وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
شيلي *
[تاريخ الاستلام : 16 تموز/يوليه 2024]
أولاً - معلومات عامة عن الدولة
ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- السياق التاريخي
1- يمكن تقسيم تاريخ شيلي إلى اثنتي عشرة حقبة منذ بدء الاستيطان البشري على أراضيها حتى يومنا هذا. والحقبة الأولى هي مرحلة ما قبل الوجود الإسباني التي تطورت خلالها مختلف شعوب الهنود الأمريكيين المحتمل أنها كانت موجودة في الإقليم منذ ما قبل عام 14500 قبل الميلاد ( مونتيبيردي )، وامتدت حتى أوائل الحملات الاستكشافية الأوروبية في القارة الأمريكية، التي بدأت في عام 1492. أما الحقبة الثانية، فقد بدأت بوصول إيرناندو دي ماجيلان وبعثته إلى شيلي في عام 1520، عن طريق أقصى الجنوب، عبر المضيق الذي يحمل حالياً اسمه. وقاد دييغو دي ألماغرو ، بدوره، بعثة وصلت حتى وادي أكونكاغوا في عام 1536.
2- وتشكل فترة الغزو الإسباني الحقبة الثالثة، التي بدأت بوصول بعثة بيدرو دي بالديبيا في عام 1541 وتأسيس مدينة سانتياغو دي نويبا إستريمادورا (العاصمة الحالية، واسمها الآن سانتياغو). وقاد بيدرو دي بالديبيا حملات عسكرية لبسط السيطرة الإسبانية على أقاليم الوسط والجنوب ضد الشعوب الأصلية التي كانت تقطن هذه المنطقة. واستمرت تلك الحملات، المعروفة باسم حرب أراوكو ، ثلاثة قرون.
3- والحقبة الرابعة هي الفترة الاستعمارية التي امتدت قرنين من الزمن، بدءاً من عام 1598، وتميزت بإنشاء المؤسسات الاستعمارية: الإدارة والقيادة العامة لشيلي، بمساعدة المحكمة الملكية، تحت سلطة خليفة الملك في بيرو. وبدأت هذه الحقبة بانتصار شعب المابوتشي في معركة كورالابا ، التي جعلت نهر بيوبيُّو ضمنياً الحد الفاصل بين المستعمرة الإسبانية والأراضي الخاضعة لسيطرة شعب المابوتشي.
4- أما الحقبة الخامسة، وهي فترة الاستقلال، فبدأت بخلع الحاكم الإسباني في عام 1810. وتَمثَّل أول إجراء رمزي للتحرر في تشكيل أول مجلس حكومي وطني في 18 أيلول/سبتمبر من ذلك العام. وجرى التوقيع على وثيقة الاستقلال في 12 شباط/فبراير 1818، وعُيِّن بيرناردو أوهيغينز حاكماً أعلى لشيلي. وأعقبت هذه الحقبةَ مرحلةٌ عُرفت بحقبة "تنظيم الجمهورية"، امتدت حتى عام 1830، وتخللتها محاولات شتى لتنظيم التعايش الوطني ( ) . وتميزت هذه الحقبة بإلغاء الرق بموجب مرسوم صدر في تموز/ يوليه 1823.
5- والحقبتان السابعة والثامنة هما، على التوالي، عهد الجمهورية المحافظة (1831-1861) وعهد الجمهورية الليبرالية (1861-1891). وتَميَّزت هاتان الحقبتان بإنفاذ دستور عام 1833. وقد أرسى هذا الدستور نظاماً سياسياً جمهورياً رئاسياً، يقوم على مبدأ الفصل بين سلطات الدولة والتجديد الدوري لعضوية الكونغرس ورئاسة الجمهورية، من خلال انتخابات تجري وفق نظام اقتراع خاص بتلك المرحلة يقتصر التصويت بموجبه على الأعيان من المواطنين. ومنذئذ، واصل البلد عملية لإرساء سيادة القانون، قطعها حدثان هما: الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1891 والتي انتهت بإقامة نظام برلماني (1891-1925؛ الحقبة التاسعة)، والأزمة السياسية والحكومية التي استمرت بين عامي 1924 و1932، وهي حقبة تعاقبت خلالها حكومات عسكرية دامت ولايتها فترات قصيرة.
6- أما الحقبة العاشرة، فبدأت بإقرار دستور عام 1925 وإعادة النظام الرئاسي الذي أفضى، اعتباراً من عام 1932، إلى مرحلة طويلة من الاستقرار السياسي، وتوطيد المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية. وفي كانون الثاني/يناير 1934، مُنحت النساء والأجانب الحق في التصويت في الانتخابات البلدية، واتسع نطاقه ليشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الثاني/ يناير 1949. وأُدخلت التعديلات الأخيرة على الدستور في عام 1971، وتوخت ضمان سيادة القانون والحقوق الاجتماعية والشخصية، وكرَّست صراحة الحقوق السياسية، وعززت حرية الرأي لأغراض تعددية النظام الديمقراطي، وحفزت مشاركة المجتمع المدني بالاعتراف دستورياً بمنظماته.
7- وبدأت الحقبة الحادية عشرة في 11 أيلول/سبتمبر 1973 بإسقاط الحكومة الدستورية للرئيس سلبادور أيِّيندي غوسينس ، من خلال انقلاب أدى إلى توقف النظام الدستوري الديمقراطي وإنشاء مجلس عسكري برئاسة الجنرال أوغوستو بينوتشيه أوغارتي . ونفَّذ النظام الديكتاتوري المدني العسكري سياسة استبدادية لاضطهاد المعارضين، وأرسى نموذجاً اقتصادياً ليبرالياً جديداً في البلد، اكتسى الطابع المؤسسي باعتماد الدستور السياسي لعام 1980.
8- وانتهت مرحلة الحكم الديكتاتوري المدني العسكري بإجراء استفتاء في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، رفض من خلاله الشعب تعيين الجنرال بينوتشيه رئيساً لمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية. وأفضى ذلك إلى الإصلاحات الدستورية التي أقرها الاستفتاء الوطني الذي أُجري في تموز/يوليه 1989، وإلى إجراء انتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.
9- وبدأت بذلك، في 11 آذار/مارس 1990، الحقبة الثانية عشرة، أي الجمهورية الديمقراطية، المستمرة حتى الآن. وتتسم هذه الفترة بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي السريع، مما يسَّر خفض مستوى الفقر إلى حد كبير وإلى تغيير وتحديث الهياكل الأساسية في البلد. وبالموازاة مع ذلك، نُفذت استراتيجية للاندماج في المجتمع الدولي، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث جرى التفاوض بشأن اتفاقات تجارية وسياسية مع الكتل الاقتصادية الرئيسية في العالم ومع القوى الرئيسية، وحوَّل ذلك شيلي إلى بلد نهجُه الانفتاح الشامل على العالم، وأنهى العزلة الدولية التي كان يعيشها خلال الفترة السابقة.
10- وبدأت هذه الحقبة بحكومات الائتلاف السياسي لأحزاب اليسار والوسط، المعروف باسم "تكتل الأحزاب من أجل الديمقراطية". وتشكلت أول حكومة برئاسة باتريثيو أيلوين أثوكار ، أعقبتها في عام 1994 حكومة الرئيس إدواردو فراي رويث تاغلي ، وفي عام 2000 حكومة الرئيس ريكاردو لاغوس إسكوبار ، وفي عام 2006 حكومة الرئيسة ميشيل باشليت خيريا، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب. وخلال هذه الفترة، اعتمد الكونغرس الوطني التعديلات الدستورية لعام 2005.
11- وتوطد النظام الجمهوري الديمقراطي بالتناوب السياسي للائتلاف الحاكم منذ تولي حكومة الرئيس سيباستيان بينييرا إيتشينيكي السلطة في 11 آذار/مارس 2010، الذي قاد ائتلافاً سياسياً لأحزاب الوسط واليمين. وبعد ذلك، خَلَفَته، في عام 2014، الرئيسة ميشيل باشليت خيريا، التي عادت إلى الحكم في إطار ائتلاف أوسع من أحزاب الوسط واليسار (معروف حالياً باسم "الأغلبية الجديدة")، ليعود إلى الحكم لاحقاً، في عام 2018، الرئيس سيباستيان بينييرا إيتشينيكي في إطار ائتلاف لأحزاب الوسط واليمين.
12- وضمن أبرز الأحداث في التاريخ الحديث، تجدر الإشارة إلى أنه بدأت، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عمليةٌ لتعبئة المواطنين، معروفة عموماً باسم "الانتفاضة الاجتماعية"، اتسمت باحتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلد، للمطالبة بتحسين الأوضاع في مجالات شتى، منها تكلفة المعيشة، والمعاشات التقاعدية، والصحة، والتعليم، وما إلى ذلك. وبغرض إيجاد حل مؤسسي لهذه الأزمة، وقّع ممثلو مختلف الأحزاب السياسية، الحاكمة والمعارضة، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، على "الاتفاق من أجل السلم الاجتماعي والدستور الجديد"، الذي أدى إلى إجراء استفتاء وطني في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020، عهد بموجبه المواطنون بمهمة صياغة مقترح دستور جديد إلى هيئة دستورية تتألف من أعضاء منتخبين بالاقتراع الشعبي.
13- وبالموازاة مع المناقشة الدستورية، تولى الحكم، في عام 2022، الرئيس غابرييل بوريك فونت، في إطار تحالف جديد من أحزاب الوسط واليسار يضم ائتلافين هما "من أجل الكرامة" و"الاشتراكية الديمقراطية". وفي عهد حكومة الرئيس بوريك، أجري، في 4 أيلول/سبتمبر 2022، أول استفتاء دستوري، كانت نتيجته رفض مشروع الدستور الذي اقترحته الهيئة الدستورية. وبدأت بذلك عملية ثانية من المناقشة الدستورية في إطار هيئتين، هما: لجنة خبراء عيَّنها الكونغرس الوطني، مكلفة بصياغة مسودة أولية؛ ومجلسٌ دستوري منتخب بالاقتراع الشعبي، مكلف بمناقشة واعتماد مقترح دستور جديد. ورفض المواطنون هذا المقترح أيضاً في الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 17 كانون الأول/ديسمبر 2023.
2- الخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية
’ 1‘ الإقليم
14- تقع شيلي في أقصى الجنوب الغربي لأمريكا الجنوبية. وتحدها من الشمال جمهورية بيرو، ومن الشرق دولة بوليفيا المتعددة القوميات وجمهورية الأرجنتين، ومن الجنوب القطب الجنوبي، ومن الغرب المحيط الهادئ. ولا يشمل إقليمها الجزء القاري فحسب، بل كذلك جزراً محيطية شتى وإقليم شيلي في القطب الجنو ب ي. ومن حيث الحجم، يمتد إقليم شيلي القاري من فيسفيري حتى جزر دييغو راميريث ، على مسافة 150 5 كيلومتراً تقريباً. ويتراوح عرضه بين 90 و360 كيلومتراً تقريباً. وبالإضافة إلى ذلك، تقع جزيرة الفصح على بعد 700 3 كيلومتر تقريباً من ساحل شيلي على المحيط الهادئ. وتضم شيلي، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 096 006 2 كيلومتراً مربعاً، مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية والنظم الإيكولوجية. وتشكل الأراضي القارية والجزرية 096 756 كيلومتراً مربعاً والأراضي الواقعة في القطب الجنوبي 000 250 1 كيلومتر مربع من هذه المساحة الإجمالية.
’ 2‘ عدد السكان
الجدول 1
التقديرات والإسقاطات السكانية بحسب الجنس (الفترة 1992-2050)
|
العام |
عدد السكان |
||
|
المجموع |
الذكور |
الإناث |
|
|
1992 |
062 737 13 |
491 750 6 |
571 986 6 |
|
2002 |
701 691 15 |
695 447 7 |
000 971 7 |
|
2017 |
192 419 18 |
701 720 7 |
975 344 9 |
|
2023 |
889 960 19 |
466 848 9 |
423 112 10 |
|
2050 |
079 626 21 |
651 659 10 |
428 966 10 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، التقديرات والإسقاطات السكانية في شيلي خلال الفترة 1992-2050 (الإسقاطات استناداً إلى عام 2017) ( ) .
الجدول 2
عدد السكان بحسب المنطقة، تعداد السكان لعام 2017
|
المنطقة |
عدد السكان |
||
|
المجموع |
الذكور |
الإناث |
|
|
أريكا وباريناكوتا |
068 226 |
581 112 |
487 113 |
|
تاراباكا |
558 330 |
793 167 |
765 162 |
|
أنتوفاغاستا |
534 607 |
014 315 |
520 292 |
|
أتاكاما |
168 286 |
420 144 |
748 141 |
|
كوكيمبو |
586 757 |
774 368 |
812 388 |
|
بالباراييسو |
902 815 1 |
215 880 |
687 935 |
|
منطقة العاصمة |
808 112 7 |
267 462 3 |
541 650 3 |
|
أوهيغينز |
555 914 |
710 453 |
845 460 |
|
ماولي |
950 044 1 |
624 511 |
326 533 |
|
نيوبلي |
609 480 |
587 232 |
022 248 |
|
بيوبيُّو |
805 556 1 |
730 750 |
075 806 |
|
لاأراوكانيَّا |
224 957 |
131 465 |
093 492 |
|
لوس ريوس |
837 384 |
847 188 |
990 195 |
|
لوس لاغوس |
708 828 |
400 409 |
308 419 |
|
أيسين |
158 103 |
647 53 |
511 49 |
|
ماغايانيس |
533 166 |
249 85 |
284 81 |
|
المجموع |
003 574 17 |
989 601 8 |
014 972 8 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، تجميع نتائج تعداد السكان لعام 2017، حزيران/يونيه 2018 ( ) .
’ 3‘ معدل النمو السكاني
15- وفقاً لنتائج تعداد السكان لعام 2017 ( ) ، تضاعف عدد سكان شيلي أكثر من خمس مرات عما كان عليه في مطلع القرن العشرين، ولكن البيانات المتعلقة بالعقود الثلاثة الأخيرة تبين تراجعاً في النمو السكاني. فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2017، بلغ متوسط معدل النمو السكاني السنوي 1,0 نسمة. وكان هذا المعدل قد بلغ 1,2 نسمة في الفترة 1992-2002، و1,6 نسمة في الفترة التي سبقتها، أي 1982-1992.
16- وبحلول عام 2050، يُتوقع أن يزيد عدد السكان بنحو 2,8 مليون نسمة، أي بنسبة 15,3 في المائة، ليرتفع من 18,8 مليون نسمة في عام 2018 إلى 21,6 مليون نسمة في عام 2050. ومن المتوقع حدوث نمو سكاني، بالنظر إلى احتمال أن يفوق عدد المواليد عدد الوفيات وعدد الوافدين عدد المهاجرين.
’ 4‘ الكثافة السكانية
الجدول 3
الكثافة السكانية بحسب المناطق، وفقاً لتعداد السكان لعام 2017
|
المنطقة |
الكثافة السكانية (نسمة/الكيلومتر المربع) |
المنطقة |
الكثافة السكانية (نسمة/الكيلومتر المربع) |
|
المجموع |
8,77 |
ماولي |
34,47 |
|
أريكا وباريناكوتا |
13,40 |
نيوبلي |
36,67 |
|
تاراباكا |
7,82 |
بيوبيُّو |
64,95 |
|
أنتوفاغاستا |
4,82 |
لاأراوكانيَّا |
30,08 |
|
أتاكاما |
3,78 |
لوس ريوس |
21,07 |
|
كوكيمبو |
18,67 |
لوس لاغوس |
17,11 |
|
بالباراييسو |
111,27 |
أيسين |
0,96 |
|
منطقة العاصمة |
462,00 |
ماغايانيس |
0,12 |
|
أوهيغينز |
55,93 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، نتائج تعداد السكان لعام 2017، حسب البلد والمناطق والبلديات ( ) .
’ 5‘ توزيع السكان بحسب المناطق الريفية والحضرية
الجدول 4
نسبة السكان بحسب المناطق الحضرية والريفية
|
المنطقة |
النسبة المئوية بحسب تعداد السكان |
||
|
تعداد عام 1992 |
تعداد عام 2002 |
تعداد عام 2017 |
|
|
الحضرية |
83,5 |
86,6 |
87,8 |
|
الريفية |
16,5 |
13,4 |
12,2 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، تجميع نتائج تعداد السكان لعام 2017، حزيران/يونيه 2018 ( ) .
’ 6‘ توزيع السكان بحسب الأصل الإثني
17- وفقاً لتعداد عام 2017، أفاد 12,8 في المائة من السكان (729 1 85 2 نسمة) بأنهم ينتمون إلى إحدى الفئات الإثنية التالية: المابوتشي (79,8 في المائة)، وأيمارا (7,2 في المائة)، ودياغيتا (4,1 في المائة)، وكيتشوا (1,6 في المائة)، وليكان أنتاي (1,4 في المائة)، وكُويَّا (1,0 في المائة)، ورابا نوي (0,4 في المائة)، وكاويسكار (0,2 في المائة)، وياغان (0,1 في المائة)، وإثنيات أخرى (4,4 في المائة).
18- ويتركز السكان الأصليون بالأساس في منطقة سانتياغو العاصمة (31,8 في المائة)، ومنطقة لاأرَّاوكانيا (14,7 في المائة)، ومنطقة لوس لاغوس (10,4 في المائة)، ومنطقة بيوبيُّو (8,68 في المائة)، ومنطقة بالبارايسو (5,48 في المائة). وتجدر الإشارة إلى أن السكان الذين يعتبرون أنفسهم من شعب المابوتشي يمثلون 9,9 في المائة من مجموع سكان البلد الذين جرى فعلياً إحصاؤهم.
الجدول 5
مجموعة المناطق التي تضم أكبر عدد من السكان المنتمين إلى الشعوب الأصلية أو الأولى (عدد الأشخاص)
|
الفئة الإثنية |
المنطقة |
||||
|
بالباراييسو |
منطقة العاصمة |
بيوبيُّو |
لاأراوكانيَّا |
لوس لاغوس |
|
|
المابوتشي |
589 92 |
881 614 |
724 158 |
174 314 |
825 220 |
|
أيمارا |
881 5 |
988 15 |
226 1 |
489 |
830 |
|
رابا نوي |
566 4 |
012 3 |
334 |
161 |
208 |
|
ليكان أنتاي |
547 |
129 1 |
122 |
68 |
84 |
|
كيتشوا |
142 1 |
366 8 |
434 |
152 |
198 |
|
كويَّا |
716 |
222 1 |
147 |
86 |
76 |
|
دياغيتا |
928 6 |
381 9 |
493 |
218 |
356 |
|
كاويسكار |
299 |
030 1 |
185 |
96 |
251 |
|
ياغان |
147 |
539 |
91 |
39 |
109 |
|
إثنية أخرى/غير محددة |
936 6 |
568 39 |
535 5 |
845 5 |
829 5 |
|
المجموع |
751 119 |
116 695 |
291 167 |
328 321 |
766 228 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، تجميع نتائج تعداد السكان لعام 2017، حزيران/يونيه 2018 ( ) .
19- ولدى تحليل نسبة من يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين أو الأولين بحسب منطقة الإقامة، يلاحَظ أنها تتجاوز النسبة المئوية المسجلة على الصعيد الوطني (12,8 في المائة) في تسعٍ من مناطق البلد الست عشرة. والمناطق الثلاثة التي تضم أعلى النسب هي منطقة أريكا وباريناكوتا (35,7 في المائة)، ومنطقة لاأراوكانيَّا (34,3 في المائة)، ومنطقة أيسين (28,7 في المائة).
20- وفي المقابل، ثمة سبع مناطق تقل فيها نسبة من يعتبرون أنفسهم من الشعوب الأصلية عن النسبة المئوية المسجلة على الصعيد الوطني. والمناطق التي تضم أدنى النسب هي نيوبلي (4,8 في المائة)، وماولي (4,9 في المائة)، وأوهيغنز (6,5 في المائة)، وبالبارايسو (6,8 في المائة).
21- وتجدر الإشارة إلى أنه، بعد إجراء تعداد السكان لعام 2017، اعتُرف قانوناً بشعب تشانغو وشعب سيلكنام كفئتين إثنيتين من الشعوب الأصلية في شيلي، وذلك بموجب القانون رقم 21-273 (2020) ( ) والقانون رقم 21-606 (2023) ( ) . وفي خانة "إثنية أخرى" من استمارة تعداد السكان لعام 2017، عرَّف 725 4 شخصاً أنفسهم بأنهم من شعب تشانغو ، في حين عرّف 144 1 شخصاً أنفسهم بأنهم من شعب أونا (التسمية البديلة لشعب سيلكنام ).
22- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه، بعد تعداد السكان لعام 2017 أيضاً، اعتُرف قانوناً بالشعب الشيلي القبلي المنحدر من أصل أفريقي، بموجب القانون رقم 21-151 (2019) ( ) . وفي خانة "إثنية أخرى" من استمارة تعداد السكان لعام 2017، عرّف 919 9 شخصاً أنفسهم بأنهم منحدرون من أصول أفريقية.
’ 7‘ توزيع السكان بحسب الدِّيانة
23- بيَّن تعداد السكان لعام 2002 أن السكان البالغة أعمارهم 15 سنة وما فوق يتوزعون، بحسب الدين أو المعتقد، على النحو التالي: الكاثوليك (69,96 في المائة)، والإنجيليون (15,14 في المائة)، وشهود يهوه (1,06 في المائة)، واليهود (0,13 في المائة)، والمورمون (0,92 في المائة)، والمسلمون (0,03 في المائة)، والأرثوذكس (0,06 في المائة)، وديانات أخرى (4,39 في المائة)، واللادينيون / اللاأدريون /الملحدون (8,30 في المائة). ولكن استمارة تعداد السكان لعام 2017 لم تتضمن سؤالاً عن الدِّين يتيح إمكانية مقارنة هذه النتائج. غير أن استمارة تعداد السكان والمساكن لعام 2024، الجاري حالياً، تتضمن سؤالاً عن الدين أو المعتقد. ويُؤمل أن يسمح ذلك بتحديث هذه المعلومات التي يعود تاريخها إلى عام 2002 ( ) .
’ 8‘ توزيع السكان بحسب اللغة الأم
24- لا توجد معلومات رسمية عن توزيع السكان بحسب اللغة الأم. ولكن، تجدر الإشارة إلى أنه، وفقاً لبيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2017، لا يتكلم ولا يفهم اللغة الأم 80,1 في المائة من السكان الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من الشعوب الأصلية، ويفهمها فقط 10,0 في المائة منهم، في حين يتكلمها ويفهمها 9,9 في المائة منهم ( ) . ولا توفر الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية الأحدث عهداً، التي أُجريت في عام 2022، بيانات محدثة بهذا الشأن، إذ لم تتضمن هذا المؤشر.
’ 9‘ التركيبة العمرية
الجدول 6
عدد السكان، بحسب الجنس والسن، تعداد السكان لعام 2017
|
الفئة العمرية |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
السن |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
0-4 |
059 594 |
087 572 |
146 166 1 |
55-59 |
406 499 |
373 548 |
779 047 1 |
|
5-9 |
121 618 |
068 592 |
189 210 1 |
60-64 |
562 399 |
353 447 |
915 846 |
|
10-14 |
855 585 |
560 561 |
415 147 1 |
65-69 |
259 303 |
743 349 |
002 653 |
|
15-19 |
064 636 |
633 608 |
697 244 1 |
70-74 |
909 232 |
000 283 |
909 515 |
|
20-24 |
706 702 |
116 685 |
822 387 1 |
75-79 |
526 155 |
063 208 |
589 363 |
|
25-29 |
265 742 |
885 731 |
150 474 1 |
80-84 |
996 94 |
450 144 |
446 239 |
|
30-34 |
359 645 |
278 648 |
637 293 1 |
85-89 |
469 53 |
332 98 |
801 151 |
|
35-39 |
608 595 |
169 612 |
777 207 1 |
90-94 |
029 18 |
854 40 |
883 58 |
|
40-44 |
674 586 |
829 611 |
503 198 1 |
95-99 |
188 4 |
668 11 |
856 15 |
|
45-49 |
483 562 |
280 598 |
763 160 1 |
100 وما فوق |
599 1 |
171 3 |
770 4 |
|
50-54 |
852 569 |
102 615 |
954 184 1 |
المجموع على صعيد البلد |
989 601 8 |
014 972 8 |
003 574 17 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، النتائج النهائية لتعداد السكان لعام 2017، مجموع السكان بحسب الجنس والمنطقة الحضرية أو الريفية، تبعاً للفئات العمرية ( ) .
25- ويمكن ملاحظة استمرار منحى شيخوخة السكان حيث انخفضت نسبة مَن تقل أعمارهم عن 15 سنة، التي بلغت 29,4 في المائة في عام 1992، و20,1 في المائة في عام 2017، ويُتوقع أن تنخفض إلى 14 في المائة في عام 2050. وعلاوة على ذلك، يلاحَظ ارتفاع نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم 64 سنة، حيث انتقلت من 6,6 في المائة في عام 1992 إلى 11,4 في المائة في عام 2017، ومن المتوقع أن تبلغ 25 في المائة في عام 2050.
26- وبالإضافة إلى ذلك، ما فتئت تنخفض منذ عام 2015 نسبة من هم في سن العمل (15-64 سنة)، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض لتبلغ 61 في المائة من السكان في عام 2050. وفي المقابل، سيستمر تزايد نسبة من تفوق أعمارهم 64 سنة. وبحسب التقديرات، بلغت نسبة هذه الفئة العمرية من السكان 12 في المائة في عام 2018، وستتضاعف بحلول عام 2050 لتبلغ 25 في المائة. ويُتوقع أن تتجاوز نسبة كبار السن نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة في عام 2031.
27- ومن ناحية أخرى، يعكس مؤشر الشيخوخة نسبة من تبلغ أعمارهم 60 سنة وأكثر إلى من تقل أعمارهم عن 15 سنة. ومنذ عام 1992، يتخذ مؤشر الشيخوخة منحى تصاعدياً. وفي حين ناهزت في ذلك العام نسبة من تبلغ أعمارهم 60 سنة وما فوق 32 شخصاً لكل 100 شخص ممن تقِل أعمارهم عن 15 سنة، فقد تضاعفت هذه النسبة في عام 2021 ثلاث مرات تقريباً، حيث ناهزت 93 شخصاً لكل 100 شخص ( ) .
’ 10‘ نسبة الإعالة
28- تُعتبر "نسبة الإعالة الديموغرافية الإجمالية" مؤشراً ديموغرافياً للإعالة المادية المحتملة، يقيس نسبة السكان من الفئات العمرية غير النشطة نظرياً إلى السكان من الفئات العمرية النشطة نظرياً، بصرف النظر عن وضعهم من حيث المشاركة في القوى العاملة. ويُحسب هذا المؤشر بإضافة عدد من تتراوح أعمارهم بين صفر و14 سنة إلى عدد من تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر وقسمة الناتج على عدد من تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، ثم ضرب النتيجة في 100.
الجدول 7
نسبة الإعالة الديموغرافية الإجمالية السنوية
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
المجموع |
57,1 |
57,7 |
57,6 |
58,6 |
المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، الأمانة الفرعية للتقييم الاجتماعي، استناداً إلى المعلومات الواردة في السجلات الإدارية ( ) .
’ 11‘ إحصاءات المواليد
الجدول 8
مجموع المواليد الأحياء بحسب السنة
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
المجموع |
406 245 |
616 232 |
494 219 |
088 222 |
413 210 |
231 195 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، حولية الإحصاءات الحيوية، 2022 ( ) .
الجدول 9
معدل الولادات بحسب السنة (لكل ألف نسمة)
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
المجموع |
13,6 |
12,8 |
11,9 |
11,8 |
11,0 |
10,0 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، حولية الإحصاءات الحيوية، 2022 ( ) .
’ 12‘ إحصاءات الوفيات
الجدول 10
عدد الوفيات بحسب السنة
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
المجموع |
327 103 |
026 104 |
388 106 |
796 106 |
658 109 |
169 126 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، حولية الإحصاءات الحيوية، 2022 ( ) .
29- سُجلت 169 126 حالة وفاة في عام 2020، وهو أعلى عدد مسجل من الوفيات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، حيث زاد بما عدده 239 28 حالة عن عام 2010 الذي سُجلت فيه 930 97 حالة. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ خلال الفترة 2010-2020 بكاملها أن عدد وفيات الذكور فاق إلى حد كبير عدد وفيات الإناث، حيث ارتفع من 237 52 ذكراً و693 45 أنثى في عام 2010 إلى 636 67 ذكراً و519 58 أنثى في عام 2020. ويرتبط ارتفاع عدد الوفيات خلال السنوات الأخيرة بتزايد شيخوخة السكان تدريجياً في العقود الأخيرة. ولكن ارتفاع عدد الوفيات في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019 يُعزى بالأساس إلى جائحة كوفيد-19، التي زادت إلى حد كبير عدد الوفيات في البلد بين الإناث والذكور على حد سواء.
الجدول 11
معدل الوفيات بحسب السنة (لكل ألف نسمة)
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
المجموع |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
5,7 |
5,7 |
6,5 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، حولية الإحصاءات الحيوية، 2022 ( ) .
’ 13‘ متوسط العمر المتوقع
30- ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل مطرد منذ عام 1992 حتى الآن، حيث انتقل من 74,1 سنة إلى 81,0 سنة في عام 2021، أي بزيادة قدرها 6,9 سنوات خلال هذه الفترة. ويُتوقع أن يبلغ هذا المتوسط 85,4 سنة في عام 2050، حيث سيزيد بنسبة 4,2 سنوات في الفترة 2022-2050 ( ) .
31- ويفوق متوسط العمر المتوقع لدى الإناث مثيله لدى الذكور، حيث ارتفع من 77,2 سنة في عام 1992 إلى 83,8 سنة في عام 2021، أي بزيادة قدرها 6,6 سنوات. ولوحظت خلال هذه الفترة زيادة أكبر في متوسط العمر المتوقع لدى الذكور، بلغت 7,2 سنوات، حيث انتقل من 71,1 سنة في عام 1992 إلى 78,3 سنة في عام 2021. ويدل ذلك على أن الفجوة بين الذكور والإناث في متوسط العمر المتوقع ما فتئت تنخفض بمرور السنين. ففي حين بلغت هذه الفجوة 6,1 سنوات في عام 1992، فقد تقلصت إلى 5,5 سنوات في نهاية الفترة المعنية.
’ 14‘ معدل الخصوبة
32- يمثل معدل الخصوبة الكلي متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال فترة خصوبتها (15-49 سنة). ويبين حساب معدل الخصوبة الكلي تراجعاً في الخصوبة، حيث كانت نسبها دون مستوى الإحلال (2,1 طفل لكل امرأة) منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسُجلت نسبة 1,3 طفل لكل امرأة في عام 2020 ( ) .
33- غير أن متوسط معدل الخصوبة في البلد لا يعكس خصوصيات مناطق الإقليم الوطني، حيث يتجاوز معدل الخصوبة الكلي هذا المتوسط في 12 منطقة ويقل عنه في أربع مناطق. وفي هذا الصدد، سُجل أعلى معدل كلي للخصوبة في البلد في منطقة أريكا وباريناكوتا ومنطقة أوهيغينز ومنطقة تاراباكا ، وهو 1,5 طفل لكل امرأة، في حين سُجل أدنى معدل، وهو 1,2 طفل لكل امرأة، في منطقة ماغايانيس ومنطقة العاصمة.
’ 15‘ متوسط حجم الأسر
34- انخفض متوسط حجم الأسر خلال العقود الأخيرة من 4,4 أفراد (في عام 1982) إلى 3,1 أفراد (في عام 2017) ( ) .
’ 16‘ نسبة الأسر المعيشية المكونة من فرد واحد
35- عرَّف تعداد السكان لعام 2017 الأسرة المعيشية بأنها شخص واحد أو عدة أشخاص، تجمعهم أو لا تجمعهم صلة قرابة، كانوا موجودين ليلة 18-19 نيسان/أبريل 2017 في مسكن يقيمون فيه أو في جزء منه ويتشاركون في مصاريف الغذاء. ويمكن تصنيف الأسر المعيشية، تبعاً لصلة القرابة بين أفرادها، إلى أسر مكونة من فرد واحد، وأسر نووية (وحيدة الوالد، أو زوجان، أو زوجان وأبناء)، وأسر ممتدة، وأسر مركبة، وأسر لا تجمع أفرادها أي صلة قرابة. وبيَّن تعداد السكان لعام 2017 زيادة في عدد الأسر المكونة من فرد واحد بمرور الوقت، بلغت نسبتها 6,7 في المائة بالمقارنة مع عام 2002.
الجدول 12
عدد الأسر المعيشية بحسب نوعها، وفقاً لتعداديْ السكان لعام 2002 وعام 2017
|
نوع الأسرة المعيشية |
تعداد السكان لعام 2002 |
تعداد السكان لعام 2017 |
||
|
العدد |
النسبة المئوية |
العدد |
النسبة المئوية |
|
|
أسرة مكونة من فرد واحد ( ) |
647 480 |
11,6 |
161 004 1 |
17,8 |
|
أسرة نووية ( ) |
718 359 2 |
57,0 |
350 060 3 |
54,1 |
|
أسرة ممتدة ( ) |
209 908 |
21,9 |
151 073 1 |
19,0 |
|
أسرة مركبة ( ) |
057 132 |
3,2 |
666 142 |
2,5 |
|
أسرة لا تجمع أفرادها أي صلة قرابة ( ) |
796 260 |
6,3 |
309 371 |
6,6 |
|
المجموع |
427 141 4 |
100,0 |
637 651 5 |
100,0 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، تجميع نتائج تعداد السكان لعام 2017، حزيران/يونيه 2018 ( ) .
’ 17‘ نسبة الأسر المعيشية التي تَعُولها امرأة
36- يهدف تحديد رب الأسرة المعيشية بالأساس إلى معرفة الشخص الذي يشكل محور الأسرة المعيشية، وإلى تحديد علاقات القرابة التي تربطه بأفرادها. وهو بالتالي الشخص الذي يعترف جميع أفراد الأسرة بأن له هذه الصفة.
37- وفي إطار تعداد السكان لعام 2017، أُحصيت 218 351 2 ربة أسرة، أي 41,6 في المائة من أرباب الأسر المعيشية. ويعني ذلك زيادة بنسبة 10 في المائة في الفترة 2002-2017، حيث كنَّ يمثلن 31,5 في المائة من مجموع أرباب الأسر المعيشية، وفقاً لتعداد السكان لعام 2002 ( ) .
3- معلومات عن مستوى معيشة السكان
’ 1‘ نسبة الإنفاق على الغذاء والسكن والصحة والتعليم
38- وفقاً للدراسة الاستقصائية التاسعة بشأن ميزانية الأسر المعيشية، التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء في الفترة الممتدة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 و30 أيلول/سبتمبر 2022، تنفق الأسر المعيشية في عواصم البلد الإقليمية ميزانيتها بالأساس على الأغذية والمشروبات غير الكحولية (21,2 في المائة)، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع المحروقات الأخرى (16,0 في المائة)، والنقل (15,0 في المائة). وبالمقارنة مع النسخة السابقة من هذه الدراسة الاستقصائية، يلاحَظ ارتفاع نسبة الإنفاق على الغذاء وانخفاض نسبة الإنفاق على خدمات التعليم.
الجدول 13
توزيع متوسط الإنفاق الشهري للأسر المعيشية في العواصم الإقليمية، وفقاً لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CCIF)( )
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، تقرير عن النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية التاسعة بشأن ميزانية الأسر المعيشية (تشرين الأول/أكتوبر 2023) ( ) .
’ 2‘ نسبة السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر
39- وفقاً لنتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022، بلغ مستوى الفقر إجمالاً على صعيد البلد 6,5 في المائة، وهو الأدنى على الإطلاق. ويقل هذا المعدل بنسبة 4,2 في المائة عما ورد في الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2020، وكذلك عن نسبة 8,5 في المائة المسجلة في عام 2017.
40- وتَعتبر منهجية قياس الفقر المستخدمة في شيلي قيمةَ سلة الغذاء الأساسية أحد المتغيرات الرئيسية لتحديد مستوى خط الفقر. ففي الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2022، زادت قيمة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 33,6 في المائة، في حين ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 20,9 في المائة. وخلال الفترة ذاتها، انتقل مقياس خط الفقر مما يعادل 131 174 بيزو لكل شخص بالغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى ما يعادل 849 216 بيزو لكل شخص بالغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 (بحسب قيمة البيزو في كل سنة)، وهو ما يمثل تغيراً بنسبة 24,5 في المائة بالبيزو الاسمي.
41- وبالإضافة إلى ذلك، يشكل خط الفقر المدقع العتبةَ التي تمكن من تحديد فئة الأسر المعيشية والسكان التي تعيش حالة الفقر المدقع من حيث الدخل (التي كانت تسمى سابقاً "حالة العوز"). ويعادل دخل من يعيشون حالة الفقر المدقع ثلثي دخل من يعيشون حالة الفقر.
الجدول 14
معدل الفقر والفقر المدقع بين السكان، 2006-2022
|
العام |
الفقر غير المدقع |
الفقر المدقع |
المجموع |
|
2006 |
16,3 في المائة |
12,4 في المائة |
28,7 في المائة |
|
2009 |
15,1 في المائة |
9,7 في المائة |
24,8 في المائة |
|
2011 |
13,8 في المائة |
7,9 في المائة |
21,7 في المائة |
|
2013 |
9,6 في المائة |
4,3 في المائة |
13,9 في المائة |
|
2015 |
7,8 في المائة |
3,4 في المائة |
11,2 في المائة |
|
2017 |
6,2 في المائة |
2,3 في المائة |
8,5 في المائة |
|
2020 |
6,4 في المائة |
4,3 في المائة |
10,7 في المائة |
|
2022 |
4,5 في المائة |
2,0 في المائة |
6,5 في المائة |
المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022 ( ) .
42- وتُظهر البيانات أن معدل الفقر انخفض في جميع المناطق تقريباً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2022، رغم عدم حدوث أي تغيرات إحصائية مهمة في مناطق تاراباكا ، وأنتوفاغاستا ، وأتاكاما ، وماغايانيس . وسُجل أكبر انخفاض في معدل الفقر في منطقة لوس ريوس (من 12 في المائة إلى 5,9 في المائة)، ومنطقة لاأراوكانيَّا (من 17,3 في المائة إلى 11,6 في المائة). وبالإضافة إلى ذلك، سُجلت أعلى معدلات الفقر في مناطق نيوبلي (12,1 في المائة)، ولاأراوكانيَّا (11,6 في المائة)، وتاراباكا (11,0 في المائة).
43- كما انخفض، وفقاً لنتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022، معدل الفقر المتعدد الأبعاد من 20,3 في المائة في عام 2017 إلى 16,9 في المائة في عام 2022. وبالمقارنة مع عام 2017، يلاحَظ أن معدل الفقر المتعدد الأبعاد انخفض في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وبالفعل، انخفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد في المناطق الريفية من 36,6 في المائة إلى 28,0 في المائة، في حين انخفض في المناطق الحضرية من 18,1 في المائة إلى 15,5 في المائة.
الجدول 15
مستوى انتشار الفقر المتعدد الأبعاد بين السكان، 2015-2022
|
العام |
2015 |
2017 |
2022 |
|
النسبة المئوية للسكان |
20,3 |
20,3 |
16,9 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022 ( ) .
44- على صعيد المناطق، سُجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد في مناطق تاراباكا (23,8 في المائة)، وأتاكاما (20,3 في المائة)، ولاأراوكانيَّا (19,8 في المائة)، ولوس لاغوس (19,7 في المائة). ومن ناحية أخرى، سُجلت أدنى معدلات الفقر في مناطق ماغايانيس (6,9 في المائة)، وأيسين (14,0 في المائة)، وبيوبيُّو (14,1 في المائة).
45- وفي عام 2022، بلغ معدل الفقر المتعدد الأبعاد 17,1 في المائة بين الذكور و16,8 في المائة بين النساء. ولا يكتسي هذا الفرق أهمية إحصائية.
’ 3‘ نسبة السكان دون الحد الأدنى من المدخول الغذائي
46- وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الصحة للفترة 2016-2017 ( ) ، كان يعاني 40,2 في المائة من سكان شيلي من زيادة الوزن، و31,4 في المائة من السمنة غير المَرَضية، و3,4 في المائة من السمنة المَرَضية، ولا توجد فوارق كبيرة بين الجنسين في كل هذه الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الحالة التغذوية جيدة أو عادية لدى 23,8 في المائة من السكان، وسيئة لدى 1,1 في المائة منهم، ولم تكن ثمة أي فوارق كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بهاتين الفئتين ( ) .
47- وبالإضافة إلى ذلك، تبين خارطة التغذية لعام 2023 التي وضعها المجلس الوطني للمساعدات الدراسية والمنح ( ) ، أن 6,2 في المائة من الطلاب المشمولين بتقييم الحالة التغذوية يعانون من سوء التغذية بسبب نقص الأغذية (بما في ذلك قلة التغذية ونقص الوزن). وفي المقابل، يعاني نصف الطلاب المشمولين بالتقييم (50 في المائة) من سوء التغذية بسبب فرط الأغذية (بما في ذلك زيادة الوزن والسمنة المفرطة). وتُعتبر الحالة التغذوية لما نسبته 43,8 في المائة من الطلاب المشمولين بالتقييم "عادية".
48- وبصفة عامة، يتبين من تحليل هذا الوضع بحسب المناطق أن سوء التغذية بسبب نقص الأغذية ينتشر في المناطق الشمالية (أريكا وباريناكوتا ، وأتاكاما )، وسوء التغذية بسبب فرط الأغذية في المناطق الجنوبية (أيسين وماغايانيس ).
’ 4‘ معامل جيني وتوزيع الدخل
49- تبين المعلومات الواردة في الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022 أن كل مؤشرات عدم المساواة انخفضت بالمقارنة مع عامي 2020 و2017. وانخفض مؤشر الدخل النقدي، الذي يشمل الدخل الخاص والإعانات النقدية، بنسبة 0,014 نقطة بحسب معامل جيني للدخل النقدي منذ عام 2017، وهو أكبر انخفاض لهذا المؤشر منذ عام 2006.
الجدول 16
مؤشرات توزيع الدخل النقدي للأسر المعيشية، 2017-2022
|
المؤشر |
العام |
||
|
2017 |
2020 |
2022 |
|
|
المؤشر 20/20 |
8,5 |
11,7 |
8,2 |
|
المؤشر 10/40 |
2,0 |
2,5 |
1,9 |
|
المؤشر10/10 |
16 |
28,8 |
15,9 |
|
معامل جيني |
0,484 |
0,509 |
0,470 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022 ( ) .
’ 5‘ الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن
الجدول 17
الأسر المعيشية التي لديها أطفال يعانون من سوء التغذية
|
المؤشر |
العام |
|||
|
2015 |
2017 |
2020 |
2022 |
|
|
النسبة المئوية |
4,9 |
4,7 |
3,5 |
3,3 |
|
السكان المتناثرون |
019 274 |
128 282 |
809 232 |
137 231 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022 ( ) .
’ 6‘ وفيات الأطفال
50- اتخذ معدل وفيات الأطفال في البلد منحى تنازلياً على مدى السنوات العشر الماضية، حيث انخفض بنسبة 41,6 في المائة خلال الفترة 2010-2020، أي من 862 1 حالة وفاة بين من تقل أعمارهم عن سنة واحدة في عام 2010 إلى 088 1 حالة في عام 2020. وتمثل وفيات من تقِل أعمارهم عن سنة واحدة 0,86 في المائة من مجموع الوفيات في العام الماضي ( ) .
51- وبالإضافة إلى ذلك، انخفض خلال السنوات الماضية معدل وفيات حديثي الولادة من 5,1 وفيات بين من تقل أعمارهم عن 28 يوماً لكل ألف مولود حي في عام 2010 إلى 4,3 وفيات في عام 2020.
52- وبالمقارنة مع معدل وفيات حديثي الولادة، لوحظ تراجع كبير في معدل وفيات من تقل أعمارهم عن سنة واحدة، حيث انخفض من 7,4 وفيات لكل ألف مولود حي في عام 2010 إلى 5,6 وفيات في عام 2020، أي بنسبة 1,8 وفاة لكل ألف مولود خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية.
53- ورغم بعض التأرجحات الطفيفة، زادت نسبة وفيات حديثي الولادة من مجموع وفيات الأطفال، حيث ارتفعت من 68,9 في المائة في عام 2010 إلى 76,5 في المائة في عام 2020. ويعني ذلك أنه يتوفى قبل إتمام شهر واحد من العمر 76,5 في المائة من الأطفال الذين يتوفون قبل إتمام عامهم الأول.
’ 7‘ وفيات الأمهات
54- استمر انخفاض النسبة الكلية لوفيات الأمهات في شيلي منذ عام 1950 فصاعداً، حيث بلغ 95 في المائة في السنوات السبعين الماضية. وبلغت هذه النسبة 19 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2019، و31,2 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64,4 في المائة بالمقارنة مع عام 2019. ولتحليل هذا المنحى، ينبغي مراعاة سياق جائحة كوفيد-19 التي أُعلن عنها في عام 2020، حيث ارتفع مجموع الوفيات بنسبة 15,1 في المائة بالمقارنة مع عام 2019.
الجدول 18
مؤشرات وفيات الأمهات، 2017-2020
|
المؤشر (لكل ألف مولود حي) |
العام |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
النسبة الكلية لوفيات الأمهات |
26,4 |
23,0 |
19,0 |
31,2 |
|
نسبة وفيات الأمهات |
17,3 |
13,5 |
10,9 |
21,0 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، آثار كوفيد-19 على الوفيات في شيلي خلال عام 2020 (2023) ( ) .
’ 8‘ النسبة المئوية للنساء اللواتي هن في سن الإنجاب ويستخدمن وسائل منع الحمل، أو يستخدمها شركاؤهن
55- تشير نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الصحة والحياة الجنسية ونوع الجنس للفترة 2022-2023 ( ) ، التي أنجزتها وزارة الصحة، إلى أنه استخدم 65,8 في المائة من الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة وسائل منع الحمل خلال أول اتصال جنسي، مقابل 62,3 في المائة من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، وليس لهذا الفرق أهمية إحصائية.
56- ومن ناحية أخرى، تبين نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية العاشرة بشأن قضايا الشباب لعام 2022 زيادة في استخدام وسائل منع الحمل أو الوقاية خلال أول وآخر اتصال جنسي إيلاجي .
الجدول 19
استخدام وسائل منع الحمل أو الوقاية خلال أول وآخر اتصال جنسي إيلاجي
|
المؤشر |
العام |
||
|
2015 |
2018 |
2022 |
|
|
أول اتصال جنسي |
70,9 في المائة |
77,5 في المائة |
86,6 في المائة |
|
آخر اتصال جنسي |
77,0 في المائة |
83,4 في المائة |
85 في المائة |
المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن قضايا الشباب، تقرير عام عن النتائج، تشخيص قضايا الشباب (2022) ( ) .
’ 9‘ عمليات الإجهاض الطبي قياساً إلى المواليد الأحياء
57- وفقاً لحولية الإحصاءات الحيوية لعام 2022 ( ) الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بلغ معدل وفيات الأجنة (لكل ألف مولود حي) 8,3 في عام 2020. وفي ذلك العام، بلغ عدد وفيات الأجنة 614 1 حالة، وهو أقل من العدد المسجل في عام 2019 (910 1 حالات)، وفي عام 2018 (006 2 حالات)، وفي عام 2017 (806 1 حالات).
58- وبالإضافة إلى ذلك، سُجلت، وفقاً لبيانات وزارة الصحة، 063 5 حالة إجهاض عمدي، بموجب القانون 21-030 ( ) ، منذ عام 2018 حتى آذار/مارس 2024 (بيانات عام 2024 أولية).
الجدول 20
الإجهاض العمدي: عدد الحالات المسجلة سنوياً بحسب السبب (القانون رقم 21-030)
|
العام |
عدد الحالات |
||
|
السبب 1 ( ) |
السبب 2 ( ) |
السبب 3 ( ) |
|
|
2024 (حتى آذار/مارس) |
57 |
72 |
86 |
|
2023 |
269 |
370 |
322 |
|
2022 |
254 |
376 |
210 |
|
2021 |
252 |
447 |
130 |
|
2020 |
162 |
352 |
154 |
|
2019 |
267 |
414 |
137 |
|
2018 |
262 |
346 |
124 |
المصدر: وزارة الصحة، إدارة الإحصاءات والمعلومات الصحية. لوحة متابعة تفاعلية، الإجهاض العمدي، القانون 21-030 ( ) .
’ 10‘ معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
الجدول 21
معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (لكل مائة ألف نسمة) والحالات المؤكدة سنوياً (2014-2022)
|
العام |
|||||
|
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2022 |
|
|
المعدل |
22,9 |
27,1 |
37,1 |
22,8 |
27,2 |
|
الحالات المؤكدة |
080 4 |
927 4 |
498 6 |
446 4 |
401 5 |
المصدر: معهد الصحة العامة، الحالات المؤكدة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. شيلي، 2010-2022 ( ) .
’ 11‘ الأمراض السارية الرئيسية
الجدول 22
الأمراض السارية الرئيسية بحسب معدل الإصابة المعياري بين كلا الجنسين تبعاً للسن
|
المرض |
العام |
|
|
2011 |
2016 |
|
|
عدوى الجهاز التنفسي العلوي |
263548,7 |
262244,1 |
|
أمراض الإسهال |
20239,2 |
20594,5 |
|
التهاب الأذن الوسطى |
5007,3 |
5007,9 |
|
الأمراض المنقولة جنسياً، غير فيروس نقص المناعة البشرية |
3539,3 |
3673,9 |
|
عدوى الجهاز التنفسي السفلي |
2655,6 |
2710,4 |
|
الجدري والهربس النطاقي |
2082,5 |
2079,4 |
|
التهاب الكبد |
369,1 |
366,9 |
|
السعال الديكي |
154,8 |
132,1 |
|
التهاب الدماغ |
13,1 |
13,3 |
|
السل |
11,7 |
10,9 |
المصدر: وزارة الصحة. تحليل الحالة الصحية من منظور وبائي (2019) ( ) .
’ 12‘ الأسباب الرئيسية العشرة للوفاة
59- وفقاً لحولية الإحصاءات الحيوية لعام 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، وللتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة، يلاحظ أن فئات الأمراض الرئيسية المسببة للوفاة في شيلي في عام 2020 هي "أمراض الدورة الدموية"، 035 29 وفاة (23,0 في المائة)، ثم "الأورام (الأورام الخبيثة)"، 656 28 وفاة (22,7 في المائة)، وهي أمراض سبَّبت، مجتمعةً، أكثر من 45 في المائة من الوفيات في ذلك العام. ولكن أبرز ما حصل في ذلك العام فيما يتعلق بفئات الأمراض المسببة للوفيات هو أن الوفيات بسبب الأمراض المدرجة في مجموعة "رموز لأغراض محددة" احتلت المرتبة الثالثة، ويتعلق الأمر بالوفيات الناجمة عن كوفيد-19، التي بلغ عددها 680 18 حالة (14,8 في المائة)، وتلتها في المرتبة الرابعة "أمراض الجهاز التنفسي"، التي خلفت 988 9 وفاة (7,9 في المائة).
الجدول 23
الفئات الرئيسية للأمراض المسببة للوفاة، 2020 (عدد الوفيات)
|
فئات الأمراض المسببة للوفاة |
عدد الوفيات |
التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة |
|
أمراض الدورة الدموية |
035 29 |
I00-I99 |
|
الأورام (الأورام الخبيثة) |
656 28 |
C00-D48 |
|
رموز لأغراض محددة |
680 18 |
U00-U85 |
|
أمراض الجهاز التنفسي |
988 9 |
J00-J99 |
|
أمراض الجهاز الهضمي |
389 8 |
K00-K93 |
|
الأسباب الخارجية للمرض والوفاة |
786 7 |
V01-Y98 |
|
أمراض الغدد الصماء، وأمراض التغذية، والأمراض الأيضية |
954 4 |
E00-E90 |
|
أمراض الجهاز العصبي |
390 4 |
G00-G99 |
|
أمراض الجهاز البولي التناسلي |
348 3 |
N00-N99 |
|
الأعراض والعلامات والنتائج السريرية والمخبرية غير الطبيعية وغير المصنفة ضمن فئة أخرى |
924 2 |
R00-R99 |
|
الاضطرابات النفسية والسلوكية |
641 2 |
F00-F99 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، حولية الإحصاءات الحيوية، 2022 ( ) .
’ 13‘ المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي
الجدول 24
المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الأساسي ( )
|
المستوى (التصنيف) |
التقدير السنوي |
|||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
الوطني |
95,1 |
95,1 |
95,2 |
94,6 |
|
الذكور |
94,9 |
94,9 |
95,0 |
94,5 |
|
الإناث |
95,4 |
95,3 |
95,4 |
94,8 |
|
الفئة العمرية 6-9 |
96,0 |
96,1 |
96,1 |
95,4 |
|
الفئة العمرية 10-13 |
94,2 |
94,1 |
94,3 |
93,9 |
المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية، الأمانة الفرعية للتقييم الاجتماعي، استناداً إلى المعلومات الواردة في السجلات الإدارية ( ) .
الجدول 25
المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الثانوي ( )
|
المستوى (التصنيف) |
التقدير السنوي |
|||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
الوطني |
82,3 |
83,2 |
84,5 |
86,2 |
|
الذكور |
80,1 |
81,2 |
82,5 |
84,5 |
|
الإناث |
84,5 |
85,3 |
86,6 |
88,0 |
|
الفئة العمرية 14-15 |
82,7 |
83,6 |
84,4 |
85,6 |
|
الفئة العمرية 16-17 |
81,8 |
82,8 |
84,6 |
86,9 |
المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية، الأمانة الفرعية للتقييم الاجتماعي، استناداً إلى المعلومات الواردة في السجلات الإدارية ( ) .
’ 14‘ معدلات متابعة الدراسة
الجدول 26
معدل متابعة الدراسة على الصعيد الوطني (جميع مستويات التعليم)
|
العام |
|||
|
2018 |
2022 |
2023 |
|
|
معدل متابعة الدراسة |
88,9 في المائة |
83,5 في المائة |
84,8 في المائة |
المصدر: مركز الدراسات التابع لوزارة التعليم. تحليل مستوى متابعة الدراسة خلال الأعوام 2018 و2022 و2023 (2024) ( ) .
’ 15‘ معدلات الانقطاع عن الدراسة في مرحلتيْ التعليم الابتدائي والثانوي
60- معدل الانقطاع عن الدراسة، وفقاً لمركز الدراسات التابع لوزارة التعليم ( ) ، هو عدد التلاميذ الذين لم يلتحقوا بالمدارس في الموسم الدراسي الحالي، ولم يُتموا دراستهم خلال الموسم الدراسي السابق. ومن مجموع التلاميذ المسجلين في عام 2022، انقطع عن الدراسة 814 50 تلميذاً في عام 2023، أي ما نسبته إجمالاً 1,7 في المائة. وهذا المعدل أعلى لدى الذكور (1,8 في المائة) بالمقارنة مع الإناث (1,5 في المائة).
61- وسُجل أعلى معدل في منطقة العاصمة (2,2 في المائة)، وتليها منطقة تاراباكا (1,8 في المائة)، ومنطقة أنتوفاغاستا (1,8 في المائة). وفي المقابل، سُجلت أدنى المعدلات في مناطق بيوبيُّو (1,1 في المائة)، ولوس ريوس (1,1 في المائة)، ونيوبلي (1,2 في المائة)، وكوكيمبو (1,2 في المائة).
62- وفيما يتعلق بمستوى التعليم، سُجلت أعلى معدلات انقطاع الأطفال والشباب عن الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي التقني المهني (2,8 في المائة). وتليها، بمعدل يناهز المتوسط العام، مرحلة التعليم الثانوي الأدبي العلمي، بنسبة 1,8 في المائة. وتأتي في الأخير، بمعدل أدنى من المتوسط، مرحلة التعليم الأساسي بنسبة 1,5 في المائة.
’ 16‘ نسبة المدرسين إلى التلاميذ في المدارس الممولة من الميزانية العامة
63- وفقاً لمركز الدراسات التابع لوزارة التعليم ( ) ، بلغت نسبة المدرسين إلى التلاميذ في عام 2021 مدرساً واحداً لكل 16 تلميذاً، وهي أدنى بقليل من النسبة المسجلة في العام السابق، أي مدرس واحد لكل 17 تلميذاً. وبحسب المناطق الحضرية والريفية، يوجد، في المتوسط، مدرس واحد لكل 17 تلميذاً في المناطق الحضرية، ومدرس واحد لكل عشرة تلاميذ في المناطق الريفية.
64- ويلاحَظ أيضاً أنه يوجد، في المتوسط، 20 مدرساً لكل مؤسسة، وتبلغ هذه النسبة، بحسب ما إذا كانت هذه المؤسسات تابعة للبلديات ( ) أو مؤسسات خاصة مدعومة ( ) أو مؤسسات تعليمية محلية ( ) ، 20 و18 و21 مدرساً، على التوالي. وفي المقابل، يوجد في المؤسسات الخاصة للتعليم المؤدى عنه ( ) وفي المؤسسات الخاضعة لنظام الإدارة بالتفويض 35 و30 مدرساً لكل مؤسسة، على التوالي.
’ 17‘ معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة
الجدول 27
إلمام من تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر بالقراءة والكتابة (النسبة المئوية)، بحسب الجنس
|
العام |
|||||||
|
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2022 |
||
|
الذكور |
لا يعرف القراءة ولا الكتابة |
3,1 |
2,9 |
3,5 |
2,8 |
3,3 |
2,7 |
|
يعرف القراءة والكتابة |
96,9 |
97,1 |
96,5 |
97,2 |
96,7 |
97,3 |
|
|
الإناث |
لا يعرف القراءة ولا الكتابة |
3,5 |
3,3 |
3,6 |
3,0 |
3,4 |
2,7 |
|
يعرف القراءة والكتابة |
96,5 |
96,7 |
96,4 |
97,0 |
96,6 |
97,3 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022 ( ) .
’ 18‘ معدل البطالة
65- وفقاً لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء ( ) ، بلغ عدد أفراد القوى العاملة 708 177 10 أشخاص خلال الفصل المرن آذار/مارس - أيار/مايو 2024. ووفقاً للتقديرات، بلغ عدد الأشخاص العاملين 647 331 9 شخصاً، والعاملين في القطاع غير الرسمي 396 632 2 شخصاً، والعاطلين عن العمل 061 846 شخصاً، وغير الناشطين 367 179 6 شخصاً.
الجدول 28
معدل البطالة بحسب الفصول المرنة (2023-2024)
|
الفصول المرنة |
معدل البطالة (في المائة) |
||
|
المجموع |
الذكور |
الإناث |
|
|
2023 |
|||
|
آذار/مارس - أيار/مايو |
8,5 |
8,1 |
9,1 |
|
نيسان/أبريل - حزيران/يونيه |
8,5 |
8,2 |
8,9 |
|
أيار/مايو - تموز/يوليه |
8,8 |
8,6 |
9,0 |
|
حزيران/يونيه - آب/أغسطس |
9,0 |
8,8 |
9,3 |
|
تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر |
8,9 |
8,7 |
9,2 |
|
آب/أغسطس - تشرين الأول/أكتوبر |
8,9 |
8,7 |
9,1 |
|
أيلول/سبتمبر- تشرين الثاني/نوفمبر |
8,7 |
8,5 |
9,0 |
|
تشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر |
8,5 |
8,2 |
8,8 |
|
2023/2024 |
|||
|
تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الثاني/يناير |
8,4 |
8,2 |
8,8 |
|
كانون الأول/ديسمبر - شباط/فبراير |
8,5 |
8,1 |
9,0 |
|
2024 |
|||
|
كانون الثاني/يناير - آذار/مارس |
8,7 |
8,0 |
9,5 |
|
شباط/فبراير - نيسان/إبريل |
8,5 |
7,8 |
9,5 |
|
آذار/مارس - أيار/مايو |
8,3 |
7,6 |
9,3 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، النشرة الإحصائية: العمالة الفصلية، العدد رقم 308 (28 حزيران/يونيه 2024) ( ) .
’ 19‘ العمالة بحسب قطاعات الاقتصاد الرئيسية
الجدول 29
العمالة بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي (بآلاف الأشخاص)
|
قطاع النشاط الاقتصادي |
الشهر (بآلاف الأشخاص) |
|||
|
شباط/فبراير 2024 |
آذار/مارس 2024 |
نيسان/أبريل 2024 |
أيار/مايو 2024 |
|
|
الزراعة وتربية الماشية والحراجة وصيد الأسماك |
626,3 |
610,4 |
578,9 |
552 |
|
استغلال المناجم والمقالع |
280,5 |
285,6 |
287,7 |
286,3 |
|
التصنيع |
889,6 |
864,8 |
875 |
860,2 |
|
الإمداد بالكهرباء والغاز والتدفئة وتكييف الهواء |
50,9 |
51,1 |
54,4 |
57,1 |
|
خدمات الإمداد بالمياه؛ والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها |
71,6 |
71,3 |
72 |
66,6 |
|
البناء |
721,6 |
739,6 |
744,2 |
738,8 |
|
التجارة |
811,30 1 |
788,30 1 |
780,90 1 |
779,70 1 |
|
أنشطة الفندقة وخدمات الإطعام |
440,6 |
442,5 |
426,8 |
418 |
|
النقل والتخزين |
566,4 |
590,5 |
612,9 |
622,7 |
|
المعلومات والاتصالات |
198,1 |
201,9 |
200,8 |
202,1 |
|
الخدمات المالية والتأمين |
187,4 |
189,4 |
198,6 |
193,1 |
|
الخدمات العقارية |
86 |
89,2 |
89,4 |
97,3 |
|
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية |
329,7 |
314,5 |
342,5 |
335,4 |
|
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم |
303,3 |
297,7 |
290,4 |
281,0 |
|
الإدارة العامة والدفاع |
536,8 |
563,7 |
587,3 |
608,8 |
|
التعليم |
761,7 |
750,1 |
736,8 |
766,8 |
|
خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية |
693,9 |
687,2 |
694,5 |
699,7 |
|
الأنشطة الفنية وأنشطة الترفيه والاستجمام |
110,7 |
114,2 |
119,8 |
119,3 |
|
أنشطة أخرى |
335,9 |
348,4 |
345,5 |
335,6 |
|
العمل لدى الأسر المعيشية |
273,6 |
278,4 |
271,6 |
278,4 |
|
أنشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود الإقليمية |
4,3 |
1,7 |
2,7 |
2,9 |
|
أنشطة غير محددة |
29,6 |
28,0 |
26,7 |
30,0 |
|
المجموع |
309,6 9 |
308,7 9 |
339,3 9 |
331,6 9 |
المصدر: المصرف المركزي، قاعدة البيانات الإحصائية (سوق العمل والتركيبة السكانية) ( ) .
66- وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل العمل في القطاع غير الرسمي، وفقاً لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء ( ) ، 28,2 في المائة خلال الفصل المرن آذار/مارس - أيار/مايو 2024، أي بزيادة قدرها 6,4 في المائة في عام واحد. وبلغ هذا المعدل 30,0 في المائة لدى الإناث و26,9 في المائة لدى الذكور، مع تغير قدره 8,7,6 و4,5 على التوالي.
’ 20‘ معدل المشاركة في القوى العاملة
67- وفقاً لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء ( ) ، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 62,2 في المائة خلال الفصل المرن آذار/مارس - أيار/مايو 2024. وبلغ معدل مشاركة الذكور 72,0 في المائة، ومعدل مشاركة الإناث 52,8 في المائة.
’ 21’ نسبة العمال المنتسبين إلى النقابات العمالية
الجدول 30
المنتسبون إلى النقابات العمالية الأساسية النشطة، بحسب نوع النقابة والجنس (عام 2023)
|
نوع النقابة |
المنتسبون |
||
|
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
|
نقابة عمال الشركة |
627 444 |
988 351 |
615 796 |
|
نقابة عمال المؤسسة |
467 47 |
602 29 |
069 77 |
|
نقابة العمال المستقلين |
236 71 |
858 57 |
094 129 |
|
نقابة عمال عدة شركات |
850 114 |
235 81 |
085 196 |
|
نقابة العمال المؤقتين والموسميين |
293 10 |
708 13 |
001 24 |
|
نقابات أخرى |
938 |
884 |
822 1 |
|
المجموع |
411 689 |
275 535 |
686 224 1 |
المصدر: مديرية العمل. حولية الإحصاءات لعام 2023 ( ) .
’ 22‘ نصيب الفرد من الدخل
الجدول 31
متوسط ووسيط دخل كل فرد من أفراد الأسرة المعيشية، بحسب نوع الدخل (بالبيزو، حتى تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام)
|
العام |
||||||
|
2013 |
2015 |
2017 |
2020 |
2022 |
||
|
الدخل المتأتي من العمل ( ) |
المتوسط |
398 247 |
360 280 |
572 317 |
755 336 |
279 434 |
|
الوسيط |
000 130 |
500 155 |
000 175 |
583 159 |
000 250 |
|
|
الدخل المتأتي من العمل الحر ( ) |
المتوسط |
397 289 |
898 330 |
015 373 |
886 406 |
886 512 |
|
الوسيط |
833 160 |
417 192 |
000 215 |
084 212 |
000 300 |
|
|
الدخل النقدي ( ) |
المتوسط |
585 296 |
705 339 |
459 383 |
323 425 |
793 541 |
|
الوسيط |
976 167 |
000 200 |
000 225 |
917 229 |
184 335 |
|
|
الدخل الإجمالي ( ) |
المتوسط |
589 349 |
620 400 |
281 456 |
972 519 |
777 660 |
|
الوسيط |
119 210 |
000 250 |
000 290 |
000 320 |
928 446 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022 ( ) .
’ 23‘ الناتج المحلي الإجمالي
الجدول 32
الناتج المحلي الإجمالي بمليارات البيزوهات (عام 2018، مرجعاً)
|
العام |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية |
532 195 |
258 201 |
562 239 |
843 263 |
870 281 |
|
حجم الناتج المحلي الإجمالي المتسلسل، بأسعار العام السابق |
637 190 |
925 178 |
204 199 |
305 203 |
750 203 |
|
حجم الناتج المحلي الإجمالي المتسلسل، بأسعار العام السابق (المعدَّل موسمياً) |
682 190 |
533 178 |
156 199 |
318 203 |
930 203 |
المصدر: المصرف المركزي، قاعدة البيانات الإحصائية (الحسابات القومية) ( ) .
الجدول 33
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
|
الفترة |
مجموع عدد السكان، المعهد الوطني للإحصاء (عدد الأشخاص) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2018 مرجعاً (بدولارات الولايات المتحدة) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تكافؤ القوة الشرائية (بدولارات الولايات المتحدة، صندوق النقد الدولي) |
|
2018 |
405 751 18 |
788 15 |
761 24 |
|
2019 |
216 107 19 |
579 14 |
920 24 |
|
2020 |
310 458 19 |
088 13 |
266 23 |
|
2021 |
363 678 19 |
027 16 |
861 26 |
|
2022 |
563 828 19 |
269 15 |
221 29 |
|
2023 |
889 960 19 |
833 16 |
935 29 |
|
2024 |
377 086 20 |
لا توجد معلومات |
911 30 |
المصدر: المصرف المركزي، قاعدة البيانات الإحصائية (الإحصاءات الكلية الرئيسية) ( ) .
’ 24‘ معدل النمو السنوي
الجدول 34
الناتج المحلي الإجمالي (التغير السنوي، بالنسبة المئوية، لحجم الناتج المحلي الإجمالي المتسلسل، بأسعار العام السابق)
|
العام |
||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024* |
2025* |
2026* |
|
|
تغير الناتج المحلي الإجمالي |
0,6 |
- 6,1 |
11,3 |
2 |
0,2 |
2,25-3,0 |
1,5-2,5 |
1,5-2,5 |
المصدر: المصرف المركزي. قاعدة البيانات الإحصائية (الإحصاءات الكلية الرئيسية) ( ) وتقرير السياسة النقدية (حزيران/يونيه 2024) ( ) . البيانات المتعلقة بالأعوام 2024 و2025 و2026 عبارة عن إسقاطات.
’ 25‘ الدخل القومي الإجمالي
الجدول 35
الدخل القومي الإجمالي المخصص للإنفاق، عام 2018 مرجعاً (بمليارات البيزوهات )
|
العام |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
الدخل القومي الإجمالي المخصص للإنفاق |
933 188 |
370 188 |
915 223 |
295 251 |
085 268 |
المصدر: المصرف المركزي، قاعدة البيانات الإحصائية (الحسابات القومية) ( ) .
’ 26‘ مؤشر أسعار الاستهلاك
الجدول 36
مؤشر أسعار الاستهلاك (التغير السنوي، كانون الأول/ديسمبر من كل عام)
|
العام |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
تغير مؤشر أسعار الاستهلاك |
3,0 في المائة |
3,0 في المائة |
7,2 في المائة |
12,8 في المائة |
3,9 في المائة |
المصدر: المصرف المركزي، قاعدة البيانات الإحصائية (الإحصاءات الكلية الرئيسية) ( ) .
’ 27‘ الإنفاق الاجتماعي (الغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وما إلى ذلك) كنسبة من إجمالي الإنفاق العام ومن الناتج المحلي الإجمالي
الجدول 37
الإنفاق الاجتماعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ومن إجمالي الإنفاق العام
|
العام |
النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي |
النسبة المئوية من إجمالي الإنفاق العام |
|
2023 |
18,3 |
72,3 |
|
2022 |
17,8 |
71,7 |
|
2021 |
24,9 |
78,2 |
|
2020 |
20,1 |
73,7 |
|
2019 |
17,3 |
70,3 |
المصدر: مديرية الميزانيات، التصنيف الوظيفي للنفقات ( ) .
’ 28‘ الدين العام الخارجي
الجدول 38
إجمالي الدين الخارجي (بملايين الدولارات)
|
العام |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
إجمالي الدَّيْن الخارجي |
220 184 |
396 198 |
485 208 |
405 235 |
840 229 |
|
القطاع العام |
463 51 |
826 59 |
521 68 |
486 81 |
907 71 |
|
القطاع الخاص |
757 132 |
570 138 |
964 139 |
919 153 |
933 157 |
المصدر: المصرف المركزي، النشرة الإحصائية (18 أيار/مايو 2024) ( ) .
’ 29‘ الدين العام المحلي
الجدول 39
الدين المحلي الإجمالي للحكومة المركزية (بملايين الدولارات)
|
العام |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
الدَّين المحلي |
576 58 |
417 70 |
525 66 |
853 74 |
617 80 |
المصدر: مديرية الميزانيات، الدين الإجمالي للحكومة المركزية ( ) .
’ 30‘ نسبة المساعدة الدولية المقدمة نسبة إلى الميزانية العامة بحسب القطاع وإلى الدخل القومي الإجمالي ( )
68- وفقاً لبيان الميزانية العامة لوكالة شيلي للتعاون الدولي من أجل التنمية، بلغت قيمة الموارد التي خصصتها الوكالة في عام 2022 من الميزانية العامة لتمويل برنامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب 837 734 3 مليون بيزو، خُصص منها 56,3 في المائة لنقل التكنولوجيا (مشاريع ثنائية وثلاثية الأطراف ومساهمات في الصناديق المشتركة)، و38,8 في المائة لتكوين رأس المال البشري (منح دراسية). وخُصصت نسبة 4,9 في المائة المتبقية لتغطية النفقات المرتبطة بهذه البرامج.
69- ويسَّر ذلك تمويل عملية تنفيذ 89 مشروعاً لنقل التكنولوجيا في 19 بلداً من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي البالغ عددها 20 بلداً (مع اعتبار الجماعة الكاريبية كتلة واحدة)، وكذلك في بلدان أخرى خارج منطقة أمريكا اللاتينية، مثل فلسطين. كما أتاح ذلك إمكانية مواصلة تنفيذ محور تكوين رأس المال البشري، بتقديم ما مجموعه 828 منحة دراسية (736 منحة جديدة و92 منحة للاستمرار في الدراسة) لمتابعة الدراسة الجامعية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ولتنقل الطلاب والتنقل الأكاديمي، وللدورات التدريبية والدراسية في الخارج.
باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
1- الإطار السياسي والقانوني للدولة
70- جمهورية شيلي دولة وحدوية. وينقسم إقليمها إلى 16 منطقة، بما فيها المنطقة الحضرية التي توجد بها عاصمة البلد. وتنقسم كل منطقة إلى محافظات وكل محافظة إلى بلديات. وتعتمد شيلي نظاماً سياسياً ديمقراطياً ونظام حكم رئاسياً.
71- والقانون الأساسي لتنظيم الدولة هو دستور الجمهورية لعام 1980 ( ) . وقد خضع هذا الدستور لعدة تعديلات، أبرزها التعديلات البالغ عددها 54 تعديلاً التي أُدخلت عليه بموجب القانون رقم 20-050، المعتمد في 17 أيلول/سبتمبر 2005، الذي سمح بوضع صيغة معدَّلة ومنسقة ومنظمة من الدستور ( ) .
72- ويقوم الهيكل المؤسسي على أساس التوزيع التقليدي للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى هيئات أو مؤسسات أخرى تتمتع بالاستقلالية الدستورية.
’ 1‘ السلطة التنفيذية
73- يتولى رئيس الجمهورية مهام قيادة الحكومة وإدارة الدولة. ووفقاً للدستور، يجري انتخابه بالاقتراع الشعبي المباشر، لولاية مدتها أربع سنوات من دون إمكانية إعادة انتخابه لولايتين متتاليتين. ويملك حصرياً صلاحية تعيين وزراء الدولة والمفوضين الرئاسيين في المناطق والمحافظات، فضلاً عن موظفين آخرين يحظون بثقته الكاملة يساعدونه في إدارة شؤون الدولة.
74- ومن مهام الرئيس الخاصة ما يلي: المشاركة في وضع القوانين وإقرارها وسنها؛ وسن مراسيم ذات حجية قانونية بتفويض مسبق من الكونغرس؛ وممارسة صلاحية وضع القوانين التنظيمية؛ وإدارة العلاقات الدولية؛ ومنح العفو العام؛ وتعيين وإقالة قادة القوات المسلحة وقوات حفظ النظام؛ وضمان تحصيل الإيرادات العامة.
75- وتضم حكومة شيلي 24 وزارة، هي: وزارة الداخلية والأمن العام؛ ووزارة الشؤون الخارجية؛ ووزارة الدفاع الوطني؛ ووزارة المالية؛ والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية؛ والأمانة العامة للحكومة؛ ووزارة الاقتصاد والتنمية والسياحة؛ ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة العدل وحقوق الإنسان؛ ووزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ ووزارة الأشغال العامة؛ ووزارة الصحة؛ ووزارة الإسكان والتخطيط الحضري؛ ووزارة الزراعة؛ ووزارة التعدين؛ ووزارة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ ووزارة الممتلكات العامة؛ ووزارة الطاقة؛ ووزارة البيئة؛ ووزارة الرياضة؛ ووزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين؛ ووزارة الثقافة والفنون والتراث؛ ووزارة العلم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار؛ وبالإضافة إلى ذلك، توجد أمانات إقليمية وزارية، عبارة عن هيئات لا مركزية، تابعة للوزارات، باستثناء وزارة الداخلية والأمن العام، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع الوطني، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
76- والحكومة الإقليمية هي الهيئة المسؤولة عن الإدارة العليا لكل منطقة، وتتمثل مهمتها في تحقيق تنميتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتتألف من الحاكم الإقليمي والمجلس الإقليمي. ويُنتخب الحاكم الإقليمي والمستشارون الإقليميون، على حد سواء، بالاقتراع العام والتصويت المباشر، وتدوم ولايتهم أربع سنوات. ولا يجوز إعادة انتخاب الحاكم مرة أخرى إلا للولاية التالية. ويجوز إعادة انتخاب المستشارين لولايتين متتاليتين.
77- وعلاوة على ذلك، يُعتبر المفوض الرئاسي الإقليمي المسؤول عن مهام الإدارة المحلية، والأمن العام، وتنسيق ومراقبة عمل الهيئات العامة في المنطقة. ويُعيِّنه رئيس الجمهورية، ويُعتبر ممثلَه الطبيعي والمباشر في الإقليم الخاضع لولايته ويستمر في منصبه ما دام يحظى بثقته.
’ 2‘ السلطة التشريعية
78- تنتظم هذه السلطة في شكل مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اللذان يضطلعان بجملة مهام منها المشاركة في عملية وضع القوانين. ويتألف مجلس النواب من 155 عضواً يُنتخبون بالاقتراع المباشر في الدوائر الانتخابية (28)، وتدوم ولايتهم أربع سنوات ويمكن إعادة انتخابهم لولايتين متتاليتين. ويتولى مهمة مراقبة عمل الحكومة، ويملك صلاحية إنشاء لجان خاصة للتحقيق، واستدعاء وزراء الدولة لتقديم معلومات، وقبول أو رفض التهم الدستورية التي يوجهها أعضاؤه إلى كبار موظفي الدولة.
79- ويتألف مجلس الشيوخ من 50 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع المباشر في الدوائر الانتخابية (16)، وتدوم ولايتهم ثماني سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة لولاية تالية. غير أن عضوية مجلس الشيوخ تتجدد جزئياً كل أربع سنوات. ويبرز ضمن مهامه الحصرية ما يلي: النظر والبت (بوصفه هيئة محلفين) في التهم الدستورية الموجهة إلى كبار موظفي الدولة، التي يعلن مجلس النواب مقبوليتها؛ والبت في قضايا تنازع الاختصاص بين السلطات السياسية أو الإدارية ومحاكم العدل العليا؛ والموافقة على استعادة الجنسية؛ ومنح رئيس الجمهورية الإذن بالغياب عن البلد مدة تتجاوز 30 يوماً أو خلال الأيام ال 90 الأخيرة من فترة ولايته؛ والموافقة على تعيين الوزراء والمدعين العامين التابعين للمحكمة العليا والمدعي العام للدولة، وغيرهم.
’ 3‘ السلطة القضائية
80- تتألف السلطة القضائية من محاكم مستقلة وقائمة بذاتها، لديها مرتبة دستورية وتتمتع بصلاحية النظر والبت في القضايا المدنية والجنائية، وإنفاذ الأحكام الصادرة بشأنها. والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في تسلسلها الهرمي، وتتمتع بصلاحية مراقبة إدارة جميع محاكم الجمهورية وإجراءاتها التأديبية وتسييرها المالي. ويكفل الدستور الاستقرار الوظيفي للقضاة، رهناً بحسن سلوكهم.
’ 4‘ الهيئات المستقلة
81- لدى شيلي هيئات أخرى تشكل جزءاً من الدولة وتتمتع بالاستقلالية والمرتبة الدستورية. وتشمل هذه الهيئات النيابة العامة، المكلفة بالملاحقة الجنائية؛ والمحكمة الدستورية، المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين؛ ودائرة شؤون الانتخابات، التي تضطلع بإدارة العمليات الانتخابية والاستفتاءات ومراقبتها والتصديق على نتائجها؛ ومكتب المراقب المالي العام للجمهورية، المكلف بمراقبة مدى شرعية الإجراءات الإدارية؛ والمصرف المركزي، المكلف بالسياسة النقدية، وغيرها؛ ومجلس الأمن الوطني، الذي يسدي المشورة لرئيس الجمهورية بشأن قضايا الأمن الوطني؛ والمجلس الوطني للبث التليفزيوني، المكلف بضمان حسن سير عمل جميع القنوات التليفزيونية العاملة في الإقليم الوطني.
2- المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي
’ 1‘ عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على الصعيد الوطني
82- أُنشئ حتى الآن بصفة قانونية في شيلي 24 حزباً سياسياً، وهي: حزب التجديد الوطني، والحزب الديمقراطي المسيحي، وحزب "من أجل الديمقراطية"، والاتحاد الديمقراطي المستقل، والحزب الاشتراكي الشيلي، والحزب الراديكالي الشيلي، والحزب الشيوعي الشيلي، وحزب التقدم السياسي، وحزب الجبهة الواسعة، واتحاد الخضر الاجتماعي لتنمية المناطق، والحزب الليبرالي الشيلي، والحزب الجمهوري الشيلي، وحزب الناس، وحزب العمل الإنساني، والحزب الإنساني، والحزب الاجتماعي المسيحي، وحركة الصُّفر من أجل شيلي، وحزب ديمقراطيي شيلي، وحزب التحالف الأخضر الشعبي، والحزب الوطني التقدمي، والحزب الشعبي، وحزب المساواة، وحزب التوجه المشترك، وحزب العمال الثوريين ( ) .
’ 2‘ نسبة من لهم حق التصويت
83- تعترف المادة 13 من الدستور ( ) بالحق في التصويت لكل مواطن، وتعرف المواطن بأنه كل شيلي أتمَّ 18 سنة من العمر ولم يكن مداناً بعقوبة جنائية حبسية ( ) . ويجري إعداد السجلات الانتخابية تلقائياً، من دون اشتراط التسجيل المسبق.
84- ويجب على الشيليين المولودين في الخارج وأولئك الذين حصلوا على الجنسية الشرفية أن يقيموا في شيلي أكثر من سنة ليتمكنوا من ممارسة الحق في التصويت. ويجوز التصويت أيضاً للأجانب الذين أقاموا في شيلي مدة خمس سنوات على الأقل ويستوفون الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. ولا يجوز للشيليين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت إلا في الانتخابات الرئاسية التمهيدية، والانتخابات الرئاسية، والاستفتاءات الوطنية.
85- وبموجب التعديل المدخل على الدستور بمقتضى القانون رقم 21-524 ( ) ، الصادر في 4 كانون الثاني/يناير 2023، أُعيد إقرار مبدأ إلزامية التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات، باستثناء الانتخابات التمهيدية.
86- وفي الاستفتاء الدستوري الذي أُجري في 17 كانون الأول/ديسمبر 2023، بلغ مجموع الناخبين 352 406 15 ناخباً، وهو ما يمثل 77,2 في المائة من مجموع سكان البلد، وفقاً لتقديرات المعهد الوطني للإحصاء لعام 2023. وممن يحق لهم التصويت، ومجموعهم 352 406 15 شخصاً، شارك في هذا الاستفتاء 652 028 13 شخصاً، أي ما يعادل 84,57 في المائة ( ) .
87- أما الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق نظام التصويت الطوعي، فقد بلغ عدد المصوتين فيها 481 364 8 شخصاً (46,47 في المائة منهم ذكور و53,53 في المائة إناث) مما مجموعه 974 030 15 ناخباً، حيث بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55,03 في المائة ( ) . وتجدر الإشارة إلى أن التصويت كان لا يزال طوعياً لدى إجراء هذه الانتخابات.
’ 3‘ نسبة السكان البالغين غير المواطنين المسجلين في قوائم الناخبين
88- وفقاً للمعلومات التي أتاحتها دائرة شؤون الانتخابات ( ) ، يضم سجل الناخبين 628 514 ناخباً أجنبياً، وهو ما يمثل 3,4 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين. ويحمل أكبر عدد من الناخبين الأجانب الجنسية البيروفية (709 175)، والكولومبية (847 71)، والأرجنتينية (834 70)، والبوليفية (373 59)، والفنزويلية (565 43).
’ 4‘ عدد الشكاوى المسجلة بشأن الانتخابات، بحسب نوع المخالفة المزعومة
89- قُدم خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2021 ما مجموعه 513 1 شكوى إلى المحاكم الانتخابية الإقليمية. وقُدمت بشأن الانتخابات الرئاسية 650 شكوى، تتعلق 80 منها بالطعن في الترشيحات، و45 منها بتصحيح عدد الأصوات، و525 منها ببطلان الاقتراع. وفيما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ، قُدمت 378 شكوى، تتعلق 49 منها بالطعن في الترشيحات، و19 بتصحيح عدد الأصوات، و310 ببطلان الاقتراع. أما بخصوص انتخابات أعضاء مجلس النواب، فقد قُدمت 485 شكوى، تتعلق 143 منها بالطعن في الترشيحات، و29 بتصحيح عدد الأصوات، و313 ببطلان الاقتراع. ولم تسجل محكمة التصديق على الانتخابات سوى طلب استئناف واحد بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب في منطقة تاراباكا ( ) .
’ 5‘ جمهور وسائط الإعلام الرئيسية وتصنيفها بحسب الملكية
90- تنص المادة 19(12) من الدستور ( ) على أنه لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يسمح القانون للدولة باحتكار وسائل التواصل الاجتماعي. كما تكفل لأي شخص طبيعي أو اعتباري الحق في أن ينشئ ويصدر ويرعى يوميات ومجلات وصحفاً، وفقاً للشروط التي يحددها القانون. ويستحوذ تكتلان إعلاميان خاصان على أكثر الصحف توزيعاً في البلد، هما: شركة Copesa S.A.(صحيفة La Tercera وصحيفة La Cuarta)، وشركة El Mercurio S.A.P(صحيفة El Mercurio، وصحيفة La Segunda، وصحيفة Las Últimas Noticias، بالإضافة إلى يوميات إقليمية عديدة).
91- كما تكفل هذه المادة للدولة والجامعات وغيرها من الأشخاص أو الكيانات الأخرى التي يحددها القانون إمكانية إنشاء وتشغيل ورعاية محطات تلفزيونية. ويمنح المجلس الوطني للبث التلفزيوني امتيازات تشغيل القنوات التلفزيونية. ويبلغ عدد الكيانات الحاصلة على امتيازات في الوقت الحالي 91 كياناً، تستفيد من 842 امتيازاً، يتوزع معظمها بين أربعة كيانات، واحد مملوك للدولة (التلفزيون الوطني الشيلي)، وثلاثة كيانات خاصة (القناة 13، شركة مساهمة؛ وشبكة شيليفيزيون التلفزيونية ش. م.؛ وميغاميديا ش. م.) ( ) .
92- وينص القانون العام للاتصالات السلكية واللاسلكية (القانون رقم 18-186 لعام 1982 ( ) ) على أن تردد الطيف الراديوي ملك وطني للأمة بكاملها، يمكن استخدامه والاستفادة منه بحرية وعلى قدم المساواة من خلال امتيازات أو تصاريح أو رخص الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولا سيما المؤقتة منها، التي تمنحها الدولة، من خلال الأمانة الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
93- كما ينظم القانون رقم 18-168 خدمات الإنترنت، من خلال امتيازات تمنحها الأمانة الفرعية للمؤسسات العامة لتقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو المؤسسات الوسيطة لتقديم هذه الخدمات. وحتى آذار/مارس 2024، ناهز عدد الاشتراكات في خدمة الربط الثابت بالإنترنت في شيلي 000 543 4 اشتراك، حيث بلغت نسبة الانتشار 22,7 لكل 100 نسمة، ونسبة الأسر المعيشية المستفيدة 66,0 في المائة. وفي التاريخ ذاته، ناهز عدد الاشتراكات في خدمة الربط بالإنترنت عبر الهاتف النقال 000 800 22 اشتراك (الجيل الثالث (3G)، والجيل الرابع (4G)، والجيل الخامس (5G)). وحتى آذار/مارس 2023، كانت ثلاث شركات خاصة (شركة Movistar، وشركة VTR، وشركة Mundo) تستحوذ على 72,7 في المائة من مجموع الاشتراكات في خدمة الربط الثابت بالإنترنت، وأربع شركات خاصة (Entel وWOM وMovistar وClaro) تستحوذ على 98,7 في المائة من مجموع الاشتراكات في خدمة الربط بالإنترنت عبر الهاتف النقال ( ) .
الجدول 40
استهلاك مواد وسائط الإعلام (نسبة من أفادوا بأنهم يستهلكونها)
|
وسائط الإعلام التقليدية |
النسبة المئوية |
وسائط الإعلام الرقمية |
النسبة المئوية |
|
القنوات التلفزيونية المجانية |
63 في المائة |
شبكات التواصل الاجتماعي |
94 في المائة |
|
القنوات التلفزيونية الخاصة |
48 في المائة |
البودكاست |
21 في المائة |
|
القنوات الإذاعية |
51 في المائة |
البث التدفقي للموسيقى |
52 في المائة |
|
مقاطع الفيديو عبر الإنترنت |
86 في المائة |
||
|
مقاطع الفيديو بناء على الطلب |
70 في المائة |
المصدر: المجلس الوطني لشؤون التلفزيون. خارطة التلفزيون في شيلي واستهلاك مواد وسائط الإعلام ( ) .
’ 6‘ عدد المنظمات غير الحكومية المعترف بها
الجدول 41
عدد الكيانات القانونية غير الربحية المسجلة حتى 30 حزيران/يونيه 2024
|
المنطقة |
المجموع |
المنطقة |
المجموع |
|
أريكا وباريناكوتا |
794 4 |
نيوبلي |
318 13 |
|
تاراباكا |
975 4 |
بيوبيُّو |
432 31 |
|
أنتوفاغاستا |
903 9 |
لاأراوكانيَّا |
654 38 |
|
أتاكاما |
071 5 |
لوس ريوس |
497 12 |
|
كوكيمبو |
368 15 |
لوس لاغوس |
071 27 |
|
بالباراييسو |
009 40 |
أيسين |
924 3 |
|
منطقة العاصمة |
117 90 |
ماغايانيس |
066 4 |
|
أوهيغينز |
224 22 |
منطقة غير محددة |
235 4 |
|
ماولي |
927 27 |
المجموع |
585 355 |
المصدر: دائرة السجل المدني وتحديد الهوية ( ) .
’ 7‘ توزيع المقاعد التشريعية بحسب الحزب
الجدول 42
توزيع أعضاء البرلمان بحسب الحزب السياسي
|
توزيع المستقلين/الأحزاب السياسية |
عدد الأعضاء |
||
|
المستقلون |
45 |
||
|
الأحزاب السياسية |
110 |
||
|
المجموع |
155 |
||
|
التوزيع بحسب الحزب السياسي |
|||
|
الاتحاد الديمقراطي المستقل |
20 |
حزب "من أجل الديمقراطية" |
3 |
|
حزب التجديد الوطني |
18 |
حزب الناس |
2 |
|
الحزب الاشتراكي |
12 |
حزب التقدم السياسي |
2 |
|
حزب الجبهة الواسعة |
12 |
حزب العمل الإنساني |
2 |
|
الحزب الشيوعي |
10 |
الحزب الراديكالي الشيلي |
2 |
|
الحزب الجمهوري |
8 |
الحزب المستقل لتنمية المناطق |
1 |
|
الحزب الديمقراطي المسيحي |
4 |
اتحاد الخضر الاجتماعي لتنمية المناطق |
1 |
|
حزب ديمقراطيي شيلي |
4 |
حركة الصُّفر من أجل شيلي |
1 |
|
الحزب الليبيرالي الشيلي |
3 |
حزب أنصار البيئة الخضر |
1 |
|
الحزب الاجتماعي المسيحي |
3 |
الحزب الإنساني |
1 |
المصدر: مجلس النواب ( ) .
الجدول 43
توزيع أعضاء مجلس الشيوخ بحسب الحزب السياسي
|
توزيع المستقلين/الأحزاب السياسية |
عدد أعضاء مجلس الشيوخ |
||
|
المستقلون |
8 |
||
|
الأحزاب السياسية |
42 |
||
|
المجموع |
50 |
||
|
التوزيع بحسب الحزب السياسي |
|||
|
الاتحاد الديمقراطي المستقل |
9 |
حزب ديمقراطيي شيلي |
2 |
|
حزب التجديد الوطني |
8 |
الحزب الشيوعي |
2 |
|
الحزب الاشتراكي |
7 |
الحزب الجمهوري |
2 |
|
حزب "من أجل الديمقراطية" |
4 |
اتحاد الخضر الاجتماعي لتنمية المناطق |
1 |
|
الحزب الديمقراطي المسيحي |
3 |
حزب الجبهة الواسعة |
1 |
|
حزب التقدم السياسي |
3 |
المصدر: مجلس الشيوخ ( ) .
’ 8‘ نسبة النساء في البرلمان
الجدول 44
نسبة النساء في الكونغرس الوطني
|
المجلس |
المجموع |
عدد النساء |
نسبة النساء |
|
مجلس النواب |
155 |
55 |
35,5 في المائة |
|
مجلس الشيوخ |
50 |
13 |
26 في المائة |
|
كلا المجلسين |
205 |
68 |
33,2 في المائة |
المصدر: إعداد خاص، استناداً إلى المعلومات المتاحة في الموقعين الإلكترونيين لكلا المجلسين.
’ 9‘ نسبة الانتخابات الوطنية ودون الوطنية التي أجريت خلال الآجال المحددة في القانون
94- أُجريت كل الانتخابات خلال الآجال المحددة في القانون.
’ 10‘ متوسط عدد المصوتين خلال الانتخابات الوطنية ودون الوطنية بحسب الوحدة الإدارية
الجدول 45
عدد المصوتين ونسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري الذي أُجري في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بحسب المنطقة
|
المنطقة |
مجموع الناخبين |
مجموع المصوتين |
نسبة المشاركة |
|
أريكا وباريناكوتا |
632 192 |
017 152 |
78,92 في المائة |
|
تاراباكا |
862 257 |
093 204 |
79,15 في المائة |
|
أنتوفاغاستا |
917 487 |
452 395 |
81,05 في المائة |
|
أتاكاما |
147 243 |
434 204 |
84,08 في المائة |
|
كوكيمبو |
116 658 |
290 564 |
85,74 في المائة |
|
بالباراييسو |
339 663 1 |
239 413 1 |
84,96 في المائة |
|
منطقة العاصمة |
689 950 5 |
195 019 5 |
84,35 في المائة |
|
أوهيغينز |
045 809 |
162 734 |
90,74 في المائة |
|
ماولي |
296 924 |
294 834 |
90,26 في المائة |
|
نيوبلي |
124 441 |
652 392 |
89,01 في المائة |
|
بيوبيُّو |
298 356 1 |
267 187 1 |
87,54 في المائة |
|
لاأراوكانيَّا |
222 907 |
125 750 |
82,68 في المائة |
|
لوس ريوس |
741 362 |
560 302 |
83,41 في المائة |
|
لوس لاغوس |
103 769 |
634 648 |
84,34 في المائة |
|
أيسين |
965 97 |
547 70 |
72,01 في المائة |
|
ماغايانيس |
304 157 |
361 118 |
75,24 في المائة |
|
خارج البلد |
552 127 |
330 37 |
29,27 في المائة |
المصدر: دائرة شؤون الانتخابات ( ) .
الجدول 46
عدد المصوتين ونسبة المشاركة في انتخابات حكام الأقاليم لعام 2021 (الاقتراع الأول)، بحسب المنطقة
|
المنطقة |
مجموع الناخبين |
مجموع المصوتين |
نسبة المشاركة |
|
أريكا وباريناكوتا |
517 191 |
456 70 |
36,79 في المائة |
|
تاراباكا |
550 259 |
346 96 |
37,12 في المائة |
|
أنتوفاغاستا |
786 480 |
956 177 |
37,01 في المائة |
|
أتاكاما |
389 242 |
376 97 |
40,17 في المائة |
|
كوكيمبو |
348 614 |
522 253 |
41,27 في المائة |
|
بالباراييسو |
651 600 1 |
270 723 |
45,19 في المائة |
|
منطقة العاصمة |
557 856 5 |
618 663 2 |
45,48 في المائة |
|
أوهيغينز |
413 773 |
336 366 |
47,37 في المائة |
|
ماولي |
193 885 |
053 387 |
43,73 في المائة |
|
نيوبلي |
624 428 |
193 183 |
42,74 في المائة |
|
بيوبيُّو |
847 333 1 |
440 550 |
41,27 في المائة |
|
لاأراوكانيَّا |
430 883 |
754 348 |
39,48 في المائة |
|
لوس ريوس |
799 350 |
357 144 |
41,15 في المائة |
|
لوس لاغوس |
366 740 |
227 306 |
41,36 في المائة |
|
أيسين |
605 98 |
713 40 |
41,29 في المائة |
|
ماغايانيس |
115 160 |
853 62 |
39,25 في المائة |
المصدر: دائرة شؤون الانتخابات ( ) .
3- المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل
’ 1‘ عدد حالات الوفاة العنيفة والجرائم التي تشكل خطراً على الحياة، التي أُبلغ عنها لكل 000 100 نسمة
الجدول 47
إحصاءات سنوية عن الحالات المبلغ عنها من جرائم القتل وجرائم قتل الإناث والإصابات الخطيرة أو البالغة الخطورة، لكل 000 100 نسمة (الأعوام 2019-2023)
|
السنة |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
الحالات المبلغ عنها من جرائم القتل وجرائم قتل الإناث والإصابات الخطيرة أو البالغة الخطورة لكل 000 100 نسمة |
036,2 2 |
744,7 1 |
812,6 1 |
204,2 2 |
243,3 2 |
المصدر: مركز دراسة وتحليل الجريمة ( ) .
’ 2‘ عدد ونسبة الأشخاص (لكل 000 100 نسمة) الذين جرى توقيفهم، ومقاضاتهم، وإدانتهم، وإصدار أحكام في حقهم، وسَجنهم لارتكابهم جرائم عنيفة أو جرائم أخرى خطيرة (مثل القتل والسرقة والاعتداء والاتجار)
الجدول 48
إحصاءات سنوية عن الحالات المبلغ عنها من الجرائم ذات الأثر الاجتماعي الأوسع نطاقاً ( ) ، لكل 000 100 نسمة (2018-2022)
|
السنة |
حالات التوقيف |
الملاحقات |
الإدانات |
الأحكام الصادرة |
حالات السَّجن |
|
2018 |
926 62 |
389 40 |
174 4 |
652 15 |
807 9 |
|
2019 |
047 46 |
629 42 |
678 4 |
260 16 |
888 9 |
|
2020 |
637 64 |
723 36 |
070 4 |
181 10 |
894 5 |
|
2021 |
175 107 |
206 38 |
524 5 |
094 14 |
515 8 |
|
2022 |
621 116 |
426 41 |
607 6 |
967 16 |
131 10 |
المصدر: معلومات أتاحتها محكمة العدل العليا.
’ 3‘ عدد ما أُبلغ عنه من حالات العنف بدافع الجنس (مثل الاغتصاب، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وجرائم الشرف، والاعتداءات برش الحمض)
الجدول 49
إحصاءات سنوية عن جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى المبلغ عنها (الأعوام 2019-2023)
|
العام |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى المبلغ عنها |
200 17 |
981 14 |
524 18 |
864 22 |
800 19 |
المصدر: مركز دراسة وتحليل الجريمة ( ) .
’ 4‘ مدة الحبس الاحتياطي المتوسطة والقصوى
الجدول 50
نزلاء السجون من المتهمين (قيد الحبس الاحتياطي)، حتى 30 حزيران/يونيه 2024، بحسب مدة احتجازهم منذ دخولهم السجن
|
المنطقة |
من 0 إلى 6 أشهر |
من 6 أشهر إلى 12 شهراً |
من 12 إلى 24 شهراً |
24 شهراً أو أكثر |
المجموع |
|
أريكا وباريناكوتا |
312 |
140 |
55 |
7 |
514 |
|
تاراباكا |
739 |
386 |
168 |
14 |
307 1 |
|
أنتوفاغاستا |
785 |
346 |
127 |
10 |
268 1 |
|
أتاكاما |
246 |
82 |
27 |
2 |
357 |
|
كوكيمبو |
351 |
130 |
110 |
6 |
597 |
|
بالباراييسو |
997 |
396 |
215 |
30 |
638 1 |
|
منطقة العاصمة |
166 5 |
150 2 |
388 1 |
364 |
068 9 |
|
أوهيغينز |
624 |
205 |
126 |
21 |
976 |
|
ماولي |
669 |
258 |
125 |
13 |
065 1 |
|
نيوبلي |
282 |
96 |
42 |
3 |
423 |
|
بيوبيُّو |
749 |
544 |
30 |
2 |
325 1 |
|
لاأراوكانيَّا |
685 |
147 |
69 |
6 |
907 |
|
لوس ريوس |
155 |
62 |
54 |
9 |
280 |
|
لوس لاغوس |
432 |
155 |
112 |
25 |
724 |
|
أيسين |
59 |
25 |
4 |
0 |
88 |
|
ماغايانيس |
73 |
32 |
8 |
2 |
115 |
|
المجموع |
324 12 |
154 5 |
660 2 |
514 |
652 20 |
المصدر: إدارة السجون في شيلي.
’ 5‘ نزلاء السجون بحسب نوع الجريمة ومدة العقوبة
الجدول 51
المحتجزون في إطار النظام المغلق على مدار 24 ساعة، بحسب نوع الجريمة (2023) ( )
|
عدد الأشخاص بحسب أنواع الجريمة |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
جرائم السرقة |
625 13 |
706 |
331 14 |
26,8 |
|
الجرائم المدرجة في قانون مكافحة المخدرات |
796 11 |
474 2 |
270 14 |
26,7 |
|
جرائم السرقة غير العنيفة |
374 7 |
250 |
624 7 |
14,3 |
|
جرائم أخرى |
696 6 |
222 |
918 6 |
12,9 |
|
الجرائم المدرجة في قوانين خاصة |
019 6 |
282 |
301 6 |
11,8 |
|
جرائم أخرى مرتكبة ضد الممتلكات |
868 5 |
175 |
043 6 |
11,3 |
|
جرائم القتل |
708 5 |
324 |
032 6 |
11,3 |
|
الجرائم الجنسية |
364 4 |
40 |
404 4 |
8,2 |
|
جرائم المساس بالحرية والخصوصية |
209 3 |
152 |
361 3 |
6,3 |
|
جرائم الضرر الشخصي |
469 2 |
92 |
561 2 |
4,8 |
|
الجنح |
287 2 |
169 |
456 2 |
4,6 |
المصدر: إدارة السجون في شيلي ( ) .
الجدول 52
المحتجزون في إطار النظام المغلق على مدار 24 ساعة، بحسب مدة العقوبة (2023)
|
مدة العقوبة |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
0-15 يوماً |
16 |
4 |
20 |
0,1 |
|
15-541 يوماً |
361 2 |
232 |
593 2 |
7,9 |
|
541 يوماً - 3 سنوات |
728 1 |
118 |
846 1 |
5,6 |
|
3-5 سنوات |
214 6 |
621 |
835 6 |
20,9 |
|
5-10 سنوات |
905 10 |
697 |
602 11 |
35,4 |
|
10 سنوات - 15 سنة |
394 5 |
284 |
678 5 |
17,3 |
|
15-20 سنة |
107 2 |
87 |
194 2 |
6,7 |
|
20 سنة وأكثر |
238 1 |
41 |
279 1 |
3,9 |
|
السجن المؤبد |
527 |
15 |
542 |
1,7 |
|
لا توجد معلومات |
176 |
3 |
179 |
0,5 |
|
المجموع |
666 30 |
102 2 |
768 32 |
100 |
المصدر: إدارة السجون في شيلي ( ) .
’ 6‘ عدد وفيات السجناء
الجدول 53
عدد وفيات السجناء وسبب الوفاة (2018-2023)
|
سبب الوفاة |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
معدل الوفيات |
|
الأمراض |
51 |
54 |
63 |
54 |
58 |
91 |
62 |
|
الاعتداءات المؤدية إلى الوفاة |
42 |
44 |
61 |
49 |
29 |
35 |
43 |
|
الانتحار |
9 |
17 |
26 |
23 |
43 |
18 |
23 |
|
الحوادث |
4 |
2 |
1 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
الحرائق |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
أسباب أخرى |
9 |
9 |
7 |
6 |
8 |
15 |
9 |
|
المجموع |
115 |
126 |
158 |
132 |
140 |
160 |
139 |
المصدر: إدارة السجون في شيلي.
’ 7‘ عدد الأشخاص الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام، بحسب السنة
95- أُلغيت عقوبة الإعدام في شيلي فيما يتعلق بالجرائم العادية في عامي 2001 و2002، بموجب القانونين رقم 19-734 ( ) و19-804 ( ) ، على التوالي، واستعيض عنها بعقوبة السجن مدى الحياة. ونُفذت آخر عقوبة إعدام في شيلي في 29 كانون الثاني/يناير 1985. ومنذ ذلك الحين حتى إلغاء هذه العقوبة، جرى تحويلها إلى السجن مدى الحياة، بموجب العفو الرئاسي. ورغم أن قانون القضاء العسكري لا يزال ينص على عقوبة الإعدام فيما يتعلق ببعض الجرائم التي يرتكبها العسكريون في وقت الحرب، فلم يصدر أي حكم بهذه العقوبة منذ العودة إلى الديمقراطية.
’ 8‘ متوسط القضايا المتراكمة لكل قاضٍ في مختلف مستويات النظام القضائي
الجدول 54
بيانات بشأن القضايا المعروضة على جميع المحاكم الابتدائية في عام 2023
|
نوع القضايا |
القضايا المسجلة |
القضايا المنتهية |
القضايا الجارية |
متوسط المدة (بالأيام التقويمية) |
|
المدنية |
899 264 1 |
256 630 |
423 190 1 |
232 |
|
الأُسرية |
112 892 |
086 634 |
407 148 |
90 |
|
المهنية |
223 89 |
550 82 |
530 52 |
158 |
|
إعمال الضمانات |
508 488 |
315 529 |
024 446 |
357 |
|
الجنائية |
171 13 |
503 12 |
525 8 |
224 |
المصدر: السلطة القضائية ( ) .
الجدول 55
بيانات بشأن القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف في عام 2023
|
محكمة الاستئناف |
القضايا المسجلة |
القضايا المنتهية |
القضايا الجارية |
متوسط المدة (بالأيام التقويمية) |
|
أريكا |
871 4 |
102 5 |
368 |
27 |
|
إيكيكي |
001 7 |
408 7 |
855 |
62 |
|
أنتوفاغاستا |
663 13 |
546 31 |
350 1 |
96 |
|
كوبيابو |
136 3 |
250 3 |
568 |
71 |
|
لاسيرينا |
487 8 |
614 10 |
904 1 |
90 |
|
بالباراييسو |
853 37 |
167 87 |
089 5 |
169 |
|
سانتياغو |
152 65 |
426 120 |
994 25 |
156 |
|
سان ميغيل |
166 17 |
332 24 |
832 9 |
143 |
|
رانكاغوا |
860 9 |
074 14 |
343 2 |
106 |
|
تالكا |
165 10 |
072 12 |
077 4 |
137 |
|
تشيَّان |
233 5 |
038 8 |
784 |
124 |
|
كونثيبسيون |
816 32 |
505 98 |
467 16 |
204 |
|
تيموكو |
599 21 |
531 61 |
233 3 |
126 |
|
بالديبيا |
799 7 |
357 9 |
248 1 |
56 |
|
بويرتو مونت |
940 6 |
368 7 |
990 1 |
74 |
|
كويهايكي |
221 2 |
959 2 |
161 |
44 |
|
بونتا أريناس |
036 3 |
651 4 |
364 |
94 |
المصدر: السلطة القضائية ( ) .
الجدول 56
بيانات بشأن القضايا المعروضة على المحكمة العليا في عام 2023
|
القضايا المسجلة |
القضايا المنتهية |
القضايا الجارية |
متوسط المدة (بالأيام التقويمية) |
|
722 252 |
775 243 |
310 40 |
138 |
المصدر: السلطة القضائية ( ) .
’ 9‘ عدد أفراد الشرطة/قوات الأمن لكل 000 100 نسمة
الجدول 57
مجموع الضباط وضباط الصف في هيئات حفظ النظام والأمن، العاملين والمستدعين للخدمة، الملحقين بوحدات العمليات، بحسب المنطقة والرتبة
|
المنطقة |
الضباط السامون |
ضباط الصف |
المجموع |
نسبة أفراد الشرطة (لكل 100 ألف نسمة) ( ) |
|
أريكا وباريناكوتا |
43 |
602 |
645 |
285 |
|
تاراباكا |
51 |
730 |
781 |
236 |
|
أنتوفاغاستا |
61 |
989 |
050 1 |
173 |
|
أتاكاما |
29 |
455 |
484 |
169 |
|
كوكيمبو |
67 |
188 1 |
255 1 |
166 |
|
بالباراييسو |
168 |
475 2 |
643 2 |
146 |
|
منطقة العاصمة |
542 |
400 7 |
942 7 |
112 |
|
أوهيغينز |
72 |
308 1 |
380 1 |
151 |
|
ماولي |
97 |
953 1 |
050 2 |
196 |
|
نيوبلي |
50 |
845 |
895 |
186 |
|
بيوبيُّو |
163 |
644 2 |
807 2 |
180 |
|
لاأراوكانيَّا |
121 |
200 2 |
321 2 |
242 |
|
لوس ريوس |
35 |
791 |
826 |
215 |
|
لوس لاغوس |
98 |
942 1 |
040 2 |
246 |
|
أيسين |
20 |
513 |
533 |
517 |
|
ماغايانيس |
25 |
396 |
421 |
253 |
|
المجموع |
642 1 |
431 26 |
073 28 |
160 |
المصدر: قوات الشرطة في شيلي.
96- وبالإضافة إلى ذلك، وحتى أواخر عام 2023، بلغ عدد أفراد شرطة التحقيقات 806 12 موظفين، 219 8 منهم ذكور و587 4 إناث. ويبلغ عدد ضباط الشرطة منهم 771 7 ضابطاً (555 5 ذكور و216 2 إناث)، أي ما نسبته 38,93 ضابط شرطة لكل 000 100 نسمة ( ) .
’ 10‘ عدد المدعين العامين لكل 000 100 نسمة
97- في عام 2023، كانت النيابة العامة تضم 976 مدعياً عاماً ( ) ، أي ما نسبته 4,89 مدعين عامين لكل 000 100 نسمة.
’ 11‘ عدد القضاة لكل 000 100 نسمة
98- تتألف السلطة القضائية من محكمة عليا، تتبع لها 17 محكمة استئناف، تخضع لنفوذها 448 محكمة ابتدائية، تنقسم إلى 100 محكمة للقضايا المدنية، و91 محكمة لإعمال الضمانات، و121 محكمة عادية، و60 محكمة لقضايا الأسرة، و45 محكمة للمحاكمة الشفوية في القضايا الجنائية، و26 محكمة لقضايا العمل، و4 محاكم لقضايا استخلاص الأجور ومستحقات الضمان الاجتماعي، ومحكمة جنائية واحدة. وفي عام 2023، بلغ عدد القضاة ما مجموعه 490 1 قاضياً، أي ما نسبته 7,46 قضاة لكل 000 100 نسمة ( ) .
’ 12‘ نسبة الإنفاق العام على هيئة الشرطة وقوات الأمن والسلطة القضائية
99- في عام 2024 ( ) ، بلغت ميزانية قوات الشرطة 422 649 403 1 بيزو، وهو ما نسبته 1,67 في المائة من ميزانية الدولة (666 919 097 84 بيزو). كما بلغت ميزانية شرطة التحقيقات 097 731 493 بيزو في العام ذاته، وهو ما يمثل 0,59 في المائة من ميزانية الدولة.
100- وفي العام ذاته، بلغت ميزانية السلطة القضائية 654 745 699 بيزو، وهو ما يمثل 0,83 في المائة من ميزانية الدولة.
’ 13‘ نسبة الأشخاص المتهمين أو المحتجزين الذين التمسوا وتلقوا المساعدة القضائية المجانية
101- خلال عام 2023، قدم مكتب المساعدة القضائية الجنائية خدماته فيما مجموعه 000 283 قضية، تتعلق نسبة 82,2 في المائة منها بذكور و17,8 في المائة بإناث ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لم يُلزَم بدفع رسوم سوى 067 1 متهماً (0,34 في المائة) ( ) من المتهمين في مجموع القضايا المنتهية إجراءاتها في عام 2023 (409 309 قضية)، في حين استفادت النسبة المتبقية (99,66 في المائة) من هذه المساعدة بالمجان. وأبلغت قوات الشرطة في شيلي عن توقيف ما مجموعه 877 358 شخصاً ( ) في العام ذاته، قدَّم مكتب المساعدة القضائية الجنائية خدماته إلى ما نسبته 78,86 في المائة منهم.
’ 14‘ نسبة الضحايا المستفيدين من التعويضات بعد صدور حكم، بحسب نوع الجريمة
102- هذه المعلومات غير متاحة.
ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان
الجدول 58
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
|
الاتفاقية |
التصديق |
التحفظات والإعلانات ( ) |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
10 شباط/فبراير 1972 |
7 أيلول/سبتمبر 1990 : اعتباراً من تاريخ هذا الصك، تعترف حكومة شيلي باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقاً للمادة 41 منه، فيما يتعلق بجميع الإجراءات التي قد تكون بوشرت منذ 11 آذار/مارس 1990. |
|
البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
27 أيار/مايو 1992 |
إن حكومة شيلي، إذ تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها، تُدرك أن هذا الاختصاص ينطبق على الأفعال المرتكبة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة أو، في جميع الأحوال، على الأفعال المرتكبة بعد 11 آذار/مارس 1990. |
|
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
26 أيلول/سبتمبر 2008 |
تقدم دولة شيلي التحفظ المسموح به بموجب المادة 2(1) من البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ويجوز لها بالتالي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب في حالة الإدانة بارتكاب جريمة بالغة الخطورة ذات طابع عسكري في وقت الحرب. |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
10 شباط/فبراير 1972 |
|
|
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
لم يجر التصديق عليه. جرى التوقيع على هذه المعاهدة في 24 أيلول/سبتمبر 2009 |
|
|
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
20 تشرين الأول/ أكتوبر 1971 |
18 أيار/مايو 1994 : وفقاً للمادة 14(1) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تعلن حكومة شيلي أنها تعترف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من الأفراد أو الجماعات الخاضعين لولايتها القضائية الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك حكومة شيلي أياً من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. |
|
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
7 كانون الأول/ ديسمبر 1989 |
وقّعت حكومة شيلي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إدراكاً منها لأهمية هذه الوثيقة، ليس فقط لأنها تتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بل كذلك بإدماج المرأة الكامل والدائم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرها. ولكن الحكومة مضطرة للإشارة إلى أن بعض أحكام الاتفاقية لا تتوافق تماماً مع التشريعات الشيلية الحالية. وفي الوقت ذاته، تشير إلى إنشاء لجنةٍ لدراسة وتعديل القانون المدني، تعكف حالياً على النظر في مقترحات شتى لتعديل جملة أحكام منها تلك التي لا تتوافق تماماً مع أحكام الاتفاقية. |
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
12 آذار/مارس 2020 |
(1) تعيد جمهورية شيلي، بتصديقها على هذا البروتوكول الاختياري، تأكيد التزامها المستمر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين، وهذه أهداف منصوص عليها في النظام القانوني لجمهورية شيلي. (2) تفسر جمهورية شيلي المادة 5 من البروتوكول الاختياري على أنها تعني أن أي طلب يُقَدَّم إليها لاتخاذ تدابير مؤقتة على النحو المشار إليه فيها، فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الاتفاقية، سيجري النظر فيه والاستجابة له بما يتماشى مع الطابع التدريجي لإعمال هذه الحقوق. (3) تصدق جمهورية شيلي على هذا البروتوكول الاختياري على أساس أنه لا يجوز استخدام الإجراء الخاص المنصوص عليه في المادتين 8 و9 منه لمعالجة الحالات التي قد تشكل، بحكم طبيعتها الخاصة، موضوع بلاغ فردي. وعليه، لا يجوز استخدام هذا الإجراء الخاص للتحايل على مقتضيات المادة 4 لأغراض تقديم البلاغات الفردية، مثل استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو ضرورة أن تندرج وقائع القضية ضمن النطاق الزمني للبروتوكول الاختياري. (4) تعلن جمهورية شيلي أن الاعتراف باختصاص اللجنة على النحو المنصوص عليه في المادتين 8 و9 من البروتوكول الاختياري لا يمس بأي حال من الأحوال حق الطفل الذي لم يولد بعد في الحياة. |
|
اتفاقية مناهضة التعذيب |
30 أيلول/سبتمبر 1988 |
قُدمت لدى التوقيع على هذه الاتفاقية تحفظات جرى سحبها. لدى التصديق: تعلن حكومة شيلي أنها ستطبق اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه، في إطار علاقاتها مع الدول الأمريكية الأطراف فيها، في الحالات التي تتعارض فيها أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية. 15 آذار/مارس 2004 : بموجب الصلاحيات التي يخولها لي دستور جمهورية شيلي، أود أن أعلن أن حكومة شيلي تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة بعد تقديم جمهورية شيلي هذا الإعلان إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أ) بتلقي ودراسة البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة شيلي لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وفقاً للمادة 21 منها؛ (ب) بتلقي ودراسة البلاغات الواردة من أو باسم الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية، الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة شيلي لأحكام الاتفاقية، وفقاً للمادة 22 منها . |
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب |
12 كانون الأول/ ديسمبر 2008 |
|
|
اتفاقية حقوق الطفل |
13 آب/أغسطس 1990 |
|
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة |
31 تموز/يوليه 2003 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 : عملاً بأحكام المادة 3(4) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، تُعدِّل جمهورية شيلي على النحو التالي الإعلان الذي أصدرته لدى إيداع صك تصديقها على البروتوكول: تعلن حكومة شيلي أن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في قواتها المسلحة الوطنية هو 18 سنة، وفقاً لتشريعاتها المحلية. واستثناءً، يجوز للبالغين من العمر سبع عشرة سنة الالتحاق بالخدمة العسكرية، بناء على طلبهم، سنةً قبل سن التجنيد العادية، رغم أنه لا يجوز تعبئتهم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة. |
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية |
6 شباط/فبراير 2003 |
|
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات |
1 أيلول/سبتمبر 2015 |
تعلن جمهورية شيلي، وفقاً للمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، المعنونة "تبادل البلاغات بين الدول"، أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لم تفِ بالتزاماتها بموجب أي من الصكوك التالية التي تكون الدولة طرفاً فيها: الاتفاقية؛ والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. |
|
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم |
21 آذار/مارس 2005 |
تُبدي جمهورية شيلي تحفظاً على أحكام المادة 22(5) من هذه الاتفاقية التي ترى أنها لا تنطبق على شيلي. ترى جمهورية شيلي أنها تفي بأحكام المادة 48(2) من هذه الاتفاقية بتنفيذها أحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي التي انضمت إليها أو ستنضم إليها في المستقبل. |
|
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
29 تموز/يوليه 2008 |
|
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
29 تموز/يوليه 2008 |
|
|
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري |
8 كانون الأول/ ديسمبر 2009 |
تُعلن جمهورية شيلي، وفقاً للمادة 31 من هذه الاتفاقية، أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من أو باسم الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. تعلن جمهورية شيلي، وفقاً للمادة 32 من هذه الاتفاقية، أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لم تفِ بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. |
المصدر: إعداد خاص استناداً إلى المعلومات الواردة في الصفحة الشبكية للوديع.
الجدول 59
اتفاقيات أخرى ذات صلة
|
الاتفاقية |
التصديق |
التحفظات والإعلانات ( ) |
|
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها |
3 حزيران/يونيه 1953 |
|
|
الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، بصيغتها المعدلة في عام 1955 |
20 حزيران/يونيه 1995 |
|
|
اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1949 |
لا |
|
|
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين |
28 كانون الثاني/يناير 1972 |
(1) مع تحفظ على أحكام المادة 34 مفاده أن حكومة شيلي لن تستطيع منح اللاجئين تسهيلات أكبر من تلك الممنوحة للأجانب بصفة عامة، نظراً للطابع الليبرالي لقوانين التجنيس الشيلية؛ (2) مع تحفظ مفاده أن شيلي ستمدد الفترة المحددة في المادة 17(2)(أ) من ثلاث سنوات إلى عشر؛ (3) مع تحفظ مفاده أن شيلي لن تطبِّق المادة 17(2)(ج) إلا إذا كان اللاجئ أرمل أو أرملة زوج شيلي؛ (4) مع تحفظ مفاده أن حكومة شيلي لا يمكنها أن تمنح اللاجئين فترة أطول للامتثال لأمر الطرد من تلك الممنوحة للأجانب الآخرين بصفة عامة بموجب القانون الشيلي. |
|
البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين |
27 نيسان/أبريل 1972 |
|
|
اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية |
11 نيسان/أبريل 2018 |
|
|
اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية |
11 نيسان/أبريل 2018 |
|
|
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية |
29 حزيران/يونيه 2009 |
1- وفقاً للمادة 87(1)(أ) من هذا النظام الأساسي، تحال طلبات التعاون الواردة من المحكمة الجنائية الدولية إلى وزارة خارجية شيلي من خلال القنوات الدبلوماسية. 2- وفقاً للمادة 87(2) من هذا النظام الأساسي، يجب أن تكون طلبات التعاون الواردة من المحكمة الجنائية الدولية وأي مستندات داعمة للطلب باللغة الإسبانية أو مرفقة بترجمة إلى اللغة الإسبانية. |
|
التعديلات المدخلة بشأن جريمة العدوان على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية |
23 أيلول/سبتمبر 2016 |
|
|
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية |
29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 |
تُعلن جمهورية شيلي، وفقاً للمادة 5(3) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أنه، بموجب النظام القانوني الشيلي، يشكل ضلوع جماعة إجرامية منظمة في الجرائم المعنية، شرطاً لازماً لأغراض المادة 5(1)(أ)’1‘. وعلاوة على ذلك، تعيّن جمهورية شيلي، وفقا ً للمادة 31(6) من هذه الاتفاقية، وزارة الداخلية، وعنوانها Palacio de la Moneda, Santiago, Chile، بوصفها السلطة الوطنية التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى في وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما تعيِّن، وفقاً للمادة 18(13)، وزارة الخارجية بوصفها السلطة المركزية لتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وتحدد كذلك، وفقاً للفقرة 14 من هذه المادة، الإسبانيةَ باعتبارها اللغة المقبولة لتقديم هذه الطلبات بالنسبة لشيلي. |
|
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية |
29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 |
|
|
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية |
29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 |
المصدر: إعداد خاص استناداً إلى المعلومات الواردة في الصفحة الشبكية للوديع.
الجدول 60
اتفاقيات منظمة العمل الدولية
|
الاتفاقية |
التصديق |
التحفظات والإعلانات |
|
اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14) |
15 أيلول/سبتمبر 1925 |
|
|
اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29) |
31 أيار/مايو 1933 |
|
|
اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81) |
لا |
|
|
توصية بشأن العمال المهاجرين، 1949 (رقم 86) |
لا |
|
|
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) |
1 شباط/فبراير 1999 |
|
|
اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97) |
لا |
|
|
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98) |
1 شباط/فبراير 1999 |
|
|
اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100) |
20 أيلول/سبتمبر 1971 |
|
|
اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102) |
لا |
|
|
اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105) |
1 شباط/فبراير 1999 |
|
|
اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106) |
لا |
|
|
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111) |
20 أيلول/سبتمبر 1971 |
|
|
اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962 (رقم 118) |
لا |
|
|
اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
|
|
اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129) |
لا |
|
|
اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131) |
13 أيلول/سبتمبر 1999 |
|
|
اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132) |
لا |
|
|
اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973(رقم 138) |
1 شباط/فبراير 1999 |
السن الدنيا المحددة : 15 سنة. |
|
اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143) |
لا |
|
|
توصية بشأن العمال المهاجرين، 1975 (رقم 151) |
لا |
|
|
اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 (رقم 151) |
17 تموز/يوليه 2000 |
|
|
اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155) |
لا |
|
|
اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) |
14 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
|
|
اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169) |
15 أيلول/سبتمبر 2008 |
|
|
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182) |
17 تموز/يوليه 2000 |
|
|
اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183) |
لا |
|
|
اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 (رقم 187) |
27 نيسان/أبريل 2011 |
|
|
اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) |
10 حزيران/يونيه 2015 |
|
|
اتفاقية العمل البحري 2006، بصيغتها المعدلة |
22 شباط/فبراير 2018 |
وفقاً للمعيار ألف 4-5(2) و(10)، حددت الحكومة فروع الضمان الاجتماعي التالية: الرعاية الطبية؛ وإعانة البطالة؛ وإعانة إصابات العمل؛ وإعانة الأمومة ( ) |
|
الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190) |
12 حزيران/يونيه 2023 |
المصدر: إعداد خاص استناداً إلى المعلومات الواردة في الصفحة الشبكية للوديع.
الجدول 61
اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
|
الاتفاقية |
التصديق |
التحفظات والإعلانات |
|
اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1971 |
المصدر: إعداد خاص استناداً إلى المعلومات الواردة في الصفحة الشبكية للوديع.
الجدول 62
اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
|
الاتفاقية |
التصديق |
التحفظات والإعلانات |
|
الاتفاقية المتعلقة بتسوية تنازع القانون الوطني وقانون محل الإقامة، 1955 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة إزاء الأطفال وتنفيذها، 1958 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة باختصاصات السلطات والقانون الساري في مجال حماية القصر، 1961 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب تطبيقه والاعتراف بالمراسيم فيما يتعلق بالتبني، 1965 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1973 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر، 1970 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة إزاء الأطفال وتنفيذها، 1973 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، 1980 |
23 شباط/فبراير 1994 |
ترى شيلي أن المادة 3 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لا تتعارض مع التشريعات الوطنية التي تنص على حق الوالدين في الحضانة والولاية على الأبناء إلى أن يبلغوا سن الثامنة عشرة |
|
الاتفاقية المتعلقة بإبرام عقود الزواج والاعتراف بصحتها، 1978 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على النظام المالي للزوجية، 1978 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بتيسير الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980 |
لا |
|
|
الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على تركات المتوفين، 1989 |
لا |
|
|
اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993 |
13 تموز/يوليه 1999 |
|
|
اتفاقية لاهاي الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل، 1996 |
لا |
|
|
اتفاقية الحماية الدولية للبالغين، 2000 |
لا |
المصدر: إعداد خاص استناداً إلى المعلومات الواردة في الصفحة الشبكية للوديع.
الجدول 63
اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني
|
الاتفاقية |
التصديق |
التحفظات والإعلانات |
|
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (الاتفاقية الأولى)، 1949 |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1950 |
|
|
اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (الاتفاقية الثانية)، 1949 |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1950 |
|
|
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة) |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1950 |
|
|
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة)، 1949 |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1950 |
|
|
الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، 1977 |
24 نيسان/أبريل 1991 |
تعترف بالاختصاص بموجب المادة 90 |
|
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977 |
24 نيسان/أبريل 1991 |
|
|
البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث)، 2005 |
6 تموز/يوليه 2009 |
|
|
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا)، 1997 |
10 أيلول/سبتمبر 2001 |
تعلن جمهورية شيلي أنها ستطبق مؤقتاً المادة 1(1) من الاتفاقية. |
المصدر: إعداد خاص استناداً إلى المعلومات الواردة في الصفحة الشبكية للوديع.
الجدول 64
الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان
|
الاتفاقية |
التصديق |
التحفظات والإعلانات |
|
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان |
10 آب/أغسطس 1990 |
(أ) تعلن حكومة شيلي أنها تعترف بصفة نهائية، شريطة المعاملة بالمثل، باختصاص لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بتلقي ودراسة البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 45 من هذه الاتفاقية. (ب) تعلن حكومة شيلي أنها تعترف، إلزاماً وبحكم الواقع، باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في القضايا المتصلة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة 62 منها. تؤكد حكومة شيلي، بإصدارها هذين الإعلانين، أن اعترافها باختصاص هاتين الهيئتين يتعلق بالوقائع التي حدثت بعد تاريخ إيداع صك التصديق هذا، أو، على أية حال، بالوقائع التي حدثت بعد 11 آذار/مارس 1990. وعلى غرار ذلك، تعلن حكومة شيلي، باعترافها باختصاص لجنة ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أنه لا يجوز لهاتين الهيئتين، لدى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من الاتفاقية، البت في دواعي المنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية التي روعيت في سلب شخص ممتلكاته. |
|
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه |
15 أيلول/سبتمبر 1988 |
قدمت شيلي تحفظات على هذا الصك لدى تصديقها عليه، ولكنها سحبت بعضها في عام 1990. وتتمسك بالتحفظات التالية: تعلن حكومة شيلي أنها ستطبق هذه الاتفاقية في علاقاتها مع الدول الأمريكية الأطراف فيها في الحالات التي يوجد فيها تعارض بين أحكامها وأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1984. فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة 8، لا يجوز عرض قضية ما إلا على الهيئات الدولية التي اعترفت دولة شيلي صراحةً باختصاصها. |
|
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
|
|
اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة |
4 كانون الأول/ديسمبر 2001 |
|
|
بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام |
4 آب/أغسطس 2005 |
تُبدي دولة شيلي التحفظ الذي تجيزه الفقرة 1 من المادة 2 من بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ويجوز لها بالتالي أن تطبق، وفقاً للقانون الدولي، عقوبة الإعدام في وقت الحرب على مرتكبي الجرائم البالغة الخطورة ذات الطابع العسكري. |
|
اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص |
13 كانون الثاني/يناير 2010 |
|
|
اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن حماية حقوق الإنسان لكبار السن |
11 تموز/يوليه 2017 |
تعلن جمهورية شيلي أن المنظور الشامل لدورة الحياة يعني السلسلة المتصلة من مراحل حياة الشخص، منذ بدايتها حتى نهايتها، التي تحدد نمطَها عوامل شتى، منها ما هو أسري واجتماعي واقتصادي وبيئي و/أو ثقافي، والدولة هي المسؤولة عن إعمال هذا المنظور في سياساتها العامة وخططها وبرامجها، مع التركيز بصفة خاصة على الشيخوخة. تعلن جمهورية شيلي أنها تفسر مفهوم الهوية الجنسانية المشار إليه في هذه الاتفاقية على نحو يتوافق مع أحكام تشريعاتها الوطنية. تعلن جمهورية شيلي أن المادة 5 والمادة 18(2)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 من هذه الاتفاقية، لا تمنعان بأي حال من الأحوال اعتماد تدابير مشروعة ومعقولة ومتناسبة، مثل تلك التي تحدد، استناداً إما إلى المتطلبات التي يقتضيها سير عمل مؤسسة ما أو تلك التي تستلزمها طبيعة المنصب أو الوظيفة، السن المطلوبة لشغل بعض المناصب أو الوظائف العامة، ولا يمكن بالتالي اعتبارها تدابير تمييزية. تعلن جمهورية شيلي أنه يجب الإدلاء بالموافقة الحرة والمستنيرة في مجال الصحة، التي تشير إليها المادة 11 من الاتفاقية، وفقاً للمقتضيات الشكلية والموضوعية ولجميع الأحكام الأخرى المنطبقة السارية في النظام القانوني الشيلي. |
|
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
13 آذار/مارس 2022 |
|
|
اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب |
لم يجر التصديق على المعاهدة. وجرى التوقيع عليها في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
|
|
اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب |
لم يجر التصديق على المعاهدة. وجرى التوقيع عليها في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
المصدر: إعداد خاص استناداً إلى المعلومات الواردة في الصفحة الشبكية للوديع.
باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
1- حماية حقوق الإنسان في الدستور
103- تنص المادة 5 من الدستور السياسي للجمهورية ( ) على أن ممارسة السيادة مقيدة بمبدأ احترام الحقوق الأساسية النابعة من الطبيعة البشرية، وعلى أن من واجب هيئات الدولة احترام وتعزيز هذه الحقوق المكفولة بموجب الدستور والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها شيلي والتي دخلت حيز النفاذ.
104- وتحمي المادة 19 من الفصل الثالث من الدستور، بشأن الضمانات الدستورية، حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنص عليها مختلف الصكوك الدولية. وتكفل بذلك ما يلي: حق الشخص في الحياة وفي السلامة البدنية والعقلية؛ والمساواة أمام القانون؛ والمساواة في التمتع بحماية القانون في ممارسة الحقوق؛ واحترام وحماية حياة الشخص الخاصة والعامة وشرفه وشرف أسرته، وحماية بياناته الشخصية؛ وحرمة المسكن وجميع الاتصالات الخاصة؛ وحرية المعتقد؛ وحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه؛ والحق في العيش في بيئة خالية من التلوث؛ والحق في الرعاية الصحية؛ والحق في التعليم؛ وحرية التعليم؛ وحرية الرأي والإعلام دون رقابة مسبقة؛ والحق في التجمع السلمي الخالي من الأسلحة من دون إذن مسبق؛ والحق في تقديم التماسات إلى السلطات؛ والحق في تكوين الجمعيات من دون إذن مسبق؛ وحرية العمل؛ والحق في تقلُّد جميع المناصب والوظائف العامة؛ والحق في الضمان الاجتماعي؛ والحق في الانضمام إلى النقابات؛ والمساواة في الضرائب؛ والحق في ممارسة أي نشاط اقتصادي، مع احترام المعايير القانونية التي تنظمه؛ وعدم تمييز الدولة وهيئاتها تعسفاً في المجال الاقتصادي؛ وحرية امتلاك جميع فئات الأصول؛ والحق في الملكية؛ وحرية الإبداع ونشر الفنون، فضلاً عن حق المؤلف في إبداعاته الفكرية والفنية أياً كان نوعها؛ وضمانة ألا تمس بجوهر الحقوق الأحكامُ القانونية التي تنظم أو تكمل، بموجب الدستور، الضمانات المنصوص عليها فيه أو تلك التي تقيدها في الحالات التي يُجيزها، وألا تفرض شروطاً أو رسوماً أو مقتضيات تعوق ممارسة هذه الحقوق بحرية.
حالات الاستثناء الدستوري
105- تنص المادة 39 وما يليها من الدستور ( ) على حالات الاستثناء التالية: (أ) حالة التعبئة، في حال نشوب حرب خارجية؛ و(ب) حالة الحصار، في حال نشوب حرب داخلية أو اضطراب داخلي خطير؛ و(ج) حالة الطوارئ، في الحالات الخطيرة من الإخلال بالنظام العام أو تعرُّض الأمن الوطني للضرر أو الخطر، بسبب عوامل داخلية أو خارجية؛ و(د) حالة الكوارث، في حالة وقوع فاجعة عامة.
106- وتكفل المادة 19(26) صراحة ألا تمس بجوهر الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الأحكامُ القانونية التي تنظمها أو تكملها، وألا تفرض شروطاً أو رسوماً أو مقتضيات تعوق ممارسة هذه الحقوق بحرية، حتى في حالات الاستثناء الدستوري. وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الدستوري المعتمد في آب/أغسطس 1989 ألغى الفقرة الثانية التي كانت تجيز تعليق إعمال هذه الضمانة في حالات الاستثناء الدستوري. وبالتالي، لا يجوز فرض شروط أو أحكام مؤقتة تقيد ممارسة هذه الحقوق إلا وفقاً للمقتضيات التي يحددها الدستور.
2- إدماج صكوك حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني
’ 1‘ القانون الدولي العرفي ومبادئ القانون العامة
107- لا توجد أي قاعدة صريحة تنص على الإدماج التلقائي لمعايير القانون الدولي العرفي ومبادئ القانون العامة في نظام شيلي القانوني المحلي. ويمكن إدماج هذه المعايير بطريقتين مختلفتين: (أ) في حالة وجود معيار قانوني في القانون المحلي يحيل صراحة إلى القانون الدولي في حالة معينة، يجب على المحاكم الشيلية تطبيقه؛ أو (ب) في حالة عدم وجود إحالة صريحة إلى القانون الدولي، يجب الاستناد إلى الاجتهادات القضائية التي أعطت الحجية للقانون الدولي والتي أقرها فقهاء القانون.
’ 2‘ المعاهدات الدولية
108- وفقاً للاجتهادات القضائية التي أقرها فقهاء القانون، يجري إدماج أحكام أي معاهدة دولية في النظام القانوني المحلي عبر ثلاث مراحل، هي: اعتماد الكونغرس الوطني قانوناً بهذا الشأن، وسنه من قِبل رئيس الجمهورية، ثم نشره في الجريدة الرسمية. وأساس ذلك أحكام المادة 54(1) من الدستور، التي تخول للكونغرس الوطني حصراً صلاحية "قبول أو رفض المعاهدات الدولية التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية قبل التصديق عليها. وتقتضي الموافقة على معاهدة ما توافر النصاب القانوني في كل مجلس، وفقاً للمادة 66، وتخضع، حسب الاقتضاء، للإجراءات المتبعة في اعتماد القوانين" ( ) .
109- وبعد الموافقة على المعاهدة تبعاً للخطوات المشار إليها سابقاً، يمكن لمحاكم البلد وسلطاته الإدارية تطبيقها، ويمكن الاحتجاج بها أمام هذه المحاكم والسلطات.
110- وفيما يتعلق بمصادر القانون المحلي الأخرى، تعتبر المعاهدة الدولية التي جرت الموافقة عليها بمثابة قانون. وهذا ما يستشف من الاجتهادات القضائية السائدة وتوافق آراء المشرعين، في حالة عدم وجود قاعدة قانونية صريحة في هذا الشأن. ولكن وضع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان يختلف، وهو ما سيجري تناوله بالتفصيل في الفرع التالي.
’ 3‘ تراتبية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
111- لا توجد قاعدة صريحة تنظم التراتبية المعيارية للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في شيلي. ووفقاً لتيَّار في فقه القانون والسوابق القضائية، تحظى معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها شيلي والتي دخلت حيز النفاذ بمرتبة دستورية. وأساس ذلك التعديل الدستوري لعام 1989، المكمل للفقرة الثانية من المادة 5 من الدستور التي كانت تنص على أن "ممارسة السيادة مقيدة بمبدأ احترام الحقوق الأساسية النابعة من الطبيعة البشرية". وأضاف إليها التعديل أنه "من واجب هيئات الدولة احترام وتعزيز هذه الحقوق المكفولة بموجب الدستور والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها شيلي والتي دخلت حيز النفاذ".
112- وأشار مذهب آخر، أيدته أيضاً السوابق القضائية إلى حد ما، إلى أن القاعدة العامة، في حالة عدم وجود قانون صريح، هي اعتبار معاهدات حقوق الإنسان بمثابة قوانين، على غرار المعاهدات الدولية المنطبقة عموماً.
3- السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات المختصة في قضايا حقوق الإنسان ونطاق اختصاصها
113- من واجب جميع سلطات البلد، لدى ممارستها مهامها، تعزيز واحترام حقوق الإنسان. ويستند الإطار المؤسسي إلى المبدأ المكرس في الدستور والمتمثل في أن الدولة "في خدمة الإنسان"، ويجب عليها بالتالي "أن تهيئ الظروف الاجتماعية التي تتيح لأفراد المجتمع جميعاً دون استثناء تحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية الروحية والمادية، في إطار الاحترام التام للحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا الدستور" (المادة 1، الفقرة الرابعة) ( ) . وتتقيد الدولة في ممارستها السلطة و"السيادة [...] بمبدأ احترام الحقوق الأساسية النابعة من الطبيعة البشرية" (المادة 5، الفقرة الأولى). وعلى نحو ما أُشير إليه سابقاً، جرى بموجب التعديل الدستوري لعام 1989 إدراج الفقرة الثانية التي تشير إلى أنه "من واجب هيئات الدولة احترام وتعزيز هذه الحقوق المكفولة بموجب الدستور والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها شيلي والتي دخلت حيز النفاذ".
114- ويستند الطابع الإلزامي للمعايير الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية وواجب السلطات في حمايتها إلى مبدأ سمو الدستور، الذي يَخضع بموجبه عمل هيئات الدولة لأحكام الدستور. وفي هذا الصدد، تنص المادة 6 من الدستور على ما يلي: "يجب على هيئات الدولة أن تتقيد في عملها بأحكام الدستور والقوانين الصادرة وفقاً له، وأن تكفل النظام المؤسسي للجمهورية. وأحكام الدستور ملزمة لمسؤولي هذه الهيئات وأعضائها وأي شخص أو مؤسسة أو مجموعة. وتترتب على مخالفة هذه القاعدة مسؤوليات وعقوبات يحددها القانون".
115- وترد فيما يلي أهم الهيئات المسؤولة عن كفالة سمو الدستور.
’ 1‘ المحكمة الدستورية
116- تضطلع المحكمة الدستورية بمهمة المراقبة القبْلية واللاحقة لأحكام القوانين (بما في ذلك المراسيم بقوانين).
117- وعمليات المراقبة القبْلية إما اختيارية (بناء على طلب رئيس الجمهورية أو مجلسي الكونغرس أو مجموعة من أعضائهما السارية ولايتهم) أو إلزامية (فيما يتعلق بالقوانين المفسّرة للدستور والقوانين الأساسية الدستورية والمعاهدات الدولية التي تتضمن قواعد خاصة بهذا النوع من القوانين). كما تراقب هذه المحكمة، على أساس قبْلي واختياري، مشاريع تعديل الدستور والمعاهدات الدولية المعروضة على الكونغرس للموافقة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تمارس مهمة المراقبة القبلية واللاحقة للمعايير المتعلقة بالسلطة التنظيمية (المراسيم والقرارات). وأخيراً، تبت أيضاً في المسائل المتعلقة بمدى دستورية القرارات الصادرة عن محاكم العدل العليا (المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف) وعن محكمة التصديق على الانتخابات.
118- أما عمليات المراقبة اللاحقة لأحكام القوانين، فتجري إما بناء على دعوى عدم الانطباق أو دعوى عدم الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الدستوري لعام 2005 ألغى المادة 80 من الدستور التي كانت تمنح المحكمةَ العليا اختصاص النظر في دعوى عدم الانطباق، الذي انتقل منذئذ إلى المحكمة الدستورية.
119- ومن اختصاصات المحكمة الدستورية أيضاً إعلان عدم دستورية المنظمات أو الحركات أو الأحزاب السياسية التي ارتكبت المخالفات الدستورية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية السادسة وما يليها من الفقرة 15 من المادة 19 من الدستور.
’ 2‘ المحكمة العليا
120- تخول المادة 82 من الدستور ( ) للمحكمة العليا صلاحية "مراقبة إدارة جميع محاكم الجمهورية وإجراءاتها التأديبية وتسييرها المالي"، باستثناء المحكمة الدستورية ومحكمة التصديق على الانتخابات والمحاكم الانتخابية الإقليمية. وتنظر هذه المحكمة، بحكم صلاحياتها، في دعاوى الحماية القضائية الدستورية ودعاوى حماية الحق في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وغيرها، مما يجعلها الهيئة المسؤولة عن استعادة الحقوق المنتهكة بسبب انتهاك الضمانات الدستورية.
’ 3‘ مكتب المراقب المالي العام للجمهورية
121- مكتب المراقب المالي العام لجمهورية شيلي هيئة عليا لمراقبة إدارة الدولة، مكلفة بمراقبة مدى شرعية الإجراءات الإدارية وبضمان الاستخدام السليم للأموال العامة. وينظم عملَها قانونُها الأساسي الدستوري (رقم 10-336) ( ) ، وهي مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية وباقي هيئات إدارة الدولة.
122- وتكتسي مهمة المراقبة التي يضطلع بها هذا المكتب الطابعَ القانوني والمحاسباتي والمالي، وهدفها التحقق من أن المؤسسات العامة تعمل في إطار القانون وفي نطاق صلاحياتها، وتستخدم الموارد العامة بكفاءة وفعالية، ومن أن إجراءات إدارة الدولة تتوافق مع النظام القانوني والدستور والقوانين والمعاهدات الدولية. وبالتالي، فهو يضطلع بدور ريادي في منع الفساد، من خلال تعزيز أنشطة التدريب الدائم للمؤسسات ومبادرات التعاون على الصعيد الدولي.
123- كما يتحقق مكتب المراقب المالي العام للجمهورية من مدى الإدارة السليمة للأموال العامة ومدى احترام النظام الساري، من خلال مراقبة تحصيل واستثمار الأموال العامة، فضلاً عن افتحاص ومراجعة حسابات الموظفين المسؤولين عن هذه الموارد.
4- أحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان التي يجوز الاحتجاج بها والتي احتُجَّ بها أمام المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية، أو تلك التي طبَّقتها مباشرةً
124- تعترف المحاكم الشيلية بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطبّقها.
125- وعلى سبيل المثال لا الحصر، رأت المحكمة العليا أنه "(...) في نهاية المطاف، تُدمج حقوق الإنسان المكفولة بموجب معاهدة ما في النظام القانوني المحلي، وتشكل جزءاً من الدستور الموضوعي، وتكتسي بذلك حجيةً وصلاحية وفعالية قانونية كاملة، بحيث لا يجوز لأي من هيئات الدولة إنكارها، ويجب عليها كلُّها احترامها وتعزيزها، وكذلك حمايتها من خلال مجموعة الضمانات الدستورية الرامية إلى كفالة الاحترام التام للحقوق. ولا ينشأ هذا الالتزام عن المادة 5 السالفة الذكر فحسب، بل كذلك عن الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 1، والفقرة 26 من المادة 19 من الدستور وعن أحكام المعاهدات الدولية نفسها، ومنها المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، التي تنص على واجب الدول الأطراف في احترام القانون الدولي الإنساني وفرض احترامه" ( ) .
126- وتجدر الإشارة إلى حكم المحكمة العليا بشأن الحق في الدفاع، الذي ترى فيه أنه "تعترف المادة 19(3)(5) من الدستور السياسي للدولة بحق المواطنين في المساواة في التمتع بحماية القانون في ممارسة حقوقهم، حيث يجوز لأي شخص الاستفادة من الدفاع القانوني على النحو الذي يحدده القانون، ولا يجوز لأي سلطة أو فرد إعاقة أو تقييد أو عرقلة تدخل الدفاع على النحو الواجب عند الاقتضاء (...)". وفي هذا الصدد، تشير الفقرة العاشرة من حيثيات هذا القرار إلى أنه "ينبغي، إضافة إلى ما سبق، ووفقاً لقاعدة الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 من الدستور، توسيع نطاق الاعتراف بالمرتبة الدستورية للحق في الدفاع ليشمل كذلك الحقوق المكفولة بموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها شيلي والتي دخلت حيز النفاذ، مثل تلك المنصوص عليها في المادة 11(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (...)؛ والمادة 14(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (...)؛ والمادة 8(2) من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (...)" ( ) .
127- وفي حكم أحدث عهداً، أشارت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، فيما يتعلق بالحق في الاستئناف، إلى ما يلي: "من المهم إضافة أن ما يسمى الحق في الاستئناف يشكل جزءاً من الضمانة الأساسية المتمثلة في المحاكمة وفق الأصول القانونية، التي ينبغي أن تكون إجراءاتها معقولة وعادلة، وفقاً للفقرة الفرعية 6 من الفقرة 3 من المادة 19 من الدستور السياسي. ورغم أن الحق في الاستئناف لا يرد صراحةً في الفصل ثالثاً من الدستور، فهو، بموجب المادة 5 منه، حق قائم وملزم وواجب النفاذ، لأنه مستمد من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها شيلي، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وميثاق سان خوسيه (كوستاريكا)، اللذين يكرسان في المادة 14 والمادتين 8 و25، على التوالي، الحق في استئناف حكم أمام قاضٍ أو محكمة أعلى درجة" ( ) .
128- وبالإضافة إلى ذلك، استندت الدائرة الرابعة (المختلطة) إلى القانون الدولي فيما يتعلق بالحق في الهوية، حيث أشارت إلى ما يلي: "من ناحية أخرى، رأت المحكمة الدستورية أن الفقرة الثانية من المادة 5 من الدستور السياسي، ونصها "ممارسة السيادة مقيدة بمبدأ احترام الحقوق الأساسية النابعة من الطبيعة البشرية"، تعني أن الإنسان صاحب حقوق باعتباره إنساناً، وليس من الضروري كفالة هذه الحقوق دستورياً حتى تحظى بالحماية الدستورية" (حكم المحكمة الدستورية، ملف القضية رقم 226، الفقرة 25 من الحيثيات). وبالتالي، وحتى لو افتُرض أنه لا يوجد أي أساس للاعتراف بالحق في الهوية الشخصية في المعاهدات الدولية التي صدقت عليها شيلي والتي دخلت حيز النفاذ، مثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأنها لا تشير إليه صراحة، فلا بد أيضاً من الاعتراف بأن ممارسة السيادة، في المجال التشريعي، مقيدة بمبدأ احترام الحقوق الأساسية النابعة من الطبيعة البشرية، كما هو الشأن بالنسبة للحق في الهوية، وهذا معيار ينعكس أيضاً في أحكام المحكمة الدستورية (ملف القضية رقم 834، الفقرة 22 من الحيثيات، وملف القضية 1340، الفقرة 9 من الحيثيات)" ( ) .
5- سبل الانتصاف التي تكفل ممارسة حقوق الإنسان
’ 1‘ دعوى الحماية
129- تهدف هذه الدعوى، المنصوص عليها في المادة 20 من الدستور السياسي ( ) ، إلى حماية الحقوق الأساسية الواردة في هذه المادة، في حالة الحرمان منها أو عرقلة ممارستها المشروعة أو تعرضها للتهديد، بسبب أفعال أو أوجه تقصير تعسفية أو غير قانونية. وبحكم طبيعة هذه الدعوى، فإن إجراءاتها أمام محاكم الاستئناف تكون موجزة للغاية وخالية من الشكليات بغية ضمان فعاليتها. ويجري تقييم الوقائع والأدلة بحرية. ويكون الحكم فيها نهائياً وقابلاً للاستئناف أمام المحكمة العليا خلال أجل قصير. وينبغي للمحاكم أن تصدر أحكامها خلال أجل محدد ولديها صلاحيات واسعة لاتخاذ ما يلزم من التدابير لإعادة إرساء سيادة القانون وكفالة حماية الطرف المتضرر.
’ 2‘ دعوى الحماية القضائية الدستورية
130- تسمى هذه الدعوى في المادة 21 من الدستور دعوى المثول أمام القضاء. وهي سبيل انتصاف خاص بحالات سلب الحرية المتسمة بانتهاك أحكام الدستور أو القوانين. والغرض منها أن تأمر المحكمة بمراعاة الإجراءات القانونية وتعتمد على الفور التدابير التي تراها ضرورية لإعادة إرساء سيادة القانون ولضمان الحماية الواجبة للطرف المتضرر.
’ 3‘ دعوى عدم التمييز التعسفي
131- استُحدثت، بدخول القانون رقم 20-609 ( ) حيز النفاذ في تموز/يوليه 2012، دعوى عدم التمييز التعسفي. وتهدف هذه الدعوى إلى إعادة إرساء سيادة القانون بفعالية في حالة ارتكاب فعل ينطوي على التمييز التعسفي. وفيما يتعلق بالصفة القانونية، يجوز أن يقدم هذه الدعوى الشخص المتضرر (أو ممثله القانوني أو ولي أمره)، بسبب فعل أو تقصير ينطوي على التمييز التعسفي، أمام المحكمة الابتدائية التي يخضع لنفوذها محل إقامته أو محل إقامة المسؤول عن هذا الفعل أو التقصير؛ كما يجوز أن يقدمها أي شخص نيابة عن الشخص الذي تعرض للتمييز التعسفي، عندما يتعذر عليه تقديمها. والأجل المحدد لتقديمها هو تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ وقوع الفعل أو التقصير التعسفي أو العلم به.
’ 4‘ سبل الانتصاف الإدارية
132- وفقاً للمادة 10 من القانون الأساسي الدستوري رقم 18-575 المتعلق بالقواعد العامة لإدارة الدولة ( ) ، "يجوز الطعن في الإجراءات الإدارية من خلال سبل الانتصاف التي يحددها القانون. ويجوز في جميع الحالات تقديم طلب إعادة النظر في الإجراء المعني إلى الهيئة ذاتها التي اتخذته، ويجوز، عند الاقتضاء، تقديم طعن وفقاً للتدرج الهرمي إلى الهيئة المختصة الأعلى درجة، من دون المساس بالحق في مباشرة الدعاوى القضائية اللازمة".
133- وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادتان 6 و10 من القانون رقم 10-336 المتعلق بمكتب المراقب المالي العام للجمهورية ( ) على ضرورة إخضاع أي مرسوم صادر عن هيئات إدارة الدولة للمراجعة الدستورية. ووفقاً لهذه الآلية، تمارس هيئة المراقبة صلاحيات واسعة في مجال المراقبة، من خلال إصدار قرارات ملزمة للإدارة، تستند إلى المجموعة الكاملة من القوانين الوطنية، بما فيها تلك التي تحمي الحقوق الأساسية للأشخاص.
’ 5‘ إجراء حماية العمال
134- هو إجراء قضائي ينظمه قانون العمل، يباشَر أمام محاكم العمل. وينطبق على القضايا التي تنشأ في إطار علاقة العمل بسبب تطبيق قوانين العمل، والتي تمس بعض الحقوق الأساسية للعمال. ويشمل ذلك أفعال التمييز المحتملة.
6- المؤسسات أو الهيئات الوطنية المسؤولة عن رصد إعمال حقوق الإنسان
الجدول 65
المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان و/أو بالفئات التي تحتاج إلى حماية خاصة
|
المؤسسة أو الهيئة |
المهام |
|
وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين |
هي الوزارة المكلفة بالتعاون مع رئيس الجمهورية في وضع وتنسيق وتقييم السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والمساواة في الحقوق، والقضاء على جميع أشكال التمييز التعسفي ضد المرأة. |
|
الأمانة الفرعية لحقوق الإنسان |
هي أمانة فرعية تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، تقدم المشورة والمساعدة المباشرة لوزير العدل وحقوق الإنسان في تصميم ووضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وترد مهامها وصلاحياتها بالتفصيل في المادة 8 من القانون الأساسي لوزارة العدل وحقوق الإنسان ( ) . وتجدر الإشارة إلى أنه أُنشئت أيضاً بموجب القانون رقم 20-885 ( ) ، المتعلق بإنشاء هذه الأمانة الفرعية، لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين الوزارات، التي تتمثل مهمتها في تقديم المشورة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحديد المبادئ التوجيهية للسياسة الحكومية المشتركة بين القطاعات في مجال حقوق الإنسان، وهي هيئة لتبادل المعلومات والتوجيه والتنسيق والتوافق بين الوزارات والدوائر التي تتألف منها. |
|
الأمانة الفرعية لشؤون الطفل |
هي هيئة تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن التعاون المباشر في وضع السياسات والخطط؛ وتنسيق الإجراءات والخدمات ونظم الإدارة؛ وتعزيز الحقوق، وتصميم وإدارة آليات الوقاية؛ وإجراء الدراسات والبحوث؛ وإعداد تقارير لتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة في مجال حقوق الطفل. |
|
الدائرة الوطنية لشؤون الهجرة |
تتمثل مهمتها في تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة، وضمان الوعي بإجراءات الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، من منظور مراع لنوع الجنس وحقوق الإنسان، وفي تعزيز حقوق المهاجرين وواجباتهم ومعاملتهم بكرامة، وضمان التنفيذ السليم لقوانين الهجرة. وهي دائرة عامة لامركزية، لها شخصية قانونية وميزانية خاصة، تخضع لإشراف رئيس الجمهورية من خلال وزارة الداخلية والأمن العام. |
|
الدائرة الوطنية للقاصرين |
هي هيئة حكومية مركزية للتعاون مع النظام القضائي، تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان. وتتمثل مهمتها في المساهمة في حماية وتعزيز حقوق الأطفال والمراهقين وإعادة إدماج المراهقين المخالفين للقانون في المجتمع. وسيُستعاض عنها قريباً بالدائرة الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي للأحداث، الجاري تفعيلها. |
|
الدائرة الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي للأحداث |
أُنشئت في عام 2023 بهدف إدارة وتنفيذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها في قانون المسؤولية الجنائية للمراهقين (رقم 20-084) ( ) ، من خلال وضع برامج تساهم في نبذ أي سلوك إجرامي، وفي الإدماج الاجتماعي للأحداث المخالفين للقانون، وفي تنفيذ سياسات مشتركة بين القطاعات. ويجري تفعيلها بالتدريج لتحل محل الدائرة الوطنية للقاصرين. |
|
الدائرة الوطنية للحماية المتخصصة للأطفال والمراهقين |
أُنشئت في عام 2021، وتتمثل مهمتها في حماية واستعادة حقوق الأطفال والمراهقين والشباب التي تعرضت للتهديد أو الانتهاك الجسيم، وضمان مشاركتهم ومشاركة أسرهم، وتعزيز نمائهم الشامل، وجبر الضرر اللاحق بهم وإعادة تأهيلهم، والتدخل في الوقت المناسب لمنع وقوع انتهاكات جديدة من خلال فرق تقنية متميزة وبرامج مصممة وفقاً لاحتياجاتهم. وهي دائرة عامة لامركزية، لها شخصية قانونية وميزانية خاصة، تخضع لإشراف رئيس الجمهورية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة. |
|
الدائرة الوطنية لكبار السن |
مهمتها اقتراح السياسات الرامية إلى تحقيق الإدماج الأسري والاجتماعي الفعال لكبار السن وحل المشاكل التي يواجهونها. وهي دائرة عامة لامركزية، تخضع لإشراف رئيس الجمهورية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة. |
|
الدائرة الوطنية لشؤون الإعاقة |
مهمتها تعزيز تكافؤ الفرص، والإدماج الاجتماعي، والمشاركة، وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. وهي دائرة عامة لامركزية وظيفياً وغير متمركزة إقليمياً، تخضع لإشراف رئيس الجمهورية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة. |
|
المؤسسة الوطنية لتنمية السكان الأصليين |
مهمتها تعزيز إجراءات الدولة وتنسيقها وتنفيذها في سبيل التنمية الشاملة للسكان الأصليين ومجتمعاتهم، ولا سيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتشجيع مشاركتهم في الحياة العامة. وهي دائرة عامة لامركزية، لها شخصية قانونية وميزانية خاصة، تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية. |
|
الدائرة الوطنية لشؤون الهجرة |
تتمثل مهمتها في تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة، وضمان الوعي بإجراءات الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، من منظور مراع لنوع الجنس وحقوق الإنسان، وفي تعزيز حقوق المهاجرين وواجباتهم ومعاملتهم بكرامة، وضمان التنفيذ السليم لقوانين الهجرة. وهي دائرة عامة لامركزية، لها شخصية قانونية وميزانية خاصة، تخضع لإشراف رئيس الجمهورية من خلال وزارة الداخلية والأمن العام. |
|
الدائرة الوطنية لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين |
هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تكلفها بها وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين (القانون رقم 20-820) ( ) ، وتتمثل مهمتها في تعزيز استقلالية النساء بكل فئاتهن المتنوعة وممارستهن الكاملة لحقوقهن من خلال إنجاز وتنفيذ برامج المساواة الرسمية والفعلية في الحقوق، مع مراعاة النهج الإقليمي ونهج التقاطعية. |
المصدر: إعداد خاص.
7- الاعتراف باختصاص أي محكمة أو آلية إقليمية أخرى لحقوق الإنسان
135- على الصعيد الإقليمي، اعترفت شيلي باختصاص لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
136- وحتى تاريخ هذا التقرير، بتت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في خمس عشرة قضية من القضايا المقدمة إليها ضد دولة شيلي، هي: (أ) قضية "الإغواء الأخير للمسيح"، التي صدر الحكم ( ) بشأنها في 5 شباط/فبراير 2001؛ و(ب) قضية بالامارا إيريبارني ضد شيلي، التي صدر الحكم ( ) بشأنها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛ و(ج) قضية كلاودي رييس وآخرين ضد شيلي، التي صدر الحكم ( ) بشأنها في 19 أيلول/سبتمبر 2006؛ و(د) قضية ألموناثيد أريانو وآخرين ضد شيلي، التي صدر الحكم ( ) بشأنها في 26 أيلول/سبتمبر 2006؛ و(ه) قضية أتالا ريفو وبناتها ضد شيلي، التي صدر الحكم ( ) بشأنها في 24 شباط/فبراير 2012؛ و(و) قضية غارثيا لوثيرو وأخريات ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 28 آب/أغسطس 2013 ( ) ؛ و(ز) قضية نورين كاتريمان وآخرين (قادة وأفراد ونشطاء من شعب مابوتشي الأصلي) ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 29 أيار/مايو 2014 ( ) ؛ و(ح) قضية عمر أومبيرتو مالدونادو بارغاس وآخرين ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 2 أيلول/سبتمبر 2015 ( ) ؛ و(ط) قضية بوبليتي بيلتشيس وآخرين ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 8 آذار/مارس 2018 ( ) ؛ و(ي) قضية أوردينيس غيرَّا وآخرين ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ( ) ؛ و(ك) قضية أوروتيا لوبرو ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 27 آب/أغسطس 2020 ( ) ؛ و(ل) قضية بيرا روخاس وآخرين ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ( ) ؛ و(م) قضية أساتذة بلدية تشانيارال وبلديات أخرى ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( ) ؛ و(ن) قضية بابيس بابيس ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 4 شباط/فبراير 2022 ( ) ؛ و(س) قضية باراونا براي ضد شيلي، التي صدر الحكم بشأنها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ( ) .
137- وقد نفذت دولة شيلي بالكامل الحكمين الصادرين بشأن القضيتين (أ) و(ج)، وتعكف حالياً على تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن القضايا (ب)، و(د)، و(ه)، و(و)، و(ز)، و(ح)، و(ط)، و(ي)، و(ك)، و(ل)، و(م)، و(ن)، و(س). وثمة حالياً أربع قضايا معروضة على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان: قضية غاليتوفيتش سابونار وآخرين ضد شيلي؛ وقضية ويلكامان باياما وآخرين ضد شيلي؛ وقضية المراهقين المحتجزين في مراكز الاحتجاز والحبس المؤقت التابعة للدائرة الوطنية للقاصرين ضد شيلي؛ وقضية بيغا غونثاليس وآخرين ضد شيلي.
138- وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المذكورة الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والتوصيات الأخرى التي قدمتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أفضت إلى إدخال تعديلات على الدستور والقوانين والسياسات العامة، وإلى إلغاء أحكام قضائية.
جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
1- البرلمانات والجمعيات الوطنية والإقليمية
139- على صعيد السلطة التشريعية، توجد داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، على حد سواء، لجنة متخصصة تعمل في مجال حقوق الإنسان. وتسمى في مجلس الشيوخ لجنةَ حقوق الإنسان والجنسية والمواطنة؛ بينما تسمى في مجلس النواب لجنةَ حقوق الإنسان والشعوب الأصلية.
140- وهاتان اللجنتان دائمتان في كلا المجلسين، وتتمثل مهمتهما في دراسة كل مشاريع القوانين والمسائل التي تُعرض عليهما للنظر فيها من منظور حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لهما طلب آراء الخبراء وعقد جلسات استماع عامة من أجل الاستماع إلى وجهة نظر منظمات المجتمع المدني.
2- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
’ 1‘ المعهد الوطني لحقوق الإنسان
141- أنشئ هذا المعهد بموجب القانون رقم 20-405 ( ) ، بوصفه مؤسسة مستقلة تندرج في إطار القانون العام. وهدفه تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المقيمين في إقليم شيلي، المنصوص عليها في الدستور والقوانين، وفي المعاهدات الدولية التي وقّعت وصدّقت عليها شيلي والتي دخلت حيز النفاذ، وكذلك الحقوق المستمدة من المبادئ العامة للقانون، التي يعترف بها المجتمع الدولي.
142- ويبرز ضمن مهام هذه المؤسسة، من جهة، إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في البلد، يتضمن توصيات بشأن حماية واحترام حقوق الإنسان؛ ومن جهة أخرى، تيسير إمكانية الحصول على المعلومات بشأن حقوق الإنسان والذاكرة التاريخية الوطنية والتوعية بها. ولا تخضع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، وهي مستقلة وقائمة بذاتها رغم تمويلها من الميزانية العامة.
’ 2‘ لجنة منع التعذيب
143- في إطار وفاء دولة شيلي بالالتزامات التي قطعتها على نفسها لدى توقيعها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، عينت بموجب القانون رقم 21-154 ( ) ، الصادر في 25 نيسان/ أبريل 2019، المعهدَ الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وينص هذا القانون على أن يعمل المعهد حصراً من خلال لجنة منع التعذيب، في إطار أداء ولايته.
144- ولجنة منع التعذيب هيئة لحقوق الإنسان مكرسة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، تسعى من خلال نظام للزيارات، والمشورة، والتدريب، والحوار إلى المساهمة في ضمان معاملة جميع الأشخاص المسلوبي الحرية على نحو يراعي كرامتهم وحقوقهم. ولا تخضع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، وهي مستقلة وقائمة بذاتها رغم تمويلها من الميزانية العامة.
’ 3‘ مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال
145- في كانون الثاني/يناير 2018، سُنَّ القانون رقم 21-067 ( ) الذي أنشئ بموجبه مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال. وتتمثل مهمته في إشاعة وتعزيز وحماية حقوق الطفل على نحو يكفل مصالحه الفضلى، وفقاً لدستور الجمهورية، واتفاقية حقوق الطفل، والمعاهدات الدولية الأخرى التي صدقت عليها شيلي والتي دخلت حيز النفاذ، وكذلك للتشريعات الوطنية.
146- ولا يخضع هذا المكتب للسلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، وهو مستقل وقائم بذاته رغم تمويله من الميزانية العامة.
3- نشر صكوك حقوق الإنسان
147- يتيح الموقع الشبكي لمكتبة الكونغرس الوطني إمكانية الاطلاع على النص الكامل لجميع المعاهدات والبروتوكولات الاختيارية التي صدقت ووقعت عليها شيلي في إطار الأمم المتحدة ( ) .
148- وعلاوة على ذلك، تنشر وزارة الشؤون الخارجية في صفحتها الشبكية اتفاقات التسوية الودية في إطار الإجراءات المباشَرة أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وقرارات هيئات معاهدات الأمم المتحدة ( ) .
4- تعزيز وعي الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين بحقوق الإنسان
149- لدى الأمانة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان منصة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تتضمن خمس دورات للتعلم الإلكتروني وثماني كبسولات إعلامية موجهة للمجتمع. وحتى أواخر عام 2023، اجتاز 307 25 موظفين عموميين إحدى هذه الدورات بنجاح.
150- وفي السياق ذاته، تتمثل مهمة الأمانة العامة للحكومة في تعزيز احترام التنوع الاجتماعي، والتفاعل الثقافي، وعدم التمييز التعسفي بجميع أشكاله في أوساط المؤسسات العامة والمجتمع المدني. ولديها، لهذا الغرض، مرصد مكلف بتدريب موظفي مؤسسات الدولة بشأن مشاركة المواطنين وعدم التمييز، وبإعداد محاضرات وحلقات عمل موجهة لمؤسسات الدولة والموظفين العموميين ومنظمات المواطنين والمجتمع المدني بصفة عامة، بهدف تعزيز وضمان الاحترام الفعال لمشاركة المواطنين وعدم التمييز التعسفي. وفي هذا السياق، تلقى التدريب أكثر من 300 5 شخص بشأن قانون مكافحة التمييز، خلال عام 2023.
151- ولدى شرطة شيلي برنامج وطني للتدريب بشأن حقوق الإنسان وتقنيات تدخل الشرطة، صُمم لتعزيز وتوطيد الكفاءات النظرية والعملية التي اكتسبها بالفعل الموظفون الذين يضطلعون بمهام تنفيذية، وهدفه تطبيق المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في عمل الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، نُظمت "دورات أطراف الحوار" للتواصل مع منظمي المظاهرات، وأُدرجت أيضاً في برامج التدريب محتويات بشأن "سلب الحرية" و"حظر ممارسة تعرية المحتجزين"، و"حقوق الإنسان المنطبقة في عمل الشرطة". ولدى شرطة شيلي أيضاً 441 مدرباً في مجال حقوق الإنسان، نظَّموا أكثر من 200 11 دورة تدريبية منذ عام 2022.
152- ولدى شرطة التحقيقات أيضاً برنامج دائم للتدريب. وفيما يتعلق بالتدريب والتكوين وتحسين الكفاءات في مجال حقوق الإنسان، تنسق القيادة الوطنية للتعليم والتلقين النظام التعليمي لموظفي المؤسسات من خلال عرضها التعليمي الذي توفره في معاهدها. وفي هذا السياق، صُممت برامج أكاديمية موجهة لموظفي المؤسسات، تشمل مجموعة واسعة من المواضيع، منها حقوق الإنسان والتفاعل الثقافي وحقوق المهاجرين. ووُضع خلال السنوات الأخيرة 11 برنامجاً، تقلى التدريب في إطارها ما مجموعه 717 موظفاً.
153- أما القوات المسلحة، فلديها، منذ عام 2019، مركز متخصص للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة ضمن محتويات منهاجه إلى الوحدة المعنونة "الأسس القانونية لحقوق الإنسان"، التي تتناول الإعلانات والمبادئ والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تجدر الإشارة إلى الوحدة المعنونة "القانون الجنائي في مجال حقوق الإنسان"، التي تتناول الولاية القضائية الجنائية الدولية في مجال حقوق الإنسان، والولاية القضائية الجنائية الدولية في الأمن، والمسؤولية الجنائية للأفراد وللقيادة العليا، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية.
154- ولدى إدارة تعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة لإدارة السجون طاقم من المهنيين المدربين على تنظيم دورات دراسية مختلفة، بهدف تثقيف جميع موظفي إدارة السجون في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
155- وتُدرج الأكاديمية القضائية في دوراتها التدريبية دروساً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والفئات الضعيفة الحال، وكذلك دروساً عن حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين. وفي هذا الصدد، تنظَّم منذ عام 2021 الدورة الدراسية المعنونة "القانون الدولي لحقوق الإنسان والفئات الضعيفة الحال"، التي تعتبر إلزامية لمن يستعدون لممارسة مهنة القضاء. كما تنظَّم، منذ عام 2022، الدورة الدراسية المعنونة "حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين"، التي تعتبر إلزامية لمن يستعدون لممارسة مهنة القضاء. وتنضاف إلى ذلك مجموعة من الدورات الدراسية لتحسين الكفاءة في هذا المجال، ودورات دراسية محددة بشأن المهاجرين، وبشأن نوع الجنس ومكافحة التمييز، وبشأن التنوع الجنسي والجنساني، وما إلى ذلك.
156- وفيما يتعلق بالهيئات الأخرى، تجدر الإشارة إلى أن وحدة حقوق الإنسان التابعة للنيابة العامة توفر أيضاً التدريب للمدعين العامين والمحامين المساعدين، وكذلك لوحدات الشرطة بشأن معايير التحقيق في قضايا العنف المؤسسي.
5- إذكاء الوعي بحقوق الإنسان من خلال برامج للتثقيف والإعلام العام برعاية الحكومة
157- نشرت شيلي خطتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في عام 2018، وهي وثيقة تتضمن فصلاً مكرساً لموضوع "التثقيف في مجال حقوق الإنسان"، يركز على تعزيز وضمان التوعية والتكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان من أجل إرساء ثقافة حقوق الإنسان التي تساهم في منع انتهاكاتها. وتركز الخطة الثانية لحقوق الإنسان، التي نُشرت في عام 2022، في محورها الثاني على تعزيز الحقوق، وتشجيع سياسات التثقيف في مجال حقوق الإنسان، واعتماد تدابير تساهم في وعي عامة السكان بها وترويجها واحترامها، بالإضافة إلى وضع سياسات عامة لتثقيف وتدريب الموظفين العموميين، مع التركيز على منع انتهاكات حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية.
158- وعلاوة على ذلك، لدى الأمانة الفرعية لحقوق الإنسان بوابة إلكترونية للتدريب في مجال حقوق الإنسان، توفر للمواطنين مجموعة من الدورات الدراسية المجانية والكبسولات الإعلامية التي تركز على إذكاء الوعي بحقوق الإنسان، وحقوق الأطفال والمراهقين، وحقوق نساء الشعوب الأصلية، وعدم التمييز، والهوية الجنسانية، وحقوق كبار السن، وحقوق الأشخاص المسلوبي الحرية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع التعذيب، ومؤسسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغيرها من القضايا ( ) .
6- إذكاء الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام
159- يتمثل أحد أهداف الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2018-2021) في إذكاء الوعي العام وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في حملات إعلامية من خلال مختلف وسائط الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية.
160- وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2022-2025) مجموعة من المبادئ التوجيهية والإجراءات التي تركز على نشر وتعميم المعلومات عن حقوق الإنسان عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام. كما تنص هذه الخطة على تنظيم حملات إعلامية على الصعيد الوطني، من خلال وسيطتين إعلاميتين على الأقل (التلفزيون، والإذاعة، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها) بشأن المواضيع التالية: الوقاية، وعدم التمييز، والقضاء على العنف ضد أفراد مجتمع الميم الموسع؛ وتشجيعُ لغة الشعوب الأصلية واستعادتها وإحياؤها.
7- مشاركة المواطنين ودور المجتمع المدني
161- يكفل القانون رقم 20-500 ( ) ، المتعلق بتكوين الجمعيات ومشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة، حقَّ الأشخاص في المشاركة على قدم المساواة في الحياة العامة، بالمعنى المقصود في المادة 1 من الدستور، التي تعتبر مشاركة المواطنين محوراً أساسياً لمجتمع ديمقراطي عصري. وبالتالي، يهدف هذا القانون إلى إضفاء طابع المرونة والفعالية والشفافية على إجراءات تكوين الجمعيات وإلى حفزها على المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلد. كما يتوخى أن تجري هذه المشاركة في إطار من الحرية والتعددية والتسامح والمسؤولية الاجتماعية، ويعترف أيضاً بأهمية دور عوامل التغيير والتحول الاجتماعي، وفقاً لمبدأ الولاية الاحتياطية المنصوص عليه في نظامنا القانوني.
162- وتجدر الإشارة ضمن مضامينه الرئيسية إلى ما يلي: (أ) يعترف بحق الأشخاص في الانضمام بحرية إلى الجمعيات، سعياً إلى تحقيق أغراض مشروعة، وبواجب الدولة في دعم هذه المبادرات؛ و(ب) يعرِّف مفاهيم مثل "منظمة ذات منفعة عامة"، ويحدد بالتفصيل العناصر الأساسية اللازمة لإدارتها، مثل وجود نظام داخلي، ومجلس إداري يتألف على الأقل من ثلاثة أشخاص، والالتزام بالإفصاح عن حساباتها في حالة تلقيها أموالاً عامة لأغراض تنفيذ أنشطتها؛ و(ج) ينص على أنه ينبغي للسجل المدني أن يضع، اعتباراً من 16 شباط/فبراير 2012، سجلاً وطنياً للكيانات الاعتبارية غير الربحية ، يتضمن جملة معلومات، منها ما يتعلق بتكوين هذه الجمعيات أو تعديلها أو حلها أو إلغائها، وبالهيئات التي تديرها أو تسيرها؛ و(د) ينص على إنشاء صندوق دعم المنظمات ذات المنفعة العامة، الذي يهدف إلى تمويل البرامج أو المشاريع الوطنية والإقليمية التي تشارك فيها هذه المنظمات، والذي يديره مجلس وطني يحدد شروط طلب تمويل المشاريع وينتقي سنوياً البرامج الوطنية المؤهلة للاستفادة من الدعم، وما إلى ذلك.
163- وينص هذا القانون أيضاً على أنه ينبغي لهيئات إدارة الدولة أن تحدد، كل في مجال اختصاصها، الطرائق الرسمية الخاصة لمشاركة الأشخاص والمنظمات. ودون المساس بذلك، ينبغي لكل هيئة من هيئات إدارة الدولة أن تتيح للعموم معلومات ذات صلة بشأن سياساتها وخططها وبرامجها وإجراءاتها وميزانياتها، مع ضمان أن تكون هذه المعلومات ملائمة وشاملة ومستوفية على نحو كامل لمعايير إمكانية الوصول.
164- وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لهذه الهيئات أن تكشف عن إجراءاتها، وخططها، وسياساتها، وبرامجها، وطريقة تنفيذ ميزانيتها، وأن تحدِّد مجالات اهتمام المواطنين التي تستدعي معرفة آرائهم، من خلال مشاورة مستنيرة وتعددية وتمثيلية. وأخيراً، ينص هذا القانون على وجوب إنشاء مجالس استشارية للمجتمع المدني، تتألف من أعضاء في جمعيات غير ربحية، لها صلة بمجال عمل الهيئة المعنية واختصاصها، يُنتخبون على أساس التنوع والتمثيل والتعددية.
165- وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى الدور الذي يضطلع به مرصد مشاركة المواطنين وعدم التمييز، التابع للأمانة العامة للحكومة. فهو يتولى مسؤولية إسداء المشورة للأمانة العامة للحكومة، واقتراح وضع سياسات، وخطط، وبرامج، ودراسات متعلقة بتعزيز وحماية حق المواطنين في المشاركة وعدم التمييز؛ فضلاً عن توفير التدريب لموظفي مؤسسات الدولة بشأن مشاركة المواطنين وعدم التمييز، وإعداد محاضرات وحلقات عمل موجهة لمؤسسات الدولة والموظفين العموميين ومنظمات المواطنين والمجتمع المدني بصفة عامة، بهدف تعزيز وضمان الاحترام الفعال لمشاركة المواطنين وعدم التمييز التعسفي. ويجوز للمرصد أيضاً إبرام اتفاقات للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو مؤسسات الدولة، أو البلديات، أو الهيئات الدولية العامة أو الخاصة، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين وعدم التمييز؛ وتوفير منتديات للنقاش والتحاور بهدف معرفة مختلف وجهات نظر المجتمع المدني والعالم الأكاديمي والمواطنين بصفة عامة، بشأن المسائل المتعلقة بمشاركة المواطنين وعدم التمييز.
8- مخصصات الميزانية واتجاهاتها
166- لا توجد أي موارد مخصصة في الميزانية تحديداً للوفاء بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
167- وفيما يتعلق بدفع التعويضات المحددة في الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية، وفي اتفاقات التسوية الودية، واتفاقات تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، لجأت الدولة حتى الآن إلى خمس آليات قانونية لتخصيص ميزانية ودفع التعويضات، هي: (1) دفع مبالغ التعويضات المحددة في الأحكام والاتفاقات بموجب المرسوم بقانون رقم 3 الذي يحدد النص الموحد والمنسق والمنظم للقانون الأساسي لوزارة العدل وحقوق الإنسان ( ) ، المادة 2(ع)، من خلال قرار غير خاضع للمراجعة الدستورية صادر عن وزارة العدل وحقوق الإنسان، بشأن صرف مبلغ التعويض المحدد من بند الميزانية المعنون "تنفيذ الأحكام النهائية" 50.01.03.26.02.001؛ و(2) دفع مبالغ التعويضات المحددة في الاتفاقات بموجب المرسوم بقانون رقم 1263 لعام 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لإدارة الشؤون المالية للدولة ( ) ، المادة 28(1)، من خلال قرار أو مرسوم صادر عن وزارات معينة، بشأن صرف مبلغ التعويض من البند الفرعي 26 المعنون "النفقات الجارية الأخرى" من البند 02 المعنون "التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير" (اتفاق تنفيذ التوصيات "ميغيل أنخيل ميار"، واتفاق تنفيذ التوصيات "أليكس ليمون"، واتفاق التسوية الودية "ف. س.")؛ و(3) دفع "منحة تنفيذ الأحكام والاتفاقيات"، المحددة في قانون ميزانية القطاع العام (الجزء 09، الفصل 90، البرنامج 03) المستحدثة منذ عام 2019 (قضية "نورين كاتريمان "، واتفاق تنفيذ التوصيات "أليكس ليمون"، واتفاق التسوية الودية "ف. س.")؛ و(4) دفع المبالغ المحددة في الاتفاقات من خلال استحداث بند جديد في الميزانية عنوانه "وسائل التسوية البديلة للتقاضي ومعاملات أخرى"، بشأن صرف مبلغ التعويض من البرنامج 03 المنصوص عليه في قانون ميزانية القطاع العام (اتفاق التسوية الودية " أساياس إيريديا "، واتفاق تنفيذ التوصيات " ثيساريو ديل كارمن"، واتفاق تنفيذ التوصيات " مارغاريتا باربيريا "، واتفاق تنفيذ التوصيات "أسرة كونتريراس غونثاليث "، واتفاق تنفيذ التوصيات " مويسيس نابارو ")؛ و(5) تعديل قانون ميزانية القطاع العام بموجب مراسيم لتخصيص موارد من الميزانية لتنفيذ الأشغال أو إجراءات نقل ملكية الأراضي بالمجان، التي التُزم بها في اتفاقات التسوية الودية (اتفاق التسوية الودية " تشوسميثا أوسماغاما ").
168- أما ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2024 ( ) ، فقد بلغت 000 413 215 15 بيزو شيلي. وتشمل هذه الميزانية مبلغ 000 238 368 1 بيزو مخصص لتمويل تنفيذ القانون رقم 21-154 ( ) الذي عُين بموجبه المعهد الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. أما ميزانية مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال لعام 2024، فقد بلغت 000 373 489 4 بيزو شيلي.
9- التعاون والمساعدة الإنمائية
169- تتعاون شيلي مع مختلف بلدان المنطقة في قضايا تعزيز حقوق الإنسان، من خلال العمل الذي تضطلع به وكالة شيلي للتعاون الدولي من أجل التنمية.
170- كما تشارك شيلي في اجتماع السلطات العليا المعنية بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في السوق الجنوبية المشتركة والدول الشريكة، وهو منتدى لتبادل الممارسات الجيدة ومواجهة التحديات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة.
دال- عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني
171- وفقاً للقانون رقم 21-080 ( ) ، تمثل وزارة الشؤون الخارجية شيلي أمام المنظمات والمحافل الدولية، وتتولى مسؤولية التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات وغيرها من هيئات إدارة الدولة في جميع المسائل المتصلة بالسياسة الخارجية.
172- وإدارة الشؤون المتعلقة بالنظام العالمي لحقوق الإنسان التابعة لشعبة حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية، وفقاً لمرسوم وزارة الشؤون الخارجية رقم 41 ( ) ، هي بالتحديد المختصة بتنسيق ودعم عملية إعداد تقارير شيلي واستعراضها الدوري أمام مختلف هيئات معاهدات حقوق الإنسان؛ وكذلك عن تنسيق وتنظيم ردود الدولة على طلبات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة؛ فضلاً عن تجميع المعلومات الأساسية وإعداد مبادئ توجيهية بشأن مشاركة شيلي في عملية الاستعراض الدوري الشامل.
173- وعلاوة على ذلك، تضطلع الأمانة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان بمهمة إسداء المشورة التقنية لوزارة الشؤون الخارجية في إعداد ومتابعة التقارير الدورية المقدمة إلى هيئات وآليات حقوق الإنسان، وفي تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن النظام العالمي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.
174- وتجدر الإشارة إلى أن شيلي دأبت، فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل وبعمليات الاستعراض أمام هيئات المعاهدات على حد سواء، على تشكيل وفود تضم ممثلين عن سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية). وبالإضافة إلى ذلك، كثفت شيلي جهودها من أجل إشراك الهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني في عملية إعداد التقارير الدورية وفي تقييم عمليات الاستعراض أمام هيئات المعاهدات إلى جانب ممثلي الوفود الوطنية المعنية. وعلى سبيل المثال، عُقدت، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحالة شيلي، الذي جرى في نيسان/أبريل 2024، أربع مشاورات مع منظمات المجتمع المدني في ثلاث مناطق من البلد، بغرض إشراكها في عملية إعداد التقرير الوطني.
175- وفيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات و/أو التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل، تتعاون شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وشعبة الحماية التابعة للأمانة الفرعية لحقوق الإنسان بشكل وثيق من أجل تعميم الملاحظات على مختلف الإدارات المختصة ورصد تنفيذها. وتساهم هذه التوصيات في حفز مختلف السياسات العامة والقوانين اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
176- وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، غابرييل بوريك، وقَّع، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مع نظيره الباراغوايي، الرئيس سانتياغو بينيا، على مذكرة تفاهم لتطوير نظام SIMORE Plus، وهو آلية وطنية دائمة مشتركة بين المؤسسات لتنظيم ومتابعة وتنسيق إجراءات الوفاء بالالتزامات وتنفيذ التوصيات في مجال حقوق الإنسان. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، جرى تسليم الشفرة المصدرية لهذه المنصة إلى الأمانة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، التي رُكِّبت في خوادمها هذه الأداة التكنولوجية. ويُؤمل أن يتيح هذا النظام إمكانية تعزيز قدرات المؤسسات الشيلية في مجال تنفيذ ومتابعة توصيات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
177- وعلاوة على ذلك، ووفقاً للتعهد الذي وقَّعت عليه شيلي في إطار الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعكف وزارة الشؤون الخارجية على إعادة تفعيل لجنة التنسيق من أجل الوفاء بالتزامات دولة شيلي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي أُنشئت بموجب المرسوم السامي رقم 323 لعام 2006 ( ) ، مع توسيع نطاق ولايتها حتى تتمكن أيضاً من متابعة التوصيات. ومن المتوقع أن تستأنف هذه اللجنة عملها خلال عام 2024، وأن تعمل بالتنسيق مع نظام SIMORE Plus من أجل تحسين مستوى الوفاء بالالتزامات ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.
هاء- معلومات أخرى ذات صلة بشأن حقوق الإنسان
178- تواصل شيلي تعاونها مع الآليات الخاصة لحقوق الإنسان، وتُبقي على دعوتها المفتوحة للإجراءات الخاصة لزيارة البلد. فقد زارتها، خلال عام 2023، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان والبيئة، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، وخلال عام 2024، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ ومن المقرر أيضاً أن تزورها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة. وعلاوة على ذلك، عززت شيلي تعاونها مع آليات حقوق الإنسان، بما فيها هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مما زاد إلى حد كبير حجم ردودها على طلبات المعلومات. وفي هذا الصدد، ردَّت خلال عام 2023 على أكثر من 70 طلباً من أصل أكثر من 90 طلباً تلقته.
179- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ خطة عام 2030 يشكل سياسةً للدولة، تتجلى في إنشاء المجلس الوطني لتنفيذها. وأعدت شيلي تقريراً تشخيصياً (2017)؛ وثلاثة تقارير وطنية طوعية (2017، و2019، و2023)؛ واستراتيجية للتنفيذ (2023)، تتضمن نهجاً قائماً على مراعاة حقوق الإنسان. كما أُحرز التقدم في مجال المشاركة في عمليات الحوار دون الوطني. وتشكل المساواة بين الجنسين إحدى الأولويات في هذا العمل، وفقاً للسياسة الخارجية المناصرة لقضايا المرأة.
ثالثاً- معلومات عن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة
ألف- المساواة وعدم التمييز
180- يكرس الدستور صراحة مبدأ المساواة في المعاملة ومبدأ عدم التمييز، حيث تشير المادة 1(1) منه إلى أنه "يولد الأشخاص أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق" ( ) . وتُعزز ذلك ضمانةُ المساواة أمام القانون المكرسة في المادة 19(2) من الدستور، التي تنص صراحةً على أنه "لا يوجد في شيلي أفراد مميزون ولا جماعات مميزة"، وأن "الرجال والنساء سواسية أمام القانون"، وأنه "لا يجوز للقانون ولا لأي سلطة إرساء فوارق تعسفية".
181- كما تكرس المادة 19(3) من الدستور ضمانة المساواة في التمتع بحماية القانون في ممارسة الحقوق؛ وتحظر أحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 16 من المادة 19 نفسها، المتعلقة بممارسة الحق في العمل وحمايته، أي نوع من التمييز لا يقوم على القدرة أو الكفاءة الشخصية.
182- وعلى وجه الخصوص، يستهدف مبدأ حظر عدم المساواة بشكل غير معقول وغير موضوعي أمام القانون، المنصوص عليه في الدستور، السلطات العامة، والمشرع في سياق صياغته القوانين، والقاضي في سياق تنفيذها. ولا يستبعد ما سبق ذكره إمكانية أن يحدد القانون أو الإدارة العامة إجراءات للتمييز الإيجابي لصالح الفئات الضعيفة، بهدف تعويضها عما عاشته تاريخياً من ظروف عدم المساواة، ما دامت هذه الظروف قائمة. وعلى هذا النحو، تفي الدولة بولايتها بوصفها ضامناً للحقوق الفردية، من خلال ضمان تكافؤ الفرص لأشد الفئات ضعفاً، وإتاحة قنوات وسبل واضحة وميسرة للمشاركة.
183- وبالإضافة إلى ذلك، صدر في تموز/يوليه 2012 القانون رقم 20-609 ( ) ، الذي ينص على إنشاء آلية قضائية لإعادة إرساء سيادة القانون بفعالية كلما ارتُكب فعل من أفعال التمييز التعسفي، وذلك من خلال دعوى عدم التمييز التعسفي. وتجري حالياً في الكونغرس الوطني مناقشة تعديلات لهذا القانون من أجل تعزيزه وزيادة فعاليته. وتتوخى هذه التعديلات توسيع نطاقه، وإعادة هيكلة الإجراءات، وإدراج إجراء للتعويض، وتحديد الأمانة الفرعية لحقوق الإنسان باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تنسيق السياسات العامة ذات النهج المشترك بين القطاعات، وإنشاء مجلس كفالة المساواة وعدم التمييز التعسفي ( ) .
1- المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة
184- فيما يتعلق بحقوق المرأة، تجدر الإشارة إلى بعض التدابير التشريعية الأخيرة الرامية إلى إحراز التقدم في ضمان حقوقها، ومنها القانون الذي ينص على اتخاذ تدابير لمنع العنف ضد المرأة، على أساس جنسها، والمعاقبة والقضاء عليه (القانون رقم 21-675، لعام 2024) ( ) ؛ والقانون الذي ينص على القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج مرة أخرى (القانون رقم 21-264، لعام 2020) ( ) ؛ والقانون المتعلق بتحديد ترتيب الألقاب (القانون رقم 21-334، لعام 2021) ( ) ؛ والقانون المتعلق بحماية الرضاعة الطبيعية (القانون رقم 21-155، لعام 2019) ( ) ؛ والقانون المتعلق بحصص تمثيل الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة والمؤسسات المملوكة للدولة (القانون رقم 21-356، لعام 2021) ( ) . ويعكف الكونغرس الوطني أيضاً على إصلاح نظام الملكية المشتركة بين الزوجين.
185- وتجدر الإشارة ضمن التدابير غير التشريعية الأخرى المتخذة مؤخراً في هذا المجال إلى وضع الخطة الوطنية الرابعة للمساواة بين المرأة والرجل (2018-2030) ( ) ، وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الجنساني (2021-2030)؛ وخطة المساواة في مجال العمل (2021-2030)؛ وإنشاء الأمانة التقنية للمساواة بين الجنسين (2017) التابعة للمحكمة العليا؛ وسياسة المحكمة العليا للمساواة بين الجنسين (2018).
2- الأطفال والمراهقون
186- تجدر الإشارة، فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال والمراهقين، إلى القانون رقم 21-430 (2022) ( ) ، بشأن الضمانات والحماية الشاملة. ولدى شيلي أيضاً سياسة وطنية متعلقة بالأطفال والمراهقين (2015-2025) وخطة عمل متعلقة بالأطفال والمراهقين (2018-2025). وتجري مواءمة كلتيهما مع المعايير الجديدة الواردة في القانون رقم 21-430. وتجدر الإشارة أيضاً إلى القانون رقم 21-515 (2022) ( ) ، الذي يحدد كشرط للزواج بلوغ سن الرشد؛ والقانون رقم 21-389 (2021) ( ) ، والقانون رقم 21-484 (2022) ( ) ، اللذين ينصان على اعتماد تدابير لتحسين نظام أداء النفقة.
187- وتجدر الإشارة ضمن مبادرات أخرى متخذة مؤخراً إلى القانون رقم 21-522 (2022) ( ) ، بشأن تجريم الأفعال التي تمس بسلامة الأطفال والمراهقين الجنسية، مع التركيز على استغلال الأطفال في تجارة الجنس وفي المواد الإباحية؛ والقانون رقم 21-523 (2022) ( ) ، بشأن تحسين الضمانات الإجرائية لحماية حقوق ضحايا الجرائم الجنسية ومنع معاودة إيذائهم؛ والقانون رقم 21-271 (2020) ( ) ، بشأن حماية الأطفال والمراهقين في مجال العمل؛ والقانون رقم 21-266 (2020) ( ) ، الذي يحدد تدابير لحماية الأطفال والمراهقين ضحايا الجرائم الجنسية؛ والقانون رقم 21-160 (2019) ( ) ، الذي ينص على عدم تقادم الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال والمراهقين؛ والقانون رقم 21-057 ( ) (2018)، الذي ينظم المقابلات المسجلة بالفيديو؛ والقانون رقم 21-013 (2017) ( ) ، الذي يستحدث جريمة الإيذاء البدني ويعزز حماية من هم في وضع خاص، ومنهم الأطفال والمراهقون.
188- وفيما يتعلق بالأطفال والمراهقين الخاضعين لوصاية الدولة، تجدر الإشارة إلى القانون رقم 21-302 (2021) ( ) ، الذي ينص على إنشاء الدائرة الوطنية للحماية المتخصصة للأطفال والمراهقين، لتوفير الحماية للأطفال والمراهقين الذين تعرضت حقوقهم لتهديد أو انتهاك جسيم؛ والقانون رقم 21-527 (2023) ( ) ، بشأن إنشاء الدائرة الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي للأحداث، التي ستباشر عملها بالتدريج لتَحُل محل الدائرة الوطنية للقاصرين؛ والقانون رقم 21-140 (2019) ( ) ، الذي ينص على زيادة مبلغ الإعانات التي تتلقاها مراكز الإيواء، ويشترط قدراً أكبر من الشفافية والكفاءة، في جملة أمور أخرى.
3- أفراد مجتمع الميم الموسّع
189- اعتُمدت تدابير لحماية رفاه أفراد مجتمع الميم الموسّع والتصدي للتمييز ضدهم. وتجدر الإشارة إلى القانون رقم 21-400 (2021) ( ) ، بشأن كفالة المساواة في الزواج للمثليين؛ والقانون رقم 21-367 (2021) ( ) ، الذي يلغي الاحتجاج بالمثلية الجنسية كسبب للطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت في عام 2022 لجنة حكومية لحقوق أفراد مجتمع الميم الموسّع، حددت مطالبهم المتعلقة بالاعتراف بحقوقهم وبممارستها وأعطتها الأولوية. وينضاف ذلك إلى المبادرات السابقة مثل الدراسة المتعلقة بإمكانية لجوء أفراد مجتمع الميم الموسَّع إلى العدالة (2021)، التي أنجزتها المحكمة العليا ( ) ؛ ومرصد العنف ضد أفراد مجتمع الميم الموسَّع التابع للنيابة العامة (2019)؛ والقانون رقم 21-120 (2018) ( ) ، الذي يعترف بالحق في الهوية الجنسانية ويحميه، مما يتيح إمكانية تصحيح الجنس والاسم المسجلين.
190- وعلاوة على ذلك، نشر المعهد الوطني للإحصاء، خلال عام 2022، "معيار تقييم عناصر الجنس ونوع الجنس والميل الجنسي في الدراسات الاستقصائية بشأن الأسر المعيشية وتعدادات السكان" (2022)، ويُتوخى توفير إحصاءات لإرشاد عمليات صنع القرار. وتشمل التدابير الأخرى ذات الصلة توصيات وزارة الصحة بشأن تنفيذ برنامج دعم الأطفال والمراهقين المغايرين للهوية الجنسانية وغير المطابقين للمعايير الجنسانية (2021) ( ) ؛ والتعميم رقم 768/2017 ( ) الصادر عن هيئة الإشراف على التثقيف في مجال حقوق الأطفال والمراهقين والطلاب المتحولين جنسياً؛ والمبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة التعليم بشأن الطلاب ذوي الهويات الجنسانية والميول العاطفية الجنسية المتنوعة (2023) ( ) ؛ والقرار رقم 5716/2020 الصادر عن إدارة السجون في شيلي ( ) الذي يجيز احتجاز مغايري الهوية الجنسانية في مؤسسات سجنية مناسبة لهويتهم الجنسانية، إن رغبوا في ذلك؛ والتعميم رقم 15 الصادر عن وزارة الصحة في عام 2023 ( ) ، الذي يحظر إخضاع الأطفال الحاملين لصفات الجنسين للعمليات الجراحية القائمة حصراً على المعايير الجمالية أو الاجتماعية، وما إلى ذلك.
4- الأشخاص ذوو الإعاقة
191- اتُّخذت في الآونة الأخيرة تدابير شتى لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم ومشاركتهم، تنضاف إلى القانون الساري رقم 20-422 (2010) ( ) بشأن كفالة تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة ضمنها إلى الخطة الوطنية لإتاحة إمكانية الوصول الشامل (2022-2032)؛ والقانون رقم 21-168 (2019) ( ) الذي ينص على تقديم الرعاية الصحية على سبيل الأولوية للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة وللأشخاص ذوي الإعاقة؛ والقانون رقم 21-275 (2020) ( ) الذي يحدد تدابير لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل؛ والقانون رقم 21-303 (2021) ( ) الذي يحدد معايير لضمان تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع استخدام لغة الإشارة؛ والقانون رقم 21-331 (2021) ( ) بشأن الاعتراف بحق الأشخاص في رعاية الصحة النفسية وحمايته؛ والقانون رقم 21-380 (2021) ( ) الذي يعترف بحق مقدمي الرعاية في الرعاية الصحية على سبيل الأولوية؛ والقانون رقم 21-403 (2022) ( ) الذي يعترف بفئة الصم المكفوفين ويشجع إدماجهم الاجتماعي الكامل؛ والقانون رقم 21-015 (2017) ( ) الذي يشجع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل؛ والقانون رقم 21-545 (2023) ( ) بشأن كفالة الإدماج والرعاية الشاملة والحماية للأشخاص الذين لديهم اضطراب طيف التوحد؛ والقانون رقم 20-422(2010) ( ) الذي يُلزم الدائرة الوطنية لشؤون الإعاقة بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع مشاركتهم، وينص على إنشاء المجلس الاستشاري لشؤون الإعاقة ( ) .
5- كبار السن
192- فيما يتعلق بإدماج كبار السن، تجدر الإشارة إلى الشروع، منذ عام 2012، في برنامج حُسن معاملة كبار السن الذي وضعته الدائرة الوطنية لكبار السن؛ وإلى إنشاء مكتب أمين المظالم المعني بكبار السن الذي يقدم، منذ عام 2019، المشورة القانونية المتخصصة لكبار السن و/أو المجتمع في حالات تعرضهم للإيذاء وسوء المعاملة والعنف و/أو انتهاكات حقوقهم؛ وبرنامج الشيخوخة النشطة، الذي يوفر أدوات لمواجهة الشيخوخة، مع التركيز على الشمول الرقمي؛ وبرنامج مدرسة تدريب القادة من كبار السن، الذي ينظم حلقات عمل تشاركية ويوفر لكبار السن معلومات مهمة لممارسة حقوقهم ومواطنتهم النشطة.
6- الشعوب الأصلية والقبلية
193- تعترف شيلي بتقصيرها فيما يتعلق بالاعتراف بالشعوب الأصلية وتمثيلها ومشاركتها، وباحترام حقوقها ومكافحة التمييز ضدها. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 20-609 (2012) ( ) ، المشار إليه سابقاً، ينص على أن انتماء المتضررين إلى الشعوب الأصلية يشكل ظرفاً مشدداً.
194- واتُّخذت، خلال السنوات الأخيرة، إجراءات لإحراز التقدم في هذه المجالات، ولضمان استقلال الشعوب الأصلية وحقها في تقرير المصير وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. ومن أحدث التدابير المتخذة خطة العيش الكريم (2022)، التي تضع برنامجاً للاعتراف بالشعوب الأصلية والحوار معها، وإنشاء اللجنة الرئاسية للسلام والتفاهم.
195- وينضاف ذلك إلى الاعتراف بحق الشعوب الأصلية في التشاور معها، المكرس في المرسوم رقم 66 الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية (2014) ( ) والقانون رقم 21-151 (2019) ( ) ، الذي يعترف قانوناً بالشعب الشيلي القبلي المنحدر من أصل أفريقي وبهويته، ويكرس الحق في التشاور.
7- المهاجرون
196- تجدر الإشارة في هذا المجال إلى القانون رقم 21-325 (2021) ( ) بشأن الهجرة والأجانب، الذي يشكل إنجازاً في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وضمانها، والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية على قدم المساواة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت مؤسسة جديدة معنية بالهجرة، هي الدائرة الوطنية لشؤون الهجرة، هدفها ضمان حماية وتعزيز هذه الحقوق والضمانات.
197- وينص هذا القانون على اعتماد السياسة الوطنية للهجرة والأجانب ( ) ، التي أُطلقت في عام 2023 بعد عملية تشاركية. وتكرس هذه السياسة مبدأ المساواة في ممارسة الحقوق، وتعزز الحماية الواجبة من التمييز، مع التركيز على الفئات التي تحتاج إلى حماية خاصة، ولا سيما الأطفال والمراهقون والنساء ضحايا العنف العائلي. كما تشجع هذه السياسة الهجرة المنظمة والآمنة والنظامية، من خلال تعزيز المراقبة على الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وتساهم في رفاه المواطنين، مع مراعاة قدرة الأقاليم على استقبال المهاجرين، لضمان أمن الأشخاص والتماسك الاجتماعي.
باء- سبل الانتصاف الفعالة
198- بالإضافة إلى سبل الانتصاف الدستورية المفصلة في الفروع السابقة، استُحدثت، بدخول القانون رقم 20-609 ( ) حيز النفاذ في تموز/يوليه 2012، دعوى عدم التمييز التعسفي. انظر، في هذا الصدد، الفقرة 133.