين 3 و8 أعوام. وتُمنح هذه المساعدة بغض النظر عن ممتلكات الأسرة أو دخلها. وتتولى الإدارة المحلية لخزينة الدولة الهنغارية البتّ في أهلية الحصول على المساعدة وصرفها للمستحقين. ويخضع عمل الوالد أثناء تلقي مساعدة تنشئة الطفل لنفس الشروط التي يخضع لها متلقو مساعدة رعاية الطفل.

272- وقد بلغ المتوسط الشهري لعدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدة تنشئة الطفل 333 51 شخصاً و336 50 شخصاً في عامي 2001 و2002 على التوالي. وفي كانون الأول/ديسمب ر 2003، حصل 567 46 والداً على هذه المساعدة. وتُدرج فترة الحصول على مساعدة رعاية الطفل ومساعدة تنشئة الطفل في حساب سنوات العمل عند البتّ في أهلية شخص ما للحصول على معاش تقاعدي، ولذلك يُخصم اشتراك نسبته 8 في المائة من كلتا المساعدتين.

ألف/4 منحة رعاية الطفل

273- ابتداء ًمن 1 كانون الثاني/يناير 2000، توسعت قائمة استحقاقات رعاية الطفل باستحداث منحة الرعاية. وتُدفع هذه المنحة إلى الوالدين اللذين كان لديهما تأمين وظيفي قبل ولادة الطفل، ويستمر دفعها حتى يبلغ عمر الطفل سنتين. ويتوقف مبلغ المنحة على راتب الوالد سابق اً (70 في المائة) ولكن لها سقفاً محدداً. وقد بلغ هذا السقف 000 80 فورنت شهرياً في عام 2001، و000 83 فورنت شهرياً في عام 2002، ولم يتغير المبلغ في عام 2003. وبلغ المتوسط الشهري لعدد الذين تلقوا منحة الرعاية 904 62 والداً في عام 2001، و167 70 والداً في عام 2002. وفي عام 2003، حصل 175 80 والداً على منحة الرعاية. وتموّل هذه المنحة من الاشتراكات في صندوق التأمين الصحي.

ألف/5 بدل الأمومة

274- بدل الأمومة هو مبلغ مقطوع يُدفع للأسر عند ولادة طفل لها وذلك على سبيل المساهمة في تغطية التكاليف المتعلقة بولادة الطفل. و يشترط للحصول على هذا البدل أن تحضر الأم أثناء الحمل برنامج مشورة مجانياً أربع مرات على الأقل، أو مرة واحدة على الأقل إذا كانت الولادة مبكرة. ويبلغ بدل الأمومة 150 في المائة من الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة، وقد بلغ هذا البدل 465 27 فورنتاً في عام 2001، و150 3 0 فورنتاً في عام 2002. ويحصل الوالد بالتبني أيضاً على هذا البدل إذا تقرر تبني الطفل بشكل نهائي في غضون 180 يوماً بعد ولادته، وكذلك الوصي الذي يقرر كفالة الطفل بشكل نهائي في غضون 180 يوماً من ولادته. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، بلغ البدل 225 في المائة من الحد الأدنى للمعاش المطبق عند ولادة الطفل. وبالنسبة للتوأم يبلغ البدل 300 في المائة من الحد الأدنى للمعاش. وفي عام 2003، بلغ البدل 050 49 فورنتاً للطفل الواحد أو 400 65 فورنت للتوأم (قانون المساعدة الأسرية، الفقرة 29).

ألف/6 بدل الحمل - الأمومة

275- يُمنح بدل الحمل - الأمومة للنساء اللاتي كان لديهن تأمين لمدة 180 يوماً على الأقل خلال السنتين السابقتين للولادة، واللاتي:

(أ) ينجبن الطفل أثناء فترة التأمين أو في غضون اثنين وأربعين يوماً من انتهاء التأمين؛

(ب) ينجبن الطفل أثناء فترة اثنين وأربعين يوماً بعد ا نتهاء التأمين، أثناء الفترة التي يحصلن فيها على تعويضات مرض أو تعويضات حادث شخصي، أو في غضون ثمانية وعشرين يوماً من توقف دفع تعويضات المرض.

276- ويُدفع بدل الحمل - الأمومة لفترة تساوي مدة إجازة الولادة.

277- وتغطي الميزانية الأساسية هذه الاستحقاقات النقدية . وتتولى الهيئات المحلية لخزينة الدولة الهنغارية صرف البدل للمستحِقات.

الإعانات النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض

باء/1 الاستحقاقات الأسرية الإضافية/الإعانة المنتظمة لحماية الطفل

278- إذا كان دخل الأسرة للفرد أقل من الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة، وكانت الأسرة ترعى طفلاً/أطفالاً، فإن لها الحق في الحصول على إعانة منتظمة لحماية الطفل (وكانت هذه الإعانة تُسمى بدلاً إضافياً بين كانون الثاني/يناير 2001 وشباط/فبراير 2002). وتُمنح الأسرة هذه الإعانة ما دامت تستوفي الشروط التي ينصّ عليها القانون.

279- ويتمثل الغرض من ا لإعانة المنتظمة لحماية الطفل في التشجيع على رعاية الطفل في كنف الأسرة والحيلولة دون فصله عنها. ويقدم مجلس ممثلي الحكومة المحلية هذه الإعانة للأسرة التي تتكفل بتنشئة الطفل إذا كان دخلها للفرد لا يتجاوز الحد الأدنى من المعاش. بيد أن هناك شرطاً، إذ يتعين أن ت جري سلطات الحكومة المحلية تحقيقاً بشأن الأصول التي تمتلكها الأسرة، فلا ينبغي أن تتجاوز قيمة هذه الأصول، منفصلةً أو مجتمعة، مبلغاً معيناً. وتُحسب هذه القيمة على النحو التالي:

(أ) عندما تُحسب الأصول الإجمالية لأفراد الأسرة بشكل منفصل، فينبغي أن لا تتجاوز خم ساً وعشرين ضعف الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة؛

(ب) عندما تُحسب الأصول مجتمعة، فينبغي أن لا تتجاوز خمساً وسبعين ضعف الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة، على افتراض أن بيعها لا يعرض معيشة صاحبها للخطر. ولا يشمل حساب الأصول العقار الذي يسكن فيه الوالد أو الشخص الذي يعيل الطفل، كما لا يشمل السيارة المستخدمة بسبب إعاقة بدنية. (قانون حماية الطفل، الفقرة 19).

280- وبموجب الفقرة 20/ألف من قانون حماية الطفل، يحق للأسرة التي تضمّ طالباً أن تحصل على مساعدة شهر إضافي تُدفع في تموز/يوليه أو في تشرين الأول/أكتوبر إذا قدّم الطالب ما يثبت حضوره المدرسي بعد تموز/يوليه، وفقاً للفقرة 66/باء من المرسوم الحكومي 149/1997. وتُمنح هذه الإعانة حتى سن الثانية والعشرين بالنسبة للطالب في المرحلة الثانوية وحتى سن الخامسة والعشرين بالنسبة للطالب في الكلية أو الجامعة.

281- وفي عام 2001، بلغت هذه الإع انة 000 4 فورنت هنغاري عن كل طفل شهرياً، وبلغت 200 4 فورنت في عام 2002، وارتفع المبلغ إلى 600 4 فورنت منذ كانون الثاني/يناير 2003. ومنذ عام 2004، تم تحديد المبلغ بنسبة 22 في المائة من الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة. وفي عام 2002، بلغ المتوسط الشهري لعدد الأطفا ل الذين دُفعت عنهم إعانة الطفل 000 760 طفل. وفي عام 2003، تلقت الأسر هذا الدعم عن 000 713 طفل، وبلغ مجموعها 000 360 أسرة في كانون الأول/ديسمبر. وكان مجموع المبلغ الذي دُفع في إطار هذه الإعانة 000 000 452 39 فورنت في عام 2002، و000 000 000 35 فورنت في عام 2003. وفي عامي 2002 و2003، دُفعت الإعانة المنتظمة لحماية الطفل إلى أسر 95 في المائة من جميع القُصّر (وحصلت عليها كذلك 000 32 أسرة لديها أطفال بلغوا سن الرشد ولكن لا يزالون في المدرسة).

باء/2 الإعانة الاستثنائية لحماية الطفل

282- إذا واجهت الأسرة التي تتكف ل بتنشئة طفل/أطفال مشاكل مؤقتة تهدد معيشتها، فمن حقها أن تحصل من الحكومة المحلية على إعانة استثنائية لحماية الطفل. وتتكفل الهيئة التمثيلية للحكومة المحلية في المناطق السكنية بمنح هذه الإعانة، التي يُحدد مبلغها بموجب مرسوم، إذا كانت الأسرة التي ترعى الطفل ت عاني صعوبات مؤقتة تهدد معيشتها أو إذا كانت تواجه وضعاً شخصياً استثنائياً يهدد معيشتها (قانون حماية الطفل، الفقرة 21). وقد بلغ عدد الحالات التي منحت فيها الحكومات المحلية هذه الإعانة 000 800 حالة في عام 2001 و000 750 حالة في عام 2002.

الإعانات الضريبية للأط فال المُعالين

283- استُحدثت الإعانات الضريبية للأطفال المُعالين عام 1998. ويتوقف مبلغ الإعانة على عدد الأطفال المعالين في الأسرة. والشخص المُعال الذي يستحق خصماً ضريبياً بمفهوم قانون ضريبة الدخل هو الطفل الذي تحصل الأسرة على استحقاقات عنه. ويشمل ذلك الطفل الذي يحق له الحصول على إعانة والجنين (بما في ذلك الجنين التوأم) خلال فترة الحمل (منذ اليوم ال‍ 91 بعد الحمل وحتى الولادة) فضلاً عن الشخص الذي يتلقى بدل إعاقة.

284- وفي عامي 2002 و2003، كانت الإعانة الضريبية للمعالين، عن الطفل الواحد ولكل شهر تُستحق فيه الإ عانة، تُحسب على النحو التالي:

- 000 3 فورنت لمُعال واحد؛

- 000 4 فورنت لمُعالين اثنين؛

- 000 10 فورنت لثلاثة معالين أو أكثر.

285- ويمكن للشخص الذي يحق له الحصول على إعانة أسرية بموجب قانون دعم الأسرة أن يطالب بالحصول على الإعانة الضريبية، شأنه شأن المرأ ة الحامل وزوجها أو شريكها إذا كانا يعيشان في نفس المنزل.

286- ويُمنح خصم ضريبي واحد فقط عن كل مُعال. ولكن للشخص الذي يحق له الحصول على خصم ضريبي، إذا كان يعيش مع زوجه في نفس المنزل (أو شريكه أيضاً، منذ عام 2003)، أن يتقاسم معه الخصم الضريبي في نهاية السنة الضريبية، على أن يسجلا ذلك في إقراراتهما الضريبية مع إدراج الرقم الضريبي للطرف الآخر. وتتيح أنظمة الخصم الضريبي المعدّلة عام 2003 أن يتقاسم الشريكان المعاشران الخصم الضريبي الأسري.

الرعاية النهارية للطفل

287- تلتزم الحكومات المحلية أيضاً، بموجب قانون حماية الطفل، بتوفير الرعاية/الإشراف المناسب أثناء النهار للأطفال الذين لا يستطيع والداهم رعايتهم بسبب ظروف العمل أو المرض أو لأسباب أخرى. وينبغي توفير الرعاية بشكل أساسي للطفل الذي يتكفل رعايته شخص واحد أو مسنّ، أو الذي لا يستطيع والده رعايته بسبب وضعه الاجتماع ي البائس.

288- وتشمل الرعاية النهارية توفير الإشراف والرعاية والتعليم والترفيه والوجبات الغذائية للأطفال على نحو يناسب أعمارهم، وهي موجهة للأطفال الذين لا يستطيع والداهم أو كافلوهم أو أولياء أمرهم رعايتهم أثناء النهار بسبب ظروف العمل أو المرض أو لأسباب أخر ى.

289- وتُوفر الرعاية النهارية بشكل أساسي للأطفال الذين:

- يحتاجون إلى الرعاية النهارية بشكل منتظم لتعزيز نموهم البدني أو العقلي؛

- يقوم على تنشئتهم شخص وحيد أو مسنّ، أو ينتمون إلى أسرة تضمّ ثلاثة أطفال أو أكثر، ما لم يكن المتكفل برعاية الطفل يتلقى مساعد ة رعاية الطفل أو بدل رعاية الطفل أو بدل حضانة؛

- يتعذر على الوالد/الكافل رعايتهم بسبب وضعه الاجتماعي.

290- ويمكن توفير الرعاية النهارية للأطفال بطرق منها إلحاقهم بدور الحضانة، ودور الحضانة الأسبوعية الشاملة للإقامة، والمرافق الأسرية لرعاية الطفل، ورياض ال أطفال، والرعاية المنزلية، والمرافق الصيفية لرعاية الطفل أو المخيمات اليومية، أو مرافق الرعاية النهارية قبل المدرسة أو بعدها، وفقاً لأحكام القانون 79 لعام 1993 المتعلق بالتعليم العام، وحسب عمر الطفل.

291- وتشمل الرعاية النهارية الإشراف على الأطفال فوق سن ال عاشرة غير الملتحقين بمرافق الرعاية النهارية المدرسية أو شغل وقتهم، وبخاصة الأطفال الذين لا يوجد من يشرف عليهم بعد المدرسة أو الأطفال المعرضون للخطر لأي أسباب أخرى، وذلك من خلال إشراكهم في الرياضات النهارية أو أنشطة النوادي الأخرى أو اللعب المنظم. ويتمّ توف ير الوجبات لهؤلاء الأطفال إذا كانت الجهة الراعية تفي بالشروط التي يحددها القانون بشكل خاص. (قانون حماية الطفل، الفقرة 41). وقد وردت أساليب الرعاية النهارية البديلة هذه في القانون 31 لعام 1997 المتعلق بحماية الطفل وإدارة شؤون الحضانة، المعدل بموجب القانون 9 لعام 2002، والذي أصبح نافذاً في 1 كانون الثاني/يناير 2003.

292- ويحدد قانون حماية الطفل ثلاثة أشكال من الرعاية النهارية للأطفال هي: الحضانة، والرعاية النهارية الأسرية، والإشراف على الطفل في المنزل.

293- ودار الحضانة هي مؤسسة تقدم الرعاية النهارية والرعاية والتعليم المهنيين للأطفال دون سن الثالثة الذين تتمّ تنشئتهم في كنف الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ قانون التعليم العام على أن الطفل المعاق يمكن أن يبقى في دار الحضانة حتى سن السادسة، بناء على توصية من أخصائيي رعاية الطفل ولجنة إعادة التأهيل، عندما يساعد ذ لك في دمجه مع أقرانه وإعادة تأهيله. وإلى جانب الخدمات الأساسية التي توفرها دار الحضانة، فقد تتولى أيضاً الإشراف الدوري على الطفل كما يمكنها أن تعمل كفندق للأطفال وتقدم خدمات إسداء المشورة للأسر أو الخدمات الأخرى المتعلقة بتنشئة الطفل.

294- ويمكن لدار الحضا نة أيضاً أن توفر تعليماً مبكراً للأطفال المعوقين بهدف إدماجهم مع أقرانهم وإعادة تأهيلهم. وتشارك دور الحضانة، في إطار خدمات الرعاية التي تقدمها، في تأهيل الأطفال المعوقين وتعليمهم على نحو يعزز نموهم حتى سن السادسة، مسترشدةً في ذلك برأي خبير ورأي لجنة إعادة التأهيل، على النحو الوارد في القانون 79 لعام 1993 بشأن التعليم العام.

295- وإلى جانب الرعاية الأساسية، يمكن لدور الحضانة أن تساعد الأسر من خلال توفير خدمات من قبيل إسداء المشورة الخاصة، والإشراف المؤقت على الطفل، والخدمات الفندقية للأطفال، أو غير ذلك من ال خدمات للمساعدة في تنشئة الطفل (قانون حماية الطفل، الفقرة 42).

296- ويشكل توفر خدمات الحضانة الملائمة للطفل أحد الشروط التي يخضع لها عمل الأم. بيد أن القدرة الاستيعابية لهذه المؤسسات قد انخفضت بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ عام 1990 حتى عام 2002.

297- وتقدم مرافق الرعاية النهارية الأسرية خدمات الرعاية النهارية للأطفال الناشئين وسط أسرهم وغير الملتحقين بدار حضانة أو بروضة أطفال. كما تعتني هذه المؤسسات بأطفال المدارس الذين لا يلتحقون بمرافق الرعاية التي تديرها المدارس بعد انتهاء الدوام المدرسي. وتوفر مراكز الر عاية النهارية الأسرية خدمات الرعاية النهارية الملائمة لعمر الأطفال، بما في ذلك الإشراف والمساعدة والوجبات الغذائية والبرامج. وهذه المرافق مهيأة لاستقبال الأطفال المعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة. (قانون حماية الطفل، الفقرة 43).

298- ويستقبل مقدّم الرعاية الأط فال في منزله أو في مكان آخر ملائم لهذا الغرض، ويقوم برعاية من 5 إلى 7 أطفال كحد أقصى، تتراوح أعمارهم بين 20 أسبوعاً و14 عاماً. ويحدد المرسوم 15/1998 الصادر عن وزير الرفاه الاجتماعي، مضمون هذه الرعاية وموظفيها وظروفها. وهذا النوع من الرعاية مواتٍ بشكل خاص ف ي المناطق الصغيرة التي لا تتوفر فيها دور حضانة أو عندما تكون مراكز الرعاية قبل المدرسة وبعدها مكتظة. وقد استحدث قانون حماية الطفل هذا النوع من الرعاية فضلاً عن رعاية الطفل المنزلية التي سيتمّ التطرق إليها بالتفصيل لاحقاً. أما الجهود الرامية إلى بناء شبكة م رافق تقدم هذا النوع من الرعاية على نطاق البلد كله فلم تبدأ إلا حديثاً، مما يفسر قلة عددها.

299- وتهدف الرعاية النهارية الأسرية إلى توفير خدمات الرعاية غير التعليمية للأطفال غير الملتحقين بدور الحضانة أو برياض الأطفال والتلاميذ غير الملتحقين بمراكز الرعاية بعد المدرسة. وتوفر الرعاية النهارية الأسرية خدمات الإشراف والرعاية والوجبات الغذائية والترفيه للأطفال الذين يعيشون في كنف أسرهم، على نحو يلائم أعمارهم. وتُوفر الرعاية للأطفال المعوقين على نحو يتواءم مع احتياجاتهم الخاصة. (قانون حماية الطفل، الفقرة 43 ).

300 - وتتيح خدمة الإشراف على الطفل في المنزل توفير الرعاية للأطفال الذين لا يمكن إيداعهم في مؤسسة رعاية نهارية لسبب ما (المرض مثلاً). ويكون مقدّم الرعاية في هذه الحالة هو الوالد أو الوصي القانوني. وينبغي تكييف هذا النوع من الرعاية ومدته مع جدول عمل الوالد الذي لا يستطيع رعاية طفله إلا لجزء من الوقت (قانون حماية الطفل، الفقرة 44). ويجب توفير هذا النوع من الرعاية على نحو يتناسب مع عمر الطفل وحالته الصحية.

301- وفي إطار الرعاية النهارية الأسرية، يجب مساعدة الطفل في دراسته إذا كان يتلقى التعليم في المنزل، بموجب قان ون التعليم العام، بسبب إعاقة أو مرض خطير (قانون حماية الطفل، الفقرة 44).

302- ويلتحق الأطفال برياض الأطفال من سن الثالثة وحتى بلوغ مستوى النمو المطلوب للالتحاق بالمدرسة، وهي سن السابعة عادةً. وتقدم رياض الأطفال، ابتداءً سن الخامسة، برامج شبيهة بما تقدمه ال مدارس من أجل إعداد الطفل للمدرسة، وهو ما ينسجم مع الدور الأساسي لرياض الأطفال، أي توفير الرعاية النهارية للطفل.

303- وللأطفال في المرحلة الابتدائية أن يلتحقوا بمرافق الرعاية بعد انتهاء الدوام المدرسي تحت إشراف معلم، حيث يقومون بمراجعة المواد التي درسوها أث ناء ساعات الدراسة الصباحية. ويلبي هذا البرنامج الدور الأساسي لمرافق ما بعد المدرسة، أي توفير الرعاية النهارية للأطفال.

إعانة المسكن

304- يتضمن قانون حماية الطفل أحكاماً تتعلق بشكل آخر من أشكال الدعم، وهو المساعدة في الحصول على مسكن (الفقرات 25-27).

305- وت هدف هذه المساعدة إلى التشجيع على اقتناء مسكن وتوفير حل سكن دائم للشباب الخارجين من وصاية الدولة المؤقتة أو الطويلة الأمد.

306- الأهلية: يحصل على هذه المساعدة الشباب الذين كانوا خاضعين لوصاية الدولة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة، وخرجوا من هذه الوصاية لدى بلوغهم سن الرشد. وينبغي أن لا تتجاوز قيمة ممتلكاتهم النقدية أو غيرها 60 ضعف الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة. ولا يدخل في الحساب ما ادخره الشاب من دخله.

307- ويحق للشاب الحصول على هذه الإعانة حتى ولو خضع لوصاية الدولة فترة تقل عن ثلاث سنوات، إذا كانت الوصاية قد فُرضت لعدم وجود والد يكفل الطفل، بسبب فقدان الوالد حقوق الحضانة، ولم يتسن تعيين وصي آخر يكفل الطفل.

308- ويمكن استخدام الإعانة لشراء شقة أو منزل أو لبناء محل أو تحويله لأغراض السكن، أو لترميم شقة أو توسيعها، أو لدفع إيجار أو إيجار من الباطن، أو لتسديد أقساط مصرفية للمساعدة على شراء منزل أو الادخار لهذا الغرض (الادخار المسبق).

309- ويجب أن يتضمن طلب الحصول على الإعانة تصريحاً بشأن شروط الأهلية. كما يجب أن يتضمن تصريحاً من الشاب يعلن فيه استعداده للتعاون (أو يشهد بتعاونه) مع الشخص المسؤول عن متابعة استخدا مه لمبلغ الإعانة، إلى أن يتمّ تسليم كشف الحساب الذي يثبت طريقة إنفاقه هذا المبلغ.

310- ويساعد الشخص المسؤول عن المتابعة المستحق لمدة سنة حتى يتسنى تحقيق هدف إعانة المسكن.

311- ويتوقف مبلغ إعانة المسكن على عدد السنوات التي أمضاها المستحق تحت وصاية الدولة وع لى ظروفه المالية. ويحصل المستحق على المبالغ التالية إذا لم تكن لديه ممتلكات، أو تُخصم قيمة ما لديه من ممتلكات من هذه المبالغ:

- 40 ضعف الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة إذا خضع لرعاية الدولة فترة تقل عن أربع سنوات؛

- 50 ضعف الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة إذا خضع لر عاية الدولة فترة تزيد عن أربع سنوات؛

- 60 ضعف الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة إذا خضع لرعاية الدولة فترة تزيد عن خمس سنوات.

312- وطُبقت زيادة مبلغ الإعانة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003.

313- ويتعين على الشاب المستفيد من هذه الإعانة أن يقدم كشف حساب موثّقاً عن الطريقة التي أُنفقت بها الإعانة، وأن يدلي بشهادة على إنفاقها للأغراض التي أقرتها سلطة الوصاية، وذلك في غضون ثلاثين يوماً من استخدام المبلغ وخلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ إبرام العقد المعني (عقد البيع أو الإيجار مثلاً).

314- وتتكفل الحكومة الم حلية المختصة بالمنطقة التي تقع فيها سلطة الوصاية بمنح إعانة المسكن، استناداً إلى قرارٍ من سلطة الوصاية، ويُخصم المبلغ من الميزانية الأساسية.

315- ولسلطة الوصاية أن تحدد في السجل العقاري شرطاً لصالح الدولة الهنغارية يحظر نقل ملكية العقار الذي تمّ شراؤه بواس طة هذه الإعانة لمدة خمس سنوات.

316- ويمكن أن تلغي سلطة الوصاية حظر نقل الملكية، بناء على طلب من الشاب المستفيد من الإعانة، إذا طرأ تغير هام على ظروفه.

317- وينبغي أن تبلغ سلطة الوصاية المرشح لتلقي الإعانة كتابياً قبل ستة أشهر من بلوغه السن التي تتيح له الح صول على إعانة المسكن.

318- وللشخص المعني أن يقدّم طلباً للحصول على إعانة المسكن إذا توفرت الشروط التالية:

- بعد بلوغ سن الرشد، على أن لا يتجاوز عمره 24 عاماً؛

- إذا تجاوز السن المحددة وما زال في المدرسة، حتى نهاية دراسته، على أن لا يتجاوز عمره 25 سنة.

حما ية الأم

319- تنصّ الفقرة 2 من المادة 66 من الدستور على أن الأمهات في جمهورية هنغاريا يحصلن على الدعم والحماية قبل ولادة الطفل وبعدها، وفقاً للوائح منفصلة.

320- ونظام الخدمات الاجتماعية الهنغاري هو نظام شامل يغطي الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها. ويحق ل لحامل المغطاة بتأمين مناسب أن تحصل على خدمات المشورة والرعاية الطبية مجاناً. كما يحق لها الحصول على إعانة نقدية في إطار بدل الحمل - الأمومة وبدل الأمومة.

321- ويحق للحامل أيضاً، في إطار الإعانات الاجتماعية، أن تحصل على تعويضات مرض إذا عجزت عن العمل جراء ح ملها وإذا لم تكن تحصل على بدل الحمل - الأمومة. ويحق للوالدين الحصول على تعويضات مرض حتى يبلغ الطفل سن الرابعة عشرة إذا كانا يتكفلان برعايته.

322- وتبلغ مدة إجازة الأمومة 24 أسبوعاً، تؤخذ 4 أسابيع منها قبل الولادة، وذلك قدر الإمكان. كما يحق للأب الحصول على إجازة لمدة 5 أيام عند ولادة طفله.

323- وحتى نهاية فترة الثمانينيات، كانت معظم الإعانات الأسرية مرتبطة بالضمان الاجتماعي، مما يعني أن الوحيدين الذين كانوا يحصلون عليها هم المؤهلون لذلك مباشرة من خلال الوظيفة. وبعد تغير النظام السياسي (1989-1990)، أصبحت الإ عانات الأسرية وسيلة للتصدي للفقر الذي بدأ يظهر بين الأسر التي لديها أطفال. وفي بداية فترة التسعينيات، بدأ التركيز ينصب على زيادة عدد الأطفال. وتمثل الهدف الرئيس في إعادة ترسيخ المفهوم السابق للأسرة وحفز الزيادة السكانية. ومنذ أواسط التسعينيات كانت الأهداف الأساسية لنظام دعم الأسرة هي ضمان تكافؤ الحقوق بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في سوق العمل، وإعادة ترسيخ حقوق الطفل. وكانت النتيجة أن أعيد الدعم المالي لدور الحضانة بموجب القانون، وفي عام 1997 اعتمد البرلمان قانون حقوق الطفل. ومنذ عام 1998، أصبحت إعانات رعاية ا لطفل وإعانات تنشئة الطفل تُقدّم لكل مستحقٍ، بغض النظر عن وضعه المالي. أما بدل رعاية الطفل، الذي يتوقف مبلغه على راتب المؤمّن عليه سابقاً، فيمثل فرصة حقيقية للذين كانوا يتقاضون راتباً جيداً قبل إنجاب الطفل. وأعيد الطابع العام للإعانة الأسرية، التي تُسمّى ال دعم المدرسي بعد بلوغ الطفل سن الالتحاق بالمدرسة. وهي تهدف إلى دعم التحصيل الدراسي.

324- وقد استُحدثت الإعانات الضريبية للأطفال المعالين كعنصر جديد في نظام دعم الأسرة، وهي تقدم دعماً حقيقياً للأسر ذات الدخل المرتفع. وفي بداية السنة الدراسية، يحصل الوالدان ا لمتكفلان بتنشئة الأطفال على ضعف مبلغ الإعانة الأسرية. ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة وإعادة ترسيخ النموذج التقليدي للأسرة، اعتمد البرلمان مقترحاً بشأن أحقية الجدين في الحصول على مساعدة رعاية الطفل. ويتيح ذلك فرصة للأم كي تعود إلى سوق العمل بعد أن يبلغ عمر الطفل عاماً واحداً.

325- وقد تمّ تعديل قانون حماية الطفل في 1 كانون الثاني/يناير 2003، بقصد إعطاء الأولوية لحماية الحوامل والأمهات العازبات في الأزمات الاجتماعية أو الأسرية. وبموجب هذا التعديل، تمّت زيادة الدعم والمساعدة وخدمات المشورة المقدمة للم رأة الحامل في أوقات الأزمات بحيث تشمل توفير سكن مؤقت لها (المساكن المؤقتة للأسر) وتنظيم إيداعها في منازل أسرية (الفقرة 39، الفقرة الفرعية (2)ج).

326- ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2004، فُرض بشكل إلزامي للغاية ذاتها إنشاء مراكز لحماية الأطفال في جميع المدن الت ي يتجاوز عدد سكانها 000 40 نسمة، بهدف توفير خدمات اجتماعية في مرافق الرعاية الصحية الموجودة في المنطقة. وتتضمن الخدمات الاجتماعية في المستشفيات توفير الخدمات في عنابر الولادة وأقسام الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على النساء الحوامل اللواتي يواجهن أوضاعاً متأ زمة وحماية ضحايا العنف الأسري (قانون حماية الطفل، الفقرة 40، الفقرة الفرعية (3)ج).

327- واستحدث التعديل التزاماً باستقبال ضحايا الاعتداء من النساء الحوامل والنساء المغادرات لعنابر الولادة في مساكن أسرية مؤقتة. (قانون حماية الطفل، الفقرة 51، الفقرة الفرعية (3)ب)، كما ألزمت جميع المدن التي يتجاوز عدد سكانها 000 30 نسمة بإنشاء مثل هذه المؤسسات في موعد أقصاه 1 كانون الثاني/يناير 2005.

328- وتمّ توسيع نطاق الأنظمة المتعلقة بالمسؤوليات الأخرى لتشمل التزاماً باستقبال النساء اللاتي يرغبن في المحافظة على سرية حملهن في أي مسكن من هذه المساكن، بما في ذلك المساكن البعيدة عن مكان الإقامة الاعتيادي. (قانون حماية الطفل، الفقرة 25، الفقرة الفرعية 13).

329- وتتمثل الحماية القانونية المطبقة في مجال العمل في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 75 من قانون العمل، والتي تمنع توظيف النس اء واليافعين في عمل قد تنجم عنه نتائج تضرّ بحالتهم الصحية أو نموهم.

330- ويحظر إرغام الموظفة على القيام باختبار حمل أو تقديم شهادة من هذا النوع إلا عندما يكون ذلك ضرورياً لتحديد كفاءة الموظفة للوظيفة المعنية، وفقاً للتشريعات القانونية. (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 77). كما تتمتع الحوامل والمرضعات، بموجب أحكام قانون العمل، بأشكال الحماية التالية:

(أ) أن لا يعملن في وظيفة ليلية منذ بداية الحمل إلى أن يبلغ عمر الطفل عاماً واحداً (الفقرة 121)؛

(ب) أن لا يُطلب منهن العمل في ساعات عمل خاصة منذ بداية الحمل إلى أن يبلغ عمر الطفل عاماً واحداً (الفقرة الفرعية 6 من الفقرة 127 والفقرة 129)؛

(ج) يحق للمرأة في فترة الحمل أو بعد الولادة الحصول على إجازة أمومة مدتها أربعة وعشرون أسبوعاً. وتبدأ هذه الإجازة، قدر الإمكان، قبل أربعة أسابيع من موعد الولادة (الفقرة 138)؛

(د) أ ثناء الأشهر الستة الأولى من فترة الرضاعة، يحق للمرأة الحصول على ساعتين من وقت العمل يومياً، تُخفض إلى ساعة واحدة بعد ذلك حتى نهاية الشهر التاسع (في حالة التوائم تُعدّل ساعات الرضاعة حسب عدد الأطفال) (الفقرة 138)؛

(ه‍) لا يحق لرب العمل أن يفصل موظفة بإجراء ات الفصل الاعتيادي أثناء فترة الحمل أو خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الولادة أو أثناء إجازة الأمومة (الفقرة 90)؛

(و) ينبغي أن تُنقل المرأة، من وقت ثبوت الحمل إلى أن يبلغ عمر الطفل عاماً واحداً، إلى وظيفة مؤقتة تلائم حالتها من وجهة النظر الطبية، أو أن تُعدّ ل ظروف عملها عند الاقتضاء، استناداً إلى تقرير طبي يتعلق بعملها. وينبغي تعيين الوظيفة الجديدة بموافقة الموظفة المعنية. وينبغي أن لا يقل راتب المرأة التي تُنقل مؤقتاً إلى وظيفة مختلفة، أو التي تُعدل ظروف عملها دون نقلها، عن متوسط راتبها السابق. وإذا لم يتسن لرب العمل إيجاد وظيفة تلائم حالتها الطبية، يتعين إعفاء المرأة من عملها مع استمرار حصولها على الراتب للفترة التي تُعفى فيها من العمل لهذا السبب (الفقرة 85).

حماية الأمهات العازبات

331- يتمثل أحد المبادئ الأساسية التي يشتمل عليها قانون حماية الطفل في توفير الرعاية للطفل بطريقة تناسب وضعه وحالته، فإذا كان سبب المشاكل التي يعاني منها الطفل، أو جزء منها، هو تكفل أم عازبة بتنشئته فإن الخدمات والإعانات المقدمة يجب أن تراعي هذه الاعتبارات. ويُسلط الضوء في ما يلي على بعض الخدمات التي تمّ استحداثها لمساعدة الأمهات ا لعازبات على وجه التحديد أو بشكل أساسي.

33 2 - وتتمثل مهمة دائرة رعاية الطفل في تقديم المساعدة والدعم إلى الأمهات الحوامل في أوضاع متأزمة اجتماعياً وتقديم المشورة إليهن. وتستند الدائرة في أداء تلك الوظيفة إلى شبكة خدمات الاتصال المساعدة لطب الأطفال. من ذلك أن ه يجب أن تساعد حاضنة في البيت الأم العزباء غير القادرة ، بسبب ساعات دوام عملها، على رعاية طفلها في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من الليل . كما يجب أن تؤ و ى في المساكن الأسرية المؤقتة الأم التي تُجبَر على اللجوء إليها بسبب سلوك زوجها أو شريكها العنيف ، أو تن شئة طفلها المولود خارج إطار الزواج ، فتنبذ . وترد في ما يلي معلومات مفصَّلة عن المساكن الأسرية المؤقتة:

333- يبلغ عدد الأمهات اللائي يربين أطفالهن بمفردهن اليوم في هنغاريا 674 378 . ويمثل هذا الرقم نسبة 13 في المائة من جميع الأسر، منها 273 164 أماً لها طفل/أط فال دون سن 15 عاماً . (تربي 401 214 أماً عزباء طفل اً /أطفال اً يزيد عمرهم عن 15 عاماً). ويبلغ مجموع عدد المساكن الأسرية المؤقتة في هنغاريا 70 منزلاً بطاقة استيعابية تبلغ 827 1 مكاناً. وتسمى الأغلبية ، وعددها 44 ، مساكن مختلطة، أي أنها لا تقتصر على إيواء الأمهات والأطفال فحسب، بل تؤوي كذلك ف ئات أُسر الأب/الأم الطفل في حالة التشرُّد أو البطالة أو التعرض إلى غيرها من ال صعوبات ا لا جتماعية.

334- وتوجد 26 من تلك المساكن المخصصة للأمهات اللائي لا يقصدن ها للفرار من سلوك عنيف بالضرورة ، بل لأنهن أمهات عازبات في أوضاع خطيرة متأزمة اجتماعي اً (مثل الأمهات اللائي سُرحن من عملهن أو اللائي بلغن طريقاً مسدودة اجتماعياً بسبب لزوم إعالة طفل مريض أو عدم القدرة على دفع الإيجار ).

335- وتضطلع المنظمات الاجتماعية بدور بالغ الأهمية في إدارة تلك المؤسسات. وحتى إن كان قانون حماية الطفل يصنّ ف المساكن الأسرية المؤقتة على أنها خدمة أولية تقدم في إطار نظام رعاية الطفل ، فإن المنظمات غير الحكومية اليوم هي التي تدير أكثرية تلك الملاجئ. وتدير مؤسسات دينية الملاجئ ذات الطاقة الاستيعابية الأوسع، في حين تدير الحكومات المحلية أصغرها. وتعمل أكثرية الملاج ئ ب ترخيص مؤقت. وليس للعدد الأكبر من الملاجئ عقد ل تقديم ال خدمات تبرمه مع الحكومات المحلية التابعة لها جغرافياً. ف لا يوجد سوى 34 في المائة منها ب عقد، و لدى 16 في المائة فقط من ها عقد يغطي طاقتها الاستيعابية الكاملة.

دور المساعدة الدولية في إنفاذ المادة 10 من ا لعهد

336- انضمت هنغاريا إلى الدول الأعضاء في الميثاق الاجتماعي الأوروبي وهي بصدد الانضمام إلى المذكرة المشتركة للاتحاد الأوروبي المعني ة بالإدماج الاجتماعي.

المادة 11- الحق في مستوى معيشي كافٍ

تطور الدخل خلال الفترة من 2002 إلى 2003

337- تجاوز متوسط الدخل الإسمي الخام، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول /أكتوبر 2003، مستوى الدخل خلال السنة السابقة بنسبة 12.9 في المائة، و تجاوز متوسط َ الدخل الصافي بنسبة 15.9 في المائة، و تجاوز الدخل َ بالأسعار الثابتة بنسبة 10.9 في المائة (بمعدل تضخم قدره 4.5 في ا لمائة). ويمكن أن يُعزى ذلك أس اساً إلى آثار زيادة الأج و ر الدنيا للموظفين الحكوميين في أيلول /سبتمبر 2002 بنسبة 50 في المائة.

338- و أثناء الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2003، كان 2.7 مليون شخص يعملون لدى مؤسسات تشغِّل خمسة موظفين أو أكثر ، ومؤسسات حكومية ومنظمات لا تستهدف الربح، وذلك بزيادة قدرها 0.9 في المائة مقارنة بالعام السابق . وانخفض عدد العاملين في قطاع الزراعة والصيد بنسبة 1.6 في المائة، فيما سجلت قطاعات أخرى ( مثل البناء والتجارة والسياحة والخدمات المالية والعقارات) زيادة تتراوح بين 1.8 و 7.1 في المائة، وبالتالي فإن مجموع الأ رقام لم ي تغير في القطاع الخاص. وفي ثلاث شرائح رئيسية من القطاع العام (الإدارة والتعليم والصحة)، ارتفع عدد العاملين بنسبة 2.8 في المائة.

339- و خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2003، كان متوسط إجمالي الراتب الإسمي للعاملين دواماً كاملاً 400 131 فورنت هنغاري. وفي ذلك الإطار، كسب العمال في المتوسط 900 88 فورنت هنغاري فيما كسب الموظفون الإداريون 700 183 فورنت هنغاري. وكسب العاملون في القطاع الخاص متوسط 200 123 فورنت هنغاري (العمال: 700 87 فورنت هن غاري؛ والموظفون الإداريون : 900 193 فورنت هنغاري )، وكسب العاملون في القطاع العام 800 150 فورنت هنغاري (العمال: 000 96 فورنت هنغاري؛ والموظفون 600 173 فورنت هنغاري). وعلى الصعيد الاقتصاد ي الوطني، كان متوسط الراتب الصافي خلال هذه الفترة 900 85 فورنت هنغاري شه رياً.

340- وكان متوسط الدخل الشهري على الصعيد الوطني 900 136 فورنت هنغاري أي ب زيادة قدرها 13 في المائة مقارنة بالعام السابق . وكان متوسط الجزء من الدخل المكمِّل للراتب 4 في المائة .

341- وارتفع إجمالي الأجور الإسمية في عام 2002 بنسبة 18.3 في المائة، وهي نفس نسبة العام السابق . وكانت الزيادة أقل بنسبة طفيفة، حيث بلغت 13.3 في المائة في القطاع الخاص، فيما شهد القطاع العام زيادة هامة بلغت نسبة 29.2 في المائة، بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة في عامي 2001 و2002. وشملت تلك التدابير الزيادة في الأجر الأدنى من 000 4 0 فورنت هنغاري إلى 000 50 فورنت هنغاري، والزيادة في أجور موظفي الفئة الفنية بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة، ونسبة 50 في المائة في أجور موظفي القطاع العام.

342- وتراجعت شيئاً ما الفوارق بين قطاعات معينة دون تغ ي يرات تذكر في ترتيبها. وتُدفع أفضل الأجور في القطاع المالي، حيث تمثل ضعف المتوسط الوطني. وتُدفع أدنى الأجور إلى العاملين في قطاع المطاعم والفنادق، و الزراعة، حيث تكون الأجور أقل من ثلثي المتوسط الوطني.

343- ويتلقى العمال استحقاقات إضافية مختلفة إضافةً إلى الأجور (بدل السكن وبدل الغ د اء، والتغطية الجزئي ة لتكاليف السفر إلى مكان العمل، وما إل ى ذلك ). وفي عام 2002، كان متوسط الدخل الشهري على الصعيد الوطني 300 127 فورنت هنغاري، بزيادة إ سمية قدرها 17.4 في المائة مقارنةً بالعام السابق . وانخفض الجزء من الدخل الزائد على الراتب، إلى متوسط 3.8 في المائة عام 2002، م قارنةً ب نسبة 4.8 في المائة في العام السابق .

344- وفي عام 2002، كان متوسط الراتب الإسمي الصافي 600 77 فورنت هنغاري. وكان صافي راتب الموظفين الإداريين 700 101 فورنت هنغاري، وراتب العمال 450 58 فورنت ا هنغاري ا . وارتفع متوسط صافي الراتب بنسبة 19.6 في المائة مقا رنةً بالعام السابق، متجاوزاً الزيادة في الراتب الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة. وفي القطاع الخاص، تجاوزت الزيادة الصافية في الأجور الزيادة الإجمالية بنسبة 2.4 في المائة، فيما كانت الزيادة في الأجور الصافية في القطاع العام (حيث لا تتجاوز شريحة الأفراد الذين يح صلون على الأجر الأدنى 4 في المائة ) 1.7 في المائة أقل من الزيادة في إجمالي الأجور .

مستوى الكفاف

345- يقوم مكتب الإحصاء المركزي بحساب مستوى الكفاف، أي المبلغ اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية (تعتبر بصفة عامةً أولية) لنمط حياة متواصل، وذلك على أساس القيم ال معيارية للاستهلاك الغذائي. ففي عام 2002، كان مستوى الكفاف للفرد 900 33 فورنت هنغاري شهرياً ، وه و متوسط قيم لمختلف فئات الأسر المعيشية في إطار شريحة تتراوح بين 000 27 و000 43 فورنت هنغاري (قيمة المعيار الغذائي مضروبة في 2.75). وثمة مقارنة ممكنة أخرى على أساس رأي الأسرة المعيشية في المبلغ المالي الذي تراه لازماً لها لمختلف مستويات العيش. واستناداً إلى هذا القياس، كان مستوى الكفاف الأدنى 900 30 فورنت هنغاري، أي أقل من المستوى الذي قام بحسابه مكتب الإحصاء المركزي. وفي عام 2002، كان متوسط مستوى الكفاف لكل وحدة اس تهلاكية 108 43 فورنت ات هنغاري ة . وكان المبلغ اللازم لأسرة معيشية نموذجية مكونة من بالغين عاملين ومن طفلين 000 125 فورنت هنغاري (000 114 فورنت هنغاري في عام 2001).

346- وفي الأسر المعيشية التي تعيش في مستوى الكفاف، كان حجم الاستهلاك الشهري في عام 2002 لبعض ا لمواد الغذائية للفرد الواحد كما يلي: 5.1 كغ من اللحم، 5.7 ل من الحليب، 1.4 كغ من مشتقات الألبان، 9.7 كغ من الخضر والفواكه، وكان ل‍ دى 86 في المائة منه ا خط هاتفي ولدى 38 في المائة سيارة.

خصائص ظروف سكن واستهلاك الأسر المعيشية دون المتوسط الوطني

347- لا توجد فوارق تُذكر في حجم الشقق . ومن جهة أخرى، يمكن أن يختلف عدد الأشخاص لكل 100 غرفة اختلافاً شاسعاً، يُفسَّر باختلاف عدد أفراد الأسر المعيشية. ففي الأسر المعيشية غير العاملة ولها أطفال تتسع 100 غرفة ل‍ 200 شخص، ول‍ 250 بالنسبة إلى ا لأسر التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر. ويبلغ المتوسط الوطني 118.

348- المرافق العامة : يُوجد التيار الكهربائي لجميع الأسر المعيشية تقريباً. وتوجد المياه الجارية لما بين 93 و 96 في المائة من الأسر المعيشية، باستثناء الأسر المعيشية غير العاملة ول ها أطفال، حيث تبلغ النسبة 81 في المائة (74 في ا لمائة بالنسبة إلى الأسر التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر). و تقل نسبة الأسر المعيشية التي لها حمام ومرحاض بقليل.

تركيبة الأسر المعيشية في مستويات عيش مختلفة، وفقاً لنشاط أفرادها (2002)

أسر معيشية غير عاملة ولها 3 أطفال أو أكثرمتوسط جميع الأسر المعيشيةقريب من مستوى الكفافمجموع الأسر المعيشية غير العاملة ولها أطفال

قريب من الحد الأدنى الذاتيمتوسط جميع الأسر المعيشية

عاملون معيلونعاطلوندون سن العشرين، غير معيلينمتقاعدونيعيشون على مساعدة رعاية الطفلآخرون

349- ويمكن الوقوف على فوارق شاسعة لدى الأسر الم عيشية الموصولة بشبكتي مياه المجاري والغاز . وترتبط 30 في المائة من الأسر المعيشية غير العاملة وب دون أطفال بشبكة مياه المجاري و 42 في المائة بشبكة الغاز (وتقل لدى الأسر المعيشية التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر)؛ وبالنسبة إلى الأسر المعيشية التي تعيش في مستوى ا لكفاف بحساب مكتب ا لإحصاء المركزي تبلغ النسب تان 55 في المائة و69 في المائة على التوالي، فيما يتراوح المتوسط الوطني بين نسبتي 60 و73 في المائة.

350- و التحسن السريع لإتاحة الخطوط الهاتفية واضح في كافة أنحاء البلد: ذلك أن 68 في المائة من الأسر المعيشية غير الع املة ولها أطفال، و 86 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون قرب مستوى الكفاف لديهم خط هاتفي ثابت أو متنقل . ويبلغ المتوسط الوطني نسبة 88 في المائة.

351- السلع الاستهلاكية المعمرة : ما بين 88 و 99 في المائة من الأسر المعيشية في جميع المستويات مجهزة بالبرادات، وآلات الغسيل، والتلفزيون بالألوان . وتتزايد الفوارق في عدد السيارات، وآلات الغسيل الأوتوماتيكية، والحواسيب: فهناك 19 في المائة من الأسر المعيشية غير العاملة ولها أطفال (13 في المائة من الأسر التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر) لديها سيارة، مقارنة بنسبة 44 في المائة من الأسر المعيشية التي تعيش في مستوى الكفاف وفقاً لحساب مكتب الإحصاء المركزي وبالمتوسط الوطني الذي يبلغ نسبة 44 في المائة. ومؤشرات آلات الغسيل الأوتوماتيكية هي على التوالي 40 في المائة (31 في المائة)، و 62 و67 في المائة؛ فيما تبلغ للحواسيب 13 في المائة (5 في المائة)، و18 في المائة و 23 في المائة.

