* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين ( 8-26 أيار/مايو 2023).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتيمور - ليشتي *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لتيمور - ليشتي (CEDAW/C/TLS/4) في جلستيها 1971 و 1972 (انظر CEDAW/C/SR.1971 و CEDAW/C/SR.1972) المعقودتين في 9 أيار/مايو 2023. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/TLS/Q/4، وترد ردود تيمور - ليشتي في الوثيقة CEDAW/C/TLS/RQ/4.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/TLS/CO/2-3/Add.1)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته وزيرة الدولة لشؤون المساواة والإدماج، ماريا دو روزاريو فاتيما كوريا، وضم ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة إدارة الدولة، ووزارة التضامن الاجتماعي والإدماج، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والشباب والرياضة، ومكتب المحامي العام، ومحكمة الاستئناف، والمركز الوطني تشيغا، والسفيرة والممثلة الدائمة، ماريا دي لورديس بيسا، وغيرهم من ممثلي البعثة الدائمة لتيمور - ليشتي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إضافة إلى مترجمين شفويين.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء إصلاحات تشريعية منذ النظر في عام 2015 في التقرير السابق للدولة الطرف (CEDAW/C/TLS/2-3)، ولا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) قانون ”Bolsa da Mãe – Nova Geração“، الذي يقدم الدعم الاجتماعي للنساء الحوامل والأطفال، في عام 2021؛
(ب) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2017؛
(ج) قانون نزع الملكية، لتوفير الحماية للنساء في حالات نزع ملكية الأراضي، في عام 2017؛
(د) قانون إنشاء نظام الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات، في عام 2017.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد ما يلي:
(أ) خطتا العمل الوطنيتان الثانية والثالثة بشأن العنف الجنساني، في عامي 2017 و 2022، للفترتين 2017-2022 و 2022-2032، على التوالي؛
(ب) المرحلة الثانية من إعلان موبيس بشأن النساء الريفيات (2018 -2023 ) لتعزيز تمكين النساء الريفيات، في عام 2018؛
(ج) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، في عام 2016.
6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2023.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لتحقيق ذلك.
دال - البرلمان
8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان الوطني إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات
التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة
9 - تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة، بما في ذلك من خلال بناء قدرات الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة وحملات التوعية العامة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، في شراكة مع الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية. غير أنها تشعر بالقلق لأن وعي النساء بحقوق الإنسان المكفولة لهن وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها لا يزال منخفضا، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء الريفيات.
10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تكثيف جهودها لنشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة والتوعية بها على نطاق واسع؛
(ب) تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في آرائها بشأن البلاغ رقم 88/2015 (سين ضد تيمور - ليشتي) ( ) ، المعتمد في عام 2018؛
(ج) النظر في استحداث آلية شاملة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وإشراك مكتب المحامي العام في تيمور - ليشتي والمنظمات غير الحكومية المروجة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في تلك الآلية، مع مراعاة القدرات الرئيسية الأربع المتمثلة في المشاركة والتنسيق والتشاور وإدارة المعلومات لأية آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة ( ) .
الإطار التشريعي
11 - تلاحظ اللجنة أن التشريعات التي أصدرتها الدولة الطرف مؤخرا تتضمن أحكاما محددة بشأن التمييز ضد المرأة والمساواة بين الجنسين. بيد أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك الأشكال المتداخلة للتمييز، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.
12 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/TLS/CO/2-3 ، الفقرة 9) بأن تعتمد الدولة الطرف قانونا للمساواة بين الجنسين وتعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك الأشكال المتداخلة للتمييز، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
إمكانية اللجوء إلى القضاء ونظم العدالة التقليدية
13 - تلاحظ اللجنة تقديم المساعدة القانونية من جانب مكتب المحامي العام وبرنامج عيادات ”إمكانية اللجوء إلى القضاء“ الذي تم تجريبه في مقاطعتين. بيد أنها تلاحظ بقلق استمرار الحواجز التي تحول دون إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، ولا سيما ما يلي:
(أ) افتقار نظام المحاكم المتنقلة الذي يسعى إلى ضمان إمكانية لجوء النساء إلى القضاء الرسمي في المجتمعات الريفية إلى التمويل، وكثيرا ما يعمل في مواقع غير آمنة ويتعذر الوصول إليها؛
(ب) اللجوء المستمر وشبه الحصري إلى المحاكم التقليدية في أجزاء كثيرة من الدولة الطرف، مما يسفر في كثير من الأحيان عن قرارات تميز ضد النساء والفتيات، وحقيقة أن مشروع قانون العدالة التقليدية الذي ينظم العلاقة بين نظامي العدالة الرسمي والتقليدي لم يعتمد بعد؛
(ج) محدودية وعي النساء والفتيات بحقوقهن بموجب الاتفاقية في الدولة الطرف؛
(د) محدودية المعرفة والقدرة لدى الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القوانين على تطبيق الاتفاقية مباشرة في الإجراءات القانونية أو على تفسير التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقية.
14 - وتُذكر اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بالتزام الدولة الطرف بضمان حماية حقوق المرأة من الانتهاكات التي ترتكبها جميع مكونات نظم العدالة المتعددة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون العدالة التقليدية لإنشاء إطار متين لتنظيم العلاقة بين نظامي العدالة الرسمي والتقليدي وضمان أن تتمكن المرأة فعليا وعن بينة من اختيار القانون الواجب التطبيق والنظام القضائي لتقديم مطالباتها؛
(ب) ضمان استمرار أسبقية القوانين العامة على القوانين العرفية وتوافق معايير وإجراءات وممارسات نظم العدالة التقليدية والدينية مع الاتفاقية، وتوفير أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والمساواة بين الجنسين لسلطات العدالة التقليدية؛
(ج) تعزيز وعي النساء والفتيات، ولا سيما الريفيات وذوات الإعاقة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛
(د) تعزيز إمكانية الوصول إلى المحاكم في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية لوحدات العدالة المتنقلة، وإلغاء أو تخفيض رسوم المحاكم وتكاليف النقل التي تعوق إمكانية لجوء النساء إلى القضاء؛
(ه) توفير التدريب للجهاز القضائي، بما في ذلك قضاة المحاكم التقليدية، ولمسؤولي إنفاذ القانون بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وأساليب الاستجواب والتحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية، ومعالجة التحيز الجنساني في النظام القضائي.
المرأة والسلام والأمن
15 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) للفترة 2016-2020. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء نقص المعلومات عن تقييم خطة العمل الوطنية الأولى، إضافة إلى التأخير في اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية. ويساورها القلق أيضا لأن منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، غير ممثلة تمثيلا فعليا في العمليات المتصلة بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.
16 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، بالتعاون مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية، وكفالة أن تأخذ في الاعتبار كامل نطاق جدول أعمال مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة، وأن تنطوي على نموذج للمساواة الفعلية يعالج العنف الجنساني ضد المرأة والتمييز ضدها في جميع مجالات حياتها، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة؛
(ب) ضمان المشاركة الهادفة والشاملة للمرأة في جميع العمليات المتصلة بالمرأة والسلام والأمن، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد خطط العمل الوطنية وتنفيذها وتقييمها؛
(ج) وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني، وتحديد مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذ خطط العمل الوطنية، وإنشاء آليات للمساءلة.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
17 - تحيط اللجنة علما بإنشاء أمانة الدولة لشؤون المساواة والإدماج في عام 2018. بيد أنها تلاحظ مع القلق محدودية سلطة أمانة الدولة وميزانيتها وقدرتها، وكذلك محدودية قدرة الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات، مما يضعف ولاية أمانة الدولة لضمان التنفيذ الفعال لسياسات المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية.
18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز ولاية أمانة الدولة لشؤون المساواة والإدماج وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق جميع السياسات والاستراتيجيات العامة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك من خلال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وضمان أن تعمل الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات ذات الصلة بكامل طاقتها على الصعيدين الوطني والمحلي؛
(ب) توفير تدريب منهجي بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والمساواة بين الجنسين للموظفين الحكوميين لدى تعيينهم لأول مرة وفي دورات تدريبية منتظمة لصقل معارفهم، ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات؛
(ج) تعزيز إطار المساواة بين الجنسين من خلال زيادة التعاون بين أمانة الدولة لشؤون المساواة والإدماج والسلطات المحلية، وكذلك مع المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
19 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مكتب المدافع عن حقوق الإنسان والعدالة أصبح معتمدا لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2008 بالمركز ”ألف“، وقد استُعرض هذا المركز وأكِّد في عام 2018، تمشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن القانون رقم 7/2004 المنشئ لولاية المدافع عن حقوق الإنسان والعدالة لا يحدد معايير اختيار المدافع وإقالته.
20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتزويد مكتب المدافع عن حقوق الإنسان والعدالة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية وفي امتثال لمبادئ باريس، وتعزيز ولايته المتعلقة بحقوق المرأة ومكافحة التمييز، وتعديل القانون رقم 7/2004 ليشمل معايير صريحة لاختيار المدافع وإقالته. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تدعم مكتب المدافع عن حقوق الإنسان والعدالة في تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تلتمس المساعدة التقنية في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
التدابير الخاصة المؤقتة
21 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستحداث تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء الاستخدام المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة في مجالات أخرى تعاني فيها النساء، بمن فيهن الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، من نقص التمثيل أو من الإجحاف، مثل التمثيل في نظم صنع القرار على جميع المستويات والتعليم والعمالة.
22 - وتمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تعاني فيها النساء، بمن فيهن الريفيات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء ذوات الإعاقة، من نقص التمثيل أو من الإجحاف، كما هو الحال في نظم صنع القرار على جميع المستويات والتعليم والعمالة؛
(ب) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.
القوالب النمطية التمييزية
23 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت بعض الخطوات لمكافحة القوالب النمطية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع في الدولة الطرف، وعدم وجود تدابير للتصدي لهذه القوالب النمطية والمواقف المتجذرة القائمة على الهيمنة الذكورية، التي تؤدي إلى تفاقم العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي.
24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك للمجال الإلكتروني، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والمدرسين والمدرسات، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ووضع واستحداث مجموعة من الأهداف والمؤشرات تتيح قياس أثر التدخلات الاستراتيجية المضطلع بها قياسا منهجيا؛
(ب) توفير أنشطة بناء القدرات للمسؤولين الحكوميين المعنيين ووسائط الإعلام، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، لتمكينهم من معالجة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، بما في ذلك من خلال لغة مراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز الصور الإيجابية للمرأة بوصفها قوة دافعة فاعلة للتنمية في وسائط الإعلام؛
(ج) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك إذكاء الوعي، وإجازة الأبوة المدفوعة الأجر، أو الإجازة الوالدية المشتركة، لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال، إضافة إلى الأبوة المسؤولة.
العنف الجنساني ضد المرأة
25 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما اعتماد خطتي عمل وطنيتين. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) ارتفاع معدل حدوث العنف العائلي في الدولة الطرف، بسبب الأعراف الاجتماعية التمييزية التي تضفي الشرعية على هذا العنف، إضافة إلى نقص الإبلاغ وانخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في حالات العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، بسبب خوف المرأة من الوصم وتخفيف الأحكام على الجناة؛
(ب) نقص الملاجئ وخدمات دعم الضحايا، بما في ذلك خدمات المشورة النفسية الاجتماعية وإعادة التأهيل.
26 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل تشريعاتها لكفالة تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة على وجه التحديد، ومراعاة احتياجات الحماية الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، والمسنات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين؛
(ب) تكثيف توعية عموم الناس بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وبضرورة تمكين النساء من الإبلاغ عن هذه الحالات دون خوف من الانتقام أو الوصم أو التعرض للإيذاء مرة أخرى؛
(ج) كفالة حصول النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنساني على المعونة القضائية الميسورة التكلفة، أو المجانية إذا لزم الأمر؛ وتخفيف عبء الإثبات عن المشتكيات؛ وكفالة إمكانية الوصول إلى الأدلة الجنائية بشكل ميسور التكلفة؛ ومواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بخصوص أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية في حالات العنف الجنساني؛
(د) تعزيز خدمات دعم الضحايا وحمايتهن، بما في ذلك خط توفير خط للاتصال المباشر يعمل على مدار الساعة، والمآوي الملائمة وفي المتناول، والعلاج الطبي، والمشورة النفسية - الاجتماعية، والدعم الاقتصادي للضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف.
العنف الجنسي المتصل بالنزاع المرتكب ضد المرأة، والتعويضات
27 - تحيط اللجنة علما بالدراسة المعنونة ”بوكاي با سوبريفيفنتي: تقديم تعويضات لضحايا العنف الجنسي خلال النزاع في تيمور - ليشتي في الفترة 1975-1999“ التي تهدف إلى تحديد احتياجات الناجيات من العنف الجنسي المتصل بالنزاع في تيمور - ليشتي من أجل تقديم تعويضات، إضافة إلى فرص تقديم التعويضات للناجيات من خلال العمليات القضائية والإدارية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء الناجيات من الاغتصاب والاستعباد الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبت خلال النزاع في الفترة من عام 1975 إلى عام 1999، ما زلن يواجهن الوصم والإقصاء، ولا تتاح لهن سوى فرص محدودة للحصول على الخدمات الطبية والنفسية - الاجتماعية والجنسية والإنجابية وخدمات الصحة العقلية والعلاج. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا لأن البرنامج الوطني للتعويض لم يعتمد بعد، ولأن معهد الذاكرة العامة لم ينشأ بعد.
28 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/TLS/CO/2-3 ، الفقرة 19) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تسريع اعتماد البرنامج الوطني للتعويض وضمان وصول جميع الضحايا وأفراد أسرهن بشكل فعال إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويضات الكافية؛
(ب) توفير الحماية الكافية من الأعمال الانتقامية للنساء ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع، اللواتي يسعين إلى الوصول إلى العدالة، والشهود عليه، الذين يتعاونون مع القضاء، وضمان مقاضاة أفعال التلاعب بأقوال الشهود بشكل فعال؛
(ج) ضمان حماية ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع والأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب من الوصم والتمييز والإقصاء وحصولهم على الخدمات الطبية والنفسية - الاجتماعية والجنسية والإنجابية وخدمات الصحة العقلية والعلاج.
الاتجار بالنساء
29 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتعزيز إطارها القانوني والسياساتي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء لجنة مكافحة الاتجار بالبشر ووضع إجراءات تشغيلية موحدة في مجال الاتجار بالأشخاص لتحديد الهوية والإحالة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، وأن الاتجار الداخلي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ما يلي:
(أ) أن خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر لم تعتمد بعد؛
(ب) اعتماد الدولة الطرف على المنظمات غير الحكومية لتوفير مرافق الإيواء، وعدم وجود ميزانية خاصة ومرافق إيواء منفصلة لضحايا الاتجار، بالنظر إلى أن مرافق الإيواء القائمة تستخدم أيضا لغيرهن من ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة؛
(ج) انخفاض معدل الإدانات مقارنة بعدد الضحايا اللواتي جرى تحديدهن؛
(د) محدودية الوعي لدى أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن الإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية في التعامل مع ضحايا الاتجار.
30 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/TLS/CO/2-3 ، الفقرة 21)، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر؛
(ب) كفالة حصول النساء والفتيات ضحايا الاتجار على خدمات دعم الضحايا بشكل كاف، بما في ذلك المآوي، وخدمات المشورة، وبرامج إعادة التأهيل، وتوفير ما يكفي من التمويل و/أو الإعانات لتغطية تكاليف استئجار المباني وتكاليف المرافق العامة للمآوي التي تديرها المنظمات غير الحكومية؛
(ج) كفالة التحقيق في جميع حالات الاتجار بالنساء والفتيات وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو المناسب؛
(د) توفير برامج بناء القدرات لأعضاء الجهاز القضائي، وموظفي إنفاذ القانون، والعناصر المسؤولين عن الهجرة وإنفاذ القانون، وحرس الحدود، والأخصائيين الاجتماعيين بشأن تطبيق الإطار القانوني والسياساتي الوطني لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل التحديد المبكر للضحايا وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة؛
(ه) تنظيم حملات توعية بمخاطر الاتجار، وإتاحة فرص إدرار الدخل والدعم المالي والمساعدة القانونية وخطوط الاتصال المباشرة للنساء والفتيات المهاجرات وتوفير فرص لهن للتزود بالمعلومات قبل أن يغادرن؛
(و) كفالة جمع وتحليل البيانات عن الاتجار بشكل منهجي، مصنفة حسب عمر الضحايا وجنسهن وجنسياتهن وأشكال الاتجار بهن.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
31 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن تمثيل المرأة في البرلمان الوطني يبلغ 40 في المائة، وهي أعلى نسبة في المنطقة. وتلاحظ أيضا الزيادة في عدد القاضيات (40 في المائة من جميع القضاة). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن 5 في المائة فقط من رؤساء القرى ( زيفي سوكو ) و 4 في المائة فقط من رؤساء القرى الفرعية ( زيفي ألديا ) هم من النساء في أعقاب الانتخابات البلدية الأخيرة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في الحكومة والجهاز القضائي والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية وفي المنظمات الدولية.
32 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، مثل زيادة الحصص وتمويل الحملات المحددة الهدف، لزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات الحكومة، وكذلك في الجهاز القضائي والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛
(ب) توفير تمويل للحملات أنشطة لبناء القدرات للسياسيات والمرشحات بشأن تنظيم الحملات السياسية، ومهارات القيادة والتفاوض، وزيادة الوعي، بالتعاون مع وسائل الإعلام، في صفوف الساسة والقيادات الدينية والمجتمعية وعموم الجمهور بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة كشرط لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف؛
(ج) توفير أنشطة بناء القدرات والتدريب للمديرات في القطاع الخاص، وتوعية كيانات القطاع الخاص بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في المناصب القيادية، وتحفيز الشركات المدرجة في القطاعين العام والخاص على زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار؛
(د) اعتماد إعطاء الأفضلية لتوظيف النساء في الجهاز القضائي والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي، بما في ذلك في البعثات الدبلوماسية، ودعم المرشحات اللاتي يتقدمن بطلبات للانضمام إلى المنظمات الدولية.
الجنسية
33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لحملتها المتنقلة لتسجيل المواليد على نطاق البلد، التي بدأت في عام 2017، بما في ذلك في المناطق النائية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء نقص المعلومات عن أثر الحملة والمعلومات والبيانات المتعلقة بالنساء والفتيات عديمات الجنسية في الدولة الطرف.
34 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز وحداتها المتنقلة لتسجيل المواليد، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وتقييم أثر حملة تسجيل المواليد؛
(ب) جمع بيانات عن النساء والفتيات عديمات الجنسية، مع تصنيفها حسب العمر والانتماء الإثني، وتقديم هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛
(ج) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
التعليم
35 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء (67 في المائة فقط في عام 2020)؛
(ب) ارتفاع معدلات التسرب بين الفتيات في التعليم الثانوي، ويعزى ذلك إلى الحمل المبكر، وزواج الأطفال، والتمييز على أساس الجنس و/أو الإعاقة، والافتقار إلى منتجات النظافة الصحية المستخدمة أثناء فترات الطمث، والمرافق الصحية المنفصلة في المدارس، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ج) الافتقار إلى التثقيف الجنسي المناسب للسن، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا؛
(د) استمرار استخدام العقاب البدني في البيئات التعليمية، والعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد الفتيات والنساء في المدارس.
36 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/TLS/CO/2-3 ، الفقرة 27)، توصي الدولة الطرف بإذكاء الوعي بأهمية تعليم الفتيات كأساس لتمكينهن، وأن تقوم بما يلي:
(أ) تعزيز حملات محو الأمية واتخاذ تدابير أخرى محددة الأهداف للحد من ارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء والفتيات، مع التركيز على الفتيات اللاتي يعشن في فقر، والفتيات الريفيات، والفتيات الحوامل والأمهات الشابات، والفتيات ذوات الإعاقة، مثل المنح الدراسية للفتيات وتوفير الوجبات المدرسية مجانا، لزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي ومواظبتهن على الدراسة وإتمامهن لها، وتعزيز التعليم المستمر للنساء؛
(ب) معالجة أسباب تسرب الفتيات من المدارس، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري والحمل المبكر، وكذلك التمييز القائم على نوع الجنس و/أو الإعاقة، وكفالة عودة الأمهات الشابات إلى الدراسة بعد الولادة بغية استكمال تعليمهن والحصول على الشهادات، والتمكن من الالتحاق بالتعليم العالي أو من الحصول على عمل؛
(ج) ضمان توافر بيئات تعليمية آمنة بها مرافق كافية للنظافة الصحية والصرف الصحي خالية من العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما يشمل النقل الآمن من المدارس وإليها، والتحقيق في جميع حالات التحرش والعنف الجنساني، بما في ذلك العقاب البدني، المرتكبة ضد الفتيات والنساء في المؤسسات التعليمية، وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم عليها على النحو المناسب، وتوفير تدابير الحماية الفورية للضحايا؛
(د) توعية الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والزعامات التقليدية والدينية والنساء والرجال والفتيات والصبيان بأهمية حصول الفتيات والنساء على التعليم من أجل تمكينهن اقتصاديا وتحقيق نمائهن الشخصي واستقلالهن الذاتي؛
(ه) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتعليم الفتيات ذوات الإعاقة، بطرق تشمل زيادة عدد المدارس التي توفر التعليم الجامع في جميع أنحاء الدولة الطرف، واتخاذ تدابير لضمان إمكانية وصول الفتيات ذوات الإعاقة إلى المدارس وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهن؛
(و) العمل على أن يُدمج في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم ما يلي: ’1‘ محتوى شامل وبصيغة ميسرة بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك بشأن حقوق المرأة والآثار الضارة للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛ ’2‘ تثقيف جنسي مناسب للسن، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول ومنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا؛ ’3‘ التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام؛
(ز) توفير التدريب المهني الإلزامي بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للمعلمين ومديري المدارس.
العمالة
37 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) تركز المرأة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة في الاقتصاد غير الرسمي، حيث تتعرض للاستغلال وتستبعد من تغطية الضمان الاجتماعي؛
(ب) العدد الكبير من النساء العاملات في مجال الرعاية غير المدفوعة الأجر أو العمل في الأعمال التجارية الأسرية؛
(ج) الإنفاذ المحدود لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة والفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، على الرغم من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور (رقم 100) لعام 1951؛
(د) الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب الإدارية والوظائف الأعلى أجرا في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بما في ذلك المهاجرات وذوات الإعاقة؛
(ه) توظيف العاملات المنزليات في أغلب الأحيان خارج إطار العملية الرسمية لتسجيل العمال، دون الحصول على استحقاقات تغطية نفقات الرعاية الصحية واستحقاقات المعاش التقاعدي؛
(و) عدم وجود تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، ونقص الإبلاغ عن التحرش الجنسي من جانب النساء، وعدم وجود عمليات تفتيش فعالة للعمل وآليات مستقلة لتقديم الشكاوى السرية للنساء ضحايا التحرش الجنسي.
38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى العمالة الرسمية وتغطية الضمان الاجتماعي؛
(ب) الاعتراف بعبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر على المرأة وتخفيفه وإعادة توزيعه من خلال توفير مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية كبار السن بأسعار معقولة، وضمان حصول النساء العاملات في الأعمال التجارية الأسرية على أجور كافية وإمكانية استفادتهن من خطط الحماية الاجتماعية ؛
(ج) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتباع أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛
(د) تحسين إمكانية الحصول على فرص العمل والتدريب بالنسبة لفئات النساء المحرومة والمهمشة، من قبيل النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والمهاجرات، وذوات الإعاقة؛
(ه) الإسراع في اعتماد نظام للعمال المنزليين لضمان حماية حقوق العاملات المنزليات، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)؛
(و) حظر التحرش الجنسي صراحة في مكان العمل، وضمان حصول النساء ضحايا التحرش الجنسي على سبل انتصاف فعالة، والتحقيق الفعال في شكاواهن، وملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم على النحو الملائم، وحماية الضحايا من الانتقام، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).
الصحة
39 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك نشر وحدات متنقلة للرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية، إضافة إلى حملات التوعية العامة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) استمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية والحمل المبكر وسوء التغذية في صفوف النساء، ومحدودية فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، وانخفاض معدل الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ب) الافتقار إلى التثقيف المناسب للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، وارتفاع مستوى الاحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل، ولا سيما بين الفتيات والنساء غير المتزوجات؛
(ج) تجريم الإجهاض في جميع الحالات إلا إذا كانت حياة المرأة الحامل معرضة للخطر، وارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون؛
(د) الارتفاع غير المتناسب في معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، والوصم والاستبعاد الاجتماعي للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومحدودية فرص حصول النساء على الفحص والعلاج المتعلقين بالفيروس.
40 - وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين حصول المرأة على الخدمات الصحية قبل الولادة وفي الفترة المحيطة بالولادة وبعد الولادة للحد من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، بما في ذلك عن طريق تدريب القابلات وغيرهن من الأخصائيين الصحيين المعنيين، لا سيما في المناطق الريفية؛
(ب) ضمان حصول النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات الريفيات، والنساء غير المتزوجات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، على ما يكفي من خدمات ومعلومات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والأشكال الحديثة لمنع الحمل، والإجهاض المأمون، وخدمات ما بعد الإجهاض؛
(ج) تعديل المادة 141 من قانون العقوبات لإضفاء الشرعية على الإجهاض في حالات الخطر على حياة الحامل أو صحتها أو الاغتصاب أو سفاح المحارم أو وجود عيوب خلقية خطيرة في الجنين، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى؛
(د) جمع بيانات، مصنفة حسب العمر والمنطقة، عن الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة، بما في ذلك وفيات الأمهات؛
(ه) توفير إمكانية الحصول على فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مجانا ومواصلة توفير العلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة لجميع النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهن الحوامل، لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل ، ومكافحة وصم النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعرضهن للنبذ الاجتماعي.
الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية
41 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء المعهد الوطني للضمان الاجتماعي في عام 2016 لرصد تنفيذ خطط الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اعتماد القانون الأساسي للحماية الاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:
(أ) أن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والكوارث الطبيعية في عامي 2020 و 2021 قد عجلت بتأنيث الفقر وتهميش الفئات المحرومة من النساء، ولا سيما النساء ربات الأسر المعيشية في المناطق الريفية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والحوامل، والنساء الناجيات من العنف الجنساني، والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء العاملات بدون أجر، اللاتي غالبا ما يواجهن تحديات في الحصول على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية؛
(ب) محدودية فرص حصول المرأة على ملكية الأراضي والقروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي والحسابات المصرفية والخدمات المالية في الدولة الطرف؛
(ج) أن الحرفيات يفتقرن إلى التدريب اللازم لتحسين جودة منتجاتهن وتنويعها وابتكارها لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية؛
(د) عدم وجود معلومات عن نظام تحديد الهوية الفريد للمواطنين للحصول على الخدمات والدعم الحكومي.
42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) معالجة تأنيث الفقر عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وضمان مشاركة النساء، ولا سيما المنتميات منهن إلى الفئات المحرومة، مشاركة مجدية في تنفيذ الاستراتيجية ورصدها وتقييمها وتجديدها وحصولهن على استحقاقات اجتماعية واقتصادية كافية؛
(ب) ضمان حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على ملكية الأراضي، والقروض المنخفضة الفائدة دون ضمانات، وفرص ريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حتى تتمكن من المشاركة في التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الحدود فيما يتعلق بسلعها ومنتجاتها؛
(ج) توفير التدريب للحرفيات، مثل النساجات، ورائدات الأعمال في مجال إدارة الأعمال ومحو الأمية المالية والتسويق؛
(د) تقديم معلومات عن أثر نظام تحديد الهوية الفريد للمواطنين على ريادة المرأة للأعمال والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في التقرير الدوري القادم.
المرأة الريفية
43 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر بين النساء الريفيات وتحسين فرص حصولهن على ملكية الأراضي واستخدامها. وتشير أيضا إلى أن المرحلة الثانية من إعلان موبيس بشأن النساء الريفيات (20 18 -20 23 ) تسعى إلى تحسين وصول النساء والفتيات الريفيات إلى الأسواق والائتمان المالي والأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أنه على الرغم من أن المادة 4 من قانون الأراضي الانتقالي (13/2017) تنص على أن للمرأة حقوقا متساوية في الأراضي، فإن المواقف القائمة على الهيمنة الذكورية تقيد ملكية المرأة الريفية للأرض وسيطرتها عليها واستخدامها؛
(ب) أنه على الرغم من الحماية في قانون نزع الملكية (8/2017)، لا تزال المرأة الريفية تواجه عمليات الإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة أو تقديم التعويض المناسب؛
(ج) محدودية فرص حصول المرأة الريفية على الخدمات الأساسية والائتمانات المالية والتكنولوجيات الزراعية الحديثة ونقص تمثيلها في صنع القرار على المستوى المحلي، حيث لا تمثل سوى 5 في المائة من زيفي سوكو .
44 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تدمج الدولة الطرف منظورا جنسانيا وتعممه في جميع استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية الزراعية والريفية، مما يمكن النساء الريفيات من العمل بصفتهن من أصحاب المصلحة وصانعي القرارات والمستفيدين، ويتيح النظر إليهن على هذا النحو، ولا سيما ما يلي:
(أ) تفكيك المواقف القائمة على الهيمنة الذكورية والقوالب النمطية الجنسانية التي تعيق وصول المرأة الريفية على قدم المساواة إلى الأراضي والموارد الإنتاجية، وضمان تطبيق القانون 13/2017 لحماية حقوق المرأة الريفية المتساوية في ملكية الأراضي واستخدامها؛
(ب) ضمان أن تكون عمليات الإخلاء بأمر من المحكمة وتخضع لضمانات إجرائية صارمة، بما يتماشى مع القانون 8/2017 والمعايير الدولية، وتسريع إجراءات المحاكم المتعلقة بالتعويض وإعادة التأهيل الفوريين والكافيين، وتوفير سكن بديل ميسور التكلفة في جميع حالات الإخلاء القسري والمصادرة؛
(ج) تكثيف الجهود لضمان تقديم الخدمات في المناطق الريفية لتعزيز حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ والتعليم؛ والعمالة الرسمية؛ والحماية الاجتماعية؛ والسكن والمياه الكافية والصرف الصحي؛ والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، بما في ذلك المعرفة بتقنيات جمع الأغذية وحفظها وتخزينها وتجهيزها وتعبئتها وتسويقها وريادة الأعمال في هذا المجال؛
(د) ضمان قدرة المرأة الريفية على المشاركة بفعالية في التخطيط وصنع القرار فيما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات الريفية، وكذلك في تخطيط سياسات التنمية الزراعية والريفية واعتمادها وميزنتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ
45 - يساور اللجنة القلق لأن النساء، ولا سيما الريفيات والمهاجرات وذوات الإعاقة والنساء اللائي يعشن في فقر، يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ والأعاصير وفقدان التنوع البيولوجي، لأنهن يعشن في كثير من الأحيان في مناطق معرضة للخطر ويفتقرن إلى آليات التكيف اللازمة لزيادة قدرتهن على التكيف مع تغير المناخ.
46 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تستعرض الدولة الطرف استراتيجياتها المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، وكفالة مشاركة المرأة مشاركة مجدية في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، ولا سيما من خلال ما يلي:
(أ) جمع بيانات مصنفة عن أثر تغير المناخ والكوارث الطبيعية على النساء والفتيات؛
(ب) ضمان إدماج مراعاة الفوارق بين الجنسين في التشريعات والسياسات والتمويل والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث لتلبية الاحتياجات المحددة والفريدة للنساء والفتيات وبناء قدرتهن على الصمود والتكيف الفعال مع تغير المناخ؛
(ج) زيادة محو الأمية والتوعية في مجال تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث بين المجتمعات المحلية والنساء والفتيات، بما في ذلك النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، لتمكينهن بالمعرفة للمطالبة بحقوقهن، والمشاركة بفعالية في صنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ ووضع استراتيجيات وإجراءات التكيف والخسائر والأضرار التي تبني قدرة النساء والفتيات على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ؛
(د) دعم المرأة لكفالة مشاركتها بنشاط في إنشاء وتشغيل ترتيبات تمويل جديدة لمواجهة الخسائر والأضرار، على النحو الذي تقرر خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودة في عام 2022.
الزواج والعلاقات الأسرية
47 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن المشاورات الجارية حول الحد الأدنى القانوني لسن الزواج. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) تأذن المادة 1500 من القانون المدني بزواج القاصر التي يتراوح عمرها بين 16 و 17 سنة بإذن من الوالدين أو الوصي القانوني؛
(ب) لا يجرم قانون العقوبات سفاح المحارم مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما؛
(ج) لا يزال تعدد الزوجات ودفع ثمن العروس (بارليك) متفشيين في العديد من المجتمعات المحلية في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى عدم المساواة في الحقوق، وعلاقات القوة غير المتكافئة في الزواج والعلاقات الأسرية.
48 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وإلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل القانون المدني لإلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بالحد الأدنى للسن القانوني للزواج الذي هو 18 سنة لكل من المرأة والرجل، ومواصلة جهودها لمكافحة زواج الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبل منها معالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارسة الضارة، وتشجيع الإبلاغ عنها، وضمان مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الملائم، بما في ذلك أفراد الأسرة المتواطئون أو القيادات الدينية والمجتمعية أو المسجلون المدنيون، وفقا للتوصية العامة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة؛
(ب) تعديل قانون العقوبات لتجريم سفاح المحارم مع الأطفال صراحة، ومكافحة الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات داخل الأسرة، وضمان حصول الضحايا على الدعم الكافي والتعويضات عن الضرر الناجم؛
(ج) تعديل القانون المدني لحظر تعدد الزوجات صراحة، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات تعدد الزوجات القائمة؛
(د) توفير بناء منهجي للقدرات، في مجال تمتع المرأة بحقوق متساوية في إطار الزواج والعلاقات الأسرية ولدى فسخها وتمتعها بحقوق متساوية في الإرث، للجهاز القضائي، بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال العدالة التقليدية، والقيمون على القانون العرفي، والنساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية.
تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية
49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
تعميم الملاحظات الختامية
51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، لإتاحة تنفيذها تنفيذا تاما.
التصديق على المعاهدات الأخرى
52 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.
متابعة الملاحظات الختامية
53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (أ) و 26 (ب) و 30 (أ) و 40 (أ) أعلاه.
إعداد التقرير المقبل
54 - ستحدِّد اللجنة موعد تقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وتبلِّغه بما يتماشى مع التقويم المستقبلي لتقديم التقارير الذي يمكن التنبؤ به على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة قبل تقديم التقرير، حسب الاقتضاء، بالنسبة للدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.
55 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .