اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لسري لانكا البلد *
ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)
1- يُرجى تقديم معلومات عن :
(أ) ال تدابير الرامية إلى مواءمة تشريعات الدولة الطرف وسياساتها مع الاتفاقية، بما في ذلك مفهوم الإعاقة المستخدم، والتدابير الرامية إلى أن تُحذف من التشريعات أي مصطلحات مهينة، مثل مصطلح "الأشخاص الذين يواجهون صعوبات" الذي تستخدمه إدارة التعدادات والإحصاءات؛
(ب) الخطوات المتخذة لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من خلال المنظمات التي تُمثّلهم، وإشراكهم النشط في عمليات ص نع القرارات التشريعية والسياساتية، وكذلك في تنفيذ الاتفاقية ورصدها؛
(ج) التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاخ ت ياري للاتفاقية.
باء- حقوق محددة (المواد 5-30 )
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
2- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) التدابير المتخذة، وفق اً للاتفاقية، لحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة في التشريعات الوطنية، بما فيها الدستور، ولاعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛
(ب) البيانات التفصيلية المتاحة بشأن عدد الشكاوى و/أو الادعاءات الواردة فيما يتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة، والتحقيقات التي أجريت بشأنها، والعقوبات المفروضة على الجناة، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، الذين يتعرضون للتمييز المتعدد والمتقاطع.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
3- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن:
(أ) الاستراتيجيات والتدابير الموضوعة لتعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان التزام جميع السياسات والبرامج بالاتفاقية ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ب) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان مشاركة النساء ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار على المستويات البلدية والإقليمية والوطنية.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
4- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن:
(أ) التدابير المتخذة لضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم بحرية، في جميع المسائل التي تمسهم، وإيلاء الأهمية الواجبة لآرائهم، في جميع الأوساط، بما فيها الأسرة ومرافق الرعاية البديلة والمرافق التعليمية والصحية والطبية، وخلال الإجراءات القضائية والإدارية؛
(ب) التدابير المتّخذة لضمان إيلاء الاعتبار الواجب للمصالح الفضلى للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام تقدّمِ سنِّهم ونضجهم، في السياسات العامة.
5- ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن عدد مراكز القراءة التي أُنشئت للأطفال ذوي الإعاقة ( ) ، وعن الخطوات المتخذة لضمان إمكانية وصولهم جميع اً إلى مرافق ومواد القراءة، بغض النظر عن الإعاقة.
إذكاء الوعي (المادة 8)
6- يُرجى تقديم معلومات عن نطاق وأثر برامج وأنشطة التوعية الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية السلبية والتحيزات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن مدى شمل هذه الحملات للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، ولا سيما في المجتمعات الريفية.
7- ويُرجى تقديم معلومات عن مدى مساهمة وسائط الإعلام، ولا سيما الإلكترونية والمطبوعة، في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبضرورة احترام كرامتهم.
إمكانية الوصول (المادة 9)
8- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) آليات رصد امتثال معايير إمكانية الوصول، وسبل الانتصاف المتاحة، والعقوبات المفروضة في حال عدم الامتثال. ويرجى بيان ما إذا وُضعت خطة عمل بشأن إمكانية الوصول؛
(ب) عدد مركبات النقل العام التي عُدِّلت لضمان إمكانية الوصول إليها، وما إذا كانت توجد طرق ميسّرة وعلامات وإشارات طرقية مكيفة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والحضرية؛
(ج) التدابير المتخذة لإدراج برامج التدريب المستمر على إمكانية الوصول من خلال اعتماد تصميم شامل في المناهج الدراسية الموجهة للمهنيين، مثل المهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين والمبرمجين.
الحقّ في الحياة (المادة 10)
9- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتّخذة لإنشاء آلية رصد واستعراض بهدف تسجيل حالات وفاة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وحالات من يواجهون منهم خطر الموت هناك، والتحقيق فيها، وعن التدابير المتخذة لمنع وقوع هذه الحوادث ومقاضاة مرتكبيها.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)
10- يُرجى تقديم معلومات عن مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ وتقييم ورصد الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الكوارث والمخاطر، والسياسات الرامية إلى ضمان توفير ملاجئ وتدابير إجلاء متساوية وآمنة وسهلة الوصول.
الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)
11- يرجى توضيح:
(أ) ما إذا كان دستور سري لانكا وباقي القوانين الوطنية تعترف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، وتوفير معلومات عن التدابير الرامية إلى وضع خطط مدعومة لصنع القرار تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم؛
(ب) ما إذا كان للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والنساء ذوات الإعاقة، الحق في الحفاظ على سلامتهم البدنية والعقلية، والحق في مواطنة كاملة، بما في ذلك فيما يتعلق بحيازة الممتلكات أو وراثتها، وإدارة شؤونهم المالية، وفي التمتع على قدم المساواة مع غيرهم بإمكانية الحصول على قروض مصرفية ورهون عقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي والإجراءات المصرفية، في كل من القطاعين العام والخاص، والحق في عدم حرمانهم تعسف اً من ممتلكاتهم.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
12- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) التقدم المحرز في ضمان إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول المادي، وتوفير الترجمة بلغة الإشارة والوثائق بطريقة براي والصيغة السهلة القراءة، واعتماد أساليب وطرق اتصال معززة وبديلة أخرى. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن الترتيبات التيسيرية الإجرائية والترتيبات التيسيرية الملائمة لنوع الجنس والعمر المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات الإدارية والمدنية والجنائية؛
(ب) التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة، على خدمات المساعدة القانونية على قدم المساواة مع غيرهم.
حرية الشخص وأمنه (المادة 14)
13- يرجى تقديم معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، الذين سُلِبت حريتهم على أساس إعاقة حقيقية أو متصورة (عددهم، ومدة سلب الحرية، ونوع الإعاقة، وما إلى ذلك)، وكذا عن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان عدم إيداع أي شخص في مؤسسة أو سلبه حريته على أساس إعاقته.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)
14- يرجى تقديم معلومات عن الآليات المنشأة لمنع حدوث التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك إجراء تجارب طبية أو علمية دون الحصول على موافقة حرة ومستنيرة، وعن التدابير الرامية إلى إنشاء آلية قانونية لتقديم الشكاوى وتوفير سبل الانتصاف.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
15- يُرجى تقديم معلومات محدثة عن:
(أ) التدابير الرامية إلى منع ممارسة جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف الجنساني والمنزلي والجنسي، على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ب) التدابير الرامية إلى تزويد الضحايا بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية والنفسية وإعادة التأهيل، والوصول إلى العدالة وسبل التعويض، وإلى الملاجئ السهلة الوصول وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي ؛
(ج) التدابير الرامية إلى توفير ضمانات ملموسة بموجب القوانين والسياسات ذات الصلة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والاعتداء، ومدى سنّ الأحكام الواردة في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017-2021 ( ) ، بما في ذلك مدى شملها للأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) التدابير الرامية إلى تنفيذ التشريعات والسياسات الموجودة لضمان الإبلاغ عن حالات استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وتعنيفهم، بما في ذلك العنف الجنساني، والاعتداء عليهم، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
16- ويرجى تقديم معلومات وإحصاءات محدثة عن حالات استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعنيفهم والاعتداء عليهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، مصنّفة حسب نوع الجنس والسن ومكان الإقامة. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى التحقيق في حالات اختطاف الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ومقاضاة الجناة، وعن التدابير الرامية إلى منع المزيد من عمليات اختطاف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتزويد الضحايا بسبل الانتصاف.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
17- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) التدابير التشريعية والقضائية والإدارية المتخذة لمنع انتهاكات السلامة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة عند التمييز ضدهم أو سجنهم أو تقييد حركتهم في منطقة معينة، ولا سيما ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية؛
(ب) التدابير الرامية إلى ضمان الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، قبل إخضاعهم لأي علاج أو إجراء طبي أو جراحي أو نفسي.
حرية التنقل والجنسية (المادة 18)
18- يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير الرامية إلى ضمان حصول المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة على الدعم المناسب والترتيبات التيسيرية المعقولة خلال إجراءات الهجرة.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
19- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة، بما في ذلك وضع السياسات والبرامج، لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عيش معزولة، وتعزيز حقّهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ومنحهم إمكانية الحصول على الخدمات المجتمعية.
التنقّل الشخصي (المادة 20)
20- يرجى تقديم معلومات عن السياسات والتدابير القائمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على أجهزة الإعانة والمُساعَدة على التنقل بأسعار معقولة في السوق المحلية، ولا سيما في المناطق الريفية، وعن التدابير المتخذة لكفالة أن يضمن تخطيط هياكل أساسية أخرى وتشييدها في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء مسألة التنقل الشخصي؛ وعن آليات الرصد في هذا الصدد.
حرية التعبير والرأي، والحصول على معلومات (المادة 21)
21- يرجى بيان ما يلي:
(أ) الإجراءات المحددة في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لزيادة إمكانية وصول مستخدمي لغة الإشارة إلى وسائل الاتصالات والمعلومات، والتقدم المحرز في هذا الصدد؛
(ب) التدابير التشريعية المتخذة لضمان أن تتاح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الوثائق والمعلومات العامة التي تقدمها وسائط الإعلام العمومية والخاصة للجمهور، باستخدام طرق ووسائل وأشكال اتصال مناسبة، مثل طريقة براي، والصيغة السهلة القراءة، وطرق الإعلام السمعية أو اللمسية، وطرق التواصل المعززة والبديلة؛
(ج) التدابير المستخدمة لاعتماد معايير مبادرة الشبكة العالمية لتيسير الوصول إلى شبكة الإنترنت، في المواقع والتطبيقات العامة والخاصة، عند تطوير أي محتوى أو نشره على شبكة الإنترنت.
احترام الخصوصية (المادة 22)
22- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) مدى تنفيذ وتأثير قانون الاتصالات (رقم 27 لعام 1996) وقانون جرائم الحاسوب (رقم 24 لعام 2007) والتشريعات والسياسات الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بالحفاظ على خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، ولا سيما في حالات اعتراض البيانات والوصول غير المرخص به؛
(ب) التدابير المتخذة لضمان حماية حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في الخصوصية في جميع مناحي الحياة.
احترام البيت والأسرة (المادة 23)
23- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) الاستراتيجيات الموضوعة لمعالجة وتخفيف التحيزات الثقافية والدينية وأفعال الوصم التي قد تثني الأشخاص ذوي الإعاقة عن السعي إلى الزواج والأبوة؛
(ب) التدابير المتخذة لتقديم الدعم المناسب والكافي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وللوالدين ذوي الإعاقة من أجل الاضطلاع بمسؤولياتهم الأبوية ؛
(ج) الاستراتيجيات والبرامج المنفذة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مجتمعات ريفية، بمعلومات يسهل الوصول إليها وملائمة لسنهم، وبالتثقيف في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بأشكال يسهل الوصول إليها.
التعليم (المادة 24)
24- يُرجى تقديم معلومات محدّثة عن:
(أ) التقدّم المحرز في تحويل خدمات التعليم المعزولة إلى تعليم جيد شامل على جميع المستويات، وعما إذا كانت سياسة التعليم الشامل قد اعتُمدت أو ستُعتمد وعن الجدول الزمني لاعتمادها وتنفيذها؛
(ب) الاستراتيجيات ومخصصات الميزانية المعتمدة لإنشاء مدارس شاملة وسهلة الوصول، وتدريب المعلمين وموظفي المؤسسات التعليمية على المنهجيات الشاملة، وتوفير مواد تعليمية ووسائل وطرق اتصال ميسّرة وترتيبات تيسيرية معقولة كافية للطلاب ذوي الإعاقة، بمن فيهم الطلاب ذوو الإعاقات البصرية أو السمعية، على جميع المستويات؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين حالي اً بالمدارس، ومعاملتهم بكرامة واحترام، وعدم حرمانهم من الالتحاق بالمدارس بسبب إعاقتهم؛
(د) الموارد المخصصة لبرامج التدخل المبكر الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة.
الصحّة (المادة 25)
25- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) مدى توفير رعاية صحية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية الحصول على التثقيف الصحي العام وخدمات الرعاية الصحية الممكن الوصول إليها، ولا سيما الخدمات الصحية المجتمعية، بما في ذلك العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛
(ب) التدابير المتخذة للتوعية بحقوق الإنسان لذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي ومتطلباتهم، من خلال تدريب الموظفين الصحيين وتوعيتهم، ومدى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم في هذه المبادرات التدريبية.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)
26- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) التدابير المتخذة لتعزيز تنفيذ برامج إعادة تأهيل كاملة ومجتمعية بغرض تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة تأهيل اً شامل اً، في المناطق الريفية والنائية بالخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأنواع الخدمات المقدّمة؛
(ب) الأنشطة التي اضُطلع بها في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2016-2025 (خدمات إعادة التأهيل) التي وضعتها وزارة الصحة، بما في ذلك ما إذا كانت تتماشى مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وعن نتائجها؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان إعادة تأهيل العدد الكبير لضحايا الألغام المضادة للأفراد تأهيل اً كامل اً وإعادة إدماجهم في المجتمع.
العمل والعمالة (المادة 27)
27- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) أثر ونتائج سياسة التدريب المهني الشامل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وغيرها من البرامج المحددة لسياسة العمالة الوطنية ؛
(ب) التدابير الرامية إلى حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، خلال عمليات التوظيف، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالنسبة للعمل والعمالة، وتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة؛
(ج) الخطوات المتخذة، بما فيها برامج الإجراءات الإيجابية، لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، وتدريب أرباب العمل على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الترتيبات التيسيرية المعقولة.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
28- يُرجى تقديم معلومات محدثة عن:
(أ) الاعتبارات التي تولى بشكل محدد للأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع الإسكان التي تضطلع بها وزارة الإسكان والتعمير والشؤون الثقافية، على النحو المشار إليه في تقرير الدولة الطرف ( ) ؛
(ب) التدابير المتّخذة لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهود العامة للحماية الاجتماعية والحد من الفقر ولتمكينهم من الوصول إلى برامج وخدمات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالات فقر بهدف مساعدتهم على تحمل التكاليف الإضافية للنفقات المتصلة بالإعاقة، وعن مدى مساهمتهم بفعالية في تخطيط هذه الجهود وتنفيذها ورصدها.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
29- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في محافل صنع القرار والمناصب القيادية، ولا سيما على المستوى المحلي ومستوى المقاطعات؛
(ب) برامج توعية وتدريب موظفي الانتخابات والمرشحين السياسيين والجمهور لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات السياسية؛
(ج) استخدام بطاقة الهوية الخاصة بذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
30- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) التدابير المتخذة لإزالة العقبات الاجتماعية والبيئية التي تعرقل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وفي الأنشطة الترفيهية والرياضية؛
(ب) البرامج والمبادرات المحددة التي تتعلق بالرياضة الشاملة في المدارس وتهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية؛
(ج) التدابير المتخذة لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
31- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) الجهود المبذولة لزيادة جمع البيانات والإبلاغ عنها بانتظام، والتنسيق بين جميع الهيئات العامة ووكالات الدولة، لتنفيذ الاتفاقية؛
(ب) ما إذا أُدرجت المجموعة القصيرة لأسئلة فريق واشنطن المعني بالإعاقة في تعدادات السكان والمساكن لعام 2023 وفي استمارات الدراسات الاستقصائية التي أجرتها إدارة التعدادات والإحصاءات ( ) ، ومدى تأثيرها على تصميم السياسات ؛
(ج) ما إذا أتيحت البيانات المجمّعة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائط وأشكال سهلة الوصول، وما إذا شاركت هذه المنظّمات في وضع آليات لجمع البيانات والإحصاءات.
التعاون الدولي (المادة 32)
32- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) التدابير الرامية إلى ضمان تشاور الشركاء الإنمائيين الدوليين والشركاء الوطنيين والمحليين وتعاونهم بفعالية مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم لتعميم مراعاة منظور الإعاقة في برامج التنمية والحد من الفقر؛
(ب) التدابير المتّخذة لتعزيز الشراكات العالمية على نحو فعّال وضمان أن تكون عملية تنفيذ الدولة الطرف لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)
33- يُرجى تقديم معلومات عن:
(أ) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إسناد مهام مركز التنسيق إلى المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وعن الأساس القانوني للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وعن الموارد المالية والبشرية والتقنية المخصصة له؛
(ب) التدابير المتّخذة لضمان حصول آلية الرصد الوطنية المعيّنة على الموارد المالية والبشرية اللازمة للوفاء بولايتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وعن الجهود المبذولة لاعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
(ج) الجهود التي تبذلها وزارة الرعاية الاجتماعية ومديرياتها لضمان التنفيذ المنسق للاتفاقية؛
(د) آليات التشاور مع أصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني لضمان المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار.