الدورة التاسعة والأربعون
11-29 تموز/يوليه 201 1
قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية
كوستاريكا
نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير ين الدوريين المشتركين الخامس والسادس لكوستاريكا(CEDAW/C/CRI/5-6).
لمحة عامة
1 - ي سلّم التقرير بأن عدم وجود نظام مؤشرات متكامل يشكل عقبة أمام الت حد ي د الدق يق ل حالة حقوق المرأة في البلد . يرجى تقديم معلومات عن: (أ) تنفيذ الاتفاق المبرم بين المعهد الوطني للمرأة، و ال معهد الوطني للإحصاء ات وتعداد السكان (الفقرة 24 من التقرير) ؛ (ب) الخطوات ال تي ا ت ُ خذ ت لضمان توفر بيانات مصنفة ب حسب نوع الجنس والعرق والجنسية من أجل تقييم حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ؛ (ج) التدابير المتخذة لإدخال البعد الجنساني في جمع البيانات، لاستخدامها كأداة لتحديد المشاكل التي ت واجهها نساء الشعوب الأصلية والعاملين في القطاع الزراعي (الفقر تان 638 و 658)؛ (د) ال مؤشرات الجنسانية ال جديدة التي أوجدتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق المرأة .
2 - ي ُ رجى بيان التدابير التي و ُ ض ِ عت لنشر المعلومات عن الإجراءات التي ي نص عليها البروتوكول الاختياري للاتفاقية على نطاق واسع، و ل زيادة وعي المرأة بشأن إمكانية تقديم دعوى بموجب هذا الصك .
الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي
3 - قررت الدولة الطرف تغيير ممارسة ت خصيص رتبة وز ا ر ية لل رئيس التنفيذي ل لمعهد الوطني للمرأة (الفقرة 76 ) . يرجى بيان الأثر الذي سيتركه هذا القرار على إعمال حقوق المرأة . كما يرجى بيان ماهية التدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لضمان تعزيز وحماية وإدماج حقوق المرأة في المستويات العليا من الحكومة مع أخذ المعلومات الواردة في الفقرة 76 من التقرير في الاعتبار .
4 - يشير تقرير الدولة الطرف إلى زيادة الأحكام القضائية على تفسيرات تشير إلى المعايير والقوانين الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، و لا سيما في مجالات حقوق الأسرة، والعنف الجنس ا ن ي ، والجرائم الجنسية والحقوق السياسية للمرأة . يرجى تقديم معلومات عن القرارات القضائية التي تم فيها الاستناد إلى الاتفاقية و تم فيها ت طب ِي ق ها ( انظر الفقرة 151 ).
5 - يرجى تقديم معلومات عن نتيجة جه و د الدولة الطرف الرامية إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الموافقة على العديد من المبادرات التشريعية لحماية حقوق المرأة في الفترة ما بين 2002 و 2006 (الفقرة 81 من التقرير ). كما ي رجى بيان ما إذا كانت قد تمت الموافقة أم لا على مش ا ر ي ع القوانين الـ 16 المذكورة في الفقرة 85 من تقرير الدولة الطرف ، وإن لم تكن قد تمت الموافقة عليها ، يرجى الإشارة إلى ال إطار ال زمني ال مُحَدَّد لاعتماده ا .
البرامج وخطط العمل
6 - يرجى تقديم معلومات محدثة عن حالة خط ة العمل الوطنية لمكافحة التمييز، وبيان ما إذا كان قد تم إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في تلك الخطة . كما يرجى بيان ما إذا كان قد تم إ دم ا ج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان في السياسات العامة الاجتماعية والاقتصادية، و ال برامج المتعلقة با لقضاء على أشكال مختلفة من التمييز ، وبيان ما إذا كان قد تم اعتماد خطة ال عمل لتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين ، المشار إليها في الفقرة 214 من التقرير .
العنف ضد المرأة
7 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن ما يلي : (أ) طبيعة حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها، (ب) عدد العقوبات وأنواع ا لأحكام المفروضة على مرتكبيها ؛ و ( ج) التعويضات الممنوحة لضحايا العنف .
8 - تشير الفقرة 33 من تقرير الدولة الطرف إلى ضرورة ضمان تفسير وتطبيق القانون المتعلق بتجريم العنف ضد المرأة، و ال ذ ي اعتمد مؤخرا ، على نحو كاف يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تم وضعها لإنفاذ هذا القانون . كما يرجى بيان ما إذا كانت التقارير الواردة عن حالات قتل النساء قد زادت أ م نقص ت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الدوري المجمع ، و ماهية المتابعة التي حظيت بها تقارير قتل النساء هذه في السنوات القليلة الماضية . يرجى تقديم معلومات عن عملية اعتماد وتنفيذ النظام الوطني لتوفير الرعاية في مجال العنف ضد المرأة ومنع وقوع ه .
9 - في الفقرة 65 من ملاحظاتها الختامية السابقة(A/59/38)، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تضع التشريعات القانونية المناسبة وفقا لقانون مكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل والمدارس ، من أجل ضمان تنفيذ القانون من قبل القطاع الخاص . يرجى تقديم معلومات محددة وحديثة عن التدابير المتخذة لمتابعة هذه التوصية . و مع أخذ المعلومات الواردة في الفقرتين 34 و 36 من تقرير الدولة الطرف في الاعتبار، يرجى توضيح ما إذا كانت عمليات التوفيق خارج نطاق القضاء، التي ي روج لها القضاة، قد ألغيت أ م أنه لا يزال يج ري ا ستخد ا م ها. وبأي طريقة تكفل الدولة الطرف تقديم المشورة القانونية و النفسية والاجتماعية ل لنساء المتضررات من التحرش الجنسي في القطاع الخاص؟
10 - يرجى بيان ما يلي : (أ) أسباب عد م قيام نظام العدالة بم عالج ة شكاوى التحرش الجنسي المشار إليها في الفقرة 126 من تقرير الدولة الطرف ؛ (ب) ما هي التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها لتدريب الموظفين الوطني ين الجامع ين على حقوق المرأة ؛ (ج) ما هي التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها لتشجيع ضحايا التحرش الجنسي على التنديد ب هذه الأعمال ( انظر الفقرة 133) ؛ (د) ما إذا كان ت قد تمت الموافقة على قانون منع التحرش الجنسي والمعاقبة عليه أم لا ( انظر الفقرة 138 )؛ (ه ـ ) ما إذا كانت المبادئ التوجيهية لمنع التحرش الجنسي قد اعت ُ مدت، على النحو ال ذي أ وصى به المعهد الوطني للمرأة ( انظر الفقرة 180 ).
الاتجار بالأشخاص واستغلال هم في ال دعارة
11 - تعترف الدولة الطرف ب محدود ي ة المعلومات الإحصائية الموثوقة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمراهقين الذين يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي ( انظر الفقرة 288 ) . لذا، يرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار هذا النوع من الاتجار والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل جمع البيانات المصنفة ب حسب نوع الجنس والعمر والعرق والجنسية والمناطق فيما يتعلق ب المسألة أعلاه .
12 - يرجى بيان ماهية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ، ال رامية إلى منع ومكافحة تنامي ظاهرة السياحة الجنسية، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها استجابة ل ل شواغل والتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ملاحظاتها الختامية .
13 - يرجى تقديم معلومات عن أحكام الإدانة التي تم الحصول عليها في حالات الاتجار بالنساء والفتيات، وعن العقوبات ال تي ف ُ ر ِ ض ت على الجناة وعن ال تعويض ات التي مُنٍحت للضحايا، خلال الفترة المشمولة ب التقرير الدوري . كما يرجى بيان نوع المتابعة التي ق ُ د ِّ مت لل شكاوى الم تعلق ة بالاستغلال الجنسي المشار إليها في الفقرة 302 من التقرير .
المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة
14 - أوصت اللجنة في عام 2003 بأن ت سعى الدولة الطرف لل حصول على موافقة على الإصلاحات التي أجريت على المادتين 5 و 6 من قانون تعزيز المساواة الاجتماعية للمرأة، بهدف ضمان مشاركة المرأة سوا ء في الهياكل الحزبية أ و في المناصب التي تُشْغل ب الانتخاب، بما في ذلك التناوب الإلزامي بين الرجال والنساء في قوائم المرشحين المقدمة للانتخابات من قبل الأحزاب السياسية . يرجى بيان ما إذا كان قد تم إصلاح القانون المشار إليه أم لا ، كما يرجى توف ي ر معلومات محدثة عن تنفيذه . و يرجى زيادة توضيح التدابير المتخذة لتحسين المشاركة السياسية للنساء المنحدر ات من أصل أفريقي و نساء الشعوب الأصلية .
القوالب النمطية والتعليم
15 - تسلّم الفقرة 278 من التقرير بأن ه يتعين تعديل الأدوار والقوالب النمطية للوصول إلى المساواة بين الجنسين. كيف تنوي الدولة الطرف تحقيق هذا الهدف؟ وهل قامت بوضع ا ستراتيجية في هذا الصدد؟ و كيف تتعامل الدولة الطرف مع مشكلة القوالب النمطية التي تولد أشكالا متعددة من التمييز ضد المرأة.
16 - تُقدَّم وزارة التعليم العام ال منح ال دراسية و الإ عانات الأ خرى لأغراض الدراسة على أساس الجدارة، وسجلات الإنجاز الأكاديمي ، والمركز المالي. و بالإشارة إلى الفقرة 426 من التقرير، هل يمكن ل لدولة الطرف أن ت ٌ قد ِّ م ، فيما يتعلق بنطاق هذه البرامج ، بيانات م صنف ة على أساس نوع الجنس، ومستويات التعليم؟
17 - وفقا للفقرة 630 من التقرير، فإن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية عن مدى تمتع المرأة بالحق في المشاركة في الأنشطة الترفيهية الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية. ف هل يمكن ل لدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير ا لم عتمد ة لديها، منذ إعداد التقرير ، لتفعيل المادة 13 (ج) من الاتفاقية؟ و هل يمكن للدولة الطرف أن تبين أيضا، في ظل وجود اتفاق بين المعهد الوطني للمرأة و ال معهد الوطني للإحصاء ات وتعداد السكان، ما إذا كان ت س تستخدم مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس في ال مجال الم عني لقياس مشاركة الإناث المتوقع ة .
العمالة
18 - يرجى بيان الكيفية التي تتوخى الدولة الطرف التغلب بها على العقبات التي تحول دون اعتماد قانون تنظيم العمل في الخدمة المنزلية ( انظر الفقرة 488). و يرجى أيضا تقديم معلومات عن التنفيذ العملي لقرار المحكمة الدستورية ل عام 2007، فيما يتعلق بحقوق العاملات في الخدمة المنزل ية ( انظر الفقرة 57). هل تم وضع آلية لرصد الامتثال لهذا القرار؟ و ما هي التدابير التي يجري ات خذها من جانب الدولة الطرف لإلغاء الأحكام التمييزية ضد عمال الخدمة الم نز لية التي ترد في قانون العمل ( انظر الفقرة 485) .
19 - وفقا لقانون العمل يشكل عمال الخدمة المنزل ية فئة ضعيفة نتيجة لظروف العمل و ل عدم وجود معلومات عن حقوقهم ( المرجع نفسه ). يرجى بيان ماهي ة الخطوات التي ات ُ خذت لضمان أن عم ا ل الخدمة المنزل ية ي حقق ون إدراكا أفضل لحقوقهم ، بما في ذلك سبل التصدي للتمييز من قبل أصحاب العمل؟ و كيف يمكن للدولة الطرف أن ت ُدْرج مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في عملية زيادة التوعية والتثقيف ؟
20 - و تمشيا مع التوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء النظر في التقرير السابق لعام 2003، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن نتائج الأنشطة ال رامية إلى تحييد الآثار السلبية لاتفاقات التجارة الحرة على عمالة الإناث، وعلى نوعية حياة النساء؟
الصحة
21 - إذ ا ما و ضع نا في ا لا عتبار أن سرطان الثدي و سرطان عنق الرحم ه ما السبب ان الثاني والثالث على التوالي في وفيات النساء ( انظر الفقرة 524 من التقرير)، يرجى بيان ما يجري اتخاذ ه من تدابير وقائية من قبل الدولة الطرف، بما في ذلك الفحص، للوقاية من هذه الأنواع من السرطانات والحد من ه ا بفعالية . يرجى أيضا إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز بشأن ا لحد من وفيات الأمهات وكذلك بشأن الخطوات المزمع اتخاذها لتحقيق الأهداف المشار إليها في التقرير.
22 - لا يزال الإطار التنظيمي الذي يحمي الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق من منظور جنس اني يمثل تحديا في السياسات الصحية، ي ضاف إلى ذلك حقيقة أن ه لا يتم الترويج لل برامج ب فعال ي ة ، إضافة إلى عدم الوعي ال واسع ا لا نتشار لدى النساء ب وجود برامج ل لصحة الجنسية والإنجابية ( انظر الفقرة 557). يرجى تحديث وتوسيع المعلومات المقدمة بشأن محتويات ونطاق التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق لضمان تنفيذ الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية. ما هي ال متابعة التي تم ت بشأن توصيات مكتب الدفاع عن المرأة فيما يتعلق بالصحة الجنسية؟ يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن نطاق المرسوم رقم 27973 - قاف فيم ا يتعلق بتنظيم الأسرة والوقف الطوعي للحمل، وكذلك معلومات عن المبادرات التي تبذلها الدولة الطرف للتغلب على ال عقبات التي تعترض تنفيذه الكامل.
المساواة أمام القانون و المساواة في الشؤون المدنية
23 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنشأ ت آلية ل رصد تماشي اتفاقات الوساطة في حالات الطلاق مع حقوق المرأة كما ه ي منصوص عليه ا في الاتفاقية ( انظر الفقرة 704). يرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان حماية الممتلكات المو ر و ث ة ل لنساء ( انظر الفقرة 726). كما يرجى بيان ما إذا كان مشروع القانون الذي يضمن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز قانون ملكية ا لأسرة ووضع آليات ت شارك ي ة مبتكرة لتوزيع الإيرادات والنفقات داخل الأسرة، وال ذي أ ش ي ر إليه في الفقرة 729 من التقرير، قد تم اعتم ا د ه أم لا ؟
الجماعات المحرومة من النساء
24 - يشير التقرير إلى دخول قانون الهجرة والأجانب، الذي يفتقر إ لى منظور جنس ا ن ي ( انظر الفقرة 40) ، إلى حيز ال نفاذ. يرجى تقديم معلومات تفصيلية وحديثة عن عملية لتنقيح وإصلاح قانون الهجرة والأجانب، لكي يشتمل على منظور جنس ا ن ي ونهج قائم على حقوق المرأة ( انظر الفقرة 41 ).
25 - تبين الفقرة 157 من التقرير أن نسبة عالية من النساء المهاجر ات ي عمل ن في القطاع غير الرسمي ؛ ويتم استبعاده ن من الضمان الاجتماعي و يُصبحن ع ُ رضة للإيذاء . يرجى بيان ماهية التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة هذا الوضع. و مع مراعاة أن ال تعميم الذي يتضمن نظام الرعاية الصحية الوطني لكوستاريكا ( انظر الفقرة 157) ي ُ ع ْ ت َ بر تمييزي اً ضد النساء المهاجرات، ف ما هي التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها لضمان ال حق في الصحة لجميع النساء دون تمييز؟ كما يرجى الإشارة إلى ماهية نوع المتابعة الذي أُعْطِى لدراسة العمال المهاجرين في القطاع الزراعي ( انظر الفقرة 168)، وكذلك لتوصيات المنتدى الدائم للسكان المهاجرين (الفقر ت ا ن 172 و 173 من التقرير).
26 - سلمت الفقرة 178 من التقرير بوجود عيوب خطيرة في ضمان حقوق معينة لل نساء الموجودات داخل السجون. فما هي ال تدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان حقوق النساء المحروم ات من حريته ن ، بما في ذلك الحق في الصحة ، و الحق في العمل، و الحق في تلقي ال زيارات من عائلاته ن ؟
27 - يرجى تقديم معلومات عن ما يلي : (أ) تنفيذ برنامج ننمو معا الذي ي هدف إلى مكافحة الفقر بين النساء ( انظر الفقرة 416) ؛ (ب) تقييم تنفيذ هذا البرنامج، إن وجد تنفيذ له؛ (ج) أسباب وقف البرنامج الم شار إليه في الفقرة 64 من التقرير، ال موجه نحو ال نساء ال لا تي ي عش ن تحت خط الفقر ؛ (د) التدابير التي تعتزم الدولة الطرف أن ت عالج من خلالها أوجه القصور في برامج مكافحة الفقر بين النساء ( انظر الفقر تين 589 و 590)، مثل الصعوبات في ضمان تنفيذ ٍ مناسبٍ وفوري ٍ . كما يرجى بيان ما إذا تمت الموافقة على إصلاح نظام ا لعجز والشيخوخة واستحقاقات الوفاة للمرأة العاملة و المرأة العاطل ة عن العمل ، ( انظر الفقرة 577).
28 - يرجى تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة لضمان إدراج حقوق المرأة المعاقة في السياسات الوطنية، بما في ذلك حقها في ما يتعلق بالرعاية الصحية والتع ليم والعمالة والضمان الاجتماعي.
29 - في ضوء التوصية ، التي حظيت بدعم من الدولة الطرف ، لأن ت واصل جهودها لصالح ال مثلي ي ن، و السحاقيات ومغاير ي الهوية الجنسية في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل (انظرA/HRC/13/15، التوصي ة رقم 16)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان أن النساء لا ي عاني ن من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنس ا ن ية في العمل ، و في الرعاية الصحية ، والتعليم ، وغيرها من المجالات .
العاملات المهاجرات
30 - يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة ل ل شواغل والتوصيات التي طرح ت ها كل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظرE/C.12/CRI/CO/4، الفقرتان 18 و 38) ، و ال ت ي أشارت إلى ظروف العمل البائسة التي تمس عمال الخدمة المنزلية، وأغلبهن من النساء المهاجرات، ولجنة القضاء على التمييز العنصري (انظرCERD/C/CRI/CO/18، الفقرة 16) و ال ت ي أشارت إلى الأ وضاع الخطيرة للعمال المهاجرين، ومعظمهم من نيكاراغوا.يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر حاليا في أن تصبح طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؟
نساء الشعوب الأصلية
31 - يرجى بيان ماهية التدابير الملموسة التي تم اتخاذها لتنفيذ توصية محفل إيريريا لعام 2007 ( انظر الفقر ات 690 إلى 692) المعني ب حقوق نساء الشعوب الأصلية؛ فضلا عن تقديم معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في أراضي الدولة الطرف فيما يتعلق بالنساء المنحدرات من أصل أفريقي .