لجنة حقوق الطفل
التقرير المقدم من البحرين بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والواجب تقديمه في عام 2006 *
[تاريخ الاستلام: 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020]
المحتويات
الصفحة
أولاً - مقدمة 4
ثانياً - مبادئ توجيهية عامة 5
ألف - عملية إعداد التقرير 5
باء - مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل 5
جيم - مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل 5
دال - المركز القانوني للبروتوكول الاختياري 5
هاء - التحفظات على البروتوكول الاختياري 6
واو - النصوص التشريعية ذات الصلة 6
زاي - النصوص الإجرائية 14
ثالثاً - البيانات 17
ألف - بيانات حول حصر الأسر المعرضة للخطر على المستوى الوطني والمحلي من خلال سجلات إدارة الرعاية الاجتماعية وأقسامها التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 17
باء - من خلال إحصائيات النيابة العامة والنظام الجنائي الموحد- "نجم" 19
جيم - بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء 20
دال - إشراك الأطفال في عمالة قسرية 20
هاء - استغلال الأطفال في المواد الإباحية 22
رابعاً - تدابير التنفيذ العامة 23
ألف - الإطار القانوني لتنفيذ البروتوكول 23
باء - الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول 24
جيم - نشر البروتوكول والتدريب عليه 27
دال - الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية لتنفيذ البروتوكول 35
هاء - مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ البروتوكول 37
واو - آليات المراقبة والرصد 43
خامساً - التدابير الوقائية 44
ألف - حماية الأطفال الأكثر عرضة للجرائم الواردة في البروتوكول 44
سادساً - الحظر والمسائل المتعلقة به 46
ألف - العناصر المادية لحظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية 46
باء - أقصى وأدنى عقوبة والظروف المشددة 46
جيم - نظام التقادم للجرائم 47
دال - جرائم أخرى ذات علاقة 48
هاء - الجزاءات الواجبة التطبيق بموجب قوانين الدولة الطرف 48
واو - المسؤولية القانونية للأشخاص الاعتباريين 50
زاي - الكفالة 51
حاء - القوانين التي تحظر نشر مواد إعلانية للجرائم الواردة في البروتوكول 52
طاء - الولاية القضائية 53
ياء - تسليم المتهمين 54
كاف - الأساس القانوني والاتفاقات الدولية، للتعاون مع الدول الأطراف الأخرى 55
لام - ضبط ومصادرة مواد الجرائم الموصوفة في البروتوكول 55
سابعاً - حماية حقوق الضحايا ومصالحهم 56
ألف - التدابير المتخذة لحماية الضحايا 56
باء - التحقيق في جرائم البروتوكول 56
جيم - مبادئ توجيهية تضمن مصالح الطفل الفضلى لضحايا جرائم البروتوكول 57
دال - قوانين تهدف إلى ضمان أن المصالح الفضلى للأطفال ضحايا تلك الجرائم قد تم تحديدها كما ينبغي وأخذها في الحسبان في التحقيقات والإجراءات الجنائية 57
هاء - توفير التدريب للعاملين إلى جانب ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول 57
واو - ضمان أمن وسلامة العاملين في مجال حماية ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول 60
زاي - ضمان الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة 60
حاء - برامج إعادة الإدماج الاجتماعي 60
طاء - استعاده الهوية 61
ياء - المساواة وعدم التمييز في المساعدات المقدمة 61
كاف - وسائل الانتصاف 61
ثامناً - المساعدة والتعاون الدوليان 61
تاسعاً - أحكام قانونية أخرى 62
ألف - الصكوك الدولية الأساسية بشأن البروتوكول 62
عاشراً - خاتمة 62
تقرير مملكة البحرين الأول ي حول التدابير التي اتخذتها المملكة لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
أولاً - مقدمة
1- يسر مملكة البحرين تقديم تقريره ا الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وذلك إنفاذاً لحكم الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري.
2- يذكر بأن حكومة مملكة البحرين قد صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2004، وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم 2652 بتاريخ 15 سبتمبر 2004 بصفته القانون رقم (19) لسنة 2004، إضافة إلى أن مملكة البحرين لم تقدم أية تحفظات على المواد المدرجة ضمن البروتوكول.
3- قدمت مملكة البحرين قدمت مملكة البحرين في 1 مايو 2019 الوثيقة الأساسيةHRI/CORE/BHR/2019، والتي تعتبر جزء مكمل للتقرير المذكور .
4- ت شير البحرين إلى التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس(مرفق التقرير ) المقدم بموجب المادة 44 من الاتفاقية، والذي تم تقديمه في 11 سبتمبر من عام 2017 حول تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل وقد تضمن العديد من المعلومات والبيانات التي تعكس الجهود المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، والاستجابة لتوصيات اللجنة على نحوٍ مفصل؛ وكما قامت المملكة بالرد على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس للبحرين الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بشأن ذلك التقرير(مرفق التقرير )، والذي تم تقديمه في 29 أكتوبر 2018 ونوقش من قبل لجنة حقوق الطفل بجنيف في الدورة (80) خلال الفترة من 18-21 يناير 2019، وقد تضمنت عدداً من المعلومات التي توضح التدابير الحديثة المتخذة في سياق تنفيذ أحكام الاتفاقية. لذا فإنه من المفيد الاطلاع على هذه الوثائق لدى النظر في هذا التقرير.
5- وسيتناول التقرير الجهود المتخذة لتنفيذ أحكام البروتوكول، التي تشمل الأطر القانونية والمؤسسية، وخاصة الأنظمة (القوانين) الجنائية التي تتضمن وصف جرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والعقوبات المترتبة عليها، ووسائل الانتصاف وطرائقه، وتدابير الوقاية، وحماية الضحايا وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، والمساعدة والتعاون الدوليين في مجال تنفيذ أغراض وأحكام البروتوكول.
6- اعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الآلية الوطنية المسؤولة لإعداد وتقديم التقارير الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، برئاسة ا لدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية التقرير المقدم أمام لجنة حقوق الطفل وذلك بتار يخ 6 أكتوبر 2020م.
ثانياً - مبادئ توجيهية عامة
ألف- عملية إعداد التقرير
7- أعدت ال تقرير اللجنة الوطنية للطفولة ، من خلال تشكيل لجنة توجيهية مكونة من ممثلي الوزارات والجهات الأكثر ارتباطاً بإنفاذ احكام البروتوكول الاختياري، وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، النيابة العامة، وزارة الداخلية، هيئة تنظيم سوق العمل ، هيئة التشريع والرأي القانوني، جامعة البحرين، معهد البحرين للتنمية السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وبالتشارك مع وزارة الخارجية واللجنة التنسيقية لحقوق الإنسان .
8- استأنست اللجنة الوطنية للطفولة بملاحظات ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء إعدادها للتقرير، باعتبارها مؤسسة لها ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، ومستقلة ماليا وإداريا، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.
9- تم تزويد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد التقرير بالمبادئ التوجيهية المنقحة لمساعدتهم على تفهم أفضل لنوع المعلومات والبيانات التي تتطلبها عملية إعداد التق رير .
10- وتجدر الإشارة إلى أن عملية جمع المعلومات ومراجعتها ظلت مستمرة حتى تاريخ تقديم التقرير.
11- أرسلت مسودة التقرير إلى جميع الجهات الوطنية الحكومية ذات العلاقة، وإلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وطلب منهم تقديم مرئياتهم على مسودة التقرير.
12- تم مرا جعة التقرير من خلال دعوة ممثلو الجهات المساهم ة في عملية إعداد ه و ل مناقشته من خلال الاجتماعات، وقد خلصت المراجعة إلى إضفاء العديد من التعديلات التي أُخذَ بها في وثيقة التقرير النهائية.
باء- مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل
13- سبق وأن تمت الإشارة إلى مراعاة هذه المبادئ في التقارير الدورية المقدمة من البحرين حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وسوف يتم في هذا التقرير استعراض التشريعات والبرامج والتدابير والسياسات التي تعكس التزام البحرين بهذه المبادئ لدى تطبيق أحكام هذا البروتوكول الاختياري.
جيم- مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل
14- ساهمت التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ العديد من المواد التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، وسوف يتطرق هذا التقرير إلى بيان تفاصيل إنفاذ وتطبيق أحكام البروتوكول ومواد الاتفاقية.
دال- المركز القانوني للبروتوكول الاختياري
15- تعتبر الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين جزء اً لا يتجزأ من التشريع ، ولقد دخل البروتوكول المذكور حيز النفاذ في المنظومة التشريعية وأصبح متمتعاً بالقوة القانونية اللازمة للتنفيذ والتطبيق أسوة بالتشريع الوطني ( قانون الطفل الصادر بموجب القانون رقم 37 لسنة 2012 وغيره من القوانين الوطنية ذات العلاقة ) في الحالات التي تتعرض فيها حقوق الطفل ومصالحه الفضلى للانتهاك أو غيرها من أشكال الانتهاك التي نص عليها أحكام البروتوكول.
هاء- التحفظات على البروتوكول الاختياري
16- لم تتحفظ مملكة البحرين على أية مادة من مواد البروتوكول الاختياري.
واو - النصوص التشريعية ذات الصلة
17- فيما يلي قائمة بالنصوص والتشريعات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري:
1 - قانون العقوبات
يجرم قانون العقوبات البحريني الاغتصاب بموجب المادتين 344، 345 منه، وجرائم الاعتداء على العرض بغير الرضا بموجب المادتين 346، 347. فضلاً عن أحوال تشديد العقوبة المقررة عن تلك الجرائم ومنها إذا ما وقعت الجريمة من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ممن له سلطة على المجني عليه أو كان الأخير طفلاً، وكذلك جرائم التحريض على الفجور والدعارة والتكسب من ممارستها أو ممن يدفعه إلى ممارستها وإجراءات التحفظ المتعلقة بضبطها، و جرائم إتيان الأفعال المخلة بالحياء مع أنثى علانية أو في غير علانية (م/350)، والتعرض لأنثى على وجه خادش للحياء (م/351)،
فضلاً عن ا لتحريض على الفسق (م/354)، وحيازة أو إحراز أو طبع أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزيع الكتابات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام المخلة بالآداب العامة (م/255)، وإغراء الغير علانية بالفجور (م/356). وفيما يلي نصوص المواد ذات الصلة:
الم ادة 324
كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحب س .
إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات .
ال مادة 325
كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات .
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات .
ال مادة 326
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات :
كل من يعتمد في حياته ذكرا كان أو أنثى بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه من ممارسة الفجور أو الدعارة.
كل من يعتمد في حياته كليا أو جزئيا على ما يكسبه غيره من ممارسة الفجور أو الدعارة وذلك بتأثيره فيه أو سيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور أو الدعارة سواء كان ذلك بالحصول على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان بالحصول عليه بصفة أتأوه مقابل حمايته أو مقابل عدم تعرضه له.
كل من يحمي شخصا يمارس الفجور أو الدعارة لقاء منفعة أيا كانت .
ال مادة 327
إذا كان الجاني في المواد الثلاث السابقة زوجا للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة .
ال مادة 328
كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .
ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة ما يضبط فيه من الأمتعة والأثاث وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومحل الدعارة أو الفجور في حكم هذه المادة هو كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره .
ال مادة 329
كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعا ر ة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين .
ويعتبر من قبيل التحريض كل إعلان بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك .
المادة 330
تقوم الشرطة عند ضبط الواقعة بالآتي :
بإحالة مرتكب الفجور أو الدعارة للكشف الطبي فإذا تبين أنه مريض بمرض تناسلي أمرت المحكمة المختصة بإيداعه مأوى علاجيا حتى يتم شفاؤه .
بالتحفظ على الأثاث والأمتعة الموجودة بالمحل المدار للفجور أو الدعارة وبغلق ذلك المحل ووضع الأختام عليه ولا يسلم المحل الذي صدر أمر بإغلاقه ووضع الأختام عليه ولا الأمتعة والأثاث الموجودة به إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بذلك أو قضى نهائيا ببراءة المتهم .
المادة 344
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى بغير رضاها .
وتكون العقوبة السجن إذا كانت المجني عليها لم تتم الرابعة عشرة ).
المادة 345
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها .
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها).
المادة 346
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه.
وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة.
ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الرابعة عشرة ).
المادة 347
(يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين برضاه ).
المادة 348
(يعتبر ظرفا مشددا في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل :
إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم .
إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أو رجال الدين أو الأطباء أو معاونيهم واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به .
إذا ساهم في اقتراف الجريمة شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل به .
إذا أصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الجريمة .
إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها بسبب الجريمة).
المادة 349
(إذا أفضت إحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل إلى موت المجني عليه، كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد).
المادة 350
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء).
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية .
المادة 351
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون).
المادة 352
(يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقته).
2- ا لمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث
يجرم هذا القانون تعريض الحدث للانحراف، وكذلك الإهمال في أداء الواجبات في رعاية الحدث إذا ترتب على ذلك ارتكاب ه جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المبينة بذات القانون.
المادة 20
(يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون).
المادة 22
(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس من عرض حدثا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما إليه بمقتضى القانون.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.
ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقي قة سنه).
ملاحظة
( أ ) من بين الحالات المبينة بالمادة 2 من القانون والتي يترتب عنها معاقبة من أهمل في أداء واجباته في رعاية الطفل؛ مخالطة الطفل المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
( ب ) العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون هي بالإضافة إلى العقوبة المقررة عن الجرائم الأصلية المنصوص عليها في القوانين الأخرى والتي ترتبط بها جريمة تعريض الحدث للانحراف موضوع المادة 22 من القانون كاستغلال الأطفال في ممارسة الفجور والدعارة إلخ، وتطبق العقوبة الأشد بحسب الأحوال عند الإدانة).
3 - القانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
ينتظم هذا القانون وسائل حماية الطفل صحياً ونفسياً ويقرر له الحماية من سوء المعاملة، ويجرم صور التعدي عليه من هذه الجهة، ومن ذلك التحرش الجنسي به بأي شكل من الأشكال بما في ذلك الانترنت، واستدراجه واستغلاله عبر الانترنت في أمور منافية للآداب، وكذلك استغلاله في مختلف أشكال الإجرام المنظم أو غير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف، وما يلي نصوص المواد ذات الصلة:
المادة 59
(يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع).
المادة 67
(دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من تحرش جنسياً بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرَّر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها الإنترنت).
المادة 68
(دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (59) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.).
ملاحظة: المقصود بالطفل وفقاً للمادة 4 من ذلك القانون هو من لم يتجاوز الثمانية عشرة من عمره.
4- القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
ويشتمل على بيان مفصل للجرائم التي تقع من، وعلى أنظمة تقنية المعلومات ووسائلها وإساءة استخدامها، وفي هذا الشأن جرم قانون جرائم تقنية المعلومات إنتاج المواد الإباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات، أو تداولها، أو بيعها، أو استيرادها أو نشرها من خلال هذا النظام، فيما شدد العقوبة إذا وُجهت هذه المواد الإباحية إلى الأطفال أو وضعت في متناولهم.
كما جرم القانون كذلك (حيازة) المواد الإباحية الموجهة للطفل، علماً بأن المقصود بالمواد الإباحية عن الأطفال في ذلك القانون هو تعريف هذه المواد الوارد بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الطفل الملحق باتفاقية حقوق الطفل. وذلك جميعه وفقاً ل ل مادة 10 من هذا القانون، ونصها:
("مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر:
1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أياً مما يلي:
أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات.
استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم.
2) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل مما يلي:
حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.
حاز مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات أو في أية وسيلة تقنية المعلومات . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم.
3) في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة "مادة إباحية عن الأطفال" التعريف الوارد للمواد الإباحية عن الأطفال في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال").
5 - القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
المادة الأولى
( أ ) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاتجار بالأشخاص، تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وتشمل إساءة الاستغلال، استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
( ب ) يعتبر اتجاراً بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
( ج ) يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ).
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص.
وفي حالة الحكم بالإدانة يلزم الجاني بدفع المصاريف، بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبياً.
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها.
المادة الثالثة
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز مائة ألف دينار كل شخص اعتباري ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه أو لحسابه أو لمنفعته من أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مسئول آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو تابع له أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لدى الشخص الاعتباري أو لحسابه طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو بغلقه كلياً أو مؤقتاً، ويسري هذا الحكم على فروعه.
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً مع الشخص الطبيعي عن المصاريف، بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبياً.
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات، يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة في جريمة الاتجار بالأشخاص ما يلي:
ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية.
إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه خادماً عنده.
إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة.
المادة الخامسة
تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص:
إفهام المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها.
تمكين المجني عليه من بيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة اتجار بالأشخاص وكذلك وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي.
عرض المجني عليه على طبيب مختص إذا طلب هو ذلك، أو إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية.
إيداع المجني عليه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.
إيداع المجني عليه أحد المراكز المختصة للإيواء أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك.
ترتيب الحماية الأمنية للمجني عليه متى اقتضى الأمر ذلك.
مخاطبة رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون "لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجان ب"إذا كان المجني عليه أجنبياً وتبين أنه بحاجة إلى العمل، وذلك لإزالة ما قد يعترضه من معوقات في هذا الشأن.
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بالاختصاص المعقود للجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بشأن التوصية بإبقاء المجني عليه بالمملكة، تختص النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية بتقدير ما إذا كانت ثمة ضرورة لبقاء المجني عليه في المملكة أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتختص كذلك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وإثبات ذلك في محاضر التحقيق أو محاضر الجلسات حسب الأحوال، على أن ترفق بها كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه، وتتولى النيابة العامة إحالة صورة معتمدة من ملف الدعوى الجنائية عقب الفصل فيها إلى تلك اللجنة.
6- ال قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
والذي يتضمن وسائل الحماية لأعضاء الأسرة بمن في ذلك الأطفال من صور التعدي الجسدية والاقتصادية والنفسية والجنسية، وتعرف المادة (1) منه فعل الإيذاء الجنسي بأنه قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي:
( أ ) الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير.
( ب ) تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.
ويوجب القانون إصدار أوامر حماية للمجني عليه في جرائم العنف الأسري مبينة بالقانون، ويفرض عقوبات لمخالفة أوامر الحماية بموجب المادتين 16، 17، ونصهما :
مادة (16)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون.
7- المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية
المادة 3
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.
المادة 7
يحظر بيع وشراء أعضاء الجسم بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها. ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
المادة 10
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.
زا ي - النصوص الإجرائية
1 - قانون العقوبات
ال مادة 5
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين . وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها .
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا .
الم ادة 8
كل مواطن ارتكب وهو في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكامه إذا وجد في دولة البحرين وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه ويسري هذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسيته أو فقدها بعد ارتكاب الجريمة.
مادة 9
تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي في دولة البحرين كان قد ارتكب في الخارج جريمة غير منصوص عليها في المواد 6، 7، 8 من هذا القانون ولم يكن ط ُ لب تسليمه من قبل.
المادة 64
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها .
ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة .
وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة .
وهذا كله بدون إخلال بالحقوق العينية التي للغير الحسن النية.
18- وضعت مملكة البحرين أوامر ملكية وتشريعات متطورة وكذلك قرارات ذات العلاقة بالطفل، ونشير هنا إلى الآتي:
ق انون رقم (22) لسنة 2011 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
قانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛
قانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل؛
القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد؛
قانون الإجراءات الجنائية المرسوم الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون (41) لسنة 2005 ؛
القانون رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986؛
القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة. المادة 53 والمادة 59 ذات علاقة بالأسرة والطفولة ؛
قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية؛
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة ؛
قانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي. المادة 42 والمادة 39 ذات علاقة بالأسرة والطفولة ؛
قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه. - المادة (11) منه ؛
قانون رقم (10) لسنة 2015 بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ؛
قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان المعدل بمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 ؛
قانون رقم (18) لسنة 2014بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل؛
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ؛
قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه؛
قانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد؛
مرسوم ب قانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية ؛
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة؛
مرسوم بقانون رقم (8) بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989؛
مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018 بإصدار قانون الجرائم الدولية؛
أمر ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة المعدل بالأمر الملكي رقم (12) لسنة 2014 ؛
أمر ملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية؛
قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ؛
قرار رقم (28) لسنة 2018 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة؛
قرار رقم (20) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (46) لسنة 2011 بشأن تنظيم التخرج والرعاية اللاحقة من دار رعاية الطفولة؛
قرار رقم (36) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة الحضانة الأسرية؛
قرار رقم (16) لسنة 2017 بتشكيل فريق عمل لصحة المرأة والطفل والمراهق؛
قرار رقم (69) لسنة 2016 بشأن مركز حماية الطفل؛
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة؛
قرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بقانون رقم (18) لسنة 2014 ؛
قرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية؛
قرار رقم (24) لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القرار رقم (46) لسنة 2011 بشأن تنظيم التخرج والرعاية اللاحقة من دار رعاية الطفولة؛
قرار رقم (64) لسنة 2013 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة؛
قرار رقم (20) لسنة 2012 بإنشاء وتشكيل لجنة التقييم والمتابعة بمركز حماية الطفل؛
قرار رقم (26) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الحضانة الأسرية ؛
قرار رقم (46) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة ؛
قرار رقم (44) لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لفتح مراكز الإرشاد الأسري.
19- أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» ، ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به . ويتم دراسته حاليا لدى اللجنة المختصة بمجلس الشورى.
ثالثاً - البيانات
ألف - بيانات حول حصر الأسر المعرضة للخطر على المستوى الوطني والمحلي من خلال سجلات إدارة الرعاية الاجتماعية وأقسامها التابعة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية
20- يتم الاستناد على حصر الاسر المعرضة للخطر من خلال احصائيات وسجلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تأتي من منطلق اهتمام إدارة الرعاية الاجتماعية بتوثيق الحالات المستفيدة من خدماتها ومتابعة الحالات للوقوف على مدى استفادتها وتجاوزها للمعوقات التي تعترض حياتها، فقد حرصت الإدارة على عملية على توثيق وتسجيل كافة للحالات في سجلات رسمية معتمدة وذلك لحصر الاعداد والمعلومات والاحصائيات المختلفة لهذه الفئة، للاستفادة من تلك البيانات والمعلومات للوقوف على حجم المشكلات الاجتماعية والخطط المستقبلية للتصدى لها، بالإضافة لإعداد الدراسات والبحوث والتثقيف والنشر الإعلامي بما يخدم الجهود الوطنية الحالية في هذا المجال للحد من هذهة الظاهر في المجتمع ، و على النحو التالي :
برنامج الرعاية الاسرية
هو برنامج معني بتنفيذ احكام زيارات ابناء الاسر المطلقة او المنفصلة في مملكة البحرين، حيث يتم التنسيق لتنفيذ احكام الزيارات الواردة من محاكم التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية في المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات مملكة البحرين .
وتجدر الإشارة الى ان هذا البرنامج بالإضافة الى تنفيذ احكام الزيارة يقدم مجموعة من الخدمات من ضمنها اعداد تقارير انتظام سير زيارة الاسر وإحالة الاسر الى مكاتب الارشاد الاسري لحل المشكلات التي قد تواجههم لدى تنفيذ الزيارات او الوصول بأطراف تنفيذ الزيارات لاتفاق ودي لتنفيذ الزيارة خارج المركز بالتنسيق الودي والمباشر بين الأطراف الامر الذي ينعكس إيجابيا على نفسية الأطفال والاسر ويضمن حق الطفل في العيش في بيئة اسرية آمنه ومستقرة وتحقق له النمو النفسي السليم للطفل.
الخدمات التي يقدمها البرنامج
تأهيل الاسر لتنفيذ الزيارات من خلال عقد جلسة تأهيل بمكاتب الارشاد الاسري قبل البدء بتنفيذ الزيارة الامر الذي ساهم في تقليل المشكلات وقت التنفيذ .
تنفيذ جميع الزيارات بناء على احكام التنفيذ الواردة من المحكمة والموضح فيها نوع الزيارة ومدتها وايامها وهي نوعين :
تنفيذ زيارات داخل المراكز الاجتماعية لساعات محددة في أيام محددة.
تنفيذ زيارات خارج المراكز الاجتماعية يقوم الطرف المعني باصطحاب الأطفال للزيارة خارج المركز لساعات محددة او المبيت في أيام محددة.
تزويد المحاكم بتقارير عن انتظام سير تنفيذ زيارات الاسر.
تجهيز المراكز الاجتماعية التي يتم تنفيذ الزيارات من خلالها بكاميرات امنية يتم الرجوع الى تسجيلاتها في حال حدوث المشاجرات والخلافات بين أطراف تنفيذ الزيارة .
تخصيص غرف زجاجية تنفذ الزيارات داخلها وتتوفر فيها مجموعة من الألعاب يستخدمها الاطفال لتسهيل تنفيذ الزيارة .
يتم استقبال الشكاوى والملاحظات من الاسر المستفيدة في المراكز الاجتماعية ويتم تحويلها لمشرف البرنامج للعمل على حلها او تحويلها على الأقسام المعنية .
دار رعاية الطفولة “بيت بتلكو "
وهي مؤسسة اجتماعية بهدف رعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتى سن الثامنة عشر، حيث يتم تقديم كافة الخدمات الرعائية للأطفال بالدار.
أهداف الدار
رعاية وإيواء الأطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتى بلوغهم 18 سنة .
توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية لنزلاء الدار لحين احتضانهم وتحسين ظروفهم الأسرية .
تنشئة الأبناء وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين ودمجهم في المجتمع ليشاركوا في بناءه .
تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بهؤلاء الأطفال مع الهيئات المعنية في البحرين .
تشجيع الأسر على الاحتضان ومتابعة تكيف الطفل مع الأسرة .
تشجيع الأسر البديلة (من أقارب الطفل ) على احتضان أطفال الأسر المتصدعة .
خدمات الدار
توفر الدار مجموعة من الخدمات الإيوائية المعيشية الرعائية للفئة المستهدفة، ومن أهم تلك الخدمات المقدمة هي الرعاية الاجتماعية - الرعاية التعليمية - الرعاية النفسية - الرعاية الصحية - الرعاية المعيشية - البرامج والأنشطة الترفيهية - برامج التثقيف الديني - البرنامج الرياضي - البرنامج الثقافي - الرعاية اللاحقة للأبناء الخريجين من الدار، مع وجود نظام للحضانة الأسرية وذلك بتسليم الأطفال للأسرة البحرينية الراغبة في احتضان طفل لتربيته ورعايته .
مركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل 998
تم التطرق إلى المركز في أكثر من موقع في ثنايا التقرير
باء - من خلال إحصائيات النيابة العامة والنظام الجنائي الموحد - "نجم"
21- يعمل النظام الجنائي الموحد (نجم) على أتمتة أنظمة المعلومات الجنائية في مختلف الإدارات الشرطية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية والنيابة العامة في مملكة البحرين من خلال بناء قاعدة معلوماتية مركزية موحدة بتقنية حديثة تتواصل مع كافة العاملين وتتكامل مع التطبيقات والجهات الخارجية ذات العلاقة، لتساهم بشكل كبير بإثراء المعلومات وتحسين الأداء والوصول الآمن للمعلومات ودعم صناع القرار لتعزيز الأمن والحد من الجريمة
أهداف النظام الجنائي الموحد - "نجم"
إدخال تقنية المعلومات في جميع مراحل واختصاصات العمل بالوزارة وتحويلها إلى وزارة إلكترونية .
إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة تحقق الآتي :
الوصول إلى المعلومة بالسرعة المطلوبة من أجل اتخاذ القرار
تحليل المعلومة ومتابعة الإجراءات
أتمتة أنظمة البلاغات والقضايا والسجلات الجنائية والمؤسسات العقابية بالاعتماد على قاعدة بيانات موحدة
الحفاظ على استقلالية وخصوصية الجهات الأمنية المختلفة كل بحسب اختصاصها وطبقاً للصلاحيات الممنوحة .
توفير معلومات دقيقة وسريعة وإحصائيات تساعد على صنع القرار
العمل على إعداد هندسة الإجراءات وسير العمل بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة وسرعة الإنجاز في خدمة الجمهور.
تحكيم الرقابة والتدقيق على سير المعاملات بأنواعها .
ضمان سرية وسلامة البيانات والتحكم المركزي في صلاحيات الدخول والتعامل معها
التخلص من الإجراءات اليدوية والتحول إلى بيئة عمل خالية من الأوراق (ما أمكن )
الاحتفاظ بسجل القضية كاملاً مع جميع الإجراءات المتخذة في النظام والاستفادة من الأنماط السابقة .
التوسع في عمليات إدخال واستخراج البيانات
الوظائف التي يقدمها النظام الجنائي الموحد - "نجم"
الوظائف العملية التي يقدمها النظام تحاكي الإجراءات المتبعة بالمراكز الأمنية، حيث يعمل النظام على توثيق جميع الخطوات التي يمر بعا البلاغ من تسجيل البيانات الأساسية ومن ثم تسجيل بيانات البحث والتحقيق تم استكمال القضية في النيابة العامة وارسالها إلى المحاكم الجنائية، كذلك يوفر الوظائف المناسبة لتوثيق الإجراءات المصاحبة بالمراكز الأمنية كتسجيل بيانات التوقيف والتعميم والتعهدات .
ومن جانب الأعمال الإدارية فهناك العديد من الوظائف المفيدة والمساعدة وأهمها الذي يوفر الدقة والوقت والمجهود الكبير وخاصة في إصدار التقارير والكشوف والإحصائيات ذات المرونة الفائقة بنوعية ودقة الإحصائية بما يخدم أهداف الباحث ومتخذ القرار .
جيم - بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء
22- لم تُرصد أي جريمة بيع أطفال خلال المدة التي يغطيها التقرير.
دال - إشراك الأطفال في عمالة قسرية
23- حرصت مملكة البحرين على صون حقوق الطفل الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز، وتشمل هذه الحقوق كل من الحقوق الشخصية والمدنية، وضمان حقوق الحماية التي تشمل حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي أو الاجتماعي وأي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يعوق تعليمهم، أو أن ي كون ضاراً بصحتهم، أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي أو النفسي، والحماية من التعرض لأي انتهاكات جنسية وحمايتهم من التعرض لأي عنف جسدي أو عاطفي أو إهمال أو حرمانهم من حريتهم بصورة غير قانونية أو تعسفية، لذا فقد حظرت التشريعات عمل الأطفال قطعياً، كما وضعت الضوابط والاشتراطات المتعلقة بعمل الاحداث، تطبيقاً للمادة (28) من الباب الرابع من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، حيث حظرت توظيفهم في (42) مهنة، إضافة إلى الأعمال التي تعرض الأحداث للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي أو استخدامهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة، أو الأعمال التي يتعرضون فيها للمخاطر المختلفة، وذلك تماشياً مع المواثيق الدولية التي تسمح بتوظيف الأحداث ضمن شروط محددة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين، وهي كل من الاتفاقية (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى للاستخدام، والاتفاقية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه
24- القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي قد أفرد الباب الرابع منه لبيان الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث علما أنه يقصد بالحدث، في تطبيق أحكام قانون العمل، كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة، وقد حظرت المادة (24) من قانون العمل أيضا تشغيل كل من لم يبلغ من العمر 15 سنة، في حين أن المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل قد نصت في تعريفها للطفل أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .
25- وعطفا على ما تقدم، نود الافادة أنه لم يتم خلال الزيارات التفتيشية- التي يقوم بتنفيذها مفتشي العمل لدى الإدارة المعنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية- لم يتم رصد أية حالة من الحالات الخاصة بتشغيل الأطفال قسرا، ولا يوجد بلاغ أو شكوى تتعلق بتشغيل الفئة المذكورة.
26- كما وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفتيش على القطاع الخاص للتحقق من التنفيذ الصحيح والفعال لقرار وزير العمل رقم (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة . فقد حظر القرار تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة كاملة في 42 مهنة وصناعة كما نص القرار في المادة (2) منه على حظر تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة في جميع المهن المحظورة سابقاً، إضافةً الى تلك الأعمال التي تعرض الأحداث للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي أو استخدامهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة والأعمال التي يتم التعرض فيها إلى مخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو ميكانيكية أو جميعها .
27- كذلك فرض القرار على صاحب العمل قبل تشغيل الأحداث إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليهم، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل، كما فرض ايضاً على كل صاحب عمل بعد تشغيل الحدث أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بمعرفته، مرة كل عام على الأقل، وكذلك عند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وفي جميع الأحوال تثبت نتائج الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للحدث .
28- كما يحدد القرار عدد من الإجراءات التي تحدد مسئولية كل جهة رقابية بدقة، منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر قسمي التفتيش والسلامة المهنية، من خلال التفتيش الدوري والمستمر للمنشآت، بالإضافة الى الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال الفحص قبل التشغيل وبعده .
29- تنفذ إجراءات القرار على الأجانب والمواطنين من الجنسين ولم تسجل هذه الإجراءات أي خروقات، كما ان مؤسسات المجتمع المدني ايضاً لم تقم برصد أي حالة لتشغيل الاحداث مخالفة للقرار المذكور .
30- و يتميز سوق العمل في مملكة البحرين بخلوه من ظاهرة عمالة الأطفال، وذلك نظراً للعديد من المزايا والرعاية التي توفرها البحرين للأطفال من إلزامية ومجانية التعليم الأساسي إلى جانب توفر الأيدي العاملة الوطنية وسهولة استقدام أيدي عاملة من العديد من الدول المصدرة. بالإضافة إلى البرامج والمراكز التي تتبع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية والتي ترعى الأطفال من سوء المعاملة ومنها عمل الأطفال.
31- كما تتوافر مراكز لرعاية الأيتام وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الكافية ليكونوا مواطنين صالحين ، مما يسهم في الحد من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال.
هاء - استغلال الأطفال في المواد الإباحية
32- أنشئ لدى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني (فريق الاستغلال الجنسي للأطفال) CEIT - Child Exploitation Investigation Team حيث يعني هذا الفريق بجميع البلاغات المتعلقة بالتحرش الجنسي للأطفال، ومن اختصاصات هذا الفريق:
الحد من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي للأطفال، وجعل الانترنت مكان أكثر أمانا لفئة الأطفال .
التعاون الدولي والتحري والقبض على الجانين على الأطفال
نشر الوعي والتثقيف حول المسئوليات التي تقع على أولياء الأمور والراشدين والأطفال للتعامل مع تلك المخاطر في حياتهم اليومية
صقل مهارات جمع الاستدلال والتحري والمهارات التقنية للوصول للجاني
33- من خلال هذه الفريق تصل الاشعارات عن طريق (Cyber Tipline) تتضمن اسم المستخدم، وعنوانه ونوعية التطبيق المستخدم، وتصل عدد الاشعارات في اليوم الواحد من 25-30 اشعار، حيث تبدأ مباشرة التحري عنها .
وفيما يلي جدول يوضح عدد القضايا التي تم مباشرتها قبل وبعد إنشاء الفريق :
|
السنة |
الوصف |
|
2013 |
ورد البلاغ من وكالة مكافحة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة socaبالمملكة المتحدة، عدد الجناة (5) تتراوح أعمارهم بين 19-31 سنة وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث تراوحت الأحكام بين السجن والحبس ما بين 10 سنوات و3 سنوات . |
|
2013 |
يوجد قضية واحد عدد المتهمين فيها 6 والتهم المنسوبة إليهم الاعتداء على العرض، الابتزاز، الفجور، استدراج أطفال واستغلالهم عبر شبكة الأنترنت، التغرير بالأطفال والتحرش بهم جنسياً عبر شبكة الأنترنت وصدرت فيهم الأحكام وهي عقوبات بالسجن والحبس تراوحت بين 10 الى 3 سنوات . |
|
2017 |
بلاغ من انتربول أوتاوا (كندا)، عدد الجناة (1) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالة القضية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، وصدر حكم قضائي بحقه بالحبس سنة وغرامة مالية |
34- فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بتعريض الأطفال دون سن 18 الى البغاء والاتجار بهم واستخدامهم للسياحة الجنسية، فأن احصائيات مركز حماية الطفل الذي يخدم الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والايذاء ويعمل على مصلحة الطفل الفضلى، لا يوجد تصنيف لهذه الفئة في الإحصائية حيث أنه لم ترد الى المركز حالة من هذا النوع ولا توجد هذه الظاهرة في مملكة البحرين.
