اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسان تومي وبرينسيبي *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسان تومي وبرينسيبي في جلستيها 538 و 539 المعقودتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 550 المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 202 3 .
ألف- مقدمة
2 - ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف الذي أُعد ّ رد ّ ا ً على قائمة المسائل التي أحيلت إليها قبل تقديم التقرير ( ) ، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الذي ترأسه وزير التخطيط والمالية والاقتصاد الأزرق أثناء الحوار، بدعم تقني وموضوعي من مدير مكتب حقوق الإنسان، والذي ضمّ بين أعضائه موظفين من وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، واللجنة الانتخابية الوطنية، ومديريات العمل والرعاية الاجتماعية والجمارك، ودائرة الهجرة والحدود، ومعهد الإحصاءات.
3 - وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبن َّ اء الذي أجرته عن ب ُ عد مع وفد الدولة الطرف، وتشكر ممثلي الدولة الطرف على المعلومات المفصَّلة التي قدموها وعلى موقفهم البن َّ اء الذي سمح بإجراء تحليل ونقاش مشتركين طوال الجلسات. وترحب أيضا ً بتقديم الردود على أسئلتها في غضون أربع وعشرين ساعة من إجراء الحوار مع الوفد.
4 - وتلاحظ اللجنة أن معظم البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون من سان تومي وبرينسيبي ليست بعد ُ أطرافا ً في الاتفاقية.
5 - وتلاحظ اللجنة أن سان تومي وبرينسيبي، بوصفها بلداً من البلدان الأصلية للعمال المهاجرين، قد بذلت جهودا ً لحماية حقوق رعاياها في الخارج. وتلاحظ بقلق أن الدولة الطرف، بوصفها من البلدان الأصلية و بلدان ال عودة و ال مقصد، لا تزال تواجه عددا ً من التحديات المتعلقة ب حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
باء- الجوانب الإيجابية
6 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتشجعها على مواصلة جهودها في هذا الصدد، لأن هذه الاتفاقات تعزز وتحمي حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن الدولة الطرف قد صدقت على الصكوك التالية أو انضمت إليها:
(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 23 آذار/ مارس 2017 ؛
(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 23 آذار/مارس 2017 ؛
(ج) الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات
1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و8 4 )
حماية الحقوق في أوقات الأزمات
7 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع وتنفيذ إطار يضمن الحماية المستمرة لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أوقات الأزمات (الحروب والكوارث الطبيعية والجوائح )، بطرق منها ضمان عودة العمال المهاجرين من سان تومي وبرينسيبي وأفراد أسرهم إلى وطنهم على وجه السرعة وبأمان إذا لزم الأمر، والتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأحداث على ممارسة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لحقوقهم.
التشريعات وتطبيقها
8 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الإطار التنظيمي الذي يحكم قضايا الهجرة لا يزال مجزأ وغير مكتمل وأن الدولة الطرف تفتقر لتشريع بشأن الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.
9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توافق قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وأن تتخذ تدابير واضحة وفعالة، مشفوعة بجداول زمنية ومؤشرات ومعايير للرصد والتقييم، لتنفيذ سياسة هجرة محددة مسبقا ً ، وأن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات، مدعومة بإحصاءات، عن النتائج التي حققتها والصعوبات التي واجهتها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف دون مزيد من التأخير إطاراً تشريعياً بشأن اللجوء.
المادتان 76 و 77
10 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية اللذين تعترف بموجبهما باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف والأفراد والنظر فيها.
11 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية دون تأخير.
التصديق على الصكوك ذات الصلة
12 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن سان تومي وبرينسيبي طرف في عدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية. بيد أن الدولة الطرف لم تنضم بعدُ إلى الصكوك التالية: الاتفاقية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة )، 1949 (رقم 97 )؛ و اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا )، 1952 (رقم 102 )؛ والاتفاقية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131 )؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) 1975 (رقم 143 )؛ والاتفاقية بشأن السلامة والصحة في البناء، 1988 (رقم 167 )؛ والاتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181 )؛ والاتفاقية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9 ).
13 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر دون إبطاء في الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تصبح طرفا ً فيها بعدُ، بما في ذلك: الاتفاقية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة )، 1949 (رقم 97)؛واتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) 1952 (رقم 102 )؛ والاتفاقية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131 )؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) 1975 (رقم 143 )؛ والاتفاقية بشأن السلامة والصحة في البناء، 1988 (رقم 167 )؛ والاتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181 )؛ والاتفاقية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9).
السياسات والاستراتيجيات
14 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سياسة واستراتيجية للهجرة تهدفان بوجه خاص إلى تنفيذ الاتفاقية والسماح للمهاجرين بممارسة الحقوق المعترف بها لهم على أكمل وجه.
15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات واستراتيجيات لإعمال حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفقا ً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تركيز هذه الاستراتيجيات على تنفيذ الاتفاقية وتضمينها سياسة هجرة شاملة قائمة على حقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار القضايا الجنسانية ومصالح الأطفال وحقوق العمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم؛
(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات مشفوعة بجداول زمنية محددة ومؤشرات ومعايير للرصد والتقييم، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتضمين تقريرها الدوري المقبل المعلومات ذات الصلة، مدعومة بالإحصاءات، عن النتائج التي حققتها والصعوبات التي واجهتها.
التنسيق
16 - تحيط اللجنة علما ً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بأن دوائر الهجرة والحدود مسؤولة عن هذا القطاع. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن هذه الدوائر أو عن المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف وفي الخارج على السواء.
17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة مناسبة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات، تتمتع بولاية واضحة وصلاحية كافية، لتنسيق جميع الأنشطة الرامية إلى الإعمال الفعال للحقوق التي تحميها الاتفاقية، وتزويد هيئة التنسيق بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتسيير عملها بفعالية واستدامة.
جمع البيانات
18 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات وإحصاءات مفصلة عن عدة مسائل متصلة بالهجرة، لا سيما عن عدد العمال المهاجرين الأجانب الموجودين في الدولة الطرف وحالتهم، وعدد العمال المهاجرين من رعايا الدولة الطرف العاملين في الخارج، وظروف عملهم، وعدد العائدين والمهاجرين العابرين لإقليمها والنساء والأطفال المهاجرين غير المصحوبين وحالتهم. وتذكر اللجنة بأن هذا النوع من المعلومات ضروري لتقييم حالة العمال المهاجرين وتقييم تنفيذ الاتفاقية وتحديد التدابير اللازمة لتنفيذها.
19 - توصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تُنشئ، وفقا ً للغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة والهدف 1 من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، نظاماً لجمع البيانات المتعلقة بحالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، لا سيما أولئك الذين هم في وضع غير قانوني، يشمل جميع جوانب الاتفاقية؛ وأن تقدم إحصاءات متاحة للجمهور عن العمال المهاجرين الأجانب، الذين هم في وضع قانوني وغير قانوني على السواء، والعمال المهاجرين العابرين للإقليم وأفراد أسرهم، والرعايا العاملين في الخارج وظروف عملهم، والعائدين إلى الوطن، والأطفال المهاجرين إلى الخارج، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، وأزواج العمال المهاجرين وأطفالهم الذين بقوا في الدولة الطرف، من أجل تعزيز سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان على نحو فعال؛
(ب) أن تراعي، عند جمع البيانات، القضايا الجنسانية ومصالح الأطفال وحقوق الإنسان؛ وأن تكفل احترام الحق في الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية والبيانات ذات الصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بطرق منها إنشاء جدران حماية معلوماتية، وضمان محو المعلومات الشخصية بمجرد تحقيق الغرض من جمع البيانات، بحيث لا تُستخدم البيانات الشخصية لأغراض مراقبة الهجرة أو التمييز في الخدمات العامة والخاصة؛
(ج) أن تدرج في هذا النظام حالة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين تُعتبر سان تومي وبرينسيبي بالنسبة إليهم بلداً أصلياً أو بلد عبور أو مقصد أو عودة؛ وأن تجمع بيانات مصنفة، بحسب جملة أمور منها، الجنس والعمر والجنسية وسبب دخول البلد ومغادرته ونوع العمل المنجز، وفئات معينة من العمال المهاجرين، والأصل الإثني، والوضع من حيث الهجرة، والإعاقة؛
(د ) أن تضمن تنسيق هذه البيانات وتكاملها ونشرها، وتصميم مؤشرات لقياس التقدم المحرز ونتائج السياسات والبرامج القائمة على هذه البيانات؛
(ه) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات تستند إلى دراسات أو تقديرات حيثما يتعذر الحصول على معلومات دقيقة، مثل المعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي.
الرصد المستقل
20 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).
21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، على سبيل الأولوية، بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا ً لمبادئ باريس، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وبولاية قوية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتحقيقا ً لهذه الغاية، تُدعى الدولة الطرف للنظر في إمكانية التماس المساعدة التقنية والمشورة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها
22 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص التدريب في مجال الاتفاقية، فضلا ً عن محدودية المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والحقوق التي تكرسها والتي يتم تعميمها على جميع الأطراف المهتمَّة ، بما في ذلك الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والعمال المهاجرون وأفراد أسرهم.
23 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ما يلي:
(أ) برامج التثقيف والتدريب بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، وإتاحة هذه البرامج لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في ميدان الهجرة، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومراقبة الحدود؛ وموظفي الدوائر الحكومية والقضاة والمدعين العامين والمسؤولين القنصليين المعنيين، وكذلك المسؤولين الوطنيين والإقليميين والمحليين والأخصائيين الاجتماعيين والنقابات العمالية ومفتشي العمل ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المهاجرين؛
(ب) اتخاذ مزيد من التدابير لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والمشورة بشأن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، بجميع اللغات المتداولة في الدولة الطرف، دون تمييز، لا سيما عن طريق برامج التوجيه قبل التوظيف وقبل المغادرة، التي تشمل معلومات عن شروط قبولهم وتوظيفهم وعن حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون وممارسات التوظيف في الدول المعنية؛
(ج) التعاون مع وسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لنشر المعلومات عن الاتفاقية والترويج لها في جميع أنحاء الدولة الطرف، وكذلك في بلدان المقصد لرعايا سان تومي وبرينسيبي.
الفساد
24 - تأسف اللجنة لعدم تلقي معلومات عن التدابير المتخذة لمنع وقمع ال فساد بين الموظفين العموميين ذوي ال مسؤوليات ال متعلقة بالاتفاقية، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تدين حالات الفساد .
25 - تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على القيام بما يلي :
(أ) إجراء تحقيق شامل في جميع أعمال الفساد، بما في ذلك جميع حالات التآمر والتواطؤ فيما يتعلق بأنشطة التهريب والاتجار والابتزاز، واعتماد تدابير وقائية وعقابية مناسبة لوضع حد لها؛
(ب) إنشاء أماكن أو آليات آمنة مراعية للمنظور الجنساني لحماية أصحاب الشكاوى من الأعمال الانتقامية؛
(ج ) تنظيم حملات توعية بهدف التشجيع على الإبلاغ عن الفساد في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون أنهم من ضحاياه؛
(د ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الفساد بين الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك بيانات إحصائية عن التحقيقات والعقوبات المفروضة على الجناة.
2- المبادئ العامة (المادتان 7 و8 3 )
عدم التمييز
26 - تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز مدرج في تشريعات الدولة الطرف. بيد أنها تأسف لعدم تناولها جميع أسباب التمييز التي تحظرها المادتان 1 ( 1 ) و 7 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، أو اللغة، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو السن، أو الوضع الاقتصادي، أو الثروة، أو الوضع العائلي، أو المولد، أو الوضع من حيث الهجرة، أو أي وضع آخر. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مبدأ عدم التمييز في الممارسة العملية.
27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) أن تعزز تدابيرها، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية، دون أي تمييز، وفقا ً للمادة 1( 1) والمادة 7 من الاتفاقية؛ وأن تعتمد قانونا ً شاملا ً لمكافحة جميع أشكال التمييز وفقا ً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
(ب) أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وتنفيذ إطارها التشريعي بشأن عدم التمييز فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.
الحق في سبيل انتصاف فعال
28 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن ضمانات ال محاكمة وفق الأصول القانونية، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامين ومترجمين شفويين، للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يخضعون للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الطرد بسبب انتهاك قوانين الهجرة.
29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في القانون وفي الممارسة العملية، حتى وإن كانوا في وضع غير قانوني، الفرص نفسها المتاحة لرعايا الدولة الطرف لتقديم الشكاوى والحصول على انتصاف فعال أمام المحاكم فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وإبلاغهم بسبل الانتصاف الأخرى المتاحة لهم.
3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 3 5)
الاستغلال في العمل وغيره من أشكال سوء المعاملة
30 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد بعدم تسج ي ل أي حالة من حالات استغلال للعمال المهاجرين في الإقليم الوطني. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدى انتشار عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي، لا سيما في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك ؛ وإزاء عمل الأطفال في كثير من الحالات في ظروف خطرة وهشة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود سياسة محددة لحماية العمال المهاجرين من خطر الاستغلال في العمل.
31 - تشير اللجنة إلى الغايتين 8-7 و16 -2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) إجراء المزيد من عمليات تفتيش العمل العفوية والمفاجئة، لا سيما في القطاع غير الرسمي، وملاحقة ومعاقبة الأفراد أو الجماعات الذين يستغلون العمال المهاجرين، وبخاصة الأطفال، أو يخضعونهم للعمل الجبري، أو للممارسات التعسفية، لا سيما في الاقتصاد غير النظامي، أو للاستغلال الجنسي؛
(ب) اعتماد خطة وطنية للحد من عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، معتمدةً في ذلك على المساعدة التقنية المقدمة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتقديم المساعدة اللازمة للعمال المهاجرين، وخاصة الأطفال، الذين تعرّضوا للاستغلال في العمل وغيره من أشكال الاستغلال، وكفالة حمايتهم وتمكينهم من الاستفادة بما يلزم من تدابير إعادة التأهيل، ولا سيما إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي؛
(ج) جمع معلومات عن مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال، بمن فيهم الأطفال المهاجرون في الدولة الطرف والأطفال من رعايا سان تومي وبرينسيبي في الخارج، للتحقق من مستوى الامتثال لإطارها التشريعي ولسياساتها ولالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن العمل الجبري، 1930 (رقم 29 )، والاتفاقية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105 )، والاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 18 2) لمنظمة العمل الدولية.
المساعدة القنصلية
32 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن المساعدة القنصلية والدبلوماسية والقانونية التي تقدمها الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين من سان تومي وبرينسيبي ، بمن فيهم العمال في وضع غير قانوني.
33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) ضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على المساعدة القنصلية لحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛
(ب) كفالة أن يكون موظفو سفاراتها وقنصلياتها في الخارج على معرفة كافية بالتشريعات والإجراءات المعمول بها في بلدان عمل العمال المهاجرين من سان تومي وبرينسيبي وبالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ج) تقديم معلومات مفصلة ومصنفة عن عدد المواطنين العاملين في الخارج الذين ألقي القبض عليهم واحتُجزوا وطُردوا؛
(د) تقديم معلومات عن المساعدة القانونية التي تقدمها الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
النقابات العمالية
34 - تلاحظ اللجنة أن الإطار التشريعي في الدولة الطرف يجيز للعمال المهاجرين النظاميين المشاركة في الأنشطة النقابية والانضمام بحرية إلى النقابات العمالية. غير أنها تلاحظ بقلق ورود تقارير عن أعمال انتقامية تطال بعض العمال بسبب النشاط النقابي.
35 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التعديلات التشريعية، لضمان حق جميع العمال المهاجرين في المشاركة في الأنشطة النقابية وفي الانضمام بحرية إلى النقابات، وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 8 7).
الضمان الاجتماعي
36 - تلاحظ اللجنة، استنادا ً إلى المعلومات المتاحة لها، أن الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة يحق لهم الحصول على الضمان الاجتماعي. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن الشروط القانونية التي يتعين على العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي استيفاؤها لكي يستفيدوا من الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف، ولعدم تو فير معلومات عن وجود اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف موقَّعة من الدولة بشأن الضمان الاجتماعي.
37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، من الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، وإعلامهم بحقوقهم في هذا الصدد.
الرعاية الطبية
38 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عموما ً ، و لا سيما المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ، على الرعاية الطبية.
39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استفادة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، من نظام الرعاية الصحية. وتوصي الدولة الطرف بتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.
تسجيل المواليد والجنسية
40 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق أطفال العمال المهاجرين في الخارج وفي الأراضي الوطنية، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي ، في التسجيل عند الولادة وفي الاعتراف بجنسيتهم الأصلية في القانون والممارسة. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف ليست طرفا ً في الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 أو الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 196 1 .
41 - في ضوء التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) الصادرين عن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ورقم 23(201 7) الصادرين عن لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، ومع مراعاة الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين من سان تومي وبرينسيبي المقيمين في الخارج والأطفال المولودين في إقليم الدولة الطرف، لا سيما الأطفال المولودين لمهاجرين غير نظاميين، عند الولادة، وحصولهم على وثائق هوية شخصية واكتساب جنسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية المهاجرين بأهمية تسجيل أطفالهم عند الولادة. وتوصيها أيضا ً بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية أو الانضمام إليهما.
التعليم
42 - تلاحظ اللجنة ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وفي المرحلة الثانوية، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن تعليم أطفال العمال المهاجرين. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفاوتات في معدلات التحاق الأطفال بالمدارس تبعاً لما إذا كان الأطفال مسجلين عند الولادة أم لا.
43 - في ضوء التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل، ومع مراعاة الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تمتع جميع أطفال العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة ووثائق الهوية التي في حوزتهم، بإمكانية الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف امتثالاً للمادة 30 من الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق الحصول على شهادات تثبت إتمام كل دورة وكل مستوى تعليمي بنجاح؛
(ب ) ضمان تدريب جميع الجهات الفاعلة في مجال التعليم بشأن الضوابط التنظيمية والإجراءات المتعلقة بحق جميع الأطفال والمراهقين، بمن فيهم أطفال المهاجرين، في الالتحاق بالمدرسة، وتعزيز تنفيذ حملات التوعية لمكافحة التحيز والوصم الاجتماعي.
4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع قانوني (المواد من 36 إلى 56)
الحق في التصويت وفي الترشح للمناصب الانتخابية في الدولة الأصلية
44 - تلاحظ اللجنة أن رعايا سان تومي وبرينسيبي المقيمين في الخارج لهم الحق في المشاركة في الانتخابات الوطنية وأن هناك 50 مركز اقتراع في الخارج. غير أن اللجنة تلاحظ أن حق التصويت لا يمارسه إلا رعايا سان تومي وبرينسيبي الذين يقيمون في البلدان التي يوجد للدولة الطرف فيها تمثيل دبلوماسي وقنصلي دائم.
45 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتهيئة الظروف اللازمة لتمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت والترشح للمناصب الانتخابية، لا سيما في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي .
5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 7 1)
الأطفال والمراهقون المهاجرون
46 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان رفاه أطفال العمال المهاجرين الأجانب في البلد وأولئك الذين بقوا في بلدهم الأصلي . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضعف الأطفال الذين بقوا في البلد الأصلي وع ُ هد بهم إلى أسر أخرى. وتأسف أيضا ً لعدم وضوح التدابير المتخذة لتيسير إعادة توطين العمال المهاجرين من سان تومي وبرينسيبي وإعادة إدماجهم لدى عودتهم إلى بلدهم ، بما في ذلك لم شملهم بالأطفال الذين بقوا في البلد الأصلي .
47 - تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) إجراء بحوث على الصعيد الوطني بشأن أطفال العمال المهاجرين في الإقليم وأولئك الذين بقوا في البلد الأصلي لتحديد السمات الديمغرافية لهؤلاء السكان وتوجيه سياساتها وبرامجها؛
( ب) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز وحماية حقوق أطفال وأسر عمال سان تومي وبرينسيبي، لا سيما عن طريق تصميم برامج التعليم وتنظيم المشاريع والتدريب والمساعدة الاجتماعية، ومواصلة تعاونها تحقيقا ً لهذه الغاية مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الإقليم وفي البلد الأصلي؛
( ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير إعادة توطين العمال المهاجرين من سان تومي وبرينسيبي وإعادة إدماجهم لدى عودتهم إلى بلدهم، بما في ذلك لم شملهم بالأطفال الذين بقوا في البلد.
التدابير المتخذة لمعالجة مسألة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي
48 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى الوضوح بشأن التدابير الملموسة المتخذة لضمان عدم استمرار حالة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم داخل إقليمها . و تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تسوية أوضاع 683 2 مهاجرا ً بين عامي 2017 و 202 3 .
49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقا ً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما يلي:
( أ) اتخاذ تدابير مناسبة، غير مجرد تدابير حماية الحدود وإنفاذ القانون، من أجل وضع إجراءات خاصة لتسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم لتجنب استمرار هذا الوضع؛
( ب) إذكاء وعي العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي بهذه الإجراءات؛
( ج) تقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.
الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
50 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف هي من البلدان الأصلية و بلدان ال مقصد و ال عبور للاتجار بالأشخاص. ويساورها القلق أيضا ً إزاء ما يلي:
(أ) مدى انتشار الاتجار بالأشخاص، لا سيما لأغراض الاستغلال في البغاء وفي مجال الزراعة؛
(ب) استغلال النساء والفتيات اللاتي يجبرن على اللجوء إلى البغاء كسبيل للبقاء، والأثر الضار الذي قد ترتبه زيادة السياحة على نطاق البغاء؛
(ج) عدم وجود معلومات عن عدد التحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا الاتجار بالأشخاص وا لا ستغلال في البغاء، فضلا ً عن الآليات الممكنة للوقاية والحماية، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل، التي وضعت لصالح الضحايا.
51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ قانون شامل لمكافحة الاتجار وفقا ً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وينبغي أن يتضمن هذا القانون تعريفاً واسعاً للاتجار بالأشخاص يستند إلى الأدلة على الاستغلال بدلا ً من الأدلة على النزوح. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع خدمات الحماية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا الاتجار بالأشخاص وكفالة رصد موارد كافية لهذه الخدمات وحصول الضحايا على سبل الانتصاف؛
(ب) توفير التدريب المناسب لموظفي الشرطة وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين لتمكينهم من تحديد ضحايا الاتجار المحتملين وإحالتهم فورا ً إلى خدمات المساعدة، وكفالة ألا يُعتبر ضحايا الاتجار مجرمين على الإطلاق؛
(ج) ضمان معاقبة الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء على النحو الواجب، ووضع واعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار، مشفوعة بمؤشرات وأهداف قابلة للقياس؛
(د) جمع بيانات عن نطاق الاتجار بالأشخاص وأسبابه الجذرية، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب السن والجنس والأصل الإثني وأن تستهدف تدفقات الاتجار إلى إقليم الدولة الطرف ومنه وعبره.
6- النشر والمتابعة
النشر
52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية سريعا ً ، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة بجميع مستوياتها، بما في ذلك الوزارات والبرلمان والسلطة القضائية والسلطات المحلية، فضلا ً عن المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.
المساعدة التقنية
53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التماس المساعدة الدولية والحكومية الدولية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وفقا ً لخطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها. وتظل اللجنة تحت تصرف الدولة الطرف، لا سيما فيما يخص متابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد تقريرها الدوري الثاني .
متابعة الملاحظات الختامية
54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات كتابية، في غضون سنتين (أي بحلول 2 كانون الثاني/يناير 2026 )، عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 (السياسات والاستراتيجيات) و21 (الرصد المستقل) و23 (التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها) و27 (عدم التمييز) أعلاه.
التقرير الدوري المقبل
55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 2 كانون الثاني/يناير 202 9 . وستعتمد اللجنة، في إحدى دوراتها التي تُعقد قبل ذلك التاريخ، قائمة مسائل تعد قبل تقديم التقرير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ما لم تقرر الدولة الطرف صراحة تقديم تقريرها الدوري الثاني بموجب الإجراء العادي لتقديم التقارير. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) .
56 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقا ً للمعايير المحددة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI /MC/2006/ 3 ) .