الفقر في هنغاريا

352- أدى عاملان إلى زيادة انتشار نسبة الفقر في هنغاريا: وهما تدني إجمالي الدخل الوطني وزيادة تفاوت توزيع الدخل. والفقر في هنغاريا سطحي : حيث تتكثف الدخول حول خط الفقر. وعليه، يمكن أن ي ؤدي قليل من الزياد ة أو النقصان في مستويات الدخل إلى تغيُّر هام في انتشار الفقر. كما أدى تفاوت توزيع الدخل إلى زيادة انتشار الفقر. فقد عانت أفقر شريحة سكان ، وتبلغ 10 في المائة ، من أشد هبوط في الدخل ال إ سمي.

353- ولا ي وجد في هنغاريا خط فقر رسمي أو حتى رائج الاستعمال. وفي أسس ا لمقارنة المستخدمة لنظام التحويل الاجتماعي، فإن للحد الأدنى من المعاش التقاعدي فقط دلالة عن الفقر. كما ي ستخدم خط الفقر أساس اً لمختلف برامج المساعدة الاجتماعية. وكان الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في عام 1993 يعادل نسبة 73 في المائة فقط من قيمته الحقيقية لعام 1 989 ويستخدم في هذا التحليل لتحديد أفقر الأشخاص في هنغاريا. ودأبت هنغاريا منذ أمد بعيد على استعمال خطوط الفقر النسبية، وكثيراً ما تحدَّد بال كسور (،2،) من متوسط الدخل/ الإنفاق .

354- ويمثل الدخل من العمالة، والعمالة للحساب الخاص، والأعمال التجارية (لكن أ ساساً دخل الأجور ) المساهم الرئيسي في الدخل الفردي ودخل الأسرة المعيشية. ومن مصادر دخل الأسر المعيشية، دخل العمالة (الأجور)، الذي اتسم من قبل ب تفاوت ه ال شديد، وزاد انتشاره لدى شرائح الدخل زيادة كبيرة خلال سنوات المرحلة الانتقالية . وهبطت مجاميع دخول العمالة ب زهاء نفس هبوط نسبة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1989 إلى 1993، إلا أن ذلك الهبوط كان نتيجة فقدان فرص عمل أكثر منه بسبب تدني الأجور الحقيقية. وعليه ، فإن الأشخاص الذين حافظوا على عمل دائم نجحوا نوعاً ما ، وذلك نظراً إلى أن وظائف القطاع النظامي تمكِّن من الحصول على وظائف ثانية، مما يشكل مصدر َ دخل إضافي اً . و حقق العاملون الحاملون لشهادات عليا في شركات القطاع الخاص، والذين كثيراً ما يرتبطون با لا ستثمار ال أجنبي، مكاسب هامة في أجورهم الحقيقية. وبالمقابل، تدنت الأجور الحقيقية ل لعمال الأقل شهادات وشبه الماهرين وموظف ي القطاع العام . إلا أن المرحلة الانتقالية أثر ت تأثيراً بالغاً في العاطلين عن العمل، و ا لعمال المؤقتين، و المتكلين على إعانات رعاية الطفل المقدمة من الدولة، والأفراد الذين انسحبوا نهائياً من القوة العاملة (يعيشون في حالات عديدة بترتيبات معاش العجز). وتو قف أساساً حصولهم على دخل من أجر منتظم .

355- وفي الفئات الاقتصادية - الاجتماعية، يتفشى الفقر المدقع لدى الأسر المعيشية التي يكون معيلها عاطلاً، أو عاطلاً بصفة مؤقتة، أو يعتمد على استحقاقات رعاية الطفل كمصدر أساسي للدخل - أي زهاء 5 في المائة من السكان. ويعيش حوالي خُمس تلك الأسر المعيشية دون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وتتجاوز نسبة الفقر لدى المتقاعدين المعدل المتوسط بقليل غير أنها لا تشكل ظاهرة خطيرة. إلا أن من أفقر ال فئات المتقاعدات المسنات اللا ت ي يعشن بمفردهن. وفي الأسر المعيشية التي تعاني البطالة، تكون ن سبة الفقر أشد إذا كان معيل الأسرة عاطلاً مقارنة بما إذا كان فرد آخر من أفرادها هو العاطل . ف إذا كان المعيل عاطلاً ولا يتلقى استحقاقات التأمين على البطالة، كان أثر الفقر شديد جداً: يتلقّى أكثر من 40 في المائة من تلك الأسر المعيشية أقل من المعاش ال تقاعد ي الأد نى .

356- ومن الناحية الديمغرافية، يبلغ أثر الفقر أدن ى حدٍ لـه في الأسر المعيشية التي لها طفل أو إ ثنان . ويتزايد الفقر باطراد كلما ارتفع عدد الأطفال ويشتد أثره في الأسر المعيشية التي تتألف من بالغيْن وأربعة أطفال أو أكثر، وفي الأسر المعيشية التي تتألف من ثلا ثة بالغين وثلاثة أطفال أو أكثر. ويعيش خُمس تلك الأسر المعيشية دون عتبة المعاش التقاعدي الأدنى. ويعيش الأطفال الفقراء أساساً في ا لقرى، وفي الأسر المعيشية التي يكون مستوى تعليم معيلها متدنياً، ولا تربطه بسوق العمالة سوى صلة مؤقتة . وفي ذلك دليل على احتمال انت قال الفقر من جيل إلى آخر . ويظهر في هنغاريا نمط دورة حياة عادية للفقر على شكل Uإلا أن أثر السن أبلغ لدى الشباب منه لدى المسنين، مما يعكس رفاه ي ة نسب ي ة للمتقاعدين ونسبة بطالة مرتفعة لدى الشباب. ويكتسي الفقر بعد اً تمييزي اً واضح اً بين الجنسين. فالفقر أشدّ لدى الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة، لا سيما إذا كانت عزب اء ولها أطفال .

357- وعلى الصعيد الإقليمي، ف ي بودابست أدنى نسبة ل لفقر، في ما تشهد سهول الشمال والجنوب الريفية أعلى نسبة له . ويتسق التفاوت مع استنتاج أن الفقر أشد في القرى منه في المدن.

358- ولهنغاريا طائف ة من برامج التحويل النقدي . ويشمل نظام التحويل التأمين الاجتماعي القائم على الاشتراكات، واستحقاقات استكمال الدخل والمساعدة الاجتماعية المطبقة باستطلاع الموارد . ففي عام 1993، وُزعت التحويلات النقدية على نطاق واسع في هنغاريا . واستفاد منها ما لا يقل عن سبعة مل ايين فرد و91 في المائة من الأسر المعيشية . ومن بين عمليات التحويل الست قيد النظر، استفاد أقصى عدد من الأسر المعيشية من المعاشات التقاعدية، والمنح العائلية والمساعدة الاجتماعية. وشملت المعاشات التقاعدية وحدها 52 في المائة من الأسر المعيشية، وشملت المنح العائ لية 44 في المائة من الأسر المعيشية. ومن أكثر الاستنتاجات إثارة للانتباه أن القيمة المجمعة لعمليات التحويل النقدية كانت موحدة جداً لدى الأسر المعيشية. ( ولئن لم يشكل ذلك نتيجة غير متوقعة لبعض البرامج، مثل المعاشات التقاعدية والمنح العائلية، بسبب تصميم تلك ال برامج، فإنه لا ينبغي ل ذلك التوزيع الموحد أن يتم نتيجة برامج تنفذ بواسطة استطلاع الموارد م ثل المساعدة الاجتماعية).

359- وحيث إن حصة الدخل من العمالة في الأرقام الكلية لدخل الأسر المعيشية المتاح قد تدن ت خلال سنوات المرحلة الانتقالية، فقد ازدادت أهمية التحويل ات الاجتماعية النقدية التي حافظت في الأرقام الكلية على قيمتها الإ سمية خلال عام 1993. وفي السنة ذاتها ، أتاحت تلك التحويلات زهاء 38 في المائة من دخل الأسر المعيشية ال إجمالي، فمثلت 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . وخلال العامين الماضيين، هبطت النفقات ا لعامة على التحويلات النقدية، وحيث إن عدد المستفيدين لم يتغير إطلاقاً، فقد انخفضت مبالغ الإعانات . وأدى مختلف التحويلات النقدية أدوار اً شتى خلال المرحلة الانتقالية وكان بعضها أكثر فعال ية من الآخر في التصدي للفقر. وبصفة عامة، بلغت التحويلات القائمة على التأمي ن الاجتماعي المرتبطة بالأجور السابقة والمصممة لتحل محل دخل الراتب (المعاشات التقاعدية، وإعانات التأمين على البطالة وبدل رعاية الطفل ) أقصى فعالي تها في الحفاظ على الدخول، ويعود ذلك أساساً إلى حجم البرنامج وقيمة ا لمدفوعات المرتفعة. (ومثلت تلك التحويلات لوحدها 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وكانت المساعدة الاجتماعية المقدمة أقل فعالية في التخفيف من حدة الفقر، ويعود ذلك أساساً إلى سوء تحديد الأهداف و عدم كفاية المبالغ المحولة إلى من هم في أشد الحاجة إليها.

360- وبصفة عامة، فإن التحويلات النقدية حالت دون انزلاق ال عديد من الأسر المعيشية في هاوية الفقر . بل إن التحويلات النقدية جعلت 60 في المائة من الأسر المعيشية تتجاوز ثلثي متوسط إنفاق الأسرة المعيشية، أو 45 في المائة منها إذا استُثنيت المعاشات التقاعدية . ومن جهة أخرى، وبسبب توزيع التحويلات النقدية الواسع ا لنطاق و تجاهلها النسبي لتحديد الحاجة (أو مستوى الدخل لدى الأسرة المعيشية)، ت ترك تلك التحويلات العديد من الأسر المعيشية المستفيدة من التحويل تحت وطأة الفقر. ويظل أكثر من ربع الأسر المعيشية التي تتلقى تحويلات نقدية تحت خط الفقر.

361- ومن الأهمية بمكان، كعامل مُناف للماضي والحاضر على السواء عندما ظهرت ال حاجة إلى تقليص النفقات لأسباب تتعلق بتثبيت الاقتصاد الكلي، أن يظهر مدى فعالية التحويلات النقدية كأداة للتخفيف من حدة الفقر. (وثمة إقرار بأن لها أهداف اً هامة أخرى). وواضح أنه بإمكان تلك التحويلات أن تسهم أيّما إس هام في مساعدة الفقراء. وهناك جانبان أساسيان يحولان دون التخفيف من حدة الفقر على نحو أكثر فعالية:

- ثمة فرط في عدد المستفيدين، لكن توجد أيضاً حالات استثناء غير إرادية ، وأساساً من البرامج التقديرية (المساعدة الاجتماعية). وستفيد البرامج عندما تكون أكثر تركيزا ً (استهدافاً).

- وبسبب العدد الضخم من المستفيدين وتوحيد توزيع التحويلات النقدية (فيما يتعلق بدخل الأسر المعيشية)، فإنها تمثل مبالغ غير متكافئة عندما تكون هناك حاجة ملحة إليها . وتظل الإعانات غير مهيكلة إلى حد كبير مقارنة بالحقبة السابقة حيث توجد فوارق طفيفة في الدخل وكان للمدفوعات الموحدة مغزى. فقد ولىّ ذلك، وبرزت ال حاجة إلى أن يرتبط مستوى الإعانات على نحو أوثق بالاحتياجات.

استراتيجية التصدي ل لفقر - إعادة هيكلة التحويلات الاجتماعية

362- التعامل مع الفقر السطحي : يتسم الرد السياس ي الملائم على ظاهرة الفقر السطح ي بالتعقد بسبب عدم تجانس الأشخاص الذين تتألف منهم هذه الفئة من الفقراء - وتشمل بعض المتقاعدين، وموظفين محدودي الدخل، و عاطلين عن العمل ، وبعض الأسر المعيشية التي لها كثيرٌ م ن الأطفال. وتختلف الردود السياس ي ة الملائمة على كل فئة من هذه الفئات. وإضافة إلى ذلك، تشير الدلائل إلى أن حركة الأشخاص (الأسر المعيشية) التي تدخل فئة الفقر السطحي وتخرج منها هي حركة هامة، وتقترب الدخول من عتبة الفقر العليا اقتراباً شديداً. لذلك فإن ه لا معنى للتمييز بين الأشخاص الذين بلغوا هذا المستوى من ا لدخل.

363- وس ي مثل انتعاش النمو الاقت صادي، و إحداث فرص عمل جديدة، وإيجاد نمو للأجر الحقيقي، علاجاً فعالاً لأكثرية السكان في هذه الفئة من الدخل. وإضافة إلى إفادة العاملين في سوق العمالة، فقد ي ج ت ذب انتعاش النمو الاقتصادي العمال المثبطة عزائمهم ف يعودو ن إلى القوة العاملة، وت ُ مكّن من أساس دخل الفئا ت العليا من المعاشات التقاعد ية ال ت ي ت قوم على دفعها أولاً بأول . لكن، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تكون هناك حاجة إلى اعتماد سياسات محددة في شكل تحويلات نقدية معدلة لصالح الأسر الكبيرة.

364- والأسر المعيشية التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر هي فئة سكانية مفرطة التمثيل في طبقة الفقر السطحي . ويرتبط عدد الأطفال هذا ارتباطاً وثيقاً بالمستوى التعليمي المتدني لمعيل الأسرة ووضعه المتدهور في سوق العمالة. ويمكن لعدد الأطفال أن يُستخدم في حد ذاته مؤشراً عن م تغيرات أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر لكنه قد يكون أصعب ك سمة ل لاستهداف . ويحدث هذا التفاعل لدى الأسرة الكثيرة الأطفال، ذات المستوى التعليمي المتدني، والوضع الهزيل في سوق العمالة فقراً ينتقل من جيل إلى آخر . وينبغي لهذه الأسر المعيشية، بصفتها فئ ة فقيرة ، أن تتصدر قائمة ال أولويات لدى واضعي السياسات في هنغاريا.

365- وتمثل الإعانات الأسرية أهم برنامج تحويل نقدي للتصدي ل لفقر لدى الأطفال؛ وقد أسهمت إسهاماً واضحاً في تحقيق هذا الهدف خلال السنوات الأخيرة. إلا أن الأبحاث السابقة أثبتت إمكانية أداء أفضل للإعانات الأسرية ، وأحيلت توصيات عديدة لتحسين استهدافها. (ركزت التوصيات على فرض ضرائب ع لى الإعانات الأسرية ، واستهدافها بموجب ال مؤشرات المصنفة ، واللجوء إلى استطلاع الموارد، وإلى الجمع بين كل ما سبق). وبإمكان الإعانات الأسرية أن تؤدي دور اً أكثر حيوية في التصدي ل لفقر. وباستهداف الإعانات الأسرية على نحو أكثر فعالية يمكن القضاء تقريباً على الفقر وجعله دون خطه الأعلى .

366- وتتناول التدابير التي اعتمدها البرلمان في عام 1995 (القانون 72) الاستحقاق الشامل للإعانات الأسرية لأول مرة وتسعى لاستهداف التحويل النقدي للأسر المعيشية التي لها أطفال والتي هي في حاجة إليها أكثر من غيرها . و يشكل الإبقاء على الإعان ات الأسرية لجميع الأسر التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر سمة ً هامة جداً في هذا الإصلاح . وتمثل هذه التدابير خطوة هامة نحو الأمام.

367- مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع: من بين جيوب الفقر المدقع، توجد مجموعة شديدة التأثر بال فقر، وهي مجموعة العاطلين عن الع مل لفترة طويلة، الذي ن استنفدوا استحقاقات التأمين على البطالة ذات الصلة بأجورهم ولم يتمكنوا من إيجاد فرصة عمل. ومن غير المرجح أن ينتشل النمو الاقتصادي هؤلاء الأشخاص من ربقة الفقر دون أية سياسات تدخل أخرى. ونظرياً، فإن العاطل عن العمل لفترة طويلة الذي يبحث ب نشاط عن فرصة عمل مؤهل للانتفاع من برنامج المساعدة الاجتماعية بتطبيق ا ستطلاع الموارد ، وهو برنامج اعتُمد في عام 1993 ل صالح هذه الفئة المستهدفة ب ال ذات. إلا أن مستوى المدفوعات، الذي يبلغ 80 في المائة من مبلغ المعاش التقاعد ي الأدنى، يمثّل مبلغاً متواضعا جدا ً، ل ا يكفي إطلاقاً ليكون لـه أثر يذكر في الفقر المدقع. والبرنامج في حاجة إلى مراجعة عاجلة.

368- ويمثل المتقاعدون فئة هامة من السكان، تعدّ زهاء ثلاثة ملايين نسمة. وللتحويلات النقدية المدفوعة كمعاشات تقاعدية أثر هام مطلق ونسبي على السواء في الفقر: إذ إنها تنتشل من بؤرة الفقر ما يربو على 60 في المائة من الأسر المعيشية المستفيدة. إلا أن ذلك يكلف ال كثير، ويتحمله في الوقت الراهن السكان العاملون، ويترك فئة م ن المتقاعدين - المسنات - في ربقة ال فقر ال مدقع. وفيما لا تزال المعاشات التقاعدية تستوفي احتياجاتها الأخرى ( تسوية الدخل في سن الشيخوخة، والادخار الإجباري)، يمكن أن تكون لها أكثر فعالية في التصدي ل لفقر. وتتمثل إحدى الأولويات في الزيادة في مستوى المعاش التقاعدي الأدنى الذي تتيحه الحكومة وضمان أن يصبح حداً أدنى حقيقياً حتى لا يتلقى أي شخص يحق لـه الحصول على معاش تقاعدي أ قل من ذلك. ويمكن أن تتاح هذه الخطة بيسر دون تحمل أية نفقات إضافية إذا خُفضت قيمة المعاشات التقاعدية التي تتيحها الدولة والتي تتلقاها الأسر المعيشية ذات الدخل المرتفع (المتقاعدون).

369- وأُدمج بدل رعاية الطفل وإعانات رعاية الطفل في نيسان/أبريل 1996، وأصبح ا يرتبط ان با ستطلاعات الموارد، فباتت عتبا ت هما مماثلة للإعانات الأسرية. وتعادل إعانة ا لا ستبدال المعاش َ التقاعدي الأدنى . وتبيَّن من تحليل التقرير أن النساء اللائي يعشن أساساً ب الاعتماد على إعانات رعاية الطفل ينتمين إلى أفقر ال فئات السكانية، ورغم أن بدل رعاية ال طفل ي مثل أحد أكثر البرامج فعالية في استهداف الفقراء، فإن مستوى إفادت ه لا يكفي لانتشال تلك الأسر من ربقة الفقر . وسيعود بعض المستفيدين من بدل رعاية الطفل وإعانات رعاية الطفل إلى سوق العمل، إذا افتُرض أنهم سيجدون فرصة عمل، وراعياً ل أطفالهم. و س ي كون ، عندئذ، الف ارق بين الدخل و النفقات إيجابي اً . وبالنسبة إلى الذين لا يعودون (لا يقدرون على العودة) إلى العمل، و ذوي المستوى التعليم ي المتدني وذوي المهارات المحدودة ، يمكن أن ي تدهور الوضع بالنسبة إلى ال بعض (وبخاصة الآباء غير المتزوجون ). وقد تكون هناك حاجة إلى القيام ب تدخلا ت إضافية.

370- وبرامج المساعدة الاجتماعية في هنغاريا أقل البرامج فعالية من بين جميع عمليات التحويل النقدي في ا لتخفيف من حدة الفقر. وبسبب وظيفتها ك آخر طبقة في شبكة الأمان الاجتماعية، فإنها تشكل قصوراً خطيراً. وتعاني البرامج مشكلتين رئيسيتين هما: تسرب الإعان ات وتغطيتها غير المتكاملة ، ومستوياتها المتدنية إضافة إلى طائفة واسعة من حالات التفاوت في المدفوعات. ويتلقى عدد ضخم من الأشخاص في الوقت الراهن مساعدة اجتماعية طفيفة لتأمين أي تخفيف يذكر للفقر في أشد المواضع حاجة إليه ا .

371- وتمثل بعض ال نواقص جزءاً لا يتجزأ من نظام المساعدة الاجتماعية في صياغة قانون الخدمات الاجتماعية لعام 1993 وإدارة رعاية الخدمات الاجتماعية (يشار إليه بالقانون الاجتماعي اختصاراً ). ويعاني هذا القانون ثلاث مشاكل رئيسية هي فرط ارتفاع الحد الأقصى للدخل، و وجود معايير غير فعالة وبالية لتقييم الأه لية، وعدم وجود حد أدنى من الدعم على الصعيد الوطني (لا يوجد حد أدنى إلا على الصعيد المحلي). وبالتالي، ف ما يو جد هو خليط من بعض النهج الحديثة و الغربية للمساعدة الاجتماعية، تكتنفها معايير ذاتية لل أهلية وحسب الحالة من مخلفات النظام السابق.

372- ويمكن لفئات المو اطنين المؤهلين للاستفادة من برنامج المساعدة الاجتماعية الإجباري على الصعيد الوطني أن تمتد لتشمل فئات أخرى يرجَّح جداً انتماؤها إلى فئات المجتمع الفقيرة. وعليه، ينبغي أن تحدَّد الإعانات بمستويات تكفل انتشال المستفيدين وجعلهم يبلغو ن مستوى يتجاوز خط الفقر الأ دنى ، لكن دون وضع مثبطات غير موجبة لل بحث عن عمل. وينبغي أن يكون النظام متسقاً على نحو معقول ومبسطاً إدارياً حتى تكون مستويات الإعانات أكثر موضوعية وتصل إلى الفئة المستهدفة المحتملة بصفة أكثر فعالية. وفي الوقت ذاته، يمكن التخفيض من الحد الأقصى للدخل الذي يحد د الأهلية . والحد الأقصى الملائم هو ضعف الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وربما 1.5 فقط منه (يحبذ أن يكون على أساس ال م قابل وليس على أساس حساب الفرد الواحد ).

السكن

373- الشروط السكن ية الدنيا: يحدد المرسوم الحكومي 253/1997 (الثاني عشر - 20) المعني بالمعايير الوطنية لتخطيط المدن وأشغال البناء الشروط المتعلقة بهيكل المستوطنات، و ب استغلال المساحات، وبمواقع المباني وإنشائها . وفيما يتعلق بضمان الحد الأدنى لل شروط السكن ية ، فإن دائرة الصحة العامة الوطنية والعاملين في القطاع الطبي مسؤولون عن إنفاذ معايير الحماية الصحية والصحة العامة كما ينص عليه المرسوم، الذي يحدد تفاصيله مرسوم صادر عن وزير الصحة.

شروط منح الإعانات السكن ية الحكومية

374- أُدخلت تعديلات عديدة في السنوات الأخيرة على نظام منح ال إعانات الحكومية للأغراض الاجتماعية. ووفقاً للمرسوم الحكومي 12/2001 (أولاً - 31) الجاري به العمل بشأن ال إعانات ا لسكن ية الحكومية ، تتاح الإعانات الحكومية لأغراض بناء المرافق السكنية أو شرائها أو توسيعها أو تحديثها؛ وتحديث أجزاء من ال مباني ال سكن ية ال مشتركة، واستثمارات منافع المياه المشتركة . وإضافة إلى ذلك، تتاح إعانات الدولة للسلطات المحلية لأغر اض زيادة عدد ممتلكاتها من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار؛ ولتحديث/تجديد المباني السكنية لتوفير الطاقة، ولتحديث/تجديد مجموعة من المباني السكنية في المدن الكبر ى وبناء منظم ات دينية دور اً لل م تقاعدين .

375- ويحدد المرسوم فئات الإعانات التالية:

(أ) إعانة لبناء (شراء) بيت،

(ب) إعانة لتهيئة منافذ المعوقين،

(ج) إعانة لاسترداد الضرائب،

(د) إعانة دعم ال فوائد على سندات الرهن،

(ه‍) إعانة تكميلية لدعم ا لفوائد،

(و) إعانة ل دعم ا لفوائد المترتبة عن تجديد ال مباني ال سكنية أو إنشاء مرافق شبكات المياه،

(ز) إعانة ل دعم ا لف وائد لصالح الحكومات المحلية،

(ح) إعانة ممنوحة للحكومات المحلية،

(ط) إعانة ممنوحة لسلطات الحكم المحلي لأغراض الزيادة في حجم الوحدات السكنية البلدية المعدة لل إي جار؛ و لتوفير الطاقة ب تحديث/تجديد المباني السكنية التي تشيَّد بتكنولوجيا الإنتاج بالجملة؛ وتحديث مجموعات ال مباني السكن ية في المدن الكب رى؛ وتهيئة مساحات للبناء مجهزة بالمنافع العامة؛ وتقديم الإعانات ل لمنظمات الدينية لأغراض تحديث/تجديد الممتلكات العقارية السكنية التي تملكها المنظمات الدينية، وتشييد دور الم تقاعدين.

376- ويحق للمواطنين الهنغاريين ، الذين ي تجاوز عمرهم 18 عاماً، وللمواطنين الهنغاريين القاصرين الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاماً الذين ترعاهم الدولة بصفة دائمة ، الحصول على الإعانات التالية بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) أعلاه (الإعانات المباشرة) للأغراض التالية:

- بناء وحدة سكنية جديدة،

- شراء وحد ة سكنية جديدة،

- اكتساب الحق في الاستعمال الدائم لوحدة سكنية شُيدت حديثاً تظل ملك شركة سكن ية ،

- توسيع وحدة سكن ية ، باستثناء الإعانات المخصصة لإزالة العوائق للوصول إلى المسكن وإعانة سداد الفوائد،

- شراء وحدة سكنية في إطار ال إعانة ال متاحة لشراء وحدة سكنية من جانب ال أسر التي تعيل ثلاثة أطفال أو أكثر.

377- وإذا كان الشخص مواطن بلد آخر أو كان عديم الجنسية، يمكن لوزارة الاقتصاد والنقل إصدار إذن لصالحه بتلقي أشكال الدعم المباشرة. وبالنسبة إلى الزوجين، و إذا كان أحدهما مواطناً هنغارياً، فلا حاجة إلى استصدار إذن للحصو ل على أشكال الدعم المباشرة. ولا يحدد المرسوم معايير محددة تتعلق بالمواطَنة للحصول على أشكال دعم أخرى.

378- شروط الأهلية لتلقي الإعانات المباشرة لبناء/شراء وحدة سكنية، أو اكتساب الحق الدائم في استعمالها : يجب على صاحب الطلب والزوجة/الزوج ، والزوجة/الزوج العرف ي أو الأطفال القاصرين أو أفراد الأسرة الذين سينتقلون للعيش مع صاحب الطلب ، أ ن لا يكونوا مالكين لبيت سكن وأن لا يكون لهم الحق في الاستخدام الدائم لوحدة سكنية ، أو أن لا تكون لهم علاقة إيجار قانونية بوحدة سكنية تملكها بلدية أو لهم علاقة من حيث الخدمة أو الوظيف ة التي يحتلونها ، أو أن يكونوا قد تخلوا عن ذلك خطياً، وأن يكون المؤج ِّ ر قد قبل ذلك خطياً .

379- ولأغراض تطبيق المرسوم، فإن الوحدة السكنية التي يتقدم بها عضو في شركة تجارية إلى تلك الشركة بوصفها مساهمة منه في الأصول، إضافة إلى وحدة سكنية تُستخدم بصفة دائمة لغ رض يختلف عن الغرض الذي نص عليه تصريح البناء أو بدء/مواصلة استخدامها، أو عن الاستخدام الملائم، تعد بمنزلة ملكية سكنية.

380- وبخلاف ما سبق، تتاح الإعانة المباشرة أيضاً لصاحب الطلب، أو الزوجة/الزوج والزوجة/الزوج العرفي، أو الطفل القاصر وأفراد الأسرة الذين سين تقلون للعيش مع صاحب الطلب في الحالات التالية:

- إذا كانوا يملكون معاً، نسبة 50 في المائة كحدّ أقصى من حصة الملكية في الوحدة السكنية التي أصبحوا يملكونها بإحالتها من الملكية الجماعية أو بموجب الميراث،

- إذا أصدر موثق الحكومة المحلية أمراً أو إذناً بتدمير ا لوحدة السكنية التي كانوا يملكونها،

- إذا أصبحوا مالكين للوحدة السكنية قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1988، مشفوعة بحق الانتفاع، وكان المنتفع مقيماً في المسكن،

- إذا أصبحوا مالكين للوحدة السكنية بموجب الميراث بعد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1988، مشفوعة بحق الان تفاع، وكان المنتفع يعيش في المسكن.

381- ويبرر طلب الحصول على مساعدة تسمح بامتلاك سكن إذا كان عدد الغرف في الشقة أو ثمن تشييدها (بنائها) يستوفي الشروط التالية. وينطبق طلب المساعدة المبرر على صاحب الطلب وعلى أفراد أسرته الذين ينتقلون للعيش معه (الزوجة/الزوج، الزوجة/الزوج العرفي، والأطفال القاصرون، وأفراد الأسرة الآخرون الذين تنص عليهم الفقرة 7 دون مراعاة دخلهم) على النحو التالي، وفقاً لعدد الأفراد المعنيين:

- شخص/شخصان: الحد الأدنى غرفة واحدة والحد الأقصى ثلاث غرف،

- ثلاثة أشخاص: الحد الأدنى غرفة ونصف والحد الأقصى ثلاث غرف ونصف،

- أربعة أشخاص: الحد الأدنى غرفتان، والحد الأقصى 4 غرف.

382- ويرتفع الحد الأقصى بنصف غرفة عن كل شخص إضافي. وبالنسبة إلى الأسر التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر، يرتفع الحد الأقصى بغرفة واحدة عن كل شخص إضافي.

383- ويُقبل الطلب إذا وُجدت ال مساحات التالية دون مراعاة غطاء الأرضية:

- المساحة السكنية لنصف الغرفة التي تتجاوز 6 أمتار مربعة وتقل عن 12 متراً مربعاً،

- المساحة السكنية للغرفة التي تزيد عن 12 متراً مربعاً، لكن باستثناء المباني القائمة، القديمة أو في حالتها الراهنة - التي تقل عن 30 متر اً مربعاً؛ وإذا تجاوزت الغرفة تلك المساحة، تحسب غرفتين. وإذا كانت قاعة الجلوس، وقاعة الطعام والمطبخ تمثل غرفة مشتركة دون حواجز وإذا كانت المساحة السكنية مجتمعة تتجاوز 60 متراً مربعاً، تحسب غرفتين.

384- ويُقبل الطلب إذا كانت تكاليف تشييد (شراء) الشقة، دون م راعاة ثمن الأرض التي ستقام عليها، لا تتجاوز متوسط التكاليف المبينة لمتوسط تكاليف بناء شقق تتضمن عددا مماثلا من الغرف، وهي تكاليف تصدرها وزارة الاقتصاد والنقل في الجريدة الرسمية.

385- وبالنسبة إلى تحديد المبلغ الأقصى المقبول لطلب المساعدة فيما يخص السكن، تر اعى حالة زوجين شابين دون أطفال يعيشان معاً، ويتوقعان إنجاب طفلين، وفي حالة زوجين شابين لهما طفل واحد، ويتوقعان إنجاب طفل إضافي. ولأغراض تطبيق المرسوم، يعتبر الزوجان شابين إذا لم يبلغ سن كل منهما 35 عاماً عند إبرام عقد القرض (البيع).

386- ومن الشروط الأخرى لمنح الإعانة المباشرة وجوب إنفاق صاحب الطلب الموارد المالية الموجودة بحوزته لتسديد تكاليف البناء (ثمن الشراء). وتشمل الوسائل المالية الموجودة بحوزة صاحب الطلب ثمن بيع الشقة التي جرى بيعها خلال السنوات الخمس السابقة لإبرام عقد طلب الإعانة، يُخصم منها مجموع الإعانة البلدية وإعانة صاحب العمل ومبلغ سداد قرض السكن لدى المؤسسة المالية.

بدل السكن

387- اعتمد بدل السياسة الاجتماعية بموجب المرسوم الحكومي 7/1971 (ثانياً - 8) المعني بالشروط المالية المنطبقة على فرادى أشكال المباني المعدة للسكن وبدل السياسة الاجتماعية. وغيّر المرسوم الحكومي 141/1994 (حادي عشر - 2) تسمية "بدل السياسة الاجتماعية" إلى "بدل السكن". ولتلخيص النظم السابقة أيضاً، يمنح بدل السكن للمواطنين الهنغاريين الذين لا يملكون مرفقاً سكنياً مستقلاً، والذين يزمعون الإقامة في شقة تتوازى في حجمها وقيمتها مع ما يُعتبر ` احتياجات سكنية معقولة ` ، ويقدمون طلباً للحصول على البدل تكملةً لأموالهم. وتتاح مساعدة الدولة مباشرة لتشييد سكن خاص أو لشراء مساكن تشيد للبيع، أو تباع بصفة غير مباشرة عن طريق وسيط عقاري. وبدل السكن إعانة تقدمها الدولة وهي غير قابلة للسداد للأطفال ال معالين وغيرهم من أفراد الأسرة المعالين. وتُدفع مرة واحدة عن الطفل ذاته أو الشخص المعال الآخر. وهي متاحة للأغراض التالية (المرسومان الحكوميان 12/2001 (أولاً - 31) و138/2001 (سابعاً - 31):

(أ) بناء مسكن جديد (باستثناء بناء علِّية لا تعتبر إضافة طابق جديد)،

(ب) شراء مبنى جديد،

(ج) أنشطة بناء في بيت يملكه صاحب الطلب بما لا يقل عن نسبة 50 في المائة، تؤدي إلى زيادة في المساحة السكنية للمبنى بما لا يقل عن وحدة سكنية (لكل واحد، ويشمل تحويل العلِّية إلى المالكين الذين يعيلون ثلاثة أطفال أو أكثر)،

(د) بداية من 1 آب/أغسطس 2002، في حالة الأشخاص الذين يعيلون ثلاثة أطفال أو أكثر والذين يبيعون بيتاً ويشترون بيتاً آخر أفسح وما لا يقل عن غرفة إضافية، تتوفر فيه أسباب رفاه معقولة، يحق للشاري الحصول على بدل السكن لشراء ذلك البيت.

388- المساعدة المقدمة لتيسير نفاذ المعوقين: تتاح مساعدة الدولة لتغطية التكاليف الإضافية المتحملة بسبب بناء مسكن يكون خالياً من العوائق بالنسبة إلى الأشخاص محدودي الحركة بصفة خطيرة.

إعانة الاسترداد الضريبي

389- بموجب المرسوم الحكومي 202/1998 (ثاني عشر - 19)، وبالنسبة إلى تصاريح البناء الصادرة بعد تار يخ 1 كانون الثاني/يناير 1999، تُدفع إعانة لسداد الفوائد إلى مقاول البناء، أو بالنسبة إلى عقود البيع المبرمة بعد ذلك التاريخ، إلى الشاري على تكاليف البناء أو ثمن الشراء. وتبلغ المساعدة 60 في المائة من القيمة المضافة المدفوعة والمثبتة بفواتير وشهادات مالية ت رتبط ارتباطاً مباشراً بالبناء أو بفاتورة المسكن الجديد المشترى، على أن لا تتجاوز 000 400 فورنت هنغاري لكل وحدة سكنية. وإذا كان البناء يشكل الاستثمار الذاتي للمقاول، يمكن دفع ربع الإعانة فقط بعد تلقي ترخيص استعمال المبنى، الصادر عن الهيئة المكلفة بمراقبة ال مباني.

دعم فوائد القروض الممولة بالسندات الرهنية

390- تتيح الدولة دعماً للفوائد على السندات الرهنية الصادرة عن المؤسسات الوطنية للقروض الرهنية، وذلك في سبيل التخفيض من فوائد القروض الرهنية السكنية الممنوحة للأفراد. ويمكن أن يُستخدم القرض لشراء بيت، أو بنا ئه، أو توسيعه، أو تحديثه، أو تجديد أجزاء للاستعمال المشترك في عمارات مشتركة الملكية. ولا يمكن أن يكون البائع، في حالة شراء بيت، أحد أقرباء دائن القرض برهن عقاري أو المشترك في الدين أو الزوجة/الزوج العرفي. ويجب أن يكون أحد المقترضين شخصاً مقيماً. وفي حالة ت شييد بيت أو شراء بيت جديد لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض 15 مليون فورنت هنغاري فيما لا يتجاوز ذلك المبلغ في حالة شراء بيت قديم، أو توسيعه أو تحديثه 5 ملايين فورنت هنغاري. وفي حالة بناء بيت، أو شرائه أو توسيعه، يجب على المدين، والمشترك في الدين، والزوجة/الزوج ، والزوجة/الزوج العرفي وغيرهم من أفراد الأسرة الذين سيقيمون معاً أن يصرحوا خطياًَ بعدم وجود قروض مستحقة لبناء بيت أو شرائه أو توسيعه بدعم من الدولة، باستثناء بعض الحالات المسموح بها.

391- وخلال فترة الدعم وفائدة القرض، لا يمكن أن تتجاوز النسبة السنوية الم شتركة للتكاليف المتحملة لأسباب قانونية أو لغيرها من الاعتبارات 110 في المائة من عائد سندات الدولة، تضاف إليها 4 نقاط مئوية، يخصم منها الدعم المقدم لسداد الفوائد. ويتاح دعم الفوائد خلال العشرين سنة الأولى من مدة صفقة القرض برهن عقاري وهي أساس الدعم. وفي حال ة بناء بيت جديد، أو شرائه، توازي نسبة الدعم 60 في المائة من متوسط عائد سندات الدولة التي تتوازى فترتها مع سندات تمويل الرهن، وتكون في حالة شراء بيت قديم أو توسيعه أو تحديثه 40 في المائة.

392- ويشمل التحديث جميع الأعمال التي تسهم في زيادة رفاه البيت، مثل ت وصيل المياه، والربط بشبكة المجاري، والتوصيل بشبكة الكهرباء والغاز، وبناء حمام، وتجهيز البيت بالتدفئة المركزية أو تغييرها، وعزل المبنى، وتغيير الأبواب والشبابيك الخارجية بغية توفير الطاقة. وتستخدم فقط المنتجات التي تحمل شهادة ملاءمة معدة لأشغال البناء.

الد عم الإضافي لسداد الفوائد

393- يمكن للزوجين تقديم طلب للحصول على الدعم الإضافي لسداد الفوائد إذا كان أحدهما على الأقل مقيماً وينطبق ذلك على الأفراد المقيمين الذين يتكفلون بتنشئة طفل لشراء بيت أو لشراء مسكن جديد تم بناؤه لغرض البيع. ولا يمكن لتكاليف البناء دون مراعاة ثمن موقع المبنى وثمن الشراء الذي يتضمن القيمة المضافة، أن تتجاوز 30 مليون فورنت هنغاري. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض، وسداد الفوائد التي تتحملها الدولة لفترة 20 عاماً 15 مليون فورنت هنغاري. ويجب أن يكون صاحب الطلب المالك بنسبة لا تقل عن 50 في ا لمائة من حصص رأس مال العقار الذي طلب لـه قرض الدعم الإضافي لسداد الفوائد. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض تكاليف البناء (ثمن الشراء)، التي تتناسب مع الحصة التي يملكها صاحب الطلب، أو الزوجة/الزوج العرفي، والأطفال وأفراد الأسرة المعالون. ويبلغ الدعم الإضافي لس داد الفوائد 60 في المائة من العائد الرسمي للسندات العقارية للدولة.

إعانة سداد الفوائد لتشييد وحدة سكنية لأغراض البيع أو الإيجار

394- إذا كانت لكيان قانوني، أو لشركة دون الشركات المساهمة، أو لشخص أو مالك بمفرده شقة يقوم بتشييدها لغرض البيع لشخص أو لغرض إيج ارها، ويتعهد بموجب عقد ببيع تلك الشقة أو إيجارها لفترة لا تقل عن 20 عاماً، أو بيعها خلال فترة الإيجار المحددة، تقدم لـه الدولة إعانة سداد فوائد قرض من مؤسسة إقراض لذلك الغرض، طالما كان ثمن بيع الشقة لا يتجاوز 30 مليون فورنت هنغاري، دون مراعاة ثمن قطعة الأر ض المبنية عليها بما فيها قيمة الضريبة المضافة، أو في حالة الإيجار، تكاليف بنائها.

إعانة لتجديد المباني السكنية أو إنشاء مرافق المياه

395- إذا كانت المبالغ المعدة للتجديد ناجمة عن الفوائد المذكورة أدناه، ومودعة لدى مؤسسة إقراض، تقدم الدولة إعانة سداد القرو ض المتعاقد عليها من مؤسسة الإقراض هذه لأغراض التحديث، أو تجديد الأجزاء التي تعتبر ملكية مشتركة في المباني السكنية في شركة عقارية أو ملكية عمارة مشتركة. ويكون مبلغ الإعانة 70 في المائة من فوائد السنوات الخمس الأولى لتسديد القرض و35 في المائة من الفوائد أثنا ء فترة السنوات الخمس الثانية.

396- الأهلية: تتاح إعانة سداد فوائد قرض تجديد أجزاء من عمارة سكنية مشتركة تمثل ملكية مشتركة أو تملكها شركة عقارية إذا كان المبلغ الشهري للمساهمة في التجديد لا يقل عن:

- 6 فورنتات هنغارية للمتر المربع و8 فورنتات هنغارية للمتر ا لمربع لشقق المباني السكنية المجهزة بمصعد أو غير مجهزة به، على التوالي، خلال 15 عاماً بداية من استلامها أو تجديدها؛

- 10 فورنتات هنغارية للمتر المربع و12 فورنتاً هنغارياً للمتر المربع لشقق المباني السكنية المجهزة بمصعد أو غير مجهزة به، من السنة السادسة عشرة بداية من استلامها أو تجديدها حتى تجديد المبنى السكني أو إعادة تجديده.

397- وعندما تنفذ جمعية مشاريع أعمال ذات أهمية محلية أو تقوم بربط فردي للقنوات بالمجاري، خلال السنوات الخمس الأولى لسداد القروض، تغطي ميزانية الدولة العامة 70 في المائة من الفوائد وتغطي 35 في المائة خلال السنوات الخمس التالية - فتدفع بذلك المبلغ بدل الجمعية التي اقترضت الأموال دون مراعاة الجهة التي قامت بالاستثمار. ويمكن أن يصل القرض التفضيلي إلى 65 في المائة من إجمالي تكاليف الاستثمار في نظام المجاري لأغراض عامة.

إعانة سداد فوائد القروض لصالح السلطات المحلية

398- إذا كان إيجار المباني السكنية وغير السكنية التي تملكها السلطات المحلية لا يتجاوز تكاليف صيانتها وتجديدها ولا يكفي لتجديد المباني التي تملكها الكيانات الطبيعية ونفقات صيانة تلك المباني وإزالة إيجار الطوارئ، تتكفل ميزانية الدولة ا لمركزية بدل السلطة المحلية المدينة، بنسبة 70 في المائة من فوائد قروض المؤسسات المالية المبرمة لأغراض تجديد وتحديث المساكن التي تملكها السلطات المحلية (على أن لا تتجاوز 50 في المائة من التكاليف).

الإعانات المقدمة من السلطات المحلية

399- يمكن للسلطات المحلية أن تمنح الأسر المعوزة قروضاً بدون فوائد أو إعانات غير قابلة للسداد جزئياً أو كلياً. ويمكن أن تستخدم الإعانة لشراء قطعة أرض معدة للبناء، أو لشراء سكن جديد أو قائم، أو لتوسيع أو تحديث أو صيانة مسكن، لتغطية سداد أقساط القروض العقارية أو لدفع إيجار المسكن أو لتحمل تكاليف أخرى تتصل به. وتحدد السلطات المحلية شروط منح الإعانة المحلية بموجب مرسوم. ويتوقف مبلغ الإعانة التي تقدمها السلطات المحلية أساساً على حالتها المالية.

إعانة سداد ضريبة السكن

400- يحكم إعانة سداد ضريبة السكن القانون 67(1995) المعني بالدخل الشخصي. وتخفض الضرائب التي يدفعها الفرد بنسبة 40 في المائة من المبلغ، على أن لا تتجاوز 000 240 فورنت هنغاري سنوياً، تشهد بها مؤسسة إقراض، وتسدد لدفع التكاليف المتعلقة برأس المال، والفوائد ومختلف النفقات خلال سنة جبائية معينة من جانب أحد الأفراد بصفته مديناً بالقر ض المستلم لأغراض السكن على أساس العقد المبرم مع مؤسسة الإقراض بعد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1993.

401- وأساساً، توجد فئتان من المساعدة الاجتماعية التي تقدمها السلطات المحلية بغية مساعدة الأسر على تأمين مكان تقيم فيه : المساعدة المقدمة للبقاء في المسكن وخد مات إدارة الدين.

402- دعم صيانة المساكن ، أداة تحول دون الإخلاء. وتقدمه السلطات المحلية للأشخاص الذين يقيمون في المسكن الذي لا يتجاوز أدنى حجم ونوعية تنص عليهما النظم لحجم الأسرة، أو إذا كانت الأسرة تعيش في مرفق لم يكن معداً للسكن، ولم يكن للأسرة دخل ناجم عن بيع مسكن أو إيجاره. ويحدد أمر صادر عن السلطات المحلية شروط منح الدعم ومبلغه، على أن لا يقل المبلغ عن 000 1 فورنت هنغاري في الشهر.

403- وأدى ارتفاع تكاليف صيانة المساكن خلال العقد الماضي إلى تراكم الديون لدى الأسر. وانطلقت برامج عمل عديدة لتسويتها، إلا أ ن النتائج كانت انتقالية في أفضل الأحوال. ومكّن القانون الاجتماعي، منذ كانون الثاني/يناير 2003، من إدارة الديون السكنية والمبالغ المالية المستحقة على نحو منتظم، التي تدخل ضمن صلاحيات السلطات المحلية. ويستند النظام إلى ركيزتين؛ تتضمن إحداهما دعماً نقدياً لتغ طية الديون والأخرى في شكل خدمات استشارية لإدارة الدين تنهض بالزيادة في القدرة على تسديد الديون. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، حصل 186 1 شخصاً على إعانة.

404- وينظم القانون الاجتماعي كلاً من دعم صيانة المساكن وخدمات إدارة الدين، ويشمل المواطنين الهنغاريين و المهاجرين الذين يحملون بطاقات هوية شخصية تمكنهم من الإقامة الدائمة، والأشخاص الذين لهم تصاريح إقامة تخول لهم الإقامة بصفة دائمة، والأشخاص المعترف بهم لدى السلطات كلاجئين، طالما ظلوا مقيمين في هنغاريا.

405- وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2003، كانت هناك 000 104 4 وحدة سكنية في هنغاريا. وتوجد بيانات عن الثروة العقارية في هنغاريا لفترة سنتين، بيّنت وفقاً ل مكتب الإحصاء المركزي الاتجاه التالي (تشير البيانات إلى الثروة العقارية، أي بعبارة أخرى إلى مجموع عدد البيوت. إلا أن الأسرة المعيشية تقيم عادة في بيت واحد، وبالتال ي فإن النتائج السارية على الأسر المعيشية متشابهة جداً):

توزيع الوحدات السكنية حسب الملكية (النسب المئوية)

السنة

المالكون لبيوتهم

المساكن المستأجرة

الاستئجار من مالك خاص

الاستئجار من السلطات المحلية

1999

92 في المائة

3 في المائة

5 في المائة

2001

91 في المائة

3 في المائة

6 في المائة

المشردون

406- يوجد في الوقت الراهن بين 000 30 و000 35 مشرد في هنغاريا ، 000 20 منهم يقيمون في بودابست. ويدار زهاء 000 8 مرفق إيواء في كامل البلد، وتقدِّم يومياً خدمات لفائدة ‍ 000 5 شخص في الملاجئ النهارية و لإطعام المحتاجين ، غير أن هذه الخدمات أثبتت عدم كفايتها خلال أشهر فصل الشتاء. وخلال السنوات الأخيرة تعاظم دور العمل المقدم في شكل خدمات في الشوارع لصالح المشردين . و يضطلع العامل و ن الاجتماعي و ن في فصل الشتاء ب دور على غاية من الأهمية ، حيث تحول أنشطتهم الفعالة دون خطر الموت المب اشر، أو الإصابة ب أضرار صحية على المدى الطويل. وتوجد في الوقت الحاضر مائة منظمة خدمات اجتماعية تعمل في مدن البلد الكبرى .

407- ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2004، أنشئت مراكز صحية مفتوحة على مدار الساعة في 6 مواقع إقليمية و4 مواقع في بودابست، وقد شرعت المواقع ال أربعة في العمل من قبل بدعم وحدة طبية مت نقلة . وتعمل هذه المراكز بصفتها خدمات أساسية للعمل الاجتماعي في الشوارع وإتاحة خدمات طوارئ، وحمامات تعقيم، و رعاية معاينة وتمريض.

408- ويكتسي تطوير خدمات المؤسسات التي تسمى حالياً بالملاجئ النهارية، وإدماج النماذج القا ئمة من قبل ، أهمية قصوى، لأن جزءاً فقط من المشردين يؤمّون مرافق الإيواء، وبالتالي يمكن أن تتاح أفضل فرصة لربط الصلة في نظام رعاية نهاري تتوفر فيها طائفة واسعة من الخدمات. وإضافة إلى إمكانية الاستحمام وغسل الثياب وطبخ الطعام التي تتيحها الخدمات الحالية للملا جئ النهارية ثمة حاجة إلى تقديم خدمات تتمثل في تقديم معلومات، وحفظ الأمتعة، وعناوين بريدية، و ال مساعدة ال قانونية، و استخدام الحواسيب والإنترنت، والبحث عن فرص عمل و ال تدريب.

الملاجئ المؤقتة للمشردين

409- تمكّن الملاجئ المؤقتة المشردين من النوم ليلاً، والاستحمام ، وتسخين الأغذية وتناولها، وعزل المرضى، وقضاء بعض الوقت في مجتمع محلي. ويتيح المرفق ما يلي للأشخاص الذين يترددون عليه:

- أسر ّ ة ،

- أنسجة استحمام ومناشف ،

- مرافق لغسل الثياب الشخصية،

- أماكن آمنة لإيداع الأمتعة الشخصية ،

- تجهيزات الإسعافات الأولية.

410 - وتحدَّد ساعات فتح الملاجئ المؤقتة وفقاً لنشاط الرعاية المقدم إلا أنه يجب أن تظل مفتوحة لفترة لا تقل عن 16 ساعة يومياً. ويجب أن تتوفر خدمات الرعاية الاجتماعية والصحة العقلية للمشردين في الملاجئ المؤقتة لفترة لا تقل عن ستّ ساعات يومياً. وتتألف خدمات الرعاي ة الاجتماعية والصحة العقلية في الملاجئ المؤقتة من الخدمات التالية بالخصوص:

- إدارة الرعاية الفردية، والعمل الاجتماعي في إطار مجموعات ، والعمل الاجتماعي للمجتمعات المحلية ،

- تقديم المساعدة الفردية على الخروج من أوضاع الملاجئ المؤقتة،

- تنظيم الحياة الجم اعية داخل المرفق ،

- علاج التأهيل ،

- تقديم المساعدة ل تجديد الروابط الأسرية والاجتماعية والحفاظ عليها،

- تقديم المساعدة على معالجة القضايا الإدارية .

الملاجئ الليلية للمشردين

411- يمكن إيواء 20 شخصاً على أقصى تقدير في نفس الغرفة داخل ملج أ ليلي للمشردين. وا لملجأ الليلي مفتوح مساءً وليلاً، لفترة لا تقل عن 14 ساعة يومياً. ويتناوب في الملاجئ الليلية موظفون أكْفاء طالما كان الملجأ مفتوحاً للحيلولة دون اندلاع أية نزاع ات والتحكم فيها . ويجب أن يشغِّل الملجأ ُ الليلي مرشداً اجتماعياً لفترة لا تقل عن أربع ساعات يومياً للقيام بالعمل الاجتماعي. ويتألف العمل الاجتماعي أساساً مما يلي: إتاحة المعلومات وإسداء المشورة عن الأهلية لتلقي ال رعاية .

مرافق سكنية للمشردين

412- يمكن قبول ا لمشرد في مرفق سكني إذا تعذر عل يه تلقي الرعاية في ملجأ مؤقت بسبب حاجته إلى رعاية مكثفة يفرضها السن أو حالته الصحية. ويجب تقديم رعاية الصحة العقلية الخاصة إلى الأشخاص الذين تؤويهم المرافق السكنية للمشردين، مع التركيز بالخصوص على نمط العيش الناجم عن التشرد. ويجب أن تشمل الرعاية الصحية في المرافق السكنية للمشردين بصفة منتظمة خدمات الإشراف على العلاج، والو قاية، والنظافة الصحية، وتقديم أطباء متخصصين العلاج، والتمريض، والنقاهة، وإتاحة خدمات الرعاية الاستشفائية عند الاقتضاء .

تأهيل ا لمشردين في المؤسس ات

413- يعتبر تأهيل المشردين في المؤسسات مهمة أساسية. ويهدف إلى مساعدة متلقي العلاج على ما يلي:

- استعادة أو اك تساب نمط عيش مستقل ،

- استعادة القدرة على العمل ،

- استعادة مكان للعيش والحفاظ عليه ،

- تطوير القدر ة على إقامة صلات والحفاظ عليها، والإبقاء على العلاقات داخل المجتمع المحلي ، وقبول قواعد الحياة الاجتماعية ،

- تعلم الاندماج الثقافي وممارسة الأنشطة الترويحية .

414- وتتضمن خدمات رعاية المتابعة بالخصوص ما يلي:

- دعم الشخص المؤهل على التكيف مع البيئة الخارجية - وتهيئة البيئة لاستقبال الشخص عند اللزوم ،

- تقديم المشورة والمعلومات ،

- الحفاظ على الاتصال ب مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقدم رعاية أساسية في مكان الإق امة ،

- تقديم المساعدة على التكيف مع فرصة العمل والإبقاء عليها، وتقديم المشورة للأسرة والمعلومات والخدمات الاستشارية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المعنية.

415- يكتسي السكن أهمية قصوى، وبدونه لن يكتب للتأهيل النجاح. وأتاحت الحكومة من قبل فرصة للمنظمات التي تخد م المشردين في عام 2003 لتقديم الدعم السكني للأشخاص القادرين على تحمل ال مسؤولية في حياتهم، مما يزيد في عدد الأشخاص الناجين من التشرد. وستتجلى جهود الحكومة قريب اً في اتساع نطاق الحصول على إعانة السكن، وإتاحة مرافق سكن ية رخيصة ومدعومة.

ال حالة السكنية ل لغجر ( الروما)

416- لا تزال حالة الغجر (الروما) في مجال المساواة والتمييز، تشكل تحدياً رئيسياً ، وبخاصة في مجال السكن . ففي عام 1971 ، كان ثلثا سكان الغجر (الروما) يعيشون في أحياء فقيرة معزولة لا تتوفر فيها أدنى أسباب الرفاه. وبتحسين ظروف السكن، انخفضت هذه النسبة فب لغت 14 في المائة بحلول عام 1993، ومع ذلك، لا يزال آلاف الأشخاص يعيشون محرومين من المياه الجارية، والكهرباء وغيرها من المنافع. وفي سبيل حل هذه المشاكل، وضعت السلطات الهنغارية برامج على الصعيدين المحلي والإقليمي على السواء.

1- برنامج نموذجي لإسكان الغجر (ال روما) الذين يعيشون في مخيمات وإدماجهم اجتماعياً

417- است ُ كملت وقُيِّمت ال دراسة ا لا ستقصائية ، التي انطلقت في عام 1997 ، عن أوساط العيش الشبيهة بالمخيمات، بحلول صيف عام 2000. وحسب الاستنتاجات، يعيش 000 96 شخص في ظروف معيشية شبيهة بأحياء الصفيح في 000 19 شقة. و أولت الوزارة المعنية الأولوية إلى التدابير المهنية الواجب اتخاذها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية التي تعيش في التجمعات السكنية أو في الأوساط الشبيهة بالم خيمات وسلطات الحكم الذاتي لل أقليات للمستوطنات المعنية ، في سبيل التخلص من العوامل التي يمكن أن تهدد البي ئة والصحة البشرية على السواء.

418- وأعلنت وزارة الشباب والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص عن فحوى البرنامج النموذجي لإسكان الأشخاص الذين يعيشون في م خيمات الغجر ( ال روما) وإدماجهم اجتماعياً، تمشياً مع الأهداف التي حددها برنامج الحكومة `دينامية جديدة لهن غاريا` ، في بداية شباط /فبراير 2005. وأهم هدف يسعى إليه ا لبرنامج هو إيجاد فرص للأشخاص الذين يعيشون في الم خيمات والأوساط الشبيهة بالم خيمات في سبيل تحسين ظروف عيشهم تحسيناً حقيقياً ونمائهم اجتماعياً .

419- و يبلغ حجم الميزانية المخصصة لهذا البرنامج 680 مليون فور نت هنغاري. واختيرت مشاريع مقترحة تشمل 9 مستوطنات وهي (دنكشازا، جلامبوك، هنشيدا، كيرشين د ، ك ي سفزار، زنتغال، تاسكا، ت يسزابو ، أو س زكا). ويعيش زهاء 40 في المائة من سكان تلك المستوطنات أي 492 4 شخصاً (012 1 أسرة)، في م خيمات أو أوساط شبيهة بها. ووقع الاختيار على ا لم خيمات في المستوطنات البشرية المدعومة لأسباب مختلفة، ولجوانب تاريخية وهياكل شتى ، وبالتالي، فإن المفهوم الذي طوِّر لتحسين حالة الأشخاص الذين يعيشون في الم خيمات يختلف من مستوطنة إلى أخرى ضمن المستوطنات التسع. وعلى سبيل المثال، تُنفّذ إزالة كاملة ل ما يدعى ب‍ " ال م خيمات العشوائية " في تاسكا وغالامبوك حيث يُتكفّل ب نقل 17 أسرة، تضم أطفال اً أيضاً، يعيشون في ظروف لا إنسانية، إلى شقق حديث ة البناء تسهر على صيانتها البلديات. وفي تيس زابو وأوسزكا، حيث يبلغ مجموع سكان المستوطنات 550 2 شخصاً يعيشون في وسط شبيه بالم خيمات ، يتمثل الهدف الرئيسي في تجديد الشقق التي تهدد أوضاع ساكنيها واستحداث هياكل أساسية للمستوطنة. وإضافة إلى الحلول السكنية المقدمة إلى مختلف الأسر، سيؤثر تطوير الهياكل الأساسية المخطط إقامتها في المستوطنات أيضاً في نوعية نمط عيش جميع سكان المستوطنة (تشييد الطرق ات والأرصفة وتجديدها ، وتوسيع نظام الإمداد بالمياه الصالحة للشرب، وتطوير المدارس ورياض الأطفال، وإيجاد حلول للتخلص من النفايات، وتقسيم ال مناطق، وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، ووضع برامج لتدريب وتشغيل البالغين).

420- ويتراوح مبلغ الدعم لكل مستوطنة بين 55 و90 مليون فورنت ه نغاري ، و ت ستغرق فترة التنفيذ سنة واحدة. ويتطلب تنفيذ البلديات المعنية المشاريع تكثيف عملها، بمساعدة المؤسسات المحلية، وسلطات الحكم الذاتي للأقليات، والمنظمات غير الحكومية وخبرا ئ ها، وسكان الم خيمات بفضل ما يبذلونه من جهود متضافرة. وتزمع الوزا رة مساعدة البلديات بالحفاظ على علاقة متينة معها وإدارة شبكة إرشاد ومتابعة.

2- البرامج الإنمائية الجاري تنفيذها في الدائرة الثامنة من مدينة بودابست

421- منذ عام 1996، وبالتعاون الوثيق مع سلطات الحكم الذاتي لمدينة بودابست، اعتُمِدت عدة خطط برنامجية ( ) (تست ند إلى المفهوم الإنمائي لسلطات الحكم الذاتي للدائرة الثامنة ل مدينة بودابست ) هدف ها النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدائرة، وتسوية المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها ساكن و الدائرة. وتهدف البرامج أساساً إلى تحسين نوعية الحياة ، وتسوية المشاكل السكنية وفي الوقت نفسه تعزيز الأمن العام، والوئام الاجتماعي وتحسين إمكانات سوق العمالة في الدائرة.

422- وفي سبيل تحسين الأوضاع السكنية، قُسِّمت الدائرة إلى 11 " حيّاً " ( ) ، على أساس الاحتياجات الهندسية والبيئية الاجتماعية لتلك الأحياء. وانطلقت أشغال التجديد بالفعل في " حي زيغوني" ( تمتد فترة المشروع من 2005 إلى 2009) وفي " حي م اغ دو ل نا " ( تمتد فترة المشروع من 2005 إلى 2019)، الذي يُعرف بأنه من أشد الأحياء تدهوراً في الدائرة . وتتعهد بتنفيذ مشروع زيغوني وم ا غدو ل نا شركة Rév8 Ltd. ( التي تملكها مدينة بودابست ( بنسبة 60 ف ي المائة ) و سلطات الحكم الذاتي للدائرة الثامنة ( بنسبة 40 في المائة ) ، و تقدر تكاليف المشروعين بمبلغ 32 مليون يورو ) .

التغذية و ال صحة ا ل غذ ائ ية

423- كان متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من المواد الغذائية في عام 2001، 93.9 غ من البروتينات، منها 50.7 غ من أصل حيواني، و140.8 غ من الدهون، و360.6 غ كربوه ي در ا ت. ويستوفي المتوسط المستلزمات الغذائية الصحية الدنيا من جميع جوانب ها ، رغم أن متوسط استهلاك اللحوم والدهون تجاوز أخيراً الوجبة الصحية الموصى بها .

424- وتتاح بيانات الاستهلاك الغذائي لمختلف فئات المجتمع من دراسات استقصائ ية س ن وية منتظمة عن ميزانية الأسر المعيشية.

425- و في عام 2001 كان متوسط الاستهلاك الفردي اليومي للطاقة 824 12 كيلوجول ( ) ، وتتضمن سلة الأغذية للتغذية الصحية الدنيا وفقاً لتوصية المعهد الوطني للأغذية 91 غ من البروتينيا ت (منها 40 غ من البروتينيا ت الحيوانية)، و 98 غ من الدهون، و371 غ من الكربوهيدرات، و783 مغ من الكالسيوم، و 456 2 مغ من المغنيزيوم، و 12 م غ من الحديد، و111 مغ من فيتامين جيم. و ت غطي السلة الطلب على الطاقة، والفيتامينات والمعادن لمتوسط شخص بالغ يمارس نشاطاً ب دنياً معتدلاً .

426- ولدى بعض فئات السكان، وأس اساً لدى الأسر المعيشية الفقيرة (في العشير الأول للدخل) ولدى الأسر المعيشية التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال، لا يبلغ هيكل الاستهلاك الغذائي إطلاقاً عتبة التغذية الدنيا. وتستهلك كميات أكثر من الدهون والحبوب من العتبة المثلى فيما يقل عن المتوسط استهلاك ها الفو اكه والخضر.

427- ولا يستوفي متوسط ال استهلاك الإجمالي ل منتجات اللبن ومشتقاته في البلد الحد الأدنى أيضاً، والأرقام متدنية جداً مقارنة بالمعدلات الدولية كذلك .

428- ويعزى ذلك إلى ارتفاع سعر اللبن ومشتقاته منذ تغيُّر النظام، خلال التسعينات، فانخفض استهلاك اللبن بزهاء 20 لتراً منذ ئذ ويبدو أنه استقر في أدنى حد له .

429- وحيث إ ن كميات الأغذية والقيم الغذائية للوجبات المستهلكة خارج الأسر المعيشية غير معروفة بالرجوع إلى الدراسات الاستقصائية لميزانيات الأسر المعيشية (تتعلق الملاحظة بالقيمة فقط) فإن كمية استهلاك الأغذية المحلية (وفقاً للحسابات ال ق و م ية) أعلى من بيانات تلك الدراسات الاستقصائية.

430- و يكاد الاستهلاك خارج الأسر المعيشية لا يُذكر لدى أشدها فقراً . وثمة عامل هام آخر في الاستهلاك الغذائي للأسر المعيشية هو الاستهلاك الذاتي (الإنتاج الذاتي). إذ ت ُ نتج نصف الأسر الم عيشية في هنغاريا مواد غذائية. ولا تكتسي ال نسبة (2 في المائة) أهمية في العاصمة . إلا أن المتوسط يرتفع في المناطق الريفية ليبلغ 16 في المائة ويتراوح بين 20 و 30 في المائة في مناطق السهول الكبرى الجنوبية. وي ُ نتَج ذاتيا ثلث كميات اللحم والبيض المستهلك في الأسر ا لمعيشية، ونصف الخضر والبطاطس، وثلث الفواكه ، من حدائق الأسر المعيشية، ومن البستنة الترويحية، ومن المزارع الصغيرة وغيرها . وتحظى المعلبات المصنوعة في البيت للمنتجات الذاتية أو للفواكه المجنية بشعبية أيضاً ، ويتزايد رواجها منذ نهاية الثمانينات. ويحل التجميد محل الحفظ ب السكر. ويملك نصف الأسر المعيشية الهنغارية برادات وبرادات - ث لا جات .

مراقبة الصحة الغذائية

431- ت تم مراقبة المواد الغذائية بموجب أحكام القانون 4 0 لعام 1995 المعني بالمواد الغذائية، الذي ينص، إلى جانب المرسوم المشترك بين وزارات الزراعة، والصحة العامة، والصناعة والتجارة 1/1996 (أولاً - 9) فيما يتعلق بتنفيذه ، ب مهام مراقبة الأغذية بطرق شتى.

432- وينص على إجراء مراقبة الأغذية المرسوم المشترك بين وزارات الزراعة، والداخلية، والدفاع، والصناعة، والتجارة والسياحة، والصحة العامة رقم 21/1998 (رابعاً - 8). ويشمل ن طاق المرسوم المواد الغذائية، ومنتجات التبغ المعدّة للاستهلاك العام أو التي تباع في إقليم جمهورية هنغاريا، وعمليات مراقبة سلطات الصحة العامة النوعية، والصحة الحيو ان ية، والصحة الغذائية التي تتعلق بإنتاج وتسويق المواد الغذائية والمواد المضافة إلى التبغ. وتشرف حكومة جمهورية هنغاريا على تنسيق هذه العمليات على أعلى مستوى. وتتعهد الحكومة بالتنسيق العام لسلامة الأغذية تساعدها لجان وزارية مثل `المجلس الاستشاري لسلامة الأغذية`، و`اللجنة المشتركة بين الوزارات لتنسيق مراقبة الأغذية`.

433- وينص القانون 4 0 لعام 1995 المع ني بالمواد الغذائية على تعيين ثلاث سلطات لمراقبة الأغذية وهي:

- مراكز مراقبة الصحة الحيوانية و الأغذية على صعيد ي المقاطعات و وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية

- منظمة الصحة العامة وعلم الأوبئة، والحماية الصحية (دائرة الصحة العامة الوطنية ، والأطباء الاستشاري و ن )، وزارة الصحة

- المنظمة المسؤولة عن تمثيل مصالح المستهلِكين (هيئة حماية المستهلِكين، وزارة الشؤون الاقتصادية)

وتشارك سلطات أخرى في م ر ا قبة الأغذية وهي:

- مراكز سلامة الخضر وحماية التربة

- المعهد الوطني لتصنيف الخمور.

434- وفي الآونة الأخيرة جداً، حدّد مرسو م حكومي 66/2003 (خامساً - 15) إطار إنشاء المكتب الهنغاري لسلامة الأغذية. ويجري حالياً تنظيم المكتب، وتحديد صلاحياته واختيار موظفيه .

435- وفيما يتعلق بنوعية المياه الصالحة للشرب، اعتُمِد مرسوم حكومي وب رنامج وطني لتنفيذ توجيه الجماعة الأوروبية 98/83 الصادر ع ن الاتحاد الأوروبي ، فاعتمدته الحكومة في 20 آذار/مارس 2001، و اعتمدت المرسوم الحكومي 201/2001 المتعلق بمعايير نوعية المياه الصالحة للشرب ومراقبتها في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001. ويتضمن الجزء " ألف " من المرفق 6 من المرسوم قائمة ب‍ 191 مستوطنة تكون فيها البلديا ت مسؤولة ع ن التخفيض في نسب الزرنيخ، والبورونيا، والفلوريد والنيتريت لتكون في مستوى المعايير المعتمدة بحلول 25 كانون الأول /ديسمبر 2009.

الحصول على المياه المأمونة

436- في عام 1999 كان طول شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب 999 61 كلم، وكانت كمية المياه الصالحة للشرب المقدم ة إلى ا لأسر المعيشية 000 727 368 متر مكعب. وخلال الفترة من 1990 إلى 1997 ز ا د طول أنابيب الشبكة ب‍ 580 9 كلم. وارتفع متوسط المستوطنات المربوطة بشبكة توزيع المياه من نسبة 79.2 في المائة إلى نسبة 99.7 في المائة . وارتفع معدل الشقق المربوطة بالشبكة من نسبة 84.9 إلى نسبة 91.4 في المائة خلال الفترة قيد الاستعراض.

437- وتضاعف تقريباً طول أنابيب شبكة المجاري خلال الفترة من 1990 إلى 1999، فبلغ 732 22 كلم في عام 1999. وارتفع متوسط المستوطنات المربوطة بالشبكة من نسبة 41 . 6 في المائة إلى نسبة 49 . 1 في المائة خلال الفترة من 1990 إلى 1999.

438- وارتفع طول أنابيب شبكة المجاري لكل كيلومتر واحد من أنابيب المياه الصالحة للشرب في هنغاريا بنسبة 60.7 في المائة من 228.2 متراً إلى 366.7 متراً خلال الفترة من 1990 إلى 1999. وبلغ ذلك الارتفاع أقصى حداً ل ـ ه في القرى، فوصل إل ى نسبة 247.6 في المائة، من 65.1 متراً إلى 226.3 متراً. غير أنه لا يزال يمثل نسبة 61.7 في المائة من المتوسط الوطني. وفي المدن خارج بودابست زادت تلك النسبة ب‍ 29.2 في المائة عن المعدل الوطني (474 متراً ). ف كانت في بودابست بنسبة 155.7 في المائة أطول من المتوسط الوطني (937.8 متراً) في عام 1999.

إدارة المياه، ورابطات مستعمِلي المياه والمجاري، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات

439- تلقى المفوض البرلماني منذ سنوات عديدة و من مختلف أنحاء البلد شكاوى تتعلق بنظام صرف ال مياه السطحية ومياه الأمطار، فبادر في عام 20 00 إلى إجراء تحقيق شامل في المسألة، وأثبت عدم أداء السلطات مهامها في معالجة ص رف فائض ال مياه السطحية ومياه الأمطار. واستمرّ، في الأثناء، ي تلقى شكاوى بشأن الإجراءات، أو عدم القيام بها ، التي تتكفل بها الحكومات و السلطات المحلية في مجالات التشييد، وإدارة المياه وصيانة شبكة الطرقات (يتعهد بها أساساً موظفو البلديات).

440- ونتيجة ً لذلك، أجرى المفوض البرلماني في عام 2002 تحقيقاً شاملاً آخر، لمتابعة التحقيق السابق في الوقت ذاته . و ي عود العديد من الحالات إلى أن شخصاً أو أكثر في القرى المعنية قام ببناء أو تدمير هياكل بص فة غير نظامية، مما غيّر شكل الأرض الموجودة في ملكيته أو في الأراضي العامة، فأُحدثت أضرار بسبب فائض المياه السطحية في ممتلكات الآخرين أو في المساحات العامة. وكثيراً ما نتجت الأضرار عن مخالفات أو عمليات سهو ارتُكبت لفترة عقود. وترتبط أكثر الحالات تواتراً بال عجز في الموارد المتاحة.

441- ولم تحدث أية تغيُّرات تذكر في صرف فائض ال مياه السطحية ومياه الأمطار في المناطق الحضرية منذ إجراء التحقيق الشامل السابق. ولم تتعهد الدولة بالواجبات الموكولة إليها في مجال إدارة المياه، مكتفية بإحالتها إلى السلطات المحلية حتى قبل تشكيلها. ولا توجد مرافق لصرف ال مياه السطحية و مياه الأمطار، فيما يكون القائم منها في حالة تعيسة بسبب عدم الصيانة. ونتيجة ً لتلاشي الانضباط في مجال البناء وعدم وجود تدابير تنظيمية، برزت بعض الحالات التقنية في عدد من المواقع كانت فيها الأضرار غير قابلة للإصلا ح، وإ ذا تم ذلك كلّف الدولة مالاً طائلاً . وبصفة عامة، لا يمكن للمستوطنات أن تتيح حتى جوانب إدارة المياه من أجل بيئة صحية ومقاومة الأضرار الناج م ة عن المياه. وفي أغلبية المواقع يعود ذلك أساساً إلى عجز في الاعتمادات المالية، غير أن المستوطنات الأيسر حالاً لا ت تيح بالضرورة تلك الخدمات على النحو السوي أيضاً. ويؤدي عدم وجود صيانة مرافق الصرف أو الخزن و إدخال تحسينات عليها ، والعجز أو الإتلاف غير المنتظم ، إلى تفاقم تبعات موسم الأمطار ، وما يترتب عنها من فيضانات، فت ُ قدَّر ال أضرار التي تسبب فيها المياه عندئذ بالبلايين. وفي أعقاب الكوارث الطبيعية، كثيراً ما لا يجري تدارك أوجه القصور التي سببتها أو ت تكرَّر الأخطاء.

442- واستناداً إلى استنتاجات تحقيق عام 2002، كرر المفوض البرلماني في تقريره الثاني أنه بسبب أوجه القصور في صرف الفائض من المياه السطحية ومياه الأمطار، فإن المفا رقات التي تتعلق بحقوق المواطنين في اليقين القانوني و الاستفادة من تطبيق الإجراء ات العادل ة ، فيما يتعلق بالممتلكات، والصحة والبيئة الصحية لا تزال قائمة. و ت تطلب إزالتها تكثيف التنسيق في العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.

المادة 12- الحق في التمتع بأع لى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

الأساس القانوني

443- تنص المادة 70/دال من الدستور على الحق في التمتع بالصحة في أحكامها التالية:

"(1) يحق لكل فرد في أراضي جمهورية هنغاريا التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلية.

(2) تكفل جمهورية هن غاريا هذا الحق من خلال ضمان السلامة المهنية وتوفير المؤسسات الصحية والخدمات الطبية وإمكانيات ممارسة التمارين البدنية بانتظام ومن خلال حماية البيئة الاصطناعية والطبيعية".

444- وجاء في المادة 18 من الدستور ما يلي: "تقر جمهورية هنغاريا بحق الفرد في بيئة سليمة وتُعمِله".

445- وترد أهم الأحكام المتعلقة بالصحة في "القانون مائة وأربعة وخمسين لعام 1997 بشأن الصحة" (انظر المرفق 10) الذي يرسي أسس ممارسة الحق في الصحة ويحدد أهم قواعد الخدمات الصحية. فبعض هذه الخدمات متاح بموجب القانون لكل شخص في أراضي البلد (مثل الرعا ية في حالات الطوارئ)، وبعضها متاح لمن يقيمون في البلد بصفة شرعية (مثل الرعاية المجانية للحوامل)، وأغلبها يُقدَّم في إطار نظام التأمين الصحي الإلزامي. ولا يجوز قانوناً حرمان أي شخص يقيم بصفة شرعية في هنغاريا من الخدمات الصحية. ووفقاً للفقرة 16 (ط)(1) من قان ون الضمان الاجتماعي، يحق تلقائياً لجميع القصّر - أي من تقل أعمارهم عن 18 سنة - المقيمين في هنغاريا الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

446- ويتناول القانون مائة وأربعة وخمسون لعام 1997 المواضيع العامة التالية:

- حقوق المرضى وواجباتهم،

- مسائل الصحة العامة ، وبشكل أخص، مسائل التنمية الصحية، ورعاية الأسرة والمرأة، وصحة الشباب، والصحة الرياضية، والمسائل الصحية المتصلة بالبيئة والمستوطنات، والمسائل الصحية المتصلة بالتغذية والغذاء، والمسائل الصحية المتصلة بالأشعة، وصحة العمال، وعلم الأوبئة،

- نظام الخدمات الصحية ،

- المعايير التقنية لخدمات الرعاية الصحية،

- حقوق عمال الرعاية الصحية وواجباتهم،

- مسؤولية الدولة عن الحالة الصحية للسكان،

- هيكل خدمات الصحة العامة وإدارتها.

447- ويتناول الباب الذي يركز على التفاصيل ما يلي:

- البحوث الطبية التي تُجرى على البشر،

- الإجرا ءات الخاصة التي ينصب تركيزها على مسألة الإنجاب لدى الجنس البشري،

- الخدمات المتاحة للمرضى النفسانيين،

- عمليات زرع الأعضاء والأنسجة،

- المهام المتصلة بالمتوفين،

- التزويد بالدم،

- التدابير المتصلة بالصحة اللازم اتخاذها في حال وقوع كارثة.

448- ويهدف القانون مائة وأربعة وخمسون لعام 1997 - من بين أشياء أخرى - إلى تيسير تحسين صحة الفرد وبالتالي السكان، وإلى خلق فرص متكافئة في مجال الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية. وينص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المرضى. والحقوق الأساسية هي التالية (العنوان 2 من القانون):

• الحق في الرعاية الصحية (المواد 6-9)

• حق الشخص في مراعاة كرامته (المادة 10)

• الحق في الاتصال بالآخرين (المادة 11)

• الحق في مغادرة مرفق الرعاية الصحية (المادة 12)

• الحق في الحصول على المعلومات (المادتان 13-14)

• حق الشخص في أن يقرر مصيره (الم واد 15-19)

• الحق في رفض الرعاية الصحية (المواد 20-23)

• الحق في الاطلاع على السجل الطبي (المادة 24)

• الحق في السرية المهنية (المادة 25).

449- وتنص المادة 70 من القانون على أن: "يتمتع جميع المرضى بالحق في نيل ما تستلزمه حالتهم الطبية من الرعاية الصحية الم ناسبة والمتواصلة دون أي تمييز". كما أن القانون - فضلاً عن كونه ينص على حقوق المرضى - ينص على أن يتمتع جميع المرضى بالحق في تقديم شكاوى بشأن الرعاية أو في أن يتاح لهم سبيل انتصاف قانوني. ويحمي المدافعون عن المرضى (ممثلوهم) حقوق المرضى ويساعدونهم على معرفتها (انظر العنوان 3، إعمال حقوق المرضى، المواد 30-33). ويعمل المدافعون عن المرضى ضمن الإطار المؤسسي لمؤسسات الصحة العامة والخدمة الطبية الوطنية على صعيد المقاطعات (البلديات). ويولون عناية خاصة لمن لا حول ولا قوة لهم بسبب سنهم، أو إعاقتهم الجسدية أو الذهنية، أ و حالتهم الصحية أو الاجتماعية.

450- وينص "القانون تسعة وسبعون لعام 1992 بشأن حماية حياة الجنين" على حماية الجنين إلى جانب شروط إجراء الإجهاض. ويوجد كذلك نص تشريعي آخر هو "القانون سبعة وأربعين لعام 1997 بشأن معالجة البيانات الطبية وما يتصل بها وحمايتها". وت حدد قوانين أخرى كيفية تنظيم نظام تقديم الخدمات وهيكله وقواعد توسيعه وتقليص حجمه.

451- ومن الأمور التي تشكل ضمانة للمحرومين، أشخاصاً وفئات، أن حقوق المرضى والمبادئ التشريعية الأساسية تشمل ما يلي:

- حظر التمييز،

- الحق في الحصول على الخدمات الطبية بصورة عادل ة ومنصفة،

- الرعاية عقب التعرض لإصابة حادة وإعادة التأهيل بوصفهما شكلين من تقديم الخدمات.

وهناك قانون منفصل لكفالة المساواة في الحقوق للمعوقين ينص على توفير الأجهزة الطبية المساعدة والتدريب على استخدامها.

452- ويمكن لمن تعوزهم القدرة المالية على الاستفادة من الخدمات الطبية الحصول على خدمات مخفضة التسعيرة حسب مستوى مواردهم الاقتصادية، ويساعد النظام الطبي العام في إطار نظام الرعاية الاجتماعية المحتاجين في الحصول على الخدمات التي يتعين عليهم لولا ذلك دفع جزء من تكلفتها.

حالة الصحة الجسمية والعقلية للسكان

453- إن الحالة الصحية لسكان هنغاريا جد متدنية بالمقارنة بدول أخرى، وهي إلى حد كبير دون المستوى الذي يمكن بلوغه قياساً إلى مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. وفيما يتعلق ببعض الأمراض ومسببات الوفاة، تحتل هنغاريا مكان الصدارة في الإحصاءات الدولية. وفي ال وقت الراهن، يبلغ العمر المتوقع عند الولادة 68 سنة للرجال و76 سنة للنساء. وهذه البيانات أدنى بكثير من مثيلاتها لدى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتعد النسبة المرتفعة جدا لوفيات متوسطي العمر من الرجال أمراً مأساوياً جداً.

454- إن هذه الحالة غير م قبولة وتتطلب إجراءات فعالة. وللحالة الصحية السيئة للغاية لسكان هنغاريا أسباب تاريخية واجتماعية واقتصادية وثقافية عديدة، ولكنها تعزى بشكل مباشر إلى أسلوب الحياة العام.

455- فالعادات الغذائية الوطنية غير صحية: ذلك أن استهلاك المقويات والدهنيات والملح مرتفع ب ينما لا يكفي ما يُستهلك من الألياف والخضراوات والفواكه. ويعاني جزء كبير من الراشدين الهنغاريين من الوزن الزائد والسمنة. وفي المتوسط، نادراً ما يمارس الراشدون الهنغاريون الرياضة أكثر من عشر دقائق في اليوم، ولا يمارسها ستة من كل عشرة راشدين سواء في أيام العم ل من الأسبوع أو في نهايته. ويدخن 41 في المائة من الراشدين و26 في المائة من الراشدات تقريباً بانتظام، وتتزايد نسبة المدخنين، ولا سيما في أوساط الشابات، تزايداً سريعاً. ويتوفى سنوياً 000 28 شخص بسبب التدخين وحده. وعدد مدمني الكحول مرتفع، كما أن استهلاك المخد رات آخذ في الانتشار. ولا يقدر عدد كبير من السكان على معالجة مشاكل الحياة اليومية، وتنتشر الاضطرابات المتصلة بالصحة العقلية انتشاراً واسعاً.

456- ويعد التأثير في أسلوب حياة الناس بغية تحريكه في اتجاه يخدم الصحة مهمة صعبة ومعقدة جداً تحتاج إلى إجراءات مدروسة جيداً ومنسَّقة من جانب الحكومة والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ووسائط الإعلام. وتوفر استراتيجية ذات مقومات مهنية مدتها عشر سنوات تعتمد على التوافق الاجتماعي والسياسي الأسس لبلوغ هذه الغاية.

457- إن تحسين ا لصحة العامة يتطلب التعاون وتضافر الجهود على صعيد الحكومة والمجتمع معاً. ويسمى البرنامج الإطاري الذي يشتمل على المهام المتعين إنجازها برنامج الصحة العامة من أجل أمة تنعم بالصحة . وقد كُرِّس جزء منه لنشر المعلومات المتعلقة بالحفاظ على الصحة، في حين يعنى جزء آ خر بصيانة مختلف خدمات الوقاية والفحص والعلاج.

458- وكانت العوامل التالية الأسباب الرئيسية للوفاة في هنغاريا في عام 2002 (يبين عدد الوفيات بين قوسين):

الأورام الخبيثة

(950 32)

أمراض القلب

(428 38)

أمراض الدماغ والشرايين

(462 18)

تصلب الشرايين

(395 7)

التهاب الشُّعب وانتفاخ الرئتين والربو

(232 3)

أمراض الكبد

(119 6)

الحوادث

(080 5)

الانتحار والإصابات التي تسبب فيها الأشخاص لأنفسهم

(814 2)

مجموع الوفيات

(480 115)

نتائج الاستقصاء الوطني المتعلق بالصحة الذي أُجري عام (2000)

459- الحالة الوظيفية : يعاني 2 5 في المائة من متوسطي العمر و50 في المائة من كبار السن من عوائق دائمة في الحياة الاجتماعية بسبب المشاكل الصحية. واحتاج 10 في المائة من كبار السن للمساعدة في الحياة اليومية. وكان ذلك أكثر شيوعاً في أوساط ذوي المستويات الأدنى من التعليم والوضع الاجتماعي وفي أوساط من يعانون من البطالة أو يعيشون في المناطق المتخلفة أو يعملون وحدهم أو لا يقدرون على العمل.

460- الصحة العقلية : كان لدى ما لا يقل عن امرأة من بين كل ست نساء ورجل من بين كل أحد عشر رجلاً مشاكل متصلة بالصحة العقلية تحد من قدرتهم على العمل. وبلغت نسبة من ينتمون منهم إلى الفئة الأشد خطورة (احتمال حقيقي باللجوء إلى الانتحار) 1.3 في المائة من السكان، 1.1 في المائة في أوساط الرجال و1.5 في المائة في أوساط النساء. وكان احتمال المعاناة من مشكل متصل بالصحة العقلية أعلى في أوساط من كانوا يعانون من عوائق أو لا يقدر ون على العمل، ومن كانوا في وضع مالي سيئ، ومن كانوا يعيشون بمفردهم.

461- التصورات السائدة عن الصحة : اعتبر 42 في المائة من السكان الراشدين حالتهم الصحية جيدة أو جيدة جداً. وبلغت النسبة 39 في المائة في أوساط النساء و48 في المائة في أوساط الرجال. غير أن 18.5 ف ي المائة من النساء و13.3 في المائة من الرجال اعتبروها رديئة أو رديئة جداً.

462- التوقعات فيما يتعلق بالصحة : من المتوقع أن تعيش المرأة البالغ عمرها 18 سنة 59 سنة أخرى، ولكن لن يمر سوى 43.3 منها دون أي عوائق إذا لم يحدث تغير في الأوضاع الصحية. وسيعيش الرجل ا لبالغ عمره 18 سنة والمتمتع بنفس الأوضاع 50 سنة أخرى يخلو ما متوسطه 38.4 منها من أي عوائق.

463- العوامل البيولوجية : يتضاعف احتمال الإصابة بمرض السكري 10 مرات لدى فئة السكان البالغة أعمارهم 60 إلى 69 سنة مقارنةً بفئة السكان الأصغر سناً. ولكنه أدنى لدى الفئة الأكبر سناً من السكان (من تتجاوز أعمارهم 80 سنة) مما عليه الأمر لدى فئتي السكان الأصغر سناً (60-79 سنة). ونلاحظ وجود اتجاهات مماثلة فيما يتعلق بالبدناء. واحتمال تعاطي التدخين أقل بخمس مرات في أوساط المسنين مما عليه الأمر لدى الفئة العمرية 18 إلى 34 سنة. وا حتمال تعاطي الكحول أعلى ما يكون لدى الفئة العمرية 35 إلى 64 سنة. ونسبة احتمال تعاطي المرأة للكحول هي 17 في المائة من احتمال تعاطي الرجل لها.

464- الحالة المالية : إن احتمال المعاناة من عوائق آخذ في التناقص بالموازاة مع تحسن الحالة المالية. كما أن احتمال تعا طي التدخين واستعمال الدهنيات في المطبخ يتناقص بالموازاة مع تحسن حالة الشخص المالية. غير أن من هم في وضع مالي أفضل أقل حركة من المتوسط العادي واحتمال التعرض للسمنة يناهز الضِّعف لدى النساء ويتجاوز الضعف لدى الرجال ممن هم في وضع مالي جيد بالمقارنة بمن هم في أسوأ وضع مالي.

465- التعليم : احتمال الإصابة بأمراض الدورة الدموية والقلب ومرض السكري أدنى في أوساط ذوي المستوى الأعلى من التعليم. وفي أوساط الشباب (من تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة)، يكون احتمال تعاطي التدخين أقل فيما يتعلق بمن حصّلوا مستوى أعلى من التعليم . وفيما يخص النساء، يكون احتمال تعاطي الكحول أكبر في أوساط من لديهن مستوى أعلى من التعليم.

البرنامج الوطني لعِقد من الصحة

466- اعتمد البرلمان برنامج "يوهان بيلا" الوطني لعِقد من الصحة في 7 نيسان/أبريل 2003 بقراره 46/2003 (رابعاً-16) بوصفه تحسيناً وامتداداً لبرنامج الصحة العامة من أجل أمة تنعم بالصحة. وهو يوفر الإطار المهني لإجراءات الصحة العامة. ولدى اختيار أولويات البرنامج، تم التركيز على أكثر المسائل الصحية العامة إثارة للقلق. وكان تحسين فرص الفئات المحرومة اجتماعياً من بين الاعتبارات ذات الأولوية. وقد در س مصممو البرنامج المنهجيات المحلية والدولية، وبحثوا فرص التنفيذ ومسألة الفعالية من حيث التكلفة.

467- ويهدف البرنامج إلى تحسين الصحة العامة، وذلك بتخفيف النواقص في أربعة مجالات. وينصب اهتمام سياسته على

■ المسائل المتعلقة بالشباب؛

■ مشاكل المسنين؛

■ تأمين تك افؤ الفرص؛

■ خلق بيئة داعمة للصحة في جميع مناحي الحياة.

468- ويتمثل أحد الأهداف المهمة في الدعوة إلى توخي الوقاية بالدرجة الأولى على صعيد المجتمع برمته. ويعير البرنامج العناية على سبيل الأولوية لما يلي:

■ الحد من تعاطي التبغ؛

■ الوقاية من الكحول والمخدرات؛

■ إشاعة العادات الغذائية الصحية وتحسين السلامة الغذائية؛

■ تشجيع الحركة البدنية والتمارين الرياضية؛

■ تحسين الصحة العامة والسلامة من الأوبئة؛

■ العمل على إيجاد بيئة مادية صحية.

469- وينبغي اتخاذ تدابير للحيلولة دون الوفاة في سن مبكرة. ولا بد من تدابير أخر ى لمنع الاعتلال والعجز. والمسائل ذات الأولوية هي:

× تقليص عدد الوفيات التي تحدث بسبب الشريان التاجي والأوعية الدموية الدماغية؛

× وقف ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الأورام وقلب اتجاه منحاه؛

× تحسين وسائل الحماية في مجال الصحة العقلية؛

× الحد من الاعتلالات الحركية والمضاعفات الناجمة عنها؛

× الوقاية من الإيدز وغيره من الأمراض المنتقلة جنسياً.

470- ودعماً لأولويات البرنامج، من اللازم أيضاً النهوض بشبكة الرعاية الصحية ومؤسسات الصحة العامة:

- علينا مواصلة إجراء فحوص الثدي بالأشعة وإدخال أنواع أخرى من الفحص تكتسي طابع الأولوية للصحة العامة؛

- نحتاج إلى تطوير نظام الرعاية الصحية لتحقيق أعلى مستوى من الفائدة الصحية للمجتمع. ومعنى هذا أن النهوض بالرعاية الصحية الأولية وتعزيز شروط التدابير الوقائية وتحسينها أمور تعد أولوية قصوى؛

- علينا بذل وتركيز الجهود في كافة مناحي عالم الصحة العامة المتنوع لكي نستطيع مواجهة التحديات فيما يتعلق بمستوى تأهيل مهنيينا ومواردنا المالية والتنظيمية؛

- علينا إقامة نظام للرصد يتيح لنا رصد تطور البرنامج باستمرار وتصحيح مساره حسب الاقتضاء.

471- ومن شأن تنفيذ البرنامج بنجاح أن يساهم في تطوير ا لبلد والناس على صُعد شتى وفي مجموعة واسعة من المجالات. ويمكن تلخيص آثاره الاجتماعية في غضون عِقد من الزمن فيما يلي:

× سيرتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بالنسبة للذكور إلى 71 سنة على الأقل وبالنسبة للإناث إلى 79 سنة على الأقل؛

× سيرتفع عدد سنوات العمر التي ينعم فيها الشخص بالصحة وستتحسن نوعية الحياة ككل؛

× ستنخفض التباينات في الحالة الصحية للسكان؛

× ستتاح فرص لتقليص الهوة في الصحة والرعاية بين الشرائح الاجتماعية المحرومة وباقي المجتمع؛

× سيصبح أسلوب الحياة السليم نموذجاً متبعاً في المجتمع بأسره، وسيتغير نظام القيم الذي يتبناه السكان وأساليب حياتهم اليومية بما يعكس هذا التطور؛

× سيتطور التعاون بين القطاعات لتعزيز الصحة على جميع الصعد وسيصبح أمراً اعتيادياً؛

× سيتعزز عمل الأهالي ودور المنظمات غير الحكومية في مجال تعزيز الصحة.

472- ويمكن تلخيص الآثار الإيجا بية على قطاع الرعاية الصحية على امتداد العِقد فيما يلي:

× سيحدث انخفاض في الوفيات التي يمكن منعها والتي تقع في سن مبكرة، وفي حالات الإصابة المبكرة بالأمراض المزمنة غير المعدية؛

× ستتقلص حاجة فئات المرضى التي يستهدفها البرنامج إلى العلاج/الرعاية أو سيتحول ا لاهتمام إلى فئات المرضى الأكبر سناً؛

× سيحدث انخفاض في التباينات الإقليمية والاجتماعية في مجال الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية؛

× ستتطور خدمات الوقاية التي يقدمها نظام الرعاية الصحية وستتحسن؛

× ستتحسن نوعية الرعاية الصحية وفعاليتها من حيث التكلفة؛

× سيتح وَّل نظام مؤسسات الصحة العامة لكي يطابق متطلبات العصر ويتكيف مع معايير الاتحاد الأوروبي؛

× سيتطور البحث والتعليم المتصلان بقطاع الصحة العامة.

473- وتتمثل الآثار الاقتصادية للبرنامج على المدى الطويل فيما يلي:

× سيكون لاستثماراته في مجال تطوير الموارد البشري ة أثر جانبي مشجع على النمو الاقتصادي المستدام؛

× ستتحسن نوعية القوة العاملة وكفاءتها وقدرتها على التنافس؛

× ستجري تعبئة موارد واحتياطات جديدة من خلال التعاون بين القطاعات؛

× سيتوسع سوق المنتجات والخدمات المفيدة للصحة؛

× سيساهم البرنامج مساهمة هامة في تحسين مستويات المعيشة العامة.

474- ويعد النجاح في تنفيذ البرنامج عنصراً حاسماً في تحسين نظام الرعاية الاجتماعية وفي خلق فرص على المدى الطويل وفي النمو الاقتصادي المستدام على صعيد الدولة بأكملها. ولا بد، من خلال التعاون الذي يجعل البشر محور تركيزه، من أن نحوِّل الصحة إلى قيمة أساسية في جميع مجالات الحياة. ويجب أن نصل إلى نقطة يُقيَّم فيها كل عمل، سياسياً كان أم حكومياً أم اجتماعياً أم اقتصادياً أم حتى مما تثيره وسائط الإعلام، حسب المدى الذي يبلغه في تعزيز صحة الشخص وصحة المجتمع الهنغاري. ويجب أن يشعر مواطنونا بأن المجتمع والحكومة يقدمان لهم كل المساعدة الممكنة للحفاظ على صحتهم وبأنه يعود لهم أمر الاستفادة بروح المسؤولية من هذه الفرصة.

الإنفاق المخصص لنظام الرعاية الصحية

475- يبلغ الإنفاق المخصص لنظام الرعاية الصحية كله 705 دولارات للفرد. وحسب إحصاءات منظمة الصحة ا لعالمية، أنفقت هنغاريا في الفترة 1995-1998 بين 6.5 و7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية. وعلاوة على الدعم الذي تؤمِّنه ميزانية الدولة، تجدر الإشارة إلى الصناديق الممولة من التبرعات وصناديق التأمين الصحي التعاضدية التي يرتفع عددها وعدد المنتسبين إليها ارتفاعاً هائلاً. وترد أدناه البيانات المهمة المتعلقة بتلك الصناديق:

الفئة

عدد المنتسبين في عام 2000 (الأشخاص)

الخدمة في عام 2000 (مليون فلورينت هنغاري )

عدد المنتسبين في عام 2000 (الأشخاص (

الخدمة في عام 2002 (مليون فلورينت هنغاري )

الصندوق الصحي الممول من التبرعات

600 71

728 1

500 150

511 5

الصندوق التعاضدي

500 60

887 2

100 76

509 2

المصدر: وزارة المالية.

عدد ومعدل المواليد

476- في عام 2002، بلغ عدد المواليد 804 96، وهو تقريباً نفس العدد المسجل في عام 2001 (أقل ب‍ 243). وبلغ معدل المواليد الأحياء لكل 000 1 نسمة 9.05، ولم يتغير بالمقارنة مع السنوات السابقة. واستمر انخفاض معدل الولادات المبكرة (أقل من 500 2غرام) إلى عام 1995. غير أن هذا المنحى توقف، ولم يطرأ على معدل الولادات المبكرة، الذي بلغ 8.2 في المائة عام 1995، تغير يُذكر منذئذ - لقد كا ن هناك في واقع الأمر منحى تصاعدي طفيف. (في عام 1998: 8.3 في المائة، وفي عام 2000: 8.4 في المائة، وفي عام 2002: 8.5 في المائة). إن تجاوز معدل الولادات المبكرة المسجل في هنغاريا لنسبة 8 في المائة لا يجعل مرتبتها جيدة جداً بالمقارنة مع دول أخرى.

عدد ومعدل الم واليد

1970

1980

1990

2000

2001

2002

عدد المواليد الأحياء

819 151

673 148

679 125

597 97

047 97

804 96

نسبته في كل 000 1 شخص

14.7

13.9

12.1

9.6

9.5

9.5

نسبة المواليد الأحياء الذين يقل وزنهم عن 500 2 غرام (في المائة)

10.7

10.4

9.3

8.4

8.5

8.5

عدد وفيات الأجنة في المرحلة المتأخرة من الحمل

520 1

154 1

699

538

550

523

نسبته في النسبة المئوية لجميع المواليد

1.00

0.78

0.56

0.55

0.57

0.54

477- وهناك تباينات هائلة في وفيات الرضع بين الأقاليم. فحسب إحصاءات الأعوام 1997 إلى 1999، سُجِّلت أفضل المؤشرات في م قاطعة كسورونغراد (5.5/000 1) ومقاطعة تولنا (7.8/000 1) ومقاطعة فيشبريم (8.0/000 1). وسُجِّلت أسوأ المؤشرات في مقاطعة سوموغي (11.8/000 1) ومقاطعة فيجير (11.4/000 1) ومقاطعة شابولكس - شاتمار - بيريغ (11.4/000 1).

وفيات الرضع في الفترة 1970-2002

1970

1980

1990

2000

2001

2002

وفيات الرضع

449 5

443 3

863 1

900

789

693

نسبتها في كل 000 1 مولود حي

35.9

23.2

14.8

9.2

8.1

7.2

وفيات الرضع حسب الفئات العمرية (لكل 000 1 مولود حي)

أقل من يوم واحد

13.6

7.8

4.3

2.3

1.8

1.8

يوم إلى ستة أيام

10.9

7.6

4.5

2.3

2.1

1.9

7 إلى 27 يوماً

3.9

2.5

2.1

1.6

1.4

1.6

28 يوماً فما فوق

7.5

5.3

4.0

3.0

2.8

1.9

478- ولقد تحسنت الإحصاءات المتعلقة بوفيات الرضع: ففي عام 2001، بلغ معدل وفيات الرضع في كل 000 1 مولود حي 8.1 في المائة، وتراجع بشكل طفيف في عام 2002 إلى 7.2 في المائة. وبلغ عدد الرضع الذين توفوا قبل حلول عيد ميلادهم الأول 693 في عام 2002 (مقابل 789 في عام 2001). وفي نفس العام، كان عدد الرضع الذين توفوا قبل حلول عيد ميلادهم الأول في كل 000 1 مولود حي ممن هم من نفس الجنس كما يلي: الأولاد: 7.3؛ البنات: 7.0؛ المجموع: 7.2.

تحسين متوسط العمر المتوقع عند الولادة

479- انخفض متوسط عمر الرجال المتوقع عند الولادة قليلاً بين عامي 1980 و1990، ولكن يمكن ملاحظة ارتفاع منذ منتصف التسعينات. ونادراً ما تغير متوسط العمر المتوقع في حالة النساء بين عامي 1980 و1990. غير أنه يمكن ملاحظة ارتفاع منذ عام 1990. (للاطلاع على مزيد من الإحصاءات، انظر المرفق).

متوسط العمر المتوقع بين عامي 1970 و2001

العام

عند الولادة

وقت بلوغ سنة واحدة

وقت بلوغ 40 سنة

وقت بلوغ 60 سنة

ال ذكور

الإناث

ال ذكور

الإناث

ذكور

الإناث

ال ذكور

الإناث

1970

66.3

72.1

68.1

73.4

31.5

35.8

15.2

18.2

1980

65.5

72.7

66.2

73.2

29.6

35.5

15.6

18.3

1985

65.1

73.1

66.1

73.9

29.6

36.2

15.1

19.2

1990

65.1

73.7

65.2

73.7

28.8

36.1

14.7

19.0

1995

65.3

74.5

65.0

74.2

28.3

36.4

14.8

19.5

1998

66.1

75.2

65.9

74.8

28.9

36.8

15.0

19.8

1999

66.3

75.1

65.9

74.7

28.9

36.7

14.9

19.6

2000

67.1

75.6

66.8

75.2

29.6

37.2

15.3

20.0

2001

68.2

76.5

67.8

76.0

30.4

37.9

16.0

20.7

حالة الإمداد بالصيدليات

480- عدد الصيدليات لكل 000 1 نسمة 0.2. وكان عدد صيدليات البيع بالتجزئة 045 2 في عام 2000. وتُمنَح الصيدليات تراخيص العمل على أساس جغرافي. وفي المستوطنات الصغيرة جداً حيث لا تستطيع صيدلية مستقلة الاستمرار اقتصادياً، يجوز لصيدلية أكبر من مستوطنة أخرى قريبة أن تفتح لها هناك فرعاً محلياً. وحتى في الحالات التي لا يوجد فيها فرع محلي لصيدلية، يجوز لطبيب الرعاية الأولية المحلي أن يحصل على رخصة تسيير مستوصف طبي كي يتمكن السكان المحليون من الحصول على أهم الأدوية في مستوطنتهم. وفي عام 2000 بلغ عدد الصيادلة الممارسين 905 4 وعدد مساعدي الصيادلة الممارسين 958 6.

هيكل نظام الرعاية الصحية

الرعاية الأولية

481- خدمة الرعاية الأولية هي الشق الأول من نظام الخدمات الصحية، وهي تتيح للمرضى اختيار طبيبهم في مجال الرعاية الأولية بحرية. ويتعين على معظم أطباء ا لرعاية الأولية أن يخدموا منطقة معينة، أي أنهم يكونون مسؤولين عن صحة سكان المنطقة ويجب عليهم في جميع الحالات أن يضمنوا تزويد المنطقة بالخدمات في حال تفشي وباء. ويعمل 91 في المائة منهم كأصحاب أعمال حرة أو كأطباء مستقلين يشتغلون ساعات الاستشارات الطبية في عيا دات ويستخدمون معدات يستعيرونها بالمجان من الحكومة المحلية. ويعيش العديد منهم في شقق خدمة مملوكة للحكومة المحلية ويعملون في عيادات تكون مجاورة لها.

482- ووفقاً للنظام الجديد الذي حظي بالموافقة في شباط/فبراير 2000، يجوز لأطباء الرعاية الأولية بيع رخصتهم الشخ صية لممارسة المهنة، ويجوز كذلك إرثها. ويمنح نفس النص التشريعي (وهو القانون الثاني الصادر عام 2000 بشأن الخدمة الطبية المستقلة) الحرية أكثر من ذي قبل لأطباء الرعاية الأولية الذين يملكون عياداتهم ومعداتهم. ويتعين على الحكومة المحلية أن تبرم معهم عقد عمل في ا لمنطقة التي يتعلق بها الأمر. وتتمثل إحدى واجبات الحكومة المحلية في توفير الرعاية الطبية الأولية للسكان القاطنين في المنطقة الخاضعة لسلطتها. ويمارس في البلد نحو 125 5 طبيباً للكبار في مجال الرعاية الأولية.

483- وعلى غرار أطباء الرعاية الأولية للكبار، يعمل أ طباء الرعاية الأولية للأطفال بدورهم وفق التوزيع الجغرافي. وتشمل واجباتهم، في إطار عقد يربطهم بمدارس المنطقة، تقديم الخدمات الطبية لتلك المدارس. ويوجب قانون التعليم العام تقديم هذه الخدمة بانتظام. وهم المسؤولون عن إعطاء الحُقن الضرورية للمواليد والأطفال وعن إجراء الفحوص الضرورية. ويمكن للآباء أن يختاروا خدمات الرعاية الصحية الأولية التي يودون الحصول عليها. وإذا لم يكن أي طبيب أطفال متخصص في الرعاية الأولية في منطقة ما، تولى طبيب الرعاية الأولية للكبار رعاية الكبار والأطفال على حد سواء من باب ما يسمى المجال ا لمشترك. فالمعرفة بالخدمات الطبية الخاصة بالأطفال تشكل جزءاً من برنامج تدريب أطباء الرعاية الأولية وبرنامج استكمال تدريبهم.

484- كما ينبغي توفير خدمة المساعدين الطبيين في مجال رعاية الطفل في إطار نظام الرعاية الأولية، وذلك على أساس التوزيع الجغرافي أيضاً وب التعاون الوثيق مع مقدمي خدمات طب النساء في إطار يشمل طب الأطفال ورعاية الحوامل وحماية الأمهات. ويعمل غالبية المساعدين الطبيين هؤلاء، الذين يتجاوز عددهم 000 4 شخص، في المناطق التي عُيِّنوا فيها حيث يتولون رعاية الحوامل ويقدمون لهن استشارات طبية ويعدونهن بدن ياً لعملية الوضع ويهيئونهن للرضاعة والاعتناء بالمولود الجديد، ويساهمون مع أطباء الأطفال في إجراء الفحوص ورصد نمو الطفل الجسدي والعقلي. ويتولون في إطار الواجبات المنوطة بهم في المدارس مسؤوليات عديدة في مجال تدريس المادة التي تسمى الصحة وفي مجالات أخرى من ال تربية الصحية.

485- ويعمل عدد أصغر منهم في دائرة حماية الأسرة التابعة للدائرة الوطنية للصحة العامة والموظفين الطبيين فيقومون بإعداد النساء للحمل وإرشادهن فيما يتعلق بالأمور الوراثية وحماية حياة الجنين. وينص القانون تسعة وسبعون ل عام 1992 بشأن حماية حياة الجن ين عل ى ما يلي فيما يتعلق بذلك الموضوع:

"2- الفقرة (2) تقوم دائرة حماية الأسرة، التي تعمل في إطار مؤسسات الدائرة الوطنية للصحة العامة والموظفين الطبيين وبإذنها في المدن (وفي مختلف مقاطعات بودابست)، بتقديم الإرشادات وتساعد في تسوية ما قد يقع من أزمات وتضع ال ترتيبات لنشر معلومات عن تنظيم الأسرة تنضاف إلى ما يُلَقَّن في المؤسسات التعليمية.

8- الفقرة (1) تقدم الحامل شخصياً طلب الإجهاض إلى ممثل دائرة حماية الأسرة (المشار إليه فيما يلي بعبارة: المسؤول) مُرفقاً بشهادة يصدرها طبيب النساء والولادة الذي شخَّص الحمل.

9 - الفقرة (1) بعد تقديم المرأة الحامل لطلب الإجهاض، يقوم المسؤول، في إطار من الاحترام التام لمشاعرها وكرامتها، وفي حضور أب الجنين، وهذا أمر مستحسن، وسعياً للاحتفاظ بالجنين، بإعلامها - أو إعلام ممثلها في المحكمة في الحالات المذكورة في الفقرة (3) من الفصل 8 - بما يلي:

(أ) المساعدة النقدية والعينية التي يمكن الحصول عليها من مصادر عامة وغير عامة إذا قررت الاحتفاظ بالجنين؛

(ب) وجود منظمات ومؤسسات يمكن أن تقدم لها الدعم المعنوي/الروحي والمالي إذا قررت الاحتفاظ بالجنين؛

(ج) إمكانيات تبنّي المولود وشروط ذلك؛

(د ) الوسائل العامة وغير العامة للمساعدة في حل المشكلة؛ ويعرض المسؤول المساعدة في الاستفادة من تلك الوسائل؛

(ه‍) الحمل ونمو الجنين والأخطار المتصلة بالإجهاض وما قد يكون له من آثار على الحمل في المستقبل؛

(و) إذا ألحت على الإجهاض، أخبرها المسؤول بضرورة حضور د ورة توجيهية في حماية الأسرة عدة مرات بعد 3 أيام على الأقل من تزويدها بالمعلومات الواردة في الفقرات (أ) إلى (ه‍).

(2) إذا تشبثت صاحبة الطلب بقرار الإجهاض، أخبرها المسؤول بما يلي (باستثناء ما يرد في الفقرة الفرعية (7) وليس قبل انقضاء المدة المشار إليها في ال فقرة الفرعية (و) من الفقرة الفرعية (1):

(أ) الشروط القانونية للإجهاض؛

(ب) شروط الإجهاض الأخرى، وطريقة إجرائه؛

(ج) المؤسسات الطبية التي تجري الإجهاض، و

(د) المساعدة المتاحة في دائرة حماية الأسرة بعد الإجهاض. ويعرض عليها المسؤول في نفس الوقت مساعدته في مجال تنظيم الأسرة بالشكل المناسب وذلك بإطلاعها على وسائل منع الحمل التي يمكن للأشخاص أن يستعملوها بأنفسهم؛

(ه‍) طرق الحصول على وسائل منع الحمل المدعومة مالياً من قبل الدولة.

(3) بعد تقديم المعلومات الواردة في الفقرة (2)، يثبِت المسؤول كتابياً تلقّي طلب ال إجهاض. وتوقِّعه بعدئذ صاحبته ويفضل أن يوقعه أيضاً أب الجنين، كما يجري تحديد المؤسسة الطبية التي اختارتها (اختاراها) للقيام بالعملية.

(4) يصدق المسؤول على الطلب ويسلمه لصاحبته.

(5) يحيل المسؤول نسخة من الطلب المكتوب المصدَّق عليه إلى المؤسسة الطبية المختارة في غضون 24 ساعة من وقت تسليمه لصاحبته.

(6) جميع المسؤولين المعنيين ملزمون بمراعاة السرية".

486- وبالإضافة إلى ما ورد ذكره أعلاه، يتمثل جانب من نظام الرعاية الأولية في الرعاية الأولية للأسنان حيث يشكل الفحص السنوي الإلزامي للأسنان في المدارس جزءاً لا يتجزأ منه. وقد تلقّى 216 502 1 طفلاً علاج الأسنان في عام 2000. ويعمل معظم أطباء الأسنان كأصحاب أعمال حرة في إطار عقد لتقديم خدمات الرعاية الأولية يربطهم بالحكومة المحلية التي تتولى مسؤولية تنظيم المهنة. ومن بين المميزات الخاصة لنظام علاج الأسنان أن فحص الأسنان ووقايتها وعلاجها في حالات الطوارئ يتم بالمجان في إطار نظام التأمين الصحي الإلزامي، وتُقدَّم خدمات حفظ الأسنان وتقويم المعوج منها مجاناً لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة ويدفع جزءاً من تكلفتها من تتجاوز أعمارهم تلك السن. ولأغراض الرعاية الاجتماعية، يحصل المتقاعدون بدورهم مجاناً على بعض أنواع بدائل الأسنان، غير أن أتعاب فنيي الأسنان ينبغي دفعها جزئياً أو كلياً.

487- وفي إطار خدمات علاج الأسنان، يحق للمؤمَّنين الحصول مجاناً على كافة الخدمات الأولية والمتخصصة (عدا أتعاب الفنيين) وفق الشروط التالية:

- إلى حين بلوغ 18 س نة، وبعد ذلك خلال الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي، وفي حال التفرغ للدراسة في المدارس المهنية،

- منذ وقت تشخيص الحمل إلى أن تمضي فترة 90 يوماً على الوضع، و

- تجاوز 60 سنة من العمر.

488- ومن حق المؤمَّنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة ممن لا ينتمون إلى الفئات المذكورة أعلاه الحصول على خدمات العلاج في حالات الطوارئ وجراحة الأسنان وإزالة الكلس المترسب حولها وعلاج تشوهات الفك وفق العلاقة القانونية التي تربطهم بمؤسسة التأمين الصحي.

489- ومن حق المؤمَّنين، بصرف النظر عن سنهم، أن يحصلوا على خدمات علاج أمراض الأسنان والفم المتصلة بالمرض الأصلي وأن يجري البحث عن المصدر السنّي لنوع مختلف من المرض بناءً على إحالة من طبيب متخصص. والخدمات التالية متاحة مقابل دفع جزء من ثمنها:

- تقويم الأسنان المعوجة للمؤمَّنين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة،

- العلاج الرامي إلى حفظ الأسنان لم ن تتعدى أعمارهم 18 سنة،

- استبدال الأسنان بغرض استعادة القدرة على المضغ.

490- وجعل القانون سبعون الصادر عام 2001 خدمات علاج الأسنان بغرض حفظها مجانية.

491- وهناك عيادات متخصصة في الجراحة ومؤسسات للرعاية تعمل في إطار نظام علاج المرضى الخارجيين. وتعمل بعض عي ادات الجراحة بالتعاون الوثيق مع المستشفى وكجزء منه تقريباً.

492- وتشكل مؤسسات الرعاية شبكة وطنية في أي من خمسة مجالات. فهناك 162 مؤسسة للعناية بصحة الرئتين، ويعمل في البلد 134 مركزاً دائماً و48 مركزاً متنقلاً للفحص في إطار الشبكة التقليدية لمكافحة السل.

49 3- وبلغ عدد المؤسسات المتخصصة في الأمراض الجلدية والمنتقلة جنسياً 121 في عام 2000 و124 في عام 2002. وعدا وظائف الرعاية العادية، تساهم هذه المؤسسات في إجراء الفحوص الطبية الإلزامية للمومسات.

494- وبلغ عدد مؤسسات الأمراض النفسية العاملة في البلد 139 في عام 2 000 و144 في عام 2002. وكان العلاج من إدمان المواد المخدرة متاحاً أيضاً في بعضها. وهناك 136 مؤسسة مستقلة للعلاج من إدمان المواد المخدرة في البلد تعالج مدمني الكحول والمخدرات. وفيما يشكل توجُّها برز في السنوات الأخيرة، بدأت مراكز علاج مرضى الإدمان الخارجيين تتدخل في حال وقوع الأزمات وتقدم خدمات إزالة المواد السامة والعلاج الطويل الأمد للمدمنين الذين يفكون ارتباطهم بمصحات العلاج من إدمان المخدرات. وهناك 16 مصحة تعمل في مجال علاج مرضى الإدمان الخارجيين.

495- ويعمل في شبكة علاج الأورام 86 مركزاً تقدم خدمات لها ص لة بالعلاج. واتُّخِذ قرار رسمي في وزارة الشؤون الصحية والاجتماعية والأسرية يقضي باعتماد سياسة إجراء فحوص محددة لأنواع الأورام بغية تعزيز الصحة العامة. ويجري حالياً تنسيق مقترح الحكومة ذي الصلة من قبل الهيئات الإدارية الحكومية المختصة.

496- ويمكن التداوي في مؤسسات علاج الأمراض النفسية وأمراض النساء والأورام وطوارئ الحوادث وأمراض العيون وتلقّي جميع أشكال الرعاية بالمجان ودون إحالة. ويقدم المرسوم الحكومي المتعلق بخدمات التأمين الصحي قائمة مفصلة بأنواع العلاج المتخصص المتاحة للمرضى الخارجيين دون إحالة. وينبغي ف ي ما عدا ذلك من الحالات الحصول على إحالات من أطباء الرعاية الأولية أو من عيادة متخصصة أو مستشفى يستقبل المرضى. وإذا رغب المريض في الحصول دون إحالة على خدمة طبية تستوجب إحالة، تأتى لـه ذلك بالمجان، ولكن شركة التأمين لا تعوضه عما يتصل بذلك من تكاليف السفر، و قد تتقاضى المؤسسة الطبية رسماً تنص القوانين ذات الصلة على دفعه نظير الحياد عن الإجراء العادي المتمثل في الحصول على إحالة.

497- ووفقاً للقوانين المنطبقة في الفترة المشمولة بهذا التقرير، يمكن الحصول دون إحالة من طبيب على الخدمات التالية التي تقدمها العيادات المتخصصة ومرافق الرعاية الطويلة الأمد:

الخدمات التي تقدمها المرافق المتخصصة للمرضى الخارجيين مثل:

• علاج الأمراض الجلدية،

• علاج الأذن والأنف والحنجرة،

• علاج أمراض النساء،

• الجراحة العامة وعلاج الجروح،

• علاج أمراض العيون،

• علاج الأورام،

• علاج المسالك البولية،

• علاج الأمراض النفسية،

والعلاج الطبي المتاح في وحدات علاج أمراض الدماغ والأمراض الجلدية والمنتقلة جنسياً وأمراض الرئتين والأورام وإدمان المواد المخدرة.

498- ويقوم بجزء هام من عمليات التشخيص بالتصوير للمرضى الخارجيين أصحاب عيادات خاصة ، كما أن الك ثير من الهياكل الأساسية لتشخيص الأمراض موجود في أيدي الخواص. ومعدل وحدات تصفية الدم المخصخصة بالمقارنة مع متوسط الموجود منها مرتفع جداً إذ أن ثلثي جميع المرافق مملوك للقطاع الخاص. وقد بدأت الخصخصة في هذا المجال مطلع العِقد بالموازاة مع خصخصة قطاع الرعاية ا لأولية. وبدأت العملية في البداية بتسيير المختبرات ومجالات أخرى من خدمات تشخيص الأمراض. ويمكن إنشاء وحدات صحية خاصة وتسييرها منذ عام 1989 وفق ما تنص عليه بتفصيل القوانين ذات الصلة، غير أن التعديلات المتكررة للتشريعات وتغير المؤشرات الاقتصادية لم تساعد على س رعة انتشار هذه الوحدات الخاصة.

499- وتتبنى هنغاريا في مجال خصخصة القطاع الصحي ما تسميه خصخصة الوظائف حيث تبقى المؤسسات والمباني والمعدات مملوكة للحكومة المحلية في حين يقدم الخدمات شخص مستقل أو مؤسسة تجارية. وينتمي نحو 90 في المائة من أطباء الرعاية الأولية إلى هذه الفئة، في حين يندر هذا الترتيب في مجال علاج المرضى الخارجيين. ويختلف هذا النمط عن الخصخصة الحقيقية التي يجري فيها تمليك المؤسسة الصحية والمبنى والمعدات كذلك للخواص، هذا إن لم تُنشأ جميعها في الأصل كممتلكات خاصة. وهذا الشكل الأخير من الخصخصة نادر قط ْعاً في القطاع الذي تُقدَّم فيه الخدمات في إطار نظام التأمين الصحي الإلزامي (قطاع الخدمات الطبية العامة).

500- وتعمل الأغلبية الساحقة من منظومة رعاية المرضى المقيمين في مؤسسات مملوكة للحكومات المحلية، ولا تملك الدولة سوى نحو 15 إلى 20 في المائة من المؤسسات ، في حين لا تشكل الملكية الخاصة في هذا القطاع إلاّ نسبة مئوية محدودة. وناهز عدد الأسِرِّة 000 105 في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ولكن تحتم خفضه بشكل جذري منذ عام 1995 حتى الآن بناءً على قرارات للحكومات المحلية بالموازاة مع النمو الذي عرفته وحدات علاج المرضى الخارجيين. ويشمل مجموع أَسرِّة المستشفيات أسرِّة الشدة حيث تُعالَج الحالات الخطيرة وأسرِّة الحالات المزمنة وأجنحة المرضى الميؤوس من شفائهم ومراكز العلاج بالمهدئات والأسرِّة الموجودة في مؤسسات علاج المصابين بأمراض نفسية حادة أو مزمنة وأسرِّة المصحات المستخدمة لأغراض إعادة التأهيل. ويُستخدم 24 في المائة من الأسرِّة لإيواء من يُعالَجون من أمراض مزمنة. ويشمل عدد الأسرِّة المخصصة للحالات المزمنة الأسرِّة الموجودة لدى المؤسسات الطبية التي يتلقى فيها المرضى الرعاية المتخصصة لفترة أطول.

501- وتقع مسؤولية تحد يد القدرات الطبية على الحكومات المحلية، المسؤولة أيضاً عن الاستجابة لاحتياجات السكان المحليين بمقتضى الدستور وقانون الحكومات المحلية. وهناك قدرة محددة ينص عليها القانون وتكفلها الدولة ومتاحة في إطار نظام التأمين الصحي ويمولها نظام التأمين في جميعاً لحالات. وتخضع جميع أسرِّة المستشفيات ووحدات استشارات المرضى الخارجيين للتفاوض. واتضح لدى تحديد الاحتياجات في هذا المجال أن نحو 000 85 سرير جرى تمويلها في عام 2000 في إطار نظام الخدمات الطبية. وفي 1 تموز/يوليه 2001، بلغ عدد الأسرِّة المكرسة لأغراض طبية 259 81، كان 200 80 منها مشمولاً بعقود تمويل نافذة. ويتمثل الفارق في احتياطي القدرات الموجود بحوزة مقدمي الخدمات الطبية الذين لم يُمنَحوا بعد تراخيص العمل.

502- ويتاح من بين الخدمات الطبية الإنقاذ في حال الأزمات وخدمات حالات الطوارئ ورعاية الحوامل لكل شخص يوجد في البل د . ونظراً لإلزامية التأمين الصحي، ينبغي لدى تقديم الرعاية الطبية افتراض أن كل مواطن هنغاري مؤمَّن، ولا يجوز بالتالي حرمانه من العلاج . ولا يجوز حرمان المواطنين غير الهنغاريين من العلاج في حالات الطوارئ، وإذا طالت فترة العلاج أو عندما تنتهي، ينبغي اتخاذ تداب ير لاسترداد التكاليف. وإذا كان الشخص المعني مواطن بلد تقيم معه هنغاريا اتفاقاً دولياً ثنائياً أو متعدد الأطراف، بتكفل نظام التأمين الصحي بالتدابير الإدارية الواجب أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بالحالة بناءً على هذه الاتفاقات والاتفاقيات، ويعوض مقدم التأمين الصحي ما تكبدته المؤسسة الصحية من تكاليف. وتقوم المؤسسة الصحية بالمهام الإدارية المتصلة بالعلاجات التي يغطيها نظام تأمين خاص أو يتلقاها الشخص كخدمة خاصة.

تدابير منع الأمراض الوبائية والمتوطنة وغيرها من الأمراض

503- يتناول قانون الصحة المسائل المتصلة بالأوب ئة في فصل منفصل. ويحدد هنا الحالات التي يجوز فيها للهيئة الصحية أن تأمر جميع السكان أو جزءاً منهم بالخضوع للفحص وللتلقيح أو العلاج الطبي في غضون مهلة قصيرة وإلاّ، أمرت بوضعهم رهن الحجر الصحي.

504- ويقدم مرسوم وزير الرعاية الاجتماعية 18/1998 (خامساً - 3) ال متعلق بالتدابير المتصلة بالأوبئة اللازم اتخاذها لمنع الأمراض والأوبئة، والذي صدر لضمان تنفيذ القانون، قائمة مفصلة بما ينبغي القيام به بالموازاة مع مكافحة الأمراض الوبائية/المُعدية إن بعلاجها أو الوقاية منها.

505- وبغية ضمان السلامة الدائمة من الأوبئة، يحدد قانون معالجة البيانات الطبية الأمراض المعدية التي ينبغي الاحتفاظ بمعلومات عنها في ملف مفصل في قاعدة بيانات الهيئة الصحية. ولا يجوز الاطلاع على بيانات ذلك الملف إلاّ للموظفين الطبيين المعنيين بعلاج الأمراض وللهيئة الصحية.

506- وتُموَّل التدابير المتصلة بال أوبئة من ميزانية الدولة، ولا يبقى بالتالي أي شخص خارج نطاقها لدواع مالية. وهناك نظام للتلقيح الإلزامي في البلد يعنى بالدرجة الأولى بالأطفال، وقد بلغ معدل تلقيحهم 99 إلى 100 في المائة، وهو معدل هائل حتى بالمقارنة بمتوسط معدلات البلدان الأوروبية، بما فيها ال دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

507- ويجري تحسين نظام التلقيح باستمرار. واعتُمِد التلقيح ضد التهاب الكبد من الفئة باء عام 1999 وهو يضمن الحماية الطويلة الأجل للصغار من فئة المراهقين. وتبدأ التلقيحات ضد النزلة النزفية عندما يبلغ الوليد شهرين من العمر. وفي الوقت الراهن، يعد التلقيح ضد 10 أمراض إلزامياً وهي (السل، والنزلة النزفية، والدفتيريا، والسعال الديكي، والكزاز، وشلل الأطفال، والحصبة، والتهاب الغدة النكاف ية ( النكاف )، والحصبة الألمانية، والتهاب الكبد من الفئة باء.

508- ويتبين ارتفاع مستوى التلقيحات وفعالي ة التمنيع من أنه لم تُسجَّل ولو حالة واحدة من الدفتيريا منذ عام 1996. ولم تحدث أي إصابات بالحصبة في البلد في عام 2002 (لأول مرة)، ولم تُسجَّل سوى حالة أو حالتين من السعال الديكي كل سنة. ومنذ أن تم اعتماد التلقيحات، انخفض عدد حالات النكاف من عشرات الآلاف إل ى عدة مئات سنوياً.

509- وأصبح التلقيح ضد نزلات البرد الحادة متاحاً بالمجان لفئة من تتجاوز أعمارهم 65 سنة الأشد عرضة لها عقب التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. والتلقيح الإلزامي متاح بالمجان للسكان، ويمكن الحصول على جميع التلقيحات الاختيارية عموماً ب سعر مدعوم بنسبة 50 في المائة من صندوق الضمان الاجتماعي.

510- وينشر المركز الوطني الإجراءات السنوية للتلقيح الإلزامي ضد الأوبئة. وهذه الهيئة مكلفة بالرصد المستمر لحالة الأوبئة وبمراقبة سلامة اللقاحات. وفضلاً عن إجراء بحوث بشأن الانتشار الوبائي للأمراض المعد ية، بداً المركز منذ ثلاث سنوات يجري بحوثاً بشأن الأمراض غير المعدية.

511- وأعيرت أهمية خاصة مدة عقود لحملة مكافحة داء السل التي أنشئت في إطارها، بالإضافة إلى التلقيح الإلزامي الأولي والتلقيح العرضي التكميلي، شبكة من مراكز فحص الصدر بالأشعة السينية بغرض الا كتشاف المبكر للمرض. ولم يعد فحص الصدر بالأشعة السينية إلزامياً منذ بضع سنوات، لكنه ليس إلا واحداً من الأنواع المستحسنة للرعاية، غير أنه قد يصدر أمر بإجراء فحوص جماعية للرئتين إذا أصبح الداء أكثر شيوعاً في منطقة معينة.

512- وقد تُتَّخذ تدابير إلزامية متصلة بالأوبئة، عند الاقتضاء، في حالة وصول أجانب إلى هنغاريا، ومعنى هذا أنهم قد يؤمرون بالخضوع للفحص والتلقيح. ويسمح قانون مراقبة الأجانب برفض منح حق الدخول لمن ثبت أنهم يعانون من أمراض معدية خطيرة، غير أنه لا يوجد أي إجراء يجعل رفض دخولهم إلزامياً، كما لا توجد قائمة بالأمراض المعدية التي يتعلق بها الأمر.

513- ويُصنَّف الإيدز في هنغاريا من بين الأمراض المنتقلة جنسياً. ويمكن الاعتناء بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أي مؤسسة صحية، غير أنه، وبغية الامتثال للمتطلبات المهنية وضمان بيئة أفضل للعلاج الخاص، يدير مستشفى بودابست المتخصص في الأمراض المعدية جناحاً منفصلاً يقدم الرعاية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. والجناح في نفس الوقت بمثابة مركز للتوجيه المنهجي والفني.

514- وأضحى فحص مشتقات الدم إلزامياً في هنغاريا منذ عام 1985، وانطلقت أول حملة وقائية في ا لفترة 1985-86؛ ويقع واجب التنسيق بين الهيئات المهنية والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال على اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز التي تعمل تحت إشراف وزارة الصحة بتمويل من الميزانية المركزية.

515- واستناداً إلى الحولية الإحصائية المتعلقة بالصحة الصادرة عن مكتب ا لإحصاءات المركزي التي تم نشرها عام 2001 وإلى البيانات الإحصائية للمركز الوطني لدراسة الأوبئة (EPINFO 2002.6. عدد خاص، EPINFO 2003، رقم 20)، استقينا المعلومات التالية بخصوص مرضى الإيدز في جمهورية هنغاريا: في الفترة 1986-2001 كان العدد التراكمي لحالات الإيد ز في هنغاريا 39 شخصاً في كل مليون نسمة، بينما كان العدد التراكمي الإجمالي في بلدان أوروبا الغربية 663 شخصاً في كل مليون نسمة. وبالمقابل، بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من عام 1994 إلى عام 2001 في هنغاريا 54 شخصاً في كل مليون ن سمة بوضع الأجانب في الحسبان، و36 شخصاً في كل مليون نسمة بدون الأجانب، بالمقارنة مع 310 أشخاص في كل مليون نسمة في بلدان أوروبا الغربية.

516- وشكلت العلاقات الجنسية بين المثليين كل سنة بين عامي 1986 وعام 2001 أكثر أسباب الإصابة شيوعاً في أوساط مرضى الإيدز وا لمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على حد سواء. فقد أصيب بهذه الطريقة 72 في المائة من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية الذين تم تشخيصهم حتى نهاية عام 2001 ومن مرضى الإيدز. وبلغ معدل من أصيبوا عن طريق العلاقة الجنسية الغيرية من حاملي فيروس نقص المناعة البشري ة 16 في المائة من مجموع الحالات في هنغاريا.

517- ومن عام 1986 إلى الربع الأول من عام 2003، توفي ما مجموعه 251 مصاباً بالإيدز في هنغاريا. وفي السنوات الأخيرة، انخفض عدد الوفيات التي لها صلة بالإيدز في هنغاريا كنتيجة لفعالية العلاج المضاد للفيروس.

رفع مشاركة الأهالي في تخطيط نظام الرعاية الصحية وتسييره ومراقبته إلى أقصى درجة

518- ليس لدى هنغاريا تقليد قوي في إشراك الأهالي. ولا يزال تعزيز دور المجتمع المدني يشكل تحدياً. لذلك، يجعل مرسوم البرلمان 46/2003 (رابعاً - 16-) المتعلق ببرنامج ` يوهان بيلا ` الوطني لعقد م ن الصحة من بين أولويات البرنامج جعل مشاركة الأهالي في الحفاظ على الصحة وتنميتها مشاركة عامة ومنتظمة.

دور المفوض البرلماني في إعمال حقوق المرضى في مجال إدارة قطاع الصحة

519- تعلقت التحقيقات التي جرت استجابة للشكاوى المقدمة للمفوض البرلماني للحقوق المدنية (أ مين المظالم) في مجال الرعاية الصحية بالحقوق الدستورية المتمثلة في الضمانة القانونية للمؤمَّن والحق في الحياة والكرامة والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية.

520- وتتعلق الشكاوى التي يتكرر تقديمها إلى المفوض بسير خدمة الإسعاف. إن إنشاء وتنظيم الإطار اللازم لتسيير قطاع الإسعاف بطريقة سليمة ومنتظمة ومنسقة من مسؤوليات الدولة. وكلما عجز الإسعاف عن أداء واجباته المتمثلة في الإنقاذ من الموت وما يتصل بذلك بشكل وثيق من التدخلات في حالات الطوارئ، يتهدد الخطر الحق الدستوري في الحياة. ومن شأن البرا مج الرامية إلى تحسين خدمة الإسعاف أن تفضي إلى الإعمال التام للحق في الحياة نيابةً عن الخدمات الصحية. وقد أكد المفوض البرلماني أن الحقين الدستوريين المتمثلين في احترام كرامة الشخص وتمتعه بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية قد يصبحان في خطر إذا حُرِم من الرعاية الصحية.

521- وتشكل المظالم التي يعاني منها السجناء خلال فترة الحبس مجالاً خاصاً للشكاوى المتصلة بالرعاية الصحية. إن حق النزلاء في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية لا يُنتقص منه خلال فترة الحبس؛ ومن حقهم بالتالي الحصول على الرعاي ة الصحية المناسبة لحالتهم الصحية. وقد توصل النائب العام للمفوض البرلماني للحقوق المدنية إلى أن هناك تجاوزات دستورية تتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية في حالة لم يكن فيها بالإمكان توفير الرعاية الصحية المناسبة لنزيل إلاّ خارج مؤسسة السجن ولكن المؤسسة لم تبادر إلى تعليق سجنه.

522- وتحظى مسألة تكافؤ الفرص بالنسبة للمعوقين بالأولوية في تحقيقات المفوضين البرلمانيين. فقد استنتجوا من التحقيق في سبع حالات أن الحقوق الدستورية للمواطنين انتُهكت، وبخاصة حقوقهم في الكرامة والضمان الاجتماع ي وتكافؤ الفرص. وتعلقت الشكاوى بالرعاية المؤسسية وبمختلف المنح المالية، وفي إحدى الحالات زاد من حدة الشكوى سوء تفسير القانون. ووردت شكاوى متكررة بشأن إعانات النقل للمعوقين حركياً في فترات إبلاغ عديدة. وتبين للمفوض البرلماني أن هناك تجاوزات تتعلق بحظر التمي يز لأن قسماً هاماً ممن يعانون من إعاقات حادة ويتلقون إعانات الإعاقة ليسوا وفقاً للقوانين الهنغارية السارية المفعول مؤهلين للحصول على إعانات النقل.

مؤسسات الإيواء

523- تم إعداد ستة تقارير عن تحقيقات في الحقوق الدستورية لنزلاء مؤسسات الإيواء في عام 2002. وتع لقت أغلبية الإجراءات بمتطلبات الضمانة القانونية المستمدة من سيادة القانون والحق في إجراءات عادلة والحق الدستوري في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية. كما ثبت انتهاك الحق في الضمان الاجتماعي وحق الملكية.

524- وأظهرت التحقيقات أن معظم المشاكل ، على غرار ما حصل في السنوات السابقة، مردها إلى الاختلالات الحاصلة في مجال رعاية الصحة العقلية بسبب نقص الموظفين المتخصصين في المؤسسات ومحدودية الموارد المالية، فضلاً عن اختلالات أخرى تتصل بالرعاية المباشرة للمسنين. وتزداد الحاجة سنة بعد أخرى إلى تجديد الب يوت الموجودة وعصرنتها بالقدر اللازم للامتثال للشروط التي تقتضيها مختلف الأنظمة التقنية.

525- ورغم التحقيقات العديدة التي أجريت بشأن مؤسسات الإيواء ونشر نتائجها، لا تزال مواطن الخلل المتصلة بعدم توفر الحد الأدنى من العناية الطبية اللازمة وما يرتبط بها من أن شطة العلاج وإعادة التأهيل موجودة. ولكن ما يدعو إلى التفاؤل هو أن الإجراءات التي اتخذها المفوض البرلماني تكللت بنجاح تام في كل حالة تم التحقيق فيها. فقد حظيت التوصيات والمبادرات بالقبول في كل حالة، وتم تعديل الممارسات وفقاً لذلك أو أُعِدت خطط عمل بالتعاون م ع السلطات المختصة ومراكز إعداد المنهجيات على صعيد المقاطعات لتشجيع تنفيذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

تنظيم الأسرة

526- تنظم دوائر حماية الأسرة الرامية إلى تعزيز تنظيم الأسرة والرغبة في إنجاب الأطفال على الصعيد الإقليمي. وقد أنشئت على أساس مبدأ العمل على الص عيد دون الإقليمي وعلى مستوى المقاطعات البلدية بجانب هيئة الرعاية الصحية. وتهدف إلى تقديم إرشادات بخصوص الأمور الوراثية ومعلومات بشأن تنظيم الأسرة والتحكم في النسل وإعداد الآباء للاعتناء بطفلهم المتوقع وإسداء المشورة بشأن كيفية علاج العقم. ولقد قامت بهذه ال مهام في السنوات الأخيرة. أما فيما سبق، فكان دورها الاستشاري يقتصر حصراً على تقديم الإرشادات فيما يتعلق بالإجهاض.

527- وعلاوة على ذلك، تشمل الوظائف المنوطة بدائرة الرعاية الاجتماعية للطفل، وفقاً للفقرة الفرعية 2(ب) من الفقرة 39 من القانون المتعلق بحماية الط فل، أموراً منها تقديم استشارات بشأن مسائل تنظيم الأسرة وعلم النفس والتربية والرعاية الصحية والصحة العقلية والوقاية من إدمان المخدرات أو منع الحصول عليها، وذلك بغية تعزيز صحة الطفل الجسدية والعقلية وتربيته في أسرته.

528- ويتضمن قانون التأمين الصحي القواعد العامة المتعلقة بالفحوص المتاحة بالمجان للمؤمَّنين. ومن بينها الفحوص الإلزامية التي يجريها أطباء الأطفال على الفئات العمرية المنوط بهم رعايتها والفحوص المستحسنة للبالغين. وتجري الآن عملية تتمثل في تحديث تنظيم وتنفيذ الفحص الطبي المتعلق بالأورام. وتركز هذه العملية على تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة في اكتشاف أورام العنق والثدي والجهاز الهضمي.

529- ومن بين الشروط القانونية العامة أن الطبيب ملزم، إذا خضع مريض لفحص يعد وسيلة مناسبة للكشف عن اعتلال، بأن يكتب رأياً بشأن حالة المريض ينبني على نتائج الكشف في تقرير الف حص.

530- ويضم البرنامج الوطني لعقد من الصحة مشروعاً فرعيّاً يسمى "شبيبة معافاة" وَضَع تدابير خاصة لحماية الحوامل والأمهات والرضع والأطفال والمراهقين والصحة الإنجابية بشكل عام، وذلك بغية التشجيع على اتخاذ قرارات مسؤولة بإنجاب الأطفال وتبنّي منطلقات سليمة في التعاطي مع الحياة. وينصب تركيز المشروع الفرعي على تحسين الإرشاد في مجال تنظيم الأسرة، وذلك بتحسين خدمة رعاية الطفل التي يقدمها المساعدون الطبيون في المقاطعات والمدارس ودائرة حماية الأسرة، وبإقامة أساس مهني وقائم على منهجيات، وبتنسيق أنشطة منظومة المؤسسات القائمة وتحسينها.

531- وسيعزز الإدراك المبكر لوجود اختلالات جينية ومنع وقوع الاختلالات وذلك بالتشجيع على تبنّي أسلوب حياة سليم وتعزيز التدخل الطبي. وسيطور خدمة رعاية الطفل التي يؤديها المساعدون الطبيون وسيحسِّن عمل الموظفين والسير الموضوعي للإشراف المهني و سيوفر مجالاً أرحب للتعليم المستمر وسيعمل على تحديد واعتماد مبادئ موحدة. وسيأخذ بالمبادئ الموحدة المتمثلة في توخي الوقاية في مجالات طب النساء ورعاية الأمهات ورعاية الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 سنة. وسيشجع "عيادات التوليد المناسبة للأسر" وسيستعمل ج ميع الوسائل المتاحة له للترويج للرضاعة بما يجعل منها الأسلوب العام والطبيعي لتغذية الرضع.

- عدد الممرضين في كل مقاطعة (في عام 2001): 831 4

- عدد الحوامل اللائي استفدن من الرعاية: 000 99

- عدد الحوامل اللائي استفدن من الرعاية في النسبة المئوية لحالات الوضع: 86.9 في المائة

- عدد الزيارات الطبية للرضع: 000 95

- عدد الزيارات الطبية للرضع في النسبة المئوية للمواليد: 98.3 في المائة

- عدد جلسات الإرشاد لكل أم حديثة العهد بالرعاية: 8.2

- عدد جلسات الإرشاد المتعلقة بكل رضيع حديث العهد بالرعاية:10.8

- الرضع المستفيدو ن من الرعاية الطبية المتخصصة: 98.3 في المائة.

التدابير المتخذة لمكافحة تعاطي التدخين وإدمان الكحول والمخدرات والأمراض المنتقلة جنسياً

532- يعد الحد من التدخين من بين المهام ذات الأولوية في قطاع الصحة العامة، إذ تدخن نسبة مرتفعة جداً من السكان، ويناهز عدد ا لسجائر التي يدخنها كل فرد سنوياً ضعف المتوسط في الاتحاد الأوروبي (2.372سيجارة للشخص سنوياً عام 1999).

533- وصادق البرلمان على القانون اثنين وأربعين الصادر عام 1999 بشأن حماية من لا يدخنون وبعض القواعد المتعلقة باستهلاك منتجات التبغ والاتجار بها. وتم تبعاً لذلك اعتماد سلسلة من القيود مماثلة لما يجري العمل به في بلدان الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في مجال القواعد المتعلقة بالتدخين في أماكن العمل والأماكن العامة. ورغم أن بعض القيود كانت سارية المفعول في المرافق الطبية والتعليمية والرياضية والخاصة بالشباب، فإنها عرف ت مزيداً من التشديد بفعل القوانين الجديدة. ويجوز لسلطات الصحة العامة أن تغرِّم المخالفين، وخُصصت بعض أموال الغرامات لقطاعي تعزيز الصحة والرعاية الوقائية.

534- وفيما يتعلق بمنتجات التبغ ، تعتمد هنغاريا القوانين ذاتها التي يطبقها الاتحاد الأوروبي فيما يخص وضع العلامات والإشارات المتعلقة بحماية الصحة عليها. ويتمثل برنامج السنوات الخمس المقبلة في تغيير هيكل إنتاج التبغ في هنغاريا بغرض تقليص نسبة القطران والنيكوتين في منتجات التبغ. وتعتمد هنغاريا في تقنينها للدعايات المتعلقة بالتبغ، معايير الاتحاد الأوروبي. وتخضع دعاية منتجات التبغ للقانون ثمانية وخمسين الصادر عام 1997 بشأن الدعاية التجارية في صيغته المعدلة بالقانون واحد الصادر عام 2001 والذي يفرض حظراً عاماً على دعاية منتجات التبغ.

535- وفيما يتعلق بعدد الأمراض الناجمة عن استهلاك الكحول، توجد هنغاريا على رأس القا ئمة في أوروبا. ويتزايد في الوقت الراهن معدل الوفيات الناتجة عن الأمراض المرتبطة مباشرة باستهلاك الكحول، بما في ذلك أمراض/علل الكبد والقلب والشرايين.

536- كما أزداد استهلاك المخدرات ازدياداً هائلاً. فقد ارتفع عدد المرضى المعالَجين أربع مرات في الفترة 1994 إ لى 1999، وهو ما فرض أعباءً إضافية على خدمات الصحة كماً ونوعاً. ففي حين بلغ عدد المرضى الذين تلقوا العلاج في عام 1995 في مؤسسات الرعاية الصحية 3553، وصل عددهم إلى 765 12 في عام 1999 وإلى 789 12 في عام 2000. وعلى خلاف ذلك، انخفض عدد المرضى الجدد انخفاضاً طفي فاً. لقد عرف عدد المرضى بين عامي 1995 و1999 ارتفاعاً مستمراً، ولم يُسجَّل انخفاض طفيف إلاّ بين عامي 1999 و2001. وحدث ارتفاع طفيف مرة أخرى بين عامي 2001 و2002. والبرنامج الحكومي المصمَّم لمكافحة استهلاك المخدرات هو الاستراتيجية الوطنية للحد من مشكل المخدرا ت. ويتطلب تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه التعاون والدعم من جانب وزارات عدة ومن جانب الجماهير.

537- ويذكر " برنامج الصحة العامة من أجل أمة تنعم بالصح ة"، من بين الأولويات الوطنية العشر المسطَّرة في برنامجه حتى عام 2010، مكافحة إدمان المواد المخدرة (الإفراط في ا ستهلاك الكحول وتعاطي التدخين والمخدرات). واعتمد البرلمان بقراره 46/2003 (رابعاً - 16-) البرنامج الوطني لعقد من الصحة. ويتضمن هذا البرنامج 19 برنامجاً فرعياً يضم كل منها مشاريع فرعية منفصلة تركز على الحد من تعاطي التدخين ومنع إدمان الكحول والمخدرات وعلى الو قاية من الإيدز وعلى تقليص الأخطار التي تتهدد حياة البشر وعلى منع الوفيات والأمراض والإعاقات التي يمكن تجنبها.

538- وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، صوت البرلمان لصالح القرار 96/2000 (اثنا عشر- 11-) المتعلق بقبول برنامج الاستراتيجية الوطنية للحد من مشكل المخدرا ت بأغلبية 309 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت ولم يعارضه أي عضو. وتتضمن هذه الوثيقة المهام والأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل وتشكل خطة عمل للتغلب على مشكل استهلاك المخدرات. وتعالج الاستراتيجية الوطنية في معظمها مشكل المخدرات، ولكن مهامها في العديد من المجالات يستحيل فصلها عن مكافحة تعاطي الكحول والتدخين والمحاليل العضوية وحتى الأدوية التي لم يصفها الأطباء.

539- وتمتثل برامجناً الخاصة بتطوير شبكة الخدمات وعصرنة التعليم المتعلق بمكافحة إدمان المخدرات لتوصيات الاتحاد الأوروبي.

540- وتهدف الاستراتيجية ا لوطنية للحد من مشكل المخدرات إلى تحقيق أهداف تستند إلى بحوث سليمة. وتتواصل البحوث الجارية في إطار المشروع الأوروبي لإجراء الاستقصاءات في المدارس بشأن استهلاك الكحول والمخدرات استجابةً لطلب وزارة شؤون الشباب والرياضة السابقة للحصول على صورة أوضح لحالة المخد رات في هنغاريا في ضوء البيانات الدولية. ويجري حالياً دراسة عدة برامج للوقاية من المخدرات لتحديد فعاليتها. وسيبدأ عما قريب بحث العملية الاستراتيجية. وقد تم تصميم عدة استراتيجيات بتنسيق من وزارة شؤون الشباب والرياضة السابقة. ووضعت الشرطة الوطنية (وزارة الداخ لية) ومكتب الجمارك والجبايات (وزارة المالية) ووزارة الدفاع ووزارة التعليم جميعها وثائق للمفاهيم المهنية تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية للحد من مشكل المخدرات.

541- وخُصص قدر أكبر من ذي قبل من التمويل لبرنامج مَدرسي للوقاية من المخدرات والتنمية الصحية تموله وزارة شؤون الشباب والرياضة السابقة بالاشتراك مع وزارة التعليم. ويكفل هذا البرنامج الوصول إلى الآلاف من التلاميذ الذين يتعامل معهم داخل شبكة المدارس وقاعات الدراسة مقدمو خدمات يملكون الكفاءة المهنية، من بينهم المدرسون المدربون تدريباً مناسباً ممن يعملون في المدرسة التي يتعلق بها الأمر.

542- وتم تصميم وتطوير عدة مشاريع للوقاية لقيت نجاحاً باهراً. ومن بين أفضلها برنامج "أفلام الشبكة" والمعرض المسمى "التحولات الوسيطة". ويقدم برنامج "أفلام الشبكة" دعماً مهنياً للشبان في قاعات الدراسة. وتعمل الوزارة في الوقت الرا هن على توسيع نطاق البرنامج ليشمل المدارس الواقعة خارج بودابيست. وأما "التحولات الوسيطة" فهو معرض تفاعلي يتلوه أيضاً حوار مع الخبراء. وقد عرض عدة سلسلات أجنبية ناجحة.

543- وهناك أكثر من 60 فريقاً لمكافحة المخدرات ونلاحظ تزايداً في عدد الهيئات الاجتماعية الش عبية التي تعمل على الصعيد دون الإقليمي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم على تنسيق الجهود الرامية إلى الحد من استهلاك المخدرات.

544- ولا نزال بصدد إنشاء شبكة من أماكن التسلية الآمنة. ويتمثل هدف هذا البرنامج في وضع برامج للحد من الأخطار في الأماكن التي تظهر فيه ا البيانات المتعلقة باستهلاك المخدرات أن تعاطي هذه المخدرات يبلغ مستويات عالية جداً، مثل الأماكن التي تقام فيها حفلات الموسيقى والرقص. وستتيح هذه البرامج بيئة صحية لا بد منها لتقليص عدد الحوادث التي تقع في النوادي الموسيقية.

545- وثمة تعديل تم إدخاله على ق انون العقوبات جعل بإمكان جميع الأشخاص الذين جربوا المخدرات أن يختاروا نوعاً من العلاج البديل عندما يجري اعتقالهم كمستهلكي مخدرات وليس كمدمنيها فقط. ويشتمل المرسوم المتعلق بالقانون المعدل (المرسوم 26/2003 (خامساً - 16-) ESZCSM-GYISM المتعلق بتنظيم العلاج من إدمان المخدرات، والخيارات القائمة على بديل في علاج مستهلكي المخدرات، والخدمات الوقائية - التثقيفية) والصادر عن وزارة الصحة ووزارة الشباب السابقة على البروتوكول الخاص بالهيئات المهنية التي شاركت في صياغة القانون. ويدعو المرسوم المرفق إلى إجراء استقصاء بالم جان بشأن مسألة التعود، ويميز بين ثلاث فئات من المستفيدين من خيارات العلاج البديل:

- مجرب المخدرات،

- المدمن

- المستهلك الذي يطرح تصنيفه مشكلة (المتعود).

546- ويمكن لجميع مؤسسات الرعاية الصحية (مصحات العلاج من إدمان المخدرات ومراكز إعادة التأهيل وأجنحة مدم ني المخدرات) والتي لا تعمل في قطاع الرعاية الصحية (مراكز الخدمات البسيطة وبرامج الوقاية، وما إلى ذلك) أن تشارك في تقديم الرعاية شريطة أن تكون لديها الكفاءة المهنية للمشاركة في تنفيذ خيارات العلاج البديل.

547- ويحظى تقديم الدعم لبرامج الحد من المخاطر بالأول وية في تنفيذ الاستراتيجية. فقد شُرِع مؤخراً في مبادرات جديدة تتعلق بتبادل الميثادون والإبر. وتعتزم الوزارة تطبيق برنامج مؤلف من خمسة مستويات عنوانه "تبادل الإبر". وترتبط هذه المستويات المختلفة الواحد بالآخر على النحو التالي:

1- خدمات تُقدم عند عتبة منخفضة

2- برامج للتوعية في الشوارع

3- حافلات متنقلة لتبادل الإبر

4- أجهزة آلية لتبادل الإبر

5- برامج تبادل الإبر في الصيدليات.

548- وتم حتى الآن تنفيذ البنود الأربعة الأولى من هذا البرنامج. وبدأ في 25 آب/أغسطس 2003 على أساس التجربة استخدام أول جهاز آلي لتبادل الإ بر في الشارع. وتستهدف الخطط توسيع هذا التدبير من خلال زيادة عدد الأجهزة الآلية لتبادل الإبر.

549- ووفقاً للفقرة 6 من مرسوم وزير الثقافة والتعليم رقم 11/1994 (سادساً -8)، يتعين على المدارس أن تستخدم مهنيين للعمل في مجال حماية الأطفال والشباب. ويساعد أولئك ا لمهنيون في إعداد برنامج للتثقيف الصحي يتضمن الوقاية من تعاطي المخدرات. وينص المرسوم على حظر بيع واستهلاك المنتجات الضارة بالصحة. ووفقاً للفقرة 6 باء، يساعد الشخص الذي يقوم بتنظيم أوقات الفراغ، أيضاً، في تنفيذ أنشطة الوقاية من الإدمان وكذلك في إدماج الطلاب الذين تعافوا من الإدمان في مجتمعاتهم.

550- وتتناول الفقرتان 20 و21 من مرسوم وزير الرفاه الاجتماعي رقم 18/1998 (سادساً -3) المتعلق باعتماد تدابير وبائية لمنع الأمراض المُعدية والأوبئة، منع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، والإجراء الواجب إتباعه عند الإصابة بالمرض. ووفقاً للتشريع، تعود صلاحية تتبُّع ومعالجة المرضى المصابين بهذه الأمراض المعدية إلى المعهد الوطني للأمراض الجلدية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومعهد معالجة الجلد والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتبيِّن الإحصاءات أنه تم في هنغاريا خلال الع شر سنوات الأخيرة تسجيل حالات تقل عن 000 1 إصابة بمرض السفلس وحالات تتراوح بين 200 1 و000 5 إصابة بمرض السيلان. ويخول التشريع الدائرة الوطنية للصحة العمومية والأطباء وصف العلاج للأشخاص الذين لا يحضرون طوعاً عندما يتلقون إخطاراً بذلك من المرفق المعني بمعالجة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

551- إن المعهد الوطني لترويج الصحة واللجنة الوطنية للإيدز يعملان في إطار الوزارة، ويقدمان خدمات التثقيف الصحي إلى المقيمين وإلى المجموعات مختلفة منهم. ويقومان أيضاً بتنسيق عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، بفضل الأموال التي يحصلان عليها من خلال عمليات تقديم العروض.

الوضع الصحي لمجموعات ضعيفة معينة

552- في إطار برنامج "يوهان بيلا" الوطني لعقد الصحة، يركِّز البرنامج الفرعي المعنون "تكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات الصحية" على حماية صحة الأشخاص ومجموعات الأشخاص ا لذين يعيشون في حالة حرمان:

- الحد في الأجل القصير من الأسباب الكامنة وراء رداءة الأوضاع الصحية لمجموعات السكان المستبعدة من المجتمع (الروما والمعوقون والمشردون) بالمقارنة بباقي فئات السكان والقضاء بصورة تامة على تلك الأسباب في الأجل الطويل.

- ضمان الوصول د ون تمييز إلى نظام الرعاية الصحية، وإلى الرعاية نفسها، وبرامج الوقاية التي تستهدف المجموعات الاجتماعية المستبعَدة.

- القضاء على التحيُّز الذي يمارسه المهنيون في نظام الرعاية الصحية والذي يثير التمييز، والقضاء على الأسباب الأخرى للتمييز.

- استكمال التدريب عل ى المستويين الثانوي والعالي في مجال الرعاية الصحية بمعلومات عن الوضع الصحي للمجموعات المستبعَدة اجتماعياً، ولا سيما مجموعة الروما، وأوضاعهم الاجتماعية -الاقتصادية وخصائصهم الثقافية من خلال برامج تدريبية تعزِّز تقبُّل الاختلافات.ووضع برامج لتقديم الرعاية لل مجموعات المستبعَدة اجتماعياً في مرحلتي التشخيص وما بعده.

553- وفي إطار البرنامج الوطني لعقد الصحة، تتضمن التدابير المدرجة في المشروع الفرعي لتحسين وحماية صحة الكبار في السن، تحسين التدريب فيما يتعلق بمشاكل الشيخوخة، وتحليل للأوضاع، يليه إعداد برنامج عمل يس مح بمعرفة الاحتياجات الصحية للكبار في السن وحمايتهم، والشروع في بناء "شبكة لتقديم الرعاية في المنزل من جانب أشخاص غير مهنيين".

554- و المشردون في هنغاريا هم المجموعة التي تعيش في أسوأ الأحوال المادية والصحية. وأوضاعهم الاقتصادية الرديئة تؤثر تأثيراً بالغاً على صحتهم. وقد أنشأت وزارة الصحة شبكة مستقلة مؤلفة من أطباء مؤهلين لتقديم الرعاية الأولية لهذه المجموعة باستخدام أموال الرعاية الاجتماعية المتاحة لهذا الغرض. وتؤمن هذه الشبكة استمرار عملها من خلال عقود مستقلة. وبما أن المجموعة الأكبر حجماً من المشردين موجو دة في بودابست، فإن الرعاية الصحية التي تقدمها الشبكة هي خاصة بمدينة بودابست، لكن جميع فروع الشبكة في البلاد تقدم خدمات مماثلة للرعاية الصحية الأولية. ويتم توجيه المرضى الذين يسجلون أنفسهم في هذه الشبكة لتلقي العلاج، إلى مراكز تشخيص مناسبة يمكنهم الوصول إلي ها. وقد ساعدت الأنشطة التي تقوم بها جمعية الأعمال الخيرية (Maltese Charity Service) والتي تتمشى مع الخصائص الفريدة لهذه المجموعة، في إنشاء مرافق تشخيص متحركة تستخدم في تشخيص المرضى الذين يعانون من مشكلات محددة، بالإضافة إلى تقديم أشكال أخرى من المساعدة.

5 55- وينص مرسوم وزير الصحة رقم 18 لعام 1998 (سادساً -3) على شرط إنشاء حمامات داخل المستشفيات لتطهير المرضى قبل الدخول إلى المستشفى وذلك لتجنب حرمان المريض الذي يحتاج إلى الدخول إلى المستشفى، لأسباب تتعلق بنظافته. وينبغي معالجة مسألة تلقي الرعاية وإمكانية ال وصول إليها، وفقاً لأحكام قانون الصحة والقواعد التي تنظم التأمين الصحي. كما أن المؤسسات تؤدي دوراً هاماً في إيجاد حلول لمشاكل الرعاية الصحية لهذه الفئة من السكان.

556- وبالإضافة للمشردين، فإن الأشخاص الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترات طويلة، والأشخاص الذين ي عيشون بعيداً عن مرافق تقديم الخدمات الطبية - مثل الأشخاص الذين يعيشون في مزارع معزولة - يعانون من أوضاع صحية سيئة.

الأوضاع الصحية لجماعة الروما

557- إن جماعة الروما معرّضة لعوامل متعددة تؤثر بصورة سلبية على أوضاعها الصحية، حتى أن معدل العمر المتوقع لأفراد تلك الجماعة أقل بأكثر من 10 سنوات من معدل العمر المتوقع للأفراد من غير الروما: وفي المتوسط، يتوفى الذكور من الروما قبل 12 عاماً ونصف بالمقارنة بغيرهم من الذكور من الفئات الأخرى من السكان، وتتوفى الإناث من الروما قبل 11 عاماً ونصف العام بالمقارنة بغيرهن من النساء من المجموعات الأخرى من السكان. ومعدل وفيات المواليد المبكرة في هذه المجموعة ينذر بالخطر لأنه يبلغ نحو ضعف المعدل المسجل على المستوى الوطني. وتحسين الوضع الصحي لسكان الروما هو هدف غاية في الأهمية. وفي هذا الصدد، فإن زيادة فعالية خدمات الرعاية الصحية في مجال التشخيص الوقائي وخدمات التمريض هو أمر بالغ الأهمية.

558- وقد اتخذت الحكومات التي تعاقبت منذ أواسط التسعينات الخطوات للتصدي بشكل شامل للأوضاع الرديئة التي تعيش فيها جماعة الروما، وهي الآن بصدد تنفيذ مجموعة ثالثة من التدابير المتوسطة الأجل الرامية إل ى تحسين مستويات معيشة تلك الجماعة وأوضاعها الاجتماعية (مرسوم الحكومة رقم 1021/2004)، وتوفر هذه المجموعة من التدابير إطاراً لعمل الوزارات المنفِّذة. وترغب وزارة الصحة في تحسين وتشجيع تدريب المهنيين المنحدرين من الروما في مجال الرعاية الصحية وتيسير إعداد وتط بيق برامج متعددة الثقافات تعزز مواقف وممارسات خالية من التحيز أو التمييز يمكن إدماجها في برامج التعليم الجامعي والعالي في مدارس الطب وغيرها من مؤسسات التدريب في مجال الرعاية الصحية. ويتمثل هدفنا في وضع برامج لتدريب الطلاب على تقديم الرعاية الصحية بمستوياته ا المختلفة لتوعية الطلاب بالثقافات الأخرى و/أو دعم انفتاحهم عليها.

559- وتتضمن التدابير التي اتخذت مؤخراً ما يلي:

• شرع المعهد الوطني للرعاية الصحية الأساسية في تنظيم حلقة دراسية لما يُسمى ب‍ "المساعدين الصحيين من الروما". وتم في إطار هذا البرنامج تدريب أش خاص منحدرين من الروما على مهارات تقديم الرعاية الصحية. ونظراً للنتائج الإيجابية لهذا البرنامج، تم إضافة موضوع التدريب على المهارات الأساسية في مجال العمل الاجتماعي إلى منهج التدريب، ويسمى هذا البرنامج حالياً التدريب المقدم لوسطاء الرعاية الصحية.

• تم إيلاء اهتمام خاص بالممرضين والممرضات في المقاطعات بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية. فالممرض أو الممرضة في المقاطعة لا يعرف/تعرف طريقة معيشة جماعة الروما وظروفها الصحية فحسب - من خلال ممارسته/ممارستها لأنشطة تقديم الرعاية إلى الأسر - بل إنه/إنها ييسر/تيسر بف عالية توزيع المعلومات على عدد أكبر من الأسر ويعمل/تعمل على إقناع أكبر عدد منها بالاستفادة من الخدمات ذات الصلة. وقد قامت الوزارة بتنظيم تدريب للزوار الصحيين (الممرضون والممرضات المعنيون/المعنيات بصحة الأم والطفل) ولموظفي الرعاية الصحية الأولية بمشاركة أطبا ء ينحدرون من الروما.

• قدمت الوزارة الدعم لمشاريع متعددة لإجراء بحوث تتعلق بجماعة الروما ومواقف المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية إزاء تلك الجماعة. (ومن الأمثلة على ذلك: "دراسة نموذجية لدى أطباء الأسر للكشف عما يظهر من حالات وآليات تمييز عند تقديم ا لرعاية الأساسية"؛ "آليات التمييز في العلاقة بين جماعة الروما ونظام تقديم الرعاية الاجتماعية، وعدم تكافؤ فرص حصول جماعة الروما على الرعاية الاجتماعية"؛ "الوضع الاجتماعي للأمهات الشابات من الروما ونظام الرعاية الاجتماعية").

• شُرع في برنامج بعنوان التسامح من أجل الصحة في خمس مستشفيات بهدف تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أيضاً، مع التركيز على مشاكل محددة تواجهها جماعة الروما.

• تشجع وزارة الصحة أيضاً تحسين الأوضاع الصحية لجماعة الروما من خلال توجيه دعوات لتقديم العروض. وفي عام 2003، تم توجيه دعوة لتطوير مهارات تنظيم الأسرة للأشخاص الذين يعانون الحرمان. وتعهدت الأطراف الفائزة بتطوير مهارات تنظيم الأسرة في صفوف الروما، ولا سيما الشباب من الروما، في إطار اجتماعات تتم في النوادي، ودورات تدريبية عن تخطيط الأسرة ومن خلال تنظيم المخيمات.

560- وفيما يلي البرامج ا لرئيسية الجاري تنفيذها في إطار برنامج ` يوهان بيلا ` الوطني لعقد الصحة:

(أ) إجراء بحوث عن الأوضاع الصحية لجماعة الروما. تم التكليف بإجراء أربع دراسات بحثية إضافية في قطاعات محددة:

- دراسة استقصائية عن الأسباب التي تدفع إلى إرسال أطفال الروما إلى مدارس مخصصة للأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو العقلي. [للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن التدابير الرامية إلى إعادة إدماج الطلاب الذين يتم بلا سبب وجيه ايداعهم في مدارس خاصة، انظر الفقرات من 602 إلى 605.]

- دراسة استقصائية عن العلاقة بين جماعة الروما والأوضاع الص حية والاجتماعية.

- دراسة استقصائية عن جماعة الروما وآليات نظام الرعاية الصحية التي لها أثر تمييزي.

- النظر في العلاقة بين جماعة الروما ونظام الرعاية الصحية.

(ب) تقديم الدعم لبرامج معقدة للتنمية الصحية ترمي إلى تحسين الوضع الصحي لجماعة الروما: تم تنظيم البر امج في ست مستوطنات يشترك في كل منها عدد يتراوح بين 200 و987 شخصاً ويشترك فيها كلها مباشرة ما مجموعه 700 2 شخص. ويتلقى عدد إضافي قدره 720 7 شخصاً أيضاً معلومات عن البرامج. وتشكل المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية والتشخيص عناصر مشتركة للبرامج الستة التي تتض من مفاهيم هامة تختلف وفقاً للاحتياجات المحلية. ومن المؤمل أن يساعد التدريب على انتهاج أسلوب حياة يراعي الصحة من خلال برامج نموذجية كهذه في تحسين الأوضاع الصحية لجماعة الروما.

(ج) التدريب : ينبغي تعزيز التعاون على المستوى الوطني، كما ينبغي تعزيز طرق التعاون والدعم الفعالين التي تم وضعها للتشجيع على تحسين الأوضاع الصحية والاستفادة من خدمات الوقاية ، التي تعتبر هامة أيضاً من منظور الصحة العامة. وتحقيقاً لهذا الهدف، تم تنظيم التدريب في أربع مؤسسات للتعليم العالي (جامعة سيميلوايس ، وأليت بارسيزي غوستاف، وويسلي، وف يتيس جانوس روماي كاتوليكوس تانيتوكي بثو ). وتسهم عملية إشراك الطلاب في الأعمال الميدانية مع جماعة الروما وتقديم المعلومات في التعاون على المستوى المحلي وا لاستفادة من خدمات الوقاية. وقد قام قرابة 200 طالب بإعداد أوراق محاضرات عن مواضيع تتعلق بالروما وشارك 194 طالباً في الأعمال الميدانية.

(د) تحسين الأوضاع الصحية في المجتمعات المحلية: ينبغي أن يكون الأشخاص ا لعاملون لدى المنظمات غير الحكومية ومراكز جماعة الروما على استعداد للتعاون لتنفيذ خطط تتعلق بتحسين الصحة.

التثقيف من أجل توقّي مشاكل تتعلق بالصحة

561- يكفل قانون الصحة وقانون الخدمات الطبية في المدارس وقانون التعليم العام توفير الخدمات الطبية الإلزامية في مؤسسات التعليم العام. ويساعد العاملون في مجال حماية الطفل والشباب في تقييم الخدمات الطبية ونشر المعلومات وتنظيم أوقات الفراغ. أما فيما يتعلق بحماية الصحة و التثقيف الصحي، فإن المدارس ملزمة بتوفير خدمات الصحة داخل المدرسة حيث تعود مسؤولية المشاورة والتثقيف الصحي أساساً إلى أخصائيين في حماية الصحة يعملون في المدارس. ويكفل قانون التعليم العالي توفير الرعاية الطبية الإلزامية لجميع الطلاب (يتمتع العاملون أيضاً بال تأمين ولكن وفقاً لنظام مختلف) ويتم سداد اشتراكات الرعاية الصحية لأولئك الأطفال من اعتمادات الميزانية المركزية. ويتم تنظيم خدمات الرعاية الصحية في جميع مؤسسات التعليم العالي.

562- ويحدد المنهج الأساسي الوطني المعارف المتعلقة بالصحة التي ينبغي للطلاب الحصول عليها خلال تعليمهم. ويتم إدماج جزء من هذه المعارف في مواضيع الدراسة التي تتألف منها المناهج العادية، ولكن يمكن إدراج هذه المعارف أيضاً في موضوع علم الصحة. كما أن علم الصحة هو موضوع أساسي مستقل يتم تدريسه في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات، وتتمثل مهمة هذه ا لمعاهد، في الدرجة الأولى، في إعداد الطلاب للأخذ بأنماط معيشية صحية والقيام بدورهم بتعليم طلابهم كيفية تحمل المسؤولية في مجال الصحة. والمشاكل التي يسببها التدخين وتعاطي المواد الكحولية، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي هي جزء من هذا البرنامج الذ ي يتضمن نشر المعلومات وتعلم المهارات الضرورية في آن واحد. وتم، في إطار مشاريع عام 2003 للبرنامج الوطني المتعلق بعقد الصحة، تنظيم حملة عن "ممارسة الجنس بشكل آمن".

563- وفيما يتعلق بإعداد منسقين مسؤولين عن التثقيف في مجال تعاطي المخدرات في المدارس، شرع في أ ول دورة تدريبية من هذا النوع في عام 2001، بتنسيق مع وزارة التعليم. وقد تم إعداد المنسقين للعمل في المدارس الثانوية وتم في عام 2002 الشروع في إعداد 000 2 أخصائي للعمل في المدارس الابتدائية.

564- ويتعين على المدارس أن تضع استراتيجية للتنمية الصحية ومنع تعاطي المخدرات تشمل الصفوف الأساسية، مع التركيز على التنمية الصحية التي ينبغي إدماجها في المناهج الدراسية. وهذا هو ما تنص عليه الفقرة الفرعية 5 من الفقرة 10 من مرسوم وزير التعليم 28/2000 (تاسعاً -21)" ينبغي إدماج التثقيف الهادف إلى تبني نمط حياة صحية وحماية الص حة في المناهج الدراسية المحلية للمدارس وتدريس هذه المناهج في الصفوف الأساسية ابتداءً من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر، على ألا يقل عدد الحصص عن 10 حصص في السنة الدراسية الواحدة.

ضمان الحق في بيئة صحية

565- فيما يتعلق بالصحة العامة، تتحمل سلطات سلامة الب يئة والمستوطنات مسؤولية التحرّي عن العوامل البيئية التي تضر بالصحة، وتحديد العلاقات السببية واتخاذ تدابير لتحسين الصحة.

566- وتقوم مؤسسات الصحة العامة وحماية البيئة، بصورة منتظمة، بالتحرّي عن مستوى تلوث التربة والمياه الجوفية والمياه الصالحة للشرب والهواء الطلق والهواء في الأماكن المغلقة. وهي تقوم بدراسة آثار هذه العوامل على الحالة الصحية للسكان وكذلك الحالة الراهنة لنُظم المجارير والنفايات الصلبة والضوضاء والاهتزازات والتلوث الذي يحدثه الضوء ومدى الآثار الضارة المترتبة على الإشعاعات المؤيّنة وغير المؤيّنة.

567- هناك دائرة حكومية معنية بتقسيم العمل وتوزيع المهام والاختصاصات فيما بين مختلف الوزارات. وقد تم مؤخراً اتخاذ عدد من الإجراءات المشتركة المتعلقة بسلامة البيئة شارك فيها خبراء من مختلف القطاعات ونود أن نخص بالذكر منها إنشاء وتنفيذ برنامج عمل وطني للصحة البيئية. وقد شُرع في هذا البرنامج بمبادرة من منظمة الصحة العالمية.

568- ووافق البرلمان بموجب القرار 83/1997(تاسعاً - 26) على برنامج العمل الوطني للصحة البيئية وفي الوقت نفسه على برنامج وطني لحماية البيئة، كجزء من البرنامج الأول. ويستهدف البرنامج وضع استرات يجية فعالة لسلامة البيئة، والحد من آثار تدهور الصحة وحماية البيئة وصحة الإنسان. ويدرس البرنامج أثر البيئة بمفهومها العام على صحة الإنسان ويقيِّم ويحدد المشاكل التي تواجه سلامة البيئة ويصنفها حسب الأولويات ويقدم توصيات لإيجاد حلول لها. وفيما يلي أهم أهداف ه ذا البرنامج:

- تحسين الوضع الصحي للسكان وتعزيز بيئة داعمة للصحة؛

- تحديد الأولويات المتعلقة بأهم مشاكل سلامة البيئة، ومراجعة الحلول الممكنة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية؛

- وضع خطط محددة ومشاريع يمكن تمويلها بهدف إيجاد بيئة تكفل حماية الصحة؛

- دعم مبادرات محلية تتعلق بسلامة البيئة؛

- تقديم الدعم لأي إجراء يستهدف إيجاد نمط حياة صحية؛

- وضع صكوك بموجب سياسات الوزارات المعنية تكون ضرورية لتنفيذ البرنامج؛

- تنمية التعاون الدولي في هذا المجال.

569- وفيما يلي أهم مجالات برنامج العمل الوطني لسلامة البي ئة:

- تقصّي أثر تلوث الهواء على الصحة؛

- نوعية مياه الشرب والاستحمام، والحيلولة دون أن يؤثر تلوث الماء على صحة الإنسان؛

- الآثار الضارة على صحة الإنسان الناجمة عن الضوضاء؛

- آثار مقالب النفايات وتلوث التربة على سلامة البيئة؛

- البيئة المهنية والصحة المهنية ؛

- تحسين الوقاية من المخاطر الكيميائية؛

- سلامة الطرق؛

- سلامة الإشعاعات؛

- سلامة الغذاء؛

- البيئة المبنية.

انتهاكات الحق في بيئة صحية

570- تحدث انتهاكات الحق في العيش في بيئة صحية في المدن فيما يتعلق بمشاريع البناء، بينما تحدث في القرى فيما يتعلق بتربية الحيوانات وبمشاكل الفيضانات أو صرف المياه السطحية، وتحدث في جميع البيئات الأخرى فيما يتعلق بأعمال الشركات، ومرافق تقديم الخدمات وعملية منح التراخيص لتأسيس مشاريع تجارية. ولا تزال الشكاوى تشير إلى ازدياد وعي المواطنين بالبيئة والتحول الإيجابي في قيمهم ورؤيت هم إلى العالم. وعلى الرغم من أن من الطبيعي اليوم أيضاً أن يطالب الأفراد في الشكاوى التي يقدمونها بانتصاف قانوني بعد التعدي على مصالحهم الشخصية الراهنة المتعلقة ببيئتهم المباشرة، فإن معظم الشكاوى التي تتعلق بإلحاق الضرر بالمناطق الطبيعية المحمية أو بالمشاري ع الجديدة أو بقطع الأشجار تسعى إلى حماية حقوق الآخرين وحقوق الأجيال المقبلة.

571- كما تشير الشكاوى التي تكون فردية في معظمها إلى الصراع الجوهري بين الحاجة إلى إحياء الاقتصاد الوطني وتنمية الهياكل الأساسية ومشاريع الاستثمار والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، من جهة، ومتطلبات ضبط النفس لضمان بيئة مستدامة، من جهة أخرى.

572- والضوضاء والاهتزازات وتلوث الهواء الناجم عن استخدام السيارات يشكل مشكلة في جميع أنحاء البلاد. فشبكات الطرق الحضرية العامة التي يعود تصميمها أحياناً إلى أكثر من 100 سنة عاجزة عن استيعاب عبء عد د السيارات الموجود حالياً. وزيادة كثافة المباني لا يسمح بتوسيع الطرق وإعادة بنائها وفقاً لاحتياجات حركة السير في الطرق. كما أن الشكاوى المقدمة في هذا الصدد تعترض على العدد الكبير من السيارات التي تغادر الطرق السريعة بسبب تطبيق رسوم على استخدام هذه الطرق، ح يث تقوم هذه السيارات باستخدام الطرق الرئيسية الموازية التي تمر بالمدن، وعلى حركة سير الحافلات الثقيلة، وعلى النقل العام والقضايا المتعلقة بإيجاد مواقف للباصات، وعلى ما يترتب على ذلك من زيادة العبء على البيئة. وفرض القيود على سير السيارات في الطرق الموازية هو مهمة ملحة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص المتضررين. ونظراً إلى العدد الكبير للغاية للأشخاص المتضررين وإلى جسامة الشكاوى الدستورية التي يقدمونها، فإن المفوض البرلماني يؤكد في توصياته دائماً على معالجة هذه الشكاوى بوسائل تشريعية.

573- ويعتبر البرنامج الوطني للبيئة أن تحسين نظم الصرف الصحي وتنظيف المجارير وتطهير المياه المستخدمة في المناطق الآهلة بالسكان وحماية مستودعات مياه الشرب هي بمثابة أهداف هامة للبيئة الحضرية. كما أن البيئة السليمة وتحسين مؤشرات حالة البيئة يفترضان أيضاً وجود نظام مغلق لجريان مي اه المجارير، وذلك لتجنب إمكانية تسربها إلى البيئة، وللسماح بمعالجتها بطريقة محددة. وهناك مشكلة تتمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من مياه المجارير التي تتسرب إلى الطرق الرئيسية والتي تشكل قلقاً كبيراً بالنسبة للسكان المقيمين والتي يمكن الاستعاضة عن ها بحلول تقنية حديثة. ولاحظ المفوضون تكرر حدوث مشاكل تتعلق بالإجراءات التنظيمية الطويلة وانعدام التدابير الفعالة وانعدام السلطة التقديرية المناسبة في إجراءات منح التراخيص، وعدم التحري على النحو الواجب في التقارير المتعلقة بالمصلحة العامة.

المادة 13 – الحق في التعليم

574- إن مادة الدستور التي تغطي هذا الحق هي المادة 70/واو، التي تنص على ما يلي: "(1) تكفل جمهورية هنغاريا الحق في التعليم لجميع مواطنيها. (2) تُعمل جمهورية هنغاريا هذا الحق من خلال نشر الثقافة وإتاحة إمكانيات الوصول إليها بشكل عام وتوفير التعليم الإلزامي المجاني، وتوفير التعليم الثانوي والعالي لجميع الأشخاص بحسب قدراتهم، وكذلك من خلال تقديم الدعم المالي إلى الطلاب ". ويكفل القانون 79 لعام 1993 التمتع بالحق في التعليم بالاستناد إلى مبدأ المساواة في الفرص المنصوص عليه في دستور جمهورية هنغاريا. كما ي كفل القانون حرية الضمير وحرية الدين، وإعمال حق الأقليات الوطنية والإثنية في التعليم بلغتهم الأصلية وإعمال حرية التعلم والتعليم. والتعليم في جمهورية هنغاريا مجاني ومتاح للجميع. وينص قانون التعليم العام (انظر النص المدرج في المرفق) على شروط التعليم العام الم جاني في المستويين الابتدائي والثانوي.

التعليم الإلزامي

575 - التعليم في جمهورية هنغاريا إلزامي لكل طفل، بموجب قانون التعليم العام. ويجب على كل طفل يبلغ مستوى النمو المطلوب للالتحاق بالمدرسة أن يلتحق بالتعليم الإلزامي عندما يكون قد بلغ سن السادسة من العمر ف ي الفترة الممتدة من بداية السنة الدراسية وحتى 31 أيار/مايو من تلك السنة. ويمكن للطفل أن يلتحق بالتعليم الإلزامي، بطلب من والديه، عندما يبلغ سن السادسة من العمر قبل 31 كانون الأول/ديسمبر. ويمكن للأطفال الذين يبلغون سن الثامنة من العمر المولودين بعد 31 آب/أغ سطس من السنة الدراسية الالتحاق بالتعليم الإلزامي. ومدة التعليم الإلزامي تبدأ منذ اليوم الأول من السنة الدراسية. ويستمر التعليم الإلزامي حتى نهاية السنة الدراسية التي يبلغ فيها الطالب سن 18 عاماً. ويمكن تمديد مدة التعليم الإلزامي بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياج ات التعليمية الخاصة حتى نهاية السنة الدراسية التي يبلغون فيها سن العشرين عاماً.

576- ويمكن للآباء والأمهات أن يختاروا لأطفالهم لأغراض تعليمهم إما الالتحاق بالمدارس النظامية أو تلقي التعليم في شكل دروس خاصة. وإذا رأى مدير المدرسة أن الخيار الثاني لن يسمح لل طالب بالوفاء بمتطلبات التعليم الإلزامي أو إذا لم يكن من المتوقع أن يكمل الطفل تعليمه بهذه الطريقة، فإنه ملزم بأن يبلغ بذلك السلطات المحلية في محل الإقامة الدائمة للطالب. ويمكن للسلطات المحلية أن تقرر الطريقة التي يتعين بواسطتها أن يُتم الطالب تعليمه الإلزا مي. وإذا كان الطالب يعيش في أوضاع صعبة، يتعين على مدير المدرسة أن يحصل على رأي مؤسسات رعاية الطفل.

577- ويمكن بدء التعليم الإلزامي في المدارس الابتدائية وإتمامه ابتداءً من الصف الخامس، في المدارس الثانوية. ويمكن أيضاً إتمام التعليم الإلزامي ابتداءً من الصف التاسع في المدارس الثانوية المهنية أو مدارس التدريب المهني.

مراعاة الاختلافات الفردية

578- ينبغي إيلاء اهتمام خاص للطلاب الذين يتعلمون بصورة أبطأ أو بصورة أسرع من المعدل. وتوفير التعليم للطلاب المعوقين أو للطلاب الموهوبين يوجد متطلبات خاصة. وقانون التع ليم العام والمراسيم الوزارية الصادرة بشأنه لا ينصان على التعليم الإلزامي فحسب بل أيضاً على ضمان الحق في أن يتلقى الأطفال الذين تحول خصائصهم التنموية دون الوفاء بصورة طبيعية بمتطلبات التعليم الإلزامي الرعاية الخاصة وإعادة التأهيل. ويفترض الحق في تلقي الرعاي ة الخاصة الأخذ بأشكال مختلفة من الإعانات الضرورية اللازمة في مجال التعليم العام. ويحدد قانون التعليم العام والقوانين المتعلقة به فئة الأطفال الذين يستحقون تلقي إعانات إضافية والمبادئ التي تقوم عليها هذه الاستحقاقات. وتحدد لجان الخبراء الوطنية المعنية بتقيي م القدرة على الدراسة وإعادة التأهيل، ومراكز المشورة في مجال التعليم، الحق في الحصول على الرعاية الخاصة. وفضلاً عن ذلك، ينص قانون التعليم العام على فئات أخرى من الأطفال الذين لا يستحقون رعاية خاصة أو إعادة تأهيل ولكنهم يحتاجون إلى تلقي إعانات إضافية. وهذه ا لفئات هي التالية:

- الطلاب الذين يحق لهم التقدم في التعلم في الفترة بين الصفين الأول والرابع وفقاً لقدراتهم الفردية.

- الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم الأعمار المحددة في التعليم الإلزامي والذين يحضرون حصصاً تعويضية في الصفين التاسع والعاشر.

- الطلاب الذين يعا نون من الحرمان على الصعيد الاجتماعي.

- الطلاب الذين يعانون من نقص في القدرة على التعلم.

- الطلاب الذين يحتاجون إلى صفوف تعويضية.

- طلاب الأقليات الوطنية أو الإثنية.

579- وهذه المجموعات لا يمكن دائماً فصلها عن بعضها. وهناك في بعض الحالات أسباب متعددة تبرر ت قديم إعانات إضافية للأطفال. وينبغي بالنسبة لهذه الفئات إدراج أشكال الإعانات الإضافية - وفقاً للقانون - في برامج التعليم في مؤسسات التعليم. ويتعلق ذلك بما يلي: الحد من حالات عدم بلوغ المستوى التعليمي المطلوب والقضاء على ذلك، وإنشاء صفوف إضافية، والحد من عدد الطلاب في الصفوف.

النظام المدرسي

580- يتضمن التعليم العام التعليم في رياض الأطفال والتعليم في المدارس والتعليم في دور المعلمين والتعليم في المدارس الداخلية. ووفقاً لقانون التدريب المهني، يمكن للمدارس أن تسهم في تنفيذ مهام التدريب المهني. وتعود مسؤولية إدا رة نظام التعليم العام إلى الدولة. ووفقاً لأحكام قانون التعليم العام، تعتبر رياض الأطفال والمدارس المرخّص لها إصدار شهادات التعليم أو التدريب المهني، والمدارس الداخلية ومعاهد تعليم الفنون الأولية مؤسسات تعليمية مستقلة.

581- والتعليم ما قبل المدرسة هو جزء من التعليم العام للأطفال في عمر الثالثة وحتى بلوغهم مستوى النمو المطلوب للالتحاق بالمدرسة. ويقوم الطفل منذ اليوم الأول من دخوله روضة الأطفال عند بلوغه سن الخامسة من العمر، بأنشطة لمدة أربع ساعات يومياً وفقاً لإطار التعليم في رياض الأطفال لإعداده للالتحاق بال حياة المدرسية. وإذا بلغ الطفل مستوى النمو المطلوب للالتحاق بالمدرسة فإنه يصبح ملزماً بالالتحاق بالتعليم الإلزامي عندما يبلغ سن السادسة كحد أدنى أو سن الثامنة كحد أقصى.

582- ويتألف التعليم الابتدائي، مع بعض الاستثناءات، من ثمانية صفوف. ويقدم التعليم الابتدا ئي التعليم الأساسي للطلاب. ويتم إعداد التلاميذ في المدارس الابتدائية لكي يتمكنوا من مواصلة تعليمهم في المدارس الثانوية أو المتخصصة بحسب اهتماماتهم وقدراتهم ومهاراتهم، ومن الاندماج في المجتمع.

583- ويتألف التعليم في المدارس المتخصصة من تسعة إلى عشرة صفوف وم ما لا يقل عن صفين للتدريب المهني. ويتم في الصفين التاسع والعاشر تعليم وتثقيف الطالب لإرساء أسس المعارف العامة، إلى جانب توجيه وإعداد الطالب مهنياً وتوفير التعليم المهني الأساسي لـه. ويتم بعد الصف العاشر إعداد الطالب لتقديم امتحان مهني. ويمكن للطلاب الذين ب لغوا سن السادسة عشرة دون أن يكملوا الصف الثامن من التعليم الابتدائي المشاركة في الصفوف التعويضية ولكن لا يمكنهم الالتحاق بمرحلة التعليم المهني إلا بعد اجتياز امتحان المستوى الابتدائي. ويمكن للمدارس المتخصصة أن تعمل كمدارس متخصصة مستقلة إذا كانت تقوم بإعداد الطلاب غير القادرين على أن يحرزوا مثل زملائهم تقدماً في التعليم بسبب إعاقتهم، لتقديم امتحان مهني، أو أن تعمل كمدارس متخصصة مستقلة لتنمية المهارات إذا كانت تعد الطلاب الذين يعانون من إعاقة متوسطة الخطورة للعيش بشكل مستقل يعتمد على الذات. ويمكن للمدارس المت خصصة أن تقتصر على تقديم التعليم المهني إذا كانت تقوم بإعداد الطلاب الذين أنهوا الصف العاشر للتقدم لامتحان مهني.

584- ويتألف التعليم في المدارس الثانوية المهنية من أربعة صفوف يتم فيها إعداد الطالب للتقدم لامتحان المستوى الثانوي، وإرساء أسس المعارف العامة (م ن الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر). ويحصل الطالب ابتداءً من الصف التاسع على التوجيه المهني، وعلى التعليم النظري والعملي الأساسيين ابتداءً من الصف الحادي عشر وذلك في إطار مجموعات مهنية وفقاً للسجل الوطني للتدريب. ويمكن للطالب أن يختار إما أن يتقدم لامتحان م ستوى التعليم الثانوي وحده أو أن يتقدم لامتحان مستوى التعليم المهني المشابه لامتحان مستوى التعليم الثانوي. ولا يمكن للمدارس الثانوية المهنية التي تعد الطالب الحاصل على شهادة التخرج من المستوى الثانوي لتقديم امتحانات في التعليم المهني أن تقبل علامات غير علام ات تتعلق بالتدريب المهني.

585- وتتألف المدارس الثانوية العامة من أربعة صفوف، مع بعض الاستثناءات التي ينص عليها قانون التعليم العام. ويبدأ التعليم فيها من الصف التاسع وينتهي في الصف الثاني عشر. ويمكن للمدارس الثانوية العامة أن تتألف من ستة أو ثمانية صفوف، إذا استوفيت الشروط اللازمة للانتهاء من التعليم الإلزامي وإذا كان قبول الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بها في الصف التاسع ممكناً على مستوى العاصمة والمقاطعات. ويبدأ التعليم الثانوي العام المؤلف من ستة صفوف، في الصف السابع، ويبدأ التعليم الثانوي العام المؤلف من ثمانية صفوف في الصف الخامس، وينتهي التعليم في كلتا الحالتين في الصف الثاني عشر.

586- وينطوي التعليم في المدارس الثانوية العامة على إرساء أسس المعارف العامة وإعداد الطلاب لامتحانات المستوى الثانوي والدراسات العليا. ويمكن أن تقدم المدارس الثانوية العامة ابتداءً من الصف الحادي عشر التعليم النظري والعملي لإعداد الطالب ومساعدته لإيجاد عمل.

تعليم الأقليات

587- تنص الفقرة 2 من المادة 68 من الدستور على ما يلي: " توفر جمهورية هنغاريا الحماية للأقليات الوطنية والإثنية وتكفل مشاركتها الجماعية في الأمور العامة وتعز يز ثقافاتها واستخدامها للغتها الأصلية، وتكفل توفير التعليم لها بلغتها الأصلية واستخدام الأسماء بلغتها الأصلية ". ومن المتوقع أن يوفر نظام تعليم الأقليات - الذي هو جزء من نظام التعليم العام في هنغاريا - جميع الخدمات التي يقدمها بصورة عامة نظام التعليم العام بأسره. وفضلاً عن ذلك، فإن مهمة نظام تعليم الأقليات لا تتمثل في توفير هذه الخدمات باللغة الأصلية فحسب: فمن الضروري أيضاً إيجاد الظروف للسكان الأصليين لدراسة لغتهم الأصلية ونقل فهمهم لثقافاتهم وتاريخهم إلى الأجيال التالية.

588- لقد توقف في أغلبية أسر الأقليا ت التقليد المتمثل في نقل اللغة من جيل إلى آخر حتى أصبحت اللغة الهنغارية هي اللغة السائدة. واللهجات المختلفة التي تستخدمها الأقليات لا تسمح بعملية تجديد منتظمة، ولذلك فقد انخفض دورها في الاتصال بين أفراد المجتمع. وهذا يزيد من أهمية دور المدرسة في نقل اللغات الأصلية جميعها إلى الأجيال المتتالي ة ؛ بل يحّمل مؤسسات التعليم مسؤولية أكبر.

589- ولا تقوم الحكومة البلدية المحلية بتنظيم دورات لتعليم لغة الأقليات إلا بمبادرة من والدي أطفال الأقليات، وذلك لأن الانتماء إلى الأقليات يشكل مسألة خاصة حساسة. ووفقاً للقانون، ي كفي أن يطلب آباء وأمهات ثمانية طلاب ينتمون لنفس الأقلية لكي تكون البلدية ملزمة بتنظيم صف لتقديم التعليم بلغة هذه الأقلية. وفي هذه الحالة، يكون الإعلان عن هوية الشخص أمراً طوعياً وهو يساعد الفرد على الانتفاع من حق إضافي.

590- ويمكن أن يؤدي التشتت الجغرافي ل لأقليات إلى مشاكل، ولا سيما على مستوى المدارس الثانوية، لأن عدد الطلاب الراغبين بالالتحاق بالتعليم الثانوي المخصص للأقليات قد لا يكون كافياً في مستوطنة واحدة لكي يتم إنشاء مدرسة ثانوية أو صف للأقلية. ومع ذلك، تكون الدولة، في هذه الحالة أيضاً، ملزمة بتوفير التعليم لهذه الأقلية إذا تقدم آباء وأمهات ثمانية طلاب بطلب لهذا الغرض. وقد ينجم عن ذلك تأسيس مدرسة ثانوية داخلية واحدة أو اثنين تستقبل الطلاب من منطقة معينة أو من جميع أنحاء البلاد. وهناك 26 مدرسة ثانوية داخلية عامة و14 مدرسة تقنية أو مركز للتدريب المهني ت قدم التعليم بلغة الأقليات أو توفر التدريس بلغة واحدة من لغات الأقليات.

591- ويتيح قانون التعليم العام إمكانية أخرى توفر حلاً جيداً في حال عدم توفر ثمانية طلاب من أقلية ما في مستوطنة ما. وهذا الحل يتخذ شكلاً جديداً يسمى التعليم المكمِّل للأقليات ويسمح أيضاً بالمشاركة في التعليم بلغة الأقليات التي لا تملك مدرسة خاصة بها. وفي هذه الحالة، يتم تنظيم صفوف إضافية خاصة (بعد الظهر) للطلاب الملتحقين بالتعليم العادي في أماكن أخرى، لدراسة لغتهم وثقافتهم الأصلية. ويُعترف بهذا الشكل من التعليم على أنه جزء من نظام التعليم العادي، كما أن الشهادات التي يحصل عليها الطلاب بعد حضور هذه الصفوف تؤهلهم للنجاح في ما يسمى بامتحان المستوى الثانوي في الموضوع المعني والالتحاق بالتعليم العالي.

592- وفيما يتعلق بتعليم الأقليات، يمكن تقسيم الأقليات التي تعيش في هنغاريا، البالغ عددها 13 أق لية، إلى ثلاث مجموعات. والمجموعة الأولى، هي أكبر المجموعات (تتألف من ألمان وكروات وسلوفاك وصرب وسلوفان ورومان)، ولها منذ عقود نظام مستقر لمؤسسات تعليم تتألف من مدارس حكومية ومدارس لرياض الأطفال. ومن الواضح أن اللغات المذكورة هي لغات تعهدت هنغاريا بتوفيرها بموجب الجزء الثالث من الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.

593- وفيما يتعلق بالعوامل المختلفة المتمثلة في الاستيعاب اللغوي والتشتت الجغرافي وحجم المجموعات الخ، أنشأت هنغاريا نظاماً مؤلفاً من ثلاثة أنواع من مدارس الأقليات . ويتألف أكثر الأنواع شيوعاً من مدارس يتم فيها تعليم لغة الأقليات كلغة ثانية في عدد من الحصص لا يقل عن أربع أو خمس حصص في الأسبوع. ويتألف النوع الثاني من المدارس ثنائية اللغة التي يتم فيها تعليم الجزء الهام (ما لا يقل عن 50 في المائة) من المواضيع بلغة الأقلية. وعدد المدارس التي تقدم التعليم بلغة الأقلية لجميع المواضيع هو قليل نوعاً ما لانعدام المعلمين والمعلمات المؤهلين ولقلة عدد الأطفال الذين يرغبون في الالتحاق بها.

594 - ووفقاً للأنظمة، يحق لكل من إدارات الحكم الذاتي على المستويين المحلي والوطني إدارة مدرسة محلية للأقليات بعد إ برام اتفاق مع مجلس البلدية المحلي الذي يقوم، كقاعدة، بإدارة المؤسسات التعليمية. وإذا أرادت إدارة وطنية للحكم الذاتي لأقلية ما أن تتسلم مدرسة إقليمية أو وطنية، فينبغي أن تبرم اتفاقاً بهذا الشأن مع وزير التعليم. وبهذه الطريقة، تصبح إدارة الحكم الذاتي للأقلية هي صاحبة هذه المدرسة. ويمكن لها أن تحصل على نفس أشكال ومبالغ الإعانات الحكومية المقدمة إلى البلديات، ويحق لها تقديم مشاريع مقترحات إلى وكالات التمويل وفقاً لنفس الشروط التي ينبغي أن تستوفيها مجالس البلديات المحلية. وحتى الآن، تسلمت إدارات الحكم الذاتي للأ قليات الوطنية الكرواتية والسلوفاكية والألمانية مدرسة كرواتية واحدة ومدرسة سلوفاكية واحدة ومدرستين ألمانيتين. وتحاول جمهورية هنغاريا، من خلال تقديم الدعم المالي لهذه المدارس، تنفيذ توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا، إذ يتعين على هنغاريا، بموجب هذه التوصية، أن "ت واصل تطوير نظام إدارات الحكم الذاتي للأقليات، وذلك بصفة خاصة من خلال تحسين ظروف نقل الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية إلى إدارات الحكم الذاتي للأقليات".

595- ولا تستطيع هنغاريا توفير التعليم العالي بلغات الأقليات في جميع الميادين العلمية. فهي تقتصر على تدريب المدرسين والمدرسات على لغات وآداب الأقليات دون أن تكون هناك صفوف بلغات الأقليات للطلاب لتعلم مواضيع أو تخصصات أخرى. ومع ذلك، أبرمت هنغاريا اتفاقات ثنائية مع "الدول الأم" لضمان تدريب طلاب الأقليات غير المتخرجين من الجامعة أو طلاب الدكتوراه تدريباً لط وال الوقت أو لبعض الوقت بلغتهم الأصلية. والشهادات التي يحصل عليها الطالب من "الدول الأم" مقبولة في هنغاريا. وثمة حل أخر لمشكلة عدم كفاية عدد المدرسين المؤهلين لتدريس العلوم بلغات الأقليات هو "استيراد" المدرسين من بلدان اللغة الأصلية.

596- وتتألف المجموعة ا لثانية من الأقليات الصغيرة التي لا تملك شبكة مدارس ، بل تملك مدرسة واحدة أو لا تملك أي مدرسة. ويتم تدريس اللغة الأصلية لهذه الأقليات،خارج المناهج الدراسية، في ما يسمى بمدرسة يوم الأحد، التي تتخذ شكلاً خاصاً من أشكال تعليم الأقليات والتي تنظم خارج إطار النظا م المدرسي. وبوجه عام، تكون الجهات التي تنظم هذا النوع من التعليم هي إدارة الحكم الذاتي للأقليات الوطنية، وتحصل الإدارة على التمويل من وزارة التعليم. وبالطبع، يمكن أيضاً لآباء وأمهات 8 طلاب المطالبة بتنظيم صفوف بلغة هذه الأقليات الصغيرة. وفي عام 2004، قامت الجاليات البلغارية واليونانية والبولندية بإنشاء أول مؤسسة تعليمية لها في شكل التعليم المكمل للأقليات المشار إليه أعلاه.

597- وتتألف المجموعة الثالثة من أقلية الروما . وهنا لا تكمن المشكلة الأساسية في توفير التعليم باللغة الأصلية لأن 85 في المائة من أفراد جم اعة الروما لم يعودوا يستخدمون لغتهم الأصلية منذ قرون مضت ولا ينطقون الآن بغير الهنغارية. ويكمن الهدف الرئيسي لوزارة التعليم في مكافحة عزل هذه الجماعة في المدارس من خلال العمل على إدماجها في التعليم وتقديم الدعم المالي في هذا الشأن.

598- ووفقاً لدارسة استق صائية أجرتها وزارة التعليم في عام 2000، يُتم جميع أطفال الروما تقريباً صفوف المدرسة الابتدائية الثمانية. ويعتبر ذلك تحسناً ملحوظاً لأن هذه النسبة لم تبلغ في بداية السبعينات والتسعينات إلا 26 في المائة و75 في المائة على التوالي. ومع ذلك، فإن عدداً كبيراً من أطفال الروما لا يتمون دراستهم الابتدائية إلا بعد بلوغ سن التعليم الإلزامي. كما أن دراستهم في مدارس التعليم الثانوي أو المهني لا تبعث على الرضى لا من حيث الكم ولا النوع. ويواصل ما بين 84 و85 في المائة من أطفال الروما ممن أتموا الدراسة الابتدائية تعليمهم في المدارس الثانوية لكن نسبة لا تتجاوز خمس هذا العدد تختار الالتحاق بمدارس تمنح شهادات تخرج من المرحلة الثانوية تسمح بمواصلة التعليم في مرحلة أعلى. وغالبية طلاب الروما في المرحلة الثانوية يتأهلون في مجالات لا تتيح لهم سوى فرص عمل محدودة. ونسبة حصول طلاب الرو ما على شهادة التعليم العالي تقل عن 1 في المائة. وتنظم في معاهد متعددة للتعليم العالي صفوف إعدادية لتحسين فرص الشباب من الروما وتوفير التعليم لهم ابتداءً من الصفر، وذلك بدعم من وزارة التعليم. وهناك نظام للمنح الدراسية لطلاب الروما معمول به منذ سبع سنوات ساع د بفعالية على حفز الشباب على الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي. وبلغ عدد المنح المقدمة في إطار النظام المذكور قرابة 600 26 منحة في الفصل الأول من السنة الدراسية 2004/2005.

599- إن نجاح التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة المدرسة في إتاحة فرص متكافئة لجم اعة الروما يعتمد إلى حد كبير على النوعية المهنية لتدريب المدرسين والمدرسات وعلى دعم هذا التدريب. وبدعم من وزارة التعليم، قامت مؤسسات متعددة للتعليم العالي - في إطار برامج الأقسام أو برامج خاصة للكليات أو برامج مستقلة - بإنشاء دراسات عن الروما لتحسين فهم ال طلاب وزيادة وعيهم.

600- وقام المفوض الوزاري المعني بشؤون الروما في وزارة التعليم بالترويج لإنشاء شبكة وطنية للتعليم المتكامل وشرع في تقديم إعانة جديدة مالية للتعليم تقدم لكل فرد تدعى "الدعم المعياري للاندماج". وساهمت هذه الشبكة التي شرع في تشغيلها منذ كان ون الثاني/يناير 2003، في البدء بقرابة 50 برنامجاً يستهدف تعزيز إدماج الأطفال المحرومين اجتماعياً وأطفال الروما. (ترد أدناه معلومات إضافية عن هذا الموضوع في إطار الفرع المتعلق بتدابير اعتمدت لزيادة فرص الأطفال المحرومين أو الذين هم بحاجة إلى تعليم خاص).

601 - وإذا ما أردنا التشجيع على التسامح والديمقراطية في المجتمع، فمن المهم للغاية أن يوفر نظام التعليم الابتدائي لكل شخص الإمكانيات لتعلم ثقافة وتاريخ الأقليات. ولهذا السبب، تنص المناهج الأساسية الوطنية على أنه ينبغي في كل مرحلة من مراحل التعليم تعليم كل طفل ث قافة وتاريخ الأقليات في البلد". وبالمثل، تم إدراج عناصر تتعلق بثقافة وتاريخ الروما ضمن شروط النجاح في امتحان التخرج في مواضيع التاريخ واللغة والآداب الهنغارية. ويتم أولاً تعليم ثقافة الروما في المدارس الابتدائية ومن ثم يعاد تعليمها في المراحل الأعلى وكذلك في المدارس الثانوية. ونأمل أن يمكّن الأخذُ بمضمون متعدد الثقافات في المناهج الإلزامية الطلاب في غالبية المجتمع من الحصول على معلومات في وقت مبكر عن ثقافة أقرانهم من الأقليات وتقليص المسافة بينهم، وهي مسافة ناجمة عن التحيز أو الأفكار السبقية. والتغيير الهام المماثل هو تعليم لغات الروما في نظام التعليم العام.

المهاجرون

602- ازداد عدد الأجانب المتواجدين في البلاد بصورة قانونية ولفترات أطول ازدياداً ملحوظاً، بصورة ملحوظة، بعد التغير في النظام السياسي في هنغاريا. ومع ذلك فإن لغة التعليم في معظم المدارس التي يمكن للأجانب الالتحاق بها هي اللغة الهنغارية. فاللغة الهنغارية هي اللغة الوحيدة التي يتم تعليمها كلغة أصلية في المدارس التي تقوم بإدارتها السلطات الوطنية، وهذا لا يفي باحتياجات الأجانب. ولذلك، يحدث في أحيان كثيرة أن يظل الطالب الأجنبي - لأسباب لغوية - في نفس ا لصف لمدة سنتين أو أنه لا يتم قبوله إلا في صف أدنى. ومعظم المدارس لا تتيح الفرص للأجانب لتعلم لغتهم الأصلية. والطلاب الذين هم في وضع أفضل هم أولئك الذين تكون لغتهم الأصلية واحدة من اللغات المستخدمة في جميع أنحاء العالم أو لغة يمكن تعلمها في هنغاريا. وتقدم م دارس الأقليات الوطنية أو المدارس الثنائية اللغة لأولئك الطلاب فرصة للتعلم.

مؤسسات التعليم العام التي لا تقوم بإدارتها سلطات الدولة/السلطات المحلية

603- هناك في هنغاريا نوعان من المؤسسات التي لا تقوم بإدارتها السلطات المحلية: المدارس الدينية أو المذهبية، و المدارس الخاصة. والوضع القانوني لكلتا المجموعتين من المدارس متماثل، لكن طرق تأسيس هذه المدارس وأهدافها التربوية وطرق إدارتها أو قواعدها الاجتماعية ونوع الدعم الذي تتلقاه من الدولة، مختلفة. فالمدارس الخاصة تتمتع باستقلالية في الإدارة لأنها تعتبر مؤسسات مستق لة بموجب القانون تعمل بشكل مستقل عن نظام التعليم الذي تقوم بإدارته السلطات المحلية. ومع ذلك، فإن الدولة هي التي تنظم طرق تمويلها وأنشطتها التعليمية. وبإمكان هذه المدارس أن تختار بصورة مستقلة الشكل القانوني لمدرائها وطريقة إدارتها وأن تضع برامجها التعليمية والتثقيفية بحرية كاملة. وبإمكانها المشاركة - كشريك - في أداء مهام السلطات المحلية. وفي هذه الحالة، تقوم بإبرام اتفاق للتعليم العام مع إدارة الحكم الذاتي المحلي أو الوطني، أو مع وزير التعليم إذا كانت مؤسسة التعليم ستقوم بأداء مهمة إقليمية أو وطنية. ويتم تمو يل المدارس الخاصة من ميزانية الدولة ومن الجهة التي قامت بتأسيسها. وتقدم الدولة لهذه المدارس - على أساس الحياد القطاعي - نفس الدعم الرسمي المقدم إلى السلطات المحلية. ويمكن للدولة أو للسلطة المحلية أن تقدم دعماً مالياً إضافياً إذا كانت المدرسة الخاصة - وفقاً لاتفاق تعليم عام - تقوم بأداء مهام للدولة أو لإدارة الحكم الذاتي.

604- ويحق للكنيسة، بوصفها شخصية قانونية، تلقي الدعم الرسمي من الميزانية للوفاء باحتياجات الطلاب والتلاميذ الذين يلتحقون بالمدارس التي تقوم بإدارتها. ووفقاً لاتفاق الفاتيكان (وهو اتفاق بين ج مهورية هنغاريا والكرسي الرسولي تم التوقيع عليه في 20 حزيران/يونيه 1997 بشأن تمويل الخدمة العامة والأنشطة الدينية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في هنغاريا) تتلقى المدارس التي تقوم بإدارتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية دعماً مالياً إضافياً أيضاً.

605- والتع ليم الذي توفره جهات فاعلة غير الحكومة يتم في معظمه على المستويين الثانوي والعالي. فمؤسسات التعليم التي تقوم بإدارتها الكنيسة هي، في الغالب، مدارس للتعليم الثانوي العام، بينما تقوم معظم المدارس الخاصة بتقديم التدريب المهني.

الوصول إلى التعليم، والاستبدال، وترك الدراسة، وسبل الإصلاح

606- تتجاوز نسبة الالتحاق برياض الأطفال 95 في المائة من الأطفال الذين يبلغون سن الخامسة من العمر. وقد ظهر توافق في الآراء في أوساط الخبراء بشأن الدور الإيجابي لرياض الأطفال في تعزيز التكامل الاجتماعي والإعداد للمدرسة. وعلى الرغم من أن عدد الأماكن في رياض الأطفال تجاوز منذ عام 2000 عدد الأطفال، فقد أشار 25 في المائة من مدرا ء رياض الأطفال في عام 2001 إلى أنهم اضطروا إلى رفض طلبات الالتحاق برياض الأطفال لانعدام الأماكن فيها.

607- وكان بإمكان الطالب، حتى آخر تعديل لقانون التعليم العا م (2003)، أن يعيد صفه في كل مرحلة. وابتداءً من عام 2004، لا يجوز للطالب إعادة الصفوف الثلاثة الأولى إلا بموافقة والديه، وتتم عملية تقييم أداء الطفل وفقاً لنصوص يختار منها الحل الصحيح لا وفقاً للعلامات التي يحصل عليها. وتكون حالات الرسوب أكثر تواتراً في الص فوف الأول والخامس والسادس وتكون نادرة للغاية في الصف الثامن. وفي عام 2000، أتم 95 في المائة من الطلاب الذين بلغوا سن 16 عاماً دراستهم الابتدائية.

608- والالتحاق بالمدارس الابتدائية في هنغاريا مفتوح للجميع حيث إن المدارس الابتدائية لا ترفض الطلاب الجدد إلا في حالات استثنائية (التعليم بلغتين وفرع الرياضة البدنية). أما في المرحلتين الثانوية والعليا فإن إمكانيات الانتقال من مرحلة إلى أخرى تكون أضيق. وبما أن المدارس تتلقى الدعم من الميزانية وفقاً لعدد الطلاب الملتحقين بها فإنها تحاول سد الفجوة بين برامج مختلف ال مؤسسات التعليمية بهدف زيادة عدد الطلاب الملتحقين بها. ووفقاً لدراسة أُجريت في عام 2001، يمكن لطالب واحد من بين طالبين اثنين في المدارس المتخصصة أن ينتقل إلى مستوى أعلى من التعليم العام دون أن يخسر سنة دراسية ويمكن لثلث الطلاب القيام بذلك ولكن مع خسارة سنة دراسية. وهناك أيضاً أمثلة عن طلاب استطاعوا الانتقال من الصفين التاسع والعاشر من المدارس المتخصصة إلى مدارس ثانوية أخرى - دون أن يخسروا في معظم الحالات سنة دراسية.

609- وبدأ حجم تعليم الكبار في المستوى الابتدائي بالانكماش شيئاً فشيئاً في السنوات الأخيرة. ون سبة الأشخاص الملتحقين بمناهج تعليم الكبار في المستوى الثانوي هي نفسها تقريباً في المدارس الثانوية العامة والمدارس الثانوية المهنية (18 في المائة) لكن هذه النسبة تقل إلى درجة كبيرة في حالة الالتحاق بمدارس متخصصة (3 في المائة). ويستأثر الجيل الشاب (الطلاب ال ذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً) بأكبر نسبة من تعليم الكبار. ويوسع قانون تعليم الكبار الذي اعتُمد في عام 2001 دور تعليم الكبار ولا يقتصر على منحه مهمة الإصلاح بل يمنحه أيضاً مهمة تأمين "التعليم مدى الحياة".

610- وازداد في عام 2002 عدد الطلاب في التعليم العالي بمقدار ثلاثة أمثال بالمقارنة مع عدده في عام 1990، بينما لم يزدد عدد الطلاب الذين نجحوا في امتحان البكالوريا إلا بنسبة الثلث. وقد ازداد في العقد الماضي عدد مقدمي الطلبات - في سنة تقديم امتحان البكالوريا - للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بنسبة 85 في المائة وازداد عدد الطلبات المقبولة بنسبة 122 في المائة. ويُقدر عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم في المدارس النهارية ب‍ 000 80 طالب منذ منتصف التسعينات. وقد ازداد عدد الطلاب المقبولين في مدارس تمولها الدولة، في الفترة بين عامي 2000 و2001، بنسبة 8.45 في المائة وازداد عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي التي يتم الالتحاق بها مقابل أجر بنسبة 23.74 في المائة.

التدابير الرامية إلى زيادة فرص الأطفال المحرومين أو الذين هم بحاجة إلى تعليم خاص

611- اتخذت وزارة التعليم تدابير كثيرة لمعالجة المخاوف الجدية المعرب عنها في ما يتعلق بالأعداد الكبيرة في معظم الأحيان من أطفال الروما الذين يضعون في ما يسمى بالمدارس الخاصة بالأطفال الذين يعانون من مشاكل عقلية وصعوبة في التعلم، وهي مدارس تطبق مناهج دراسية مبسطة يقوم بتدريسها معلمون لا يملكون الخبرة، مما يؤدي بحكم الواقع إلى تواجد صفوف معزولة.

612- وتم التسليم بأن أحد أهم الأسباب وراء إيداع الأطفال في هذه المدارس أو الصفوف هو عدم إلمام الطفل ببعض المفاهيم ومبادئ اللغة، التي يعتبرها الشخص الذي يقوم بامتحان الطفل أموراً بديهية (مثال ذلك كيفية الإمساك بالقلم). بيد أن عدم إلمام الطفل ب هذه المهارات يمكن تفسيره على أنه يعود إلى خلفيته الأسرية، وأنه لا يشكل، في حد ذاته، إعاقة فعلية. ولذلك، ينبغي أن يحتل تعليم الأطفال ما قبل المدرسة، مكان الأولوية. ومهمة العثور على الأطفال الذين تم نعتهم دون مبرر بالمعوقين، وإعادتهم إلى المدارس ليتابعوا الم ناهج الدراسية العادية، تتسم بأهمية بالغة.

613- ويستهدف البرنامج المعنون "من الصف الأخير" الحد من حالات عزل الأطفال المحرومين الذين تم بدون مبرر نعتهم بالمعاقين في المدارس؛ ويتمثل الهدف الطويل الأجل في "وضع حد لهذا النوع من العزل". وفي إطار هذا البرنامج، أد خلت الوزارة تغييرات على التشريع كما اتخذت تدابير مركزية أخرى. وفضلاً عن ذلك، قام خبراء مستقلون، في السنة الدراسية 2003-2004 بإعادة تقييم مستوى نمو أطفال الصف الثاني المنعوتين بالمعاقين. ووجدوا أن 11 في المائة من أولئك الأطفال مؤهلون للالتحاق بالمدارس العاد ية ولذلك، تم اقتراح عودتهم إليها. وأضيف إلى الميزانية معيار جديد للأطفال الذين تم إعادتهم إلى النظام العادي. ووفقاً لمبدأ متابعة الرعاية، ينبغي مساعدة الأطفال الذين أعيدوا إلى النظام العادي، على التكيف من جديد دون مشكلات وفي حينه، باستخدام نظام تربوي لتطوي ر المهارات.

614- ويضطلع مكتب المفوض المعني بالأطفال المحرومين وأطفال الروما التابع لوزارة التعليم بالجهود الرامية إلى تحقيق الاندماج. وقد تم تطبيق برنامج للتدريب على تحسين المهارات يستهدف تقديم الدعم الفردي إلى الأطفال الذين يعانون من حرمان من نواحٍ عديدة، لتحسين نموهم بشكل يراعي مهارتهم الفردية القائمة ويرمي إلى بناء مهارات أخرى تستند إلى المهارات الموجودة. كما أنه يرمي إلى تحسين تعلم أولئك الأطفال وزيادة الإمكانيات التربوية المتاحة أمامهم والاستفادة من مهاراتهم. ويمكن المطالبة بتقديم دعم رسمي خاص لتنظيم م ثل برامج التدريب هذه. وإذا قررت مؤسسة التعليم تنظيم مثل هذا التدريب في شكل متكامل، فبإمكانها أن تقدم طلباً لرفع مقدار الدعم الرسمي، الذي يبلغ عندئذ ثلاثة أضعاف الدعم المقدم في الأحوال العادية. ويؤكد نظام الاندماج التربوي أن الاندماج في التعليم هو الحل وأنه ينبغي توفير نفس مستوى التعليم للأطفال المنتمين لبيئات اجتماعية وثقافية مختلفة. ويتم تنظيم هذين الشكلين من التدريب وفقاً لنظام تنمية المهارات والتعليم المتكامل (برامج التدريب) الذي قام بوضعه وزير التعليم. ويستند جوهر هذه البرامج إلى أنها تراعي الشخصية المس تقلة للطفل وكذلك خصائص بيئة الطفل.

615- وتقدم الشبكة الوطنية للاندماج في التعليم التي تم إنشاؤها في عام 2003، الدعم المهني للمؤسسات لتطبيق وتنفيذ دورات تدريبية تساعد على الاندماج. وهذه الشبكة منظمة على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، ولا تقتصر مهمتها على توفير الدعم المهني للمؤسسات بل تتعداه أيضاً إلى جمع الممارسات الحميدة وتعزيزها.

616- نظام الإنذار الرامي إلى مكافحة التمييز : في عام 2005، أنشأ مكتب المفوض المسؤول عن الأطفال المحرومين وأطفال الروما، التابع للوزارة نظاماً للإنذار يرمي إلى مكافحة التمييز في مجال التعليم. وقد شُرع في المرحلة الأولى من هذا البرنامج بتدريب 600 مشارك. وهدف نظام الإنذار ثنائي: فهو يقدم المشورة القانونية للأشخاص المتأثرين بالتمييز القائم على الأصل الإثني أو غيره من أنواع التمييز، ويقوم أيضاً بتنسيق العمليات التي تتعلق بصفة خاصة با لمساعدة القانونية؛ فهو يعمل في شكل ما كهيئة لتقديم المساعدة القانونية. كما أنه يسمح بتحليل آثار تدابير الاندماج المركزية، باستخدام قدرته على جمع ردود فعل الأشخاص المعنيين. وهذا يعني أنه يعمل أيضاً كمؤشر يساعد الهيئات السياسية.

617- وتم ابتداءً من أيلول/سبت مبر 2005، رفع سن التعليم الإلزامي إلى 18 عاماً ، ويمكن رفع هذه السن أكثر في حالة الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، حتى نهاية السنة الدراسية التي يبلغون فيها سن العشرين. ولهذا الإجراء أهمية خاصة إذا ما اعتبرنا أن إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها الأطفال الذين يعانون الحرمان هي أنهم يغادرون المدارس في وقت مبكر للغاية. وأرقام المتعلمين من جماعة الروما قليلة. وتتمثل سياسة وزارة التعليم في إيجاد فرص تمكّن الأطفال الذين يعانون من حرمان خطير من التعويض عن تأخرهم في التعليم بدلاً من مغادرة نظام التعليم.

618- ال تدابير الرامية إلى المساعدة على مواصلة الدراسة، حسب الاحتياجات الاجتماعية :

(أ) لا يجوز لرياض الأطفال رفض طلب طفل من الفئات المحرومة. يكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بما أن إحدى ضمانات النجاح في الدراسة للأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة تتمثل في ارتيادهم ر ياض الأطفال مدة ثلاث سنوات.

(ب) الوجبات المجانية في رياض الأطفال. يحصل الأطفال المنتمون إلى الفئات المحرومة على وجبات مجانية في رياض الأطفال. ولا يخدم هذا الإجراء أهدافاً اجتماعية فحسب بل كذلك أهدافاً تتصل بالسياسة التعليمية. فلرياض الأطفال دور مهم جداً ف ي إعداد الأطفال للحياة الدراسية ومتطلباتها. ولها أهمية أكبر في حالة الأطفال ذوي الخلفيات الاجتماعية والثقافية المختلفة.

(ج) وجبة الغداء، التي تدعم الدولة تكلفتها بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة وبالشروط ذاتها السارية في حالة الكتب المدرسية المجانية.

(د ) الكتب المدرسية المجانية. توفر المدارس الكتب المدرسية بالمجان للأسر التي لديها ثلاثة أطفال وللأسر التي يرعاها والد وحيد ولمن لديهم أطفال يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات ولمن يحتاجون بشكل متكرر للدعم الاجتماعي.

(ه‍) القيود المفروضة على اكتساب صفة طالب حر. يتمثل أهم تعديل في إدخال عدة ضوابط في النظام. ففيما يتعلق بالأطفال المحرومين، تشمل عملية منح شخص صفة الطالب الحر الآن وسائل للتحقق من أن الحالة تستحق ذلك فعلاً. ويتمثل الدافع الرئيسي لهذه التعديلات في الرغبة في عدم تحول هذا الخيار إلى شكل جديد من التمييز يستحيل معه تتبُّع المسار الدراسي للطالب فينتهي به المطاف إلى التوقف عن الدراسة. وحسب بحوث علم الاجتماع، يتضاعف احتمال حصول أطفال الغجر على الإعفاء من الذهاب إلى المدارس ثماني مرات، وهو ما يمثل 10 في المائة من السكان الغجر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سن ة في الوقت الراهن.

(و) التدابير الرامية إلى تحسين إمكانية مواصلة التعليم: بمبادرة من وزارة التعليم، يُعامل الطلاب المنتمون إلى الفئات المحرومة منذ أيلول/سبتمبر 2005 معاملة تفضيلية في الالتحاق بالتعليم العالي. ومعنى هذا أنهم يُقبلون في الكلية أو الجامعة ال تي يختارونها إذا حصلوا على المستوى المطلوب ممن يتحملون بأنفسهم تكلفة تعليمهم. وترفع المؤسسات الحد الأقصى لعدد الطلاب التي يمكنها قبولهم بنسبة 3 في المائة بغرض استيعاب الطلاب المنتمين إلى الفئات المحرومة الذين يلتحقون بالتعليم العالي بهذه الطريقة.

(ز) الهي اكل الأساسية العصرية. إن مؤسسات التعليم العام ولا سيما المدارس الابتدائية في هنغاريا في حالة سيئة إلى حد ما من الناحية التكنولوجية. وينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على مدارس القرى حيث يؤثر نقص الهياكل الأساسية اللائقة سلباً على مستوى التدريس. ولذا، قررت الوزارة تقديم الدعم في مجالي تكنولوجيا المعلومات وترميم المباني إلى القرى التي تعاني من هذه الحالة في إطار برنامج "الاستثمار في القرن الحادي والعشرين" الخاص بالمناقصات.

(ح) في إطار برنامج "من الصف الأخير" ( From the last row ) ، تولى عناية خاصة لمسألة منح الأطفال ا لمنتمين إلى الفئات المحرومة إمكانية تعلُّم اللغات الأجنبية. ويتمثل هدف المشاريع التعليمية التجريبية التي تندرج في إطار برنامج (From the last row) في تنمية برامج التدريب على اللغات الرامية إلى تحسين المهارات والتي تساعد الأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة على تحسين مهاراتهم في اللغات الأجنبية واللحاق بأقرانهم في حال تخلفهم. كما يضم البرنامج برامج لتدريب المدرسين تقدم المساعدة للعاملين منهم في المدارس التي لديها برامج تدريس متكاملة.

619- البرامج والتدابير الأخرى التي تساعد الطلاب المنتمين إلى الفئات المحرومة على النجاح في الدراسة :

• يقدم برنامج الموجهين الذي انطلق في أيلول/سبتمبر 2005 المساعدة إلى الطلاب المنتمين إلى الفئات المحرومة ممن التحقوا بالتعليم العالي بفضل التدابير المتخذة لفائدة تلك الفئة من الطلاب (انظر الفقرة الفرعية السابقة 602(و)). ولتمكين هؤلاء الطلاب من التغلب على المشاكل التي يواجهونها في البداية من مواصلة الدراسة بنجاح فيما بعد، فإنهم يتلقون المساعدة من أقرانهم من طلاب المستويات الأعلى الذين حققوا نتائج باهرة والذين لديهم استعداد لتقديم مساعدة فعالة. ويحصل هؤلاء الطلاب الموجهون على مِنح مقابل عملهم.

• ومكَّن نظام المِنح الدراسية الذي خضع للإصلاح بدوره الطلاب المنتمين إلى الفئات المحرومة من الحصول على منح إضافية. ويعيِّن النظام الوطني للمِنح ("من أجل الطريق") بجميع فئاته الأربع مدرساً موجهاً لمساعدة الطالب من الفئات المحرومة المتلقي للمنحة لضما ن بلوغه الهدف المتوخى (الالتحاق بمدرسة ثانوية بغرض نيل شهادة إتمام التعليم الثانوي، والحصول على هذه الشهادة، وتعلُّم مهنة قابلة للتسويق، والنجاح في الدراسة). وأنواع المنحة الأربعة هي: منحة الطريق إلى المدرسة الثانوية ومنحة الطريق إلى شهادة التعليم الثانوي ومنحة الطريق إلى تعلم مهنة ومنحة الطريق إلى العلم.

منحة ( HEFOP/2005/2.1.8. ) الرامية إلى "تحسين مستوى المدارس التي توفر التعليم لأطفال الفئات الشديدة الحرمان في المستوطنات التي لا يوجد بها سوى مدرسة واحدة" . وتتمثل أهداف البرنامج فيما يلي: تحسين المؤسسات و الأساليب التربوية وعصرنة بيئة الطلاب في مستوطنات الفئات المحرومة وتوفير الهياكل الأساسية لاستخدام الأساليب التربوية الابتكارية وتحسين المعرفة الرقمية لدى المدرسين والطلاب في مدارس مستوطنات الفئات المحرومة.

منحة ( HEFOP/2005/2.1.5. ) الرامية إلى "توفير التع ليم المتكامل لأطفال الفئات المحرومة" . تتمثل أهداف البرنامج فيما يلي: تحسين المؤسسات والمنهجية التربوية. ولا بد من وضع حد للتعليم القائم على أساس العزل في أكبر عدد ممكن من المدارس ومن اعتماد التعليم المتكامل. وينبغي خلق بيئة للتعلم ملائمة للعمل الجماعي وموا تية للطلاب.

منحة ( HEFOP/2005/2.1.7. ) الرامية إلى "الحد من الفصل في المدارس" . يتمثل هدف المشروع في دعم المشاريع المحلية التي تتوخى الحد من العزل الدراسي لأطفال الفئات الشديدة الحرمان في مستوطنة أو شبكة من المستوطنات من خلال التعاون بين مدارس عدة والجهات ا لتي ترعاها.

منحة ( HEFOP/2005/2.1.4.B. ) "دعم الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية" . يتمثل أنجع شكل من أشكال النشاط خارج نطاق النظام المدرسي في برنامج (مجموعات الدراسة) "Tonada" إذ يرفع معدل النجاح الدراسي في أوساط الطلاب المنتمين إلى الفئات المحرومة في فتر ة زمنية قصيرة. وقد ساعد تعديل قانون التعليم العالي أيضاً في إدخال هذا النظام المألوف على نطاق واسع داخل الاتحاد الأوربي.

• وتشجع التطورات الحاصلة في إطار برنامج HEFOP 2.1.1 المركزي التعليم التمكامل ونظم التعاون اللازمة وتوفير الموارد البشرية المدربة من خلا ل إعداد الخبراء ووضع البرامج المتعلقة بالطلاب المنتمين إلى الفئات المحرومة، وبخاصة الغجر، والطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة. وتتيح التطورات التي عرفتها البرامج المركزية خدمات مركبة من قبيل (الدورات التدريبية والمصرف المركزي للبيانات المنهجية ومجموعة برامج الخد مات) للمؤسسات الحائزة على المنح التي لديها القدرة على دعم جميع الأطراف التي لها مصلحة في عملية التكامل.

• ويتوخى برنامج " János Arany " لرعاية المواهب دعم الأطفال الموهوبين الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية صعبة في قرى صغيرة بغرض إعدادهم لمرحلة التعليم العالي. و يشمل البرنامج ضمان الخدمات المهنية الملائمة وتنظيم التدريب التكميلي اللازم والتشغيل الدائم لنظام القياس والتقييم المكيف حسب متطلبات البرنامج وتقديم المِنح الدراسية وتمويل المؤسسات. ويستمر البرنامج خمس سنوات. ذلك أن سنوات مرحلة التعليم الثانوي الأربع تسبقها سنة تحضيرية. وتتمثل أهداف السنة التحضيرية فيما يلي: التعليم الاستدراكي والدعم النفسي وتنمية روح الإبداع وتعليم اللغة الإنكليزية وعلم تكنولوجيا المعلومات على سبيل الأولوية. وتقدم الحكومات المحلية التي تبعث طلاباً إلى هذا البرنامج منحة دراسية مقدارها 000 5 فلوران هنغاري شهرياً لكل طالب. وتتلقى المدارس الثانوية ومدارس الطلبة الداخليين المشارِكة في البرنامج من الحكومة ضِعف الدعم المالي الذي تحصل عليه المدارس الأخرى. واستكمل البرنامج منذ عام 2001 ببرنامج فرعي للغجفر. وفي ثلاث مدارس للطلاب الداخليين الغجر أتيح ل ‍ 50 طالباً سنوياً بـدء التحضير لمرحلة التعليم العالي. وقد كان 027 1 طالباً يشاركون في عام 2002 في برنامج "János Arany" لرعاية المواهب.

620- وبدأت مؤسسة بودابيست العامة لتطوير التعليم العام برنامج موجهين لمساعدة أطفال الغجر على مواصلة دراستهم. ويهدف هذا ال برنامج إلى دعم الطلاب الغجر في الصفين السابع والثامن كي يواصلوا دراستهم.

621- ويضطلع برنامجا سقراط وليوناردو دافينشي التابعان للاتحاد الأوروبي بدور هام في التعاون والتنمية في الميدان المهني. وتشارك هنغاريا في البرنامجين منذ عام 1997. ودعم الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج العمل من أجل التحول الاقتصادي في بولندا وهنغاريا عملية تطوير التعليم العام في هنغاريا، وذلك بالأساس في مسعى للإدماج الاجتماعي للمجموعات التي تعاني من الحرمان. ويهدف برنامج بدأ في عام 1999 في إطار برنامج العمل هذا إلى تقديم الدعم عن طريق التع ليم لعملية الإدماج الاجتماعي بطريقة تدريجية للشباب - ولا سيما شباب الغجر - الذين يعانون من الحرمان. ويدعم هذا البرنامج عملية تطوير وإنشاء البرامج الرامية إلى تحسين فرص شباب الغجر حديثي التخرج من المدارس لإيجاد عمل.

622- وأعلن مجلس أوروبا عام 2003 سنة للمعو قين. وكان ذلك الأمر من أحد أسباب الاحتفال الرسمي ببدء السنة الدراسية في مدرسة الطلاب المكفوفين. واستحدثت وزارة التعليم برنامج المدارس المفتوحة الذي تقوم بموجبه المدارس المشاركة يفتح أبواب مؤسساتها بضعة أيام للأطفال المعوقين. ويشارك الطلاب سوياً في برامج وف صول مختلفة. كما أن مؤسسات تعليم الأطفال المعوقين توجه الدعوة إلى الأطفال غير المعوقين للدراسة والمشاركة في مختلف البرامج.

المفوض المعني بالحقوق المتعلقة بالتعليم

623- يساهم المفوض الذي يتبع مباشرةً وحصراً وزير التعليم في تعزيز حقوق المواطنين في مجال تعليم الأطفال والتلاميذ والطلاب والباحثين والمربين والمدرسين والآباء وجمعياتهم. ويجوز لأي طفل أو تلميذ أو أب أو مربٍّ أو طالب أو باحث أو مدرس أو لجمعياتهم تقديم تظلُّم في حالات فردية إذا تبين لـه أن الحقوق المكفولة لـه انتُهِكت أو أن هناك احتمالاً مباشراً لوقوع هذا الانتهاك، حتى استنفد جميع سبل الانتصاف القانوني المتاحة باستثناء إجراءات المحاكم، أو إذا اعتُمِد المرسوم أو الإجراء الذي يود تقديم شكوى بشأنه خلال عام. ويمكن أن تتعلق التظلمات بالمراسيم أو التدابير المعتمدة أو المتخذة في حالات فردية وكذلك بإغفال المراس يم أو التدابير التي تنتهك الحقوق المكفولة أو تشكل تهديداً مباشراً بانتهاك تلك الحقوق التي يضمنها القانون لأي جمعية من جمعيات الأطفال والتلاميذ والآباء والمربين والطلاب والباحثين والمدرسين في أن تحظى الحقوق الفردية لأعضائها بالحماية على قدم المساواة.

624- و إذا كان التظلم يستند إلى أسس قوية، يبادر المفوض إلى عقد المصالحة. وإذا لم يحصل التوافق بين الطرفين، يجوز للمفوض أن يشرع في الوساطة الشخصية. وإذا لم تضع المؤسسة أو الشخص حداً لانتهاك الحقوق المكفولة، يبادر المفوض إلى وضع حد للانتهاك أو خطر الانتهاك المباشر. وإذا تبين للمفوض أن المبادرة لم تفضِ إلى التوافق، فإنه يعد توصية إلى المؤسسة أو الهيئة المشرفة عليها. ويجوز للمفوض أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات بحكم منصبه إذا تبين لـه أن اعتماد أو إلغاء قانون أو تدبير قد يتسبب في انتهاك خطير أو قد ينتهك حقوق مجموعة أكبر من المواطنين (المرسوم رقم 40/1999 الصادر عن وزير التعليم بشأن مهام وعمل مكتب المفوض المعني بالحقوق المتعلقة بالتعليم.

مرتب الموظفين العاملين في قطاع التعليم العام

625- كان مرتب الموظفين في قطاع التعليم العام في عام 1992 أدنى بنسبة 8 في المائة من متوسط الدخل على الصعيد الوطني. وتدهورت الحالة النسبية لمرتبات العاملين في هذا القطاع بين عامي 1992 و1996 بنسبة 10 في المائة إضافية (21 في المائة في حالة العاملين في التعليم الثانوي و7 في المائة في حالة العاملين في التعليم الابتدائي). وفي عام 2001، لم يتجاوز متوسط الدخ ل الإجمالي للعاملين في قطاع التعليم العام نسبة 80 في المائة من متوسط الدخل على الصعيد الوطني. وسُجِّلت أكبر الفوارق فيما يتعلق بمرتب المدرسين الحاصلين على تعليم جامعي. فدخل خريج الجامعة في بداية حياته الوظيفية يتجاوز ضعف مرتب المدرس الحاصل على تعليم جامعي في بداية حياته الوظيفية. ويتضاعف هذا الفرق في المرتب ثلاث مرات بحلول السنة العاشرة من الحياة الوظيفية (عندما يناهز عمر الموظف 35 سنة). ويسجل المدرسون من خريجي الكليات والذين عملوا أكثر من عشر سنوات أقل خسارة بالمرتبات، ولا سيما بالنظر إلى مزايا وظيفة التدر يس، مثل الاستقرار الوظيفي وطول الإجازة الصيفية والامتيازات الأخرى الممنوحة لموظفي الحكومة.

626- وفي الفترة ما بين عامي 1992 و2001، انخفض الفرق في المرتبات بين معلمي المدارس الثانوية ومعلمي المدارس الابتدائية، من 27 في المائة إلى 10 في المائة. وهناك على الد وام فرق في مرتبات المدرسين تبعاً لحجم المستوطنة الراعية للمدرسة. ففي عام 2000، كانت مرتبات المدرسين العاملين في العاصمة أعلى بنسبة 7 في المائة من مرتبات نظرائهم العاملين في القرى. وفي عام 2002، تم رفع مرتبات موظفي الحكومة (المدرسون، الأطباء) بنسبة 50 في ال مائة، وذلك بهدف تحسين الوضع المالي للمدرسين.

نفقات الميزانية على قطاع التعليم العام

627- رصدت الميزانية الوطنية في عام 2001 مبلغاً ناهز 771 مليار فلوران هنغاري لقطاع التعليم حظي منه التعليم العام بمبلغ 516 مليار فلوران هنغاري. وفي النصف الثاني من التسعينا ت، كانت نسبة الزيادة في الإنفاق على قطاع التعليم العام أعلى بصفة عامة من معدل التضخم. غير أن معدل التضخم صار في عام 2000 أعلى من نسبة زيادة النفقات. وبالتالي، فإن نسبة الزيادة في الإنفاق على قطاع التعليم العام بين عامي 1999 و2001 لم تتجاوز 4 في المائة من ح يث قيمتها الحقيقية.

628- وفي عام 2001، أنفقت هنغاريا 000 290 فلوران هنغاري على كل طالب في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، أي ما يمثل 19.9 في المائة من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وهي أدنى بقليل من النسبة في عام 1998، ومعنى ذلك أن ارتفاع ا لناتج المحلي الإجمالي كان أسرع من زيادة الإنفاق على الطلاب. ومبلغ 000 290 فلوران هنغاري المخصص للإنفاق على كل طالب أعلى بنسبة 15 في المائة مما كان عليه في عام 2000 وبنسبة 425 في المائة مما أُنفِق في عام 1998. ويشير ارتفاع مستوى الإنفاق على كل طالب بمعدل أك بر من الإنفاق الإجمالي على قطاع التعليم العام (بلغ 39 في المائة بين عامي 1989 و2001) إلى تدهور الكفاءة المالية لقطاع التعليم العام. وينبغي الإشارة إلى أن الإنفاق على كل طالب قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي فيما يتعلق بالتعليم في رياض الأطفال أعلى بقليل م ن إنفاق البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (21 في المائة في هنغاريا مقابل 18 في المائة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي). ولا يوجد فرق يُذكر على صعيد الصفوف الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، ول كن يزيد الفرق فيما يتعلق بالصفوف الأربع الثانية وبالتعليم الثانوي (18 في المائة في هنغاريا مقابل متوسط يبلغ 23 في المائة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، و24 في المائة في هنغاريا مقابل 28 في البلدان الأعضاء في منظمة التعاو ن والتنمية في الميدان الاقتصادي).

التعليم العالي

إمكانية الالتحاق به

629- توفر مؤسسات التعليم العالي التعليم الأكاديمي العالي والتعليم المهني العالي المعتمدين بتمويل من الدولة وفقاً لعدد الطلاب الذي تحدده الحكومة. والتعليم العالي - الذي يستفيد منه الطلاب ذ وو الجنسية الهنغارية أو الطلاب الأجانب المستوفون لنفس شروط الالتحاق به وفقاً للاتفاقات الدولية أو الأنظمة القانونية - يتم وفقاً لبرنامج تفرغ ويتخذ شكل التدريب الأساسي والتدريب التكميلي الأساسي والتدريب المهني العالي والتدريب التكميلي المتخصص ودراسات الدكتو راه.

630- ويحق لكل مواطن هنغاري، وفقاً للمادة 83 من القانون 80 لعام 1993 المتعلق بالتعليم العالي (انظر نص هذا القانون الوارد في المرفق) أن يتابع الدراسة في مؤسسة التعليم العالي وفرع التخصص اللذين يختارهما وأن يقدم طلب القبول إلى عدة مؤسسات للتعليم العالي م حدِّدا ترتيبها.

631- ويجوز تقديم طلب القبول إلى الجهات التالية:

(ألف) كلية للدراسات العليا أو مؤسسة للتعليم المهني العالي المعتمد للحائزين لشهادة اجتياز الاختبار النهائي أو ما يعادل شهادة إنهاء التعليم الثانوي أو دبلوم مؤسسة للتعليم العالي،

(باء) جامعة متخ صصة أو كلية للتعليم العالي للحائزين لدبلوم جامعة أو كلية،

(جيم) دراسات الدكتوراه للحائزين لدبلوم جامعي أو ما يعادله.

الإعفاء من رسوم الدراسة

632- يحق بمقتضى القانون للطالب في التعليم العالي الذي تموله الدولة أن يستفيد من الإعفاء من رسوم الدراسة في الحالات التالية:

(أ) إذا كان يدرس بالتعليم الجامعي أو التعليم الجامعي التكميلي الأول وأتم دراسته وفقاً للشروط المحددة في المرسوم الحكومي،

(ب) إذا كان يتابع دراسات الدكتوراه الأولى، خلال السنتين الأكاديميتين الأوليين وكان يقوم بالنشاط الدراسي المحدد في المرسوم ال حكومي، وخلال السنة الأكاديمية الثالثة،

(ج) في الحالات الأخرى المحددة في المرسوم الحكومي.

633- ولا يحق لهؤلاء الطلاب أن يستفيدوا من الإعفاء من رسوم الدراسة إلاّ في مؤسسة واحدة للتعليم العالي (فرع التخصص، الكلية). ويتعين على الطلاب أن يحددوا وقت التسجيل تحت المسؤولية الجنائية والتأديبية مؤسسة التعليم العالي التي يودون أن يستفيدوا فيها من الإعفاء من رسوم الدراسة وعدد الفصول الدراسية التي شرعوا فيها بمؤسسات التعليم العالي الأخرى في إطار التعليم العالي الذي تموله الدولة.

كفالة حرية البحث

634- بمقتضى المادة 91(1 ) من القانون المتعلق بالتعليم العالي، "يحق لجامعة أن توفر دراسات الدكتوراه وتمنح شهادة الدكتوراه في الميادين وفروع العلوم التي تعترف لجنة الاعتماد الهنغارية باستيفائها للشروط المطلوبة".

متابعة المواطنين الهنغاريين للدراسة في الخارج

635- يجوز للمواطنين الهن غاريين متابعة الدراسة في مجال التعليم العالي في الخارج دون إذن رسمي. ويمكن الحصول على منحة من الدولة لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية على أساس مسابقة.

متابعة الأجانب للدراسة في هنغاريا

636- فيما يتعلق بقبول الأجانب ومركزهم القانوني ودراسته م في مؤسسات التعليم العالي الهنغارية، ينبغي تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعليم العالي ما لم ينص القانون أو اتفاق دولي على ما يخالف ذلك. وتحدد مؤسسة التعليم العالي في لائحتها الأنظمة المفصلة المتعلقة بالطلاب الأجانب. ويقوم الطلاب الأجانب، ما لم ينص القانو ن أو اتفاق دولي على خلاف ذلك، بدفع رسوم الدراسة والمصروفات وغير ذلك من الرسوم وفقاً للمادة 31 من القانون المتعلق بالتعليم العالي.

الاعتراف بالشهادات الأجنبية في هنغاريا

637- يجوز لمؤسسة أجنبية للتعليم العالي أن توفر التعليم الجامعي العادي والدراسات العليا المتخصصة (بشكل مستقل أو في إطار هيئة أخرى أو بالتعاون معها) وأن تمنح شهادات أجنبية في الحالات التالية

(أ) إذا كانت تحظى بالاعتراف الرسمي كمؤسسة للتعليم العالي في البلد الذي يوجد فيه مقرها، وكانت الشهادة التي تمنحها معترفاً بها كشهادة من شهادات التعليم الع الي، وأثبتت هذا الأمر بشكل مقنع؛

(ب) إذا أجاز وزير التعليم عمل تلك المؤسسة آخذاً في الاعتبار رأي لجنة الاعتماد الهنغارية.

638- ويجوز لمؤسسة هنغارية للتعليم العالي أن تقيم برنامجاً مشتركاً للتعليم الجامعي والدراسات العليا المتخصصة ودراسات الدكتوراه مع مؤسس ة أجنبية للتعليم العالي شريطة أن تستوفي المؤسسة الأجنبية التي يجري التعاون معها الشروط المذكورة أعلاه. وينبغي إبلاغ وزير التعليم بهذا التعاون.

البحث العلمي

639- تكفل مؤسسات التعليم العالي طبقاً لأحكام القانون المتعلق بالتعليم العالي حرية النشاط الأكاديمي ل هيئة التدريس بها وللباحثين والطلاب وتدعم تطبيق الشروط الملائمة لذلك. وتوفر هذه المؤسسات الموارد اللازمة للبحث العلمي، وتنشئ وتصون المكتبات ومخزوناً من المعدات، وتكفل إمكانية الاستفادة منها.

640- وتساعد مؤسسات التعليم العالي في تنفيذ الأحكام المشار إليها أع لاه وذلك ببدء وتمويل البرامج الفردية والجماعية والمؤسسية؛ وتنظيم المناسبات العلمية وإقامة الاتصالات العلمية والحفاظ عليها في الداخل والخارج؛ وتوفير دراسات الدكتوراه (فيما يتعلق بالجامعات) ونشر الأبحاث العلمية وبطرق أخرى.

641- وتحدد مؤسسات التعليم العالي في أنظمتها كيفية وشروط استخدام المعدات المخصصة للأغراض العلمية وغيرها من معدات المؤسسة و/أو معدات وحدة هيئة التدريس أو وحدة البحث العلمي. ويجوز لمؤسسات التعليم العالي منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى، أن تجري البحث العلمي أو تنشئ المعاهد والمجمعات الصناعية والمؤسسات الاستشارية المهنية بغرض تحقيق أهدافها في مجال التنمية.

642- وتوزع نسبة 50 في المائة من المبلغ المخصص لدعم النشاط العلمي (الإبداعي) لمؤسسات التعليم العالي فيما بين هذه المؤسسات على أساس مؤشرات أدائها في مجال أنشطة البحث والتطوير. ويمكن الحصول على الحصة المتبقية، على أساس التنافس، لدعم أنشطة البحث والتطوير التي تعد بنتائج علمية متميزة ووضعها بسرعة موضع التطبيق وفقاً للمنظور الاستراتيجي الذي يحدده مجلس التعليم العالي والبحوث.

المادة 14- التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي

643- بما أن التعليم الابتدا ئي الإلزامي مضمون بالمجان في جمهورية هنغاريا، لم تكن هناك حاجة إلى اعتماد خطة عمل مفصلة بموجب هذه المادة.

المادة 15- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن الأعمال المحمية بقا نون حقوق التأليف والنشر

644- التنظيم القانوني: تنص المادة 70/زاي من الدستور على أن "(1) تحترم جمهورية هنغاريا وتدعم حرية التعبير العلمي والفني وحرية التعلم والتدريس. (2) لا يحق سوى للعلماء الفصل في مسائل الحقيقة العلمية وتحديد القيمة العلمية للبحوث ".

(أ) المشاركة في الحياة الثقافية

645- الخلفية القانونية: يضع القانون 140 لعام 1997 المتعلق بصون الثروات الثقافية ومؤسسات المتاحف وتوفير المكتبات العامة والتربية الثقافية المبادئ الأساسية للاستفادة من خدمات المكتبات العامة والمتاحف وخدمات التربية الثقافية العامة . إذ تنص ديباجته على أن " الثروات التي يضمها تراثنا الثقافي هي مصادر لا عِوض عنها لمعرفة ماضينا وحاضرنا وهي جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي الوطني والعالمي؛ ولما كان العلم بهذه الثروات حق أساسي لجميع البشر؛ ولما كان على المجتمع التزام مستمر بتوفير وسائل الحم اية الخاصة لهذه الثروات وتخزينها وحفظها وإتاحتها للجمهور على نطاق واسع وبشكل متساو"؛ "ولما كان أحد العناصر الأساسية في أداء مجتمع المعلومات والدولة الديمقراطية هو نظام المكتبات الذي يجعل المعلومات متاحة بالمجان لجميع الأشخاص؛ ولما كان أن دعم وتطوير خدمات ا لمكتبات أمراً ضرورياً من وجهة نظر المواطنين والمجتمع ككل ولما كان دعم الدولة لخدمات الإعلام والمكتبات ذا أهمية استراتيجية؛ ولما كان من الضروري أن يخدم نظام المكتبات احتياجات المواطنين"؛ "فإن تشجيع الحفاظ على التقاليد الثقافية الوطنية وتقاليد الأقليات القوم ية والإثنية وممارستها، وتحسين الأساس البشري والفكري والاقتصادي للتربية الثقافية للأفراد والمجتمع والأنشطة التي تحسِّن نوعية حياة المواطنين وتنقل القيم وتسيير المؤسسات والهيئات المنشأة لتحقيق هذه الأهداف أمور تخدم المصلحة المشتركة للمجتمع ".

646- وتنص المادة 4 من القانون على أنه "يحق لجميع الأشخاص

(أ) أن يلموا بثروات التراث الثقافي وأن يطلعوا على أهميتها التاريخية وعلى مكونات الهوية الوطنية وهوية الأقليات القومية والإثنية والمعلومات المتعلقة بحماية هذه الثروات من خلال أنشطة مؤسسات المتاحف وخدمات المكتبات وال تعليم والتربية الثقافية ونشر المعرفة والصحافة ووسائط الإعلام،

(ب) أن يستفيدوا من خدمات نظام المكتبات العامة ومؤسسات المتاحف والتربية الثقافية،

(ج) أن ينمُّوا ويوسعوا ثقافتهم ومعارفهم في جميع مراحل حياتهم وأن ينشئوا مجموعات تخدم حقهم في التربية الثقافية و يؤسسوا ويديروا منظمات وفقاً لأحكام القوانين الأخرى"، إلخ.

647- ومؤسسات الثقافة العامة والمنظمات المدنية للمجتمعات المحلية هي وديعة مهمة لقيمنا الثقافية وللتراث الفكري للتجمعات البشرية. وتؤدي الثقافة العامة دورها بجعل الثقافة في المتناول والمشاركة في المحاف ظة على التقاليد المحلية ودعم فنون الهواة والفنون البديلة والمبادرات الثقافية. وحسب البيانات الإحصائية الوطنية، يتردد ثلث البالغين ونصف الشباب والمسنين بانتظام على مؤسسات الثقافة العامة ويشاركون في نوع من البرامج الثقافية أو في المناسبات التي تُنظَّم لفائدة الأسر والمجتمعات المحلية في المؤسسات. وتتفاوت حالة المباني والأمان المخصصة للثقافة العامة تفاوتاً كبيراً تبعاً للحالة المالية للحكومات المحلية ومخططاتها الاستثمارية.

648- وتملك الحكومات المحلية 95 في المائة من المباني. وفي عام 1999 ظهر للمرة الأولى شكل من أشكال الدعم للمساعدة في تجديد وتشغيل مؤسسات الثقافة العامة في باب الميزانية الخاضع لإشراف وزارة التراث الثقافي الوطني والمعنون "تمويل المهام الثقافية" والبالغ 100 مليون فلوران هنغاري. وفي عام 2003، كانت الوزارة قد أنفقت 800 مليون فلوران هنغاري بطريقة مركز ة على عملية التطوير والتوسيع والتجديد وعلى تحسين ظروف عمل مؤسسات الثقافة العامة ومواقع وأماكن التجمع اللازمة للحياة الثقافية والتربوية للمجتمعات وأنشطة المجتمع المحلي وذلك بإعلان برنامج تطوير شبكة الثقافة العامة والمكتبات الوطنية.

649- ويمكن القول بأنه في الفترة بين عامي 1999 و2003 قدمت الحكومات المحلية سنوياً عدداً متزايداً من الطلبات المتعلقة بالاستثمارات المعلن عنها بشكل مستمر، وبأن حجم الإعانات المالية المطلوبة ارتفع بدوره ارتفاعاً مستمراً حيث بلغ في عام 2003 خمسة أمثال ما كان عليه في عام 1999 (كان المب لغ المطلوب في عام 1999 يصل إلى 000 2 مليون فلوران هنغاري، بينما أعلنت الحكومات المحلية التي قدمت طلبات في عام 2003 عن حاجتها إلى 000 10 مليون فلوران هنغاري). وتلقت 65 مستوطنة في المتوسط إعانات من الدولة لتجديد المباني المستخدمة لأغراض الثقافة العامة أو تشي يد مبان جديدة لنفس الغرض. وفضلاً عن الدعم المباشر الذي تمنحه الوزارة، استخدمت الحكومات المحلية كذلك إعانات محددة وموجهة بغية الحصول على موارد إضافية من الدولة لاستخدامها في تجديد وصيانة المباني المخصصة للأغراض الثقافية.

تعزيز الهوية الثقافية وتنميتها

650- إن شبكة مؤسسات الثقافة العامة هي إحدى أهم الشبكات المحلية لتعزيز الهوية الثقافية وتنميتها.

651- وتتيح أنشطة الهواة الفنية فرصة التعبير الفني والمتعة لدوائر من الناس أوسع بكثير من دوائر الفنانين المحترفين. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، اتسع نطاق أنشطة مجموعا ت الهواة الفنية وارتفع أيضاً عدد المشاركين فيها. وتحظى المناسبات المحلية التي تتخذ شكل زيارات الجيران والمهرجانات وتبادل الخبرات واللقاءات بقدر هائل من الإقبال والشعبية. وتوافرت موارد جديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة لدعم المجموعات الفنية التي ينشئها الهوا ة بأنفسهم.

652- وأهم الأشكال المميزة لنشاط المؤسسات المشاركة في مجال الثقافة العامة هي المجموعات الثقافية الإبداعية، ونشر المعرفة والدورات الدراسية والدورات التدريبية والنوادي والمناسبات الرئيسية. كما أن الأنشطة الثقافية وغيرها من الأنشطة المجتمعية التي تق وم بها أجهزة خارجية في المباني المخصصة للثقافة العامة مهمة أيضاً. وللأنشطة الدولية لموردي البيانات واستخدام الإنترنت دور متنامٍ في أداء المهمات المتصلة بالثقافة العامة. وبلغ عدد المجموعات الثقافية الإبداعية 493 8 مجموعة في عام 2001 و112 9 مجموعة في عام 200 2، بنسبة زيادة 7.3 في المائة، وبالتالي فإن هذا الشكل من أشكال الثقافة العامة هو شكل ينمو. وشملت هذه الفئة في عام 2001 نسبة 56.4 في المائة من مجموعات فنون الهواة و29.4 في المائة من مجموعات الفنون الشعبية و4.2 في المائة من مجموعات الصناعات الحرفية. وفي عام 2 002، كانت النِسب كما يلي: 55.3 في المائة من مجموعات فنون الهواة و30.2 في المائة من مجموعات الفنون الشعبية و14.5 في المائة من مجموعات الصناعات الحرفية. وفي عام 2001، كانت المجموعات الفنية الإبداعية تضم 164 ألف عضو، وبلغ متوسط أعضاء كل مجموعة 19 عضواً. وفي ع ام 2002، بلغ مجموع الأعضاء 000 177، وظل متوسط أعضاء كل مجموعة 19 شخصاً.

تنمية مراكز إبداع الفن الشعبي والحفاظ على التقاليد المحلية

653- في عام 1999، بدأ تقديم مساعدة حكومية هامة في مجال الحرف اليدوية الشعبية قصدت بها وزارة التراث الثقافي الوطني تعزيز التج هيز التقني الموضوعي لمراكز الحرف اليدوية الشعبية التي تعمل على الصعيد الوطني أو الإقليمي. وتقدم المساعدةَ إلى الحكومات المحلية والمؤسسات والمنظمات التي تعتبر أن مهمتها هي الحفاظ على التقاليد ونقل قيم الفن الشعبي والحرف اليدوية وتساهم في ممارسة الأنشطة الإب داعية والحفاظ على الخصائص المميزة للأقاليم على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية وذلك برعاية دُور الإبداع الخاصة بالفن الشعبي وورشات الحرف اليدوي ة.

654- وتنقسم الأنشطة المهنية لدار التراث التي أنشأها وزير الثقافة في 1 كانون الثاني/يناير 2001 إلى ثلاث وحدات وهي:

- المجموعة الفنية المسماة المجموعة الشعبية للدولة الهنغارية (MANE

- المجموعة العامة المسماة "László Lajtha" وهي حلقة العمل الخاصة بالحفاظ على التراث،

- مجموعة أعمال الثقافة العامة التي تحمل اسم حلقة العمل الخاصة بالفن الشعبي.

655- وتشمل المهمات ال أساسية لدار التراث التدريب المهني وبخاصة في مجال الحرف اليدوية. وفي عام 2001، على سبيل المثال، شارك 185 شخصاً في التدريب في ثلاثة أشكال، وتم إعداد خمسة منشورات متخصصة. ونفذت دار التراث برنامجاً على قدر كبير من الثراء في مجال ما يُعرف باسم "تنظيم الحركات". وسينطلق عما قريب نظام لإعداد البرامج وتمويلها يتيح نقل برامج الثقافة الشعبية الحية التي يجري العمل بها حتى الآن في المناطق التي تعاني من الحرمان إلى المراكز الريفية. وقد بدأت عملية إنشاء هيئة وطنية لتنفيذ هذا البرنامج.

الحفاظ على ثقافة لغتنا الأم وعصرنتها

656- يُدعى سنوياً إلى تقديم طلبات تتعلق بحماية وتطوير اللغة الأم في إطار موضوع حماية اللغة الهنغارية وعصرنتها. ودعمنا عقد مؤتمرات محلية وسلسلة من المحاضرات بشأن ترسيخ اللغة الأم. ودعمت الحكومة مالياً نشر المواد الرامية إلى تحسين نوعية الخطاب العام وتنظيم ب رامج وأنشطة ومخيمات لترسيخ اللغة والتعريف بالمشجعين البارزين للغة الأم.

النتائج الإيجابية والصعوبات، مع توجيه اجتماع خاص إلى الفئات المحرومة

657- تقوم مؤسسات الثقافة العامة بمهام غاية في الأهمية في ميدان توفير الثقافة العامة وضمان الاستفادة منها وتقليص الف وارق في الفرص المتاحة في مجال الثقافة العامة، نظراً لأن المراكز الثقافية والمكتبات المحلية هي الأقرب إلى الفئات السكانية التي تعاني من الحرمان.

658- إن الموقع المركزي للمراكز والنوادي الثقافية والشبابية يجعلها مؤهلة لتوجيه الاجتماع الكافي إلى الفئات التي ت عاني من الحرمان، وهي في كثير من الأحيان فئات المسنين وصغار السن من الأسر والسكان. وهناك للأسف مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالهياكل الأساسية للنظام المؤسسي. ذلك أن إمكانية الوصول ليست دائماً مؤمَّنة للمعوقين حتى في حالة المؤسسات الجديدة.

659- ومشاركة الجهات التي تنهض بمهام الثقافة العامة رائعة أيضاً في مجال الثقافة العامة للأقليات القومية والإثنية، فقد أشار ما يقارب في المجموع 700 مركز ثقافي ومنظمة مدنية إلى قيامها بهذا الدور في عام 2002، وعمل ما يناهز 400 مؤسسة منها لصالح أقلية الغجر أو قدمت خدمات ثقافية بالاشتر اك معها. غير أن هذا الأمر اقتصر على 10 في المائة تقريباً من المؤسسات البالغ عددها 358 3 مؤسسة تديرها الحكومات المحلية أو المنظمات المدنية التي تنهض بمهام الثقافة العامة، وهو ما لا يمكن اعتباره في الظرف الراهن نتيجة مطمئنة.

660- ولا توجد في الوقت الراهن أي أرقام دقيقة بخصوص العمل المنجز فيما يتعلق بالثقافة العامة في أوساط الفقراء. ويمكن أيضاً الاضطلاع بالأنشطة الثقافية والاجتماعية إلى جانب المهام الرئيسية إذا كانت تخدم احتياجات الفئة الأفقر من سكان قرية صغيرة. وينبغي أن يكون الهدف هو قيام المؤسسات العامة في القرى وأنحاء المدن بمنح الفئات الفقيرة من السكان فرصة الاختيار الثقافي، كما يتعين أن تتواصل هذه المجموعات مع الفئات التي تخدمها وأن تشارك في أنشطتها الإعلامية. ومع أن عدة مؤسسات تنظم دورات دراسية وبرامج إعادة تدريب للعاطلين والسكان محدودي التعليم، فإن عدده ا ينبغي أن يرتفع.

التباينات بين الأقاليم ومواطن ضعفها في ميدان الخدمات الثقافية

661- يمكن ملاحظة فرق هام في ميدان المعروض الثقافي المتاح والتغطية المؤسسية بين بودابست وغيرها من مدن البلد. وتجري في الوقت الراهن دراسات استقصائية سوسيولوجية تهدف إلى وضع خريطة لنطاق تغطية المؤسسات الثقافية للبلاد من زاوية التوازن بين الأقاليم. وبصرف النظر عن هذه الدراسات الاستقصائية، فإن المشكلة مألوفة على نطاق واسع في كل ميدان من ميادين شبكة المؤسسات الثقافية. ولذلك، تقدم جميع المساعدات الممكنة لتنفيذ النص الوارد في القانون 14 0 لعام 1997 والذي يقضي بأن يوجد في كل مستوطنة مؤسسة للثقافة العامة أو مركز اجتماعي أو على الأقل فضاء مجتمعي ملائم لأداء مهام الثقافة العامة.

662- وتشمل المهام الأخرى في ميدان تحقيق تكافؤ الفرص ما يلي:

- مواصلة تطوير بنية برامج مؤسسات الثقافة العامة التي تل بي احتياجات أكبر الفئات المستهدفة (الشباب، المسنون) والشرائح الاجتماعية المهمشة.

- القيام بعصرنة عامة للهياكل الأساسية لمؤسسات الثقافة العامة وكفالة وصول المعوقين إليها.

حماية التراث الثقافي المحلي وترسيخه ونقله للأجيال القادمة وتعزيز الالتزام به والمسؤول ية عنه في نفوس سكان البلد

663- إن التراث الثقافي المحلي هو عنصر داعم قوي. ويسرنا أن نقول إن مؤسسات الثقافة العامة تعمل في الوقت الراهن في 188 مبنى من العالم التاريخية بينما تعمل مؤسسات أخرى في مبانٍ تخضع لحماية الحكومات المحلية في 439 مستوطنة. وصون هذه الم باني وكذلك الدور الأخرى التي تقع وسط المستوطنات والتي تفيد في تحسين صورة المكان ومواصلة الأنشطة الرامية إلى صون التراث من المهام الهامة في هذا المجال.

664- إن إنجازات مجال الثقافة العامة الأقوى تقليدياً وحركة الهواة الفنية والمجموعات الإبداعية معروفة إلى ح د كبير. وتتمثل العناصر الهامة للمخزون المحلي من القيم الثقافية في الجوقات المحلية وفرق الرقص والمجموعات الإبداعية وأعدادها ونوعية أنشطتها. وفي هذا الميدان أيضاً، ينبغي مواصلة تعزيز تكافؤ الفرص بإشراك متعمد للفئات المحرومة من السكان.

أشكال التعاون مع المنظم ات المدنية

665- تتلقى المنظمات المدنية الوطنية للثقافة العامة إعانات للقيام بعملها. وقد تلقت المنظمات النشيطة في ميدان الثقافة العامة إعانات من الميزانية السنوية لعملياتها تراوحت قيمتها بين 35 و45 مليون فلوران هنغاري. وتُخصص سنوياً من ذلك المبلغ إعانات لنح و 40 منظمة مدنية وطنية. وتظهر التجربة فيما يتعلق باستخدام الإعانات أن مراكز المنظمات المدنية الوطنية تقع في الغالب في بودابست، ولكنها تستخدم المبالغ المخصصة لها في جميع أرجاء البلاد. فهي تحول جزءاً من الإعانة التي تتلقاها لتعزيز منظماتها الإقليمية أو تنفقه على البرامج المحلية والإقليمية. وترد أدناه أسماء المنظمات المدنية التي تلقت إعانات في شكل مبلغ مرصود خصيصاً في الميزانية.

666- رابطة المؤسسات الثقافية الإقليمية : يدعم الاعتماد المخصص عملية صيانة وتشغيل المؤسسات الثقافية التي كانت تديرها سابقاً النقابات ال عمالية وأماكن العمل وتؤدي خدمات الثقافة العامة المقدمة للسكان والتي لا ترعاها الحكومات المحلية. وقد تلقت الرابطة التي تضم أكثر من 100 كيان يقدم خدمات الثقافة العامة نحو 400 مليون فلوران هنغاري من الإعانات سنوياً.

667- رابطة نشر المعارف العلمية : تتلقى الرا بطة سنوياً 90 مليون فلوران هنغاري كإعانة لدعم عملية تشغيل منظماتها المركزية والإقليمية وتطوير أنشطتها في مجال نشر المعارف.

668- ويجوز للاتحاد الوطني للجامعات الأهلية أن يطلب إعانات من الميزانية لدعم حركة الجامعات الأهلية. وبلغت تلك الإعانات في المتوسط 40 م ليون فلوران هنغاري سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة تم تحويل أكثر من نصفها إلى الجامعات الأهلية المحلية مباشرةً. ويمنح المعهد الأوروبي للفنون الشعبية، الذي أنشأته رابطة المركز الأوروبي للفنون الشعبية التي تتلقى اعتماداً خاصاً، 10 ملايين فلوران هنغاري سنوي اً لمعهد الفلكلور الأوروبي الذي يجري بحوثاً بشأن التقاليد الفلكلورية الهنغارية والأوروبية وينشر نتائجها وينظم المؤتمرات. كما أن اليونسكو تقدم الدعم للمعهد الأوروبي للفنون الشعبية.

669- وتتلقى الرابطة الدولية للغة والثقافة الهنغاريتين إعانة من الميزانية الس نوية. وتهدف أنشطتها إلى الحفاظ على اللغة الأم والتقاليد الثقافية وتنميتها لدى الهنغاريين الذين يعيشون خارج حدود الدولة. ولهذا الغرض، تنظم مؤتمرات أكاديمية ودورات تدريبية تكميلية ومخيمات، وتضطلع كذلك بأنشطة هامة في مجال النشر تركز على الأقلية الهنغارية.

الا تجاهات الجديدة في مجال أداء المهام المتصلة بالثقافة العامة

670- تعزيز المؤسسات المتعددة الوظائف التي تقدم الخدمات الثقافية الأساسية : يشير استقصاء أجري في عام 1999 إلى أن 34 في المائة من مجموع المؤسسات التي ترعاها الحكومات المحلية وتؤدي مهاماً في مجال الثقا فة العامة مؤسسات مركَّبة اندمجت فيما بينها. لدى إجراء استقصاء بشأن الاتجاهات الجديدة، لا بد من ملاحظة التغيرات الرئيسية التالية:

671- ازدياد عدد مراكز الثقافة العامة : يسَّرت المادة 33 من القانون المتعلق بالتعليم أداء المهام الأساسية المتعلقة بالتعليم والثق افة العامين في إطار المؤسسات المندمجة المتعددة الوظائف في مستوطنة معينة تخضع لسلطة الجهة الراعية. ويندرج ضمن هذه الفئة المركز الثقافي العام حيث يتسنى الاضطلاع المنسَّق بالمهام التعليمية والثقافية العامة. وفضلاً عن مؤسسات الثقافة العامة المستقلة والقائمة بذ اتها، توجد أيضاً شبكة تعد، طبقاً للقانون، مؤسسة للتعليم العام، ولكن توفير خدمات الثقافة العامة يتم أيضاً من خلال وحدات أو أنشطة تنظيمية قائمة بذاتها. وتتسم النتائج التي حققتها هذه المؤسسات بالتباين؛ ويمكن وصف هياكلها الأساسية عموماً بأنها من الطراز القديم. وتُقدَّر المؤسسات المحلية التي تعمل بالكاد بنسبة 30 في المائة.

672- تغير عدد الرواد وتركيبتهم الاجتماعية : ينتمي ثلثا رواد مؤسسات الثقافة العامة الدائمين إلى الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص. ذلك أن الفئات المستهدفة تتشكل من نوادي المتقاعدين والتظاهرات الخاصة بالأطفال والمستفيدين من الدورات الدراسية وأعضاء مجموعات الحفاظ على التراث.

673- وتعمل مكاتب ودوائر الشباب الإعلامية التي تنظم برامج تبادل دولية لفائدة الشباب في عدة مراكز ثقافية. كما أن تلك الشبكة المؤسسية بوصفها كياناً يقدم خدمات الثقافة العامة تنظم مخيم ات للأطفال والشباب وبرامج سياحية. ويشارك خبراء الثقافة العامة بنشاط في دعم هذه الفئة المستهدفة.

674- وبدأت عملية تطوير مراكز مجتمعات الغجر. وتنظم عدة مؤسسات للثقافة العامة مهرجانات ودورات دراسية بمشاركة السكان الغجر.

الخطوات العملية الأخرى

675- النظام المن شود للتنمية اللامركزية لقطاع الثقافة العامة (اعتباراً من عام 2004 فصاعداً)

1- تطوير وتنسيق ما يُقدم من الخدمات الأساسية في مجال الثقافة العامة للمناطق الصغيرة

` 1 ` تحديد مهام الثقافة العامة في المناطق الصغيرة؛ وتطوير هيكل الأنشطة المتعلقة بإنجاز مهام المناط ق الصغيرة في المستوطنات. (بما يتوافق وبرنامج إصلاح الإدارة العامة والتنمية الإقليمية، بالنظر إلى وجود 168 مؤسسة إقليمية صغيرة للثقافة العامة).

` 2 ` تغيير المهام المنوطة بجميع المؤسسات الحضرية وتلك التي تقع في أطراف المدن والتي لها صلة بالمهام المضطلَع بها ف ي الأقاليم الصغيرة.

` 3 ` تحديد مفصل لأوضاع الهياكل الأساسية والنتائج المالية للمهام التي سيجري الاضطلاع بها في المناطق الصغيرة.

2- تطوير أداء مهام الثقافة العامة على الصعيد الإقليمي

` 4 ` تحديد المهام المنوطة بالأقاليم في مجال الثقافة العامة، وتنسيق عملية تخط يط الأنشطة. (حسب المناطق الإحصائية السبع، على أساس أداء مراكز الثقافة والخدمات العامة على صعيد البلدات للمهام).

` 5 ` تحدي د مفصل لأوضاع الهياكل الأساسية و ال نتائج المالية للأداء الإقليمي للمهام.

3- إقرار مبدأ تكافؤ الفرص في جميع مؤسسات الثقافة العامة

` 6 ` مواص لة تطوير هيكل للبرامج يستجيب على نحو أفضل لاحتياجات فئات الرواد الرئيسية في مؤسسات الثقافة العامة (الشباب، المسنون)، واحتياجات الشرائح الاجتماعية المهمشة.

` 7 ` جعل الهياكل الأساسية لمؤسسات الثقافة العامة خالية من العوائق وملائمة للمعوقين.

` 8 ` خلق ظروف عمل م هنية في قطاع الثقافة العامة الذي يستهدف فئات الأقليات والمهمشين.

مراكز الاتصالات المحلية

676- في هنغاريا، تطورت مراكز الاتصالات المحلية المعروفة باسم "telecottages" (teleház) خلال العقد الأخير. وقد بدأت هذه الحركة وتتواصل كمبادرة مجتمعية تعاضدت فيها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من أجل إتاحة وصول الجمهور إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في (الهاتف، الفاكس، آلات النسخ، الحواسب، خدمة الإنترنت، توفير العناوين الإلكترونية للمواطنين، شبكة تربط بين مراكز الاتصالات المحلية، صفحة تضم وصلات قواعد ال بيانات، حواسب للعمل عن بعد) فضلاً عن العديد من الأشكال التقليدية الأخرى من وسائل الحصول على المعلومات، بدءاً بالكتب وانتهاءً بلوحات الإعلانات. وتتميز هنغاريا بوجود عدد كبير من القرى الصغيرة جداً (يعيش في نحو 800 1 قرية أقل من 300 1 نسمة وفي 500 2 قرية أقل من 000 3 شخص) وتضطلع مراكز الاتصالات المحلية بالتالي بدور مهم في جعل المعلومات في متناول من يعيشون في هذه القرى الصغيرة المعزولة.

677- وأنشئ أول مركز محلي للاتصالات في عام 1993 في إطار برنامج تنمية المجتمع المحلي في بلدة جبلية صغيرة. وانطلق البرنامج بفضل ا لنشطاء المحليين، وتلقى الدعم المالي من الحكومة الهنغارية والمنظمات غير الحكومية والمانحين الدوليين مثل وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وكل مركز محلي للاتصالات مستقل بذاته وتملك الأصولَ عادةً منظمة غير حكومية محلية. وتوفر الحكومات المحلية في العادة المكان والموظفين والدعم المالي. وكثيراً ما تكون المؤسسة المستضيفة نفسها كياناً تابعاً للحكومة المحلية (مكتبة أو مدرسة أو مركز اجتماعي). وليست المراكز المحلية للاتصالات بعد قادرة على الاعتماد على ذاتها كلياً، فهي تحصل على نحو 30 في المائة من تكاليف التشغيل من العائدات المحلية، بينما توفر الدولة والجهات المانحة ما تبقّى منها. ومن جهة أخرى، كانت حالات الفشل ضئيلة (أقل من 3 في المائة) بالمقارنة مع معدلات الفشل الأعلى كثيراً التي تسجلها مشاريع مراكز الاتصالات في بلدان أخرى. ولم يقتصر انتشار هذه الحركة المتنامية على هنغاريا بجميع أرجائها، حيث توجد المراكز المحلية للاتصالات في 500 مدينة وقرية على الأقل، بل شمل كذلك البلدان المجاورة.

678- وتحدد النظم الأساسية للرابطة الهنغارية للمراكز المحلية للاتصالات أهداف الرابطة فيما يلي: دعم إنشاء وعمل المراكز المحلية للاتصالات التي تقوم على أساس المبادرة المدنية وتهدف إلى ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمستوطنات والأقاليم الصغرى ولحاقها بركب التطور وتحقيق تكافؤ الفرص. وتوفر المراكز التي يديرها أعضاء الرابطة، بوصفها مراكز عامة مفتوحة أمام الأهال ي، لجميع المهتمين دون قيد أو شرط إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومعرفة ما يلزم لاستخدامها، وبالتالي الحصول على المعلومات. ويضطلع موظفوها المؤهلون الذين يحظون بالقبول لدى المجتمعات الصغيرة دوراً هاماً في تحقيق تكافؤ الفرص في الميدان الرقمي وتحسين نوعي ة الحياة على الصعيد المحلي. وتساهم المراكز المحلية للاتصالات بشكل فعال في تنظيم المناسبات المحلية. وتسعى الرابطة الهنغارية للمراكز المحلية للاتصالات إلى القيام بالأنشطة التالية التي تخدم المصلحة العامة:

• الأنشطة الاجتماعية ودعم الأسر والمسنين،

• التعليم و تنمية المهارات وتبسيط العلوم،

• حماية البيئة،

• تحقيق تكافؤ الفرص للفئات المحرومة، بما في ذلك من خلال التدريب المتخصص لموظفي المراكز المحلية للاتصالات،

• حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التدريب،

• تشجيع تدريب الفئات المحرومة ومنحها فرصة في سوق العمل والحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها وإعادة التأهيل؛ والأنشطة العلمية وإجراء البحوث؛ والأنشطة الثقافية؛ وحماية التراث الثقافي؛ وحماية التراث المبني؛ وحماية البيئة وحماية الحيوانات؛ وحماية مصالح الأطفال والشباب وتمثيلهم؛ والأنشطة المتعلقة بالأقليات القومي ة والإثنية التي تعيش في هنغاريا والهنغاريين الذين يعيشون في البلدان المجاورة؛ والتوظيف كأسلوب لإعادة التأهيل؛ وحماية المستهلكين؛ وتعزيز اندماج هنغاريا في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي؛ إلخ.

التنوع الثقافي

679- تنص الفقرة 2 من المادة 68 من الدستور على الت زام الدولة برعاية ثقافات الأقليات القومية والإثنية التي تعيش على أراضيها. وانضمت هنغاريا إلى الاتفاقية الإطارية الأوروبية لحماية الأقليات القومية والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات . ولتوفير معلومات مفصلة بشأن سياسة هنغاريا في مجال التنوع ال ثقافي، ندرج في المرفق 13 تقريراً حديثاً تم إعداده لمجلس أوروبا في عام 2002.

حماية التراث الثقافي غير المنقول

680- خضع الهيكل التنظيمي للشؤون الثقافية في هنغاريا في النصف الثاني من عام 1998 لتغييرات رئيسية أفضت إلى إنشاء وزارة التراث الثقافي الوطني. ومست ال تغييرات كذلك ميدان الحفاظ على التراث الثقافي غير المنقول. لقد كانت المسؤولية عن القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي سابقاً منوطة بوزارتين مختلفتين. فقد كانت حماية المعالم التاريخية من صلاحيات وزارة البيئة، بينما كانت وزارة الثقافة مسؤولة عن الآثار والتراث الث قافي غير المنقول.

الأساس المؤسسي للحفاظ على التراث الثقافي والمبني والأثري غير المنقول في هنغاريا

681- أنشئت وزارة التراث الثقافي الوطني في عام 1998. ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الحكومي 161/1998 المتعلق بمسؤوليات هذه الوزارة الجديدة ونطاق سلطتها، أصبحت جميع المسائل الثقافية، بما في ذلك حماية التراث الثقافي غير المنقول، تخضع لمسؤوليتها. وبالتالي، أنشئت وحدة جديدة تماماً، وهي إدارة المعالم التاريخية، لتولي المسؤوليات المنوطة بالحكومة فيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المنقول. وتضم هذه الإ دارة قسمين هما: شعبة الآثار - وهي مكلفة بالحفريات والمواقع الأثرية وأماكن العرض - وشعبة حماية المعالم التاريخية التي تعنى أساساً بالمعالم والمواقع المحمية والتجهيزات والتركيبات وما يرتبط بها مباشرةً من المنافع الثقافية. ويعكس إنشاء إدارة المعالم التاريخية الأهمية المتزايدة للتراث الثقافي غير المنقول على الصعيد الحكومي.

682- تؤدي وزارة الآثار واجباتها ضمن إطار العمل المفاهيمي الموضوع من أجل خدمة قضية التراث الثقافي على أحسن وجه وهي تلتزم التزاماً تاماً بالصكوك القانونية الوطنية والدولية روحاً ونصاً، كما أنها تلبي ما لهذا الميدان من احتياجات ومتطلبات. وتشكل المبادئ المذكورة أدناه أساس إطار العمل المفاهيمي:

(أ) تيسير صيانة قيم التراث الثقافي غير المنقول واستعمالها على المدى الطويل؛

(ب) ضمان توفير الإمكانيات و اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق ذلك؛

(ج) تحديد دور ممت لكات التراث الثقافي غير المنقول في السياسات الوطنية للإنماء الاقتصادي.

683- ويقوم المكتب الوطني للتراث الثقافي يومياً بمهام تنفيذية نابعة من حماية التراث الثقافي غير المنقول. وأُنشئ المكتب بشكله الحالي في عام 2001 إثر اندماج مؤسستين كانتا مستقلتين في الساب ق هما مكتب صيانة الآثار التاريخية ومديرية التراث الثقافي. وكان القصد من إنشاء هذه المؤسسة الجديدة تكليف منظمة واحدة فقط بمهام علم الآثار والتّحف الثقافية وحماية الآثار التي كانت موزعة في السابق بين مؤسستين.

684- وينجز المكتب الوطني للتراث الثقافي واجباته ع ن طريق مكتبه الرئيس الذي يوجد مقره في العاصمة وعن طريق مديرياته التسع الإقليمية التي تشمل أنشطتها جميع أنحاء البلاد. وإلى جانب ذلك، يعتمد المكتب بشكل كبير على خدمات مؤسساته المتخصصة الثلاث وهي مجلس الأمناء الهنغاري وهو مؤسسة تدير 18 بناية تاريخية كبرى تملك ها الدولة؛ وشركة التجديد والترميم التي تقوم أساساً بتجديد الآثار المحمية ومتحف الهندسة المعمارية المرتبط بالآثار التاريخية لما يحتوي عليه من مجموعة غنية من الوثائق التاريخية.

حماية الممتلكات غير المنقولة التي هي جزء من التراث الثقافي

685- في هنغاريا، تسري أنظمة م ستقلة على حماية التراث المعماري والممتلكات الأثرية الثقافية. ويطبَّق نظام حماية من مستويين على الممتلكات التي هي جزء من التراث الأثري التاريخي.

686- وتتمتع الممتلكات من المب ا ني والمواقع ذات الأهمية البارزة على الصعيد الوطني بالحماية بمقتضى مرسوم وزا ري، وهي مدرجة في قائمة الآثار الوطنية فاكتسبت بذلك مرتبة الآثار. أما الممتلكات التي تجسد قيماً تهم فقط جالية أصغر فإنها تخضع لآليات الحماية التابعة للسلطة المحلية. ويقع عدد الآثار المحمية حتى يومنا هذا في حدود 500 10 أثر يحظى منها 281 أثراً من الآثار الأكث ر أهمية بحماية قانونية خاصة ويعني ذلك أنه لا يجوز بموجب القانون بيعها، وينبغي أن تظل في حيازة الدولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 500 2 أثر آخر لا يحظى بحماية خاصة ولكنه مؤهل للتصنيف كأثر. وتذهب التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للممتلكات المحمية من قبل السلطات ا لمحلية يبلغ نحو 000 250.

687- وتحظى جميع المواقع الأثرية بحماية عامة بمقتضى القانون. غير أن المواقع ذات الشهرة البالغة العلمية أو الدولية أو الوطنية، والمواقع ذات الأهمية الكبرى، مصنفة بواسطة مرسوم وزاري خاص بصفتها مواقع تحظى بحماية استثنائية أو مواقع تحظى بحماية شديدة، على التوالي. وقد يحدد المرسوم ذاته منطقة عازلة للحد من الآثار السيئة التي قد تعرض للخطر المواقع المحمية. وهناك في المجموع 750 موقعاً أثرياً محمياً في هنغاريا ونحو 000 30 موقع يعرف أنه قائم على أطلال أثرية مدفونة.

688- وتحظى بحماية القانون جم يع التُّحف الثقافية المخزونة في ال متاحف أو المحفوظات والوثائق ذات القيمة التاريخية المحفوظة في ال مكتبات. وتوضع السلع الثقافية الفريدة وكذلك المجموعات والتُّحف الثقافية ذات الميزة والمكانة البارزة في التاريخ تحت حماية خاصة بموجب مرسوم وزاري.

تيسير وصول الجم يع إلى التراث الثقافي غير المنقول

689- يُعم َ ل حق كل فرد في المساهمة في الحياة الثقافية في مجال التراث الثقافي غير المنقول عن طريق ضمان الوصول إلى مواقع ا لتراث وعن طريق توعية الناس بقيمتها وتشجيعهم على المشاركة في صيانة الممتلكات الموجودة في محيطهم. وحق الو صول إلى مواقع التراث في هنغاريا تضمنه المواد 76 إلى 80 من القانون 64 المتعلق بحماية التراث الثقافي الصادر في عام 2001. ويحدد القانون أيضاً الخطوات الواجب اتباعها بالترتيب من أجل تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى ممتلكات التراث الثقافي غير المنقول. وتتحقق تلك الخطوات من خلال عدد من التدابير:

(أ) تُنشأ الحدائق الأثرية الخاصة أو مواقع العرض في الأماكن التي شهدت أهم أعمال الحفر من أجل عرض البقايا والمكتَشفات المصانة. وتؤدي هذه المواقع، التي يبلغ عددها نحو 50 موقعاً في جميع أنحاء البلاد، دور المتاحف ويؤمها عدد كب ير من السياح في كل عام.

(ب) توجد لوحات إعلامية خاصة على طول الطرق لإرشاد الزوار إلى مواقع التراث الثقافي.

(ج) تنظَّم تظاهرات تاريخية مواضيعية في القلاع والبيوت التاريخية التي تجذب جمهوراً عريضاً.

690- ومن بين أنج ع الوسائل لتعزيز التراث الثقافي غير المنقو ل الأيام الأوروبية لإحياء التراث، وهي مبادرة مشتركة بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. وهذه الفعاليات التي تعم أنحاء البلاد تتيح في كل عام لعشرات الآلاف من الأشخاص فرصة الوصول إلى مواقع التراث الثقافي غير المنقول، بما فيها تلك التي لا تكون مفتوحة أمام الجم هور في سائر الأيام. وانضمت وزارة التراث الثقافي الوطني إلى تنظيم الفعاليات في عام 1998. فقامت على تنسيقها بواسطة المكتب الوطني للتراث الثقافي، وهو مؤسسة تابعة لها ولا تفتأ تدعمها مالياً منذ ذلك الحين. والأرقام الواردة أدناه دليل على النجاح الذي تحققه الأيا م الأوروبية لإحياء التراث في هنغاريا.

الأعوام

المواقع المشاركة

المدن المشاركة

إجمالي عدد الزوار

الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التراث الثقافي الوطني ( بال فورنت الهنغاري)

1998

1999

279

000 66

000 000 1

2000

250

000 72

000 300 1

2001

336

000 75

000 700 3

2002

440

160

000 110

000 700 3

2003

350

163

000 120

000 100 4

المجموع

655 1

323

000 443

000 800 13

691- وأخذت الوزارة على عاتقها أيضاً تنسيق وتمويل تنظيم الحملة التي كان عنوانها "أوروبا: حملة من أجل تراث مشترك" طيلة عام كامل، التي أطلقها مجلس أور وبا واستمرت من أيلول/سبتمبر 1999 إلى أيلول/سبتمبر 2000. وكانت هنغاريا من أنشط البلدان طوال الحملة. فنُظمت مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والبرامج في جميع أنحاء البلاد تجاوز الكثير منها حدود البلاد. وخاطبت هذه البرامج عددا ًهائلاً من الناس فساهمت بذلك إ لى حد كبير في توعية الناس بممتلكات التراث الثقافي الموجودة في محيطهم. وفي كل عام خصصت وزارة التراث الثقافي الوطني موارد من الميزانية لأغراض تيسير تنظيم تظاهرات ثقافية تتعلق بالتراث الثقافي. ويقدر المبلغ المخصص سنوياً لهذا الغرض بنحو 10 ملايين فورنت هنغاري.

تمويل صيانة التراث الثقافي غير المنقول

692- كشف استقصاء للرأي أجراه معهد غالاب في هنغاريا عن أن عامة الناس على وعي تام بأهمية إيلاء اهتمام خاص للأشياء ذات القيمة التاريخية العالية بغية صيانتها من أجل الأجيال القادمة. وتعتبر غالبية ساحقة (72 في المائة) مم ن شملهم الاستقصاء أن الآثار عموماً صارت خراباً. بينما يعتبر 42 في المائة منهم في الوقت ذاته أنه من مسؤولية الدولة توفير الموارد الضرورية لصيانة وترميم الممتلكات المحمية.

693- و ثمة قنوات مختلفة يقدَّم من خلالها التمويل الحكومي من أجل صيانة التراث الثقافي غي ر المنقول. وتخصَّص الموارد الضرورية لصيانة ممتلكات الدولة من التراث الثقافي غير المنقول عن طريق مديرية ممتلكات الخزينة التي تمارس حقوق الملكية نيابة عن الدولة أو شركة أمناء الدولة التي تستأجر أكبر البيوت التاريخية التي تملكها الدولة. وفي الميزانية السنوية لوزارة التراث الثقافي الوطني، هناك أيضاً أموال مخصصة لحماية التراث الثقافي غير المنقول.

694- وفي عام 199 9 ، أطلقت الوزارة مشروعاً كبيراً يحمل اسم "برنامج التراث الوطني" كان الغرض منه تقديم الدعم المالي لأصحاب الممتلكات التي تعتبر من التراث الثقافي غير المنق ول من أجل تيسير مبادرات الصيانة والترميم. وضمن إطار هذا البرنامج المُدار سنوياً، يمكن لأصحاب أو أمناء مختلف أنواع الآثار والبيوت أو الحدائق أو المقابر التاريخية أن يطلبوا الحصول على مبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي وُضع تحت تصرفهم لأغراض الترميم وأن يطلبوا كذلك تسجيل مواقع أثرية والتنقيب والحفر فيها.

695- وخُصص جزء من أموال برنامج التراث الوطني من أجل تجديد الممتلكات التي تقع في الأقاليم الأقل نمواً. ويبين الجدول أدناه الدعم المقدم لكل إقليم من الأقاليم المعنية.

الإقليم

1999

بملاييـن الفورنتات

2000

بملاييـن الفورنتات

2001

بملاييـن الفورنتات

2002

بملاييـن الفورنتات

2003

بملاييـن الفورنتات

المجموع

بملاييـن الفورنتات

بيكيس

-

24

26.4

29

15.7

79.4

بورسود - أباؤورج زيملبين

156

72

79.2

8701

28.8

394.3

نوغراد

55

36

39.6

43.6

10.5

174.2

صوموجي

-

36

39.6

43.6

13.1

119.2

زابولكش - زاتمار - بيريغ

140

72

79.2

87.1

27.5

378.3

باكش - كيسكون

-

-

-

-

19.7

ياز - ناجيكون - زولنوك

-

-

-

-

15.7

المجموع

351

240

209.6

264

131

195.6 1

696- وبالإضافة إلى ذلك، خُصصت أموال طائلة من ميزانية الوزارة المخصصة لصيانة وترميم أنفَس ممتلك ات التراث الثقافي. ومن بين تلك الممتلكات، تجدر الإشارة إلى استثمار الألفية والمدن الملكية والكنائس التي تعود إلى القرون الوسطى، ومشاريع إعادة بناء المتاحف أو تجديد أهم المباني. وكان مشروع المدن الملكية مبادرة ترمي إلى صيانة الأطلال التي تعود إلى القرون الو سطى من البحيرات الملكية السابقة. وتعلق الأمر بخمس مدن كبيرة. وتم تجديد 51 من أقدم الكنائس الصغيرة التي تعود إلى القرون الوسطى بفضل الموارد المالية الممنوحة ضمن إطار مشروع كنائس القرون الوسطى. وبالمثل، خُصصت موارد وفيرة لتجديد أبرز المتاحف والكنائس وغيرها م ن الأبنية.

697- وتساهم وزارة التراث الثقافي الوطني أيضاً في صيان ة مواقع التراث الثقافي غير المنقول ذات الأصل الهنغاري الموجودة في بلدان مجاورة، و في الحفاظ عليها والبحث عنها . ويتم توصيل هذه المساهمة عن طريق برنامج التراث الوطني ويقدر المبلغ السنوي المخصص لـ ه بنحو 130 إلى 140 مليون فورنت هنغاري.

698- وتُتاح مساهمة الدولة في ترميم الممتلكات المحمية من قبل السلطات المحلية للمالكين عن طريق السلطات المحلية أو البلديات وكذلك من خلال المشاريع التي تطلقها وزارة الداخلية.

حماية وعرض تراث البشرية الثقافي غير المنقول

مواقع التراث العالمي

699- قبل عام 1998، كانت المسائل المتصلة بممتلكات التراث العالمي تقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة البيئة. وفي عام 1998، نُقلت هذه المسائل إلى وزارة التراث الثقافي الوطني المنشأة حديثاً حيث لقيت اهتماماً متميزاً. ويبلغ عدد الممتلكات ذات القيمة العالمية في هنغاريا المدرجة في قائمة التراث العالمي، ثمانية أماكن ومواقع:

- أحدها موقع طبيعي هو:

مغارات آغتيليك كارست وسلوفاك كارست،

- وأربعة منها مواقع ثقافية هي:

بودابست، ضفتا نهر الدانوب، حي قلعة بودا وشارع آندراسي،

قرية هولوكو العتيقة وما جاورها ،

دير البنيديكتيين في بانونهالما، الذي مرّ عليه ألف عام، ومحيطه الطبيعي،

مدينة الأموات المسيحية الأولى في بيكش

- وثلاثة منها من المناظر الثقافية:

حديقة هورتوباجي الوطنية - البوزتا

منظر فيرتو/نويسيدليرزي الثقافي

منظر منطقة توكاج واين التاريخي الثقافي

- وا ثنان من هذه المواقع ملك مشترك:

مع سلوفاكيا - مغارات آغتيليك كارست وسلوفاك كارست

مع النمسا - منظر فيرتو/نويسيدليرزي الثقافي.

700- وتؤخذ موارد الدولة المخصصة لصيانة هذه المواقع والمحافظة عليها والبحث والتوثيق المتعلقين بها من ميزانية وزارة التراث الثقافي الو طني. ويُخصَّص لهذا الغرض سنوياً مبلغ 50 مليون فلورنت هنغاري تقريباً.

التعليم والتدريب المهني في مجال التراث الثقافي غير المنقول

701- تلقينُ الأجيال الشابة مهارات الحفاظ على التراث هو من اختصاص وزارة التراث الثقافي الوطني، خاصة ما يتعلق منه بوضع المقررات ا لدراسية ومعايير الامتحان. وهناك ثلاث مهارات في مجال التراث الثقافي معترف بها رسمياً تدرَّس في المؤسسات التعليمية في هنغاريا.

تدابير دعم الجمعيات العلمية والجمعيات المتخصصة وغيرها من المؤسسات والجمعيات المهنية والثقافية

702- تعلق وزارة التراث الثقافي الوطن ي أهمية كبيرة على رعاية أنشطة المنظمات الثقافية غير الحكومية، بما فيها المنظمات التي تعمل في مجال التراث غير المنقول، وعلى تشجيعها على أداء دور أكبر في صيانة الممتلكات التراثية وتعزيز مكانتها. ولهذا السبب، توفر الوزارة في كل عام أموالاً مخصصة لدعم المنظمات غير الحكومية ذات الشأن على الصعيد الوطني.

703- وترد في الجدول أدناه الموارد المالية الموفَّرة للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من إنجاز أنشطتها في مجال التراث الثقافي غير المنقول:

الموارد المخصصة للمنظمات غير الحكومية (بالفلورنت الهنغاري)

1999

2000

2001

2002

2003

المجموع

6.4 من الملايين

8 ملايين

8 ملايين

7.4 من الملايين

7.5 من الملايين

37.3 من الملايين

الأساس التشريعي لصيانة التراث الثقافي

704- لا يوجد في هنغاريا قانون شامل يتعلق بالثقافة. فلدى كل قطاع من قطاعات الحقل الثقافي المختلفة الصكوك القانونية الخ اصة به. وفي مطلع عام 1998، كان هناك قانونان منفصلان يسريان على حقل التراث الثقافي. فالقانون 54 الصادر في عام 1997 كان يطبق على حماية الآثار بينما كان التراث الأثري والسلع الثقافية تقع ضمن نطاق القانون 140 الصادر في عام 1997. وقد فرضت إعادة تحديد السياسة ال ثقافية الوطنية، بما فيها صيانة التراث الثقافي، من قبل وزارة التراث الثقافي الوطني الحديثة النشأة تغيير إطار العمل القانوني المتعلق بهذا المجال. ونتيجة للعملية التشريعية التي استغرقت عامين، صيغ وسُنَّ في عام 2001 قانون جديد حدد المبادئ الأساسية المتعلقة بحم اية التراث الأثري والمعماري والسلع الثقافية. وبالتالي فقد تلت صدوره سلسلة من القوانين التنفيذية التي وضعت الخطوط التوجيهية الواجب اتباعها في تنفيذ المبادئ المجسّدة في القانون.

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

705- وقّعت هنغاريا و/أو صدقت على أهم المعاهدات الد ولية وهي تتقيد بتشريعات ثانوية أخرى - التوصيات والقرارات، إلخ. - تتعلق بحماية التراث الثقافي. وتلك التشريعات هي كالتالي:

- ميثاق البندقية - الميثاق الدولي لصيانة وترميم الآثار والمواقع ا ل أث رية ، الذي وافق عليه المؤتمر الدولي الثاني للمهندسين المعماريين والت قنيين المتخصصين في الآثار التاريخية الذي انعقد في البندقية في عام 1964.

- اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في باريس في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 - وصدقت عليها هنغاريا في عام 1985.

- اتفاقية مجلس أور وبا لحماية التراث المعماري لأوروب ا، غرناطة، عام 1985.

- الاتفاقية الأوروبية لحماية التراث الأثري لأوروبا ، المعتمدة في فاليتا في عام 1992، وصدقت عليها هنغاريا في عام 2000.

- اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه - التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في عام 2001، باريس.

- اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ب ا لممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة ، التي صدقت عليها هنغاريا في عام 1998.

- ا لا تفاقية المتعلقة ب وسائل منع استيراد وتصدير ونقل ا لممتلكات الثقافية على نحو غير م شر و ع ، باريس، 1970 ، التي صدقت عليها هنغاريا في عام 1987.

- اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، لاهاي، 1954، التي صدقت عليها هنغاريا في عام 1956.

تعزيز العلاقات الثقافية الدولية

706- كان لهنغاريا، منذ عشرينات القرن الماضي، أنشطة تعاون دولي في المجال الثقافي والعلمي والتعليمي طورتها عن وعي وإدراك ومولتها من ميزانية الدولة. وتدير الوزارات الخاصة بكل قطاع، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، التعاون في مختلف نواحي الحياة الثقافية.

707- ولا يزال التعاون الدولي مستمراً في مجالات العلوم والتعليم والثقافة يند رج في معظمه ضمن إطار اتفاقات حكومية ثنائية وخطط عمل لتنفيذها عملياً. وتدمَج هذه الوثائق في النظام القانوني الهنغاري في شكل قوانين (أي الاتفاقات والاتفاقيات التي تصدق عليها الجمعية الوطنية الهنغارية، النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية) وفي شكل لوائح أدنى در جة (أي مراسيم وزارية في حالات خطط العمل والنصوص المنشورة في الجرائد الرسمية التابعة للوزارات القطاعية). وبذلك يكون تنفيذ محتوى هذه الوثائق لزاماً على الهيئات الحكومية المعنية. وتربط هنغاريا علاقات تعاون ثقافي منتظمة مع أكثر من خمسين بلداً. وتجري مراجعة الش روط الوارد تفصيلها في تلك الوثائق بانتظام وتجدَّد عند الضرورة. وما بين عامي 1998 و2003 أُبرمت ثماني اتفاقات ثقافية ثنائية و16 خطة عمل ثقافية ثنائية.

708- وتشرف الحكومة أيضاً على بقاء وعمل المراكز الثقافية الهنغارية في الخارج. ففي عام 2003، كانت تلك المراكز موجودة في 16 مدينة في أوروبا وفي ما وراء البحار. وقد نص المرسوم الحكومي 11/2000 (ثانياً -8) على تنظيم جديد لإدارة المراكز الثقافية الهنغارية في الخارج. علاوة على ذلك، يمكن إدارة كل مركز من المراكز الثقافية على أساس أحادي أو تبادلي مع البلد المضيف بمقتضى اتفاقات خاصة تبرم لهذا الغرض. وتؤدي المراكز الثقافية الهنغارية في الخارج دوراً هاماً في تعزيز حقوق وإمكانيات الفنانين الهنغاريين في البلدان التي توجد فيها عن طريق تقديمهم للجمهور في مختلف أنحاء العالم.

709- أما فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، فإن هناك عنصراً تم تطويره حديثاً ويتمثل في التعاون الثقافي بين بلدان فيزغراد الأربعة (هنغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا). وترد تفاصيل وشروط هذا التعاون في البلاغات الختامية الصادرة عن الاجتماعات الوزارية. ويعتبر الطرف الهنغاري أن هذه الوثائق تعادل خطط عمل ثقا فية حكومية دولية، أي أن تنفيذ محتواها إلزامي بالنسبة لوزارة التراث الثقافي الوطني. ويُعقد، منذ عام 1999، اجتماعان وزاريان في كل سنة.

710- وقد صدقت هنغاريا على أهم اتفاقيات مجلس أوروبا في ميادين الثقافة والتراث الثقافي قبل الفترة التي يتناولها هذا التقرير. ووقعت هنغاريا على الاتفاقية الأوروبية لحماية التراث السمعي البصري في عام 2003. وهي الآن في طور التصديق عليها. ونتيجة لانضمام هنغاريا إلى الاتفاقية، ستتعزز حقوق الوصول مجاناً إلى التراث السمعي البصري والبحث فيه.

711- وفي إطار عملية الانضمام إلى الاتحاد الأو روبي، نفذت حكومة هنغاريا برنامجاً شاملاً بهدف تنسيق القوانين. وكجزء من هذا البرنامج، تم تعديل القانون الوطني المتعلق بتصدير واستيراد السلع الثقافية وبوسائط الإعلام.

712- علاوة على ذلك وتماشياً مع توقعات الاتحاد الأوروبي، أنشأت وزارة التراث الثقافي مركز الا تصال الثقافي في 1 نيسان/أبريل 2000. وتتلخص مهمة هذا المركز في مساعدة طالبي المشاركة في البرنامج الثقافي لعام 2000 التابع للاتحاد الأوروبي عن طريق إسداء النصح والتنسيق وتقديم المعلومات بشأن ذاك البرنامج. وبهذه الطريقة يشجع مركز الاتصال الثقافي مشاركة أكثر ف عالية للمواطنين الهنغاريين في البرنامج الثقافي لعام 2000 ويعالج مسائل التنسيق على الصعيد الوطني ذات الصلة بالبرنامج.

713- ولعل من أهم سمات التعاون الثقافي الدولي في هنغاريا أن عدد الطلبات المقدمة من الشركاء المرسلين والمتلقين في ازدياد مستمر. وهكذا فإن الم سألة الأساس لا تكمن في استغلال الإمكانيات بقدر ما هي مسألة توفير شروط ملائمة تستجيب للطلبات المختلفة وضمان توفير الهيئات الحكومية وغير الحكومية للموارد المالية الضرورية.

714- و في هنغاريا، تكاد الأنشطة الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى إعمال العلاقات الثقا فية الدولية تتعادل إلا أن معظم الإمكانيات المالية لا تزال تكفلها موارد الميزانية الحكومية.

715- وتركز جهود الحكومة الثقافية في هنغاريا على الخدمة الإعلامية والاستشارة على نطاق واسع - عن طريق إنشاء مكاتب إعلامية مستقلة في حالة برامج الاتحاد الأوروبي - من أج ل تشجيع مشاركة الأفراد والمؤسسات والمنظمات المدنية في التعاون الثقافي الدولي. ويعني هذا أولاً وقبل كل شيء أنهم يتلقون المساعدة في استخدام حقوقهم في هذا المجال بصورة أقوى وأكثر فعالية.

الفنون

716- بعد انضمام هنغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، كان أحد الأسئلة الأ ساسية بالنسبة للفن في هنغاريا يتلخص في ما إذا كان الفن يستطيع مواجهة التحديات التي يمثلها الحفاظ على التراث الثقافي ورعايته وإثراؤه. ويجب دائماً إعادة التفكير في الأنشطة الثقافية التي يمكن فيها الاستغناء عن دور الدولة والنطاق الذي ينبغي ألا يتعداه وشكل الت مويل الذي يمكن أن يتخذه.

طبيعة البنية التحتية المؤسسية والتغييرات التي تطرأ عليها

717- كان من الضروري إعادة النظر في مجموعة المهام والظروف التي تعيشها مؤسسات الفنون والشركات التجارية التي تتولى وزارة التراث الثقافي الإنفاق عليها مباشرة. فخلال السنوات الأخي رة، انخفض بشكل كبير عدد المؤسسات الممولة من ميزانية الدولة، وقد حدث ذلك خصوصاً بسبب تحويل تلك المؤسسات إلى شركات تهدف إلى خدمة المصلحة العامة تتخذ شكل شركات تجارية.

718- وقد تحقق في حزيران/يونيه 2001 طلب الراقص ي ن ال ذ ي يعود إلى سنوات طويلة بإنشاء بنية تحتية لمسرح راقص يتيح فرصة دائمة لأداء مختلف ألوان الرقص على يد مؤسسة مسرح الرقص الوطني، وهي شركة تهدف إلى خدمة المصلحة العامة.

719- كما تم تعديل صك إنشاء رواق العروض إذ انفصل عن تلك المؤسسة متحف إرنست وصالة العرض دوروتيا. وبدأت الوحدة الجديدة عملها معتمدة على ذاتها بصفتها مؤسسة عرض مستقلة تحت اسم مؤسسة متحف إرنست لخدمة المصلحة العامة في النصف الثاني من عام 2000، وهي ما انفكت تنجز مهمتها دون أي صعوبات.

720- وقد أوجدت الحكومة في غضون سنوات قليلة الظروف الملائمة لكي تصبح دار الأوبرا الوطنية أحد أفضل عشرة مسارح موس يقية في أوروبا تعمل مع ضيوف من الفنانين البارزين، فاستعادت بذلك مكانتها السابقة في العالم واجتذبت النخبة العالمية من فناني الأوبرا. وكخطوة أولى، عدلت الوزارة صك إنشاء دار أوبرا الدولة الهنغارية في 1 كانون الثاني/يناير 2001 وأحدثت منصب قائد فرقة موسيقية. وا لمدير العام لتلك المؤسسة مسؤول عن العمليات بصفة عامة، لذلك عين الوزير في ذلك المنصب خبيراً محنكاً في مجال إدارة الأزمات يملك مؤهلات في الاقتصاد ودراية بتنظيم المؤسسات بما يمكِّنها من القيام بعملها. أما تطوير الصورة الفنية للأوبرا فهو من مهام قائد الفرقة ال موسيقية.

721- و تم إنشاء الشركة المساهمة للمسرح الوطني والانتهاء من بناء المسرح الوطني الجديد (15 آذار/مارس 2002). وبعد انتظار دام قرناً ونصف، حصل الفن المسرحي الوطني لدينا على بيته الجديد المبني خصيصاً لهذا الغرض.

722- ومع إعادة بناء سينما أورانيا، الذي شُ رع فيه في مطلع عام 2001، اغتن ت دائرة المؤسسات الوطنية بشركة السينما الوطنية التي تهدف إلى خدمة المصلحة العامة. وتتمثل المهمة الأساسية لتلك الشركة في عرض الأفلام الوطنية ابتداءً من الأفلام الصامتة التي تبرمجها باستمرار وحتى الأفلام المنتَجة في الوقت الحاضر بغض النظر عن الشكل والطول وتقنية الإنتاج.

دعم الحكومات المحلية

723- إن سياسة الحكومة الحالية في المجال الثقافي تتحقق بالتأكيد من خلال مجموعة المؤسسات التي تديرها الحكومات المحلية وتنفق عليها. فالحكومات المحلية تنفق على عدد كبير من المؤسسات الوطنية، وهي مؤه لة للحصول على إعانات مالية من الميزانية المركزية.

724- و ارتفع المبلغ الرئيس ال ذي ت خص ّ ص ه الحكومات المحلية لدعم المسارح في عام 2003 بنسبة 59 في المائة مقارنة بالمبلغ المخصص لها في عام 2002. وبالإضافة إلى صيانة المسارح التقليدية، اعتُبر أيضاً أن دعم ورشات تتن اول لوناً مبتكراً وبديلاً من الفن المسرحي مهمة خاصة. وفي عام 2003، وُزع مبلغ 290 مليون فورنت هنغاري على ورشات المسرح البديل والرقص والحركة البديلين.

725- ويعني ذلك في تفصيل الميزانية أن الزيادة في المبالغ الإطارية المخصصة لدعم ورشات المسرح المقدمة بناء على الطلب ارتفعت في عام 2003 كالتالي:

○ مسارح الهواء الطلق: 33 في المائة

○ مسارح الأقليات الوطنية: 42 في المائة

○ الفرق المسرحية وورشات المسرح البديل: 96 في المائة

○ ورشات الرقص والحركة البديلة: 22 في المائة.

726- وفي إطار الإعانات المالية المخصصة للحكومات ا لمحلية، ينبغي دعم إعادة بناء وعصرنة المباني العامة التي تحتضن الورشات الفنية المحترفة بمنح مخصصات من الميزانية المركزية أكبر من تلك التي سبق رصدها. وحتى عام 2003، كانت المبالغ تُخصص سنوياً لإعادة بناء مسرح.

727- وقد اعتبرنا إعادة بناء وعصرنة المباني العامة التي تحتضن الورشات الفنية المحترفة مهمة تحظى بأهمية خاصة في إطار الإعانات المالية المحددة المخصصة للحكومات المحلية. واستمر العمل في برنامج إعادة بناء المسارح بشكل كامل إذ اكتمل تجديد وتوسيع مسرح ماداش ومسرح الأوبيريت في بودابست ومسارح زالاغيرزيغ وإيغر وني ريغيهازا. أما مسرحا الدمى في كيكسكيميت وديبريسين فقد حصلا على مقار جديدة وعصرية.

728- وينبغي توسيع نطاق نظام الإعانات المالية ليشمل أكبر عدد ممكن من المناطق ، بما تستطيع الحكومات المحلية في إطاره الحصول على الموارد المركزية كجزء من مساهمتها. فينبغي، على سب يل المثال، تقديم الإعانة المالية لنوادي موسيقى الجاز والمنشآت الإبداعية ومخيمات ودور الإبداع.

729- و من المفترض أن تكمِّل الموا ر د ُ المتاحة عن طريق تقديم طلبات إعانة أعمال الفنون الجميلة والتطبيقية في الأماكن العامة مواردَ الحكومات المحلية والمنظمات التي لا تستهدف الربح المخصصة لإقامة تماثيل في الساحات العامة.

730- والحكومات المحلية التي تنفق على فرق موسيقية وجوقات غنائية أو تدعمها مؤهلة للحصول على الإعانة المركزية التكميلية لتغطية تكلفة عمل المجموعات الموسيقية. وتعكس مخصصات الإعانات المركزية نسب المساهمات ال تي تقدمها الحكومات المحلية أيضاً.

731- والإعانات المالية متاحة ليس للفرق الموسيقية المحترفة التي تنفق عليها الحكومات المحلية أو شركات المنفعة العامة المؤسسة من قبل تلك الحكومات فحسب وإنما للمجموعات الموسيقية المحترفة التي أبرمت عقداً طويل المدى لمدة خمس سن وات على الأقل من الخدمة العامة مع الحكومات المحلية التي تدعمها. وفي عام 2003، زيد المبلغ حتى بلغ 990 مليون فورنت هنغاري وهكذا استطاعت المجموعات الموسيقية الممولة من قبل الحكومات المحلية الحصول على زيادة كادت تبلغ 100 في المائة.

732- وتساعد وزارة التراث الث قافي الوطني بانتظام في إغناء رصيد المتاحف من الأعمال الفنية المعاصرة بواسطة أنشطة جمع الأعمال الوطنية عن طريق شراء قطع فنية. وتوزع لجنة مهنية المبلغ المالي المخصص بناء على طلبات المتاحف في إطار الطلبات التي تمت الدعوة إلى تقديمها. وتحصل نحو عشرين مجموعة ها مة على إعانات مالية سنوياً. ومن غير المألوف أن مجموعة عامة موجودة في الخارج أدرجت أيضاً ضمن المجموعات التي تتلقى إعانات مالية منذ عام 1998 وحتى يومنا هذا.

أهم الفعاليات والمهرجانات الفنية

733- الأهداف الاستراتيجية :

× ينبغي تسجيل أهم الفعاليات والمهرجانات ا لتي تقام في البلاد وتصنيفها إلى فئات.

× ينبغي أن يكفل الرصد المستمر إمكانية التنقل بين الفئات.

× ينبغي للوزارة، إذا أمكن، ألا تظهر بمظهر المنظِّم بل أن تقوم بدور الراعي والكفيل.

× ينبغي للوزارة أن ترعى المهرجانات والتظاهرات والنشاطات التي تمثل فرعاً من فرو ع الفن على نحو شامل، وينبغي لها، بصفتها راعياً مهماً، أن تضمن تمويل تنظيم هذه التظاهرات والنشاطات.

× ينبغي للوزارة أن تقدم الدعم للمهام المتعلقة بالتظاهرات التقليدية ذات القيمة الفنية الكبيرة.

× ينبغي للوزارة أن تساهم في التظاهرات الإقليمية والمحلية عن طري ق تقديم جوائز.

ا لمنظمات الاجتماعية المهتمة بالفنون وأنشطة الخبراء

734- تخصص وزارة التراث الثقافي الوطني بانتظام إعانات مالية بناء على طلبات الهيئات المهنية في مختلف فروع الفن. ولولا تلك الإعانات المالية لما تمكنت المنظمات المهنية، التي تمثل مصالح الفنانين المهنية وتؤدي مهام الإدارة الذاتية والمهام التي تكلفها بها الدولة، من العمل ومن أداء مجموعة المهام المهمة في الحياة العامة للفنون.

735- وقد تم استيفاء قائمة الخبراء المتعاونين في تقييم قطع الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وفنّ التصوير ونشرها في الجريدة الث قافية. وفي الوقت نفسه، ينص أحد المعايير القانونية على أن الحصول على جائزة في مجال من مجالات الفن قد يحل محل شهادة الخبير وإجازته. وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمشاركة في التدريب المتخصص في الفنون.

ا لجوائز والزمالات

736- لقد احتلت مساعدة الفنانين الشباب على الانطلاق في مشوارهم المهني (في الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وفن التصوير وتاريخ الفن والتأليف والدراما والمسرح والموسيقى والرقص) الصدارة في مجموعة القيم التي تثمنها الوزارة. وبسبب الحماية التي تحيط بحياة طلاب الفنون في التعليم العالي، يجد العديد من الن اس أنفسهم مضطرين إلى إيجاد مكان لهم في "سوق الثقافة" دون الحصول على عمل مضمون أو دخل منتظم.

737- وتم توسيع دائرة الزمالات الممنوحة للفنانين من أجل تحسين أوضاعهم. وليس نظام الطلبات النظام الوحيد المطبق سنوياً فنحن نكفل أيضاً إصدار نشرة تمثيلية بأسماء أصحاب الزمالات حتى يقدموا ترشيحاتهم ويغتنموا الفرصة للتعريف بأنفسهم في المهرجانات.

738- وقد أُنشئ نظام الزمالات الذي وضعته الوزارة لدعم الفنانين الشباب المبدعين على مراحل منذ عام 1955. وهناك في الوقت الحاضر 11 برنامج زمالة مختلفاً في مجالات الأدب والموسيقى والفن ون الجميلة والتطبيقية وفن التصوير والمسرح والرقص لأكثر من مائة شخص سنوياً.

المكتبات

739- أثرت عمليات التغيير التي شهدها المجتمع الهنغاري منذ الفترة 1989-1990 على سياسة المكتبات، وعرف نظام المكتبات تغييرات جذرية في سنوات قليلة. وشهدت هذه البنى التي أملتها أ حكام قانون عام 1976 نهايتها في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. وصار من الواضح أكثر فأكثر أن هناك حاجة إلى نظام قانوني يلائم البيئة الجديدة. وفي عام 1996، وُضع مفهوم نظام قانوني ممكن، قانون جديد يتعلق بالمكتبات. وصيغ إطار النظام القانوني ب اتباع نهج جديد تماماً.

740- ومن العناصر المحورية في القانون قيامه على الفكرة التي تفيد بأن استعمال المكتبات حق للجميع وأن تزويد المكتبات بما يلزم من اختصاص نظام للمكتبات العمومية. ونظام المكتبات العمومية ككل، لا المؤسسات الفردية، هو الذي تجب ملاءمته بما يم كِّن مستعملي المكتبات من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها في أي عنصر من عناصر النظام والحصول على الوثائق المطلوبة. وشملت هذه الفكرة الحاجة إلى إنشاء علاقة تعاون على مستوى عال بين المؤسسات. وأُخذت منها مهمتان لصالح المحفظة الثقافية هما:

741- تطوير تكنولو جيا المعلومات : يجب تزويد كل مكتبة بشبكة اتصال وبمحتوى. ونظراً للموارد المتاحة لإدارة الفرع، كان يجب تقديم المساعدة الضرورية للتعاون من أجل الانضمام إلى روابط الشبكة في منطقة واسعة؛ وعلاوة على ذلك، كان يجب تقديم المساعدة للمؤسسات التي تشكل جزءاً من النظام ف ي تطوير أنظمتها وخدماتها المحلية اعتماداً عليها (الشبكات المحلية والأنظمة المتكاملة ووسائل تكنولوجيا المعلومات المحدَّثة والتحويل إلى بيانات رقمية خدمة لتوفير المحتوى). وخلال السنوات الخمس الماضية، تم تطوير روابط الإنترنت لتكون على مستوى مكتبات المدن في هن غاريا. وهكذا صار بإمكان المواطنين الاستفادة بصورة فعلية من خدمات المكتبات وغيرها من مصادر المعلومات التي يتيحها الإنترنت.

742- إنشاء النظام الوطني لإتاحة الوثائق : من أجل مساعدة مستخدمي المكتبات في الحصول على وثائق المكتبات الواقعة في محلات إقامتهم دون الاق تصار عليها، طورت وزارة التراث الثقافي الوطني النظام الوطني لإتاحة الوثائق. وهو نظام خدمات يكفل الوصول إلى الوثائق عن طريق المكتبات باستعمال سجل وطني لتحديد مكان الوثائق. ويقوم ذلك النظام بتنسيق ودعم التعاون بين 55 مكتبة (المكتبة الوطنية والمكتبات الإقليمية ومكتبة إيرفين زابو البلدية والمكتبات الجامعية والمكتبات الوطنية المتخصصة) ويشمل مخزونها من الوثائق تقريباً قاعدة الوثائق الحالية الموجودة في البلاد. وتسمى بالمكتبات المرسِلة والمتلقية للوثائق. وتستطيع أي مكتبة عمومية أو غير عمومية، وهي مكتبات متلقية، الحص ول على خدمات عبر نظام إتاحة الوثائق الوطني. وقد قُلصت أغلب الفوارق في الوصول إلى المعلومات بفضل تشغيل ذلك النظام وتحسَّن تكافؤ الفرص بشكل كبير بالنسبة لمن يعيشون في الأرياف. ووضع المرسوم الحكومي رقم 73/2003 (رابعاً - 28) إطار العمل التنظيمي لتمويل تشغيل نظ ام إتاحة الوثائق الوطني.

المحفوظات العمومية

743- ينظم القانون 64 الصادر في عام 1995 المتعلق بالوثائق والمحفوظات العامة عمل واختصاص واستخدام المواد المتعلقة بالمحفوظات العامة. وتتماشى أحكام هذا القانون تماماً مع التوصية رقم ص (2000) 13 المتعلقة بمبادئ الوصو ل الأساسية الأوروبية عن طريق البحث إلى وثائق المحفوظات التي وافقت عليها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 13 تموز/يوليه 2000.

744- وأهم تطور حصل في هذه البنية الأساسية يتمثل في بناء قاعات مخصصة لحفظ الوثائق وتخزينها تلبي متطلبات العصر. فخلال الفترة ما بين عا مي 1998 و2003 بنيت قاعات أرشيفات جديدة في إقليم بيست وفي إقليم فاس. أما في إقليم زابولكش - زاتمار - بيريغ، فقد وُفرت للمحفوظات ظروف ملائمة أكثر عن طريق إعادة بناء المبنى القديم برمته. وتم توسيع قاعات المحفوظات في قاعات هيفيس وكوماروم - إيسترغوم ونوغراد عن طريق زيادة سعة التخزين. وأوشك المبنى الجديد للمحفوظات في العاصمة بودابست على الاكتمال، فيما بدأ بناء قاعة الأرشيفات في إقليم فيزبريم.

745- ومع أن الربط بشبكة الإنترنت والصفحة الرئيسية التي عنوانها leveltar.lap.hu لا تكلفان كثيراً إلا أنهما أمران مهمان بالن سبة للأشخاص المعنيين. ومن السهل الوصول إليهما كما أنه باستطاعة البوابة الاستجابة لطلبات الباحثين. وقد جرى باستمرار توسيع نطاق الوصول إلى قاعدة بيانات مختلَف المؤسسات التي تسعى إلى اجتذاب اهتمام الجمهور الأوسع وتيسير البحث أو بدأ العمل على تطويره في بعض قاع ات المحفوظات.

وسائط الإعلام والأفلام

746- وافق البرلمان على قانون السينما في عام 2003. ومن بين الأهداف الرئيسية المدرجة في ذلك القانون ضمان إنتاج عدد كبير من الأفلام الوطنية والأفلام التي تشارك في إنتاجها بلدان أخرى، وتشجيع إتاحة مشاهدة تلك الأفلام على نط اق واسع حتى تزداد حصة تلك الإنتاجات من السوق السمعي - البصري الوطني والدولي. ويحدد القانون عدة تدابير لدعم إنتاج وتوزيع الأعمال السمعية - البصرية، لا سيما تلك التي تمثل التنوع الثقافي الأوروبي والعالمي والنوعية الجيدة (الدعم العام لتوزيع فن الأفلام والسينم ا).

747- ويحدد قانون السينما الموارد المالية التي تخدم أهداف الإنتاج والتوزيع (أشكال الدعم المباشرة وغير المباشرة، بما فيها خطة جديدة للخصم الضريبي). وينشئ القانون أيضاً هيئات جديدة كمكتب الفيلم الوطني (الذي يدير تسجيل الأفلام الوطني ونظام التقييم ويشهد بأ ن للفيلم مركزاً وطنياً أو أن الأفلام من إنتاج مشترك)، ومجلس التنسيق الخاص بالسينما (الذي ينسق بين مختلف الهيئات والمنظمات التي تخصص موارد لقطاع صناعة الأفلام بما في ذلك القنوات التلفزيونية الوطنية).

748- ووافق البرلمان على تعديل القانون المتعلق بالإذاعة وا لتلفزيون في عام 2002، الذي جعل القانون الوطني يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي. وينص التعديل على أنه يتعين على قنوات التلفزيون الوطنية والإقليمية أن تخصص حصة معينة من زمن البث ومن ميزانية برامجها للأعمال الأوروبية عموماً وللأعمال الأوروبية التي ينتجها منتج ون مستقلون.

749- ووقعت هنغاريا على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحماية التراث السمعي البصري في عام 2003. ويجب تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية من خلال عدة معايير قانونية وبرامج (تسجيل الأفلام بالتقنية الرقمية في أرشيف الفيلم الوطني وإنشاء أرشيف وطني للأع مال السمعية - البصرية).

750- نفذت هنغاريا الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالإنتاج المشترك للأفلام في عام 1998. ومنذ ذلك الحين والحكومة الهنغارية تعزز في مجال الثقافة أنشطة الإنتاج المشترك مع بلدان أخرى عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية ابتداءً من عام 2004.

(ب) ا لتمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته

751- لهنغاريا تقاليد عريقة في مجال العلوم والأبحاث. وقد كان للأكاديمية الهنغارية للعلوم، منذ عام 1825، دور حاسم في تشجيع العلم. وقد أحرزت مبادرة حديثة برعاية الأكاديمية نجاحاً غير مسبوق وساهمت أيما مساهمة في توعية الناس بإنجازات البحث العلمي.

752- بدأت جامعة المعارف ( Mindentudás Egyeteme ) عملها في عام 2002 على يد الأكاديمية الهنغارية للعلوم وواتصلات المجر (ماغيار تيليكوم) وتي - أونلاين في شكل سلسلة من المحاضرات تبث عبر وسائط تكنولوجيا المعلومات تناولت قضايا راهنة في جميع فروع العلم بهدف إحياء المستويات الرفيعة للتعليم العلمي في هنغاريا والتعريف بالعلماء الوطنيين البارزين. وقد كان البرنامج الفرنسي المسمى جامعة كافة المعارف (L`Université de tous les savoirs) مصدر إلهام، ولكن جرى تعديله لكي يستجيب للمعايير الهنغارية (بينما ح افظ اسمه الهنغاري على سخائه الفرنسي وعلى زخمه العالمي). وفي الختام، وُضع برنامج مختلف لـه منطقه الخاص وأيضاً رسالته ومفاهيمه الأساسية وتنظيمه. فقد حازت فكرة إنكومباس (تحويل المعارف الموسوعية إلى مُلك شعبي) على دعم شخصيات بارزة في الأكاديمية بوصفها فرصة سان حة لتطوير أسلوب إدارة للمعارف العلمية عن طريق الإنترنت والوسائط الإلكترونية ولتطوير التنظيم والبحث والتقديم المتعلق بالعلم في هنغاريا. وهذه المبادرة، التي تنفَّذ من خلال الجمع بين مكونات تعتمد على الاتصال المباشر بشبكة الإنترنت وبين التعاون مع شبكات الإذاع ة والتلفزيون وكذلك الصحف، تضع في الحسبان تراث هنغاريا العريق والمرموق من العلم الدولي والهنغاري مع ابتعادها عن الأساليب التقليدية في التعليم والتعلّم. ورأت هذه المبادرة النور برعاية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الإشراف الأكاديمي للأكاديمية الهنغاري ة للعلوم وبرعاية برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تنفذها شركتا اتصالات المجر وتي - أونلاين. وفي إطار هذا التعاون، تقدم هاتان الأخيرتان إدارة المشروع والدراية الفنية في إيصال المعلومات والبنية الأساسية والدعم المالي الكبير. أما المبادئ الثلاثة التي و ضعها المؤسسون فتتلخص في جعل العلم يحتل مركزاً تنافسياً في عالم وسائط الإعلام وإكساب العلماء الهنغاريين شعبية وإثراء ثقافة اللغة الهنغارية على أساس قيمي. ووجدت جامعة المعارف أيضاً اسماً جديداً تعزِّز من خلاله برامجها في الخارج هو إنكومباس (تحويل المعارف الم وسوعية إلى مُلك شعبي) وقد دشنت موقعها الجديد على شبكة الإنترنت بلغة أجنبية. واسم "إنكومباس" يصف بدقة عملية إنشاء المحتوى في جامعة المعارف التي بواسطتها تؤخذ الأفكار والمواضيع التي يحتمل أن تكون موضع اهتمام من عالم العلم السامي وتتم مشاطرتها مع عامة الناس ب مساعدة وسائط الإعلام المتعددة العصرية بشكل من شأنه أن يجمع بين الإمتاع والإخبار.

753- ويرمي المشروع إلى توعية عامة الناس وتيسير الحوار بين العلم والمجتمع. فإنكومباس يتضمن محاضرة مباشرة وبرنامجاً تلفزيونياً وبثاً إذاعياً وصحيفة وكتاباً وموقعاً على شبكة الإن ترنت إلى جانب العناصر التفاعلية التي تحفز المشاركة. وعلى المستوى الاجتماعي، هذا أول "مزيج" اتصالاتي يجمع بين مختلف قنوات الاتصال بصورة مقصودة. وقد سجل البرنامج حضوراً تاماً في وسائط الإعلام بالمعايير الحالية بفضل ظهوره على قناة تلفزيونية واحدة على الأقل في أي يوم من أيام الأسبوع. فالقنوات التلفزيونية العامة الثلاث تعرض كل محاضرة خمس مرات في المجموع توجَّه إحداها بالخصوص إلى مشاهدي قناة دونا في الخارج. كما تُبث المحاضرات بانتظام على محطات التلفزيون المحلية إلى جانب شبكة الإذاعة العامة الهنغارية وإحدى محطات ا لإذاعة التجارية. وباستطاعة قرّاء جميع الصحف الوطنية وثلثي الصحف الإقليمية الاطلاع على النسخة المكتوبة من المحاضرات وعلى السير الذاتية للمحاضرين. ومن خلال الصحف والمنشورات الأسبوعية تصل هذه المعلومات العلمية إلى مليون ونصف المليون من الأفراد في كل أسبوع. وت تناول البرامج والمناقشات التلفزيونية التعليمية المواضيع مع الإشارة إلى المحاضرات بل الاستشهاد بمقتطفات من كل حلقة. وحسب أحد استقصاءات الرأي التمثيلية، انتهى خبر إنكومباس إلى مسامع نحو ثلث السكان الراشدين بينما شاهد خمسا السكان الراشدين واحدة على الأقل من ا لمحاضرات على شاشة التلفزيون وما يزيد على 80 في المائة منهم يعلقون أهمية كبيرة على الحوار بين الباحثين والمهتمين بالعلوم.

754- تحسين تعلم العلوم والفنون في صفوف السكان المعوزين : يشرك المنظمون أشخاصاً معوقين وشباباً من الروما والأسر الكبيرة في برامجهم الآخذة في التوسع باطّراد. وقد شارك تلاميذ من الروما في مدارس بودابست إلى جانب أطفال معوقين جسدياً من معهد بيتو في مناقشات النادي وفي الزيارات التي نُظمت للمتحف الهنغاري لتاريخ العلوم الطبيعية. وبرعاية مراكز مساعدة الأسر، تزور الأسر المعوزة بانتظام المتحف وتشارك في فعاليات النادي. ويتحمل برنامج إنكومباس نفقات السفر عن مجموعات المعوقين وعن المجموعات الوافدة من خارج بودابست لحضور الفعاليات. وفي كل منتصف سنة يقدم المنظمون لمكتبة الجمعية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر الهنغاريين النسخ الصوتية من المحاضرات. أما الطلاب ذ وو الإعاقات السمعية من المدارس الثانوية فيحضرون المحاضرات بانتظام حيث توفر لهم خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارات.

755- فيما يتعلق بدور مؤسسات التعليم العالي في البحث، انظر الفقرات 639 إلى 642.

(ج) حماية المصالح الأدبية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني

756- هنغاريا عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد صدقت (19) أو وقعت (3) على جميع المعاهدات الدولية المبرمة في إطار تلك المنظمة. وينص القانون 76 الصادر في عام 1999 المتعلق بحقوق النشر والتأليف على حماية الإبداعات الأدبية والعلمية و الفنية وجاء في ديباجته أن: "أي لائحة تتعلق بحقوق التأليف والنشر (...) يجب أن تكون مواكِبة لتطور التكنولوجيا حتى يكون لها أثر فعلي على تحفيز الإبداع الفكري والمحافظة على قيم الثقافة الوطنية والعالمية وحتى تستطيع تحقيق توازن بين مصالح المؤلف وغيره من ذوي الح قوق وبين مصالح المستخدمين وعامة الجمهور والمحافظة على ذلك التوازن، آخذة بعين الاعتبار في هذا الشأن متطلبات التعليم والثقافة والبحث العلمي وحرية الوصول إلى المعلومات، وحتى تستطيع إنفاذ حقوق التأليف والنشر والحقوق المشابهة ذات الصلة إنفاذاً شاملاً وفعالاً" . وحماية أشكال أخرى من الملكية الفكرية أمر يتماشى تماماً مع التشريعات الدولية وبالخصوص مع توجيهات الجماعة الأوروبية. وللمزيد من المعلومات بشأن التشريعات ذات الصلة، يمكن الرجوع إلى مكتب البراءات الهنغاري على الموقع التالي: (http://www.mszh.hu/English/jogforras/).

قائمة الملحقات

1- البيانات الإحصائية

2- القانون 20 الصادر في عام 1949 المتعلق ب دستور جمهورية هنغاريا.

3- القانون 125 الصادر في عام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وبتعزيز تكافؤ الفرص

4- القانون 22 الصادر في عام 1992 المتعلق بقانون العمل

5- تقارير صدرت حديثاً عن حكومة جمهورية هنغاريا بشأن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية 14 و87 و98 و100 و132

6- القانون 80 الصادر في عام 1997 المتعلق بالأشخاص الم خوّلين للتمتع ب مزايا الضمان الاجتماعي والأشخاص من الخواص ، إلى جانب تغطية تلك الخدمات

7- ال قانون 81 الصادر في عام 1997 المتعلق بمعاش التأمين الاجتماعي

8- القانون 82 الصادر في عام 1997 المتعلق بصناديق معاشات التقاعد الخاصة

9- القانون 84 الصادر في عام 1998 المتعلق بإعانة الأسر

10- القانون 154 الصادر في عام 1997 المتعلق بالصحة

11- القانون 79 الصادر في عام 1993 ا لمتعلق بالتعليم العام

12- القانون 80 الصادر في عام 1993 المتعلق بالتعليم العالي

13- التقرير الوطني الهنغاري إلى مجلس أوروبا (2002): السياسة الثقافية والتنوع الثقافي

14- القانون 66 الصادر في عام 1995 المتعلق ب السجلات و ال محفوظات العامة، وبحماية الأرشيفات الخ اصة

15- القانون 2 الصادر في عام 2004 المتعلق بالسينما

16- صحيفة الوقائع المتعلقة بالأقليات الوطنية والعرقية التي تعيش في هنغاريا، أعدها مكتب الأقليات الوطنية والعرقية (حزيران/يونيه 2005).

ـ ـ ـ ـ ـ