اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن أوزبكستان
الملاحظات الختامية (الدورة 12 8):CCPR/C/UZB/CO/5، 27 آذار/مارس 202 0.
الفقرات المشمولة بالمتابعة : 5 و25 و29
المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/UZB/FCO/5، 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
تقييم اللجنة : 5 [جيم] و25 [جيم] و29 [ب اء ] [جيم]
الفقرة 5 : الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ جميع الآراء العالقة التي اعتمدتها اللجنة، عن طريق آليات مناسبة وفعالة، وذلك لضمان حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال في حال انتهاك أحكام العهد، وفقاً للمادة 2( 3) من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تكفل عدم تفسير التشريعات الوطنية بطريقة تشكل عقبة أمام تنفيذ آراء اللجنة.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
لم تُقَّدم أي معلومات.
تقييم اللجنة:
[ج يم ]
تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ جميع الآراء العالقة التي اعتمدتها اللجنة، من خلال آليات مناسبة وفعالة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.
الفقرة 2 5: حظر التعذيب وسوء المعاملة
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير قوية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بطرق منها التالية:
(أ) إجراء تحقيقات سريعة ومستفيضة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يتماشى مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، وضمان مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم، وحصول الضحايا على التعويض الكامل؛
(ب) الحرص على إمكانية لجوء جميع الأشخاص المحرومين من الحرية إلى آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى من أجل التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة تضمن اللجوء بشكل فوري وفعال ومباشر إلى الهيئات المكلفة بمعالجة هذه الشكاوى، بسبل منها تعزيز استقلالية أمين المظالم وقدرته على الاستجابة لتلك الشكاوى؛
(ج) ضمان حماية مقدمي الشكاوى من أي شكل من أشكال الانتقام، وكفالة التحقيق في أي حالة انتقام ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، في حال إدانتهم؛
(د) إزالة أي عقبات، بما في ذلك في التشريعات الوطنية وفي الممارسة، يمكن أن تثبط الإبلاغ عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) وفقا ً لبيانات وزارة الداخلية، رُفعت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 أربع قضايا بموجب المادة 235 من القانون الجنائي، بشأن استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي عام 2021، سجلت خمس قضايا من هذا القبيل وتمت مقاضاة ثلاثة أشخاص. ولم تسجل قضايا جنائية بموجب المادة 235 في الأشهر التسعة الأولى من عام 202 2 . وفي عام 2021، أدين 15 شخصا ً بموجب تلك المادة، حرم 3 منهم جزئيا ً من حريتهم وحكم على 12 منهم بعقوبات سجنية. وفي عام 2020، أدين 15 شخصا ً بموجب تلك المادة، حرم 2 منهم جزئيا ً من حريتهم وحكم على 13 منهم بعقوبات سجنية. وفي عامي 2020 و2021، اعتُرف بـ10 و12 شخصا، على التوالي، بوصفهم ضحايا في القضايا المرفوعة بموجب تلك المادة. ولم يمنح تعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن الجريمة أثناء تلك الإجراءات.
ويكمل القانون رقم 761 المؤرخ 29 آذار/مارس 2022 المادة 991 من القانون المدني، التي تنص على أن تقدم الدولة تعويضا ً كاملا ً ، بالطريقة التي ينص عليها القانون، عن الضرر الذي يلحق بالمواطن من جراء جملة أمور منها أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بغض النظر عما إذا كان المخطئون موظفين يقومون بالتحقيق الأولي أو التحقيق السابق للمحاكمة أو يعملون لدى مكاتب النيابة العامة أو المحاكم. ويجوز للمحكمة أن تقرر تحميل المسؤولين الذين يتسببون في ضرر مسؤولية التعويض عنه. وفي عام 2021، رُفعت دعوى مدنية واحدة، تم الوفاء بها جزئيا ً ، على أربعة مدعى عليهم أدينوا عام 2020 بارتكاب جرائم بموجب المادتين 234 و235 وغيرها من القانون الجنائي. وأمر المدعى عليهم بدفع تعويض للمدعي يبلغ مجموعه 000 785 8 عن الأضرار المادية وغير المادية.
(ب) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أحيلت 67 شكوى تتعلق بالاضطهاد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية إلى وكالات وزارة الداخلية من مكاتب الاستقبال الافتراضية والحضورية التابعة لرئيس أوزبكستان. وفي عام 2021، أُحيلت 109 شكاوى من هذا القبيل، وفي عام 2020، أحيلت 2 3 . وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وردت 245 شكوى تعذيب وسوء معاملة من سجناء مدانين يقضون عقوبات في نظام السجون التابع لوزارة الداخلية. وفي عام 2021، وردت 192 شكوى من هذا القبيل؛ وفي عام 2020، وردت 19 5.
(ج) في عامي 2020 و2021 والأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لم ترفع أي قضايا بموجب الجزء 2 من المادة 144 من القانون الجنائي. ولا يقضي أي شخص مدان بجريمة بموجب الجزء 2 من المادة 144 من القانون الجنائي عقوبة في مؤسسة عقابية.
(د) لم تُقَّدم أي معلومات.
تقييم اللجنة:
[ج يم ]
تعرب اللجنة، إذ تحيط علما ً بالأرقام المقدمة بشأن القضايا المرفوعة والملاحقات القضائية التي حركت، عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التحقيق الفوري والفعال والمستقل والنزيه في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن الأحكام الصادرة في حق الجناة، بما في ذلك مدة أحكام السجن. وبينما تشير اللجنة إلى تعزيز الأحكام التشريعية المتعلقة بتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، فإنها تشير أيضا ً إلى أنه لم تمنح إلا ضحية واحدة على ما يبدو تعويضا ً خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أشكال الجبر الأخرى المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن كل ما سبق.
وبينما تحيط اللجنة علما ً بالأرقام المقدمة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم إلى آلية شكاوى مستقلة وفعالة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز استقلال أمين المظالم وقدرته على الرد على هذه الشكاوى. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.
وتلاحظ اللجنة أنه لم ترفع أي قضايا في الفترة المشمولة بالتقرير بموجب الجزء 2 من المادة 144 من القانون الجنائي فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية المتصلة بتقديم شكاوى إلى سلطات الدولة بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وتلاحظ أيضا ً أنه لا يوجد أي شخص مدان بجريمة بموجب هذا الحكم يقضي عقوبة في مؤسسة عقابية. وتكرر اللجنة تأكيد طلبها الحصول على معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المعاقبة الفعالة على أعمال الانتقام، وتطلب معلومات عن عدد ونوع الشكاوى المقدمة بموجب الجزء 2 من المادة 44 من القانون الجنائي، وعن المحاكمات والإدانات ذات الصلة، وتفاصيل الأحكام الصادرة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية المشتكين من الأعمال الانتقامية وتكرر توصيتها في هذا الصدد.
وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة العقبات، بما فيها الموجودة في التشريعات الوطنية وفي الممارسة، التي يمكن أن تثبط الإبلاغ عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.
الفقرة 2 9: حرية الفرد والأمان على شخصه
ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها وممارساتها متماشية مع المادة 9 من العهد، ولا سيما بضمان ما يلي:
(أ) تقديم الموقوفين أو المعتقلين بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا ً ممارسة سلطة قضائية، في غضون 48 ساعة، لجعل احتجازهم خاضعا ً لمراقبة قضائية؛
(ب) كفالة جميع الضمانات القانونية الأساسية في الممارسة العملية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية؛
(ج) استيفاء المراجعة القضائية لاحتجاز أي شخص محروم من حريته المعايير المطلوبة بموجب المادة 9 ( 4 ) من العهد، بما في ذلك المعايير المنصوص عليها في تعليق اللجنة العام رقم 35 ( 201 4 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، الذي يشير فيما يشير إليه إلى أنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفا ً يمارس سلطة قضائية بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد؛
(د) استخدام تدابير بديلة للاحتجاز والسجن بالنسبة للأحداث الجانحين عند الاقتضاء.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) لم تُقَّدم أي معلومات.
(ب) في 14 أيار/مايو 2020، أدخلت تعديلات بموجب القانون رقم 617 على قانون الإجراءات الجنائية بهدف تعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة. وتنص التعديلات على إجراء تسجيلات فيديو للحالات التي يحتجز فيها الأشخاص ويتنازلون عن حقهم في الاستعانة بمحام وعندما يخضع الأشخاص المحتجزون للتفتيش العاري ومصادرة أمتعتهم الشخصية. ومع أنه لا يجوز الأخذ باستثناءات إلا عندما لا يمكن تأخير الإجراءات، فإن هذه القاعدة لا تنطبق على الاحتجاز في مرافق وكالات وزارة الداخلية أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون. وإذا لم يسجل أي فيديو لشخص محتجز، ينقل إلى مرفق تابع للوزارة أو وكالة أخرى لإنفاذ القانون، حيث تتلى عليه حقوقه الإجرائية أمام كاميرا. ويُظهر المحتجز في التسجيل. وتضاف إلى السجل الذي يحرر عند احتجاز شخص أو إخضاعه للتفتيش أو حجز متعلقاته الشخصية ملاحظة بشأن تسجيل الإجراءات بالفيديو، مشفوعة بالتسجيل نفسه. وإذا لم يكن المحتجز يجيد اللغة التي تجري بها الإجراءات بما فيه الكفاية، تتلى عليه حقوقه قبل الاستجواب الأول بمساعدة مترجم شفوي. وتدرج في المحضر ملاحظة بهذا المعنى.
وتنطوي التعديلات أيضا ً على تنقيحات للفترة الزمنية التي يتعين خلالها الإخطار بتطبيق تدابير قسرية مثل الاحتجاز أو الإقامة الجبرية أو الإيداع في مؤسسة طبية لإجراء تقييم على يد الخبراء. ففي السابق، على سبيل المثال، كان أمام الموظف الذي يجري التحقيق الأولي أو المحقق أو وكيل الادعاء العام أو المحكمة 24 ساعة للكشف عن اتخاذ تدبير معين، في حين أنه يجب الآن الكشف عن هذه المعلومات على الفور. ويتعين تقديم الإخطار باتخاذ تدابير قسرية إلى أحد أفراد الأسرة المباشرين أو، في حالة عدم وجود مثل هذا الشخص، إلى قريب أو صديق آخر. ويجب أيضا ً تقديم إخطار إلى مكان عمل الفرد أو دراسته. وفي حالة ما إذا كان التدبير يتعلق بأحد رعايا دولة أخرى، تخطر وزارة الخارجية.
(ج) في عام 2020، تم الطعن بالاستئناف في 664 قرارا ً بحبس مشتبه فيهم رهن الاحتجاز أو الطعن فيها أمام محكمة أعلى درجة؛ نقض منها 54، وعدلت 9، وثبت 60 1. وفي عام 2021، تم الطعن بالاستئناف في 102 1 قرارا ً أو الطعن فيها أمام محكمة أعلى درجة؛ حيث نُقض منها 134 وعدل 18 وثبت 95 0. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تم الطعن بالاستئناف في 981 قرارا ً أو الطعن فيها أمام محكمة أعلى درجة؛ حيث نُقض منها 136 وعدل 9 وثبت 83 6.
ويعاقب على الاعتقال الباطل أو الاحتجاز غير القانوني بموجب المادة 234 من القانون الجنائي. وأُدين بموجب تلك المادة في عام 2020، 17 شخصا ً ؛ وفي عام 2021 ، 21 شخصا ً ؛ وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، 3 أشخاص. وفي عامي 2020، اعتُرف ب ـ 8 أشخاص بوصفهم ضحايا في قضايا رفعت بموجب تلك المادة؛ وفي عام 2021، 15 شخصا ً ؛ وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، 5 أشخاص.
(د) في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2020 إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022، نظرت المحاكم الجنائية في 441 3 قضية ضد 363 4 قاصرا ً (2,8 في المائة من مجموع عدد القضايا التي نظر فيها )، وصدرت أحكام على 015 3 منهم. وحكم على ما مجموعه 364 قاصرا ً بالحرمان من الحرية، بينما حكم على 651 2 بعقوبات غير احتجازية. وتؤكد حقيقة أن 88 في المائة من جميع الأحكام تنطوي على بدائل للاحتجاز، وأن 12 في المائة منها فقط احتجازية، تحرُّر نظام العدالة الجنائية للأحداث وإنسانيته.
تقييم اللجنة:
[باء ]: (ب)
تحيط اللجنة علما ً بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية في 14 أيار/ مايو 2020، عملا ً بالقانون رقم 617، بهدف تعزيز الضمانات لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الاستخدام الإلزامي لتسجيل الفيديو أثناء إجراءات الاحتجاز وتخزينه، وتوفير المترجمين الشفويين، واشتراط إخطار الأقارب أو الأصدقاء فور تطبيق تدابير قسرية مثل الاحتجاز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ هذه التدابير وغيرها من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من الاتصال بمحام من اختيارهم.
[جيم ]: (أ) و(ج) و(د)
تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تقديم الموقوفين أو المعتقلين بتهمة جزائية، سريعا ً ، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا ً ممارسة سلطة قضائية، في غضون 48 ساعة، لجعل احتجازهم خاضعا ً لمراقبة قضائية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.
وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الإحصائية المقدمة بشأن المراجعة القضائية للاحتجاز، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني بموجب المادة 234 من القانون الجنائي. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عما إذا كان إطار الدولة الطرف القانوني للمراجعة القضائية للاحتجاز يمتثل للمادة 9 من العهد، بما في ذلك المعايير المنصوص عليها في تعليق اللجنة العام رقم 35 ( 201 4 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، الذي يشير فيما يشير إليه إلى أنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفا ً يمارس سلطة قضائية بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.
وتحيط اللجنة علما ً بالإحصاءات المقدمة بشأن العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق الأحداث خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير القائمة لضمان استخدام بدائل لاحتجاز الجانحين الأحداث عند الاقتضاء، تماشيا ً مع المعايير الدولية. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن مدى توافر واستخدام بدائل للاحتجاز تتناسب مع سن الطفل وتراعي استصواب تعزيز إعادة إدماج الطفل في المجتمع.
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.
موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2027 ( سيجرى الاستعراض القطري عام 2028 ، وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ) .