لجنة حقوق الطفل
تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *
أولا ً - مقدّمة
1- هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى عن التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء والتوصيات المتصلة بالبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وعولجت المعلومات في إطار إجراء المتابعة المنشأ بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري والمادة 28 من النظام الداخلي بمقتضى البروتوكول الاختياري. وترد أدناه معايير التقييم:
|
معايير التقييم |
|
|
ألف |
امتثال: التدابير المتخذة مُرضية أو مُرضية إلى حد كبير |
|
باء |
امتثال جزئي: التدابير المتخذة مُرضية جزئياً، لكن يلزم تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ إجراءات إضافية |
|
جيم |
عدم امتثال: ورد ردٌّ، لكن التدابير المتخذة غير مُرضية أو لا تنفِّذ الآراء أو لا صلة لها بالآراء |
|
دال |
عدم الرد: لم يُبدَ أي تعاون أو لم يرد أي رد |
ثانيا ً - الاتصالات
ألف- س. ب. وآخرون ضد فرنسا (CRC/C/89/D/77/2019-CRC/C/89/D/79/2019-CRC/C/89/D/109/2019)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
8 شباط/فبراير 2022 |
|
الموضوع: |
إعادة أطفال ذَووهم مرتبطون بأنشطة إرهابية إلى الوطن |
|
المواد المنتهكة: |
3 و6 (1) و37 (أ) |
1- سبيل الانتصاف
2- الدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير إيجابية عاجلة لإعادة الأطفال الضحايا إلى أوطانهم ودعم إعادة إدماجهم وإعادة توطينهم، مع ضمان أن تكون مصلحة الأطفال الفضلى هي الاعتبار الأساسي.
3- والدولة الطرف ملزمة بأن تقدم لأصحاب البلاغات والأطفال الضحايا جبراً فعالاً للضرر الناجم عما تعرضوا له من انتهاكات.
4- والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً. والدولة الطرف مدعوة إلى أن نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
5- أعلنت الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 9 أيار/مايو 2023، أن 30 طفلاً من أصل 51 طفلاً مشمولين بالبلاغات الثلاثة أعيدوا إلى وطنهم.
6- وأشارت الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذكرت، في قرارها الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022 في قضية ه. ف. وآخرون ضد فرنسا ، بأن فرنسا غير ملزمة بإعادة رعاياها المحتجزين في المخيمات الواقعة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية.
3- تعليقات أصحاب البلاغات
البلاغ رقم 77/2019
7- في تعليقاتهم المؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أقر أصحاب البلاغ رقم 77/2019 بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت، في قرارها الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022 في قضية ه. ف. وآخرون ضد فرنسا ، بأن الدولة الطرف غير ملزمة عموماً بإعادة رعاياها وأطفالهم إلى وطنهم. ومع ذلك، يوضح أصحاب البلاغ أن المحكمة أعلنت بضرورة وجود آلية رقابة للتأكد من أن دوافع القرار تستند إلى أساس واقعي كافٍ ومعقول. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون آلية المراقبة قادرة على التحقق مما إذا كانت السلطات قد راعت المصلحة الفضلى للأطفال المعنيين، فضلاً عن نقاط ضعفهم الخاصة واحتياجاتهم المحددة. ويجب أن تتولى آليةَ المراقبة هيئة مستقلة، منفصلة عن السلطات التنفيذية للدولة الطرف.
8- ويُشير أصحاب البلاغ إلى أن قرارات عدم إعادة الأطفال إلى أوطانهم لا تراعي الوضع الخاص بكل طفل، ولا تستند إلى أي عوامل فردية. وعلاوة على ذلك، لا تؤخذ مصلحة الأطفال الفضلى واحتياجاتهم الخاصة في الاعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد آلية مراقبة يديرها جهاز مستقل يسمح بتقييم الدوافع والوقائع التي تستند إليها القرارات.
9- ويخلص أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال الفرنسيين الذين ما زالوا محتجزين في المخيمات الواقعة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية.
4- قرار اللجنة
10- تلاحظ اللجنة بارتياح أن أكثر من نصف الأطفال الضحايا المذكورين في البلاغات الثلاثة أعيدوا إلى وطنهم. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء أوضاع الأطفال الذين ما زالوا في المخيمات الواقعة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. وبالتالي، تقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوحاً، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لإعادة الأطفال المتبقين إلى وطنهم ودعم إعادة إدماجهم وإعادة توطينهم، لا سيما في ضوء التطورات المستمرة في المخيمات والوضع السياسي في البلد.
باء - أ. م. ضد سويسرا (CRC/C/96/D/80/2019)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
21 أيار/مايو 2024 |
|
الموضوع: |
إجراء تحديد سن طفل غير مصحوب؛ الإعادة إلى السويد |
|
المواد المنتهكة: |
3(1) و(3) و12 |
1- سبيل الانتصاف
11- ينبغي للدولة الطرف أن تمنح أ. م. تعويضاً فعلياً عن الانتهاكات التي تعرض لها بمنحه، عند الاقتضاء، الاستحقاقات التي كان سيحق له الحصول عليها لو كان اعتُبر طفلاً غير مصحوب بذويه عند دخوله إقليم الدولة الطرف. والدولة الطرف ملزمة أيضا ً بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، وذلك من خلال ضمان قيام السلطات المحلية بإجراء تقييمات شاملة للسن، واتخاذ تدابير حمائية لصالح الشباب الذين يدّعون أنهم قاصرون منذ لحظة دخولهم أراضي الدولة الطرف وطوال فترة الإجراءات، بمعاملتهم كأطفال والاعتراف بجميع حقوقهم بموجب الاتفاقية، وأن يتلقى الأشخاص المعنيون مساعدة فورية ومجانية من ممثل مؤهل خلال هذه الإجراءات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطبيق لائحة دبلن الثالثة. وطُلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. والدولة الطرف مدعوة أيضا ً إلى أن نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
12- أشارت الدولة الطرف، في تقريرها المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلى أنها قامت، عملاً بآراء اللجنة، بتعديل البيانات الشخصية المسجلة في نظام الهجرة، وأعادت فتح إجراءات اللجوء الخاصة بصاحب البلاغ في سويسرا، نظراً لكونه قاصراً وقت تقديم طلب اللجوء.
13- وتوضح الدولة الطرف كذلك أنه منذ عام 2019، يُطلب بانتظام إجراء تقييمات طبية تستند إلى تطبيق ثلاث طرق مختلفة لتحديد السن. وفي حالة عدم توفر وثائق هوية كافية من الناحية القانونية، يتم فحص انتماء الشخص المزعوم إلى أقلية بناءً على تقييم شامل ومفصل للمؤشرات المتاحة. ومع ذلك، لا توجد إجراءات إلزامية لتقييم النمو النفسي للشخص المعني. ولا تنوي الدولة الطرف تغيير هذه الممارسة.
14- وتؤكد الدولة الطرف أن العبء يقع على عاتق الفرد لإثبات مصداقية الانتماء المزعوم إلى أقلية. وإذا لم يتمكن الشخص من إثبات كونه قاصراً، يُعامل كشخص بالغ خلال بقية الإجراءات. وأعلنت الدولة الطرف أنها لا تنوي تغيير هذه الممارسة، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من احتمالات إساءة المعاملة أو يشجع البالغين على إساءة المعاملة.
15- وتختم الدولة الطرف بتأكيد أن شرط حصول الفرد على مساعدة من ممثل أو شخص موثوق به خلال إجراءات اللجوء قد تم استيفاؤه. وبموجب المادة 102(ح)(1) من قانون اللجوء المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 1998، يحصل الفرد على المساعدة من ممثل منذ بداية المرحلة التمهيدية لإجراءات اللجوء.
3- تعليقات صاحب البلاغ
16- في رسالة مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2025، يعلن صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تمنحه تعويضاً فعلياً عن الانتهاكات التي تعرض لها بمنحه، عند الاقتضاء، الاستحقاقات التي كان سيحق له الحصول عليها لو كان اعتُبر طفلاً غير مصحوب بذويه عند دخوله إقليم الدولة الطرف. ويشير إلى أنه كان سيستفيد من دورات اللغة، وأنه كان سيتم قبوله في مركز للدراسات الانتقالية أو الإدماجية حيث كان سيتلقى التدريب ليصبح كهربائياً. كما طالب صاحب البلاغ بتعويض عن أتعاب محاميه فيما يتعلق بالإجراءات التي جرت أمام اللجنة. وقد وصلت طلبات صاحب البلاغ إلى وزارة المالية الاتحادية وأمانة الدولة لشؤون الهجرة، إلا أن هاتين السلطتين لم تتخذا أي إجراء حتى الآن.
17- ويُعلن صاحب أنه يكاد يكون من المستحيل على الأطفال الأفغان إثبات سنهم بالوثائق الرسمية لبلدهم الأصلي، لأن تلك الوثائق لا تعترف بها الدولة الطرف كدليل مقبول. ونتيجة لذلك، يتعرض الأطفال الأفغان في كثير من الأحيان لخبرة تقدير سنهم، وهو ما لا يضمن مصلحة الطفل الفضلى ويشكل تمييزاً.
4- قرار اللجنة
18- تلاحظ اللجنة باهتمام إعادة فتح إجراءات طلب اللجوء الخاصة بصاحب البلاغ، وذلك لمراعاة كونه طفلاً عند وصوله إلى الدولة الطرف. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم عزم الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عامة لتغيير ممارساتها المتعلقة بإجراءات تحديد السن، ولا سيما فيما يتعلق بتقييم النمو النفسي وافتراض عدم البلوغ خلال عملية تحديد السن.
19- وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لتنفيذ آراء اللجنة. وبالنظر إلى ما سبق، تقرر اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً فيما يتعلق بالتدابير الفردية للجبر، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن حصول صاحب البلاغ على فرص تعلم اللغات والتعليم. وفيما يتعلق بالتدابير العامة للجبر، وعملاً بالمادة 11(2) من البروتوكول الاختياري، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن أي خطوات اتُخذت لامتثال هذه التدابير في سياق تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 44 من الاتفاقية.
جيم- س. ه. ك. ضد الدانمرك (CRC/C/93/D/140/2021)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
16 أيار/مايو 2023 |
|
الموضوع: |
إبعاد فتاة إلى الصومال حيث يزعم أنها ستواجه خطر الخضوع قسراً لتشويه أعضائها التناسلية الأنثوية |
|
المواد المنتهكة: |
3 و19 |
1- سبيل الانتصاف
20- الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن ترحيل س. ه. ك. وصاحبي البلاغ إلى الصومال. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً. وفي هذا الصدد، طُلب إلى الدولة الطرف أن تكفل اشتمال إجراءات اللجوء المتعلقة بالأطفال على تحليل للمصالح الفضلى، وأن تراعى على النحو الواجب الظروف المحددة التي سيعاد فيها الأطفال، في الحالات التي يُحتج فيها بخطر حدوث انتهاك جسيم لتبرير عدم الإعادة القسرية. وطُلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.
2- ردّ الدولة الطرف
21- أبلغت الدولة الطرف اللجنة في 8 آب/أغسطس 2023، عقب إعادة فتح إجراءات طلب اللجوء المقدمة من صاحبي البلاغ، أن هيئة الاستئناف الد ا نمركية لشؤون اللاجئين خلصت إلى أنه أصبح من المرجح وجود خطر كبير بأن تتعرض س. ه. ك. لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في حال عودتها إلى الصومال، ومنحت الإقامة لصاحبي البلاغ وأطفالهما الأربعة بموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب.
22- وأعلنت الدولة الطرف أن آراء اللجنة ستؤخذ في الاعتبار مستقبلاً من قبل مصلحة الهجرة الد ا نمركية ومجلس استئناف شؤون اللاجئين عند تقييمهما للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الد ا نمرك. وقد نشر مجلس الإدارة آراء اللجنة على موقعه الإلكتروني.
23- ونظراً لانتشار اللغة الإنكليزية في الدانمرك، لا ترى الدولة الطرف داعياً لترجمة آراء اللجنة كاملةً إلى اللغة الدانمركية.
3- قرار اللجنة
24- في ضوء المعلومات المقدمة، تقرر اللجنة إغلاق حوار المتابعة بتقييم "ألف" (الامتثال)، نظراً لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مرضية إلى حد كبير.
دال- م. ل. وآخرون ضد جورجيا (CRC/C/96/D/144/2021)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
24 أيار/مايو 2024 |
|
الموضوع: |
عدم حماية الدولة الطرف حقوق أطفال يقيمون في دار أيتام مغلقة تديرها الكنيسة، بما في ذلك حمايتهم من العنف البدني والنفسي |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 3 و12 و20 و23 و25 و19، مقروءة بالاقتران مع المادة 37 (أ) |
1- سبيل الانتصاف
25- الدولة الطرف ملزمة بتعويض الضحايا الأطفال تعويضاً حقيقياً، بطرق منها ما يلي: (أ) تقديم تعويض كاف وشامل وفي الوقت المناسب وإعادة التأهيل عن الانتهاكات التي تعرضوا لها؛ (ب) إصدار اعتذار علني للضحايا الأطفال؛ (ج) إعادة تقييم وضع من لا يزالون تحت الرعاية الحكومية تماشياً مع الاتفاقية؛ (د) إجراء تحقيق فعال ومستقل وسريع في جميع القضايا الجنائية ومقاضاة من تثبت مسؤوليته عنها. وينبغي تحديد تدابير الجبر بالتنسيق مع الضحايا الأطفال لأخذ وجهات نظرهم وآرائهم في الحسبان. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بأن تخطو جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في أي مؤسسة خاصة أو عامة، ولا سيما عن طريق ما يلي: (أ) الرصد المستقل المنتظم لهذه المراكز في الدولة الطرف؛ (ب) تمكين الكيان المسؤول عن رصد هذه المراكز في الدولة الطرف رصداً مستقلاً من ممارسة ولايته بفعالية مع إمكانية الزيارة في أي وقت وإجراء مقابلات سرية مع الأطفال الموجودين في هذه المراكز؛ (ج) التأكد من وجود نظام شكاوى فعال محورُه الطفل في جميع أنواع مؤسسات الرعاية ويكون سرياً ومتاحاً ومراعياً للاعتبارات الجنسانية وملائماً للطفل في نهجه؛ (د) تمكين جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم في ممارسة حقوقهم أو الذين يتعين عليهم المثول أمام المحكمة من الحصول على المساعدة القانونية والتمثيل القانوني المناسب؛ (ه) ضمان إجراء تحقيقات مع بذل العناية الواجبة في كل ادعاء بانتهاك حقوق الطفل، واتخاذ إجراءات دقيقة في كل مرة يقع فيها طفل ضحية لجريمة أو مخالفة. وطُلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.
2- ردّ الدولة الطرف
26- أعلنت الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 25 كانون الأول/ديسمبر 2024، أنها نفذت، استجابة لآراء اللجنة، تدابير تهدف إلى ضمان تقديم جبر فعال للضحايا الأطفال ومنع تكرار انتهاكات مماثلة.
27- وفي 3 حزيران/يونيه 2021، فتحت وحدة التحقيقات التابعة لإدارة شرطة سامتسخي-جافاخيتي تحقيقاً جنائياً في أعمال العنف التي يُزعم أن مقدمي الرعاية للأطفال المعنيين ارتكبوها. وحتى 25 كانون الأول/ديسمبر 2024، كانت القضية الجنائية لا تزال قيد التحقيق الفعلي بهدف استكشاف مسارات تحقيق موثوقة، وتحديد ملابسات القضية، وتحديد المسؤولية.
28- وتوضح الدولة الطرف أن إعادة تأهيل الضحايا الأطفال تجري من خلال المشاركة المباشرة لمتخصصين من الوكالة المعنية برعاية الدولة ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، الذين يعملون عن كثب مع الأطفال لوضع خطط تنموية فردية وتنفيذ تدخلات محددة الأهداف مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المحددة. ويقوم الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من المتخصصين بإجراء تقييمات شاملة لتقدم الطفل كل ستة أشهر، حيث يحددون احتياجات الطفل المتغيرة ويستعرضون المجالات التي تم تحديدها سابقاً للتأكد من استمرار ملاءمتها وفعاليتها. ويحصل الأطفال على خدمات إضافية، حسب الحاجة، بما في ذلك الدعم النفسي، وإمكانية الاستفادة من مراكز الرعاية النهارية، والمساعدة الفردية، والرعاية النفسية، وغيرها من الخدمات الأساسية.
29- وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لا يزال هناك 24 طفلاً تحت رعاية الدولة، ويواصل ثمانية أطفال الإقامة في المدرسة الداخلية. ووفقاً لآراء اللجنة، قامت الوكالة المعنية بتوفير الرعاية والمساعدة الحكومية لضحايا الاتجار بالأشخاص بإعادة تقييم أوضاع الأطفال، في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، من خلال سلسلة من المقابلات. وأجرى هذه العملية أخصائيان نفسيان وأخصائيان اجتماعيان، وشملت مجالات رئيسية، منها الصحة والتعليم والسلامة والنمو النفسي والعاطفي والسلوكي، والوظائف الإدراكية، والرعاية اليومية، وغيرها من الجوانب الحيوية لرفاهية الطفل بشكل عام. واستخدم الأخصائيون المعنيون مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات، بما في ذلك المقابلات مع الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، والملاحظات المباشرة، وتحليل التجارب السابقة، ومراجعة الوثائق المتوفرة، والمساهمات المقدمة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة. وحتى 25 كانون الأول/ديسمبر 2024، كان التحليل الشامل للبيانات التي تم جمعها خلال عملية التقييم لا يزال جارياً.
30- وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الدولة الطرف اعتذاراً علنياً للضحايا الأطفال واعترفت بمسؤوليتها عن إخفاقها في حماية حقوق الأطفال، على النحو المكفول في الاتفاقية.
31- وفيما يتعلق بدفع التعويضات، رُفعت أربع دعاوى تعويض أمام غرفة القضايا الإدارية بمحكمة مدينة تبليسي في الفترة ما بين 21 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وحتى 25 كانون الأول/ ديسمبر 2024، كانت هذه القضايا لا تزال قيد المراجعة القضائية، ولم تصدر الأحكام النهائية بشأنها بعد.
32- وتضمن الوكالة المعنية برعاية الدولة ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص حصول الأطفال الموجودين تحت رعاية الدولة على المساعدة القانونية. وعندما يُقدَّم طلب ويُحصل على موافقة الطفل، تُصدر التوكيلات اللازمة لممثلي المنظمات غير الحكومية. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت الوكالة المعنية برعاية الدولة ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص هذا النوع من التوكيلات لسبعة أطفال تحت رعاية الدولة. وعملاً بآراء اللجنة، عقد محامون من منظمة «الشراكة الدولية لحقوق الإنسان» اجتماعات مع 24 طفلاً، من بينهم أطفال كانوا في السابق نُزلاء في المدرسة الداخلية وظلوا تحت رعاية الدولة، وذلك للتأكد من حصولهم على المساعدة القانونية اللازمة.
33- وتُرجمت الآراء التي اعتمدتها اللجنة إلى اللغة الجورجية ونُشرت في الجريدة الرسمية لجورجيا، وهي «الجريدة التشريعية لجورجيا» .
