الأمم المتحدة

CRC/C/PRY/CO/4-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

18 June 2024

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لباراغواي *

أولا ً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لباراغواي ( ) في جلستيها 2804 و2805 ( ) المعقودتين في 16 و17 أيار/مايو 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2816 المعقودة في 24 أيار/مايو 2024. وفي هذه الوثيقة، تستخدم اللجنة مصطلح "طفل" للإشارة إلى أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، والذي شمل التصديق في كانون الثاني/يناير 2017 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وترحب اللجنة أيضا ً بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة، والخطة القطرية لإنهاء العنف ضد الأطفال للفترة 2017-2022، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال وحماية عمل المراهقين، 2019-2024.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها : الحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 17)، والإيذاء والإهمال، والاعتداء والاستغلال الجنسيان (الفقرة 22)، والممارسات الضارة، ولا سيما فيما يتعلق بزواج الأطفال (الفقرة 25)، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة 27)، والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 34)، والأطفال المنتمون إلى جماعات السكان الأصليين (الفقرة 46).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

6- بالإشارة إلى البيان الذي أدلت به اللجنة بشأن المادة 5 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، استنادا ً إلى تقييم ومع إيلاء الاعتبار الكافي للجوانب المتصلة بنوع الجنس من حقوق الطفل والقدرات المتطورة للأطفال، بتوسيع نطاق سياستها المتعلقة بالأطفال بحيث تكون شاملة وتضم جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وأن تقوم، على أساس السياسة، بوضع استراتيجية ذات مؤشرات واضحة وجدول زمني وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

تخصيص الموارد

7- تعرب اللجنة عن القلق إزاء الانخفاض المستمر في مخصصات الميزانية المتعلقة بالأطفال، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع عملية ميزنة، تسترشد بتحليل لتكاليف الفجوات في الاستثمار من أجل إعمال حقوق الطفل، وتحدد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، وتتضمن مؤشرات محددة ونظام تتبع لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة، والالتزام باستخدام الحيز المالي القائم من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية؛

(ب) زيادة مخصصات الميزانية للأطفال بصورة منهجية، وتحديد أهداف للأداء تربط أهداف البرامج المتصلة بالطفل بمخصصات الميزانية والنفقات الفعلية كي يتسنى رصد النتائج والآثار على الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً هشة؛

(ج) تعزيز تحصيل الضرائب ومراجعة الحسابات لزيادة الشفافية والمساءلة والقضاء على الفساد، من أجل تعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل.

جمع البيانات

8- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بالآتي :

(أ) الإسراع بتحسين نظامها لجمع البيانات وضمان تغطيته لجميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، مع تصنيف البيانات حسب السن، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والانتماء إلى شعب أصلي، وحالة الهجرة، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال، ولا سيما من يعاني منهم حالة ضعف؛

(ب) إعطاء الأولوية لتعزيز معهد الإحصاءات الوطنية لضمان إنتاج ونشر بيانات متسقة وموحدة وفي الوقت المناسب يمكن استخدامها لوضع ونشر السياسات العامة لإعمال حقوق الطفل.

الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف

9- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) ضمان وصول جميع الأطفال إلى آليات الشكاوى السرية والصديقة للطفل والمستقلة في المدارس وأماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك نظم الحضانة، والاحتجاز للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإساءة والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم، وإلى المساعدة القانونية والمعلومات المناسبة لأعمارهم بشأن الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) توعية الأطفال بحقهم في رفع الشكاوى في إطار الآليات القائمة؛

(ج) ضمان التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال بشأن الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال وحقوق الطفل والاتفاقية.

الرصد المستقل

10- إذ تلاحظ اللجنة المركز ألف الممنوح لمكتب أمين المظالم، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توسيع نطاق ولاية المكتب لتشمل آلية محددة لرصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي الطفل وتكون ملائمة له؛

(ب) ضمان خصوصية وحماية الأطفال الضحايا، والاضطلاع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لفائدة الضحايا.

نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي

11- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها البيان الذي أدلى به رئيس وفد الدولة الطرف بشأن التزامها بحقوق الطفل، وإن كان يساورها القلق إزاء الاتجاه الحالي نحو التشكيك في حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى نشر الاتفاقية بانتظام وتوعية عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال والمراهقون والأسر والمعلمون، ولكن نشرها أيضا ً بين موظفي الإدارات الحكومية، من بين مجموعات أخرى، بما في ذلك بلغات الشعوب الأصلية.

التعاون مع المجتمع الدولي

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على تهيئة مناخ من الثقة والتعاون مع المجتمع المدني وعلى إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، بصورة منهجية ، في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

13- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) ضمان مساءلة قطاع الأعمال، بما في ذلك الزراعة، ولا سيما قطاع زراعة فول الصويا، والقطاعات غير الرسمية فيما يتعلق بالمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والصحة والبيئة؛

(ب) مطالبة الشركات ببذل العناية الواجبة في عملياتها وعبر سلاسل الإمدادات، وإجراء تقييمات ومشاورات والكشف علناً وبالكامل عن آثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل، وعن خططها لمعالجة هذه الآثار.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

14- تحيط اللجنة علما ً بالقانون رقم 6940/2022 الرامي إلى منع العنصرية والتمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء وجود قرارات صادرة عن وكالات الدولة وخطب من مسؤولين رفيعي المستوى تتضمن محتوى تمييزيا ً قويا ً تجاه فئات معينة من الأطفال، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) وضع قوانين ولوائح تحظر صراحة جميع أشكال التمييز على أساس الأصل الاجتماعي والعرق والإعاقة والجنس والهوية الجنسانية والتوجه الجنسي، وتعزيز صورة إيجابية للأطفال بوصفهم أصحاب حقوق؛

(ب) تنفيذ سياسات وبرامج هادفة للقضاء على التمييز ضد الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأطفال الشوارع، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليم ومستوى معيشي لائق؛

(ج) تعزيز صورة إيجابية للأطفال بوصفهم أصحاب حقوق، ومعالجة مسألة الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التي تفاقم التمييز ضد الأطفال، وتشجيع التسامح واحترام التنوع.

مصالح الطفل الفضلى

15- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان إدماج هذا الحق بشكل مناسب وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم، ولا سيما في سياق التعليم والعدل؛

(ب) تقييم الممارسات والسياسات والخدمات التي قد لا تخدم مصالح الطفل الفضلى والقضاء عليها، على أساس الإجراءات والمعايير المبينة أعلاه.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

16- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) ارتفاع نسب وفيات المراهقين في حوادث الطرق؛

(ب) ارتفاع معدلات الأطفال المفقودين، ولا سيما الفتيات وفي سياق الكريادازغو (استعباد الأطفال القسري)؛

(ج) وفيات الأطفال في مؤسسات الحرمان من الحرية خلال الفترة 2013-2020.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) التعجيل بوضع تدابير لمنع حوادث الطرق والقضاء عليها، ولا سيما عن طريق مواصلة تحديد أسبابها الجذرية ومعالجتها وضمان سلامة الأطفال على الطرق؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع اختفاء الأطفال، ومعالجة أسبابه الجذرية، بما فيها ممارسة الكريادازغو ، وتصميم وتنفيذ إجراءات فعالة، وتسجيل ما إذا كان الأطفال يعيشون مع أسرهم وقت الالتحاق بالمدارس، ومتابعة حالات الأطفال المفقودين من قبل الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام؛

(ج) التصدي العاجل لوفيات الأطفال في مؤسسات الاحتجاز التي تديرها الدولة، وضمان التحقيق على النحو الواجب مع المسؤولين عن وفاة الأطفال في مركز إيتاوغوا التعليمي والمركز التعليمي في سيوداد ديل إستي، ومقاضاتهم وتقديمهم إلى العدالة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

احترام رأي الطفل

18- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في الأسرة وفي المدرسة وفي المحاكم وفي جميع العمليات الإدارية والصحية وغيرها من العمليات ذات الصلة بهم؛

(ب) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتعزيز المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً هشة، وإطلاع الأطفال على الآليات القائمة لإسماع صوتهم ؛

(ج) النظر في إعادة إنشاء مديرية مشاركة الفاعلين، على أن تقدم تقاريرها إلى وزارة شؤون الأطفال والمراهقين، وربطها بالنظام الوطني لحماية وتعزيز حقوق الطفل، من أجل تعزيز البرامج.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13 إلى 17)

تسجيل المواليد والجنسيّة

19- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 6149/2018 بشأن حماية الأشخاص عديمي الجنسية والتسهيلات الخاصة بهم، وتحث الدولة الطرف بقوة على ما يلي :

(أ) ضمان التسجيل الشامل للمواليد مجانا ً وإصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في إقليمها، فور ولادتهم، بغض النظر عن وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة، بمن فيهم أولئك الذين أعربوا عن نيتهم طلب اللجوء وأولئك الذين لا يحملون وثائق؛

(ب) إنفاذ أحكام القانون رقم 6149/2018 المتعلق بتجنيس أطفال مواطني باراغواي المولودين في الخارج والعديمي الجنسية بموجب الأحكام القانونية لبلد ولادتهم؛

(ج) معالجة التفاوتات في تسجيل المواليد بين المناطق الحضرية والريفية، ولا سيما في مجتمعات السكان الأصليين، وضمان تسجيل جميع المواليد بشكل صحيح؛

(د) مراجعة المادة 56 من القانون رقم 1266/1987 لضمان مواءمتها مع الممارسات غير التمييزية واحترامها للحق في الهوية الغوارانية؛

(ه) استعراض نظام التسجيل الحالي من أجل تحديد أي أوجه قصور تمنع الآباء والأمهات، ولا سيما في المجتمعات الريفية، من تسجيل أطفالهم بمجرد ولادتهم؛

(و) إجراء تقييم مؤسسي مع المديرية الوطنية للسجل المدني، ولا سيما مكاتبها الإقليمية، وتعزيز المناقشات العامة بدءا ً من المجلس الوطني للأطفال والمراهقين لصياغة وتنفيذ خطة بناء المؤسسات؛

(ز) تنسيق مجالس المقاطعات والبلديات والخدمات الاستشارية البلدية المعنية بحقوق الأطفال والمراهقين مع المؤسسات المعنية، من أجل تعزيز تسجيل الأطفال وممارسة الحق في الهوية، ونشر اللوائح الجديدة والتعديلات القانونية والمؤسسية القائمة لتعزيز هذه العملية؛

(ح) في حالة مجتمعات السكان الأصليين والسكان المعزولين، اقتراح عمليات خدمات متنقلة تقرب، بالإضافة إلى التسجيل، الخدمات العامة الأخرى، تحت شعار مفاهيمي هو "الدولة تمد يدها إلى المجتمع"؛

(ط) ضمان تسجيل جميع المواليد الجدد في المجتمعات الريفية والمعزولة من خلال تحليل البيانات والحملات المتنقلة.

حرية التعبير

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة وضمان أن تكون لرابطات الطلاب، ولا سيما في التعليم الثانوي، قنوات للمشاركة في عمليات مناقشة المبادرات التي تمسها.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

الإساءة والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان

21- بينما ترحب اللجنة بالخطة القطرية لإنهاء العنف ضد الأطفال، 2017-2022، والخطة الوطنية لمنع العنف الجنساني للفترة 2020-2025، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود نظام واستراتيجية شاملين لمنع ومكافحة الاعتداء على الأطفال والعنف الجنسي ولحماية الأطفال ضحايا العنف الأسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي؛

(ب) ارتفاع معدل الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ولا سيما الفتيات وأطفال السكان الأصليين، سواء عبر الإنترنت أو في سياق السياحة؛

(ج) محدودية الإبلاغ عن الجناة والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومساعدة الضحايا.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) القيام، على أساس تقييم، بتوسيع نطاق الخطة الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال، ونطاق استراتيجية منع ومكافحة الاعتداء على الأطفال والعنف الجنسي بحيث تكون شاملة، مع إعطاء الأولوية لجوانبها الجنسانية، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في منازل يرتكب فيها عنف أسري و/أو للآباء والأمهات الذين يعيشون في أوضاع تتسم بالتقييد، مع مراعاة خصوصيات المراحل المختلفة في دورة الحياة، بما في ذلك الطفولة المبكرة والطفولة والمراهقة؛

(ب) تعديل قانون العقوبات بحيث يجرم بوضوح جميع أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال بغض النظر عن نوع الجنس والصفات الجنسانية، مع فرض عقوبات دنيا وقصوى تتناسب مع خطورة الجرائم، والقضاء على أي نوع من الأعذار أو المبررات التي من شأنها أن تسمح بإفلات الجناة من العقاب؛

(ج) تيسير وتعزيز الإبلاغ الإلزامي عن العنف ضد الأطفال؛

(د) كفالة الإبلاغ الفوري عن مرتكبي جميع حالات الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والتحقيق معهم ومقاضاتهم، باتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لتجنب إعادة إيذاء الطفل وإصابته بصدمات نفسية، وتوفير سبل الانتصاف والعلاج والدعم المناسبة للضحايا، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب وردعهم عن الاتصال بالأطفال؛

(ه) اتخاذ تدابير فعالة لإعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف الجنسي وضمان حصول الفتيات ضحايا الاغتصاب على الاهتمام الكافي والقائم على حقوق الإنسان من جانب نظام الرعاية الصحية والعاملين الصحيين؛

(و) تشجيع البرامج المجتمعية والأسرية الرامية إلى منع حالات العنف الأسري وإيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لها، والعنف الجنسي، وقتل المواليد الجدد، بطرق منها إشراك الأطفال الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي، ولا سيما في مسائل مثل الاعتداء والتحرش الجنسيين، ومكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ز) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتدريب، بما في ذلك الحملات، التي تستهدف موظفي الدولة والمعلمين والمهنيين الصحيين وأفراد الشرطة والنيابة العامة والقضاة، بشأن العنف ضد الأطفال وجوانبه الجنسانية؛

(ح) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمكتب وزير الطفولة والمراهقة لتمكينه من تنفيذ برامج طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وسوء المعاملة.

العقوبة البدنية

23- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي :

(أ) تنفيذ القانون رقم 5659/2016 بشأن حماية الأطفال من العقوبة البدنية وترجمته إلى سياسات عامة وضمان عدم وجود عقوبة بدنية في المدرسة العسكرية التي تديرها الدولة؛

(ب) تنظيم حملات توعية للآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتعزيز تغيير سلوكهم، داخل الأسرة والمجتمع المحلي، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية؛

(ج) تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العقوبة البدنية في المنزل من خلال التشجيع المنهجي للتنشئة الإيجابية والأشكال غير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم، وضمان التواص على النحو الواجب مع الأسر في المناطق الريفية والمعزولة في هذا الشأن.

الممارسات الضارة

24- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الاستثناءات من الحد الأدنى للسن الدنيا للزواج، أي الثامنة عشرة، في القانون رقم 5419/2015، ومنها استثناء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما ً أو أكثر الذين يتزوجون بموافقة الوالدين أو الأوصياء أو القاضي، وإزاء استمرار ظاهرة زواج الأطفال، ولا سيما في مناطق السكان الأصليين والمناطق الريفية.

25- تذكّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) ، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) إلغاء جميع الاستثناءات من السن الدنيا للزواج، أي الثامنة عشرة، في القانون ومنع زواج الأطفال في الممارسة العملية، ولا سيما في مناطق السكان الأصليين والمناطق الريفية؛

(ب) استحداث نظم حماية لفائدة ضحايا زواج الأطفال الذين يرفعون شكاوى؛

(ج) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للمراهقين وعلى رفاههم، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

26- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) حالات إساءة معاملة الأطفال أو معاملتهم معاملة قاسية أو مهينة في مراكز الشرطة وفي مراكز الحرمان من الحرية؛

(ب) عدم مقاضاة ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؛

(ج) عدم حصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف كافية؛

(د) إجبار الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب على الاستمرار في الحمل حتى نهايته، باعتباره شكلا ً من أشكال العنف المؤسسي، الذي قد يشكل تعذيبا ً أو ضربا ً آخر من ضروب المعاملة السيئة؛

(ه) حوادث العنف في المؤسسات التعليمية والنهج الأمني المتبع ردا ً على ذلك.

27- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) إنفاذ حظر التعذيب وضمان التحقيق وفق الأصول في ادعاءات تعذيب الأطفال أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك في مراكز الشرطة والمؤسسات التي يحرم فيها الأطفال من حريتهم، ومعاقبة الجناة معاقبة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف فعالة وعلى خدمات نفسية - اجتماعية؛

(ب) ضمان وصول الأطفال إلى آليات الشكاوى السرية والمستقلة والفعالة والصديقة للأطفال للإبلاغ عن الحالات، بما في ذلك في مراكز احتجاز الأطفال وأماكن الرعاية البديلة؛

(ج) تعزيز رصد مرافق احتجاز الأطفال، بما في ذلك عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وضمان تنفيذ جميع توصيات الآلية الوطنية لمنع التعذيب؛

(د) إدماج منظور جنساني في الخطط والإجراءات القائمة على المخاطر للاستجابة لحالات الطوارئ وضمان خط عمل مرتبط بحماية الأطفال والمراهقين من جميع أنواع العنف؛

(ه) اتخاذ تدابير وقائية لضمان عدم تكرار العنف في المؤسسات؛

(و) التصدي للعنف في المؤسسات التعليمية من خلال نهج شامل وضمان مشاركة الأطفال في تنفيذ أي برنامج أو تدبير.

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

28- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن تنفيذ ملاحظاتها الختامية الأولية وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تحسين جمع وتصنيف البيانات التي تسمح بالرصد الفعال لحالات الاستغلال الجنسي للأطفال من أجل معالجة أوجه القصور في إمكانية تتبع ورصد العمليات القضائية؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع الاعتداء الجنسي على الفتيات وأطفال السكان الأصليين وكشفه ومعالجته ومقاضاة مرتكبيه، عبر الإنترنت أو في سياق السياحة، بشكل فعال؛

(ج) إنشاء مساحات تكوينية وتدريبية للمعلمين والآباء والبالغين المسؤولين عن الأطفال والمراهقين بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومخاطر المجتمع الرقمي، بما في ذلك محاولات الاستدراج والرسائل الجنسية والتسلط عبر الإنترنت؛

(د) ضمان ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم وتجنب معاودة إيذائهم؛

(ه) وضع وتنفيذ آليات جديدة للمنع والجزاءات تتكيف مع الواقع الحالي ومع زيادة عدد الضحايا.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 -11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

29- إذ تذكر اللجنة بالبيان الذي أدلت به بشأن المادة 5 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل ما يلي :

(أ) كفالة تقاسم المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين الوالدين وزيادة وعيهما بالحاجة إلى توفير الإرشاد والتوجيه المناسبين للأطفال بطريقة تتسق مع تنامي قدراتهما؛

(ب) اعتماد جميع التدابير اللازمة لتنفيذ القانون رقم 6486/2020 بفعالية ومراجعة المبادرات التشريعية التي ترمي إلى مراجعة هذا القانون، وضمان امتثاله للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) توفير الحماية القانونية لجميع أنواع الأسر؛

(د) ضمان تنفيذ القانون رقم 7103/2023 بشأن التحصيل الدولي لنفقة الأطفال.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

30- تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية تدريجياً، واعتماد استراتيجية وخطة عمل دون تأخير لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، مع ضمان توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لديها لتنفيذهما؛

(ب) توفير خيارات كافية للرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة والتبني، وإعادة النظر بانتظام في تدابير الإيداع، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم، متى أمكن ذلك؛

(ج) وضع معايير الجودة لجميع أماكن الرعاية البديلة والرصد المنتظم لجودة الرعاية فيها، بما في ذلك عن طريق توفير قنوات يسهل اللجوء إليها للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصده ومعالجته؛

(د) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، بهدف تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين فيها وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حد ممكن؛

(ه) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما الأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات، وقضاة الأسرة، والعاملين في أجهزة إنفاذ القانون.

الأطفال أبناء السجناء

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير حماية شاملة لحقوق الأطفال أبناء السجناء، بما في ذلك حقوق الزيارة، عن طريق زيادة عدد الزيارات ومدتها، وتوفير ما يكفي من مرافق الالتقاء بالأطفال الملائمة لهم في جميع مراكز الحرمان من الحرية، والسماح للعديد من أفراد الأسر بالزيارة في وقت واحد دون قيود.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

32- إذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها تحث الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّها كذلك على ما يلي :

(أ) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال لتصنيف الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير لتيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقات، أيا كان نوع الإعاقة، على الخدمات، بما في ذلك خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والدعم؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

(د) اتخاذ تدابير للتصدي للتحديات المعيقة لتقديم الخدمات الذي لا يزال مركزيا ً وفي مراكز رعاية منفصلة؛

(ه) توسيع نطاق خدمات الأمانة الوطنية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل جميع الفئات العمرية للأطفال؛

(و) مواصلة تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وتعزيز الصورة الإيجابية للأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق، وإلغاء استخدام العبارات والتعاريف المهينة؛

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)

الصحة والخدمات الصحية

33- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

(أ) نوعية الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية وبين المنحدرين من أصل أفريقي ومجتمعات السكان الأصليين؛

(ب) التأثير المحتمل على التغطية بالتمنيع، والذي يتفاقم جزئيا ً بسبب المعلومات المضللة عن اللقاحات؛

(ج) الوفيات والاعتلالات التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال دون سن الخامسة، بما في ذلك حالات سوء التغذية المزمن لدى الأطفال؛

(د) الانتكاسات الصحية، مثل وفيات الأمهات وعودة ظهور الحصبة، التي تفاقمت جزئيا ً نتيجة لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

(ه) عدم وجود موارد كافية مخصصة للصحة العقلية للأطفال؛

(و) عدم تنفيذ الأحكام التي تحظر "العلاج التحويلي" في القانون رقم 7018/2022 المتعلق بالصحة النفسية.

34- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة والمراعية للاعتبارات الثقافية، ولا سيما في المناطق الريفية ومجتمعات السكان الأصليين، وتحسين التغطية بالتمنيع وتوفير معلومات دقيقة عن أهمية اللقاحات؛

(ب) إنفاذ وتطبيق الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والاعتلالات التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة، بما في ذلك حالات سوء التغذية المزمن لدى الأطفال والقضاء عليها ؛

(ج) تحديد الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال وإجراء رصد وتقييم منتظمين لفعالية السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية للأطفال، بما في ذلك برامج الوجبات المدرسية وبنوك الطعام والبرامج التي تتناول الرضع وصغار الأطفال؛

(د) اتخاذ تدابير هادفة لمواجهة التحديات الصحية التي تفاقمت بشكل خاص نتيجة لجائحة كوفيد-19؛

(ه) وضع سياسات وتخصيص موارد كافية لتعزيز الصحة العقلية للأطفال، ومنع الانتحار، وتنفيذ القانون رقم 7018/2022 بشأن الصحة العقلية والقضاء على "العلاجات التحويلية".

صحة المراهقين

35- إذ يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات وإزاء حظر وزارة التعليم والعلوم نشر معلومات مناسبة للسن عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المؤسسات التعليمية، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ) إلغاء القرار رقم 933/2023 الصادر عن وزارة التعليم والعلوم والمادة المقابلة المعنونة "اثنا عشر علما ً للتثقيف المتعلق بالحياة الجنسية والعاطفية"؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين وضمان كون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنساني جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجهاً إلى المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ج) ضمان حصول جميع المراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيشون في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات في إطار من السرية تكون ملائمة للأطفال ولسنهم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛

(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وكفالة إتاحة الإجهاض المأمون والجيد والمناسب في توقيته وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، ولا سيما في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم مع الحرص الدائم على الاستماع إلى آرائهن وإيلاء الاعتبار الواجب لها في إطار عملية صنع القرار؛

(ه) خفض النسبة المئوية لحمل المراهقات والمعدلات العالية من وفيات الأمومة بين المراهقات ووضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛

(و) اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بين المراهقين، وضمان عدم التمييز ضد الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان حصولهم على التعليم.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))

36- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع الإنفاق على الحماية الاجتماعية وترحب بالخطة الوطنية لمياه الشرب والمرافق الصحية، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون الفقر والتفاوتات بين الأقاليم في توفر المياه ومرافق الصرف الصحي والسكن اللائق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى إنهاء فقر الأطفال وضمان حق جميع الأطفال في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك حصولهم على السكن اللائق والمياه والمرافق الصحية، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمستوطنات الحضرية غير الرسمية؛

(ب) زيادة مخصصات الميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية التي تمس الأطفال وتعزيز فعاليتها، ولا سيما عن طريق تحسين التنسيق بين الوكالات المتعددة في تحديد المنح وكيفية صرفها، وتوسيع نطاق تغطية برنامج مِنح الأطفال ليشمل جميع فئات الأطفال الذين يعانون من الحرمان، ومعالجة العقبات التي تحول دون حصول فئات معينة من الأطفال على المساعدة الاجتماعية؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية الصرف الصحي والنظافة الصحية من خلال بنود مخصصة في الميزانية وتعزيز آليات التنسيق والشفافية والمساءلة المتعددة القطاعات؛

(د) التحقق من أن تدابير مكافحة الفقر تأخذ بنهج قائم على حقوق الطفل، وتقتلع الأسباب الجذرية لفقر الأطفال المتعدد الأبعاد وعدم المساواة، وتركز خصوصاً على الأطفال المحرومين، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمستوطنات الحضرية غير النظامية، من أجل منع عمالة الأطفال؛

(ه) ضمان حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في فقر على الدعم المالي الكافي والخدمات المجانية الميسورة، من دون تمييز.

طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26 -31 )

37- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وإذ تأخذ في الاعتبار تشريعات الحماية البيئية للدولة الطرف، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) تقييم آثار تلوث الهواء والماء والتربة والتلوث الكهرومغناطيسي على صحة الأطفال كأساس لتصميم استراتيجية مزوّدة بالموارد الكافية لتصحيح الوضع، ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وتنفيذ معايير الصحة البيئية والمؤشرات والتعاريف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؛

(ب) تقييم تأثير مبيدات الآفات، ولا سيما في مجتمعات السكان الأصليين، واتخاذ التدابير المناسبة بناء على نتائج التقييم؛

(ج) مراقبة الامتثال الفعال للأنظمة البيئية ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكها؛

(د) ضمان إدماج النهج القائم على حقوق الطفل في استراتيجياتها وخططها المتعلقة بتغير المناخ وتضمينها آراء الأطفال بشأن هذه المسألة؛

(ه) تعزيز وعي الأطفال بالأحداث المناخية، ولا سيما عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين؛

(و) ضمان خضوع المهنيين الصحيين للتدريب على تشخيص آثار الضرر البيئي على الصحة ومعالجة هذه الآثار؛

(ز) اتخاذ تدابير التكيف اللازمة في مجالات الخدمات العامة، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة والسكن، ولا سيما في المناطق المتأثرة بتغير المناخ.

ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم : الأهداف والتغطية

38- ترحب اللجنة بتنفيذ خطة التعليم المتعدد اللغات من منظور الشعوب الأصلية للفترة 2022-2023، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) معالجة أسباب الاستبعاد من المدارس، بما في ذلك السياسات اللغوية، لضمان التحاق جميع الأطفال، ولا سيما أطفال السكان الأصليين، والأطفال الذين يعانون الفقر، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، بالمدارس، واتخاذ تدابير لمعالجة أسباب التسرب؛

(ب) ضمان أن يحصل جميع الأطفال على تعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية فعالة؛

(ج) وضع استراتيجيات تراعي الاعتبارات الجنسانية للاحتفاظ بالطلبة في المدارس وإعادة إدماجهم، ولا سيما بالنسبة للأمهات المراهقات والحوامل والأشخاص الذين يقترنون في سن مبكرة، وضمان دعمهم ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم في المدارس العادية، واعتماد برامج تثقيفية بشأن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛

(د) اتخاذ تدابير لزيادة توسيع نطاق برامج المنح الدراسية الرامية إلى دعم الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً هشة؛

(ه) اتخاذ تدابير لمنع التمييز والعنف والتحرش، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت، في المدارس، وبخاصة التنمر على المراهقات الحوامل أو الأطفال أو المراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

39- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة تنفيذاً فعالاً بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية للرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان حصول الأطفال الذين يعانون من الفقر وأطفال المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة على التعليم قبل الابتدائي؛

(ب) النظر على وجه السرعة في اعتماد المعايير الوطنية بشأن رعاية الطفولة المبكرة ومؤهلات المعلمين وضمان حصول المعلمين على تدريب منهجي ومناسب أثناء الخدمة.

جودة التعليم

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جودة التعليم، بما في ذلك عن طريق إصلاح مناهجها الدراسية، وضمان توافر المعلمين المؤهلين، ولا سيما في المناطق الريفية، وتوفير تدريب عالي الجودة قبل الخدمة وأثناءها، وضمان وصول الجميع إلى المدارس بشكل كامل وآمن.

التعليم الجامع

41- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) تعزيز الاستثمارات لزيادة النسبة المئوية للمدارس التي تقبل الطلاب ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ المزيد من التدابير لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الجامع في المدارس العادية؛

(ج) ضمان تجهيز المدارس بمعلمين مدربين، وبنية تحتية تستوفي معايير إمكانية الوصول، ومواد تعليمية تتلاءم مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، بما ييسر تقديم دعم وبالتالي تسهيل تقديم دعم يتواءم مع حاجات كل فرد.

تعليم حقوق الإنسان

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية وفي تدريب المعلمين والمهنيين التربويين، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

الراحة واللعب والترفيه ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية

43- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ وممارسة اللعب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه وتوفير أنشطة للأطفال، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون حالات تهميش وحرمان، مع مساحات آمنة للعب والتنشئة الاجتماعية يمكن الوصول إليها وشاملة للجميع وخالية من التدخين.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

44- ترحب اللجنة بزيادة عدد الأشخاص المعترف بوضعهم كلاجئين من جمهورية فنزويلا البوليفارية، وإذ تشير إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد إجراءات وبروتوكولات تشغيل موحدة لسلطات اللجوء والهجرة لوضع ضمانات فعالة في الوقت المناسب للوصول إلى إقليم الدولة وإلى إجراءات اللجوء لأولئك الأطفال وأسرهم الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية ومنع الإعادة القسرية في سياق تدفقات الهجرة المختلطة؛

(ب) ضمان حصول الوافدين الجدد على المعلومات المتعلقة بإجراءات اللجوء، وتلقيهم المساعدة، وإتاحة إمكانية وصولهم إلى مرافق الاستقبال وغيرها من أشكال الدعم أو الإحالة، وضمان معالجة طلبات اللجوء المقدمة على الحدود وفقا ً للإجراءات القانونية الواجبة ووضع البروتوكولات ذات الصلة وتوفير التدريب بشأن الحماية الدولية لسلطات الهجرة واللجوء، والشرطة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال الحماية العاملة في المناطق الحدودية؛

(ج) ضمان احترام موظفي الهجرة وموظفي الحدود لحق الأطفال في طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية دون تمييز، وتطبيق نهج يراعي السن واحتياجات الأطفال؛

(د) تعزيز آليات حماية الطفل من خلال تزويد السلطات بالموارد التقنية والمادية المناسبة للاستجابة على النحو الواجب لحالات الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وضمان التدخل في الوقت المناسب ووفقا ً للقانون؛

(ه) وضع الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل للقانون رقم 1938/2002 بحيث يتلقى الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم معاملة تفضيلية، بما في ذلك لم شمل الأسرة والتمثيل القانوني المجاني والإدماج المحلي.

الأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات

45- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) زيادة عمليات الإخلاء القسري وتشريد أطفال السكان الأصليين والريفيين في السنوات الأخيرة؛

(ب) تلوث أراضي الأجداد ومياهها؛

(ج) استمرار انعدام الأمن الغذائي والفقر والتعرض للعنف والاستغلال بين أطفال السكان الأصليين.

46- إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) منع عمليات طرد وتشريد الشعوب الأصلية، بما في ذلك الرعاة والصيادون وجامعو الثمار وسكان الغابات، وضمان وصول الأطفال والمراهقين من السكان الأصليين إلى أراضي أجدادهم، فضلا ً عن الأراضي والمياه غير الملوثة، وتوفير سبل الانتصاف لمن جرى إخلاؤهم أو تشريدهم من أراضيهم؛

(ب) وضع بروتوكول لعمليات الإخلاء يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الدولة الطرف؛

(ج) التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، بما في ذلك أطفال السكان الأصليين، من أجل الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ التدابير التشريعية أو الإدارية التي قد تؤثر عليهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك حقوقهم؛

(د) وضع خطة عمل وطنية لاحترام حقوق أطفال الشعوب الأصلية وحمايتها وتعزيزها والقضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر في صفوفهم ووضع حد لتعريضهم للعنف والاستغلال، بمشاركتهم الكاملة والفعالة؛

(ه) اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز لغات السكان الأصليين، بما في ذلك من خلال تعزيز توفير التعليم الثنائي اللغة لأطفال السكان الأصليين بلغاتهم الأصلية وباللغات الرسمية للدولة الطرف.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

47- ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال وحماية عمل المراهقين، للفترة 2019-2024، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الانسحاب الفوري لجميع الأطفال المتورطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية وفي العمل المنزلي، وضمان إعادة إدماجهم في أنظمة التعليم والحماية الاجتماعية، والقضاء على ممارسة الكريادازغو وتوفير الحماية الكاملة للأطفال الضحايا؛

(ب) تنفيذ القانون رقم 6285/2016 بشأن العمل الجبري؛

(ج) تعزيز تنسيق الإجراءات بين مختلف آليات التنسيق على مستوى الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق نتائج أكبر في القضاء على عمل الأطفال؛

(د) رفع مستوى الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه وبعدم تنفيذ القوانين ذات الصلة؛

(ه) ضمان الحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين من خلال تحسين ممارسات تفتيش العمل.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

48- إذ توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن أطفال الشوارع، فإنها توصي الدولة الطرف بتقييم عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية لحالاتهم، وتعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على هذا الوضع، وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ هذه التدابير، وضمان أن توفر الحكومات المحلية لهؤلاء الأطفال حماية شاملة لحقوقهم.

الاتجار

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) ضمان الحماية الفعالة وخدمات الإحالة والدعم الفعالين للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، ولا سيما بين السكان الأصليين، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) تنظيم أنشطة لتوعية الآباء والأطفال بمخاطر الاتجار.

إدارة قضاء الأطفال

50- إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وإذ تشير إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، فإنها تحث الدولة الطرف على موائمة نظام قضاء الأطفال تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على ما يلي :

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الآليات التصالحية والعقوبات غير الاحتجازية من أجل الإدماج الاجتماعي للمراهقين المخالفين للقانون، والعمل بنشاط على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل الوساطة والتحويل فيما يتعلق بالأطفال المدعى انتهاكهم للقانون الجنائي أو المتهمين بذلك أو المعترف بانتهاكهم له، وحيثما أمكن، استخدام تدابير غير احتجازية للأطفال، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية، وضمان توفير الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال؛

(ب) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وكفالة استعراضه بانتظام لغرض إنهائه؛

(ج) في الحالات الضئيلة التي يكون فيها الحرمان من الحرية له ما يبرره كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وضمان أن تكون أوضاع الاحتجاز ممتثلة للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية .

الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

51- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لضمان امتثال سياسات الدول وممارساتها وتشريعاتها للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، بما في ذلك ما يتعلق بمنع تجنيد الأطفال والمراهقين وممارسات التدريب في القوات المسلحة؛

(ب) تقديم الدعم للأطفال الذين ربما يكونون قد جُندوا أو استُخدموا في المنازعات المسلحة خارج البلد من أجل ضمان تعافيهم بدنيا ً ونفسيا ً وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع عند دخولهم الدولة الطرف؛

(ج) النظر في توسيع نطاق الولاية القضائية إلى خارج إقليم الدولة الطرف لتشمل الجرائم المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية؛

(د) تضمين القانون الجنائي تجريما ً صريحا ً لتجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، تحت أي ظرف من الظروف، في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ه) إنشاء آليات تتيح، في مرحلة مبكرة، تحديد الأطفال ملتمسي اللجوء القادمين من مناطق نزاع، وجمع بيانات مفصلة عن هؤلاء الأطفال، وتعزيز الدعم البدني والنفسي المقدم لهم.

لام- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية

52- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية، ولا سيما البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على حد سواء.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليتها الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة لضمان حصولها على الولاية، بما يشمل إطارا ً مؤسسيا ً وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات بفعالية. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم الآلية الوطنية دعما ً كافيا ً ومستمرا ً من أمانة دائمة تضم موظفين متفرغين.

جيم- التقرير المقبل

56- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير القائم على أساس دورة استعراض مدتها ثمانية أعوام، وبعد اعتماد قائمة مسائل وأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.