الصفحة

مقدمة: أولويات السياسات الوطنية ومحاور العمل من أجل مساواة الجنسين

المادة 1

18

المادتان 2 و3

19

المادة 4

31

المادة 5

33

المادة 6

48

المادة 7

74

المادة 8

83

المادة 9

84

المادة 10

86

المادة 11

91

المادة 12

98

المادة 14

118

المرفق ألف (المادة 5)

130

المرفق باء (المادة 6)

134

المرفق جيم ( المادة 7)

138

المرفق دال (المادة 10)

141

المرفق هاء (المادة 11)

158

المرفق واو (المادة 12)

169

المرفق زاي (المادة 14)

171

تذييل

175

ملاحظة من الأمانة: سوف ت تاح المرفقات والتذييل لهذا التقرير لأعضاء اللجنة باللغة التي وردت بها.

أولويات السياسات الوطنية ومحاور العمل من أجل مساواة الجنسين

(2004-2008)

أولا - وضع إستراتيجية سياسية جديدة

1 - في أعقاب التغيُّر السياسي الذي شهدته اليونان في عام 1974 تحققت أوجه تقدُّم مهمة في ميدان مساواة الجنسين. وقد تجلت مساهمة دستور 1975 على نحو لا سبيل إلى إنكاره لأنه كفل للمرة الأولى مبدأ مساواة الجنسين (الفقرة 2، المادة 4) بوصفها جانباً من جوانب المبدأ العام للمساواة. وهذا البند فتح الطريق أمام تعزيز المعاملة المتساوية بين الرجال والنساء في الميادين الفرعية للتشريع فيما يتصل بالأسرة والتعليم وعلاقات العمل والضمان الاجتماعي. كما أُحرزت أوجه هامة من التقدم نحو المساواة الحقيقية (بحكم الأمر الواقع) بين الجنسين من خلال ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 116 التي تم إدخالها في التنقيح الدستوري لعام 2001. وفي ظل هذا البند، فأي إجراءات تحيد عن مبدأ مساواة الجنسين تم إزالتها كما أُرسيت مسؤولية الدولة عن اتخاذ تدابير إيجابية خاصة للقضاء على أي تمييز ضد المرأة.

هذا التطور الذي اتسمت مشاركة المنظمات النسائية اليونانية في تحقيقه بأهمية خاصة أدّى إلى الوصل بين اليونان وبين المحيط الدولي والمحيط الإقليمي ، مما أفضى إلى تعزيز الموقف الذي اتخذته بالفعل الهيئات الدولية بأن إقرار مبدأ مساواة الجنسين من خلال ال تحوّل نحو تكافؤ الفرصة ي شكل تجسيداً ل إقرار الحقوق الاجتماعية وتفعيل مبدأ الدولة الراعية للمجتمع طبقا ل احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

وعلى صعيد أوروبي، فإن أحكام مشروع المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي تعزز بصورة مؤسسية المساواة التي يُنظَر إليها بصفة عامة بوصفها إحدى قيم الاتحاد المذكور . وبصورة أكثر تحديداً فإن تعزيز مساواة الجنسين ما برح واحداً من أهداف الاتحاد على النحو الذي سبق إقراره بالفعل في معاهدة أمستردام. ومن أهم الابتكارات التي انطوى عليها الدستور الأوروبي، دمج ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ضمن متنه الرئيسي ليكون مُلزماً من الناحية القانونية لمؤسسات وأ جهزة الاتحاد وكذلك للدول الأعضاء مما يسهم إسهاماً فعالاً في تعزيز حقوق المرأة. وفضلاً عن ذلك فقد بات من الأمور الراسخة دستورياً إرساء البعد الأفقي لمساواة الجنسين والقضاء على التمييز على أساس نوع الجنس وهذه المبادئ أصبحت تتخلل وضع وتنفيذ جميع السياسات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

2 - وتم كذلك تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة للفترة 2001-2006 خلال الفترة 2001-2004 (حتى آذار/مارس 2004 عندما حدث تغيير في حكومة البلاد). وتجسّد الهدف الرئيسي للبرنامج في تحديث المعايير الاجتماعية واستهداف الانتفاع الكامل من الموارد البشرية بصرف النظر عن نوع الجنس مع القضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. أما الأداة الرئيسية لتنفيذ مبدأ مساواة الجنسين فكانت تتمثل في دمج الاعتبارات الجنسانية في صلب الأنشطة الرئيسية.

وجاءت المحاور الرئيسية للبرنامج على النحو التالي:

• مساواة الجنسين في الحياة الاقتصادية.

• تكافؤ المشاركة والتمثيل في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

• تكافؤ فرص الوصول إلى تنفيذ الحقوق الاجتماعية للرجال والنساء.

• تغيير الأدوار والصور النمطية الجامدة للجنسين.

وكان من شأن السياسات التي تم اعتمادها والتدابير والإجراءات التي جرى نشرها وتعزيزها في الفترة التي يغطيها هذا التقرير أن أفضت إلى تنفيذ البرنامج المذكور أعلاه.

3 - وبالنسبة إلى الفترة المقبلة (2004-2008)، فقد بدأت اليونان تطوير عملية تدخل استراتيجي متكامل ومتجانس بهدف التأكيد سواء على الأهمية الوطنية أو البعد فوق الوطني لقضايا مساواة الجنسين. وفي ظل الحالة الراهنة، فإن هذين المعيارين يجعلان من دعم مثل هذه القضايا أولوية وطنية تعلو على أي اختلافات سياسية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا التدخل في الفصل بين قضايا مساواة الجنسين وبين فئة القضايا الهامشية و ”الخاصة “ مع التأكيد على الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنمائي الذي تتسم به تلك القضايا من خلال الصلة المباشرة بينها وبين الأولويات الوطنية السائدة حالياً (التنمية والعمالة والتجانس الاجتماعي). ويقتضي تحقيق هذا الهدف فهماً كاملاً لحقيقة أن المرأة تشكّل أكثر من نصف سكان اليونان (52 في المائة) وأن النساء يواجهن عقبات كأداء من حيث إدماجهن الاجتماعي والاقتصادي. ومن ثم فليس من المقبول النظر إلى النساء، في ميدان السياسات، على أنهن يشكّلن فئة اجتماعية ”خاصة “ أو ”مستضعفة “ وذلك توصيف يشير بصورة خاطئة إلى فئة خاصة ومحرومة. وبما أن النساء يشكلن معظم السكان في اليونان، فقد أصبح من الضرورة بمكان اتخاذ المزيد من المبادرات من أجل تنفيذ تدابير تكفل تيسير تقديم الخدمات للنساء المواطنات.

4 - وفي اليونان، تجري مناقشة قضايا مساواة الجنسين أساساً من منطلق الحقوق المدنية والاجتماعية التي تشكل بطبيعة الحال بعداً مهماً. ومع ذلك فالأهمية المولاة للبعد السياسي والاقتصادي لتلك القضايا بما يشكّل خطاباً إضافياً يتمثل في أهمية تعزيز تلك الحقوق ما زالت أهمية قاصرة.

5 - البعد السياسي

من السهولة بمكان أن نفهم اليوم أن قضايا المساواة هي قضايا سياسية بالدرجة الأولى بحكم أنها مدرجة في جدول الأعمال اليومي للاتحاد الأوروبي ولجميع المنظمات الدولية من قبيل الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومكتب العمل الدولي. ومن ناحية إقرار حقوق المرأة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان فإن قضايا المساواة تضم أساس المؤشرات الدولية التي توضع لقياس مستوى تنمية أي بلد ورفاهيته. والترتيب الدولي للبلدان على أساس مستوى تطورها (ومن ذلك مثلاً ما يتم طبقاً لدليل التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة) يضع في اعتباره أساسا البيانات المتعلقة بإقرار وتنفيذ حقوق المرأة فضلا عن حقوق الطفل.

6 - البعد الاقتصادي

على صعيد الاتحاد الأوروبي كانت مساواة الجنسين في السنوات الأخيرة يُنظر إليها من ناحية أهميتها الاقتصادية كعنصر إنتاجي وذلك بحكم صلتها ب المشكلة الديمغرافية وسوق العمل من ناحية و ب التجانس الاجتماعي من الناحية الأخرى فضلاً عن الارتباط بينها وبين الأسرة بوصفها وحدة إنتاجية.

ولكن منذ عام 1997، عندما تم اعتماد الاستراتيجية الأوروبية للتوظيف ومن ثم مع وضع أهداف إجراء لشبونة في عام 2000، بدأ النظر كذلك إلى عملية تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بوصفها قضية اقتصادية فيما يتصل بالزيادة الكمية لمشاركة المرأة في مجال العمالة وسوق العمل باعتبار ذلك عنصراً من عناصر التنافسية في الاقتصاد الأوروبي ومن ثم في الاقتصادات الوطنية للدول الأعضاء. وكما هو الحال في إطار البيانات الديمغرافية الجديدة، فإن السكان المشاركين في النشاط الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي في حال من الانكماش المطرد . ومن ثم أصبح باديا للعيان أنه إذا ما رغب الاتحاد الأوروبي في الصمود في مضمار المنافسة، يتعين عليه الإفادة الكاملة من مجمل قوة العمل المتاحة لديه بتنفيذ السياسات التي تيسر بالذات دمج الفئات التي تواجه صعوبات ضمن سوق العمل على صعيد الاتحاد. ومن المتوقع أن يسفر وضع هدف يتمثل في استيعاب النساء بنسبة 60 في المائة في مجال العمالة للعام 2010، عن مساهمة حاسمة في تطوير العمالة الشاملة التي يحتاج إليها الاتحاد الأوروبي لكي يضمن مستقبله الإنمائي ويحافظ على رخائه ويصون نظمه الاجتماعية.

إن إدماج المرأة يضم عادة أغلبية السكان في المجالات الاقتصادية والمهنية ومجال النشاط الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والفرص المتاحة ، مع كفالة مشاركة أكثر تمثيلاً للمجتمع ككل بما يحقق بهذه الطريقة تجانساً اجتماعياً أوسع نطاقاً. وبصورة خاصة فإن تعزيز تكافؤ الفرص و ال تنمية ل لجنسين في سوق العمل يضمن توزيعاً أكثر عدلاً للثروة فضلاً عن توزيع أفضل للموارد البشرية بما يسهم في الوقت نفسه في تخفيف حدة الاستبعاد الاجتماعي والفقر. وفضلاً عن ذلك فإن وضع السياسات التي تيسر دمج المرأة التي تنتمي إلى فئات ثقافية أو إلى أقليات بعينها ضمن سوق العمل إضافة إلى احترام عنصر التنوع والتعددية الثقافية أمور تؤدي إلى تخفيف وطأة الاستبعاد الاجتماعي بما يعزز في الوقت نفسه التجانس الاجتماعي الذي يعمل بدوره بمثابة محرك للتنمية الاقتصادية. وعلى ذلك، ومن هذا المنظور أيضاً، فإن المساواة تكتسب أهمية اقتصادية وسياسية على السواء.

وأخيرا، فإن دخول المرأة إلى الحياة الاقتصادية ينجم عنه أثر إيجابي أبعد مدى و يتمثل في زيادة دخل الأسرة المعيشية بما يؤدي إلى تعزيز الطلب و ال استهلاك في مجال السلع والخدمات فضلاً عن زيادة الادخار والاستثمار. وبمعنى آخر فإن تعزيز عمالة المرأة يسهم في تحسين فرص معيشة الأسر من خلال تدفق المزيد من موارد الدخل ، و هو في الوقت نفسه يدعم دورة الإنتاج من خلال زيادة الطلب الفعّال على السلع والخدمات. وعليه، فإن الإفادة من قوة العمل الأُنثوية تشكّل شرطاً أساسياً من شروط الفعالية الاقتصادية للأسر المعيشية إضافة إلى النمو الاقتصادي لمنطقة ما بل وللبلد بأسره.

وقد اعترف مؤتمر القمة المعني بالعمالة ، المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 في لكسمبور غ ، وللمرة الأولى على مستوى سياسي، بأن تكافؤ الفرصة مسألة لا تتصل فحسب بالعدل الاجتماعي ولكن لها أهميتها من الناحية الاقتصادية أيضاً. وفي الآونة الأخيرة، ف في سياق النتائج التي خلصت إليها رئاسة ا لمجلس الأوروبي في بروكسل (آذار/مارس 2004) تم التسليم صراحة بأن ”سياسات مساواة الجنسين هي أدوات للتجانس الاجتماعي فضلاً عن كونها وسائل للنمو “.

وفي ضوء جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، تنظر الأمانة العامة المعنية با لمساواة بين الجنسين إلى قضية المساواة بين الجنسين لا على أنها ”مسألة تخص المرأة “ ولكن على أنها قضية لها أهميتها وتخص المجتمع ككل. وتؤكد الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين الحاجة إلى ضرورة التعامل مع قضية المساواة بين الجنسين على أساس من الإنصاف وليس على أساس من التمييز.

ثانيا - وسائل تنفيذ الاستراتيجية السياسية

7 - في سياق الطروحات السالفة الذكر، تنوي الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين أن تصوغ تدخلها الاستراتيجي على الأسس التالية:

• تعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع الصكوك والسياسات والإجراءات في اليونان.

• التعهد باتخاذ إجراءات خاصة في القطاعات التالية التي سوف تُطرح بوصفها قطاعات ذات أولوية:

ألف - مكافحة نقص المساواة في علاقات العمل وسوق العمل.

باء - منع ومكافحة العنف الأسري والاتجار بالبشر الذي تُعدّ النساء من ضحاياه.

جيم - مكافحة التصورات النمطية الجامدة التي تتعلق بدور الجنسين ضمن العملية التعليمية ولا سيما في التعليم الابتدائي.

دال - تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.

وفي جميع الحالات التي تعمل فيها الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين على تعزيز الإجراءات الإيجابية المتخذة ضمن إطار الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور، فلسوف يتم ذلك على أساس استعادة المساواة وليس على أساس فرض التمييز.

• الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك نقابات الموظفين المدنيين والمزارعين. وفي هذا الصدد ترى الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين في الحوار الاجتماعي وسيلة للتخطيط والرصد من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية وهو ما يتم وفقاً للتعميمات والتوصيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية وعن نتائج المجالس الأوروبية المعقودة في الربيع.

• التعزيز التدريجي لأشكال التشريعات الاستباقية في القطاعات التي يثبت فيها أن هذا إجراء أنجع من التشريعات الجامدة ومن ذلك مثلاً علاقات العمل وقطاع سوق العمل باعتبار إ ن التشريعات الاستباقية أصبحت اليوم هي الاتجاه السائد في بلدان الاتحاد الأوروبي مما يفرض التزامات معتدلة على عاتق الشركاء الاجتماعيين و ال مشاريع التجارية ضمن هوامش زمنية معيَّنة ومن خلال التعاون وتطوير علاقات الشراكة و بما يهيئ بدوره الحوافز والدوافع التي توصل إلى نتائج إيجابية.

• الحوار، سواء بين الشركاء السياسيين أو مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في ميدان تعزيز المساواة بين الجنسين. لقد زادت أهمية دور المنظمات غير الحكومية زيادة ملموسة باعتبار أن كثيراً من تلك المنظمات طوّرت شبكات في هذا المجال وهي تشكل مصدراً له أهميته لاكتساب الخبرات والدراية الفنية كما أنها تعمل في الوقت نفسه بمثابة قنوات لنشر المعلومات عن السياسات والإجراءات المجتمعية والوطنية للمواطنين.

• وما زال إطار الدعم المجتمعي يشكل الوسيلة الأساسية لتمويل إجراءات التدخل (من خلال البرامج التنفيذية القطاعية والإقليمية) إضافة إلى المبادرات المجتمعية وغير ذلك من البرامج المحلية.

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

في ضوء الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور المنقّح والمادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قضى مجلس الدولة (الشعبة الثالثة) بأن أي مخالفة لمبدأ مساواة الجنسين تشكل تمييزاً ضد المرأة (1) كما أن اتخاذ التدابير الإيجابية للقضاء على التمييز الذي يتم أساساً ضد المرأة من أجل تفعيل تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات أمر بعيد عن أن يشكل تمييزاً بل إنه يشكل التزاماً (2) .

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

أولاً - تنقيح الدستور

1 - تم تنقيح الدستور اليوناني في عام 2001. ومن الأحكام المنقَّحة المتصلة بقضايا مساواة الجنسين يتعلق حكما ن بما يلي :

(أ) الفقرة 2 من المادة الجديدة 116 من الدستور المنقح لم تعد تنص على أي مخالفات لمبدأ المساواة بين الجنسين. بل على العكس فهي تنص صراحة على أن الدولة ملتزمة باتخاذ التدابير الإيجابية المحددة من أجل القضاء على أوجه التمييز التي تتم أساسا ضد المرأة بغية تفعيل تنفيذ مبدأ مساواة الجنسين في جميع القطاعات (3) .

(ب) الفقرة 1 من المادة 31 الجديدة من الدستور تنص على أنه لكي يصبح الشخص مؤهلاً للانتخاب لرئاسة الجمهورية ينبغي أن يكون الشخص من أصل يوناني من ناحية الأب أو الأم (4) .

ثانيا - العمالة

2 - أدّت اتفاقات العمل الجماعية الوطنية للسنوات 2002-2004 إلى تحسين التشريعات القائمة فيما يتعلق بمستخدمي القطاع الخاص بالنسبة للمساواة في علاقات العمل وإجازات الوالدية وإجازات الأمومة وغير ذلك من القضايا المتصلة بالجنسين.

وبصورة خاصة:

• اتفاق العمل الجماعي الوطني للسنتين 2002-2003 أنشأ ما يلي:

• الحق في الوصول المتأخر أو المغادرة المبكرة إلى العمل ومنه (لمدة ساعة يومياً) للأم أو للأب لأسباب تتعلق برعاية الأطفال لمدة 30 شهراً (بدلاً من 24 شهراً) بعد فترة الولادة. ومن ناحية أخرى وبعد اتفاق مع رب العمل، يمكن تخفيض ساعات العمل بمعدل ساعتين يومياً بالنسبة إلى الإثني عشر شهراً الأولى ثم بواقع ساعة واحدة لمدة ستة أشهر أخرى (في السابق كان بالإمكان خفض ساعات العمل لمدة 12 شهراً فقط وبمعدل ساعتين يومياً).

• للمرة الأولى أصبح من حق الموظف إجازة يومين مدفوعي الأجر في حالة وفاة قريب حتى الدرجة الثانية.

• تم العمل بإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة ستة أيام للآباء الأرامل أو لأسر الوالد الوحيد. وقد لا تتوافق إجازة أسرة الوالد الوحيد مع نهاية أو بداية الإجازة السنوية العادية المدفوعة الأجر وهي تنطبق على الآباء الذين لديهم أطفال حتى سن 12 سنة. وفي حالة ثلاثة أطفال أو أكثر في الأسرة تصل إجازة الوالد إلى 8 أيام.

• في إطار اتفاق العمل الجماعي الوطني لسنتي 2004-2005 تم إقرار ما يلي:

• فيما يتعلق بساعات العمل المخفضة بسبب التمريض أو رعاية الأطفال على النحو الوارد في المادة 9 من اتفاق العمل الجماعي الوطني العام لسنة 1993، للموظف الحق في أن يطلب بالتبادل وقتاً مساوياً للإجازة المدفوعة المتزامنة ضمن الفترة التي يكون له/لها الحق خلالها في وقت عمل مخفّض بسبب رعاية الأطفال. وهذه النوعية من الإجازات البديلة تفترض مسبقاً الاتفاق مع رب العمل وهي تُعطى سواء في شكل مقطوع أو على أجزاء وتبدأ مع نهاية فترة النفاس أي بعد تسعة أسابيع من الولادة.

• من حق الوالدين الطبيعيين أو الوالدين بالتبني لطفل وحتى سن 16 سنة ويعاني مرضاً يتطلب نقلاً للدم ومشتقاته أو غسيلاً دموياً الحصول على إجازة إضافية مدتها عشرة أيام عمل سنوياً. وهذه إجازة مدفوعة ويحق لكلا الوالدين هذه الإجازة بحيث تكمّل الإجازة التي تستحق لهما طبقاً للأحكام الأخرى.

3 - إلغاء أوجه التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالتحاقها بالأكاديميات العسكرية (القانون 2913/2001).

4 - يلغي القانون 3103/2003 الحصص المحددة فيما يتعلق بالتحاق النساء بأكاديمية الشرطة. كما يُلغي القانون 3113/2003 الحكم ذا الصلة (القانونان 2622/1998 و 2838/2000) فيما يتعلق بتجنيد النساء في حرس الحدود. و قد حددت مسابقة تم إجراؤها (2001) طبقاً للأحكام القانونية السالفة الذكر في إطار وزارة النظام العام بشأن ت جنيد حرس الحدود ، حصة محددة بنسبة 90 في المائة من المجندين الرجال و 10 في المائة من النساء. وفي عام 2003، قضت الشعبة الثالثة في مجلس الدولة (5) بأن تحديد حصة تنطوي على التمييز ضد المرأة أمر يتناقض مع المادة 4 والفقرة 2 من المادة 116 من الدستور. وما زالت المسألة قيد النظر أمام الجمعية العامة لمجلس الدولة.

5 - القانون 3227/2004 بشأن ”التدابير المتخذة ضد البطالة وغير ذلك من الأحكام “ ينص على جملة أمور منها ما يلي:

• أصحاب الأعمال الذين يستخدمون موظفين بعقد محدد المدة من أجل إحلالهم محل موظفات قائمات بإجازات حمل أو نفاس يتم دعمهم مالياً عن المدة التي تستغرقها إجازة الموظفات وبمبلغ يتساوى مع أقساط التأمين التي يدفعونها عن التغطية التأمينية للموظفين المستخدَمين.

• من أجل تقديم حافز لتوظيف أمهات يعانين البطالة ويكون لديهن طفلان على الأقل، تتم إعانة رب العمل بمبلغ يساوي قسط التأمين عليه/عليها مقابل التغطية التأمينية للأمهات المستخدَمات بأجر ومدة الإعانة المقدمة هي سنة واحدة عن كل طفل من أطفال الأم التي يجري توظيفها .

• عن كل طفل مولود للأم بعد الطفل الأول، تُعفى النساء المزارعات، اللائي يتم التأمين عليهن في فرع التأمين الرئيسي للمزارعين (القانون 2458/1997) من قسط التأمين المستحق لمنظمة التأمين الزراعي فيما يتصل بالأقساط المدفوعة مقابل المعاش التقاعدي للمسنين والتأمين ضد الإصابة بالمرض فضلاً عن الأقساط التي تستحق لصندوق اتحاد المزارعين عن سنة واحدة بعد مولد كل طفل بخلاف الطفل الأول.

6 - القانون 3174/2003، تم توسيع الاستخدام بدوام جزئي في القطاع العام . كما أن الكيانات القانونية التي تعمل في إطار القانون العام والمنظمات الحكومية المحلية يتم توسيع العمل الجزئي فيها لتلبية الاحتياجات المتعلقة بتقديم خدمات ذات طابع اجتماعي إلى المواطنين. ويُقصد بمصطلح الخدمات ذات الطابع الاجتماعي الخدمات المتصلة بالرعاية الاجتماعية وبصيانة المباني المدرسية وسلامة الطرق للتلاميذ والاهتمام بالاحتياجات البيئية والدمج الاجتماعي للمهاجرين وما إلى ذلك. وقصد القانون المذكور إلى تعزيز فرص العمل للفئات المستضعفة من السكان التي ضمت فيمن ضمت، كفئة خاصة الأمهات اللائي لديهن أطفال حتى سن الثانية عشرة وبحصة تبلغ 10 في المائة.

وبموجب القانون 3250/2004، أعيد تعريف فئات الأفراد المستحقين للعمل من خلال إضافة أفراد الأسر الكبيرة العدد وتوسيع فئة الأمهات اللائي لديهن أطفال دون السن القانونية (تم إلغاء حد الإثنتي عشرة سنة فيما يتصل بعمر الأبناء) دون تغيير في حصة العشرة في المائة. وفي الوقت نفسه صدر القانون 3250 لينص على حصة تصل إلى 60 في المائة من مختلف فئات الأفراد الذين لا يعملون ويفيدون من هذه الوظائف في مجال الاستخدام ويغطي القانون النساء ما دمن يعربن عن اهتمام نسبي بهذا الأمر .

ثالثا - الضمان الاجتماعي

7 - أدى القانون 3029/2002 إلى تحديث نُظم المعاش التقاعدي في مرحلة الشيخوخة فألغى أي تمييز قائم على أساس نوع الجنس في مجال الحماية الاجتماعية للشيخوخة. وبصورة خاصة:

• الأمهات المنضمات إلى صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين التكميلي على الموظفين ( وهو أكبر صندوق تأمين في اليونان) ممن يضعن مواليدهن بعد تاريخ 1/1/2003 وفي حالة عدم ممارسة الأمهات لهذا الحق فإن الآباء يمكنهم الحصول على فترة تأمينية مفترضة إذا ما انطبقت عليهم الشروط اللازمة للحد الأدنى من فترة التأمين ومن ثم يكون لهم حقوق المعاش التقاعدي. وبصورة خاصة فإن الاعتراف بفترة التأمين المفترضة في حالة الأم أو الأب لطفل وُلد بعد التاريخ المذكور أعلاه هي سنة واحدة للطفل الأول وسنة ونصف للطفل الثاني وسنتان للطفل الثالث (بما مجموعه أربع سنوات ونصف أو 350 1 يوماً تأمينياً).

• لدى إكمال 37 سنة أو 100 11 يوم عمل للرجال والنساء من الموظفين المنضمين إلى صندوق الضمان الاجتماعي المذكور أعلاه وبصناديق خاصة (ومنها مثلاً صندوق تأمين العاملين في المنظمة الهيلينية للاتصالات السلكية واللاسلكية وصناديق التأمين على العاملين في مؤسسة الكهرباء العامة أو العاملين في المصارف فإنهم يتقاضون استحقاقات الشيخوخة بصرف النظر عن السن.

• بالنسبة للرجال المنضمين إلى الصناديق الخاصة، تم تخفيض سن استحقاق المعاش التقاعدي بمعدل سنتين ومن ثم جرت مواءمته مع سن استحقاق المعاش للنساء بحيث أن الذين يشملهم التأمين في هذه الصناديق (بصرف النظر عن نوع الجنس) ممن أصبحوا مرتبطين بأي صندوق تأمين رئيسي من تاريخ 1/1/1983 حتى تاريخ 31/12/1992 يمكن أن يستحقوا معاشاً للشيخوخة عند بلوغهم سن 58 سنة أو إكمال 35 سنة تأمين.

8 - صدر القانون 3232/2004 فأدخل الحكم الذي يقضي بأن المطَلَّقين من حقهم أن يتلقوا جزءا من المعاش التقاعدي للزوج السابق أو الزوجة السابقة في حالة وفاة أي منهما كما يستحقون معاش اً ل من يبقى على قيد الحياة . أما الشروط الرئيسية فهي:

• لا بد أن يكون الشخص المطلق قد بلغ سن 65 سنة أو يكون عاجزا عن العمل بنسبة 67 في المائة أو أكثر.

• كذلك لا بد أن يكون الشخص المطلق قد أمضى 15 سنة من الحياة الزواجية قبل صدور حكم نهائي من جانب المحكمة بالطلاق.

• لا بد للزوج السابق أو الزوجة السابقة أن يكون وقت الوفاة من دافعي النفقة المعيشية التي ي حددها إما حُكم محكمة أو بموجب عقد بين الزوجين السابقين.

• ألا يكون الطلاق قد نجم عن ضرر فادح أصاب ا لحياة الزواجية و تسبب فيه طالب ال معاش الباقي على قيد الحياة.

• ألا يكون قد تم زواج لاحق من جانب المطالب بمعاش من يبقى على قيد الحياة.

• ألا يتجاوز مجموع الدخل السنوي الشخصي الخاضع للضرائب مبلغ المعاش التقاعدي السنوي المدفوع للأفراد المسنين غير المشمولين بالتأمين من جانب منظمة التأمين الزراعي.

أما مبلغ المعاش التقاعدي الذي يحق لشخص مطلق فيتحدد على النحو التالي:

• في حالة وفاة الزوج السابق أو الزوجة السابقة، يخصص مبلغ المعاش التقاعدي الذي يستحق للزوج السابق المترمل ب نسبة 70 في المائة للأرمل ونسبة 30 في المائة للمطلق. وإذا ما كانت الحياة الزواجية قد دامت 25 سنة أو أكثر، فحينئذ تتحدد قيمة المعاش التقاعدي الذي يستحقه الأرمل بنسبة 60 في المائة فيما تتحدد قيمة المعاش الذي يستحقه المطلق بنسبة 40 في المائة.

• في حالة وجود أكثر من مستفيد واحد، يتم تقاسم مبلغ المعاش التقاعدي بالتساوي بين هؤلاء المستفيدين (طبقاً للنسبتين المئويتين المذكورتين أعلاه).

9 - القانون نفسه (3232/2004) يطرح استحقاقات الشيخوخة بواسطة صناديق التأمين الرئيسية (وذلك يخضع لولاية وزارة العمل والحماية الاجتماعية) لصالح الأمهات المشمولات بالتأمين واللائي لديهن أطفال و المصابين ب نسبة 80 في المائة من الإعاقة أو أكثر إضافة إلى الأزواج المشمولين بالتأمين للأفراد المعاقين من المصابين ب نسبة 80 في المائة أو أكثر من الإعاقة بصرف النظر عن السن بعد 500 7 يوم عمل أو 25 سنة من التأمين. أما الأزواج الذين يفيدون من هذا الحكم ف يُطلب إليهم أيضاً أن يكونوا قد أكملوا 10 سنوات زواجاً في اليوم الذي يتقدمون فيه لطلب المعاش التقاعدي.

رابعا - الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي

10 - ينص القانون 3089/2002 بشأن ”الدعم الطبي للتكاثر الإنساني “ على شروط ومتطلبات التلقيح الصناعي ويتيح الفرصة للأمهات غير المتزوجات بأن ينجبن أطفالاً بهذه الطريقة.

11 - في ظل لائحة ا لاستحقاقات الجديدة لمنظمة التأمين الصحي على الموظفين المدنيين (أوباد) (6) لا يوجد حالياً أي تمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالأفراد (الأسرة) المشمولين بالتأمين على أفرادها ممن يستحقون الرعاية الطبية على حساب المنظمة.

12 - بموجب تنفيذ القانون 3163 (2002)، تم تحويل المركز القومي للرعاية الاجتماعية في حالة الطوارئ ليصبح مؤسسة مستقلة تعمل في ظل القانون العام وتتخذ مقرها في أثينا تحت إشراف و رقابة وزارة الصحة والرعاية . ويهدف المركز المذكور إلى توسيع نطاق خدماته لتشمل جميع أنحاء اليونان من خلال استحداث شبكة هياكل وموارد بشرية من شأنها أن تغطي ، فيما تغطيه ال احتياجات ال ناشئة ال جديدة ومن ذلك مثلاً تلك المتصلة بضحايا الاتجار في البشر والنساء المعرّضات للإيذاء (7) .

خامسا – العنف الموجّه ضد المرأة

13 - ينظم القانون 3064/2002 عملية مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية وجرائم استخدام الأطفال في المصنفات الإباحية . وبصفة عامة يتعرض لحالة الاستغلال المالي للحياة الجنسية (8) . وعلى وجه الخصوص فهذا القانون :

• يراعي عدم الاقتصار على تجارة البشر بل يمتد إلى الأشكال الحديثة من الاتجار في البشر وبالذات عمليات الاتجار التي تهدف إلى (أ) السُخرة في العمل (ب) الاستغلال الجنسي للكائنات البشرية ومعظم الجرائم ذات الصلة يتم توصيفها على أنها جنايات.

• يرسي أحكاماً مشددة يمكن في بعض الحالات أن تصل إلى السجن المؤبّد عن الجرائم ذات الصلة كما يكفل الحماية المتساوية للرجال والنساء في مثل هذه الأمور.

• ينص على أن تقدّم الجرائم الجنائية الخطيرة إلى المحاكمة بهذا الوصف بالذات.

• ينص للمرة الأولى على اعتبار استخدام الأطفال في المصنفات الإباحية جريمة من الجرائم.

• يُعرّف الإيذاء الجنسي الذي يرتكبه بالغ يدفع نقودا بحق طفل على أنه قضية حساسة بالمقارنة إلى الغواية العادية .

• يضيف إلى المادة 8 من قانون العقوبات (نُظم العدالة العالمية) جرائم الاتجار بالبشر والإيذاء الجنسي بحيث تصبح خاضعة للعقوبة حتى إذا ما ارتكبت في الخارج.

• يُعرِّف القبول العمدي للخدمات التي يقدمها ضحايا الاتجار بالبشر على أنه جريمة.

• ينص على حماية المجني عليهم في تلك الجرائم . وفيما يتعلق بالمساعدة المقدمة لضحايا تلك الجرائم تم إصدار المرسوم الرئاسي رقم 233/2003 (9) .

14 - وطبقا لحكم قانوني صادر مؤخراً (الفقرة 7 من المادة 34 من القانون 3274 (2004) فإن ضحايا الاتجار بالبشر من حقهم المأوى والحصول على تصريح عمل لفترة ستة أشهر يمكن بعدها تجديد التصريح لفترة زمنية مساوية ريثما يصدر قرار حاسم من جانب محكمة.

سادسا – مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار

15 - ينص القانون 2839/2000 على أن يشارك الجنسان بحصة ال ثلث على الأقل لكل منهما في مجالس المصالح بالدوائر التابعة للإدارات الحكومية وهيئات الإدارة الجماعية للمنظمات العامة ومنظمات الإدارة المحلية (10) .

16 - صدر القانون اللاحق 2910 (2001) لينص على المشاركة بمقدار الثلث لكل جنس كمرشحين في انتخابات المقاطعات والبلديات. ومن خلال سلسلة من القرارات، قضى مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) بأن الحكم المذكور أعلاه جاء طبقاً للدستور (المادة 116، الفقرة 2 المنقّحة من الدستور) (11) .

سابعا – الجنسية والمواطَنَة

17 - صدر مؤخراً القانون 3284 (2004) فيما يتعلق بمدونة المواطَنَة اليونانية فألغى جميع الأحكام القديمة التي كانت قد أنشأت مسائل التمييز ضد المرأة (12) .

ثامنا – الاتفاقيات الدولية

18 - كانت اليونان واحدة من أول اثنتين وعشرين دولة وقَّعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 كما صدَّقت اليونان على هذا البروتوكول بموجب القانون 2952/2001.

تاسعا – مواءمة القانون الوطني مع قانون الجماعة

19 - بموجب المرسوم الرئاسي 105/2003، تم تكييف النظام القانوني اليوناني مع أحكام التوجيه 97/80/EEC بشأن أهمية الإثبات في قضايا المعاملة التفضيلية المستندة إلى نوع الجنس.

20 - وبموجب المرسوم الرئاسي 41/2003، تم تكميل أحكام المرسوم الرئاسي 176/97 لكي يتكيف بها القانون اليوناني مع أحكام التوجيه 92/85/EEC”بشأن العمل بالتدابير التي تشجّع على إضفاء تحسينات في مجال الصحة والسلامة في موقع العمل لصالح العاملات الحوامل والعاملات في فترة النفاس أو العاملات المرضعات “ على النحو التالي:

• تم توسيع تطبيقه ليشمل الأفراد العسكريين في القوات المسلحة وموظفي الخدمات المحلية.

• أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي 176/97 فيما يتعلق بتنفيذ المرسوم، تكملها الأحكام التي تتعلق باعتماد التدابير الإيجابية من جانب رب العمل لصالح العاملات الحوامل والعاملات اللائي في فترة النفاس أو المرضعات.

• جرت الاستعاضة عن المادة 8 (إجازة الأمومة) والمادة 11 (الحقوق المتصلة باتفاق التوظيف ) .

21 - أدى المرسوم الرئاسي 87/2002 إلى أن يدمج ضمن متن القانون اليوناني التوجيه ا ن 86/378/EEC و 96/97/EC لتنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية للرجال والنساء في نُظم الضمان الاجتماعي المهني. وسوف يسود هذا المبدأ في لائحة أي صناديق تأمين مهنية يتم إنشاؤها مستقبلاً.

عاشرا – الآليات الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين

22 - ش ُ كلت بأمر من رئيس الوزراء (13) اللجنة الوزارية للمساواة بين الجنسين وتتمثل مهمة اللجنة في أمور شتى من بينها:

• صُنع القرارات المتصلة بالنهوض بالسياس ات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياق التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بهدف دمج الاعتبارات الجنسانية في صلب جميع السياسات المعمول بها .

• التنسيق بين الجهات المسؤولة عن التنفيذ في الوزارات والقطاع العام فيما يتصل بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات لصالح المرأة سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي أو المحلي.

• قامت اللجنة الوزارية بإعداد وتجميع برنامج العمل الوطني من أجل المساواة بين الجنسين للفترة 2001-2006.

23 - ومنذ عام 2002 كان ثمة لجنة برلمانية دائمة معنية بالمساواة وحقوق الإنسان تمارس عملها (14) في سياق إجراءات البرلمان اليوناني. وتركِّز اللجنة جهودها على الدراسات والبحوث والمقترحات المتصلة بتعزيز مبدأ مساواة الجنسين في التعليم والأسرة وغير ذلك من المؤسسات الاجتماعية فضلاً عن ضمان هذه الأمور وتنفيذها من جــانب الإدارة العـــامــة ولا سيما في مسائل التوظيف و القضايا المتصلة باحترام وحماية حقوق الإنسان طبقا للفقرة 2 من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 116 من الدستور.

24 - صدر المرسوم الرئاسي 39/204 بإنشاء مكتب المساواة بين الجنسين في مقر وزير الدفاع الوطني (15) . وتتمثل مهمة المكتب في: (أ) جمع وإدارة وتجهيز البيانات والمعلومات طبقاً للوائح الإلزامية بشأن المسائل المتعلقة بمساواة الجنسين في سلك الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة اليونانية فضلاً عن القوات المسلحة للدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومنظمة معاهدة شمال الأطلسي والمنظمات الدولية الأخرى (ب) صياغة المقترحات المؤسسية وتعزيز التدابير اللازمة لتنفيذ مبدأ مساواة الجنسين في المسائل المتصلة بالأفراد العسكريين في القوات المسلحة بالبلاد (ج) التعاون مع الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين و القيادة العام ة وجميع المصالح الأخرى التابعة لوزارة الدفاع الوطني فيما يتصل بمسائل المساواة بين الجنسين.

• في سياق وظيفة المكتب المذكور أعلاه، يمكن للأفراد العسكريين بالقوات المسلحة مراجعة مكتب المساواة بين الجنسين حسب التسلسل القيادي فيما يتصل بأي مشاكل يمكن أن تنشأ في حياتهم اليومية بالقوات المسلحة وتكون متعلقة بالمساواة بين الجنسين.

حادي عشر – المساعدة القانونية

25 - ينص القانون 3226/2004 ”بشأن تقديم المساعدة القانونية إلى المواطنين المنخفض ي الدخل “ على أمور شتى من بينها ما يلي:

• المواطنون من ذوي الدخول المنخفضة في أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي من حقهم الحصول على مساعدة قانونية. والمواطنون من ذوي الدخل المنخفض في بلدان ثالثة والرعايا الأجانب من حقهم أيضاً الحصول على مساعدة قانونية شريطة أن يكون لهم إقامة قانونية أو معتادة في الاتحاد الأوروبي.

• المواطنون من ذوي الدخل المنخفض الذين يحق لهم المساعدة القانونية هم أولئك الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي ثلثي أقل إيراد سنوي للفرد على النحو الوارد تعريفه في اتفاق العمل الجماعي الوطني العام. وفي حالات الخلافات أو المنازعات الأسرية، فإن دخل الشخص الذي يكون طرفا في الخلاف أو النزاع لا يؤخذ في الاعتبار.

26 - وفيما يتعلق بالمعلومات والمشورة القانونية للنساء، يقوم مركز ”كيثي “ لبحوث ا لمساواة بين الجنسين (وهو مؤسسة تعمل في ظل القانون العام وتحت إشراف الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين) بتقديم هذا النوع من الخدمات مجانا بغرض مؤازرة وتمكين المرأة من أجل ممارسة حقوقها. ومنذ كانون الثاني/يناير 2000 وحتى آب/أغسطس 2004، تلقت مراكز المشورة التابعة لمركز كيثي ( أثينا و ثيسالونيكي وباتراس وهيراكليون وفولوس) ما مجموعه 715 6 طلباً من نساء يلتمسن مشورة قانونية كما عقدت 868 11 اجتماعاً مع نساء (سواء شخصياً أو عبر الهاتف).

27 - في إطار برامج الجماع ة تعاونت مراكز كيثي السابقة الذكر مع رابطات المحامين على إطلاق برنامج (من تموز/يوليه 2000 وحتى آذار/مارس 2003) تحت عنوان: ”الحقوق المتساوية: من التشريع إلى الممارسة اليومية “، في أثينا و ثيسالونيكي وباتراس وهيراكليون و فولوس . وفي سياق البرنامج المذكور، نظمت حلقات دراسية تدريبية للمحامين الجدد وتتعلق بـ:

- المساواة الدستورية بين الجنسين-سياسة الاتحاد الأوروبي

- الأجر المتساوي-المعاملة المتساوية

- العنف الأسري، الاغتصاب، التحرش الجنسي في مكان العمل

- المساعدة القانونية-الإطار والممارسة في المجال المؤسسي

• وفضلاً عن ذلك، ففي سياق ذلك البرنامج، تعاون مركز بحوث المساواة بين الجنسين مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية و الأمانة العامة المعنيَّة با لمساواة بين الجنسين ومفتشية العمل على تنظيم حلقات دراسية لمفتشي العمل في أثينا و ثيسالونيكي وتتصل بـ:

- السياسات الأوروبية للمساوة بين الجنسين

- المعاملة المتساوية-الأجر المتساوي في مكان العمل (التطورات المستجدة في القانون- الفقه القانوني على المستوى الوطني وعلى مستوى الجماعة

- رقابة مفتشية العمل على تنفيذ الأحكام

- حماية الأمومة والتيسير على العاملين من ذوي المسؤوليات الأسرية

- حماية صحة وسلامة النساء العاملات

- التحرش الجنسي في مكان العمل

• وتم تمويل البرنامج بواسطة الاتحاد الأوروبي بنسبة 60 في المائة و من جانب الأمانة العامة المعنية با لمساواة بين الجنسين بنسبة 40 في المائة.

• بعد إنهاء هذه البرامج وحتى صدور القانون 3226/2004 ”بشأن تقديم المساعدة القانونية للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض “ (شباط/فبراير 2004) واصلت مراكز البحوث السالفة الذكر تمويل ودعم مؤسسة المعلومات وخدمات الاستشارة القانونية المجانية من خلال ميزانيتها العادية كما أنها كانت تلبي حاجة اجتماعية ملحّة للنساء الضعيفات من الناحية المالية. وبالتعاون مع نقابات المحامين في أثينا و ثيسالونيكي وباتراس وهيراكليون وفولوس فإن النساء اللائي كُن يواجهن مشاكل اجتماعية ومالية قاسية استطعن بالمساعدة المقدمة لهن من جانب تلك المراكز رفع قضاياهن أمام محكمة العدل. وبلغ العدد الإجمالي للقضايا التي تم دعمها أمام المحاكم 237 قضية.

ثاني عشر – القطاع الزراعي

28 - صدر القانون 2810/2003 بشأن ”منظمات التعاونيات الزراعية “ ليعدّل أحكام إنشاء التعاونيات الزراعية لتشجيع مشاركة النساء في التعاونيات (16) .

29 - القانون 3147/2003 بشأن ”تنظيم المسائل المتصلة بالأراضي الريفية وحلّ المشاكل المتعلقة بالمزارعين المربّين الحاليين والمعاد تنسيبهم والأحكام الأخرى “ لينطوي على مزيد من تحسين شروط مشاركة النساء في الإنتاج الزراعي (17) .

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزياً.

التدابير الإيجابية للمرأة في النظام القانوني اليوناني

1 - بموجب التنقيح الأخير للدستور اليوناني، تم تعديل الفقرة 2 من المادة 116 وأدّى ذلك إلى القضاء على أي مخالفات لمبدأ المساواة بين الجنسين ليتمّ النص بصراحة على ضرورة أن تتخذ الدولة تدابير إيجابية خاصة للقضاء على التمييز بعامة والتمييز ضد المرأة على وجه الخصوص (18) .

2 - وقد وُضع تنفيذ الأحكام السابقة موضع الاختبار في الانتخابات البلدية وانتخابات المقاطعات التي تمت مؤخراً في اليونان . ويُذكر أن القانون 2910/2001 ينص على حصة قوامها الثلث من المشاركة لكل من الرجال والنساء كمرشحين وهي حصة إلزامية في الانتخابات التي تجري على مستوى البلديات والمقاطعات.

3 - ومن خلال سلسلة من القرارات، قضت الشعبة الثالثة في مجلس الدولة بأن الأحكام التي جاء بها القانون 2910/2001 (19) تتفق مع الدستور. وبصورة أكثر تحديداً، قضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد من ناحية المبدأ بما يلي:

ترسي أحكام الفقرة 2 من المادة 4 والفقرة 5 من المادة 1 من الدستور مبدأ مساواة الجنسين فيما يتعلق بشغل الوظيفة العامة بما في ذلك الوظيفة العامة المنتخبة في السلطات المحلية. ومع ذلك، فمن أجل تنفيذ فعال بغير عوائق للمبدأ المذكور أعلاه، تقضي الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور مقترنة ب أحكام الفقرة 1 من المادة 25 من الدستور بإجبار المشرِّع سواء كان عاماً أو تنظيمياً فضلاً عن سائر أجهزة الدولة في حال التأكد من أنه حدثت ضد المرأة حالات تمييز في مجال الممارسة وبما يفضي إلى أن التنفيذ الحاسم لمبدأ مساواة الجنسين فيما يتعلق بشغل الوظيفة العامة قد تم من ناحية شكلية أو لفظية فقط بينما أنطوى الأمر في جوهره على ترسيخ و إدامة حالة اللامساواة القائمة ، وفي هذه الظروف يتم (مع فرض المزيد من ا لأحكام ال قانونية أو ال تنظيمية ال نسبية) اتخاذ التدابير الإيجابية ذات الصلة لصالح المرأة بما يستهدف ب ال شكل ال مناسب و الواجب و لفترة محددة من الزمن تخفيف أوجه اللامساواة القائمة ريثما يتم إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين فيما يتصل بسُبل الحصول على الوظيفة العامة.

4 - و قد لاحظ مجلس الدولة أيضاً أنه لا يمكن، بمقتضى نص الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور ولا بموجب الأعمال التحضيرية المعروضة عليه قبل التصويت، تحديد شكل بعينه تتخذه التدابير الإيجابية أو المجالات المحددة مثل مجالات حقوق الإنسان أو الحقوق الاجتماعية أو السياسية التي يُسمح في إطارها باتخاذ تلك التدابير. وعلى ذلك ومن أجل صياغة هذا الحكم الدستوري لا بد من مراعاة ما يلي :

(أ) الغياب المذكور أعلاه ل تعريف ي تعلق بالمجالات التي ت ُ عد ّ ضرورية من أجل اتخاذ تدابير إيجابية

(ب) أن يتمثل غرضها في إقرار التدابير الإيجابية الرامية إلى تحقيق أوسع أثر إيجابي ممكن يتصل بتكافؤ فرص حصول المرأة والرجل على الوظيفة العامة ومنها المنصب المنتخب في السلطات المحلية

(ج) أن الالتزام الدولي لليونان يقضي باتخاذ تدابير إيجابية تتيح للمرأة ممارسة جميع حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والسياسية والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل (انظر المواد 1 و 3 و 4 و 7 و 24 من اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لعام 1979 بشأن ”القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ التي صدّق عليها البرلمان اليوناني بالقانون 1342/1983)

(د) الحقيقة المعروفة جيداً بشأن قصور تمثيل المرأة في مجال الإجراءات السياسية بصورة عامة و بما ي رتبط بممارسة حقوقها السياسية

5 - وعليه، فإن مجلس الدولة يخلص في ضوء الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور إلى:

أن المشرع الدستوري قصد إلى أن يتيح إقرار التدابير الإيجابية في أي شكل من الأشكال في جميع مجالات العمل بالنسبة للجنسين ، و هي مجال حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية ، و مجال الحقوق السياسية و في ظل الشر ِ ط الواضح الذي يقضي بأن لا تنطوي الإجراءات الإيجابية المتخَّذة على قيود مبالغ فيها تؤثر على جوهر الحقوق الإنسانية والسياسية التي تتعلق بها “.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

ألف - دور وسائل الإعلام في القضاء على الصور النمطية الجامدة

أولا - مبادئ توجيهية عامة

1 - وسائل الاتصال الجماهيرية الإعلامية هي سُبُل مهمة لنشر الرسائل الاجتماعية ولكنها أيضاً وسائل للتأثير على الوعي الاجتماعي فيما يتعلق بمركز وأدوار الجنسين في المجتمع اليوناني. وقد شملت خطة العمل القومية من أجل مساواة الجنسين (2001/2006) المنبثقة عن الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين بوزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية ، تدابير وإجراءات تهدف إلى تغيير الأدوار النمطية الجامدة للجنسين. وبصورة خاصة، وبقدر ما يتعلق الأمر بالصور النمطية الجامدة التي تروّج لها وسائل الإعلام، فهي تشمل تدخلات محددة وتدابير للتوعية تتخذ في ميادين التعليم والثقافة وفي كل مجال من مجالات التعبير عن الحياة.

ثانيا - البحوث والدراسات المتعلقة بدور وسائل الإعلام

2 - خلال الفترة الزمنية 2001/2002 أجرى مركز بحوث مساواة الجنسين ( كيثي ) وهو مؤسسة تشرف عليها الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين بوزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية ، استقصاءات ودراسات في هذا المجال. وعلى وجه الخصوص فإن الاستقصاءات والدراسات التالية تم تنفيذها:

• ”نوع الجنس ووسائل الإعلام: دراسة استقصائية ميدانية محددة “. وتم تنفيذها في عام 2001 بمبادرة من مركز بحوث مساواة الجنسين الذي موّل المشروع أيضاً وعُهد به إلى قسم الاتصال والإعلام بقطاع الاتصال (مختبر البلاغة والخطاب) في جامعة بانتيون في أثينا ومركز دراسات وبحوث المرأة (جمعية لا تقصد الربح). و كان المستفيد النهائي من الاستقصاء المطروح هو مركز بحوث مساواة الجنسين. وقد أوضحت نتائج الاستقصاء أن وسائل الإعلام اليونانية ما زالت خاضعة للتفكير على أساس الصور النمطية الجامدة القائمة على أساس لا مساواة الجنسين. وبصورة خاصة فإن التمثيل الاجتماعي السائد الذي تصوره وسائل الإعلام يكمن في جوهره النماذج والأدوار التقليدية للجنسين.

• ”نوع الجنس ووسائل الإعلام: دراسة استعراضية “ تم تنفيذها في عام 2001 بمبادرة من مركز بحوث مساواة الجنسين الذي قام كذلك بتمويل المشروع. والجهة المستفيدة النهائية من الاستقصاء المطروح كانت هي ال مركز المذكور . ومن خلال هذا الاستعراض الببليوغرافي، تم التأكد من أن الدراسة تتعلق بتمثيل نوع الجنس من خلال وسائل الإعلام وهي تستند إلى تصورات وافتراضات ”جديدة “ بشأن نوع الجنس وبشأن علاقة الم ُ شاهد بالوسيلة الإعلامية ودور الوسيلة الإعلامية في الحياة اليومية. على أن دراسة نوع الجنس ووسائل الإعلام لم تتطور بصورة منهجية في اليونان. و تهدف مقترحات الدراسات التي تجري مستقبلاً بشأن الموضوع إلى الربط بين المشاريع اليونانية وبين الببليوغرافيا الدولية ودراسة القضايا التي ترتبط ارتباطاً مباشراً با لواقع اليوناني. وتؤكد المقترحات المطروحة على أن دراسة نوع الجنس والتكنولوجيات الجديدة فضلاً عن مسائل أخرى لم تلق حتى الآن أي اهتمام علمي خاص. وهي تهدف كذلك إلى تحديد وتدارس تجارب المرأة في اليونان (ولا سيما النساء المنتميات إلى جماعات الأقلية بحكم السن أو الأصل العرقي أو الطبقة الاجتماعية أو الديانة أو الجنسية أو التوجُّه الجنسي) فضلاً عن الأفراد من ذوي الاتجاهات الجنسية المثلية. والدراسة ذاتها توضح كذلك الأفكار النمطية الجامدة والأفكار المسبقة التي لا تزال موضعاً للانتشار. كما أن سيطرة الرجل على وسائل الإعلام وبالتالي التمثيل المحدود للنساء كموظفات في تلك الوسائل أمر يسهم في إعاقة تغيير المعايير الاجتماعية.

3 - كما أسهم مركز بحوث مساواة الجنسين في إنجاز بحوث/دراسات أخرى تتعلق بدور وسائل الإعلام في القضاء على الصور النمطية الجامدة (20) .

ثالثا - ميثاق الشرف في وسائل الإعلام

4 - في اليونان، يتم تعريف الإطار القانوني الرئيسي في تشغيل وسائل الإعلام الإذاعية بموجب التشريع الأساسي (القانون 2328/95، المادة 3، الفقرة 3 بالاقتران مع المرسوم الرئاسي 100/2000) وطبقاً لهذه التشريعات لا ينبغي للفقرات الإعلانية أن تعرض تمييزا على أساس الأصل العرقي أو نوع الجنس أو الديانة أو الجنسية.

5 - وبصورة خاصة فإن ميثاق الشرف للأخبار وغير ذلك من عمليات البث الإعلامي والسياسي (21) تطرح الأحكام النسبية التالية:

المادة 4- حالات التمييز المتحامل

1 - لا يسمح بتقديم الأفراد بطريقة تؤدي، في ظل الظروف الآنية، إلى إمكانية تشجيع التشهير أو الاستبعاد الاجتماعي أو أي حالات تمييز متحامل ضدهم من جانب الجمهور وذلك على أساس عوامل رئيسية مثل نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللغة أو الديانة أو الأيديولوجية أو السن أو المرض أو الإعاقة أو التوجُّه الجنسي أو الحرفة.

6 - بالإضافة إلى ذلك ففي ميثاق الإعلان وبرامج الترويج التليفزيونية للمبيعات عن بعد وتمويل الفقرات الإذاعية ، الذي يعد حاليا بواسطة المجلس اليوناني القومي للإذاعة والتليفزيون ترد أيضاً الأحكام التالية:

المادة 3- مبادئ عامة

لا ينبغي لإعلان مذاع أن:

(أ) يحيد عن احترام الكرامة الإنسانية أو يستخدم الجسم البشري بطريقة محطة كوسيلة من وسائل بيع سلع أو خدمات.

(ب) يطرح تمييزا على أساس الأصل العرقي أو نوع الجنس أو الديانة أو الجنسية أو يشجع على معايير متحيِّزة جنسياً أو عرقياً

7 - ميثاق شرف الصحفيين الذي يشمل قواعد آداب المهنة والمسؤولية الاجتماعية للصحفيين من أعضاء اتحاد الصحفيين في الصحف اليونانية اليومية ويضم هذا الميثاق فيما يضم ما يلي :

المادة 2

الصحافة بوصفها مهنة ووظيفة اجتماعية تنطوي على حقوق وواجبات والتزامات.

للصحفي الحق وعليه الالتزام:

(أ) بمعاملة المواطنين على أساس من المساواة دون تمييز على أساس الأصل القومي أو نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الانتماء السياسي أو الحالة المالية أو الوضع الاجتماعي.

المادة 4

(...) ج. ألا يمارس أو يقبل أي شكل من أشكال التمييز فيما يتصل بنوع الجنس أو الأقدمية المهنية لزملائه/زملائها.

8 - وتقترح رابطة ناشري الصحف اليومية في أثينا في المادة 7 من مشروع ميثاق الشرف (القائم على أساس ميثاق شرف الرابطة العالمية للصحف (و َ ان ْ ) إقرار المعاملة المتساوية للجنسين . وعلى وجه الخصوص:

1 - لا ينبغي للصحافة أن تتخذ مواقف تشكِّل انتهاكاً مباشراً وسافراً للحقوق الأساسية أو يكون من شأنها تمييزاً سلبياً صارخاً ضد فئات من البشر على أساس من نوع الجنس أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الممارسات الدينية أو المعتقدات الأيديولوجية فضلاً عن التفضيلات الجنسية للأفراد الذين يشكلون هذه الفئات.

رابعا - الإجراءات المتصلة بوسائل الإعلام التي تتخذها المنظمات غير الحكومية

9 - تسهم المنظمات النسائية غير الحكومية المعنية بنشر قضايا مساواة الجنسين إسهاماً ملموساً من خلال إجراءات ومبادرات تتخذها (تنظيم الحلقات الدراسية والفعاليات والمؤتمرات وإصدار المنشورات الدورية) في تغيير الأفكار والتحيُّزات والصور النمطية الجامدة في المجتمع اليوناني وفي حماية الكرامة الإنسانية وصورة المرأة اليونانية المعاصرة في وسائل الإعلام. وقد واصلت الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين تعاونها مع المنظمات النسائية غير الحكومية فيما يتعلق بالإجراءات السالفة الذكر وبتحسين صورة المرأة اليونانية على نحو ما تُعرَض به من خلال وسائل الإعلام. ومن بين الأنشطة الأخرى التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد ما يلي:

• المنظمة غير الحكومية التي تحمل اسم الشبكة الأوروبية للصحفيات اليونانيات . وتهدف فيما تهدف إليه إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام الصحفيات . وقد شاركت هذه المنظمة خلال الفترة 2000-2004 في عدد كبير من البرامج التي نظمها الاتحاد الأوروبي و في اتخاذ إجراءات ذات صلة تهدف إلى توعية النساء بالفرص الجديدة المتاحة أمامهن. وبصفة عامة فإن مبادرة الفرص الجديدة للمرأة الآن (Now) تتصل بتدريب الصحفيات غير الملحقات بالعمل على التكنولوجيات الجديدة وعلى شبكة الإنترنت. وقد تصدرت المنظمة المذكورة أعلاه فضلاً عن شركاء لها من إيطاليا وأسبانيا واليونان في قيادة المشروع المحلي للثقافة والتنمية الاجتماعية (ديبكا) واتحاد الصحفيين للجرائد اليومية الإقليمية لتنفيذ برنامج بعنوان ”ها أنت الآن تعرف “ الذي شهد عقد عدد من المؤتمرات. وفي سياق البرنامج المذكور، كلفت الشبكة الأوروبية للصحفيات اليونانيات بإجراء دراسة استقصائية بواسطة شركة VPRC. ونُفِّذت الدراسة الاستقصائية في عام 2002 وت َ مث َ ل هدفها في استطلاع آراء الصحفيين والصحفيات من اليونان فيما يتصل بحرفتهم وبنوعية المعلومات التي تُطرَح في اليونان.

وفي هذه الدراسة الاستقصائية أفيد عن أمور شتى من بينها ما ورد (صفحة 2) من أن ”حرفة الصحفي ي سيطر عليها الرجال (58.7 في المائة) بينما عدد النساء أصغر بكثير (41.3 في المائة). كما أن غالبية المخبرين الصحفيين لا ينتمون اليوم لأي اتحاد أو أي منظمة للصحفيين (52.1 في المائة) “.

على أن أكثر المشاكل إلحاحاً ، و ه ي التي يتعيَّن على الصحفيين أن يواجهوه ا حالياً ، ت تمثل في الافتقار إلى ضوابط مهنية (صفحة 6) تنظم هذا الميدان (ساعات عمل منهكة، وفي تعسف أصحاب العمل، و عمالة تفتقر إلى التغطية التأمينية وما إلى ذلك) فضلاً عن انخفاض الأجور. وبالنسبة للصحفيات فإن مشكلة انخفاض الأجر ( 30.7 في المائة) و عدم الاستقرار المهني ّ (27.4 في المائة) أمور ما زالت تمثل أفدح المشاكل التي يواجهنها.

وفيما يتعلق بمسائل المساواة في مهنة الصحافة، تفيد الدراسة الاستقصائية بأمور شتى من بينها (الفقرة 1 في صفحة 8) أن ثمة عدداً كبيراً من الصحفيات يرين أن حقيقة كونهن نساء تشكل أو شكلت عقبة حالت بين تطورهن المهني (32.7 في المائة) وتدّعي نسبة 36.2 في المائة من النساء التعرّض لأوجه تمييز مالية ومهنية بسبب جنسهن. كما يعتقد رجال ونساء من الصحفيين، وبنسبة مئوية متساوية (42.2 في المائة و 42.9 في المائة على التوالي) أن ليس هناك فرص متكافئة في حرفتهم فيما يتعلق بتطورهم المهني .

وقد لوحظ اختلاف واضح بين آراء الصحفيين والصحفيات فيما يتعلق بسلسلة من الأفكار والنتائج بشأن الحرفة التي يمتهنونها (صفحة 9، الفقرة 7).

كما لوحظت مفارقة كبيرة بين آراء الرجال والنساء فيما يتصل بالقدرة الإدارية/القدرة على تنسيق العمل الجماعي وبعد النظر وقدرات التواصل واللماحية وقدرات الربط بين الأمور والجسارة في الترويج للابتكارات والاستعداد العملي والتنافسية.

ويمكن الاستخلاص من هذا كله بأن الوضع الراهن في مهنة الصحافة يتيح للمرء أن يلاحظ ” تصادماً “ قوياً ثانوياً بين الجنسين. فالمواقف المختلفة فيما يتعلق بالحرفة فضلاً عن نهج أيديولوجي آني مختلف إزاء سلسلة من القضايا ، أمور تفضي بأن يخلص المرء إلى أن العنصر النسائي في مهنة الصحافة ما زال يتلمس خطاه في هذا المجال أو بصورة أدق يمكن أن يكون كذلك .

• وتمنح منظمة ”رابطة حقوق المرأة “ غير الحكومية تمنح جوائز سنوية للصحفيين سواء في الجرائد أو الإعلام الإلكتروني ممن يدأبون على الترويج لمساواة الجنسين.

• وتشارك رابطة حقوق المرأة، في منح الجوائز السنوية الصحفية المذكورة أعلاه مع منظمات نسائية أخرى، كما تشارك في رفع احتجاجات تتعلق بالحط من شأن المرأة لدى تقديمها في الفقرات الإعلانية.

• ويؤكد اتحاد الأخوة للنساء المهنيات في اليونان من خلال المجلة التي يصدرها، على أهمية ودور وسائل الإعلام في تشكيل واستمرارية الصور النمطية الجامدة فيما يتعلق بالمرأة ويبذل جهوداً نحو القضاء على هذه الصور الجامدة من خلال تنظيم فعاليات شتى.

• وفي عام 2002، وبمبادرة من الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين ، خصصت جائزة سنوية تقدم لأي مقال أو تحقيق أو بحث صحفي يؤكد ويعزز قضية المساواة ، بالتعاون مع معهد دعم الصحافة، والجائزة تمولها الأمانة العامة . و تهدف هذه الجائزة إلى:

- النشر النوعي والترويج لقضايا المرأة.

- مزيد من المعلومات الموضوعية والموثوقة مع عرض متواتر لقضايا المساواة

- توضيـح الأدوار الاجتماعية الجديدة لكلا الجنسين والمساواة الاجتماعية بينهما.

باء - سياسات التوفيق بين حياة العمل والمسؤوليات الأسرية

1 - الأسرة

الصورة الديمغرافية لليونان

10 - تتسم التطورات الديمغرافية في اليونان بزيادة في معدل المواليد وفي الخصوبة ومعدل الوفيات . و تتصف كذلك خلال العقد الماضي بإعادة توطين أجانب من ذوي الأصل الهيليني وبتدفق وافد من المهاجرين. وبصورة خاصة، فطبقاً لبيانات الإحصاءات الأوروبية فيما يتعلق بسنة 2003، زاد العدد الإجمالي لسكان اليونان من 400 006 11 نسمة إلى 100 041 11 نسمة من السكان ( بزيادة 700 34 نسمة ) ويرجع ذلك أساسا إلى التدفق الوافد من المهاجرين. وبالنسبة إلى عام 2003، كان مؤشر معدل المواليد في اليونان هو 1.27 طفلاً لكل امرأة وهو ما كان عليه الحال أيضاً في عام 2002 ، بينما كان المؤشر في عام 1980 هو 2.21 من الأطفال لكل امرأة. ويوجد في اليونان أقل مؤشر لمعدلات المواليد في الاتحاد الأوروبي 15 وهو خامس أدنى مؤشر في الاتحاد الأوروبي بدوله الأعضاء الخمس والعشرين وهو يزيد على سلوفينيا (1.22) والجمهورية التشيكية (1.18) وسلوفاكيا (1.17) وقبرص (1.16). وفي الاتحاد الأوروبي بدوله الأعضاء الخمس والعشرين، كان المؤشر المتوسط لمعدل المواليد في عام 2003 هو 1.48 من الأطفال لكل امرأة مقارنة بمعدل 1.88 من الأطفال في عام 1980. أما عدد المواليد في اليونان في عام 2003 فكان 9.4 لكل 000 1 من السكان (في دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين كان المعدل 10.4) مقابل 15.4 في عام 1980. أما عدد الوفيات فكان 9.5 لكل 000 1 من السكان (معدل دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين: 9.9) بينما كان المعدل في عام 1980 هو 9.1. وعلى ذلك فلم تطرأ في السنة الماضية زيادة طبيعية على حجم السكان باليونان (الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات لكل 000 1 من السكان) وهو ما كان عليه الحال أيضاً في عام 2002. علماً بأنه في عام 1980 بلغ 6.3 في المائة. كما أن متوسط الجماعة الأوروبية كان + 0.4 لعام 2003 و + 3.2 لعام 1980. والخلاصة أنه منذ عام 1950 فصاعداً يمكن ملاحظة أن المواليد في اليونان يظهرون اتجاهاً تنازلياً مطرداً حيث يقاربون اليوم نسبة 1.3 لكل امرأة وتلك نسبة مئوية تدنو بصورة ملحوظة عن معدل مستوى خصوبة الإحلال (2.1 من الأطفال لكل امرأة). أما تدفق الهجرة (الوافدة – النازحة) فكان + 3.2 لكل 000 1 من السكان في اليونان في عام 2003 مقابل + 1.7 في عام 2002 و + 5.2 في عام 1980. وفي الاتحاد الأوروبي بدوله الأعضاء الخمس والعشرين بلغ + 3.7 لكل 000 1 من السكان. أما الأجل المتوقع للحياة في اليونان فقد ارتفع في عام 2003 إلى 75.4 من السنوات للرجال ( في 1980: 72.2) و 80.7 من السنوات للنساء (في 1980: 76.8) وفي الاتحاد الأوروبي بدوله الأعضاء الخمس والعشرين يبلغ الأجل المتوقع للحياة 74.8 من السنوات للرجال و 81.1 من السنوات للنساء.

11 - وما برح عدد الزيجات في هبوط متواصل فيما تطرد الزيادة في عدد حالات الطلاق. ف في عام 2003 كانت النسبة هي 56.6 من حالات الزواج لكل 000 1 من السكان بينما كانت النسبة في عام 1980 هي 62.4. وعلى عكس ذلك، ففيما يتعلق بحالات الطلاق، يمكن ملاحظة زيادة ملحوظة حيث كانت النسبة هي 11.1 لكل 000 1 من السكان في عام 2003 مقابل نسبة 6.7 في عام 1980. كما ارتفعت النسبة المئوية ل لمواليد خارج رابطة الزواج من 2.9 في المائة في عام 1994 لتبلغ 4.4 في المائة في عام 2002:

الجدول 1

1999

2000

2001

2002

النسبة المئوية ل لمواليد خارج رابطة الزواج

3.87

3.95

4.25

4.44

بيانات تعداد 2001

أفضت معالجة بيانات تعداد 2001 إلى النتائج التالية (المصدر: المكتب الإحصائي الوطني)

البيان

العدد

عدد أسر الوالد الوحيد

177 351

عدد أسر الوالد الوحيد التي تضم طفلاً واحداً على الأقل دون الرابعة عشرة

738 79

عدد أسر الوالد الوحيد التي تضم أطفالاً فوق الرابعة عشرة

439 271

عدد أسر الوالد الوحيد – الرجل كرب للأسرة

692 58

عدد أسر الوالد الوحيد التي تضم طفلا واحداً على الأقل دون الرابعة عشرة – الرجل كرب للأسرة

766 14

عدد أسر الوالد الوحيد التي تضم أطفالاً فوق الرابعة عشرة – الرجل كرب للأسرة

926 43

عدد أسر الوالد الوحيد – المرأة كرب للأسرة

485 292

عدد أسر الوالد الوحيد التي تضم طفلاً واحداً على الأقل دون الرابعة عشرة – المرأة كرب للأسرة

972 64

عدد أسر الوالد الوحيد التي تضم أطفالا فوق الرابعة عشرة – المرأة كرب للأسرة

513 227

عدد الأمهات غير المتزوجات ممن لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

161 8

العدد الإجمالي للأمهات غير المتزوجات (أسر)

885 11

عدد النساء المطلقات – الأرامل اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

502 34

العدد الإجمالي للنساء المطلقات – الأرامل (أسر)

952 224

الأمهات العاملات اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

594 445

النساء العاملات الوحيدات (مطلقات – أرامل) اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

407 22

الأمهات العاملات الوحيدات (غير المتزوجات) اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

336 3

الأمهات غير المستخدمات اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

288 45

الأمهات المتزوجات غير المستخدمات اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

603 41

الأمهات الوحيدات غير المستخدمات (مطلقات – أرامل) اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

940 2

الأمهات الوحيدات غير المستخدمات (غير المتزوجات) اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

745

الأمهات غير المشاركات في النشاط الاقتصادي اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

768 388

الأمهات المتزوجات غير المشاركات في النشاط الاقتصادي اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)

533 75

النساء غير المشاركات في النشاط الاقتصادي من ربات أسر الوالد الوحيد اللائي لديهن طفل واحد على الأقل دون الرابعة عشرة (أسر)*

747 20

عدد النساء – الأمهات في الأسر الكبيرة الحجم

427 300

عدد الأمهات

909 201 3

* مجموعة فرعية من الفئتين السابقتين.

مدارس الدوام الكامل ومراكز الرعاية النهارية للأطفال والرُضَّع.

12 - من أجل التوصل إلى نظام متكامل للتوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل تم إنشاء مدارس ابتدائيــة و مدارس حضانة بدوام كامل وهناك بالفعل 964 3 مدرسة ابتدائية و 169 2 حضانة تعمل طوال ساعات ممتدة . كما يوجد 306 1 من مراكز الرعاية النهارية الحكومية تسع 000 78 طفل (تتراوح أعمارهم بين سنتين ونصف وبين سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية) إضافة إلى 132 من مراكز الرعاية النهارية للرضع والأطفال تسع 000 10 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر وبين سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية. ويتمثل هدفها في خدمة الوالدين العاملين فضلاً عن الأسر المستضعفة مالياً والأطفال الذين تتوافر بين صفوفهم أسباب خاصة (الأطفال الذين فقدوا واحداً من الوالدين أو كليهما وأطفال الأمهات غير المتزوجات أو المطلقات أو المنفصلات أو أطفال الأسر الكبيرة الحجم أو الأطفال الذين يعاني آباؤهم من إعاقات بدنية أو عقلية وما إلى ذلك) ومن ثم يحتاجون إلى رعاية اجتماعية خاصة و هم يتمتعون بالأفضلية عن غيرهم من حيث قبولهم في مراكز ا لرعاية النهارية المذكورة أعلاه . ولتحسين الظروف المعيشية للأطفال ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم يمكن للوالدين أن يدفعوا مصروفات تتناسب مع دخل أسرهم.

ويلاحظ أن جميع مراكز الرعاية النهارية الحكومية تخضع لولاية السلطات المحلية بحكم القانون طبقا لأحكام المادة 12 من القانون 2880/1 ومنذ ذلك الحين ظلت تعمل بوصفها مؤسسات بلدية ومجتمعية خاضعة للقانون العام وللمادة 203 من المرسوم الرئاسي رقم 410/95 (القانون المحلي والبلدي) والقانون 2920/2001 الذي أنشأ قوة من مشرفي الخدمات الصحية والرعاية في وزارة الصحة والرعاية التي يمكنها من خلال مسؤوليات شتى أن تتدخل في خدمات الرعاية التي تقدمها البلديات والمجتمعات المحلية للإشراف على نوعية وكفاءة المرافق والمعدات فضلاً عن اتخاذ تدابير السلامة المناسبة من أجل تهيئة الظروف المعيشية الصحية للأطفال والموظفين.

13 - وطبقاً للمادة 8 من القانون 3106/2003 ”إعادة تنظيم نظام الرعاية الاجتماعية الوطني “، فإن مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها 164 مركزاً للأطفال والرضع التي يخضع مشغِّلوها لإشراف وزارة الصحة والرعاية (في أثينا و ثيسالونيكي ولاريسا) تم تحويلها إلى سلطة البلديات والمجتمعات المحلية في المقاطعة التي تعمل على صعيدها.

14 - ثم قامت المنظمات الخيرية بإنشاء بتشغيل 39 مركزاً (ذات طابع غير ربحي) وعدد منها يتم دعمه رمزيا من ميزانية الدولة وهناك نحو 090 1 من مراكز الرعاية النهارية الخاصة للأطفال والرضع تعمل حالياً (مشاريع خاصة).

15 - وأخيرا، فطبقاً لأمر وزاري مشترك صادر عن وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية و وزارة الصحة والرعاية فإن البرامج التنفيذية المحلية التي تشكل جزءاً من إطار الدعم المجتمعي الثالث تنطوي على إجراءات تشير إلى تشغيل هياكل جديدة أو إدارات جديدة ضمن الهياكل القائمة حاليا بمراكز الرعاية النهارية للأطفال والرضع ومراكز الرعاية النهارية التي تقدّم رعاية متكاملة للأطفال والرضع (تضم أقساماً للرضع من ذوي الإعاقات) ومراكز الرعاية النهارية للأطفال والمراكز المهنية الإبداعية للأطفال ومراكز الإبداع المهني للأطفال من ذوي الإعاقات والبرامج التنفيذية ”العمالة والتدريب المهني “ وهو ما يشكل بدوره جزءاً من إطار الدعم المجتمعي الثالث وينطوي على إجراءات لمواصلة أو حتى توسيع تشغيل الهياكل القائمة التي يشارك في تمويلها الصندوق الاجتماعي الأوروبي في سياق إطار الدعم المجتمعي الثاني.

رعاية ودعم الطفولة

16 - و من أجل تعزيز السياسة الاجتماعية ضمن سياق وطني قامت وزارة الصحة والرعاية، بعرض القانون 3106/2003 ل تحق ي ق ال لا مركزية الإقليمية للنظام الوطني للرعاية الاجتماعية على البرلمان بما يكفل لا مركزية خدمات الرعاية الاجتماعية وربطها مؤسسيا وفعليا بالخدمات الصحية فضلا عن التعاون والتنسيق على مستوى جميع القائمين بالتشغيل المشاركين في مكافحة الاستبعاد الاجتماعي. ويهدف الإطار المؤسسي الجديد إلى تقديم مزيد من الخدمات الفعالة في وقتها المناسب للمواطنين. وفي ضوء الإطار المؤسسي الجديد الذي تم إنشاؤه من خلال القانون المذكور أعلاه (المادة 8) أصبحت مراكز الرعاية الأسرية التابعة للمنظمة الوطنية الملغاة للرعاية الاجتماعية (إيكوف) التي أنشئت طبقاً لأحكام المرسوم الرئاسي 575/70 و ت كفل ضمن خدمات أخرى تقديم المشورة إلى الأسر والأطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات المستضعفة ، داخلة ضمن اختصاص البلديات والمجتمعات المحلية في المقاطعات التي تعمل على صعيدها. ويلاحظ أنه لدى تنفيذ القانون 3106، صدرت سلسلة من الأوامر الوزارية المشتركة التي تنص على مواصلة برامج الرعاية الاجتماعية التي كانت منبثقة عن منظمة إي ك وف الملغاة ، على أن تقوم بها وحدات الرعاية الاجتماعية المتصلة بنظام الصحة و الرعاية الوطني الإقليمي) وكذلك دار نقاهة ” بنتيلي “ ودار التبني (أجيوس أندرياس كال م بيكو ) ومركز الطفولة ”ميتيرا “. كما أن ”المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية الذي يتخذ مكتبه الرئيسي في أ ث ينا يمثل إحدى مؤسسات القانون العام وقد أنشئ بموجب أحكام المادة 7 من القانون 3106/2003 ويهدف إلى مساعدة وزارة الصحة والرعاية على وضع السياسات المتبعة في ميدان الرعاية. وفضلاً عن ذلك ففي ظل أحكام الفقرة 15 من المادة 21، فإن القانون 3172/3 يقضي بأن يراقب المركز المذكور السجل الوطني للتبني والسجل الوطني للوالدين القائمين بالتبني ويضمن طابعه السري. وهناك ممثل عن الاتحاد الوطني لذوي الإعاقات يمثل ذوي الإعاقات وأسرهم بناءً على توصية من مجلس إدارة الاتحاد ويشارك في مجلس إدارة المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية السالف الذكر.

17 - وفي سياق الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع يوجد برنامج ت نفذه جمعية فيلكسنيا غير الربحية في ثيسالونيكي وتموله وزارة الصحة والرعاية . وفضلاً عن ذلك فقد وقعت ا لوزارة المذكورة والمنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية وجمعية ”بسمة الطفل “على اتفاق مبرمج يقضي ب وضع البرامج التي تهدف إلى مواجهة حالات الطوارئ فيما يتعلق بالأطفال المعرضين للخطر من خلال إيوائهم في مرافق معدَّة خصيصاً مع استخدام وحدات متنقلة تعمل على مدار الساعات الأربع والعشرين بمساهمة من أخصائيين اجتماعيين ومربين يعملون في مجال اللُعبات الخاصة (مثل اللعبات الممسرحة) وأخصائيي التمريض ومن إليهم مع استخدام مركبات مجهزة بشبكات هوائية خاصة فضلاً عن تشغيل مأوى للبنات في كارياس يعمل به موظفون متخصصون بحيث يتم تقديم الطعام وسُبل التعليم للأطفال.

18 - أما مركز رعاية الطفل ، وهو منظمة غير حكومية ، فتتعاون مع منظمة ليمات ستيفتونغ على تنفيذ برنامج في بلديتي براما وكوريدالوس بعنوان ”من أجل منع التلاميذ “ من التسرب من التعليم الإلزامي. ويتوجه البرنامج إلى تلاميذ الفرقة الأولى والثانية من المدارس الثانوية (الغمناسيو) ممن يتسمون بأداء مدرسي منخفض مع احتمال زيادة تسربهم. ويقوم المركز المذكور أيضاً بتشغيل مركز رعاية نهارية في براما، أتيكا لتلاميذ المدارس الابتدائية الذين يواجهون مشاكل نفسانية وإعاقات في النطق وصعوبات في التكيف مع بيئة المدرسة. وثمة برنامج من أجل التعليم الخصوصي الإضافي والأنشطة الإبداعية يتم تنفيذه لصالح هؤلاء الأطفال بالإضافة إلى الخدمات المختلفة التي يجري تقديمها.

19 - و تعمل الدولة اليونانية، دون تمييز على أساس من الأصل العرقي أو الديانة أو الأرومة ، على أن تهيئ ل جميع المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط القانون، الإمكانات التي ينطوي عليها برنامج الدعم المالي للأطفال المحتاجين للحماية (القانون 4051/60) شريطة أن يكون لهم إقامة قانونية في اليونان. ويتم بالفعل تدارس لائحة تشريعية في محاولة لتحسين البنود والشروط التي تنظم تشغيل البرنامج على أساس أكثر إنصافاً.

20 - كما تدفع استحقاقات نقدية في حالة الأمومة إلى جميع الأمهات العاملات اللائي لا يحصلن على استحقاقات الأمومة سواء من صندوق تأمين أو اللائي لا يشملهن التأمين أساساً. وهذا البرنامج يتم تنفيذه طبقاً للفقرة 5 من المادة 4 من القانون 1302/82 وبموجبه تم تصديق اتفاقية العمل الدولية 103 بشأن ”حماية الأمومة “ (1952). وتمنح علاوة أمومة لجميع المواطنين الأجانب إذا ما انطبقت عليهم الشروط المذكورة أعلاه وكانوا من المقيمين قانوناً في اليونان.

21 - وجميع الرعايا الأجانب وأطفالهم يمكنهم الحصول على خدمات رعاية الرفاه (مراكز الرعاية النهارية ووحدات الرعاية الاجتماعية ومراكز رعاية الطفولة ومخيمات برنامج العُطلات التابع للدولة) إذا ما انطبقت عليهم الشروط التي تقضي بها اللوائح التنظيمية الملزمة وكانت إقامتهم في اليونان قانونية بصورة موثقة.

22 - وقد أعاد القانون 3094/2003 تعريف اختصاصات وأساليب تشغيل أمين المظالم اليوناني كما وسَّع مهمته لتشمل ميدان حماية وتعزيز حقوق الطفل.

23 - وفيما يتعلق بالدعم المقدم إلى الأسر ذات الحجم الكبير، تمنح منظمة التأمين الزراعي التي تعمل بوصفها الممثل المخوَّل ل وزارة الصحة والرعاية علاوة الطفل الثالث وكذلك علاوة الأم في الأسرة الكبيرة الحجم فضلاً عن معاش تقاعدي مدى الحياة. والعلاوات السالفة الذكر تُمنح كذلك إلى مواطني الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي فضلاً عن مواطني الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يقيمون في اليونان (القانون 2819/2000، المادة 11).

المنح المقدمة لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات

24 - بموجب أمر وزاري (22) تقدم منحة دراسية للأُسر التي لديها أطفال حتى سن السادسة عشرة ممن يلتحقون بمدارس التعليم الإلزامي الحكومية . وهي تتوجه نحو الأسر، بم ا في ذلك أسر الوالد الوحيد، التي يقل دخلها السنوي عن 3000 يورو وتصل المنحة إلى 300 يورو سنوياً لكل طفل/تلميذ في سلك التعليم الإلزامي. وتعطى المنحة على شكل مبلغ مقطوع عند بداية كل عام دراسي. ويتم صرف المبلغ النقدي بواسطة الإدارة المالية الحكومية المختصة والكائنة في مقر إقامة المستفيد.

25 - وطبقاً للمادة 10 من القانون 3220 (23) ، فالأسر التي لديها أطفال يدرسون في مدينة بخلاف مدينة إقامة الأسرة يحق لها علاوة سكن سنوية للتلميذ بمبلغ 000 1 يورو. وثمة شرط ضروري يتمثل في ألا يزيد الدخل السنوي للأسرة في السنة السابقة على مبلغ 000 30 يورو مع هامش إضافي قوامه 000 3 يورو لكل طفل محمي بخلاف الطفل الأول.

تقص ي ر مدة ال خدمة ال عسكرية ال وطنية للآباء في الأسر الكبيرة الحجم ولأبناء الأمهات غير المتزوجات ... إلخ

26 - طبقاً للقانون 3257/4 الذي يعدل أحكام المرسوم الرئاسي 292/2003، يقضي أكبر أبناء أسرة ذات ثلاثة أبناء على الأقل مدة خدمة عسكرية تقل بواقع ثلاثة أشهر عما تفرضه اللوائح الإلزامية بصورة عامة. وبالإضافة إلى ذلك يتم تخفيض مدة الخدمة بواقع تسعة أشهر لأكبر أبناء ال والد ال عاجز عن العمل أو الذي يكون قد بلغ سن السبعين أو يكون مترملاً أو متوفيا. وينطبق الشيء نفسه على أكبر أبناء أم غير متزوجة.

ثانيا – البرامج – الممارسات الإيجابية – المعلومات

27 - في سياق البرنامج الرابع المتوسط الأجل للإجراءات المجتمعية للمساواة بين الجنسين، شاركت الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين في تمويل نشر كتيب بعنوان ”أفضل الممارسات للتوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل في الاتحاد الأوروبي “ فضلاً عن تنظيم مؤتمر أوروبي بنفس جدول الأعمال في أثينا يومي 22 و23 حزيران/يونيه 2001 وبمشاركة الإثني عشرة بلداً التي شاركت في البرنامج المذكور. وتمثلت مسؤولية تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه فيما قامت به المنظمة غير الحكومية التي تحمل عنوان مركز دعم الأسرة والطفل.

28 - وفي الفترة 2000/2002، تم تنفيذ برنامج ”النساء ربات أسر الوالد الوحيد “ الذي كان جزءاً من الاستراتيجية العامة للاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (2001 - 2005 ) . وقد شارك في تمويل هذا البرنامج المديرية العامة للعمالة والشؤون الاجتماعية بالمفوضية الأوروبية (80 في المائة) و الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين (20 في المائة).

29 - وفي تموز/يوليه 2003، أصدرت الأمانة العامة منشوراً إعلامياً بعنوان ”النساء ربات أُسر الوالد الوحيد “ شاملاً معلومات تتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية والعلاوات النقدية والخدمات الداعمة التي تقدم إلى النساء من ربات أسر الوالد الوحيد.

30 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، أصدرت الأمانة العامة منشوراً إعلامياً بعنوان ”نحن نؤازر الأسرة- نحن نكفل الفرص المتكافئة والحقوق للجميع – نحن نشجع الأمومة – نحن ندعم المرأة في سوق العمل “. ويشمل المنشور معلومات عن الإطار التشريعي لحماية الأسرة و عن الاستحقاقات النقدية وهياكل دعم الأسرة فضلاً عن التدابير الجديدة لتقديم الدعم الفوري إلى الأسر الأضعف اجتماعياً ومالياً و ما برح الإطار منفَّذ ا منذ 1/1/2004.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

ألف – الاتجار بالبشر

1 - شارك كل من الدولة اليونانية والمجتمع المدني اليوناني في تعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر في الميدان المحلي ومن ثم جرى الإفادة من التجربة والدراية التقنية في سياق التعاون الإنمائي الدولي بما أسهم في التصدي للمشكلة على صعيد إقليمي أوروبي.

أولاً - الإطار التشريعي

2 - منذ عام 2001، ضاعفت اليونان جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم تجارياً . وتمثلت خطوة مهمة أولى في إنشاء ”فريق مناهضة الاتجار بالبشر “ (أوكيا) في وزارة النظام العام بهدف تغيير الإطار التشريعي ونشر المعلومات حول المشكلة.

3 - وعلى مدار الفترة نفسها، تم استحداث إطار تشريعي مناسب من خلال تنقيح المواد ذات الصلة من قانون العقوبات والمعالجة الخاصة لموضوع الاتجار بواسطة القانون 3064/2002 والمرسوم الرئاسي 233/2003 وعلى وجه الخصوص:

• القانون 3064/2002 بشأن ”القضاء على الاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية ودعارة الأطفال وبصورة عامة الاستغلال المالي للحياة الجنسية ومساعدة ضحايا تلك الجرائم “ وقد لقي إجماعاً لدى التصويت عليه في البرلمان اليوناني فضلاً عن بذل مساعي تكفل التدخلات الجادة والملموسة في قانون العقوبات بما يكفل إصدار عقوبات مشددة على الجناة. وبموجب أحكام القانون، توجد عقوبات أكثر صرامة (بعضها يصل إلى درجة الجناية) بالنسبة لجميع الأشكال المعاصرة للاتجار بالبشر ومن ذلك مثلا استئصال أجهزة من الجسم وممارسة القسر والاستغلال المشبوه في استخدام الأفراد و التربّح من ا لحياة الجنسية وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في الصراعات المسلحة مع إيلاء اهتمام خاص ل حماية الأطفال والفئات المستضعفة اجتماعياً (النساء الأجنبيات). وثمة بند واضح يتعامل مع مشكلة دعارة الأطفال التي اتخذت من خلال تطوير شبكة الانترنت أبعاد اً منذرة بالخطر.

• المرسوم الرئاسي 233/2003 فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر يطرح الإطار التشريعي اللازم لتقديم المساعدة وحماية ورعاية ضحايا الأفعال الجنائية التي تتمثل في القوادة والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال لقاء أجر مدفوع وتجارة الأعضاء البشرية. وبصورة خاصة توجد أحكام لحماية الحياة والسلامة البدنية والحرية الشخصية والجنسية. وتقدم المساعدة كذلك فيما يتعلق بالإيواء والإعالة والرعاية الطبية والدعم النفساني مع تأمين وجود مستشار قانوني ومترجم شفوي. وفي حالة القُصّر بصورة خاصة يُكفل مشاركتهم في برامج تعليمية وبرامج التدريب المهني.

• الفقرة 7 من المادة 24 من القانون 3274/2004 تحل محل الفقرة 7 من المادة 44 من القانون 2910/2001 وتنص على:

” بوقف ترحيل الأجانب غير القانون ي ين الذين يو ا جهون تهماً ناجمة عن تصرفات تتمثل في القوادة ويتم ذلك بأمر من المدعي العام للمحكمة الابتدائية وبموافقة مد غٍ عام رئيسي على أن يوقف هذا الترحيل ريثما يصدر أمر نهائي من جانب المحكمة فيما يتعلق بالجرائم التي رفعت إلى المحكمة للنظر فيها. فإذا ما ثبت عدم صحة الشكوى يتم الترحيل. وعلى مدار فترة وقف الترحيل ، وبأمر من الأمين العام بالمنطقة، يصدر تصريح إقامة على أساس تقييد تنفيذ القانون 2910/2001. كما يستخدم تصريح الإقامة المذكور أعلاه بدلاً عن تصريح عمل لفترة زمنية قوامها ستة أشهر ويمكن تمديده لفترات مساوية ريثما يصدر قرار قطعي من جانب المحكمة . ولا يتطلب منح التصريح دفع أي رسوم مالية. وهذا البند يتم تنفيذه بصورة متناسبة في الحالات التي ينطبق عليها المادة 12 من القانون 3064/2002 “.

ثانيا – البيانات الإحصائية

4 - طبقاً للقرائن الإحصائية الصادرة عن وزارة النظام العام (2000-2004) ، فقد لوحظ خلال السنوات الماضية، تحق يق نتائج ملموسة من خلال تفعيل الخدمات لمكافحة هذه الظاهرة (تم معالجة 440 قضية في عام 2001 مقابل 272 قضية في عام 2000). وفي عام 2001، تم القضاء على 54 شبكة إجرامية مقابل 41 شبكة في عام 2000. وفي تلك الشبكات، انطوى الأمر على 164 من ضحايا الاتجار بالبشر. وفي عام 2002، قضت الشرطة اليونانية على 64 من الشبكات الإجرامية التي عملت في مجالات القوادة وتجارة البشر وانطوت على 184 من ضحايا الاتجار بالبشر. ومنذ 15-10 -2002، عندما بدأ تنفيذ القانون 3064/2002 وحتى 30-10-2003، نفذت دوائر الشرطة اليونانية القانون في 475 قضية بينما تم التعرف على 192 امرأة كضحايا الاتجار. وخلال سنة 2004 تعاملت الشرطة اليونانية مع 65 من قضايا الاتجار في البشر والاتجار ب الأ شخاص ومنها 29 قضية شملت جنايات ارتكبتها منظمات إجرامية. وأدت التحقيقات والاستفسارات في تلك القضايا إلى توجيه تهم ضد 352 من الفاعلين من الرعايا اليونانيين والأجانب بينما كان ثمة 181 من المجني عليهم (رجالاً ونساءً وأطفالاً) من ضحايا الاستغلال المالي والجنسي. وقدِّمت المساعدات والحماية إلى 46 من الضحايا من جانب وحدات الدولة المسؤولة عن المساعدة والحماية فضلاً عن منظمات غير حكومية. وبالنسبة إلى 25 من الضحايا، صدر أمر من جانب المدعي العام المختص تم بموجبه تعليق ترحيلهم طبقاً للمادة 12 من القانون 3064/2002.

وقد تعاونت دوائر الشرطة اليونانية ذات الصلة:

• مع السلطات الدبلوماسية الأجنبية (السفارات والقنصليات) في بلدنا في 12 قضية تتصل بتقديم المساعدة والحماية للضحايا من مواطني كل بلد ذي صلة. وتم نقل المجني عليهم إلى السلطات المذكورة أعلاه بعد مشاورات . و عليه تم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في اليونان إلى أن جرى بالتالي ترحيلهم بسلام.

• مع المنظمة الدولية للهجرة في القضايا الإثنتي عشرة السالفة الذكر فضلاً عن خمس قضايا أخرى تتعلق بالترحيل الآمن.

• مع الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين فضلاً عن الأمانة العامة للصحة و الرعاية من أجل تقديم المساعدة والحماية إلى 31 من الضحايا من جانب منظمات حكومية وغير حكومية.

ويلاحظ أن معظم الضحايا هم من المقيمين الشرعيين في بلادنا وهذا هو السبب الذي جعلهم يعلنون للدوائر المختصة عدم رغبتهم في أن يوضعوا تحت حماية الدولة. وبالفعل فإن معظمهم رحلوا إلى أوطانهم الأصلية ومازال عدد صغير منهم في بلدنا.

5 - وطبقاً لاستقصاء أجراه مركز بحوث وإجراءات السلام بعنوان ” توق ّ ف الآن، 2002 “ فإن عدد النساء اللائي أجبرن على ممارسة البغاء في اليونان كان يقدر في عام 2002 بـ 200 17. وطبقاً للتقديرات فإن هذا العدد في حال من التناقص المطرد. وبعد أن بلغ ذروة في عام 1997 (500 22 امرأة وطفل كان هو العدد المقدر)، أظهر البغاء القسري انخفاضاً محدوداً في الفترة 1998-2000. ومع نهاية عام 2001 فصاعداً، ظل يُظهر اتجاهاً تنازلياً مطرداً. وفي عام 2002، انخفض العدد الفعلي للحالات إلى ما يزيد بصورة طفيفة على 000 17 حالة . و إذا ما استمر خلال عام 2004- الاتجاه الراهن وهو أمر محتمل – ف من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون 000 13 من الأفراد الذين أجبروا على ممارسة البغاء في سياق عملية الاتجار بالبشر على النحو الذي تم تعريفها به على أساس الاتفاقيات الأوروبية ومرفق اتفاقية باليرمو.

ثالثاً – الإجراءات الحكومية

6 - وضعت اليونان برنامجاً متكاملاً للإجراءات المتخذة ضد التجارة البشرية والاتجار بالبشر و يستند البرنامج إلى التنسيق بين الوزارات المختصة ويغطي النطاق الكامل للإجراءات المتصلة بالاتجار وهي:

- رصد الظاهرة -تحديد موقع المجني عليهم.

- ال تعرف على الضحية وحمايتها

- إقامة دور المأوى – اللجوء

- الدعم الطبي والنفس ان ي للضحية

- الحماية والمساعدة القانونية للضحية

- الدعم الإداري – منح تصريح إقامة

- الإعادة إلى الوطن

- الدعم في بلدان المنشأ ببرامج إعادة الدمج

- التثقيف والدمج ضمن قوة العمل للضحايا الذين يبقون في اليونان

- تدريب قوة الشرطة

- تدريب القضاة والمحامين

- توعية الجمهور.

ومن الناحية التحليلية، فإن الإجراءات التي تم تنفيذها أو برمجتها هي:

7 - على المستوى الوزاري:

• إنشاء لجنة توجيهية خاصة بمبادرة من و زارة العدل وتهدف إلى التنسيق على ال مستوى ال سياسي بين الإجراءات الرامية إلى تنفيذ أحكام القانون 3064/2002 من أجل ”القضاء على الاتجار بالبشر “.

• إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد الظاهرة من خلا ل البيانات التي يتم تجميعها من جميع الوزارات.

• التعاون على إنشاء ”منتدى دائم “ لتبادل الآراء والمعلومات بواسطة الوزارات والمنظمات غير الحكومية.

• مشاركة اليونان في اللجنة المؤقتة التابعة لمجلس أوروبا والمخصصة للإجراءات المناهضة للاتجار في الكائنات البشرية بما يكفل توقيع اتفاقية أوروبية للقضاء على الاتجار بالبشر.

8 - وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية

• إتاحة المعلومات من خلال توضيح التعليمات التي يتم تعميمها بواسطة الم كاتب المختصة المعنية بالهجرة والأجانب على الصعيد الإقليمي وتتولى منح التصاريح ذات الصلة.

• تعزيز الوعي ونشر المعلومات على الجمهور العام من خلال الحملات الإعلانية التي يقوم بها معهد سياسات الهجرة.

9 - الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين

المشورة و المؤازرة الاجتماع ية : المبادرة فوراً إلى تقديم خدمات المعلومات المتخصصة والمشورة والدعم الاجتماعي للنساء من ضح ايا الاتجار بهدف دمجهن اجتماعياً وبالذات ضمن قوة العمل. ويجري تنفيذ البرنامج في سياق خطط العمل السبع عشرة المنبثقة عن برنامج ”التدخلات المتكاملة لصالح المرأة “ من البرنامج المهني ”العمالة والتدريب المهني “.

• حملة تهدف إلى توعية الجمهور بشأن الاتجار في البشر مع تعزيز الوعي في المجتمع:

- من خلال إنتا ج المواد المتعددة اللغات والمطبوعات الإعلامية .

- من خلال حملة في التليفزيون والإذاعة.

• العمل – الدمج – توظيف الضحايا بالتعاون مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية ضمن سياق المبادرة المجتمعية إيكوال (المساواة) التي تكفل سُبل التدريب والدمج في سلك العمالة وتوظيف ضحايا الاتجار في مجالات جديدة من الاقتصاد من خلال اتخاذ إجراءات مبتكرة.

• مراكز المشورة المختصة بالعنف الموجَّه ضد المرأة وهناك مركزان للمشورة للعنف ضد المرأة في أثينا وبراوس و هما يقدمان الدعم النفساني والاجتماعي للضحايا.

• التعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية : تتعاون الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين مع المنظمات النسائية من أجل توضيح ظاهرة العنف ومكافحتها م ع تمويل الإجراءات المتخذة في حالات معينة .

10 - وزارة الخارجية

تمويل الإجراءات المتخذة ضد الاتجار في البشر. بالنسبة لسنة 2004 سوف يصل المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه إلى 3.01 مليون يورو.

الاتفاق الثنائي مع ألبانيا ضد الاتجار بالأطفال: يجتاز اتفاق ثنائي مع ألبا نيا يتصل بالاتجار في الأطفال مرحلته النهائية من الإعداد. ويتمثل هدفه في تحقيق اتف اق نهائي يسعى للتعامل مع المسألة من جميع أبعاده ا ويطمح إلى أن يشكل معياراً دولياً ت ُ نسج على منواله اتفاقات مماثلة.

توقيع اتفاقات مماثلة مع البلدان المجاورة: من خلال توقيع وتنفيذ الاتفاق المذكور أعلاه مع ألبانيا، تهدف الوزارة إلى توقيع اتفاقات مماثلة تتعلق بموضوع الاتجار في الأشخاص مع بلدان أخرى في البلقان وأوروبا الشرقية وهي ال بلدان منشأ الأطفال- الضحايا.

• محور التواصل الدولي ضد الاتجار في ثيسالونيكي : بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف الاستقرار، تقرر إنشاء وتشغيل محور للاتصال الدولي من أجل تنسيق الإجراءات التي تتخذها المنظمات الدولية والدول في المقر البديل لحلف الاستقرار في ثيسالونيكي .

• دور إيواء – لجوء: تمو يل تشغيل أربع دور إيواء (التضامن – أطباء العالم وكلماكا في أثينا وفي أيونينا) من أجل حماية الضحايا. وهذه الدور تقدم الدعم النفساني والاجتماعي وتعد الفرد من أجل الترحيل إلى الوطن. وثمة داران للمأوى تقوم على تشغيلهما وزارة الصحة والرعاية في أثينا و ثيسالونيكي وتمولان بواسطة وزارة الخارجية كما هو الحال في المركز الوطني للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ حيث يوجد وحدة حماية ومساعدة للساعات الأولى بعد تحديد موقع ضحية ما.

• إنشاء شبكات دولية للقضاء على الاتجار: تمويل برنامجين لإنشاء شبكات للقضاء على الاتجار إلى جانب تبادل المعلومات مع بلدان منشأ الضحايا (البلقان – أوروبا الشرقية)

• بر امج الإعادة إلى الوطن: التمويل – برنامج الإعادة إلى الوطن بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة.

• الدعم في بلدان المنشأ: تمويل برنامجين لدعم الضحايا بعد ترحيلهم إلى أوطا نهم الأصلية (جورجيا، بيلاروس، م لدوفيا وأرمينيا) من خلال (أ) دعم مراكز الاستقبال القائمة، (ب) برامج إعادة الدمج، (ج) الرعاية الطبية والدوائية، (د) حلقات دراسية مهنية وما إلى ذلك.

• الحماية في بلدان المنشأ: تمويل برنامج لمراكز الحماية بالنسبة إلى الأطفال غير المصحوبين بعائل أو المعرضين للإهمال في ألبانيا بعد إعادتهم إلى وطنهم.

• تمويل الحلقات الدراسية:

- للشرطة

- للقضاة والمد ّ عين العامين

11 - وزارة التربية الوطني ة والشؤون الدينية

• تدرس وزارة التربية الوطني ة والشؤون الدينية سُبل توعية التلاميذ في الصفوف العليا من مدارس ليكيو (التعليم الثانوي غير الإلزامي الذي يتلو سنوات ثلاث اً من التعليم الثانوي الإلزامي، الجيمناسيو) فيما يتعلق بمشكلة الاتجار بالبشر من أجل استغلالهم جنسياً ومالياً.

12 - وزارة العمل والحماية الاجتماعية

• المشاركة في برنامج للعمالة تقوم على أمره المنظمة اليونانية لتشغيل القوى البشرية .

• مشاركة الضحايا المعترف بهم في برنامج للدمج بسوق العمل ويمكن للضحايا المشاركة في برنامج للتدخل المتكامل يرمي ضمن سياق البرنامج التنفيذي ”التشغيل والتدريب المهني “ إلى إدماجهم كاملاً في سوق العمل . ويستند البرنامج إلى شبكة من هياكل الدعم النفسية والاجتماعية والتشغيلية وبالذات:

• تقد يم الدعم والخدمات التكميلية ل تمكين وتشجيع النساء المعرضات للأذى وبث الثقة في نفوسهن. وتقدم خدمات الدعم التكميلية بينما يتم الاقتراب بصورة فردية من الضحية.

• تعلم اللغة اليونانية بحيث تتمكن الضحايا من التواصل بطلاقة في حياتهن اليومية وفي الاندماج بغير مشاكل في سوق العمل. وتقدم دورات في اللغة اليونانية تدوم ما بين 200 إلى 500 ساعة تدريس بواسطة شركة التدريب المهني المحدودة وهو ما يفضي إلى الحصول على شهادة إتقان اللغة اليونانية.

• التدريب المهني: يقدم التعليم النظري والتدريب العملي في مجال الأعمال التجارية بهدف اكتساب المهارات والخبرات المهنية إلى الضحايا بواسطة شركة التدريب المهني لمن لا عمل لهم. ومدة البرامج تتراوح بين 600 إلى 000 1 ساعة.

• التقدم من أجل العمل: بعد إنجاز الإجراءات المذكورة أعلاه، يتم دمج النساء المدرَّبات ضمن برامج مكتب العمل بهدف إيجاد وظيفة لهن.

13 - وزارة الصحة والرعاية

عملت وزارة الصحة والرعاية ، من خلال مركز الحالات الطارئة (إيكاكف) على تشغيل أربع دور لإيواء ضحايا الاتجار وفي أثينا ثيسالونيكي بسعة تبلغ في مجموعها 140 شخصاً إضافة إلى دور المأوى الثلاث التي تديرها المنظمات غير الحكومية في أثينا وأيونينا و ثيسالونيكي وتمولها الدولة. وفي الدور المذكورة أعلاه تم استيعا ب 76 ضحية حتى الآن وهذه الدور مزودة كاملاً بموظفين متخصصين (أخصائيون اجتماعيون ونفسانيون وممرضون وحراس أمن).

• تشغيل المركز الوطني للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ (إيكاكف) – 197 خطاً هاتفياً ساخناً . وهذا المركز هو محور برنامج الإجراءات المتكاملة وهو أحد كيانات القانون العام وتشرف عليه بنسبة (100 في المائة) وزارة الصحة والرعاية وهو مسؤول عن تشغيل وإدارة دور إيواء وإسكان الضحايا والإشراف على تلك الدور وبصفة عامة يتم من خلال تشغيل الخطوط الهاتفية الساخنة وعددها 197:

- تقديم الشكوى فيما يتعلق باحتجاز الأفراد

- يوجد اتصال متعدد اللغات

- يتم تعيين أماكن الضحايا

- تقدم خدمات الدعم النفساني

- تقدم المشورة الطبية

- يحــال المتخابرون إلى المراكــز الصحية التماساً للرعاية الطبية وال دوائية .

- يحال المتخاطبون على المؤسسات التعاونية لتلبية احتياجاتهم من الحماية القانونية. وتتوازى إجراءات المركز المذكور أعلاه في ميدان الاتجار بالبشر مع الخدمات الأخرى للدعم الاجتماعي التي يقدمها:

• برنامج العودة الطوعية إلى الوطن: تمول وزارة الصحة والرعاية المنظمة الدولية للهجرة من أجل الإعادة الطوعية للضحايا إلى أوطانهم.

• تقدم مجاناً الرعاية الطبية والصيدلانية.

• المعلومات

• يتم توعية الجمهور العام بشأن تشغيل الخط الهاتفي الساخن رقم 197.

• ت صدر تعميمات الوزارة لتثقيف وتوعية (أ) موظفي خدمات الصحة والرعاية (ب) مديريات الرعاية في مقاطعات البلاد فيما يتعلق بجريمة الاتجار في البشر.

• تعمل لجنة دائمة على تقديم ا لحماية والمساعدة المقدمة لضحايا الاتجار البشري: اللجنة الد ائمة لحماية ومساعدة ضحايا التجا ر ة البشري ة ، المادة 9، المرسوم الرئاسي 233/2003 و سوف تبدأ أداء مهامها من خلال دور جديد ملموس.

• التعاون مع المنظمات غير الحكومية.

14 - وزارة العدل

• تعديل الإطار التشريعي من خلال إدخال تغييرات على المرسوم الرئاسي 233/2003: سوف تمضي وزارة العدل قُدمٍاً لإدخال تعديل على أحكام المرسوم الرئاسي 233/2003 ”حماية ومساعدة ضحايا الجرائم التي تعرض لها المواد 323 و223أ و 349 و351 و351 أ من قانون العقوبات طبقاً للمادة 12 من القانون 3064/2002 “. وتقصد تعديلات المرسوم الرئاسي إلى:

- التوصيف الفوري للضحية بواسطة أحد المدعين العامين المختصين في محكمة الدرجة الأولى (قانون التوصيف) بحث يتسنى للضحية الإفادة قدر الإمكان من الأحكام المتعلقة بالحماية والدعم والمساعدة.

- المشاركة في ميدان المساعدة مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدعم والمساعدة لضحايا الاتجار (بعد التقييم)

- تنفيذ التدابير اللازمة من خلال توسيع وتعزيز اختصاصات اللجنة الدائمة الواردة في المادة 9 من المرسوم الرئاسي.

• تدريب القضاة والمدعين العامين:

- إدراج المواضيع ذات ا لصلة ضمن منهج مدرسة القضاة الوطنية

- تنظيم حلقات دراسية تد ريبية متقدمة للقضاة العاملين في سياق ما تقوم به إدارة التدريب المتقدم المنبثقة عن مدرسة القضاة الوطنية في كوموتيني.

15 - وزارة النظام العام.

ما برحت وزارة النظام العام تنفذ استراتيجية محددة طويلة الأجل وخططاً للعمل تهدف إلى وضع المشكلة عند مستوى شعبة للشرطة مع إسناد واجبات محددة إلى ضباط من رتب عالية فضلاً عن التعاون الوثيق مع السلطات المحلية وبذل جهود دائمة ودائبة من أجل تعزيز وعي الموظفين وتفعيل وتحسين شبكات المعلومات وصرامة تنفيذ اللوائح القانونية والتحقيق المتعمق في القضايا وتكثيف تعبئة إدارات حرس الحدود وما إلى ذلك. أما ميادين العمل فهي كالتالي:

فريق مناهضة ال تجارة البشر ية : استمر عمل فريق مناهضة ال تجارة البشر ية في عام 2004 ويتمثل هدفه في الالتزام باتخاذ إجراءات فعالة بطريقة تتسم بطابع عملي أكثر ومن ذلك مثلاً تدارس وتعزيز سُبل تعاونه مع جميع المؤسسات المعنية من أجل تحديد وتخليص أكبر عدد ممكن من الضحايا. وفي سياق أداء الفريق لمهمته طرحت مقترحات على وزارة العدل من أجل إدخال تعديلات محددة على المرسوم الرئاسي 233/2003.

• الأداء النموذجي للخدمات الخاصة لمناهضة الاتجار: من أجل فعالية التعامل مع الظاهرة، يتم تشغيل خدمات نموذجية لمناهضة هذا الاتجار وتزود بالموظفين والمعدات على النحو الملائم. وفي إدارات الأمن بكل من أتيكا و ثيسالونيكي ضمن الإدارات الفرعية المتخصصة القائمة، ظلت أفرقة المكافحة الخاصة تمارس عملها منذ 1/11/2003.

• التعاون مع السفارات – المؤسسات الأجنبية المختصة – المنظمات غير الحكومية: ما برحت دوائر الشرطة اليونانية تتعاون بصورة فعالة مع السفارات الأجنبية في بلدنا بشأن المسائل التي تتعلق بتقديم المساعدة إلى الضحايا ممن هم من مواطني بلد كل سفارة . و قد استمر التعاون في هذه الحالات منذ بداية عام 2004، ويبدأ بإبلاغ السلطة الأجنبية فيما يتصل بضلوع مواطني بلدها في الأمر وبعد محاكمة الجناة وبعد توصيف المجني عليهم من جانب المدعي العام المختص، تقوم دوائر الشرطة بإبلاغ السفارات بالرغبات التي يحتمل أن يبديها الضحايا من أجل عودتهم إلى أوطانهم ومن ثم تنظر السفارات في أمر إعادة الضحايا إلى بلادهم الأصلية. كما تتعاون دوائر الشرطة اليونانية في مسائل تقديم المساعدة إلى الضحايا مع منظمات غير حكوم ية (أطباء العالم، كيسو، إيكي، ثا كا) من خلال الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين وأيضاً فيما يتصل بسلامة إعادة ا لضحايا إلى أوطانهم وهذا يتم مع المنظمة الدولية للهجرة.

• تثقيف وتدريب الموظفين: خلال السنتين الأكاديميتين 2003-2004 و2004-2005، أدرجت أكاديمية الشرطة ضمن مقرراتها في جميع المستويات التعليمية (أكاديميات رجال الشرطة وضباط الشرطة فضلاً عن إدارات التدريب والتثقيف المتقدم للعاملين بالشرطة) موضوع التجارة في البشر (محاربة الظاهرة – تحديد هوية الضحايا – مساعدة الضحايا وحمايتهم).

• أداء الشرطة الدولية ”ميراج 2004 “ في أيار/مايو 2004 نفذت عملية الشرطة التي حملت عنوان السراب – ” ميراج 2004 “ و تم تنظيمها بواسطة مركز الشرطة الدولية سيسي (واليونان عضو فيه) وضم المشاركون الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحك ومية. وتم َ ث َ ل هدف العملية في تحديد الجماعات الإجرامية التي تدير عمليات الاتجار بالبشر والاتجار بالنساء في سياق تحقيقات الشرطة المشتركة.

• وفي الوقت نفسه يتواصل العمل على الوجه التالي:

- تطوير سُبل التعاون وعقد الاجتماعات مع إدارات الشرطة بالبلدان المجاورة (أل بانيا دولة رومانيا الاتحادية وب لغاريا).

- تبادل المعلومات ( شرطة الإنتربول الدولية ، الشرطة الأوروبية، الشرطة المحلية إلخ)

رابعاً – إجراءات المنظمات غير الحكومية

16 - المنظمة الدولية للهجرة

• هذه المنظمة تنفذ برامج الإعادة الطوعية للوطن وإعادة الدمج الاجتماع ي. وبدعم من وزارتي الصحة والرعاية والخارجية تقوم بدفع مصروفات النقل الجوي للضحايا إلى الجهات التي يقصدونها في نهاية المطاف بالتعاون مع المكاتب المختصة التابعة للمنظمة الد ولية للهجرة في بلدان منشئهم. كما تتعاون مع منظمات حكومية وغير حكومية من أجل توفير سُبل المأوى فضلاً عن تقديم الدعم الاجتماعي – النفساني والقانوني والطبي والدوائي لضحايا الاتجار في البشر.

• وتعقد المنظمة حلقات دراسية لتقديم المعلومات وللتوعية بشأن المسألة لصالح مسؤولي المنظمات الحكومية ومنظمة حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) ورؤساء الدوائر. وقد شاركت في تنظيم الحلقة الدراسية التي حملت عنوان ”أوروبا “ مع وزارة النظام العام. وتقوم بتوعية الجمهور من خلال إقامة مهرجانات وأنشطة أخرى كما توزع كتيبات إعلامية على المنظمات غير الحكومية والقنصليات والمستشفيات وبصفة عامة في الأماكن التي يمكن أن يوجد فيها الفئات المستهدفة. وهي تدرب المديرين التنفيذيين لمؤسسات دعم العمل بشأن قضايا التمييز العنصري.

• كما تعاونت مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تنظيم حلقة نقاشية في عام 2004 بمشاركة أهم المؤسسات التي تتعامل مع الموضوع من أجل إيضاح الصلة بين ”الاتجار في البشر واللجو ء “ ومن أجل إنشاء فريق عامل في هذا الم ض مار .

• و تتعاون أيضاً مع سفارات وقنصليات بلدان المنشأ ل لنساء المتواجدات في اليونان ، ومع قيادة شرطة اليونان من أجل تحديد وإنقاذ الضحايا وتشارك في ال مكتب التابع ل وزارة النظام العام و في قوة عمل وزارة الخارجية فضلاً عن اللجان الوزارية المشتركة التابعة ل وزارة الصحة والرعاية .

17 - برنامج مناهضة التجارة الدولية في البشر

• البرنامج ينفذه مركز بحوث وإجراءات السلام (كيدي) ويموَّل بواسطة دائرة التعاون الإنمائي الدولي في وزارة الخارجية.

• ويتمثل هدف البرنامج (الذي ما برح منفذاً منذ عام 2001) في مكافحة ظاهرة الاتجار الدولي بالنساء والأطفال سواء في اليونان أو في بلدان منشأ ا لضحايا (ألبانيا وأكرانيا). وتركز إجراءات البرنامج على حملات الإعلام والتوعية (البرامج الإذاعية وما إليها) وعلى التواصل وإنشاء الشبكات وتنسيق أعمال المنظمات غير الحكومية اليونانية والبلقانية فضلاً عن المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المختصة مع إجراء البحوث والاستقصاءات الكيفية والكمية وممارسة الضغط من أجل تنفيذ الإطار التشريعي. كما أن ممارسة الضغوط كانت بدورها هدف تشكيل ”مجموعة جالاتسي “ التي تتألف من منظمات غير حكومية عاملة بنشاط في ميدان مكافحة الاتجار بالبشر. وينص ّ ب اهتمام البرنامج بشكل خاص على المساعدة التي تقصد إلى حماية الضحايا فضلاً عن إعادتهم طوعاً إلى أوطانهم. وهو يشارك في برنامج مجموعة ” توكسو “ أما موقع ه على الشبكة العالمية فيما يتعلق بإجراءات ه فهو www.stop-trfficking.org.

18 - برنامج توكسو

• توكسو مجموعة تتأ لف من خمس منظمات غير حكومية (كاث يف وإيكيثاكا و كيدي و أرسيس والمنظمة الألبانية UAW) و يتولى إنشاء مراكز لاستقبال وحماية اللاجئين من ضحايا الاتجار الدولي في ثيسالونيكي وأثينا وأيونينا وألبانيا. وأول مركز لجوء من هذا القبيل ت موله دائرة التعاون الإنمائي الدولي في وزارة الخارجية و يعمل بالفعل في أيونينا.

19 - مركز تأهيل ضحايا التعذيب وغي ره من أشكال المعاملة السيئة (كاث يف)

• مركز كاث يف يعمل منذ عام 2001 على تقديم خدماته على أساس طوعي للنساء من ضحايا الاتجار في شمالي اليونان. والخدمات التي يقدمها هي كالتالي: (1) الدعم القانوني (2) التأهيل النفساني والاجتماعي، (3) تقديم الخدمات الطبية، (4) التوصيل إلى هياكل الإيواء، (5) المساهمة في الإعادة السالم ة للضحايا إلى أوطانهم، (6) تقديم الضحايا إلى المنظمات العاملة في بلد المنشأ التي من شأنها أن تشرف على دمجهم الاجتماعي بصورة ناجحة في أعقاب إعادتهم إلى أوطانهم. وهو يشارك في برنامج توكسو السالف الذكر. وفي ثيسالونيكي يقدم البرنامج الدعم لتشغيل مركز استقبال ومأوى قصير الأجل للضحايا وهو مشروع سوف يقوم على تنفيذه مركز التأ هيل السالف الذكر وهذه المنظمة عضو في ”جماعة جالاتسي “.

20 - مركز البحوث والدعم لضحايا إساءة المعاملة والاستبعاد الاجتماعي (إيكيثاكا)

• هو منظمة غير حكومية تهدف بشكل عام إلى حماية حقوق الإنسان ودعم ضحايا الإيذا ء والاستبعاد الاجتماعي وتوجد مكاتبه الرئيسية في إيونينا. ويوجد خط ساخن للإنقاذ (SOS) وخلال الفترة 2002-2001 شارك المركز المذكور أعلاه في تنفيذ ثلاثة من برامج وقف الإيذاء برامج (STOP). وهو يقدم الدعم الاجتماعي - النفساني إلى النساء من ضحايا الاتجار ويشارك بدوره في ”مجموعة جالاتسي “.

• وفي عام 2000 نظم المركز حلقة نقاشية بشأن ”الاتجار في النساء بغرض استغلالهن جنسياً “ بينما شملت مجلته الصادرة بعنوان ”في الشارع... “ مقالات عن الموضوع ذاته. وفي نفس السنة قام بتنظيم زيارات إلى إدارة الشرطة في أيونينا وفي الأماكن التي تم فيها احتجاز النساء من ضحايا الاتجار وزودهن بالدعم النفساني وبالملابس والمشورة القانونية والرعاية الطبية.

• وفي عام 2002 عقد مؤتمراً لحارسات الحدود في منطقة إيبيروس بهدف تعزيز وعيهن وتدريبهن. وفي ظل موافقة إدارة الشرطة في أيونيا، قام بإصدار منشور إعلامي للنساء من ضحايا الاتجار باللغتين اليونانية والألبانية.

• و ما برح يشارك منذ عام 2003 في برنامج توكسو ويدير داراً لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في أيونينيا. وفي الوقت نفسه فهو ينفذ برنامجين ممولين من وزارة الخارجية أحدهما يحمل عنوان ”الدعم المقدم إلى النشطاء من مواطني جورجيا الحركيين “ ويتعلق بتعزيز حقوق الإنسان ودعم الدور الاجتماعي للنساء والشباب أما البرنامج الثاني فيحمل عنوان ”مكافحة الاتجار بالنساء من أجل استغلالهن جنسياً “ ويتم تنفيذه في ا سكودرا (ألبانيا) وفي أيونينا.

21 - أرسيس

• ينفذ مركز أرسيس إجراءات من أجل مكافحة الاتجار بالأطفال ويشارك في برنامج توكسو فضلاً عن مجموعة جالاتسي . كما أنه شريك في برنامج الإجراءات عبر الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال (2003-2006) الذي يهدف إلى التعاون عبر الوطني والثنائي (ألبانيا – اليونان) ضد الاتجار بالأطفال من ذوي الأصل الألب اني. ويقوم على تنفيذ برنامج وقف العنف (STOP) الثاني (2002-2004) بهدف إنشاء شبكات على المستوى المحلي ( ثيسالونيكي ) والوطني (اليونان) وا لدولي مع تدريب موظفي الإدارات اليونانية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمنع الظاهرة والقضاء عليها (تنظيم الحلقات الدراسية في ألبانيا وإيطاليا) وإجراء البحوث من أجل تسجيل المشكلة والطرائق المستخدمة في مكافحتها فضلاً عن تبادل الخبرات فيما بين المنظمات اليونانية والبلجيكية والإيطالية والألبانية. وهو أيضاً الطرف المنفذ لبرنامج ناتالي – الإجراءات المتخذة لمناهضة الاتجار في الأطفال من ذوي الأصل الألباني (2003-2004) الذي يتدخل في ألبانيا لتعزيز برامج المنع وإعادة الدمج المطبَّقة على المستوى المحلي. كما أنه الطرف المنفذ لبرنامج إيراكت وهو برنامج الاستجابة في حالات الطوارئ ضد الاتجار بالأطفال (2004) من أجل إنشاء آلية للتعامل الفوري إزاء تصعيد محتمل لظاهرة الاتجار بالأطفال خلال فترة إعداد وإجراء الألعاب الأولمبية في اليونان. والآلية الخاصة تمثل مشروعاً بن ي وياً يهدف إلى أن ي تحول مستقبلاً إلى أن يصبح المرصد الوطني لبحوث الاتجار بالأطفال في اليونان ومنعه والقضاء عليه.

22 - أطباء العالم

• تنفذ هذه المنظمة برنامج مناهضة ”الاتجار بالبشر “ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2003 بهدف تقديم الحماية والدعم النفساني إلى ضحايا الاتجار بالبشر وهي عضو في ”جماعة جالاتسي “.

• وتعمل المنظمة على إدارة مأوى للنساء اللائي تعرضن للاتجار في اليونان من أجل استغلالهن بواسطة دوائر البغاء. ويقدم البرنامج الدعم النفساني والطبي و الدوائي إلى النساء اللائي يقومون بإيوائهن فضلاً عن تقديم دروس باللغة اليونانية. وإذا ما أبدت النساء اهتماماً توجد أيضاً دروس بالإنكليزية فضلاً عن د روس في الموسيقى والفنون الرياضية الدفاعية . وهذه الدروس تقدم بواسطة معلمين متطوعين في مرافق دار الإيواء. وخلال إقامة النساء في دار الإيواء لهن أن يقررن رغبتهن سواء في الإعادة الفورية إلى أوطانهن أو يفضلن تمديد إقامتهن في اليونان من أجل العمل. وفي كلتا الحالتين يدعم البرنامج بكل طريقة ممكنة ، إما عملية إعادتهن إلى أوطانهن من خلال تزويده ن ببطاقات السفر والاتصال بسفارتهن أو أقاربهن أو إقامتهن في اليونان بمساعدتهن في الحصول على الوثائق القانونية الملائمة وإيجاد وظائف لهن مع متابعة دمجهن في بيئة العمل.

23 - مركز دعم الأسرة (كيسو)

• مركز دعم الأسرة يضم منذ عام 2001 في ” مأوى الأمهات “ النساء من ضحايا الاتجار اللائي لا يقتصر الأمر على تزويدهن بسُبل المأوى ولكن أيضاً بالدعم الطبي والدوائي والقانوني والا جتماعي - النفساني. وإذا مارغبن في العودة إلى أوطانهن جرت العادة بأن يتحمل النفقات مؤسسة التضامن (الليجي) والمنظمات غير الحكومية وكنيسة اليونان ويتحقق ذلك بالتعاون مع سفاراتهن من أجل إصدار الوثائق المرافقة لهن (لأنهن في العادة لا يملكن جوازات سفر) وتتولى المنظمة الدولية للهجرة جميع الإجراءات مع توص ي لهن حتى المطار وعندما يصلن إلى بلد المنشأ يتم استقبالهن بواسطة المكتب المختص التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

• وفي مؤتمر كيسو الذي عقد في سنة 2000، تحت عنوان ”الأسرة في الألفية الثالثة “ كان ثمة جزء بشأن ”الاستغلال الجنسي للمرأة والطفل والاتجار هما “ وخلص المؤتمر إلى نتائج قدمها إلى الحكومة وبعث بها إلى جميع وسائل الإعلام.

• في عام 2003 نظم البرنامج يوماً تحت عنوان ”الاتجار بالنساء والأطفال وتداولهم ومشاركة المجتمع المدني في مساعدة الضحايا “ ومنذ ذلك الحين، ظلت الكنيسة ، وبالذات الأسقف على رأس الحملة ، التي تهدف إلى توعية الرأي العام وبخاصة الأفراد المتعاملين الذي ن ”يرتكبون جرماً عندما يعمدون إلى الاتصال الجنسي مع النساء من ضحايا تجارة البشر “.

• في شباط/فبراير 2004، تم تنظيم مؤتمر صحفي بعنوان ”البغاء وا لأ لعاب الأولمبية لسنة 2004 “ وأوضح المؤتمر العلاقة بين البغاء والاتجار ومحاولات التربح التجاري من الألعاب الأو لم بية من خلال استغلال الخدمات الجنسية للنساء من ضحايا الدعارة والاتجار.

• وفي مؤتمر كيسو الذي تم تكريسه في عام 2004، لموضوع إيذاء الأطفال والعنف الموجه ضد المرأة ومعدل المواليد المنخفض كانت عمليات الاتجار موضوعاً من ضمن فعاليات المؤتمر. وتم بالفعل نشر محاضر المؤتمر وهي الآن بسبيل توزيعها.

• المنظمة عضو في ”جماعة جالاتسي “.

24 - الشبكة النسائية الأوروبية

• نفذت الشبكة النسائية الأوروبية البرنامج الأوروبي ” دافني “ تحت عنوان ”الاختراق “ وهو يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة في المجتمعات المحلية للأقليات والمهاجرين . وهي تشارك أيضاً في شبكة الخدمات المشتركة لبرنامج ت و كسو بهدف تقديم رعاية فورية لضحايا الاتجار فضلاً عن نشر المعلومات وسُبل المنع من خلال خطوط الإنقاذ الساخنة SOS في اليونان وألبانيا. أما الإجراءات التي تنفذها فتشمل خط SOSالهاتفي الساخن لمناهضة الاتجار بالبشر ولدعم الضحايا من خلال تقديم سُبل المأوى والمساعدة القانونية إضافة إلى المساعدة الاجتماعية – النفسانية. ومن أجل هذه الإجراءات فهي تتلقى تمويلاً محدوداً من وزارة الخارجية كما تنفذ إجراءات تتصل بتثقيف وتدريب ضباط ومتطوعي الشرطة فضلاً عن عضويتها في ”جماعة جالاتسي “ .

25 - كيلماكا

• تشارك بنشاط في ”مجموعة جالاتسي “ إضافة إلى منظمات أخرى بهدف تنسيق الإجراءات المتخذة لمناهضة ظاهرة الاتجار بالبشر. وهي تتعاون مع منظمة ”لا سترادا “ الأوكرانية غير الحكومية من أجل تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بعمليات الاتجار. وقامت، بالتعاون مع دائرة التعاون الدولي الإنمائي الدولي ووزارة الخارجية بإنشاء ملجأ – مأوى لدعم النساء من ضحايا الاتجار وسوف يقدم كذلك خدمات الدعم القانوني وإعادة التأهيل الاجتماعي – النفسي. وسيشمل ذلك فريقاً كاملاً من الاختصاصيين الذين سوف يتعاملون مع كل حالة على حدة على أساس مبادئ ”فريق التدخل المتعدد الاختصاصات “. وهذا الفريق من العلماء سيتمكن كذلك من تقديم خدماته إلى النساء من الضحايا اللائي يتم إيوائهن في دور الإيواء - اللجوء الأخرى. وتتخذ كذلك الإجراءات من أجل إعادة الدمج الاجتماعي أو الإعادة الطوعية إلى الوطن للنساء ذوات الصلة.

26 - مركز بحوث المرأة في البحر المتوسط (كيجمي)

• يتعاون هذا المركز مع ” ال مركز الألباني ل لسكان والتنمية “ وهو منظمة ألبانية غير حكومية من أجل أن يتم في ألبانيا تنفيذ برنامج ”النساء ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي “ الممول من وزارة خارجية اليونان ( دائرة التعاون الإنمائي الدولي – المعونة الهيلينية). والمنظمة المذكورة عضو في ” جماعة جالاتسي “.

27 - نيا زوي

• هذه المنظمة تتعاون مع الكنيسة ومع مؤسسات حكومية أخرى من أجل إعادة تأهيل ضحايا الاتجار وهي تقدم خدمات الدعم الاجتماعي – النفساني كما أنها عضو في ”جماعة جالاتسي “.

28 - مرصد ه لسنكي اليوناني (إبسي)

• منذ عام 2003 يقدم هذا المرصد الدعم القانوني وغيره إلى ضحايا تهريب البشر والاتجار فيهم وتشمل إجراءاته تحديد مواقع الضحايا وتزويدهم بتصريح للإقامة وشهادة تتيح لهم الحصول مجاناً على الرعاية الطبية والدوائية وكذلك الحصول عند الحاجة على تصريح عمل وهو عضو في ”جماعة جالاتسي “.

29 - المساعدة الاجتماعية لليونان

• تعمل هذه المنظمة على تطوير إجراءات التواصل بين الضحايا وأسرهم وتتعاون مع كيسو ومع منظمة الأصوات الحيوية (فيتال فويسز) الأمريكية وهي عضو في مجلس شبكة العاصمة لنساء مقاطعة اتيكا. وتنفذ برنامج سقراط لضحايا العنف والاستغلال كما أنها عضو في ”جماعة جالاتسي “.

30 - شبكة النساء الم نتخبات في السلطات المحلية

• في عام 2003 تعاونت مع اتحاد البلديات والمجتمعات المحلية لمقاطعة أتيكا “ في إطار المؤتمر الدولي المعنون ”أوروبا الجديدة الموسعة ودور البحر الأبيض المتوسط “ حيث قدمت موضوع الاتجار في بلدان أوروبا الشرقية والبلقان.

31 - اتحاد المنظمات النسائية في ا ليونان

• تدعمه الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين . وقد اصدر في خمس لغات منشوراً إعلامياً للأجانب وتم توزيع المنشور بواسطة الاتحاد ومنظمات أخرى في البلد بأسره ولا سيما في مناطق الحدود وفي بلدان شبه جزيرة البلقان وأوربا الشرقية وأفريقيا وأماكن أخرى وقد مُنح جائزة من جانب الاتحاد العام للمنظمات النسائية الأوروبية.

• كما نظم مؤتمرين يتعلقان بالاتجار بالمرأة بينما كان موضوع الاتجار هو الموضوع المحوري لواحدة من الموائد المستديرة الثلاث التي عقدت في مؤتمر المنظمات النسائية الأوروبية ”مستقبلنا المشترك “.

• وقدم مساعدة مادية إلى مركز البحوث ودعم ضحايا المعاملة السيئة والاستبعاد الاجتماعي.

باء – الإجراءات المتخذة ضد العنف المنزلي

32 - الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين هي الهيئة الحكومية المختصة بالعنف الموجه ضد المرأة ومن أشكاله العنف المنزلي (العنف في نطاق الأسرة). وفي سياق أولويات السياسة الوطنية ومحاور العمل من أجل مساواة الجنسين، 2004-2008 “ التي تم اعتمادها من جانب اللجنة الحكومية (2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004) فإن منع ومكافحة العنف الموجه ضد المرأة يرتبط بإحراز هدف التجانس الاجتماعي ويتم تعريفه بوصفه واحداً من محاور الأولوية.

أولاً – الإطار التشريعي

33 - بموجب قرار وزير الداخلية والإدارة العامة واللامركزية (شباط/فبراير 2005) تم إنشاء لجنة عمل في إط ا ر ا لأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين وأوكلت إليها مهمة اقتراح إطار تشريعي متكامل لمنع وخفض العنف المنزلي. واللجنة تعمل بالفعل وتزمع ضمن أمور شتى تدارس أحكام ومقتضيات إنشاء سبيل للمعونة المالية التي تدفع لضحايا العنف المنزلي اللائي يعوق مغادرتهن البيت افتقارهن إلى الموارد المالية. وثمة محاولة ل اتخاذ إجراءات تشريعية ضد هذه الظاهرة بذلت أيضاً خلال ولاية الحكومة السابقة من خلال و ضع مشروع قانون بواسطة لجنة عمل في عام 2002 ولكن لم يتخذ رغم ذلك إجراء لطرحة على البرلمان من أجل التصويت عليه.

ثانيا – البنية الأساسية

34 - إضافة إلى مركزي المشورة المعنيين بالعنف ضد المرأة والتابعين للأمانة العامة المعنية با لمساواة بين الجنسين وهما يعملان في أثينا وبياريوس وكذلك فرع مركز بحوث المساواة ”كيثي “ ، تحت إشراف الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين ) في المدن الخمس الكبرى في البلاد (أثينا و ثيسالونيكي وباترا وهيراكليون وفولوس) تعمل هياكل مماثلة:

• في مقاطعة ثيسالونيكي : مركز دعم المرأة بالمعهد المقدوني.

• في مقاطعة أيتولوكرنانيا: ”مركز التعليم والرعاية للأسرة والطفل.

• في مقاطعة أيونينا: مركز البحوث ودعم ضحايا الإيذاء والاستبعاد الاجتماعي.

• في مقاطعة بريفيزا: مركز بحوث ودعم ضحايا الإيذاء والفئات الاجتماعية الحساسة وحماية أسر الوالد الوحيد.

• في مقاطعة سيريز: ” دار إيواء المرأة “ – الرعاية الاجتماعية.

• في مقاطعة كوميتيني: الدائرة الاجتماعية في بلدية كوميتيني.

• في مقاطعة كرديدسا: مركز دعم النساء في بلدية كرديدسا.

• في مقاطعة شيوس: مكتب قضايا المرأة في بلدية شيوس.

هذه الهياكل تقدم الدعم النفساني والاجتماعي والقانوني للنساء من ضحايا العنف وغيرهن من الفئات النسائية الحساسة . وتعمل هذه الهياكل من خلال مبادرات تتخذها الهيئات الاجتماعية المحلية ويشارك في تمويلها البرنامج الأوروبي لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي.

35 - ومنذ عام 2002 بدأ العمل في القسم اليوناني من شبكة النساء الأوروبيات للمرة الأولى ويضم خطاً هاتفياً للمساعدة بالمجان ويقدم المساعدة النفسانية والاجتماعية والقانونية بغير مقابل على المستوى الوطني وعلى مدى 12 ساعة. وفي الوقت نفسه تم إنشاء خدمة مشورة تعمل في منطقة العاصمة الكبرى وتشمل أنشطتها كذلك تدريب علماء الاجتماع المتطوعين على تشغيل خط المساعدة الهاتفية المذكور أعلاه.

36 - ويعمل المركز الوطني للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ (إيكاكف) بوصفه الوكالة الحكومية المختصة في وزارة الصحة ويهدف إلى التصدي لحالات العنف المنزلي. وتشهد سجلات العدد الإجمالي للحالات التي استخدمت الخط الساخن ( خط الإنقاذ SOS) با لمركز بأن هذا العدد بلغ 197 ويعمل المركز على مدار الساعات الأربع والعشرين وكان ذلك خلال الفترة من حزيران/يونيه 2003 إلى حزيران/يونيه 2004 مما يوضح أن كان ثمة نسبة مئوية كبيرة من حالات العنف المنزلي.

37 - ثم تعاونت الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين مع بلدية أثينا للعمل على إدارة مأوى يقدم السكن للنساء من ضحايا العنف وأطفالهن القصّر.

• في منطقة ا لعاصمة الكبرى ، يتم تلبية جزء كبير من احتياجات المأوى من خلال دار الإيواء التابعة لأسقفية أثينا (كيسو) وكذلك من خلال دور المأوى الاجتماعية الحكومية التابعة ل وزارة الصحة والرعاية حيث يتم التوجه نحو الفئات المستضعفة من عموم السكان.

• على مستوى المناطق، فإن دور المأوى التي تقتصر على النساء المعرضات للأذى وأطفالهن يقدمها منذ عام 2000 حتى الوقت الحاضر مركز البحوث ودعم ضحايا الإيذاء والاستبعاد الاجتماعي (مقاطعة إيونينا) و ”مأوى المرأة “ (مقاطعة سيريز). ويمتلك المأوى الأخير وحدة متنقلة تقدم المساعدة إلى النساء من ضحايا الإيذاء ممن يعانين مشاكل في الحركة فتتم زيارتهن بالمنازل حيث توجد جماعة نسائية متطوعة ناشطة في تقديم الخدمات. كما يعمل المركز في هيركليون على إدارة مأوى لضحايا العنف.

• وتتعاون الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين مع بلدية أثينا من أجل تجديد الاتفاق على تشغيل مأوى لصالح النساء المعرضات للأذى ومع بلديات ثيسالونيكي وسيريز وق َ و َ له وكومتيني من أجل إنشاء مراكز مماثلة تقدم ا لمشورة والإيواء.

ثالثا – إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي

38 - في سياق إعادة التأهيل يظل من المهم ملاحظة أن برنامج خدمات الدعم التكميلية التي تقدم في فروع المنظمة جميعها تشمل أيضاًَ مشورة في مجال التوظيف. ومن واقع السجلات السنوية لخدمات الدعم المقدمة التي قام بها المركز لصالح النساء المضرورات (بين صفوف الفئات الأخرى من النساء المستضعفات) يتضح أن عدداً كبيراً من النساء المضرورات تلقى مشورة بشأن فرص العمل باعتبار أن الغالبية العظمى منهن كن غير مستخدمات (أثينا 2000- أيلول/سبتمبر 2004).

39 - وفي ضوء هذه النتيجة فإن فرصة العمل تشكل عاملاً مهماً في تخليص المرأة من علاقات الإيذاء فضلاً عن أن مؤسسات أخرى ما برحت ناشطة في هذا الميدان ومنها:

• دار مأوى أسقفية أثينا تقدم كذلك سُبل التدريب (ومن ذلك مثلاً دورات تدريبية على الحرف اليدوية ) بهدف تشغيل النساء وإعادة تأهيلهن اجتماعياً.

• في عام 2003 قام مركز البحوث ودعم ضحايا الإيذاء والاستبعاد الاجتماعي بتنفيذ برنامج لخدمات داعمة تكميلية تحت عنوان ”فمينا “ وتحت إشراف وزارة العمل والحماية الاجتماعية وقد تطرق البرنامج إلى الفئات المستضعفة والنساء المضرورات.

• ونفذت إجراءات مماثلة بما يكاد يكون جميع الهياكل القائمة وذلك ضمن سياق مكافحة الاستبعاد الاجتماعي.

رابعا – الإعلام وتوعية الرأي العام

40 - خلال الفترة 2001-2004 سعت الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين إلى توعية الرأي العام من خلال برامج إعلانية تليفزيونية وإذاعية فضلاً عن إصدار المنشورات (باللغتين اليونانية والإنكليزية) وكذلك الملصقات المطبوعة. ومن بين الفعاليات الأخرى التي تمت في عام 2002 مولت الأمانة العامة كذلك عرض مسرحية تتناول العنف المنزلي في أحد المسارح المركزية في أثينا.

41 - وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وهو يوم تذكاري بشأن العنف ضد المرأة، نشرت الأمانة العامة بيانات من واقع دراسة بشأن ” العنف المنزلي- بيانات عن عينة إحصائية بشأن إيذاء المرأة “ (المرفق باء) ويشير البحث إلى النساء اللائي اتصلن بمراكز المشورة التابعة للأمانة العامة خلال الفترة 1-1-2004 إلى 31-10-2004 وتمت على أساس المؤشرات الأوروبية السبعة التي وضعتها الرئاسة الدانمركية في عام 2002. و قد نشرت دراسة مماثلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 كما أن مكاتب الإعلام الجماهيري نظمت أنشطة في الشوارع الرئيسية في أثينا وبياريوس وطبعت مواد تم توزيعها وملصقات حملتها مركبات النقل العام. وعلى مستوى إقليمي ومحلي عقدت فعاليات مثل الحلقات الدراسية واجتماعات اليوم الواحد والمؤتمرات التي تعلقت بالعنف المنزلي على النحو الموضح أدناه:

• نظم مركز أثينا لبحوث المساواة وفروعه فعاليات تعلقت أساساً بالهيئات المحلية ذات الصلة فضلاً عن الرابطات العلمية في المجتمع المحلي.

• في الوقت نفسه نظمت بلديه أثينا حلقات دراسية تدريبية و فعاليات تقصد إلى توعية المهنيين.

و نظمت دار الإيواء التابعة لأسقفية أثينا فعاليات وقامت بنشر وتعميم مواد إعلامية وشاركت بصورة فعالة في مشاريع المعلومات والتوعية للمجتمعات المحلية كما نظمت مؤتمرات بشأن العنف المنزلي.

خامساً – رعاية الأطفال من ضحايا العنف المنزلي

42 - فيما يتعلق بإيذاء وإهمال الأطفال بوصفهم من ضحايا العنف المنزلي:

• اتخاذ إجراءات وتدابير تمت بالتعاون مع هيئات اجتماعية مثل معهد صحة الطفل وقد تمثلت مهمة المعهد في إجراء البحوث المتعددة التخصصات بشأن ظاهرة إيذاء وإهمال الأطفال مع توثيق هذه الظاهرة فضلاً عن طرح المقترحات المتعلقة بالتدابير اللازم اتخاذها لحماية ورعاية الأطفال المضرورين على الهيئات المختصة الأخرى.

• وبصورة أكثر تحديداً ففيما يتعلق بمعاملة الأطفال المعرضين للإيذاء، فإن مركز إيذاء وإهمال الأطفال التابع لمعهد صحة الطفل يعمل في مستشفى ”أغيا صوفيا “ بينما تقدم وزارة الصحة الخدمات المتخصصة وسُبل إيواء الأطفال المعرضين للأذى في مراكز رعاية الطفل وفي دار نقاهة بنديلي طبقاً لأمر يصدر عن مدعٍ عام فيما يتعلق برعاية الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء.

• وفضلاً عن ذلك فإن تنسيق شبكة الخدمات وتحديث خارطة الرفاه في البلاد سوف يدعمان الإفادة الكاملة من جميع السُبل المتاحة لحماية الأطفال.

• وبعد تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بموجب القانون 2101/99 أنشأت اليونان وظيفة أ مين المظالم المعني بالأطفال في سياق مهمة أمين مظالم المواطنين.

• ووقَّعت وزارة الصحة اتفاقاً بشأن تنفيذ برنامج مع منظمة غير حكومية هي ”بسمة الطفل “ ي نطوي على أمور شتى من بينها معالجة حالات الأطفال المعرضين للخطر من خلال إيوائهم في مرافق يتم إنشاؤها بصورة خاصة مع استخدام الوحدات المتنقلة على مدار الساعات الأربع والعشرين بمساهمة من جانب موظفين متخصصين.

سادساً - البحوث

43 - بدعم مالي من الأمانة العام ة المعنية بال مساواة بين الجنسين، قا م مركز بحوث مساواة الجنسين (كيثي ) وفروعه بعدد كبير من الدراسات البحثية الكمية والكيفية بشأن العنف المنزلي. ومن ذلك مثلاً يمكن عرض الدراسات التالية:

• ”استعراض الببليوغرافيا اليونانية والأجنبية بشأن العنف المنزلي الموجه ضد المرأة وسجل الهيئات التي تدعم المرأة “ (مركز البحوث أثينا، 2000).

• ”نشر دليل استشاري للنساء “ لموظفي ومستشاري المركز (مركز البحوث، أثينا، 2001).

• ”ملامح شخصية عن النساء اللائي يفدن من الخدمات التي يقدمها مركز البحوث خلال الفترة 1/1/2000 إلى 30/6/2001. تقييم لخدمات المركز وتحليل كمي ونوعي للبيانات والمقترحات المتعلقة بعمليات التدخل “ (المركز، أثينا، 2001).

• مقترحات للدراسة تتعلق بالمسوَّدة النهائية لمشروع قانون وزارة الداخلية بشأن منع ومكافحة العنف المنزلي “ (المركز، أثينا، 2002).

• ” العنف المنزلي ضد المرأة: أول بحث عن انتشار الأوبئة على المستوى الهيليني العام “ (المركز، أثينا، 2003).

• ”مجني عليها أو باقية على قيد الحياة؟ التركيب اللغوي للهويات في إطار ال مشورة ل لنساء المضرورات: دراسة تحليلية “ (المركز، ثيسالونيكي ، 2001).

• ”العنف الموجه ضد المرأة الذي يمارسه شر كاؤها “ (المركز، باترا، 2001).

• ”مواقف السكان في مقاطعة مغنيسيا نحو النساء من ربات أسر الوالد الوح ي د“ ( المركز، فولوس، 2002).

44 - و خلال الفترة نفسها (2000-2004) أجريت البحوث بواسطة الهيئات العلمية والاجتماعية التالية:

• جامعة كابوديستريان الوطنية في أثينا بالتعاون مع م ركز البحوث في هيركليون: ”الصلة بين العنف المنزلي والصحة العامة وصورة جسد المرأة “ (2003).

• كلية طب أثينا ”أداه للاستعراض الشامل لتحديد عنف الشريك الحميم “ و ”تطوير واختبار مبدئي ل نموذج يتعلق بدور مقدمي الرعاية الصحية في تقييم ومنع عنف الشريك الحميم “ (2003).

• كيسو – دار إيواء أسقفية أثينا ”دراسة للحالات الاجتماعية التي تم إسكانها في دار الأمهات “ و ” ملامح شخصية الفرد الذي يؤ ذ ي الأطفال جنسياً “ (2003).

• مركز البحوث ودعم ضحايا الإيذاء والاستبعاد الاجتماعي: ”النساء من ضحايا العنف المنزلي: ال خصائص ال سلوكية “ (2003).

• مركز البحوث ودعم ضحايا الإيذاء والاستبعاد الاجتماعي ”العنف ا لمنزلي: التقرير الأول ل وكالة معنية بالنساء المضرورات “ (2004).

سابعاً – الأنشطة الحكومية

45 - وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية (بالتعاون مع معهد تدريب المركز الوطني للإدارة العامة).

• تنظيم مؤتمرين عن ” العنف ضد المرأة : عقبة في طريق المساواة “ (أثينا- ثيسالونيكي 2003).

• تنظيم ثلاثة برامج تدريبية للموظفين المدنيين تحت عنوان ” مساواة الجنسين والعنف الموجه ضد المرأة“ (أثينا، 2003).

• تنظيم مؤتمر عن: ”طرائق مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة “ بالتعاون مع رابطة ضباط شرطة أتيكا (أثينا، 2004).

46 - وزارة النظام العام

• أدرجت في المنهج الدراسي لأكاديميات الشرطة اليونانية (رجال – نساء الشرطة وضباط الشرطة، ومدرسة الدراسات العليا والتدريب ومدرسة الأمن الوطني) دورات إلزامية عن موضوعات تتعلق بصورة عامة بحماية حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والحماية من الاغتصاب.

• في سياق التدريب على معاملة ضحايا الاغتصاب, شارك ضباط دوائر الأمن في حلقات دراسية عقدت بالخارج: في بريطانيا (يومي 9 و10 أيار/مايو 2000 ومن 23 إلى 26 حزيران/يونيه 2003 ومن 27 إلى 30 تموز/يوليه 2004) في ألمانيا (من 18 إلى 26 تشرين الأول أكتوبر 2004) وفي السويد (من 13 إلى 18 آزار/مارس 2004).

• في سياق تدريب أفراد الشرطة على معاملة النساء من ضحايا العنف المنزلي عملت الوزارة على تنظيم وتنفيذ:

- برنامج نموذجي للفترة من شباط/فبراير إلى أيار/مايو 2001، تم في سياقه استخدام أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين في مراكز الشرطة الإقليمية من أجل: (أ) العمل على تحديد الأفراد المحتاجين للمساعدة (ب) التحقيق في تهم الإيذاء، (ج) تسجيل الحالات الانفرادية (د) المساهمة وتقديم الدعم العلمي في المشروع كخبراء (هـ) إعداد تقرير (و) توجيه الأفراد إلى الوكالات المختصة.

- حتى كانون الثاني/يناير 2002 تم تطبيق البرنامج في مراكز الشرطة بالعاصمة (مناطق أومونيا وأكارون وكولونوس وإيجزارهيا) وفي مقاطعات أخرى (ديمقراسي ودندروبوتابو وستافروبوليس/ ثيسالونيكي ، ولاريسا، باترا، فيرويا وهيراكليون) إضافة إ لى مراكز الشرطة في المناطق الفرعية بالنسبة إلى إدارة جناح الأحداث في أتيكا ودائرة الأمن في هيركليون وبترا.

- في المرحلة الثانية استمر البرنامج من أيلول/سبتمبر 2002 إلى أيلول/سبتمبر 2003 وشاركت فيه أيضاً خمسة مراكز شرطة منها ثلاثة في إقليم أثينا (كاليسيا وباديلموناس وكبسيلي) وإثنان في ثيسالونيكي (مركز شرطة حرس الحدود والبرج الأبيض).

• خلال الفترة ذاتها، تم تنظيم ثلاث حلقات دراسية تدريبية لتوعية أفراد الشرطة وقد م ت أرقام هواتف مراكز المشورة التابعة للأمانة العامة المعنية با لمساواة بين الجنسين إلى جميع مراكز الشرطة في البلاد.

47 - وزارة الصحة والرعاية

• برامج تدريبية موجهة للموظفين العلميين في المركز الوطني للرع اية الاجتماعية في حالات الطوارئ من جميع التخصصات وكذلك إلى الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين وعلماء الاجتماع ومدرسي التمريض والمربين والمحللين النفسانيين والممرضين.

• برنامج تعليمي استهلالي بشأن ”التدخل في حالات الأزمات “ (12 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2001) وبرنامج تدريبي عن ”إي ذ اء النسا ء – التدخل في حالات الأزمات – الاتصال الأول مع الوكالات – الصلة بالأشكال الخاصة بالدعم “ (3 إلى 20 شباط/فبراير 2003) بمشاركة الموظفين المدنيين من الهيئات المتعاونة الأخرى التابعة للمنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية ( تم إلغاء المنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية بموجب القانون 3100/2003، المادة 5).

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد.

1 - ل تنفيذ برنامج العمل من أجل المساواة 2001-2006 وبما يكفل دعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، اقتضى الأمر التصويت على قوانين واتخاذ إجراءات (24) تم تعزيزها بما يكفل التدخل المتكامل في قضية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.

أولاً – الإطار التشريعي

2 - القانون 2839/2000 (المادة 6) ينص على مشاركة بمقدار الثلث على الأقل لكل جنس من الجنسين في مجالس الإدارات والهيئات المشتركة لمنظمات الإدارة العامة ومنظمات السلطات المحلية. وقد تحققت اليوم نتائج إيجابية بع د تنفيذ مشاركة حصة الثلث لكل من الجنسين في مجالس الإدارات بما مجموعه 21 مجلساً في إدارات الوزارات ونسبة مشاركة المرأة تتراوح بين 40 و60 في المائة.

3 - القانون الذي صدر لاحقاً برقم 2910/2001 ينص على مشاركة بمقدار الثلث لكل جنس كمرشحين في انتخابات المقاطعات والبلديات. وبموجب س لسلة من القرارات قضى مجلس الدول ة بأن الحكم المذكور أعلاه يتفق مع الدستور (المادة المنقحة 116، الفقرة 2 من الدستور) (25) .

4 - وبقرار صادر من رئيس الوزراء (26) ، تم في عام 2000 إنشاء اللجنة الدولية للمساواة بين الجنسين.

5 - في سياق أنشطة البرلمان اليوناني، ما برحت تعمل منذ عام 2002 لجنة برلمانية دائمة معنية بالمساواة وحقوق الإنسان (27) .

ثانياً – مشاركة المرأة في مجال السياسة

6 - البرلمان الأوروبي

النسبة المئوية لمشاركة المرأة

عدد النساء المنتخبات

النسبة المئوية للمشاركة (في المائة)

1999

4

16.0

2004

7

28.8

7 - البرلمان الوطني

نسبة النساء المنتخبات 1996-2000-2004

عدد النساء المنتخبات

النسبة المئوية للمشاركة (في المائة)

1996

19

6.3

2000

31

10.3

2004

39

13.0

8 - المشاركة في الحكومة

النسبة المئوية للنساء المعينات 1996-2000-2004

النسبة المئوية للمشاركة (في المائة)

1996

7

2000

12.5

2004

4.25

9 - المشاركة في السلطات المحلية بالمقاطعات والبلديات

1998

2002

النساء المنتخبات كمستشارات في البلديات

7.11 ( % )

12 ( % )

النساء المنتخبات كمستشارات في المقاطعات

10.8

18

النساء كرؤساء للبلديات

1.45

2.1

النساء كرؤساء للمقاطعات- المقاطعات الأكبر

3.5

1.7

10 - مشاركة المرأة في البرلمان الوطني

الحركة الديمقراطية الجديدة

الحركة الاشتراكية اليونانية

الحزب الشيوعي اليوناني

تحالف اليسار والتقدم

الحركة الاشتراكية الديمقراطية

المجموع

نساء

نسبة مئوية

المجموع

نساء

نسبة مئوية

المجموع

نساء

نسبة مئوية

المجموع

نساء

نسبة مئوية

المجموع

نساء

نسبة مئوية

1996

108

6

6 %

162

7

4 %

11

2

18 %

10

3

30 %

9

1

12.50 %

2000

125

10

8 %

158

17

11 %

11

2

18 %

6

2

33 %

2004

165

17

10.30 %

117

18

15.38 %

12

3

25 %

6

1

16.66 %

ثالثاً - مشاركة المرأة في الإدارة العامة

11 - النسبة المئوية للرؤساء الإداريين في الدوائر العامة حسب الشعبة ونوع الجنس، 1998-2002

المديريات

الإدارات

المكاتب المستقلة ذاتياً

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

1998

69.9

30.1

59.9

40.1

56.3

43.7

2002

64.0

36.0

49.3

50.7

49.5

50.5

12 - ال نسبة المئوية ل لرؤساء الإداريين في هيئات ومؤسسات القانون العام حسب الشعبة ونوع الجنس، 1998-2002

المديريات

الإدارات

المكاتب المستقلة ذاتياً

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

1998

44.1

55.9

27.9

72.1

37.6

62.4

2002

28.8

71.2

28.4

71.6

39.8

60.2

13 - النسبة المئوية للرؤساء الإداريين في السلطات المحلية حسب الشعبة ونوع الجنس 1998-2002

المديريات

الإدارات

المكاتب المستقلة ذاتياً

رجال

نساء

رجال

رجال

نساء

رجال

2002

64.50

35.50

56.78

43.22

59.91

40.09

المصدر: وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية/الأمانة العامة للإدارة العامة.

نشرة البيانات الإحصائية عن العاملين في القطاع العام، 1999-2003

رابعاً – مشاركة المرأة في الهيئات القضائية

14 - مجلس الدولة

مستشارو الدولة

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

42

8

19 %

2004

46

11

24 %

المستشارون المساعدون بمجلس الدولة

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

48

23

47.90 %

2004

52

28

54 %

المقررون- المقررون الأقدم

الوظائف الثابتة

في سلك الخدمة

نساء

نسبة مئوية

2000

50

52 %

2004

50

43

26

60 %

15 - المحاكم الإدارية العادية

المفوضية العامة

المفوض

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

2004

1

1

100 %

رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

48

6

12.5 %

2004

55

23

42 %

قضاة الاستئناف بالمحاكم الإدارية

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

178

90

50.5 %

2004

198

106

53 %

رؤساء محاكم الدرجة الأولى الإدارية

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

89

60

67.4 %

2004

96

70

73 %

القضاة ومساعدوهم بالمحاكم الابتدائية الإدارية

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

373

260

206

79.20 %

2004

402

365

267

75 %

16 - المحاكم المدنية والجنائية

قضاة المحكمة العليا

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

لا يوجد

2004

50

1

2 %

رؤساء محاكم الاستئناف

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

84

4

5 %

2004

90

13

14 %

قضاة الاستئناف

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

345

82

23.70 %

2004

384

144

37 %

المدعون العامون في محاكم الاستئناف

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

2004

39

1

2.50 %

مساعدو المد ّ عين العامين في محاكم الاستئناف

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

91

3

3.20 %

2004

101

16

16 %

رؤساء محاكم أول درجة

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

300

160

53.30 %

2004

300

191

64 %

المدعون العامون في محاكم أول درجة

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

143

38

26.57 %

2004

143

50

35 %

القضاة ومساعدو القضاة في محاكم أول درجة

الوظائف الثابتة

في سلك الخدمة

نساء

النسبة المئوية

2000

790

690

475

68.80 %

2004

825

728

509

70 %

مساعدو المد ّ عين العامين في محاكم أول درجة والمساعدون في مكتب المدعين العامين

الوظائف الثابتة

في سلك الخدمة

نساء

النسبة المئوية

2000

232

184

102

55.43 %

2004

247

228

134

59 %

قضاة الصلح (الرتبة الأولى)

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2000

135

97

71.8 %

2004

265

194

73

قضاة الصلح (الرتبة الثانية)

الوظائف الثابتة

نساء

نسبة مئوية

2004

240

204

85 %

قضاة الصلح (الرتبتان الثالثة والرابعة)

الوظائف الثابتة

في سلك الخدمة

نساء

النسبة المئوية

2004

156

123

97

79 %

المصدر: وزارة العدل

مديرية المحاكم والقضاة.

خامساً – مشاركة المرأة في قوات الأمن

17 - قوة الشرطة اليونانية

2000

2004

ضباط

282 4

532 4

رجال

097 4

210 4

نساء

185

322

ملازمون

975 40

284 38

رجال

195 37

545 34

نساء

780 3

739 3

مرشحون

مفتشون

577

رجال

473

نساء

104

مرشحون

أمناء شرطة

194 2

رجال

866 1

نساء

328

حرس الحدود

192 2

600 4

رجال

973 1

083 4

نساء

219

517

حراس خاصون

948

256 2

رجال

948

256 2

نساء

-

-

القوة الإجمالية للشرطة اليونانية

397 48

443 52

رجال

213 44

433 47

نساء

184 4

010 5

المصدر: وزارة النظام العام

قيادة الشرطة اليونانية

قطاع الإدارة

مديرية العاملين بالشرطة

الإدارة الأولى : ضباط

18 - فرقة المطافئ

مجموع الضباط

رجال

نساء

مجموع الملازمين

رجال

نساء

مجموعة القو ة

2000

850

848

2

550 8

300 8

250

400 9

2004

257 1

226 1

31

387 8

071 8

316

644 9

المصدر: وزارة النظام العام

قيادة فرقة المطافئ

المدرية الثالثة: الأفراد

الإدارة الثانية: ضباط الصف و الإطفائيون

19 - القوات المسلحة

الضباط

وكلاء الضباط/ضباط الصف

المجموع 2004

المجموع 2000

المجموع 1992

الجيش

077 1

745 2

822 3

115 3

168 1

البحرية

238

850 1

088 2

756 1

492

الطيران

664

427 1

091 2

525 1

136 1

الفرق المشتركة

279

279

76

المجموع

258 2

022 6

280 8

472 6

796 2

المصدر: وزارة الدفاع الوطني

مديرية الموارد البشرية

مكتب المساواة

سادساً – مشاركة المرأة في الصحافة

20 - الصحافة والمهن المماثلة

جدول

المجموع

15-24

25-34

35-54

55-74

75+

الجنسان

421 12

399 1

812 4

216 5

967

27

ذكور

745 6

537

306 2

193 3

689

20

إناث

676 5

862

506 2

023 2

278

7

بمن في ذلك الكتاب والصحافيون والعاملون المهنيون في الميادين المماثلة

المصدر: دائرة الإحصاءات الوطنية في اليونان (2001)

المادة 8

(د) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

1 - يتزايد وجود المرأة في السلك الدبلوماسي بصورة مطردة على النحو الذي توضحه البيانات أدناه. إلا أن النسبة المئوية لمشاركة النساء منخفضة بصورة خاصة في الرتب العليا. وتجدر ملاحظة أنه لا يوجد امرأة في منصب السفير بينما تنخفض للغاية مشاركة المرأة في مناصب الوزير المفوض من الفئة ألف والفئة باء. وهناك ما مجموعة 130 سيدة في السلك الدبلوماسي مقابل 411 رجلا.

القطاع الدبلوماسي

السلك المركزي

السلك الخارجي

الرتبة

رجال

نساء

رجال

نساء

السفير

4

صفر

5

صفر

الوزير المفوض ألف

36

2

62

2

الوزير المفوض باء

13

6

17

2

مستشار السفارة ألف

66

25

87

27

مستشار السفارة باء

10

4

4

1

السكرتير ألف

9

4

6

1

السكرتير باء

5

7

29

13

السكرتير جيم

16

13

29

15

الملحق

13

8

صفر

صفر

المجموع

172

69

239

61

2 - خلال السنوات 200-2004 شغلت سيدة يونانية واحدة وظيفة مفوض في الاتحاد الأوروبي مسؤول عن الشؤون الاجتماعية والعمالة.

المادة 9

1 - تطرح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

تم بموجب القانون 1438/84 تعديل الأحكام القديمة لقانون الجنسية اليوناني الذي كان يحتوي على حالات تمييز بين الجنسين وفيما بعد، ألغت المادة 69 من القانون 2910/2001 المواعيد الزمنية النهائية التي كانت تنطبق بموجب القانون 1438/84 فيما يتعلق بالنساء اليونانيات والأجنبيات اللائي يحصلن على الجنسية اليونانية أو يفقدنها بعد زواجهن من شخص أجنبي أو من مواطنٍ يوناني . وأخيراً جاء صدور قانون الجنسية اليونانية (القانون 3284/2004 المنشور في الجريدة الرسمية اليونانية ألف 217) منطوياً على التغييرات الآتية فيما يتعلق بمساواة الجنسين:

• ل لمرأة الأجنبية التي تكتسب الجنسية اليونانية بزواجها من يوناني وتحافظ على الجنسية التي كانت لها قبل الزواج ، أن تتخلى عن الجنسية اليونانية إذا ما أعلنت عن رغبتها بذلك أمام الأمين العام بالمنطقة أو أمام السلطة القنصلية اليونانية في محل إقامتها الدائمة أو المؤقتة. وبالنسبة للتخلي عن الجنسية اليونانية يصدر قرار مصدق على ذلك م ن الأمين العام في المنطقة ذات الصلة (المادة 21) (28) .

• ل لمرأة اليونانية التي تخسر الجنسية اليونانية بسبب زواجها من أجنبي أن تستعيدها إذا ما أعلنت عن إرادتها ب ذلك أمام الأمين العام للمنطقة أو أمام السلطة القنصلية اليونانية في محل إقامتها الدائمة أو المؤقتة (المادة 22) (29) .

• الطفل الذي يولد قبل تاريخ 8/5/1984 لأم كانت يونانية وقت الولادة أو وقت الزواج الذي ولد الطفل على أساسة ، يصبح يونانياً إذا ما أعلن/أعلنت رغبته أو رغبتها أما الأمين العام بالمنطقة أو أمام السلطة القنصلية اليونانية في محل الإقامة الدائم أو المؤقت له/أو لها (الفقرة 1 من المادة 14) (30) .

• الطفل المولود لأب يوناني وأم أجنبية قبل سريان القانون 1250/1982 وبشرط أن يعد طفلاً شرعياً طبقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 7 من القانون المذكور أعلاه ، يصبح يونانياً إذا ما أعلن هو/هي عن الرغبة ذات الصلة أمام الأمين العام للمنطقة أو أمام السلطة القنصلية اليونانية في محل إقامته/إقامتها الدائم أو المؤقت (المادة 14، الفقرة 2) (31) .

• أبناء الذين يحصلون على الجنسية اليونانية طبقاً لهذه المادة يصبحون يونانيين دون اتخاذ أي إجراءات أخرى شريطة أن يكونوا قصّراً وغير متزوجين في تاريخ الإعلان (المادة 14، الفقرة 4) (32) .

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص لاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ج) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

1 - أعدت الدولة اليونانية خطة تقضي باتخاذ إجراءات متناسقة لمكافحة أوجه التمييز ولكفالة الحقوق المتساوية للرجال والنساء خلال التدريب المدرسي والتعليم مدى الحياة و تظهر النتائج الأولى لهذه الخطة بالفعل في الإحصاءات (المرفق دال).

أولاً – التوجيه المهني المدرسي

2 - قام مركز بحوث مساواة الجنسين (كيثي) بالتعاون مع إدارات التعليم والتعليم البيئي والتوجيه المهني المدرسي خلال سنتي 2003 و2004 بتنفيذ برنامجين للتدخل ب هدف تعزيز المساواة فيما يتعلق بالتوجيه المهني المدرسي. و هذان البرنامجان:

• أفضيا إلى تدريب 511 رجلاً و510 1 امرأة من معلمي التعليم الثانوي العام والفني.

• أفاد ا 864 16 طالباً و209 20 من الطالبات في المدارس بالتعليم الثانوي العام والتعليم الفني.

3 - وقام المركز المذكور أيضاً بتنفيذ برنامج (2002-2006) يهدف إلى تعزيز مساواة الجنسين بين صفوف طلاب وطالبات التعليم الثانوي وكذلك بين صفوف الدارسين والد ا رسات في التدريب المهني الأوّلي من خلال أنشطة تشجع مواهبهم النقدية وقدراتهم/مهاراتهم البحثية والتنظيمية والتعاونية والمشاركة في الإبداع بما يتيح لهم:

• التعرف على أوجه اللامساواة بين الجنسين في النظام التعليمي سواء في ممارساتهم أو سلوكياتهم فضلاً عن ممارسات وسلوكيات مدرسيهم.

• العرض النقدي للأساليب التي يقدم بها الجنسان في الأدلة التعليمية والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام.

• ال وعي بحقيقة الهياكل الأبوية في المجتمع والوضع المتدني للمرأة في إطار الديمقراطيات المعاصرة.

• إدراك ال اختلاف في تشكيل هوية كل من الجنسين خلال مرحلة المراهقة في إطار المدرسة والأسرة.

• تطوير الوعي بوضع المواطن الذكر والمواطنة الأنثى مما يؤدي إلى الاعتراف بمبادئ مساواة الجنسين والسعي من أجلها باعتبار ذلك عنصراً ضرورياً من عناصر الديمقراطية.

• اختيار المسار الأكاديمي والمهني مع تجاوز المدركات النمطية الجامدة التي تعيد إنتاج الفصل الأفقي والرأسي بين الجنسين في المجالات المهنية على مستوى سوق العمل.

وفي المحصلة النهائية يشمل البرنامج 52 دورة تدريبية للمدرسين إلى جانب 700 برنامج للتدخل.

ثانيا – تنقيح المواد التدريسية

4 - قام معهد الترب ية وهو السلطة المختصة بوضع المواد التدريسية المستخدمة في المدارس بما يلي :

• اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحول دون ظهور المرأة في إطار الصور النمطية الجامدة والمتحاملة في أطر مناهج التعليم المتكاملة فيما بين المواضيع المختلفة (2004).

• إنشاء لجنة معنية بالمساواة تتألف من أعضاء المعهد ذاته.

• العمل منذ عام 2000 على الأخذ بالمعاملة المتوازنة للجنسين في المناهج التعليمية الشاملة.

ثالثاً – تدريب الوالدين

5 - في سياق البرنامج الخاص بعنوان ”إسداء المشورة للو ا لدين “ ت قدم برامج تدريبية على مدار 40 ساعة ويتم تنفيذها في مجموعات من 20 عضواً. ويقوم المربون المدربون الذين يستخدمون المواد التعليمية المناسبة بطرح القضايا ذات الصلة وإتاحة السبيل أمام الوالدين للمشاركة الفعالة في الإجراءات التربوية ، لا من خلال تبادل الخبرات فحسب ولكن أيضاً من خلال الممارسات التجريبية أيضاً.

أما القضايا الأساسية التي تتصل بالوالدين ممن يحضرون هذه الدورات فهي:

- الأسرة كجماعة

- الاتصال/العلاقات بين الأشخاص

- نماء الأطفال والمراهقين والنهوض بهم

- الأسرة والمدرسة

وخلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج (2003-2004) نفذت 238 دورة في 14 مقاطعة. أما بالنسبة للمرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج (2004-2005) فمن المزمع تنفيذ 254 دورة مشورة في 51 مقاطعة.

رابعاً – إعداد المعلمين في مجال التكنولوجيات الجديدة

6 - في سياق المشروع المعنون ”إعدا د المعلمين لاستخدام التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصال في ميدان التعليم “ تم تدريب ما مجموعة 000 76 معلم خلال العامين الدراسيين 2001-2003 وكان منهم 59 في المائة من النساء و 41 في المائة من الرجال.

خامساً – التعليم مدى الحياة

7 - مدارس الفرصة الثانية هي برنامج تعليمي مبتكر ومرن يهدف إلى مكافحة الاستبعاد الاجتماعي للأفراد الذين لا يمتلكون المؤهلات اللازمة ولا اكتسبوا الخبرات الضرورية لكي يتمكنوا من الاستجابة إزاء الاحتياجات العصرية لسوق العمل. وهذا البرنامج يهيئ ل لأفراد ممن تجاوز و ا الثامنة عشرة من العمر ولم يكملوا التعليم الإلزامي بسنواته التسع، الفرصة لكي يحصلوا على الشهادة ذات الصلة بل ويتم إدماجهم أيضاً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعملي ة. وبصورة أكثر تحديداً تتمثل أهداف البرنامج فيما يلي:

• إعادة الصلة بين المتسربين من التعليم الإلزامي و بين الإجراءات التعليمية.

• خلق شبكات للتعاون فيما بين المدارس والمجتمع المحلي ودوائر الأعمال التجارية والتعليم.

ويغطي المنهج وحدات مواضيعية ثلاثاً:

• تنمية المهارات في مجال اللغات والرياضيات والاتصال مع اهتمام خاص بال ل غات الأجنبية و ب المعلوماتية.

• التدريب الأساسي والإعداد لحياة العمل بالتعاون مع السلطات المحلية.

• تنمية المهارات في سياق اهتمامات المتدربين الشخصية ومن ذلك مثلاً الأل عاب ال رياضية والموسيقى والمسرح وما إلى ذلك.

و الفترة الزمنية الإجمالية للبرنامج هي 18 شهراً ( مدتان كل منهما 9 أشهر).

واليوم تعمل 18 من مدارس الفرصة الثانية في اليونان في المقاطعات التالية: أتولوكارنانيا (أغرينيون)، أتيكا (أكارنيس، كوريدالوس، بيريستيري، كالثيا)، أشيا (باترا) إفروس (اليكسنديروبوليس)، دراما (دراما)، أيونينا (أيونينا)، إيليا (برغوس)، هيركليون (تيليسونس) ثيسالونيكي ( ثيسالونيكي ، نيابوليس)، لاريسا (لاريسا)، لاسيتي (إرباتيرا)، ليسفوس (ميتليني)، بيلا (غيانتسا).

وهناك مدارس أخرى للفرصة الثانية على وشك التأسيس في مقطعات أتيكا (انرجيروي، بياريس)، وبويتيا (أورشومينوس)، إيبوا (أليفيري) كارديكسا (كاردي ت كسا) كاستوريا (كاستوريا)، لاريسا (المعهد الإصلاحي)، مغنيسيا (فولوس) سانتهي (سانتهي)، سيريز (سيريز) تريكالا (تريكالا)، فيوتيدا (لاميا)، فلورينا (فلورينا)، فوكيدا (امفيسا).

كما ت ُ عد مدارس الفرصة الثانية في اليونان أعضاء في الشبكة الأوروبية لمدارس الفرصة الثانية (www.e2c-europe.org).

8 - ولا تدخل معاهد التدريب المهني ضمن درجات سلم التعليم الرسمي ، فهذه المعاهد مكملة للنظام التعليمي وهي تساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل . وتهدف إلى تقديم أي نوع من أنواع التدريب المهني سواء كان أولياً أو إضافياً بما ييسر دمج الشباب مهنياً في المجتمع وكفالة تكيفهم إزاء الاحتياجات المتغيرة للعمليات الإنتاجية.

وكما توضح البيانات الإحصائية (المرفق دال) فإن مشاركة المرأة في معاهد التدريب المهني العامة ظلت تتزايد إلى أن أصبحت أوسع من مشاركة الرجل (776 9 امرأة و681 7 رجلاً).

سادساً – التعليم المشترك بين الثقافات

21 - تقوم وزارة التربية على تنفيذ برامج خاصة للتعليم المشترك بين الثقافات وهي موجهة نحو:

- تلاميذ شعوب الغجر (بنين وبنات).

- التلاميذ الأجانب واليونانيون الوافدون (البنين والبنات).

وبالنسبة لتلاميذ الغجر، تنفذ برامج تحضيرية خاصة لهذه الغاي ة، و تم إنشاء 100 من الوظائف ال دائمة للمدرسين ونفس العدد من المدرسين جرى تعيينهم في الوظائف ذات الصلة. وفي الوقت نفسه يتم تيسير انتظام أطفال الغجر من خلال استعمال بطاقة حضور خاصة تتيح لهم الوصول إلى أي مدرسة وتلغي الإجراء الرسمي لإعادة التسجيل في الحالات التي تنتقل فيها عائلاتهم دون سابق إنذار .

أما بالنسبة للوافدين من اليونانيين والطلاب والأجانب، تنفذ برامج خاصة في 12 مدرسة ابتدائية للتعليم المشترك بين الثقافات وهي تعمل في عدة مقاطعات في البلد. وتنفذ كذلك برامج خاصة في عدد كبير بالمدارس الابتدائية العادية في البلد حيث ينخرط في سلكها كثير من الوافدين اليونانيين والطلاب الأجانب . ولهذه الغاية تم تشغيل 500 فصل للاستقبال و700 مقرر تعليمي خاص . ولخدمة فصول الاستقبال الدراسية، تم إنشاء 257 وظيفة دائمة لمعلمي المدارس الابتدائية بينما ز ودت المواقع المتبقية بمدرسين احتياطيين (33) .

وقد تعاونت الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين مع مركز بحوث مساواة الجنسين من أجل إعداد دراسات بشأن الجماعات المستبعدة اجتماعياً :

• ” نوع الجنس والجماعات المستبعدة اجتماعيا: دراسة لاستعراض ببليوغرافي ، أثينا “ ، 2001.

• ” العلاقات الأسرية القانونية لمسلمي اليونان “، ثيسالونيكي 2001.

• ” المرأة المسلمة: دراسة وتسجيل للاحتياجات في ضوء مقترحات “ بحث.

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخِّياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقت ض اء.

أولاً – الأرقام المتعلقة ببطالة وعمالة المرأة

1 - يرد التعبير عن السياسات الوطنية الرامية إلى إ نهاء ال استبعاد من سوق العمل ضمن خطة العمل الوطنية للتوظيف السارية وكذلك خطة العمل الوطنية للدمج الاجتماعي وكلتاهما ممولة بصورة مشتركة من جانب الصندوق الاجتماعي الأوروبي .

والصندوق هو الأداة الرئيسية لتنفيذ استراتيجية العمالة الأوروبية ويدعم التدابير والسياسات المتعلقة بالأوليات الاستراتيجية ومنها ما يلي:

- الدمج الاجتماعي في سوق العمل.

- المساواة بين الجنسين.

وفي معرض الاستجابة لأهداف لشبونة (2000) تطالب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنها بالتالي اليونان بتخطيط وتنفيذ السياسات التي تراعي ما يلي:

1 - المجتمع الرقمي : اقتصاد المعرفة والتحول إليه.

2 - الاستثمار في البشر وإ قامة دولة رفاه فعالة من خلال تحديث النموذج الاجتماعي الأوروبي على أساس التجانس و قيام عمل مبرأة من أي حالات للا ستبعاد.

2 - خطة العمل الوطنية للعمالة تمثل الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ سياسات التوظيف ومن المبادئ التوجيهية لخطة العمل الوطنية المذكورة مبدأ المساواة بين الجنسين.

المشاركة في العمالة حسب نوع الجنس1999-200335%40%45%50%55%60%65%70%75%19992000200120022003مشاركة الرجالمشاركة النساء 3 - الرسم البياني:

توضح المشاركة في العمالة حسب نوع الجنس ثلاثة تطورات مختلفة هي:

• أولاً ، أن النسبة المئوية للمشاركة في عمالة الرجل تزيد على مدار فترة خمس سنوات بمقدار 1.6 من الوحدات المئوية (من 70.9 في المائة إلى 72.5 في المائة) بينما كانت النسبة للمرأة تزداد بمقدار 3.3 من الوحدات المئوية (من 40.7 في المائة إلى 44 في المائة).

• ثانيا ، معدل الزيادة يبلغ الضعف للمرأة بالمقارنة مع معدل الرجل.

• ثالثا نقاط البداية المختلفة موضحة على أساس: نسبة مشاركة الرجل في العمالة هي 3 من 4 في عام 2003 بينما نسبة مشاركة المرأة أقل نوعاً ما أي 1 من واقع 2. على أن فترة سنوات خمس لم تكن بالفترة الزمنية الطويلة بما يكفي ل تصحيح ج ذ ري للنسب المذكورة أعلاه.

مؤشر البطالة لكل من الجنسين، 1999-20030%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%19992000200120022003بطالة النساء بطالة الرجال 4 - الأداء النسبي للرجال والنساء فيما يتعلق بالبطالة يؤكد من جديد صورة السنوات السابقة: برغم انخفاض بطالة المرأة فإن الثغرة الفاصلة مازالت واسعة للغاية.

ثانيا – التدابير المتخذة لمكافحة ا لبطالة وزيادة العمالة بين صفوف النساء

(200-2004)

5 - التدابير المتخذة لمكافحة البطالة وزيادة العمالة خلال الفترة المدروسة :

• مشاركة منظمات السلطات المحلية (شركات الرتبتين ألف وباء) في المشاريع الرامية إلى خلق وظائف جديدة.

• الاستخدام الجزئي في الهيئات ذات الطابع الاجتماعي: صدر القانون 3174/2003 لينص للمرة الأولى على إمكانية توظيف فئات مستضعفة من السكان بعقود محددة المدة وفي وظائف بدوام جزئي بهيئات القطاع العام لتلبية احتياجات ذات طابع اجتماعي. وبموجب القانون 3250/2004 تم إعادة تعريف الفئات المؤهلة للتوظيف من خلال إضافة أفراد العائلات الكبيرة العدد ، وبنسبة 10 في المائة كحصة لهم ، مع ال توسع في فئة الأمهات اللائي لديهن أطفال قصّر (من قبل كانت الفئة لا تشمل سوى الأم التي لديها أطفال حتى سن الثانية عشرة) وأيضاً بحص ّ ة عشرة في المائة. وفي الوقت نفسه ينص القانون على حصة تصل إلى 60 في المائة من الفئات المختلفة من المعرَّضين للبطالة (الأفراد الذين تصل أعمارهم إلى 30 سنة والذين يزيد سنهم على 30 سنة وكذلك من بقيت خمس سنوات على بلوغ سن التقاعد) ممن يفيدون من هذه المواقع الوظيفية على أن تشغلها نساء شريطة الإعراب عن الرغبة في ذلك من خلال تقديم طلبات في هذا الشأن.

• تحويل سياسات البطالة السلبية (الاستحقاقات النقدية) إلى سياسات فعالة لمن يعانون البطالة من رجال ونساء.

• تدابير التدريب المدعوم لمن يعانون البطالة.

• توسيع الفئات المستحقة لإعانات البطالة.

• من حق الرجال والنساء م من يعانون البطالة ، ويشملهم التأمين ضد البطالة ثم أصبحوا أو كانوا من الأرامل ، الحصول على استحقاق البطالة برغم ما يتلقونه من معاش تقاعدي للشريك الباقي على قيد الحياة. ( حتى الآن يواجه الأرامل صعوبات في هذا الصدد باعتبار أنهم إذا ما كانوا يعانون البطالة فلا يعدون بغير عمل في نظر منظمة استخدام القوى العاملة اليونانية ولا كانوا يستحقون إعانة بطالة باعتبارهم يتلقون معاشاً تقاعدياً للشريك الباقي على قيد الحياة برغم حقيقة أنهم مشمولو ن بالتأمين ضد البطالة ، وذلك على خلاف النساء الأخريات اللائي مازال أزواجهن على قيد الحياة أو اللائي كن مطلقات باعتبار أن التشريعات القائمة تستبعد من يتقاضون معاشات تقاعدية). من هنا فالقانون الجديد لا يضمن فقط الحق في الحصول على إعانة ولكن يكفل أيضاً الحق في الحصول على عمل حيث يفيد من التدابير المطروحة بالنسبة لمن يعانون البطالة من رجال ونساء.

• توسيع الفئات المستحقة للمشاركة في البرامج.

- مشاركة خريجي التعليم الأساسي في البرامج من أجل اكتساب خبرة العمل.

- مشاركة العلماء في البرامج التي تنفذ لصالح المهنيين المستخدمين لحساب الذات (حتى الآن لم يكن المهندسون والمحامون والأطباء البشريون ومن إليهم مؤهلين للمشاركة).

• دوافع زيادة عمالة المرأة

- تزويد رب العمل بدعم يساوي مبلغ مساهمة رب العمل في الضمان الاجتماعي عن المستخدمين الجدد وهو أمر تم إقراره كحافز لتوظيف الأمهات غير المستخدمات ممن لديهن طفلان على الأقل.

- أرباب العمل الذين يوظفون رجالاً أو نساءً كمستخدمين بموجب عقد محدد المدة ولكي يحل محل موظفين متغ ي بين عن العمل أو في إجازات حمل أو وضع يتلقون دعماً طيلة تلك الإجازات مساوياً لاشتراك التأمين من أجل التأمين الاجتماعي على المستخدمين الجدد.

- لكل طفل يولد ، تعفى ا لمرأة المزارعة من الالتزام بسداد اشتراك في منظمة التأمين الزراعية عن سنة واحدة بعد مولد الطفل.

• تخفيض اشتراكات أرباب العمل في حالة ا لتأمين على الموظفين الجدد شريطة أن لا يتجاوز الراتب الشهري لهؤلاء الموظفين مبلغ 000 200دراخمة (600 يورو) . وهذا الإجراء أصبح سارياً منذ 1/4/2001 وحتى 31/12/2003 وقد كفل تخفيضاً بمقدار درجتين مئويتين في اشتراكات أرباب العمل في فرع المعاشات التقاعدية الرئيسي ب مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن الموظفين المستخدمين بدوام كامل والذين لم يكن راتبهم يزيد على 000 200 دراخمة (600 يورو).

6 - التكيُّف الوظيفي

القانونان 2639/98 و 2874/2000:

• اللوائح التي تتصل بشروط الإعفاء من اتفاقات العمل الجماعية (مواثيق الاستخدام الإقليمية).

• تشجيع الاستخدام بدوام جزئي و فرض قيود تتصل بوقت العمل الإضافي.

• إنشاء أشكال غير رسمية من العمالة (وبصورة أكثر تحديداً وكالة مؤقتة للتشغيل بموجب القانون 2956/2001).

• زيادة أجور مستخدَمي الدوام الجزئي بمعدل 7.5 في المائة في الحالة التي يتلقون فيها الحد الأدنى من الأجر ويكون وقت عملهم أقل من 4 ساعات يومياً.

7 - الزيادة في العرض من العم ا ل ة وتوسيع نطاق حياة العمل

الاستخدام بدوام جزئي ظاهرة ”أنثوية “ بمعنى أن الغالبية العظمى (وهي ما برحت في ازدياد) من المستخدَمين بدوام جزئي في كل بلد هي من النساء.

وفي اليونان، كان ثمة 68.3 في المائة من موظفي الدوام الجزئي في عام 2002 من النساء وكانت نسبة الرجال هي 31.7 في المائة و عندما تكون النساء ممَثلات في الاستخدام الكلي بنسبة 38.1 في المائة يُمَثل الرجال بنسبة 61.9 في المائة من المستخدَمين لبعض الوقت.

وفضلاً عن ذلك فإن نسبة 7.2 في المائة من الموظفات و 2.2 في المائة من الموظفين مستخدَمون لبعض الوقت.

و ي رتبط انخفاض مشاركة النساء في مجال العمالة سواء بالفرص المحدودة للاستخدام ال جزئي أو بظروف التباين المحدود من حيث مستويات الرواتب.

8 - المساواة بين الجنسين

يمكن تصنيف السياسات المتعلقة بالمرأة ضمن الفئات التالية:

• تعزيز فرص الاستخدام وتنظيم المشاريع ويشمل ذلك برامج من أجل وظائف جديدة لعمل المرأة تستهدف حصولها على تجربة العمل ودعم تشغيل النساء غير المستخدَمات من المجموعة العمرية 18-65 سنة.

• التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل . وفي هذا المجال تتخذ إجراءات إيجابية تتعلق بالتدابير التي ترمي إلى التوفيق بين حياة أسرة المرأة وحياتها في العمل مع تيسير دمجها في سوق العمل وهو أمر يحرز تقدماً خاصاً. وتُنفذ هذه الإجراءات بواسطة دوائر السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد وتُمَول من واقع الموارد المحلية والوطنية (34) .

9 - تعزيز الدمج ومكافحة أوجه التمييز في سوق العمل ضد الأشخاص المحرومين

طبقا لخطة العمل الوطنية للدمج لعام 2003 ، يرتبط الخيار الاستراتيجي الذي يتعلق بتعزيز ملموس للدمج الاجتماعي ارتباطاً وثيقاً بتيسير فرص الحصول على الوظائف لصالح الفئات التي تواجه خطر الاستبعاد الاجتماعي.

وفي سياق تعزيز العمالة، ت أتي المرأة في المقدمة بين الفئات السكانية الأربع ذات الأهمية الكبيرة.

فالنساء ، وبالذات الأمهات ، يمثل تشغيلهن هدفاً له أهميته الاستراتيجية لأسباب إنمائية واجتماعية على السواء. وفي هذا السياق تبدو مشكلة الأسر ذات العائل الوحيد بمعنى النساء اللائي يقمن على تربية أبنائهن بأنفسهن وكأنها تنطوي على معاناة خاصة بما يبرر تماماً الأولوية السياسية المعطاة لها. أما الإجراءات التي يتم تعزيزها فتتصل بـ (أ) التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل – رعاية الطفل ودعم الأسرة ثم (ب) الإجراءات الخاصة المتخذة لصالح المرأة ضمن سياق إطار الدعم المجتمعي.

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

ألف - المرأة والصحة

أولا - الجهود المبذولة من أجل الإصلاح

1 - منذ عام 2000 بدأ جهد كبير يتعلق بالإصلاح في ميادين الصحة العامة والصحة العقلية والرعاية وتنمية الموارد البشرية من خلال البرنامج التنفيذي ”الصحة – الرعاية 2000-2006 “ الذي تنفذه وزارة الصحة والرعاية . وتتمثل أهدافه الأساسية في:

- الإصلاح الكامل للنظام الصحي الوطني من الناحيتين التنفيذية والتنظيمية

- إنجاز الإصلاح في مجال العلاج النفساني بالنسبة لميدان الصحة العقلية

- الأخذ بنهج الإصلاح والتحسين في ميدان الرعاية

- تحسين الخدمات المقدمة من خلال وسائل التعلم مدى الحياة

ويسهم البرنامج التنفيذي ”الصحة – الرعاية 2000-2006 “ في تعزيز المساواة بين الجنسين في ميدان الصحة والرعاية من خلال التدخلات التي تهدف إلى (أ) دخول سوق العمل (ب) التعليم والتدريب المهني (ج) إنشاء المشاريع (د) التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل فضلاً عن التدخلات المتعلقة بالفئات المستضعفة.

وبصورة خاصة، ففي سياق الإجراء 4/1، تعطى الأولوية لتنفيذ التدابير الرامية إلى تدريب موظفي المركز الوطني للرعاية في حالات الطوارئ (إيكاف) والنظام الصحي الوطني في المواضيع المتعلقة بصحة النساء بين سكان البلاد (من ذلك مثلاً فحص الثدي وهشاشة العظام و يتعدى ذلك إلى مسائل الإيذاء والرضاعة وما إلى ذلك).

ثانيا - تنظيم الأسرة

1 - ي حقق هدف وزارة الصحة والرعاية تقدماً محموداً من خلال إقرار تنظيم الأسرة (1036/80) والنظام الصحي الوطني (المادة 22 من القانون 1397/83) وصولاً إلى إنشاء شبكة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في اليونان وذلك برغم أوجه الضعف التنظيمية والتنفيذية التي تشمل ضرورة استخدام الموظفين اللازمين.

2 - وتقدم الوكالات الصحية الخدمات أو المشورة بشأن مسائل تنظيم الأسرة بواسطة الموظفين الصحيين المدَرَّبين من أجل توعية وتثقيف المواطنين في المنطقة الأوسع نطاقاً من مجالات نفوذهم فضلاً عن اللاجئين الاقتصاديين ومستوطنات شعب الروما حيث يتعاونون كذلك مع الهيئات الأخرى ومنها مثلاً السلطات المحلية والمنظمات التعليمية والرابطات والمنظمات النسائية وما إلى ذلك. وتتم توعية وتثقيف المواطنين على يد الموظفين الصحيين الاختصاصيين الذين يمكنهم تشكيل أهدافهم من أجل التعامل مع المجتمعات المحلية طبقاً للاحتياجات السائدة على صعيدها وذلك من خلال تنظيم الحملات وإلقاء المحاضرات والخطب العامة وتوزيع المواد المطبوعة وعرض المواد الفيلمية ونشر المقالات ذات الصلة في الصحافة المحلية وما إلى ذلك.

3 - ووزارة التعليم مسؤولة عن التوعية بشأن نتائج الإجهاض والتدابير الموضحة في مجال الحماية ضد حالات الحمل غير المرغوب بها فضلاً عن الصحة في مجال أمراض النساء والاحتياطات اللازم اتخاذها ضد الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في المدارس. كما ت جدر ملاحظة أن الموظفين المدَرَّبين المذكورين أعلاه هم دائماً تحت تصرف المدارس على المستويات شتى من أجل تزويدها بالمعلومات عندما يقتضي الأمر ذلك برغم أنهم عادة ما يتصلون بالمدارس بناء على مبادرة من جانبه ا وبعد التعاون مع الشخص المسؤول عن الثقافة الصحية في المدارس.

4 - ويظل جمع البيانات بشأن عدد حالات الإجهاض أمراً من الصعوبة بمكان ، ف برغم إلغاء توصيف الإجهاض على أنه جريمة يعاقَب عليها وذلك بموجب القانون 1609/86 إلا أن النساء اللائي يتعرضن لحالة إجهاض ما برحن يطلبن العمل في ظل السرية ال طبية حتى في العيادات العامة الخاصة بالولادة. وليس هناك حتى الآن أي لوائح تشريعية تتعلق بتوزيع وسائل منع الحمل من خلال صناديق التأمين. كما أن توزيع الوسائل المذكورة بواسطة القطاع الخاص يسهم في إعاقة جمع البيانات ذات الصلة في بلادنا.

5 - وهناك 41 من مراكز تنظيم الأسرة تعمل حالياً وبعضها يعمل من خلال الوكالات التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي (إيكا) بينما تقدّم مراكز صحية كثيرة المشورة بشأن تنظيم الأسرة. وحيثما لا يوجد مراكز لتنظيم الأسرة، يمكن الحصول على المعلومات والمشورة والمواد المطبوعة من المكاتب الطبية المتخصصة في أمراض القبالة والأمراض النسائية التابعة للمستشفيات العامة.

6 - وتتعاون مديرية الرعاية الصحية من الدرجة الأولى التابعة ل وزارة الصحة والرعاية مع مديرية الثقافة والمعلومات الصحية على مواصلة طباعة المنشورات الآتية: (أ) طرائق منع الحمل ”تحديد الخصوبة “، (ب) ”هل تريدين تجنُّب الإجهاض ؟ تزودي بالمعلومات حول منع الحمل “ ، فضلاً عن إعادة إصدار (أ) شرائح مصورة بشأن ”تنظيم الأسرة “ و (ب) شرائح مصورة بشأن ”الحماية النفسانية “ ثم (ج) فيلم قصير عن ”منع الحمل “.

ثالثا - التلقيح الاصطناعي

7 - طبقاً لأحكام القانون 3089/2002 بشأن ”الدعم الطبي المقدّم للتكاثر البشري “ تُطرَح شروط ومتطلبات التلقيح الاصطناعي بما يتيح للنساء غير المتزوجات إنجاب أطفال بهذه الطريقة.

رابعا - الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز

8 - مركز المكافحة الهيليني لمكافحة الأمراض المعدية طبقاً لقانون إنشائه (المادة 26 من القانون 2071/1992) هو الوكالة المختصة بتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى التثقيف الجنسي فضلاً عن توفير الرعاية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية للمصابين ب الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي و ب متلازمة نقص المناعة المكتب (الإيدز)/فيروس نقص المناعة البشرية. وجميع التدخلات التي يقوم بها توجّه نحو هذا الاتجاه.

9 - ومن الأمور الإلزامية في اليونان البيان الذي يعلن حالة ا لإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. أ ما العدد الإجمالي للمصابين إيجابياً بفيروس نقص المناعة البشرية الذي تم إعلانه في بلادنا بتاريخ 30/6/2003 ف يبلغ نحو 521 6 حالة. وتبلغ نسبة النساء 19.04 في المائة. و قد أظهر المرض اتجاها تصاعديا سواء بين صفوف الرجال والنساء ولكن منذ عام 2000 بدأ الاتجاه يوضح ميلاً إلى الاستقرار بمعنى أن عدد حالات الإصابة الجديدة المفاد عنها سنويا ظل مستقراً. ومن بين ما مجموعه 214 1 فرداً من المصابين من خلال الاتصال بين الجنسين هناك 756 (62.27 في المائة) من النساء. وهذه فقط هي الفئة المصابة بالعدوى التي ي فوق فيها عدد النساء عدد الرجال. والعدد الإجمالي لحالات الإصابة بالإيدز في اليونان هو 394 2 حالة منها 339 من النساء (14.2 في المائة). ويُعزى الانخفاض في حالات الإيدز والوفيات الناجمة عنه بعد عام 1996 إلى العلاج الوقائي الجديد بالمضادات . ومن بين الحالات المصابة بالإيدز من خلال الاتصال بين الجنسين وعددها 458 حالة تتعلق 241 حالة منها بالنساء (52.6 في المائة).

10 - أما أنشطة مركز المكافحة للإصابات الخاصة التي تستهدف المرأة كفئة مستهدَفة فهي أنشطة إعلامية كما أنها تتعلق بالوقاية والمكافحة إزاء مرض الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي من خلال السلوك الجنسي الصحي واستخدام الواقي الجنسي للمرأة فضلاً عن دعم وحدات الأمراض والإصابات الخاصة في المستشفيات. وبالإضافة إلى ذلك فقد شارك م ركز المكافحة ضد الإصابات الخاصة ، طرف اً ، في البرنامج الأوروبي المشترك بين الدول بعنوان ”شبكة البحر الأبيض المتوسط للنساء اللائي يواجهن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية “ الذي تم تمويله من جانب الاتحاد الأوروبي. و استغرقت المرحلة الأولى من هذا البرنامج الفترة من شهر تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى آذار/مارس 2001 وتم تنسيقها بواسطة دائرة معلومات الإيدز (فرنسا). وفي أعقاب تجديده من جانب الاتحاد الأوروبي دامت المرحلة الثانية من البرنامج من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2002.

11 - وفي إطار مركز مكافحة الأمراض والإصابات الخاصة الذي يتولى، بوصفه شريكا، المسؤولية الإدارية عن البرنامج (مكتب العلاقات العامة والدولية) فقد أوكلت عمليات تنسيق وتنفيذ تلك الإجراءات إلى الهيئة العلمية بمكتب مركز المشورة للأمراض المعدية وخط الإيدز الساخن. وشاركت خمسة بلدان من البحر الأبيض المتوسط في البرنامج مع الدوائر ذات الصلة والمنظمات المعنية بخط الإيدز الساخن. واستهدف البرنامج تطوير شبكة تركّز على حالة النساء فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبالأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في بلدان جنوبي أوروبا بهدف تحسين وتنسيق الخدمات المقدمة في ميادين المعلومات والوقاية والتدخلات الطبية والتدخل الاجتماعي – النفساني . وأهداف البرنامج ملخصة على الوجه التالي:

• إنشاء مرصد وطني لتسجيل الخدمات المقدمة للنساء وتحديد سُبُل نجاح التدخل.

• توعية وتعبئة الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع المسائل المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية و الأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي مما يهم الإناث من السكان.

• تعزيز التعاون على الصعيدين الأوروبي والوطني و إنشاء شبكات وطنية لصالح المرأة .

12 - ويتولى مكتب السكان المهاجرين التابع لمركز مكافحة الإصابات الخاصة تنفيذ التدخلات في مستوطنات المهاجرين – اللاجئين إضافة إلى ”برنامج الشوارع “ الذي يتوجه بدوره إلى المهاجرين. ويتم تحقيقه من خلال برنامج نموذجي بشأن ”حماية وتعزيز صحة سكان الروما اليونانيين ودمجهم اجتماعيا “ بالتعاون مع مديرية الرعاية في وزارة الصحة . وقد بلغ عدد السكان الذين تم فحصهم 500 1 نسمة وكان نصفهم من النساء. و صدرت تعليمات بشأن منع الحمل فضلاً عن تعليمات بشأن قواعد الصحة الشخصية وتنظيم الأسرة.

13 - وبالإضافة إلى مركز مكافحة الإصابات الخاصة ي شارك ، قطاع الأمراض والإحصاءات البيولوجية في المدرسة الوطنية للصحة في البرنامجين الأوروبيين وأولهما يوروباب والثاني تامبيب وكذلك المشروع الشامل التابع ل وزارة الصحة والرعاية . وبرنامج يوروباب هو شبكة أوروبية من المشاريع التي تهدف إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في مجال البغاء و ي رمي إلى دعم وتطوير التدخلات من أجل تخفيض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبالأمراض المنقولة جنسياً وغيرها من الإصابات بين صفوف العاهرات مع تحديد أنجع وأنسب طرائق الاقتراب من أفراد هذه الفئة.

14 - أما برنامج تامبيب ف هو برنامج الوقاية عبر الوطني من الإصابة بالإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بين صفوف البغايا المهاجرات في المشروع الأوروبي و يهدف إلى تنفيذ ونشر الاستراتيجية والمناهج الجديدة فيما يتعلق بجهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بين صفوف العاهرات المهاجرات في أوروبا. وتركز إجراءات البرنامج المذكور على العاهرات اللائي جئن من بلدان خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. و قد تمت طباعة منشورات خاصة باللغات اليونانية والألبانية والروسية من أجل نشر المعلومات بين صفوف هذه الفئة من النساء. ويتمثل هدف المشروع الشامل في اليونان في مراقبة ودراسة وتسجيل البيانات الخاصة بالأمراض المنتشرة وفيما يتعلق بالإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بين صفوف البغايا الأجنبيات في مناطق على طول الحدود اليونانية – الألبانية والمراكز الحضرية الكبرى في أثينا و ثيسالونيكي . وفيما يتعلق باحتياجات هذا البرنامج، تمت طباعة منشورات خاصة بثلاث لغات (اليونانية والألبانية والبلغارية) ويتم توزيعها جنباً إلى جنب مع الواقيات الجنسية والمواد الشحمية إضافة إلى رسالة إخبارية شهرية تستهدف البغايا. ويتم التدخل في ميدان صناعة الجنس بواسطة فريق مختص ببيئة الشوارع ويتألف من وسطاء ثقافيين ذوي تدريب خاص (تثقيف النظراء).

خامسا - الثقافة الصحية (المعلومات – التثقيف)

15 - خلال السنوات 2000-2004 ، وفي سياق الحاجة إلى توعية الجمهور ولا سيما النساء بشأن الأمور الصحية، قامت مديرية الثقافة والمعلومات الصحية التابعة ل وزارة الصحة والرعاية بتوزيع مواد مطبوعة ومواد سمعية بصرية بشأن عدة قضايا تتصل بصحة المرأة.

سادسا - تثقيف المهنيين الصحيين

16 - في سياق البرامج التثقيفية المتعلقة بمسائل الصحة العامة التي تقدم سنوياً على مستوى الدراسات العليا إلى الأطباء والموظفين المسؤولين عن إدارة الوكالات الصحية بواسطة المدرسة الوطنية للصحة العامة وبالذات قطاع انتشار الأمراض والإحصاءات البيولوجية، فإن القضايا التي تتصل بالأمراض التي تظهر على شكل وبائي أو حتى على نطاق سكاني أصغر تعكس وجوداً للمرأة. وتقدَّم القضايا البحثية أو قضايا استعراض الأدبيات المنشورة بواسطة الأساتذة أو الدارسين على شكل بحوث تثقيفية تتعلق بـ (1) الأمراض التي تظهر على شكل وبائي بين صفوف النساء وعلى مستوى دولي وأوروبي ويوناني (2) مشاكل الصحة الجسدية بين النساء ومن ذلك مثلاً السرطان وأمراض القلب والإيدز (3) مشاكل الصحة النفسانية بين النساء ومن ذلك مثلاً الاكتئاب وفقدان الشهية (4) مشاكل ذات طابع اجتماعي ومنها ما يتعرض له مثلاً نساء الأقليات ونساء شعب الروما والنساء المهاجرات.

سابعا - الفئات الاجتماعية المستضعفة

17 - في سياق الإجراء 3/1 من البرنامج التنفيذي بعنوان ”الصحة – الرعاية “ المنبثق عن إطار الدعم المجتمعي الثالث، تستخدم البلديات علماء الاجتماع من أجل إنشاء شبكة ل لخدمات الاجتماعية تقدم خدمات الدعم من أجل الدمج الاجتماعي – الاقتصادي وبالذات للأفراد المهددين بمعاناة الاستبعاد من سوق العمل وكذلك الذين لا يتيسر لهم سُبُل الحصول على الخدمات ويكونون عاجزين عن معالجة مشاكلهم. ويقصد هذا الإجراء إلى أن ينفذ في 150 بلدية وقد بدأ بالفعل ويتم تنفيذه حالياً في 75 بلدية.

الروما

18 - في إطار اختصاصها، نفَّذت وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية إجراءات لصالح شعب الروما اليوناني من رجال ونساء بهدف إدماجهم اجتماعيا (انظر التقرير ذا الصلة المعنون ”التقرير الأول لليونان المقدم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة “، أثينا 2002).

19 - وتقوم وزارة الصحة والرعاية على تنفيذ برنامج ”حماية وتعزيز صحة الغجر اليونان ودمجهم اجتماعيا “ ويشمل إنشاء 50 من المراكز الاجتماعية – الطبية وتشغيل وحدتين طبيتين متنقلتين تقومان على تنظيم برامج الفحوص الوقائية (فحوص الدم وتصوير الغدد بالأشعة وفحص عيِّنة الثدي إلخ) وحتى اليوم زارت الوحدتان الطبيتان المتنقلتان 53 من مستوطنات شعب الروما.

ذوو الإعاقات

20 - تهدف سياسة رعاية الأفراد من ذوي الإعاقات إلى تمكينهم من تلبية احتياجاتهم المتزايدة والخاصة الناجمة عن إعاقتهم كما تهدف إلى دمجهم اجتماعياً من خلال تنفيذ برامج التأهيل البدني والاجتماعي.

وبصورة أكثر تحديداً تُنفذ 11 من برامج الدعم المالي ضمن سياق الطابع الداعم والتكميلي لاستحقاقات الرعاية في مقابل استحقاقات التأمين وهذا يتوقف على طابع ودرجة الإعاقة والوضع التأميني وما إلى ذلك. وتغطي هذه البرامج جميع فئات الإعاقة (كف ال بصر والصمم و الإعاقات الحركية إلخ) ويقدَّر أن هناك 000 165 نسمة يفيدون من برامج وزارة الصحة والرعاية في هذا الخصوص.

21 - وفي ميدان إعادة التأهيل، تعمل مراكز تأهيل مماثلة (مؤسسات القانون العام ) في كل أنحاء البلاد بهدف التأهيل البدني والوظيفي والاجتماعي فضلاً عن تقديم سُبُل التعليم والتدريب المهني وتخطيط وتنفيذ البرامج في ميدان الإعاقة. ومن الأمثلة الدالة في هذا الصدد المراكز الكبيرة الثلاثة العاملة في أثينا التي لها فروع في بقية أنحاء البلاد وهي تغطي جميع الإعاقات الحواسية والحركية (مركز تعليم وتأهيل المكفوفين والمؤسسة الوطنية للصم والمؤسسة الوطنية لتأهيل المعاقين).

22 - ويوجد في اليونان كذلك 4 مراكز إنعاش وإعادة تأهيل بدني واجتماعي إضافة إلى مركز واحد للإنعاش وإعادة التأهيل والدعم الاجتماعي للمعاقين. وفضلاً عن ذلك فقد عملت مرافق ثلاثة مراكز للإنعاش وإعادة التأهيل الاجتماعي والبدني على تكميل مركز الإنعاش وإعادة التأهيل والدعم الاجتماعي للمعاقين في مدينة أرتا وهذا المشروع هو الآن في مرحلة تزويده بالمعدات وتوظيف العاملين وهي المرحلة النهائية قبل بدء عمل هذه المراكز. وتهدف المراكز المذكورة إلى التأهيل الوظيفي والدمج الاجتماعي للمعاقين من خلال تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات بواسطة الموظفين المتخصصين.

23 - وبالإضافة إلى ذلك يعمل 24 من مراكز التعليم والدعم الاجتماعي والتدريب النموذجية للمعاقين في عدد من المقاطعات وهي الآن في المرحلة الأوّلية من التشغيل وتهدف إلى إتاحة الفرص المتكافئة والدمج الاجتماعي وتجنّب إيداع المعاقين في مؤسسات ويتم ذلك من خلال تقديم خدمات من قبيل:

- الدعم الاجتماعي – النفساني وإسداء المشورة

- التأهيل الوظيفي

- التوجيه والتدريب المهني

- التعليم ودعم السلوك المستقل ذاتيا والترويح والرياضة البدنية

24 - ويرد في المرفق واو من هذا التقرير ذكر البرامج المجتمعية المنفذة خلال هذه الفترة.

ثامنا - سُبُل العلاج المقدَّمة للنساء من مدمنات المخدرات

25 - فيما يتعلق بالخدمات الخاصة المقدمة للأفراد من مدمني المخدرات والكحول، تعمل وزارة الصحة والرعاية على تطوير برامج للوقاية والعلاج والتأهيل الاجتماعي. كما تقدَّم الخدمات إلى مستخدميها ممن لا يريدون المشاركة في عملية إزالة آثار المخدرات بهدف معالجة المشاكل الصحية قدر الإمكان التي يعانيها المدمنون والمجتمع بعامة من ناحية والتي تفضي إلى الجريمة من ناحية أخرى. ولهذه الغاية تم إنشاء شبكة خدمات متعددة الأطراف لخدمة فئات السكان المستضعفة العديدة من المدمنين ومنهم مثلاً المشردون والبغايا والمهاجرون ومن إليهم. وجميع الخدمات المقدمة مجانية كما أن المشاركة من جانب الأفراد المعنيين ما برحت اختيارية.

26 - وبصورة أكثر تحديداً فالخدمات الخاصة المنفذة فيما يتعلق بالنساء هي:

ألف - الصحة والمهاجرات – اللاجئات

1 - البرنامج العلاجي الم تعدد الثقافات في شرقي مقدونيا وثراسي و يضم وحدات في شرقي مقدونيا (قولة) وفي ثراسي (الكسندروبوليث) هو أو ل شبكة خدمات متكاملة لمعالجة إدمان المخدرات تم إنشاؤها في هاتين المنطقتين الجغرافيتين.

2 - المركز عبر الوطني لدمج الفئات الاجتماعية الخاصة ويتخذ مقره في أثينا ويتوجه إلى الفئات الاجتماعية الخاصة من قبيل الوافدين النازحين واللاجئين والمهاجرين الذين يواجهون مشكلة استعمال العقاقير المخدرة، ويقدم المركز خدمات رعاية من الدرجة الأولى لمعالجة المشاكل الصحية هادفاً إلى تقليل الضرر الناجم عن تعاطي المواد المخدرة كما أن الخدمات تقدَّم من أجل المعالجة النفسانية لإدمان المخدرات وللدمج في المجتمع وسلك العمل وكذلك لدعم الأسرة.

باء - التثقيف الصحي في المدارس فيما يتعلق بالمواد التي تفضي إلى الإدمان

1 - يصل عدد مراكز الوقاية العاملة بالتعاون مع منظمة مكافحة المخدر ات (أوكانا) والسلطات المحلية إلى 63 مركزاً وتغطي 46 من واقع الـ 52 مقاطعة في البلاد. وهذه المراكز تتوجه نحو الطلاب والآباء والأفراد المجندين والمعلمين ومن إليهم.

2 - ويواصل مركز معالجة المدمنين تقديم الخدمات من خلال وحدة المعلومات المتنقلة فضلاً عما يقدَّم من خلال البرامج المتكاملة المنفذة من أجل الوقاية الأوّلية سواء في المؤسسات التعليمية أو خارجها وبالتعاون مع السلطات المحلية.

جيم - معالجة النساء من مدمنات المخدرات

البرامج الخاصة للأمهات المدمنات : ثمة جانب مهم تؤديه البرامج الموضوعة في السنوات الأخيرة من أجل معالجة الأمهات المدمنات. فمنذ عام 2000، يعمل مركز معالجة المدمنين على تنفيذ برنامج خاص بالأمهات المدمنات في ثيسالونيكي حيث تهيأ للنساء الخاضعات للعلاج إمكانية العيش داخل المجتمع المحلي ومع أطفالهن. كما أن الوحدة ”18 “ من مستشفى أتيكا للتحليل النفسي تعمل على تنفيذ برنامج مماثل للمدمنات مع رعاية موازية للطفل في أثينا.

وفي سياق برامج إحلال المخدرات المنفذ في اليونان بواسطة منظمة مكافحة المخدرات، تُعطى الأولوية للمدمنات اللائي يجتزن ال شهر الثالث من الحمل على الأقل من أجل الالتحاق ببرامج العلاج كما تعطى نفس الأولوية لأمهات الأطفال حتى سن الثالثة.

وقد بدأ برنامج خاص للمدمنات في أثينا في عام 1995 وهو أول برنامج من نوعه في اليونان وقد فرضت نتائجه الإيجابية زيادة المراكز من 1 0 في البداية إلى 16 مركزاً في الوقت الحالي. وقد أنشئ البرنامج لجذب واستيعاب النساء المدمنات وخاصة من السن الأصغر إلى برامج العلاج ضد إدمان المخدرات.

دال - الفئات السكانية المستضعفة والفئات التي تعيش حالات طوارئ

برنامج العلاج (ان دراسي) هو أول برامج مكافحة الإدمان في سياق نظام الإصلاحي ات اليوناني ، و يتمثل محوره في دائرة العلاج الجماعي ب سجن النساء في كوريدالوس وتحمل الاسم نفسه فضلاً عن مركز استقبال المفرج عنهم في قلب أثينا إضافة إلى تنفيذ برامج المساعدة الذاتية في عدة سجون في أتيكا.

هاء - رعاية أطفال (الأمهات المدمنات للمخدرات)

برنامج العلاج ب مركز علاج المدمنين (إيثاكا) : عندما لا يكون الأطفال بصحبة أمهاتهم فإن برنامج إيثاكا المذكور أعلاه يقدم تيسيرات معدَّة خصيصاً لرعاية الأطفال وللأنشطة الإبداعية ويُنفّذ تحت إشراف ممرضة متخصصة في رعاية الطفل إضافة إلى أخصائي نفس ان ي للأطفال كما يضم ملاعب مفتوحة.

واو - تدابير دعم الأسرة

مراكز دعم الأسرة: التعاون مع مركز معالجة المدمنين وأسر الأفراد الخا ض عين للعلاج.

تؤثر مشاركة الأسرة في برنامج لمكافحة الإدمان تأثيراً إيجابياً على نتائج العلاج . و تضم جميع برامج العلاج في مركز معالجة المدمنين برامج موازية لدعم الأسرة تتم لصالح الأفراد من بيئة الأسرة الأقربين للمدمنين (الوالدان ، الأخوة والأخوات والأبناء والرفاق – الأزواج) وتدوم نفس الفترة التي تستغرقها برامج العلاج المناظرة.

زاي - الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/ الإيدز معالجة الأمراض المعدية بين صفوف مدمني ا لمخدرات

منذ عام 1996 تم تنفيذ برنامج يركّز على فئات المدمنين الذين يعيشون في الشوارع وعادة ما يكونون مقطوعين عن مصادر الدعم الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية وقد أنشئ البرنامج في أثينا. وخلال حملات منتظمة يتم شنها صباحاً ومساءً في الميادين، يتعامل موظفو البرنامج مع مدمني المخدرات (1) يزودونهم بالدعم النفساني، (2) يقومون بتوعيتهم بشأن الأخطار التي ينطوي عليها تعاطي مواد مخدرة وينصحونهم بشأن تعاطي المواد والسلوك الجنسي. كما يزودون النساء البغايا من المدمنات للمخدرات بالواقيات الجنسية بحيث يتجنبن انتقال الأمراض المعدية إليهن (التهاب الكبد الوبائي والإيدز الخ) (3) ويرتبون لإجراء فحوصات تشخيصية لمتعاطي المخدرات في الوكا لات الصحية، (4) وينظمون لقاءات جماعية للمتعاطين مع الأطباء خلال حلقات دراسية معني ّ ة ب المسائل الصحية. ويتم كذلك توزيع مواد مطبوعة ” دليل البقاء على قيد الحياة “ في أثينا لمتعاطي المواد المخدر ة وهي تضم تعليمات من أجل الاستعمال الآمن والإسعاف الأوّلي وعناوين مفيدة في حالات الطوارئ.

تاسعا - الصحة العقلية

27 - لا تقتصر الإجراءات التي تم تطويرها في الفترة 2000-2004 تحت إشراف مديرية وزارة الصحة والرعاية (وحدات الصحة العقلية للذين يعانون من اضطرابات عقلية وبالذات اللاجئين وشعب الروما والأفراد الذين يعانون من زوهام الشيخوخة ومرض التوحُّد والاضطرابات الناجمة عن الحرمان الثقافي واضطرابات الصحة العقلية الثانوية والأمراض النفسية لكبار السن) على النساء فقط ولكن تشمل كذلك المرضى المنتمين إلى كلا الجنسين.

برنامج العلاج النفساني

28 - بدأ في عام 1983 العمل بسياسة للصحة العقلية . ومنذ عام 199 7 جرى التعبير عنها في خطة عشرية وهي خطة يتم تنقيحها كل 5 سنوات. وخلال المرحلة الأولى من البرنا م ج المذكور (2000-2001) تم إنشاء 55 داراً للإيواء ومدرسة داخلية مع تشغيلها من أجل عدم إيداع مرضى الصحة العقلية في مؤسسات (خلال الفترة المذكورة أعلاه تم إخراج 600 من المرضى المزمنين من مستشفيات الأمراض العقلية) وخلال المرحلة الثانية وهي قيد التنفيذ أثناء السنوات 2000-2006، تم أخذ ما يلي بنظر الاعتبار: (أ) مواصلة عدم الإيداع في مؤس سات وعدم الوصم للأفراد (ب) توزيع الخدمات النفسانية على مستوى البلد بأسره (ج) إ قرار ضمانات و اتخاذ إجراء ات تفصيلية لحماية حقوق المرضى . ويفترض تنفيذ هذه الإجراءات إغلاق 4 مستشفيات نفسية مع بداية عام 2006 (يحل محلها هياكل مجتمعية) مع تخفيض عدد الأس ّ رة في 4 مستشفيات أخرى للعلاج النفسي بنسبة تتراوح بين 40 و 50 في المائة بهدف إغلاق هذه المستشفيات تماما بحلول عام 2015.

29 - ويرافق محاولة إصلاح نظام الصحة العقلية ولا سيما إخراج المرضى المزمنين من المؤسسات المودعين بها اتخاذ إجراءات تهدف إلى عدم وصم الأفراد من ذوي الإعاقات في مجال الصحة العقلية. وأهم ما ينطوي عليه ذلك وخاصة منذ عام 2000 الذي يتسم بأنه ”سنة الصحة العقلية “ حسب منظمة الصحة العالمية ، ما يلي:

• صدور إعلان بشأن الصحة العقلية (نيسان/أبريل 2001) وقد وقعَّه رئيس الجمهورية الهيلينية ويتعلق بعملية التشهير .

• صدور إعلان أثينا (حزيران/يونيه 2001) بشأن الصحة العقلية والكوارث النفسانية و التشهير والرعاية النفسانية المجتمعية . وهذا الإعلان تم توقيعه خلال الدورة الأولى لمنظمة الصحة العالمية لبلدان جنوب وجنوب شرقي أوروبا كما تم اعتماده في الدورة الإقليمية الحادية والخمسين لمنظمة الصحة العالمية/أوروبا (أيلول/سبتمبر 2001) والجمعية الدولية للصحة الخامسة والخمسين لمنظمة الصحة العالمية (أيار/مايو 2002).

• صدور قرار بشأن مكافحة التشهير وإنشاء خدمات مجتمعية للصحة العقلية في المؤتمر السنوي للرابطة المركزية للبلديات والمجتمعات المحلية في اليونان (كانون الأول/ديسمبر 2002).

• تنظيم فعاليا ت عديدة بشأن الصحة العقلية في جميع أنحاء البلاد تتعامل مع مسألة تحديث خدم ات الصحة العقلية التي تشمل تخفيض عدد مستشفيات الصحة العقلية التي عفا عليها الزمن بحيث يحل محلها خدمات مجتمعية للصحة العقلية . وهذه الفعاليات ركَّزت أيضاً على مسألة التصدي للمواقف الاجتماعية السلبية.

• العمل على أن يُنشَر باللغة اليونانية التقرير المتعلق بالصحة العالمية رقم 2001 الصادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن ”الصحة العقلية: تصور جديد وأمل جديد “ وقد تم توزيعه على الخدمات الصحية وخدمات الصحة العقلية وعلى وسائل الإعلام والسلطات البلدية والمحلية بالمقاطعات وعلى مواقع الإدارة المركزية فضلاً عن عدد كبير من الهيئات والوكالات والأطراف التنفيذية الأخرى.

• وأخيراً ففي الفترة 27-29 آذار/مارس 2003 قامت وزارة الصحة والرعاية ، في سياق رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي، بتنظيم مؤتمر عن ”الإعاقة العقلية والوصم في أوروبا: مواجهة تحديات الدمج الاجتماعي والمساواة “ وتُطرَح مشاريع نتائج المؤتمر لاعتمادها على مجلس وزراء العمل والسياسة الاجتماعية والصحة وحماية المستهلكين يعد تجهيزها وقبولها من جانب القطاعات الصح ي ة للممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي على أمل أن تقدِّم المزيد من المساهمات الملموسة في تحسين العلاج الطبي والدمج الاجتماعي للأفراد من ذوي الإعاقات العقلية.

30 - وفيما يتعلق بتحسين سُبُل الوصول إلى خدمات الصحة العقلية في المناطق الريفية، أصبح لدي كثير من هذه المناطق إمكانيات ميسورة نسبياً للوصول إلى أقرب المراكز الحضرية حيث تتاح خدمات الصحة العقلية. وفي المناطق الجبلية والجزرية تعمل بالفعل أربع وحدات متنقلة فضلاً عن التخطيط لإنشاء 17 وحدة أخرى من الوحدات المتنقلة للصحة العقلية من أجل تقديم الخدمات المطلوبة واللازمة التي تتم خلال الزيارات العشوائية. و بالإضاف ة إلى إنشاء مراكز نفسانية أخرى في المستشفيات العامة ومراكز الصحة العقلية فهذه الوحدات تعمل ضمن سياق برنامج الصحة العقلية ومن شأنها جميعا أن تؤدي إلى تحسّ ن ملموس في تقديم خدمات الصحة العقلية إلى الفئات السكانية المعنية.

عاشرا - أنشطة المنظمات غير الحكومية ومركز بحوث مساواة الجنسين (كيثي)

31 - في قطاع المعلومات المتعلقة بالمسائل الصحية، يتسم بالأهمية دور المنظمات غير الحكومية . وبصورة أكثر تحديداً:

• جماعات الأخوة النسائية تقدم بطاقات ومنشورات إعلامية بشأن الطب الوقائي بالإضافة إلى برامج التنفيذ العملي.

• عصبة ح قوق المرأة عقدت مناظرة عامة عن ”مشاكل السكان – تنظيم الأسرة – التلقيح الاصطناعي “ يوم 28/11/2002. وفضلاً عن ذلك نشرت في عام 2002 مقالة في مجلة ”كفاح المرأة “ عن ”انخفاض معدل المواليد في سياق مشكلة السكان العالمية “.

• الجمعية اليونانية لمكافحة السرطان وهي أكبر منظمة اجتماعية – طبية في اليونان ولها 34 فرعاً في كل أنحاء البلاد وتتعلق أنشطة هذه الجمعية بما يلي: (1) توعية السكان (2) توعية موظفي الخدمات الصحية (3) التشخيص المبكر (4) تقديم الدعم الاجتماعي – النفساني للمرضى وأقربائهم (5) التأهيل والرعاية فيما بعد العلاج لمرضى الأورام. وخلال السنوات الثلاث الماضية، قامت جمعية مكافحة السرطان اليونانية بتحديد واعتماد شهر تشرين الأول/أكتوبر بوصفه ”شهر الوقاية من سرطان الثدي “ وكان أن عبأت لذلك المجتمع اليوناني. وفضلاً عن ذلك ففي خلال السنوات الثلاث السابقة عملت الجمعية على أن تدير وهي حتى الآن تدير شبكة رعاية الثدي التي تشكل التنفيذ الرائد لنظام معلومات ودعم متكامل للنساء بشأن القضايا المتعلقة بصحة الثدي وبالذات سرطان الثدي. ويتمثل المحور الرئيسي لأنشطة الشبكة في خط هاتفي ساخن (ومن ثم في شبكة الإنترنت في المستقبل القريب).

• وفي آذار/مارس 2002، أنشأت الجمعية اليونانية لأمراض الجهاز الثديي مركزاً للدعم الاجتماعي – النفساني للنساء المصابات ب سرطان الثدي وعائلاتهن. ويقدم المركز خدمات مجانية لجميع النساء اللائي تم تشخيصهن مؤخرا بإصابات بسر طان الثدي أو النساء اللائي يتلقين العلاج الطبي ضد هذا المرض وللأفراد من أقرب الأقربين إليهن الذين يخالطوهن مباشرة ويتولون جزءا من رعاية هؤلاء النساء. وبالإضافة إلى ذلك تنظّم الجمعية فعاليات إعلامية في أثينا وفي سائر أنحاء البلاد بشأن ”معلومات للحماية ضد سرطان الثدي الذي يهدد الصحة والحياة “ كما طبعت منشورات تضم معلومات طبية عن المسائل المتصلة بسرطان الثدي.

32 - وثمة وحدة متنقلة لفرع هيركليون/كريت لمركز بحوث مساواة الجنسين ، وهي التي نظمت مناسبة إعلامية بشأن مسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل وانقطاع الطمث وهشاشة العظام يوم 10/7/2002. وفي يومي 4 و 5 من شهر كانون الثاني/يناير 2001 نظم مسؤولو الوحدة حلقة دراسية لتوعية الفتيات فيما يتصل بالاعتبارات الجنساني ة خلال فترة المراهقة. وخلال الفترة الزمنية من أيلول/سبتمبر 2000 إلى أيار/مايو 2001، عملت وحدة معلومات متنقلة على تقد ي م المعلومات بشأن نطاق كامل من المسائل من بينها المرأة والصحة على أساس نموذجي كما شهد كانون الأول/ديسمبر 2000 قيام مركز بحوث مساواة الجنسين بإجراء دراسة عن ” التعامل مع مشكلة المرض العقلي “.

باء - المرأة والرعاية الاجتماعية

أولا - مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي

33 - الإجراء 3/1 من البرنامج التنفيذي ”الصحة – الرفاه - 2006 “المنبثق عن إطار الدعم المجتمعي الثالث (2000-2006 ) يتوجه نحو تطوير الرعاية الاجتماعية من الدرجة الأولى من خلال تقديم الخدمات على صعيد محلي. ويرتبط تنفيذ هذا الإجراء مباشرة بإنشاء شبكة خدمات اجتماعية وسوف يتم تنفيذه في نحو 150 بلدية في البلاد . وفي سياق الإجراء 3/1 سوف ت تاح خدمات ذات طبيعة داعمة تهدف إلى مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي. ومن المحاور الرئيسية لشبكة الخدمات الاجتماعية ما يتمثل في تقديم الخدمات الداعمة لمكافحة الاستبعاد المباشر أو غير المباشر من سوق العمل

ثانياً -مكاتب خدمات الدعم الاجتماعي

34 - مكاتب خدمات الدعم الاجتماعي تتوجه نحو كل فرد يواجه مشاكل استبعا د متراكمة ولا تغطيه خدمات الرعاية أو خدمات التوظيف والتدريب . أما الأفراد الذين يتم خدمتهم على هذا النسق ف ينتمون إلى الفئات التالية: الأفراد من ذوي الإعاقات والأشخاص الذين يقدمون الرعاية إلى أفراد عالة عليهم في أسرهم ويواجهون لهذا السبب صعوبات في دخول سوق العمل أو البقاء فيها ، وأُسر العائل الوحيد ، والنساء المضرورات ، وا لمهاجرون الوافدون والمهاجرون إلى الخارج وطالبو اللجوء واللاجئون وشع ْ ب الروما والأفراد من ذوي الخصوصيات اللغوية والدينية والمساجين السابقون والمدمنون السابقون والمشردون وغير المستخدمين وغيرهم من فئات البشر الذين يواجهون أو يهدَّدون بمواجهة النبذ الاجتماعي والاستبعاد من سوق العمل. ويقدم الأفراد العلميون التابعون لمكاتب خدمات الدعم الاجتماعي الخدمات التالية:

- الدعم والمشورة في المجالين الاجتماعي والنفساني

- تمكين وتفعيل الأطراف ذات الصلة

- توعية وتثقيف أصحاب الأعمال والشركات

- دعم وتعزيز أُسر الأفراد المعنيي ن

- تطوير التعاون مع الهيئات الاجتماعية في المجتمع المحلي

- تقييم الأعمال وا لنتائج فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مجال الاستخدام والدمج الاجتماعي-الاقتصادي أو إعادة دمج المستفيدين

ثالثاً -المركز الوطني للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ

35 - المركز الوطني للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ تم إنشاؤه كوحدة لامركزية منبثقة عن المنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية على أساس المادة 13 من القانون 2646/98 ومن ثم جرى تغييره ليصبح مؤسسة مستقلة من مؤسسات القانون العام (القانون 3106/2003) تتخذ مقرها في أثينا تحت إشراف وسيطرة وزارة الصحة والرعاية . والمركز الوطني للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ يخدم الأفراد المحتاجين إلى رعاية ودعم اجتماعيين فوريين وبصورة محددة البالغين الذين يو ا جهون مواقف الأزمات والأطفال والشباب المحرومين من الرعاية الأسرية وضحايا العنف أو الإهمال ، والنساء من ضحايا العنف أو المسنين الذين يشعرون بالوحدة . أما الخدمات المقدمة فتضم تحديداً ما يلي:

(أ) التدخلات الاجتماعية في حالات الطوارئ،

(ب) العمل بصورة مؤقتة على تقديم المأوى والغذاء والكساء،

(ج) تقديم معلومات عن مسائل الرعاية،

(د) الدعم بالمشورة على المستوى الفردي والجماعة والمجتمع،

(و) تنسيق وتنفيذ برامج التضامن الاجتماعي والتطوع من أجل مواجهة حالات الطوارئ

(ز) تقديم المساعدة النفسانية القصيرة الأجل إلى الأفراد والأسر والفئات السكانية.

36 - ويتألف المركز الوطني للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ من الوحدات التنظيمية التالية:

- مركز التنسيق

- الوحدات الإقليمية التي تقدم خدمات الرعاية في الحالات ذات الصلة وهي:

(أ) مراكز الدعم الاجتماعي التي تقدم خدمات المشورة والدعم النفساني إلى الأفراد الذين يزورونها

(ب) دور المأوى للأجل القصير (ساعات قليلة) وتستقبل الأفراد المحتاجين إلى مأوى فوري من أجل دعمهم و إحالتهم إلى خدمات الرعاية الاجتماعية

(ج) دور المأوى على المدى القصير والمتوسط وت ستقبل الأفراد اللذين ينتمون إلى الفئات السكانية المستضعفة (النساء والأمهات والمراهقون وذ وو الإعاقات) والذين يواجهون حالات طوارئ (العنف أو الإهمال أو الاستغلال أو الافتقار إلى المأوى أو الغذاء)

37 - ولتعزيز خدمات المركز الوطني للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ، بدأ تنفيذ برنامج إعلامي من خلال وسائل الإعلام يشمل استخدام المواد المطبوعة . ومن أجل تعريف الطلب وتسجيل ورصد إدارة الحالات المطروحة تم التصريح بمشروع مهم ينفذ في سياق البرنامج التشغيلي ”مجتمع المعلومات “.

رابعاً التطوع- المنظمات غير الحكومية والمساعدة الاجتماعية

38 - تستطيع وزارة الصحة والرعاية ، في ظل ا لا هتمام ال خاص بدور المنظمات غير الحكومية التطوعية وغير الربحية ، أن تؤدي دوراً في ميدان الرعاية الاجتماعية والصحة . ومن أجل ت يسير تعاونها مع القطاع العام تم إنشاء إدارة التطوع واعتماد القائمين بالتشغيل ممن ينتمون إلى مديرية الرعاية الاجتماعية والتضامن في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و من اختصاصات هذه الإدارة ما يلي:

- وضع الإطار القانوني ذي الصلة

- الاحتفاظ بسجل وطني وإقليمي لمشغ ِّ لي القطاع الخاص في ميدان الرعاية الاجتماعية غير الربحية فضلاً عن سجل خاص بالمتطوعين من المنظمات غير الحكومية

- دراسة التدابير اللازمة ل وضع وتعزيز الخدمات الطوعية في ميدان الرعاية الاجتماعية والمساهمة فيها

- تعريف الدوافع الأخلاقية – الاعتراف بعوامل تميز الأنشطة الطوعية

خامساً الفئات المستضعفة

المهاجرون – اللاجئون

39 - سياسة المهاجرين اليونانية ، على النحو الذي يعرّفها به القانون 2910/01 وتعديلاته تهدف من ناحية إلى إرساء قواعد الهجرة والإقامة للأجانب على الأرض اليونانية فيما تر م ى من ناحية أخرى إلى ضمان حقوقهم الأساسية و تيسير دمجهم في المجتمع اليوناني. و قد أُنشئ معهد سياسات الهجرة (المرسوم الرئاسي 188/1 -8-2002) من أجل إجراء البحوث حول سياسات الهجرة وتنفيذها بما في ذلك القضايا المتعلقة بالدمج الاجتماعي والثقافي للمهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك يقضي المرسوم الرئاسي 295/19-9-2001 بشأن إنشاء مديرية الأجانب والهجرة في وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية بإنشاء إدارة للدمج الاجتماعي من أجل معالجة هذه القضايا

40 - ويعترف التشريع اليوناني بحقوق الرعايا الأجانب فيما يتعلق بالتأمين والحماية الاجتماعية بصورة مساوية لما يناظرها من حقوق المواطنين اليونان شريطة أن يكون لهم إقامة قانونية في البلاد. وحق إعادة شمل الأسرة مضمون. على أن الإقامة القانونية في البلاد لا تشكل شرطاً لتسجيل طفل أجنبي في المد ارس الحكومية . كما أن موظفي المؤسسات الطبية ملزمون بتقديم الخدمات للرعايا الأجانب المحولين للعلاج بصورة عاجلة فضلاً عن الأطفال القصّر بصرف النظر عن قانونية إقامتهم في اليونان.

41 - و من منطلق الاعتراف بالصعوبات الموضوعية فيما يتعلق بوصول السكان الر ّ حل إلى هياكل نظام الصحة الوطني تعمل الدولة اليونانية على وضع إجراءات تكميلية في هذا الخصوص . ففي سياق مركز مكافحة الأمراض الخاصة يتم تسجيل ومكافحة ورصد انتشار الأمراض بين صفوف هؤلاء السكان (الأجانب سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين واللاجئون إلخ ) كما يتم تنفيذ ”برنامج الشوارع“الذي يهدف إلى توعية المهاجرين ودعمهم بالرعاية الطبية والدعم الاجتماعي _ النفساني.

42 - وفي عام 2002 وقَّعت الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تعاون في إطار جهد مشترك لتعزيز حقوق النساء والفتيات القاصرات ممن حصلن على اللجوء أو تقدمن بطلبات للجوء أو حصلن على مركز إنساني في اليونان طبقاً لاتفاقية جنيف لعام 1951 وللمرسوم الرئاسي 61/1999. ومن نتائج هذه الإجراءات المتناسقة صدور تعميم عن رئيس شرطة ال يونان فيما يتعلق بالاحتجاز وظروف احتجاز الأفراد من طالبي اللجوء حيث ترد إشارة خاصة إلى معاملة النساء المحتجزات.

43 - وتقوم وزارة الصحة والرعاية وصندوق اللاجئين الأوروبي بتمويل تشغيل هياكل لاستقبال ودمج اللاجئين وطالبي اللجوء من جانب المنظمات غير الحكومية (المعهد اليوناني للتضامن والتعاون ، والصليب الأحمر اليوناني ، والمجلس اليوناني للاجئين ، وأطباء العالم إلخ) ويولى اهتمام خاص بالفئات المستضعفة من السكان اللاجئين وبصورة أكثر تحديداً بضحايا الحرب والتعذيب وبالأحداث القاصرين وأُسر الوالد الوحيد وذوي الإعاقات والنساء والأفراد ممن يعانون مشاكل صحية خاصة.

44 - كما أن وزارة الصحة والرعاية تموِّل ، ضمن أشياء أخرى ، تشغيل مركز للأطفال غير المصحوبين بذويهم ممن يتراوح عمرهم بين 15 و 18 سنة (ويطلبون اللجوء) في أنوغيا/كريت. وبالتعاو ن مع مجلس اللاجئين اليوناني، كان هذا البرنامج (برومثيوس) يدار منذ عام 2002 في بيكربي/أتيكا ويركِّز على الأحداث و الأفراد المستضعفين والأسر ذات الأطفال. وفي الوقت نفسه فهو يشارك في البرامج المجتمعية (ومنها مثلاً الخط الهاتفي الساخن للمعلومات ودعم اللاجئين) الذي يهدف إلى تأهيل ودمج اللاجئي ن في اليونان من خلال إجراءات من قبيل الرعاية النهارية للأطفال وتوفير سُبُل المأوى والتدريب المهني.

45 - وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن ما تقوم به ، بتمويل المجلس اليوناني للاجئين ومعهد العمل الاجتماعي من أجل تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة إلى الفئات المستضعفة وهي تشمل النساء من ربات الأسر والنساء من ضحايا التعذيب أو العنف الجنسي مع إيجاد مراكز للثقافات المشتركة لصالح النساء اللاجئات (مزودة برياض الأطفال و بدورات دراسية في اللغة اليونانية) حيث يتم تعزيز التقارب بين هؤلاء النساء وبين نساء المجتمع المحلي.

46 - كما تموِّل مفوضية الأمم المتحدة برامج بعنوان ” نفيلي “ ” وإيفا “ تابعة لمعهد العمل الاجتماعي . والبرنامج الأول يتمثل في توفير الس ُ ب ُل ل إسكان منظم وخاضع للإشراف ويتعلق باستئجار شقق تضم من غرفتين إلى ثلاث غرف ل تسكنها الفئات المستضعفة من اللاجئين وبالذات النساء. ويتم تدبير تكاليف الإ يواء والغذاء والنقل ، فضلاً عن الدعم الاجتماعي – النفساني والمشورة والمعلومات الخاصة بالقضايا القانونية والطبية والصحية والوظيفية والتعليمية إلى آخره. وفي الوقت نفسه فهم يشاركون في دورات اللغة اليونانية كما يتم من خلال الاتصالات بالمجتمعات المحلية تعزيز فرص تعليمهم وتأهيلهم مهنياً. أما برنامج ” إيفا “ فيتمثل في دمج اللاجئات. ويهدف إلى تمكينهن من خلال إثراء معارفهن وقدراتهن وإمكانات انخراطهن في سوق العمل وفي المجتمع المحلي، ومع التشديد بصفة خاصة على الرعاية الصحية للمرأة وتق ديم المشورة لها فيما يتعلق بمسائل أمراض النساء والصحة الشخصية والتغذية ومنع الحمل. ويتم كذلك تحصين الأطفال وتقديم خدمات الإسعاف الأوّلي. ويجري كذلك تطوير الإجراءات اللازمة إلى اكتساب النساء القدرات المهنية وزيادة فرص تشغيلهن.

47 - وتدير منظمة أطباء العالم دوراً مسائية للمأوى في مركز أثينا لطالبي اللجوء. والبرنامج يقدِّم كذلك الرعاية الطبية من خلال عيادة مفتوحة متعددة الأغراض كما يكفل المزيد من سُبل المأوى الدائم والعمل من خلال الخدمة الاجتماعية وتقديم المعلومات القان ونية والدعم النفساني مع مساعدة الأفراد المحتاجين واللاجئين في المنطقة باستخدام الوحدات المتنقلة. وفي الوقت نفسه يدار هيكل للمهن الإبداعية لأبناء المهاجرين.

48 - أما ”أطباء بلا حدود “ في اليونان فيديرون برامج تقدم الرعاية الصحية الأولية إلى اللاجئين والمهاجرين والنازحين العائدين و هم يحاولون تلبية متطلباتهم الاجتماعية أو القانونية. ولا تقتصر العيادة المتعددة الأغراض في أثينا على تقديم خدمات الدعم المواكبة فحسب بل تق دِّم كذلك الدعم الطبي بهدف دعم وتشجيع المهاجرين واللاجئين وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والحيلولة دون استبعادهم اجتماعيا . وهم يديرون كذلك مكتباً لاستقبال وتوعية المهاجرين واللاجئين وهو يوفر سُبل الاستقبال والدعم الاجتماعي والنفساني والقانوني الأوّلي فضلاً عن مزيد من الدعم من خلال تقديمهم إلى الوكالات المتخصصة في سُبُل الدعم القانوني والنفساني والمهني.

49 - وقد نظمت رابطة النساء اليونانيات مؤتمراً في عام 2001 بشأن ”الهجرة والمشكلة الديمغرافية “.

50 - وفي سياق البرنامج الأوروبي ” دافني “ 2002، وتحت عنوان ”ماليكا “ وفي ظل شراكة أيضاً مع مركز التدريب المهني، تم إعداد ونشر ”دليل الممارسات الجيدة “ الموجّه إلى الموظفين العاملين مع اللاجئين وهو يهدف إلى تعزيز وتكييف ”التعليمات المتعلقة بطالبي اللجوء فيما يتصل بقضايا الجنسين “ المطروحة بالفعل في البلدان الأخرى.

51 - وتنظم رابطة الأخوات النسائية في اليونان فعاليات اجتماعية ومناسبات للتسوق وتُستخدَم عائداتها لتقديمها إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان. وهي تموِّل أيضاً الدورات المقدَمة باللغتين اليونانية أو الإنكليزية للأطفال الأجانب وتنظم دورات في الحاسوب إضافة إلى خدمات طبية تقدَّم إلى النساء من المهاجرات واللاجئات فضلاً عن توزيع المنشورات الإعلامية الطبية ومساعدة أسر اللاجئين مادياً ومعنوياً. وقد تم في هذا الصدد إنتاج وتوزيع منشور إعلامي بشأن الوضع المؤسسي للمهاجرين في اليونان.

52 - وتقوم ممثلية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لصالح النساء من اللاجئات وطالبات اللجوء ومن ذلك زيارة مناطق الحدود التي تشهد حالات كثيفة من وصول اللاجئين والمهاجرين إضافة إلى تنفيذ حلقات دراسية تدريبية للسلطات المحلية فيما يتعلق بالحماية الا جتماعية ورعاية طالبات اللجوء. ويتم كذلك تنفيذ حلقات دراسية في المدرسة الوطنية للقضاة والمدرسة الوطنية للإدارة العامة حيث يولى الاهتمام إلى القضايا المتصلة باللاجئات. وقد عملت أكاديمية الشرطة على أن تدرج هذه الحلقات الدراسية ضمن منهجها . وفي سياق إجراءات الإعلام والتوعية سواء للرأي العام أو للسلط ات ع ن القضايا المتصلة باللاجئات، تنظَّم مؤتمرات صحفية و تطبع المنشورات وتصدر مجلة كما تقام حفلة موسيقية في قاعة أثينا الموسيقية وتنظيم حلقات دراسية للمنظمات غ ير الحكومية. وقد قامت هذه الدوائر بت وزيع دليل على السلطات بشأن تعريف مركز اللاجئ إضافة إلى ملف معلومات عن بلدان المنشأ بالنسبة للاجئين ، ويشمل ذلك أسباب تقديم الحماية للنساء. وقامت كذلك بتوزيع كتيِّب عن ”العنف الجنسي/العنف الموجّه ضد المرأة اللاجئة على أساس جنساني “ على المنظمات غير الحكومية والمحامين. وفي عام 2004 قامت بإجراء ونشر دراسة استقصائية عن ظروف المرأة والطفل في مراكز استقبال طالبي اللجوء القائمة حالياً في كل أنحاء اليونان. وفي كل سنة تقدِّم إلى وزارة النظام العام ”التقرير السنوي عن حماية اللاجئين “ الصادر عن مكتب أثينا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويشمل التقرير تعليقات على معاملة اللاجئات في اليونان. و تقوم سنوياً كذلك بنشر مجلد عن الفقه القانوني بشأن المسائل المتصلة باللاجئين وطالبي اللجوء بما في ذلك قضايا المرأة. وهذا المجلد موجّه إلى دوائر المحامين والقضاة ويشكل مرجعاً ودليلاً تقييمياً للحماية الأنجع للاجئين.

الروما

53 - في سياق خطة الإجراءات المتكاملة لشعب الروما اليوناني، تضطلع بمسؤوليتها ا للجنة الوزارية التي تقوم بتنسيق أعمالها وزارة الداخلية والإدارة العامة اللامركزية، تم تنفيذ الإجراءات الموجّهة لمعالجة الاستبعاد الاجتماعي لشعب الروما منذ عام 1997. وفي ميدان الإسكان، أنجزت مشاريع دعم السكن أو هي قيد الإنجاز في أقاليم المنظمات والسلطات المحلية وعددها 53 حيث توجد مخيمات الروما. وتم كذلك منح قروض للإسكان إلى شعب الغجر في اليونان من أجل شراء أو بناء أو إكمال بناء م سكن. وفي ميدان التعليم – التدريب، نُفذت برامج تعليمية لصالح أطفال الروما في 30 منطقة بالبلاد. وفي ميدان العمالة، نُفذت كذلك برامج للتشغيل والتدريب والخدمات التكميلية والداعمة. وتقوم وزارتا الحضارة والداخلية والإدارة العامة واللامركزية بتنفيذ برامج ثقافية في جميع المجالات التي يتواجد فيها سكان من شعب الروما كما تم تنفيذ برامج في مجال الألعاب الرياضية بواسطة الأمانة العامة للألعاب الرياضية وبالتعاون مع منظمات السلطات المحلية (35) .

سادسا – الرعاية المقدمة للمسنين وذوي الإعاقات

54 - في سياق إطار الدعم المجتمعي الثالث، تمت الموافقة على تشغيل مراكز الرعاية النهارية للمسنين إضافة إلى وحدات جديدة من برنامج ”المساعدة في البيت “ . وتهدف هذه البرامج إلى رعاية المسنين وكذلك ذوي الإعاقات من أجل تزويد النساء اللائي يتعهدن برعاية هذه الفئات الإنسانية بفرصة دخول سوق العمل. أما مراكز الرعاية النهارية للمسنين فهي وحدات الإسكان اليومي للأفراد العاجزين عن الاعتماد الكامل على أنفسهم أو مساعدة أنفسهم (الإعاقات الحركية والشيخوخة الواهنة وما إلى ذلك “ الذين تتحمل بيئتهم الأسرية مسؤوليات في مجال العمل أو تواجه مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة أو مشاكل صحية صعبة ولا يمكنها الاستجابة إزاء احتياجات هؤلاء الأفراد. وكل مركز من مراكز الرعاية النهارية للمسنين يحتاج إلى ترخيص لإنشائه وإدارته. وهذه المراكز تتصل من الناحية التشغيلية بمراكز الحماية المفتوحة للمسنين التي يمكنها أن تعمل في نفس المجال. وتتعاون هذه المراكز كذلك مع الوكالات المحلية التي تقدم الخدمات الاجتماعية وتنفذ برامج مماثلة فضلاً عن الوحدات الصحية.

55 - وتقدَّم كذلك رعاية المرضى بواسطة وحدات الرعاية للمسنين وتُعد من كيانات القانون الخاص وتتسم بطابع غير ربحي أ و غير موجّه للربح. ويتبع إطارها التنفيذي القانوني أحكام القانون 2345/95.

56 - وفضلاً عن ذلك ففي ميدان رعاية المسنين تم تنفيذ البرامج التالية: برنامج مساعدة الإسكان والمعاش التقاعدي لغير المشمولين بالتأمين ” والمساعدة عن بعد في البيت “ إضافة إلى المشاركة في المخيمات الصيفية وتهيئة الحمامات العلاجية الطبية للمسنين.

سادسا – خارطة ال رعاية

57 - قامت وزارة الصحة والرعاية باستحداث وإنشاء خارطة رعاية تضم الخدمات والهياكل المتصلة بتقديم الرعاية الاجتماعية على أساس وطني شامل بحيث يجري تس جيلها وتصنيفها. أما هياكل الرعاية وبرامج الرعاية الاجتماعية الحالية حسب البلدية والمقاطعة والمنطقة فهي مسجلة للمرة الأولى في هذ ه الخارطة فيما تتيح خارطة الرعاية أيضا فرصة تقييمها.

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

أولا - هيكل القطاع الزراعي

1 - تؤدي الزراعة في اليونان دوراً مهماً في الاقتصاد القومي. و برغم أن قوة الع مل المستخدمة في الزراعة، انخفضت انخفاضاً ملموساً في العقود الأخيرة، ف ما زالت تشكل أكبر شريحة من مجموع السكان الناشطين اقتصادياً في البلاد.

وفيما يتعلق بالقوة العاملة من النساء في مجال صيد الأسماك يلاحَ ظ أن النسبة المئوية ما برحت أقل من نسبة النساء المستخدَمات في مجال الزراعة.

ومع ذلك فحقيقة أن معدل خروج المرأة من هذا المجال، فضلاً عن معدل خروج الرجل، يبدو وكأنه ينخفض انخفاضاً كبيرا في السنوات الأخيرة وهو أمر لا بد أن يعد من الأمور المشجعة. وهذا الاتجاه يمكن أن يُعزى إلى حقيقة أن التدابير الداعمة للشبان والمزارعات ما برحت في حال من التوسع.

ويلاحظ أن الزراعة ما زالت في المناطق الريفية تشكل الحرفة الرئيسية لنحو 60 في المائة من مجموع عدد النساء العاملات.

ثانيا - البيانات الإحصائية المتعلقة بمشاركة المرأة في القطاع الأوَّلي

2 - طبقاً لدائرة الإحصاء الوطنية في اليونان توضح البيانات أن المشاركة المسجلة للمرأة في الإنتاج الأوّلي حسب الموقع في سلك المهنة هي كالتالي:

الجدول 1:

المستخدمات في القطاع الأوّلي حسب الموقع في سلك المهنة للسنوات 2000-2003، الربع الثاني

السنة

الموقع في سلك المهنة

المجموع

مستخدَمات لحساب النفس مع وجود عاملين

مستخدَمات لحساب النفس دون وجود عاملين

بمرتب

مساعِدات في أعمال الأسرة التجارية

2000

233 13

999 121

878 7

500 173

611 316

2001

099 11

124 123

300 7

204 145

726 286

2002

466 10

887 129

986 6

527 136

866 283

2003

135 10

496 133

295 7

375 140

301 291

التغيُّرات

2000-2003

- 098 3

497 11

-583

-125 33

-310 25

نسبة التغيُّر المئوية

-23.4 %

9.42 %

-7.40 %

19 %

-8 %

المصدر: دائرة الإحصاء الوطنية في اليونان.

تجهيز البيانات: مركز بحوث المساواة (كيثي)، إدارة التوثيق

الرسم البياني 1

التغيُّرات في استخدام المرأة في القطاع الأوّلي حسب الموقع في سلك المهنة بالآلاف للسنوات 2000-2003

الرسم البياني 1 أ

النسبة المئوية للتغيُّرات في استخدام المرأة في القطاع الأوّلي حسب الموقع في سلك المهنة للسنوات 2000-2003

النسبة المئوية للتغيُّر 2000-2003

المجموع مساعِدات في الأعمال التجارية للأسرة مستخدمات لحساب النفس بدون موظفين مستخدمات لحساب النفس مع موظفين

نسبة التغيُّر المئوية 2000-2003

بمرتب المصدر : مديرية الاقتصاد الزراعي المحلي، مكتب المساواة، وزارة الزراعة.

تجهيز البيانات: مركز بحوث المساواة (كيثي)، إدارة التوثيق

ثالثا - اللوائح التشريعية

1 - المادة 1 الفقرة 5 (د) من القانون 2332/1995 بشأن ”سجل المزارعين والمشاريع الزراعية والأحكام الأخرى “ تسلِّم بأن ”رئيس المشروع الزراعي يمكن أن يكون أي شخص بصرف النظر عن نوع الجنس “

4 - المادة 1، الفقرة 2 من القانون 3147/2003 بشأن ”تنظيم المسائل الخاصة ب الأراضي الريفية وحل المسائل المتصلة بالمزارعين المربي ّ ن الذين أعيد أو يعاد تنصيبهم والأحكام الأخرى “ حلّت محل البند الفرعي (أأ) من البند (أ) والفقرة 1 من المادة 24 من القانون الزراعي على النحو التالي:

(أأ) ”المزارعون المتزوجون : فيما يتعلق ب الأزواج في حالات المزارعين المتزوجين، يُعد الشخص المسؤول عن إدارة المشروع الزراعي هو المستفيد. وفيما يتعلق بالمعدمين، فإن ملكية الزوج الآخر تؤخذ في الاعتبار “

وفضلاً عن ذلك، فالفقرة 1 من المادة 8 من القانون المذكور أعلاه تشمل ما يلي:

الحقول التي أعطيت أو يتم إعطاؤها للمزارعين المتزوجين طبقاً لأحكام البند الفرعي أأ من البند أ من الفقرة 1 بالمادة 24 من القانون الزراعي على النحو الذي عُدِّلَت به بموجب المادة 1 من هذا القانون، يمكن بيعها بموافقة الفرد الآخر من الزوجين. وإذا ما اختلف الزوجان تنظر في الأمر المحكمة الابتدائية المختصة. وللقضاة طبقا لإجراء المادة 739 وما بعدها ولقانون الإجراءات المدنية، وبناءً على أي فرد من الزوجين، أن يقرروا بشأن البيع إذا ما فرضت ذلك أسباب قطعية أو لاحت منفعة واضحة “

وقد ألغت أحكام التشريع الجديد حالات التميُّز ضد إعادة تحديد وضع المرأة بوصفها من الفلاحين المعدمين باعتبار أن إعطاء أي أرض زراعية في الماضي كان يتعلق قصراً بالفلاح المتزوج أو الذَكَر غير المتزوج الذي كان بوسعه أن يبيع قطعة الأرض التي مُنحت عند الزواج دون موافقة زوجته.

رابعا - الحماية التأمينية للنساء المزارعات

5 - فيما يتعلق بالحماية التأمينية للنساء المزارعات بواسطة منظمة التأمين الزراعي، تم إصدار اللوائح التشريعية التالية بهدف القضاء على المشاكل التي يخلقها التأمين الاختياري أمام واحد من الزوجين العاملين في المشروع الزراعي للأسرة في الفرع الرئيسي للتأمين. وبما أن واحداً من الزوجين له الحق في الإعفاء من أقساط فرع التأمين الرئيسي بناء على بيان يقدم بموافقة كلا الزوجين، فإن الأحكام ذات الصلة عادة ما يتم إعمالها على حساب المرأة. وهذا هو السبب الذي جعل منظمة التأمين الزراعي تقترح إلغاء هذه المادة وتعزيز التأمين الإجباري على كلا الزوجين.

6 - وفيما يتعلق بحماية الأمومة، فإن المرأة المؤمَّن عليها في فرع التأمين الرئيسي ثم تضع طفلاً ثانياً أو أي طفل بعد الطفل الثاني يتم إعفاؤها لفترة معيَّنة من الزمن من الالتزام بسداد أقساط التأمين.

7 - وفضلاً عن ذلك تم تعديل مبالغ استحقاقات الحمل والولادة ومبالغ المعونة المالية في حالة الولادة على النحو التالي:

(أ) استحقاقات الحمل والنفاس تصل إلى مبلغ الفئة التأمينية الأولى من المادة 4 من القانون 2458/97.

(ب) المعونة المالية في حالة الولادة تصل إلى 50 في المائة من مبلغ فئة التأمين في الفرع السابق إذا ما تمت الولادة في مستشفى للقبالة تكون رعاية الولادة فيه غير مدفوعة من جانب المنظمة أو تكون مجانية وذلك طبقاً للتشريع المطبَّق على منظمة التأمين الزراعية.

(ج) في حالة التوائم أو الأطفال الثلاثة ومن إليهم من الأحياء عند تاريخ تطبيق الاستحقاقات، تزيد استحقاقات الحمل والنفاس بنسبة 50 في المائة عن كل طفل بعد الطفل الأول.

خامسا – صيد الأسماك

8 - في مجال صيد الأسماك، تعد نسبة النساء المئوية أقل من نسبة النساء المستخدَمات في الزراعة.

9 - وعندما تعمل المرأة في ميدان صيد الأسماك، فإنها عادة تُستخدَم في تجهيز المنتجات السمكية (تجهيز الأسماك المجمدة والتعليب وإعداد الأطعمة المُدخَّنة والمملحة) ثم في بيعها تجاريا.

10 - وطبقا لبيانات مديرية استخدامات المصايد السمكية ومنتجات المصايد التابعة لوزارة الزراعة، يأتي استخدام النساء في تجهيز المنتجات السمكية للسنوات 2001-2003 موضحاً في الجدول التالي:

الجدول 2:

المستخدَمون في المصايد السمكية حسب نوع الجنس وشروط الاستخدام، السنوات 2000-2003

السنة

2001

2002

دائم

موسمي

المجموع

النسبة المئوية

دائم

موسمي

المجموع

النسبة المئوية

دائم

موسمي

المجموع

النسبة المئوية

رجال

985

255

240 1

48.39

521

54

575

44.33

171 1

238

409 1

50.43

نساء

644

650

294 1

51.07

537

185

722

55.67

834

551

385 1

49.57

المجموع

629 1

905

534 2

058 1

239

298 1

2005

789

794 2

الرسم البياني2:

النسب المئوية حسب نوع الجنس للمستخدَمين في المصايد السمكية، 2001

المستخدَمون (نسبة مئوية) حسب نوع الجنس في المصايد السمكية، 2001

الرسم البياني 2-1:

المستخدَمون في المصايد السمكية حسب نوع الجنس وظروف الاستخدام، 2001

الرجال المستخدَمون في المصايد السمكية 2001

النساء المستخدَمات في المصايد السمكية، 2001

الرسم البياني 2-2:

النسب المئوية حسب نوع الجنس للمستخدَمين في المصايد السمكية، 2002

الرسم البياني 2-3:

النسب المئوية حسب نوع الجنس للمستخدَمين في المصايد السمكية، 2003

الرسم البياني 2-4:

المستخدَمون حسب نوع الجنس وظروف الاستخدام في المصايد السمكية، 2003

المصدر: مديرية استخداما ت المصايد السمكية وعائد ومنتجات المصايد ، وزارة الزراعة.

تجهيز البيانات: مركز بحوث المساواة (كيثي)، إدارة التوثيق

سادسا – التعاونيات النسائية

11 - يُعد إنشاء التعاونيات النسائية، الذي بدأ في عام 1983، بدعم من الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين، معلماً بارزاً على طريق مجال دينامي جديد من استثمار الإمكانيات التي تتمتع بها المرأة الريفية.

12 - ويوجد اليوم 111 من التعاونيات النسائية الزراعية – السياحية والتعاونيات الزراعية – الصناعية. وفي العقود الأخيرة أظهرت التعاونيات نشاطاً جمّاً. إلا أن علينا ملاحظة أن المشاكل التي تواجهها أساساً تتمثل في مشاكل توزيع/ترويج منتجاتها أو خدماتها.

13 - وقد جاءت المادة 3 من القانون 2810/2000 بشأن ”التعاونيات الزراعية “ لتعدِّل شروط إنشاء التعاونيات الزراعية فبدأت تطلب من الآن فصاعداً توقيع 7 أشخاص على الأقل من أجل صياغة مشروع لائحة التعاونية وألغت شرط 20 أو حتى 50 عضواً على نحو ما كانت تفرضه القوانين القديمة. وييسر هذا التعديل إنشاء التعاونيات الزراعية في المجتمعات المحلية الزراعية الصغيرة ويسهم من ثم في إقرار شروط مواتية بالنسبة لاستخدام المرأة في المجتمعات المحلية الريفية.

14 - وفي معرض مساعيها لدعم ومؤازرة النساء من أعضاء التعاونيات، عملت الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين على إدراج النساء بوصفهن مستفيدات من البرنامج الهيليني الشامل المعنون ”التدخلات المتكاملة لصالح المرأة “ الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشراكات الإقليمية من خلال خطط العمل. ومن هنا يشارك الكثير من تعاونيات المرأة كشركاء في خطط العمل المذكورة.

سابعا – برامج التعليم والتدريب للنساء المزارعات

15 - قامت منظمة التعليم والتدريب والاستخدام المهني الزراعي ” ديميترا “ بتنفيذ ما يلي خلال السنوات 2001-2003: انظر الجداول التالية:

• تدريب شباب المزارعين والمزارعات حيث يتمثل الهدف الرئيسي من التدريب في توعية وتثقيف شباب المزارعين بشأن تحسين قدراتهم في تنظيم المشاريع ودعم أوضاعهم في المشاريع الزراعية. وخلال الفترة بين 1-1-2001 و 31-12-2003 تم تدريب ما مجموعه 2141 امرأة (أي بنسبة 31.7 في المائة من المجموع الإجمالي للمتدربين).

• تقديم دورات تدريبية مكثفة عن تربية النحل بالتعاون مع مديرية الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في الفترة من 1-7-2003 إلى 31-7-2003 وفي إطارها شارك عدد مجموعه 152 من النساء مربيات النحل وتم تدريبهن (أي بنسبة 25.33 في المائة من المجموع الإجمالي للمتدربين).

16 - الفعاليات – المؤتمرات التي نظمت من أجل تثقيف وتوعية المزارعات والريفيات:

• المؤتمرات التي عقدتها الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين (بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في اليونان) ووزارة الزراعة وهيئات أخرى لتوعية أعضاء تعاونيات النساء فضلاً عن النساء الريفيات (ومن ذلك مثلاً: الاجتماع الهيليني الشامل لتعاونيات النساء، أثينا، 2000، مؤتمر ”المرأة والريف “، اليارتوس 2001، المؤتمر الهيليني الشامل للنساء المزارعات “، تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

• حلقة دراسية تعليمية ليومين لأعضاء التعاونيات النسائية عقدت يومي 12 و 13 أيلول/سبتمبر 2003 في مركز ”ديمترا “ في ثيسالونيكي، بالتعاون مع مديرية الاقتصاد المنزلي الزراعي والمركز الأوروبي للمعلومات الزراعية التابع للمدرسة الزراعية الأمريكية. وقد شارك في الحلقة 50 من وفود التعاونيات الزراعية.

• إصدار منشور إعلامي من جانب الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين تحت عنوان ”المرأة والريف “.

17 - البحوث/الدراسات:

• ” توصيف التعاونيات النسائية “، تشرين الأول/أكتوبر 2000، أجرته الأمانة العامة المعنية با لمساواة بين الجنسين، و الاتحاد الهيليني العام للاتحادات التعاونية الزراعية ووزارة الزراعة.

• ”إنشاء شبكة للتواصل بين التعاونيات النسائية “، دراسة أجرتها الأمانة العامة في سياق الاجتماع الهيليني الشامل للتعاونيات النسائية (18-20/2/2000).

• ”دراسة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء والتنمية الزراعية “ المركز الوطني للبحوث الاجتماعية – معهد العلوم الاجتماعية المدنية والزراعية، نيسان/أبريل 2000.

• وصف صورة المرأة في المناطق الساحلية مع التركيز على المراكز المهمة لصيد الأسماك “، جامعة أثينا – قسم بحوث الحيوان والبيولوجيا البحرية، أثينا 2003.

توزيع شباب المزارعين المتدربين حسب نوع الجنس، منظمة التعليم والتدريب والاستخدام المهني الزراعي، ديمترا، 2001-2003

ملاحظة من الأمانة العامة: سوف يتاح تذييل ومرفقات هذا التقرير لأعضاء اللجنة باللغة التي وردت بها.

المرفق ألف

(المادة 5)

الإجراءات – المبادرات المتخذة للقضاء على الصور النمطية الجامدة

1 - خلال العام الدراسي الحالي، قام مركز البحوث لمساواة الجنسين (كيثي) تحت إشراف (الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين) بتنفيذ برامج للتدخل منها برامج تتعلق بالموضوع العام ”نوع الجنس ووسائل الإعلام “ بما في ذلك عقد اجتماعات إعلامية في المدارس في سياق البرنامج ”توعية المدرسين وبرامج التدخل لتعزيز مساواة الجنسين “ (فئة الإجراءات 4/1/1/أ) وقد تم إدماجه ضمن محور الأولوية 4 في البرنامج التنفيذي ”التعليم والتدريب المهني الأوّلي الثاني “ ( ”تدابير لتحسين فرص دخول المرأة وموقعها في سوق العمل “) بهدف تعزيز مساواة الجنسين في قطاع التعليم الثانوي والتدريب المهني الأوَّلي بطرح الموضوع ذي الصلة في الإجراءات المدرسية.

وتولي وكالة أنباء أثينا اهتماماً خاصاً لمواضيع من قبيل: برامج القضاء على العنف الموجّه ضد الأطفال والمراهقين والمرأة والمؤتمرات المتصلة بمساواة الجنسين أو بتحسين موقع المرأة في ميادين من قبيل القوات المسلحة والفعاليات التي تصور الأبعاد القانونية والاجتماعية لموقع المرأة أو ما يتصل بصناعة الجنس والاتجار غير المشروع بالنساء وحملات الإعلام التي تبادر إلى شنها فئات المفوِّضين اليونانيين أو أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل القضاء على أوجه التمييز في مواقع العمل وفعاليات المنظمات الصحفية المتصلة بوجود المرأة في الصحافة اليونانية أو بالصور النمطية الجنسانية الجامدة في وسائل الإعلام والجوائز الممنوحة للمشاريع التي تؤازر المرأة لتصل إلى مواقع المسؤولية العليا، والمؤتمرات المعقودة بشأن الثقافة والسلام بمشاركة نساء مبدعات أو مؤلفات وكاتبات للمسرح أو مخرجات. وأخيراً مؤتمرات تعقدها المنظمات فيما يتعلق بصورة المرأة في وسائل الإعلام وما إلى ذلك بسبيل.

كما تشارك وكالة أنباء أثينا في ”تطوير سُبُل التعاون من أجل المساواة والتجانس الا جتماعي “ وهو برنامج يتم في سياق مبادرة إيكوال بالتعاون مع 23 من المؤسسات الأخرى وفي إطار هذا التعاون تم أخيرا عقد مؤتمر دولي عن ”موقف وسائل الإعلام إزاء ظاهرة العنصرية وكراهية الأجانب “ وشمل ظاهرة الموقف العنصري ضد النساء الأجنبيات.

وقد بدأ البرنامج المذكور أعلاه مع بداية عام 2002 وتم إنجازه بنهاية عام 2004 وقام بتمويله بنسبة 70 في المائة الاتحاد الأوروبي وبنسبة 30 في المائة القطاع العام اليوناني.

وبالإضافة إلى وكالة أنباء أثينا، كان المشاركون الآخرون في مجال التعاون السابق الذكر هم: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، شركة تنمية بلدية أثينا، أطباء بلا حدود، المعهد الوطني للشباب، الشبكة اليونانية لمشاريع التجانس الاجتماعي، مركز العمل في أثينا، معهد العمل الاجتماعي، معهد لمبراكيس للدراسات، مركز التضامن والصمود الثقافي، مركز العمالة وتنظيم المشاريع في بلدية أثينا، مركز الدراسات والتوثيق لاتحاد معلمي التعليم الثانوي، مركز دعم الفئات الاجتماعية المستضعفة في بلدية أكارنيس، اتحاد عمال وموظفي صناعة النسج والملبوسات والجلود، قرى إنقاذ الأطفال (SOS)، جامعة أثينا – قسم الإعلام، شركة إليروس، مركز التدريب المهني، مركز التدريب المهني (أكمون)، الجماعة الإثيوبية، الجماعة الألبانية، اتحاد العاملين المهاجرين من بنغلاديش، ورابطة المهاجرين الألبان.

2 - وفي سياق مبادرة إيكوال الجماعية، تم منذ عام 2000 تنفيذ مبادرة مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب في وسائل الإعلام (دريم) بواسطة شراكة التنمية – شبكة مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب في وسائل الإعلام ممولة بنسبة 75 في المائة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي وبنسبة 25 في المائة من وزارة العمل والرعاية. وكان المشاركون في هذا البرنامج كما يلي:

× الاتحاد المركزي للبلديات والمجتمعات المحلية في اليونان (كيدي)

× التليفزيون الإقليمي لليونان (تيب)

× رابطة الصحف الإقليمية اليومية

× الاتحاد الهيليني العام لمؤسسات بونتوس

× اتحاد رابطات اليونانيين من شمالي إيروس

× وكالة الأنباء المقدونية

× مركز التعليم المهني (كنسول)

× الأمانة العامة للاتصال والأمانة العامة للإعلام (سابقا وزارة الصحافة والإعلام)

× راديو وتليفزيون اليونان

× المرصد اليوناني لاتفاقيات هلسنكي ”شركة الاتصالات والبحوث السياسية “

× المنظمة البلدية للتدخل الاجتماعي والصحة

× الأمانة العامة للهيلينية المهاجرة

× جامعة أرسطو في ثيسالونيكي – لجنة البحوث

× رابطة المستوطنين في مستوطنة أغيا صوفيا، بلدية إيشيدوروست

× مركز المعلومات والتثقيف (ديميترا)

× شركة الدعم الاجتماعي والثقافي للنازحين اليونان العائدين (نوستوس)

× مركز التدريب المهني (إيديب) مشروع إدارة ومعلومات التكنولوجيا – تكنولوجيا المعلومات للشباب

ويهدف البرنامج أساساً إلى مكافحة أوجه التمييز ضد الفئات الاجتماعية – ضحايا العنصرية من خلال فعالية مشاركة جميع المنظمات ذات الصلة أخذاً بعين الاعتبار فعالية وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام. وبصورة أكثر تحديداً:

ألف - في وسائل الإعلام كموقع للعمل، خلق الظروف التي تسمح بالتمثيل الديمقراطي في تشغيل الأفراد للفئات المذكورة أعلاه.

باء - في وسائل الإعلام بوصفها المؤسسات التي تشكل الرأي العام وتؤثِّر عليه ومن أجل مكافحة الصور النمطية الجامدة والتحيُّزات التي تجعل من الصعب على الفئات الاجتماعية السالفة الذكر دخول سوق العمل.

ويتعلق تكافؤ الفرص أمام الرجال والنساء على السواء بجميع مراحل خطة ” دريم “ ومن بين الأنشطة المقترحة تأتي الأنشطة التالية:

• برامج للتدريب على المهن المتصلة بوسائل الإعلام.

• جمْع وتقييم وتكييف المادة المتصلة بأوجه التحيُّز في وسائل الإعلام.

• دراسة ميدانية في مواقع عمل موظفي الإعلام تتعلق بالطريقة التي ينظرون بها إلى الفئات الاجتماعية ”المستضعفة “ ويصورونها.

• توفير وتطبيق المواد التعليمية لموظفي وسائل الإعلام.

• حلقات دراسية تدريبية للموظفين في وسائل الإعلام تهدف إلى توعيتهم بشأن الكفاح ضد أوجه العنصرية وما إلى ذلك.

3 - وبمشاركة اتحاد الصحفيين في الصحف اليومية في أثينا، عُقد المؤتمر العالمي الخامس والعشرون لاتحاد الصحفيين الدوليين في أثينا (25-30 أيار/مايو 2004) وضم وحدة مواضيعية خاصة بعنوان ”خلق التضامن من أجل مساواة الجنسين “.

وكانت جميع المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال المؤتمر معنية بالنساء – الصراعات والاستراتيجيات اللازمة للتصدي لتحديات العولمة والمستوى الجيد في وسائل الإعلام وبرامج العمل في المستقبل للاتحاد الدولي للصحفيين. كما تدارس المجتمعون الأسباب التي ما زالت تجعل قضايا الجنسين هامشية فضلاً عن أساليب وضع خطة عمل المساواة في صميم أعمال الاتحاد الدولي ودور التدريب في هذا الصدد. وكان من القضايا الجوهرية كذلك ضرورة سماع صوت المناطق الإقليمية.

المرفق باء

(المادة 6)

الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين (2004)

العنف المنزلي

تطوير إحصائي بالعيِّنة للبيانات المتعلقة بإساءة معاملة المرأة

الاستنتاجات الرئيسية

كانت أنشطة مراكز المشورة في أثينا – بيرايوس التابعة للأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/10/2004 على النحو التالي:

• المواعيد: 728

• المكالمات الهاتفية: 302 2

× 16 في المائة من النساء اللائي اتصلن بمراكز المشورة خلال الفترة الزمنية من 1/1/2002 إلى 31/10/2004 كن من الرعايا الأجانب. ويلاحَظ أنه من بين العدد الإجمالي للنساء الأجنبيات من ضحايا العنف المنزلي كان هناك على وجه التقريب 4 من بين 10 جئن من منطقة البلقان.

× معظم النساء من ضحايا العنف المنزلي (64 في المائة) ينتمين إلى المجموعة العمرية بين 31 إلى 50 سنة.

× 67 في المائة من النساء اللائي عانين من إساءة المعاملة واتصلن بمراكز المشورة في أثينا وبيرايوس كن متزوجات.

× فيما يتعلق بالمستوى التعليمي للنساء اللائي زرن مراكز المشورة التابعة للأمانة العامة لمساواة الجنسين، تجدر ملاحظة أن كان هناك 7 تقريباً من بين كل 10 من خريجات المدارس الثانوية أو المعاهد التكنولوجية أو معاهد التعليم المستوى الثالثي. ومن ثم فإن الاعتقاد السائد بأن النساء المعرضات للأذى هن من مستوى تعليمي منخفض أمر لم يتأكد (36) . وعلى ذلك فالنساء يمكن أن يصبحن ضحايا العنف بصرف النظر عن مستواهن التعليمي.

× ومما يعد ذا أهمية خاصة حقيقة أن 6 تقريباً من كل 10 سيدات ممن عانين الأذى وزرن مراكز المشورة في أثينا – بيرايوس ذكَّرن أنهن ينتمين إلى وضع مالي متوسط أو جيد.

× من بين العيِّنة الإجمالية للنساء اللائي زرن مراكز المشورة في أثينا وبيرايوس، اقتصر الأمر على 22 في المائة اللائي ذكَّرن أنهن عانين الأذى في الماضي (بواسطة الأب أو الأم أو أخ إلخ) بينما ذكرت النسبة المتبقية وهي 78 في المائة أنهن لم يكن ضحايا الإيذاء في الماضي.

وعلى ذلك، فإن التسامح مع السلوك العنيف لا ينطوي بالضرورة على إيذاء المرأة المجني عليها في الماضي (من جانب الأب أو الأم أو الأخ).

× يجدر القول بأنه من بين كل ثلاث ضحايا من العنف المنزلي هناك سيدة واحدة أو 33 في المائة عانت أذى (نفسانياً أو بدنياً أو جنسياً من جانب الجاني قبل قرار التزوج منه). ومع ذلك فهذه الحقيقة لا تحول دون الدخول في رابطة الزواج من الجاني.

× فيما يتعلق بالصلة بين المرأة المجني عليها ومرتكب الفعل، ففي نسبة 82 في المائة من الحالات، كان هذا الجاني هو زوج الضحية فيما كانت نسبة 11 في المائة تدل على أنه شريكها بينما النسبة المئوية لحالات إيذاء المرأة التي كان الجاني ينتمي إلى عائلتها أو إلى بيئتها الاجتماعية كانت نسبة منخفضة.

× فحص المدى الزمني للعلاقة بين المرأة المجني عليها ومرتكب الفعل أوضح أنه من بين كل 10 من ضحايا العنف المنزلي كان هناك 5 تقريبا في علاقة زاد أمدها عن 16 سنة.

× غالبية النساء اللائي اتصلن بمراكز المشورة التابعة للأمانة العامة خلال الفترة من 1/1/2002 إلى 31/10/2004 عانين – بنسبة 65 في المائة - من خليط من العنف النفساني والبدني، فنسبة 21 في المائة منهن عانين عنفاً نفسانياً وبدنياً وجنسياً بينما عانت نسبة 14 في المائة منهن عنفا نفسانيا.

× ثلاث من بين 4 ضحايا العنف المنزلي طلبن المساعدة في الماضي (الشرطة أو المحاكم أو المستشفيات أو خدمات الرعاية إلخ) قبل الاتصال بمراكز المشورة التابعة للأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين. وهذا يشير إلى وجود حاجة واهتمام حقيقي من جانب النساء أنفسهن فيما يتعلق بضرورة انفصالهن عن العلاقة المؤذية.

× نسبة 40 في المائة من النساء اللائي اتصلن بمراكز المشورة التابعة للأمانة العامة في الفترة من 1/1/2002 إلى 31/10/2004 طلبن دعماً اجتماعياً – نفسانياً، ونسبة 19 في المائة منهن سعين إلى مشورة قانونية، ونسبة 19 في المائة أيضاً كن بحاجة إلى مزيج من الخدمات السالفة الذكر بينما سعت النسبة المتبقية وهي 8 في المائة إلى طلب مأوى كمسكن أيضاً.

× فيما يتعلق بالتوزيع العمري للجناة كان هناك 6 من بين 10 ينتمون إلى المجموعة العمرية 31 إلى 50 سنة.

× فيما يتصل بالمستوى التعليمي للجناة كان هناك 6 تقريبا من بين 10 من خريجي التعليم الثانوي أو التكنولوجي أو معاهد التعليم العالي. والبيانات المذكورة أعلاه تتناقض بالضرورة مع التصور السائد الذي يقال بمقتضاه إن من الأسباب الرئيسية لسلوك العنف تدني المستوى التعليمي للجناة. وطبقاً لبحث أجرته مؤسسة القياس الأوروبية (يوروبارو ميتر) (37) ويسجل اتجاه الرأي العام الأوروبي فيما يتعلق بالعنف المنزلي، يتضح أن 84.5 في المائة من اليونانيين الذين شاركوا في البحث أجابوا بأنهم يرون المستوى التعليمي المنخفض عاملاً يفضي إلى إبداء سلوك عنيف ضد المرأة.

× فيما يتصل بالوضع الوظيفي للجناة يبدو أنه هناك 8 من بين 10 جناة من مرتكبي العنف المنزلي كانوا ملتحقين بعمل. وهذه النتيجة تدحض الاعتقاد السائد الذي يقول بأن من العوامل الأساسية لإبداء سلوك العنف عامل البطالة وطبقاً لبحث مؤسسة يوروباروميتر (38) أجابت نسبة 88 في المائة من اليونانيين الذين شاركوا في هذا البحث ود بأنهم يرون البطالة عاملاً يفضي إلى إبداء سلوك العنف ضد المرأة.

× وفيما يتعلق بتعاطي الجناة مواد مخدرة، كان هناك نسبة 62 في المائة منهم لا تتعاطى شيئاً على الإطلاق على نحو ما ذكرته النساء من ضحايا العنف المنزلي، بينما كانت نسبة 38 في المائة تتعاطى مثل هذه المواد. وطبقاً لبحث اليوروباروميتر (39) الذي يسجل الرأي العام الأوروبي بشأن العنف المنزلي، أجابت نسبتان هما 95.7 في المائة و 94.4 في المائة من اليونانيين الذين شاركوا في هذا البحث بأنهم يرون أن إدمان الكحوليات وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على التوالي عوامل تفضي إلى إبداء السلوك العنيف ضد المرأة.

المرفق جيم

(المادة 7)

الإجراءات

• تم تنظيم حملة للمعلومات والتوعية على المستوى الهيليني العام انطوت على أوسع قدر من مشاركة النساء كمرشحات للانتخابات فضلاً عن تعزيز أهليتهن من خلال الرسائل التليفزيونية والإذاعية والمواد المطبوعة إضافة إلى زيارات المديرين التنفيذيين في الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين واللجان الإقليمية المعنية بالمساواة إلى المناطق الثلاث عشرة في البلاد بهدف توعية المواطنين (انتخابات المقاطعات/البلديات – الانتخابات التشريعية الوطنية).

• ونُظِّم مؤتمر يوناني عام بشأن ”المرأة والسلطة المحلية: ديناميات جديدة في المجتمعات المحلية “ حيث دُعيت للمشاركة النساء المنتخبات حديثاً لمناصب مسؤولي المقاطعات والبلديات (المنتخبات في تشرين الأول/أكتوبر 2002 للمشاركة من أجل طرح المعلومات وسُبُل التمكين، أثينا، 18/12/2002 (شارك في التنظيم الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية ومركز بحوث السلام - كيدي).

• المؤتمر الأوروبي (الرئاسة اليونانية) حول موضوع ”مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية العليا: السياسات الأوروبية الجديدة “، أثينا، 7/5/2003، (شارك في تنظيمه الأمانة العامة، القسم الأوروبي في جماعة الدعوة النسائية الأوروبية ورابطة نساء اليونان).

الإجراءات التي اتخذها مجلس بحوث المساواة بين الجنسين من

أجل تكافؤ المشاركة في مراكز صنع القرار

• يشارك مركز البحوث لمساواة الجنسين بوصفه الشريك اليوناني في برنامج ”قاعدة البيانات الأوروبية (www.db-decision.de): المرأة في مراكز صنع القرار “، الذي يضم بيانات وأرقاماً تتصل بمشاركة المرأة في الاتحاد الأوروبي وبلدان المجال الاقتصادي الأوروبي.

• تم إجراء بحث بالتعاون مع ”شبكة النساء المنتخبات في السلطات المحلية “ بشأن ”القوة النسائية في السلطات المحلية – النساء المنتخبات في جميع أنحاء اليونان “. ويتعلق البحث بالسلطات المحلية (البلديات) للفترة 1998 – 2000.

• في عام 2001 صدر باليونانية الكتيِّب ”المرأة في مراكز صنع القرار السياسي، حقائق وأرقام، 2000 “.

• في عام 2000، أجريت دراسة بعنوان ”المرأة والسياسة “.

• خلال الفترة 2000-2001 أجريت دراسة استقصائية في الروابط والاتحادات من الدرجتين الثانية والثالثة تتعلق بجمع البيانات الرقمية بشأن مشاركة المرأة في مجالس إدارات النقابات. وهذا الاستقصاء تم إثراؤه من خلال إجرائه ببيانات تاريخية ومواد وتعليقات مسجلة، ثم جرى نشره في عام 2003 على شكل كتاب بعنوان ” مرحلة الغياب ، المرأة في مراكز صنع القرار في النقابات العمالية “.

• في سياق البرنامج الأوروبي ”المشاركة المتساوية في مراكز صنع القرار، المرأة ف ي قلب أوروبا “ الذي تم تنفيذه بواسطة مركز بحوث المساواة بين الجنسين منذ عام 2003 ، ويهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار السياسي ولا سيما فيما يتعلق بالانتخابات الوطنية والانتخابات البرلمانية الأوروبية لعام 2004، تم تحقيق ما يلي:

- 9 مؤتمرات ليوم واحد من كانون الأول/ديسمبر 2003 وحتى حزيران/يونيه 2004 في كل من أثينا، ثيسالونيكي، لاريسا، فولوس، باترا، هيراكليون/كريت، وكوموتيني فيما يتعلق مؤازرة النساء المرشحات من جميع الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية الوطنية وتعزيز قيمة المشاركة المتكافئة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

- تنظيم حملة بواسطة البرامج الإذاعية تتعلق بالانتخابات البرلمانية الوطنية وبواسطة برامج تليفزيونية تتصل بالانتخابات البرلمانية الأوروبية مع وإصدار منشورات بالنسبة لكلتا الحملتين الانتخابيتين تم إرسالها إلى القائمة البريدية المعتمدة بمركز بحوث مساواة الجنسين للنساء المرشحات ثم جرى توزيعها خلال فعاليات عُقدت قبل عقد الانتخابات.

- في يومي 28 و 29 نيسان/أبريل في أثينا عقدت حلقة دراسية بشأن ”فن الاتصال “ شارك فيها 22 من النساء المتدربات – المديرون التنفيذيون في الأحزاب السياسية والشركاء الوطنيون في البرنامج.

- في يومي 1 و 2 حزيران/يونيه عقدت في أثينا حلقة دراسية بشأن ”مشاركة المرأة في السياسة – المهارات الاتصالية “ وشارك 22 فرداً وكان نفس الفريق هو المشارك أيضاً في الحلقة الدراسية السابقة.

- في يومي 3 و 4 حزيران/يونيه كُررت الحلقة الدراسية ” مشاركة المرأة في السياسة – مهارات الاتصال “ في ثي س الونيكي بمشاركة 39 من المتدربات.

- خصصت صفحة منفصلة في الموقع الذي يخص المركز الوطني لبحوث المساواة بين الجنسين على الشبكة العالمية بهدف مؤازرة المرشحات وتمكينهن من خلال طرح آراء في صالحهن. وبعد الانتخابات تم إغناء هذا الموقع بنتائج الإجراءات الانتخابية في كلتا الحالتين.

وفي سياق البرنامج الأوروبي ”المرأة عند القمة “ (2004) الذي يهدف إلى زيادة عدد النساء في أعلى المستويات الوظيفية في الشركات:

- حلقة دراسية (أيلول/سبتمبر 2004) تحت عنوان ”المشروع ونوع الجنس “.

- دراسة استقصائية في المكاتب من أجل تقييم واستخدام الموظفين فيما يتعلق بخصائص الشركات وصفات المرشحين لشغل وظيفة المدير التنفيذي الذين يتم اللجوء إليهم.

- مشاورة لدعم المهارات المهنية وتنميتها لعدد يبلغ ثمان مديرات تنفيذيات في شركات ”إلجيك ا “ و ”أتيكو مترو “ وبلدية أثينا من أجل تمكينهن وترقيتهن إلى وظائف أعلى .

المرفق دال

(المادة 10)

التعليم الثانوي العام والخاص في اليونان

العام الدراسي 2000-2001

المدارس الحكومية النهارية

عدد المدارس

العدد الإجمالي للتلاميذ

بنات

المدرسة الثانوية العامة النهارية

768 1

407 332

680 160

المدرسة الثانوية العامة المسائية

69

568 9

388 2

المدارس النهارية المتكاملة

185 1

573 224

409 123

المدارس المسائية المتكاملة

52

298 6

474 2

مدارس التدريب التقني النهارية

412

603 117

503 51

مدارس التدريب التقني المسائية

36

898 8

181 2

الخاصة

عدد المدارس

العدد الإجمالي للتلاميذ

بنات

المدارس الثانوية العامة النهارية

108

895 18

952 8

المدارس الثانوية العامة المسائية

5

242

72

المدارس المتكاملة النهارية

97

508 16

431 8

المدارس المتكاملة المسائية

6

456

158

المدارس المهنية التقنية النهارية

80

502 6

069 4

المدارس المهنية التقنية المسائية

5

659

2

الجدول 1

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، قسم البحوث العملية والإحصاء).

العام الدراسي 2001-2002

المدارس الحكومية

عدد المدارس

العدد الإجمالي للتلاميذ

بنات

المدارس الثانوية العامة النهارية

768 1

674 321

739 155

75

533 9

547 2

المدارس النهارية المتكاملة

182 1

269 219

532 120

المدارس المسائية المتكاملة

55

178 7

629 2

المدارس المهنية التقنية النهارية

418

581 122

361 53

المدارس المهنية التقنية المسائية

39

337 11

031 3

الخاص ة

عدد المدارس

العدد الإجمالي للتلاميذ

بنات

المدارس الثانوية العامة النهارية

112

054 19

028 9

المدارس الثانوية العامة المسائية

5

232

65

المدارس المتكاملة النهارية

98

814 16

502 8

المدارس المتكاملة المسائية

6

587

188

المدارس المهنية التقنية النهارية

77

236 6

866 3

المدارس المهنية التقنية المسائية

4

580

6

الجدول 2

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث إدارة البحوث العملية والإحصاء).

العام الدراسي 2002-2003

المدارس الحكومية

عدد المدارس

العدد الإجمالي للتلاميذ

بنات

المدارس الثانوية العامة النهارية

776 1

871 311

057 151

المدارس الثانوية العامة المسائية

77

301 10

614 2

المدارس المتكاملة النهارية

184 1

617 213

940 116

المدارس المتكاملة المسائية

59

014 8

826 2

المدارس المهنية التقنية النهارية

421

314 112

128 47

المدارس المهنية التقنية المسائية

41

714 13

582 3

الخاص ة

عدد المدارس

العدد الإجمالي للتلاميذ

بنات

المدارس الثانوية العامة النهارية

113

659 18

028 9

المدارس الثانوية العامة المسائية

6

217

61

المدارس المتكاملة النهارية

103

534 16

285 8

المدارس المتكاملة المسائية

6

538

174

المدارس المهنية التقنية النهارية

79

030 6

823 3

المدارس المهنية التقنية المسائية

4

568

4

الجدول 3

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

العام الدراسي 2003-2004

المدارس الحكومية

عدد المدارس

العدد الإجمالي للتلاميذ

بنات

المدارس الثانوية العامة النهارية

781 1

734 300

668 145

المدارس الثانوية العامة المسائية

79

235 10

800 2

المدارس المتكاملة النهارية

193 1

557 216

079 118

المدارس المتكاملة المسائية

64

262 8

029 3

المدارس المهنية التقنية النهارية

423

518 103

039 42

المدارس المهنية التقنية المسائية

43

737 15

066 4

الخاص

عدد المدارس

العدد الإجمالي للتلاميذ

بنات

المدارس الثانوية العامة النهارية

116

697 17

529 8

المدارس الثانوية العامة المسائية

6

204

56

المدارس المتكاملة النهارية

105

020 17

380 8

المدارس المتكاملة المسائية

6

533

177

المدارس المهنية التقنية النهارية

72

788 4

052 3

المدارس المهنية التقنية المسائية

5

553

13

الجدول 4

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة تنفيذ البحوث والإحصاء).

التعليم العالي الثالثي

المجموع الإجمالي لتلاميذ معاهد التعليم التكنولوجي

2000-2001

المنطقة

الفرع

العدد الإجمالي للتلاميذ المقيَّدين

نساء

أثينا

أثينا

151 29

250 17

إيبيروس

أرتا

794 2

391 1

إيونينا

834 1

695 1

إيجومينتسا

239 1

671

بريفيزا

912

579

أرجوستولي

313

178

ليكسوري

صفر

صفر

كريت

هيركليون

316 9

418 4

شانيا

185 1

258

ريثيمنون

146

46

سيتيا

143

109

ثيسالونيكي

ثيسالونيكي

379 19

761 10

كيلكيس

كليكيس

229

209

مودانيا

139

49

قَوَله

قَوَله

793 6

767 2

ديراما

658

341

كلماتا

كلماتا

833 3

282 2

كوزاني

كوزاني

350 6

868 2

فلورينا

875 1

814

كاستوريا

334 1

839

لاريسا

لاريسا

053 13

650 6

كارديتسا

656

354

لاميا

لاميا

368 3

598 1

كاربينيسي

602

291

امفيسا

511

259

ميسولونغي

ميسولونغي

872 3

905 1

باترا

باترا

302 12

155 7

بيريوس

بيريوس

148 12

774 3

سيريز

سيريز

757 6

225 3

شالكيدا

شالكيدا

804 7

029 3

المجموع

696 148

765 75

إعداد معهد معلمي التعليم المهني والتقني

280 1

350

المجموع الإجمالي

976 149

115 76

الجدول 5

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

المجموع الإجمالي لطلاب المعاهد التعليمية التكنولوجية

2001-2002

المنطقة

الفرع

مجموع عدد الطلاب المقيَّدين

نساء

أثينا

أثينا

269 31

698 18

إيبيروس

أرتا

404 3

781 1

إيونينا

960 1

740 1

إيجومينتسا

015 2

180 1

بريفيزا

593 1

007 1

أرجوستولي

455

235

ليكسوري

317

124

كريت

هيراكليون

373 10

500 5

شانيا

139 1

276

ريثيمنون

140

40

سيتيا

251

200

ثيسالونيكي

ثيسالونيكي

563 20

001 11

كيلكيس

كليكيس

368

318

مودانيا

269

90

قوله

قوله

558 7

034 3

ديراما

767

379

كلماتا

كلماتا

449 5

029 3

كوزاني

كوزاني

720 7

461 3

فلورينا

363 2

051 1

كاستوريا

259 2

150 1

لاريسا

لاريسا

909 14

507 7

كارديتسا

449 1

713

لاميا

لاميا

280 5

744 1

كاربينيسي

632

294

امفيسا

807

514

ميسولونغي

ميسولونغي

075 5

379 2

باترا

باترا

232 13

455 7

بيريوس

بيريوس

262 14

796 4

سيريز

سيريز

343 7

440 3

شالكيدا

شالكيدا

332 8

060 3

المجموع

55. 171

196 86

معهد إعداد معلمي التعليم المهني والتقني

328 1

352

المجموع الإجمالي

880 172

548 86

الجدول 6

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات، 2000-2001

الجامعات

العدد الإجمالي للطلاب المقيَّدين

نساء

جامعة أثينا الوطنية

207 87

358 50

جامعة أثينا الوطنية التقنية

664 10

143 3

جامعة أرسطو في ثيسالونيكي

788 90

635 48

جامعة أثينا للاقتصاد

781 21

875 9

الجامعة الزراعية في أثينا

411 3

205 1

مدرسة الفنون الجميلة في أثينا

010 1

618

جامعة بنتيون للعلوم الاجتماعية والسياسية

802 13

552 8

جامعة بيروايوس

625 17

470 7

جامعة مقدونيا

194 12

399 5

جامعة باتراس

391 16

709 6

جامعة إيونينا

916 11

517 7

جامعة ديمقريطوس في سيراسي

462 13

741 7

جامعة كريت

996 7

783 4

جامعة كريت التقنية

587 1

389

جامعة إيجة

927 4

939 2

جامعة أيونيا

702 1

370 1

جامعة فيسالي

835 3

233 2

جامعة هاروكوبيو

492

390

الجامعة الهيلينية المفتوحة

549 2

349 1

المجموع الإجمالي

339 323

675 170

الجدول 7

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات 2001-2002

الجامعات

العدد الإجمالي للطلاب المقيَّدين

نساء

جامعة أثينا الوطنية

878 88

965 52

جامعة أثينا الوطنية التقنية

960 12

804 3

جامعة أرسطو في ثيسالونيكي

402 74

013 39

جامعة أثينا للاقتصاد

635 22

311 10

الجامعة الزراعية في أثينا

539 3

269 1

مدرسة الفنون الجميلة في أثينا

834

531

جامعة بنتيون للعلوم الاجتماعية والسياسية

038 15

556 9

جامعة بيرايوس

623 18

929 7

جامعة مقدونيا

529 12

586 5

جامعة باتراس

442 18

662 7

جامعة إيونينا

196 12

726 7

جامعة ديمقريطوس في سيراسي

992 15

217 9

جامعة كريت

655 8

182 5

جامعة كريت التقنية

701 1

415

جامعة إيجة

243 6

773 3

جامعة أيونيا

667 1

331 1

جامعة فيسالي

121 5

028 3

جامعة هاروكوبيو

633

477

الجامعة الهيلينية المفتوحة

913 4

750 2

المجموع الإجمالي

001 325

525 172

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

الدعم التدريسي الإضافي

الدعم التدريسي الإضافي لتلاميذ المدارس المتكاملة والمدارس المهنية التقنية

السنة الدراسية

بنين

بنات

المجموع

2001-2002

564 43

963 55

527 99

2002-2003

295 45

302 55

597 100

2003-2004

702 50

211 61

913 111

الجدول 9

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

- الهيئة التدريسية

الهيئة التدريسية في التعليم الابتدائي والثانوي

الغالبية العظمى من مدرسي التعليم فيما قبل المدرسة هي من النساء. وقد لوحظت في السنوات الأخيرة زيادة صغيرة في عدد الرجال من مدرسي رياض الأطفال.

وقد جاء العدد الإجمالي للهيئة التدريسية وعدد النساء اللائي يدرِّسن في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في البلاد خلال السنوات 2000-2004 الوجه التالي:

رياض الأطفال

المدارس الابتدائية

العام الدراسي

المجموع

نساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

نساء

النسبة المئوية للنساء

2000-2001

139 10

823 9

96.9 %

012 50

419 28

56.8 %

2001-2002

295 10

239 10

99.4 %

606 51

431 30

58.9 %

2002-2003

747 10

685 10

99.4 %

599 54

012 33

60.4 %

2003-2004

992 10

922 10

99.4 %

131 54

196 33

61.3 %

الجدول 10

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

أما العدد الإجمالي للهيئة التدريسية وعدد النساء اللائي يدرِّسن في المدارس الثانوية العامة والمدارس المتكاملة والمدارس المهنية التقنية في البلاد خلال السنوات 2000-2004 فكان على الوجه التالي:

الثانوية

المتكاملة

المدارس المهنية التقنية

العام الدراسي

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

2000-2001

212 24

434 13

607 11

825 11

843 7

616 9

2001-2002

630 24

704 13

845 11

984 11

294 8

176 10

2002-2003

308 25

274 14

967 11

099 12

426 8

370 10

2003-2004

029 26

444 14

182 12

395 12

486 8

312 10

الجدول 11

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

هيئة التدريس في التعليم العالي الثالثي

زادت مشاركة المرأة في التعليم الثالثي في السنوات الخمس الأخيرة وعادة كانت النساء ينتمين إلى المستويات الأدنى ثم يتم ترقيتهن بوتيرة أبطأ من الرجال. والجداول التالية توضح توزيع هيئة التدريس في مستوى التعليم الثالثي.

المجموع الإجمالي لهيئة التدريس في المعاهد التعليمية التكنولوجية، 2000-2001

المنطقة

الفرع

الهيئة التدريسية الدائمة

الهيئة التدريسية التي يجوز تسريحها من الخدمة

المجموع الإجمالي للعاملين الدائمين وغير الدائمين

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

أثينا

أثينا

655

325

976

503

631 1

828

إيبيروس

أرتا

39

13

207

81

246

94

إيونينا

20

7

173

132

193

139

إيجومينتسا

15

3

107

59

122

62

بريفيزا

6

1

41

21

47

22

أرجوستولي

1

1

22

11

23

12

ليكسوري

صفر

صفر

كريت

هيراكليون

194

58

615

305

809

363

شانيا

44

14

109

33

153

47

ريثيمنون

2

14

4

16

4

سيتيا

17

10

17

10

ثيسالونيكي

ثيسالونيكي

418

150

726

381

144 1

531

كيلكيس

كليكيس

4

2

19

8

23

10

مودانيا

14

6

14

6

قوله

قوله

75

12

270

65

345

77

ديراما

15

6

36

3

51

9

كلماتا

كلماتا

41

10

168

53

209

63

كوزاني

كوزاني

71

16

298

80

369

96

فلورينا

26

2

67

23

93

25

كاستوريا

11

5

48

20

59

25

لاريسا

لاريسا

215

48

482

213

697

261

كارديتسا

18

4

55

20

73

24

لاميا

لاميا

48

4

275

161

323

165

كاربينيسي

9

3

24

8

33

11

امفيسا

1

41

27

42

27

ميسولونغي

ميسولونغي

37

11

175

60

212

71

باترا

باترا

184

67

463

237

647

304

بيريوس

بيريوس

292

50

540

166

832

216

سيريز

سيريز

55

10

230

81

285

91

شالكيدا

شالكيدا

70

16

295

92

365

108

المجموع

566 2

838

507 6

863 2

073 9

701 3

معهد إعداد معلمي التعليم المهني والتقني

25

1

111

27

136

28

المجموع الإجمالي

591 2

839

618 6

890 2

209 9

729 3

الجدول 12

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

المجموع الإجمالي لهيئة التدريس في المعاهد التعليمية التكنولوجية، 2001-2002

المنطقة

الفرع

الهيئة التدريسية الدائمة

الهيئة التدريسية التي يجوز تسرحها من الخدمة

المجموع الإجمالي للعاملين الدائمين وغير الدائمين

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

أثينا

أثينا

667

316

217 1

653

884 1

969

إيبيروس

أرتا

43

15

310

122

353

137

إيونينا

15

4

217

181

232

185

إيجومينتسا

20

5

101

59

121

64

بريفيزا

8

1

89

42

97

43

أرجوستولي

2

1

40

20

42

21

ليكسوري

2

صفر

28

3

30

3

كريت

هيراكليون

171

51

718

349

889

400

شانيا

18

2

111

26

129

28

ريثيمنون

2

صفر

28

10

30

10

سيتيا

صفر

صفر

24

12

24

12

ثيسالونيكي

ثيسالونيكي

425

138

723

374

148 1

512

كيلكيس

كليكيس

3

2

30

12

33

14

مودانيا

صفر

صفر

23

8

23

8

قوله

قوله

68

11

277

44

345

55

ديراما

13

4

38

11

51

15

كلماتا

كلماتا

33

10

257

64

290

74

كوزاني

كوزاني

74

17

361

120

435

137

فلورينا

19

6

83

27

102

33

كاستوريا

6

2

72

37

78

39

لاريسا

لاريسا

222

43

613

269

835

312

كارديتسا

19

4

92

37

111

41

لاميا

لاميا

42

5

358

182

400

187

كاربينيسي

9

3

47

16

56

19

امفيسا

2

1

62

21

64

22

ميسولونغي

ميسولونغي

45

11

249

50

294

61

باترا

باترا

181

60

570

268

751

328

بيريوس

بيريوس

242

39

585

129

827

168

سيريز

سيريز

45

24

259

45

304

69

شالكيدا

شالكيدا

52

15

226

59

278

74

المجموع

448 2

790

808 7

250 3

256 10

040 4

معهد إعداد معلمي التعليم المهني والتقني

39

9

111

27

150

36

المجموع الإجمالي

487 2

977

919 7

277 3

040 61

076 4

الجدول 13

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

المجمـــــوع الإجمــالـي لهيئـــة التدريــــس لكــل جامعـــة

(هيئة التدريس العلمية + الدائمة + العاملة بعقد + خارج الهيئة)

2000-2001

الجامعات

المجموع الإجمالي

المجموع

نساء

جامعة أثينا الوطنية

389 2

848

جامعة أثينا الوطنية التقنية

745

181

جامعة أرسطو في ثيسالونيكي

758 2

873

جامعة أثينا للاقتصاد

226

54

الجامعة الزراعية في أثينا

239

61

مدرسة الفنون الجميلة في أثينا

68

20

جامعة بنتيون للعلوم الاجتماعية والسياسية

315

125

جامعة بيرايوس

205

45

جامعة مقدونيا

242

76

جامعة باتراس

814

185

جامعة إيونينا

639

205

جامعة ديمقريطوس في سيراسي

702

205

جامعة كريت

553

141

جامعة كريت التقنية

191

38

جامعة إيجة

397

136

جامعة أيونيا

122

43

جامعة فيسالي

686

219

جامعة هاركوبيو

75

47

الجامعة الهيلينية المفتوحة

311

18

المجموع الإجمالي

677 11

520 3

الجدول 14

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

2001-2002

الجامعات

المجموع الإجمالي

المجموع

نساء

جامعة أثينا الوطنية

343 2

843

جامعة أثينا الوطنية التقنية

785

180

جامعة أرسطو في ثيسالونيكي

742 2

905

جامعة أثينا للاقتصاد

263

65

الجامعة الزراعية في أثينا

246

64

مدرسة الفنون الجميلة في أثينا

71

24

جامعة بنتيون للعلوم الاجتماعية والسياسية

312

119

جامعة بيرايوس

234

55

جامعة مقدونيا

234

73

جامعة باتراس

858

198

جامعة إيونينا

674

191

جامعة ديمقريطوس في سيراسي

768

218

جامعة كريت

583

154

جامعة كريت التقنية

227

55

جامعة إيجة

393

127

جامعة أيونيا

127

44

جامعة فيسالي

711

224

جامعة هاروكوبيو

90

51

الجامعة الهيلينية المفتوحة

725

221

المجموع الإجمالي

386 12

811 3

الجدول 15

(المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية تخطيط وتنفيذ البحوث، إدارة البحوث العملية والإحصاء).

المرفق هاء

(المادة 11)

التدابير المتخذة لمكافحة البطالة – التدابير المتخذة لزيادة عمالة المرأة

ألف – مساواة الجنسين والإطار الثالث للدعم الجماعي

1 - فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية في اليونان طبقاً لمجالات السياسة الخمسة التي ينطوي عليها تنظيم الصندوق الاجتماعي الأوروبي يهدف الإطار الثالث للدعم الجماعي، من خلال وضع الأولويات الاستراتيجية، إلى توزيع الاعتمادات المحددة في المجال السياسي الخامس ” من أجل تحسين فرص دخول المرأة ومشاركتها في سوق العمل بما في ذلك مسارها ال مهني وحصولها على فرص التوظيف الجديدة وقدرتها على إنشاء مشاريع جديدة فضلاً عن تقليل أوجه التمييز الرأسية والأفقية القائمة على أساس نوع الجنس في سوق العمل “.

التدابير العملية لتحسين دخول المرأة إلى سوق العمل ومشاركتها فيه.

11.08 في المائة أو

501.6 مليون يورو

ويعرض الجدول التالي توزيع الاعتمادات من أجل الإجراءات الإيجابية المتخذة لصالح المرأة في البرامج التشغيلية خلال الفترة قيد النظر.

النسبة المئوية في الميزانية لتدابير الإجراءات الإيجابية في البرامج التشغيلية

البرامج التشغيلية

الإجراءات الإيجابية المتخذة لصالح المرأة

المبلغ الإسمي باليورو

النسبة المئوية من الميزانية الإجمالية للبرامج التشغيلية

النسبة المئوية من مجموع الصندوق الاجتماعي الأوروبي في البرامج التشغيلية

البرنامج التشغيلي

”التنافسية “

الإجراء في

2-8-2

الإجراء في

8-2-2

000 500 35

000 800

1.12

5.5

البرنامج التشغيلي

”العمالة والتدريب المهني “

5-1، 5-2، 5-3

000 000 175

9.2 %

9.33 %

البرامج التشغيلي

” التعليم والتدريب المهني الأوّلي “

4-1 و 4-2

234 469 69

2.80 %

3.5

البرنامج التشغيلي

”مجتمع المعلومات “

الإجراءات في 3-5 و 3-4

سيتم رصد 10 في المائة من التكلفة أي بمبلغ 000 000 8

0.7 %

2.8 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة شرقي مقدونيا وثراسي

4 -5

740 734 23

2.60 %

29 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة أتيكا

3-3

977 972 17

1.20 %

19.8 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة شمالي إيجة

1-5

082 206 13

2.68 %

29 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة غربي اليونان

5-1

552 140 16

2.06 %

38 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة غربي مقدونيا

1-1

163 206 13

2.27 %

42 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة إيبيروس

5-1

000 573 16

2.40 %

29.2 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة فيسالي

5-3

800 716 21

2.34 %

38 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة الجزر الأيونية

5-3

000 570 10

2.81 %

33.8

البرنامج التشغيلي لمنطقة وسط مقدونيا

5-1

505 629 34

2.37 %

37 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة كريت

6-1

997 999 18

2.56 %

14.25 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة جنوبي إيجة

4-2

335 434 14

2.46 %

30 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة بونيز

5-3

000 800 8

1.20 %

23.3 %

البرنامج التشغيلي لمنطقة وسط اليونان (ستيريا هيلاس)

5-2

568 075 19

2.18 %

33.5 %

البرنامج الجماعي

(إيكوال)

4-1، 4-2

000 880 13

10 %

10 %

المصدر: البيانات المالية لإطار الدعم الجماعي الثالث، البرامج التشغيلية ومكملات البرمجة الجماعية (إيكوال)، دراسة لمركز بحوث المساواة بين الجنسين.

2 - إنشاء الوكالات لدعم المساواة ورصدها

الدائرة الخاصة لتنسيق إجراءات الصندوق الاجتماعي الأوروبي في البرامج التشغيلية من إطار الدعم الجماعي الثالث

تضطلع الدائرة الخاصة لتنسيق إجراءات الصندوق الاجتماعي الأوروبي بوصفها السلطة المختصة بتنسيق إجراءات الصندوق المذكور ورصد فعالية تدخلات هذا الصندوق، ب مسؤولية تعزيز قضايا ال مساواة بين الجنسين في إجراءات البرامج التشغيلية :

• تعيين مسؤولي المساواة بين الجنسين في السلطات الإدارية للبرامج التشغيلية القطاعية التابعة لإطار الدعم الثالث المذكور أعلاه. والعمل من خلال وزارة الاقتصاد الوطني على إصدار التعميم رقم 18321/6/6/2001 بشأن ”تعيين الموظفين المسؤولين عن ال مساواة بين الجنسين في السلطات الإدارية “.

• العمل على نشر دليل بشأن دمج سياسات المساواة بين الجنسين في إجراءات التخطيط والتقييم للبرامج التشغيلية التي يشملها إطار الدعم الجماعي المذكور أعلاه (مركز بحوث مساواة الجنسين، حزيران/يونيه 2003).

• نشر الدليل، وتوزيعه على جميع السلطات الإدارية للمستفيدين النهائيين من البرامج التشغيلية فضلاً عن مستشاري التقييم المتوسط الأجل للبرامج التشغيلية وهو يهدف أساساً إلى تعزيز دمج مساواة الجنسين في مسار تنفيذ إطار الدعم الجماعي الثالث وإتاحة المعارف التقنية للأشخاص المشاركين في التخطيط إلى جانب الرصد والتقييم للبرامج التشغيلية سواء على صعيد السلطات الإدارية أو على صعيد المستفيدين النهائيين.

• تنظيم حلقة دراسية إعلامية تتعلق بدمج المساواة بين الجنسين في صلب الإجراءات المنفَّذة في سياق البرامج التشغيلية. وقد توجهت الحلقة الدراسية إلى المسؤولين عن البرامج التشغيلية والرؤساء التنفيذيين للسلطات الإدارية والعاملين على تنفيذ الإجراءات المتخذة، إيثاكا، 19 و 20 حزيران/يونيه 2003.

• استحداث نظام لرصد تعزيز مساواة الجنسين في إجراءات البرامج التشغيلية المنفذَّة ضمن إطار الدعم المجتمعي 2000-2006 (قاعدة بيانات).

باء - ال مساواة بين الجنسين في تدخلات محددة في سياق البرامج التشغيلية

بصورة أكثر تحديداً، وحسب قطاع التدخل، يُعرض في الجداول المرفقة مدى التقدُّم الذي أحرزته الإجراءات الإيجابية لتعزيز المساواة بين الجنسين التي تم دمجها وتنفيذها ضمن البرامج التشغيلية لإطار الدعم الجماعي الثالث.

وفي هذا المجال اتخذت إجراءات من قبيل:

1 - ”الإجراءات الإيجابية لتعزيز الفرص المتكافئة بين الرجل وال مرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والكبيرة “.

2 - ”التدخلات المتكاملة لصالح المرأة وتشمل:

• على مستوى قطاع تنمية مهارات المرأة على تنظيم الأعمال والإجراءات ذات الصلة فيما يتعلق بدعم مهارات تنظيم الأعمال لدى النساء (دعم 218 1 مشروعاً للنساء) من خلال تقديم المعونات المالية لإنشاء مشاريع جديدة قابلة للاستمرار وتتسم بأهمية خاصة.

• فضلاً عن ذلك، ففي مراكز التنمية المهنية والتكنولوجية في المناطق الثلاث عشرة بالبلاد يوجد مستشارون متخصصون يقدمون الدعم للنساء المستثمرات.

• في الوقت نفسه يجري استكمال الإطار المؤسسي لتنفيذ إجراءات دعم قدرات النساء على تنظيم المشاريع في البرامج التشغيلية الإقليمية.

• وأخيراً ففي سياق دمج مبدأ المساواة بين الجنسين في صلب جميع السياسات، يتم تنفيذ الإجراءات التي أدت إلى دمج البعد الجنساني في جميع البرامج التشغيلية.

وعلى سبيل المثال يجدر ذكر ما يلي:

• في ميدان البحوث :

× تشغيل شبكة من النساء المشتغلات بالعلوم والبحث العلمي تعزيزاً لتكافؤ الفرص في مجال البحوث والتنمية التكنولوجية. وتشارك الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين في هذه الشبكة.

× تشغيل مرصد يتولى في جملة أمور رصد وتسجيل وتواجد المرأة في المجالات ذات الصلة.

× تنفيذ برنامج لدعم قوة العمل البحثية مع إتاحة فرصة خاصة لمشاركة المرأة

• في ميدان مجتمع المعلومات :

الإجراءات المتخذة لترقية مهارات القوى البشرية – التدريب على التكنولوجيات الجديدة بهدف سرعة اكتساب المهارات تعزيزاً لفرص دخول غير المستخدَمين إلى سوق العمل والحفاظ على إمكانية استخدام القوى البشرية على مستوى رفيع. وهذه الإجراءات تشمل كذلك تهيئة سُبُل مشاركة المرأة بنسبة 60 في المائة في إجراءات التدريب (في الدعوة الأخيرة ترتفع النسبة المئوية إلى 70 في المائة) كما تشمل إيلاء عناية خاصة للأخذ بالأساليب المرنة لتدريب النساء (التدريب عن بُعد).

وبصورة محددة، فمن المزمع اتخاذ إجراءات خاصة لاكتساب خبرة العمل بما ييسر إدماج المرأة في سوق العمل وتعزيز العمل عن بُعد لصالح المرأة.

• في ميدان التدريب – الاستخدام

× البرنامج التشغيلي ”الاستخدام والتدريب المهني “ يكفل تنفيذ إجراءات التدريب وتعزيز إنخراط المرأة في سلك العمالة حيث ترتفع مشاركة المرأة إلى 26 في المائة.

× فيما يتعلق بإجراءات التدريب في البرنامج التشغيلي ”الرعاية الصحية “ في قطاع الصحة يلاحظ أن مشاركة المرأة تصل إلى 67 في المائة بينما تصل إلى نسبة 80 في المائة في قطاع الرعاية وتلك نتيجة هيمنة الأنثى بالذات على ميادين خاصة من التدخل.

ومع ذلك علينا أن نلاحظ الأثر الإيجابي غير المباشر الناجم عن البرنامج بالنسبة لاستخدام المرأة سواء خلال التنفيذ أو فيما يتعلق بالمواقع الوظيفية المنتظر أن يخلقها (مشاركة المرأة تصل إلى 65.5 في المائة – 82.35 في المائة).

وأخيراً، هناك عدة برامج تشغيلية إقليمية أشارت في عناوينها إلى إجراء ”تنمية الموارد البشرية – دراسة تجميعية “ وقد شملت حصة 60 في المائة لصالح المرأة.

جيم - بيانات تفصيلية عن تقدّم البرنامج التشغيلي ”الاستخدام والتدريب المهني “

المشاركة الإلزامية للمرأة بنسبة متزايدة (60 في المائة) تم إقرارها في جميع التدخلات التي يقوم بتمويلها البرنامج التشغيلي لتعزيز الفرص المتكافئة بين الجنسين.

وفي المحور المعنون ”تحسين دخول المرأة إلى سوق العمل ومشاركتها فيها“ تم تنفيذ إجراءات تقتصر فقط على تعزيز الفرص المتكافئة بين الرجال والنساء. والأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين هي المستفيد النهائي من الإجراءين 5/1 و 5/3 المدرجين في المحور المذكور أعلاه.

وبصورة أكثر تحديداً :

الإجراء المعنون ” التدابير الإيجابية المتخذة لصالح المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم “

سيتم تنفيذ هذه التدابير من جانب الأمانة العامة للمرة الأولى في اليونان وتهدف إلى مساعدة النساء العاملات في إطار المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم على اكتساب المؤهلات الإضافية بما يتيح المطالبة بوظيفة أفضل فضلاً عن الجمع بين المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل. وهذا المشروع سوف يفيد 000 5 من الموظفين ويتم تنفيذه من خلال الشركات أو في إطار شراكات بينها. والمشروع قيد التنفيذ حالياً.

الإجراء المعنون ”التدخلات المتكاملة لصالح المرأة “

هذا التدبير يهيئ خدمات داعمة مواكبة ويخص 000 30 من النساء غير المستخدمات في الفترة 0002-2006.

وخلال تنفيذ المرحلة الأولى (2000-2003 من الخدمات الداعمة بواسطة مركز بحوث مساواة الجنسين، أفادت 189 14 امرأة من إجراءات المشورة والدعم في أعمالهن وفي البيئة الاجتماعية التي يعشن بين ظهرانيها.

وخلال المرحلة الثانية من التنفيذ، 2003 – 2006 نفَّذت الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين المشروع المعنون ” تنفيذ التدخلات المتكاملة لصالح المرأة “.

ويتمثل الابتكار الذي ينطوي عليه هذا المشروع في الطابع المتكامل للتدخل الذي يتحقق من خلال تنفيذ أنشطة مترابطة.

ويصب المشروع في مصلحة 018 9 من النساء أغلبهن من غير المستخدمات وهو يُنفذ على صعيد إقليمي على أساس 17 خطة عمل مستهدفاً تحسين فرص دخول ومشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إتاحة خدمات المعلومات المتخصصة وسُبُل المشورة والدعم الاجتماعي، وبالذات من خلال مشاركة المرأة في اتباع سياسات إيجابية لصالح الاستخدام والحصول على فرص عمل قابلة للاستمرار.

ولهذه الغاية، ففي سياق التدبير المذكور أعلاه، تقوم الأمانة العامة المعنية بالمساواة برصد الاعتمادات بواقع 30 مليون يورو لتعزيز استخدام 785 4 امرأة تعاني البطالة .

وهذا البرنامج سيتم تنفيذه بواسطة المنظمة اليونانية لاستخدام القوى البشرية خلال الفترة 2004-2006. ولهذا السبب قام تعاون مثمر بالفعل بين الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين والمنظمة المذكورة أعلاه.

وللمرة الأولى، سوف يتجسد الطابع المتكامل للتدخل، على شكل حزمة من البرامج التي تنفذ لصالح نساء مستفيدات من هذا المشروع على النحو التالي:

- برامج لإعانات من الدعم لخلق فرص عمل جديدة،

- برامج للمستخدَمين الجدد لحساب النفس،

- برنامج لاكتساب خبرة العمل.

مركز بحوث مساواة الجنسين هو المستشار العلمي لإجراءات التدخلات المتكاملة لصالح المرأة.

والخلاصة فإن ما بوسعنا أن نقول:

إن الهدف المرسوم بالنسبة لإطار الدعم الجماعي الثالث، فيما يتعلق باعتماد نسبة 11.8 في المائة من ميزانية الصندوق الاجتماعي الأوروبي (000 600 501يورو) لتمويل الإجراءات الإيجابية لتعزيز مساواة الجنسين الذي قارب منتصف الفترة البرنامجية، تم تغطيته بنسبة 47.3 في المائة (5.6 في المائة).

وقد استوعبت الإجراءات الإيجابية للمساواة، التي أدرجت ونفذت في إطار جميع البرامج التشغيلية، مبلغ 686 285 237 يورو من مساهمة الصندوق الاجتماعي الأوروبي.

دال - البرامج والمبادرات الأخرى

المبادرة الجماعية إيكوال – سوق عمل مفتوحة أمام الجميع

تم تشكيلها على أساس 9 ميادين – تدابير مواضيعية. وهذه التدابير قائمة بدورها على أساس الدعائم الأربع للاستخدام الأوروبي، وتشمل كذلك الأنشطة التي تؤدي إلى توزيع وتوسيع كيفي للسياسات ذات الصلة التي تنبثق عن خطة العمل الوطنية من أجل الاستخدام.

وفي المبادرة الجماعية المذكورة أعلاه، يساهم المحور 4 الذي يرتبط بالهدف العام ”الفرص المتكافئة للرجل وال مرأة“ في تعزيز الدعامة الرابعة من خطة العمل الوطنية ”دعم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة“

ونلاحظ أن تكافؤ الفرص هو ملمح أساسي تتسم به جميع مشاريع مبادرة إيكوال في جميع التدابير.

وتشارك الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين بوصفها طرفا في الشراكات الإنمائية لتنفيذ المشاريع الستة التي تنطوي عليها مبادرة إيكوال مستهدفة في ذلك مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص في إطار كل برنامج.

المبادرتان إنتربيرغ الثالثة وإيربان الثانية التابعتان للجماعة الأوروبية

شملت ا ب ُ ع ْ د المسا وا ة في عدد كبير من التدابير التي لا تتعلق فقط بسوق العمل أو تنمية مهارات تنظيم المشاريع بل تتعدى ل كي تتصل كذلك بقضايا من قبيل حماية البيئة أو تكنولوجيات إنشاء الشبكات.

المبادرة الجماعية المتعلقة بالقيادة

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة المتخذة في مجال التنمية الزراعية، في تعزيز تنمية المناطق الزراعية وتشجيع المجتمعات المحلية على خلق الفرص الكفيلة بإيجاد أشكال جديدة من العمالة.

• ومن الأهداف الخاصة للمبادرة المذكورة ما يتمثل في تعزيز الفرص المتكافئة للمرأة .

ونشير إلى أن معايير التقييم لمقترحات الاستثمار المقدمة لتنفيذ الشراكات الإنمائية لأفرقة العمل المحلية لتنفيذ البرنامج تنطوي على تقديم ائتمانات إضافية للنساء المرشحات للعمل في مجالات الاستثمار.

وفي حالة الشركات والتعاونيات والرابطات، يعطى أكبر عدد من الائتمانات عندما تكون النسبة المئوية لاستثمار النساء في رأس المال السهمي أعلى من، أو متساوية مع، نسبة 75 في المائة وتكون مسؤولية الإدارة في يد امرأة.

هاء - مكافحة غياب المساواة في سوق العمل

من محاور أولوية العمل بالنسبة إلى الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين في الفترة القادمة ما يتمثل في تعزيز التعجيل بتنفيذ جميع التدابير والأنشطة التي تدخل في نطاق إطار الدعم الجماعي الثالث فيما يتعلق بالمرأة في سياق البرنامج التشغيلي ”العمالة والتدريب المهني “ والبرنامج التشغيلي ”التنافسية “. ويولَى اهتمام خاص لتعزيز العمالة والدعم والتمكين بالنسبة إلى القدرات التنظيمية للنساء في مجال إقامة المشاريع.

ولتعزيز عمالة المرأة، بدأ بالفعل تنفيذ المشروع ”التدخلات المتكاملة لصالح المرأة “ (الإجراء 5/3) على أساس الميزانية الإجمالية البالغ حجمها 53 مليون يورو. وهو يفضي إلى أثر ملموس على المنطقة فضلاً عن التوزيع الجغرافي على جميع المناطق الزراعية في البلاد. ومن المقدر أن هناك 018 9 من النساء سوف يفدن من هذا المشروع حيث تقدَّم إليهن الخدمات التي تنطوي على معلومات ومشورة متخصصة إضافة إلى الدعم الاجتماعي.

وفي سياق البرنامج، يتم تقديم الدعم المباشر إلى عدد يبلغ 785 4 من النساء غير المستخدَمات من أجل توظيفهن بالتعاون مع المنظمة اليونانية لتشغيل القوى البشرية ومن خلال إيجاد 000 2 وظيفة جديدة للنساء غير المستخدَمات ودعم 285 1 من الشابات المستخدَمات لحساب النفس واكتساب الخبرة المهنية لصالح 500 1 من النساء غير المستخدمات. وهذه الخبرات في مجال تنظيم الأعمال للأمهات اللائي لديهن أطفال قُصَّر أو النساء اللائي يقمن برعاية معوّقين يتم تيسيرها بالذات من خلال إتاحة الفرصة لهن لكي يتخذن من بيوتهن مقراً لمشاريعهن مع تبرير المصروفات ذات الصلة التي تصل إلى مبلغ معين (ثلث المصروفات التشغيلية ومصروفات مركز الرعاية النهارية للأطفال وما إلى ذلك). وتبسيط الإجراءات من أجل المشاركة في هذا البرنامج أمر يتم تيسيره بهدف تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتيسير التعبير عن الاهتمام بالبرنامج من جانب النساء المعنيات.

وفي سياق البرنامج نفسه، وفي فئة المستفيدين للمرة الأولى نجد نساءً تم توصيفهن على أنهن من ضحايا الاتجار بالبشر. وهذه الفئة تحصل فوراً على تصريح إقامة بحيث يصلح في الوقت نفسه كتصريح للعمل وتلك حقيقة يكفلها حكم قانوني تعززه مؤخراً وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية (القانون 3274/2004، المادة 34، الفقرة 7).

المصادر:

1 - ملف اللجنة الفرعية للموارد البشرية، الدائرة الخاصة لتنسيق إجراءات الصندوق الاجتماعي الأوروبي (اسكيت) ، ثيسالونيكي ، كانون الأول/ديسمبر 2003.

2 - خطة العمل الوطنية، 2003.

3 - البرنامج التشغيلي ” الاستخدام والتدريب المهني “.

المرفق واو

(المادة 12)

البرامج المجتمعية المتعلقة بالصحة

• في سياق البرنامج التشغيلي ”الصحة – الرعاية “، 2000-2006 وضمن محور الأولوية ”الرعاية، الإجراء 2 “ تم إدراج برنامج ”إعادة الدمج التدريجي للأفراد من ذوي الإعاقات في الحياة الاجتماعية – الاقتصادية وتعزيز وجود مستقل ذاتياً “ وهو يُنفذ بواسطة مديرية حماية ذوي الإعاقات التابعة لوزارة الصحة والرعاية. ويتعلق البرنامج بالأفراد المعاقين فكريا ومن ذوي الإعاقات الأخرى المودعين في مؤسسات.

• وفي سياق إطار الدعم المجتمعي الثاني والبرنامج التشغيلي ”مكافحة الاستبعاد من سوق العمل “، عملت وزارة الصحة والرعاية، من خلال مديرية حماية ذوي الإعاقات، على تنفيذ برنامج ”الترتيبات الاقتصادية الزراعية في أماكن إسكان الدولة والخدمات البلدية “ فموَّلت 13 من سلطات المقاطعات و5 من الإدارات الإقليمية من أجل تنفيذ التدخلات في المباني الخاضعة لسلطتها بما يجعلها مهيأة لاستقبال ذوي الإعاقات.

• وفي إطار البرنامج التشغيلي نفسه، وفضلاً عن البرنامج المذكور أعلاه، قامت مديرية الثقافة الصحية والمعلومات الصحية التابعة لوزارة الصحة والرعاية بنشر دليل خاص على شكل مطبوع وشكل إلكتروني يشمل المواصفات اللازمة لمبنى عام لكي يصبح مهيأً ومناسباً لجميع المواطنين. وقد طُرحت محتويات الدليل في سياق مؤتمرين عقد كل منهما ليوم واحد في أثينا وثيسالونيكي وتم إدراجها في موقع الوزارة على الشبكة العالمية: www.mohaw.gr تحت عنوان ”الرعاية “ WELFARE.

وفي إطار ”السنة الأوروبية للمعاقين“ 2003، أعلنت وزارة الصحة والرعاية بوصفها السلطة الإدارية اليونانية في اليونان في هذا الصدد الأنشطة التي تتصل بالفعاليات والحملات الإعلامية وتدابير نشر نماذج الممارسات الجيدة وبشكل عام الإجراءات المتصلة بأهداف تلك السنة. أما الأطراف المسؤولة عن تنفيذ الأنشطة التي تم اعتمادها فهي هيئات القانون العام وهيئات القانون الخاص والمؤسسات والرابطات والجمعيات ومنظمات ذوي الإعاقات والهيئات الخاصة التي تعزز أو تحمي حقوق ذوي الإعاقات.

وأخيراً ، ففي إطار برنامج المبادرة الاجتماعية إيكوال، تولى الاتحاد الوطني لذوي الإعاقات تنسيق مشروع تحديد وإزالة أوجه التمييز ذات الشكل البسيط المتعدد التي يتعرض لها ذوو الإعاقات في سوق العمل “ وهو جهد منبثق عن شراكة التنمية ( بروكليسي ) . ويتمثل هدف المشروع في كشف ومكافحة العقبات التي يواجهها المعاقون ممن يعانون تمييزاً بسيطاً أو متعدداً لدى الدخول في سوق العمل أو البقاء في إطاره. ويولي المشروع أهمية خاصة للبعد الجنساني باعتبار أن الفئات المستهدفة فيه تشمل الأمهات اللائي لديهن أطفال معاقون والأمهات المعاقات بوصفهن من ضحايا التمييز المتعدد.

المرفق زاي

(المادة 14)

البرامج الجماعية للزراعة

التدابير والإجراءات الإيجابية المدرجة ضمن إطار الدعم الجماعي الثالث (2000-2006)

بهدف دعم استخدام المرأة في الزراعة، وبصفة عامة في القطاع الريفي، اعُتمدت حوافز تقدم للنساء الريفيات من جانب البرامج التشغيلية التي يضمها إطار الدعم الجماعي الثالث.

وتشارك الأمانة العامة المعنيَّة بالمساواة بين الجنسين، بوصفها الهيئة الحكومية المختصة، في تخطيط الإجراءات المتصلة بالمساواة في البرنامج التشغيلي ”التنمية الزراعية – إعادة تشكيل هياكل الريف “ إضافة إلى البرنامج التشغيلي ”المصايد السمكية “ التابع لوزارة الزراعة.

وتشمل البرامج التشغيلية المذكورة أعلاه إجراءات أو أنشطة لدعم النساء المزارعات ضمن سياق تنفيذ دمج الاعتبارات الجنسانية في مسار الأنشطة الرئيسية.

وبصورة أكثر تحدي د اً:

ألف - البرنامج التشغيلي ”التنمية الزراعية – إعادة تشكيل هياكل الريف “

البرنامج التشغيلي ”التنمية الزراعية – إعادة تشكيل هياكل الريف 2000-2006 “ هو برنامج الجزء الوطني من إطار الدعم المجتمعي الثالث. وهذا البرنامج التشغيلي يتألف هيكله من 7 محاور و34 تدبيرا.

الأهداف الاستراتيجية للبرنامج هي:

”تحسين تنافسية الزراعة اليونانية “

”التنمية المتواصلة والمتكاملة للمناطق الريفية “

”صون وتحسين البيئة والموارد الطبيعية في الريف “

وفي سياق البرنامج تُطرح لوائح خاصة تتصل بالمزارعات ممن يتولون، كمالكات للمشاريع الزراعية، أمر الاستثمار في المشاريع الزراعية (القرار الوزاري المشترك 532/2003).

• الاستثمارات في المشاريع الزراعية.

لدعم مشاركة المرأة، تم إقرار استحقاق من 4 نقاط في الحالات التي يتعلق فيها الطلب بشخص طبيعي فضلاً عن استحقاق من 10 نقاط عندما يتصل الأمر بشخص قانوني باعتبار أن أغلبية مالكي رأس المال السهمي هم من النساء.

وطبقاً للسلطة الإدارية للبرنامج التشغيلي ”التنمية الزراعية/إعادة تشكيل هياكل الريف 2000-2006 “ فقد وصلت النسبة المئوية للخطط المعتمدة للنساء ضمن هذا التدبير إلى 22.6 في المائة بعد آخر دعوات تتعلق بالتدابير المذكورة أعلاه.

• الاستثمارات في تجهيز وتداول منتجات الزراعة – الاستثمارات في تجهيز وتداول منتجات المصايد السمكية.

وذلك يتعلق بالاستثمارات وخطط الاستثمار للأشخاص الطبيعيين (القرارات الوزارية المشتركة 110850/4938/2001).

وفي البرامج الاستثمارية المذكورة أعلاه يتم تشجيع مشاركة المرأة من خلال تقديم حوافز في هذا الصدد.

ونلاحظ أن النسبة المئوية لمشاركة المرأة في الخطط المعتمدة ضمن هذا التدبير كانت 11.5 في المائة.

• تحسين الهيكل العُمري للسكان الريفيين (برنامج المزارعات الشابات).

العلاوة الممنوحة مرة واحدة من أجل استهلال المشروع لأول مرة (الأمر الوزاري المشترك 448/2001)

مواجهة مصاريف الاستهلال المبدئي

تكفل مشاركة المرأة في البرنامج المذكور أعلاه منحها علاوة على أساس 5 نقاط إضافية. ونلاحظ أن النسبة المئوية للخطط المعتمدة للمشاريع، التي قدمتها نساء في الإجراء المذكور أعلاه كانت 31 في المائة.

• برنامج تنمية المناطق الريفية

يرد أدناه الإجراءات المتعلقة بما يلي:

”الخدمات الأساسية للاقتصاد الزراعي وسكان الريف

” ال تمييز بين الأنشطة الزراعية المتصلة بالزراعة وبين استحداث الأنشطة المتعددة واكتساب دخل بديل.

”تشجيع الأنشطة السياحية وأنشطة الصناعة التحويلية “

”تحسين تنافسية المشاريع الزراعية “

وتشمل جميع الأنشطة علاوة من نقاط إضافية تقدّم للنساء وتتراوح من نقطة واحدة إلى 5 نقاط. وينظر إلى التدابير على أنها قد أسهمت في إيجاد فرص عمل بالمناطق الريفية.

وعلى سبيل المثال نلاحظ أن النسبة المئوية لمشاركة النساء وصلت إلى 23.47 في المائة بينما بلغت 37.84 في المائة في المناطق النائية مثل جنوبي وشمالي إيجة وأتيكا – كيثيرا.

وفي البرامج المماثلة المنفَّذة بالمناطق، بلغت مشاركة المرأة في ثيسالي نسبة مئوية قوامها 27.95 في المائة وفي غربي اليونان كانت النسبة 26.37 في المائة وكانت في أيبيروس 20.75 في المائة بينما وصلت إلى 18.50 في المائة في وسط مقدونيا.

وفيما يتصل بهذا المحور، ركَّزت اهتمامات المرأة أساسا على التدبيرين 7/6 و 7/9 (السياحة الزراعية) حيث وصلت نسبة المشاركة للمرأة إلى 37 في المائة.

باء - البرنامج التشغيلي ”المصايد السمكية “

نظراً لطابع ذلك القطاع، نلاحظ أن البرنامج التشغيلي للمصايد السمكية، لا يوفِّر حوافز خاصة للنساء ولكنه لا يستبعدهن أيضاً.

جيم - المبادرات المجتمعية

المبادرة الاجتماعية عن القيادة + (2000-2006) يتم تنفيذها في جميع أنحاء اليونان من خلال 40 برنامجاً محلياً.

• من الأهداف الخاصة للبرنامج ما يتمثل في تعزيز الفرص المتكافئة المتاحة للمرأة ومن المتوقع أن تفيد من البرنامج 400 1 امرأة.

والمستفيدون النهائيون من هذه التدخلات هم جماعات العمل المحلية وهي شركات عامة محدودة يتمثل هدفها التنظيمي والغرض الذي ترمي إليه أنشطتها في تنمية مناطقها، بينما يتمثل أعضاؤها أساساً في الهيئات ذات المصالح المشتركة الأوسع نطاقاً في القطاعين العام والخاص.

وخلال تخطيط البرامج المحلية المذكورة أعلاه تتخذ مبادرات من جانب جماعات العمل المحلية بحيث تهدف من ناحية إلى تعريف أفضل لاحتياجات المرأة فيما تعمل من ناحية أخرى على تشجيع النساء على المشاركة في البرنامج.

ويرد في الأمر الوزاري 430/18-2-2003 بيان بتفاصيل تنفيذ المبادرة فضلاً عن معيار التقييم الذي يمنح علاوة ائتمان للنساء المرشحات للاستثمار.

ولتقييم مشاريع الاستثمار وإدراجها ضمن هذه البرامج، تم اعتماد الممارسات التالية على أساس النقاط المحددة لكل امرأة من المرشحات للاستثمار:

التدبير المتصل بتعزيز إجراءات إنشاء المشاريع (السياحة الزراعية والمشاريع الصغيرة في القطاع الزراعي وغيره من قطاعات الاقتصاد والاستثمارات المتصلة بالتكنولوجيا الحديثة) التي تتسم بأهمية تمويلية أكبر وينطوي هذا التدبير على متطلبات فرص العمل التي تقوم المرأة بإنشائها مع تقييمها وتنسيق مراتبها على أن تودع في ملف المرشحات للاستثمار وبيان الأثر المتوقع فيما يتصل بفصل العمالة من الملف المذكور. وفي تنفيذ هذا التدبير يتوقع أن تصل نسبة المستفيدات من النساء إلى 40 في المائة.

نفس التدبير يشمل نقاطاً إضافية في معايير التقييم لمقترحات الاستثمار إذا ما كان المرشح للاستثمار امرأة. وفي حالة الشركات والتعاونيات والرابطات، يعطى أكبر عدد من القروض عندما تكون نسبة استثمارات النساء في رأس المال السهمي أعلى من، أو متساوية مع نسبة 75 في المائة وتكون الإدارة في يد امرأة.

دال - التدابير – الإجراءات المتخذة في سياق البرامج الوطنية

تَمنح وثيقة تخطيط التنمية الزراعية من أجل البيئة، 2000-2006 (قرار المفوضية الأوروبية هاء (2000) 2733/27-9-2003) علاوة بمقدار ثلاثة قروض لمشاركة النساء ممن:

يتعهدن بتقليل كمية المياه أو النترات المستخدمة من 20 في المائة إلى 50 ف ي المائة من خلال زراعة الأفلاج و التناوب المحصولي أو المشاركة في تنفيذ برامج من قبيل:

”برنامج إدارة البرك والبحيرات في ثراسي. مناطق شبكة نا تورا 2000: دلتا نهر نيستوس وبحيرة كيراموتي (A11500010) و ” بحيرات وب ِ ر َ ك ثراسي (A1130009)

”برنامج إدارة أراضي ضفاف البحيرات في منطقة شبكة ناتورا 2000: ”بحيرات فولفي – كورونيا (A 12200001).

تذييل

قائمة بالمؤسسات التي قدمت بيانات من أجل إعداد التقرير السنوي السادس المقدَّم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

1 - وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية

2 - وزارة الخارجية

3 - وزارة الدفاع الوطني

4 - وزارة البيئة والتخطيط العمراني والأشغال العامة

5 - وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية

6 - وزارة العمل والحماية الاجتماعية

7 - وزارة الصحة والرعاية

8 - وزارة التنمية الريفية والأغذية

9 - وزارة العدل

10 - وزارة النظام العام

11 - الأمانة العامة للاتصال

12 - الأمانة العامة لدائرة الإحصاءات الوطنية في اليونان

13 - الأمانة العامة للشباب

14 - الأمانة العامة لتعليم الكبار

15 - منظمة التأمينات الزراعية

16 - المنظمة الزراعية للتعليم المهني والتدريب والاستخدام (ديمترا)

17 - مستشفى أريتيون

18 - وكالة أنباء أثينا

19 - مجلس اليونان الاقتصادي والاجتماعي

20 - المعهد الهيليني للوسائل السمعية والبصرية

21 - هيئة الإذاعة الهيلينية

22 - المركز الهيليني لمكافحة الأمراض المعدية

23 - معهد التعليم المستمر للكبار

24 - مدرسة الطب في أثينا – مركز بحوث ومنع الإصابات بين الشباب

25 - بلدية أثينا – مكتب مساواة الجنسين

26 - بلدية كيوس – مكتب قضايا المرأة

27 - المركز الوطني للإدارة العامة

28 - المركز الوطني للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ

29 - المدرسة الوطنية للصحة العامة

30 - منظمة التعليم والتدريب المهني

31 - جامعة بنتيون – قسم الاتصال والإعلام والثقافة

32 - المعهد التربوي

33 - مركز بحوث مساواة الجنسين

34 - السلطة الإدارية الخاصة للبرنامج التشغيلي ”التعليم والتدريب المهني الأوَّلي

35 - الدائرة الخاصة لتنسيق ورصد إجراءات الصندوق الاجتماعي الأوروبي

36 - الدائرة الخاصة لإدارة البرنامج التشغيلي ”العمالة والتدريب المهني “

37 - اللجنة الوطنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)

المؤسسات والمنظمات غير الحكومية (بالترتيب الهجائي)

1 - اتحاد الأخوات النسائي لليونان

2 - اتحاد الصحفيين العاملين في الصحف اليومية في أثينا

3 - الاتحاد الكريتي العام للنساء الكريتيات

4 - اتحاد النساء اليونانيات

5 - الاتحاد الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة

6 - اتحاد نساء اليونان

7 - اتحاد نساء كريت

8 - أطباء العالم

9 - أطباء بغير حدود

10 - تنسيق المنظمات اليونانية النسائية غير الحكومية من أجل جماعة الضغط النسائية الأوروبية

11 - الجمعية اليونانية لمكافحة السرطان

12 - جمعية اليونسكو للتعاون بين نساء البلقان

13 - الحركة الديمقراطية النسائية

14 - رابطة النساء العالمات اليونانيات

15 - رابطة النساء اليونانيات المشتغلات بالمهن القانونية

16 - رابطة حقوق المرأة

17 - رابطة ناشري الصحف اليومية في أثينا

18 - الشبكة الأوروبية للصحفيات اليونانيات

19 - الشبكة الأوروبية للنساء، القسم اليوناني

20 - شبكة النساء المنتخبات في السلطات المحلية

21 - شبكة نساء أثينا

22 - المجلس الوطني للنساء اليونانيات

23 - مركز التدريب المهني ”إرغون “

24 - مركز بحوث وإجراءات السلام

25 - مركز بحوث ودعم ضحايا إساءة المعاملة والاستبعاد الاجتماعي في مقاطعة إيونينا

26 - مركز بحوث ودعم ضحايا المعاملة السيئة المنتمين إلى الفئات المستضعفة وحماية أسر الوالد الوحيد في مقاطعة بريفيزا

27 - مركز دراسات وبحوث المرأة

28 - مركز دعم الأسرة التابع لأسقفية أثينا

29 - مركز دعم الأسرة والطفل

30 - المساعدة الاجتماعية باليونان

31 - المعهد المقدوني – مركز دعم المرأة

32 - معهد ماراجوبولوس لحقوق الإنسان

33 - المنظمة النسائية الهيلينية العامة ”بانا ثينيكي “

السلطات الإدارية المستقلة

1 - المجلس اليوناني الوطني للإذاعة والتليفزيون

2 - أمين المظالم الوطني

المؤسسات الدولية

1 - مجلس أوروبا

2 - المكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)

3 - الاتحاد الدولي للصحفيين

4 - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين