الدورة الحادية والسبعون
11-29 كانون الثاني/يناير 2016
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت
النظر في تقارير الدول الأطراف
قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لعمان
يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية محدَّثة (700 10 كلمة كحد أقصى)، قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015 إن أمكن.
ويمكن للجنة أن تتناول أي جوانب من حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية أثناء الحوار مع الدولة الطرف.
الجزء الأول
في هذا الفرع، يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم ردودها على المسائل التالية.
1- يُرجى تقديم معلومات عن حالة عملية سن قانون الطفل. كما يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن حالة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة للفترة 2013-2020 وكذلك معلومات عن المخصصات المرصودة في الميزانية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية في الدولة الطرف.
2- ويُرجى تزويد اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن ولاية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة ، وعن تفاعلها مع لجنة المتابعة التي عُزِّزت بانضمام جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة وأعيد تحديد اختصاصاتها. كما يُرجى تقديم معلومات عما خُصِّص من موظفين وموارد للجنة الوطنية لشؤون الأسرة ولجنة المتابعة لضمان أدائهما لولايتيهما بفعالية.
3- وإذ تلاحظ اللجنة البيانات المستفيضة التي جمعتها وزارة التنمية الاجتماعية عن الأطفال في شكل قاعدة بيانات للمؤشرات الاجتماعية، فإنها ترجو توضيح ما إذا كانت البيانات المجمعة تشمل جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية وتوضيح ما إذا كانت هذه البيانات مصنفة على النحو الذي أوصت به اللجنة سابقاً (CRC/C/OMN/CO/2، الفقرة 19). وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن حالة المسح المتعدد المؤشرات ، الذي يُتوقَّع أن يزيد الكم المتاح من البيانات المتعلقة بحالة البنات في الدولة الطرف.
4- ويُرجى تقديم معلومات إضافية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة في عام 2008، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية المخصصة لها، وبيان ما إذا كان يمكن للأطفال تقديم شكاوى إليها دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، وبيان عدد القضايا الواردة إلى اللجنة وأنواعها، وتقديم أمثلة محددة على أنشطة التوعية والبرامج التدريبية المنجزة.
5- ويُرجى تقديم معلومات عما أنجزته الدولة الطرف من تدابير وبرامج ذات صلة بالاتفاقية من أجل كفالة تمتع جميع الأطفال فيها، على قدم المساواة، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين والأطفال المنتمين إلى أقليات. كما يُرجى بيان التدابير المتخذة لكفالة تمكُّن العمال المهاجرين في الدولة الطرف من تسجيل مواليدهم والحصول على شهادات ميلاد وتمكُّن أطفالهم من الحصول على الخدمات الصحية والتعليم. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة استمرار وجود القوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس والمواقف التي تعيق تمتع البنات الكامل بجميع حقوق الإنسان.
6- ويُرجى بيان ما إذا كانت قد اتُّخِذت - أو يجري التفكير في اتخاذ - أي تدابير لتعديل التشريعات الهادفة إلى كفالة تمكُّن الأطفال من اكتساب جنسية الدولة الطرف عن طريق آبائهم وأمهاتهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال ومن الحصول على الخدمات الصحية والتعليم دون تمييز.
7- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحظر العقاب البدني في جميع السياقات ولتنظيم برامج للتوعية والتثقيف من أجل تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية للتنشئة والتأديب.
8- ويُرجى تقديم معلومات عن أي تحقيقات أُجريت في حوادث الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الحرق العمد والاعتداء الجنسي والإجهاض خلافاً للنصيحة الطبية وغير ذلك من أشكال الاعتداء التي ما فتئت وزارة الصحة تجمع معلومات عنها منذ عام 2007. كما يُرجى تقديم معلومات عن نتائج الدراسة التقييمية للوضع فيما يتعلق بالاعتداء على الأطفال وإهمالهم في الدولة الطرف، ومزيد من المعلومات عن تنفيذ خطة العمل المشار إليها في الفقرة 118 من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/OMN/3-4). وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن التقييم الشامل لحالة حماية الأطفال وخطة العمل الثلاثية السنوات المشار إليها في تقرير الدولة الطرف.
9- ويُرجى تقديم معلومات عن دائرة حماية الأسرة، بما في ذلك المخصصات المرصودة في الميزانية، وملاك الموظفين، والخدمات.
10- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك القوانين والسياسات، من أجل معالجة الممارسات الضارة على وجه التحديد مثل زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والجرائم المرتكَبة بدافع ما يسمى بالشرف، وكذلك العنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي. كما يُرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة للقانون المتعلق بالحكم على من يقتلون قريباتهم، وبخاصة فيما يتعلق بالظروف المخفِّفة.
11- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتقديم الدعم إلى الوالدين فيما يتعلق بمسؤولياتهما في مجال تنشئة الأطفال، بما في ذلك نوع المساعدة التي تقدمها مراكز وزارة التنمية الاجتماعية.
12- ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، ولا سيما عن نظام الكفالة ، وكذلك عن عدد مؤسسات رعاية الطفل وعدد الأطفال الذين يقيمون فيها، مع معلومات محدَّثة عن أعمار هؤلاء الأطفال. كما يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن عدد الأطفال المفصولين عن والديهم البيولوجيين بسبب سلوك يُعتبر "غير أخلاقي"، مثل الحمل خارج إطار الزواج، وعن عدد الأطفال المودعين في إطار الرعاية البديلة والأطفال الموجودين في مراكز رعاية الطفولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن عدد دور الرعاية المخصصة للإقامة بها وعدد ما تديره منها جهات خاصة، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تمنح التراخيص لهذه الدور وتُجري عمليات تفتيش منتظمة لمرافقها. كما يُرجى تقديم معلومات عن نظام الحضانة بصيغته المطبقة في الدولة الطرف، فيما يتعلق بالأولاد والبنات على حد سواء وبحقوق الوالدين.
13- ويُرجى بيان ما إذا الدولة الطرف قد قيّمت التداعيات التي تحدث لمن لا يُمنَحون مسمى قبَليا من الرضع والأطفال المتخلى عنهم وذلك فيما يتعلق باحتمالات التمييز ضدهم والاندماج في المجتمع كبالغين مستقلين يريدون العمل والزواج. ويُرجى توضيح ما إذا كان الإنجاب خارج إطار الزواج يشكّل جريمة في الدولة الطرف، وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء تجريم فعل الإنجاب خارج إطار الزواج وهو ما يدفع بالأمهات إلى هجر مواليدهن. كما يُرجى تقديم معلومات عن حالة الأطفال غير المسلمين المحتاجين إلى حضانة وعن نظام التبني بخصوص الأطفال غير المسلمين.
14- ويُرجى تقديم معلومات عن حقوق الأمهات والآباء على صعيدي القانون والممارسة فيما يتعلق بالمساواة في مسألتي حضانة الطفل والوصاية عليه. كما يُرجى تقديم معلومات عن القانون والممارسة معاً فيما يتعلق بدعم الآباء لأبنائهم وبناتهم وبالإرث بالنسبة إلى الأولاد والبنات.
15- ويُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ قانون رعاية وتأهيل المعاقين وحالة الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي، وإلى ضمان إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس والمرافق الأخرى، وإلى التصدّي للتصورات العامة السلبية بخصوص الإعاقة. كما يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت دراسة عن الصلة بين شيوع التشوهات الخلقية وزواج الأقارب.
16- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى كفالة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية لجميع الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما البنات، والأطفال المنتمون إلى أقليات، وأطفال الرحَّل، والأطفال الريفيون، والأطفال الذين يعيشون أوضاع فقر، وأطفال العمال المهاجرين. كما يُرجى تقديم معلومات عن برامج التوعية والتثقيف للوالدين والأطفال بخصوص الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك بخصوص التدابير الوقائية والعلاجية المتخذة.
17- ويُرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن التدابير المتخذة لمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك العقوبات التي ينص عليها القانون، ولتعزيز مبادرات التوعية بقيمة التعليم وبحقوق الطفل في هذا الصدد. كما يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان مراعاة السن الدنيا للعمل وساعات العمل المسموح بها، بما في ذلك عمليات التفتيش، وبخاصة في قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والأعمال التجارية الأُسرية.
18- ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك حالة مشروع قانون الطفل وما إذا كان سيزيد هذا المشروع سن المسؤولية الجنائية لمواءمتها مع المعايير المقبولة دولياً. كما يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن "تدابير الرعاية" المنطبقة على الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 9 سنوات و16 سنة الذين يرتكبون جنحة أو جريمة بموجب قانون مساءلة الأحداث . كما يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم احتجاز الأحداث المخالفين للقانون مع السجناء البالغين. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن أدوار دار توجيه الأحداث ودار الإشراف على الأحداث ودار إصلاح الأحدا ث، وعن البرامج الرامية إلى كفالة إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
19- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المقدَّمة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (انظر الوثيقة CRC/C/OPAC/OMN/CO/1)، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنقيح قانون الجزاء بغرض تضمينه حكماً يجرِّم بشكل صريح انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال وتضمينه تعريفاً للمشاركة المباشرة في أعمال القتال. كما يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء آلية لتحديد الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين الذين يحتمل أنهم جُنِّدوا أو وُظِّفوا في أعمال قتال، وبخاصة الأطفال القادمون من اليمن.
20- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (انظر الوثيقة CRC/C/OPSC/OMN/CO/1)، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات المراعية لاعتبارات الطفل وللمنظور الجنساني المستخدمَة خلال الإجراءات القضائية وعن المساعدة المقدمة إلى الضحايا، وتدابير حماية الضحايا من الأطفال من الوقوع ضحية مرة أخرى، وعن نوع الرعاية المقدمة، وبرامج إعادة الإدماج. كما يُرجى توضيح دور إدارة شؤون الأحداث فيما يتعلق بالضحايا من الأطفال.
الجزء الثاني
في هذا الفرع، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدِّث بإيجاز (في ثلاث صفحات كحد أقصى) المعلومات المقدَّمة في تقريرها بخصوص ما يلي:
(أ) مشاريع القوانين والقوانين الجديدة ولوائحها التنظيمية؛
(ب) المؤسسات الجديدة وولاياتها، والإصلاحات المؤسسية؛
(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدَثة مؤخراً ونطاقها وتمويلها؛
(د) عمليات التصديق في الآونة الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان.
الجزء الثالث
البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، في حال توافرها
1- يُرجى تقديم معلومات موحدة، تشمل السنوات الثلاث الماضية، عن بنود الميزانية المتعلقة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية، مع بيان النسبة المئوية لكل بند من بنود الميزانية الوطنية الكلية والناتج القومي الإجمالي، والتوزيع الجغرافي.
2- ويُرجى، إن أمكن، تقديم بيانات إحصائية محدَّثة مصنفة حسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، تشمل السنوات الثلاث الماضية، عن عدد ما يلي:
(أ) إصابات الأطفال ووفياتهم الناجمة عن حوادث السير؛
(ب) حالات زواج الأطفال؛
(ج) حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم في إطار الأسر والأسر الحاضنة وغير ذلك من أنواع الرعاية ومؤسسات الرعاية العامة والخاصة، مثل دور الأطفال، والمدارس، ومراكز احتجاز الأحداث، والسجون؛
(د) حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم التي أُبلِغ عنها من خلال مراكز الشرطة والمستشفيات والمدارس ومكاتب التنمية الأسرية في كل محافظة، والتشريعات والسياسات السارية المفعول الرامية إلى ضمان الإبلاغ الإلزامي عما يشتبه فيه من حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم؛
(ه) التحقيقات في حالات العنف الجنسي والاغتصاب، ونتائج المحاكمات، بما في ذلك معلومات عن العقوبات الموقَّعة على الجناة وعن وسائل جبر الضرر والتعويضات المقدمة إلى الضحايا؛
(و) الأطفال المصنفون ضمن من يعانون من سوء التغذية ونقص الحديد، والأطفال دون سن الخامسة المصنفون ضمن من يعانون من نقص الوزن وتأخر النمو البدني؛
(ز) الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ح) الأطفال الذين يعملون في الاقتصاد الرسمي وفي الاقتصاد غير الرسمي، بمن فيهم متسابقو الهجن والبنات المستغَلات في العمل المنزلي؛
(ط) الأطفال المهاجرون غير المصاحبين وأطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد المحتجَزين في مراكز دائرة الهجرة؛
(ي) الأطفال المدانون بارتكاب جرائم والموجودون في السجون و/أو مراكز احتجاز الأحداث.
3- ويُرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب السن ونوع الجنس والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والأصل العرقي والموقع الجغرافي، تغطّي السنوات الثلاث الماضية وتتعلق بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية والمنفصلين عن والديهم، وذلك عما يلي:
(أ) عدد الأطفال المنفصلين عن والديهم؛
(ب) عدد الأطفال المودَعين في مؤسسات؛
(ج) عدد الأطفال المودَعين لدى أسر حاضنة؛
(د) عدد الأطفال المتبنون على الصعيد المحلي (ينطبق هذا على الأطفال غير المسلمين) أو عن طريق عمليات التبني على الصعيد الدولي.
4- ويُرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي، تغطّي السنوات الثلاث الأخيرة، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:
(أ) الذين يعيشون مع أسرهم؛
(ب) الذين يعيشون في مؤسسات؛
(ج) الذين يرتادون المدارس الابتدائية العادية؛
(د) الذين يرتادون المدارس الثانوية العادية؛
(ه) الذين يرتادون المدارس الخاصة؛
(و) المنقطعين عن الدراسة؛
(ز) الذين هجرتهم أسرهم.
5- ويُرجى تقديم بيانات عما يلي، مصنفة حسب جملة عوامل منها السن ونوع الجنس والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والموقع الجغرافي والأصل العرقي، وبخاصة فيما يتعلق بأطفال الأقليات والأطفال الريفيين وأطفال الرحَّل والأطفال الذين يعيشون أوضاع فقر وأطفال العمال المهاجرين:
(أ) معدلات القيْد بالمدارس ومعدلات إتمام الدراسة، بالنِّسب المئوية، للفئات العمرية في مدارس التعليم ما قبل الابتدائي والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية؛
(ب) عدد حالات الانقطاع والتكرار ونسبتها المئوية؛
(ج) المدارس المهنية والبرامج البديلة للأطفال المنقطعين عن الدراسة؛
(د) نسبة المدرسين إلى التلاميذ.
6- ويُرجى تزويد اللجنة بتحديث لأي بيانات ترد في التقرير قد تكون تجاوزتها التطورات بصدور ب يانات أحدث جرى جمعها أو متأثرة بتطورات جديدة.
7- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تدرج مجالات تمس أوضاع الأطفال تعتبرها ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.