فيما توجد احصائيات خاصة بمركز حماية الطفل ل عدد الأطفال المتعرضين للعنف الجنسي و المستفيدين من مركز حماية الطفل بحسب فئات السن والجنس لعام 2018
|
فئات السن |
المجموع |
|||||||
|
5-0 |
10-6 |
15-11 |
18-16 |
|||||
|
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
ذكر |
أنثى |
|
|
5 |
10 |
22 |
26 |
48 |
31 |
2 |
4 |
148 |
رابعاً - تدابير التنفيذ العامة
ألف - الإطار القانوني لتنفيذ البروتوكول
35- بشكل عام، ولأهمية وخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص، فقد أنيط الاختصاص بالتحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص لإحدى النيابات لإيجاد التخصص في هذه النوعية من الجرائم لما تحتاجه من تخصص دقيق في التحقيق والتصرف في تلك القضايا.
36- تضمنت التعليمات القضائية للنيابة العامة والتي صدرت بموجب قرار النائب العام رقم 44 لسنة 2009 العديد من التوجيهات والتعليمات والإرشادات في ضوء أحكام القوانين والمبادئ القضائية وذلك لمراعاتها عند التحقيق والتصرف في القضايا، وقد أوجبتا المادتان 293، 294 من هذا التعليمات على أعضاء النيابة العامة اتخاذ إجراءات معينة في صدد جرائم الاتجار بالأشخاص لأجل تفعيل دور لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب وكذلك اللجنة الوطنية المنشأة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2008، وذلك للإحاطة بظروف الضحية والتصرف في شأنه على نحو ما قرر القانون وفق اختصاص اللجنة الأولى، وللتمكين من وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة التي تختص بها اللجنة الثانية.
المادة 293 من التعليمات القضائية للنيابة العامة
(يجب على النيابة في قضايا الاتجار بالأشخاص التي يكون المجني عليه أجنبياً إرسال صورة من ملف القضية عقب الفصل فيها إلى لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص لاتخاذ شئونها ).
المادة 294 من التعليمات القضائية
(إذا وقف عضو النيابة أثناء التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص على وسائل أو طرائق مستحدثة استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة فعليه إعداد مذكرة بملاحظاته في هذا الشأن وإرسالها إلى النيابة الكلية " أي النيابة التي تترأس النيابات الجزئية والمتخصصة " لتقييمها . ويتولى المحامي العام للنيابة الكلية إخطار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما يهم منها لوضعها عند الاعتبار لدى القيام بمهامها في مكافحة تلك الجرائم ).
37- أنشأت النيابة العامة قسم الدعم النفسي، وتم دعمه بأخصائيات اجتماعيات بغية تلافي أية مضار نفسية قد يتعرض لها الطفل الضحية بسبب التحقيق معه وما يستلزمه ذلك الإجراء من إعادة سرد الواقعة الإجرامية واستدعائها مرة أخرى في ذاكرته، وكذلك تجنب ما قد ينشأ عن مواجهته بالجاني من احتمال تخوفه وتعرضه لأضرار نفسية. وفي ضوء هذه الاعتبارات قامت النيابة العامة بتخصيص غرفة تحقيق معدة على نحو يهيئ الطفل نفسياً، مزودة بوسائل تقنية تمكن من إجراء المواجهات عن بُعد دون المواجهة الشخصية مع المتهم. وفي هذا، أصدر النائب العام التعميم رقم 1 لسنة 2007 بشأن القواعد المتعلقة بالمعاملة الجنائية للأطفال متضمناً مراعاة حداثة سن الطفل عند التحقيق معه والاستعانة بأخصائية اجتماعية عند سماع أقواله لغرض تهيئته نفسياً ولتقبل الإجراءات المتخذة معه. كما أوجب على أعضاء النيابة العامة استخدام غرفة التحقيق المخصصة لسماع أقوال الأطفال في الحالات التي تستدعي إجراء مواجهة بين المتهم والطفل الضحية، والحالات الأخرى التي يرى المحقق لزوماً لسماع أقوال الطفل في تلك الغرفة.
38- بموجب المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 تم إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تنظيم متكامل لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل من يدلي بمعلومات في الدعوى، ومن صور الحماية تغيير الهوية .. تغيير محل الإقامة .. حظر إفشاء أية معلومات تتعلق بالهوية أو مكان الإقامة .. استخدام وسائل التقنية الحديثة في سماع الضحايا والشهود بالنقل الأثيري للشهادة أو تسجيلها ... عدم الكشف مرحلياً عن شخص الشاهد إلى أن تأمر المحكمة بالكشف عنه بزوال التهديدات المحتملة )، وتُكفل الحماية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة . (المواد 127 مكرراً، 223 مكرراً، 223 مكرراً أ ).
39- وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والذي يتضمن وسائل الحماية لأعضاء الأسرة بمن في ذلك الأطفال من صور التعدي الجسدية والنفسية والجنسية والاقتصادية فإن النيابة العامة تعنى بالآتي:
حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري وعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية ذلك .
إثبات كافة البيانات المتعلقة بالبلاغ وأطرافه فور تلقيها ذلك البلاغ، ومن بين هذه البيانات مدى وقوع العنف على الأطفال أو أمامهم أو امتداده إليهم.
إصدار أوامر فورية بعلاج الطفل، أو بنقل الطفل الذي يقع عليه عنف أسري إلى إحدى دور الإيواء فوراً وبالسرعة الممكنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
إصدار النيابة بحسب الأحوال أوامر حماية للمتعرضين للعنف الأسري عموماً، ومن هذه الأوامر منع التعرض، ومنع الاقتراب من مكان الحماية أو المكان الموجود فيه المعتدى عليه .
إصدار النيابة قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته .
40- كما وتوجد سابقة قضائية أشير إليها في البند السابق من الفقرة رقم 24 حيث أدين المتهمين فيها بموجب المواد التجريمية المنصوص عليها في قانون العقوبات الوطني وقانون الطفل الذي روعي في صياغته وانشاءه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحماية الطفل ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989.
باء - الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول
41- يتم التنسيق والتعاون بين الجهات التالية من أجل إعمال أحكام البروتوكول الاختياري وهي وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ، و زارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة شئون الإعلام، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، النيابة العامة، هيئة التشريع والرأي القانوني، هيئة تنظيم سوق العمل ، اللجنة الوطنية للطفولة، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، جامعة البحرين، معهد البحرين للتنمية السياسية، و مؤسسات المجتمع المدني .
42- تعد اللجنة الوطنية للطفولة في المملكة الجهة الرسمية المعنية بالتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة عبر عدة آليات . تتولى اللجنة التي ي ت رأسه ا وزير العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية التنسيق بمختلف أشكاله للجهود التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية للأطفال، وكذلك تقديم الاستشارة من منظور الطفولة حول العديد من المشاريع والقرارات والعديد من القضايا النظامية والفنية لكل الوزارات. وعلى الرغم من هذه الجهود فإنه يظل التنسيق تحدياً تنظيمياً كبيراً، خصوصاً إذا ما أخذنا في الحسبان تعددية الجهات المعنية بالطفولة. كما تدرك اللجنة أهمية هذا المنحى التنسيقي، وضرورة مواصلة العمل في تحسين فاعلية الآليات القائمة، واستحداث آليات أخرى من شأنها مراعات الدور الرئيسي لتفعيل شراكة أصيلة وفاعلة بين جميع قطاعات المجتمع المعنية بالطفولة والمتضمنة الجهات الحكومية، والأسرة، والأطفال والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة للأطفال ومع الأطفال.
43- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2018 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة ورُفعت المخصصات المادية المرصودة لها، وذلك إدراكاً من القيادة بأهمية وحجم الدور الذي تضطلع به اللجنة، لتمكينها من تنسيق جهود جميع القطاعات المعنية بالطفولة . وقد تشكلت هذه اللجنة من الوزارات والجهات المعنية بالطفولة بالإضافة إلى عضوين من الجمعيات الاهلية .
44- كما قامت اللجنة الوطنية للطفولة بأخذ زمام المبادرة لتطوير أول استراتيجية وطنية للطفل (مرفق الاستراتيجية )، وخطة العمل لها (مرفق خطة العمل ) والتي تم اطلاقها في 11 سبتمبر، 2013 وذلك بالشراكة مع مكتب اليونيسف في منطقة الخليج ومكتب برنامج الأمم المتحدة في البحرين، بعد مضي ما يقارب الخمس سنوات من العمل المشترك مع مجموعة من الشركاء اشتملت جميع الجهات المعنية بالطفولة الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الأكاديميين والخبراء الذين يعملون من أجل الأطفال ومعهم ومع أولياء أمورهم . ارتكزت هذه الاستراتيجية على المبادئ الأربعة للاتفاقية، وتغطي جميع جوانب حياة جميع الأطفال ممن يعيشون على أرض مملكة البحرين، بما فيهم الأطفال الأجانب، منذ الولادة حتى قبل بلوغهم سن الثامنة عشر .
45- تتولى عدة جهات حكومية مهمات تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ البروتوكول، حيث تختص جهات الضبط التابعة لوزارة الداخلية، في تتبع المعلومات وإجراء التحريات والقيام بأعمال الاستدلال، وتتولى النيابة العامة إجراء التحقيق في الجرائم التي تتصل بأحكام هذا البروتكول وإقامة الدعاوى على المتهمين في هذه الجرائم، كما تتولى الجهات القضائية الفصل في هذه الدعاوى والحكم بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وفق الأنظمة ذات العلاقة و أحكام الشريعة الإسلامية.
46- صدر قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي هي جهة رقابية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وهي غير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، الذي يؤكد استقلالية عمل المؤسسة، مما ينسجم مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل . يستقل مجلس مفوضي المؤسسة وعدد أعضائه أحد عشر برسم آلية عمل المؤسسة وكيفية ممارستها مهامها وتوقيتها وكذلك تحديد إجراءاتها .
47- وبناء على توصيات لجنة حقوق الطفل (2011) والتوصيات الصادرة بعد مناقشة التقرير الدوري الشامل في 2012، صدر المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، حيث عدلت تشكيلة مجلس مفوضي المؤسسة ليؤكد على استقلالية المؤسسة الوطنية وتوافقها مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبحيث يخول المؤسسة صلاحيات واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يمنحها استقلالاً قانونياً وإدارياً ومالياً. كما منح القانون المؤسسة سلطة أوسع لرصد وتلقي الشكاوى وتقديم المشورة القانونية والقيام بالزيارات الميدانية لكل مكان عام يشتبه به أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان، فضلاً عن منحها إمكانية أوسع للوصول للمعلومات، إلى جانب سلطة اتخاذ قراراتها دون تأثير أو تدخل من أي جهة أخرى.
48- أشارت ديباجة قانون إنشاء المؤسسة الوطنية إلى المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها أو صادقت عليها مملكة البحرين، والتي من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل المنضمة لها بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991.
49- إضافة الى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات لوزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم (27) لسنة 2012 المعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2013 وهو جهاز مستقل إداريا وماليا يمارس صلاحياته ومهامه باستقلال تام فيما يتعلق بفحص الشكاوى المقدمة إليه من الفئات العمرية كافة بما فيها فئة الأشخاص الأقل من 18 سنة ضد أي من منتسبي وزارة الداخلية في حال ارتكاب أحدهم لفعل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصهم وإبلاغ الجهة المختصة بالإجراءات بما اسفر عنه الفحص لاتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية حال ثبوت صحة الشكوى، مع ابلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص اليها .
50- وخصصت وزارة الداخلية اقسام خاصة لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بحماية الأسرة تتبع شرطة خدمة المجتمع في المديريات الأمنية لتقوم بتلقي بلاغات وشكاوى المتعلقة بالأسرة والطفل وحمايته من التعرض للانحراف وتقوم بمتابعة الحالات وتقديم الخدمات بالشراكة من الجهات المختصة وذات العلاقة لتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والعلاج او المساعدة حفاظاً على كيان الأسرة وسلامة قيامها بدورها تجاه الفرد والمجتمع.
51- إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية : تم اسناد مسئوليات واختصاصات وزارة حقوق الإنسان والتي كانت سابقاً ضمن مسؤوليات وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الانسان إلى وزارة الخارجية من خلال إنشاء إدارة لشؤون حقوق الإنسان بالمرسوم رقم (68) لسنة 2016، وتختص بتقديم الرأي والمشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحال إليها وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترغب المملكة أن تكون طرفاً فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك المشاركة في إعداد التقارير التي تعدها مملكة البحرين عن حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية وتقديمها للهيئات الدولية المعنية، وإعداد الردود على تقارير الحكومات الأجنبية عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المختصة وموافاة بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمستجدات حقوق الإنسان في الدولة ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان محلياً ودولياً، ومتابعة الاجتماعات والأنشطة التي تعقد في إطار المنظمات الإقليمية والدولية في نفس المجال والتنسيق لإشراك الجهات المعنية في الوزارة أو خارجها في هذه الأعمال، إضافة إلى إحالة الشكاوى التي ترد من الخارج والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجهات المختصة ومتابعتها، وإعداد الخطط والمقترحات اللازمة للاستفادة من خدمات الاستشارة والمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان . كما تمثل الإدارة وزارة الخارجية في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان .
52- اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان، تم إنشاء هذه اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012، وتم اعادة تشكيلها وفق القرار رقم (31) لسنة 2017 والذي بيّن الاختصاصات المنوطة باللجنة، ومنها، وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان.
53- ويساند الجهات الحكومية في تنفيذ البروتوكول مؤسسات المجتمع المدني، التي تُعد شريكاً أساسياً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويوجد في المملكة العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بالطفل والمرأة والأسرة.
54- ومن مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بتنفيذ البروتوكول جمعية رعاية الطفل والأمومة وجمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.
55- من أجل حماية الأطفال افتتح خط نجدة ومساندة الطفل 998 بتاريخ 27 ديسمبر 2011، حيث باشر الخط استقبال جميع المكالمات الواردة لمركز حماية الطفل كون خط نجدة ومساندة الطفل يقع ضمن الهيكل التنظيمي للمركز . ويعتبر خط نجدة ومساندة الطفل خطاً هاتفياً مجانياً لكل طفل، يلتزم العاملون عليه بالسرية التامة واحترام وتقدير رغبة المتصل في عدم ذكر اسمه . تتوافر هذه الخدمة على مدار الساعة، حيث يتم تلقي الاتصالات من قبل الطفل للإبلاغ عن تعرضه لعنف أو سوء معاملة أو خطر . كما يوفر خدمة الإرشاد والاستماع النشط وتقديم المساندة النفسية والاجتماعية عبر الهاتف للطفل وتحويل الحالات للجهات المعنية إذا استدعت الحاجة لذلك، إضافة إلى تقديم الاستشارات الهاتفية للأسر أو المعنيين بالطفل وتقديم المشورة القانونية للأسرة . كما يتم التدخل السريع لإنقاذ الطفل في الحالات الطارئة وإذا استشعر المختص بضرورة التحرك لمنع وقوع العنف .
جيم - نشر البروتوكول والتدريب عليه
56- نشر البروتوكول في الجريدة الرسمية رقم 2652 بتاريخ 15 سبتمبر 2004، ويتم التوعية باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين المحلقين بها بالوسائل المناسبة اعلاميا وتعليميا.
57- على صعيد تعزيز وحماية حقوق الانسان وتدريب الممارسين والمتعاملين مع تلك الحالات ان وقعت، فإن الاكاديمية الملكية للشرطة عكفت على عقد الكثير من الدورات والندوات والمحاضرات المتخصصة في مجال حقوق الانسان وممارسة العمل الامني في ظل تلك المبادئ لفئتي الضباط والافراد من الجنسين بالوزارة، كما تمنح الاكاديمية الملكية دبلوم متخصص في حقوق الانسان وقد بلغ عدد الدارسين لدبلوم حقوق الانسان ممن أنهوا متطلبات الدبلوم حوالي 145 مشارك منذ بدء البرنامج خلال الخمس سنوات الماضية .
58- كما تمنح الدبلوم المتخصص في مجال الخدمة الاجتماعية لتأهيل الافراد وتمكينهم من التعامل الامثل مع الحالات الانسانية وقضايا العنف ضد المرأة والطفل أو الضحايا التي قد تقع في مجال اختصاص عملهم وقد بلغ عدد المشاركين حوالي 59 فرد .
59- صدر مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية ويتبع وزير العدل، ويتولى المعهد تحقيق الأغراض التالية :
1- إعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين، علمياً وتطبيقياً لممارسة أعمالهم .
2- إعداد وتدريب كل من أعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى أدائهم العملي وتنمية معلوماتهم .
3- جمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية .
4- تنمية البحث العلمي وتعميقه لرفع كفاءة المتدربين في الميادين القانونية والقضائية والفقهية وصولاً إلى تيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
5- إقامة الندوات، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات .
وإيماناً بأهمية حقوق الإنسان نفذ معهد الدراسات القضائية والقانونية عدد من البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان وذلك على النحو التالي:
1- العام القضائي 2019-2020
( أ ) نفذ المعهد برنامجين تدريبين مستمرين خلال النصف الأول من العام القضائي 2019-2020، وبلغت عدد الساعات التدريبية 8 ساعة تدريبية كانت تحمل موضوع آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
( ب ) نفذ المعهد فعاليتين ضمن برنامج التدريب الأساسي قضاة المستقبل، وبلغت عدد الساعات التدريبية 9 ساعة تدريبية كانت تحمل المواضيع التالية:
دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات
دور المؤسسات القضائية والعدلية في حماية حقوق الإنسان في ضوء الدستور والقانون.
2 - العام القضائي 2018-2019
( أ ) نفذ المعهد 8 برامج تدريبي مستمر خلال العام القضائي 2018-2019، وبلغت عدد الساعات التدريبية 41 ساعة تدريبية كانت تحمل المواضيع التالية:
مهارات التحليل والتفسير لمواءمة التشريعات الوطنية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان
ندوة جهود مملكة البحرين في حماية الطفل الجاني والضحية
جرائم الاتجار بالأشخاص بين المعالجة القانونية وخصوصية التحقيق فيها
آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان
القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة الكويت
الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة في مملكة البحرين
تطبيقات على قانون العقوبات والتدابير البديلة (برنامجين (
( ب ) نفذ المعهد 12 فعاليات ضمن برنامج التدريب الأساس ي للباحثين القانونيين بالنيابة العامة ) الدفعة السادسة لعام 2018 - 2019) ، وبلغت عدد الساعات التدريبية 49 ساعة تدريبية كانت تحمل المواضيع التالية :
ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق .
مهارات التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر .
مهارات التحقيق في الجرائم الماسة بحياة الانسان وبدنة .
الآليات التعاقدية في مجال حقوق الانسان في مملكة البحرين .
حقوق الانسان في إطار الاتفاقات الدولية ودور المحكمة الجنائية .
مهارات التحقيق في جرائم التعذيب واستخلاص الأدلة .
انشاء واهداف واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة .
مهارات التحقيق في جرائم التجمهر والشغب والمسيرات .
دور النيابة العامة في كفالة حماية الشهود والضحايا في مختلف مراحل الدعوى الجنائية .
العقوبات والتدابير البديلة .
مهارات التحقيق في الجرائم الإرهابية .
صور وآليات التعاون الدولي الجنائي .
( ج ) نفذ المعهد فعالية واحدة ضمن برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد ) الدفعة الحادية عشر لعام 2018-2019 ( وبلغت عدد الساعات التدريبية 1.5 ساعة تدريبية ) وهي فعالية تطبيق لاتفاقيات حقوق الإنسان في القانون البحريني .
3- العام القضائي 2017-2018
( أ ) نفذ المعهد 11 برنامج تدريبي خلال العام القضائي 2017-2018، وبلغت عدد الساعات التدريبية 83 ساعة تدريبية كانت تحمل المواضيع التالية:
أهم ملامح قانون العقوبات والتدابير البديلة والقرارات الصادرة تنفيذا له .
صياغة الأحكام في العقوبات البديلة وتمارين على قضايا مختارة يطبق عليها القانون افتراضيا.
ضوابط اللجوء إلى التدبير البديل بدلا من الحبس الاحتياطي.
متطلبات التعامل مع الجرائم الإرهابية .
التجربة الفرنسية في مجال التدابير والعقوبات البديلة .
ورشة العمل المتعلقة بفرق العمل حول بدائل العقوبات .
التجربة الدولية في مجال تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة".
ورشة العمل المتعلقة بفرق العمل حول بدائل العقوبات .
التجربة الأمريكية في مجال التدابير والعقوبات البديلة .
متطلبات الحماية الفاعلة للشهود والضحايا".
جلسة نقاشية مع فريق خبراء العدالة الإصلاحية للطفل .
معايير تقدير العقاب ومبدأ شخصية العقوبة .
حقوق الدفاع ( الدفوع القانونية واوجه الدفاع الموضوعية والرد عليها ).
( ب ) نفذ المعهد 12 فعاليات ضمن برنامج التدريب الأساس ي للباحثين القانونيين بالنيابة العامة ( الدفعة السابعة لعام 2017-2018)، وبلغت عدد الساعات التدريبية 49 ساعة تدريبية
ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق
مهارات التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر
مهارات التحقيق في الجرائم الماسة بحياة الانسان وبدنة
الآليات التعاقدية في مجال حقوق الانسان في مملكة البحرين
حقوق الانسان في إطار الاتفاقات الدولية ودور المحكمة الجنائية
مهارات التحقيق في جرائم التعذيب واستخلاص الأدلة
انشاء واهداف واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة
مهارات التحقيق في جرائم التجمهر والشغب والمسيرات
دور النيابة العامة في كفالة حماية الشهود والضحايا في مختلف مراحل الدعوى الجنائية
العقوبات والتدابير البديلة
مهارات التحقيق في الجرائم الإرهابية
صور وآليات التعاون الدولي الجنائي
( ج ) نفذ المعهد فعالية واحدة ضمن برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد الدفعة العاشرة لعام 2017-2018 ( وبلغت عدد الساعات التدريبية 1.5 ساعة تدريبية ) والبرنامج هو تطبيق لاتفاقيات حقوق الإنسان في القانون البحريني
60- أما فيما يتعلق بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان كما قامت المؤسسة في سبيل تعزيز حقوق الطفل بعدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأعوام (2016-2019)، حيث استهدفت فيها بشكل مباشر فئة الأطفال من خلال الفعالية الصيفية التي أقامتها الأكاديمية الملكية للشرطة لطلبة المعسكر الصيفي، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز المواطنة وروح الانتماء لدى الشباب من فئة (12-17) سنة، وصقل قدرات هم واكتشاف المواهب الثقافية والاجتماعية والرياضية لد يهم وتوجيهها التوجيه السليم، و استغلال أوقات فراغ هم فيما يعود عليهم وعلى أهاليهم ومجتمعهم بالنفع والفائدة، وتنمية المهارات القيادية والحياتية لد يهم ، و تحصين النشء والشباب ضد آفات الجريمة والانحراف، كما يعمل على تحفيز المشاركين للاستعداد للمستقبل واغتنام الفرص ومواجهة التحديات، و غرس الروح الانضباطية لد يهم وتعويدهم على الاعتماد على النفس والإيثار، وتعزيز الشراكة المجتمعية وتوطيد علاقة مؤسسات الدولة والمجتمع والشباب ، وقدمت المؤسسة الوطنية عدد من المحاضرات والأنشطة التعريفية حول حقوق الطفل، التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل، أو قانون الطفل من خلال محاضرات وبرامج تدريبية مشوقة، وتعريفهم بحقوق الإنسان، والحق في بيئة نظيفة، والحقوق والحريات العامة، حيث قامت المؤسسة خلال عام 2017 بعدد من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت فيها فئة الشباب، من خلال إقامة برنامج تدريبي متخصص لقيادات شبابية من أجل السلام وحقوق الإنسان في هذا الشأن، تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، منها "حقوق الإنسان والحكم الرشيد "، و "عملية بناء السلام " و "حملات المدافعة وكسب التأييد ". كما شاركت المؤسسة في "مهرجان صيف البحرين" للسنة الثانية على التوالي (2018-2019)، والذي تقيمه هيئة البحرين للثقافة والآُثار ، من خلال فعالية تسمى (خيمة نخول)، تضم العديد من البرامج الثقافية والترفيهية ، وتقدم الفائدة في قالب جديد وممتع ، وتعدّ الورش التعليمية من أهم فعاليات خيمة نخّول، وذلك من خلال استهدافها لفئة الأطفال بين الثامنة والحادية عشرة سنة، حيث قامت المؤسسة بالتعريف بحقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل خاصة، وقدمت العديد من الأنشطة التدريبية والتثقيفية والمسابقات التي تعزز حقوق الأطفال لهذه الفئة العمرية، وقدمت المؤسسة محاضرة وأنشطة تعريفية حول حقوق الإنسان الأساسية ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين لا سيما المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك للأطفال من الفئة العمرية بين التاسعة وحتى الرابعة عشرة سنة، ضمن مشروع "مدينة الشباب 2030" لعامين متتالين (2018-2019)، وهو مشروع تُقيمه وزارة شؤون الشباب والرياضة يتفاعل إيجابيا مع الرؤية الاقتصادية 2030 والتي ركزت على تفعيل دور الشباب في صياغة مفردات التنمية الشاملة لمملكة البحرين على مختلف الأصعدة ، و يقدم المشروع مجموعة من البرامج التدريبية التي تساهم في تنمية مهارات وقدرات الشباب في مجالات متنوعة و تعزيز السمات القيادية لديهم بهدف تمكينهم وحشد طاقاتهم ليتم توجيهها التوجيه السليم ، كما قامت المؤسسة الوطنية وعلى مدى سنوات عديدة بتقديم محاضراته التعريفية حول الحقوق الأساسية للطفل لطلبة عدد من المدارس الحكومية والخاصة في المملكة، كما قدمت ذات المحاضرة للعدد من الطالبات المشاركات في البرنامج الصيفي للمحافظة الشمالية، ضمن الجهود المبذولة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم المواطن في المجتمع، كما نظمت المؤسسة الوطنية ورشة عمل حول "التنمر وأثر على حقوق الإنسان"، حيث شارك في المحاضرة عدد من منتسبي وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرون لا سيما المهتمين بحقوق الطفل، وشاركت المؤسسة الوطنية في منافسات اليوم الثامن والعشرون من دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصالات والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ، والذي جاء تحت شعار (ملتقى الأجيال)، حيث يأتي دورها ضمن المبادرات الداعمة للشباب في المجالين الرياضي والإنسان ، والذي يأتي منسجما مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة و الذي ينص على "ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"، وقد أصدرت المؤسسة الوطنية دفترا للتلوين معني بحقوق الطفل، يتضمن رسومات يقوم الطفل بتلوينها، ويأتي بجانبها فقرات من التشريعات الوطنية كالدستور أو قانون الطفل، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اتفاقية حقوق الطفل والتي تتمحور حول الحق في الرسم، بهدف إيصال المعلومة إلى الطفل بطريقة تعليمية فنية مشوقة، كما أصدرت المؤسسة الوطنية مطوية حول الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم تخصيصها للطفل، حيث وردت الحقوق في صور جذابة وبلغة بسيطة وسهلة، يستطيع الطفل من خلالها التعرف على حقوقه الأساسية. وفي سياق قيام المؤسسة الوطنية بملاحظة الانتخابات النيابة والبلدية لعام 2018 فقد رصدت استغلال بعض المرشحين للأطفال في عملية الانتخابات للدعاية الانتخابية، حيث كان هناك عدد من الأطفال أمام مراكز الاقتراع يرتدون ملابس تحمل صور أولئك المرشحين ويقومون بتوزيع مناشير أو قوارير مياه تحمل صورهم أو غير ذلك من صور الدعاية . ، الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية سبق أن رفعت إلى الحكومة الموقرة وبمبادرة تلقائية منها في عام 2015 مقترحًا بتعديل أحكام المادتين رقمي (60)، و(69) من القانون رقم (37) لسنة 2012 بشأن قانون الطفل فيما يتعلق بتجريم استخدام الأطفال في العمليات الانتخابية، مع اقتراح العقوبات المناسبة والرادعة لهذه الأفعال الجرمية الخطرة ، و تجدد المؤسسة الوطنية توصيتها في هذا الشأن من خلال تجريم استخدام الأطفال في العمليات الانتخابية، مع اقتراح العقوبات المناسبة والرادعة لهذه الأفعال الجرمية الخطرة، وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، إلا أنها وفي مقابل ذلك لم تتلقي أية شكوى أو مساعدة قانونية مقدمة أو ترصد - منذ إنشائها وحتى حينه - حالات استغلال للأطفال في البغاء والمواد الإباحية.
61- يعد معهد البحرين للتنمية السياسية أحد أهم المؤسسات التي تساهم في تعزيز وتدريب كافة فئات المجتمع بشأن حقوق الإنسان ، وذلك حسب أهدافه المحددة له في مرسوم إنشائه رقم (39) لسنة 2005م وتعديلاته. والتي تتمثل في توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ودعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الانسان. و ت دريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين ، ومن هذا المنطلق يُقدم المعهد العديد من الفعاليات المتنوعة على مدار السنة ومنها: برنامج حقوق الانسان لضباط الامن العام، وبرنامج حقوقي لموظفي القطاع العام، وبرنامج سفراء الوطن، وبرنامج المعسكر الصيفي لطلاب الاكاديمية الملكية للشرطة، والمسابقة الوطنية لحقوق الطفل. كذلك يقوم المعهد بإصدار الكتب والدراسات العلمية وتتمثل فيما يلي: الآليات القانونية لحماية حقوق الانسان على المستويين الدولي والوطني، الثقافة السياسية 3 "حقوق الانسان"، حق الانسان في بيئة سليمة في النظام الدستوري البحريني، قانون حقوق الانسان على المستويين الدولي والوطني.
62- تعد جامعة البحرين أعلى صرح تعليمي في مجال التعليم العالي في مملكة البحرين حيث يقع على عاتقها تطوير عجلة التقدم العلمي، وذلك من خلال تخريج طلبة بكفاءات علمية عالية، تتجلى فيهم معاني الإنسانية وثوابت حقوق الانسان. وقد عملت جامعة البحرين على الاهتمام بحقوق الإنسان من خلال عدة محاور، نوجزها على النحو الآتي:
العيادة القانونية وحقوق الإنسان
انطلاقا من الرغبة الجادة في تعزيز حقوق الإنسان، أطلقت جامعة البحرين برنامج (العيادة القانونية وحقوق الإنسان) بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية في العام 2013، وذلك بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة لتمكينهم من اكتساب المهارات القانونية المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي، ولا شك في أن إطلاق مثل هذا البرنامج يساهم في نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية وذلك من خلال طرح مقرر تطبيقي لحقوق الإنسان تحت مسمى "مقرر العيادة القانونية لحقوق الإنسان" كمقرر اختياري لطلبة كلية الحقوق يتدرب الطالب من خلاله على قضايا حقيق ي ة تحت إشراف محامين مرخصين اعتبارا من الخطوة الأولى ب فتح ملف القضية وجمع الأدلة وسماع الشهود وإعداد مذكرات الدفاع وصولا إلى حضور جلسات المحاكمة وجلسة النطق بالحكم إلى جانب كتابة آراء استشارية (مثال: كتابة رأي استشاري بشأن الضمانات والحماية المتعلقة بالطفل في المنظومة القضائية)؛ كذلك يتدرب مجموعة أخرى من طلبة العيادة على إعداد ورش عمل لطلبة المدراس في موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان بحسب ما يحدده أساتذة المقرر في كل فصل دراسي.
أن البرنامج التدريبي لمقرر العيادة القانونية لا يقتصر على إنجاز ا لطالب ا لمهام المعطاة له في جهات التدريب، وإنما يقع على عاتق ه أيضا مهمة نشر الوعي القانوني في المجتمع المحلي من خلال عقد المحاضرات في المدارس وتنظيم الحملات التوعوية في المجمعات التجارية أو المؤسسات ذات العلاقة وذلك بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم المساعدات القانونية منها على سبيل المثال: حملة توعوية بعنوان "التنمر الإلكتروني بين الأطفال" أقيمت بتاريخ 30 نوفمبر 2019 في Water Garden بضاحية السيف بالمنامة موجه للجمهور لتوعية الأهالي والأطفال، محاضرة حول الاستغلال الالكتروني للأطفال أقيمت بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية في 5 ديسمبر 2019 لأولياء الأمور، حملة توعوية بعنوان الابتزاز الالكتروني وحماية الطفل أقيمت بتاريخ 30 نوفمبر 2019 في Water Garden بضاحية السيف بالمنامة موجه للجمهور لتوعية الأهالي والأطفال، ورشة عمل بعنوان "حقوق المستهلك الطفل" لطلبة مدارس المرحلة الإعدادية تم تنظيمها بالتهاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والسياحة بالمملكة، إقامة حملة بعنوان "معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص" أقيمت لطلبة جامعة البحرين، إقامة مناظرة في مجلس النواب حول "حماية الأطفال من مشروبات الطاقة والتدخين".... الخ.
وإلى جانب تدريب الطلبة ، تقوم العيادة القانونية بتنظيم محاضرات وفعاليات طلابية للتوعية بحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال نظم مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان خلال العام الدراسي2018-2019 عدة محاضرات وفعاليات تناولت مواضيع مختلفة لعل أبرزها (حقوق الطفل في ظل الاتفاقيات الدولية، حقوق ذوي العزيمة، حقوق الأنسان من منظور تربوي ، الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، قانون العقوبات البديلة ، الحقوق البيئية، والحقوق الرقمية، مكافحة الاتجار بالأشخاص).
63- تسعى وزارة التربية والتعليم لتكريس القيم والمبادئ التي تنمي مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، حيث قامت الوزارة بتضمين هذه القيم والمبادئ في المناهج الدراسية، إضافة إلى تضمينها في البرامج والأنشطة التي تعد مكملة للمناهج الدراسية، وتفصيل ذلك على النحو الآتي :
مراجعة وتطوير المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية بشكل مستمر، لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، خصوصاً في ضوء المتغيرات التي شهدها المجتمع البحريني والتطورات العالمية المتصلة بهذه القيم الإنسانية، وتطبيقاً لما تقدم كرست الوزارة جهودها لتطوير مناهجها الدراسية ومراجعتها بشكل مستمر، وذلك بمساعدة بيوت الخبرة العالمية والمنظمات الدولية، حيث تتضمن مناهج المواطنة التي تطبق في جميع المراحل الدراسية وفي المدارس الحكومية والخاصة، مبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وقيم المواطنة، والانتماء، وأسس النظام الديمقراطي ومتطلبات العيش المشترك والمساواة بيت الجميع دون تمييز طائفي .
إضافة إلى تضمين هذه القيم في العديد من المناهج الدراسية الأخرى، حيث إن أغلب المقررات تتضمن جوانب من هذه القيم والمبادئ، ومنها المواد الاجتماعية وكتب اللغة العربية . كما قامت الوزارة بإدراج منهجي المهارات الحياتية وخدمة المجتمع وتدريبهم على ممارسة المواطنة، وتنمية حقوق الإنسان وهما منهجان يكرسان قيم المشاركة المجتمعية والعيش المشترك والتعلم من أجل العيش معاَ، والتعلم من أجل بناء الذات، إضافة إلى إفراد حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك بمنهج دراسي مستقل ومتكامل، هذا وتقوم الوزارة بإعداد النشرات والمطويات المتضمنة لتلك القيم والمبادئ .
تنفيذ عدد من البرامج وورش العمل؛ بهدف غرس روح المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان، والاستفادة من خبراء منظمة اليونيسكو (مكتب التربية الدولي بجنيف ) ومن جامعات ومؤسسات عريقة لتنظيم حلقات دراسية وورش عمل للمعلمين المختصين في المواد الاجتماعية وتربية المواطنة، إلى جانب ورش العمل الداخلية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم حول الاحترام والتسامح؛ بهدف نشر قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف لطلبة المدارس وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والمحبة والتضامن الوطني ورفض جميع أشكال التمييز الديني أو الطائفي أو العرقي بكافة المراحل الدراسية .
إدراج المضامين الحقوقية الإنسانية ضمن المسابقات الثقافية والتربوية التي تنظمها الوزارة وتنفذها المدارس شاملة الرسم والكتابة والندوات والمحاضرات الطلابية والمعارض وغيرها.
قيام المدارس بتنفيذ عدد من الفعاليات المتعلقة بذات القيم عن طريق الاحتفالات الوطنية وحقوق الإنسان في المدارس .
تنفيذ مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وهو عبارة عن مرحلة متقدمة من جهود الوزارة في مجال تعزيز المواطنة ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك من خلال الدمج بين الدروس النظرية والمنهجية والأنشطة العملية داخل المدرسة وخارجها لبناء مجتمع المواطنة، بحيث تتحول المدرسة إل فضاء اجتماعي مصغر تسوده أفضل ممارسات المواطنة والتسامح، وقد نال هذه المشروع العديد من الإرشادات الدولية ، حيث وصف بالتجربة الرائدة التي تستحق التعميم عالمياً، لما حققه هذا المشروع من نجاح كبير في نشر قيم التسامح التعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف، من خلال أنشطة ومشاريع مبتكرة .
مشاركة الوزارة في المنتدى الوطني حول دور المؤسسة التربوية في مواجهة العنف والاعتداءات والذي أقيم في مملكة الحرين في العام 2013م، بالتعاون مع منظمة الاسيسكو وبمشاركة خبرائها .
عضوية الوزارة في فرق عمل وطنية لوضع استراتيجية لمعالجة قضايا الناشئة والحد من العنف بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية ..
تطبيق مشروع شبكة المدارس المنتسبة لليونيسكو، بتشجيع الاتصالات وقيام الروابط بين المدارس والمؤسسات على المستويين الوطني والدولي، في إطار تبادل التجارب والمبادرات، وبحث إمكانية الاستفادة من التجارب الميدانية من أجل التفاهم الدولي وتحقيق التنمية المستدامة .
متابعة عمل المدارس الخاصة، في إطار مسئولية وزارة التربية والتعليم الرقابية والإدارية على هذه المؤسسات التعليمية، للاطلاع على سير العملية التعليمية فيها، ومدى التزامها بتنفيذ التعليمات التي تصدرها الوزارة لتعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك، وتوفير التعليم للجميع في إطار يوصل لمفاهيم حب الوطن، والتأسيس لقيم التسامح والتعايش ومهارات الحياة والمساواة، من دون تمييز بين الطلبة .
إعداد منهج يعتمد على الخبرات التعليمية للمستوى الثالث لرياض الأطفال، وبدأت الوزارة بتطبيقه في العام الدراسي 2014-2015م، ويتضمن عدداً من الخبرات المتنوعة تتناسب ومستوى إدراك الطفل في هذه المرحلة، ومنها خبرة (وطني البحرين ) التي تتضمن مجموعة من الأنشطة؛ بهدف غرس المواطنة والولاء للوطن والقيادة، وتقبل الاختلاف والرأي الآخر، وتكريس مبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وقد قامت الوزارة بتدريب معلمات رياض الأطفال على تطبيق هذه المنهج، وإن الجهود مستمرة لتدريب دفعات أخرى ضمن خطة الوزارة المستقبلية؛ كما قامت الوزارة بتوزيع المنهج على رياض الأطفال، مع توفير أدلة استرشادية للمعلمات وأولياء الأمور .
وبهدف الاهتمام بتعزيز قيم حقوق الإنسان في التعليم العالي، صدر قرار من مجلس التعليم العالي بتعميم منهج حقوق الإنسان الذي تدرسه جامعة البحرين، بجعل هذه المقرر إلزامياً في جميع مؤسسات التعليم العالي .
64- تطوير مناهج تدريس مقرر حقوق الإنسان ب جامعة البحرين :
عملت الجامعة على استحداث مقرر جديد تحت مسمى "مبادئ حقوق الإنسان" ل طلبة الجامعة بمختلف تخصصاتهم (متطلب جامعة) وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2012/2013 ، مع الإشارة إلى أن هذا المقرر يتناول المصادر الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان (والمتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الملحقين به ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، و أنواع الحقوق: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطبيقاتها في مملكة البحرين، بالإضافة إلى دراسة آليات مراقبة حقوق الإنسان الدولية والوطنية.
و إلى جانب مقرر مبادئ حقوق الإنسان ، قامت كلية الحقوق ب إدراج مقررات إلزامية واختيارية تتعلق ب حقوق الإنسان والقانون الدولي العام بشكل مباشر ضمن الخطة الدراسية لطلبة كلية الحقوق في مرحلة البكالوريوس. المقررات الإلزامية هي : القانون الدولي العام (يدرس باللغة الإنجليزية) ، أحكام الأسرة ، المنظمات الدولية (يدرس باللغة الإنجليزية) ، حقوق الإنسان ( الذي يتناول الحقوق النوعية بشكل أعمق مثل حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية الخاصة ذات العلاقة) ؛ أما في ما يتعلق بالمقررات الاختيارية ذات العلاقة بحقوق الانسان فهي: (العيادة القانونية لحقوق الإنسان ، قانون الملكية الفكرية ، التشريعات البيئية ، القضاء الدولي (يدرس باللغة الإنجليزية).
دال - الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية لتنفيذ البروتوكول
65- تعدّ الرؤية الاقتصادية 2030 ( مرفق الرؤية الاقتصادية 2030) ، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.
66- جاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 عقب أربع سنواتٍ من المباحثات المكثّفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية. وهي تركز على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندةً في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهيّة أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.
67- وقد بدأ مجلس التنمية الاقتصادية ، بعد إطلاقه الرؤية الاقتصادية 2030، برنامجاً مستمراً للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية كجزءٍ من تلك الرؤية، حيث لعب دوراً قيادياً وقام بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لوضع أول ’ استراتيجي ة اقتصادية وطنية ‘تم اعتمادها كخارطة الطريق التي يلزم اتباعها لتحقيق الرؤية.
68- كما تحقق رؤية 2030 أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي يعتبر تطبيقها أولوية حكومية، وتم ربط هذه الاهداف ال 17 بالإجراءات التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) ، وللأعوام (2019-2022).
69- أنجزت مملكة البحرين وضع استراتيجية وطنية للطفولة مبنية على الحقوق في عام 2013، ملحقة بخطة عمل تفصيلية للأعوام 2013-2017، والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر وأصدر توجيهاته للجهات الحكومية لتنفيذها. وقد عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على قيادة الأنشطة المختلفة لصياغة هذه الاستراتيجية، ومن ثم الاشراف على متابعة تنفيذها مع الشركاء المعنيين بمجالات الطفولة في مملكة البحرين من وزارات وهيئات ومؤسسات ال مجتمع ال مدني . وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل يسعى لتنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية . كما أنها تمثل إعلاناً والتزاماً وطنيا ً للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكن الأطفال من الحصول على كل حقوقهم، وذلك لخلق جيل فاعل يتمتع بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة .
70- وتتكون هذه الاستراتيجية من أربعة محاور، مبنية على الحقوق، تم الاتفاق عليها كمرتكزات رئيسية جاءت نتيجة لمجموعة من عمليات التشاور مع مختلف الشركاء في البحرين، حضرها ممثلون من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذا العلاقة، إضافة إلى مجاميع من الأطفال أنفسهم وأولياء أمورهم، وبعض المعلمين من مدارس حكومية وخاصة . أما المحاور، والتي بُنيت على الحقوق، فهي :
الحق في الصحة والبقاء.
الحق في التعليم وتنمية القدرات.
الحق في الحماية.
الحق في المشاركة وعدم التمييز.
71- وتضم الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وخطة العمل (2013-2017) الملحقة بها، مجموعة من البرامج التنموية والوقائية التي وزعت على مختلف الشركاء، كلٌ حسب المهام والمسؤوليات الموكلة لهم تجاه الطفولة
72- و تولت اللجنة الوطنية للطفولة متابعة تنفيذ ورصد خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 وبناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر فقد تم تمديد فترة عمل الخطة لتشمل الخمس السنوات القادمة 2018-2022، وذ ل ك لاستكمال تنفيذ المتبقي من الخطة بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها، ويفضي إلى زيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخطة.
73- وستشمل خطة العمل القادمة، بناء على فترة التقييم السابقة، تحديد مسارات العمل وإعادة رسم المؤشرات وتحديد مسارات الميزانيات التي يجب ان تعمل من خلالها كل الجهات ذات العلاقة بالطفولة.
74- تبنت الجهات الحكومية المختلفة الاستراتيجيات وخطط العمل، أهمها :
الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2012-2015؛
الاستراتيجية الوطنية للتربية الخاصة 2013-2017؛
الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013 ‑2022)؛
الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري (2015-2022) ؛
استراتيجية تحسين الصحة (2015 ‑2018) ؛
ا س تراتيجية وزارة الشباب والرياضة.
75- جاءت أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديله، مؤكدة دورها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، حيث أقرت المادة رقم (12) منه جملة من الاختصاصات للمؤسسة الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها في هذا المجال، من خلال مشاركتها في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المملكة، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة في ما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، والتوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان .
76- كما منحت أحكام القانون، المؤسسة الوطنية اختصاصا في بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية ذات الصلة، وتقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دوريا وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقا لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان، ونشرها في وسائل الإعلام، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الإنسان .
77- وتفاعلا من المؤسسة الوطنية مع الآليات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما المتعلقة بحقوق الطفل، فقد قامت المؤسسة الوطنية بتقديم تقريرها الموازي بشأن التقرير الوطني لمملكة البحرين الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة وذلك خلال الدورة رقم (80) لها، حيث ضمنته جهود وأنشطة المؤسسة الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق هذه الفئة، وأبرز التحديات والتوصيات ذات الصلة ببعض الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية . ( مرفق : استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2019-2021) .
هاء - مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ البروتوكول
78- تسهم مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالأسرة والطفل بدور فاعل في تنفيذ البروتوكول، حيث تُعد شريكاً أساسياً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويوجد في المملكة العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بالطفل والمرأة والأسرة. وتعزيزاً لدور المجتمع المدني، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة و اللائحة النموذجية بموجب قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى تنظيم عمل المنظمات الأهلية وحمايتها وبيان الحقوق والواجبات، كما تم إنشاء مركز تنمية المتطوعين والذي يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي وتنظيمه بين افراد المجتمع
ومن منطلق المسؤولية الجماعية التي تشترك فيها مؤسسات المجتمع المدني لضمان احترام الجميع لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، فأن مركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة نفذ مجموعة من البرامج والمؤتمرات والندوات وورش عمل والدراسات التعاقدية وجائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة العلمية، ولديه إصدارات علمية، ويمكن إدراج أهم هذه المنتجات والفعاليات على النحو التالي :
كتاب وقائع ندوة الطفولة ومشكلاتها في المجتمع البحريني
دراسة أثر شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية على العلاقات الاجتماعية الواقعية لفئة الشباب في مملكة البحرين .
دراسة آليات تعاطي التشريعات العربية مع قضايا الأطفال مجهولي النسب : دراسة تحليلية مقارنة في ظل المواثيق الدولية لحقوق الانسان .
الندوة المصاحبة لحفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة العلمية الثامنة "شبكة التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الأطفال والشباب ".
79- ويهدف برنامج "كن حرًا" التابع لجمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية والمتعلق بحماية الأطفال والمراهقين بصورة مباشرة والذي تم تدشينه عام 2002 برعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان ماري روبنسون ، بشكل أساسي إلى حماية الأطفال والمراهقين من الاعتداء والإهمال، وإلى بناء شخصياتهم ليكون لهم دور وأثر إيجابي في المجتمع، ويتعامل مع فئة الأطفال والمراهقون والمربون وأولياء الأمور والأطفال والمراهقون ذوي الإعاقة والمعلمون وأصحاب المهن الذين يعملون مع الأطفال والمجتمع (بشكل عام)، وقام البرنامج بتنفيذ العديد من المشاريع منها:
مشروع "أنا طفل قوي وذكي وآمن "
بدء هذا المشروع منذ تدشين برنامج "كن حراً " عام 2002 تحت رعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسون، ولازال قائماً .
الأهداف :
تمكين الأطفال من المهارات الأساسية للحماية من الاعتداء .
بناء ثقافة التعايش مع المفاهيم الانسانية والقيم السامية لدى الأطفال والمتعاملين معهم وتشجيعهم لبناء خطواتهم وقراراتهم على أساسها .
بناء ثقافة مجتمعية تولي اهتماماً لحماية الأطفال وبناء شخصياتهم .
مشروع "أنا قوي وذكي وآمن ... رغم إعاقتي "
تشير الإحصائيات بأنّ الطفل ذو الإعاقة مرجح لأن يكون ضحية الاعتداء أكثر بخمس مرّات من أقرانه، وأنّ النسبة الأكبر من الأطفال ذوي الاعاقة قد تعرضوا بشكل أو بآخر للتحرش او الاعتداء الجنسي قبل أن يصلوا سن 18 عاماً . وبناء على ذلك دشّن "كن حراً " عام 2009 برنامج "أنا قوي وذكي وآمن ... رغم إعاقتي " الذي يعنى بحماية الأطفال والمراهقين من الاعتداء، تحت رعاية وبحضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة .
الأهداف
تمكين الأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات الحماية ومهارات الحياة الأساسية و بناء شخصية الطفل والمراهق ومساعدته على النظر لنفسه على أنّه شخص مؤثّر فاعل .
العمل والشراكة مع أولياء الأمور وتقديم المساندة لهم في المواضيع التي تتعلق بأبنائهم وتعاملهم ونظرتهم للمعاق .
بناء ثقافة التطور الإنساني من خلال التعامل مع المعاق لرفعه ومن معه إنسانيا و رفع وعي المجتمع للتركيز على الجانب الإنساني للمعاق عوضاً عن الإعاقة التي لديه .
مشروع «ذكي وأكثر» لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت والأجهزة الحديثة
دشن هذا المشروع بعد انتشار استخدام الانترنت بين الأطفال، وظهور مخاطر جديدة لم تكن موجودة سابقًا .
الأهداف
تمكين الأطفال والمراهقين من المفاهيم والمهارات الأساسية للحماية على الإنترنت، وعند استخدام الأجهزة الذكية .
نشر الوعي بين المربين والعاملين مع الأطفال .
المساهمة في سن قوانين تواكب العصر وتساهم في حماية الأطفال والمراهقين.
دفع المؤسسات التي تقدّم خدمات الإنترنت، لتوفير خدمات أكثر أمناً للأطفال والمراهقين .
العمل المشترك والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية .
أهم ما قام به المشروع
زيارة مؤسسات حكومية، وأهلية في المملكة المتحدة، مهتمة بموضوع حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ولها خبرة طويلة في هذا المجال . كما أطلع على برامج البرلمانيين المقترحة .
القيام بدراسة حول «واقع استخدام الإنترنت في البحرين»
إعداد فلم قصير للتعريف بالفجوة بين الأهل والأبناء في مجال التقنية الحديثة
تنظيم أول مؤتمر في الشرق الأوسط حول "الاستراتيجيات الفعالة لحماية الأطفال من الاعتداء والاتجار على الانترنت " بمشاركة وحضور المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم .
تقديم مئات الورش التدريبية التفاعلية للأطفال والمراهقين حول مهارات الحماية على الأساسية من مخاطر الإنترنت .
اعداد وطباعة كتيبان عن الحماية من مخاطر الانترنت، يتم توزيعهم بعد الورش التدريبية
إعداد ورش متخصصة لتدريب المدربين حول حماية الأطفال من مخاطر الانترنت ، مع دليل تدريبي مفصل .
نادي الأمهات
أنشأ برنامج "كن حرًا" نادٍ خاص للأمهات تلتقي فيه مرة في الشهر يتناقشن في أهم الأمور التي تعنى بتربية الأبناء، وحمايتهم من تحديات واقعهم، وبناء شخصيتهم.
يهدف النادي إلى مساندة الأمهات، وخلق بيئة فيها خصوصية وتشعر فيها الأمهات بالأمان والراحة في مشاركة تجاربهن مع أبنائهن ومناقشة التحديات والصعوبات، وتعلم مهارات تربوية وعملية جديدة تثري الأسرة والعملية التربوية. كما يساعد النادي الأمهات على بناء علاقة محبة وثقة مع أبنائهم، وتكوين خبرات للأبناء ليستفيدوا منها في حياتهم المستقبلية.
يستضيف النادي أخصائيين في مجالات مختلفة حسب النواحي التي تحتاج الأمهات إلى مساعدة فيها.
مخرجات برنامج "كن حرًا"
الأدلة التدريبية
دليل المدرب لمهارات الحماية الأساسية للأطفال والمراهقين على الانترنت
دليل المدرب لتوصيل حقوق الطفل للأطفال
أدلة تدريبية حول مهارات الحماية الأساسية للأطفال ذوي الإعاقة من الإعاقة السمعية والبصرية و الذهنية البسيطة وا لإعاقة الحركية
80- وانطلاقا من اهتمام الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بقضايا الطفل في جميع المجالات المتعلقة بالطفولة سواء كانت انسانية او صحية او قانونية او ثقافية او اجتماعية او نفسية او تشريعية او غيرها. اتخذت الجمعية مجموعة من الانشطة والبرامج في سبيل تسليط الضوء على جرائم استغلال الاطفال جنسيا وفي المواد الاباحية باتخاذ التدابير لنشر قضية الايذاء والاساءة الى الاطفال ومعاناتهم النفسية والجسدية وكيفية الوقاية والتصدي لها. ومن هذه الانشطة:
طباعة كتيب خاص باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختيارين وتوزيعهم على الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية المعنية وذلك للاستفادة منه في خطط وبرامج تلك الجهات المستقبلية.
اقامة العديد من الندوات والورش الثقافية والمحاضرات الموجهة والمتطرقة الى الكثير من قضايا الاطفال المعنفين وحقوق الطفل ونشر ثقافة اللاعنف ضد الطفل وعمالة الاطفال والتركيز على اشكال العنف الموجه ضد الاطفال والعنف البدني والعنف الجنسي والعنف النفسي والاهمال.
التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات المعنية بالطفولة وجمعيات المجتمع المدني المختصة برعاية الطفولة ووسائل الاعلام المختلفة بهدف تضافر الجهود في مجال مواجهة العنف ضد الاطفال وتخطيط وبناء الانشطة والبرامج الهادفة الى توفير الحماية للطفل من العنف بأشكاله المختلفة وحمايته من الاستغلال الجنسي .
تنظيم برامج تأهيل وتوعية وارشاد موجه للأسر في مجال حقوق الطفل على شكل لقاءات حوارية ومحاضرات حول اساليب التنشئة الاجتماعية والعائلية السليمة. واساليب حماية الطفل من كافة اشكال العنف ضد الاطفال والمخاطر المحيطة بهم والاساليب الوقائية والعلاجية لأبعاد الطفل عن كافة العوامل التي تعرض الطفل لحدوث مشكلة العنف سواء داخل الاسرة او خارجها.
كما نظمت الجمعية مجموعة من الندوات والتي تصب في صميم حماية الطفل منها:
ندوة عن افلام الاطفال الاباحية كأحد عناصر الاستغلال الجنسي .
مشروع التثقيف المنزلي للام والطفل .
مكافحة ظاهرة عمالة الاطفال .
ندوة حقوق الطفل .
ندوة سلامة الاطفال في الحدائق والمنتزهات العامة .
انطلاقا من اهتمام الجمعية بقضايا الطفل وادراكا منها للدور الذي تلعبه العولمة في تشكيل وجدان وافكار الصغار اقامت الجمعية ورشة عمل بعنوان (الطفولة والعولمة) بتاريخ 25 فبراير 2009، كما غطت الورشة محور استراتيجية التشبيك كمدخل لتفعيل دور جمعيات رعاية الطفولة لمواجهة العنف ضد الاطفال في عصر العولمة حيث تناول هذا المحور :
عولمة العنف ضد الاطفال .
حجم العنف الموجه ضد الاطفال في المجتمع و أساليبه واشكال ه .
جمعيات رعاية الطفولة ومواجهة العنف ضد الاطفال .
مفهوم استراتيجية التشبيك .
وفي ضوء اهتمام الجمعية بالحماية القانونية للطفل للقضاء على كافة صور العنف ضد الاطفال اقامت الجمعية مؤتمرها حول حقوق الطفل في الفترة 18-19مايو2009م، والذي كان من محاوره :
حقوق الطفل في التشريعات البحرينية مقارنة مع اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 م
الحماية القانونية للطفل من الناحية الجنائية وتناول هذا المحور:
الجرائم الواقعة على حياة الطفل وسلامة بدنه والعرض وجرائم الفجور والدعارة وجرائم الاعتداء على حرية الطفل.
الحماية القانونية للطفل بين الواقع وطموحات المستقبل وفي إطار الجامعة العربية وعلى المستوى الإقليمي والدولي .
اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل .
الاعلان العالمي لبقاء الطفل ونمائه.
الحماية المقررة للطفل في قانون العقوبات، وتناول هذا المحور :
حماية الطفل من تعريضه للخطر والفجور والدعارة والاغتصاب والاعتداء على العرض.
حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ووضع الطفل بالنسبة لتشريع العمل البحريني والتأمينات الاجتماعية .
اصدرت الجمعية اعداد من مجلة الطفولة وهي مجلة سنوية متخصصة في مجال الطفولة وتصدر عن الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، ضمت الابحاث التي نوقشت في مؤتمرات الجمعية وغيرها من الابحاث وأوراق العمل التي تناولت هذا الموضوع ومنها:
افلام الاطفال الاباحية.
قضية حقوق الطفل .
سلامة الاطفال في الحدائق والمنتزهات .
المحددات الاجتماعية والاقتصادية لعمالة الاطفال .
الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت .
مكافحة ظاهرة عمالة الاطفال .
عقدت الجمعية مؤتمر " حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال عبر حماية الأسرة وتعزيز التشريعات " تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الفترة من 20-22 أكتوبر 2001، وانتظمت فعاليات المؤتمر في سبع جلسات عمل غطت المحاور الآتية، وهي : رصد ظاهرة سوء المعاملة والإهمال في الوطن العربي ومسبباتها، الإعلام والانترنت والثقافة، التقييم والمصاحبات والعواقب لظاهرة سوء المعاملة، الوقاية من سوء المعاملة، التصدي للظاهرة والتشريعات، والخطط والاستراتيجيات التي تؤمن الحماية للأطفال من سوء المعاملة، وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات وفق المحاور الآتية:
في مجال التخطيط والتنسيق
في مجال التشريعات
في مجال الثقافة والإعلام
في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي
في مجال الاسرة والمجتمع والتدخل العلاجي
وقد سلط المؤتمر على قضية هامة من قضايا الطفولة وهي قضية سوء معاملة الطفل حيث استعرض اربعة ابحاث للكشف عن جوانب هامة واساسية حول هذه القضية، ومن أهم هذه البحوث البحث الأول " الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت " ، وقد تطرق البحث الى مخاطر الانترنت على الاطفال وانواع المخاطر وقنوات المخاطر، ومخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال على الانترنت، وتناول المحاور التالية :
ارشادات السلامة على الانترنت للأطفال .
المحافظة على سرية المعلومات الشخصية
الحيطة عند بناء علاقة مباشرة مع من تلتقي بهم على الانترنت .
اخذ الحذر عند الرد على رسالة تنبعث منها نبرة عدوانية او اباحية او مخلة بالآداب .
ارشادات السلامة على الانترنت للوالدين .
مصارحة الابناء بحدود صلاحياتهم على الانترنت .
بناء جسور الثقة وتشجيع الابناء على الافصاح بما لديهم .
مداخل لحماية الاطفال على الانترنت .
خطوة نحو معالجة المشكلة على الصعيد العربي .
نشر الوعي الشعبي واقناع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات العالمية .
كما خصصت الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة موضوع العنف ضد الأطفال ليكون محوراً لتقويم الجمعية السنوي لعام 2009 دعوة منها إلى إثارة الانتباه حول قضية العنف الممارس ضد الأطفال بكل أشكاله والحد منه، والدعوة إلى العمل على تكاتف الجهود الرسمية والأهلية للتدخل وتوفير الحماية والرعاية والوقاية بإيجاد عمل وطني موحد في إطار متكامل من أجل إعطاء موضوع حماية الأطفال من العنف الاهتمام الكامل، وإلى إيجاد آلية فاعلة تمكن من الحد من انتشار هذه المشكلة والقضاء عليها بتكوين شبكة اتصال فاعلة ووضع برامج وطنية شاملة تتناول مختلف القضايا المرتبطة بالموضوع لإيجاد الحلول الكفيلة بمحاربة جميع أشكال العنف ووضع الأسس والخطط اللازمة بقواعد حماية الطفل بالسعي لوضع مشروع استراتيجية وطنية متكاملة لإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتوفير الحماية التشريعية للطفولة من الإساءة والعنف .
وقد عبر الأطفال عن القضية من خلال رسوماتهم الفنية التي تتضمنها التقويم.
واو - آليات المراقبة والرصد
81- تأسس مركز حماية الطفل في سنة 2007 ويتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو مركز معني بحماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة ، في حال ورود حالة طفل معرض للبغاء أو الاستغلال فالمركز يقدم خدمات قانونية واجتماعية ونفسية وصحية للطفل وفقاً لقانون الطفل بالتعاون مع وزارة الصحة والنيابة العامة ووزارة الداخلية.
82- و من ضمن عمل مركز حماية الطفل نشر الوعي في المجتمع عن حقوق الطفل وكيفية حماية الطفل لنفسه كخطوة وقائية لحمايتهم من الاستغلال الجنسي. وهذا من خلال تقديم المحاضرات وورش عمل تدريبية للأطفال وأولياء الأمور والعاملين في مجالات متخصصة في الطفولة مثل المدرسين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم.
83- كما يوجد خط نجدة ومساندة الطفل 998 أنشأ في سنة 2011 وهو خط مجاني لتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بسرية تامة والحفاظ على خصوصية المبلغ في حال رغبته بذلك، ويتلقى الخط البلاغات من كافة أفراد المجتمع سواءً الطفل نفسه أو ذويه أو أي فاعل خير، كما يقدم خدمة الارشاد الهاتفي والاستماع النشط، ويتعامل مع الحالات الطارئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اضافةً الى نشر الوعي في المجتمع عن حقوق الطفل. ويتم تحويل الحالات للجهات .
84- و اتخذت مملكة البحرين تدابير وقائية لمكافحة البغاء أو الاتجار بالبشر وخصوصاً الأطفال، من خلال وضع تشريعات قانونية لحماية هذه الفئة وضمان مصلحتهم الفضلى (قانون الطفل) ولازالت مراجعات هذا القانون مستمرة بين الجهات المختصة.
85- أ نشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دور إيواء تخدم أطفال الاسر المتصدعة، وذلك لحمايتهم من سوء المعاملة ولضمان حقوقهم، مثل بيت بتلكو ودار الأمان ودار الكرامة
86- تتولى النيابة العامة جانباً مهماً من جوانب رصد ومراقبة تنفيذ البروتوكول والالتزام به سبق وأن تمت الإشارة إليه في الفقرة رقم 34
87- مُنحت المؤسسة الوطنية بموجب قانون إنشائها صلاحيات شبه قضائية في مجال حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، وتناول أي حالة من تلك الحالات، بما تراه مناسبًا ، حيث قررت المادة رقم (12) في فقراتها (هـ، و، ز) على التوالي، أن للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها اختصاص ا بـ "رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، مع توجيه انتباه الجهات المختصة إليها وتقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها"،
88- إلى جانب ولاية "تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية"، تقوم المؤسسة بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان". ( مرفق دليل تلقي الشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة (2018) ) ، الصادر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (41) لسنة 2018(
89- وبالرغم من الولاية الواسعة للمؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل من خلال الاختصاصات الممنوحة لها في قانون إنشائها، إلا أنها ومنذ إنشائها لم تتلق أي شكوى أو طلب مساعدة قانونية تتعلق بأي حالة ادعاء عن حالات عمالية قسرية للأطفال في مملكة البحرين .
خامس اً- التدابير الوقائية
ألف- حماية الأطفال الأكثر عرضة للجرائم الواردة في البروتوكول
(الفقرتان 1 و 2 من المادة 9)
90- في إطار تكامل أنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية، أقرت مملكة البحرين للمواطنين من أفراد وأسر حزمة من الأنظمة المتكاملة فيما بينها والكفيلة بحفظ كرامتهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة الى برامج الدعم النقدي المباشر التي تم تصميمها لمواجهة التحديات الاقتصادية . وتعتبر فئة الطفولة من الفئات التي ركزت عليها القوانين التشريعية لكفالة حمايتها من الإهمال وسوء الاستغلال . فيشمل الضمان الاجتماعي عدد 11 فئة مستفيدة حددها القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والتي ليس لها مصدر دخل، أو ليس لديها دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها، فئتان منهم محصورتان بشكل خاص للأطفال الأقل من 18 سنة، وهم فئة الولد (كل ذكر او أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشر، او تجاوزها وليس له من يعوله او مال كاف يعتمد عليه، بشرط ان يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية ) وفئة اليتيم (كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كاف يعتمد عليه في معيشته، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب )، هذا بالإضافة الى باقي الفئات التي تشمل أطفال من بينهم ويتم صرف مبلغ مساعدة أكبر بحسب عدد أفراد الأسرة (يكون مبلغ المساعدة 70 دينار للفرد، 120 دينار للفردين، 25 دينار إضافية لكل فرد إضافي ). كما يحصل المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي على تخفيض شهري في رسوم الكهرباء والماء هي عبارة عن مكرمة ملكية للتخفيف من أعباء مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر البحرينية المحتاجة، بتم العمل بها بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء . ويتم ايضاً استحقاق هذه الفئة من الأطفال لبرنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل بهدف التصدي للصعوبات الاقتصادية المحتملة وهي مستحقة لمن دخولهم تقل عن 1000 دينار بحريني بحسب 3 فئات (100.70.50 دينار، بحسب فئة الدخل ).
91- وفي الجانب الآخر، يصرف مخصص الإعاقة المتمثل في مبلغ 100 دينار شهرية لكل ذي إعاقة وفق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2008م بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي حدد تصنيف الإعاقات لتشمل الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، والإعاقات المتعددة، حيث يستفيد من هذا المخصص الأطفال المواطنين من ذوي الإعاقة، علماً انه قد تم التعديل على المادة الثالثة من نفس القرار في العام 2017 لتشمل دائرة الاستحقاق غير البحرينيين أبناء المرأة البحرينية المقيمين إقامة دائمة بالمملكة.
92- كما تجدر الإشارة الى انه في كل عام وبمناسبة شهر رمضان المبارك، يتم صرف دفعة إضافية لكل المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة، حرصاً من القيادة الرشيدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية محدودة الدخل في الشهر الكريم .
93- يعتبر قانون مكافحة التسول والتشرد وما جاء فيه حول اجراءات وتدابير ضبط حالات التسول او حالات التشرد لفئة الأحداث/الأطفال وخدمات الرعاية والحماية التي توفرها البحرين لمثل تلك الحالات بعد ضبطها.
94- ويتم تحديد تلك التدابير في الإجراءات التي تضمنها قانون رعاية الأحداث والتعامل مع الحدث وفقاً للحالات الواردة فيه.
95- تلتزم وحدة الرعاية الاجتماعية بمركز رعاية الاحداث بوزارة الداخلية فيما يتعلق بالاهتمام الخاص لحماية الاطفال بتدابير اجتماعية لفئات الاطفال المعرضين للخطورة او ممن ثبت تعرضه للإهمال او الإساءة أيا كانت ولا يتوافر لهم ولي امر مؤتمن حيث يتم جمع المعلومات عن الحالة ورفع تقرير عن الطفل لقاضي محكمة الاحداث ليوصي بإيداعه دار رعاية الطفولة في حال كونه سوي ولا يعاني من مشكلات اخلاقية او سلوكية وفي حال كونة يعاني من انحراف سلوكي او اخلاقي وبحاجة الى الاصلاح والتأهيل فيوصي القاضي بإيداعه مركز رعاية الاحداث وترفع عنه التقارير كل ستة شهور . ليتم استمرار الايداع او استبدال التدبير بالاختبار القضائي او تسليمة لولي امر مؤتمن عليه . وتتم متابعته بفترات تتباعد تدريجياً حتى يتم الاطمئنان عليه وحمايته من التعرض لعوامل الخطورة .
96- وبعد انهاء فترة ايداع الحدث تلتزم وحده الرعاية اللاحقة بمتابعة الحدث ضمن بيئته واسرته لحمايته ووقايته مما قد يعود به الى التعرض للانحراف ومن عوامل الخطورة التي قد تكون في بيئته المحلية ومن ضمن تلك الاجراءات إلحاقه بإحدى مدارس وزارة التربية والتعليم، ايجاد فرصة عمل ملائمة، مواصلة التواصل مع الحدث عبر الزيارات والاتصالات المستمرة مع الاسرة والمدرسة للتأكد من مواظبة الحدث، وبعد استقرار سلوكه تتباعد الزيارات والاتصالات حتى انهاء مرحلة المتابعة اللاحقة .
97- ويتم تطبيق البرنامج الوطني معاً لمكافحة العنف والإدمان في مدارس وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين بكافة المراحل التعليمية بهدف خلق جيل واعي قادر على اتخاذ القرارات المثلى التي تقية من الوقوع في الجريمة أو التعرض للانحراف عبر إكسابه مهارات التصرف السليم في المواقف ذات الخطورة على شخصه وتعزيز الحس الأمني والرقابة الذاتية في نفوس النشء عن طريق تلقيه لحزمة من الموضوعات ضمن منهج دراسي متكامل وفقاً لكل مرحلة عمرية. وتربط تلك النتائج بمؤشرات الخطط الوطنية في مملكة البحرين فيما يتعلق ببرامج الوقاية والحماية للأطفال كما كانت متوافق ة مع كثير من المؤشرات بنود المعاهدات والمواثيق التي التزمت بها مملكة البحرين. حيث بلغ عدد الطلبة الذي اخضعوا للبرنامج حوالي 90 ألف طالب وطالبة.
98- كما ويتضمن البرامج تدريب نخبة من افراد شرطة خدمة المجتمع ضمن دورة تدريبية تأهيلية خاصة للتعامل مع كافة فئات الاطفال العمرية وايصال المعلومات والرسائل التربوية او الوقائية المستهدفة في البرنامج لكافة الفئات العمرية بأعلى درجات الكفاءة الفاعلية . وقد تم ربط مخرجات البرنامج بمؤشرات الخطط الوطنية فيما يتعلق بمجال الطفولة والأسرة .
99- وتنظم الاكاديمية المليكة للشرطة البرنامج الصيفي السنوي "معسكر الاكاديمية الصيفي " الذي يشارك فيه الناشئة من الجنسين ويهدف الى تعزيز المواطنة وغرس الهوية الاسلامية، تعزيز النهج الديمقراطي وقبول الاخر وضمان استغلال اوقات فراغ النشء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتحصينهم من سوء استغلال وقت الفراغ . حيث يزخر البرنامج بالعديد من الموضوعات والفعاليات التربوية والتعليمية والترفيهية التي تصب في التنشئة الاجتماعية السليمة وممارسة المواطنة الصالحة وغرس مبادئ الوقاية والرقابة الذاتية في نفوس النشء وحمايتهم من الوقوع في الجريمة او التعرض للانحراف. ينعقد البرنامج سنوياً حتى بلغ هذا العام دورته الحادية عشر وبلغ عدد المشاركين من الاطفال لعام 2019 حوالي 1185 مشارك.
سادساً - الحظر والمسائل المتعلقة به
( الماد ة 3، الفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)
ألف- العناصر المادية لحظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية
100- يُراجع في ذلك المواد السابق عرض نصوصها في الفقرة رقم 20، والمتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض وإتيان الأفعال المخلة بالحياء والاتجار بالأشخاص، ونشر الصور الإباحية واستخدام وسائل التقنية في الأعمال الإباحية عن الأطفال أو الموجهة إليهم.
باء - أقصى وأدنى عقوبة والظروف المشددة
101- في شأن العقوبة المقررة للجناة البالغين والظروف المشددة أو المخففة ؛ تُراجع المواد السابق عرض نصوصها في الفقرة رقم 20، والمتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض وإتيان الأفعال المخلة بالحياء والاتجار بالأشخاص، ونشر الصور الإباحية واستخدام وسائل التقنية في الأعمال الإباحية عن الأطفال أو الموجهة إليهم.
102- في شأن الجناة الأحداث؛ يؤخذ في الاعتبار أنه إذا انتهت محكمة الأحداث المختصة إلى إدانة الحدث فإنها لا تحكم عليه بعقوبات، وإنما بأي من التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث وهي: التوبيخ، التسليم، الالتحاق بالتدريب المهني في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التنمية الاجتماعية، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، ويخضع اختيار التدبير لتقدير المحكمة في ضوء جسامة الجريمة ومدى الخطورة الاجتماعية التي تتوافر في الحدث وظروفه.
جيم - نظام التقادم للجرائم
103- نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية البحريني بشأن تصنيف الجريمة بحسب العقوبة ، وأحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة:
المادة (49) من قانون العقوبات
عقوبات الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.
المادة (50) من قانون العقوبات
عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير، والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة.
المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
مادة (20)
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري مدة جديدة من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سـريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة (383)
تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثيـن سنة.
وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتين.
مادة (385)
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. ولا تبدأ المدة المسقطة للتدبير المحكوم به مع عقوبة سالبة للحرية إلا بعد انتهاء تنفيذها أو سقوطها بمضي المدة.
مادة (386)
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه قانوناً ، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم من أجلها أو مماثلة لها.
مادة (387)
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً بما في ذلك مغادرة المحكوم عليه البلاد إلى الخارج.
دال - جرائم أخرى ذات علاقة
104- سبق وأن تمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة 20
هاء - الجزاءات الواجبة التطبيق بموجب قوانين الدولة الطرف
105- أحكام الشروع والمساهمة الجنائية في قانون العقوبات:
في الشروع
ال مادة 36
الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملا من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم .
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها .
ال مادة 37
يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :
السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .
السجن المؤقت إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد .
فإذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت عوقب على الشروع فيها بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها أو بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر .
المادة 38
لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .
ال مادة 39
لا عقاب على من عدل مختارا عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها إلا إذا كون سلوكه جريمة أخرى فيعاقب عليها .
ال ماد ة 40
إذا كانت جميع الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضي إلى نتيجتها عوقب الفاعل بعقوبة الجريمة التي قصدها .
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يطبق في هذه الحالة أحكام الشروع، غير أنه يجب تطبيق هذه الأحكام إذا حال الجاني بإرادته أو بتدخله دون تحقق النتيجة التي كان يقصدها .
المادة 41
إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع .
ال مادة 42
تسري على الشروع المعاقب عليه الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
في المساهمة الجنائية
مادة 43
يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة .
ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول .
ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة أو التي تؤدى مباشرة لارتكابها.
مادة 44
يعد شريكا في الجريمة :
من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .
من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
من ساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة .
مادة 45
من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 46
إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علمه عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه.
مادة 47
يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا بها، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها .
ماد ة 48
لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب .
ملاحظة : تنطبق أحكام الشروع والاشتراك في الجريمة الواردة بقانون العقوبات كأصل عام على الجنايات المنصوص عليها في القوانين العقابية الخاصة. وكذلك الجنح إذا نص القانون الخاص على عقوبة للشروع فيها.
وفي هذا الصدد نصت المادة (20) من القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات " يراجع نصوصه في البند 20"
على أن يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
واو - المسؤولية القانونية للأشخاص الاعتباريين
106- تنتظم المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وتقرر له عن الجريمة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز مائة ألف دينار. ويجيز النص للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو بغلقه نهائياً أو مؤقتاً، ويسري ذلك على فروع الشخص الاعتباري. وذلك جميعه دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي.
107- كما وتنتظم المادة (21) من القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو مدير أو أي مسئول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري. وأنه في حال العود يجوز أن تحكم المحكمة بحل الشخص الاعتباري أو غلق المقر الذي تمت فيه الجريمة أو المقار التي يمارس فيها نشاطاً يتعلق بالجريمة غلقاً نهائياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
زا ي - الكفالة
108- أولت مملكة البحرين اهتماما كبيرا بفئة الايتام مجهولي الهوية وأطفال الاسر المتصدعة ، حيث صدر مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2000 بشأن الحضانة الاسرية ، والحقتها بقرار رقم 26 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الحضانة الاسرية والذين ينضمان عملية احتضان الأطفال من دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو) والتي كانت قد تأسست في العام 1984 م، واعيد افتتاحها في عام 2010م، حيث يشتمل القانون على عدة مواد كفلت للطفل المحتضن حقوقه كاملة، ومنها المادة رقم (6) من القانون والتي نصت على حظر قيام الافراد والمؤسسات والهيئات الاهلية بأي عمل يتعلق بالحضانة الاسرية، كما يحظر على أي شخص أو أسرة القيام بحضانة طفل مجهول الاب او الوالدين دون اتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها قانونا، كما نصت المادة رقم (12) على العقوبات المترتبة على هذا الفعل
109- أما بالنسبة للوكالات والأشخاص الذين يعملون كوسطاء في عمليات تبني الأطفال فإنه بموجب المادة رقم (4) من قانون الحضانة الاسرية، تختص لجنة الحضانة الاسرية بالعمل والاشراف على عملية الحضانة الاسرية والتنسيق بين الجهات الإدارية العاملة في مجال رعاية الأطفال، ووضع السياسات العامة لنظام الحضانة الاسرية، بالإضافة الى قبول او رفض طلبات الاحتضان او الغائها وتنسيق خدمات الوزارة والجهات الإدارية الأخرى العاملة في مجال رعاية الأطفال مجهولي الاب او الابوين والايتام وممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء ويحتاجون لمن يرعاهم، ويمنع عمل أي وكالة أو فرد في مجال الحضانة الاسرية وفقا للمادة رقم (6) من القانون.
110- كما ويتم اتباع الإجراءات القانونية والإدارية من قبل وزارة الداخلية والنيابة العامة في حال العثور على طفل مجهول الابوين، وبموجب المادة رقم (7) تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية، واستخراج شهادة ميلاد له، وأية أوراق ثبوتية أخرى وفقا للنظام والقوانين المعمول بها، ويوجد قانون لتسجيل المواليد والوفيات للحد من عملية الاحتيال في تسجيل المواليد والوفيات .
111- وتنص المادة 317 من قانون العقوبات على معاقبة كل من أبعد طفلاً حديث الولادة أو أخفاه أو نسبه زوراً بالحبس، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة أو كان من نتيجتها إزالة أو تحريف الوقائع المتعلقة بالحالة الشخصية للطفل أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
112- وسنت مملكة البحرين حديثاً القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن قيد المواليد والوفيات بديلاً عن القانون السابق رقم 6 لسنة 1970، وقد تردد فيه الجرائم المتعلقة بتسجيل المواليد، حيث نصت المادة 21 منه على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيُّ قانون آخر يعاقَب بالحبس، وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُلُّ مَن أبلغ بسوء قصد عن مولود وترتَّب على ذلك قيْد المولود بالسجل أكثر من مرة. أو قدَّم عمْداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيْد مولود في السجل. وتحكم المحكمة بشطْب القيد الذي يثبت عدم صحته. وكذلك كل من تخلَّف عن التبليغ، وهو مكلَّف قانوناً بذلك، أو رفَض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفَض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة. وكل من أحدث تغييراً في البيانات الواردة في السجل بدون حكم قضائي بات. أو أتلف عمْداً أو تسبَّب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون.
ملاحظة : توقع العقوبة المقررة بموجب النص في قانون قيد المواليد في حالة الإدانة، إلا إذا ارتبطت بجريمة التزوير في المحررات الرسمية أو الخاصة، فتوقع العقوبة الأشد وفقاً لنص المادة 66 من قانون العقوبات والتي تقضي بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جميعاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
ووفقاً للمادة 271 من قانون العقوبات فإن عقوبة جناية التزوير في محرر رسمي هي السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وعقوبة التزوير في محرر خاص هي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات
113- أما بالنسبة للأطفال مجهولي الاب لأم بحرينية يتم التعاون مع الام البيولوجية لرفع قضية اثبات نسب الطفل لها، وضمان حصوله على كافة الأوراق الثبوتية اللازمة مع دعم بقاء الطفل مع الأم قدر الإمكان وذلك بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والمادية، وفي حالات نادرة ولظروف قهرية تحول دون احتفاظ الأم بالطفل وبعد العرض على لجنة الحضانة الأسرية (تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية) يمكن تنازل الأم عن حضانة الطفل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يتم نقلة لنظام الحضانة الأسرية
114- وتدار عملية الاحتضان من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة الحضانة الاسرية، وهي تقدم جميع هذه الخدمات بشكل مجاني للأسرة المحتضنة، مع تكفل المحتضنين بدفع رسوم استخراج بعض الأوراق الثبوتية للطفل أو تجديدها وهناك بعض الخدمات المعفية من الرسوم، بالإضافة الى صرف المساعدات الشهرية (الضمان الاجتماعية وعلاوة الغلاء ) للأسر ذات الدخل المحدود .
115- وفيما يتعلق بالانضمام إلى اتفاقية لاهاي فإن دستور مملكة البحرين ملتزم بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، مصدر رئيس للتشريع، والذي بدوره يحرم عملية التبني، وبموجب القوانين المعمل بها في البحرين فانه قد تم استحداث نظام الحضانة الاسرية، والذي يقضي بتسليم طفل أو أكثر من فئة الأطفال مجهولي الاب او الابوين او الايتام أو ممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء ويحتاجون لمن يرعاهم الى اسر حاضنة توفر لهم الايواء والرعاية بمختلف جوانبها، وتتحمل مسئولية تنشئتهم بإشراف ومتابعة من قبل لجنة الحضانة الاسرية .
حاء - القوانين التي تحظر نشر مواد إعلانية للجرائم الواردة في البروتوكول
116- بخلاف الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون جرائم تقنية المعلومات السابق بيانها، يحظر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات نشر إعلانات تتضمن خروجاً عن الآداب العامة، وذلك على النحو الآتي :
مادة 7
يجب أن يكون الإعلان متفقا وغرض تجميل المنطقة التي سيقام بها، كما يجب ألا يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية.
مادة 16
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف.
117- وفيما يتعلق بفاعلية الأنظمة التي تجرم نشر مواد إعلانية للجرائم الموصوفة في البروتوكول إن القوانين والتشريعات المحلية المعمول بها تعتبر فعالة الى حد كبير في توفير أعلى درجات السلامة والضمان لحقوقه ومكتسباته ومكافحة جميع أشكال وصور الاستغلال التي قد يتعرض لها الطفل وجاءت متوافقة ومتسقة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل، إذ أفرد قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية المواد والأحكام الموضوعية والاجرائية ونصوص التجريم الكفيلة بحماية حقوق الطفل إضافة الى التشريعات الخاصة الأخرى ومنها قانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام المملكة الى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية وكذلك المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2001 بشأن الموافقة على انضمام البحرين على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشن حظر اسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها وغيرها من القوانين ذات الصلة والتي وفرت قاعدة صلبة من الضمانات القانونية التي من شأنها أن تعزز من أوجه حماية الطفل ومنع صور استغلاله المتعددة. كما أن المنظومة التشريعية في المملكة في تطور مستمر لمواكبة التطورات والمستجدات والضرورات الملحة لسد أي نقص تشريعي أو استحداث أداوت قانونية جديدة في التصدي للجرائم الواقعة على الأطفال.
طاء - الولاية القضائية
118- الولاية القضائية (تطبيقاً للمادة 4 من البروتوكول )
قانون العقوبات
ال مادة 5
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين . وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها .
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا .
الم ادة 8
كل مواطن ارتكب وهو في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكامه إذا وجد في دولة البحرين وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه ويسري هذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسيته أو فقدها بعد ارتكاب الجريمة.
مادة 9
تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي في دولة البحرين كان قد ارتكب في الخارج جريمة غير منصوص عليها في المواد 6، 7، 8 من هذا القانون ولم يكن ط ُ لب تسليمه من قبل.
تنص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982 بإصدار القانون البحري على أنه (مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين، تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين إذا كانت مسجلة في أحد موانيها أو كان مالكها متمتعاً بالجنسية المذكورة، فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية البحرينية، وإذا كان المالك شركة وجب أن تكون متمتعة بالجنسية المذكورة. ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين أن ترفع علمها ولا يجوز لها أن تتخذ علما غيره إلا إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في أسر العدو أو سفينة حربية أجنبية وكان بذلك يمارس أحد الحقوق المشروعة في الحرب.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشرط أن تكون مسجلة في أحد موانئ دولة البحرين ).
كما تنص المادة 5 من ذات المرسوم بقانون على أنه (تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن سفينة ترفع علم دولة البحرين؛ واقعة على أرضها....).
ومن ناحية أخرى تقضي المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي في حدود إقليمها البري والبحري )، وتنص المادة 3 فقرة 1 من ذات القانون على أنه (تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:
( أ ) الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية وطائرات الدولة
(ب) الطائرات المدنية والوطنية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تباشر نشاطها فيها ).
كما تنص المادة 4 من ذات القانون على أنه (تسري أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة والتي ستنضم إليها مستقبلاً).
والمستفاد من ذلك أن القانونين سالفي البيان قد فرضا سيادة الدولة وقوانينها على السفن والطائرات المدنية التي تحمل جنسيتها أو المسجلة لديها، واعتبارها من إقليم الدولة سواء كانت في حيزه أو خارجه، ومؤدى ذلك خضوعها للولاية القضائية للمملكة وفقاً لما تنص عليه المادة 5 الواردة بالقسم العام من قانون العقوبات من سريان أحكام القانون على الجرائم التي تقع في إقليم المملكة.
ياء - تسليم المتهمين
119- نظم قانون الإجراءات الجنائية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب السادس منه، وفي هذا الشأن نصت المادة 412 من القانون على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها قوة القانون في مملكة البحرين، يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عليهم أو لمحاكمتهم جنائياً طبقاً للأحكام التالية ولقواعد القانون الدولي العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص )
120- وأبرمت المملكة العديد من الاتفاقيات الثانية مع الدول التي ترتبط بها بعلاقات دبلوماسية في مجال تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، كما انضمت المملكة للاتفاقيات الخليجية والعربية في ذلك المجال أيضاًـ وقد صودق على تلك الاتفاقيات ودخلت حيز النفاذ .
121- وقد شملت الاتفاقيات الجرائم الواقعة على الطفل طالما أن تلك الجرائم محل طلب التسليم مُجرمة في التشريع الوطني في كلا الدولتين أو الدول المنضمة الى الاتفاقية وتنطبق عليها شروط التسليم المتفق والمنصوص عليها في الاتفاقية .
122- كما وأن المادة 415/أ من قانون الإجراءات الجنائية تحظر تسليم المواطنين .
123- وإن الأحكام القانونية المنظمة لطلبات تسليم المتهمين منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 أي قبل الموافقة على انضمام المملكة الى البروتوكولين المنوه عنهما، كما صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في نفس المجال بعد الموافقة على انضمامها الى البروتوكولين، وقد شملت تلك الاتفاقيات الجرائم الوارد ذكرها في المادة الثالثة من البروتوكول بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها .
كاف - الأساس القانوني والاتفاقات الدولية، للتعاون مع الدول الأطراف الأخرى
124- سبق للنيابة العامة أن تعاونت دولياً في مجال التحقيقات والإجراءات الجنائية حيث أجرت تحقيقات في بلاغ ورد من وكالة مكافحة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة بالمملكة المتحدة بقيام شخص مجهول من داخل مملكة البحرين باستدراج أطفال في بريطانيا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالهم جنسياً، وقد توصلت النيابة العامة خلال التحقيق وبالتعاون مع الوكالة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بمملكة البحرين إلى البروتوكولات المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم، إلى أن كشفت عن أشخاص المتهمين ومن ثم تم ضبطهم والأدوات والحواسب الآلية المستخدمة في الواقعة. هذا وقد جرت التحقيقات في ظل مبدأ سرية التحقيق فضلاً عن موجبات الحماية المتعلقة بالأطفال. وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مسندة إليهم ارتكاب جرائم الاعتداء على عرض الأطفال، والتحرش الجنسي بهم، واستدراجهم واستغلالهم عبر الشبكة الالكترونية الانترنت في أمور منافية للآداب العامة، والتحريض على أفعال الفجور، ونشر وعرض وتداول مصنفات مرئية للطفل مثيرة للغرائز الجنسية ودافعة إلى الجريمة والانحراف الأخلاقي. وقضي فيها بعد استنفاذ طريق الطعن بالاستئناف بإدانتهم عما أسند إليهم وبمعاقبة بعضهم بالسجن لمدة خمس سنوات، والبعض الآخر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المضبوطات. وقد طعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم بالتمييز ولم يفصل في الطعن بعد.
لام - ضبط ومصادرة مواد الجرائم الموصوفة في البروتوكول
125- سبق وأن تم الإشارة إليه في الفقرة 20 ، وكما تعد طلبات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية فيما يخص الضبط والتحفظ والمصادرة من طلبات المساعدة القضائية، ويُفصل فيها وفقاً للاتفاقيات إن وجدت والقواعد القانونية المنصوص عليها في شأن تنفيذ المساعدات القضائية .
سا بع ا ً - حماية حقوق الضحايا ومصالحهم
(المادة 8، والفقرتان 3 و 4 من المادة 9)
ألف - التدابير المتخذة لحماية الضحايا
126- إضافة إلى ما أُشير إليه في ثنايا هذا التقرير، وتقرير المملكة الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس المقدم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، من أحكام تتعلق بحماية الأطفال الذين يكونون ضحايا للجرائم بما فيها الجرائم الموصوفة في البروتوكول؛ ول لنيابة العامة دور في تطبيق القانون رقم 1 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وفق أحكام ذلك القانون على النحو التالي:
إجراء التحقيق الجنائي في البلاغات بتحصيل الأدلة القولية والمادية واتخاذ الإجراءات قبل المتهمين من قبض وتفتيش وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن ضبط الموجودات والأموال وأي ما يتصل بالجريمة والتحفظ عليها لحين الفصل نهائياً في القضية
إفهام المجني عليه بحقوقه وتمكينه من إيضاح وضعه كضحية في الجريمة وبيان شواهد هذا الوضع وإثباته في التحقيقات.
اتخاذ الإجراءات لكفالة الرعاية الطبية والنفسية للمجني عليه بعرضه على طبيب مختص وإيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية والنفسية إن اقتضى الأمر ذلك.
إيداع المجني عليه أحد المراكز المختصة للإيواء أو التأهيل أو اتخاذ ما يلزم لتوفير مسكن له.
مخاطبة لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب لإزالة أية معوقات يعرض لها المجني عليه.
ويؤخذ في الاعتبار إجراءات الحماية المقررة بموجب قانون الحماية من العنف الأسري السابق بيانها
باء - التحقيق في جرائم البروتوكول
127- • تنص المادة 352 من قانون العقوبات على افتراض علم الجاني في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض والأفعال المخلة والخادشة للحياء بسن المجني عليه، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقته.
ينص البند ج من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص على افتراض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
وفقاً للمادة 4 من القانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل فإن المقصود بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر.
وفي حال عدم وجود هذا المستند يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة.
تقضي المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث بأنه لا يعتد في تقدير سن الحدث " سواء ضحية جريمة التعريض للانحراف أو مرتكب الجريمة " بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها قدرت سنه بواسطة الطبيب الشرعي أو من يقوم مقامه، وإذا تعذر ذلك قدرت المحكمة سن الحدث.
جيم - مبادئ توجيهية تضمن مصالح الطفل الفضلى لضحايا جرائم البروتوكول
128- يُراجع في بيان دور النيابة العامة الفقرة 34 والفقرة 131 ، فضلاً عما يجيزه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 22 وما بعدها من حق المضرور من الجريمة في الادعاء بالحق المدني في مرحلة جمع الاستدلالات أو أمام جهة التحقيق أو المحكمة الجنائية لتفصل فيه (أي في استحقاق التعويض ) مع ما تصدره من حكم بشأن الجريمة. و كذلك ما نصت عليه المادة 23 من ذات القانون من أنه إذا كان من لحقه ضرر غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية أن تعين له بناء على طلب النيابة العامة ممثلاً ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية .
129- كما يكون للمضرور من الجريمة ال لجوء مباشرة إلى المحكمة المدنية المختصة بدعوى تعويض أصلية عما لحقه من ضرر مادي وأدبي وذلك على أساس المسئولية عن الفعل الضار استناداً إلى القواعد والأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001.
دال - قوانين تهدف إلى ضمان أن المصالح الفضلى للأطفال ضحايا تلك الجرائم قد تم تحديدها كما ينبغي وأخذها في الحسبان في التحقيقات والإجراءات الجنائية
130- تم الإشارة إليه في الفقرة رقم 133 ، وإضافة إلى ذلك يشار إلى أنه تختص بالنظر في الدعاوى الجنائية المتعلقة بال أطفال نيابة متخصصة هي نيابة الأسرة والطفل، وهي مؤثثة ومزودة بالوسائل والأدوات التي لا تشعر الطفل بأنه بصدد إجراءات غير اعتيادية. ويجري التحقيق مع الطفل بحضور أخصائية اجتماعية ممن يتألف منهن قسم الدعم النفسي بالنيابة العامة، وذلك لتسهيل التعامل مع ه وتهيئته نفسياً بما يسمح له بتقبل مجريات التحقيق ولمؤازرته نفسياً.
131- وقد تضمنت التعليمات الموجهة لأعضاء النيابة ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشئون الطفل وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة بما يحقق مصلحته ويوفر حمايته، وحتى يمكن الوقوف على الأسلوب الأمثل في التعامل معه.
هاء - توفير التدريب للعاملين إلى جانب ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول
132- ت عمل النيابة العامة بشكل دائم ومن خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات على إعداد وتدريب أعضائها والارتقاء بكفاءاتهم القانونية وقدراتهم الاجتماعية بما يمكنهم من التعامل مع الطفل.
قائمة بالبرامج المنفذة بشأن الأسرة والطفل خلال العامين القضائ ي ين 2017-2018 و2018-2019
|
الفئة المستهدفة |
التاريخ |
مدة البرنامج |
اسم البرنامج |
أهداف ومحتوى البرنامج |
نوع المدرب |
الجهة |
عدد المشاركين |
|
|
1 |
قضاه |
10 ديسمبر 2018 |
يوم واحد بواقع 2 ساعات |
ندوة جهود مملكة البحرين في حماية الطفل الجاني والضحية |
بيان أهداف المركز في حماية الطفل وأبرز الحالات التي تتم التعامل معها) الإيذاء الجسدي و النفسي، الإيذاء الجنسي، الإهمال الشديد (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكيفية عملها فيما يتعلق بحقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة إجراءات تقديم الحماية للطفل من عناية صحية وتقديم الدعم المعنوي والقانوني والاجتماعي والنفسي دور نيابة الأسرة والطفل في مملكة البحرين لردع الانتهاكات المرتكبة في حق الطفل وتوعية الأطفال بمخاطر إقبالهم على ارتكاب هذه الجرائم |
خبير محلي |
مختلف الجهات الحكومية |
50 |
|
2 |
آخرون |
30 أكتوبر 2017م |
يوم واحد بواقع 4ساعات |
جلسة نقاشية مع فريق خبراء العدالة الإصلاحية للطفل |
بالتنسيق مع ABA |
قاضي دولي |
فريق خبراء العدالة الإصلاحية للطفل |
35 |
133- تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تدريب العاملين في مجالات الطفولة حيث يعمل بمركز حماية الطفل باحثين اجتماعين واخصائيين نفسيين متدربين في مجال حماية الطفل والتعامل مع الأطفال المتضررين نفسياً بسبب العنف الذي تعرضوا له . كما أن التقارير التي تصدر من المركز الى النيابة العامة والمحاكم تراجع من قبل قانوني تابع للوزارة بمنتهى السرية، وذلك لضمان مصلحة الطفل الفضلى .
دورات تدريبيه ومؤتمرات لموظفي مركز حماية الطفل 2010-2016
|
الرقم |
اسم الدورة |
الفترة |
المكان |
|
2010 |
|||
|
1 |
دورة تأهيل الأخصائيين النفسين مع الدكتور فتحي الزيات |
24-28 يناير |
بجامعة الخليج العربي |
|
2 |
مؤتمر البحرين للسلامة على الانترنت |
26-28 ابريل |
فندق الريتز كارلتون |
|
3 |
دورة العلاقة الأبوية المؤثرة |
20 مايو |
جامعة الخليج العربي |
|
4 |
سلامة الأطفال على الانترنت |
25 أكتوبر |
في فندق الرتيز كارلتون |
|
5 |
مؤتمر خطوط نجدة الطفل |
24-28 أكتوبر |
مدريد |
|
6 |
ورشة عمل حول قانون الأحداث واتفاقية حقوق الطفل |
23 ديسمبر |
المرفأ المالي |
|
7 |
تكيف الطفل في الأزمات |
7 ابريل إلى مايو |
المنظمات الاهلية |
|
8 |
سوء معاملة الأطفال |
26 سبتمبر |
مركز حماية الطفل |
|
9 |
تدريب خط نجدة ومساندة الطفل |
6 ديسمبر |
مركز حماية الطفل |
|
10 |
مؤتمر أعرف حقوقك |
26 ديسمبر |
في فندق موفنبيك |
|
2013 |
|||
|
11 |
العلاج بال ل عب |
14-17 يناير |
فندق النوفوتيل |
|
12 |
الطب الشرعي في قضايا الطفل |
3 يوليو |
مستشفى قوة دفاع البحرين |
|
13 |
العنف الموجهة ضد الطفل والمر أ ة |
1-3 يوليو |
فندق إليت سويت |
|
14 |
التعامل مع مشكلات الاطفال النفسية والسلوكية والتعليمية |
25-28 يوليو |
المجلس الأعلى للمرأة |
|
15 |
التعامل مع ازمات المراهقين |
8-12 سبتمبر |
المجلس الأعلى للمرأة |
|
16 |
فن الاستماع لضحايا العنف الاسري |
27-31 اكتوبر |
المجلس الأعلى |
|
17 |
اساسيات الارشاد الاسري |
27-28 اكتوبر |
فندق موفنبيك |
|
18 |
الاتجار بالبشر |
27 نوفمبر |
جولدن توليب |
|
19 |
الارشاد النفسي للأطفال المعتدي عليهم جنسيا |
3-4 نوفمبر |
مركز الاميرة جوهرة/تنظيم أمنية طفل |
|
20 |
المؤتمر الإقليمي لخطوط نجدة مساندة الطفل |
16-18 ديسمبر |
الرياض/المملكة العربية السعودية |
|
2014 |
|||
|
21 |
التقييم الشامل للحدث الجانح |
24-25 فبراير |
قطر |
|
22 |
العلاج باللعب |
يونيو |
فندق اليت |
|
23 |
دورة الاتجار بالبشر |
6 مايو |
فندق جولدن توليب |
|
24 |
ندوة التماسك الاسرى الثالثة/حماية الأسرة في التجارب الدولية |
19-21 أغسطس |
سلطنة عمان |
|
25 |
مؤتمر الملتقى الاجتماعيين الخليجي |
2-4 سبتمبر |
فندق الدبلومات |
|
26 |
الاستراتيجية الوطنية حماية الأطفال من مخاطر الانترنت |
14-16 سبتمبر |
فندق الرتيز |
|
27 |
ال ات جار بالبشر |
19-20 أكتوبر |
منظمات الأهلية |
|
2015 |
|||
|
28 |
العدالة الجنائية للأحداث وكيفية توفير اقصى درجات الحماية والرعاية |
16-17 فبراير |
معهد الدراسات القضائية والقانونية |
|
29 |
الرعاية اللاحقة للحدث الجانح في دول مجلس التعاون الخليجي |
19-18 فبراير |
فندق كروان بلازا |
|
30 |
المرشدين الأسريين |
24-26 فبراير |
فندق كروان بلازا |
|
31 |
ندوة تدريبية حول مفاهيم ومعايير المسؤول ي ة الاجتماعية |
10-12 فبراير |
امارة دبي -الامارات العربية المتحدة |
|
32 |
دورة تعديل سلوك |
21-23 أبريل |
مركز البحرين والكويت للتأهيل |
|
33 |
وضع الأطفال في ظل الظروف والمتغيرات الجارية في المنطقة العربية |
8-9 ابريل |
فندق قولدن توليب |
|
34 |
التحديات التي تواجه العاملين في مجال العنف الاسري |
24-26 نوفمبر |
مركز عائشة يتيم للإرشاد الاسري |
|
35 |
الاتجار بالبشر |
1-2 ديسمبر |
فندق الدبلومات |
|
36 |
تنمية القيم الإنسانية عند الطفولة |
21 فبراير |
غرفة التجارة والصناعة |
|
37 |
دور الشرطة في المحافظة على حقوق الانسان |
13-24 مارس |
في الاكاديمية التابعة لوزارة الداخلية |
|
38 |
تأهيل الأطفال المتعرضين للانحراف |
7-8 اغسطس |
مركز الاحداث |
|
39 |
الاحتراق النفسي |
28-29 سبتمبر |
مركز المنامة الاجتماعي |
|
40 |
استخدام دليل تطوير سياسات حماية الاجتماعية |
2-5 أكتوبر |
وزارة التنمية الاجتماعية عمانية -مسقط |
|
41 |
مؤتمر الصحة النفسية |
16 نوفمبر |
فندق الخليج قاعة أوال |
واو - ضمان أمن وسلامة العاملين في مجال حماية ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول
134- يوجد بمركز حماية الطفل شرطيات منتدبات يرتدين الزي المدني من وزارة الداخلية لتدوين محضر أقوال الطفل في بيئة صديقة للطفل لضمان سلامة الطفل النفسية، والجدير بالذكر بأن مركز حماية الطفل يعمل مع الأطفال المتعرضين للعنف ولا يقدم خدمات للطرف الجاني وذلك لكيلا يحدث اصطدام بين الجاني والمجني عليه في المركز أو بين الجاني والعاملين على حماية الأطفال . كما يوجد حارس أمن في المركز على مدار 24 ساعة وتوجد كاميرات أمنية ممكن أن يتم الرجوع لها في حال كان هناك اصطدام بين الجاني (ان كان من افراد أسرة الطفل المعنف أو غيره ). اضافةً الى أنه من الممكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدي في حال تهجمه على أحد العاملين في مركز حماية الطفل .
135- التزاما من مملكة البحرين بتعهداتها الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة في أبريل 2008، التي كان من ضمنها أن المملكة "ملتزمة بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن، آخذةً في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصاً مبادئ باريس.
136- ومنح قانون إنشاء المؤسسة الوطنية ال حماية القانونية لأعضاء مجلس المفوضين فيها تمكنهم من أداء المهام المنوطة بهم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث بينت المادة رقم (9) عدم جواز مؤاخذة عضو مجلس المفوضين عما يبديه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، كما حظرت المادة إجراء التحقيق مع العضو إلا بعد موافقة رئيس المؤسسة وحضور ممثل عن مجلس المفوضين، بل ذهبت أحكام القانون المشار إليه إلى أبعد من ذلك عندما شملت مقر المؤسسة الوطنية بتلك الحماية من خلال حظر تفتيشه إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة وتبليغ رئيس المؤسسة الوطنية وحضور ممثل عنه حال التفتيش، وهو أمر في مجمله يعزز من استقلال المؤسسة الوطنية وتوطيد استقرار ولاية أعضائها وسائر أعمالها.
زا ي - ضمان الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة
137- لقد كفل الدستور حق الأشخاص في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة وأحاطه القانون بسياج منيع يهدف الى حماية الأشخاص من انتقاص حقوقهم المتعلقة بمراكزهم القانونية أمام الجهات القائمة على تنفيذ القانون والجهات القضائية، وقد أصل قانون الإجراءات الجنائية م جموعة من الإجراءات والضوابط شكلت إطارا قانونيا متكاملا لحماية حق الإنسان وتحديداً (المتهم) أياً كان الجرم المنسوب إليه في التمتع بضمانات محاكمة عادلة وناجزة، بدءا من مرحلة القبض وجمع الاستدلالات إلى مرحلة التحقيق الابتدائي وصولاً إلى مرحلة المحاكمة.
حاء - برامج إعادة الإدماج الاجتماعي
138- إضافة إلى ما ذكر في ثنايا التقرير يجدر بنا الإشارة إلى إجراءات الحماية المنصوص عليها بقانون الحماية من العنف الأسري، وكذلك الإجراءات التي تتخذ مع الضحية في جرائم الاتجار بالأشخاص أثناء التحقيق والمحاكمة الواردة بالمادة الخامسة في القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تتمثل في عرض المجني عليه على طبيب مختص إذا تبين احتياجه لرعاية صحية أو نفسية، وإيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية إذا تبين أن حالته من الناحية الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك، وإيداع المجني عليه أحد المراكز المتخصصة للإيواء أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه في حاجة إلى ذلك، فضلاً عن ترتيب الحماية الأمنية متى اقتضى الأمر ذلك.
139- كما توجد خدمات نفسية للأطفال وأسرهم بمركز حماية الطفل من خلال تقديم الجلسات النفسية للأطفال المتعرضين للعنف ويتم تقديم الإرشاد اللازم للأسر لضمان إعادة ادماج الطفل في الأسرة والمجتمع والعمل على استقرار الطفل نفسياً، اضافةً الى وجود تعاون بين المركز والمستشفيات لتحول الطفل للمتابعة الطبية لضمان التعافي البدني .
طاء - استعاده الهوية
140- تقدم مملكة البحرين كافة الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية لكافة الأطفال المتعرضين للاستغلال بشتى أنواعه ويتم كذلك تقديم خدمات الإيواء إن لزم ذلك، بغض النظر عن جنسهم أو هويتهم أو أصولهم .
141- وفي حالة صدور قرار باعتبار الطفل مجهول الهوية يتم منحه الجنسية البحرينية وإصدار كافة الوثائق الثبوتية اللازمة، ومن ثم توفير أسرة حاضنة له وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية، ويتم متابعة الأطفال بالأسر الحاضنة وذلك حتى بلوغهم سن الرشد.
ياء - المساواة وعدم التمييز في المساعدات المقدمة
142- يجدر بنا الاشارة إلى قانون رقم (37) لسنة 2012 قانون الطفل الذي يخدم جميع الأطفال في مملكة البحرين سواءً كانوا من المواطنين أو غير المواطنين، كما ورد في المادة (2) من القانون. حيث أن جميع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالأطفال المجني عليهم تساعدهم للاندماج في المجتمع.
كاف - وسائل الانتصاف
143- سبق وأن تم الإشارة إليه في الفقرة 136 بشأن الحق في الادعاء بالحق المدني في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة “الدعوى الجنائية"، والحق في اللجوء إلى القضاء المدني بطلب التعويض وفقاً للقواعد والأحكام المقررة بالقانون المدني.
ثامن اً- المساعدة والتعاون الدوليان
144- صادقت مملكة ال بحرين على عدد من الاتفاقيات متعددة الأطراف، والثنائية للتعاون مع العديد من الدول، ومن أبرز تلك الاتفاقيات:
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989
مرسوم بقانون رقم (8) بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989
قانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى البروتوكولين الاختياريين
اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سبتمبر 2011
الميثاق العربي لحقوق الانسان في 2006
مذكرة تفاهم بين مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
تاسعاً - أحكام قانونية أخرى
ألف- الصكوك الدولية الأساسية بشأن البروتوكول
145- صدقت مملكة البحرين على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، منها :
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على ا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
قانون رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها.
عاشراً - خاتمة
146- يعرض هذا التقرير الأولي بعض الجهود التي تب ذلها مملكة ال بحرين ، والإنجازات التي تحققت، لتنفيذ أحكام البروتوكول. وتجدر الإشارة إلى أنه قد اُستبعدت عدد من المعلومات التي سبق للبحرين تفصيلها في التقرير الدوري الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس الخاص باتفاقية حقوق الطفل المشار إليه في ثنايا هذا التقرير. ورغم كافة ما تقدم، فلا يزال الطموح أعلى والتوجه لبلوغ الأفضل والأشمل فيما يتعلق بحماية الطفل مستمراً، والآمال معقودة على المعنيين في تطوير إجراءات حماية ورعاية الطفولة بما يتماشى مع القيم والمبادئ والاهداف التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل .