GENERAL
CCPR/C/SR.21389 January 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة التاسعة والسبعون
محضر موجز للجلسة 2138
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ، الساعة 00/15
الرئيس : السيد أمور
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
التقرير الدوري الثاني للفلبين
______________________
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع واحد من تاريخ الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 00 /15
النظر في التقارير المقدمة من الدول ا لأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال)
التقرير الدوري الثاني للفلبين(CCPR/C/PHL/2002/2; CCPR/C/79/PHL).
1- بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد الفلبين إلى مائدة اللجنة .
2- السيدة غوتيريز (الفلبين) قالت إن العهد قد دخل حيز النفاذ في الفلبين في 23 كانون الثاني/يناير 1987. وأكدت من جديد التزام بلادها بحقوق الإنسان والديمقراطية، وأشادت بذكرى كل من جادوا بأرواحهم في نضالها الطويل والمرير من أجل نيل استقلالها. وقالت إن قدرة حكومتها على تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية قد تدعمت بقدر كبير خلال الفترة المشمولة بالتقريرين الثاني والثالث المدمجين (نيسان/أبريل 1989 إلى 2001). وفي حين أن تخفيف حدة الفقر قد ظلت تشكل الأولوية العليا، فقد ركزت حكومتها أيضاً على المصالحة الوطنية وتوطيد دعائم الديمقراطية. وقالت إن حكومتها تلتزم التزاماً تاماً بالتعاون مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والتشجيع على صحافة حرة ومسؤولة . وتشمل استراتيجيتها لحقوق الإنسان الاضطلاع ببرامج تدريبية للموظفين القائمين على إنفاذ القوانين، والقيام بحملة مكثفة للتوعية العامة.
3- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة 1 إلى 20 الواردة في قائمة القضايا (CCPR/C/79/L/PHL).
4- السيدة غوتيريز (الفلبين) قالت مجيبة على السؤال رقم 1 إنه في قضية الشعب ضد ميركادو أكد الطاعنون أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للعهد. غير أن المحكمة قضت بأن عقوبة الإعدام تعتبر تقييداً مشروعاً للحق في الحياة بموجب المادة 6 من العهد، شريطة عدم استخدامها إلا على أشد الجرائم خطورة. والواقع أن الفلبين لم يصدق على البروتوكول الثاني المرفق بالعهد الذي يرمي إلى حظر عقوبة الإعدام. غير أن القانون الجمهوري رقم 7438 والقانون الجمهوري رقم 7309 اللذين يتعلقان بحقوق المحتجزين والاستحقاقات التي تعود على ضحايا الحبس غير العادل يتضمنان المبادئ ذات الصلة للعهد.
5- وقالت مشيرة إلى السؤال رقم 2 إن وكالات الدولة ملزمة بتطبيق أحكام العهد. وعلاوة على ذلك فإن اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان قد أُنشئت من أجل التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وكالات الدولة أو غيرها من الجماعات المسلحة، كما أن القانون المحلي يكفل اتخاذ تدابير تصحيحية فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، ويحق للأطراف المتضررة إقامة دعاوى مدنية منفصلة للمطالبة بالتعويض، دون المساس بمقاضاة مرتكبي الانتهاكات بموجب القانون الجنائي. والجرائم المرتكبة ضد القوانين الأساسية للدولة، مثل الاحتجاز التعسفي، وتفتيش المساكن دون أمر تفتيش وتعطيل الاجتماعات السلمية تخضع للعقاب بموجب المواد 124 إلى 131 من القانون الجنائي المعدل.
6- وقالت إن لجنة الفلبين المعنية بحقوق الإنسان قد أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها وكالات الدولة أثناء فترة الحكم العسكري ولها حرية القيام بتحريات دون التعرض لأي ضغوط سياسية لا مبرر لها. واللجنة هيئة دستورية مستقلة وتولي السلطات الفلبينية التوصيات التي تقدمها ما يستحقها من أهمية ومصداقية.
7- ثم قالت إنه يمكن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (السؤال رقم 4) التماس سبل انتصاف من خلال لجنة حقوق الإنسان. وبناء على توصيات اللجنة تأمر إدارة شؤون العدل بإجراء تحقيقات أولية وتوجيه التهم المناسبة. ويمكن للضحايا أيضاً المطالبة بتعويضات عن انتهاك حقوقهم وحرياتهم الدستورية مثل الحبس غير القانوني، بموجب المادة 32 من القانون المدني.
8- وتنظر حكومتها بجدية، إدراكاً منها لالتزاماتها الدولية، في جميع الطلبات المقدمة إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات مؤقتة للحماية (السؤال رقم 5). غير أن تنفيذ التزاماتها، ولا سيما فيما يتعلق بالقانون المحلي تعتبر من الحقوق السيادية للدولة الطرف.
9- وقالت مشيرة إلى السؤال رقم 6 إن الحماية المناسبة لحقوق الإنسان تكفل للمشتبه فيهم في التحقيقات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية، بحيث لا يحرم أي شخص من حياته أو حريته أو ممتلكاته دون محاكمة وفق الأصول القانونية. وتكفل الحقوق الدستورية في جميع الأوقات، كما أن الحق في المثول أمام القضاء لا يجوز المساس به إلا لفترة لا تتجاوز 60 يوماً عقب الاجتياح أو التمرد أو إذا اقتضت السلامة العامة ذلك. ويعرض على الكونغرس حالياً تشريع لمكافحة الإرهاب يتضمن أحكاماً تكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية حتى في سياق الحرب ضد الإرهاب.
10- ثم قالت إن الدستور ينص على عدم جواز حرمان أي شخص من الحماية القانونية المتساوية، ويحظر جميع أشكال التمييز العنصري (السؤال رقم 7). وبمقتضى المادة 3 من قانون العمل تقع على الحكومة أيضاً مسؤولية ضمان فرص العمل المتساوية للجميع بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو العقيدة.
11- وأحرز تقدم في ضمان المشاركة الأفضل للنساء في الحياة السياسية، كما أن العديد من النساء يشغلن مناصب هامة في الحكومة (السؤال رقم 8). وسيجري في وقت لاحق تقديم إحصاءات فيما يتعلق بمشاركة النساء في الحياة العامة.
12- ويقضي القانون الجمهوري رقم 7659 بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام (السؤال رقم 9) على الجرائم الشنيعة التالية الخيانة العظمى والاغتصاب والاختطاف والاحتجاز غير القانوني الخطير والسرقة المصحوبة باستخدام العنف والترهيب، وإشعال الحرائق المدمرة عمداً، والنهب، واستيراد أو تسليم أو بيع أو حيازة أو تعاطي عقاقير مخدرة محظورة والقتل العمد والقرصنة والتمرد في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية الفلبينية والرشوة المقيدة وقتل الأب وقتل الأطفال. وبرر إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بدعوى تفشي ارتكاب الجرائم وبأنها تشكل رادعاً قوياً. ووفقاً للمادة 3 من الدستور لا توقع عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الشنيعة والمقيتة والمنحرفة، التي تشكل اعتداءً سافراً على المعايير والمبادئ العامة للآداب والأخلاق في مجتمع عادل متحضر. وسيقدم الوفد تفاصيل الجرائم التي تحمل حكماً إلزامياً أو محتملاً بعقوبة الإعدام (السؤال رقم 10) في مرحلة لاحقة من المناقشة.
13- وقالت في معرض ردها على السؤال رقم 11 إنه حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 صدر مجموع قدره 979 حكماً بالإعدام أكدت منه المحكمة العليا 145 حكماً ولا يزال 834 حكماً بالإعدام قيد النظر. ونفذت 7 أحكام بالإعدام وينتظر 145 سجيناً تنفيذ الحكم. غير أنه جرى الإعلان عن وقف مؤقت لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم غير الجرائم ذات الصلة بالمخدرات ولا يزال الجدل محتدماً بشأن حظر عقوبة الإعدام في الكونغرس.
14- ثم قالت إنه حكم على عدة أحداث جانحين بعقوبة الإعدام (السؤال رقم 12) نظراً لتعذر تحديد سنهم وقت المحاكمة. ومن بين المدانين، أطلق سراح 20 حدثاً بعد ذلك ونقل سبعة أشخاص إلى سجون تخضع لإجراءات أمنية متوسطة الشدة، ريثما يجري إطلاق سراحهم. ويحظر بموجب القانون فرض عقوبة الإعدام على الأحداث.
15- ولا تزال الحكومة تحقق في جميع حالات القتل خارج نطاق القانون (السؤال رقم 13) وهي ليست في وضع يمكنها من تقديم معلومات فيما يتعلق باغتيال مدافعين عن حقوق الإنسان واختطاف اثنين آخرين في نيسان/أبريل 2003. وإذا كانت اللجنة تشير إلى قضية إيدن مارسيلانا ، التي رفعت أمام المحاكم، ففي إمكان الوفد تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.
16- وأفادت منظمة غير حكومية تعمل كعضو للجنة لحماية الأطفال عن مقتل مجرمين مشتبه فيهم، بما في ذلك أعضاء عصابة من الأحداث وأطفال الشوارع في دافاو (السؤال رقم 14). وقد أجرت اللجنة الخاصة تقييماً للشهود لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين في إطار برنامج حماية الشهود وأحيل البلاغ إلى لجنة حقوق الإنسان، غير أنه لا تتوفر حتى الآن أدلة كافية لإقامة دعوى جنائية أمام المحكمة. وكان عدم تعاون الشهود خوفاً من الأعمال الانتقامية وعدم وجود دعم شعبي للضحايا من العوامل التي أعاقت جمع الأدلة.
17- ولا يجيز القانون الفلبيني جماعات القصاص الأهلية ولا أعمال القتل خارج نطاق القانون (السؤال رقم 15). وعدد جماعات القصاص الأهلية الموجودة غير معروف بالنظر إلى الطابع السري لأنشطتها.
18- ويعرض على الكونغرس مشروع قانون بشأن المعاقبة على أعمال التعذيب وهو في القراءة الثانية (السؤال رقم 16). ويُعرّف التعذيب في هذا المشروع بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً أو دوائياً يلحق عمداً بشخص ما يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية بقصد الحصول من هذا الشخص على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إرغامه على ذلك.
19- ويتعرض مرتكبو أعمال التعذيب أو أي شخص آخر كان موجوداً لدى ارتكاب هذه الأعمال للمحاكمة الجنائية. ولا يجوز التذرع بتلقي أمر من ضابط أعلى كمبرر للتعذيب. ويعامل التعذيب الذي يسفر عن وفاة أي شخص بأنه قتل عمد. وكوسيلة للحماية من إساءة المعاملة يخضع المحتجزون لفحوص طبية وزيارات من ممثلي لجنة حقوق الإنسان. وينص الدستور على أن لكل مقبوض عليه بتهمة ارتكابه لجريمة، الحق في عدم التحدث وأن يكون مصحوباً بمستشار قانوني مناسب يفضل أن يكون من اختياره أو اختيارها. وأي اعتراف ينتزع عن طريق التعذيب أو إساءة المعاملة يعتبر لاغياً وباطلاً.
20- وتتخذ الحكومة خطوات لتحديث قائمتها للأماكن الرسمية للاحتجاز بتجميع قاعدة بيانات عن المحتجزين تكون في متناول رابطات المحامين وعامة الجمهور (السؤال رقم 17).
21- وقالت إن الأدلة التي يجري الحصول عليها من محتجز في مكان احتجاز غير رسمي تعتبر أدلة جرى الحصول عليها بطرق غير نظامية (السؤال رقم 18)، وحيثما توجد دلائل تشير إلى الحصول على الأدلة عن طريق استخدام العنف أو التخويف أو التهديد أو ضغوط غير مبررة أو عن طريق التحايل، تعتبر غير مقبولة في المحاكم. وبموجب القانون الجمهوري رقم 7438 ينبغي أن يكون أي اعتراف يدلي به محتجز أو شخص يتعرض لتحقيق احتجازي كتابة وموقعاً عليه من هذا الشخص في حضور مستشاره القانوني وفي حالة تغيبه بناء على تنازل صحيح، في حضور الآباء أو الأخوة أو الأخوات الأكبر سناً أو الزوج أو موظف بلدي أقدم أو قاض بلدي أو مشرف مدرسي على الصعيد المحلي أو قسيس أو راعي الكنيسة تبعاً لرغبات الشخص المعني. وبخلاف ذلك تعتبر الاعترافات التي تخرج عن نطاق القانون غير مقبولة كأدلة في أي إجراءات قضائية. وعلاوة على ذلك يعتبر أي تنازل يبديه أي شخص مقبوض عليه أو محتجز بموجب المادة 125 من القانون الجنائي المنقح أو بموجب تحقيق احتجازي لاغياً وباطلاً ما لم يتنازل الشخص عن حقه كتابة على أن يوقع عليه في حضور المستشار القانوني.
22- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 19 فقالت إنه تعرض على الكونغرس مسودة قانون أعدها مجلس النواب بعنوان "قانون لتعزيز إدارة شؤون قضاء الأحداث" تنشئ مكتباً لقضاء الأحداث ومنع الجنوح يتبع إدارة شؤون العدل ومركزاً لتدريب الأحداث في مكتب الإصلاحية. وأصدرت المبادئ والقواعد المنظمة لإنشاء مراكز الاحتجاز بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحكم المحلي وعممت على وحدات الحكومة المحلية.
23- وقالت في معرض ردها على السؤال رقم 20 إن مكتب المؤسسات الإصلاحية قد أعلن عن صدور دليل تشغيلي لكفالة معاملة السجناء على نحو متسق وإنساني. يشمل شروطاً فيما يخص فرش الأسرة والطعام لضمان توافقها مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
24- السيد شيرير قال إنه يأسف لأن 13 عاماً قد انقضت منذ تقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي. غير أنه في الوقت نفسه يرحب بانفتاح السلطات الفلبينية على الأعمال التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية المحلية منها والدولية على السواء، وهو ما وفر للجنة طائفة واسعة النطاق من المعلومات التكميلية.
25- ثم قال إن إجابات الوفد على الأسئلة 1 إلى 20 الواردة في قائمة القضايا لم تكن مفصلة بقدر كاف. وكانت اللجنة تود بوجه خاص معرفة المزيد بشأن التدابير المحددة المتخذة للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان. وسترحب اللجنة بالاطلاع على وصف تدعمه إحصاءات إن أمكن عن كيفية تنفيذ التشريع الذي أشار إليه الوفد في الممارسة العملية.
26- وأضاف بقوله إن رد الوفد على السؤال رقم 5 فيما يتعلق بتنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن قضية كاربو وآخرون ضد الفلبين كان شديد الإيجاز ويشوبه التهرب بعض الشيء وطلب تفسيراً آخر لرد فعل الحكومة إزاء آراء اللجنة.
27- وبصدد السؤال رقم 13 قال إن عدداً من المنظمات غير الحكومية قد أبلغت اللجنة أن أعمال القتل خارج نطاق القانون تمثل مشكلة كبرى في الفلبين. ووفقاً للوفد لا تزال الحكومة "تدعّم" المعلومات عن الموضوع بحيث أنها لا تستطيع الآن إعلانها على الملأ. والقضية المشار إليها تتعلق بالفعل باثنين من مدافعي حقوق الإنسان هما إيدن مارسيليانا وإيدي غومانوي قام رجال مقنعون بقتلهما رمياً بالرصاص في نيسان/أبريل 2003 لدى عودتهما من بعثة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقال إنه غير متأكد مما يقصده الوفد من قوله إن القضية قد "أغلقت في المحكمة". هل أعاق التخويف أو الخوف من الانتقام جمع الأدلة؟ وتساءل عن نوعية العقبات التي يمكن أن تحول دون تحقيق العدل فيما يتعلق بمثل هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.
28- وقال إن الوفد قد أشار إلى "عدم وجود دعم شعبي" لضحايا أعمال القتل المذكورة في السؤال رقم 14. فإذا كان السكان المحليون لا يدعمون الأعمال الإيجابية التي تضطلع بها السلطات للتصدي لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو إساءة المعاملة في هذه الحالات، هل يعزى السبب إلى الرابطات السياسية للضحايا أو أصلهم الإثني أو ديانتهم أو أي عامل آخر؟
29- وبصدد السؤال رقم 15، قالت الدولة الطرف إنها لا تستطيع التحقق من عدد جماعات القصاص الأهلية العاملة في الوقت الراهن. وطلب من الوفد تفسير عجز الحكومة الواضح عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات التي من الواضح أنها لا تنتهك القانون الفلبيني فحسب وإنما تنتهك العهد أيضاً.
30- السيد ريفاس بوسادا قال إن التأخير في تقديم التقرير الدوري الثاني زاد من الصعوبة التي تواجهها اللجنة في القيام بدورها المتعلق برصد حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، لم تستطع الدولة الطرف الاستفادة من الحوار الجاري مع اللجنة. وقد قدم الوفد معلومات مفرطة في التفصيل عن الوضع المؤسسي والدستوري والتشريعي في الفلبين ومعلومات غير كافية عن النتائج التي تحققت في الممارسة العملية. واستفسر عن مرتبة العهد في التسلسل الهرمي الدستوري والقانوني في الفلبين. وما الذي يحدث عند عدم توافق أحد أحكام العهد مع التشريع المحلي؟ واللجنة مهتمة بصفة خاصة بمعرفة التدابير العملية التي تكفل عدم إفلات الموظفين العموميين من العقاب فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض ضحايا مثل هذه الانتهاكات حسبما يقتضي العهد.
31- والسؤال المطروح هو كيف تختلف مهام لجنة الفلبين لحقوق الإنسان التي أنشئت في عام 1987 في الممارسة العملية عن مهام اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان التي أنشئت بعد ذلك بوقت قصير؟ وقال إنه مهتم على وجه الخصوص بمعرفة صلاحيات كل منهما فيما يخص إجراء تحقيقات وسلطاتها في إقامة الإجراءات القانونية استجابة للتقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
32- وذكر الوفد أن أحكام القانون المدني تعترف بحق ضحايا الانتهاكات في الحصول على تعويضات نقدية أو اقتصادية. غير أنها لم تقدم صورة كاملة عن نظام التعويضات. ومن غير الواضح ما إذا كان مجرد اعتراف هيئة قضائية بأن انتهاكاً لحق من الحقوق قد وقع يعتبر سبباً كافياً للحصول على تعويض أم أن من الضروري إقامة إجراءات إضافية قضائية أو إدارية.
33- السيد شاينين أثنى على نهج الانتقاد الذاتي التي اتبعته الدولة الطرف لكنه أعرب عن أسفه لأن إجابات الوفد على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا كانت مقتضبة إلى حد ما. ووجه الثناء إلى الفلبين لتصديقها على البروتوكول الاختياري، الذي يخول للأفراد الحق في تقديم شكاوى وهو أمر غير شائع في المنطقة.
34- وبخصوص السؤال رقم 5 الوارد في قائمة القضايا، قال إن الوفد قد شدد على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين". وفي حين أنه اتفق على أنه يجب على الدولة الطرف أن تمتثل بحسن نية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فإنه انزعج للإشارة إلى حقها السيادي فيما يتعلق بإنفاذ القانون المحلي. وفي حالة الشكاوى التي يقدمها الأفراد فإن السبيل الوحيد للامتثال لالتزاماتها الدولية هو إعطاء اللجنة وقتاً لإنهاء مداولاتها دون اتخاذ أي خطوة لا رجعة فيها مثل إعدام ضحية مزعومة كما حدث في ثلاث حالات. وطبقاً لمصادر منظمة غير حكومية سرت شائعات بصدور قرار بإعدام الأشخاص الآخرين الذين تقدموا بشكاوى إلى اللجنة. وطلب من الوفد توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف ملتزمة بالامتناع عن إعدام أي شخص تكون دعواه منظورة بموجب إجراءات اللجنة للشكاوى الفردية.
35- وفي ضوء التقارير التي قدمها الفلبين إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، قال إنه غير متأكد مما إذا كانت التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب تتوافق مع العهد. وفي التقرير الثاني على سبيل المثال قدمت الدولة الطرف قائمة بأسماء بعض الأفراد الذين صنفوا باعتبارهم إرهابيين والمحتجزين حالياً على ذمة المحاكمة. كيف يمكن التوفيق بين هذا النهج وبين افتراض البراءة وكفالة محاكمة عادلة؟ وذكر في كلا التقريرين أنه لا يوجد في الفلبين أي قانون يُعرّف الإرهاب، غير أنه نما إلى علم اللجنة من مصادر أخرى أن قانوناً من هذا القبيل معروض على الكونغرس وهو يود التحقق من أن التعريف لا يشوبه الغموض دون مبرر. ففي بعض البلدان تفرض عقوبات شديدة على جريمة الإرهاب لكنها لا تشمل جميع العناصر اللازمة للجريمة. ومن ثم يجري التخلي عن مبدأ الشرعية - وهو حق لا يجوز تقييده بموجب العهد. وقال إنه يود الحصول على تأكيد بأن التعريف الفلبيني لا يشير إلى النية الإرهابية إلا بالجمع بينها وبين جريمة عادية وليس بصورة مستقلة. وقال إنه فهم من مصادر خارجية أن العقوبة المقترحة لجريمة الإرهاب هي السجن المؤبد لكن عقوبة الإعدام قيد المناقشة أيضاً.
36- وبخصوص الطلبات المتعلقة بالتسليم سأل عما إذا كانت قاعدة عدم الطرد قاطعة في الفلبين بحيث إنه لا يجوز ترحيل أي شخص إذا كان هناك خطر بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
37- وقد أحاط الفلبين لجنة مكافحة الإرهاب علماً بمختلف التدابير المتعلقة بتبادل المعلومات، بما في ذلك إبلاغ قوائم أسماء المسافرين. وسأل عن ضمانات حقوق الإنسان المنتظرة من مثل هذا التعاون في حين أن البلد المعني لم يصدق على العهد ولا على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.
38- واستشهد الوفد بعدد من المبررات السياسية أو المتعلقة بالقانون المحلي للعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام. وقال إن ما يهم اللجنة هو المبرر بموجب القانون الدولي. والتفسير الصحيح للمادة 6 من العهد هو أنه لا يجوز الرجوع عن إجراء اتخذ بإلغاء عقوبة الإعدام. وجرى الحفاظ على عقوبة الإعدام فيما يخص الدول الأطراف التي لم تقم بإلغائها. وفي هذا الصدد، سأل عما إذا كان لا يزال يعاقب على أي جريمة بعقوبة الإعدام قبل إعادة إدراجها في القانون الجنائي.
39- واستدرك قائلاً إنه برغم أن الوفد لم يقدم بعد الأرقام المطلوبة في السؤال رقم 10، فقد علم من مصادر أخرى أن 46 جريمة تنطوي على عقوبة الإعدام وأن عقوبة الإعدام إلزامية في حالة 25 جريمة منها. وقد رأت اللجنة أن عقوبة الإعدام الإلزامية - حيثما لا يوجد أمام المحكمة أي خيار آخر - تعتبر حرماناً تعسفياً من الحياة بالمعنى المقصود من المادة 6(1) من العهد. وقد فسرت أيضاً عبارة "أشد الجرائم خطورة" الواردة في المادة 6 بأنها تشير إلى فئة ضيقة من الجرائم، التي تتضمن استخدام العنف ضد شخص مما يفضي إلى الحرمان من الحياة. وقائمة الجرائم التي تنطوي على عقوبة الإعدام في الفلبين أوسع نطاقاً بكثير من هذا التفسير. وطلب من الوفد أن يوضح مفهوم جريمة "شائنة" بموجب القانون المحلي و"أشد الجرائم خطورة" بموجب العهد.
40- السيد آ ندو قال إن الغياب الطويل لأي حوار مع الفلبين كان من العوائق الكبرى للجنة. واتفق مع المتحدثين على ضرورة استكمال تعداد الأحكام القانونية والإدارية في التقرير بإيراد تفاصيل فيما يتعلق بالتنفيذ.
41- وفيما يخص السؤال رقم 7 الوارد في قائمة القضايا، استفسر عن تعريف العرق في الفلبين باعتباره سبباً لحظر التمييز. كيف يمكن لأي شخص أن يدعي أن تمييزاً بسبب العرق قد وقع وما هي الإجراءات القائمة للتحقق مما إذا كان للادعاء ما يبرره؟ وحيثما يرتئي أن هناك مبرراً لادعاء ما، ما هي سبل الانتصاف الملموسة المتاحة؟ وقال مشيراً إلى السوابق القضائية للجنة إن المادة 26 من العهد لا تتناول الحقوق المدنية والسياسية فحسب وإنما جميع الأعمال العامة سواء كانت قضائية أو إدارية، بما في ذلك الأعمال ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وسأل عما إذا كان نطاق الحماية في الفلبين يشمل جميع فئات الحقوق.
42- ثم قال إن المادة 3 من العهد التي تحظر التمييز بين الجنسين تشمل طائفة واسعة النطاق من القضايا التي لا تتعلق بالأحكام القانونية فقط وإنما تتعلق أيضاً بالتعليم والتوعية. وقال إنه يود معرفة نوع برامج التوعية الموجودة في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي ونوع التدريب المقدم لضمان عدم انتهاك معلمي المدارس والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة للمادة 3.
43- السيد خليل سأل مشيراً إلى الفقرة 597 من التقرير عما إذا كان في مقدور الوفد تفسير التباين بين التشريع الجديد المقترح فيما يتعلق بالتعذيب والممارسة العملية. وهناك تقارير متواصلة عن حالات التأخير في التحقيق الفعال في الحالات، وبخاصة الحالات التي تتضمن المشتبه في أنهم متمردون، ومناخ الإفلات من العقاب فيما يخص إساءة معاملة المحتجزين أثناء التحقيق الاحتجازي.
44- وبصدد الفقرة 625، قال إنه لا يزال يوجد أماكن سرية للاحتجاز، بالرغم من الحظر الدستوري، وتساءل عما إذا كان التشريع المقترح ينص على إلغائها. وهل هناك أي اقتضاء قانوني بالحفاظ على سجلات لحالات القبض والاحتجاز، وإذا كان الأمر كذلك هل تتاح هذه السجلات للأطراف المعنية مباشرة؟
45- وقال مشيراً إلى الفقرة 943 إن الفلبين بوصفه من أولى الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل قد أصدرت مجموعة واسعة من التشريعات لحماية الأطفال المخالفين للقانون. غير أن الممارسة لم تواكب التشريع: فلا تزال هناك تقارير تفيد بإساءة معاملة القصّر من جانب الموظفين العموميين وبأن القصّر يودعون في نفس زنازين البالغين.
46- وقال إن أطفال الشوارع يتعرضون للخطر بوجه خاص. ويتعرضون أحياناً للضرب وتقيّد أيديهم بالأغلال لدى القبض عليهم ويخضع الكثير منهم لفترات طويلة من الاحتجاز على ذمة المحاكمة، بالإضافة إلى أوجه التأخير في معالجة القضايا. وتساءل عما إذا كان يحق لهم الوصول إلى مستشار قانوني. وقال إن مشكلة أطفال الشوارع بوجه عام ربما تتطلب إشرافاً عن كثب من جانب الدولة ودعم من المنظمات غير الحكومية العاملة مع الأطفال.
47- ووفقاً للتقرير يتمتع الأطفال الذين يعرضون على المحكمة ببعض الحقوق الخاصة، لكن إنشاء محاكم للأحداث من شأنه أن يساعد بالتأكيد على خفض عدد الأطفال المودعين في السجون المكتظة. وتساءل عما إذا كان الفلبين يفكر في القيام بذلك.
48- السيد باغواتي قال إن الطريقة التي يطبق بها التشريع في الممارسة العملية تؤثر على رفاه الناس وأعرب عن رغبته في الحصول على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتنفيذ. وسأل مشيراً إلى الفقرة 371 من التقرير عن تكوين الأكاديمية التشريعية. كيف يجري تعيين الأعضاء فيها وهل يحصلون على أي تدريب عملي وإلى من يتعرضون للمساءلة؟
49- وبخصوص لجنة الفلبين لحقوق الإنسان، قال إن التقرير لم يقدم أي معلومات محددة عن عدد الأعضاء وعن كيفية تعيينهم، وما إذا يجري تغييرهم وما هي وظائفهم. وتساءل عن عدد الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة وعن نتائج التحقيقات. إلى أي مدى تشترك المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة؟ وقال إنه يود أيضاً معرفة ما إذا كان مشروع التشريع قد عرض على اللجنة حتى تتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان. وسأل أخيراً عن عدد التوصيات التي قدمتها اللجنة وعدد التوصيات التي نفذت.
50- وقد أدرجت أحكام العهد في القانون المحلي. غير أنه تساءل عما إذا كان قد جرى الاحتكام مباشرة للحقوق المشمولة بحماية العهد أو جرى إنفاذها في الأحكام التي تصدرها المحاكم. وهل يعاقب على انتهاكات هذه الحقوق بموجب القانون؟ وبخصوص الحق السيادي للدولة الطرف في قبول أو عدم قبول توصيات اللجنة، قال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت التوصية التي قدمتها اللجنة في الحالة المحددة المذكورة في السؤال رقم 5 الوارد في قائمة القضايا قد اتبعت فعلياً وإن لم تكن قد اتبعت فما هو السبب في ذلك.
51- السيد يالدين قال إنه بالرغم من ضخامة حجم التقرير فإن هناك ثغرات مؤسفة. فلا يكفي على سبيل المثال الاقتصار على الإشارة إلى تقارير الدولة الطرف المقدمة إلى الهيئات الأخرى لرصد المعاهدات، خاصة وأنها قدمت في بعض الحالات منذ عدة سنوات خلت.
52- ويتناول التقرير مسألة التمييز العنصري لكنه لم يرد أي ذكر للتمييز لأسباب أخرى مثل الجنس أو الإعاقة أو الدين. وتساءل عما إذا كانت اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان تتمتع بصلاحية تناول الشكاوى المتعلقة بالتمييز. ما هي الطريقة التي قدمت بها هذه الشكاوى وكيف جرى تناولها؟ وأخيراً تساءل مشيراً إلى الفقرة 467 من التقرير عن مدى التقدم المحرز في التشريع المتعلق بحقوق ممارسي اللواط.
53- السيدة شانيه قالت إن من المسائل الرئيسية التي جرى تناولها لدى نظر اللجنة في التقرير الأولي للفلبين مسألة القوات شبه العسكرية والميليشيات وجماعات القصاص الأهلية. وعاد التقرير إلى التطرق إلى المسألة وإن يكن بإيجاز إلى حد ما ولم ترد أي تفاصيل فيما يتعلق بدور مختلف القوات العسكرية وشبه العسكرية وسلطاتها. وتساءلت عن ماهية الأحكام القانونية التي تنظم استخدام الجيش للقوات شبه العسكرية وما إذا كانت الحكومة قد قبلت ببساطة إنكار القوات العسكرية للادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المذكورة في الفقرة 547 دون إنشاء أي لجنة لتقصي الحقيقة.
54- وقد أبلغت اللجنة عند نظرها في التقرير الأولي أن اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان لها صلاحية تناول الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة، وهو ما يجعلها أقوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم. غير أنه لا يزال من غير الواضح كيف يجري توجيه نظر اللجنة المذكورة إلى مثل هذه الانتهاكات، ولذلك فإنها ترحب بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الموضوع.
55- وأعربت عن اتفاقها مع تعليقات زملائها فيما يتعلق بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام وقالت إنها وجدت صعوبة في أن تعرف من التقرير ما إذا كانت العقوبة لا تفرض إلا على أشد الجرائم خطورة، طبقاً للمادة 6 من العهد. وقالت إن الكم الوفير من التشريعات المعدلة التي أشير إليها في الفقرة 508، على سبيل المثال، تسبب الالتباس. وتساءلت عن تعريف التعذيب الذي تطبقه الدولة الطرف وما هي الهيئات المختصة بتناول حالات التعذيب.
56- وقالت إن المعلومات المتعلقة بحالة الأطفال مروعة، وبخاصة في ضوء المادة 10 من العهد. ما هو الحد الأدنى للسن التي يمكن عند بلوغه القبض على طفل وكيف يحدد هذا السن، إن لم يكن بالمظهر وحده؟ وهناك حالياً على ما يبدو سبعة أطفال ينتظرون الإعدام، وهو أمر يصعب التوفيق بينه وبين حقيقة أنه لا يجوز بموجب القانون فرض عقوبة الإعدام على القصّر.
57- السيد كالين قال إنه يشاطر القلق الذي أبدته السيدة شاينين إزاء رد الوفد على السؤال رقم 5 الوارد في قائمة القضايا. وقال إنه لا يستطيع تفسير موقف الحكومة إذا وضعنا في الاعتبار التعليقات التي أبدتها المحكمة العليا في قرارها بشأن قضية اتشيغاري ومفاده أن الفلبين لا يمكن أن يعتبر بأنه "يرتبط ارتباطاً لا فكاك منه بالعهد والبروتوكول المذكورين بالنظر إلى أن [تلك] الاتفاقات [قد] وصلت إلى مستوى اللجنة فقط". والسؤال المطروح هو هل تشاطر الحكومة هذا الرأي؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فعلى أي أساس تتعامل مع اللجنة؟
58- وقال إنه يبدو أن هناك قدراً معيناً من الالتباس فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف فمن جهة ليس هناك أدنى شك في أن الفلبين ملتزم تماماً بالعهد والبروتوكول الاختياري وهي التزامات تعاقدية تجاه جميع الدول الأطراف الأخرى؛ غير أنه ينبغي التمييز بين مبدأ أن "العقد شريعة المتعاقدين" ومسألة إلى أي مدى تعتبر آراء اللجنة في قضية بعينها ملزمة قانوناً. وبالمعنى الحرفي لا تعتبر توصيات اللجنة ملزمة قانوناً، لكن الدول الأطراف في الوقت نفسه هي التي انتخبت أعضاء اللجنة وأسندت إليهم مهمة الإشراف على العهد. وفي هذا السياق تعلن اللجنة آراءها وتوصي، في جملة أمور، باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية.
59- ولذلك فإنه يود أن يعرف كيف ينبغي له تفسير تأكيد الوفد على الحق السيادي للدولة الطرف. هل يتضمن مثلاً أنه ليست هناك حاجة إلى وضع آراء اللجنة في الاعتبار لدى الرد على الأسئلة المتعلقة بمتابعة العهد؟ أو أنه يعني أن الحكومة ترى أن التوصيات المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية هي مجرد توصيات؟ والواقع أن هذه التوصيات - بخلاف آراء اللجنة بشأن قضية بعينها - لا تتناول مسألة ما إذا كان قد جرى ارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان أم لا، لكنه يعبر عن إصرار اللجنة على الالتزام التعاقدي الذي تعهدت الدولة بموجبه بأن تسمح للجنة بالنظر في الحالات بموجب البروتوكول الاختياري الأول. وقال إنه يرحب بالحصول على توضيح لموقف الدولة الطرف فيما يتعلق بمضمون واجب التعاون مع اللجنة.
60- السيد غليليه - أهانهانزو قال إنه كان يود الاطلاع على بعض الأمثلة التوضيحية لآثار التشريعات في الممارسة العملية. وقد وردت إشارات كثيرة في التقرير إلى التعديلات التي أدخلت على التشريعات، لكنه لم يجر توضيح محتوى التشريعات الأصلية ولا محتوى التعديلات المدخلة عليها بالتحديد. وبالتالي يصعب تحديد ما إذا كانت التطورات التي طرأت على التشريعات تتضمن التوجه نحو الاحترام الأكبر للعهد. وقال إنه يود بصفة خاصة الحصول على أمثلة ملموسة عن تنفيذ التدابير المذكورة في الفقرات 401 إلى 405.
61- وتساءل، مشيراً إلى الفقرة 506، عن التطورات التي حدثت فيما يخص تعليم حقوق الإنسان منذ عام 1994. ما هو محتوى التعليم في مجال حقوق الإنسان وما هي النسبة المئوية للسكان الذين انتفعوا به فعلياً؟ وتساءل عن اللغة التي استخدمت كوسيلة لتعليم حقوق الإنسان من بين اللغات الثمانية الرئيسية المستخدمة في الفلبين. وأخيراً قال إنه يود معرفة الآثار الحقيقية لتعليم حقوق الإنسان على مستويات استخدام العنف من جانب الشرطة.
62- وسأل عما إذا كانت أي عمليات تقييم قد أجريت لأعمال اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان. وقال إنه يود معرفة أثر الأنشطة التي اضطلعت بها فيما يخص التوعية بحقوق الإنسان على الجمهور عامة وعلى سير أعمال مؤسسات الدولة. وقال إن تقديم معلومات بصدد هذه النقطة سيحظى بتقدير كبير.
63- السيد لالاه قال إن المسألة الأساسية هي موقف الحكومة إزاء التزاماتها بموجب العهد، وبخاصة بموجب المادة 2. وهو شأنه شأن الزملاء الآخرين انزعج بعض الشيء لعلمه بالموقف الذي اتخذته المحاكم في مختلف القضايا المذكورة.
64- وأعرب عن القلق لأن السلطات القضائية لا تلم إلماماً تاماً بأحكام العهد. فعلى سبيل المثال، قضت المحكمة العليا أنه لا يمكن للفلبين أن تعتبر أنها ترتبط ارتباطاً لا فكاك منه بالعهد والبروتوكول الاختياري "بالنظر إلى أن تلك الاتفاقات قد وصلت إلى مستوى اللجنة فقط". وتساءل عن المستوى الآخر الممكن فيما يتعلق بإنفاذ العهد. ذلك أنه تقع على جميع سلطات الدولة، سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية مسؤولية تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها بمقتضى العهد. ودور اللجنة هو رصد الإجراءات التي تتخذها هذه السلطات وبيان مجالات القلق. ولم يكن رد الوفد على التعليقات التي أبدتها اللجنة في هذا الخصوص مرضياً؛ وغني عن البيان أن الدول الأطراف نفسها تقع عليها في المقام الأول المسؤولية عن إنفاذ أحكام العهد والبروتوكول الاختياري.
65- وقال إن أي مساع لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام تعتبر مخالفة للعهد. ولا تشكل المادة 6(2) من العهد تحت أي ظرف من الظروف تقييداً للمادة 6(1). وفي المقابل، كما أشير في التعليق العام رقم 6، تعتبر كل التدابير المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام تقدماً في مجال التمتع بالحق في الحياة.
66- وأعرب عن قلقه إزاء الموقف المثبط الذي اتخذته الحكومة إزاء المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان في الفلبين. ووفقاً للتقارير الواردة وجّه إلى ممثل لإحدى هذه المنظمات ما يزيد على 50 تهمة أمام المحاكم بخصوص الجهود التي يبذلها من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها غير أنه لم يصدر ضده مطلقاً أي حكم بالإدانة. وينبغي للحكومة أن تدعم بقدر أكبر الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقات الدولية التي أصبح الفلبين طرفاًَ فيها.
67- ثم قال إن الفلبين بتصديقه على البروتوكول الاختياري قد اعترف صراحة باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يدعون أن حقوقهم المدنية والسياسية قد انتهكت. ومن هؤلاء الأفراد مارس السيد بيا نوونغ حقه بموجب البروتوكول الاختياري في عرض دعواه على اللجنة. ولو جرى تنفيذ حكم الإعدام قبل أن تتاح للجنة فرصة النظر في دعواه، لكانت حكومة الفلبين بذلك توجه إشارة واضحة بأنها لا تأخذ التزاماتها بمقتضى البروتوكول الاختياري محمل الجد.
68- ثم قال إنه يود معرفة المزيد عن دور اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان، وبخاصة لأن هناك بعض القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي يبدو أنه كان باستطاعة اللجنة التدخل فيها لكنها لم تقم بذلك. ومن بينها قضية ظلت دون حسم لمدة 20 عاماً. ومن غير المقبول أن تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب لمدة طويلة بهذا الشكل.
69- السير نايجل رودلي لاحظ مع الأسف أن الوفد لم يستطع تقديم أمثلة ملموسة للتدابير المتخذة التي اتخذت لمكافحة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكات للعهد ارتكبها وكلاء الدولة، كما عجز عن وصف المدى الذي جرى به التحقيق في الجرائم ومحاكمة المجرمين وعقابهم. ومما يدعو إلى الأسف بالقدر نفسه أن الوفد لم يستطع تقديم معلومات عن حالات القتل خارج نطاق القانون.
70- وفي أيار/مايو 1995، زعم أن 11 شخصاً قتلوا بدم بارد في ميدان الكومنولث، بمدينة كويزون ، بينما كانوا تحت حراسة موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين. وكان على رأس قائمة الضالعين في هذه الجريمة رئيس الشرطة بانغيلو لاكسون . ومما يدعو إلى الانزعاج أنه برغم الأدلة الدامغة على تورطه، لم يصدر ضده مطلقاً أي حكم بالإدانة بل إنه فضلاً عن ذلك، أصبح عضواً في مجلس الشيوخ. وجرى اتخاذ عدد من التدابير القانونية بالنيابة عن المتهمين للحيلولة دون إقامة أي دعوى قضائية ضدهم. وعلاوة على ذلك زُعم أن شهوداً رئيسيين على الجريمة قد طردوا إلى خارج البلد أو جرى تخويفهم لسحب أقوالهم. وينبغي تقديم المزيد من المعلومات عن الوضع الراهن للدعوى. وأبدى اهتمامه بصفة خاصة بمعرفة ما إذا كانت المحكمة قد عقدت أي جلسات للنظر في القضية أو وُجهت أي اتهامات ضد الأشخاص موضع البحث، وما إذا كانت أي تدابير قد اتخذت في مواجهة الحالات الأخرى المتعلقة بالإعدام خارج نطاق القانون التي يُدعى أن قوات الأمن قد ارتكبتها. وقال إنه يود أيضاً معرفة الأساس الذي يقرر استناداً إليه أن الردع يعتبر مسوغاً جدياً لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.
71- وقال إنه يبدو أن أحد مشاريع القوانين التي يبحثها البرلمان حالياً يحتوي على تعريف ضيق جداً للتعذيب ولا يشير إلا إلى الأعمال التي يجري بواسطتها عن قصد إلحاق ألم أو عذاب شديد بشخص ما لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص معلومات أو اعترافات. وتساءل عن السبب في أن التعريف المقدم في مشروع القانون هذا لا يعكس التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة الفترة الزمنية التي يستغرقها إقرار البرلمان لمشروع القانون وما إذا كانت المسألة تحظى باهتمام على سبيل الأولوية.
72- ووفقاً للتقارير، لا يعتبر أي اعتراف في الفلبين غير مقبول إلا إذا ثبت الحصول عليه بوسائل غير مشروعة. وعلاوة على ذلك، يبدو أن هناك افتراض بأن الأقوال التي يدلى بها للشرطة لا يجري الحصول عليها بالإكراه. ويبدو أن عبء إثبات التعرض للتعذيب يقع على المتهم/المتهمة. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان الوفد يرى أن من المناسب إلقاء مثل هذا العبء على شخص مودع تحت حراسة قوات الأمن.
73- السيد غوتيريز (الفلبين) قال إن الحكومة تجري مشاورات حول المعاهدات المتعلقة بالمساعدة القانونية المشتركة مع الدول المتلقية بهدف حماية نساء وأطفال الفلبين المتجر بهم. ووضعت علاوة على ذلك مجموعة من اللوائح التنفيذية بخصوص القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2003. ويقتضي من جميع الإدارات والهيئات الحكومية العاملة في ميدان حقوق النساء والأطفال القيام بحملات إعلامية وتعليمية ودعائية من أجل غرس الوعي بالآثار الضارة للاتِّجار بالأشخاص. وبموجب التشريع الجديد جرى إعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية فيما يتعلق باعتراض سبيل المتجرين والقبض عليهم والتحقيق معهم، وكفالة إقامة دعاوى جنائية فورية ضد الأشخاص الذين ضبطوا في حالة تلبس وهم يقومون بالاتِّجار بأشخاص في الفلبين. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للأشخاص المتجر بهم الحصول على حماية قانونية وحصانة من المحاكمة. وأدرج الفرع المعني بمكافحة التوظيف غير القانوني التابع للإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج نموذجاً بشأن الاتِّجار في حلقاتها الدراسية السابقة للتوظيف. وجرى أيضاً تناول المسألة على المستوى الإقليمي في حملة موجهة إلى الموظفين العموميين المكلفين بإنفاذ القوانين.
74- وحتى أيلول/سبتمبر 2003، أفيد عن نحو 000 3 حالة للاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالأطفال وفقاً للقانون المتعلق بالحماية الخاصة للأطفال من الاعتداء والاستغلال والتمييز ولوائحه التنفيذية.
75- وبموجب الدستور، لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص دون أمر صادر عن قاض. وترد الاستثناءات من هذه القاعدة في قواعد الإجراءات الجنائية، وبموجبها يخول لضابط الشرطة دون صدور أمر بإلقاء القبض على شخص يكون قد ارتكب أو يرتكب بالفعل أو يحاول ارتكاب جريمة في حضوره أو عند ارتكاب جريمة على الفور وكان لدى ضابط الشرطة معرفة شخصية بالوقائع. وهذا الحكم لا يتنافى مع المادة 9(1) من العهد لأنه، في مثل هذه الحالات، يكون لدى ضابط الشرطة أدلة أكثر من كافية للاشتباه في أن الشخص قد ارتكب الجرم. وعلاوة على ذلك، ليس من العملي أن يسعى ضابط الشرطة إلى الحصول على أمر من المحكمة حيث إن المشتبه فيه سيكون قد هرب في هذه الأثناء بلا شك. كما أن الوضع سيجعل إنفاذ القوانين عديم الجدوى. وفي جميع الحالات، يقتضي من الضباط إبلاغ المقبوض عليهم بالسبب الداعي للقبض عليهم وإعلامهم بحقوقهم الدستورية.
76- وبموجب القوانين السارية في الفلبين، يتمتع أي منهم بالحق في محاكمة عاجلة والبت في قضيته/قضيتها على وجه السرعة. ولكفالة هذا الحق جرى اعتماد قانون لضمان المحاكمة السريعة لجميع الدعاوى في عام 1998. والمهمة الرئيسية لمكتب النائب العام التابع لوزارة العدل هي تقديم مساعدة قانونية إلى فقراء المتقاضين. وفي الفترة ما بين 1998 و2002، قدم المكتب مساعدة قانونية في قرابة 000 800 دعوى. وفي القطاع الخاص، قدمت رابطة المحامين الفلبينيين وبعض المنظمات غير الحكومية مساعدة قانونية مجانية للمحتاجين.
77- وينص الدستور الفلبيني على أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا طبقاً للإجراءات القانونية المقررة. وتحترم الأصول القانونية الواجبة في جميع الحالات التي تتضمن ترحيل أجانب غير مرغوب فيهم. وتعقد محاكمات إدارية حيث تتاح لهؤلاء الأجانب كل الفرص للدفاع عن أنفسهم. وبموجب القانون الفلبيني يسمح بالترحيل بإجراءات موجزة فيما يخص الأجانب الذين يتجاوزون مدة الإقامة المقررة وفي الحالات التي تتضمن إلغاء الجوازات أو انتهاء مدة صلاحيتها.
78- وتكفل لجميع المدنيين بموجب الدستور حرية اختيار محل الإقامة والسفر ولا يمكن بالتالي ترحيلهم في الظروف العادية. غير أن هذه الضمانة الدستورية لا تنطبق خلال النزاعات المسلحة عندما تكون عمليات الترحيل أحياناً ضرورية لحماية سلامة المدنيين. وتقع على وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ووزارة الدفاع الوطني مسؤولية توفير الغذاء والملبس والمأوى للجماعات التي يتم ترحيلها خلال أي نزاع مسلح. وأنشئ مجلس ميندانو للتنسيق من أجل وضع حد للفجوة بين السياسات الوطنية فيما يتعلق بقضايا الترحيل والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
79- ثم قالت إن حكومتها ليس لديها علم بأي عمليات أجرتها القوات العسكرية فيما يخص التقسيم إلى مناطق ضد السكان الأصليين. وتعتبر أي عمليات من هذا القبيل انتهاكاً للحق في الحرية التي يكفلها الدستور. وليس لأي فرد من أفراد القوات المسلحة، دون أمر تفتيش، الحق في دخول منزل أي شخص وتفتيشه.
80- وترى الحكومة أن فرض حظر التجول فيما يخص القصّر يعتبر وسيلة معقولة لحمايتهم من التعرض لخطر العناصر الإجرامية في الشوارع. ويمكن للحكومة من خلال ممارسة سلطاتها الشرطية تنظيم حركة تنقل القصّر خلال ساعات معينة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
81- وبالرغم من أنه يعرض على الكونغرس عدد من مشاريع القوانين بشأن التصديق القانوني على الطلاق للبت فيها، فلا تزال المسألة موضع جدال. ولا تسمح القوانين النافذة إلا بفسخ عقد الزواج والانفصال القانوني.
82- وبموجب قانون الأسرة، يعتبر أي طفل ولد خارج إطار الزواج طفلاً غير مشروع. وفي معظم الحالات، يتمتع الأطفال غير الشرعيين بنفس الحقوق الممنوحة للأطفال الشرعيين. وقد اتخذت خطوات لتعديل أحكام القانون المدني من أجل تحسين حقوق الأطفال غير الشرعيين في الحصول على الميراث بشروط معينة. وتمت الموافقة في القراءة الثانية على مشروع قانون يسمح للأطفال المولودين خارج إطار الزواج باستخدام الاسم العائلي لآبائهم في آب/أغسطس 2003. وبموجب القانون الجديد يجوز للأطفال المتبنين الحصول على ميراث الآباء المتبنين لهم.
83- وصدرت القواعد الشاملة المنفذة لقانون العمل من أجل ضمان قيام أرباب العمل بالتنفيذ الصحيح لأحكام قانون العمل التي تحدد السن الأدنى لاستخدام الأطفال وساعات العمل والأمان والسلامة في محل العمل. ولا يجوز استخدام الأطفال دون 15 سنة من العمر إلا تحت المسؤولية المباشرة لآبائهم أو الأوصياء عليهم في أعمال غير خطرة حيث لا يتسبب العمل في أي إعاقة لدراستهم بأي شكل من الأشكال. ويجوز استخدام الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أعمال غير خطرة. ولا يجوز لأرباب العمل التمييز ضد هؤلاء الأشخاص فيما يخص شروط وقواعد استخدامهم بسبب سنهم.
84- وينص القانون المتعلق بالحماية الخاصة للأطفال من الاعتداء والاستغلال والتمييز على أن لكل طفل الحق في الحماية من الاستغلال والتأثيرات غير المشروعة والمخاطر وغيرها من الأوضاع أو الظروف الضارة بنموهم الجسماني والعقلي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي. فيجب على سبيل المثال أن يبدي أي طفل يستخدم في صناعة الترفيه موافقته الصريحة قبل توقيع أي عقد ولا يجوز استخدام أي طفل في الإعلانات عن المشروبات الكحولية أو التبغ. وتقوم اللجنة الخاصة لحماية الأطفال برصد تنفيذ التشريع المعمول به المتعلق بعمل الأطفال.
رفعت الجلسة الساعة 00/18
_ _ _ _ _