3- تعليقات أصحاب البلاغ
34- يوضح أصحاب البلاغ أنه في 24 أيلول/سبتمبر 2024، سُمح لمحامي منظمة «الشراكة الدولية لحقوق الإنسان» بالاتصال بالأطفال الذين اعترفت اللجنة رسمياً في آرائها بأنهم ضحايا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024، عُقد اجتماع تعريفي في دار الأيتام «سانت نينو» في نينوتسميندا بحضور ثمانية أطفال من نزلاء الدار. وحضر الاجتماع مدير وكالة الرعاية والمساعدة الحكومية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وموظفو الوكالة، ومدير منظمة «الشراكة الدولية لحقوق الإنسان»، ومحامون. وقُدم الأطفال إلى مدير المنظمة، وشُرحت لهم حقوقهم. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2024، عُقد اجتماع ثانٍ في دار الأيتام. وخلال الاجتماع، أجرى أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي مقابلة مع الأطفال في البداية. وعقب ذلك، عُقدت مشاورات فردية مع محامي المنظمة. وشرح المحامون القرار الذي اتخذته اللجنة والحقوق المشار إليها فيه. وأعرب أربعة أطفال شفوياً للمحامين عن موافقتهم على أن يمثلوهم في الإجراءات الرامية إلى تنفيذ قرار اللجنة. بيد أنهم، بعد عدة أيام من إبداء موافقتهم، سحبوا موافقتهم رسمياً. ويُعرب أصحاب البلاغ عن قلقهم الشديد من أن سحب عدة أطفال لموافقتهم في غضون أيام قليلة من دون أي تفسير يُعد دليلاً على تعرضهم لضغوط نفسية وإكراه. ويثير هذا النمط شكوكاً قوية في أن الأطفال ربما تعرضوا لتأثيرات غير مشروعة أو حتى لتهديدات لمنعهم من المطالبة بالتعويض والجبر.
35- وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قام المحامون بزيارة أخرى إلى دار الأيتام "سانت نينو" في نينوتسميندا. وخلال تلك الزيارة، رفض جميع الأطفال الثمانية المتبقين مقابلة المحامين بشكل فردي. ولم تقم الوكالة الحكومية المعنية برعاية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص بالاعتراف بالانسحاب المفاجئ والمنسق للموافقة أو التحقيق فيه، بل أكدت أن أي رفض للتواصل مع المحامين يعكس الإرادة الحرة للأطفال أنفسهم. ويرى أصحاب البلاغ أن هذا التقاعس يمثل إخلالاً بالالتزام بضمان حماية الأطفال من الإكراه وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بحرية، لا سيما بالنظر إلى الآثار الخطيرة المترتبة على هذا الانسحاب، وهي فقدان الحق في المساعدة القانونية والتعويضات وتدابير الجبر الأخرى.
36- وعلى النقيض من ذلك، وافق جميع الضحايا الذين غادروا منذ ذلك الحين دار الأيتام "سانت نينو" في نينوتسميندا، باستثناء شخص واحد، على المطالبة بالجبر والمشاركة بنشاط في تنفيذ آراء اللجنة. ويجري المحامون حالياً اتصالات منتظمة مع 11 ضحية وردت أسماؤهم في قرار اللجنة، والذين غادروا المنشأة منذ ذلك الحين، كما يقومون بتمثيلهم رسمياً.
37- وحتى تاريخ 5 حزيران/يونيه 2025، لم يشارك أي من الأطفال الثمانية المقيمين في دار الأيتام "سانت نينو" في نينوتسميندا في تنفيذ قرار اللجنة، كما لم يتلق أي منهم جبراً فعلياً، بما في ذلك التعويض المالي أو إعادة التأهيل أو الاعتذار العلني. وعلاوة على ذلك، يوضح أصحاب البلاغ أنه لم يُحرز أي تقدم ملموس في التحقيق الجنائي منذ بدئه في 3 حزيران/يونيه 2021. ولم يُتهم أي شخص أو لم يُحمل مسؤولية جنائية رسمياً؛ ولم يُعترف بأي ضحايا على هذا النحو بموجب القانون الجنائي المحلي؛ ولم يصدر أي حكم قضائي فيما يتعلق بالانتهاكات المبلغ عنها.
38- وبالإضافة إلى ذلك، لم تُجرِ الوكالة الحكومية المعنية برعاية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص سوى ثلاثة تقييمات فردية للضحايا الأطفال من أصل 57 طفلاً متضرراً. وتتجاهل هذه التقييمات تماماً التجارب السابقة التي مر بها الأطفال من العنف والصدمات النفسية أثناء إقامتهم في دار الأيتام «سانت نينو» في نينوتسميندا. وتركز التقييمات حصرياً على الظروف الحالية للأطفال، دون أي اعتبار للسياق التاريخي الذي ربما يكون قد شكّل التحديات النفسية والاجتماعية أو السلوكية التي يواجهونها. فهي لا تعكس التجارب الحقيقية التي يمر بها الأطفال في مواجهة الإساءة، ولا تقترح أي تدابير محددة للتعافي من الصدمات النفسية أو لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي أو لإعادة الإدماج. ولا يوجد سجل موحد أو مكتوب يوضح بالتفصيل التقييمات الفردية أو النتائج المتعلقة بالأطفال المتضررين.
39- وفيما يتعلق بتدابير إعادة التأهيل، لا تقدم الوكالة الحكومية المعنية برعاية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص سوى إشارات إحصائية غامضة، حيث تذكر على سبيل المثال أن ثلاثة أطفال تلقوا خدمات إعادة التأهيل وأن أربعة آخرين خضعوا للتقييم، دون تحديد هوية الأشخاص المعنيين أو توضيح طبيعة الخدمات المقدمة أو نطاقها أو مدتها.
40- وصدر اعتذار أمام اللجنة. ومع ذلك، يشترط أصحاب البلاغ أن يكون الاعتذار متاحاً وواضحاً لا للضحايا فحسب، بل وللجمهور العام أيضاً.
41- وحتى 5 حزيران/يونيه 2025، لم ينتهِ أي من إجراءات التعويض. وأعرب أصحاب البلاغ عن قلقهم من أن تكون أي تعويضات تمنحها المحاكم المحلية رمزية من حيث المبلغ، وغير كافية لتمكينهم من التعافي من الأذى الجسدي والنفسي والعاطفي الشديد الذي تعرضوا له أثناء إقامتهم في دار الأيتام «سانت نينو» في نينوتسميندا.
4- قرار اللجنة
42- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت بعض التدابير الأولية من أجل تنفيذ آراء اللجنة. ومع ذلك، لم تكن هذه الإجراءات كافية. وبالنظر إلى ما سبق، تقرر اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً فيما يتعلق بالتدابير الفردية المتعلقة بالجبر وإعادة التأهيل والتحقيق الجنائي. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم، على وجه الخصوص، معلومات محدثة ومفصلة عن الإجراءات الجارية لتعويض الضحايا الأطفال، وعن الإجراءات الجنائية الجارية، فضلاً عن تدابير إعادة التأهيل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعادة تقييم أوضاع الأطفال الذين ما زالوا في دار الأيتام "سانت نينو" في نينوتسميندا. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون جميع الأطفال الذين ما زالوا يقيمون في دار الأيتام والذين وافقوا في البداية على السعي للحصول على تعويضات تراجعوا جميعاً عن موافقتهم تلك بعد بضعة أيام، وهو ما قد يشير إلى تعرضهم لضغوط غير مبررة أو لعمليات انتقامية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان تمكين الضحايا الأطفال من السعي بحرية للحصول على تعويضات على الصعيد الوطني دون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إطلاعها على التدابير المحددة المتخذة في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالتدابير العامة للجبر، وعملاً بالمادة 11(2) من البروتوكول الاختياري، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن أي خطوات اتُخذت لامتثال هذه التدابير في سياق تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 44 من الاتفاقية.
هاء- كاميلا ضد بيرو (CRC/C/93/D/136/2021)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
15 أيار/مايو 2023 |
|
الموضوع: |
عدم إتاحة إمكانية الاستفادة من الإجهاض العلاجي لطفلة تعرضت للعنف الجنسي من جانب والدها |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 2 و6 و13 (1) و16 (1) و19 و24 و37 (أ) و39 و12 (1)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و24 |
1- سبيل الانتصاف
43- ينبغي للدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبلاً فعالة لجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات التي تعرضت لها، بما في ذلك منحها تعويضاً ملائماً عن الضرر الذي لحق بها وتقديم الدعم إليها كي تستعيد جوانب من حياتها منها مواصلة دراستها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتيح لصاحبة البلاغ إمكانية الحصول على خدمات الصحة العقلية.
44- والدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي ذلك الصدد، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع حالات حمل الفتيات؛ (ب) ضمان إمكانية الاستفادة من خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الخضوع له للفتيات الحوامل، ولا سيما في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة الأم وصحتها أو التي ينجم فيها عن الاغتصاب أو زنا المحارم؛ (ج) تعديل القوانين التي تنظم خدمات الإجهاض العلاجي (الدليل التقني) ليشمل نطاق انطباقها بالتحديد الفتيات، ولتكفل، على وجه الخصوص، إيلاء الاعتبار الواجب للخطر الخاص الذي يشكله الحمل على صحة الفتيات وحياتهن؛ (د) توفير سبيل انتصاف واضح وسريع في حالة عدم الامتثال للإجراء المنصوص عليه في الدليل التقني بشأن إمكانية الإجهاض العمدي، وضمان المساءلة عن هذا الإخلال؛ ( ه) إعطاء تعليمات واضحة للموظفين الصحيين والقضائيين، بمن فيهم موظفو مكتب المدعي العام، وتوفير التدريب لهم بشأن الحقوق التي تحميها الاتفاقية وبشأن تطبيق وتفسير التشريعات المتعلقة بالإجهاض العلاجي؛ (و) إتاحة فرص التثقيف الكافي والملائم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية لجميع الأطفال؛ (ز) ضمان توافر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للأطفال، بما في ذلك المتصلة منها بوسائل منع الحمل، وكفالة إمكانية حصولهم عليها فعلياً؛ (ح) وضع آلية مشتركة بين القطاعات لتجنيب الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي التعرض للصدمة مرة أخرى، وضمان تدخلات علاجية سريعة وملائمة.
45- وطُلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى لغة الكيتشوا وتعميمها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
46- أفادت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2023، بالإجراءات التي اتخذتها والتقدم الذي أحرزته عقب صدور آراء اللجنة. ففيما يتعلق بإلغاء تجريم الإجهاض وضمان الحصول على خدمات الإجهاض الآمن، عملت وزارة شؤون المرأة والفئات الضعيفة على تشجيع إقرار مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تجريم الإجهاض في حالات حمل القاصرات. وتبذل وزارة الصحة جهوداً لضمان حصول الطفلات على خدمات الإجهاض العلاجي.
47- وفيما يتعلق بتعديل الدليل الفني، يجري حالياً إعداد مقترح لإدراج مفهوم «الموافقة المستنيرة»، بهدف أخذ موافقة الفتاة الحامل أو المراهقة في الاعتبار، حتى لو كانت تتعارض مع موافقة الوالدين أو الأوصياء القانونيين.
48- وفيما يتعلق بتدريب العاملين في المجالين الصحي والقضائي، قامت وزارة الصحة بتعزيز برنامج تدريبي وسياسة للتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. ويقدم مكتب المدعي العام دورات تدريبية لموظفي النيابة العامة حول حماية حقوق الأطفال. وستقوم أكاديمية القضاة بإدماج آراء اللجنة في الأنشطة الأكاديمية لبرنامج تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي الجهاز القضائي.
49- وفيما يتعلق بتوفير التثقيف الكافي للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، اعتمدت وزارة التربية والتعليم عدة لوائح ومبادئ توجيهية تتعلق بالتربية الجنسية، تتناول مواضيع مثل الحقوق الجنسية، والجنسانية، والموافقة، والعنف الجنسي، والوقاية من العنف الجنساني، وحمل المراهقات.
50- وفيما يتعلق بتمكين الأطفال من الوصول الفعلي إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، أفادت الدولة الطرف بأن المرافق الصحية تقدم التوجيه والمشورة بشأن تنظيم الأسرة وإتاحة وسائل منع الحمل للأطفال الذين يطلبون ذلك.
51- وفيما يتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين القطاعات لمنع تعرض الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي لمزيد من الصدمات النفسية، وافقت وزارة شؤون المرأة والفئات الضعيفة على مجموعة من الأدوات القانونية الرامية إلى منع حالات إعادة الإيذاء وضمان حقوق الأطفال ضحايا العنف الجنساني.
52- وتؤكد الدولة الطرف أنها أحرزت تقدماً في الامتثال لآراء اللجنة. ومع ذلك، فإنها تقر بضرورة تحسين التشريعات الحالية، وتطلب إلى اللجنة منح تمديد إضافي مدته 180 يوماً لتعزيز تنفيذ الآراء. وتوضح الدولة الطرف أنها ستواصل العمل على تطبيق توصيات اللجنة تدريجياً، وأنها ستقدم تقارير إضافية للإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد.
53- وتعلن الدولة الطرف أن آراء اللجنة قد نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل وحقوق الإنسان، وهي متاحة للجميع مجاناً. ونظراً لوجود لهجات مختلفة للغة الكيتشوا، قررت وزارة الثقافة أن لهجة تشانكا هي الأنسب لحالة كاميلا. وسيتولى الترجمة مترجمون مسجلون في السجل الوطني للمترجمين الفوريين والمترجمين التحريريين للغات الأصلية والمحلية.
3- تعليقات صاحبة البلاغ
54- توضح صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة في 20 أيار/مايو 2024 أن الدولة الطرف لم تبلغ عن إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتقديم تعويض فعال لها عن الانتهاكات التي تعرضت لها، بما في ذلك التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق بها وتقديم الدعم لها لمواصلة دراستها الجامعية. وتبلغ صاحبة البلاغ اللجنة بأن «البرنامج الوطني للمنح الدراسية والائتمان التعليمي» يتمتع بصلاحية إتاحة المنح الدراسية للطلاب. وتدعو صاحبة البلاغ اللجنة إلى أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم منحة دراسية تغطي جميع تكاليف برنامج دراسي جامعي.
55- وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه، بعد مرور أكثر من عام على تقديم مشروع قانون يقترح إلغاء تجريم الإجهاض في حالات حمل القاصرات، لم يُحرز أي تقدم نحو إقراره. بل على العكس من ذلك، تم تقديم العديد من المبادرات التشريعية التي تضر بحقوق المرأة وتشكل تراجعاً عنها. ففي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تمت الموافقة على مشروع قانون يعترف بحقوق الجنين. وفي 20 آذار/مارس 2024، تم اقتراح مشروع قانون يجيز التبني من الرحم في حالات الحمل غير المخطط له. وتعيق هذه القوانين الوصول إلى الإجهاض العلاجي وتحرم الفتيات من إمكانية اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن وما إذا كنّ يرغبن في مواصلة الحمل، حيث إن التشريع لا يسعى إلا إلى حماية الجنين.
56- وتؤكد صاحبة البلاغ أنه في عام 2023، سُجلت حالات جديدة من الاغتصاب وحرمان الفتيات من الإجهاض العلاجي، بما في ذلك حالة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً توفيت نتيجة لمضاعفات أثناء الولادة.
57- وفيما يتعلق بتعديل الدليل الفني، يساور صاحبة البلاغ القلق من أن اقتراح وزارة الصحة يسمح لممثلي مكتب المدعي العام، في حالة عدم وجود موافقة من الطفل أو من الوالدين، بالبت في جدوى الإجهاض. ولا يتمتع ممثلو مكتب المدعي العام بالصلاحية للبت في مدى جواز الإجهاض العلاجي. وعلاوة على ذلك، فإن إحالة هذا القرار إلى مؤسسة أخرى يعني تأخير الإجراءات، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة وصحة الحامل القاصر. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لا ينبغي فرض حد أقصى للحمل يبلغ 22 أسبوعاً، نظراً لأن الحمل مهما كانت مدته يشكل خطراً جسيماً على صحة الفتيات. وتحديد مهلة زمنية لإجراء الإجهاض يزيد من العقبات التي تواجه الفتيات بالفعل، مثل الافتقار إلى التثقيف الجنسي الذي يمنعهن من إدراك الحمل في مراحله المبكرة، ونقص المعرفة بسبل الحصول على خدمات الإجهاض، ونقص المراكز الطبية في بعض المناطق، فضلاً عن الخوف والوصم الاجتماعي واحتمال التعرض للإيذاء مرة أخرى في حالات العنف الجنسي.
58- وفي 23 حزيران/يونيه 2023، أقرّ الكونغرس البيروفي قانوناً جديداً ينص على أن التعليم لا ينبغي أن يكون وسيلة لترويج أي نوع من الأيديولوجيات الاجتماعية أو السياسية، لا سيما فيما يتعلق بالتربية الجنسانية والجنسية. كما يمنح هذا القانون الجمعيات، ومعظمها دينية ومحافظة، سلطة رفض المواد المدرسية التي تتناول مثل هذه المواضيع.
4- تدخل أطراف ثالثة
59- في مداخلة مؤرخة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أشار الطرف الثالث، وهو «مركز الحقوق الإنجابية»، إلى أن صاحبة البلاغ لا تزال تعمل في وظائف مؤقتة في ظل ظروف غير مستقرة وغير رسمية.
60- ويدفع الطرف الثالث بأن الدولة الطرف اتخذت سلسلة من التدابير الرجعية التي تحول دون حصول الفتيات والمراهقات ضحايا العنف الجنسي على خدمات الإجهاض الآمن والرعاية اللاحقة للإجهاض. ويشير الطرف الثالث إلى أنه في 5 حزيران/يونيه 2025، تم تعديل «دليل الممارسات والإجراءات السريرية في طب التوليد وطب الفترة المحيطة بالولادة» الصادر عن المعهد الوطني للأمومة وفترة ما حول الولادة. وحذف الإجراء الذي كان يسمح للفتيات والمراهقات بالحصول على خدمات الإجهاض العلاجي في حالات الضرر النفسي بسبب الحمل الناتج عن العنف الجنسي، كما حذفت الأحكام التي تهدف إلى ضمان توفير رعاية متخصصة ومصممة خصيصاً للفتيات والمراهقات. ويدعي الطرف الثالث أيضا ً أن المعهد الوطني للأمومة والفترة المحيطة بالولادة تعرض لأعمال مضايقة بهدف إلغاء «دليل الممارسة السريرية» وعرقلة تنفيذ الإجهاض العلاجي المدعوم علمياً وقانونياً، ومنع الوصول الفعلي إليه على الصعيد الوطني. وأدت تلك الإجراءات إلى إثارة البلبلة بشأن استمرار شرعية الإجهاض العلاجي، المعترف به في قانون العقوبات والدليل التقني الوطني.
61- ويشير الطرف الثالث إلى أن وزارة الصحة قامت، في 28 حزيران/يونيه 2025، بتعديل الدليل التقني الوطني، حيث نص على ضرورة الاستماع إلى المراهقين وأخذ آرائهم في الاعتبار خلال إجراءات طلب الإجهاض العلاجي. وعلاوة على ذلك، إذا رفض الطبيب إجراء عملية إجهاض بسبب اعتراضه الضميري، فيجب عليه إخطار المريضة بذلك كتابةً، ويجب تعيين طبيب آخر في غضون 24 ساعة لضمان توفير الرعاية لها. ومع ذلك، يرى الطرف الثالث أن هناك أوجه قصور كبيرة لا تزال قائمة، مثل اشتراط الحصول على موافقة ممثل قانوني للفتاة أو المراهقة من أجل الاستفادة من الخدمة، وغياب الضمانات التي تكفل احترام الاستقلالية المتزايدة لهؤلاء المرضى خلال هذه العملية. وعلاوة على ذلك، لا يحدد الدليل التقني الوطني ماهية الاستنكاف الضميري، ولا يضع أي قيود أو التزامات في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقم الدولة الطرف بعد بإدراج حمل القاصرات كشرط تلقائي للحصول على الإجهاض العلاجي، الذي لا ينبغي أن يتطلب موافقة لجنة طبية أو أن يُحد في 22 أسبوعاً من الحمل.
62- ويلاحظ الطرف الثالث أن الدولة الطرف سنت في 15 نيسان/أبريل 2025 القانون رقم 32301 الذي يصنف استخدام أموال التعاون الدولي لتقديم المساعدة القانونية في القضايا المرفوعة ضد الدولة الطرف على أنه جريمة بالغة الخطورة. وتشمل العقوبات غرامات تتراوح بين 50 و500 وحدة ضريبية و/أو إلغاء تسجيل المنظمة لدى الوكالة البيروفية للتعاون الدولي. ويؤكد الطرف الثالث أن أموال التعاون الدولي تُعد أحد الموارد الأساسية لضمان حصول الأطفال وغيرهم ممن يعيشون في ظروف الفقر أو الضعف الهيكلي على التمثيل القانوني. وبالتالي، فإن القانون رقم 32301 يشكل خطراً مباشراً على حق المدعية في اللجوء إلى القضاء وحقها في اختيار محاميها بحرية، حيث إنها ممثلة قانونياً من قبل «مركز تعزيز وحماية الحقوق الجنسية والإنجابية»، وهو منظمة غير حكومية تتلقى تمويلاً من جهات تعاون دولية.
5- قرار اللجنة
63- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أبلغت عن بعض التدابير الأولية لامتثال آراء اللجنة، وأنها ملتزمة بمواصلة الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بالتعديلات التي أُجريت على الدليل التقني الوطني والتي تهدف إلى إتاحة فرصة الاستماع إلى الطفلة وضمان الحصول على موافقتها المستنيرة في سياق اتخاذ القرار عند طلب الإجهاض العلاجي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باتخاذ تدابير تشريعية رجعية ووقوع أعمال مضايقة ضد المعهد الوطني للأمومة والفترة المحيطة بالولادة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء خطر فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محامي صاحبة الشكوى، نتيجة للتطبيق المحتمل للقانون رقم 32301. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم لكاميلا أي تعويض حتى الآن، بما في ذلك الدعم اللازم لمواصلة دراستها.
64- وفي ضوء ما سبق، تقرر اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً. وعملاً بالمادة 11(2) من البروتوكول الاختياري، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية بشأن أي تقدم يُحرز في الامتثال لتدابير الجبر الفردية والعامة.
واو- د. إ. ب. ضد الأرجنتين (CRC/C/94/D/89/2019)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
19 أيلول/سبتمبر 2023 |
|
الموضوع: |
إدانة صاحب البلاغ جنائياً دون مراعاة أنه كان طفلاً عند تحديد مدة العقوبة، ودون إيلاء الأولوية لإعادة تأهيله اجتماعياً، ودون ضمان تلقيه معاملة تمايزية أثناء قضاء عقوبته |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 37 (ب) والمادة 40 (1) والمادة 4، مقروءة بالاقتران مع المادتين 37 (ب) و40 (1) |
1- سبيل الانتصاف
65- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى د إ ب جبراً فعالاً للضرر الناجم عما تعرض له من انتهاكات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
66- وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) إلغاء القانون رقم 22-278 بشأن قضاء الأحداث واعتماد قانون جديد يكون متوافقاً مع أحكام الاتفاقية والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وفقاً للشروط المنصوص عليها في آراء اللجنة وفي التعليق العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الأطفال في نظام قضاء الأطفال؛ (ب) ضمان وجود نظام لقضاء الأحداث يتيح توسيع نطاق الحماية لتشمل الأطفال الذين هم دون 18 سنة من العمر وقت ارتكاب الجريمة ولكنهم بلغوا هذه السن أثناء المحاكمة أو إصدار الحكم، وضمان إجراء مراجعة دورية للعقوبة أثناء تنفيذها لتقييم ضرورتها بموجب أحكام المادتين 37(ب) و40(1) من الاتفاقية؛ (ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تعزيز السياسة الخاصة بالتدابير غير الاحتجازية وتدابير إعادة الإدماج فيما يخص الأحداث الجانحين، لضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وفقاً للمادة 37(ب) من الاتفاقية.
67- وطُلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن هذه الخطوات في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية، كما طُلب إليها نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
68- وأوضحت الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 28 حزيران/يونيه 2024، أنه تم طلب معلومات من مختلف الإدارات الحكومية، إلا أن المعلومات لم ترد كاملة.
3- تعليقات صاحب البلاغ
69- في مذكرته المؤرخة 23 أيار/مايو 2025، أعلن صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر له جبرا ً فعالاً عن الانتهاكات التي تعرض لها.
70- ويُشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف قدمت مشروع قانون ينص على المسؤولية الجنائية ابتداءً من سن الرابعة عشرة. وعلى الرغم من أن مشروع القانون يحدد أهدافاً تعليمية وإعادة تأهيلية، إلا أنه يحتفظ بهيكل عقابي نموذجي لنظام العدالة الجنائية للبالغين، بما في ذلك أحكام بالسجن تصل مدتها إلى 15 عاماً. ولا يتضمن مشروع القانون نظاماً للمراجعة القضائية الدورية لتقييم ما إذا كان ينبغي استمرار عقوبة السجن. ويعيد إدخال معايير تقديرية مثل شخصية الطفل أو الانطباع المباشر للقاضي.
4- قرار اللجنة
71- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ هذه الآراء، ولا سيما لتقديم تعويض إلى د. إ. ب. عن الانتهاكات التي تعرض لها.
72- وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة أن تبقي حوار المتابعة مفتوحاً وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة من أجل الامتثال لآراء اللجنة. وتُذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف، بمصادقتها على البروتوكول الاختياري، التزمت بالتعامل بحسن نية والتعاون مع اللجنة، بما في ذلك تقديم معلومات المتابعة بموجب المادة 11(1) منه.
زاي- ج. ج. ب. ضد باراغواي (CRC/C/95/D/119/2020)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
26 كانون الثاني/يناير 2024 |
|
الموضوع: |
التأخٍير غير المبرر في إثبات نسب الولد لوالده مما يؤثر في الحق في الهوية والنفقة |
|
المواد المنتهكة: |
3 و8 و18 و24 (4) |
1- سبيل الانتصاف
73- الدولة الطرف ملزمة بمنح ج . ج . ب . سبيل انتصاف فعالا بشأن الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك التعويض المناسب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفوري للحكم الصادر بشأن النسب لضمان حصول ج. ج. ب. على النفقة على وجه السرعة. والدولة ملزمة أيضا ً بتسديد التكاليف القانونية التي تكبدها صاحب البلاغ أثناء الإجراءات وكذلك التكاليف المتكبدة لدفع أجور الخبراء في إطار مختلف الاستدعاءات لإجراء اختبارات الحمض النووي.
74- والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) تعزيز إمكانية اللجوء إلى العدالة من خلال اعتماد آليات فعالة لتيسير الإثبات السريع لنسب أطفال الوالدين غير المتزوجين، مثل وضع إجراءات سريعة، والإخطار السريع وفي الوقت المناسب، وإجراء اختبارات الحمض النووي مجاناً والإعفاء من تكاليف المحكمة؛ (ب) ضمان توفير المساعدة القضائية اللازمة على الصعيد الدولي، من أجل الحد من الحالات الطارئة والشكليات في الإجراءات التي تتطلبها آليات الإنابة القضائية؛ (ج) ضمان الإنفاذ الفوري للأحكام التي تثبت النسب من أجل ضمان جملة أمور منها دفع النفقة، وفقاً للمادة 18 والمادة 27(4) من الاتفاقية؛ (د) تدريب القضاة وغيرهم من الموظفين القضائيين المعنيين بقضايا الأطفال والمراهقين والمهنيين المعنيين بحماية الأطفال والمراهقين على محتوى تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى وعلى محتوى هذه الآراء وتقييم مدى فهمهم لهاتين الوثيقتين.
75- وطُلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
76- أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرتها المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بأن تسجيل ج. ج. ب. باعتباره الابن البيولوجي ل ج. ج. قد صدر بأمر قضائي مؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2020. وتم تصحيح شهادة ميلاد ج. ج. ب. في 14 أيلول/سبتمبر 2023. وصدرت في 18 أيلول/سبتمبر 2023 رسالة رسمية لإبلاغ السلطات الفرنسية بالحكم وطلب تسجيله في الإجراءات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، كانت مديرية الشؤون القانونية بوزارة الخارجية بصدد جمع معلومات عن أصول المدعى عليه.
77- وتوضح الدولة الطرف أنه فيما يتعلق بدفع تعويض مناسب وسداد النفقات، من الضروري تحديد المبلغ الذي يتعين دفعه، استناداً إلى ما يعتبره صاحب الشكوى تعويضاً مناسباً وإلى تقديم جميع الوثائق التي تثبت النفقات التي تم تكبدها.
78- وتُشير الدولة الطرف إلى أن نظام التسجيل القضائي الإلكتروني قيد الاستخدام منذ عام 2021 في محاكم الأحداث بالعاصمة، ويجري توسيع نطاقه ليشمل جميع أنحاء البلد بهدف تحسين أوقات الاستجابة للمتقاضين. وقد بُذلت جهود لدمج هذه التكنولوجيا في عملية جمع العينات اللازمة لإجراء دراسات التوافق النسيجي (HLA) والحمض النووي الريبي (DNA) في قضايا إثبات الأبوة، دون أن يتحمل المتقاضون أي تكاليف إضافية.
79- وتوضح الدولة الطرف أن إجراءات التقاضي بدون مصاريف تُطبق في محاكم الأحداث، حيث تُعفى الأفراد من رسوم المحكمة ومصاريف المحاكمة والتكاليف. وعلاوة على ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن المساعدة القانونية المجانية متاحة، وأن هناك أكثر من 100 متخصص في مجال حقوق الطفل.
80- وتفيد الدولة الطرف بأنه تم تنظيم حلقة عمل تدريبية للقضاة وموظفي المحاكم حول تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، وضمان تزويد الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بالإخطارات القضائية الدولية بالمعلومات الكافية من أجل معالجة الإنابات القضائية بكفاءة. وعلاوة على ذلك، وبهدف تدريب القضاة والموظفين القضائيين العاملين في مجال شؤون الأطفال، عُقدت دورات تدريبية حول بروتوكولات الإيداع الطارئ للأطفال والمراهقين، وكذلك حول إجراءات إعادة الأطفال.
81- وتعلن الدولة الطرف أن آراء اللجنة أُبلغت إلى جميع المؤسسات المعنية من خلال رسائل موجهة إلى أعلى السلطات المؤسسية، كما نُشرت على المنصة الرقمية SIMORE Plus. وتعلن الدولة الطرف أنها ستواصل بذل الجهود لنشر آراء اللجنة من خلال مختلف المؤسسات الوطنية.
3- تعليقات صاحبة البلاغ
82- تشير مقدمة الشكوى في مذكرتها المؤرخة 26 آذار/مارس 2025 إلى أنه لا يوجد لديها أي سجل يثبت إرسال خطاب رسمي إلى السلطات الفرنسية لطلب تسجيل ابنها.
83- وتوضح صاحبة البلاغ بتقديم طلب لتنفيذ الحكم المتعلق بالأتعاب المهنية، لكن الإجراءات لم تشهد أي تقدم. ولم تصدر المحكمة المكلفة بالقضية حتى الحكم الأولي بعد. وعلاوة على ذلك، طلبت صاحبة البلاغ إلى وزارة الاقتصاد والمالية سداد النفقات في 25 شباط/فبراير 2025، وتلقت إشعاراً باستلام الطلب في 26 شباط/فبراير 2025، لكن لم ترد أي رسالة أخرى.
84- وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان القضاة المسؤولون عن هذا التأخير قد شاركوا في الدورات التي نُظمت للقضاة وموظفي المحاكم حول تنفيذ الاتفاقات الدولية.
85- ولم يتم نشر آراء اللجنة إلا عبر المنصة الرقمية SIMORE Plus وفي رسائل موجهة إلى أعلى السلطات. ولم تنشر الدولة الطرف هذه القضية في وسائط الإعلام.
4- قرار اللجنة
86- تحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لتنفيذ آراء اللجنة. وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتعويض صاحبة البلاغ و ج. ج. ب. عن الانتهاكات التي تعرضا لها.
87- وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة أن تبقي حوار المتابعة مفتوحاً وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات محددة.
حاء- خ. م. ضد شيلي (CRC/C/90/D/121/2020)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
1 حزيران/يونيه 2022 |
|
الموضوع: |
عودة طفل مصاب بالتوحد إلى إسبانيا بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 3(1)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 9 و23 |
1- سبيل الانتصاف
88- ينبغي للدولة الطرف أن تجري تقييماً جديداً لطلب إعادة خ. م. إلى إسبانيا، مع مراعاة المدة التي انقضت ومدى اندماج خ . م. في الدولة الطرف. ينبغي للدولة الطرف أن تمنح خ. م. جبرا ً فعلياً عن الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك تعويض ملائم. والدولة الطرف بمنع تكرار هذه الانتهاكات بضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في القرارات التي تخص عود الطفل الدولية. وطُلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وطُلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
89- أوضحت الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2024، أن محكمة الأسرة في فينيا ديل مار أصدرت، في 4 تموز/يوليه 2024، أمراً بتجديد أمر البحث عن خ. م. واستعادته، وتجديد أمر التقييد ضد صاحبة البلاغ وابنها خ. م.، وبالإذن للشرطة باقتحام وتفتيش المنزل الذي يوجد فيه خ. م.، في حال عدم تسليمه طوعاً من قبل الشخص الذي يرعاه حالياً. ومع ذلك، لم يحدد مكان وجود خ. م. وعلى إثر ذلك، تم فتح قضيتين جنائيتين أمام محكمة الضمانات في فينيا ديل مار بتهمتي إهانة المحكمة واختطاف الأطفال.
90- وفيما يتعلق بالتقييم الجديد لطلب إعادة خ. م. إلى إسبانيا، أعدت إدارة البحوث التابعة للمحكمة العليا في تشيلي، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تقريراً جديداً حول البدائل المتاحة واقترحت أن يتم النظر في الامتثال لآراء اللجنة من الناحية القضائية أمام محكمة الأسرة في فينيا ديل مار. وفي هذا الصدد، اقتُرح عقد جلسة استماع جديدة لتشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاق جديد، مع إعطاء الأولوية لمصلحة خ. م. الفضلى. ومع ذلك، يجب أن يطلب طرف معني بالقضية عقد جلسة الاستماع.
91- وأنشأت الدولة الطرف فريق عمل لتحديد مبلغ الجبر الذي سيُمنَح. وقدمت صاحبة البلاغ طلباً بالتعويض عن الأضرار المعنوية والأضرار التبعية، وتقوم الدولة الطرف حالياً بدراسة هذا الطلب.
3- تعليقات صاحبة البلاغ
92- في مذكرة مؤرخة في 10 أيار/مايو 2025، أعربت صاحبة البلاغ عن قلقها البالغ إزاء تكرار إصدار أوامر الاعتقال والتفتيش بحقها وبحق ابنها خ. م. وتشكل الأوامر القضائية الحالية وسيلة غير مباشرة لإنفاذ إجراء رأت اللجنة أنه ينتهك الاتفاقية. ولم تراع الإجراءات القسرية التي اتُخذت ضد خ. م. حالته الطبية، ولم تتضمن تدابير محددة لحمايته النفسية العاطفية. بل على العكس من ذلك، أذنت السلطات صراحةً باستخدام القوة لفصله عن بيئة رعايته.
93- وتوضح صاحبة البلاغ أن جلسة استماع جديدة اقتُرح عقدها لتشجيع التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين. غير أنه من المفترض أن تُعقد تلك الجلسة في محكمة الأسرة في فينيا ديل مار، وهي نفس المحكمة التي أصدرت عدة أوامر تفتيش واعتقال بحق صاحبة البلاغ وابنها خ. م.، والتي لم تراع، خلال جلسة عقدت في 6 تشرين الثاني /نوفمبر 2020، الضمانات الدنيا المتعلقة بالسلامة النفسية والعاطفية ل خ. م. ولم تناقَش أي تدابير وقائية، واكتفت محكمة الأسرة في فينيا ديل مار بتحديد موعد للنقل الجوي.
94- وترى صاحبة البلاغ أن الادعاء بأن حل النزاع يعتمد حصرياً على تصرفات الطرفين المعنيين هو أمر غير مقبول من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالمسؤولية الدولية للدولة الطرف مسؤولية موضوعية ولا يمكن تحويلها إلى الأفراد.
95- وتوضح صاحبة البلاغ أنه لم يصدر أي قرار قضائي أو إداري لإعادة الحقوق المنتهكة أو توفير ظروف معيشية آمنة ومستقرة ل خ. م. ولا يزال الخطر قائماً، حيث تظل الأوامر القسرية سارية المفعول، مما يشكل تهديداً مستمراً لسلامته.
4- قرار اللجنة
96- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لتنفيذ آراء اللجنة. وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة أن تبقي حوار المتابعة مفتوحاً وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات محددة.
طاء - س. ن. وآخرون ضد فنلندا (CRC/C/91/D/100/2019)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
12 أيلول/سبتمبر 2022 |
|
الموضوع: |
إعادة أطفال إلى وطنهم يرتبط والدوهم بأنشطة إرهابية من مخيمات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية |
|
المواد المنتهكة: |
6 (1) و37 (أ) |
1- سبيل الانتصاف
97- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم لأصحاب البلاغات والأطفال الضحايا جبراً فعالاً للضرر الناجم عما تعرضوا له من انتهاكات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير إيجابية عاجلة لإعادة الأطفال الضحايا إلى أوطانهم، على أساس حسن النية؛ (ب) دعم إعادة إدماج وإعادة توطين كل طفل يعاد إلى وطنه أو يعاد توطينه؛ (ج) اتخاذ تدابير إضافية، في غضون ذلك، للتخفيف من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال الضحايا وبقاءهم ونموهم أثناء مكوثهم في الجانب الشمالي الشرقي للجمهورية العربية السورية.
98- وطُلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وطُلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع.
2- قرار سابق بشأن المتابعة
99- قررت اللجنة، في تقرير المتابعة المرحلي بشأن البلاغات الفردية الذي اعتمدته في دورتها الخامسة والتسعين ( ) ، أن تبقي حوار المتابعة مفتوحاً وأن تطلب إلى الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن التنفيذ الفوري لآراء اللجنة، بما يشمل أي تدابير محددة اتُّخذت سعياً لالتماس موافقة الأمهات على إعادتهن إلى الوطن مع الأطفال.
3- ردّ الدولة الطرف
100- أشارت الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 15 نيسان/أبريل 2024، إلى أن اللجنة ترى أن البلاغ المتعلق بعدم قيام الدولة الطرف بإعادة س. م. وك. م. وج. م. إلى وطنهم قد أصبح غير ذي موضوع، ولذلك قررت إنهاء النظر في ذلك الجزء من البلاغ. وبالتالي، فإن الآراء، بما فيها أي توصيات بشأن سبل الانتصاف، لا تتعلق بهؤلاء الأشخاص.
101- وتؤكد الدولة الطرف أنه منذ عام 2019، كان عزمها الثابت والمشترك هو إعادة الأطفال من مخيم الهول إلى أوطانهم في أقرب وقت ممكن. وقد حافظت على اتصال منتظم مع كل محتجز أبدى استعداداً للتواصل. وتعلن الدولة الطرف أنها واصلت اتصالاتها المنتظمة مع الجهة غير الحكومية التي تسيطر على المخيمات الواقعة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. وتوضح الدولة الطرف أنه لا يمكن الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه المهام، حفاظاً على سرية العلاقات التشغيلية مع الجهة الفاعلة غير الحكومية والشركاء المعنيين الآخرين.
102- وتشير الدولة الطرف إلى أن الأفراد التسعة البالغين الذين تم ترحيلهم بالفعل مع أطفالهم، قد بدأوا جميعهم في التواصل بشكل فعال مع الدولة الطرف أثناء احتجازهم في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لم يُبدِ أي شخص بالغ لا يزال قيد الاحتجاز، في أي وقت من الأوقات، أي استعداد للدخول في حوار مع الدولة الطرف. ولا يعود سبب احتجازهم لفترة طويلة إلى تصرفات الدولة الطرف، بل إلى تصرفات الأمهات أنفسهن ومواقفهن. وتعلن الدولة الطرف أنه في حال أبدت أمهات الأطفال المعنيين استعدادهن للتعاون مع الدولة الطرف من أجل توفير الحماية لهؤلاء الأطفال، فإن الدولة الطرف ستكون قادرة تماماً على حمايتهم.
4- تعليقات أصحاب البلاغ
103- في تعليقاتهم المؤرخة في 30 أيلول/سبتمبر 2024، أوضح المؤلفون أن العديد من العائلات العائدة كانت قد سافرت بمفردها ولم تتلقَ المساعدة إلا بعد وصولها إلى تركيا.
104- ويرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تخلط بين حقوق البالغين وحقوق الأطفال، ولا توضح الإجراءات التي اتُخذت لتقييم مصلحة الأطفال الفضلى. وعلاوة على ذلك، ينتقد أصحاب البلاغ استخدام لغة قد يُفهم منها إلقاء اللوم على الأمهات.
5- قرار اللجنة
105- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير الإيجابية التي اتُخذت بالفعل لإعادة الأطفال إلى أوطانهم. ورغم أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء أوضاع الأطفال الذين ما زالوا في المخيمات، فإنها تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير عملية الإعادة إلى الوطن هذه، فضلاً عن العقبات التي لا جدال فيها التي تواجهها، ولا سيما عدم تعاون الأمهات مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن ثقتها في أن الدولة الطرف ستواصل رصد أوضاع الأطفال المتبقين، لا سيما في ضوء تدهور ظروفهم المعيشية. وبالتالي، تقرر اللجنة أن تغلق حوار المتابعة، مع تطبيق معيار التقييم "باء" (امتثال جزئي).
ياء- م. إ. ف. وآخرون ضد فنلندا (CRC/C/97/D/172/2022)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
13 أيلول/سبتمبر 2024 |
|
الموضوع: |
منح تصريح باستكشاف المعادن في إقليم تقليدي تابع لشعب الصامي دون إجراء تقييم للتأثير ولا موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة. |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 8 و27 و30، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(1) والمادة 12 |
1- سبيل الانتصاف
106- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم لصاحبات البلاغ جبراً فعالاً للضرر الناشئ عن الانتهاكات التي تعرضن لها، بوسائل من بينها مراجعة مشروع استكشاف المعادن مراجعة فعالة، بعد إجراء تقييم للتأثير تُراعى فيه حقوق الطفل، بحسبان ذلك مرحلة أولى كفيلة بأن تتيح إجراء عملية مناسبة للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من سيّيدا (مجتمع رعاة الرنَّة) الذي تنتمي إليه صاحبات البلاغ. وينبغي أن تشارك صاحبات البلاغ في هذه العملية مشاركة فعالة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً. وفي هذا الصدد، طُلب إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها لتعديل تشريعاتها بغية تكريس معيار الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة الدولي وأن تحرص بوجه خاص على إشراك أطفال السكان الأصليين المتضررين وإدراج تقييم بيئي واجتماعي يشمل تقييماً للتأثير تُراعى فيه حقوق الطفل.
107- وطُلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن أي من هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. كما طُلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف وإلى لغة الصامي الشمالية، وتعميمها على نطاق واسع.
2- ردّ الدولة الطرف
108- في 9 نيسان/أبريل 2025، تشير الدولة الطرف إلى أن قانون التعدين ينص على أنه إذا كانت المنطقة المشمولة بطلب الحصول على ترخيص التعدين تقع في وطن الصامي، فيجب على طالب الترخيص تقديم تقرير كافٍ عن آثار الأنشطة المشار إليها في الطلب على حق الصاميين، باعتبارهم شعباً أصلياً، في الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وسبل عيشهم التقليدية وتطويرها. كما يجب على طالب الترخيص تقديم تقرير عن الآثار المترتبة على الأنشطة المشمولة بالطلب خارج أراضي الصامي، إذا كان لهذه الأنشطة تأثير كبير على حقوق الصامي باعتبارهم شعباً أصلياً.
109- وتلاحظ الدولة الطرف أنه، بموجب قانون التعدين، يتعين على السلطة المرخصة تقييم الآثار التي تسببها الأنشطة المنصوص عليها في ترخيص الاستكشاف أو ترخيص التعدين أو ترخيص غسل الذهب على حقوق شعب الصامي، باعتباره شعباً أصلياً، في الحفاظ على لغته وثقافته وسبل عيشه التقليدية وتطويرها، كما يتعين عليها النظر في التدابير اللازمة للحد من الأضرار ومنعها. وعلاوة على ذلك، يجب إتاحة الفرصة لبرلمان الصامي ومجلس قرية سكولت والتعاونية المحلية لرعي الرنة للتعليق على التقرير قبل بدء التعاون.
110- وتلاحظ الدولة الطرف أن قانون التعدين ينص على أنه، في أي منطقة مخصصة لتربية الرنة، يتعين على السلطة المرخصة أن تقوم، بالتعاون مع تعاونيات تربية الرنة العاملة في المنطقة، بتقييم الضرر الواقع على تربية الرنة بسبب الأنشطة المشمولة بالترخيص.
111- وتلاحظ الدولة الطرف أن قانون التعدين يحظر منح تراخيص الاستكشاف أو التعدين أو غسل الذهب في وطن الصامي أو منطقة سكولت أو المناطق الخاصة برعي الرنة، إذا كانت هذه الأنشطة ستؤدي إلى الإضرار بشكل كبير بثقافة الصامي أو سبل عيشهم، أو الإضرار بظروف معيشة السكولت، أو التسبب في أضرار جسيمة لقطاع رعي الرنة.
112- وتفيد الدولة الطرف بأن وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف أعدت مشروع مرسوم جديد بشأن أنشطة التعدين في نهاية عام 2023، وجرت مفاوضات حول هذا المشروع مع برلمان الصامي في كانون الثاني/يناير 2024. كما يحدد المرسوم المقترح واجبات الإبلاغ التي تقع على عاتق مقدم الطلب، وإجراءات التقييم والتعاون المنصوص عليها في قانون التعدين، مما يضمن إجراء تقييم نزيه ومناسب من قبل السلطات. وعُقدت مفاوضات أولية بشأن التعديلات المطلوبة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بموجب قانون البرلمان الصامي، لكن الأطراف اتفقت على تعليق صياغة المرسوم ريثما يُجرى استعراض شامل لآراء اللجنة الصادرة في ذلك الشهر.
113- وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الإدارية العليا استعرضت الطريقة التي تعاملت بها وكالة السلامة والمواد الكيميائية مع ترخيص التنقيب عن المعادن. وخلصت المحكمة إلى أن الوكالة قامت بتقييم تأثير المشروع على حقوق شعب الصامي بشكل ملائم بموجب قانون التعدين، وضمنت حصول شعب الصامي على فرصة حقيقية للمشاركة في عملية التفاوض. كما أوضحت المحكمة أن قانون التعدين لا يشترط الحصول على موافقة شعب الصامي لمنح ترخيص الاستكشاف.
114- وتشير الدولة الطرف إلى أن إصلاح قانون البرلمان الصامي يهدف إلى تطبيق مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بما يتماشى مع القانون الدولي. فبموجب المادة 9 المقترحة، يجب أن تضمن المفاوضات مع برلمان الصامي حماية حقيقية لحقوق الصامي باعتبارهم شعباً أصلياً، وأن تُجرى المفاوضات بحسن نية واحترام متبادل، لا لمجرد استيفاء المتطلبات القانونية الشكلية.
115- وفيما يتعلق بحق الأطفال في أن يُستمع إليهم وأن يعبروا عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، تشير الدولة الطرف إلى أن برلمان الصامي وتعاونيات رعاة الرنة تتاح لهم بطبيعة الحال الفرصة لوضع ممارسات جيدة للاستماع إلى آراء أطفال الصامي ونقل تلك الآراء إلى الجهات المعنية، فضلاً عن ضمان التمثيل الشامل. ولذلك، ورغم أن الالتزامات القانونية المتعلقة بالتشاور والتفاوض قد لا تنطبق دائماً بشكل مباشر، إلا أن هناك فرصاً لأطفال الصامي لإسماع صوتهم.
116- وتفيد الدولة الطرف بأن وزارة الشؤون الخارجية أصدرت بياناً صحفياً بشأن آراء اللجنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وهو متاح باللغات الفنلندية والسويدية والإنكليزية. وأُرفقت آراء اللجنة بالبيان الصحفي. وقامت الوزارة بترجمة آراء اللجنة إلى اللغة الفنلندية وتوزيعها على جميع السلطات المعنية. وعلاوة على ذلك، كلفت الوزارة بترجمة هذه الآراء إلى لغة الصامي الشمالية.
3- تعليقات أصحاب البلاغ
117- في تعليقاتهم المؤرخة في 6 تموز/يوليه 2025، أشار أصحاب البلاغ إلى أن ترخيص استكشاف المعادن الخاص بمشروع «لاتاس 1» قد انتهى في 21 حزيران/يونيه 2025، حيث لم تقم الدولة الطرف بتجديده قبل ذلك التاريخ. ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه، بما أن قانون التعدين يسمح للشركات أو لوكالة المسح الجيولوجي بتقديم طلبات للحصول على تراخيص جديدة، فإن المناطق المعنية لا تتمتع بحماية تمنع تنفيذ مشاريع جديدة فيها.
118- ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف، في ملاحظاتها، استشهدت بأحكام المحاكم المحلية باعتبارها سوابق قضائية، على الرغم من أن اللجنة خلصت إلى أن تلك الأحكام بالذات تشكل انتهاكات لحقوق شعب الصامي الأصلي. ويدعي أصحاب البلاغ أنه، بما أن معاهدات حقوق الإنسان تشكل جزءاً من قانون الدولة الطرف بموجب الدستور الفنلندي، فإن الأحكام القضائية التي يتبين أنها تنتهك هذه المعاهدات لا يمكن أن تُعتبر سوابق قضائية، ويجب على الدولة الطرف تعديل قانون التعدين من أجل امتثال التزاماتها الدولية. ومع ذلك، لم تبادر الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات لتعديل قانون التعدين بهدف منع وقوع انتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان في المستقبل.
119- ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تُظهر التزاماً كافياً بإجراء تقييم للأثر يراعي حقوق الطفل، أو بتعديل قانون التعدين ليتوافق مع مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. ثم إن التعديلات التي أُجريت على قانون البرلمان الصامي لا تشكل تنفيذاً مناسباً لآراء اللجنة، ولا تعكس بشكل كامل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية أو متطلبات مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. كما أن إشارات الدولة الطرف إلى الوضع الاستشاري لبرلمان الصامي فيما يتعلق بالسلطات العامة لا تعني الاحترام الكامل لحق شعب الصامي الأصلي في تقرير مصيره، وحقه في التمتع بثقافته الخاصة، وحقوقه في الأراضي.
120- ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تتجاهل الشرط المتعلق بتوفير سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بانتهاكات حقوق أصحاب البلاغ. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن حقوق الشعوب الأصلية الفردية والجماعية، بما فيها المتعلقة بثقافتها وتقرير مصيرها، تتطلب سيطرتها على مواردها الطبيعية. ويدعي أصحاب البلاغ أنه ما لم يتم الاعتراف بحقوق شعب الصامي في الأراضي، وما لم يتم تعديل قانون التعدين بشكل ملائم لتضمين هذا الاعتراف، فإن عمليات التنقيب عن المعادن أو استكشافها أو استغلالها في وطن الصامي ستكون على الأرجح مصدراً لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في المستقبل، وهو أمر ذو صلة خاصة بالنظر إلى التهديد الذي يشكله تغير المناخ على ثقافة الصامي وأسلوب حياتهم، والمخاطر المتمثلة في لجوء سلطات الدولة الطرف إلى تدابير "التحول الأخضر" التي من شأنها أن تزيد من تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على حياة شعب الصامي وقدرتهم على تكييف ثقافتهم، بطريقة مستدامة بيئياً، مع ظروف تغير المناخ ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
4- قرار اللجنة
121- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبلغتها، في 27 كانون الثاني/يناير 2022، بأن تنفيذ ترخيص الاستكشاف قد تم تعليقه استجابةً للتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق نظرها في قضية ج. ت. وآخرون ضد فنلندا ( ) المتعلقة بنفس مجتمع الصامي. كما تشير إلى أن ترخيص المشروع انتهى في حزيران/يونيه 2025. ومنذ كانون الثاني/ يناير 2022، لم يتعرض أصحاب الحقوق لأي انتهاك جديد فيما يتعلق بحقهم في التمتع بثقافتهم ونقلها في أراضيهم التقليدية المخصصة لتربية الرنة. وترى اللجنة، فيما يتعلق بتوصياتها العامة، أنه اتُّخذت بعض الإجراءات الأولية بإصلاح قانون البرلمان الصامي، ولكن لا يزال يتعين اتخاذُ مزيد من الإجراءات لتنفيذها بالكامل وتقديمُ معلومات إضافية عن التدابير المتخذة. وفي ضوء ما سبق، تقرر اللجنة إنهاء حوار المتابعة بشأن تدابير الجبر الفردية بتقييم "ألف" (امتثال). وفيما يتعلق بالتدابير العامة للجبر، تقرر اللجنة إغلاق إجراءات المتابعة الخاصة بهذا البلاغ، وتدعو الدولةَ الطرف إلى تقديم معلومات محددة وكاملة عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بتلك التوصيات في تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 44 من الاتفاقية.
كاف- س. س. أ. ي. وآخرون ضد الدانمرك (CRC/C/94/D/145/2021)
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
19 أيلول/سبتمبر 2023 |
|
الموضوع: |
فصل الأطفال عن والدهم بسبب ترحيله إلى نيجيريا |
|
المواد المنتهكة: |
3 و7 و9 و10 |
1- سبيل الانتصاف
122- الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب البلاغ إلى نيجيريا وضمان إعادة تقييم مطالبته، على نحو يضمن إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للأطفال س. س. أُ .ي، و س. س. أ. م.، و أ. س. س. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً. وفي هذا الصدد، طُلب إلى الدولة الطرف، على وجه الخصوص، التأكد، في إجراءات اللجوء أو غيرها من الإجراءات التي تمس الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من إجراء تقييم لمصالح الطفل الفضلى في المقام الأول. وفي القرارات التي تنطوي على فصل الأطفال عن أحد والديهم أو مقدمي الرعاية لهم، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، على وجه الخصوص، النظر بعناية في أثر الفصل على الأطفال في ضوء ظروفهم الخاصة، وأن تنظر في جميع البدائل الممكنة لهذا الفصل.
2- المتابعة السابقة
123- قرّرت اللجنة، في تقرير المتابعة المرحلي بشأن البلاغات الفردية الذي اعتمدته في دورتها الثامنة والتسعين ( ) ، أن تبقي حوار المتابعة مفتوحاً وأن تطلب معلومات إضافية من الدولة الطرف.
3- ردّ الدولة الطرف
124- في 12 نيسان/أبريل 2024، أفادت الدولة الطرف بأن اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين قررت، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إعادة النظر في قضية صاحب الشكوى المتعلقة بالحصول على تصريح إقامة لأسباب استثنائية، وأن اللجنة أحالت القضية، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إلى دائرة الهجرة الدنماركية. وفي 26 آذار/مارس 2024، رفضت دائرة الهجرة الدنماركية الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ من أجل الحصول على تصريح إقامة. وفي 8 نيسان/أبريل 2024، استأنف صاحب البلاغ القرار أمام اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2024، نقضت اللجنة الكندية للهجرة واللاجئين القرار وأحالت القضية إلى دائرة الهجرة الدنماركية.
125- وفي 1 نيسان/أبريل 2025، منحت دائرة الهجرة الدنماركية صاحب البلاغ تصريح إقامة لأسباب استثنائية بموجب المادة 9 (ج) (1) من قانون الأجانب. ورُفع الحظر على دخول صاحب البلاغ بموجب المادة 32 (8) (1) من قانون الأجانب.
126- وأكدت الدولة الطرف أن الآراء التي اعتمدتها اللجنة أُحيلت إلى دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس الطعون المتعلقة بالهجرة، ومجلس طعون اللاجئين، ووزارة الهجرة والإدماج، ووزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان وكبار السن، ومدير النيابة العامة، وإدارة المحاكم الدانمركية، والبرلمان.
4- تعليقات صاحبة البلاغ
127- ذكر صاحب البلاغ أنه ليس لديه أي تعليقات أخرى، حيث حصل على تصريح إقامة.
5- قرار اللجنة
128- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعادت النظر في طلب صاحب البلاغ، مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى، وأنه نتيجة لذلك، مُنح صاحب البلاغ تصريح إقامة ورُفع عنه حظر العودة. وفي ضوء ما سبق، تقرر اللجنة إنهاء حوار المتابعة بتقييم "ألف" (امتثال).