الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التقارير الأ ولية

غيانا

١٧ حزيران/يونيه ١٩٨٩

غينيا

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠

الصومال

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩١

سيشيل

٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣

الرأس الأخضر

٣ تموز/يوليه ١٩٩٣

بوروندي

١٩ آذار/مارس ١٩٩٤

أنتيغوا وبربودا

١٧ آب/أغسطس ١٩٩٤

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1995

تشاد

٧ تموز/يوليه ١٩٩٦

طاجيكستان

٩ شباط/فبراير ١٩٩٦

كوت ديفوار

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧

ملاوي

١٠ تموز/يوليه ١٩٩٧

هندوراس

٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨

كينيا

٢٢ آذار/مارس ١٩٩٨

بنغلاديش

٣ تشرين الثاني/نوفمبر

١٩٩٩

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

النيجر

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩

بوركينا فاسو

٢ شباط/فبراير ٢٠٠٠

مالي

٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٠

تركمانستان

٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠

اليابان

٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٠

موزامبيق

١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠

غانا

٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

بوتسوانا

٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

غابون

٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

لبنان

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١

سيراليون

٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٢

نيجيريا

٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢

سانت فنسنت وجزر غرينادين

٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢

ليسوتو

١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢

منغوليا

٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٣

آيرلندا

١٠ أيار/مايو ٢٠٠٣

الكرسي الرسولي

٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣

غينيا الاستوائية

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

تيمور- ليشتي

١٥ أيار/مايو ٢٠٠٤

الكونغو

18 آب/أغسطس 2004

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢

بليز

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢

الفلبين

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢

أوغندا

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢ [25 حزيران/يونيه 2008]*

توغو

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢

ـــــــــــــ

* التاريخ المبيّن بين قوسين معقوفين إلى جانب التاريخ المحدد لتقديم التقارير هو التاريخ الجديد لتقديم تقرير الدولة الطرف، وفقاً لقرار الل جنة وقت اعتماد التوصيات إثر النظر في التقرير السابق للدورة الطرف.

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

غيانا

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣

البرازيل

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

غينيا

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤

الصومال

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٥

رومانيا

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦

صربيا والجبل الأسود

٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦

اليمن

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦

الأردن

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦

البوسنة والهرسك

٥ آذار/مارس ١٩٩٧

لاتفيا

١٣ أيار/مايو ١٩٩٧ [3 أيار/مايو 2005]*

سيشيل

٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧

الرأس الأخضر

٣ تموز/يوليه ١٩٩٧

كمبوديا

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧

بوروندي

١٩ آذار/مارس ١٩٩٨

سلوفاكيا

٢٧ أيار/مايو ١٩٩٨

أنتيغوا وبربودا

١٧ آب/أغسطس ١٩٩٨

كوستاريكا

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨

إثيوبيا

١٢ نيسان/أبريل ١٩٩٩

ألبانيا

٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ [9 حزيران/يونيه 2007]*

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩

ناميبيا

٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩

طاجيكستان

٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠

كوبا

١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

تشاد

٨ تموز/يوليه ٢٠٠٠

جمهورية مولدوفا

٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ [27 كانون الأول/ديسمبر 2007]*

كوت ديفوار

١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١

جمهورية الكونغو الديمقراطية

١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١

السلفادور

١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١

ليتوانيا

١ آذار/مارس ٢٠٠١

الكويت

٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

ملاوي

١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١

سلوفينيا

14 آب/أغسطس 2001

هندوراس

٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢

كينيا

٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢

قيرغيزستان

٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢

المملكة العربية السعودية

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢

البحرين

٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ [نيسان/أبريل 2007]*

كازاخستان

٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

بنغلاديش

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

النيجر

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

زامبيا

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

إندونيسيا

٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣

جنوب أفريقيا

٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣

بوركينا فاسو

٢ شباط/فبراير ٢٠٠٤

مالي

٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٤

بوليفيا

١١ أيار/مايو ٢٠٠٤

تركمانستان

24 تموز/يوليه 2004

بلجيكا

25 تموز/يوليه 2004

اليابان

29 تموز/يوليه 2004

موزامبيق

13 تشرين الأول/أكتوبر 2004

قطر

9 شباط/فبراير 2005

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

بليز

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

الفلبين

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

السنغال

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

أوغندا

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

أوروغواي

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦

توغو

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦

غيانا

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧

تركيا

٣١ آب/أغسطس ١٩٩٧ [31 آب/أغسطس 2005]*

تونس

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ [30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999]*

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 1998

الجزائر

١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨

البرازيل

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨

غينيا

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨

الصومال

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٩

مالطة

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ [30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004]*

ليختنشتاين

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩

رومانيا

١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠

نيبال

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

صربيا والجبل الأسود

٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠

اليمن

٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠

الأردن

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠

مالطة

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

البوسنة والهرسك

٥ آذار/مارس ٢٠٠١

بنن

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١

لاتفيا

١٣ أيار/مايو ٢٠٠١

سيشيل

٣ حزيران/يونيه ٢٠٠١

الرأس الأخضر

٣ تموز/يوليه ٢٠٠١

كمبوديا

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١

موريشيوس

٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢

بوروندي

١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢

سلوفاكيا

٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٢

أنتيغوا وبربودا

١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢

أرمينيا

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢

كوستاريكا

١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

سري لانكا

١ شباط/فبراير ٢٠٠٣

إثيوبيا

١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 2003

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 2003

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2004

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2004

كوبا

15 حزيران/يونيه 2004

تشاد

7 تموز/يوليه 2004

أوزبكستان

27 تشرين الأول/أكتوبر 2004

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2004

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2005

ليتوانيا

1 آذار/مارس 2005

التقارير الدورية الرابعة

أفغانستان

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

بيلاروس

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

بليز

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

بلغاريا

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ [25 حزيران/يونيه 2008]*

الكاميرون

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

فرنسا

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

الفلبين

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

السنغال

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

أوغندا

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

أوروغواي

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠

النمسا

٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠

بنما

٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠

توغو

١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠

كولومبيا

٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١

إكوادور

٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

غيانا

١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١

تركيا

٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١

تونس

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١

شيلي

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ [29 تشرين الأول/أكتوبر 2005]*

الصين

٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١

الجماهيرية العربية الليبية

١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

الجزائر

١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢

البرازيل

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢

غينيا

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢

الصومال

٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٣

باراغواي

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 2003

ألمانيا

20 تشرين الأول/أكتوبر 2003

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2004

نيبال

12 حزيران/يونيه 2004

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2004

قبرص

16 آب/أغسطس 2004

فنـزويلا

20 آب/أغسطس 2004

صربيا والجبل الأسود

9 تشرين الأول/أكتوبر 2004

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2004

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2004

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 2005 [4 كانون الثاني/يناير 2009]*

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2005

التقارير الدورية الخامسة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2004

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2004

بليز

25 حزيران/يونيه 2004

مصر

25 حزيران/يونيه 2004

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2004

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2004

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2004

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2004

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2004

السنغال

25 حزيران/يونيه 2004

السويد

25 حزيران/يونيه 2004

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004 [25 حزيران/يونيه 2008]*

أوغندا

25 حزيران/يونيه 2004

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2004

النمسا

27 آب/أغسطس 2004

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2004

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 2004

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2005

17- بناء على طلب اللجنة، ظل السيد مارينيو والسيد راسموسين على اتصال بالدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأول ية لخمسة أعوام، أو أكثر، بقصد التشجيع على تقديم هذه التقارير.

18- ولم تتمكّن اللجنة من النظر في تقرير توغو الأولي، الذي كان من المقرر النظر فيه خلال الدورة الرابعة والثلاثين، بسبب عدم حضور وفد من توغو. ونسبت الدولة الطرف أسباب هذا الغياب إلى الصعوبات الكبي رة التي واجهها البلد في احترام الموعد المحدد الذي لم يسمح للحكومة بتعيين وفد وإتاحة الموارد اللازمة لسفر الوفد.

19- ومراعاة لهذه الظروف وأيضاً لأهمية النظر في تقارير الدول الأطراف، ولا سيما التقارير الأولية، بحضور وفد من الدولة الطرف المعنية، وقصد إقامة حو ار ذي مغزى وبنّاء، قررت اللجنة إرجاء النظر في تقرير توغو الأوّلي، والنظر فيه في دورتها السادسة والثلاثين في أيار/مايو 2006.

20- ومن جهة أخرى تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات التي وصلتها والتي تُبرز انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، فضلاً عن إف لات المتّهمين بارتكابها من العقاب.

21- وتود اللجنة تذكير الدولة الطرف بما تعهدت به من التزام باحترام الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتحقيق فوراً في أي انتهاك مزعوم، واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المزعومين، وإ نشاء آليات فعالة لمنح تعويضات للضحايا المتضررين.

22- وأعربت اللجنة عن أملها في إعادة إقرار السلم الاجتماعي كلياً في توغو وترسيخ سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية احتراماً كاملاً.

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من ا لاتفاقية

23- نظرت اللجنة، في دورتيها الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين في التقارير المقدمة من 19 دولة طرفاً بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية. وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين التقارير التالية:

الأرجنتين: التقرير الدوري الرابعCAT/C/55/Add.7

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية: التقرير الدوري الرابعCAT/C/67/Add.2

اليونان: التقرير الدوري الرابعCAT/C/61/Add.1

24- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين التقارير التالية:

كندا: التقريران الدوريان الرا بع والخامسCAT/C/55/Add.8

CAT/C/81/Add.3

سويسرا: التقرير الدوري الرابعCAT/C/55/Add.9

فنلندا: التقرير الدوري الرابعCAT/C/67/Add.1

ألبانيا: التقرير الأوليCAT/C/28/Add.6

أوغندا: التقرير الأولي CAT/C/5/Add.32

البحرين: التقرير الأوليCAT/C/47/Add.4

25- ووف قاً للمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن جميع الدول المقدمة لتقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقاريرها. وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمشاركة في النظر في تقاريرها.

26- وقد تم تعيين مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق الخامس بهذا التقرير.

27- وعُرضت على اللجنة أيضاً، بصدد نظرها في التقارير، الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب ال فقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2) ؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1) .

28- وتتضمن الفروع التالية نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف المشار إليها أعلاه.

الأرجنتين

29- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للأرجنتين (CAT/C/55/Add.7) في جلستيها 622 و625 المعقودتين في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CAT/C/SR.622 و 625 )، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدم ة

30- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للأرجنتين، رغم ملاحظتها تأخر تقديمه عامين عن الموعد المقرر لتسليمه في حزيران/يونيه 2000. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أُجري مع وفد ممثل رفيع المستوى، كما تعرب عن شكرها لهذا الوفد على أجوبته الصر يحة والمباشرة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

31- تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الإفلات من العقاب في سياق الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال فترة الدكتاتورية العسكرية، وخصوصاً:

(أ) إصدار القانون رقم 25.779، في أيلول/سبتمبر 2003، الذي ينصّ على بطلان قانوني "الطاعة الواجبة" و"الصحيفة البيضاء" بطلاناً مطلقاً؛

(ب) فتح عدد كبير من القضايا للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات ؛

(ج) إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 1581/01، في عام 2003، وكان هذا المرسوم يقضي بالرفض التلقائي ل طلبات تسليم المطلوبين في القضايا المنطوية على انتهاكات جسيمة وصارخة لحقوق الإنسان خلال فترة الدكتاتورية العسكرية.

32- كما ترحّب اللجنة ترحيباً حاراً بالتطورات الإيجابية التالية:

(أ) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛

(ب) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في شباط/فبراير 2001؛

(ج) إصدار قانون الهجرة الجديد رقم 25.871 في كانون الثاني/يناير 2004، وهو القانون الذي ينصّ، في جملة أمور، على عدم جواز احتجاز أجانب إلا بأمرٍ من سلطة قضائية؛

(د) العمل الذي أ نجزته اللجنة الوطنية المعنية بالحق في هوية والتي كُلّفت بمهمة العثور على الأطفال الذين اختفوا خلال حقبة الدكتاتورية العسكرية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

33- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجه الدولة الطرف، خصوصاً الصعوبات ذات الط ابعين الاقتصادي والاجتماعي. بيد أنها تشدد على أنه ما من ظروف استثنائية من أي نوع يمكن التذرع بها لتبرير ممارسات التعذيب.

دال - دواعي القلق

34- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) كثرة الادعاءات بتفشي ممارسات التعذيب وسوء المعاملة بشكل اعتيادي على أيدي قوات ووكالات أمن الدولة سواء في المقاطعات أو في العاصمة الاتحادية؛

(ب) عدم التناسب بين العدد الكبير من التقارير بشأن التعذيب وسوء المعاملة والعدد الضئيل جداً من الإدانات في مثل هذه الجرائم، إلى جانب التأخيرات غير المبررة في التحقيق بشأن قضايا التعذيب، وه ي أمور تسهم جميعها في بيئة الإفلات من العقاب السائدة في هذه المنطقة؛

(ج) اعتياد موظفي القضاء على سوء تصنيف الأفعال المرتكبة، إذ يعاملون جريمة التعذيب كمخالفة بسيطة (من قبيل الإكراه غير المشروع)، مما يفضي إلى عقوبة أخف وطأة في الوقت الذي يتعين فيه تصنيف هذ ه الأفعال كتعذيب؛

(د) التطبيق غير المتكافئ للاتفاقية في مختلف مقاطعات الدولة الطرف، والافتقار إلى آلية لدمج أحكام الاتفاقية في الهيكل الاتحادي للبلد، رغم أن دستور الدولة الطرف يمنح هذه الأحكام مركزاً مماثلاً لأحكام الدستور نفسه؛

(ه‍) لا تزال المعلومات ال تي قدمتها الدولة الطرف عن امتثالها للالتزامات المترتبة على الاتفاقية قاصرةً عن التعبير عن الوضع في البلد ككل، مثلما سبق للجنة أن ذكرته عند نظرها في التقارير السابقة للدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يتمّ بعد وضع سجل وطني للمعلومات المقدمة من المحا كم المحلية بشأن قضايا التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف؛

(و) التقارير عن توقيف واحتجاز أطفال دون سن المسؤولية القانونية، ومعظمهم من "أطفال الشوارع" والمتسولين، في مراكز الشرطة حيث يتمّ احتجازهم مع الكبار، والادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض ل ها هؤلاء الأطفال، والتي أفضت إلى الوفاة في بعض الحالات؛

(ز) الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة لجماعات أخرى ضعيفة، كأفراد مجتمعات السكان الأصليين والأقليات الجنسية والنساء؛

(ح) الاكتظاظ والظروف المادية السيئة السائدة في السجون، وخصوصاً الافتقار إلى الشروط الصحية والطعام الكافي والرعاية الطبية الملائمة، مما يمكن اعتباره بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة؛

(ط) العدد الكبير من المحتجزين في مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة، والذين تبلغ نسبتهم 78 في المائة من مجموع المحتجزين في نظام السجون في بوينس آيرس وفقاً للمعلوم ات المقدمة من الدولة الطرف؛

(ي) التواني عن تطبيق مبدأ الفصل بين السجناء المدانين والسجناء المحتجزين مؤقتاً في مراكز الاحتجاز، وبين هؤلاء والمهاجرين الذين صدرت أوامر بترحيلهم؛

(ك) الادعاءات بتعرض الأشخاص المبلغين عن أفعال تعذيب وسوء معاملة للانتقام والتخو يف والتهديد؛

(ل) الإذلال والمعاملة المهينة أثناء التفتيش الجسدي لزائري السجناء؛

(م) كون الطاقم الطبي في السجون غير مستقل وأفراده أعضاء في إدارة السجن.

هاء - التوصيات

35- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب أفعال تعذيب وسو ء معاملة على أراضي دولة الأرجنتين، وبشكل خاص:

(أ) اتخاذ خطوات صارمة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها أشخاص تنسب إليهم أفعال التعذيب وسوء المعاملة، والقيام بتحقيقات سريعة ومحايدة وشاملة بشأن هذه الانتهاكات، ومحاكمة مرتكبيها وإدانتهم، عند الاق تضاء، وفرض عقوبات ملائمة عليهم وتعويض الضحايا تعويضاً مناسباً؛

(ب) توفير التدريب لموظفي القضاء بغية تعزيز فعالية التحقيقات وضمان انسجام القرارات القضائية مع المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) تحسين نوعية قوات ووكالات أمن الدولة وتعزيز تدريبها في مجال حقوق الإنسان، وبالتحديد فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة على الاتفاقية؛

(د) ضمان الوفاء بالالتزامات التي تنصّ عليها الاتفاقية دوماً وفي جميع محاكم المقاطعات، توخياً لتطبيق أحكامها بشكل متكافئ في شتى أنحاء الدولة الطرف. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الدولة تتح مل المسؤولية الدولية على الصعيد الوطني حتى لو ارتكبت المخالفات على صعيد المقاطعات؛

(ه‍) تنظيم سجل وطني للمعلومات الصادرة عن المحاكم المحلية بشأن قضايا التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف، وهو إجراء أكدت الدولة الطرف إمكان تحقيقه؛

(و) اتخاذ خطوات محددة للمحافظة على السلامة الجسدية لأفراد الجماعات الضعيفة كافة؛

(ز) ضمان الحظر الفوري، في مقاطعة بوينس آيرس، لاحتجاز القصّر في مراكز الشرطة، ونقل القصّر المحتجزين حالياً في هذه المراكز إلى مراكز خاصة، وفرض حظر على الصعيد الوطني على احتجاز الشرطة للقصّر على " أساس الحماية"، كما تعهّد بذلك وفد الدولة الطرف؛

(ح) اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الظروف المادية في السجون، والحدّ من الاكتظاظ وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المحتجزين بالشكل اللائق؛

(ط) النظر في تعديل التشريع والممارسة المتصلين بالاحتجاز ما قبل المحا كمة، بحيث لا يُفرض مثل هذا الاحتجاز إلا كتدبير استثنائي، مع مراعاة التوصيات بشأن بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة، التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في كانون الأول/ديسمبر 2003؛

(ي) اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان تطبيق مبدأ الفصل في مراكز الاحت جاز بين السجناء المدانين والأشخاص المحتجزين مؤقتاً، وبين هؤلاء والمهاجرين الذين صدرت أوامر بطردهم؛

(ك) اتخاذ خطوات فعالة لضمان حماية جميع الأشخاص المبلغين عن أفعال تعذيب أو سوء معاملة من التخويف ومن أية عواقب غير محمودة لتبليغهم عنها؛

(ل) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان احترام الكرامة وحقوق الإنسان احتراماً كاملاً أثناء التفتيش الجسدي، بما ينسجم تماماً مع المعايير الدولية؛

(م) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وجود طاقم طبي مستقل ومؤهل لإجراء الفحوص الدورية للمحتجزين؛

(ن) تضمين تقريرها الدوري التالي بيانات إحص ائية مفصلة ومصنفة حسب نوع الجريمة والسن والانتماء الإثني وجنس الضحية وفئة الجاني عن التقارير المتعلقة بالتعذيب وغيره من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي الدولة، وكذلك عن التحقيقات والمرافعات والعقوبات الجنائية والت أديبية المترتبة على تلك التقارير والنتائج بالنسبة للضحية فيما يتعلق بتدابير الجبر والتعويض؛

(س) إنشاء آلية وقاية وطنية تناط بسلطة القيام بزيارات دورية إلى مراكز الاحتجاز الاتحادية وإلى المقاطعات لضمان تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية بحذافيرها ؛

(ع) وضع وتعزيز آلية فعالة ضمن نظام السجون لتلقي التقارير بشأن العنف الجنسي والتحقيق فيها وتوفير الحماية والعون النفسي والطبي للضحايا؛

(ف) تعميم التقارير التي تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة على نطاق واسع، بالإضافة إلى استنتاجات اللجنة وتوصياتها، وذلك ع بر المواقع الرسمية على الشبكة العالمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية؛

(ص) إحاطة اللجنة علماً في غضون سنة واحدة بالخطوات المحددة المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية (ه‍) و(و) و(ل) و(س) أعلاه؛

(ق) تقديم تقريرها الدوري التالي، متضمناً التقريرين الخامس والسادس معاً، في موعد أقصاه 25 حزيران/يونيه 2008، وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري السادس.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والأقاليم التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار

36- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الراب ع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار، (CAT/C/67/Add.2) في جلستيها 624 و627 المعقودتين في 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CAT/C/SR.624 وSR.627)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية:

ألف - مقد مة

37- كان من المنتظر أن تقدم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية تقريرها الدوري الرابع في 6 كانون الثاني/يناير 2002، واستُلم هذا التقرير في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وجاء التقرير، على غرار التقرير السابق، مطابقا للمبادئ التوجيهية التي اعت مدتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، بما في ذلك الردود المفصلة على ما سبق للجنة تقديمه من توصيات. وترحب اللجنة بالمعلومات الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف، وبإشراك مؤسسات ومنظمات غير حكومية معنية بحماية حقوق الإنسان في عملية إعداد التقرير. وتنوه اللجنة بالرد ود الخطية الشاملة على قائمة المسائل، وبالردود المفصلة الخطية والشفوية على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة خلال بحث التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

38- تلاحظ اللجنة ما يلي:

(أ) استجابة الدولة الطرف لبعض التوصيات التي سبق للجنة تقديمها، ولا سيما إغلاق مر افق سجون معينة كان قد استُنتج أنها مبعث قلق، وتأكيد أن كلا من الشرطة والجيش في آيرلندا الشمالية لم يطلقا رصاصا مطاطيا منذ أيلول/سبتمبر 2002، وإغلاق مركز ألستر الملكي لحفظ الأمن؛

(ب) دخول قانون حقوق الإنسان المعتمد عام 1998 حيز النفاذ في عام 2000؛

(ج) د خول قانون عام 2003 المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث حيز النفاذ، وهو يشمل الأفعال المرتكبة داخل الدولة الطرف أو خارجها على أيدي مواطني المملكة المتحدة أو المقيمين فيها؛ وتعهّد الدولة الطرف بمنع الشركات البريطانية من صنع أو بيع أو شراء معدات مصممة بال أساس لأغراض التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) حكم اللجنة القضائية التابعة لمجلس اللـوردات، الصادر في 24 آذار/مارس 1999، في قضية R. v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis, ex parte Pi nochet، وهو الحكم الذي قضى بأن اختصاص محاكم الدولة الطرف يشمل أعمال التعذيب المرتكبة في الخارج وأن رئيس دولة سابقا لا يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بهذه الجرائم؛

(ه‍) تشكيل لجنة مستقلة لفحص الشكاوى المقدمة ضد الشرطة في إنكلترا وويلز، وإنشاء مكتب أمين مظالم ال شرطة ولجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية، في آيرلندا الشمالية؛

(و) تأكيد الدولة الطرف أن أفراد القوات المسلحة والمستشارين العسكريين وغيرهم من الموظفين العموميين الموفدين في عمليات في الخارج "يخضعون على الدوام للقانون الجنائي الإنكليزي" الذي يشمل حظر الت عذيب وإساءة المعاملة؛

(ز) تأكيد الدولة الطرف أن "الأدلة المنتزعة نتيجة أعمال تعذيب يرتكبها ضباط بريطانيون أو تشارك فيها السلطات البريطانية، لن تقبل في الدعاوى الجنائية أو المدنية داخل المملكة المتحدة"، وأن وزير الداخلية لا ينوي الاعتماد على "أدلة يعلم أو يعتقد أنها انتزعت تحت التعذيب" أو تقديم هذه الأدلة؛

(ح) بخصوص جزر فيرجن البريطانية، إنشاء لجنة تنسيق التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وبخصوص غيرنسي، سن قانون حقوق الإنسان (دائرة قضاء غيرنسي) لعام 2000؛ وبخصوص جزيرة مان، سن قانون حقوق الإنسان لعام 2001؛ وب خصوص برمودا، إنشاء آلية فحص الشكاوى التي أقرها قانون عام 1998 المتعلق بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة؛

(ط) إعادة تأكيد الدولة الطرف إدانتها الصريحة لاستعمال التعذيب؛ ومبادرة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية؛ وسعيها النشط ، من خلال العمل الدبلوماسي والمشاريع العملية وتمويل البحوث، في سبيل تصديق جميع الدول على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

جيم - دواعي القلق

39- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) أوجه التضارب التي لا تزال قائمة بين متطلبات الاتفاقية وأحكام القانو ن المحلي في الدولة الطرف، التي ما زا لت تعتريها ثغرات حتى بعد اعتماد قانون حقوق الإنسان، ومن ذلك:

` 1 ` أن المادة 15 من الاتفاقية تحظر استخدام أية أدلة منتزعة تحت التعذيب أيا كان منتزعها وحيثما كان ذلك، بينما فُسر قانون الدولة الطرف، رغم ما أكدته في الفقرة 38 (ز) أعلاه، كقانون لا يستبعد استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب إلا حيثما كان لأعوان الدولة الطرف ضلع فيه؛

` 2 ` أن المادة 2 من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز التذرع بظروف استثنائية أيا كانت كمبرر للتعذيب؛ في حين تنص الفقرة 4 من المادة 134 من قانون القضاء ال جنائي على أنه يجوز لموظف أن يدفع تهمة تعمد إلحاق الألم أو العذاب الشديد بحجة "شرعية السلطة أو المبرر أو العذر"، وهي حجة لا تقتصر بموجب قانون حقوق الإنسان على الأفعال المرتكبة خارج الدولة الطرف، حيث لا ينطبق هذا القانون؛ زد على ذلك أن الفقرة 5 من المادة 13 4 من قانون القضاء الجنائي تنص على جواز الدفاع عن فعل يجيزه القانون الأجنبي، حتى وإن كان هذا الفعل مخالفا لقانون الدولة الطرف.

(ب) قبول الدولة الطرف المحدود انطباقَ أحكام الاتفاقية على أفعال قواتها في الخارج، ولا سيما تفسيرها الذي اعتبر أن "أجزاء الاتفاقي ة التي لا تطبق إلا في حدود الأراضي الخاضعة لسلطة الدولة الطرف لا يمكن أن تنطبق على أفعال المملكة المتحدة في أفغانستان والعراق"؛ وتلاحظ اللجنة أن الضمانات تشمل جميع الأراضي الخاضعة لسلطة دولة طرف وترى أن هذا المبدأ يسري على جميع المناطق التي تتحكم فيها سلطا ت الدولة الطرف تحكما فعليا بحكم الأمر الواقع؛

(ج) نقص الأسباب الوقائعية والقانونية المقدمة إلى اللجنة والتي تبرر حالات عدم تقيد الدولة الطرف بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتستوجب اللجوء إلى الصلاحيات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون عام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة وإحلال الأمن؛ وكذا بالنسبة إلى آيرلندا الشمالية، نقص المعلومات الدقيقة عن ضرورة الإبقاء على الأحكام الاستثنائية الخاصة بهذه السلطة والواردة في قانون عام 2000 المتعلق بمكافحة الإرهاب؛

(د) الضمانات التي يُزع م أن الدولة الطرف قبلتها بشأن "الإعادة القسرية" في ظروف لا يتضح فيها بجلاء احترام المعايير الدنيا ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات الرصد في ما بعد العودة، وتوافر ضمانات سير الإجراءات حسب الأصول، ويتعذّر من ثم تقييم مدى توافقها وأحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

( ه‍) لجوء الدولة الطرف بموجب قانون عام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة وإحلال الأمن، إلى احتجاز الرعايا الأجانب المش تبه بضلوعهم في الإرهاب الدولي ل مدة قد تكون غير محدودة، والنظام الصارم المطبق في سجن بلمارش؛

(و) تحقيقات الدولة الطرف في عدد من حالات ا لوفاة الناجمة عن استعمال القوة المهلكة في الفترة ما بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1988 واعتماد قانون حقوق الإنسان في عام 2000، التي لم تكن في توافق تام مع التزاماتها الدولية في هذا الصدد؛

(ز) الإبلاغ عن تردي الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز التابعة للدولة الطرف، بما في ذلك ارتفاع عدد حالات الوفاة في الحبس والعنف داخل السجون والاكتظاظ واستمرار استعمال المباول كمرافق إصحاح، والإبلاغ عن تردي ظروف احتجاز الإناث في سجن هايدبنك وود، بما في ذلك انعدام المرافق والسياسات والحراسة والمساعدة الطبية الملائمة لل إناث، إذ يشكل الحراس الذكور نحو 80 في المائة من مجموع موظفي الحراسة، كما أبلغ عن تعرض المحتجزات لتهديدات وحوادث غير لائقة؛

(ح) الإبلاغ عن حوادث ترهيب في صفوف القوات المسلحة تفضي إلى عمليات إيذاء النفس والانتحار، وضرورة فتح تحقيق عام شامل بشأن هذه الحوادث واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة؛

(ط) الادعاءات والشكاوى المتعلقة بموظفي الهجرة، بما في ذلك الشكاوى المتصلة بالإفراط في استعمال القوة لدى ترحيل ملتمسي اللجوء المرفوضين.

دال - التوصيات

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير المناسبة، في ضوء آراء اللجنة، كي تضمن، صراحة إذا لزم الأمر، توافق الحجج التي يمكن أن تقدم لدفع التهمة الموجَّهة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 134 من القانون الجنائي مع متطلبات الاتفاقية؛

(ب) القيام، بالاستناد إلى ما اكتسبته من خبرة منذ تصديقها على الاتفاقية وفي ضوء قضا ء اللجنة، بتنقيح قواعدها وقانونها العرفي، كي تكفل الاتساق الكامل مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية؛ وعلى الدولة الطرف، حرصا على الوضوح وتيسير الاطلاع، أن تجمّع الأحكام القانونية ذات الصلة وتنشرها؛

(ج) إعادة تقييم آلية التسليم إذ إنها تنص على بت وزير ال داخلية في مسائل قابلية الخضوع للمحاكمة من الناحية الطبية في حين أن من الأنسب أن تتولى المحاكم النظر في هذه الأمور؛

(د) الإفصاح بشكل رسمي وعلى النحو المناسب عن عزم الحكومة، كما أعرب عنه الوفد، على عدم الاعتماد في أي إجراء على أدلة تعلم أو تعتقد أنها انتزعت تحت التعذيب، وذلك على سبيل المثال عن طريق سنّ تشريع في هذا الصدد أو التعهد بذلك أمام البرلمان؛ ويجب أيضا على الدولة الطرف أن توفر وسيلة تتيح للفرد أن يطعن خلال أي إجراء في شرعية أي دليل يشتبه لأسباب وجيهة في أنه انتزع تحت التعذيب؛

(ه‍) تطبيق المادة 2 و/أ و المادة 3 من الاتفاقية، حسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بعمليات نقل المحتجزين من كفالة الدولة الطرف إلى كفالة أي دولة أخرى، سواء كانت هذه الكفالة فعلية أو قانونية؛

(و) إعلان نتيجة جميع التحقيقات في أفعال يُدّعى أن قواتها المسلحة ارتكبتها في العراق وأفغانستان ، ولا سيما التحقيقات التي كشفت عن إمكانية ارتكاب أفعال مخلة بالاتفاقية، واتخاذ تدابير من أجل استعراض هذه الاستنتاجات بصفة مستقلة حيثما كان مناسبا؛

(ز) إعادة النظر في عمليات الاستعراض بغية تعزيز التقييم الدوري المستقل لاستمرار تبرير الأحكام الاستثنائية الو اردة في كل من قانون عام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة وإحلال الأمن، وقانون عام 2000 المتعلق بمكافحة الإرهاب، نظرا لأن مدة تطبيق تلك الأحكام الاستثنائية قد طالت وبحكم الحقائق الفعلية على أرض الواقع والشروط اللازمة لإعلان حالة الطوارئ؛

(ح) النظر، عل ى وجه السرعة، في البدائل المتاحة للاستعاضة عن احتجاز الأفراد لمدة غير محددة وفقا لقانون عام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة وإحلال الأمن؛

(ط) موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد حالات التسليم أو الترحيل التي حدثت منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 مقابل الحصو ل على ضمانات دبلوماسية، وعن الشروط الدنيا التي وضعتها الدولة الطرف بخصوص هذه الضمانات، وتدابير الرصد اللاحق التي اعتمدتها في هذه الحالات؛

(ي) التأكّد من أن سلوك موظفيها، بمن فيهم أولئك الذين يحضرون الاستجوابات في أي من المرافق الموجودة في الخارج، يتوافق كل التوافق ومتطلبات الاتفاقية، والحرص على التحقيق بسرعة ونزاهة في أي انتهاكات تنمى إلى علمها، والقيام، إذا لزم الأمر، برفع دعوى جنائية أمام هيئة قضائية مختصة؛

(ك) اتخاذ كل الخطوات العملية اللازمة لمراجعة التحقيقات المتعلقة بحالات الوفاة جراء استعمال القوة المهلكة التي حدثت في آيرلندا الشمالية ولم يُبت فيها بعد، وذلك على نحو "يُكسبها ثقة المجتمع" كما عبر عنه ممثلو الدولة الطرف؛

(ل) وضع خطة عمل استثنائية تشمل تطبيق عقوبات جنائية مناسبة وتستجيب لدواعي القلق التي أثارتها اللجنة في الفقرة 40(ز)، واتخاذ ما يلزم من تدابير تراعي نوع الجنس؛

(م) النظر في تعيين لجنة آيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان كإحدى هيئات الرصد المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ن) النظر، في سياق عمليات الترحيل القسري جوّا، في إجراء فحوص طبية بصورة اعتيادية قبل الترحيل إن أمكن، أو بعده؛

(س ) النظر في استحداث وسيلة تتيح الجمع المركزي للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بالاتفاقية داخل سجون الدولة الطرف وسائر مرافق الحبس الموجودة فيها؛

(ع) إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية.

41- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توا فيها، في غضون سنة، بمعلومات تتعلق باستجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (د) و(ه‍) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ل) من الفقرة 40 أعلاه.

42- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بحلول عام 2008 تقريرها الدوري المقبل الذي كان يتعين تقديمه في 6 كان ون الثاني/يناير 2006 بحلول.

اليونان

43- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لليونان (CAT/C/61/Add.1) في جلستيها 630 و633 المعقودتين في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CAT/C/SR.630 و(CAT/C/SR.633، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

44- تر حب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لليونان وبالفرصة التي أتيحت لها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف. ولكن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يمتثل كلياً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الدورية ويفتقر إلى معلومات عن الجوانب العملية لتنفيذ أحك ام الاتفاقية.

45- واللجنة، إذ تلاحظ أن التقرير يشمل الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 1999 إلى كانون الأول/ديسمبر 2001، تشيد بالمعلومات المستوفاة التي قدّمها وفد اليونان أثناء النظر في التقرير وإجابته على معظم الأسئلة التي طرحتها اللجنة، مشدّدة على أن التقرير القادم ينبغي أن يتضمن بيانات ومعلومات أكثر دقة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

46- تحيط اللجنة علماً بالتطورات الإيجابية التالية:

(أ) الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها واعتماد التدابير الأخرى اللازمة بغية تعزي ز احترام حقوق الإنسان في اليونان وتفعيل الاتفاقية. وبشكل خاص ترحب اللجنة بما يلي:

` 1 ` قانون السجون الجديد (القانون 2776/99) الذي يتضمن أحكاماً ترمي، ضمن أمور أخرى، إلى تحسين الأوضاع المعيشية داخل السجون ومنع المعاملة اللاإنسانية للسجناء؛

` 2 ` التشريع الر امي إلى تسهيل تسجيل الأجانب (القانون 3274/2004)؛

` 3 ` القانون الجديد بخصوص المساعدة القانونية (القانون 3226/2004) الذي ينصّ على تعيين محامين لصياغة الشكاوى وتقديمها بالنيابة عن ضحايا التعذيب وضحايا الاتجار بالأشخاص، والتزام المدعي العام للسجن بتقديم المشورة القانونية للمحتجزين؛

` 4 ` القانون الجديد بشأن حيازة الأسلحة واستخدام الأسلحة النارية (3169/2003) الذي ينظم حيازة واستخدام موظفي الشرطة للأسلحة النارية؛

` 5 ` القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر (القانون 3064/2002) الذي يجرّم الاتجار بالأشخاص ويفرض عقوبات صا رمة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم؛

` 6 ` القانون الجديد الخاص بالتعويض (2001)؛

` 7 ` تعميما رئيس جهاز الشرطة اليوناني الصادران في تموز/يوليه 2003 بشأن احتجاز المهاجرين بلا وثائق هوية وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بخصوص معاملة ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ب) إنشا ء قسم لحقوق الطفل في مكتب أمين المظالم (القانون 3094/2003) مكلّف بالقيام، ضمن أمور أخرى، بإجراء تحقيقات وأبحاث بشأن مسائل محددة تعتبر ذات أهمية خاصة؛

(ج) إلغاء الحصص التقييدية (15 في المائة) لعمل النساء في جهاز الشرطة؛

(د) إعلان الوفد استعداده للنظر في ا لطرائق الكفيلة بتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الترخيص بزيارة مراكز الاحتجاز؛

(ه‍) نشر تقارير اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عن زيارتها لليونان وتجاوب الحكومة في هذ ا الصدد (CPT/Inf(2002)31وCPT/Inf(2002)32)، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تشجيع نقاش عام بين جميع الأطراف المعنية؛

(و) المساهمات المقدمة، منذ عام 1983 إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛

(ز) تصديق الدولة الطرف في 15 أيار/مايو 2002 على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

جيم - دواعي القلق

47- تلاحظ اللجنة أن الكثير من الشواغل التي أعربت عنها أثناء فحص التقرير الدوري الثالث (A/56/44، الفقرة 87) لم تتم معالجتها بالشكل الملائم وبالتالي ستُكرر في هذه الملاحظات الختامية. وعليه، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى معلومات عن التنفيذ العملي لمختلف القوانين التشريعية الجديدة وعدم كفاية الخطوات المتخذة، على ما يبدو، لتقليص الهوة بين التشريع والتطبيق العملي؛

(ب) الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب والتي قد تشكل خرقاً للاتفاقية في بع ض الأحيان. وتبدي اللجنة قلقها أيضاً إزاء النسبة المتدنية (0.60 في المائة) من الأشخاص الذين مُنحوا صفة اللاجئ في عام 2003. وتدرك اللجنة أن اليونان، بحكم موقعها الجغرافي، قد أصبحت ممراً هاماً إلى أوروبا بالنسبة للكثير من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تزايد ع ددهم بشكل كبير خلال العقد الماضي، مما يضفي أهمية ملحّة على التوصل إلى استجابة مناسبة في هذا الصدد؛

(ج) التدريب الموفّر للموظفين العموميين قد لا يكون ملائماً للتصدي بشكل مناسب للتحديات الجمة التي يواجهها هؤلاء الموظفون، بما في ذلك حالات المهاجرين بلا وثائق هوية وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار، الذين يمثل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم؛

(د) التقدم البطيء في اعتماد مدونة قواعد سلوك وتدابير أخرى لتنظيم سير الاستجوابات في دوائر الشرطة، استكمالاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بغية منع حالات التعذيب وسوء المعام لة وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية؛

(ه‍) الافتقار إلى نظام مستقل وفعال للتحقيق في الشكاوى والتقارير التي تفيد بأن دعاوى التعذيب وسوء المعاملة لا تخضع لتحقيقات تجري بسرعة ونزاهة؛

(و) الإدعاء بامتناع المدعين العامين عن إقامة دعاوى جنائية بموجب المادة 137 ألف من القانون الجنائي. وفضلاً عن ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم توفير الحماية من سوء المعاملة أو المضايقة التي قد يتعرض لها الضحايا جراء تقديم الشكاوى أو تقديم الأدلة؛

(ز) عدم كفاية المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بجبر الضرر وتقديم تعويضات منصفة ومناسبة، بما في ذلك إعادة تأهيل ضحايا التعذيب أو المعالين، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

(ح) الادعاءات المستمرة فيما يتصل بالاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية، بما في ذلك حالات القتل والتقارير عن الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها أفراد الشرطة وبشكل خاص حرس الحدود. وقد أبلغ أن الكثير من الضحايا مواطنون من ألبانيا أو ينحدرون من جماعات محرومة اجتماعياً. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات إحصائية مفصّلة في هذا المجال لدى الدولة الطرف؛

(ط) الاكتظاظ المستمر والظروف السيئة السائدة في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز، إلى جانب ص عوبة حصول الهيئات المستقلة المفوضة بزيارة هذه الأماكن على إذن بدخولها؛

(ي) سوء معاملة الموظفين العموميين لأفراد جماعات الغجر (الروما) عند إجلائهم أو إعادة توطينهم قسراً. وكون معظم هذه الإجراءات تتمّ بموجب أحكام قضائية لا يشكل مبرراً لسوء المعاملة التي كث رت الدعاوى بشأنها من هيئات وطنية ودولية على حد سواء؛

(ك) البلاغات عن تفشي العنف ضد النساء والبنات، بما في ذلك العنف المنزلي، وتواني السلطات عن اعتماد تدابير تشريعية، وغيرها من التدابير للتصدي لهذه الظاهرة؛

(ل) التدابير غير الملائمة المتخذة لحماية الأطفال الذين التقطتهم قوات الأمن ووضعتهم في مراكز رعاية تابعة للدولة في الفترة 1998-2003. وبشكل خاص، تلاحظ اللجنة أنه من بين الأطفال البالغ عددهم حوالي 600 طفل والذين أودعوا مؤسسة آغيا فارفارا لرعاية الطفولة، أبلغ عن اختفاء 500 طفل منهم، دون أن تجري سلطة قضائية تحقيقاً فورياً في هذه الحالات؛

(م) الافتقار إلى الجهود المناسبة لمنع وحظر إنتاج المعدات المصممة خصيصاً للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمتاجرة بها وتصديرها واستخدامها، خصوصاً في ظل الادعاءات المتصلة باستخدام الصدمات ا لكهربائية.

دال - التوصيات

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الحالية لتقليص حالات سوء المعاملة، بما فيها حالات سوء المعاملة ذات الطابع العنصري، على أيدي أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين. وينبغي للدولة الطرف أن تسهر على حماية خ صوصية الأفراد، واضعة في نفس الوقت طرائق لجمع البيانات ورصد وقوع هذا النوع من الأفعال، بغية معالجة هذه المسألة بشكل أكثر فعالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحوادث الناشئة عن كره الأجانب والمواقف التمييزية؛

(ب) اتخاذ ج ميع الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ التشريعات المعتمدة تنفيذاً فعالاً على الصعيد العملي؛

(ج) ضمان التزام السلطات المختصة التزاماً تاماً بالمادة 3 من الاتفاقية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (1996) الذي جاء فيه أنّ اللجنة "ترى أ ن عبارة "دولة أخرى" ، الوارد ة في المادة 3 تشير إلى الدولة التي يطرد إليها الشخص المعني، أو يعاد أو يسلم إليها ، وكذلك أي دولة يطرد إليها مقدم البلاغ فيما بعد، أو يعاد أو يسلم إليها" (الفقرة 2)؛

(د) ضمان تيسير التدريب في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة لجميع الموظفين المعنيين بالاحتجا ز والحبس والاستجواب والتعامل مع المحتجزين. وينبغي أن يتضمن التدريب تطوير المهارات اللازمة لتبين آثار التعذيب والتوعية بخصائص التعامل مع الأشخاص الضعفاء في الحالات المحفوفة بالخطر؛

(ه‍) المسارعة إلى اعتماد مدونة قواعد سلوك والاستمرار في تدارس الطرائق الكف يلة بتحسين قواعد وإجراءات الاستجواب، من قبيل استعمال التسجيل الصوتي أو التصوير بالفيديو بغية منع التعذيب وسوء المعاملة؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة نظام فعال وموثوق ومستقل لمعالجة الشكاوى، بغية ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة، بما في ذلك تحقيقات الط ب الشرعي الفورية، في دعاوى سوء المعاملة أو التعذيب على أيدي الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين، وفرض العقوبات المناسبة على الفاعلين. وتشدّد اللجنة على أن الدولة الطرف، وإن كانت تقرّ باستقلالية القضاء، إلا أنها تتحمل مسؤولية ضمان سيره بفعالية؛

(ز) ضمان تو فير حماية ملائمة لجميع المبلغين عن أفعال تعذيب أو سوء معاملة، والتحقيق على الفور في هذه الدعاوى. وينبغي عدم تأخير التدابير التأديبية، بما في ذلك الوقف عن العمل، لحين اتضاح نتيجة الإجراءات الجنائية؛

(ح) إعلام اللجنة بإمكانات الجبر والتعويض المتاحة لضحايا ا لتعذيب ومن يعولون؛

(ط) ضمان تطبيق القانون الجديد الخاص باستخدام وحيازة الأسلحة النارية تطبيقاً صارماً، خصوصاً من قبل حرس الحدود؛

(ي) السعي إلى إيجاد وسائل بديلة إضافية لتقليص عدد السجناء كتدابير ملحّة لمعالجة الوضع السائد في أماكن الاحتجاز، مع مواصلة ال جهود لمعالجة مشكلة الاكتظاظ والأوضاع السيئة السائدة في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، وذلك عن طريق بناء أماكن احتجاز جديدة؛

(ك) السعي لضمان أن تكون جميع أفعال الموظفين العموميين خالية من التمييز، خصوصاً عندما تمسّ هذه الأفعال (من قبيل الإخلاء وإعادة التوط ين) جماعات الغجر أو أية جماعات أخرى مهمشة، وتذكير جميع الموظفين بأنه سوف لن يتمّ التغاضي عن أية مواقف عنصرية أو تمييزية أو التسامح بصددها؛

(ل) اعتماد تشريعات وتدابير أخرى لمكافحة العنف ضد النساء وذلك في إطار الخطط الرامية إلى اتخاذ تدابير لمنع هذا النوع من العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، والتحقيق في شتى الدعاوى المتعلقة بسوء المعاملة والاعتداء؛

(م) مراجعة سبل الحماية الموفرة لأطفال الشوارع، لضمان أن تؤدي هذه السبل إلى توفير الحماية المطلوبة لحقوقهم بشكل خاص. وينبغي أن تؤخذ كافة القرارات التي تمسّ الأطفا ل بشكل يراعي آراءهم وشواغلهم قدر الإمكان، بغية التوصل إلى أمثل حل عملي ممكن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للحيلولة دون تكرار حالات كحالة أطفال مؤسسة آغيا فارفارا. ويتعين عليها أيضاً ضمان إجراء تحقيق قضائي في هذه القضية وإطلاع اللجنة على نتائجه ؛

(ن) اعتماد تدابير ترمي إلى منع وحظر إنتاج واستخدام المعدات المصممة خصيصاً للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

49- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصّلة مصنفة حسب ا لجريمة والعرق والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، وعن التحقيقات والملاحقات والعقوبات التأديبية والقانونية ذات الصلة، إلى جانب معلومات عن أي تعويض أو إعادة تأهيل للضحايا.

50- وتشجع اللجنة الدولة ال طرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

51- كما تُشجَّع الدولة الطرف على تعميم التقارير التي تقدمها اليونان إلى اللجنة وما يتصل بها من استنتاجات وتوصيات للجنة على أوسع نطاق ممكن باللغات المناسبة، عبر المواقع الرسمية على شبكة الإنت رنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

52- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (ه‍) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(م) من الفقرة 48 أعلاه.

53- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير ها الدوري القادم، الذي سيُعتبر شاملاً للتقريرين الدوريين الخامس والسادس معاً، بحلول تاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري السادس.

كنـدا

54- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لكندا (CAT/C/55/Add.8 وCAT/C/81/Add.3، على التوالي) في جلستيها 643 و646 (CAT/C/SR.643 وSR.646) المعقودتين في 4 و6 أيار/مايو 2005، واعتمدت في جلستها 658 (CAT/C/SR/658) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

55- حل موعد تقديم التقرير الدوري الرابع لكندا في 23 تموز/يوليه 2000 وقُدم ا لتقرير في 20 آب/أغسطس 2002، في حين حل موعد تقديم تقريرها الدوري الخامس في 23 تموز/يوليه 2004 وقدم في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وكلاهما مُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وترحب اللجنة بالمشاركة المفتوحة والشاملة للمؤسسات والم نظمات غير الحكومية المهتمة بحماية حقوق الإنسان في عملية إعداد التقارير، وبتضمين التقريرين آراءً متباينة لممثلي المجتمع المدني.

باء - الجوانب الإيجابية

56- تلاحظ اللجنة ما يلي:

(أ) تعريف التعذيب في القانون الجنائي الكندي على نحوٍ يتمشى مع التعريف الوارد ف ي المادة 1 من الاتفاقية، واستبعاد القانون الجنائي لإمكانية التذرع بإطاعة أوامر الرؤساء أو بظروف استثنائية، بما في ذلك أثناء النـزاعات المسلحة، وكذلك عدم جواز قبول الأدلة التي يحصل عليها عن طريق التعذيب؛

(ب) تطبيق القواعد الجنائية المشار إليها في الفقرة ال فرعية (أ) أعلاه بطريقة مباشرة على الموظفين العسكريين للدولة الطرف أينما وجدوا، وذلك من خلال قانون الدفاع الوطني؛

(ج) إدراج التعذيب في قانون الهجرة وحماية اللاجئين لعام 2002، بمفهوم المادة 1 من الاتفاقية بوصفه سبباً مستقلاً يجعل شخصاً ما في حاجة إلى حماية مسؤولاً للحصول على هذه الحماية (المادة الفرعية 1 من المادة 97 من القانون) وأساساً لعدم الإعادة القسرية (المادة الفرعية 1 من المادة 115)، كلما وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن خطر التعذيب وارد؛

(د) إخضاع السلطات الممنوحة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 للرقابة الدستورية الحذرة؛

(ه‍) إقرار المحكمة العليا في كندا بضرورة إتاحة ضمانات إجرائية معززة، حتى في الحالات التي تتعلق بالأمن الوطني والقرار الذي اتخذته الدولة الطرف بعد ذلك بتوسيع نطاق هذه الحماية الإجرائية المعززة لتشمل كافة الأشخاص الذين يط عنون في قرارات الطرد الصادرة عن الوزارة المختصة على أساس أنها ستعرضهم لخطر التعذيب؛

(و) التغييرات التي أجريت على السياسة والممارسة الإصلاحية بهدف تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير أربور بشأن معاملة النساء الجانحات في إطار النظام الاتحادي للسجون؛

(ز) إسناد مهمة تفتيش التجويفات الجسدية في غير حالات الطوارئ لموظفين طبيين بدلاً من موظفي السجون، وذلك بعد الحصول على الموافقة المكتوبة وتقديم المشورة القانونية؛

(ح) الجهود المبذولة من الدولة الطرف، استجابة لارتفاع نسبة المجرمين من السكان الأصليين داخل المؤسسات الإ صلاحية التي كانت اللجنة قد حددتها في مرحلة لاحقة، وذلك في سبيل تطوير آليات عدالة جنائية بديلة ابتكارية وتراعي الخصوصيات الثقافية، مثل استخدام دور الاستشفاء.

جيم - دواعي القلق

57- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم توصل المحكمة العليا في كندا، لدى نظرها في قضية سوريش ضد وزارة شؤون المواطنة والهجرة ، إلى تكريس الطابع المطلق للحماية المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية في إطار القانون الداخلي، وذلك باعتبار هذه الحماية لا تخضع لأي استثناء مهما كان نوعه؛

(ب) الدور المزعوم لسلطات الدولة الطرف في حالة ا لمواطن الكندي ماهر عرار، الذي طرد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجمهورية العربية السورية التي أفادت التقارير بممارستها للتعذيب؛

(ج) الاستبعاد المستتر في إطار قانون الهجرة وحماية اللاجئين لعام 2002، (المادة 97) لمركز اللاجئ أو الشخص الذي يحتاج إلى حما ية بالنسبة للأشخاص الذين تنطبق عليهم الحالات الاستثنائية الأمنية المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها؛ ونتيجة لذلك، لا تكون المطالبات الموضوعية المقدمة من هؤلاء الأشخاص محل نظر من شعبة حماية اللاجئين ولا محل استعراض من جانب الشعبة المعنية بالنظر في طعون اللاجئين؛

(د) الاستبعاد الصريح لفئات معينة من الأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً أو إجرامياً من نطاق الحماية من الإعادة القسرية المنصوص عليها في قانون الهجرة وحماية اللاجئين لعام 2002 (الفقرة 2 من المادة 115)؛

(ه‍) الرغبة التي أبدت ها الدولة الطرف، في ضوء العدد الضعيف من القضايا المتعلقة بالإرهاب وجرائم التعذيب، في اللجوء في المقام الأول إلى الإجراءات المتعلقة بالهجرة لترحيل أو طرد الأفراد من أراضيها، مما يثير قضايا تتناولها المادة 3 من الاتفاقية، بدلاً من أن تخضع هذه القضايا للإجراء ات الجنائية؛

(و) عدم رغبة الدولة الطرف في الإذعان إلى جميع الطلبات المتعلقة باتخاذ إجراءات حماية مؤقتة في سياق الشكاوى المقدمة من الأفراد بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

(ز) غياب التدابير الفعالة اللازمة لتقديم التعويض المدني لضحايا التعذيب في جميع الحالات ؛

(ح) استمرار العدد الكبير من "أحداث العنف الكبيرة" التي تنطوي حسب تحديد الدولة الطرف على ضرر جسدي خطير و/أو أخذ رهائن داخل المنشآت الإصلاحية الاتحادية للدولة الطرف؛

(ط) تواصل المزاعم بشأن الاستخدام غير المناسب للأسلحة الكيميائية والمهيّجة والمُشلّة وال ميكانيكية من جانب السلطات المسؤولة على إنفاذ القانون في سياق حفظ النظام.

دال - التوصيات

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تلتزم دون شرط بالتقيد بالطابع المطلق لأحكام المادة 3 في كافة الظروف وأن تدرج تلك الأحكام على نحو كامل في قانونها الداخلي؛

(ب) أن تلغي الاستبعاد الوارد في قانون الهجرة وحماية اللاجئين لعام 2002 والمبين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة 57 أعلاه، مما يفسح المجال أمام الأشخاص المستبعدين في الوقت الراهن للتمتع بالحق في الحصول على مركز الشخص المحمي والتمتع بالحماية من الإ عادة القسرية بسبب وجود خطر التعذيب؛

(ج) أن تخضع القرارات القاضية بطرد الأفراد لمراجعة قضائية تشمل الأسس الموضوعية للقرار المعني ولا تقتصر فقط على جانب المعقولية، وذلك كلما وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص يواجه خطر التعذيب؛

(د) أن تشدد على إتاحة الفرصة لرعاياها المحبوسين في الخارج للحصول على الخدمات القنصلية دون قيود، بما في ذلك إمكانية عقد جلسات حرة، وعند الاقتضاء، الحصول على الخبرة الطبية المناسبة؛

(ه‍) نظراً للطابع المطلق لحظر الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، أن تز ود اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد حالات الطرد أو الإبعاد التي حدثت منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 في مقابل الحصول على "ضمانات دبلوماسية" أو ضمانات أخرى، وعن الحد الأدنى من الشروط التي تضعها الدولة الطرف لتلك الضمانات، وعما اتخذته من تدابير لاحقة في إطار رصد تلك ال حالات، وعن إمكانية الإنفاذ القانوني لتلك الضمانات المعطاة؛

(و) أن تراجع الموقف الذي اتخذته في إطار المادة 14 من الاتفاقية حتى تضمن التعويض لجميع ضحايا التعذيب من خلال قضائها المدني؛

(ز) أن تتخذ الخطوات اللازمة التي تكفل التخفيض التدرجي في نسبة وقوع "أحدا ث العنف الكبيرة" داخل منشآتها الإصلاحية الاتحادية؛

(ح) أن تجري دراسة عامة ومستقلة عـن الأساليـب المستخدمة لحفظ النظام المشار إليها في الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة 57 أعلاه، وذلك على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، وأن تقوم باستعراض لسياساتها العامة في هذا ال شأن؛

(ط) أن توضح بشكل كامل، وإذا لزم الأمر عن طريق اعتماد تشريع، اختصاص اللجنة المعنية بالنظر في الشكاوى المرفوعة ضد وحدات الشرطة الخيالة الملكية الكندية فيما يتعلق بالتحري في جميع الأنشطة التي تضطلع بها هذه الوحدات والتي تندرج في نطاق ولايتها، وتقديم الت قارير في ذلك الشأن؛

(ي) أن تتوخى الانضمام بصفة طرف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

59- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (د) و(ه‍) و(ز) من الفقرة 58.

60- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السادس بحلول الموعد المحدد لذلك، وهو 23 تموز/يوليه 2008.

سويسرا

61- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من سويسرا (CAT/C/55/Add.9) في جلستيها 645 و648 المعقودتين في 6 و9 أيار/مايو 2005 (CAT/C/SR.645 وSR.648)، واعتمدت في جلستها 661 ((CAT/C/SR.661 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

62- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من سويسرا الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. بيد أنها تلاحظ أن التقرير قد قُدم متأخراً عن موعده بسنتين. وتعرب اللجنة عن تقدي رها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وتثني على الردود الخطية الشاملة التي قُدمت على قائمة المسائل، كما تثني على الردود الدقيقة على الأسئلة التي طُرحت شفوياً.

باء - الجوانب الإيجابية

63- تحيط اللجنة علماً بالجوانب الإيجابية التالية:

(أ) الحظر المقترح في مشروع القانون الاتحادي الذي ينظم استعمال القوة من جانب الشرطة أثناء عمليات الترحيل وخلال نقل المحتجزين بأمر من سلطة اتحادية، والذي يُفرض على جميع الأساليب التقييدية التي تعوق التنفس وكذلك على استعمال الرذاذ المهيّج أو المشلّ للحركة؛

(ب) إعداد " مبادئ توجيهية تتعلق بعمليات الترحيل القسري عن طريق الجو" تتضمن حكماً ينص على عدم الإجبار على تناول الدواء إلا لأسباب طبية حصراً. كما تلاحظ أن الأكاديمية السويسرية للعلوم الطبية قد استشيرت أثناء إعداد هذه المبادئ التوجيهية؛

(ج) مشروع القانون الاتحادي الجدي د للإجراءات الجنائية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة والذي يحظر الحبس الانفرادي؛

(د) التدابير الواردة في قانون اللجوء المنقَّح وكذلك التدابير الذي اتخذها المكتب الاتحادي للهجرة لتناول الحالات التي تتعلق بالاضطهاد القائم على نوع الجنس؛

(ه‍) نشر تقريري اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة عن زيارتيها الثالثة والرابعة لسويسرا وردود الحكومة عليها، وكذلك الجهود التي تقوم بها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات الواردة فيهما، مثل تلك المتعلقة بترحي ل المواطنين الأجانب عن طريق الجو وإدراج المعلومات المتعلقة باحتمال التعرض للاختناق بسبب الوضع الجسدي للشخص المعني أثناء عمليات الترحيل هذه في برامج التدريب العامة للشرطة؛

(و) التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في حزيران/يونيه 2004، والتدابير الجا ري اتخاذها سعياً إلى التصديق عليه؛

(ز) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2001.

جيم - دواعي القلق

64 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) على الرغم من أن الدستور الاتحادي يحظر التعذيب، لا يوجد أي تعريف محدد للتعذيب في القانون الجنائي يشمل جميع العناصر المكونة لـه المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) إن مشروع القانون الاتحادي الذي ينظم استعمال القوة من جانب رجال الشرطة أثناء عمليات الترحيل وخلال نقل المحتجزين بأمر من السلطة الاتحادية:

` 1 ` يسمح باستخدا م أدوات تحدث صدمات كهربائية، بما في ذلك المسدسات المشلّة للحركة، التي يمكن استخدامها أحياناً كأدوات للتعذيب؛

` 2 ` لا يتضمن أي نص لضمان أن يحضر عملية الترحيل مراقبون مستقلون؛

(ج) إن القانون الاتحادي للإجراءات الإدارية لا يتضمن صراحة الاستنتاجات التي خلصت إ ليها اللجنة، بخصوص شكوى انفرادية تتعلق بحدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، ومؤداها أن هذا الانتهاك يشكل في حد ذاته سبباً للنظر في الشكوى من جديد. ومع ذلك تشير اللجنة إلى أن هذا الاستنتاج يوفر الأساس لإعادة تقدير الشكوى عند تقديم وقائع أو أدلة جديدة أثناء س ير الإجراءات؛

(د) وتلاحظ اللجنة أن معايير الإثبات التي تتطلبها الدولة الطرف تتجاوز المعايير التي تتطلبها الاتفاقية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 1 لعام 1996 الذي ذكرت فيه أن خط ر التعذيب " يجب أن يقدر ع لى أسس تتجاوز مجرد ال افتراض أو الشك. غير أنه لا يتعين في هذا الخطر أن يثبت أن وقوعه مرجح جداً" (الفقرة 6)؛

(ه‍) لا توجد معلومات إحصائية كاملة أو مفصلة تشمل جميع المقاطعات عن عدد كل من:

` 1 ` الشكاوى الواردة بشأن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن سانية أو المهينة والمعاملة السيئة؛

` 2 ` الأشخاص الذين يمُنحون اللجوء على أساس كونهم ضحايا للتعذيب أو أنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب؛

` 3 ` الأشخاص (ضحايا التعذيب أو أفراد أسرهم) الذين تلقوا تعويضاً لأنهم تعرضوا للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو ا لمهينة؛

(و) على الرغم من ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة، في أحيان كثيرة من جانب أشخاص من أصول أجنبية، بسبب المعاملة السيئة، فإن قلة فقط هي الشكاوى التي تنتهي بمقاضاة مرتكبيها أو توجيه لوائح اتهام ضدهم، بل وحتى قلة أقل هي التي تفضي إلى تعويض ال ضحايا أو أسرهم؛

(ز) لم تقم إلا مقاطعة واحدة بإنشاء آلية لتلقي الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة فيما يتعلق بادعاءات التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة أثناء إلقاء القبض أو الاستجواب أو الحبس في مخافر الشرطة، على الرغم من توصية سابقة قدمتها اللجنة في هذا الصد د؛

(ح) التغييرات التي أخذ بها قانون اللجوء المنقَّح والتي تقيّد أو تُصعِّب إمكانية وصول ملتمسي اللجوء إلى محامٍ، وطول فترة وشروط الاحتجاز "التحضيري" أو السابق للترحيل. كما يساور اللجنة القلق لأنه، في الحالات التي تصدر بشأنها قرارات بعدم النظر في طلب اللجو ء ، يجري على نحو يُعتد به تقليص الإعانات الاجتماعية التي تُقدم إلى ملتمسي اللجوء؛

(ط) لا يجري باستمرار إبلاغ ملتمسي اللجوء المحتجزين في المطارات بحقهم في ممارسة المشي والتمارين الرياضية بصورة منتظمة في الهواء الطلق وكذلك بحقهم في طلب مساعدة طبية؛

(ي) إن "المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الترحيل القسري عن طريق الجو" لا تتضمن حظراً صريحاً لارتداء الموظفين المشتركين في عمليات الترحيل أقنعة أو أغطية للوجه.

دال - التوصيات

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج تعريفاً صريحاً للتعذيب في القانون ا لجنائي، يتضمن جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) أن تبذل جهوداً للتشجيع على إنجاح المشاورات الجارية بشأن مشروع القانون الاتحادي الذي ينظم استعمال القوة من جانب الشرطة أثناء عمليات الترحيل وخلال نقل المحتجزين بأمر من سلطة اتحادية، وذلك فيما يتعلق بحظر استعمال الأدوات التي تسبب صدمات كهربائية. كما يتعين على الدولة الطرف أن تكفل حضور مراقبين مستقلين معنيين بحقوق الإنسان و/أو أطباء أثناء جميع عمليات الترحيل القسري عن طريق الجو. ويتعين عليها أيضاً أن تتيح، كممارسة روتينية، إجراء فحوص طبية قبل عم ليات الترحيل القسري عن طريق الجو وكذلك، في حالة فشلها، بعد هذه العمليات؛

(ج) أن تتخذ تدابير لضمان اعتبار الاستنتاج الذي تتوصل إليه لجنة مناهضة التعذيب بحدوث انتهاك للمادة 3 في حالة ما أساساً كافياً لإعادة النظر في هذه الحالة؛

(د) أن تكفل الامتثال لمتطلب ات الفقرة 3، بما في ذلك معيار الإثبات الصحيح أو خطر التعرض للتعذيب، عند البت فيما إذا كان ينبغي طرد شخص ما أو إعادته أو تسلميه إلى بلد آخر؛

(ه‍) أن تتخذ تدابير للقيام، على الصعيد الوطني، بجمع بيانات تفصيلية تتعلق بحالات التعذيب أو إساءة المعاملة المدعاة، ولا سيما في سياق تطبيق قانون اللجوء وقانون الأجانب، وكذلك نتائج أي استجوابات ومحاكمات يكون قد تم القيام بها؛

(و) أن تكفل التحقيق بصورة ملائمة وفعالة في جميع الشكاوى المتعلقة بأفعال المعاملة السيئة، وضمان مقاضاة جميع الأشخاص المدَّعى ارتكابهم لها ومعاقبتهم وفقاً لذلك في حالة إدانتهم. وينبغي إعلام الضحايا وأسرهم بحقهم في المطالبة بتعويض، وينبغي جعل الإجراءات أكثر شفافية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات خطية بشأن الخطوات التي اتخذتها لتعويض أسر الضحيتين في حالتي الوفاة اللتين حدثت ا مؤخراً أثناء الترحيل القسري؛

(ز) أن تشجع جميع المقاطعات على إنشاء آليات مستقلة يُعهد إليها بتلقي الشكاوى المقدمة ضد الشرطة فيما يتعلق بحالات التعذيب أو المعاملة السيئة؛

(ح) أن تضمن الاحترام الكامل لحق ملتمسي اللجوء في محاكمة عادلة وفي سيبل انتصاف فعال وفي التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية أثناء جميع الإجراءات المقررة في قانون اللجوء المنقَّح؛

(ط) أن تتخذ تدابير لإعلام جميع ملتمسي اللجوء المحتجزين في المطارات إعلاماً فعالاً بجميع حقوقهم، ولا سيما الحق في استنشاق الهواء الطلق وفي الفحص على يد طبيب بص ورة منتظمة؛

(ي) أن تُعلِم اللجنة بما إذا كانت شكاوى قد رُفعت في الدولة الطرف ضد استخدام "التطمينات الدبلوماسية" كطريقة للتحايل على الحظر المطلق المفروض على الإعادة القسرية على النحو المقرر في المادة 3 من الاتفاقية؛

(ك) أن تظل تتبرع لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، كما دأبت على ذلك منذ عام 1984.

66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع استنتاجات اللجنة وتوصياتها، وذلك باللغات الملائمة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

67- وتطلب الل جنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(و) و(ز) و(ط) من الفقرة 65 أعلاه.

68- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيُعتبر التقرير الخامس والسادس معاً، في موعد غايته 25 حزيران/يونيه 2008 وهو الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري السادس.

فنلندا

69- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لفنلندا (CAT/C/67/Add.1) في جلستيها 647 و650 (CAT/C/SR.647وSR.650) المعقودتين في 9 و10 أيار/مايو 2005، واعتمدت في جلستها 661 ((CAT/C/SR.661 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

70- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع لفنلندا ، الذي أُعد وفق المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة وقدم في وقته. وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف، وتثني على الردود الكتابية الشاملة ال مقدمة على قائمة المسائل، فضلاً عن الردود المفصلة على جميع الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

71- من ضمن التطورات الإيجابية العديدة تلاحظ اللجنة ما يلي:

(أ) إدراج منع التعذيب وغيره من المعاملات التي تنتهك كرامة الإنسان في الم ادة 7 من دستور فنلندا الجديد؛

(ب) الضمانات الشفوية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف بأن الحكومة ستنظر في مسألة إدراج تعريف للتعذيب في قانون العقوبات عملاً بالمادة 1 من الاتفاقية مع مراعاة مشاغل اللجنة؛

(ج) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً بالنسبة للمسائل التالية:

`1` الإشراف القضائي على استخدام العزل في حالات الاحتجاز قبل المحاكمة؛

` 2 ` حظر المنظمات التي تروِّج للتمييز العنصري وتحرِّض عليه؛

` 3 ` حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية؛

(د) قانون إدم اج المهاجرين واستقبال ملتمسي اللجوء لعام 2001، الذي يهدف إلى تعزيز إدماج المهاجرين والمساواة بينهم وحريتهم في الاختيار، وتعديل هذا القانون في عام 2002 لكي يستجيب لاحتياجات الأشخاص ال ضعفا ء، بمن فيهم القصّر وضحايا التعذيب أو الاغتصاب أو غير ذلك من أشكال العن ف البدني أو الجنسي؛

(ه‍) الإصلاح الشامل لنظام تنفيذ العقوبات والاحتجاز، بما في ذلك نظام الإفراج المشروط ؛

(و) تعديل قانون الصحة العقلية، لتعزيز حقوق المرضى والموظفين مع مراعاة اتفاقيات حقوق الإنسان الملزمة لفنلندا؛

( ز ) ضمان وضع قوانين صارمة تحكم استخدام القوة، بما في ذلك استخدام المسكِّنات وغير ذلك من الأدوية أثناء تنفيذ أوامر الترحيل ؛

( ح ) إنشاء مكتب جديد لأمين المظالم يعنى بالأقليات في عام 2001 يحلّ محل أمين المظالم المعني بالأجانب، ويتمتع بسلطة أكبر بموجب قانون أمين المظالم المعني بالأقليات وقانون الأج انب، بما في ذلك ال قدر ة على العمل لصالح ملتمسي اللجوء والمرحلين؛

( ط ) عدم وجود أي حالة للتعذيب مُبلغ عنها في فترة إعداد التقرير؛

( ي ) نشر تقارير اللجنة الأوروبية المعنية ب مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن زيارتها لفنلندا (38(CPT/Inf (2003 وCPT/Inf (2004)20)، وردود الحكومة على هذه التقارير وكذلك الأعمال التي تقوم بها الدولة الطرف لأجل تنفيذ توصيات اللجنة الأوروبية؛

( ك ) توقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في شهر أيلول/سبتمبر 2003 والتدابير الجاري ات خاذها للسعي إلى التصديق عليه؛

( ل ) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 29 كانون الأول/ديسمبر 2000.

جيم – دواعي القلق

72 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) لا يوجد تعريف محدد للتعذيب في القانون الجنائي يشمل جميع العناصر المكونة لل مادة 1 من الاتفاقية، رغم التوصيات التي كانت اللجنة قد قدمتها، ورغم أن الدستور الجديد يحظر التعذيب؛

(ب) تمنح "الإجراءات العاجلة" في إطار قانون الأجانب وقتاً ضيقاً لملتمسي اللجوء حتى يُنظر بالتدقيق في قضاياهم، ولاستنفاد جميع سبل الاستئناف في حالة رفض طلبهم ؛

(ج) رغم الضمانات الموجودة، أبلغ أمين المظالم البرلماني عن حالة وقعت مؤخراً رُفض فيها طلب التماس اللجوء وادُعي فيما بعد أن صاحب الطلب قد تعرض للتعذيب في بلده الأصلي؛

(د) بالرغم من برنامج إصلاح السجون الجاري تنفيذه لن يوضع حدّ نهائي لعادة "استعمال المبول ة" التي تمارس في بعض السجون إلا في عام 2010.

دال - التوصيات

73 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن قوانين محددة تجرم التعذيب في كل أشكاله، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) مراجعة تطبيق "الإجراءات العاجلة" للنظر في طلبات التماس الل جوء، لمنح الوقت الكافي لملتمسي اللجوء لاستنفاد جميع إجراءات الاستئناف المتاحة قبل أن تتخذ السلطات قرارات لا رجعة فيها؛

(ج) تعزيز الضمانات القانونية لملتمسي اللجوء لكفالة توافق جميع إجراءاتها الخاصة باللجوء مع المادة 3 من الاتفاقية ومع غيرها من الالتزاما ت الدولية في هذا المجال؛

(د) إكمال عملية تنفيذ اقتراحات الفريق العامل الذي أنشئ للنظر في حالة الروما داخل السجون الفنلندية، وجميع التدابير الضرورية الأخرى لتحسين حالة المساجين من الروما ورفاههم؛

(ه‍) بحث سبل تعجيل برنامج إصلاح السجون، ودراسة بدائل إضافية م ؤقتة لممارسة "استعمال المبولة" لأجل تحسين ظروف الإصحاح؛

(و) مواصلة المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب كما دأبت على ذلك منذ ‏ عام 1984. ‏

74- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع استنتاجات وتوصيات اللجنة، وذلك بجميع اللغات الملائمة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

75- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ه‍) من الفقرة 73 أعلاه.

76- وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيُعد جامعاً بين التقريرين الخامس والسادس، بحلول 28 أيلول/سبتمبر 2010، وهو الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري السادس.

ألبانيا

77- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لألبانيا (CAT/C/28/Add.6) في جلست يها 649 و652 (CAT/C/SR.649وSR.652) المعقودتين في 10 و11 أيار/مايو 2005، واعتمدت في جلستها 660 (CAT/C/SR.660) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

78- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لألبانيا وبفرصة إجراء حوار مع الدولة الطرف، غير أنها تأسف لأن التقرير، الذي حل موعد تقديمه في حزيران/يونيه 1995، قُدم متأخراً عن موعده بثماني سنوات.

79- وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا ينسجم انسجاماً كاملاً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الأولية، ويفتقر إلى المعلومات المتعلقة بالجوانب العملية لتنفيذ أحكا م الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تقر اللجنة بالصعوبات التي واجهتها الدولة الطرف خلال فترة التحول السياسي والاقتصادي التي مرت بها وبالجهود المبذولة في هذا الشأن، وتأمل في أن تتقيد تقيداً تاماً في المستقبل بالتزاماتها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

80- كما ترحب ا للجنة بالمعلومات الإضافية الخطية التي قدمتها الدولة الطرف، والتي قدمها الوفد في الملاحظات الافتتاحية وفي الإجابة عن الأسئلة التي أثيرت، مما يظهر عزم الدولة الطرف على بدء حوار مفتوح ومثمر مع اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

81- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف تعزيز حقوق الإنسان في ألبانيا. وترحب على وجه التحديد بما يلي:

(أ) إقرار دستور ديمقراطي في عام 1998 يعزز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، ويضع حدا زمنيا للاحتجاز مدته 48 ساعة كحد أقصى يجب في غضونها أن يمثل الشخص ا لمحتجز أمام قاض، ويقضي بقابلية التطبيق المباشر للمعاهدات الدولية المصدّق عليها وغلبتها على القوانين المحلية؛

(ب) واعتماد ما يلي:

`1` قانون عام 1991 المعدّل عام 1993المتعلق ب‍ "البراءة، والعفو عن الأشخاص الذين أُدينوا وتعرضوا للاضطهاد في السابق لأسباب سيا سية ورد اعتبارهم"؛

`2` إصدار قانون "الهجرة" في عام 1995 ؛

`3` إصدار القانون الجنائي العسكري في عام 1995 ؛

`4` قانون عام 1998 المتعلق ب‍ "حقوق السجناء ومعاملتهم"؛

`5` قانون عام 1999 المتعلق ب‍ "أمين المظالم"؛

`6` صدور القانون الجنائي في عام 1995 المعدّل في ا لأعوام 1996 و1997 و2001 ؛

`7` قانون عام 2002 المتعلق ب‍ "تنظيم مجلس القضاء الأعلى وعمله" ؛

(ج) التصديق على:

`1` الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين وبروتوكولها الإضافي، في عام 1998، والاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو الع قوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكوليها الملحقين الأول والثاني، في عام 1996؛

`2` نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، فضلاً عن التصديق على أغلبية الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ؛

`3` البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2003 ؛

(د) تدابير محددة بالنسبة للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين:

`1` إقرار قانون "أخلاقيات الشرطة" في عام 1998؛

`2` قيام وزارة النظام العام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بتنظيم تدريب رجال الشرطة من خلال مشروع تثقيفي في مجال منع التعذيب ؛

82- وعلاوة على ذلك، تود اللجنة الإشادة بما يلي:

(أ) تعليق العمل بعقوبة الإعدام منذ عام 1992؛

(ب) فصل الأحداث عن البالغين في جميع منشآت الاحتجاز؛

(ج) نشر التقارير الصادرة عن الزيارات الأربع التي قامت بها إل ى ألبانيا اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة (CPT/Inf (2003)11) ، ورد الحكومة عليهـا (CPT/Inf (2003)12) ، فضلاً عن تأكيد الحكومة بأنها سوف تسمح قريباً بنشر التقرير المتعلق بزيارة عام 2003؛

(د) مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية في إعداد التقرير الأولي لألبانيا.

جيم – دواعي القلق

83 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تعريف التعذيب في قانون العقوبات لا يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية ؛

(ب) وصف عمليات التعذيب التي يرتك بها موظفو إنفاذ القوانين على أنها مجرد "أفعال تعسفية"، مما يؤدي إلى التعامل معها كجرائم جنائية أقل خطورة ؛

(ج) مناخ الإفلات من العقاب السائد بحكم الأمر الواقع بالنسبة للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين الذين يمارسون أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة، وذلك بالنظر إلى ما يلي:

`1` الادعاءات العديدة المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القوانين، ولا سيما لحظة الاعتقال وأثناء التحقيق؛

`2` العدد المحدود من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ولا سيما التي يتعرض لها المدافعون عن قضايا الشع ب ؛

`3` عدم توفر التحقيق الفوري والنزيه في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القوانين ؛

` 4 ` عدم صدور إدانات بموجب المادة 86 من القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالتعذيب، والعدد المحدود من الإدانات بموجب المادة 87 من القانون الجنائي لعمليات التعذيب التي ترتبت عليها نتائج خطيرة، وقد يشير كل ذلك إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم، وانعدام الثقة في سلطات الشرطة والقضاء؛

(د) الصعوبات التي تواجه ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في تقديم شكوى رسمية إلى السلطات العامة، وفي الحصول على أدلة ط بية وتقديمها لدعم ادعاءاتهم؛

(ه‍) ادعاءات عدم استقلالية القضاء؛

(و) أن المحاكم الألبانية ليس لديها ولاية قضائية عامة في القضايا التي تشمل التعذيب؛

(ز) عدم وجود حكم قانوني صريح يحظر استخدام الإفادات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة، فضلاً عن عدم و جود حكم قانوني صريح يبين أن الأوامر الصادرة من مسؤول أعلى لا يمكن الاحتجاج بها لتبرير ممارسة التعذيب؛

(ح) عدم كفالة التعويض العادل والمناسب، بما في ذلك رد الاعتبار لجميع ضحايا التعذيب، بمن فيهم الأشخاص الذين أدينوا أو تعرضوا للاضطهاد في السابق لأسباب سيا سية؛

(ط) عدم تنفيذ الضمانات القانونية الأساسية بالنسبة للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، بما في ذلك كفالة الحق في إبلاغ أحد الأقارب، وحقهم في الاستفادة من خدمات محام وطبيب من اختيارهم، وإطلاعهم على حقوقهم، وحضور الوصي الشرعي أثناء التحقيق بالنسبة للقصَّر؛

( ي) ظروف الاحتجاز السيئة وفترة الاحتجاز الطويل قبل المحاكمة والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات؛

(ك) وجود فترة 10 ساعات إضافيـة من الاحتجاز الإداري بغرض التحقيق قبل بدء حساب مدة ال‍ 48 ساعة التي تعتبر الحد الأقصى للاحتجاز ويجب في غضونها أن يمثل المحتجز أمام قاض؛

(ل) عدم قيام أمين المظالم بزيارات منتظمة إلى مخافر الشرطة؛

(م) عدم إجراء فحوص طبية منهجية للمحتجزين في غضون 24 ساعة من إدخالهم إلى السجن، وسوء الرعاية الطبية في مرافق الاحتجاز، وعدم تدريب الموظفين الطبيين العاملين في السجون الذين لا يخضعون لوزارة الصحة ا لعامة؛

(ن) الإمكانية القانونية لإعادة الأشخاص قسراً من دون أي إجراءات قانونية في القضايا التي تمس النظام العام أو الأمن الوطني؛

(س) ما يرد عن تفشي العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي وداخل الأسرة، وإحجام السلطات، ضمن أمور أخرى، عن إقرار تد ابير تشريعية وخلافها للتصدي لهذه الظاهرة.

دال - التوصيات

84 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل ال قانون الجنائي من أجل اعتماد تعريف للعنف يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية ؛

(ب) كفالة التطبيق الصارم للأحكام المناهضة للتعذيب وإسا ءة المعاملة، وتجريم أعمال التعذيب، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بطريقة تلائم فداحة الجرائم المرتكبة ؛

(ج) التحقيق في جميع ادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب التي يرتكبها موظفو إنفاذ القوانين، وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة لتقديم الجناة إلى العدالة من أجل القضاء على الإفلات من العقاب بحكم الأمر الواقع بالنسبة للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين الذين يقومون بممارسة التعذيب وإساءة المعاملة ؛

(د) تحسين الآليات لتيسير قيام ضحايا إساءة المعاملة والتعذيب بتقديم الشكاوى إلى السلطات العامة، بما في ذلك الحصول على الأدلة ال طبية التي تدعم ادعاءاتهم ؛

(ه‍) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتدريب القضاة والمدعين تدريباً مناسباً على منع التعذيب ؛

(و) تعديل التشريعات المحلية كي تكفل اعتبار عمليات التعذيب جرائم عالمية ؛

(ز) اعتماد أحكام قانونية صريحة تحظ ر استخدام الإفادات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة، وتنص على أن الأوامر الصادرة من مسؤول أعلى لا يمكن الاحتجاج بها كمبرر لممارسة التعذيب ؛

(ح) إنفاذ الآليات القانونية الموضوعة التي تمكن ضحايا التعذيب من الحصول على الانتصاف والتعويض العادل والمناسب؛

(ط) تنفيذ الضمانات القانونية الأساسية بالنسبة للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، وكفالة حقهم في إبلاغ أحد الأقارب، وحقهم في الاستفادة من خدمات محام وطبيب من اختيارهم، وإطلاعهم على حقوقهم، وحضور الوصي الشرعي أثناء التحقيق بالنسبة للقصَّر؛

(ي) تحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز وكفالة مطابقتها للمعايير الدولية الدنيا، واعتماد التدابير الضرورية لتخفيض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاستمرار في معالجة اكتظاظ أماكن الاحتجاز؛

(ك) اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء فترة الاحتجاز الإداري لمدة 10 ساعات بغرض التحقيق قبل بدء ح ساب مدة ال‍ 48 ساعة التي يجب في غضونها أن يمثل المشتبه به أمام قاض؛

(ل) السماح لمكتب أمين المظالم وهيئات مستقلة أخرى بالقيام بزيارات منتظمة وفُجائية إلى مخافر الشرطة ؛

(م) توفير الفحص الطبي المنهجي للمحتجزين في غضون 24 ساعة من إدخالهم إلى السجن، وتحسين ال رعاية الطبية في منشآت الاحتجاز، وتدريب الموظفين الطبيين العاملين في السجون ووضعهم تحت إشراف وزارة الصحة العامة؛

(ن) تعديل التشريعات من أجل منع الإعادة القسرية للأشخاص من دون إجراءات قانونية، وتوفير جميع الضمانات المطلوبة؛

(س) اعتماد تدابير لمنع العنف ال جنسي والعنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل الأسرة، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة بغرض مقاضاة الجناة؛

(ع) إحالة المسؤولية عن جميع المحتجزين قبل المحاكمة إلى سلطة وزارة العدل؛

(ف) اتخاذ جميع التدابير اللازم ة لكفالة الإنفاذ الفعّال لأحكام الاتفاقية والتشريعات التي أُقِرّت، وإطلاع المحتجزين والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين على التشريعات ذات الصلة وتوفير التدريب الملائم لهؤلاء الموظفين؛

(ص) موافاة اللجنة في التقرير الدوري القادم ببيانات إحصائية مفصلة ومبو بة بحسب السن ونوع الجنس والأصل، بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يدَّعى ارتكابها على أيدي موظفين مسؤولين عن إنفاذ القوانين، وكذلك بشأن ما يتصل بها من تحقيقات ومقاضاة وعقوبات جنائية وتأديبية؛

(ق) النظر في إصدار الإعلانين المنص وص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

85- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر استنتاجات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع، وذلك بجميع اللغات الملائمة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

86- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(ط) و(ل) من الفقرة 84 أعلاه.

87- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القـادم، الذي سيُعد الثاني، بحلول 9 حزيران/يونيه 2007 .

أوغندا

88- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأوغندا (CAT/C/5/Add.32) في جلستيها 651 و654 المعقودتين في 11 و12 أيار/مايو 2005 (CAT/C/SR.651 وSR.654 وSR.654/Add.1)، واعتمدت في جلستها 661 ((CAT/C/SR.661 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

89- ترحب اللجن ة بالتقرير الأولي لأوغندا المقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، غير أنها تأسف لأن التقرير قد قُدم متأخراً عن موعده بست عشرة سنة.وتشيد بصراحة التقرير، الذي يقرّ بأوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تق ديرها للحوار البناء الذي أُقيم مع وفد تمثيلي رفيع المستوى، وترحب بالإجابات الصريحة والشاملة التي قدمها الوفد على الأسئلة التي وُجهت إليه أثناء التحاور معه.

باء - الجوانب الإيجابية

90- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتطورات الإيجابية التالية:

(أ) إنشاء ا للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان في عام 1996 بموجب أحكام المواد 51 إلى 59 من الدستور ووفقاً لمبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنح اللجنة صلاحيات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان؛ وكذلك إنشاء مكاتب معنية بحقوق الإنسان في الجيش ومخافر الشرطة والسجون؛

(ب) إ لغاء العقوبة الجسدية إثر إصدار المحكمة العليا حكم الاستئناف الجنائي رقم 16 لعام 1999 في قضية كيامانيوا ضد أوغندا؛

(ج) السماح لمنظمات غير حكومية عديدة للعمل بحرية في البلد؛

(د) تكَرُّم حكومة أوغندا باستضافة أكثر من 000 200 لاجئ وبمراعاتها التامة لمبدأ عدم إعادة اللاجئين قسراً؛

(ه‍) تصديق الدولة الطرف على معظم الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

(و) تصديق الدولة الطرف في 14 حزيران/يونيه 2002 على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ز) المناقشات الجارية في الدولة الطرف فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية .

جيم – العوامل والصعوبات الحائلة دون تطبيق الاتفاقية

91- تسلم اللجنة بالحالة الصعبة التي تواجهها أوغندا بسبب النزاع المسلح الداخلي في جزئها الشمالي. بيد أنها تشير إلى عدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية على الإطلاق كمبرر للتعذيب.

دال – دواعي القلق

92- تنوه اللجنة مع القلق، بأن الدولة الطرف لم تدمج الاتفاقية في تشريعاتها، كما أنها لم تُضَمِّن تشريعاتها أحكاماً مقابلة لتنفيذ مواد عديدة من الاتفاقية وتلاحظ على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) أن القانون المحلي لا يتض من تعريفاً شاملاً للتعذيب على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) أن التشريعات لا تنص على حظر التعذيب حظراً مطلقاً على نحو ما تنص عليه المادة 2 من الاتفاقية؛

(ج) أن القانون الأوغندي لا يتضمن ولاية قضائية عالمية شاملة فيما يتعلق بأفعال التعذي ب؛

(د) عدم الامتثال لأحكام مواد أخرى من الاتفاقية، بما فيها المواد من 6 إلى 9.

93- كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك الاحتجاز لمدة تتجاوز 48 ساعة حسبا تنص عليه الفقرة 4 من المادة 23 من الدستور، وإمكانية اح تجاز الأشخاص المشتبَه بارتكابهم جريمتي الخيانة والإرهاب لمدة 360 يوماً دون إمكانية إطلاق سراحهم بكفالة؛

(ب) ما أُفيد عن محدودية إمكانية الاستفادة من حق المثول أمام القضاء وعن محدودية فعاليته؛

(ج) الادعاءات المستمرة بالتعذيب والمعاملة السيئة من جانب قوات وكالات أمن الدولة، وكذلك الإفلات من العقاب الواضح الذي يحظى به مرتكبو هذه الأفعال؛

(د) المجموعات الواسعة من قوى ووكالات الأمن في أوغندا التي تمتلك صلاحية التوقيف والاحتجاز والتحقيق؛

(ه‍) عدم التناسب بين العدد الكبير من شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة من جهة، والعدد القليل جداً من إدانات مرتكبي هذه الجرائم من جهة أخرى، فضلاً عن حالات التأخير الذي لا يمكن تبريره في إجراءات التحقيق في حالات التعذيب، الأمران اللذان يسهمان في انتشار حالات الإفلات من العقاب في هذا المجال؛

(و) تفشي مشكلة الاعتداء الجنسي، بما في ذلك المعتقلات وفي مخيمات المهجَّرين داخلياً؛

(ز) ما يُدَّعى عن تعرض مَن يُبَلِّغون عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة للانتقام والترهيب والتهديد؛

(ح) ضخامة مشكلة اختطاف الأطفال من قبل جيش الرب للمقاومة، ولا سيما في شمالي أوغندا؛

(ط) ما أُفيد عن أن التعذيب أصبح عادة متبعة في منطقة كاراموجا.

94- وتحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمه الوفد بشأن حظر استخدام المعتقلات غير القانونية أو غير المرخص بها أو السرية التي ما برح يتعرض فيها المحتجزون للتعذيب من قبل أفراد عسكريين. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ت عرض المحتجزين على نطاق واسع للتعذيب والمعاملة السيئة من قبل الأفراد العسكريين وكذلك من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

95- واللجنة، إذ تقرّ بما تنهض به اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان من دور هام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أوغندا، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تنفذ في كثير من الأحيان قرارات اللجنة فيما يتعلق بكل من تعويض ضحايا التعذيب ومقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الحالات القليلة التي أوصت فيها اللجنة بالتعويض والمقاضاة على ذلك.

96- وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لضمان حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح في شمالي أوغندا، لا سيما المهجَّرون داخلياً المحتجزون حالياً في مخيمات.

هاء - التوصيات

97- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية الضرورية لمنع أفعا ل التعذيب وإساءة المعاملة على أراضيها، والقيام بوجه خاص بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وتعديل القانون الجنائي المحلي وفقاً لذلك؛

(ب) اعتماد تشريع وطني لتنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية؛

(ج) ضمان أن تصبح أفعال التعذيب خاضعة للولاية القضائية الشاملة في القانون الأوغندي وفقاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية؛

(د) ضمان الامتثال لمواد عديدة في الاتفاقية، بما فيها المواد من 6 إلى 9، وذلك، مثلاً، من خلال إنشاء لجنة للقانون؛

(ه‍) تقليص مدة الاحتجاز قبل المحاكمة؛

(و) تعزيز إمكانية الاستفادة من حق المثول أمام القضاء وزيادة فعاليته؛

(ز) اتخاذ خطوات ملزمة لكي لا يفلت من العقاب الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا أفعال تعذيب وإساءة معاملة، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة، ومحاك مة مرتكبي أفعال التعذيب وإساءة المعاملة وإدانتهم عند الاقتضاء، وإصدار أحكام مناسبة بحقهم، وتعويض الضحايا على النحو المناسب؛

(ح) الحد من عدد قوى ووكالات الأمن التي لها صلاحية التوقيف والاحتجاز والتحقيق، وضمان بقاء الشرطة الجهة الأولى المكلفة بإنفاذ القوان ين؛

(ط) إلغاء استخدام أماكن الاحتجاز غير القانونية أو غير المرخص بها أو السرية وتقديم المعلومات فوراً عن جميع أماكن الاحتجاز؛

(ي) مدّ الهيئات المستقلة التي تتولى رصد حقوق الإنسان، بما فيها اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، بإمكانية الدخول بحرية ودون إخطار إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية؛

(ك) العمل على تعزيز اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان وضمان التنفيذ الكامل لقراراتها، ولا سيما فيما يتعلق بتعويض ضحايا التعذيب ومقاضاة الجناة؛

(ل) اتخاذ خطوات فعالة لضمان حماية جميع الأشخاص الذين يبلغون عن أفعا ل التعذيب أو إساءة المعاملة من الترهيب ومما قد يترتب على قيامهم بالإبلاغ عن هذه الأفعال من نتائج سلبية؛

(م) العمل على إرساء وتعزيز آلية فعالة داخل نظام السجون لتلقي الشكاوى المتعلقة بالاعتداء الجنسي والتحقيق فيها، وتوفير الحماية والمساعدة النفسية والطبية للضحايا؛

(ن) المبادرة إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع المسلح في شمالي أوغندا من الانتهاكات التي يرتكبها جيش الرب للمقاومة وأفراد قوى الأمن. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تحمي المهجَّرين داخلياً المحتجزين في مخيمات تتعرض بصورة مستمرة لهجمات جيش الرب للمقاومة؛

(س) القيام، على وجه الاستعجال الأقصى وعلى جميع الأصعدة، باتخاذ ما يلزم من التدابير لمنع جيش الرب للمقاومة من اختطاف الأطفال، وتيسير إعادة إدماج الأطفال المجندين سابقاً في المجتمع؛

(ع) اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير قضائية، لمنع قضا ء الغوغاء؛

(ف) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لوضع حدّ للتعذيب الذي بات ممارسة تقليدية في منطقة كاراموجا؛

98- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع مخطط وطني فعال للمساعدة القانونية؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى إنجاز العملية التشريعية وسن مشروع القا نون الجديد بشأن اللاجئين، والقيام بعد ذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضعه موضع التنفيذ التام على أرض الواقع، بما يتفق والقانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان؛

(ج) سنّ مشروع قانون السجون لعام 2003 بغية مكافحة ممارسات التعذيب المنتشرة في السجون الحكومية المحلية؛

(د) مواصلة المناقشات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، والتفكير في الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن؛

(ه‍) التفكير في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية.

99- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقري رها الدوري المقبل ببيانات إحصائية مفصلة، ومصنفة حسب الجرائم والأصل العرقي والجنس، عن الشكاوى المقدمة بشأن ادعاءات ارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تعذيب اً أو سوء معاملة، وعما يتصل بذلك من تحقيقات ومحاكمات وأحكام جنائية وتأديبية. كما ترجو منها موافا تها بمعلومات عما يكون قد تلقاه الضحايا من تعويض وإعادة تأهيل.

100- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقارير التي قدمتها أوغندا إلى اللجنة، فضلاً عن استنتاجات اللجنة وتوصيات ها، على نطاق واسع وباللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت وم ن خلال وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

101- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (ح) و(ط) و(ي) و(ن) و(س) من الفقرة 97 أعلاه.

102- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم ت قريرها الدوري المقبل، الذي ستعتبره اللجنة تقريرَها الثاني، قبل 25 حزيران/يونيه 2008.

البحرين

103- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبحرين (CAT/C/47/Add.4) في جلستيها 653 و656 (CAT/C/SR.653وSR.656) المعقودتين في 12 و13 أيار/مايو 2005، واعتمدت في جلستها 663 ((CAT/C/SR.663 الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

104- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للبحرين، غير أنها تأسف لأن التقرير، الذي كان موعد تقديمه نيسان/أبريل 1999، قد قُدم متأخراً عن موعده بخمس سنوات.

105- وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتمشى تماما مع المباد ئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الأولية ويفتقر إلى المعلومات المتعلقة بالجوانب العملية لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

106- وترحب اللجنة بالفرصة التي أُتيحت لها لمناقشة التقرير مع وفد كبير ملمّ بالمسائل المختلفة التي تتناولها الاتفاقية، وما نتج عن ذلك من حوار كامل وبناء.

باء - الجوانب الإيجابية

107- تلاحظ اللجنة التطورات الإيجابية التالية:

(أ) الإصلاحات السياسية والقانونية والاجتماعية الواسعة التي أقدمت عليها الدولة الطرف ، بما في ذلك :

`1` اع تماد ميثاق العمل الوطني في عام 2001 و الذي يتضمن إصلاحات تهدف إلى تعزيز عدم التمييز، والإجراءات القانونية الواجبة وحظر التعذيب والإيقاف التعسفي . ويذكر ، في جملة أمور، عدم جواز قبول أية أدلة يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب ؛

`2` إصدار الدستور المعدَّل؛

`3` إنشاء المحكمة الدستورية عام 2002؛

`4` إنشاء برلمان جديد يت ألف من مجلسين أحدهما مجلس نواب منتخب؛

`5` المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2000 الصادر لإنفاذ الحكم الدستوري الجديد المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء، والذي يفصل فصلاً واضحاً بين السلطة التنفيذي ة والسلطة القضائي ة وبالتالي يعزز فصل السلطات كما ينص على ذلك الدستور؛

`6` المرسوم رقم 4 لسنة 2001 بشأن إلغاء محكمة أمن الدولة التي كان لها ولاية ال نظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي وتشريعات الطوارئ، التي تنظر فيها حالياً المحاكم الجنائية العادية؛

`7` الم ر سوم بقانون رقم 11 لسنة 2001 المتعلق بإلغاء قانون أمن الدول ة؛

(ب) انضمام الدولة الطرف لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1998 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002 والتأكيدات التي قدمها الوفد بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي ا لخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد " تمت الموافقة عليهما وه ما في طور التصديق" ؛

(ج) سحب تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية؛

(د) الزيارة التي قام بها الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في عام 2001 إلى البحرين، التي مكّنته من القيام، د ون قيود، بزيارة جميع السجون ومخافر الشرطة التي توجد فيها زنزانات والتحدث بحرية ودون وجود شهود مع سجناء اختارهم بصفة عشوائية؛

(ه‍) إصدار دليل العامل الأجنبي؛

(و) التقارير التي تفيد بتوقف حدوث التعذيب المنهجي في أعقاب إصلاحات عام 2001.

جيم – دواعي القلق

10 8 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الفجوة المستمرة بين الإطار التشريعي وتنفيذه العملي فيما يتعلق بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود تعريف شامل للتعذيب في القانون المحلي ، كما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ج) وجود عدد كبير من الادعاءات بارتكاب أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق محتجزين قبل عام 2001؛

(د) ورود تقارير عن الاحتجاز الانفرادي لأشخاص محتجزين عقب التصديق على الاتفاقية وقبل عام 2001، لفترات طويلة، وبخاصة خلال التحقيقات السابقة للمحاكمة؛

(ه‍) عدم كفاية إمكانية الحصول على ا لمشورة القانونية الخارجية عند الاحتجاز لدى الشرطة، وعلى المساعدة الطبية و تلقي زيارة أفراد الأسرة، مما يحدّ من الضمانات المتاحة للمحتجزين؛

(و) التقصير الظاهر في التحقيق بسرعة وبصورة محايدة وكاملة في ال ادعاءات العديدة بالتعذيب وإساءة المعاملة و في مقاضاة المرتكبين المزعومين، وبخاصة نمط الإفلات من العقاب على ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي ارتكبها المسؤولون عن إنفاذ القانون في الماضي ؛

(ز) العفو الشامل الصادر بحق المرتكبين المزعومين للتعذ يب أو جرائم أخرى وذلك بموجب المرسوم رقم 56 لسنة 2002 وعدم توفر جبر ل ضحايا التعذيب؛

(ح) عدم كفاية المتاح عملياً من ا لتعويض المدني وإعادة الاعتبار لضحايا التعذيب قبل عام 2001؛

(ط) وجود أحكام معنية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب من شأنها، إذا اعتُمدت، من أن تحد الضمانات ضد التعذيب وبإمكانها أن تعيد إقرار الأوضاع التي ميزت تجاوزات الماضي بموجب قانون أمن الدولة. وتشمل هذه الأحكام، في جملة أمور، التعريف الواسع والغامض للإرهاب والمنظمات الإرهابية ونقل سلطة إلقاء القبض والاحتجاز من السلطة القضائية إلى المدعي العام ، وبخاصة تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ي) عدم إتاحة الإمكانية ل مراقبين مستقلين لزيارة كافة أماكن الاحتجاز وتفتيش ها دون إشعار مسبق، رغم تأكيدات الدولة الطرف بأنها ستسمح ل منظمات المجتمع المدني من القيام بذلك إلى حد ما ؛

(ك) عدم وجود بيانات بشأن الشكاوى ا لمتعلقة ب التعذيب و سوء المعاملة ، ونتائج التحقيقات أو المقاضاة ذات الصلة بأحكام الاتفاقية؛

(ل) المعلومات الواردة بشأن القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية المعنية ب حقوق الإنسان بخصوص أدائها لعملها، وبخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بالاتفاقية، داخل ال بلد وخارجه؛

(م) النظم المختلفة المنطبقة، قانونياً وعملياً، على المواطنين وعلى الأجانب فيما يتصل بحقهم القانوني في عدم التعرض لأي سلوك ينتهك الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن الاتفاقية وسبل الحماية فيها تنطبق على جميع الأفعال التي تشكل انتهاكاً لل اتفاقية والتي تُرتكب في إطار الولاية القضائية للدولة الطرف، وهو ما يترتب عليه أنه يحق لجميع الأشخاص، بالتساوي ودون تمييز، التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية؛

(ن) رف ْ ض مجلس النواب في آذار/مارس 2005 مقترح اً يقضي بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

(س) السلطات التقديرية المفرطة لقضاة محاكم القضاء الشرعي في تطبيق قانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي، وبخاصة ما ذُكر من عدم الأخذ بالأدلة الواضحة على ارتكاب أعمال ال عنف التي أكدتها شهادات طبية عقب ارتكاب أعمال عنف ضد نساء؛

(ع) تقارير عن جَلْد ال سجناء وإس اءة معاملتهم خلال ثلاث ة إضرابات ن ُ ظِّمت في عام 2003 في سجن جاو، ت لاها اتفاق بإنشاء لجنة تحقيق، غير أن استنتاجاتها لم تُنشر .

هاء - التوصيات

109 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف للتعذيب في قانون عقوباتها المحلي، يُصاغ بعبارات ت تمشى مع الم ادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك الأغراض المختلفة المبينة فيها، وكفالة أن تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب ال قانون الجنائي وأن توضع جزاءات ملائمة تأخذ في الحسبان الطبيعة الخطرة لتلك الجرائم؛

(ب) تقديم معلومات كاملة ومفصلة عن عدد المحتجزين الذي ن تعرضوا ل لتعذيب أو سوء ا لمعاملة، بما في ذلك أية وفيات حدثت خلال الاحتجاز، ونتائج التحقيقات في أسبابها، وما إذا كانت قد ثبتت مسؤولية أي موظف ين رسمي ين عن ذلك ؛

(ج) احترام الطبيعة المطلقة للمادة 3 في جميع الظروف وإدراجه ا كامل ة في القانون المحلي؛

(د) النظر في اتخاذ خط وات لتعديل المرسوم رقم 56 لسنة 2002 لضمان عدم ال إفلات من ال عقاب في حالة المسؤولين الذين يكونون قد ارتكبوا أو وافقوا على ارتكاب أعمال تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ه‍) ضمان أن يتيح نظامها القانوني الجبر لضحايا أعمال ال تع ذيب في الماضي وحقا ً قابلاً للإنفاذ في الحصول على تعويض عادل ووافٍ ؛

(و) ضمان أن يتفق أي تدبير يُتخذ لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مشروع القانون، مع قرارات مجلس الأمن التي تقضي ، في جملة أمور، بالاضطلاع ب تدابير مكافحة الإرهاب في ظل الاحترام الكامل للقواعد المن طبقة التي يتضمنها، في جملة أمور، قانون حقوق الإنسان الدولي، بما فيه الاتفاقية؛

(ز) إنشاء هيئة مستقلة تناط ب ولاية زيارة و/أو مراقبة أماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق، وتمكين منظمات محايدة وغير حكومية من زيارة السجون والأماكن التي تودع فيها السلطات محتجزين ؛

(ح ) ضمان استقلال القضاء ضماناً كاملاً وجعل نظامها القضائي يضم نساءً ضمن المسؤولين القضائيين ؛

(ط) النظر في اعتماد قانون ل لأسرة، يشمل تدابير لمنع ارتكاب العنف ضد النساء و ا لمعاقبة عليه، وبخاصة العنف المنزلي، ويتضمن معايير إثبات عادلة؛

(ي) تمكين جميع المحتجزي ن من فرصة الاتصال الفوري بطبيب ومحام، إلى جانب الاتصال بأسرهم، و ضمان مثول المحتجزون الذين تحتجزهم إدارة التحقيق الجنائي فوراً أمام قاضٍ؛

(ك) اتخاذ تدابير فعالة لمنع حدوث المشاكل الخطيرة التي يواجهها عادة العمال الأجانب ، وبخاصة العاملات في الخدمة المنزلية، ومعالجة هذه المشاكل؛

(ل) النظر في إقامة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس؛

(م) إزالة القيود غير الملائمة المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات التي تتناول القضايا المتعلقة بالاتفاقية؛

(ن) ضمان أن يكون الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين والموظفون المدنيون والعسكريون والعاملون في القطاع الطبي وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون في احتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد يُحرم من حريته مدرب ين على التعرُّف على الآثار الجسدية ل لتعذيب واحترام الحظر المطلق للتعذيب ؛

(س) موافاة لجنة من اهضة التعذيب بمعلومات عن لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقترح إنشاؤها، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت اللجنة ستمارس اختصاصاً محدداً بما يتطابق تماماً مع متطلبات الاتفاقية وما إذا كانت ستخضع للمراجعة من جانب السلطة القضائية العادية؛

110- وتوصي اللج نة بأن يتمثل التقرير الدوري القادم لمبادئها التوجيهية، وبأن يتضمن ما يلي:

(أ) بيانات إحصائية مفصّلة ومبوبة بحسب الجرائم المرتكبة والسن ونوع الجنس والجنسية، بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يدَّعى ارتكابها على أيدي موظفين مسؤولين عن إنفاذ القوانين، وكذلك بشأن ما يتصل بها من تحقيقات ومقاضاة وعقوبات جنائية وتأديبية؛

(ب) معلومات عن أية تعويضات قُدمت للضحايا وتدابير رد الاعتبار لهم؛

(ج) معلومات مفصلة عن التنفيذ العملي للتشريعات وتوصيات اللجنة؛

(د) وثيقة أساسية تتضمن معلومات محدَّثة وفقا لل مبادئ التوجيهية.

111- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية والتصديق على بروتوكولها الاختياري.

112- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدمتها البحرين إلى اللجنة فضلاً عن استنتاجات وتوصيات اللجنة، وذلك باللغات الملائمة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

113- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات الفرعية (ه‍) و(م) و(س) من الفقرة 109.

114- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول نيسان/أبريل 2007.

رابعاً - متابعة التوصيات والملاحظات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

115- بدأت اللجنة، في دورتها الثلاثين في أيار/مايو 2003، عملية ر وتينية تتمثل في القيام، في نهاية كل مجموعة من الملاحظات الختامية، بإبراز عدد محدود من التوصيات التي لها طابع يتميز بالخطورة ويبرر طلب معلومات إضافية عقب الحوار مع الدولة الطرف فيما يتعلق بتقريرها الدوري. كما تحدد اللجنة الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقار ير الدول الأطراف والتي لها طابع يتميز بالخطورة ويمكن إنجازها في غضون سنة من الزمن ويكون الهدف منها وقائياً. وطلبت اللجنة من الدول الأطراف التي تم استعراضها منذ الدورة الثلاثين للجنة تقديم المعلومات المطلوبة في غضون سنة.

116- وقصد مساعدة اللجنة في هذه المما رسة، أنشأت اللجنة منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية وعيّنت السيدة فيليس غاير في ذلك المنصب، وفقاً للفقرة 2 من المادة 68 من النظام الداخلي.

117- وبصدد تقديم تقرير إلى اللجنة عن نتائج إجراء المتابعة، لاحظت المقررة تطا بقه مع الهدف المشار إليه في ديباجة الاتفاقية التي تركّز على رغبة الأمم المتحدة في "زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العالم قاطبة". ومن خلال هذا الإجراء تسعى اللجنة إلى تحقيق شرط أن "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب" (الفقرة 1 من المادة 2) والتعهد "بمنع ... أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ..." (المادة 16). وأشارت المقررة إلى أن اللجنة توصي، في ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، بإجراءات محددة ترمي إلى تعزيز قدرة كل دولة طرف على القيام بسرعة وفعالية باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لمنع أعمال التعذيب ومن ثم مساعدة الدول الأطراف على جعل قوانينها وممارساتها تمتثل امتثالاً كاملاً للاتفاقية.

118 - ورحّبت المقررة بمعلومات المتابعة التي قدمتها ستّ دول أطراف حتى 20 أيار/مايو 2005 عندما اختتمت الدورة الرابعة والثلاثون أعمالها مشيرة إلى تعهّد الدول الأطراف بعملية حوار وتعاون متواصلة ترمي إلى تعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقية. والوثائق التي وردت سوف يُسند إليها رقم وثيقة وسوف تُنشر. وقيّمت المقررة الردود المتلقاة، ولا سيما فيما يتصل بما إذا كان قد تم أم لا تناول جميع البنود التي حددتها لجنة المتابعة (وهي تتراوح عادة بين ثلاث وأربع مسائل)، وما إذا كانت المعلومات المقدمة متجاوبة مع مطالب اللجنة، وما إذا كان الأمر يحتاج إلى المزيد من المعلومات.

119- أما فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم المعلومات المطلوبة فإن المقررة سوف تتوجه إليها كتابة لطلب المعلومات العالقة. ويفصّل الجدول أدناه، بتاريخ 20 أيار/مايو 2005 تاريخ اختتام دورة اللجنة الرابعة والثلاثين، حالة الردود على متابعة الملاحظات الختامية منذ بدء العمل بهذه الممارسة. ومنذ ذلك التاريخ ظلت ردود سبع دول أطراف عالقة.

120- وبما أن آلية اللجنة لرصد متابعة الملاحظات الختامية قد أُنشئت في أيار/مايو 2003 فإن الجدول أدناه يصف نتائج هذا الإجراء منذ بداية العمل به وحتى اختتام الدورة الرابعة والثلاثين في أيار/مايو 2005.

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم الرد

تاريخ تلقّي الرد

الإجـراءات الإضـافية المتخذة/المطلوب اتخاذها

أذربيجان

أيار/مايو 2004

7 تموز/يوليه 2004

طلب المزيد من المعلومات

كمبوديا

31 آب/أغسطس 2003

جمهورية مولدوفا

31 آب/أغسطس 2003

الكاميرون

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

كولومبيا

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

لاتفيا

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

طلب المزيد من المعلومات

ليتوانيا

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

طلب المزيد من المعلومات

المغرب

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

طلب المزيد من المعلومات

اليمن

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

22 تشرين الأول/أكتوبر 2004

طلب المزيد من المعلومات

بلغاريا

أيار/مايو 2005

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

شيلي

أيار/مايو 2005

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

كرواتيا

أيار/مايو 2005

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

الجمهورية التشيكية

أيار/مايو 2005

28 نيسان/أبريل 2005

ألمانيا

أيار/مايو 2005

طلبت الدولة الطرف تمديداً للموعد حتى 30 حزيران/يونيه 2005

موناكو

أيار/مايو 2005

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

نيوزيلندا

أيار/مايو 2005

9 حزيران/يونيه 2005

الأرجنتين

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

اليونان

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المملكة المتحدة

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

خام س اً – أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

121 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة تلك الدولة الطر ف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وإلى القيام، تحقيقاً لهذه الغاية، بتقديم ملاحظات بخصوص تلك المعلومات.

122- ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، على الأمين العام أن يسترعي انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليه ا، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

123 - ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

124 - وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض ووفقاً لأحكام ا لمادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام ا لداخلي، تكون جميع الوثائق ومداولات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة مغلقة. إلا أنه يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، وبعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز عن نتائج المداولات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة .

125 - و في إطار الأ نشط ة المتعلقة با لمتابعة، واصل السيد راسموسين، المقرر المعني بالمادة 20، الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أ ُ جريت بشأنها ت حقيقات ون ُ شرت نتائج هذه التحقيقات على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة. وقد واصل السيد راسموسين اتصالاته بهذه الدول للحصول على معلومات عن التدابير التي اتخذتها حتى الآن .

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

126- عملاً بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمكن للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية أن يقدموا شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت ست وخمسون دولة من بين 151 دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي تلك الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

127- ويجري النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغير ها من وثائق عمل اللجنة، وثائق سرية.

128- وعملاً بالمادة 107 من النظام الداخلي، وبغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية أو عدم مقبولية أية شكوى، تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو أحد المقررين المعينين بموجب المادة 98 أو الفقرة 3 من المادة 106، بالتحقق فيما يلي: أ ن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك قامت به الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية؛ وأن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام للعملية التي تضطلع بها اللجنة أو أن من الواضح أنها لا أساس لها من الصحة؛ وأنها لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛ وأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بح ثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ وأن مقدم الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وأن الوقت الذي انقضى منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يكن مطولاً بصورة غير معقولة مما يجعل النظر في الادعاءات صعباً بلا مسو غ على اللجنـة أو الدولة الطرف.

129- وعملاً بالمادة 109 من النظام الداخلي، تحال الشكوى إلى الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن بعد تسجيلها، ويطلب منها تقديم رد خطي في غضون فترة ستة أشهر. وما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بسبب الطبيعة الاستثنائية للح الة، طلب تقديم رد يقتصر على مسألة المقبولية فقط، يجب على الدولة الطرف أن تدرج في ردها تفسيرات أو بيانات تتعلق بمقبولية الشكوى وبأسسها الموضوعية على السواء، فضلاً عن أي انتصاف يكون قد أتيح لمقدم الشكوى. ويجوز للدولة الطرف أن تطلب، في غضون فترة شهرين، رفض ال شكوى باعتبارها غير مقبولة. ويجوز للجنة، أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، قبول أو رفض فصل النظر في مقبولية الشكوى عن النظر في أسسها الموضوعية. وبعد اتخاذ قرار منفصل بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المذكرات على أساس كل ح الة على حدة. ويجوز أن تطلب اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررون) من الدولة الطرف المعنية أو من مقدم الشكوى تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية إضافية، مع تحديد موعد نهائي لتقديمها. وفي غضون هذا الحد الزمني الذي تحدده اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررون)، يجوز أن تتاح للدولة الطرف أو لمقدم الشكوى فرصة للتعليق على أية مذكرة ترد من الطرف الآخر. ولا ينبغي بصفة عامة أن يؤدي عدم تلقي مذكرات أو تعليقات إلى تأخير نظر اللجنة في الشكوى، وإذا لم تستطع الدولة الطرف أو الشاكي تقديم المعلومات المطلوبة في غضون الموعد المحدد، يحثان على تقديم طلب تمديد المهلة، وعند عدم تقديم هذا الطلب.يجوز أن تقرر اللجنة أو فريقها العامل النظر في مقبولية الشكوى و/أو أسسها الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة في الملف. وقررت اللجنة في دورتها الثلاثين إدراج فقرة موحدة بهذا ا لمعنى في أي مذكرة شفهية أو رسالة تحال إلى الدولة الطرف/الشاكي تحدد مهلة زمنية للتعليقات على مذكرات الطرف الآخر. وتحل هذه الفقرة محل الأسلوب السابق وهو إرسال مذكرة، مما كان يؤدي في الماضي إلى تعطيل بحث الشكاوى.

130- وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى على ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص مقررات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية الشاكي، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

131- ويجوز للجنة عملاً بالفقرة 1 من المادة 115 من نظامها الداخلي، أن تدرج في تقريرها السنوي موجزاً للشكاوى التي بحثتها. وتدرج اللجنة أيضا ً في تقريرها السنوي نصوص مقرراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

ألف - الفريق العامل لما قبل الدورة

132- اجتمع فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، في الدورة الثالثة والثلاثين، لمدة خمسة أيام قبل انعقاد الدورة لمساعدة الجلسة العامة في أع مالها بموجب المادة 22. وشارك الأعضاء التالية أسماؤهم في أعمال الفريق العامل: السيد المصري، السيد ياكوفليف، والسيد برادو فاييخو، والسيد يو مينغيا. وفي الدورة الرابعة والثلاثين انعقد فريق عامل كان يتألف من السيد المصري والسيد ياكوفليف والسيد برادو فاييخو لمد ة أربعة أيام لمساعدة اللجنة في الاضطلاع بواجباتها بموجب المادة 22.

باء - تدابير الحماية المؤقتة

133- كثيراً ما يطلب مقدمو الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد والتسليم الوشيكة حيث يدعون في هذا الصدد انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 م ن المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، يجوز أن تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، بتوجيه طلب إلى الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة. وتبلّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. ويجوز للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن الأسباب التي تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة لم تعد قائمة أو أن تقدم حججاً تبين الأ سباب التي تقتضي رفع التدابير المؤقتة. ويجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق العامل سحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

134- وقد قام المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بمواصلة تفصيل أساليب العمل فيما يتعلق بطلب سحب طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة. وحيثما تشير الظ روف إلى أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة يمكن أن يخضع لمراجعة قبل النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، ينبغي أن تضاف إلى الطلب جملة بصيغة موحدة يذكر فيها أن الطلب يقدم على أساس المعلومات الواردة في مذكرة المشتكي، وأن الطلب يمكن أن يخضع لعملية مراجعة بناء على مبادرة م ن الدولة الطرف وعلى ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف وأية تعليقات أخرى قد ترد من المشتكي. وقد اعتمدت بعض الدول الأطراف الممارسة المتمثلة في القيام بشكل منهجي بالطلب من المقرر سحب طلبه لتدابير الحماية المؤقتة. وقد كان موقف المقرر الخاص أن مث ل هذه الطلبات تحتاج فقط إلى بحث بالاستناد إلى المعلومات الجديدة التي لم تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأول بشأن التدابير المؤقتة.

135- وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض أيضاً حددت اللجنة مفاهيم المعايير الرسمية والجوهرية التي يطبقها المقرر الخاص على الشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتة أو رفض هذه لطلبات (انظر الوثيقة (CAT/NONE/2004/1/Rev.1. وإلى جانب تقديم طلب المشتكي الحصول على تدابير الحماية المؤقتة في الوقت المناسب بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجن ة على المشتكي أن يفي بمعايير القبول الأساسية المبينة في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 من الاتفاقية لكي يتخذ المقرر إجراء بناء على طلب المشتكي. وشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يمكن التخلي عنه إذا لم يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة للمشتكي أي أثر إرجائ ي، أي سبل الانتصاف التي لا ترجئ بصورة تلقائية تنفيذ أمر طرد، أو إذا كان هناك خطر ترحيل فوري للمشتكي بعد الرفض النهائي لطلبه اللجوء. وفي مثل هذه الحالات يجوز للمقرر أن يطلب من الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل المشتكي لطالما ظلت شكاواه قيد نظر اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية التي يطبقها المقرر فإنه لا بد أن يكون هناك احتمال كبير لنجاح المشتكي من حيث الأسس الموضوعية لكي يخلص إلى أن الضحية المزعومة ستعاني من ضرر لا يجبر في حالة ترحيله.

جيم - سير العمل

136- سجل ت اللجنة، حتى وقت اعتماد هذا التقرير، 269 شكوى بشأن 24 بلداً. ومن هذه الشكاوى، أُوقف النظر في 69 شكوى واعتبرت 47 شكوى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة مقررات نهائية بشأن الأسس الموضوعية فيما يخص 111 شكوى وتبين لها وجود انتهاكات للاتفاقية في 32 شكوى منها. وقد ظلت هناك إجمالاً 42 شكوى عالقة لم ينظر فيها.

137- وأعلنت اللجنة، في دورتها الثالثة والثلاثين، عدم قبول الشكوى رقم 163/2000 (س. ف. ضد كندا) والشكوى رقم 218/2002 (ر. ت. ضد السويد) .

138- واعتمدت اللجنة، في دورتها الثالثة الثلاثين أيضاً، مقررات بشأن الأسس الموضوع ية فيما يتعلق بالشكاوى 133/1999 (فالكون ريوس ضد كندا) ، و207/2002 (ديمتريفيتش ضد صربيا والجبل الأسود) ، و223/2002 (س. أ. ضد السويد) . ويرد نص هذه المقررات في الفرع ألف من المرفق الثامن لهذا التقرير.

139- ورأت اللجنة، في مقررها بشأن الشكوى رقم 223/2002 (س. أ. ضد السويد ) أن طرد المشتكي إلى بنغلاديش لم ينتهك المادة 3 من الاتفاقية، في غياب خطر يمكن توقعه وحقيقي وشخصي بتعرض المشتكي للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد.

140- وفي القضية رقم 133/1999 (فالكون ريوس ضد كندا) ، ادعى المشتكي أن طرده إلى المكسيك كان ليعرضه إلى خط ر التعذيب، لأنه هو ووالده كانا قد عذبا ولأن والدته وأخته الكبرى قد اغتصبهما جنود مكسيكيون بسبب علاقات عمّه المزعومة مع جيش زاباتا للتحرير الوطني. وأعلنت اللجنة أن الشكوى مقبولة، حتى وإن لم يتوجه المشتكي إلى المحكمة الاتحادية بطلب الإذن لـه بالطعن في قرار ا لوزير عدم إرجاء ترحيله لأسباب إنسانية. وارتأت اللجنة أنه بما أن الطلب لأسباب إنسانية لا يُعدّ سبيل انتصاف فعالاً يتعيّن استنفاده للوفاء بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أنه يعتمد على سلطة الوزير التقديرية، فإن مسألة الطعن في قرار وزاري لم تثر بموجب ا لفقرة الفرعية 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وبالاستناد إلى الأسس الموضوعية، خلصت اللجنة إلى أن المشتكي قد قدم ما يكفي من الأدلة الطبية لإثبات أن طرده إلى المكسيك من شأنه أن ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.

141- وخلصت اللجنة، في مقررها بشأن الشكوى 207/2002 (د راكان ديمتر ي فيتش ضد صربيا والجبل الأسود ) ، إلى أن تقصير الدولة الطرف في التحقيق في تعذيب المشتكي لأسباب عرقية مزعومة على أيدي الشرطة الصربية، وتقصيرها في ضمان حقه في تقديم شكوى وفي أن يحقق المدعي العام في قضيته بسرعة ونزاهة، وهي الأمور التي حرمته أيضاً من إ مكانية تقديم شكوى مدنية للحصول على تعويض، قد انتهكت الفقرة 1 من المادة 2 بترافق مع المادة 1 والمواد 12 و13 و24 من الاتفاقية.

142- وأعلنت اللجنة، في دورتها الرابعة والثلاثين، عدم مقبولية الشكوى رقم 211/2002 (ب. أ. ش. ضد أستراليا) .

143- واعتمدت اللجنة، في دو رتها الرابعة والثلاثين أيضاً، مقررات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالشكاوى 171/2000 (جوفيكا ديمتروف ضد صربيا والجبل الأسود) ، و194/2001 (إ. س. د. ضد فرنسا) ، و195/2002 (محفوظ برادة ضد فرنسا) ، و212/2002 (كيبا أورا غوريدي ضد إسبانيا) ، و220/2002 (ر. د. ضد ال سويد )، و221/2002 (م. م. ك. ضد السويد) ، و222/2002 (ز. إ. ضد سويسرا) ، و226/2003 (تارينا علي ضد السويد) ، و233/2003 (أحمد حسين مصطفى كامل عجيزة ضد السويد). ويرد نص هذه المقررات في الفرع ألف من المرفق الثامن لهذا التقرير.

144- ورأت اللجنة، في المقررات بشأن الشك اوى 194/2001 (إ. س. د. ضد فرنسا) ، و220/2002 (ر. د. ضد السويد) ، و221/2002 (م. م. ك. ضد السويد) ، و222/2002 (ز. إ. ضد سويسرا) . أن المشتكين قد قصروا في إثبات أنهم كانوا عرضة لخطر يمكن توقعه وحقيقي وشخصي بالتعرض للتعذيب لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وبالتالي خلصت اللجنة، في كل قضية من القضايا، إلى أن ترحيل المشتكين إلى تلك البلدان لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

145- وخلصت اللجنة، في مقررها بشأن الشكوى رقم 171/2000 ( جو ف يكا ديمتروف ضد صربيا والجبل الأسود ) ، إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 1 من الماد ة 2، بترافق مع المادة 1 والمواد 121 و13 و14 من الاتفاقية، ذلك أن المشتكي، وهو مواطن صربي من أصل غجري كان قد تعرض للتعذيب في حراسة الشرطة، بما أن الدولة الطرف كانت قد قصرت في التحقيق في ادعاءات ه وضمان حقه في التشكي والحصول على تعويض منصف وعادل عن التعذيب ال ذي عانى منه.

146- وفي القضية رقم 195/2002 ( محفوظ برادة ضد فرنسا ) ، كان المشتكي، وهو طيار سابق من القوات الجوية الجزائرية قد تم ترحيله إلى الجزائر على الرغم من طلب اللجنة إرجاء ترحيله ما دامت شكواه قيد النظر، وعلى الرغم من كون الإجراءات المحلية كانت عالقة أم ام محكمة الطعون الإدارية لمدينة بوردو التي حكمت لاحقاً بأن الترحيل ينتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى أساس استنتاج اللجنة أن المشتكي كان في خطر التعرض للتعذيب في الجزائر، خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 3 و، لأول مرة، للمادة 22 من الاتفاقية، على أساس أن عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة قد جعل من حق المشتكي في التظلم، الذي تمنحه إياه المادة 22، عديم الجدوى.

147- وخلصت اللجنة، في مقررها بشأن الشكوى رقم 212/2002 (كيبا أورا غوريدي ضد إسبانيا) ، إلى أن الدولة الطرف إذ عفت عن ثلاثة ضباط في الدرك كانوا قد عذبوا المشتكي وإذ خفضت عقوبة السجن لمدة سنة لتصبح الوقف عن العمل لمدة شهر ويوم، فإن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. كما خلصت إلى وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، محاجة بأن واجب الإنصاف لأعمال التعذيب يشمل اتخاذ تدابير مثل الرد والتعويض وإعادة التأهيل وضمانات عدم تكرار الأفعال، فضلاً عن فرض جزاءات قضائية أو إدارية على الأشخاص المسؤولين عن أعمال التعذيب.

148- ورأت اللجنة، في مقررها بشأن الشكوى رقم 226/2003 ( تارينا علي ضد السويد ) ، أن المشتكية كانت قد أثبتت أن طردها إلى بنغلاديش كان ليعرضها لخطر التعذيب، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، وذلك في ضوء الأدلة الطبية التي تثبت ادعاءها الذي لا نزاع فيه وأنها كانت قد خضعت للتعذيب في ماض ليس ببعيد انتقاماً منها ومن أنشطة زوجها السياس ية، وكذلك لأنها كانت لا تزال مطلوبة في بنغلاديش.

149- وفي القضية 233/2003 (أحمد حسين مصطفى كامل عجيزة ضد السويد) ، تم طرد المشتكي إلى مصر على إثر قرار أصدرته الهيئة التنفيذية وليس الهيئة القضائية، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. ونُفذ الطرد بمساعدة استخبارات أج نبية وفي ضوء تطمينات دبلوماسية قدمتها مصر إلى السويد. وبعد عودة المشتكي إلى مصر ظهر عدد من ادعاءات سوء المعاملة. وخلصت اللجنة إلى أن الطرد الفوري، دون إعطاء المشتكي فرصة لعرض قضيته على نظر هيئة مستقلة، إنما يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وخلصت أيضاً إلى وجود انتهاك لحق المشتكي في تقديم شكوى فعالة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، ذلك أنه كان قد حُرم من فرصة التوجه إلى اللجنة قبل طرده، ولأن الدولة الطرف كانت قد احتجزت معلومات ذات صلة فيما يتعلق بادعاءاته ذات الصلة بسوء المعاملة. وأبدى أحد أعضاء اللجنة رأيا ً مستقلاً أرفقه بمقرر اللجنة.

دال - أنشطة المتابعة

150- قامت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين، في أيار/مايو 2002، بمراجعة نظامها الداخلي، وأنشأت وظيفة المقرر لمتابعة القرارات المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22.

151- وقدم المقرر الم عني بالمتابعة تقريراً شفوياً إلى اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين. وتضمن التقرير معلومات وردت منذ انعقاد الدورة الثانية والعشرين إما من المشتكين أو من الدول الأطراف بشأن مسألة متابعة عدد من المقررات التي كانت اللجنة قد خلصت فيها إلى وجود انتهاكات للاتفاق ية. وطلبت اللجنة أثناء نظرها في هذا التقرير من المقرر الخاص تقديم معلومات عن متابعة كافة المقررات التي كانت اللجنة قد خلصت فيها إلى وجود انتهاكات للاتفاقية، بما في ذلك المقررات التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود انتهاكات قبل بداية ولاية المقرر.

152- وقدم المقر ر الخاص، أثناء الدورة الرابعة والثلاثين، تقريراً عن متابعة جميع مقررات اللجنة، بما في ذلك المعلومات الجديدة الواردة من كل من المشتكين والدول الأطراف منذ الدورة الثالثة والثلاثين. ويرد هذا التقرير أدناه.

تقرير عن متابعة فرادى الشكاوى المقدمة إلى لجنة مناهض ة التعذيب (1)

153- ولاية المقرر: نقحت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين في أيار/مايو 2002، نظامها الداخلي وأنشأت وظيفة المقرر لمتابعة المقررات بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن يشارك المقرر، في جملة أمور، في الأنشطة التالية: رصد الامتثال لقرارات اللجنة بإرسال مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عن التدابير المعتمدة عملاً بمقررات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف، في حالات عدم الاستجابة، ولدى استلام كافة الرسائل من المشتكين فيما يتعلق بعدم تنفيذ مقررات اللجنة؛ مقابلة ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كانت الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية حقوق الإنسان مناسبة أو مستصوبة؛ وال قيام، بموافقة اللجنة، بزيارات متابعة إلى الدول الأطراف؛ وإعداد تقارير دورية للجنة عما يقوم به من أنشطة.

154- واعتباراً من تاريخ ولاية المقرر ستضاف الفقرة التالية إلى أي مقرر تخلص فيه اللجنة إلى وجود انتهاك للاتفاقية: "تحث اللجنة الدولة الطرف على ... [الإنص اف] وإطلاعها، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، وفي غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا المقرر، بالخطوات المتخذة استجابة للقرار المعبر عنه أعلاه".

155- البيانات الإحصائية: سُجلت حتى اليـوم 269 (2) حالة كانت قد سجلت ضد البلدان التالية: الأرجنتين ( 3 - وجميعها غير مقبول)؛ أستراليا (20 - انتهاك واحد؛ سبع حالات لم يسجل فيها انتهاك؛ و10 أُوقف النظر فيها؛ وواحدة عالقة؛ وواحدة غير مقبولة)؛ النمسا (3 - انتهاك واحد؛ وعدم وجود انتهاك في حالة واحدة؛ وحالة غير مقبولة)؛ أذربيجان (حالة واحدة - عالقة)؛ بلغاريا (ح الة واحدة - عالقة)؛ كندا (42 حالة - حالتان خلص فيهما إلى وجود انتهاك؛ و7 حالات لم يسجل فيها أي انتهاك؛ 8 عالقة؛ 12 أُوقف النظر فيها؛ 10 غير مقبولة؛ 3 أُرجئت)؛ الدانمرك (9 حالات - حالتان غير مقبولتين؛ حالتان أُوقف النظر فيهما؛ 5 حالات لم يسجل فيها أي انتهاك )؛ إكوادور (حالة واحدة - أُوقف النظر فيها)؛ فنلندا (حالة واحدة - لم يسجل أي انتهاك)؛ فرنسا (30 حالة - انتهاكان؛ حالة عالقة؛ حالتان لم يسجل فيهما أي انتهاك؛ 20 حالة أُوقف النظر فيها؛ 5 حالات غير مقبولة)؛ ألمانيا (حالة واحدة - عدم وجود أي انتهاك)؛ اليونان (ح الة واحدة - عدم وجود أي انتهاك)؛ هنغاريا (حالة واحدة - غير مقبولة)؛ هولندا (14 حالة - انتهاك واحد؛ و11 حالة لم يسجل فيها أي انتهاك؛ وحالة غير مقبولة؛ وحالة أُوقف النظر فيها)؛ النرويج (4 حالات - حالتان غير مقبولتين؛ وحالتان عالقتان)؛ الاتحاد الروسي (حالة وا حدة - أوقف النظر فيها)؛ السنغال (حالة واحدة - عالقة)؛ صربيا والجبل الأسود (7 حالات - 4 انتهاكات؛ 3 حالات عالقة)؛ إسبانيا (8 حالات - انتهاكات؛ حالة لم يسجل فيها أي انتهاك؛ 5 حالات غير مقبولة)؛ السويد (59 حالة - 11 انتهاكاً؛ 11 حالة عالقة؛ 9 حالات غير مقبولة ؛ 8 أُوقف النظر فيها؛ 20 لم يسجل فيها أي انتهاك)؛ سويسرا (52 حالة - 3 انتهاكات؛ 12 حالة عالقة؛ 5 حالات غير مقبولة؛ 22 حالة لم يسجل فيها أي انتهاك؛ 10 حالات أُوقف النظر فيها)؛ تونس (7 حالات - 4 انتهاكات؛ حالة غير مقبولة؛ حالة أُوقف النظر فيها، حالة عالقة)؛ تركيا (حالة واحدة - غير مقبولة)؛ فنـزويلا (حالة واحدة - انتهاك). وفي نهاية الدورة الرابعة والثلاثين كانت اللجنة قد اعتمدت قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق ب‍ 111 شكوى وخلصت إلى انتهاكات للاتفاقية في 22 حالة من بينها (انظر الجدول أدناه)، ومنحت تدابير مؤقتة في 21 قضية واستجابت لها الدول الأطراف في 18 حالة؛ وقدمت الدول الأطراف معلومات متابعة في 13 حالة (لم تخلص فيها اللجنة في إحدى الحالات إلى وجود أي انتهاك للاتفاقية)؛ وكانت قد أوقفت النظر في 69 شكوى وأعلنت عدم قبول 47 شكوى. وإجمالاً ظلت 56 شكوى ع القة في انتظار نظر اللجنة.

الشكاوى التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود انتهاكات للاتفاقية حتى الدورة الرابعة والثلاثين

الحالة

تاريخ الاعتماد

جنسية المشتـكي وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مادة المعاهدة المنتهكة

التـدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

سبيل الانتصاف

المتابعة

الإجراءات الإضافية

رقم 8/1991

حليمي - نديبي ضد

النمسا

كواني ضد النمسا

18 تشرين الثاني/

نوفمبر 1993

الجنسية اليوغوسلافية

12

لا شيء

الدولة الطرف مطالبة بالسهر على عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 13/1993

موتومبو ضد سويسرا

27 نيسان/أبريل

1994

الجنسية زائيرية والترحيل إلى زائير

3

طُلبت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد السيد موتومبو إلى زائير، أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى زائير أو الخضوع للتعذيب.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 15/1994

طاهر حسين خان ضد كندا

15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994

الجنسية باكستانية والترحيل إلى باكستان

3

طُلبت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة طاهر حسين خان قسراً إلى باكستان.

لم تقدم أية معلومات إلى المقرر، غير أن الدولة الطرف ذكرت، أثناء مناقشة تقرير الدولة الطرف إلى لجنة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 2005، أن المشتكي لم يتم ترحيله.

طلب المزيد من المعلومات عن مرض المشتكي في كندا

رقم 21/1995

آلان ضد سويسرا

8 أيار/مايو 1996

الجنسية تركية والترحيل إلى تركيا

3

منحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة إسماعيل آلان قسراً إلى تركيا.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 34/1995

آيماي ضد سويسرا

رقم 34/1995

آيماي ضد سويسر

( تابع)

29 أيار/مايو 1997

الجنسية إيرانية والترحيل إلى إيران

3

منحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة المشتكي وأسرته قسراً إلى إيران أو إلى أي بلد آخر قد يتعرض فيه لخطر حقيقي للطرد أو الإعادة إلى إيران.

وخلوص اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على قرار (قرارات) السلطات الوطنية المختصة فيما يتعلق بمنح اللجوء أو رفضه. والخلوص إلى وجود انتهاك للمادة 3 لـه طابع إعلاني. وبالتالي فإن الدولة الطرف غير مطالبة بتعديل قرارها (قراراتها) فيما يتعلق بمنح اللجوء؛ ومن جهة أخرى فهي المسؤولة عن إيجاد حلول تمكنها من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويمكن أن يكون لهذه الحلول طابع قانوني (مثل قرار قبول مقدم الطلب بشكل مؤقت)، ولكن أيضاً طابع سياسي (مثلاً اتخاذ إجراء لإيجاد دولة ثالثة مستعدة لقبول مقدم الطلب على ترابها والتعهد بعدم إعادته أو طرده بدورها).

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 39/1996

تابيا باييز ضد السويد

28 نيسان/أبريل 1997

الجنسية بيروية والترحيل إلى بيرو

3

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة غوركي إرنستو تابيا باييز قسراً إلى بيرو.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 41/1996

كيسوكي ضد السويد

8 أيار/مايو 1996

الجنسية زائيرية والترحيل إلى زائير

3

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة بولين موزنزو باكو كيسوكي قسراً إلى زائير.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 43/1996

تالا ضد السويد

15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996

الجنسية إيرانية والترحيل إلى إيران

3

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة كافيه ياراغ تالا قسراً إلى إيران.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 59/1996

إنكارناثيون بلانكو آباد ضد إسبانيا

14 أيار/مايو 1998

الجنسية إسبانية

12 و13

لا شيء

اتخاذ التدابير ذات الصلة.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 60/1996

مبارك ضد تونس

10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004

الجنسية تونسية

12 و13

لا شيء

تطلب اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها في غضون 90 يوماً بما اتخذته من تدابير استجابة لملاحظات اللجنة.

المتابعة جارية

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1) . وفي 15 نيسان/ أبريل 2002، طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. وأثناء الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة أنه على المقرر أن يتخذ الترتيبات اللازمة للقاء بممثل عن الدولة الطرف

الترتيب للقاء مع الدولة الطرف

رقم 63/1997

آرانا ضد فرنسا

رقم 63/1997

آرانا ضد فرنسا

(تابع)

5 حزيران/يونيه

2000

الجنسية إسبانية والترحيل إلى إسبانيا

طرد المشتكي إلى إسبانيا يشكل انتهاكاً للمادة 3

طُلبت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها، زاعمة أنها تلقت طلب اللجنة بعد طرد المشتكي (3) .

اتخاذ تدابير

في 8 كانون الثاني/يناير 2001، قدمت الدولة الطرف معلومات متابعة ذكرت فيها أنه على الرغم من أن محكمة بو الإدارية خلصت إلى أن القرار غير الرسمي بتسليم المشتكي مباشرة من الشرطة الفرنسية إلى الشرطة الإسبانية غير قانوني فإن قرار ترحيله كان مشروعاً. وأضافت الدولة الطرف أن الحكم الذي يجري حالياً استئنافه ليس نموذجاً للسوابق القضائية بشأن هذا الموضوع.

وذكرت أيضاً أنه منذ 30 حزيران/ يونيه 2000 وضُع إجراء إداري جديد يسمح بمحاكمة مستعجلة لإرجاء تنفيذ أي قرار، بما في ذلك أي قرار ترحيل. والشروط التي يجب إثبات أنها قائمة لإرجاء قرار ترحيل هي الآن أكثر مرونة من السابق: وهي أن يبرر إلحاح الوضع هذا الإرجاء وأنه لا يوجد شك جاد بخصوص شرعية القرار. وبالتالي لم تعد هناك أية ضرورة لإثبات أن آثار القرار سيكون من الصعب تداركها.

رقم 88/1997

آفديس حماياك قربان ضد السويد

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الجنسية عراقية والترحيل إلى العراق

3

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة المشتكي قسراً إلى العراق. وهي ملزمة أيضاً بالامتناع عن إعادة المشتكي قسراً إلى الأردن، نظراً لخطر طرده من ذلك البلد إلى العراق.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 89/1997

على فالاكفلاكي ضد السويد

8 أيار/مايو 1998

الجنسية إيرانية والترحيل إلى إيران

3

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة علي فالاكفلاكي قسراً إلى إيران.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 91/1997

أ. ضد هولندا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الجنسية تونسية والترحيل إلى تونس

3

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة المشتكي قسراً إلى تونس أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تونس.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 97/1997

أورهان آياس ضد السويد

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الجنسية تركية والترحيل إلى تركيا

3

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة المشتكي قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 101/1997

خليل هايدن ضد السويد

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الجنسية تركية والترحيل إلى تركيا

3

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة المشتكي قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

لم تقدم أية معلومات

طلب معلومات

رقم 110/1998

تشيبانا ضد فنـزويلا

رقم 110/1998

تشيبانا ضد فنـزويلا

(تابع)

رقم 110/1998

تشيبانا ضد فنـزويلا

(تابع)

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الجنسية بيروية والترحيل إلى بيرو

تسليم مقـدمة الشكوى إلى بيرو يشكـل انتهاكاً للمادة 3

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها (4)

لا شيء

في 13 حزيران/يونيه 2001، قدمت الدولة الطرف تقريراً عن ظروف احتجاز المشتكية بسجن تشوريوس بليما. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قام سفير فنـزويلا ببيرو، برفقة ممثلين عن الإدارة في بيرو، بزيارة المشتكية بالسجن. وتقابل الفريق مع المشتكية لمدة 50 دقيقة وأخبرتهم أثناءها بأنها لم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية. ولاحظ الفريق أن السجينة كانت تبدو في صحة جيدة. وكان قد تم نقلها في أيلول/سبتمبر 2000 من جناح الأمن المشدد إلى جناح "الأمن الخاص المتوسط" حيث تمتعت بامتيازات أخرى من قبيل تلقي زيارات لمدة ساعة في الأسبوع، والتمتع براحة ساعتين في اليوم بساحة السجن، وممارسة أنشطة عمل وأنشطة تعليمية.

وبمذكرة شفوية مؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أحالت الدولة الطرف تقريراً ثانياً من أمين المظالم مؤرخ في 27 آب/أغسطس 2001 حول ظروف احتجاز المشتكية. وتضمن تقريراً عن الزيارة التي أداها إلى المشتكية في السجن في 14 حزيران/يونيه 2001 عضو من سفارة فنـزويلا ببيرو برفقة مدير الشؤون الجنائية وشؤون السجون في بيرو. وذكرت السجينة أن ظروف احتجازها قد تحسنت وأنه بمستطاعها رؤية أسرتها أكثر من ذي قبل. غير أنها أخبرتهما بنيتها الطعن في الحكم الصادر بحقها. وحسب أمين المظالم كانت المشتكية قد نُقلت إلى جناح أصبحت تتمتع فيه بالمزيد من الامتيازات. وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 أصبحت كافة سجون الأمن الرئيسية في البلاد تتمتع بنظام جديد يتمثل في ما يلي: 1- الزيارات. إزالة الحجرات الفاصلة؛ وإمكانية زيارة أي فرد من أفراد الأسرة أو صديق دون أية قيود. 2- وسائل الإعلام. أصبح بإمكان السجناء الاتصال بأية وسائل إعلام بدون أية قيود. 3- المحامون. يجوز للمحامين زيارة السجناء دون أية قيود أربع مرات في الأسبوع. 4- ساحة السجن. للسجناء حرية التنقل حتى الساعة العاشرة ليلاً. وخَلُص أمين المظالم إلى أن المشتكية تتمتع بظروف احتجاز أكثر مرونة بسبب وضعها الشخصي ونتيجة للتغيرات الحاصلة. وبالإضافة إلى ذلك فإن صحتها جيدة فيما عدا أنها تشكو من الاكتئاب. ولم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية، وتتلقى زيارات عائلية أسبوعياً، وتمارس أنشطة مهنية وتعليمية في السجن.

طلب معلومات مستوفاة

رقم 113/1998

ريستيتش ضد صربيا والجبل الأسود

رقم 113/1998

ريستيتش ضد صربيا والجبل الأسود

(تابع)

11 أيار/مايو 2001

الجنسية يوغوسلافية

12 و13

لا شيء

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات دون أي إبطاء وتوفير سبيل انتصاف ملائم.

المتابعة جارية

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1) . وخلال الدورة الثالثة والثلاثين قدم المقرر تقريراً عن اجتماع كان قد عقده في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 مع ممثل عن الدولة الطرف. وعلى إثر تحقيق جديد أجري بعد وفاة مقدم الشكوى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أحالت المحكمة المحلية في ساباكا معلومات جديدة إلى معهد الطب الشرعي ببلغراد لإجراء فحص إضافي. وأشارت الدولة الطرف إلى نيتها مد اللجنة بمعلومات مستوفاة عن نتائج هذا الفحص.

وفي 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني ببلغراد تفيد بأن المحكمة المحلية الأولى ببلغراد كانت قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي المشتكي لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة المشتكي، امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

وطلب المقرر تأكيد دفع هذا التعويض وكذلك نسخاً من الوثائق والأحكام ذات الصلة، إلخ. ... من الدولة الطرف.

طلب معلومات

رقم 120/1998

شيخ علمي ضد أستراليا

رقم 120/1998

شيخ علمي ضد أستراليا

(تابع)

25 أيار/مايو 1999

الجنسية صومالية والترحيل إلى الصومال

3

مُنحت تداب ـ ير م ـ ؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الط ـ رف ملزمة بالامتناع عن إعادة المشتكي إلى الصومال قسراً أو إلى أي بلد آخر قد يتعرض فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى الصومال.

في 23 آب/أغسطس 1999 ردت الدولة الطرف على آراء اللجنة. وأخبرت هذه الأخيرة بأن وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات كان قد قرر في 12 آب/أغسطس 1999 أن الصالح العام يقتضي ممارسة سلطاته بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة 958 والسماح للسيد علمي التقدم بطلب آخر للحصول على تأشيرة حماية. وأُخبر محامي السيد علمي بذلك في 17 آب/أغسطس 1999، وأُخبر السيد علمي شخصياً بذلك في 18 آب/أغسطس 1999.

وفي 1 أيار/مايو 2001، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن المشتكي كان قد غادر أستراليا وبالتالي، "سحب" شكواه ضد الدولة الطرف. وشرحت أن المشتكي كان قد تقدم بطلبه الثاني للحصول على تأشيرة الحماية في 24 آب/أغسطس 1999. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، حضر السيد علمي ومستشاره مقابلة مع موظف مسؤول عن الإدارة. وتأكد وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات في قرار مؤرخ 2 آذار/مارس 2000 من أن المشتكي ليس شخصاً لأستراليا تجاهه التزامات بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ورفض منحه تأشيرة الحماية. وأكد أعضاء المحكمة الرئيسية هذا القرار لدى الاستئناف. وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن هذا الطلب الجديد قد تم تقييمه بشكل شامل في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت إثر نظر اللجنة. والمحكمة ليست متأكدة من مصداقية مقدم الشكوى ولم تقبل بفكرة أنه هو فعلاً ابن أحد أعيان قبيلة شيكال كما يزعم.

في ضوء مغادرة المشتكي ليست هناك أية تدابير إضافية مطلوب اتخاذها في إطار المتابعة

رقم 133/1999

فالكون ريو ضد كندا

رقم 133/1999

فالكون ريو ضد كندا

(تابع)

رقم 133/1999

فالكون ريو ضد كندا

(تابع)

30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004

الجنسية مكسيكية والترحيل إلى المكسيك

3

طلبت تدابير مؤقتة استجابت الدولة الطرف لها

اتخاذ التدابير ذات الصلة

في 9 آذار/مارس 2005، قدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة. وذكرت أن المشتكي كان قد تقدم بطلب لتقييم الخطر قبل العودة إلى المكسيك وأن الدولة الطرف ستخبر اللجنة بنتائج ذلك. وإذا أمكن للمشتكي إثبات أحد مبررات طلب الحماية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين فإنه سيكون بإمكانه التقدم بطلب الإقامة الدائمة في كندا. وسيأخذ الموظف المسؤول عن النظر في الطلب قرار اللجنة بعين الاعتبار وسيستمع شفوياً إلى المشتكي إذا رأى الوزير ضرورة لذلك. وبما أنه تم النظر في طلب اللجوء قبل بدء سريان قانون الهجرة وحماية اللاجئين، أي قبل حزيران/يونيه 2002، فإن موظف الهجرة لا يقتصر على تقييم الوقائع بعد رفض الطلب الأولي وإنما بمستطاعه أيضاً أن ينظر في جميع الوقائع والمعلومات، القديم منها والجديد، المقدمة من المشتكي. وفي هذا السياق عرضت الدولة الطرف استنتاج اللجنة في الفقرة 7-5 من قرارها الذي خلصت فيه إلى أن المعلومات الجديدة وحدها يمكن أن ينظر فيها خلال مقابلة من هذا القبيل.

وأخيراًً نازعت الدولة الطرف رأي اللجنة وأن سبيل الانتصاف الإنساني لا يشكل سبيل انتصاف فعلاً وأشارت إلى حالات سابقة كانت اللجنة نفسها قد خلصت فيها إلى أن سبل الانتصاف من هذا القبيل فعالة (5) . وحاجت بأن خطر التعذيب يمكن أن يشكل مبرراً إنسانياً وأنه يمكن أن يُطلب من المحكمة أن تمنح وقف التنفيذ في انتظار اتخاذ قرارٍ. وحسب الدولة الطرف فإن السلطات لم تكن قد انتهت بعد من إعادة تقدير خطر العودة وقت النظر في تقرير اللجنة.

طلب معلومات مستوفاة

رقم 149/1999

أ. س. ضد السويد

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

الجنسية إيرانية وبلد الترحيل إيران

3

منحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة المشتكية قسراً إلى إيران أو أي بلد آخر تتعرض فيه لخطر جدي بالطرد أو بالإعادة إلى إيران.

في 22 شباط/فبراير 2001، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون الأجانب كان قد نظر، في 30 كانون الثاني/يناير 2001، في طلب جديد للحصول على رخصة الإقامة تقدم به المشتكي. وقرر المجلس منح المشتكي رخصة إقامة دائمة بالسويد وإلغاء أمر الطرد. كما منح المجلس إبن المشتكي رخصة إقامة دائمة هو الآخر.

لا حاجة إلى مزيد النظر في إطار إجراء المتابعة، ذلك أن الدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

رقم 161/2000

حايريزي ديزمايل

وآخرون ضد يوغوسلافيا

رقم 161/2000

حايريزي ديزمايل

وآخرون ضد يوغوسلافيا

(تابع)

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

يوغوسلافيا

الفقرة 1 من المادة 16 والمادتان 12 و13 ( 6)

لا شيء

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق ملائم في الأحداث التي جدت في 15 نيسان/أبريل 1995، ومقاضاة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأفعال ومد المشتكين بسبيل انتصاف، بما في ذلك منحهم تعويضاً منصفاً وملائماً، وإبلاغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من إجراءات استجابة لملاحظاتها.

المتابعة جارية

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1) . وعلى إثر الدورة الثالثة والثلاثين، وفي حين رحبت اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم تعويض للمشتكين عن الانتهاكات التي خلصت إليها، فهي ترى أنه لا بد من تذكير الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيق مناسب في وقائع القضية.

طلب معلومات مستوفاة عن التنفيذ

رقم 171/2000

ديمتروف ضد صربيا والجبل الأسود

3 أيار/مايو 2005

لا ينطبق

الفقرة 1 من المادة 2، بالاقتران مع المواد 1 و12 و13 و14

لا ينطبق

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق ملائم في الوقائع المزعومة من المشتكي والقيام، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، بإعلامها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالإجراءات المتخذة استجابة لملاحظاتها.

لم تنقض بعد فترة التسعين يوماً

لا لزوم لاتخاذ أي إجراء

رقم 185/2001

شادلي بن أحمد قروي ضد السويد

8 أيار/مايو 2002

الجنسية تونسية والترحيل إلى تونس

3

منحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

لا شيء

لم يحصل أي نظر إضافي في إطار إجراء المتابعة. انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1) الذي جاء فيه أن المجلس ألغى، في 4 حزيران/يونيه 2002، أحكام الطرد فيما يتعلق بالمشتكي وأسرته. ومنح المشتكي وأفراد أسرته أيضاً رخص إقامة دائمة على أساس هذا القرار.

لا لزوم لأي نظر إضافي في إطار إجراء المتابعة، ذلك أن الدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

رقم 187/2001

ضو بالقاسم ثابتي ضد تونس

رقم 188/2001

عماد عبدلّي ضد تونس

رقم 189/2001

لطيف بوعبدالله ضد تونس

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الجنسية تونسية

12 و13

لا شيء

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق في ادعاءات المشتكين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وإخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من تدابير استجابة لملاحظاتها.

المتابعة جارية

انظر تقرير المتابعة الأول ( (CAT/C/32/FU/1 . وفـي 16 آذار/مارس 2004، طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. وفي الدورة الثالثة والثلاثين طلبت اللجنة من المقرر الخاص مقابلة ممثل عن الدولة الطرف.

الترتيـب لاجتماع مع الدولة الطرف

رقم 195/2002

برادة ضد فرنسا

17 أيار/مايو 2005

الجنسية جزائرية والترحيل إلى الجزائر

3 و22

منحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم تستجب لها (7)

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112، من النظام الداخلي تود اللجنة الحصول في غضون 90 يوماً على معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لملاحظات اللجنة، بما في ذلك تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية وتحديد مكان وجوده الحالي وحالته الصحية، بالتشاور مع البلد (الذي هو أيضاً دولة طرف في الاتفاقية) الذي عاد إليه المشتكي.

لم تنقض بعد فترة التسعين يوماً

لا لزوم لاتخاذ أية إجراءات

رقم 207/2002

دراغان ديمتريفيتش، ضد صربيا والجبل الأسود

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الجنسية صربية

الفقرة 1 من المادة 2، بالاقتران مع المواد 1 و12 و13 و14

لا شيء

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق مناسب في الوقائع التي يدعيها المشتكي.

انقضت فترة التسعين يوماً في شباط/فبراير 2005 ولم تقدم أية معلومات.

توجيه تذكير إلى الدولة الطرف

رقم 212/2002

أورا غوريدي ضد إسبانيا

17 أيار/مايو 2005

لا ينطبق

2 و4 و14

لا شيء

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على السهر في التطبيق العملي على أن يعاقب كما ينبغي الأفراد المسؤولون عن أعمال التعذيب، والسهر على التعويض الكامل للمشتكي وإخبار اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بجميع التدابير المتخذة استجابة لملاحظات اللجنة.

لم تنقض بعد فترة التسعين يوماً

لا لزوم لاتخاذ أي إجراء

رقم 226/2003

تارينا ضد السويد

6 أيار/مايو 2005

الجنسيـة بنغلاديشية والترحيل إلى بنغلاديش

3

منحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها

نظراً لظروف الحالة الخاصة يعتبر ترحيل المشتكية وابنتها بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وترغب اللجنة في الحصول على معلومات، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، عن التدابير المتخذة استجابة لملاحظاتها.

لم تنقض بعد فترة التسعين يوماً

لا لزوم لاتخاذ أي إجراء

رقم 233/2003

عجيزة ضد السويد

20 أيار/مايو 2005

الجنسية مصرية والترحيل إلى مصر

3 و2

(انتهاكات موضوعية وإجرائية) و22 و2 (8)

لا شيء

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة من الدولة الطرف إخبارها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير استجابة لملاحظات اللجنة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

لم تنقض بعد فترة التسعين يوماً

لا لزوم لاتخاذ أي إجراء

رقم 214/2002

م. أ. ك. ضد ألمانيا

رقم 214/2002

م. أ. ك. ضد ألمانيا

(تابع)

12 أيار/مايو 2004

الجنسية تركية والترحيل إلى تركيا

لا وجود لأي انتهاك

منحت تدابير مؤقتة واستجابت الدولة الطرف لها. ورفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلب الدولة الطرف سحب التدابير المؤقتة المطلوبة

رغم أن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي انتهاك للاتفاقية إلا أنها رحبت باستعداد الدولة الطرف لرصد حالة المشتكي على إثر عودته إلى تركيا، وطلبت من الدولة الطرف إبقاءها على علم بتطورات الوضع.

في 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن المشتكي كان قد وافق على مغادرة التراب الألماني عن طواعية في تموز/يوليه 2004 وبأن محاميه قال، في رسالة مؤخرة 28 حزيران/يونيه 2004، إنه سيغادر ألمانيا في 2 تموز/يوليه 2004. وفي نفس المراسلة، وكذلك في مكالمة هاتفية في 27 أيلول/سبتمبر 2004، قال محاميه إن المشتكي لا يرغب في أن تظل الدولة الطرف ترصده بتركيا وإنما سيتوجه إليها طالباً مساعدتها فقط في حالة إيقافه. ولهذا السبب لا ترى الدولة الطرف من الضروري بذل أية جهود إضافية لرصد الحالة في الوقت الحاضر.

لا لزوم لاتخاذ أية إجراءات إضافية

الحواشي

(1) يعكس هذا التقرير المعلومات الواردة حتى نهاية الدورة الرابعة والثلاثين.

(2) يظهر الرقم 270 على قاعدة البيانات ولكن قضية ضد صربيا والجبل الأسود قد سجلت مرتين خطأ.

(3) بدون أي تعليق من اللجنة.

(4) ذك رت اللجنة ما يلي: "علاوة على ذلك فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء كون الدولة الطرف لم تستجب لطلب اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 108 من نظامها الداخلي الامتناع عن طرد أو تسليم المشتكية في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في بلاغها، وبالتالي فإنها قصرت في الامتثا ل لروح الاتفاقية. وترى اللجنة أن الدولة الطرف إذ صادقت على الاتفاقية وقبلت عن طواعية باختصاص اللجنة بموجب المادة 22، فقد تعهدت بالتعاون بحسن نية في تطبيق الإجراء. والامتثال للتدابير المؤقتة التي تدعو إليها اللجنة في الحالات التي ترى أنها معقولة أساسي لحماي ة الشخص المعني من الأذى الذي لا يعوض والذي يمكن بالإضافة إلى ذلك أن يُبطل النتيجة النهائية للإجراءات أمام اللجنة".

(5) س. ف. ضد كندا ، البلاغ رقم 49/1996؛ و ل. أ. ضد كندا ، البلاغ رقم 95/1997؛ و ر. ك. ضد كندا، البلاغ رقم 42/1996.

(6) فيما يتعلق بالمادة 14، أعلنت اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية لا تشير إلى المادة 14 من الاتفاقية ومع ذلك فإن المادة 14 من الاتفاقية لا تعني أن الدولة ليست ملزمة بمنح سبيل انتصاف ولا التعويض لضحية الفعل الذي ينتهك المادة 16 من الاتفاقية. والالتزامات الإيجابية التي تنب ثق عن الجملة الأولى من المادة 16 من الاتفاقية تشمل الالتزام بمنح سبيل انتصاف وتعويض لضحايا الفعل الذي ينتهك ذلك الحكم. وبالتالي فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف قصرت في الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية بالتقصير في تمكين المشتكين من فرصة الحص ول على سبيل انتصاف ومدهم بتعويض منصف ولائق.

(7) "تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف إذ صادقت على الاتفاقية وقبلت عن طواعية باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 فقد تعهدت بالتعاون بحسن نية في تطبيق إجراء الشكاوى الفردية المنشأ بموجبها وإنفاذه إنفاذاً كاملاً. والإجراء ا لذي أقدمت عليه الدولة الطرف بطرد المشتكي رغم طلب اللجنة منح تدابير مؤقتة قد أبطل الممارسة الفعلية لحق التشكي الذي تنص عليه المادة 22 وجعل قرار اللجنة النهائي بشأن الأسس الموضوعية عديم الجدوى ولا طائل منه. وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف إذ طردت ال مشتكي في الظروف التي طردته فيها فقد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية".

(8) (1) تلاحظ اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن الدولة الطرف إذ أصدرت الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية، فقد تعهدت بمنح الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية الحق في التذرع باخ تصاص اللجنة في مجال الشكوى. وذلك الاختصاص يشمل سلطة إظهار التدابير المؤقتة، متى كان ذلك لازماً، لوقف الترحيل وعدم المساس بجوهر موضوع القضية في انتظار القرار النهائي. ولكي تكون ممارسة هذا الحق في التشكي ذات معنى، ولكي لا تكون وهمية، لا بد مع ذلك من إعطاء ال شخص المعني فترة زمنية معقولة قبل تنفيذ قرار نهائي للتفكير في التوجه إلى اللجنة في إطار اختصاصها بموجب المادة 22 والقيام بذلك فعلاً عند الاقتضاء. غير أنه في الحالة الراهنة تلاحظ اللجنة أن المشتكي قد أوقفته الدولة الطرف ورحّلته فور اتخاذ الحكومة قرار طرده؛ ف علاً فإن الإخطار الرسمي بالقرار لم يسلم إلى محامي المشتكي إلا في اليوم التالي. ونتيجة لذلك تعذر على المشتكي التفكير في إمكانية التذرع بالمادة 22، ناهيك عن التوجه إلى اللجنة. ونتيجة لذلك تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 22 م ن الاتفاقية باحترام الحق الفعلي لتقديم البلاغات الفردية المنصوص عليه في هذه المادة.

(2) وعلى اللجنة، بعد النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، أن تعالج مسألة تقصير الدولة الطرف في التعاون كلياً مع اللجنة في تسوية الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف إذ تصدر ا لإعلان المنصوص عليه في المادة 22 والذي يمنح فرادى المشتكين الحق في التشكي إلى اللجنة متى زعموا انتهاك دولة طرف ما لما عليها من التزامات بموجب الاتفاقية، إنما تتعهد بالتعاون كلياً مع اللجنة، من خلال الإجراءات المبينة في المادة 22 وفي النظام الداخلي للجنة. و بشكل خاص تطالب الفقرة 4 من المادة 22 الدولة الطرف بمد اللجنة بكافة المعلومات ذات الصلة اللازمة لقيام اللجنة على النحو الملائم بتسوية الشكوى المعروضة عليها. وتلاحظ اللجنة أن إجراءاتها مرنة بما فيه الكفاية وسلطاتها واسعة بما فيه الكفاية أيضاً لمنع إساءة استع مال الإجراءات القضائية في قضية ما. وبالتالي فإن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية بامتناعها عن كشف المعلومات ذات الصلة للجنة وأيضاً بعدم عرض مشاغلها على اللجنة من أجل قرار إجرائي ملائم.

سابعاً - الاجتماعات المقبلة للجنة

156- تعقد اللجنة، وفقاً للمادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وقد حددت اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، مواعدي انعقاد دوراتها العادية لفترة السنتين 2006-2007. وهذه المواعيد هي كما يلي:

الدورة السادسة والثلاثون 1 -19 أيار/مايو 2006

الدورة السابعة والث لاثون 13-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الدورة الثامنة والثلاثون 7 -26 أيار/مايو 2007

الدورة التاسعة والثلاثون 12-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

157- أما مواعيد انعقاد اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة خلال فترة السنتين ذاتها فستكون كما يلي: 24-28 نيسان/أب ريل 2006، و6-10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، و30 نيسان/أبريل - 4 أيار/مايو 2007، و5-9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

158- وطلبت اللجنة وقتاً إضافياً للاجتماعات، حسبما جاء في الفقرة 14 من التقرير A/59/44، وآثار ذلك على الميزانية البرنامجية واردة في المرفق التاسع له ذا التقرير.

ثامنا ًًُ- اعتماد التقرير السنوي للجنة عن أنشطتها

159- تقدم اللجنة، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولما كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية في كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشري ن الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنى تقديمه إلى الجمعية العامة في موعد مناسب من السنة التقويمية نفسها. وتبعاً لذلك نظرت اللجنة في جلستها 668 المعقودة في 20 أيار/مايو 2005 ، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين واعتمدته بالإجماع.

المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حـتى 20 أيار/ مايو 2005

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام ( أ) أو الخلافة (ب)

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/ سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 1984 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

أندورا

5 آب/أغسطس 2002

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/ سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/ فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يونيه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

تيمور - ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر القمر

22 أيلول/ سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

الجمهورية العربية السورية

19 آب/أغسطس 2004 (أ)

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/اكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فانسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سان مارينو

18 أيلول/سبتمبر 2002

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

29 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

18 آذار/مارس 1985

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001 (ب)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا الاستوائية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998

الكاميرون

19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 2002 (أ)

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/ سبتمبر 1987

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/ يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ )

هنغاريا

4 شباط/فبراير 1985

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 (أ)

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

ــــــــــــــ

(أ) انضمام (71 بلدا ً).

(ب) خلافة (6 بلدان).

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 20 أيار/مايو 2005

إسرائيل

أفغانستان

بولندا

الجمهورية العربية الس ورية

الصين

غينيا الاستوائية

الكويت

المغرب

المملكة العربية السعودية

موريتانيا

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، حتى 20 أيار/مايو 2005 (أ)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

أوكرانيا

12 أيلول/سبتمبر 2003

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

آيرلندا

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

11شباط/فبراير 1989

باراغواي

29 أيار/مايو 2002

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

البوسنة والهرسك

4 حزيران/يونيه 2003

بولندا

12 حزيران/يونيه 1993

بيرو

7 تموز/يوليه 1988

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 نيسان/أبريل 1995

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

شيلي

15 آذار/مارس 2004

صربيا والجبل الأسود

12 آذار/مارس 2001

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كندا

24 تموز/يوليه 1987

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 20 أيار/مايو 2005

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 20 أيار/مايو 2005 (ب)

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

بوروندي

10 حزيران/يونيه 2003

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

ــــــــــــــــ

(أ) أصدر ما مجموعه 51 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 21.

(ب) أصدر ما مجموعه 56 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 2005

اسم العضو

بلد الجنسية

مـدة العضـوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد جبريل كامارا

السنغال

2007

السيد سيد قاسم المصري

مصر

2005

السيدة فيليس غاير

الولايات المتحدة الأمريكية

2007

السيد كلوديو غروسمان

شيلي

2007

السيد فرناندو مارينيو

إسبانيا

2005

السيد أندرياس مافروماتيس

قبرص

2007

السيد خوليو برادو فاييخو

إكوادور

2007

السيد أولي فيديل راسموسين

الدانمرك

2005

السيد ألكساندر م. ياكوفليف

الاتحاد الروسي

2005

السيد كسويكسيان وانغ

الصين

2005

المرفق الخامس

المقررون القطريون والمقررون المناوبون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين (بحسب ترتيب النظر فيها)

ألف - الدورة الثالثة والثلاثون

التقرير

المقرر

المناوب

الأرجنتين: التقرير الدوري الرابع

(CAT/C/55/Add.7)

السيد غروسمان

السيد برادو فاييخو

المملكة المتحدة: التقرير الدوري الرابع

(CAT/C/67/Add.2)

السيدة غاير

السيد مارينيو مينانديز

اليونان: التقرير الدوري الرابع

(CAT/C/61/Add.1)

السيد راسموسين

السيد مينغيا

باء - الدورة الرابعة والثلاثون

كندا: التقريران الدوريان الرابع والخامس

(CAT/C/55/Add.8)

(CAT/C/81/Add.3)

السيد مافروماتيس

السيدة غاير

سويسرا: التقرير الدوري الرابع

(CAT/C/55/Add.9)

السيد غروسمان

السيد المصري

فنلندا: التقرير الدوري الرابع

(CAT/C/67/Add.1)

السيد المصري

السيد مينغيا

ألبانيا: التقرير الأولي

(CAT/C/28/Add.6)

السيد ياكوفليف

السيد راسموسين

أوغندا: التقرير الأولي

(CAT/C/5/Add.32)

السيد مافروماتيس

السيد كامارا

البحرين: التقرير الأولي

(CAT/C/47/Add.4)

السيدة غاير

السيد ياكوفليف

المرفق السادس

طلب تمديد الوقت المخصص لاجتماعات لجنة مناهضة التعذيب، الوارد في الفقرة 14 من التقرير A/59/44

الآثار المترتبة على الميزانية البرنامجية، وفقاً للمادة 25 من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب

1- تطلب لجنة مناهضة التعذيب إلى الجمعية العامة أن تأذن لها بالاجتماع لمدة أسبوع إضافي في السنة اعتباراً من دورتها السابعة والثلاثين (تشرين الثاني/نوفمبر 2006).

2- والأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها تتصل بما يلي: الباب 24: حقوق الإنسان وال شؤون الإنسانية، والمؤتمرات والخدمات؛ البرنامج الفرعي 2.

3- ورُصدت الاعتمادات في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005 للسفر والبدل اليومي لأعضاء اللجنة العشرة لحضور دورتيها العاديتين السنويتين بجنيف، الأولى لمدة 15 يوماً والثانية لمدة 10 أيام، وتسبق كل واحدة منهما اجتماع فريق عامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام، فضلاً عن تقديم خدمات المؤتمرات للجنة وللفريق العامل لما قبل الدورة.

4- وإذا وافقت الجمعية العامة على طلب اللجنة سيحتاج الأمر إلى رصد اعتمادات لما مجموعه 10 اجتماعات إضافية (اعتباراً من عام 200 6). وستتطلب الاجتماعات الإضافية للجنة توفير خدمات ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الست. وستوفر المحاضر الموجزة لاجتماعات اللجنة الإضافية العشرة. وسيتطلب التمديد المقترح بإضافة أسبوع 50 صفحة إضافية من وثائق الدورة و30 صفحة من وثائق ما بعد الدورة، باللغات الس ت.

5- وإذا قبلت الجمعية العامة بطلب لجنة مناهضة التعذيب، سيحتاج الأمر إلى موارد إضافية تقدَّر بمبلغ 000 25 دولار من دولارات الولايات المتحدة لتكاليف البدل اليومي لأعضاء اللجنة فيما يتصل بتمديد دورة اللجنة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006، في إطار الباب 24 من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007. وعلاوة على ذلك، تقدَّر التكاليف الإضافية لخدمة المؤتمرات بمبلغ 486 697 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة من عام 2006 في إطار الباب 2؛ وبمبلغ 520 2 دولاراً في إطار الباب 29 هاء.

6- ويرد في الجدول أدناه سرد الا حتياجات أعلاه المتعلقة بالاجتماعات الإضافية للجنة والفريق العامل لما قبل الدورة:

الاحتياجات المتعلقة بالاجتماعات الإضافية للجنة والفريق العامل لما قبل الدورة

2006 بالدولار

أولاً - الباب 24: حقوق الإنسان

السفر، والبدل اليومي والمصروفات النثرية في محطات السفر والوصول

000 25

ثانياً - الباب 2: شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات

خدمة الاجتماعات ، والترجمة الشفوية والوثائق

486 697

ثالثاً - الباب 29: مكتب خدمات الدعم المشتركة

خدمات الدعم

520 2

المجموع الكلي

000 725

المرفق السابع

المبادئ التوجيهية المتع لقة بشكل ومحتوى التقارير الأولية التي يتعين على الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب تقديمها بموجب المادة 19

1- بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، تتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير عما اتخذته من تدابير لإعمال تعهداتها بموجب الاتفاقية. وينبغي تقديم التقرير الأولي في غضون سنة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف وكل أربع سنوات بعد ذلك ما لم تطلب اللجنة تقارير أخرى.

2- وبغية مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 19، اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية العامة التالية بشأن شكل ومحتوى التقارير الأولية. وتَنسَخ هذه المبادئ التوجيهية النص السابق الذي اعتمدته اللجنة في جلستها الثانية والثمانين (الدورة السادسة) التي عقدتها في نيسان/أبريل 1991.

الجزء الأول - معلو مات عامة

ألف - مقدمة

3- في الجزء التمهيدي للتقرير، ينبغي إدراج إحالات مرجعية إلى الوثيقة الأساسية المفصلة بشأن المعلومات ذات الطابع العام من قبيل الهيكل السياسي العام والإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان وما إلى ذلك. ولا داعي لتكرار تلك المعلومات في التقرير الأولي.

4- ويجب إدراج المعلومات المتعلقة بإعداد التقرير في هذا الفرع. وترى اللجنة أن عملية صياغة التقارير قد تفيد من إجراء مشاورات موسعة. وترحب بالتالي بالمعلومات المتعلقة بأي مشاورات من ذلك القبيل قد تكون جرت داخل الحكومة ومع المؤسسات الوطنية لتعز يز وحماية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى.

باء - الإطار القانوني العام الذي يحظر بموجبه التعذيبُ وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

5- تتوقع اللجنة أن تتلقى في هذا الفرع معلومات محددة عن تنفيذ اتفاقية م ناهضة التعذيب لم تتناولها الوثيقة الأساسية وتتعلق على وجه الخصوص بما يلي:

• إشارة مقتضبة إلى الأحكام الدستورية والجنائية والإدارية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

• المعاهدات الدولية التي تعالج التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة التي انضمت إليها الدولة صاحبة التقرير؛

• وضع اتفاقية مناهضة التعذيب في النظام القانوني المحلي، أي فيما يتعلق بالدستور والتشريعات العادية؛

• الكيفية التي تكفل بها القوانين المحلية منع إمكا نية تعليق الحظر المفروض على أي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

• مدى جواز الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو السلطات الإدارية، وما إذا كانت هذه الأخيرة تقوم بإنفاذها بشكل مباشر، وما إذا كان من اللازم ترجمتها إلى قو انين محلية أو أنظمة إدارية لكي يتسنى للسلطات المعنية إنفاذها. ومتى كانت هذه المسألة شرطاً ضرورياً تعيّن على التقرير تقديم معلومات عن القانون التشريعي الذي يدمِج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي؛

• الهيئات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الهيئات ا لمختصة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها أو ولايتها المسائل التي تتناولها الاتفاقية، مثل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم العادية والعسكرية والمدعين العامين والهيئات التأديبية والسلطات الإدارية المكلفة بالشرطة وإدارة السجون والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحما ية حقوق الإنسان وما إلى ذلك. يرجى تقديم نظرة عامة عن التنفيذ العملي للاتفاقية على الصعد الاتحادية والمركزية والإقليمية والمحلية للدولة والإشارة إلى أي عوامل وصعوبات قد تؤثر في الوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدولة صاحبة التقرير. وينبغي أن يتض من التقرير معلومات محددة عن تنفيذ الاتفاقية في مثل تلك الظروف. ومن المستحسن تقديم الوثائق ذات الصلة التي تجمعها السلطات أو المؤسسات المستقلة أو العامة الأخرى.

ثانياً - معلومات عن كل مادة من المواد الموضوعية للاتفاقية

6- كقاعدة عامة، ينبغي أن يتضمن التقرير المعلومات التالية فيما يتعلق بكل مادة:

• التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول؛

• حالات وأوضاع ملموسة تم فيها إنفاذ التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول، بما في ذلك أي بيانات إحص ائية ذات صلة؛

• حالات أو أوضاع تم فيها انتهاك الاتفاقية وأسباب ذلك الانتهاك والتدابير المتخذة لتصحيح الوضع. ويهم اللجنة أن تتكون لديها صورة واضحة ليس عن الوضع القانوني فحسب، بل عن واقع الأمور أيضاً.

المادة 1

7- تتضمن هذه المادة تعريف التعذيب لأغراض الاتفاق ية. وينبغي أن يشتمل التقرير بموجب هذا الحكم على ما يلي:

• معلومات عن تعريف التعذيب في القانون المحلي، بما في ذلك توضيح ما إذا كان ذلك التعريف يتطابق تطابقاً تاماً مع التعريف الوارد في الاتفاقية؛

• معلومات عن الأحكام الجنائية أو التشريعية التي تغطي جميع حال ات التعذيب في حال عدم وجود تعريف للتعذيب في القانون المحلي مطابق للاتفاقية؛

• معلومات عن أي صكوك دولية أو تشريعات وطنية تتضمن أو قد تتضمن أحكاماً أوسع نطاقاً من حيث تطبيقها.

الفقرة 1 من المادة 2

8- يُلزِم هذا الحكم الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أع مال التعذيب. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

• معلومات وثيقة الصلة بما اتُّخِذ من تدابير فعالة لمنع جميع أعمال التعذيب، وذلك فيما يتعلق بجملة أمور من بينها: مدة الاحتجاز التحفظي في مخافر الشرطة؛ والحبس في معزل عن العالم الخارجي؛ والقواعد التي تحكم حقوق الم وقوفين في توكيل محام واجتياز فحص طبي والاتصال بأسرهم وما إلى ذلك؛ وقوانين الطوارئ أو مكافحة الإرهاب التي قد تقيد الضمانات المكفولة للمحتجز.

9- وترحب اللجنة بإجراء الدولة صاحبة التقرير تقييما لفعالية التدابير المتخذة لمنع ممارسة التعذيب، بما في ذلك التدابير الرامية إلى كفالة تقديم المسؤولين عن ممارسته إلى العدالة.

الفقرة 2 من المادة 2

10- ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير الفعالة المتخذة لكفالة عدم التذرع بالظروف الاستثنائية، وبخاصة:

• ما إذا كانت هناك تدابير قانونية وإدارية تكفل أن الحق في عدم التع رض للتعذيب لا يتم تعليقه خلال حالة حرب أو التهديد بشن حرب أو اضطراب سياسي داخلي أو أي حالة أخرى من حالات الطوارئ.

الفقرة 3 من المادة 2

11- ينبغي أن يشير التقرير إلى:

• ما إذا كانت هناك تشريعات وأحكام تتعلق بحظر الاحتجاج بالأوامر العليا، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن السلطات العسكرية، كمبرر لممارسة التعذيب؛ ويجب، إن كانت موجودة، تقديم معلومات عن تطبيقها العملي؛

• ما إذا كانت هناك أي ظروف يحق فيها قانونا لمرؤوس معارضة أمر بممارسة أعمال التعذيب، وإجراءات التظلم المتاحة لـه ومعلومات عن أي حالات من ذلك القبيل قد تكون حدثت؛

• ما إذا كان لموقف السلطات العمومية من اعتبار مبدأ "وجوب الطاعة" عنصر دفاع في القانون الجنائي أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر.

المادة 3

12- تحظر هذه المادة طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

• التشريعات المحلية المتعلقة بهذا الحظر؛

• ما إذا كان للتشريعات والممارسات التي قد تكون الدولة اعتمدتها بشأن الإرهاب أو حالات الطوارئ أو الأمن الوطني أو أمور أخرى أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر؛

• الهيئة التي تفصل في أمر تسليم شخص أو طرد ه أو ترحيله أو إبعاده والمعايير التي تستند إليها؛

• ما إذا كان بالإمكان إعادة البت في قرار صدر بشأن هذا الموضوع والهيئة التي يُلجأ إليها إذا كان الأمر كذلك والإجراءات المتبعة وما إذا كانت تلك الإجراءات تؤدي إلى تعليق تنفيذ القرار؛

• القرارات المتخذة بشأن ح الات لها صلة بالمادة 3 والمعايير المعتمدة في اتخاذ تلك القرارات، والمعلومات التي استندت إليها تلك القرارات ومصدرها؛

• نوع التدريب الذي يتلقاه المسؤولون الذين يعالجون أمور طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم.

المادة 4

13- إن التزامات الإبلاغ التي تفرضها هذه ا لمادة تفيد ضمناً أن على كل دولة أن تسن تشريعات تجرم التعذيب بعبارات تطابق التعريف الوارد في المادة 1. وقد دأبت اللجنة على الإعراب عن رأي مؤداه أن جريمة التعذيب تختلف نوعيا عن مختلف أشكال القتل والاعتداء المألوفة وأنه ينبغي بالتالي أن يكون لها تعريف خاص بها كجريمة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

• الأحكام الجنائية المدنية والعسكرية المتعلقة بهذه الجرائم وما يتصل بها من عقوبات؛

• ما إذا كانت قوانين التقادم تنطبق على هذا النوع من الجرائم؛

• عدد وطبيعة القضايا التي طُبِّقت فيها تلك الأحكام القانونية وما ان تهت إليه تلك القضايا، وبخاصة العقوبات المفروضة عقب الإدانة ودواعي الحكم بالبراءة؛

• أمثلة على ما صدر من الأحكام التي لها صلة بتنفيذ المادة 4؛

• التشريعات القائمة فيما يتعلق بالتدابير التأديبية التي تُتَّخذ أثناء التحقيق في حالة تعذيب مزعومة في حق موظفي إنف اذ القانون المسؤولين عن ممارسة التعذيب (التوقيف عن العمل على سبيل المثال)؛

• معلومات عن الكيفية التي تأخذ بها العقوبات المنصوص عليها بعين الاعتبار جسامة جريمة التعذيب.

المادة 5

14- تعالج المادة 5 واجب الدول الأطراف القانوني بجعل ولاية قضائها سارية على الجر ائم الوارد ذكرها في المادة 4. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

• التدابير المتخذة لجعل ولاية القضاء سارية في الحالات التي تتناولها الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1. ويجب أيضاً إدراج أمثلة من الحالات التي تم فيها تطبيق الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج )؛

• التدابير المتخذة لإرساء ولاية القضاء في الحالات التي يوجد فيها الجاني المزعوم على أراضي الدولة صاحبة التقرير ولا تسلمه إلى دولة تسري ولاية قضائها على الجريمة التي يتعلق بها الأمر. وينبغي تقديم أمثلة على الحالات التي (أ) ووفِق فيها على التسليم والتي (ب ) رُفِض فيها.

المادة 6

15- تعالج المادة 6 مسألة ممارسة الدولة الطرف لولايتها القضائية، وبخاصة القضايا المتعلقة بالتحقيق مع شخص يوجد على أراضيها ادُّعي أنه ارتكب أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 4. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن:

• أحكام القانو ن المحلي التي تتعلق على وجه الخصوص بوضع ذلك الشخص رهن الاحتجاز أو غير ذلك من التدابير التي تكفل عدم فراره؛ وحقه في المساعدة القنصلية؛ والتزام الدولة صاحبة التقرير بإخطار الدول الأخرى التي قد تكون لها أيضا الولاية على ذلك الشخص بأنه موجود رهن الاحتجاز؛ وظرو ف الاحتجاز وما إذا كانت الدولة الطرف تنوي ممارسة ولايتها القضائية؛

• السلطات المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب المادة 6؛

• أي حالات تم فيها تطبيق الأحكام المحلية المشار إليها أعلاه.

المادة 7

16- تنص هذه المادة على التزام الدولة الطرف، ما لم تسلم الجاني المزعوم، ب الشروع في إجراءات ملاحقته قضائياً على ما قام به من أعمال التعذيب إذا كان لقضائها الولاية في الأمر. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن:

• التدابير التي تكفل حسن معاملة الجاني المزعوم أثناء جميع مراحل الإجراءات، ويشمل ذلك حقه في الحصول على الاستشارة القانونية وحقه في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وحقه في التمتع بالمساواة أمام المحاكم وما إلى ذلك؛

• التدابير التي تكفل التطبيق المتساوي لمعايير الإثبات المطلوبة للملاحقة القضائية والإدانة في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم أجنبيا اقترف أعمال التعذيب في ال خارج؛

• أمثلة على التنفيذ العملي للتدابير المشار إليها أعلاه.

المادة 8

17- بمقتضى المادة 8 من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف باعتبار التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها، وذلك لتيسير تسليم من يُشتبه بأنهم مارسوا التعذيب و/أو اقترفوا ما لـه صلة بذلك من الجرائ م المتمثلة في محاولة ممارسته والتواطؤ والمشاركة فيه. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

• ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر التعذيب والجرائم ذات الصلة به جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛

• ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة ؛

• ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

• معاهدات التسليم المبرمة بين الدولة صاحبة التقرير ودول أخرى أطراف في الاتفاقية التي تنص على اعتبار التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها؛

• ا لحالات التي وافقت فيها الدولة صاحبة التقرير على تسليم أشخاص ادُّعي أنهم ارتكبوا أي جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه.

المادة 9

18- بمقتضى هذه المادة، تتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة القضائية بعضها إلى بعض في جميع مسائل الإجراءات الجنائية المتعلقة بجر يمة التعذيب وما لـه صلة بها من الجرائم المتمثلة في محاولة ممارسة التعذيب والتواطؤ والمشاركة فيه. ويجب أن تتضمن التقارير معلومات عن:

• الأحكام القانونية، بما في ذلك المعاهدات، المتعلقة بالتعاون القضائي التي تسري على الجرائم المشار إليها أعلاه؛

• الحالات الت ي وقعت فيها جريمة تعذيب وطلبت فيها الدولة مقدمة التقرير المساعدة أو طُلِبت منها، بما في ذلك ذِكر ما انتهى إليه الطلب.

المادة 10

19- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يتعين على الدول، ضمن جملة أمور، تدريب الموظفين العاملين في قطاعي الطب وإنفاذ القوانين ومسؤولي القضاء وغيرهم ممن لهم دخل باحتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الذين وضعت عليهم الدولة أو أجهزتها الرسمية يدها بسبب مسائل لها صلة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معل ومات عن:

• برامج التدريب في المجال المذكور أعلاه للأشخاص المكلفين بمختلف المهام الوارد ذكرها في المادة 10 من الاتفاقية؛

• معلومات عن تدريب الموظفين الطبيين الذين يفحصون المحتجزين أو طالبي اللجوء بغرض كشف أمارات التعذيب الجسدية والنفسية وتدريب الموظفين القض ائيين وغيرهم من الموظفين؛

• طبيعة ووتيرة التلقين والتدريب؛

• معلومات عن أي تدريب يكفل المعاملة اللائقة والمتسمة بالاحترام للنساء والأحداث والمجموعات العرقية أو الدينية أو غيرها من المجموعات المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بأشكال التعذيب التي تمس هذه الفئات أكث ر من غيرها؛

• فعالية مختلف البرامج.

المادة 11

20- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يتعين على الدول أن تبقي قيد الاستعراض القواعد والتعليمات والأساليب والممارسات المتعلقة باستجواب الأشخاص وكذلك ترتيبات احتجاز ومعاملة الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن وذلك بغرض منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

• القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعاملة المحرومين من حريتهم؛

• معلومات عن التدابير التي توجب العمل فورا على إخطار المحامين والأطباء وأفراد الأسر وتيسير الاتصال بهم، وفي حالة الرعايا الأجانب، إخطار قنصليات بلدانهم؛

• درجة انعكاس القواعد والمبادئ التالية في قانون الدولة المحلي وممارستها: القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ؛ و المبادئ الأساسية ل معاملة السجناء ؛ و مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ؛ و مباد ئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة ؛ و قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

• أي هيئات أو آليات مستقلة أنشئت لتفتيش السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز ورصد جميع أشكال العنف الممارس في حق الرجال والنساء، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي الذي يتعرض له ا لرجال والنساء على حد سواء وجميع أشكال العنف الذي يمارسه السجناء بعضهم ضد بعض، ويشمل ذلك الإذن بالرصد الدولي أو بالتفتيش للمنظمات غير الحكومية؛

• معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة الاعتراف الرسمي بوجود جميع تلك الأماكن وعدم السماح بتاتا بالحبس في معزل عن ا لعالم الخارجي؛

• آليات مراقبة سلوك موظفي إنفاذ القوانين المكلفين باستجواب الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز والسجن وبالتحفظ عليهم ونتائج عمليات المراقبة تلك، إلى جانب أي إجراءات لتصنيف الموظفين أو إعادة تصنيفهم؛

• معلومات عن أي ضمانات لحماية الأفراد الأكثر تع رضا للخطر.

المادة 12

21- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يجب على الدولة أن تكفل قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق فوري ونزيه عندما يكون هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة ارتُكِب في الأراضي الخاضعة لولايتها. وينبغي أن يحدد التقرير:

• السلطات التي لها صلاحية فتح التحقيق وإنجازه، على الصعيدين الجنائي والتأديبي؛

• الإجراءات السارية المفعول، بما في ذلك إمكانية إجراء فحوص طبية فورية والاستفادة من خبرات الطب الشرعي؛

• ما إذا كان الجاني المزعوم يوقَف عن العمل أثناء إجراء التحقيق و/أو يُمنَع من مواصلة الاتصال بالضحية المزعومة؛

• معلومات عن نتائج حالات الملاحقة القضائية والمعاقبة.

المادة 13

22- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل حق أي فرد يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أن يقدم شكوى وأن يُجرى تحقيق فوري ونزيه في قضيته وأن تضمن حماية المشتكي والشهود من سوء المعاملة أو التخويف. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

• سبل الانتصا ف المتاحة للأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

• سبل الانتصاف المتاحة للمشتكي في حال رفضت السلطات المختصة التحقيق في قضيته؛

• آليات حماية المشتكين والشهود من أي نوع من أنواع الت خويف أو سوء المعاملة؛

• بيانات إحصائية مصنفة حسب جملة أمور من بينها نوع الجنس والسن والجريمة والموقع الجغرافي بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدمة إلى السلطات المحلية ونتائج التحقيقا ت. وتنبغي الإشارة أيضا إلى الدوائر التي ينتمي إليها المتهمون بممارسة التعذيب و/أو غيره من أشكال المعاملة السيئة؛

• معلومات عن وجود سبل انتصاف قضائية مستقلة ونزيهة في متناول أي مشتك، بما في ذلك معلومات عن أي حواجز تمييزية تحول دون مساواة جميع الأشخاص أمام ا لقانون، وأي قواعد أو ممارسات تمنع مضايقة الضحايا أو نبش جراحهم؛

• معلومات عن أي موظفين في مؤسسات قوات الشرطة ومكاتب المدعين العامين أو المكاتب الأخرى ذات الصلة تلقوا تدريبا خاصا في مجال معالجة حالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف التي يزعم ارتكابها ضد النساء والأقليات العرقية أو الدينية أو غيرها من الأقليات؛

• معلومات عن فعالية أي تدابير من ذلك القبيل.

المادة 14

23- تعالج هذه المادة حق ضحايا التعذيب في جبر ما لحق بهم من الضرر وفي التعويض العادل والملائم وفي رد الاعتبار. وينبغ ي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

• الإجراءات القائمة التي تتيح الحصول على التعويض لضحايا التعذيب ولأسرهم وما إذا كانت هذه الإجراءات مقننة أو ذات طابع رسمي من أي نوع؛

• ما إذا كانت الدولة مسؤولة قانونا عن سلوك الجناة وملزمة، بالتالي، بتعويض الضحايا؛

• بيانات إحصائية أو، على الأقل، أمثلة على قرارات اتخذتها السلطات المختصة تأمر فيها بالتعويض والإشارة إلى ما إذا تم تنفيذ قرارات من ذلك القبيل، بما في ذلك أي معلومات عن طبيعة التعذيب الذي تعرض لـه الضحية وعن حالته وهويته ومبلغ التعويض أو غير ذلك من أشكال جبر الضرر ا لتي وُفِّرت لـه؛

• برامج إعادة التأهيل التي يوفرها البلد لضحايا التعذيب؛

• معلومات عن أي تدابير عدا التعويض لرد الاعتبار للضحية ولضمان حقه في الأمن ووقاية صحته ومنع تكرار ما حدث لـه والمساعدة في إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.

المادة 15

24- بموجب هذه الما دة، يتعين على الدولة أن تكفل ألاَّ تُستخدم الأقوال المنتزعة نتيجة التعذيب كأدلة إثبات في أي إجراءات سوى تلك التي يلاحَق فيها قضائياً شخص متهم بممارسة التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعتراف. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

• الأحكام القانونية المتعلقة بحظر است خدام قول انتُزِع تحت التعذيب كعنصر إثبات؛

• أمثلة على حالات طُبِّقت فيها هذه الأحكام؛

• معلومات عن مقبولية أدلة الإثبات الفرعية، هذا إذا كان معمولا بها في النظام القانوني للدولة الطرف.

المادة 16

25- تفرض هذه المادة على الدول الالتزام بحظر الأفعال التي تنطو ي على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

• مدى حظر الدولة الطرف للأفعال التي تنطوي على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ومعلومات عما إذا كان القانون المحلي يعرِّف هذه الأفعال أو يتناولها بشكل آخر؛

• التدابير التي قد تكون الدولة الطرف اتخذتها لمنع مثل هذه الأفعال؛

• ظروف العيش في مخافر الشرطة والسجون، بما في ذلك ظروف عيش النساء والقُصَّر، وكذلك ما إذا كانوا مفصولين عن بقية النزلاء من الذكور البالغين. وينبغي، على وجه الخصوص، تناول ا لمسائل المتعلقة بالاكتظاظ وأعمال العنف بين السجناء والإجراءات التأديبية التي تُتَّخذ في حق النزلاء والظروف الطبية والصحية والأمراض الأكثر انتشارا في السجون وعلاجها وتوافر الطعام وظروف احتجاز القُصَّر.

المرفق الثامن

القرارات التي اتخذتها لجنة مناهضة التعذي ب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ألف - قرارات بشأن الأسس الموضوعية

البلاغ رقم 133/1999

المقدم من : إنريكه فالكون ريوس (يمثله محامٍ، هو السيد إيستفانفي ستيوارت)

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 6 أيار/مايو 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 133/1999 المقدمة من السيد إنريكه فالكون ريوس بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاح ب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد إنريكه فالكون ريوس، مواطن مكسيكي مولود في عام 1978. وغداة وصوله إلى كندا في 2 نيسان/أبريل 1997، طلب منحه صفة اللاجئ. وحيث قوبل طلبه هذا بالرفض فهو يؤكّد أن إبعاده إلى المكسيك من شأنه أن يشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من الاتفاقية وأن الجلسة التي جرى فيها النظر في طلبه هذا تمّت بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية. وهو ممثل بمحامٍ.

1-2 وطبقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، استرعت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الشكوى في 18 أيار/مايو 1999. وفي الوقت نفسه تصرفت اللجنة بمقتضى المادة 108 من نظامها الداخلي فطلبت من الدولة الطرف ألا تبعد صاحب الشكوى إلى المكسيك طالما ظلّ النظر في شكواه قائماً.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صا حب الشكوى يسكن ويعمل في مزرعة عمه، وهو أخ لأبيه من الأم وقد كان عسكرياً في ولاية شياباس وكان قد اشترى هذه المزرعة في شباط/فبراير 1995. وقد تخلى العام عن الخدمة في كانون الأول/ديسمبر 1996 دون أن يخطر أسرته، وقد وجهت إليه تهمة إقامة روابط مع الجيش الزاباتستي للتحرير الوطني وأنه خان الوطن.

2-2 وبحسب رواية السيد فالكون ريوس، اقتاد عسكريون، في 29 كانون الأول/ديسمبر 1996، صاحب الشكوى وأسرته إلى مخيم عسكري لاستجوابه بغرض محدد هو معرفة مكان وجود عمّه. وقد أفرج عنه وعن أسرته في الساعة السابعة ولكن وُجِّه إليهم مع ذل ك أمر عدم مغادرة محل سكناهم. ويوم 15 شباط/فبراير 1997 عاد الجيش وقام الجنود بكسر باب المنزل ونوافذه واقتادوا ثانية من كان فيه إلى مخيم عسكري من أجل الاستجواب مجدداً. لكنه وأسرته تعرضوا هذه المرة للمعاملة الشرسة وتم اغتصاب أم صاحب الشكوى وأخته بمرأى منه ومن والده. ثم قاموا بتعذيب الأب وضربوه في منطقة الصدغ مستعينين في ذلك بمسدس إلى أن فقد الأب الوعي. أما صاحب الشكوى فقد غُلَّت يداه إلى ظهره وسُدِّدت لـه ضربات في جهة البطن وغطي وجهه بغطاء حاجب لكي يخلقوا لديه الإحساس بالاختناق. وقد واصلوا استنطاقه لمعرفة المك ان الذي يختفي فيه عمه؛ وحيث لم تكن تسعه الإجابة فإنهم جردوه من ملابسه وأصابوه بجروح باستخدام سلاح أبيض في منطقة الجهاز التناسلي وقد ربطوا خصيتيه بحبل وكانوا يشدون على ذلك الحبل كلما استنطقوه. وأخيراً فإنهم عمدوا إلى غمس وجهه في إناء امتلأ روثاً لعلهم ينتزع ون منه ما يسعون للحصول عليه من معلومات.

2-3 ويفيد صاحب الشكوى أنه وُضع، فور وصوله هو وأسرته، تحت الرقابة العسكرية. وفي يوم 20 آذار/مارس 1997 عاد العسكريون وتم نقل صاحب الشكوى وأبيه وأمه وكذلك أخته الكبرى إلى مخيمات عسكرية مختلفة. وتُركت أختاه الصغريان إحدا هما في السادسة والأخرى في التاسعة وحيدتين في البيت. وكانت تلك آخر مرة يرى فيها صاحب الشكوى أسرته. وقد قام العسكريون بتعذيبه من جديد وغطوا رأسه بكيس وأشبعوه ضرباً وشمل الضرب الرأس مما تسبب لـه في مشاكل رؤية. وقاموا بكيِّه في الذراع لإجباره على التوقيع على و ثائق تثبت ما له من روابط بالجيش الزاباتستي. وقد اضطر صاحب الشكوى في نهاية الأمر إلى التوقيع على هذه الوثائق حين بدأ العسكريون بكيِّه في الوجه. وقاموا بعد ذلك بأخذ صورة لـه وأخذت بصماته وأحضرت لـه بطاقة كاذبة بشأن العضوية في الجيش الزاباتستي.

2-4 ويؤكد صاحب الشكوى بأنه فقد الوعي بعد أن شرب كوب ماء يحتوي على مادة لا يعرفها. وعندما أفاق وجد نفسه طليقاً في مكان لا يعرفه. وأكد أنه كان في منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً.

2-5 وعلى إثر هذه الأحداث، قرر صاحب الشكوى مغادرة بلده في 22 آذار/مارس 1997. وقد وصل إلى كندا في 2 ني سان/أبريل 1997 وبادر بطلب اللجوء.

2-6 وفي 20 آذار/مارس 1998، قررت شعبة وضع اللاجئ التابعة للجنة الهجرة واللاجئ بأن صاحب الشكوى ليس لاجئاً بالمعنى المقصود في الاتفاقية على نحو ما يعنيه هذا المصطلح في قانون الهجرة، نظراً لأن روايته لم تكن جديرة بالتصديق. وقد عيب عليه أساساً طابع عدم مصداقية الظروف التي تكتنف تخلي عمه عن الخدمة وكذلك تدليس بطاقة العضوية في الجيش الزاباتستي حيث لم يكن هناك أي دليل على أن هذه المجموعة تسلم بطاقات للأعضاء فيها. وفي يوم 17 نيسان/أبريل 1998 تقدم صاحب الشكوى بطلب المراجعة القضائية ل لقرار الذي اتخذته لجنة الهجرة ووضع اللاجئ. وفي 30 نيسان/أبريل 1999 رفضت المحكمة الاتحادية في كندا (درجة أولى) هذا الطلب بداعي أن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات وجود خطإ يبرر تدخل المحكمة.

الشكوى

3-1 يذهب صاحب الشكوى إلى أن حقوقه تضررت بشكل جسيم في المكسيك و أنه في حال رجوعه إلى هذا البلد فإنه سيعذب من جديد وربما يعدم من قبل الجيش المكسيكي.

3-2 وإسناداً لما يدعيه من انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية يعرض المشتكي بالأساس شهادة طبية تخلص إلى أن "العلامات التي على الجسم والتي كشف عنها المريض علامات تنم عن تعرض صاحبها لما يدعيه من ضروب التعذيب" كما يعرض تقريراً عن الحالة النفسانية يبين أن صاحب الشكوى "تعرض لرضوض وللإنهاك بسبب التعذيب الذي عذِّبه وما ترتب على ذلك من الآثار" وأنه "بدون السند الفعال الذي يمثله الحصول على صفة اللاجئ" يخشى من أن "يعمد إلى تنفيذ ما تخالجه من أفكار انتحارية".

3-3 أما فيما يخص الحالة الراهنة في المكسيك، يلاحظ صاحب الشكوى أن العسكريين وأفراد الشرطة الذين يرتكبون جرائم بحق السكان يتمتعون بالإفلات من العقاب. وإسناداً لهذه التأكيدات يشير بالذات إلى تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الصادر في عام 19 97 والذي يلاحظ فيه الاتحاد أن "الاعتقالات غير القانونية وحالات الاختطاف والاختفاء والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والإجراءات القضائية التي تتخذ دون أي ضمان باحترام حقوق الأفراد هي، من ناحية، نتيجة لإسناد سلطات إلى الجيش ما انفكت تتعاظم في ميادين لها صل ة بالأمن العام ولبروز مجموعات شبه عسكرية يسمح لها بالوجود إن لم نقل يشجَّع على وجودها ونتيجة من ناحية أخرى لعجز السلطة القضائية عن ضمان وحفظ حقوق الضحايا والأشخاص المتهمين"، ويضيف الاتحاد أن "عملية العسكرة واضحة وهي تفضي إلى انتهاكات خطيرة جداً لحقوق الإنس ان".

3-4 وفي الملاحظات التي أبداها صاحب الشكوى بتاريخ 5 أيار/مايو 1999 يؤكد أن المحكمة الاتحادية لم تطبق المعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة. وهو يزعم أن قضيته التي لم تنظر فيها محكمة محايدة ومستقلة ترتب عليها حرمانه من الإجراءات المنصفة. وعدم شرعية الإجراءا ت التي اتبعت في حالته لا يمكن إلا أن تفضي إلى رفض منحه صفة اللاجئ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والمضمون

4-1 في 15 كانون الثاني/يناير 2003، أي بعد انقضاء ثلاث سنوات من قيام اللجنة بإحالة الشكوى إلى الدولة الطرف قامت هذه الأخيرة بإبداء ملاحظاتها حول مقبولية الشكوى ومضمونها.

4-2 وتذهب الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. فهو لم يقدم طلب الإذن بالمراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية في كندا فيما يخص رفض الإعفاء الوزاري لأسباب إنسانية. بيد أنه لو كان يقدر أن القرار ينطوي ع لى خطإ في فهم القانون أو خطإ مادي لكان بإمكانه أن يطالب المحكمة الاتحادية بأن تعيد النظر فيه وهذا أمر لم يفعله صاحب الشكوى. ولم يثبت أن الطعن المتمثل في طلب للمراجعة القضائية لرفض الإعفاء الوزاري يمكن اعتباره داخلاً في إطار الاستثناءات المنصوص عليها في الا تفاقية (إذا كان آجال الإجراءات تطاولت بشكل غير معقول وإذا كان من غير المحتمل أن ينال صاحب الشكوى ما يطالب به.

4-3 وترى الدولة الطرف أن هذه المراجعة القضائية كان من شأنها أن تفي بمطلب صاحب الشكوى. فإذا ما تم القبول بطلب المراجعة القضائية تقوم المحكمة الاتحا دية بإحالة الملف إلى الجهة التي اتخذت القرار الأصلي أو إلى جهة أخرى لكي تعيد النظر في المسألة وتصدر بشأنها قراراً جديداً. وهذا الطعن كان يمكن القيام به دون التسبب في تأخر لا داعي لـه. والمحكمة الاتحادية تتمتع أيضاً باختصاص الأمر بتعليق إجراء الطرد طالما أن هناك مطلباً بالمراجعة القضائية قيد النظر. ويتوجب على طالب المراجعة عندئذ أن يبرهن على أن طلبه يتعلق بمسألة مضمون يفترض أن تبت فيه المحكمة، وأنه ربما يتعرض لضرر لا يمكن جبره إن لم يصدر الأمر بالتعليق وأن هذا الحل، مقارنة بغيره من الحلول، يكون هو الأفضل بال نسبة لـه. وفي الدعوى قيد النظر لم يقم صاحب الشكوى بتوخي هذا الحل وإذن هو لم يستنفد كافة سبل الانتصاف المفيدة التي كانت مفتوحة أمامه.

4-4 وتذهب الدولة الطرف إلى أن الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية لا ينبغي أن تسمح بتجنيب صاحب الشكوى عواقب إهماله هو وعدم ممارسته لسبل الانتصاف المتاحة. وتؤكد الدولة أنه حتى في الحالات التي يمكن فيها أن يتعرض صاحب الشكوى لضروب من المعاملة اللاإنسانية والمهينة إذا ما هو عاد إلى بلده فإن عليه أن يحترم أشكال وآجال الإجراءات المحلية قبل الالتجاء إلى الجهات الدولية.

4-5 وتضيف الد ولة الطرف قولها إن صاحب الشكوى يمكنه أيضاً أن يقدم طلباً بفحص المخاطر التي يمكن أن يواجهها إن هو أعيد إلى وطنه قبل أن يطبق عليه إجراء كهذا. وإذا ما حظي هذا الطلب بالقبول أمكنه الحصول على ترخيص بالبقاء في كندا.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن هذا البلاغ لا يفي با لشروط الدنيا المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاقية. ولا توجد أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً بعينه ربما يتعرض لخطر التعذيب إلا إذا ثبت أنه يواجه شخصياً مثل هذا الخطر في الدولة التي سيبعد إليها. وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بحماية الأشخاص المعرضين لخطر متوقع حقيقي ويمس أشخاصهم من أنهم سيعذبون. وتتذرع الدولة الطرف بالقرار الصادر عن اللجنة في قضية آمي ضد سويسرا ( ) ، الذي أثبتت فيه اللجنة أن من عواقب طرد صاحب الشكوى تعرضه المحتمل لخطر حقيقي على شخصه بأن يعذب. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الملاحظة العامة الصادرة عن اللجنة بخصوص تطبيق المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

4-7 أما فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في المكسيك، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه الحالة تحسنت بصورة ملحوظة منذ مغادرة صاحب الشكوى وتذكر في هذا الصدد العديد من التقارير الصادرة عام 2001 (الفريق العامل المع ني بالاحتجاز غير الطوعي، وتقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وتقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً). وتضيف الدولة الطرف أن المكسيك طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وفي البروتوكول الاختياري الأول الملحق به وكذلك في الاتفاقية الأمريكية المتصلة بحقوق الإنسان واتفاقية البلدان الأمريكية لقمع التعذيب والمعاقبة عليه واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن حالات الاختفاء القسري.

4-8 تشير الدولة الطرف إلى القرار الصادر عن شع بة وضع اللاجئ التي خلصت، بعد أن استمعت إلى صاحب الشكوى، إلى أن إفاداته تنطوي على ثغرات مهمة. وتذكِّر الدولة الطرف بنواحي عدم الدقة فيما صدر عن صاحب الشكوى من مقولات تتعلق برتبة عمه في الجيش (مما أضر بمصداقيته)، وعدم مصداقية الظروف التي تكتنف تخلي عمه عن ال خدمة وتقديم صورة يُدَّعى أنها أُخذت لـه بعد اعتداء ولا يظهر في هذه الصورة أي أثر لجرح والرواية عديمة المصداقية المتعلقة بالبطاقة المدلّسة التي سُلِّمت لـه وهي بطاقة العضوية في الجيش الزاباتستي على حين تَبيَّن أن هذه المجموعة لا تسلِّم أية بطاقات للأعضاء في ها. وبحسب الدولة الطرف أنه إذا ما صح أن الجيش قد أجبر صاحب الشكوى على التوقيع على بطاقة لكان الجيش قد احتفظ بها بوصفها دليلاً على انتمائه للجيش الزاباتستي. وقد نظرت المحكمة الاتحادية في جميع ما توصلت إليه شعبة وضع اللاجئ من استنتاجات ولم تر أن هناك أي موجب للتدخل.

4-9 وتُذكِّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يكن مناضلاً سياسياً عندما كان يعيش في المكسيك. وهي تقدِّر أن شعبة وضع اللاجئ هي في مركز أفضل من مركز اللجنة للخلوص إلى استنتاجات فيما يخص مصداقية صاحب الشكوى.

4-10 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يقدم أي عنصر مقنع يسند دعواه القائلة بأنه يواجه خطراً على شخصه من التعرض للتعذيب وهو خطر حقيقي ومتوقَّع؛ وعليه فإن البلاغ ليس جديراً بالقبول لأنه لا يتمشى مع المادة 22 من الاتفاقية.

4-11 أما فيما يخص ادعاء انتهاك المادة 16 تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت إطلاقاً أن الجلسة التي مثُل فيها أمام شعبة وضع اللاجئ تنطوي على ما يشكل مثل هذا الانتهاك. وهي تقدِّر أن الادعاءات المتعلقة بعدم نزاهة موظفي هذه الشعبة بسبب ما طرحه الموظفون عليه من أسئلة هي ادعاءات لا أساس لها. وخلصت الدولة الطرف إلى أنه يتعين على اللجنة بالتالي إعلان عدم مقبولية البلاغ.

4-12 وتذكِّر الدولة الطرف بأن المحكمة الاتحادية قد خلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يبرهن على أن القرار الصادر عن شعبة وضع اللاجئ قرار قائم على أساس خطأ مادي أو على أساس استنتاج توصلت إليه بشكل تعسفي أو دون الأخذ بعين ال اعتبار العناصر التي في حوزتها. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية أكدت أن صاحب البلاغ لم يأت بالدليل على عدم نزاهة أعضاء المحكمة. وتضيف الدولة الطرف أنه لتقييم المخاطر التي يواجهها صاحب الشكوى إنْ هو أُبعد إلى بلده فإن الدوائر الوطنية طبقت أحكام الما دة 3 من الاتفاقية وأن اللجنة لا ينبغي لها أن تستعيض عن هذا التقييم باستنتاجاتها هي.

4-13 وتذكِّر الدولة الطرف بأن المحاكم الوطنية هي صاحبة الشأن في تقدير الوقائع وعناصر الإثبات وأنه لا ينبغي للجنة أن تعيد تقييم الاستنتاجات المادية أو تعيد النظر في الطريقة التي طُبق بها التشريع الوطني. وتتذرع في هذا الشأن بسوابق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي تفيد أنه ليس من شأنها أن تشكك في تقدير عناصر الإثبات الصادر عن المحاكم الوطنية إلا في حالة الامتناع عن الحكم ( ) ، وهذا من أحكام القضاء الواجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقبله.

4-14 وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس صحيح وأن صاحب الشكوى لم يثبت حصول انتهاك للمادتين 3 و16 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بالمقبولية وبالمضمون

5-1 في ملاحظاته التي أبداها في 9 تشرين ا لثاني/نوفمبر 2003 يذهب صاحب الشكوى إلى أنه اغتنم الإمكانية التي كانت متاحة لـه لتقديم طلب بإجراء مراجعة قضائية للقرار القاضي بحرمانه من صفة اللاجئ وكان ذلك هو آخر سبيل لديه للانتصاف. وسبيل الانتصاف الأساسي الذي كان متاحاً لـه تَمثَّل في المراجعة القضائية ل لقرار القاضي بعدم منحه صفة اللاجئ وهي مراجعة تمت في آذار/مارس 1998.

5-2 ويذكِّر صاحب الشكوى بأن حالته ورد ذكرها في دراسة أعدها فريق متعدد التخصصات حول عيوب النظام الكندي التي لوحظت أثناء الجلسات العلنية التي تمر فيها الاستماع إلى اللاجئين وهي الدراسة التي نُشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2000. والجلسة التي مثُل فيها صاحب الشكوى كانت جلسة صورية بأتم ما في هذه الكلمة من معنى وقد اعتُبرت حالته مثالاً على التجاوزات التي تُرتكب في مثل هذه الإجراءات.

5-3 ورداً على حجة الدولة الطرف المتعلقة بالإمكانية التي كانت متاحة ل صاحب الشكوى بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الذي يحرمه من حق الحصول على مساعدة إنسانية يؤكد صاحب الشكوى أن سبيل الانتصاف هذا يستند إلى الوقائع نفسها التي يقوم عليها طلب منح صفة اللاجئ. وبيَّن عدم الجدوى من سبيل انتصاف كهذا في حالته طالما أن المحكمة الاتحاد ية كانت قد بتت في شأن مضمون المسألة. فيستحيل إذاً تصور أن سبيل انتصاف كهذا كان سيمكِّنه من الحصول على ما يطالب به. بيد أن القاعدة العامة المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تفرض سوى استنفاد السبل التي تمكِّن المرء فعلاً من الحصول على ما يطالب به.

5-4 ويلاحظ صاحب الشكوى بأن الإجراء الجديد المسمى "بحث الأخطار قبل الإبعاد" الذي سنته الحكومة الكندية لم يكن موجوداً قبل منتصف حزيران/يونيه 2002 وبالتالي لم يكن متيسراً توخيه. وهو يزعم أن مثل هذا الإجراء لا يتمشى مع التزامات كندا بمقتضى القانون الدولي أو الميث اق الكندي للحقوق والحريات بالنظر إلى أن القرارات الصادرة لا تُتخذ من قِبل آلية مستقلة ونزيهة.

5-5 ويلح صاحب الشكوى على حقيقة أنه كان قد عُذب من قِبل أفراد الجيش المكسيكي في عامي 1996 و1997 قبل أن يقدم بلاغه إلى اللجنة بوقت قصير. وإسناداً لشكواه قدم بعض عن اصر الإثبات ذات الطابع الطبي والنفسي فضلاً عن الصور التي تُظهِر أنه كان قد عُذب. وأكد أنه لا توجد أوجه تعارض في روايته وأن هناك عناصر عديدة تسمح بالتأكيد بأن عدداً كبيراً من المكسيكيين هم ضحايا حوادث مماثلة في جنوب شرقي المكسيك.

5-6 وينازع صاحب الشكوى حجة الدولة الطرف القائلة بأن حالة حقوق الإنسان في المكسيك قد تحسنت منذ خروجه. ويؤكد أنه لا توجد سوى إعلانات نوايا عامة صادرة عن السلطات المكسيكية ولم يتحقق سوى تقدم طفيف فيما يتعلق بالقضاء على التعذيب أو عدم إفلات مقترفي أفعال التعذيب.

5-7 ويؤكد صاحب الشكوى أن ادعاءاته المتعلقة بتخلي عمه عن واجب الخدمة أو باختفائه هي ادعاءات موثوقة. وهو يرى أن الزاباتستيين والمجموعات التي تدعمهم مضطهدون على كامل الإقليم المكسيكي على عكس ما تؤكده الدولة الطرف. وقد كان عُذب بسبب تعاطفه المفترض مع الزاباتستيين. وآثار التعذيب ما زا لت بادية عليه وهو إنْ أُبعد إلى المكسيك فإنه سيواجه الخطر العاجل المتمثل في اعتقاله أو تعذيبه. وهو يذكّر بأن النـزاع الدائر في شياباس لم ينته بعد. ويضيف أن واضع التقرير المتعلق بحالته النفسية هو عضو في شبكة التدخل لصالح ضحايا العنف التي يوجد مقرها في مونتر يال وأنه أخصائي معترف به في مسائل كهذه.

5-8 ويؤكد صاحب الشكوى أن الإجراء الذي توخته كندا فيما يتعلق بملتمسي اللجوء كان محل انتقاد شديد من قِبل نقابة المحامين في كندا ومن قِبل المجلس الكندي للاجئين. وهو إجراء من شأنه أن يتعارض مع حق كل فرد في التمتع بالضمان ات المنصوص عليها قانوناً ومن شأنه أيضاً أن يفتح الباب في وجه تجاوزات مماثلة لتلك التي اقتُرفت في حالته هو.

5-9 وينازع صاحب الشكوى حجة الدولة الطرف القائلة بأن محاميه لم يُجبَر على الاقتصار على بعض الأسئلة أثناء الاستجواب. إذ فُرضت عليه فعلاً قيود حيث لم ي ُرخَّص لـه بتوجيه أسئلة فيما يتعلق بأفعال التعذيب أو بالظروف التي اقتُرفت فيها مثل هذه الأفعال.

مداولات اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

6- قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ من البلاغات، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب الما دة 22 من الاتفاقية. وطبقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية لا تبحث اللجنة أي بلاغ إلا بعد أن تتأكد من أن نفس هذه المسألة لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وأن صاحب الشكوى قد استو فى سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وهذه القاعدة لا تُطبَّق إذا ما ثبت أن إجراءات الطعن قد تجاوزت أو من شأنها أن تتجاوز الآجال المعقولة أو إذا كان من المستبعد أن تحصل الضحية على ما تطالب به.

7-1 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن المحكمة الاتحادية، حين بتّت في قضيته، لم تطبِّق مبادئ المحاكمة العادلة وأن الإجراءات الداخلية تم توخيها على نحو يشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية. إلا أن من رأي اللجنة أن صاحب الشكوى لم يبرهن على أن الوقائع التي يبني عليها شكواه تشكل ضروباً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية. وتبعاً لذلك تعلن اللجنة أن هذا الجانب من البلاغ غير مقبول من حيث إنه يفتقر إلى ما يكفي من الأدلة الداعمة.

7-2 أما فيما يتعلق بالحجة المتصلة بالمادة 3 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بملاح ظات الدولة الطرف التي تؤكد أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد باعتبار أن صاحب الشكوى لم يتقدم إلى المحكمة الاتحادية بطلب الإذن بمراجعة قضائية للقرار الذي يحرمه من حق التمتع بالمساعدة الإنسانية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أنها قامت، في دورتها الخامسة والعشرين، وفي م لاحظاتها الختامية المتعلقة بتقرير الدولة الطرف ( ) ، ببحث مسألة طلب إرجاء القرار الوزاري بالطرد لأسباب إنسانية. وقد أبدت اللجنة وقتها انشغالها الخاص إزاء عدم تحلي الموظفين المكلفين ببحث "التظلم" بالاستقلالية اللازمة وإزاء إمكانية أن يُبعَد الشخص والانتصاف يج ري مجراه. وتم الخلوص إلى أن ممارسة كهذه يمكن أن تقلل من فاعلية حماية الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن الحق في التمتع بمساعدة إنسانية يمكن أن يؤسس لتظلم منصوص عليه قانوناً إلا أن هذه المساعدة تمنحها ا لوزارة استناداً إلى معايير إنسانية بحتة وليس على أساس قانوني وهي تشكل على هذا النحو معروفاً يُسدى. ولاحظت اللجنة كذلك أن المحكمة الاتحادية تقوم، عند قبول إجراء مراجعة قضائية، بإحالة الملف إلى الجهة التي اتخذت القرار الأصلي أو إلى جهة أخرى صاحبة اختصاص بحيث لا تقوم هي نفسها بإعادة النظر في القضية ولا تتخذ أي قرار. أما القرار فهو بالأحرى يندرج في نطاق السلطة الاستنسابية المخولة للوزير ومن ثم للسلطة التنفيذية. وتضيف اللجنة أن الانتصاف القائم على أسباب إنسانية ليس من السبل الواجب أن تُستنفَد للوفاء بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعليه فإن مسألة الانتصاف من قرار كهذا غير مطروحة. وتخلص اللجنة إلى أن جميع الشروط المطلوبة تم الإيفاء بها وأن الفقرة 5(ب) من المادة 22 لا تمنعها إذاً من النظر في الطلب الموجه.

7-4 بالإضافة إلى ذلك تذكّر اللجنة بأن السابقة القضائية ( ه‍ ) التي مفادها أنه طبقاً لمبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية فإن صاحب الشكوى مطالَب بتوخي سبل تكون ذات صلة مباشرة بخطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يُبعد إليه وليس توخي سبل الانتصاف الممكن أن تسمح لـه بالبقاء في البلد الذي يوجد فيه.

7-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تؤكد أن صاحب الشكوى كان يمكنه أيضاً أن يقدم طلباً ببحث المخاطر التي يعرضّه لها إبعاده إلى بلده قبل ذلك الإبعاد وأنه إذا ما قُبل طلبه هذا يكون بإمكانه الحصول على إذن البقاء في كندا. وفي هذا الصدد، وأخذاً بعين الاعتبار ما تملكه من معلومات تلا حظ اللجنة أنه وفقاً للإجراءات المطبقة في هذا المجال وعندما يقدم شخص طلباً جديداً باللجوء بينما يكون هذا الطلب قد سبق النظر فيه من جانب شعبة حماية اللاجئين كما هو الشأن في الحالة المعروضة فلا تؤخذ بعين النظر إلا عناصر الإثبات الجديدة المحتملة وإلا فإن طلب ا لانتصاف يُرفض. وترى اللجنة حينئذ أن هذا التظلم لا يشكل تظلماً مفيداً بالنسبة لصاحب الشكوى وتذكّر بمقولتها الثابتة التي مفادها أنه لا تُستنفذ إلا سبل الانتصاف التي تكون ذات جدوى.

7-6 بالنظر إلى ما تقدم، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول فيما يخص ادعاء حصول انت هاك للمادة 3 وتمضي بالتالي إلى النظر في المضمون.

مداولات اللجنة بشأن مضمون البلاغ

8-1 طبقاً للفقرة 1 من المادة 3، يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب إنْ هو أُبعد إلى المكسيك. ويتع ين عليها، لهذا الغرض، وطبقاً للفقرة 2من المادة 3، أن تراعي كل الاعتبارات ذات العلاقة بالموضوع بما في ذلك وجود جملة من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان الخطيرة أو الجسيمة أو الجماعية. بيد أنه يتعين أن يحدد ما إذا كان المعني بالأمر معرضاً هو شخصياً لأن يعذّ َب في البلد الذي سيُبعد إليه. تبعاً لذلك، فإن وجود جملة من الانتهاكات في بلد ما التي تكون انتهاكات منتظمة أو خطيرة أو جسيمة أو جماعية لحقوق الإنسان فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته داعياً كافياً من دواعي استنتاج أن شخصاً بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب إثر عودته إلى هذا البلد. ينبغي أن توجد هناك دواعي إضافية تحمل على الاعتقاد بأن المعني بالأمر سيكون شخصياً في خطر. ومن ناحية أخرى فإن غياب الانتهاكات الجسيمة والدائمة لحقوق الإنسان لا تعني أن الشخص لا يمكن أن يتعرض للتعذيب في حالة من الأحوال الخاصة به.

8-2 وتذكّر الل جنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن تطبيق المادة 3 التي نصها كما يلي: "إذا وُضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماًَ بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أُعيدَ أو سُلِّم يجب أن يُقدَّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه". (الفقرة 6).

8-3 وتحيل اللجنة إلى التقرير الذي وُضع على إثر الزيارة التي نُظمت إلى المكسيك من 23 آب/أغسطس إلى 12 أيلول/سبتمبر 2001 (CAT/C/75)، وتُبين أن التقارير الأخيرة عن حالة حقوق الإنسان في المكسيك تخلص إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة للقضاء على التعذيب لم يزل يُبلَّغ بالعديد من حالات التعذيب. ومع ذلك، ومن المنظور الوارد أعلاه وحيث إن من الجائز جداً التأكيد بأن جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان لم تزل تحدث في المكسيك، فهذا لا يشكل في حد ذاته داعياً كافياً من دواعي القول بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى البلد؛ يجب أن تكون هناك دواعي إضافية أخرى تبعث على الاعتقاد بأن المعني بالأمر سيكون هو شخصياً في خطر.

8-4 وتلاحظ اللجنة أن ال دولة الطرف لم تقم، في أي لحظة من اللحظات، بدحض التقارير الطبية والتقرير النفسي التي وُضعت بخصوص صاحب البلاغ. وترى اللجنة أن هذه التقارير تحمل على إيلاء أهمية كبيرة لادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أنه عُذب أثناء عمليات الاستجواب التي خضع لها في مخيم عسكري. فب حسب التقرير الطبي تبدو على السيد فالكون ريوس آثار عديدة للكي باستخدام السجائر في عدة بقاع من بدنه بجانب آثار جروح ناشئة عن استخدام سلاح أبيض أصيب بها في الركبتين. والطبيب محرر البلاغ يخلص إلى أن "ما يظهر من آثار على جسم المريض تتوافق مع مقولاته بتعرضه لضرو ب من التعذيب".

8-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبين أن شعبة وضع اللاجئ قد خلصت إلى أن الشهادة التي أدلى بها صاحب البلاغ تعتريها ثغرات متعددة. وتلاحظ مع ذلك أن التقرير النفسي يبين تحديداً أن صاحب البلاغ بدا عليه ما ينم عن "الهشاشة النفسية الكبيرة" الناتجة عما تعرض لـه من ضروب التعذيب. ويلاحظ نفس التقرير أن السيد فالكون ريوس كان "فقد إلى حد كبير توازنه النفسي بسبب حالته الراهنة المتسمة بالمعاناة من آلام متعددة"، وأنه يحس "بإهانة كبيرة وهشاشة بسبب ما تعرض لـه من ضروب التعذيب والرضوض". وترى اللجنة أن نواحي عد م الدقة في رواية صاحب البلاغ التي أثارتها الدولة الطرف يمكن أن يكون مرجعها هشاشته النفسية؛ ومن ناحية أخرى ترى اللجنة أن نواحي عدم الدقة هذه ليست على جانب من الأهمية يخول استنتاج أن صاحب البلاغ غير ذي مصداقية. ولم يغرب عن بال اللجنة، في تحليلها للعناصر الما دية الآنفة الذكر وفيما وضعته من استنتاجات أحكامها السابقة القائلة بأن ليس من اختصاصها التشكيك في استنتاجات الجهات القضائية الوطنية فيما يتعلق بوقائع وعناصر الإثبات إلا أن يشكل ذلك امتناعاً عن حكم.

8-6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأوجه التقدير والحجج التي قدمه ا صاحب البلاغ وهي توليها الأهمية الواجبة فيما يخص الخطر الذي يواجهه شخصياً بخصوص التعرض للتعذيب علماً بأن صاحب البلاغ قد اعتُقل وعُذب في الماضي بسبب الاشتباه في أن لـه علاقات بالجيش الزاباتستي، ولا تزال بادية عليه علائم التعذيب الذي تعرض لـه، والنزاع القائ م بين الحكومة المكسيكية والحركة الزاباتستية لم تنته وقد اختفى البعض من أفراد أسرة صاحب البلاغ. وترى اللجنة استناداً إلى العناصر المتقدم ذكرها، بعد أخذها بعين الاعتبار الواجب، أن هناك خطراً قوامه اعتقال صاحب البلاغ مجدداً وتعذيبه إثر رجوعه إلى المكسيك.

9- ب النظر إلى ما تقدم، ترى اللجنة أن إبعاد صاحب البلاغ إلى المكسيك من شأنه أن يشكل انتهاكاً من قِبل الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

10- وتود اللجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 111 من نظامها الداخلي، أن تحصل على معلومات في غضون 90 يوماً عن جميع التدابير التي اتخذتها الدولة وفقاً لهذا القرار.

البلاغ رقم 171/2000

المقدم من : السيد جوفيكا ديمتروف (يمثله مركز القانون الإنساني والمركز الأوروبي لحقوق الغجر)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : صربيا والجبل الأسود

تاريخ تقديم الشكوى : 29 آب/أغسطس 2000 (أول تاريخ لتقديم الشكوى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 3 أيار/مايو 2005،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 171/2000، المقدمة إلى لجن ة مناهضة التعذيب من السيد جوفيكا ديمتروف، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد جوفيكا ديمتروف وهو مواطن صربي من أصول غجرية ويقطن في صربيا والجبل الأسود. ويدعي أنه ضحية لانتهاكات صربيا والجبل الأسود للفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16؛ والمواد 12 و13 و14 منفردة وبال اقتران مع الفقرة 1 من المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله مركز القانون الإنساني الذي يتخذ بلغراد مقراً لـه، والمركز الأوروبي لحقوق الغجر ومقره في بودابست، وهما من المنظمات غير الحك ومية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 اعتُقِل صاحب الشكوى في ساعة مبكرة من يوم 5 شباط/فبراير 1996 بمنزله في نوفي ساد الواقعة في مقاطعة فويفودينا الصربية، وأُخذ إلى مخفر الشرطة في شارع كراليفيكا ماركا. ولم يبرز رجل الشرطة الذي اعتقل صاحب الشكوى مذكرة توق يف أو يطلعه على سبب احتجازه. ولم يقم صاحب الشكوى بمقاومة الاعتقال. وخلال الاستنطاق الذي أعقب ذلك، أقدم رجل الشرطة الذي نفّذ التوقيف على ضرب صاحب الشكوى بصورة متكررة مستخدماً عصا بِيسْبُول وسلكاً فولاذياً وأوسعه ركلاً ولكماً في سائر أجزاء جسمه. وأُصيب صاحب الشكوى عدة مرات بفقدان الوعي. واستمرت إساءة المعاملة، مع التوقف لفترات قصيرة، من الساعة 30/6 صباحاً إلى الساعة 30/19 مساءً، وتعرض صاحب الشكوى إلى العديد من الإصابات في مؤخرته وكتفه الأيسر. وأُطلق سراحه بعد الساعة 30/19 مساءً دون اطلاعه على مذكرة التوقيف أو إعطائه أمر الإفراج عنه؛ ودون إبلاغه بسبب اعتقاله واحتجازه. ويرى صاحب الشكوى أن ذلك مخالف للمواد 192(3) و195 و196(3) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسلطات الشرطة بشأن الاعتقال والاحتجاز.

2-2 وعاد صاحب الشكوى إلى منزله عقب إطلاق سراحه حيث أمضى الأيام العشرة التالية في فراشه، وتولت شقيقته الاعتناء به. وفي 9 شباط/فبراير 1996 قام بزيارة طبيب فحصه وأوصاه بمواصلة البقاء في فراشه. كما أعد الطبيب تقريراً يصف حالته على النحو التالي: "الجزء العلوي من الذراع الأيسر: تغير لون الجسم إلى أحمر مُزْرَق وبني على مساح ة 10×8 سنتمترات مع وجود حواف حمراء متورمة قليلاً؛ ولوحة الكتف الأيمن والكتف: آثار ضربات حمراء مُزْرَقة على شكل خطوط بطول 3×11 سنتمتراً و4×6 سنتمترات على الكتفين؛ وعلى المؤخرة: كدمات مُزْرَقة بحجم كف الإنسان على الجانبين؛ والجزء الخارجي من وسط الفخذ الأيسر: خطوط حمراء واضحة بطول 3×5 سنتمترات؛ والجزء الداخلي من الركبة اليمنى: تورم خفيف الزرقة بحجم 5×5 سنتمترات؛ والجزء المحيط بعظم الكاحل وباطن القدمين: تورم خفيف مُزْرَق نوعاً ما". وكانت استنتاجات الطبيب ورأيه هي "أنه ينبغي إحالة المريض إلى طبيب مختص بالأعصاب و إلى مختبر لإجراء تحليلات طبية لـه". كما قدم صاحب الشكوى تصريحاً من شقيقته التي ذكرت أنه اعتُقل الساعة 30/6 صباح يوم 5 شباط/فبراير وبقي رهن الاحتجاز حتى الساعة 30/19 مساء، وعند عودته كان وجهه متورماً وكان مصاباً بكدمات على كتفيه وظهره وقدميه وجنبيه. وكان ال دم المتجلط يغطي قدميه وظهره كله داكن الزرقة. وكان عليه أن يلزم الفراش لمدة 10 أيام مع وضع ضمادات، وأخذ مسكنات للألم. وقد أخبرها بأنه تعرض للضرب بسلك فولاذي وعصي بيسبول وأُغمي عليه من شدة الضرب.

2-3 وخشية انتقام رجال الشرطة، لم يقم صاحب الشكوى بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في نوفي ساد إلا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، وادعى فيها أن رجل شرطة يجهل هويته قد ارتكب في حقه جريمة انتزاع تصريح بالقوة انتهاكاً للمادة 65 من قانون العقوبات في صربيا. وذكر صاحب الشكوى أنه اعتُقل عدة مرات قبل الحادثة المعنية وتعرض للاستجواب حول عدة أفعال جنائية غير مترابطة. ويرى صاحب الشكوى أن الغرض من إساءة المعاملة التي تعرض لها كان حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الجرائم.

2-4 وقام مكتب المدعي العام بتسجيل الشكوى في الحال. ولم يطلب مكتب المدعي العام من قاضي ا لتحقيق في محكمة نوفي ساد المحلية اتخاذ "إجراءات تحقيق" أولية إلا في 17 أيلول/سبتمبر 1999 (بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات ونصف على الحادثة المعنية، وبعد 34 شهراً من قيام صاحب الشكوى بتقديم دعوى جنائية). ويسبق هذا التحقيق احتمال بدء إجراء تحقيقات رسمية لاحقة تست وجب معرفة هوية المشتبه به. وقبِل قاضي التحقيق في محكمة نوفي ساد المحلية طلب المدعي العام وفتح ملفاً للقضية. ومنذ ذلك التاريخ، لم تقم سلطات الادعاء باتخاذ أي خطوات ملموسة لتحديد هوية رجل الشرطة المعني. ووفقاً لصاحب الشكوى، كان من الممكن لقاضي التحقيق، لو كا ن في نيته فعلاً التعرف على هوية رجل الشرطة المعني، أن يستمع إلى رجال شرطة آخرين كانوا في مخفر الشرطة عند حدوث إساءة المعاملة، ولا سيما القائد المناوب الذي يجب أن يكون على علم بأسماء جميع رجال الشرطة العاملين في تلك النوبة. وأخيراً، أشار صاحب الشكوى في الدع وى الجنائية التي قدمها إلى أنه أُخذ خلال احتجازه في مخفر الشرطة إلى القسم الخاص بجرائم القتل، وهو ما كان بالإمكان أن يعتمد في حد ذاته منطلقاً لإجراء تحقيق رسمي في الحادثة المعنية. ولم يجر القيام بأي تحقيق.

2-5 ووفقاً لصاحب الشكوى، ينبغي للمدعي إذا رأى على أساس الأدلة وجود قدر معقول من الاشتباه في قيام شخص معين بارتكاب فعل إجرامي، أن يطلب من قاضي التحقيق، بموجب المادة 153(1) من قانون الإجراءات الجنائية، فتح تحقيق رسمي إنفاذاً للمادتين 157 و158 من هذا القانون. وإذا رأى عدم وجود أساس لفتح تحقيق رسمي، فعليه أن يبلّغ صاحب الشكوى بذلك حتى يتمكن من ممارسة صلاحيته لتولي الادعاء في القضية بالأصالة عن نفسه وبوصفه "مدعياً خاصاً". ويخلص صاحب الشكوى إلى أنه حُرم من حق تولي الادعاء بنفسه في القضية نظراً إلى أن المدعي العام لم يرفض الشكوى بصورة رسمية. كما أن هذا الحكم الق انوني عُرضة للانتهاك لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يحدد فترة زمنية يجب على المدعي العام أن يتخذ خلالها قراراً بطلب فتح تحقيق رسمي أو عدم فتحه.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بتقديم شكواه إلى مكتب المدعي العام. و يرى أن سبل الانتصاف المدنية/الإدارية لن تكون منصفة بصورة كافية بالنسبة لحالته ( ) .

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن مزاعم انتهاك الاتفاقية ينبغي تفسيرها على خلفية وحشية رجال الشرطة المنهجية التي يتعرض لها الغجر وغيرهم، فضلاً عن حالة حقوق الإنسان السيئة في الدولة ال طرف ( ) . كما يدعي وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 مقروءة مع المادتين 1 و16 الفقرة 1، نظراً إلى أنه تعرض لإساءة المعاملة لحمله على الاعتراف أو ترويعه أو معاقبته بصورة أخرى ( ) .

3-3 ويدعي وقوع انتهاك للمادة 12 بمفردها و/أو مقترنة بالفقرة 1 من المادة 16 نظراً إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تقم بإجراء تحقيق رسمي في الحادثة التي تسببت في هذه الشكوى، وذلك بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات ونصف على وقوعها وبعد مرور 34 شهراً تقريباً على قيام صاحب الشكوى بتقديم دعوى جنائية إلى مكتب المدعي العام. ولا تزال هوية رجل الشرطة غير م عروفة ويستحيل بالتالي فتح تحقيق رسمي. ولا يمكن لصاحب الشكوى تولي الادعاء بنفسه في القضية بصفته "مدعياً خاصاً" نظراً إلى أن مكتب المدعي العام لم يرفض دعواه الجنائية بصورة رسمية. كما يدعي صاحب الشكوى أن المدعي العام في صربيا والجبل الأسود قلما يتخذ إجراءات ج نائية ضد رجال الشرطة الذين يتهمون بإساءة التصرف ويتأخر رفض القضية لسنوات أحياناً، مما يحرم الطرف المتضرر من حق تولي الادعاء في قضيته.

3-4 ويدعي صاحب الشكوى وقوع انتهاك للمادة 13 بمفردها و/أو مقروءة مع المادة 16 من الاتفاقية، نظراً إلى أنه لم يحصل على أي ج بر لانتهاك حقوقه بالرغم من استنفاد جميع سبل الانتصاف الجنائية المحلية ومضي 54 شهراً على الحادثة و34 شهراً على تقديم الدعوى الجنائية. وحتى الآن لم تقم السلطات في الدولة الطرف حتى بتحديد هوية رجل الشرطة المعني ( ) .

3-5 ويُدعى وقوع انتهاك للمادة 14 نظراً إلى ح رمانه من التماس وسيلة انتصاف جنائية ومنعه بالتالي من إقامة دعوى مدنية للحصول على التعويض المناسب. ويوضح صاحب الشكوى وجود إجراءين مختلفين بموجب القانون المحلي يمكن من خلالهما التماس التعويض على الأفعال الجنائية: إما بواسطة الإجراءات الجنائية بموجب المادة 10 3 من قانون الإجراءات الجنائية، و/أو بواسطة الإجراءات المدنية للتعويض عن الإضرار بموجب المادتين 154 و200 من القانون المتعلق بالالتزامات. ولا تُعد الوسيلة الأولى من الخيارات المطروحة نظراً لعدم القيام بإجراءات جنائية، ولن يستفيد صاح ب الشكوى من الوسيلة الثاني ة لأن المحاكم في الدولة الطرف هي التي تضطلع بتعليق الإجراءات المدنية لجبر الأضرار الناتجة عن أفعال جنائية إلى حين الإنهاء المسبق للإجراءات الجنائية المعنية. وكان سيُمنع من الاستفادة من هذه الوسيلة حتى ولو حاول ذلك لأن عليه بموجب المادتين 186 و106 من قانون الإجراءات المدنية تحديد اسم المدعى عليه. وكان تقديم دعوى مدنية في حكم المستحيل لأن صاحب الشكوى ما زال يجهل اسم رجل الشرطة الذي يدعي أنه انتهك حقوقه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية وتعليقات صاحب الشكوى عليها

4-1 في 14 كانون الثاني /يناير 2003، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتعترض على مزاعم صاحب الشكوى كما تدعي أن رجال الشرطة التابعين لإدارة الشؤو ن الداخلية في نوفي ساد حاولوا ثلاث مرات تسليم صاحب الشكوى طلباً لإجراء مقابلة معه بغية مناقشة محتويات ش كواه. وسُلمت الطلبات إلى زوجته نظراً إلى أنه لم يكن قط في منزله وقت تسليمها. ولم يتصل صاحب الشكوى بإدارة الشؤون الداخلية.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام المحلي في نوفي ساد تلقى تقريراً من إدارة الشؤون الداخلية في نوفي ساد في 2 تشرين الأول/أكتو بر 1997، أكد أنه بعد أن تحققت الإدارة من ملفاتها أثبتت أن صاحب الشكوى لم يُحضر أو يُحتجز في أي من مرافقها. وفي 4 شباط/فبراير 1999، قدمت إدارة الشؤون الداخلية المعلومات ذاتها بطلب من مكتب المدعي العام المحلي مؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998.

4-3 وأخيراً، تد عي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وشخصين آخرين قد ارتكبوا 38 جرماً في الجمهورية التشيكية وحكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات. وأمرت المحكمة المحلية في نوفي ساد بوضع اسم صاحب الشكوى في قائمة الأشخاص المطلوب القبض عليهم لتنفيذ عقوبة السجن رقم آي.كى 265/97 الصادرة في 5 أيار/مايو1998 ( ه‍ ) . كما تدعي أن صاحب الشكوى كان لا يزال في الجمهورية التشيكية في 25 أيلول/سبتمبر 2002 ( ) .

5-1 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف واحتج بأنها توحي بأنه كمجرم محكوم عليه بالسجن لا يحق لـه التظلم على قيام رجال الشرطة بإساءة معاملته، وبأن السلطات المعنية بالتحقيق قامت بكل ما يلزم بغية التحقيق في الحادثة المعنية وإنصافه. ويذكر صاحب الشكوى أن السلطات لم تستجوب أي شخص لـه صلة بالحادثة وتجاهلت الشهادة الطبية التي توثق الإصابات التي تعرض لها. كما أنها لم تستجوب شقيقته التي اعتنت به بعد الحادثة، أو الطبيب الذي فحصه، أو رجال الشرطة المناوبين يوم وقوع الحادثة، أو محامييه. ولم تطلب من السلطات التشيكية استجواب صاحب الشكوى من خلال المساعدة القانونية فيما بين الدول.

5-2 ويدعي أن الدولة الطرف، بصرف النظر عن عدم قيامها بالتحقيق في الحادثة، لم تقدم للجنة شرحاً بديلاً ومعقولاً يوضح كيفية حدوث الإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى إن لم يكن ذلك بسبب تصرفات موظفيها. ويرى صاحب الشكوى أن عدم تمكن الدولة الطرف من دحض الوقائع و/أو الحجج القانونية المقدمة يعبر ضمناً وب صورة واضحة عن موافقتها على الاثنين ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل أن تبت اللجنة في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو م طلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 في الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من صاحب الشكوى عن الدعوى الجنائية التي قدمها إلى المدعي العام. وترى اللجنة أن العقبة الإجرائية الكأداء التي واجهت صاحب الدعوى بسبب تراخي السلطات المختصة جعلت من غير المحتمل إلى حد كبير إيجاد وسيلة انتصاف قد ترفع الظلم بصورة فعالة عن صاحب الشكوى. ومع عدم توفر معلو مات ذات صلة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الإجراءات المحلية، إن وجدت، على أي حال، فقد جرى تطويلها من دون مسوغ. وبالإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107 من النظام الداخلي للجنة ترى اللجنة عدم وجود عقبة أخرى تحول دون مقبولية الشكوى. ووفقاً لذلك، تعتبر الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 يدعي صاحب الشكوى وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 2 مقترنة بالمادة 1 والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى وصف المعاملة التي تعرض لها خلال احتجازه بأنها أذى أو معاناة شديدان تسبب فيهما عمداً موظفون حكوميون في سياق التحقيق في جريمة، فضلاً عن وصف هذه المعاملة في إفادة شقيقته وفي التقرير الطبي. كما تلاحظ عجز الدولة الطرف عن معالجة شكواه بالطريقة المناسبة وعن الاستجابة لادعاءاته. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى إعطاء الوزن الواجب لادعاءات صاحب الشكوى وإلى أن الوقائع، كما قُدمت، تشكل ضرباً من التعذيب في إطار مدلول المادة 1 من الاتفاقية.

7-2 وفيما يتعلق بمزاعم انتهاك المادتين 12 و13 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن المدعي ا لعام لم يطلب من القاضي الشروع في تحقيق أولي إلا بعد مرور 34 شهراً على تقديم الشكوى الجنائية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، وأن الدولة الطرف لم تتخذ المزيد من الإجراءات للتحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى. ولم تعترض الدولة الطرف على هذا الادعاء. كما تلاحظ اللجنة أن عدم إبلاغ صاحب الشكوى بنتيجة أي تحقيق منعه فعلياً من تولي "الادعاء الشخصي" في قضيته أمام قاضٍ. وفي هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم التزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقا د بأن عملا ً من أعمال التعذيب قد ارتكب . وفي السياق نفسه، أغفلت الدولة أيضاً التزاماتها بموجب المادة 13 بأن تضمن حق صاحب الشكوى في أن يرفع شكوى وأن تنظر السلطات المختصة في حالته على وجه السرعة وبنزاهة .

7-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من الاتفاقية ، تلاحظ اللجنة إدعاء صاحب الشكوى أن عدم القيام بإجراءات جنائية حرمه من إمكانية تقديم دعوى مدنية للحصول على تعويض. وفي ضوء عدم اعتراض الدولة الطرف على ادعاءاته، والمدة الزمنية التي انقضت منذ أن شرع صاحب الشكوى في الإجراءات القانونية على المستوى المحلي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية في القضية الحالية.

8- وترى اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة أمامها تكشف وقوع انتهاك للمواد 2 الفقرة 1 مقترنة بالمواد 1 و12 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي ادعاها صاحب الشكوى، وأن تبلغ اللجنة، بموجب الفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، في غضون 90 ي وماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء الواردة أعلاه.

البلاغ رقم 194/2001

المقدم من: السيدة إ . س. د. (يمثلها محامٍ، السيد ديديي روجيه)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم الشكوى: 8 آب / أغسطس 2001

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 3 أيار/مايو 2005 ،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 194/2001، المقدمة من السيدة إ. سٍ. د . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من ا لاتفاقية.

1-1 صاحبة البلاغ هي إيراتشي سورزبال دياز، وُلدت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، من أصل باسكي وتحمل الجنسية الإسبانية، وهي حاليا معتقلة في سجن آفيلا الثاني (إسبانيا) ويمثلها محامٍ. أرسلت صاحبة الشكوى خطابا إلى اللجنة في 8 آب/أغسطس 2001 تقول فيه إنها وقعت ضحية انتهاك فرنسا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بطردها إلى إسبانيا.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 تقول الشاكية إنها التجأت إلى فرنسا عام 1997 خشية أن تعتقلها قوات الأمن ا لإسبانية وتعذبها . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليها وقدمتها إلى قاضي التحقيق في شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمحكمة باريس. بعدئذ، حُكم عليها بتهمة حيازة وثائق إدارية مزورة والانتماء إلى منظمة إجرامية، وسُجنت على الفور.

2-2 وفي 12 شباط/فبراير 1999، حُكم على صاحبة الشكوى بسبب الجنايات المذكورة أعلاه بثلاث سنوات حبس منها سنة واحدة مع وقف التنفيذ. فاستأنفت هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف في باريس.

2-3 وفي 31 آب /أغسطس 1999، أصدر وزير الخارجية أمرا بطردها من الأراضي الفرنسية باستعجال مط لق، ولم تخبر بهذا الأمر فورا.

2-4 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما نهائيا على صاحبة الشكوى بسبب ما نُسب إليها من أفعال بثلاث سنوات سجن منها سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ومنعتها من الدخول إلى الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات .

2-5 كان من المتوقع الإفراج عن صاحبة الشكوى في 28 تشرين الأول /أكتوبر 1999، وتشير هذه الأخيرة إلى أنها شرعت في إضراب عن الطعام في 28 أيلول/سبتمبر 1999، خشية أن تتعرض للتعذيب من طرف قوات الأمن الإسبانية وكيلا تُطرد إلى إسبانيا. وتؤكد أنها لم تكن تزن أكثر من 39 كيلو غراما بعد إضرابها الطويل عن الطعام، فنقلت إلى مستشفى سجن فرين .

2-6 وفي 28 تشرين الأول / أكتوبر 1999، وهو يوم الإفراج عن صاحبة الشكوى، أخبرها رجال الشرطة الفرنسية على الساعة 6 صباحا بأمر الطرد الذي أصدره وزير الداخ لية في 31 آب/ أغسطس 1999، وبقرار آخر أصدره محافظ فال دو مارن في 27 تشرين الأول / أكتوبر 1999، وحدد فيه إسبانيا بوصفها البلد المستقبل. واقتادت الشرطة صاحبة الشكوى فورا في سيارة الإسعاف إلى مركز لاخونكويرا الحدودي بين فرنسا وإسبانيا، لأجل طردها إلى إسبانيا حيث اقتيدت إلى مستشفى بيلفيتجي في برشلون ة.

2-7 وتؤكد صاحبة الشكوى أن الدرك المدني الإسباني ألقى عليها القبض في بيتها في هيرناني (كيبوزكوا) في 30 آذار / مارس 2001، وفي اليوم الثاني أثناء حجزها نُقلت بصورة استعجالية إلى مستشفى سان كارلوس في مدريد، حيث مكثت حتى السابعة مساءً بسبب التعذيب الذي تعرضت لـه، والذي شمل الضرب، وعملية " الكيس " (bolsa) ( ) ، ولمس الأعضاء التناسلية، ووضع إلكترودات على الجسم. وأضافت أن استجوابها دام 16 ساعة، وأنها تعرضت للعنف باستمرار وأنها احتُجزت من دون إمكانية الاتصال بمحاميها ولا بأهلها لأكثر من 5 أيام قبل أن تقدم إلى القاضي .

2-8 وتدعي صاحبة الشكوى أنها في اليوم نفسه، في 31 آذار/ مارس 2001، أدلت أمام قاضي التحقيق وأمام محامٍ عيّن حكماً، بأقوال أجبرها رجال الدرك المدني على حفظها عن ظهر قلب وهددوها بالتعذيب مرة أخرى إن لم تفعل.

2-9 وتقول الشاكية إنها رفضت أن تدلي بتصريحها في 4 نيسان/أبريل 2001، أمام قاض من قضاة المحكمة العليا الإسبانية، قدمت شكوى من التعذيب الذي تدعي أنها تعرضت له. ثم وصل الأمر بسجنها فاقتيدت إلى سجن سوتو دِل ريال . وبعد سجنها، اتهمت صاحبة الشكوى بأنها شاركت في عدة محاولات اغتيال.

2-10 بالنسبة لمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية التي ينص عليها النظام القانوني الفرنسي، تؤكد صاحبة الشكوى أنها لم تتمكن من الطعن أمام المحاكم الفرنسية في أمر الطرد الصادر في 31 آب/أغسطس 1999 وفي قرار 27 تشرين الأول /أكتوبر 1999، لأنها لم تُخبَر بهذين الحكمين إلا في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أي يوم الإفراج عنها . وتقول إنها منعت من أي اتصال بمحاميها واقتيدت مباشرة إلى مركز لاخونكويرا الحدودي ومن ثم طردت إلى إسبانيا، وبالتالي فهي لم تتمكن من الطعن في إجراءات سبق تنفيدها . غير أن محاميها قام في 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، بتقديم التماس لاحق لإعادة النظر في الحكم، وقبلته المحكمة في 27 كانون الأول/ديسمبر 1999، وهو الآن عالق أمام المحكمة الإدارية التي لم تصدر قرارها بعد .

2-11 وتصرح صاحبة الشكوى أن هذه المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

الشكوى

3-1 تدعي الشاكية أن فرنسا لم تحترم التزاماتها بموجب الاتفاقية لأنها طردتها إلى إسبانيا مع أنه كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتعرض للتعذيب في هذا البلد. وتدعي أنها التجأت إلى فرنسا عام 1997 خوفا من التعرض للتعذيب في إسبانيا، وذلك من جهة، بينما أدانتها السلطات الفرنسية، من جهة أخرى، بسبب نضالها المزعوم في صفوف منظمة الباسك الانفصالية (ETA). لكن رغم الاتهامات الخطيرة التي كانت موجهة إليها فإن السلطات الفرنسية لم تقدم أي طلب تسليم بشأنها. وتضيف أنها لم تتمكن من الاستفادة من حماي ة قضائية بسبب طردها إلى إسبانيا.

3-2 وتؤكد صاحبة الشكوى أن المسألة كانت عبارة عن " تسليم مزيف " لأن السلطات الفرنسية كانت على علم تماما بالمخاطر التي كانت ستتعرض لها داخل الأراضي الإسبانية، لا سيما وأن بعض الشخصيات البارزة والهيئات الدولية، وعدة منظمات غير حكومية كانت قد أَبلغت عن هذه المخاطر.

3-3 وتدعي الشاكية أن فرنسا انتهكت أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، لأن التعذيب ما زال يمارس في إسبانيا، وهي مسألة يجب أخذها في الاعتبار عندما تتخذ دولة طرف في الاتفاقية قرار الطرد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مق بولية الشكوى

4-1 اعترضت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 6 آذار/مارس 2002، على مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وهي ترى في هذه الحالة أن حكم الطرد لا يزال معلقا أمام المحكمة الإدارية في باريس، وأن المعنية بالأمر لم تطعن في قرار اختيار إسبانيا ب وصفها البلد المستقبل، إذ كان من شأن هذا الطعن لو رُفع أن يسمح لهيئات القضاء الإدارية المختصة أن تتحقق من مطابقة هذا القرار لالتزامات فرنسا الدولية، وخاصة منها المادة 3 من الاتفاقية.

4-2 وتوضح الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة الشكوى أن ترفع دعوى الاستئناف مباشرة بعد إخبارها بالقرار الذي قدم بيانات عن سبل الانتصاف والآجال المحددة لـه. وفضلاً عن ذلك، كان يمكن أيضا تقديم طلب إرجاء الأمر بالتسليم، وطلب تعليق تنفيذ القرار بصفة مؤقتة، وفقا للمادة لام 10 (L.10) من قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية السارية آنذاك.

4-3 وتبين الدولة الطرف بأن اللجنة كانت قد خلصت، في قرارها المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن قضية خوسو أركوس أرانا ضد فرنسا ( ) ، إلى عدم مقبولية الشكوى لأن " الطعن المحتمل في القرار بالطرد الذي صدر ضد الملتمِس ... لم يكن ليفيد بل ولم يكن ممكناً، بما أنه لن يسفر عن فعل الإيقاف، وبما أن تدبير الطرد قد نُفذ فور الإخطار به من دون أن يتاح للشخص المعني الوقت اللازم للتقدم بالطعن . وبالتالي فإن لجنة مناهضة التعذيب قررت ... أن الشكوى مقبولة". وتطلب الدولة مع ذلك إلى اللجنة أن تعيد النظر في موقفها في ضوء الاعتبارات التالية: تنص المادة 26 مكرر من قانون 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 على إمكانية تنفيذ إجراءات الطرد المتخذة للحفاظ على النظام العام. ويستجيب هذا القانون لضرورة إبعاد الأجانب الذين يشكل وجودهم داخل الأراضي الوطنية تهديدا خطيرا على النظام العام ، وذلك بصورة فعالة وفورية، لأن تركهم يعيشون أحرارا داخل البلد لا يمكنه أن يؤدي بهم إلا إلى القيام من جديد بأنشطتهم الخطيرة على النظام العام. ويمنح القانون الفرنسي مع ذلك للقاضي الإداري حق إرجاء تنفيذ تدابير الإبعاد، أو الأمر بتعليق تنفيذها مؤقتاً.

4-4 وتو ضح الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك، أن قانون 30 حزيران/يونيه 2000، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، قد عزّز صلاحيات القاضي المكلف بالقضايا المستعجلة، إذ ينص بالخصوص على إيقاف تنفيذ التدابير التي تمس حرية من الحريات الأساسية، ويبت القاضي في مهلة 48 ساعة ابتداءً من وقت تقديم الطلب.

تعليق المشتكية على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تذكر الشاكية في تعليقاتها على جواب الدولة الطرف أن السلطات لم تخبرها بمضمون أمر الطرد الذي أصدره وزير الداخلية في 31 آب/أغسطس 1999، إلا يوم 28 تشرين الأول /أكتوبر 1999، في السادسة صباحاً. وتدعي أن السلطات الفرنسية لم تخبرها عمدا بهذا الأمر الذي صدر ضدها قبل شهرين. وفي الوقت نفسه أخبرها رجال الشرطة بالقرار الذي أصدره محافظ الفال دو مارن ويحدد فيه إسبانيا بوصفها البلد المستقبل.

5-2 أضافت الشاكية أنها أثناء احتجازها في سجن فرين، ومن دون أي اتصال بمحاميها وبأسرتها، كان من المستحيل تماما أن تخبرهم بطردها الوشيك. وبالتالي فقد منعتها السلطات الفرنسية بطريقة ملموسة من الطعن في أمر الطرد وفي قرار المحافظ. كما أنه كان من المستحيل من الناحية المادية أن تطلب إلى قاضي الشؤون الإدارية إيقاف التنفيذ أو تعليق هذين القرارين مؤقتا، في الساعة 6 صباحاً. إضافة إلى هذا، فإن الحكومة الفرنسية تشير إلى قانون 30 حزيران/يونيه 2000، وهو قانون لم يكن ساري المفعول آنذاك .

5-3 وذهبت صاحبة الشكوى إلى أنه لا يمكن اع تبار سبل الانتصاف بالهيئات القضائية المحلية سبلا مفيدة وفعالة ومتاحة، ولا يمكنها إرضاء الفرد الذي وقع ضحية انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لأنها لا تستطيع منع طرد المعني بالأمر إلى البلد الذي قد يتعرض فيه للتعذيب. وتشير المشتكية إلى أن قاعدة استنفاد سبل الانت صاف المحلية لا تنطبق بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وأضافت أن إجراءات الانتصاف المحلية تستغرق وقتا يتجاوز المهل المعقولة، في حين تُنفذ الأوامر القضائية مباشرة بعد إخطار الشخص المعني .

5-4 وتلاحظ المشتكية في هذا الصدد أن قضيتها تتضمن جوانب مشا بهة جدا لقضية أرانا ، التي أشير فيها إلى أن طلبات الانتصاف التي يمكن رفعها إلى الهيئات القضائية المحلية لا يمكن اعتبارها متاحة ولا مجدية ولا فعالة لأنها ليست من الوسائل التي من شأنها أن تلبي طلب الفرد الذي وقع ضحية انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، إذ لا يمكنها منع طرد المعني بالأمر إلى البلد الذي قد يتعرض فيه للتعذيب. وبناءً على ذلك، لم تستطع المشتكية أن تقدم طلب انتصاف فعال إلى الهيئات القضائية الفرنسية من التدابير التي كانت قد نفّذت، ولا أن تطلب إلى قاضي الشؤون الإدارية إرجاء تنفيذها أو إيقافها.

5-5 وأخيرا ت ؤكد المشتكية أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق عليها لأن إجراءات الانتصاف المحلية تستغرق وقتا يتجاوز المهل المعقولة في حين تُنفذ الأوامر القضائية مباشرة بعد إخطار الشخص المعني.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة، في دورتها التاسعة والع شرين، في مسألة مقبولية الشكوى. وتأكدت من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق با ستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أنه كان من المستحيل على المشتكية أن تلجأ إلى وسيلة من وسائل الانتصاف المفيدة والفعالة من أمر الطرد ومن القرار الذي حُدِّدت به إسبانيا كبلد استقبال، نظرا لعدم وجود مهلة بين الإخطار بالقرارين وتنفيذ تدابير الطرد. ورأت اللجنة أن المعيار المتبع في قضية أركوس أرانا ينطبق في هذه الحالة لأن الطعن المحتمل في القرار الوزاري بالطرد الذي صدر ضد الملتمسة في 31 آب/أغسطس 1999، لكن لم تخطر به إلا يوم طردها، وفي الوقت نفسه الذي أخبرت فيه بالبلد المستقبل، لم يكن ليفيد بل ولم يكن ممكناً، بما أن تدبير الطرد قد نُفذ فور الإخطار به، من دون أن يكون للمعني بالأمر الوقت الكافي للقيا م بالطعن . رأت اللجنة بالتالي أن الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنع من قبول الشكوى.

6-2 وبناء على ذلك، قررت لجنة مناهضة التعذيب، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوع ية

7-1 لاحظت الدولة الطرف، في الملاحظات التي قدمتها في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أن السؤال المطروح على اللجنة في هذه الحالة، وفقا لقرار المقبولية المتخذ في قضية أرانا ، ليس هو معرفة ما إذا كانت الملتمسة قد وقعت بالفعل ضحية انتهاكات المادة 3 في شهر آذار /مارس 2001، بل معرفة ما إذا كان ب إمكان السلطات الفرنسية، في تاريخ تنفيذ تدبير الإبعاد، اعتبار أن الملتمسة ستتعرض لمخاطر حقيقية عند عودتها إلى إسبانيا. والحال أنه لم يكن بالمستطاع استخلاص هذه النتيجة من دراسة حالة المعنية بالأمر.

7-2 أضافت الدولة الطرف أنه لا يوجد أي سبب يستبعد به مبدئيا ط رد أعضاء منظمة الباسك الانفصالية، (ETA) إلى إسبانيا. فلا يوجد فعلاً في إسبانيا " نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الفاضحة أو الجماعية لحقوق الإنسان" بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. فإسبانيا تنتهج سياسة مكافحة الإرهاب وقمع الأعمال الإرها بية التي ترتكبها منظمة الباسك الانفصالية، وهي سياسة مشروعة تماماً ما دامت الإجراءات المتخذة بهذا الشأن تجري في نطاق احترام الضمانات الأساسية. وتذكر الدولة الطرف بأن إسبانيا دولة قانون قبلت الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتضمن احترام الحريات الفرد ية خاصة بفضل الاستقلال الممنوح للسلطة القضائية . وتشير الدولة الطرف، علاوة على ذلك، إلى قرار كانت قد أصدرته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 12 حزيران/يونيه 1998، في قضية تهمّ فرنسا، استبعدت فيه اللجنة أن يكون الانتماء إلى منظمة الباسك الانفصالية كافياً ل وحده بأن يمثل احتمالا كبيراً بتعريض الشخص لمعاملات تخالف ما تنص عليه المادة 3 عند طرده إلى إسبانيا.

7-3 وتشير الدولة الطرف إلى أنه لم يكن هناك أثناء دراسة حالة الملتمسة الفردية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها معرضة لخطر التعذيب أو لمعاملات تخالف ما تنص عليه ال مادة 3 إذا طردت إلى إسبانيا. كما تلاحظ إلى أن المشتكية لم تلتمس مركز لاجئة من المكتب الفرنسي المعني بحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ولم تطلب تصريحا للإقامة بموجب الملجأ الإقليمي. وبما أنها لم تتخذ هذه التدابير، فإنها لم تعرّف بالمخاطر التي تدعي اليوم أنها ت عرضت لها وفضلاً عن ذلك، فهي لم تتخذ أي إجراءات، أثناء احتجازها، بشأن قبولها في بلد آخر، في حين أنها كانت على علم بالأمر القضائي بمنعها من الدخول إلى البلد، وأنها كانت معرضة للطرد إلى إسبانيا بمجرد الإفراج عنها. ولم يصدر أي أمر وطني أو دولي بالقبض على الملت مسة، ولا أي طلب بالتسليم. وليس ثمة بالتالي أي تشابه مع قرار اللجنة بشأن قضية أرانا . وقد قُدم الدليل على أن الملتمسة لم تقدَّم إلى أجهزة الشرطة عند وصولها إلى إسبانيا، كما تدعي ذلك وإنما أُفرج عنها والتحقت بأهلها . وحسب ما كتبته الصحف الإسبانية، لم تكن هناك أي متابعة جارية بشأنها آنذاك في إسبانيا، مما جعل السلطات تخلي سبيلها. ولم يعتقل الدرك المدني الإسباني صاحبة الشكوى إلا في 30 آذار /مارس 2001، أي بعد 17 شهرا من عودتها إلى إسبانيا. وأثناء هذه الفترة كلها التي مكثتها في إسبانيا، قامت بنشاطها السياسي صراحة لصا لح القضية الباسكية، ولم تحاول الاختباء للإفلات من " الاحتمالات الكبيرة" لتعرضها للتعذيب التي تتكلم عنها . و لا تدعي الملتمسة شيئاً سوى أنها تعرضت لمراقبة الشرطة، فهي لا تدعي أنها حُبست في منزلها أو أنها مُنعت من مغادرة إسبانيا. وبالتالي فإن الدولة الطرف تلاحظ أنه من الصعب فهم سبب مكوث الملتمسة طوعا داخل إسبانيا لمدة تزيد على سنة ونصف وهي تقوم بأنشطة سياسية لصالح الباسك.

7-4 وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود صلة بين طرد الملتمسة من الأراضي الفرنسية وقيام السلطات الإسبانية باعتقالها بعد ذلك بسنة ونصف، إذ إنها ظلت في إسبانيا بمحض إرادتها. ولا تكفي ح التها الصحية وحدها بعد عودتها مباشرة لتبرير هذه المهلة بين تاريخ طردها وتاريخ اعتقالها، ولا طول إقامتها في إسبانيا.

7-5 وأضافت الدولة الطرف أنه لا يمكن الإصرار على القول، كما تفعله الملتمسة، بأن الهدف من طردها هو تسليمها إلى الشرطة الإسبانية من أجل استجوابها بشأن أحداث وقعت قبل هروبها إلى فرنسا عام 1997، وبعد عودتها إلى إسبانيا في عام 1999.

7-6 نظرا لطبيعة الأحداث التي ربما تورطت فيها، حسب الصحف، وهي ما يناهز عشرين محاولة للاغتيال، كانت بعضها مهلكة، فإن السلطات الإسبانية لم تكن لتنتظر 17 شهرا قبل استجوابها بشأن هذه القضايا لو كانت فكرت حقيقة في تورطها فيها. ثم إن حالتها الصحية لم تكن لتؤجل استجوابها 17 شهرا لو كان هذا الاستجواب هو سبب طردها. وتؤكد الدولة الطرف بناء على هذا، أنه من المرجّح أن يفسر اعتقالها بعد هذه المدة كلها ب عناصر جديدة، لاحقة لعودتها، لم يكن في إمكان السلطات الفرنسية أخذها في الاعتبار في تاريخ تنفيذ تدبير الإبعاد. كما يتضح من أقوال الصحف أن انتماء الملتمسة إلى مجموعة المغاوير " إيبارا " لم يكن معروفا في تاريخ طردها، وأنها اعتقلت في شهر آذار / مارس 2001 مباشرة بع د أن ورطها عضو آخر من أعضاء منظمة الباسك الانفصالية. وتؤكد الدولة الطرف أنها لم تكن على علم بهذه الأحداث وقت تنفيذ قرار الطرد.

7-7 ولهذه الأسباب كلها، لا يمكن إثبات تجاهل أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى

8-1 أكدت صاحبة الشكوى، في رسالة مؤر خة 31 كانون الأول /ديسمبر 2003، أنه في عدد كبير من البلدان التي يعتبرها المجتمع الدولي دولا ديمقراطية، توجد حالات معيّنة تشجع على ممارسة التعذيب. فليس ثمة افتراض قاطع بأنه لا يمكن أن يكون هناك تعذيب في دول الاتحاد الأوروبي.

8-2 وتُذكِّر الملتمسة بالمادة 2 م ن الاتفاقية التي تنص على أنه " لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية كيفما كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب". وتشير إلى أن جميع الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لاحظت بانتظام وتكرار استمرار قوات الأمن الإسبانية في ممارسة التعذيب وسوء المعاملة للأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. وقد لاحظت هذه الهيئات ذاتها أن أسلوب احتجاز الأشخاص قيد التحقيق السري في إطار قوانين مكافحة الإرهاب في إسبانيا، يشجع على ممارسة التعذيب. ويبدو أن الحكومة الإسبانية أصدرت العفو في أكثر من مناسبة عن مسؤولين ثبتت إدانتهم بأفعال التعذيب، مما أسفر عن وضع يسوده الإفلات من العقاب ومن ثم شجع على ممارسة التعذيب. وأضافت الملتمسة أن كل هذه الملاحظات تؤكدها منظمات غير حكومية، وتتناقض م ع افتراض الحكومة الفرنسية بأن لا وجود للتعذيب في إسبانيا.

8-3 وتكرر الملتمسة أنها أخبرت السلطات الفرنسية قبل طردها برفضها لهذا الطرد إلى إسبانيا. ولهذا السبب فقد أضربت عن الطعام لوقت طويل. فاضطرت السلطات الفرنسية إلى ترحيلها في سيارة إسعاف وتحت المراقبة ا لطبية بسبب تدهور حالتها الصحية . وقد تدخلت عدة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة لدى الحكومة الفرنسية لمنع طردها إلى إسبانيا، لكن من دون جدوى.

8-4 وتشير الملتمسة إلى توصيات لجنة مناهضة التعذيب بعد دراسة التقرير الدوري الثاني التي قدمته فرنسا في 6 أيار/مايو 1 998، والتي تدعو فيها الدولة الطرف إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية التي تنطبق بدون تمييز على طرد الشخص وإعادته وتسليمه إلى دولة أخرى ( ) .

8-5 وتلاحظ الملتمسة أن قوات الأمن لم تعتقلها عند وصولها إلى إسبانيا ولم تستجوبها، لأن حالتها ا لصحية كانت سيئة للغاية بعد 31 يوما من الإضراب عن الطعام. وتبين بأنه يحق للدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأشخاص للتعذيب. وتُذكِّر علاوة على ذلك برسالة وزيرة العدل الفرنسية المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2000 التي أجابت فيها عن رسالة أحد ال نواب البرلمانيين الأوروبيين، وأكدت فيها أنها تفترض عدم وجود تعامل يتناقض وأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في إسبانيا. وبذلك التزمت وزيرة العدل الفرنسية رسمياً بألا تتعرض الملتمسة لسوء المعاملة في إسبانيا. مما شجع الملتمسة على ألا تختبئ أو تهرب، وهي تظن خطأ أنها لن تتعرض لسوء المعاملة. غير أن السلطات الإسبانية أمرت باعتقالها في شهر آذار/مارس 2001، وبحجزها قيد التحقيق، فتعرضت لسوء المعاملة في تلك الفترة. وهكذا فإن فرنسا لم تحترم التزامها بألا تتعرض الملتمسة للتعذيب. وهناك صلة مباشرة بين طر دها من فرنسا إلى إسبانيا والتعذيب الذي تعرضت له هناك.

8-6 وأخيرا تشير الملتمسة إلى آراء اللجنة بشأن قضية ت . ب. س. ضد كندا ( ) ، التي تقول فيها إن تجسيد تخوفات المشتكي، لا سيما وأن المشتكي تعرض بالفعل للتعذيب بعد طرده إلى بلد كان يخشى أن يتعرض فيه لمثل هذه ا لمعاملات السيئة، تشكل دليلا يساعد على تقدير جدية ادعاءات الملتمسة. وهكذا فهي تدعي أنه يمكن الاستنتاج من تجسيد تخوفاتها أن ادعاءها بالتعرض للتعذيب شخصيا إن هي طُردت إلى إسبانيا كان ادعاء قائما على أسس جدية وثابتة وموثوق بها. ومن ثم فإن طرد الدولة الطرف المل تمسة إلى إسبانيا يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

المسائل المطروحة على اللجنة

9-1 يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان طرد صاحبة الشكوى إلى إسبانيا يشكل خرقاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا تو فرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب . ومن أجل اتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة بالموضوع لكي تحدد ما إذا كانت الملتمسة معرضة شخصيا لهذا الخطر .

9-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان طرد الملتمسة إلى إسبانيا يمثل خرقا لالتزام الدولة بموجب المادة التي تنص على عدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ومن أجل اتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، وفقا للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية ، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات التي من شأنها أن تسمح بتحديد ما إذا كان هذا الشخص معرضا شخصيا للخطر، بما في ذلك وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الفاضحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الذي سيُطرد إليه الشخص المعني. وتُذكِّر اللجنة مع ذلك، بأن ال أمر يتعلق بالتثبت مما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وعليه فإن وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الفاضحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً يستند إليه لاستنتاج أن الشخص المعني م عرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تتوفر أسباب إضافية تبين أنه معرض للخطر شخصياً. وعلى عكس ذلك، فإن انعدام وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن هذا الشخص لا يمكن اعتباره معرضاً لخطر التعذيب بالنظر إلى الظروف الخاصة بالقض ية.

9-3 ومن ثم، فإن المسألة المطروحة على اللجنة تكمن في تحديد ما إذا كان باستطاعة السلطات الفرنسية، في تاريخ تنفيذ تدابير الإبعاد، أن تعتبر بأن الملتمسة ستتعرض لخطر حقيقي في حالة طردها. ولهذه الغاية درست اللجنة جميع الوقائع التي قدمتها كل من الملتمسة والدو لة الطرف. وخلصت إلى أن الملتمسة لم تثبت أنه كان هناك في وقت طردها إلى إسبانيا، ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها معرضة لخطر التعذيب في ذلك البلد. ولم تدعم ادعاءها بما فيه الكفاية من الأدلة بهذا الشأن، لأن التعذيب الذي تدعي أنها تعرضت له لم يقع إلا بعد 17 شهرا من قيام الدولة الطرف بطردها.

9-4 ففي القضايا المتعلقة بالطرد، لا تشكل مسألة التعذيب وحدها بالضرورة انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية، لكنها مسألة يجب أن تأخذها اللجنة في الحسبان. ويتضح من المعلومات المقدمة للجنة أن الملتمسة لم تصادف أي صعوبات، وبعد شفائها كافحت بنشاط لصالح القضية السياسية التي تدافع عنها من دون أن تضطر إلى أن تختبئ أو تهرب. ومضت مدة 17 شهرا قبل التعذيب الذي تدعي أنها تعرضت لـه. ولم تقدم الملتمسة تفسيرا مقنعا لأسباب عدم التحقق الفوري للخطر الحقيقي، الذي تؤكد أنها كانت معرضة ل ـ ه بسبب المعلومات البا لغة الأهمية التي كانت في حوزتها عن أمن الدولة الإسبانية . ولم تقدم معلومات بشأن الأحداث التي وقعت في إسبانيا قبل طردها من الأراضي الفرنسية، والتي كان من الممكن أن تحمل اللجنة على إثبات خطر أكيد. ولم تقدم الملتمسة دليلا على وجود صلة تربط طردها بالأحداث التي وقعت بعد ذلك بمدة 17 شهرا .

9-5 وإذ تلاحظ اللجنة عدم وجود علاقة سببية بين طرد الملتمسة في 1999 والتعذيب الذي تدعي أنها تعرضت ل ـ ه في 2001، فهي ترى أنه لا يمكن الجزم بأن الدولة الطرف انتهكت أحكام المادة 3 من الاتفاقية بتنفيذ تدابير الطرد.

10- وعملاً بالفقر ة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تعتبر لجنة مناهضة التعذيب أن طرد الملتمسة إلى إسبانيا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 195/2002

المقدم من: محفوظ براده (يمثله محام، وهو السيد دي ليناريس، من منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم الشكوى: 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسان ية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 17 أيار/مايو 2005،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 195/2002، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد محفوظ براده بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى، هو السيد محفوظ براده، مواطن جزائري كان يقيم في فرنسا عند تقديمه لهذه الشكوى. وقد صدر ب شأنه أمر بالترحيل إلى بلده الأصلي. وهو يدّعي أن إعادته القسرية إلى وطنه الجزائر تشكل انتهاكاً من جانب فرنسا لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله "منظمة العمل المسيحي من أجل إل غاء التعذيب"، وهي منظمة غير حكومية .

1-2 ووفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف بمذكرة شفوية مؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2001. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وهي تتصرف وفقاً لأحكام الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تُرَحل صاحب الشكوى إلى الجزائر ما دامت شكواه قيد نظرها. وكررت اللجنة طلبها في مذكرة شفوية مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2002.

1-3 وفي رسالة موجهة من محامي صاحب الشكوى بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أُبلغت اللجنة بأن صاحب الشك وى قد رُحّل إلى الجزائر في 30 أيلول/سبتمبر 2002 على متن رحلة جوية إلى الجزائر العاصمة وأنه قد ظل في عداد المفقودين منذ وصوله إلى الجزائر.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى، وهو قائد طائرة مقاتلة منذ عام 1993، عضواً بسرب تابع للقوات الجوية الجزائرية تقع قاعدته في بشار، بالجزائر. وابتداء من عام 1994 فصاعداً، أصبح هذا السرب يُستخدم بانتظام، كوحدة لمساندة العمليات التي تنفذها الطائرات المروحية، لقصف المناطق الجبلية التي توجد بها الجماعات المسلحة الإسلامية في إقليم سيدي بالعباس. وكانت الطائرة ال مقاتلة مجهزة بقنابل حارقة. وكان صاحب الشكوى إلى جانب طيارين آخرين يدركون أن استخدام هذه الأسلحة محظور. وبعد مشاهدة الدمار الذي تسببت فيه هذه الأسلحة عل الأرض من صور التقطها ضباط مخابرات عسكرية - صور لقتلى من الرجال والنساء والأطفال والحيوانات - بدأ بعض الط يارين يشك في شرعية مثل هذه العمليات.

2-2 وفي نيسان/أبريل 1994، أعلن صاحب الشكوى وطيار آخر، خلال إحاطة إعلامية، أنهما لن يشتركا في عمليات القصف ضد السكان المدنيين، رغم ما ينطوي عليه ذلك من خطر التعرض لعقوبات جنائية شديدة. حينئذ، لوح ضابط كبير بسلاحه في اتجا ه زميل صاحب الشكوى، مما وضّح لـه أن رفضه تنفيذ المهام "يعني الموت". وأمام إصرار الطياريْن على رفض إطاعة الأوامر، عبّأ الضابط نفسه سلاحه وصوبه نحو زميل صاحب الشكوى فأصابه إصابة قاتلة وهو يحاول الهروب من النافذة. أما صاحب الشكوى، الذي كان يريد الهروب أيضاً، فقد قفز إلى الخارج من نافذة أخرى وكسر رسغ قدمه. وأُلقي القبض عليه واقتيد إلى مركز الاستجواب التابع لإدارة الأمن الإقليمي بالمنطقة العسكرية الثالثة في بشار. واحتُجز صاحب الشكوى لفترة ثلاثة أشهر، وكان يجري استجوابه بانتظام عن صلاته مع الإسلاميين وتعرض تكرارا ً للتعذيب عن طريق الضرب وحرق أعضائه التناسلية.

2-3 وأخيراً أُفرج عن صاحب الشكوى للافتقار إلى أية أدلة تثبت تعاطفه مع الإسلاميين وكذلك في ضوء التقارير الإيجابية المتعلقة بخدمته في القوات المسلحة. ومُنع من الطيران وعُيّنَ بقاعدة بشار الجوية. وشرح صاحب الشكوى أنه فرَّ من القاعدة ولجأ إلى عين دفلة، حيث تعيش أسرته، لأن العسكريين الذين كان يُشتبه في ارتباطهم بالإسلاميين أو في التعاطف معهم كانوا عادة ما "يختفون" أو يُقتلون. ويدّعي صاحب الشكوى أيضاً أنه تلقى رسائل تهديد من جماعات إسلامية تأمره بترك الخدمة وإلا عرَّ ض نفسه للإعدام. وقدم صاحب الشكوى رسائل التهديد هذه إلى الشرطة.

2-4 وفي وقت لاحق، وبينما كان صاحب الشكوى يساعد صديقاً لـه على غسل سيارته، توقفت بجانبهما سيارة أطلقت منها في اتجاههما دفعة من النيران من رشاش فقُتل صديق صاحب الشكوى في الحال؛ أما صاحب الشكوى، ف قد نجا من الموت لأنه كان داخل السيارة. ثم نصحه ضابط شرطة القرية بالمغادرة في الحال. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، نجح صاحب الشكوى في الهروب من بلده. ووصل إلى مرسيليا بفرنسا وقابل أحد أشقائه في أورليون (إيندر). وفي آب/أغسطس 1995، قدَّم صاحب الشكوى طلباً يلتمس فيه اللجوء، رفضه في وقت لاحق المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص العديمي الجنسية. وبما أن صاحب الشكوى قدم طلبه دون مساعدة محام، فإنه لم يتمكن من استئناف القرار أمام لجنة طعون اللاجئين.

2-5 ويضيف صاحب الشكوى أن شقيقيه، منذ مغادرته الجزائر، قد أُل قي القبض عليهما وعُذِّبا. وقد توفي أحدهما في أثناء حبسه لدى الشرطة. وعلاوة على ذلك، ومنذ فراره من الخدمة، وصلت إلى بيته في العبادية برقيتان من وزارة الدفاع تطلبان منه الحضور حالاً إلى مقر القوات الجوية في شراقة فيما يتصل ب‍ "أمر يتعلق به". وفي عام 1998، حُ كم على صاحب الشكوى في فرنسا بالسجن لفترة ثماني سنوات بسبب اغتصاب ارتُكب في عام 1995. واقترن الحكم بمنع مؤقت من دخول الأراضي الفرنسية لفترة عشر سنوات. ونتيجة لتخفيف عقوبته، أُطلق سراحه في 29 آب/أغسطس 2001.

2-6 وفي هذه الأثناء، أصدر مدير الشرطة في إيندر أمرا ً، في 23 أيار/مايو 2001، بترحيل صاحب الشكوى. وقرر في نفس اليوم أن تكون الجزائر بلد المقصد. وفي 12 تموز/يوليه 2001، قدم صاحب الشكوى استئنافاً إلى المحكمة الإدارية في ليموج طعناً في الأمر الصادر بالترحيل وقرار إعادته إلى بلده الأصلي. وفي قرار مؤرخ في 29 آب/أ غسطس 2001، قرر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة تعليق تنفيذ القرار المتعلق ببلد العودة، معتبراً أن ما تنطوي عليه عودة صاحب البلاغ إلى الجزائر من أخطار على سلامته يثير شكوكاً جدية بشأن مشروعية قرار الترحيل. غير أن المحكمة الإدارية رفضت، في حكم مؤرخ 8 تشرين ال ثاني/نوفمبر 2001، الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى طعناً في الأمر المعني وفي القرار المتعلق ببلد العودة المعين.

2-7 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2002، قدم صاحب الشكوى استئنافاً ضد هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو. وهو يشير إلى أن هذا الاستئناف ل يس لـه أثر إيقافي. كما يشير إلى سوابق حديثة من أحكام قضاء مجلس الدولة يؤكد أنها تبين عدم فعالية سُبل الانتصاف المحلية في قضيتين مماثلتين ( ) . ففي كلتا الحالتين، وهما تتعلقان بترحيل أشخاص إلى الجزائر، استبعد مجلس الدولة المخاطر التي يواجهها الأشخاص المعنيون، ولكن السلطات الجزائرية عثرت بعد ذلك على حكم بالإعدام صادر غيابياً. وفي 30 أيلول /سبتمبر 2002، رُحِّل صاحب البلاغ إلى الجزائر على متن رحلة جوية إلى الجزائر العاصمة، وقد ظل في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.

الشكوى

3-1 يرى صاحب البلاغ أن ترحيله إلى الجزائر يشك ل انتهاكاً من جانب فرنسا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، باعتبار أنه توجد مخاطر حقيقية لتعرضه للتعذيب في بلده الأصلي للأسباب المذكورة أعلاه.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً، مدعوماً بشهادات طبية، أنه يعاني من اضطراب عصبي نفسي حاد يتطلب علاجاً متواصلاً، وأن انقطا عه عن العلاج سيكون لـه أثر معاكس على صحته. وقد رأى أطباؤه أن هذه الأعراض تتفق مع ادعاءاته بالتعرض للتعذيب. وعلاوة على ذلك، تظهر آثار التعذيب على جسد صاحب البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى.

4-2 وادعت الدولة الطرف، كحجة رئيسية، أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بالمعنى الوارد في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية. ففي التاريخ الذي قُدمت فيه الشكوى إلى اللجنة، كان طلب الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو ضد الحكم المؤيد لأمر الترحيل، ما زال قيد النظر. وعلاوة على ذلك، لم تكن هناك أسباب لاستنتاج أن الإجراء سيتجاوز فترة زمنية معقولة .

4-3 وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأن هذا الاستئناف لا يعلّق تنفيذ أمر الترحيل، تؤكد الدو لة الطرف أن صاحب الشكوى كانت لديه إمكانية أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الاستئناف الإدارية الإذن بتعليق تنفيذ الأمر. وفعلاً، أمكن لصاحب الشكوى أن يقدم استئنافاً إلى المحكمة الإدارية في ليموج.

4-4 ثانياً، تؤكد الدولة الطرف أن الشكوى التي قُدمت إل ى اللجنة لا تتمشى مع أحكام الفقرة 1(ب) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة التي تنص على ما يلي: " ينبغي أن تكون الشكوى مقدمة من الفرد نفسه أو أقربائه أو ممثلين معينين أو يقدمها آخرون نيابة عن شخص يدعى أنه ضحية، عندما يتضح أن الضحية غير قادر على تقديم الشك وى بنفسه، ويقدم صاحب البلاغ ما يثبت أنه يتصرف بالنيابة عن الضحية". إلا أن المستندات الإجرائية لا تبين أن صاحب الشكوى قد كلَّف الاتحاد الدولي ل لعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب كممثلة لـه، كما أنه لم يثبت أن صاحب الشكوى غير قادر على تفويض المنظمة بأن تتصرف بالنيابة عنه. ولهذا السبب، كان يتعين التأكد مِمَّا إذا كان الممثل المدّعى، الذي وقع على الشكوى، قد أُذن لـه على النحو الواجب بالتصرف بالنيابة عن صاحب الشكوى.

تعليقات المحامية

5-1 في رسالة مؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أوردت المحامية تعليقاتها بشأن تعل يقات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى.

5-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير المحامية إلى أن سبل الانتصاف المحلية التي يجب استنفادها، حسب المبادئ العامة للقانون الدولي، هي التي تكون فعالة أو مناسبة أو كافية، أي بعبارة أخرى تلك التي تتيح فرصة ج دية للحصول على انتصاف فعال من الانتهاك المدَّعى. وفي هذه القضية، كانت دعوى الإلغاء المقامة أمام محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو ما زالت قيد النظر. وبما أن هذا الإجراء ليس لـه أثر إيقافي، نُفذ أمر الترحيل ضد صاحب الشكوى في 30 أيلول/سبتمبر 2002. وهكذا، إن سبل الانتصاف المحلية لم تكن فعالة ولا مناسبة.

5-3 وعلاوة على ذلك، فبالنظر إلى أن صاحب الشكوى كان تحت حماية اللجنة بموجب الطلب الذي قدمته إلى الدولة الطرف بعدم إرجاعه إلى الجزائر ريثما تنتهي من النظر في طلبه، فإنه لم ير أن من المفيد أن يبدأ إجراءات محلية إ ضافية، ولا سيما إجراءات مستعجلة من أجل تعليق التنفيذ.

5-4 وعلى أي حال، فإن تنفيذ أمر الترحيل رغم الحجج الوجيهة التي ساقها صاحب الشكوى في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو قد جعلت الاستئناف عديم الفعالية . وحتى على افتراض قيام المحكمة ا لآن بقبول الاستئناف المقدم من صاحب الشكوى، فمن غير الواقعي تصور أن الجزائر ستَعيده إلى فرنسا.

5-5 ورداً على الادعاء القائل بعدم احترام أحكام الفقرة 1 من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة، أشارت المحامية إلى بيان وقع عليه صاحب الشكوى بنفسه في 29 تشرين الثا ني /نوفمبر 2001، يأذن فيه الاتحاد الدولي ل لعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب بالتصرف بالنيابة عنه أمام اللجنة.

تقييم اللجنة ، في قرارها بشأن المقبولية ، لعدم موافقة الدولة الطرف على طلبها باتخاذ تدابير حماية مؤقتة عملاً بأحكام المادة 108 من النظام الداخلي للج نة

6-1 أشارت اللجنة إلى أن أي دولة طرف، أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية تكون قد اعترفت باختصاص لجنة مكافحة التعذيب في أن تتلقى وتنظر في الشكاوى التي ترد من أفراد يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي من أحكام الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطرا ف ضمنياً، بإصدارها هذا الإعلان، بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية وذلك بتزويدها بالوسائل التي تمكنها من بحث الشكاوى التي تقدَّم إليها ومن إرسال تعليقاتها، بعد هذا البحث، إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الشكوى. وبعدم قيام الدولة الطرف باحترام طلب اللجنة فيما يتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة، فإنها تكون قد أخلت إخلالاً خطيراً بالتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية لأنها تكون قد حالت دون أن تبحث اللجنة دراسة الشكوى المتعلقة بانتهاك أحكام الاتفاقية بحثاً كاملاً، مما يجعل أية إجراءات تتخذها اللجنة عديمة الجدوى وأية تعليقات تب ديها عديمة القيمة .

6-2 وتخلص اللجنة إلى أن اعتماد تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 108 من نظامها الداخلي، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 من الاتفاقية، هو أمر حيوي بالنسبة إلى الدور المنوط باللجنة بموجب هذه المادة. وإن عدم احترام هذا الحكم، ولا سيما باتخاذ إجراء ل ا يمكن تداركه مثل ترحيل ضحية مدعاة، إنما يقوض كل حماية الحقوق الواردة في الاتفاقية.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

7-1 نظرت اللجنة، في دورتها الثلاثين، في مقبولية الشكوى، وأعلنت في قرار لها بتاريخ 29 نيسان /أبريل 2003 أن الشكوى مقبولة.

7-2 وفيما يتعلق بأهلية التصرف للاتحاد الدولي ل لعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب ، تلاحظ اللجنة أن البيان الموقع من صاحب الشكوى بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي يخول فيه المنظمة التصرف بالنيابة عنه أمام اللجنة موجود في الملف الذي قدم إليها، ولذلك فهي ترى أن الشكوى تمتثل للش روط المنصوص عليها في المادتين 98-2 و 107-1من نظامها الداخلي.

7-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى كان قد قدم في 2 كانون الثاني/يناير 2002 استئنافاً إلى محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو طعناً في حكم المحكمة الإدارية في ليموج المؤيد لأمر الترحيل، وأن هذا الاستئناف ليس لـه أثر إيقافي. وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى توفرت لـه، ولكنه لم يستغل، إمكانية أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بوردو تعليق تنفيذ أمر الترحيل، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توض ّح أن صاحب الشكوى كان ينبغي لـه أن يقدم مثل هذا الطلب في غضون موعد نهائي محدد، وهو ما يعني ضمناً أن هذا الطلب كان يمكن أن يقدَّم في أي وقت حتى لحظة بت محكمة الاستئناف الإدارية في الأسس الموضوعية للاستئناف.

7-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الشكوى لا تشكل إساءة ل استعمال الحق في تقديم بلاغ، وأنها ليست مخالفة لأحكام الاتفاقية.

7-5 كما تلاحظ اللجنة أنه قد حدث، في 30 أيلول/سبتمبر 2002، بعد أن أحالت اللجنة تعليقاتها بشأن مقبولية الشكوى، أن قامت الدولة الطرف بتنفيذ الأمر بترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر .

7-6 وفي ظل هذه ا لظروف، رأت اللجنة أنها ينبغي أن تقرر ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت أم لا عند بحث مسألة مقبولية الشكوى. وهي ترى أنه لا لجدال في أن صاحب الشكوى لم تتوفر لـه أي فرصة لاستغلال إمكانية طلب تعليق التنفيذ، بالنظر إلى أن أمر الترحيل قد نُفذ قبل أن ت توصل محكمة الاستنئاف الإدارية إلى قرارها بشأن الاستئناف .

7-7 وتلاحظ اللجنة أنها عندما طلبت اتخاذ تدابير حماية مؤقتة من نوع التدابير التي تحول دون ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر، فإنها قد فعلت ذلك لأنها رأت أنه يوجد خطر في حدوث ضرر لصاحب الشكوى لا يمكن إصلا حه. وفي هذه الحالات، لا توجد جدوى من أي سبيل انتصاف يكون ما زال قائماً بعد حدوث الفعل الذي تهدف تدابير الحماية المؤقتة إلى منعه، لأنه لا يمكن تجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه لو أسفر سبيل الانتصاف المحلي في وقت لاحق عن صدور قرار لصالح صاحب الشكوى: إذ لا يبقى أي سبيل انتصاف فعال يمكن استنفاده بعد حدوث الفعل الذي كانت تدابير الحماية المؤقتة ترمي إلى منعه. وفي القضية الحالية، ترى اللجنة أنه لا يتوفر لصاحب الشكوى أي سبيل انتصاف مناسب بعد أن تم ترحيله فعلاً إلى الجزائر، حتى لو حكمت المحاكم المحلية في الدولة الطرف لصالحه عند اختتام النظر في الدعوى التي ظلت جارية بعد تسليمه.

7-8 وترى اللجنة، في القضية الحالية، أن الغرض الأساسي من الاستئناف هو الحيلولة دون ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر. وفي هذه القضية تحديداً، فإن تنفيذ أمر الترحيل يجعل الاستئناف دون جدوى بما أنه يُب طل أثره المنشود: فلا يمكن تصور إعادة صاحب الشكوى إلى فرنسا، إذا كانت نتيجة الاستئناف لصالحه. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الاستئناف يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بالغرض المتمثل في الحيلولة دون الترحيل، وبالتالي إلى تعليق تنفيذ الأمر بالترحيل، بحيث لا يمكن اع تباره سبيل انتصاف فعال إذا كان الأمر بالترحيل قد نُفذ قبل اختتام النظر في الاستئناف.

7-9 ولذلك ترى اللجنة أن إعادة صاحب الشكوى إلى الجزائر رغم الطلب الذي قدمته إلى الدولة الطرف بموجب المادة 108 من نظامها الداخلي، وقبل البدء في النظر في مقبولية الشكوى، تجعل سبل الانتصاف المتاحة لصاحب الشكوى في فرنسا عقيمة، ولذلك ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة بموجب أحكام الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن تدابير الحماية المؤقتة والأسس الموضوعية للشكوى

8-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 26 أيلول/سبتمبر و21 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

8-2 وفيما يتعلق بتدابير الحماية المؤقتة (الفقرتان 6-1 و6-2) والآراء التي أعربت عنها اللجنة مراراً من أن " عدم احترام طلب اتخاذ تدابير حماية مؤقتة عملاً بأحكام المادة 108 من النظام الداخلي، ولا سيما باتخاذ إجراء لا يمكن تداركه م ثل ترحيل صاحب الشكوى، يقوِّض حماية الحقوق الواردة في الاتفاقية" ، تسجل الدولة الطرف اعتراضها الحازم على هذا التفسير. وحسب الدولة الطرف، فإن المادة 22 من الاتفاقية لا تعطي اللجنة أي سلطة لاتخاذ خطوات تُلزم الدول الأطراف، لا في إطار نظرها في الشكاوى المقدمة إ ليها ولا حتى في إطار القضية الحالية، بالنظر إلى أن الفقرة 7 من هذه المادة تنص فقط على ما يلي " تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ". فأحكام النظام الداخلي للجنة وحدها، التي لا يمكن في حد ذاتها أن تفرض التزامات على الدول الأطرا ف، هي التي تنص على مثل هذه التدابير المؤقتة. وهكذا، فمجرد عدم الامتثال لطلب قدمته اللجنة، أياً كانت الظروف، لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه " يقوِّض حماية الحقوق الواردة في الاتفاقية " أو " يجعل أي إجراءات تتخذها اللجنة عديمة الجدوى". وتشرح الدولة الطرف أن تعاو نها بحسن نية مع اللجنة، عند تلقيها طلباً باتخاذ تدابير حماية مؤقتة، يتطلب منها فقط أن تنظر في ذلك الطلب بكل عناية وأن تحاول الامتثال لـه قدر الإمكان. وهي تشير إلى أنها قد امتثلت دائماً حتى الآن للطلبات المقدمة لاتخاذ تدابير مؤقتة، ولكن ذلك لا ينبغي أن يُفس ر على أنه وفاء بالتزام قانوني عليها.

8-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى وأسباب الترحيل، ترى الدولة الطرف أن الشكوى لا تقوم على أساس، وذلك للأسباب التالية. أولاً، لم يُثبت صاحب الشكوى قط، لا في إطار الإجراءات المحلية ولا فيما قدمه من أدلة تدعم شكواه، أ نه معرَّض لخطر جسيم بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى الفقه القانوني للجنة الذي يضع على عاتق الفرد الذي يدعي أن إعادته إلى بلد محدد سوف يعرضه للخطر مسؤولية أن يثبت، على الأقل دون أي شك معقول، أن مخاوفه جدية. وشددت اللجنة أيضا ً على أنه " لتطبيق أحكام المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يواجه الفرد المعني خطراً قريباً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد المراد إعادته إليه وأن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً وحاليا " ( ) وأن الاستشهاد بوضع عام أو بحالات محددة معينة غير كاف. وحسب الدولة الطرف، فإن صاحب الشكوى يصف نفسه بأنه قائد طائرة مقاتلة وضابط في القوات المسلحة الجزائرية فر من الخدمة لأسباب إنسانية، ولكنه لا يقدم أي دليل على ذلك. ولإثبات فراره من الخدمة، فإن كل ما يقدمه إلى اللجنة هو برقيتان بعثت بهما القوات الجوية الجزائرية إلى منزل أسرته؛ و هما برقيتان في غاية الاقتضاب يقتصر نصهما على طلب "حضوره إلى مركز القوات الجوية في بشار لأمر يتعلق به"، دون أي تفاصيل إضافية أو أي إشارة إلى رتبته الحالية أو السابقة. وترى الدولة الطرف أنه من الصعب جداً الاعتقاد بأن صاحب الشكوى لم يكن بإمكانه تقديم أية وثيق ة أخرى تثبت صحة ما أبداه من مخاوف.

8-4 ثانياً، حتى لو أثبت صاحب الشكوى أنه قائد طائرة مقاتلة وأنه فر من الخدمة، فإن روايته للأحداث تتضمن تناقضات شتى وأشياء لا يقبلها العقل مما يشكك في المخاوف التي ذكرها. فهو يؤكد، على وجه الخصوص، أنه لما رفض إلى جانب طيار آخر، في أوائل آذار/مارس، الاشتراك في عمليات قصف تستهدف السكان المدنيين، كان يعلم أنه يعرض نفسه لعقوبات شديدة برفضه الامتثال للأوامر؛ ويشير إلى أن هذه العقوبات تكون أشد في حالة الضباط، وأنها بالنظر إلى الحالة في الجزائر آنئذ تكون مثل العقوبات التي يُحكم بها زمن الحرب، والتي تشمل توقيع عقوبة الإعدام. وبينما قتل الطيار الآخر في الحال بسبب عدم امتثاله للأوامر، يبدو أن صاحب الشكوى قد أُطلق سراحه بعد أن قضى ثلاثة أشهر فقط في السجن بسبب السلوك نفسه، وكانت كل عقوبته أنه، بمجرد أن بُرّئ من شبهة التعاطف مع الإسلاميين ، أنه حُظر عليه الطيران وعُيّن بالقاعدة الجوية. ولما فرَّ من هذه القاعدة وهرب إلى قرية أسرته، يدعى أن صاحب الشكوى تعرض لمحاولة قتل بنيران رشاش أطلقت من مركبة تابعة لأجهزة المخابرات: وقد قتل جاره في الحال في حين أنه تمكن وهو المستهدف الوحيد من الهروب مرة أخ رى.

8-5 وترى الدولة الطرف أن السلوك الشخصي لصاحب الشكوى يجعل ادعاءاته غير قابلة للتصديق. فبينما يدعي أنه فرَّ من الخدمة في عام 1994 لأسباب إنسانية بداعي الاستنكاف الضميري، معرضاً نفسه عن وعي لخطر الاستهداف بعقوبة شديدة جداً، تبدو اهتماماته الإنسانية متناقض ة تماماً مع سلوكه الإجرامي العنيف عند وصوله إلى فرنسا بعد ذلك. فلم تكد تمضي سنة واحدة على فراره المدعى من الخدمة بداعي الاستنكاف الضميري، حتى اقترف جريمة قانون عام ذات خطورة خاصة، ألا وهي الاغتصاب المشدد تحت التهديد بسلاح؛ وخلال وجوده في السجن بسبب تلك الج ريمة، تبين أنه يشكل خطراً متواصلاً على المجتمع بقيامه بمحاولتين عنيفتين للهروب.

8-6 وعلى أي حال، تؤكد الدولة الطرف أن المخاوف المدعاة لصاحب الشكوى لا يمكن اعتبارها تمثل خطراً شديداً في أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية. فقد أكد صاحب الشكوى أنه يواجه نوعين من الخطر في حالة إعادته إلى الجزائر: الأول، وهو نتيجة لفراره من الخدمة، يتمثل في العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي العسكري الجزائري في مثل هذه الحالات؛ ويتعلق الخطر الثاني بإمكانية اتهامه مج دداً في المستقبل بالتعاطف مع الإسلاميين. وترى الدولة الطرف أن خطر التعرض للسجن وللعقوبات الجنائية الأخرى بسبب الفرار من الخدمة لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، باعتبار أن هذه العقوبات هي العقوبات القانونية التي تنطبق على الجرائم العادية ف ي تقدير معظم الدول الأطراف في الاتفاقية. ومن المهم الإشارة إلى أن صاحب الشكوى، رغم أنه يؤكد على أن العقوبة في حالة الفرار من الخدمة قد تصل في أقصى الحالات إلى عقوبة الإعدام، فإنه لا يدعي أنه هو نفسه كان معرضاً لتلك العقوبة. وفي واقع الأمر، ترى الدولة الطرف أن مثل هذه العقوبة، غير واردة: إذ يتبين من روايته هو نفسه أن فراره من الخدمة كان عملاً فردياً، لا علاقة لـه بالعمليات القتالية، وذلك بعد أن أُوقف عن الطيران وعُيِّن بالقاعدة الجوية، في حين يتبين من ملاحظاته المكتوبة ومن تفاصيل عن التشريع الجزائري جمعتها م نظمة العفو الدولية وقُدِمت بالنيابة عن صاحب الشكوى أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق إلا في حالة حدوث فرار جماعي من جانب ضباط. ثانياً، رغم أن صاحب الشكوى يؤكد أنه كان يُشتبه في تعاطفه مع الإسلاميين وأنه عُذب أثناء استجوابه بعد رفضه الامتثال للأوامر، تخلص ال دولة الطرف بالاستناد إلى الفقه القانون للجنة ( ) ، إلى أن أعمال التعذيب في الماضي، حتى عندما يثبت أنها حصلت بالفعل في ظروف تدخل ضمن نطاق الاتفاقية، غير كافية لإثبات وجود خطر حقيقي وحالي بالنسبة إلى المستقبل. وفي القضية الحالية، تشدد الدولة الطرف على أنه يتبي ن من الملاحظات الخطية المقدمة من صاحب الشكوى نفسه أنه قد بُرّئ من الاتهامات المتعلقة بالتعاطف مع الإسلاميين. كما ترى الدولة الطرف أن الخطر الكامن المتمثل في أن توجه إلى صاحب الشكوى في المستقبل تهم جديدة بالتعاطف مع الإسلاميين لا يقوم على أساس فيما يبدو بال معنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية، كما لا يمكن تصديقه بالاستناد إلى روايته هو نفسه التي تشير إلى أن ملف الخدمة الخاص به يكفي لأن ترفع عنه السلطات العسكرية جميع الشبهات في هذا الصدد وتبرئه من الاتهامات. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تصديق أن تقوم السلطات ا لعسكرية بإطلاق سراحه وتعيينه بالقاعدة الجوية لو كان ما زال لديها أدنى شك بهذا الشأن. وما دامت السلطات العسكرية قد أبقته فعلاً في القاعدة الجوية، فمن الواضح أنها قد اقتنعت بأنه لا وجود لأدنى شبهة في تعاطفه مع الجماعة الإسلامية المسلحة. وتشير الدولة الطرف هن ا إلى أنه لا يمكن أن تنشأ شكوى لها مقبولية من وجهة نظر اللجنة عن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تلقى تهديدات بالقتل من جماعات إسلامية مسلحة، لأن هذه التهديدات الصادرة عن كيان غير حكومي لا يحتل البلد تخرج على أي حال عن نطاق الاتفاقية. وبالمثل، تلاحظ الدولة الطرف أنه رغم أن صاحب الشكوى يبيّن بمساعدة شهادات طبية أنه يعاني من اضطراب عصبي نفسي، فإنه لا يثبت أن هذا الاضطراب، الذي لا يقدم بشأنه أية تفاصيل، لا يمكن علاجه على النحو المناسب في الجزائر.

8-7 وتؤكد الدولة الطرف أن المخاطر التي ادعاها صاحب الشكوى كانت محل استع راض عادل ومتعمق في إطار الإجراءات الداخلية. وهي تذكّر بالفقه القانوني للجنة الذي مفاده أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة ك ان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة ( ) . والمسألة المطروحة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى إقليم دولة أخرى يشكل انتهاكاً من جانب فرنسا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وهو ما يعني أنه ينبغي التساؤل عما إذا كانت السلطات الفر نسية، عندما قررت تنفيذ أمر الترحيل ضد الشخص المعني، قادرة بصورة معقولة على أن ترى في ضوء المعلومات المتاحة لها أنه سيتعرض لخطر حقيقي لو أُعِيدَ إلى بلده. وفي الواقع الفعلي، تولت ثلاث سلطات إدارية مختلفة وإحدى المحاكم في فرنسا، على مدى أربع مرات متتالية خلا ل ست سنوات دراسة الأخطار التي قال صاحب الشكوى إنه سيواجهها. وقد خلصت جميعاً إلى أن الأخطار المدعاة ليست كبيرة. ففي حكم صادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، رفضت المحكمة الإدارية في ليموج الاستئناف المقدم من صاحب الشكوى في 16 تموز/يوليه 2001 طعناً في أمر الت رحيل وفي القرار الذي يحدد الجزائر كبلد المقصد، مما فتح الطريق أمام تنفيذ الأمر. وقد رأت المحكمة أن ادعاءات صاحب الشكوى "تفتقر إلى أي مبرر". وإن صاحب الشكوى، الذي استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2002، لم يقدم إلى اللجنة أي ادعاء بأن الطريقة التي اتبعتها محكمة الاستئناف في تقييم الأدلة التي قدمها لها "كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة". وكان المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص العديمي الجنسية قد رفض في وقت سابق، أي في 23 آب/أغسطس 1995، ال طلب الذي قدمه صاحب الشكوى للحصول على وضع لاجئ سياسي، وذلك على أساس أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لإثبات أنه شخصياً يدخل ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 1 (ألف)(2) من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. ثم امتنع صاحب الشكوى عن تقديم قضيته إلى لجنة طعون اللاجئين، وهي هيئة قضائية مستقلة تقوم بمراجعة قرارات المكتب المذكور من الناحيتين الفعلية والقانونية، وبذلك يكون قد رضي بالقرار المتخذ في هذا الشأن. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، استعرض وزير الداخلية من جديد حالة صاحب الشكوى، وذلك في إطار ال تعميم المؤرخ 24 حزيران/يونيه 1997 بشأن تسوية وضع الإقامة بالنسبة إلى فئات معينة من الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية، الذي يأذن لمديري الشركة بإصدار تراخيص إقامة للأفراد الذين يدّعون أنهم سيُعرّضون للخطر إذا أُعيدوا إلى بلدهم الأصلي. ومرة أخرى، اقتصر صاح ب الشكوى على القول إنه عضو سابق في القوات المسلحة قد فر من الجيش الجزائري وتلقى تهديدات من الجماعة الإسلامية المسلحة. وقد رُفض طلب صاحب الشكوى بسبب الافتقار إلى التفاصيل وعدم وجود أي مبرر لادعاءاته. ومرة أخرى، لم يطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام المحكمة المحلية المختصة. وقبل تسمية الجزائر لتكون بلد المقصد الذي يُرحَّل إليه، كان مدير الشرطة في إيندر قد أجرى استعراضاً آخر للمخاطر التي سيواجهها صاحب الشكوى في حال إعادته إلى ذلك البلد.

8-8 وترى الدولة الطرف أنه يجب القول بأن حالة صاحب الشكوى كانت - في اليوم الذي نُفذ فيه الأمر بالترحيل - قد جرى استعراضها بصورة عادلة دون أن يُبين صاحب الشكوى أنه سيكون في خطر شديد وحالي بالتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في حال إعادته إلى الجزائر. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لا يزال لم يُقدم إلى اللجنة أدلة عن هذا ا لخطر تدعيماً لشكواه المقدمة إلى اللجنة.

8-9 وفي ظل هذه الظروف، فإن الدولة الطرف مقتنعة بأن الطعن المقدم من صاحب الشكوى إلى اللجنة ليس إلا حيلة لكسب الوقت، وهو بذلك يكون قد أساء استعمال أحد تقاليد الدولة الطرف، الذي كان مرعياً دائماً حتى ذلك الحين، ألا وهو وقف تنفيذ أي أمر بالترحيل ريثما تصدر اللجنة قرارها بشأن مقبولية الشكوى.

8-10 وتشرح الدولة الطرف أن الحكومة الفرنسية، رغم هذه الحيلة التأخيرية، كانت ستقبل طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، وإن كانت تدابير غير ملزمة لها، لو لم يكن إبقاء صاحب الشكوى في فرنسا، وه و مجرم عام ثبتت خطورته، يمثل أيضاً خطراً كبيراً بشكل خاص على النظام العام وسلامة أطراف أخرى، وذلك بالنظر إلى انعدام أي فائدة حقيقية يمكنه أن يأمل في تحقيقها من طعنه. فمن الحقائق الواقعة أن صاحب الشكوى قد ارتكب، خلال السنة الأولى لوجوده في فرنسا، جريمة اغتص اب مشدد مع تهديد ضحيته بسلاح، وهي جريمة من أجلها سُجن في تموز/يوليه 1995، وحكمت عليه المحكمة الجنائية في لواريه بالسجن لفترة 8 سنوات مع حظر قضائي يمنعه من دخول الأراضي الفرنسية لفترة 10 سنوات. كما أنه برهن على ما يمثله من خطر متأصل فيه ومستمر على النظام ال عام بما قام به من محاولتين عنيفتين للهروب من السجن، وذلك في أيلول/سبتمبر 1995 وتموز/يوليه 1997، عوقب على كل منهما بالسجن لفترة ثمانية أشهر. وتشرح الدولة الطرف أنها قامت مع ذلك، رغم ما تنطوي عليه الحالة من خطر بالغ على السلامة العامة، بتأجيل تنفيذ الأمر بال ترحيل خلال فترة تكفي للقيام بمراجعة نهائية لحالة صاحب الشكوى والنظر فيما إذا كان بالإمكان إبقاؤه في فرنسا وفقاً لرغبة اللجنة. ومرة أخرى، تبين أن صاحب الشكوى لم يبرهن على مخاوفه المزعومة؛ وفي ظل هذه الظروف، لم يكن هناك مبرر لأن يظل في فرنسا شخص أثبت إلى أبع د حد أنه يمثل خطراً على النظام العام، وتَبيّن أن شكواه المقدمة إلى اللجنة هي بوضوح بالغ مجرد خدعة لكسب الوقت، رغم حُسن النية الواضح لرابطات حقوق الإنسان التي ساندت طلبه. وتشدد الدولة الطرف بوجه خاص على أن وضع صاحب الشكوى قيد الإقامة الجبرية لم يكن ليوفر أي ضمان، نظراً إلى تاريخه الحافل بمحاولات الهروب العنيفة. وفي هذه الظروف، تخلص الدولة الطرف إلى أن من غير المحتمل أن تؤدي إعادة صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي إلى حدوث "خطر حقيقي" بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

8-11 أما عن الحالة الراهنة لصاحب الشكوى ، تشرح الدولة الطرف أن السلطات الجزائرية، التي طلبت منها الحكومة الفرنسية معلومات، قد أبلغتها في 24 أيلول/سبتمبر 2003 أن صاحب الشكوى يعيش في موطنه المحلي في الجزائر.

تعليقات المحاميـة

9-1 قدمت المحامية تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في 29 تشرين الأول/أ كتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وفيما يتعلق بالطابع الإلزامي لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة، تُذكّر المحامية بأن اللجنة قد خلصت في قضيتين ( ه‍ ) ، قامت في كل منهما الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ الأمر بالترحيل خلافاً لرأي اللجنة، إلى أن اتخاذ إجراءا ت في إطار اختصاصاتها، التي يمكن أن تشمل نظامها الداخلي الذي طُلب بموجبه وقف التنفيذ، يشكل التزاماً تعاهدياً.

9-2 وفيما يتعلق بالأسباب التي عرضتها الدولة الطرف لتبرر تنفيذ الأمر بالترحيل، تؤكد المحامية على أن صاحب الشكوى قد تلقى تدريباً كقائد طائرة مقاتلة ف ي بولندا. وعلاوة على ذلك، ترى المحامية أن فعله الإجرامي ومحاولتيه للهروب قبل ذلك بسنة لا تعني أنه لم يكن سيتمرد على أوامر تنفيذ عمليات القصف ضد السكان المدنيين: وتقدم المحامية وصفاً لحالة الاضطراب الكبير في صفوف الجيش الجزائري آنذاك، وهي حالة يوضحها هروب م لازم جزائري إلى إسبانيا في عام 1998. وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيكون في خطر شديد بالتعرض للتعذيب إذا أُعيدَ إلى الجزائر، بالنظر إلى أن أعمال التعذيب في الماضي لا تكفي لإثبات وجود خطر حقيقي وحالي بالنسبة إلى المستقبل، تدفع ال محامية بأن صاحب الشكوى قد عُذب بالفعل وأن حيائه هو الذي جعله كتوماً جداً بشأن آثار التعذيب على أعضائه التناسلية، وأنه قد اضطر إلى تلقي علاج بسبب مشاكل نفسية متصلة بذلك، وأن المحكمة الإدارية لم تتلقَ سوى معلومات غامضة جداً عن ذلك التعذيب، في حين قُدمت شهادة طبية إلى محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو. وبالنسبة إلى المستقبل، تؤكد المحامية أن التهم التي يمكن أن تُوجَّه ضد صاحب الشكوى، ولا سيما بالنظر إلى الظروف المشددة لها الناشئة عن فراره من الخدمة وهروبه إلى فرنسا، تجعل من خطر التعذيب، ولا سيما من جانب الأمن العسكري الجزائري، خطراً كبيراً بما يكفي ليؤخذ في الاعتبار. وتدفع الدولة الطرف بأن الأخطار التي يدعيها صاحب الشكوى قد جرى بالفعل استعراضها بصورة شاملة وعادلة في إطار الإجراءات المحلية؛ وتُقر المحامية بأن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص العديمي الجنس ية قد رفض الطلب الذي قدمه صاحب الشكوى للحصول على وضع اللاجئ - وذلك لأسباب تجهلها المحامية، باعتبار أن الطلب قد رُفض بينما كان صاحب الشكوى في السجن. وتُقر المحامية أيضاً أن صاحب الشكوى لم يُحل قضيته إلى لجنة طعون اللاجئين. وهي تشير إلى أن المحكمة الإدارية ف ي ليموج قد رفضت هي أيضاً نقض القرار الذي يحدد الجزائر كبلد العودة رغم أن قاضي الأمور المستعجلة قد أوقف هذا القرار. وأخيراً، فإن الملاحظات الأكثر تفصيلاً التي قدمها صاحب الشكوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو كان ينبغي أن تحمل الإدارة على أن تتوخى مزي داً من الحذر، وتقرر هكذا وقف تنفيذ الترحيل.

9-3 وفيما يتعلق بما يمثله صاحب الشكوى من خطر على السلامة العامة، تؤكد المحامية أن صاحب الشكوى قد ارتكب فعلاً خطيراً، ولكنه لا يشكل بذلك خطراً شديداً على عامة الجمهور. وفي 18 آذار/مارس 1999، تزوج صاحب الشكوى مواطن ة فرنسية وأنجب منها بنتاً. وعندما غادر السجن، لم تُبذل أية محاولة لترحيله رغم أن الإدارة كانت تستطيع مرة أخرى أن تحاول ذلك. وحسب المحامية، فإن إعادة تفعيل الأمر بالترحيل قد حدثت فقط نتيجة حادث عرضي تمثل في نشوب نزاع مع ضباط أمن.

9-4 وفيما يتعلق بالوضع الح الي لصاحب الشكوى، ترى المحامية أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف غير صحيحة. وهي تؤكد أنها لا هي ولا أسرته في فرنسا لم تصلها أية أخبار عنه، وأن شقيقه في الجزائر العاصمة ينفي أن صاحب الشكوى يقيم في العنوان الذي قدمته الدولة الطرف. وحتى إذا كان صاحب الشكو ى موجوداً في المكان الذي ذكرته الدولة الطرف، ومهما بَعُدَ ذلك المكان، تتساءل المحامية عن السبب في عدم ورود أي خبر منه: ربما يعني ذلك أنه مفقود.

الملاحظات التكميلية المقدمة من المحامية

10- في 14 كانون الثاني/يناير 2004، قدمت المحامية نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الذي يلغي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في ليموج في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والقرار الصادر في 23 أيار/مايو 2001 الذي أمر فيه مدير الشرطة في إيندر بإعادة صاحب الشكوى إلى بلده الأ صلي. وفيما يتعلق بقرار ترحيل صاحب الشكوى، عللت محكمة الاستئناف قرارها على النحو التالي:

"إذ ترى:

"أن [صاحب الشكوى] يدّعي أنه خضع للتعذيب وتعرض عدة مرات لمحاولات لقتله بسبب فراره من الجيش الوطني لاعتراضه على عمليات الحفاظ على الأمن الموجهة ضد السكان المدن يين؛

"وأنه قدم، تأييداً لملاحظاته المقدمة إلى المحكمة وبشأن خطر تعرضه لمعاملة لا إنسانية أو مهينة في حال رجوعه إلى هذا البلد [الجزائر]، مواد متنوعة تشهد على حقيقة هذا الخطر، وخصوصاً قراراً صدر بشأنه عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛

"وأن هذه العناصر ، التي لم يكن مدير الشرطة في إيندر على علم بها، لم يكذبها وزير الداخلية وهيئات الأمن الداخلي والحريات المحلية، والذي لم يقدم أي مذكرات للدفاع عن موقفه قبل اختتام الإجراءات، وذلك رغم الطلب الذي وجهته إليه المحكمة لهذا الغرض؛

"وأنه، في ظل هذه الظروف، يجب اع تبار [صاحب الشكوى] أنه قد أثبت، بالمعنى المقصود في المادة 27 مكرراً المشار إليها أعلاه من الأمر المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 [التي تنص على أنه "لا يجوز إرجاع أجنبي إلى بلد يثبت فيه وجود تهديد لحياته أو حريته، أو يكون معرضاً فيه لمعاملة تشكل انتهاكاً ل أحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية]، أنه معرض في الجزائر لأوجه معاملة تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

"وأنه نتيجة لذلك، فإن طلبه إلغاء قرار إعادته إلى دولته الأصلية، الذي اتخذه مدير الشرطة في إيندر في 23 أيار/مايو 2001، يستند إلى أسباب وجيهة".

تعليقات الدولة الطرف على هذه الملاحظات التكميلية

11-1 في 14 نيسان/أبريل 2004، دفعت الدولة الطرف بأن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إعادة المشتكي إلى دولة أخرى تشكل انتهاكاً من جانب فرنسا لالتز اماتها بموجب الاتفاقية؛ أي بعبارة أخرى ما إذا كان بإمكان السلطات الفرنسية، عندما قررت تنفيذ الأمر بالترحيل، أن تعتقد بصورة معقولة في ضوء المعلومات المتاحة لها أن السيد براده سيتعرض لخطر كبير إذا أُعيد إلى بلده. وتشير الدولة الطرف إلى الفقه القانوني للجنة الذي يضع على عاتق الفرد الذي يدّعي أنه سيُعرَّض للخطر في حال إعادته إلى بلد محدد مسؤولية أن يثبت، على الأقل دون أي شك معقول، أن مخاوفه حقيقية. غير أن الدولة الطرف ترى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة لا إلى المحكمة الإدارية ولا إلى السلطات الإدارية تثبت مخاو فه المدعاة بشأن إعادته إلى الجزائر. وقد قام قاضي الأمور المستعجلة في محكمة ليموج الإدارية، الذي قدم إليه صاحب الشكوى استئنافاً للطعن في قرار 29 آب/أغسطس 2001 القاضي بترحيله إلى الجزائر، بتعليق القرار المتعلق بتعيين وجهة صاحب الشكوى ريثما يصدر حكم نهائي يبت في الأسس الموضوعية للقضية، وذلك لحماية وضع صاحب الشكوى في حال ثبت أن مخاوفه لها ما يبررها. ولكن المحكمة الإدارية، إذ لاحظت أن صاحب الشكوى لم يرفق ادعاءاته بأية أدلة داعمة، رفضت في وقت لاحق استئنافه وذلك في حكم صدر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

11-2 وبموج ب حكم صدر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن الاستئناف المقدم من صاحب الشكوى طعناً في الحكم الصادر عن محكمة ليموج الإدارية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، خلصت محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو إلى أن مدير شرطة إيندر ربما يكون قد رأى على نحو مشروع، بالنظر إلى خطورة جرائم صاحب الشكوى، أن وجود الأخير على الأراضي الفرنسية يشكل تهديداً خطيراً للنظام العام، وأن ترحيله في ظل هذه الظروف لا يشكل قيداً شديد الوطأة على حياته الخاصة والأسرية.

11-3 ثم قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة ليموج الإدارية والقرار الذي اتخذه مدير شرطة إيندر بترحيل الشخص المعني إلى بلده الأصلي، وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 27 مكرراً من الأمر المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945، التي تحظر ترحيل أجنبي إلى بلد ما عندما يثبت أنه سيتعرض هناك لمع املة تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

11-4 ووفقاً للدولة الطرف، ينبغي التشديد بشكل خاص على أن محكمة الاستئناف الإدارية، وهي تفعل ذلك، قد استندت في حكمها إلى أدلة أعلنت صراحة أنها جديدة. وقد استنتجت أنه يجب، في ظل هذه الظروف، اعتبار ادعاءات صاحب الشكوى تستند إلى أسباب وجيهة ما لم يكذبها وزير الداخلية، ولذلك قضت بإلغاء قرار تحديد بلد المقصد.

11-5 وتشدد الدولة الطرف على أن العبارة الشرطية التي وردت في حكم المحكمة - "ما لم يكذبها وزير الداخلية" - لا ينبغي أن تُفهَم على أنها تشير إلى استعداد الإدارة ل لاعتراف بأن الملاحظات المقدمة من صاحب الشكوى دامغة. وقد تعذر على المحكمة أن تأخذ في الحسبان أدلة النفي المقدمة من الإدارة وذلك فقط بسبب القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي الناجمة عن المادة R-612.6 من قانون القضاء الإداري: فقد تلقت المحكمة مذكرة الدفاع المقد مة من وزارة الداخلية بعد انتهاء إجراءات ما قبل المحاكمة ببضعة أيام.

11-6 وعلاوة على ذلك، تشرح الدولة الطرف أن النقطة الرئيسية التي أسست عليها المحكمة قرارها هي نفس القرار الذي استخدمته اللجنة لإعلان أن هذه الشكوى مقبولة. غير أن اللجنة، عندما أصدرت قرارها بشأن المقبولية، لم تتبنَّ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، ولا بشأن إثبات صاحب الشكوى، دون أي شك معقول، للوقائع التي يستند إليها، بالنظر إلى أنه لا يمكن تقييمها إلا في سياق القرار المتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى. وتخلص الدولة الطرف إلى أن قرار محكمة ال استئناف الإدارية، باعتبار التعليل الذي يقوم عليه، لا يدعم في شيء موقف صاحب الشكوى أمام اللجنة.

11-7 وفي ظل هذه الظروف، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة قد أكدت مؤخراً من جديد على رأيها بأن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي التي لها تقييم الو قائع والأدلة في أي قضية بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة. ويبين الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية تبياناً دقيقاً أن الطريقة التي اتبعتها المحاكم المحلية لب حث الوقائع والأدلة المقدمة من صاحب الشكوى لا يمكن أن يُنظَر إليها على أنها كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة.

11-8 وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار فرنسا قد تجاهلت التزاماتها التعاهدية بترحيلها الفرد المعني إلى بلده الأص لي بعد أن تحققت عدة مرات، قبل أن تصل إلى هذا القرار، من أنه لا يمكن بصورة معقولة اعتبار أن صاحب الشكوى سيعرَّض للخطر في حال إعادته إلى بلده. وفيما يتعلق بالفقه القانوني للجنة، لا يمكن افتراض أن تكون السلطات الفرنسية قد رأت بصورة معقولة، عندما قررت تنفيذ ال أمر بترحيله، أنه سيعرَّض لخطر حقيقي في حال إعادته إلى بلده.

تعليقات المحامية

12- تؤكد المحامية، في تعليقاتها المؤرخة 11 حزيران/يونيه 2004، أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتضيف أنها تحدثت على الهاتف مع صاحب الشكوى الذي أبلغها أن الشر طة الفرنسية قد سلمته لعملاء جزائريين في الطائرة؛ وأنه عندما غادر مطار الجزائر العاصمة على متن سيارة "فان"، قد سُلِّم إلى المخابرات الجزائرية التي احتفظت به في أماكن مختلفة عديدة لفترة سنة ونصف السنة قبل أن يطلق سراحه دون أية مستندات من أي نوع، وذلك على ما يبدو في انتظار صدور حكم بشأنه باعتبار أن الحكم الذي صدر ضده غيابياً قد أُلغي. ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لتعذيب شديد.

النظر في الأسس الموضوعية للشكوى

13-1 يجب أن تقرر اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدع و إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون معرضاً لخطر إخضاعه للتعذيب عند عودته إلى الجزائر. وتلاحظ اللجنة منذ البداية أنها، في الحالات التي طُرد فيها أشخاص في أثناء نظرها في الشكوى، تقيّم ما كانت الدولة الطرف تعلمه أو ما كان ينبغي أن تعلمه وقت الطرد. وتتسم الأح داث اللاحقة بالأهمية بالنسبة إلى تقييم ما كانت الدولة الطرف تعلمه، فعلاً أو استنتاجاً، وقت الترحيل.

13-2 وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعادُ إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو ا لجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيُعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الج سيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل ظروفه الخاصة به. وتذكِّر اللجنة بأنها، عند اتخاذها قراراً بشأن قضية معينة، تعطي "وزناً كبيراً" للنتائج التي تخلص إليها السلطات الوطنية، وذلك وفقاً لتعليقها العام رقم 1 على المادة 3 من الاتفاقية.

13-3 وتلاحظ اللجنة، منذ البداية أنه وقت طرد صاحب الشكوى في 30 أيلول/سبتمبر 2002، كانت محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو ما زالت تنظر في استئناف قدمه إليها صاحب الشكوى في 4 كانون الثاني/يناير 2002. وقد تضمن هذا الاستئناف حججاً إضافية ضد ترحيله لم تكن متاحة لمدير الشرطة في إيندر عند اتخاذه قرار الطرد، وكانت سلطات الدولة الطرف على علم بها أو كان ينبغي أن تكون على علم بها وقت طرد فعلاً. بل والأهم من ذلك، هو أن اللجنة قد أشارت، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، بتدابير مؤقتة لوقف تنفيذ الأمر بالطرد ريثما تتاح لها فرصة بحث الأسس الموضوعية للقضية، بعد أن ثبت للجنة عن طريق مقررها الخاص المعني بالتدابير المؤقتة، أن صاحب الشكوى في القضية الحالية قد أثبت وجود خطر التعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، وهو خطر يمكن الجدل بشأنه. وهذا التدبير المؤقت، الذي كان من حق صاحب الشكوى الاعتماد عليه، قد جرى تجديده وتأكيده مرة أخرى في 26 أيلول/سبتمبر 2002.

13-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية وبقبولها طوعاً اختصاص اللجنة بموجب المادة 22، قد تعهدت بالتعاون معها بحسن نية لتطبيق الإجراء المنشأ بموجب تلك المادة والمتعلق بالشكاوى التي يقدمها الأفراد، ولإنفاذه بالكامل. وإن الإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف بطرد صاحب الشكوى رغم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة أبطل إمكانية الممارسة الفعالة للحق في الشكوى الذي تمنحه المادة 22، كما جعل القرار النهائي للجنة بشأن ال أسس الموضوعية عقيماً ولا يخدم أي غرض. وهكذا تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بطردها لصاحب الشكوى في الظروف المحيطة بالقضية، قد خرقت التزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

13-5 وانتقلت اللجنة إلى المسألة المتعلقة بالمادة 3 من الاتفاقية، فلاحظت أن محكمة ا لاستئناف الإدارية في بوردو، عقب طرد صاحب الشكوى، قد خلصت بعد نظرها في الأدلة المقدمة إلى نتيجة مفادها أن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض لمعاملة تشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية، وهي نتيجة يمكن أن تشمل التعذيب (انظر الفقرة 10 أعلاه). وهكذا فإ ن قرار طرد صاحب البلاغ غير مشروع من منظور القانون المحلي.

13-6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي عموماً ملزمة بما تخلص إليه محكمة الاستئناف من نتائج، ولكن الدولة الطرف تلاحظ ببساطة أن المحكمة لم تنظر في المذكرة التي قدمتها هذه الدولة إليها والتي وصلتها بعد المواعيد النهائية للتقاضي. ومع ذلك، ترى اللجنة أن هذا التقصير من جانب الدولة الطرف لا يمكن أن يُعزى إلى صاحب الشكوى؛ وعلاوة على ذلك، فإن التساؤل عما إذا كان رأي سيختلف في هذه الحالة يظل مسألة تخمين. وكما تذكر الدولة الطرف نفسها (انظر الفقرة 11)، وهو ما تت فق معها اللجنة بشأنه، لا يمكن استناداً إلى المعلومات المعروضة على اللجنة أن يُنظر إلى حكم محكمة الاستئناف، الذي يشمل الاستنتاج القائل بأن الطرد الذي حدث يشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية، على أن من الواضح أنه تعسفي أو يصل إلى درجة إنكار الع دالة. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة أيضاً إلى أن صاحب الشكوى قد أثبت أن ترحيله يشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

14- وترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من ا لمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر يشكل خرقاً لأحكام المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

15- وتود اللجنة أن يجري إبلاغها، عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، في غضون 90 يوماً، بالخطوات التي تكون قد اتخذتها الدولة الطرف استجابةً للآراء التي أعربت عنها اللجنة أعلاه، بما في ذلك التدابير المتخذة للتعويض عن خرق أحكام المادة 3 من الاتفاقية، والقيام، بالتشاور مع البلد الذي أُعيد إليه صاحب الشكوى (وهو أيضاً دولة طرف في الاتفاقية) بتحديد المكان الذي يوجد فيه صاحب الشكوى في الوقت الراهن وحالته.

البلاغ رقم 207/2002

المقدم من: السيد دراغان ديميتريفيتش (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: صربيا والجبل الأسود

تاريخ تقديم الشكوى : 20 كانون الأول/ديسمبر 2001

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 207/200 2، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد دراغان ديميتريفيتش ، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى،

تعتمد القرار ال تالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو السيد دراغان ديميتريفيتش ، وهو مواطن صربي من أصل غجري، مولود في 7 آذار/مارس 1977. ويدعي أنه ضحية لانتهاكات صربيا والجبل الأسود للفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع المادة 1؛ والفقرة 1 من المادة 16؛ والمواد 12 و 13 و 14 منفردة و/أو بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله مركز القانون الإنساني التابع للمنظمات غير الحكومية ومقره بلغراد، والمركز الأوروبي لحقوق الغجر ومقره بودابست.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 جرى اعتقال صاحب الشكوى في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999 حوالي الساعة 00/11 من منزله في كراغوجفاك، في صربيا، بصدد التحقيق في جريمة. واقتيد إلى مخفر شرطة محلي في شارع سفيتوزارا ماركوفيكا. وعند وصوله إلى المخفر قُيدت يداه على أنابيب التدفئة وأقدم عدد من رجال الشرطة على ضربه، وتعرف صاحب الشكوى على الأسماء الأولى أو ألقاب بعض هؤلاء. وقام رجال الشرطة بركله ولكمه في كل أجزاء جسمه مع سب أصله الإثني ولعن "والدته الغجرية". وضربه أحد رجال الشرطة بقضيب معدني كب ير. وبعد ذلك بوقت قليل قام رجال الشرطة بفك يديه من أنابيب التدفئة وأوثقوهما بدراجة هوائية. ثم واصلوا لكمه وضربه بالعصي والقضيب المعدني. ورغم أن الدم بدأ ينزف من أذنيه، إلا أنهم استمروا في ضربه إلى أن أُفرج عنه عند الساعة 30/16.

2-2 ونتيجة لسوء المعاملة، لز م صاحب الشكوى الفراش لعدة أيام. فقد لحقت به إصابات في اليدين والرجلين، وأُصيب بجرح مفتوح في مؤخرة الرأس والعديد من الإصابات في سائر أنحاء ظهره. واستمر الدم ينزف من أذنه اليسرى وعينيه لعدة أيام بعد هذه الحادثة وتورمت شفتاه. ولم يذهب إلى المستشفى لتلقي العلا ج خشية من انتقام رجال الشرطة منه. وبالتالي، لا توجد شهادة طبية رسمية توثق الإصابات. بيد أنه قدم إلى اللجنة إفادات خطية من والدته وأخته وأحد أبناء عمومته تشير إلى حالته الصحية الجيدة عند اعتقاله وعودته بإصابات بالغة بعد إطلاق سراحه.

2-3 وفي 31 كانون الثاني /يناير 2000، قدم صاحب البلاغ، عن طريق محام، إلى المدعي العام في بلدية كراغوجفاك شكوى جنائية يدعي فيها أنه ضحية لجريمتي الأذى البدني والضرر المدني الطفيف وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 54(2) و66 من القانون الجنائي في صربيا على التوالي. ونظراً لعدم تلقيه ر داً لمدة ستة أشهر تقريباً بعد تقديم الشكوى، بعث صاحب الشكوى برسالة إلى مكتب المدعي العام مؤرخة 26 تموز/يوليه 2000 يطلب فيها معرفة ما استجد بشأن القضية ومحتجاً، على وجه الخصوص، بالمادة 12 من الاتفاقية. وعندما قدم صاحب الشكوى قضيته إلى اللجنة، بعد أكثر من 23 شهراً عقب تقديم الشكوى الجنائية، لم يكن قد وصله رد من المدعي العام.

2-4 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ويشير إلى الأحكام القضائية الدولية التي يُعتبر وفقاً لها أن سبيل الانتصاف الجنائي وحده هو الذي يمكن أن يعتبر فعالاً وكافي اً لمعالجة انتهاكات من النوع المذكور في هذه القضية. كما يشير إلى الأحكام ذات الصلة في قانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف الذي يحدد التزام المدعي العام باتخاذ التدابير الضرورية للتحقيق في الجرائم وتحديد الجناة المزعومين.

2-5 وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب ال مادة 153(1) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب على المدعي العام إذا قرر عدم وجود أساس لإجراء تحقيق قضائي رسمي أن يبلغ صاحب الشكوى، الذي يمكنه ممارسة حقه في القيام بالمقاضاة بصفة "مدعٍ خاص". ومع ذلك، فإن قانون الإجراءات الجنائية لا يحدد المدى الزمني الذي يجب فيه على المدعي العام أن يقرر طلب إجراء تحقيق جنائي أو عدمه. وفي حالة عدم وجود مثل هذا القرار لن يتمكن الشخص الضحية من القيام بالمقاضاة في القضية بالأصالة عن نفسه. ولذا، فإن قعود المدعي العام عن البت في الشكوى التي قدمها الشخص الضحية يشكل عقبة لا يمكن تذليل ها لكي يمارس الضحية حقه في القيام بدور المدعي الخاص وعرض قضيته على محكمة. وأخيراً، وحتى إذا توفرت للشخص الضحية نفسه الإمكانية القانونية لطلب إجراء تحقيق قضائي رسمي بسبب قعود المدعي العام، فمن غير الممكن أن يتحقق ذلك، إذا لم تقم الشرطة والمدعي العام مسبقاً بتحديد جميع الجناة المزعومين في القضية الراهنة. وتنص المادة 158(3) من قانون الإجراءات الجنائية على أن الشخص الذي يُطلب إجراء تحقيق قضائي رسمي معه يجب أن يُحدد اسمه وعنوانه وبياناته الشخصية الأخرى ذات الصلة. وخلافاً لذلك، لا يمكن تقديم مثل هذا الطلب إذا كان الجاني المزعوم غير معروف.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الأفعال التي وصفت تشكل خرقاً للعديد من أحكام الاتفاقية، ولا سيما الفقرة 1 من المادة 2 إذا قُرئت بالاقتران مع المادة 1؛ والفقرة 1 من المادة 16؛ والمواد 12 و13 و14 منفردة و/أو بالاقتران مع الفقرة 1 م ن المادة 16. فهذه الأفعال ارتُكبت بدافع يقوم على التمييز وبغرض انتزاع اعتراف منه أو ترهيبه و/أو معاقبته. كما يطلب تفسير ادعاءاته في سياق حالة حقوق الإنسان الخطيرة في الدولة الطرف، ولا سيما وحشية رجال الشرطة المنهجية التي يتعرض لها الغجر وغيرهم. وينبغي للجن ة، عند تقييم ادعائه، أن تضع في الاعتبار أصله الإثني الغجري، وحقيقة أن انتماءه إلى أقلية مستضعفة تاريخياً يجعله عرضة بصفة خاصة للمعاملة المهينة. وعلى افتراض تساوى الجوانب الأخرى، فإن مستوى معيناً من الأذى البدني يصبح، عندما يكون دافعه العداء العنصري و/أو مص حوباً بإهانات عنصرية، أقرب إلى "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" مما إذا لم تكن هنالك اعتبارات عنصرية.

3-2 وفيما يتعلق بالمادة 12 مقروءة بمفردها أو بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، يدعي صاحب الشكوى أن السلطات في الدول ة الطرف لم تقم بإجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في الحادثة موضوع البحث، بالرغم من الأدلة الوافية على وقوع عملية التعذيب و/أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقلما يقوم المدعون العامون بإجراءات جنائية ضد رجال الشرطة المتهمين بارتكاب العن ف و/أو سوء السلوك، بالرغم من أن هذه الحالات تقع ضمن الفئة التي تقوم فيها الدولة رسمياً بالمقاضاة. وعند قيام الضحايا أنفسهم بتقديم شكاوى بسبب سوء سلوك رجال الشرطة أو تقدمها نيابة عنهم المنظمات غير الحكومية، فإن المدعين العامين، وكقاعدة عامة، لا يقومون باتخا ذ الإجراءات اللازمة. ويقتصر الأمر على طلب المعلومات من الشرطة، ولا يتخذون المزيد من الإجراءات عندما لا تُقدم هذه المعلومات. وغالباً ما يؤدي بطء الإجراءات القضائية المتعلقة بوحشية رجال الشرطة إلى انقضاء المهلة الزمنية التي ينص عليها القانون للنظر في القضية. وبالرغم من مبدأ استقلالية السلطة القضائية المعلن، فإن الممارسة تبين بوضوح أن مكاتب المدعين العامين لا تعمل بهذا المبدأ، وأنها والمحاكم غير مستقلة عن وكالات ومكاتب وزارة الداخلية. وينطبق هذا الأمر على وجه الخصوص فيما يتعلق بسوء سلوك رجال الشرطة.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 13 من الاتفاقية، يؤكد صاحب الشكوى أن الحق في تقديم شكوى لا يتضمن فقط الإمكانية القانونية للقيام بهذا الأمر، بل أيضا الحق في الانتصاف الفعال بشأن الضرر الذي تكبده. ونظراً لعدم حصوله على جبر فيما يتعلق بالانتهاكات المعنية، يخلص صاحب الشكوى إلى أن حقوقه بموجب المادة 13 بمفردها و/أو بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16 من العهد قد انتهكت.

3-4 كما يدعي صاحب الشكوى أن حقوقه بموجب المادة 14 بمفردها و/أو بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16 من العهد قد انتهكت. وبعدم منحه سبيل انتصاف جنائي، تكون الدولة ا لطرف، قد حرمته من الحصول على " تعويض عادل ومناسب" في قضية مدنية، "بما في ذلك سبل إعادة تأهيله تأهيلاً كاملاً بقدر الإمكان". وبموجب القوانين المحلية، كان بإمكان صاحب الشكوى السعي للحصول على تعويض بطريقتين مختلفتين: ` 1 ` الإجراءات الجنائية التي كان ينبغي أن تش كل أساس الشكوى الجنائية، بموجب المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية، أو ` 2 ` من خلال دعوى مدنية لتعويضه بموجب المادتين 154 و200 من القانون المتعلق بالالتزامات. وبما أن الشكوى التي قدمها إلى المدعي العام لم تؤد إلى اتخاذ إجراءات جنائية، فقد ظل السبيل الأول مغلقاً أمامه. وفيما يتعلق بالسبيل الثاني، فإن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض نظراً إلى أن الممارسة المتبعة لدى المحاكم في الدولة الطرف هي تعليق القضايا المدنية التي يُطالب فيها بالتعويض عن أضرار ناشئة عن أفعال إجرامية، إلى حين الانتهاء الم سبق من الإجراءات الجنائية المعنية. وإذا كان صاحب الشكوى قد قرر عقب الحادثة مباشرة رفع دعوى للتعويض عن الضرر الذي لحق به، فإنه كان سيواجه عقبة إجرائية أخرى لا يمكن تذليلها نتيجة لقعود مكتب المدعي العام عن البت فيها. وتنص المادتان 186 و106 تحديداً من قانون ا لإجراءات المدنية على أن طرفي القضية المدنية، صاحب الشكوى والمدعى عليه، يجب أن يُحددا بالاسم والعنوان والبيانات الشخصية الأخرى ذات الصلة. وبما أن صاحب الشكوى لا علم لـه حتى الآن بهذه المعلومات، وأن مكتب المدعي العام كان من واجبه تحديداً إثبات هذه الحقائق، ف من الواضح أن رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض كان مستحيلاً من الناحية الإجرائية وبالتالي كانت المحكمة المدنية سترفضه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4- أُحيلت الشكوى مع وثائقها المصاحبة إلى الدولة الطرف في 17 نيسان/أبريل 2002. وب ما أن الدولة الطرف لم ترد على طلب اللجنة بموجب المادة 109 من نظامها الداخلي التي تنص على أن تقدم الدولة الطرف معلوماتها وملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية في غضون ستة أشهر، فقد بُعثت إليها رسالة تذكيرية مؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2002. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة حقوق الإنسان والأقليات ما زالت بصدد تجميع البيانات من السلطات ذات الصلة بغية الرد على الأسس الموضوعية للشكوى. بيد أن اللجنة لم تتلق هذا الرد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

5-1 تلاحظ الل جنة عدم قيام الدولة الطرف بتقديم معلومات فيما يتعلق بمقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. وفي مثل هذه الظروف، فإن اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 109 من نظامها الداخلي، ملزمة بالنظر في مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية في ضوء المعلومات المتاحة، وإعطاء ادعاءا ت صاحب الشكوى الوزن الواجب بقدر ما قُدم من أدلة لإثباتها بصورة كافية.

5-2 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي القضية الراهنة، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب م نها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من صاحب الشكوى ب شأن الشكوى الجنائية التي قدمها إلى المدعي العام. وتعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى واجه عقبة إجرائية لا يمكن تذليلها نتيجة لقعود السلطات المختصة، مما جعل من المستبعد إلى حد كبير تطبيق سبل انتصاف قد تحقق لصاحب الشكوى الانتصاف الفعال. ومع عدم توفر المعلومات ذات ا لصلة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الإجراءات المحلية، إن وجدت، قد كانت مطولة بصورة غير معقولة. وبالإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، وإلى المادة 107 من نظامها الداخلي، لا ترى اللجنة أن هناك عقبة أخرى تحول دون قبول الشكوى. وعليه، تعلن مقبو ليتها وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

5-3 ويدعي صاحب الشكوى انتهاك الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع المادة 1 والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد وصف صاحب الشكوى للمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه، والتي يمكن تصنيفها كعقوبة أو معاناة قاسية ارتكبها عمداً موظفون حكوميون في سياق التحقيق في جريمة، والشهادات الخطية التي قدمها من الشهود على اعتقاله و إطلاق سراحه. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على الوقائع التي حدثت قبل أكثر من خمس سنوات كما قدمها صاحب الشك وى. وفي هذه الحالة تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى يجب أن تُعطى الوزن الواجب وأن الوقائع، كما قُدمت، تشكل تعذيباً وفق مدلول المادة 1 من الاتفاقية.

5-4 وفيما يتعلق بزعم انتهاك المادتين 12 و13 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن المدعي العام لم يبلغ صاحب ا لشكوى مطلقاً بما إذا كان التحقيق جارياً أو قد أُجري بعد تقديم الشكوى الجنائية في 31 كانون الثاني/يناير 2000. كما تلاحظ أن عدم إبلاغ صاحب الشكوى بنتائج مثل هذا التحقيق، إن وجدت، منعته فعلياً من القيام ب‍ " المقاضاة الخاصة " في قضيته أمام قاض. وفي هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بموجب المادة 12 من الاتفاقية، بإجراء تحقيق سريع ومحايد عندما توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن عملية تعذيب قد ارتُكِبت. كما لم تف الدولة الطرف بالتزامها، بموجب المادة 13، بكفالة حق صاحب الشكوى في تقديم شكوى وفي أن تنظر السلطات المختصة في قضيته بسرعة وحياد.

5-5 وفيما يتعلق بزعم انتهاك المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى بأن غياب الإجراءات الجنائية قد حرمه من إمكانية إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض. وفي ضوء حقيقة أن الدولة الطرف لم تعترض على هذا ا لادعاء، وبالنظر إلى المدة الزمنية التي انقضت منذ أن شرع صاحب الشكوى في الإجراءات القانونية على المستوى المحلي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية في القضية الراهنة.

6- واللجنة إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع المواد 1 و12 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

7- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق مناسب في الوقائع التي ادعاها صاحب الشكوى، وعلى أن تُطلع اللجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، على الخطوات التي اتُخذت رداً على الآراء المعرب عنها أعلاه.

البلاغ رقم 212/2002

المقدم من: السيد كيبا أورا غوريدي (يمثله المحامي، السيد ديدييه روجيه)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 8 شباط/فبراير 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 17 أيار/مايو 2005،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 212/2002 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من جانب السيد كيبا أورا غوريدي بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1- صاحب الشكوى، المقدمة في 8 شباط/فبراير 2002، هو السيد كيبا أورا غوريدي، وهو مواطن إسباني ولد عام 1956. ويدعي أنه ضحية انتهاك إسبانيا للمواد 2 و4 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله المحامي، السيد ديدييه روجيه.

الوقائع كما تم تقديمها

2-1 قام ضباط الح رس المدني الإسباني، في 22 كانون الثاني/يناير 1992، بشن عملية بوليسية في إقليم فيزكايا لفك ما يسمى "بوحدة مكافحة بيزكايا" التابعة لمنظمة أوسكادي تا أسكاتاسونا Euskadi Ta Askatasuna (ETA). وأُلقي القبض على 43 شخصاً في المجموع بين هذا التاريخ و2 نيسان/أبريل 1 992، وأفادت التقارير بأنه تم تعذيب عدد كبير منهم وحبسهم حبساً انعزالياًً. وأُلقي القبض على صاحب الشكوى في 22 كانون الثاني/يناير 1992 من جانب ضباط الحرس المدني كجزء من هذه العمليات.

2-2 ويزعم صاحب الشكوى أن الضباط قد اقتادوه في طريق نقله إلى مركز الحرس المد ني إلى منطقة خلاء وأساءوا معاملته بشدة. فقد جرد من ملابسه وصفدت يداه وتم جره على الأرض وضربه. ويصرح بأنه تحتم نقله إلى المستشفى بعد استجوابه لمدة ست ساعات لشدة ارتفاع نبضاته وعجزه عن الكلام وإرهاقه وفقدانه للوعي فضلاً عن نزفه من الفم والأنف. وأكد أطباء الم ستشفى أنه أصيب بجروح في الرأس والوجه والجفون والأنف والظهر والمعدة والورك والذارعين والساقين. كما أصيب برض في العنق مما أعجزه عن الحركة. ويؤكد صاحب الشكوى أن سوء المعاملة التي تعرض لها يمكن وصفها بالتعذيب بالمعنى الوارد به في المادة 1 من الاتفاقية.

2-3 وقد م صاحب الشكوى دعوى إلى المحكمة الإقليمية في فيزكايا بزعم التعذيب الذي تعرض لـه، وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، أدانت المحكمة ثلاثة من ضباط الحرس المدني بالتعذيب. وصدر على كل منهم حكم بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين ويوم واحد، وصُرح بأنهم غير مؤهلين للعمل في وكالات ووحدات أمن الدولة لمدة ست سنوات ويوم واحد، وأوقفوا عن العمل مدة قضاء فترة حكمهم في السجن. وقضى الحكم بأن يدفع ضباط الحرس المدني غرامة قدرها نصف مليون بيزيتا لصاحب الشكوى. وأكدت المحكمة أن الإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى قد نتجت عن سوء معاملة الح رس المدني لـه في المنطقة الخلاء التي اقتيد إليها بعد توقيفه.

2-4 واستأنفت النيابة العامة الحكم أمام المحكمة العليا بطلب إعادة النظر في التهم وتخفيف الأحكام. وقررت المحكمة العليا في حكمها الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 1998، تخفيف الحكم بالسجن على ضباط الحرس الم دني لمدة عام واحد. وأكدت في حكمها أن ضباط الحرس المدني قد اعتدوا على صاحب الشكوى للحصول منه على اعتراف بشأن أنشطته ومعرفة هوية أفراد آخرين ينتمون إلى وحدة مكافحة بيزكايا. واعتبرت أنه تم التثبت لأغراض التحقيق من ارتكاب أفعال تعذيب تجاوزت درجتها المعاملة الق اسية أو المهينة، ولكنها أكدت أن الإصابات التي عانى منها صاحب الشكوى لم تستدع عناية طبية ولا جراحة لأن الإسعافات الأولية التي تلقاها كانت كافية. واعتبرت المحكمة أن الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة يتمشى وخطورة الجريمة.

2-5 وأثناء الفترة التي كانت فيها الدعوى بال استئناف مرفوعة أمام المحكمة العليا، واصل أحد ضباط الحرس المدني عمله في الأراضي الفرنسية كمنسق لمقاومة الإرهاب مع قوات الأمن الفرنسية، وشرع في إجراء دراسات بموافقة وزارة الداخلية للترقية إلى رتبة قائد الحرس المدني.

2-6 واتخذت وزارة العدل إجراءات لمنح العفو لضباط الحرس المدني الثلاثة المدانين. ومنح مجلس الوزراء، في جلسته المعقودة في 16 تموز/يوليه 1999، العفو لضباط الحرس المدني الثلاثة، وأوقفهم عن العمل في أية وظيفة عامة لمدة شهر ويوم واحد. ورغم التوقيف عن العمل هذا، استبقت وزارة الداخلية أحد الضباط الثلاثة في وظيفة ذات مسؤولية. ومنح الملك العفو لهم في مراسيم صدرت في الجريدة الرسمية الإسبانية.

2-7 ويزعم صاحب الشكوى أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية جميعها وأنه لم يعرض المسألة على أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب الشكوى أن المادة 2 من ا لاتفاقية قد انتهكت لأن تصرفات السلطات السياسية والقضائية الإسبانية تضفي بالفعل صبغة شرعية على ممارسة التعذيب وتحمل مرتكبي هذه الأفعال على الاعتقاد بأنهم بمنأى عن المحاكمة، وهو ما يثبت غفرانها عن سوء المعاملة الجسيمة التي يمكن وصفها بالتعذيب.

3-2 ويزعم صاحب الشكوى أن المادة 4 من الاتفاقية قد انتهكت. ويحاج بوجوب فرض عقوبات مثالية على موظفي الدولة المدانين بالتعذيب. وفي رأيه أن تخفيف الحكم بالسجن على القائمين بالتعذيب والعفو عنهم إنما ينتهكان حق الضحايا في الحصول على عدالة فعالة. ويزعم أن سلطات الدولة الطرف قد انتهكت المادة 4 من الاتفاقية باتخاذ قرارات تخفف بالفعل مدة الأحكام والعقوبة المفروضة على موظفي الدولة المدانين بالتعذيب.

3-3 ويزعم أيضاً أن المادة 14 من الاتفاقية قد انتهكت لأن العفو عن ضباط الحرس المدني إنما يعادل إنكار تعذيبه ومعاناته. وفي رأيه أنه كان يتعين على الدولة الطرف إصلاح الضرر الذي عانى منه كضحية للتعذيب واتخاذ خطوات تكفل عدم وقوع هذه الأفعال مرة أخرى. ويضيف قائلاً إن العفو عن القائمين بالتعذيب إنما يشجع ضباط الحرس المدني على ممارسته. ويفيد بأن التدابير العلاجية تغطي كافة أنواع الضرر التي تعاني منها الضحية، بما في ذلك جبر الضرر، والتعويض، ورد الاعتبار، والإرضاء وضمان عدم العود، فضلاً عن اتهام المسؤولين ومحاكمتهم وفرض العقوبات عليهم. وفي هذا الصدد، يذكر الدراسات التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب والحق في جبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، وحكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية فيلاسكس رودريغيس ضد هندوراس .

3-4 وفي رأي صاحب الشكوى أن الممارسة المتبعة بانتظام في الدولة الطرف والمتمثلة في عدم التحقيق في حالات التعذيب بسرعة ونزاهة، وفي إطالة مدة التحقيقات بلا داع، وفرض عقوبات دنيا، والإبقاء على المتهمين بالتعذيب في أجهزة الأمن وترقيتهم ومنحهم الأوسمة، إنما تجيز ارتكاب أفعال التعذيب بدون عقاب. ويشير إلى استنتاجات وتوصيات اللجنة بالإحالة إلى تقار ير الدولة الطرف الثاني والثالث والرابع التي أعربت فيها عن قلقها إزاء لين العقوبات المفروضة على المتهمين بالتعذيب وأوصت فيها الدولة الطرف بفرض عقوبات مناسبة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 تعتبر الدولة الطرف أن الشكوى غير مقبو لة لأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتجادل بأنه كان ينبغي لـه الطعن في المراسيم الملكية التي صدرت عام 1999 لمنح العفو. وتصرح بأن المحكمة العليا ومحكمة البت في تنازع الاختصاصات قد أكدتا جواز إخضاع تدابير العفو لرقابة قضائية. وتضيف قائلة إن ات فاقية مناهضة التعذيب قد أُدرجت في القانون المحلي وأنه يمكن التذرع بها مباشرة أمام المحاكم، وأنه كان يتعين على صاحب الشكوى طرح هذه الحجة أمام المحاكم الإسبانية إذا كان مصراً على أن منح العفو ينتهك الاتفاقية.

4-2 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فتصرح الدول ة الطرف بأن ليس من حق ضحية جريمة طلب رفض العفو الذي يمنحه الملك بحكم ما يتمتع به من امتيازات وفقاً للدستور. وتزعم أنه ليس من حق الضحايا، وفقاً للموقف الذي تبنته الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المطالبة بإدانة أي شخص، وأن منحهم الحق في رفض العفو إنما يعتبر من ثم بمثابة تناقض. فعندما يجري التحقيق تلقائياً في جريمة ما، لا ينص إجراء العفو على تدخل الضحية وبناء على ذلك، لا تتضرر مصالحها. وتضيف الدولة الطرف بأن ضباط الحرس المدني هم الذين طلبوا العفو بأنفسهم.

4-3 وتزعم الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد حص ل على كامل مبلغ التعويض الذي منحته إياه المحكمة.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن المتهمين قد مارسوا أنشطتهم كالمعتاد طالما لم يصدر حكم بالإدانة ضدهم في هذه القضية، فقام أحدهم بتسجيل نفسه في دورة دراسية في سبيل الترقي كما يحق لـه قانوناً في غياب وجود تدابير ت قيد حقوقه. وبعد صدور الحكم بالإدانة، قدم ضباط الحرس المدني طلباً بالعفو عنهم إلى المحكمة الإقليمية في فيزكايا راجين وقف تنفيذ الحكم إلى حين البت في طلب العفو عنهم. وبالرغم من أن المحكمة لم تصدر أمراً بتنفيذ الحكم، فقد كان بإمكان صاحب الشكوى أن يطلب إليها ذ لك. وبعد صدور العفو، أوقف ضباط الحرس المدني عن العمل لمدة شهر ويوم واحد.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

5-1 فيما يتعلق بمقبولة الشكوى، يشير صاحب الشكوى إلى أنه لم تكن هناك، في ملابسات هذه القضية، وسائل انت صاف محلية لعدم منح العفو. ويضيف قائلاً إن لا قانون العفو لعام 1870 ولا موقف المحكمة الدستورية يجيز لفرد بصفته الشخصية الاعتراض على منح العفو. ويذكر حكم المحكمة الدستورية الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1990 الذي ينص على أن إجراءات الصفح "بوصفها شكلاً من أشك ال العفو، فإن السلطة التنفيذية هي التي تقررها والملك هو الذي يمنح العفو. ولا تنظر المحاكم، بما فيها المحكمة الدستورية، في الأسس الموضوعية لاتخاذ هذه القرارات". ويؤكد صاحب الشكوى أن أحدث الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية، أي تلك التي صدرت بين كانون الث اني/يناير وآذار/مارس 2001، لم تنص على وسيلة للاعتراض على العفو بل اكتفت بتخويل المحكمة التي تصدره حق ممارسة درجة من الرقابة الإجرائية. ولا تحاط الضحية علماً بصدور العفو ولا تتاح لها من ثم فرصة الاعتراض عليه. ويصرح صاحب الشكوى بأن إجراء العفو يقضي بسماع أقو ال ضحية الجريمة موضع العفو. وقد اعترض على منح العفو وقت استشارته، ولكن ليست لآرائه صفة الإلزام.

5-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يؤكد صاحب الشكوى أن عفو السلطات عن ضباط الحرس المدني المدانين بالتعذيب يتعارض ومقصد الاتفاقية وغايتها لأنه يشكك في الطابع المط لق لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فمنح العفو يهيئ جو الإفلات من العقاب الذي يشجع موظفي الدولة على ارتكاب أفعال تعذيب أخرى. وبمنح العفو، تعزز لدى المتهمين الشعور بأن الإفلات من العقاب سائد باتباع السلطات الإسبانية مما رستها الشائعة المتمثلة في العفو عن الأفراد المتهمين بممارسة التعذيب. وكان ينبغي للدولة الطرف إصلاح الضرر الذي عانى منه صاحب الشكوى واتخاذ خطوات تكفل عدم وقوع حالات التعذيب هذه مرة أخرى. ويصر صاحب الشكوى على أن العفو الممنوح لضباط الحرس المدني يمثل إنكاراً للتعذيب وسوء المعاملة اللذين كان ضحية لهما.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في الأسس الموضوعية لبلاغ ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب البت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وترى الدولة الطرف أن البلا غ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتزعم أنه كان يتعين على صاحب الشكوى، وقد اعتبر أن حقوقه بموجب الاتفاقية قد انتهكت بمنح العفو لضباط الحرس المدني الثلاثة، أن يطرح هذه الحجة أمام المحاكم الإسبانية. ويؤكد صاحب الشكوى أنه لم تكن هناك سبل متاحة وف عالة للاعتراض على إجراء منح العفو.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بالتأكيد على أن آخر قرارات المحاكم تجيز مراجعة إجراءات العفو قضائياً والتذرع باتفاقية مناهضة التعذيب أمام المحاكم المحلية؛ ولم تشر إلى وسائل الانتصاف المتاحة بالتحديد لصاحب الشك وى ولا إلى درجة إخضاع إجراءات العفو لمراجعة قضائية. وتسترعي اللجنة الانتباه إلى أنه بالرغم من أنه لا يجوز للطرف المتضرر أن يكون طرفاً في إجراءات العفو بالمعنى المادي، فإنه يمكن سماع أقواله في حالة اعتراضه عليه، وإلى أن ليس لـه، وفقاً للدولة الطرف، الحق في طلب عدم منح العفو. وتشير اللجنة إلى أن سبل الانتصاف التي يمكن أن تسفر عن تحقيق نتائج إيجابية هي الوحيدة التي ينبغي استنفادها، وفي رأيها أن سبل الانتصاف هذه لم تكن متاحة لدى صاحب الشكوى في هذه القضية. وعليه، تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد زعم انتهاك المادتين 2 و4 من الاتفاقية مؤكداً أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بمنع التعذيب والمعاقبة عليه. وتنطبق هذه الأحكام بقدر اعتبار الأفعال التي وقع صاحب الشكوى ضحية لها تعذيباً بالمعنى ال وارد به في المادة 1 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أن المعاملة التي عومل بها تشكل تعذيباً في حدود المعنى المنصوص عليه في الاتفاقية. على أن ليس من الضروري في نظر اللجنة البت لمعرفة ما إذا كانت المعاملة التي عومل بها صاحب الشكوى تتمشى مع مفهوم التعذيب بالمعنى الوارد به في المادة 1 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تعترض على زعم تعذيب صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن المحاكم التي أصدرت حكمها في قضية صاحب الشكوى قد خلصت إلى أنه تعرض بالفعل للتعذيب. على أنه يتعين على اللجنة البت في حجة الدولة ال طرف التي تفيد بأن ليس من حق صاحب الشكوى الاعتراض على إجراء منح العفو وأنه لا ينسحب عليه بالتالي وصف الضحية بالمعنى الوارد به في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تنكر تعذيب صاحب الشكوى بدليل أنها أجازت اتخاذ إجراءات جن ائية ضد ضباط الحرس المدني الذين أصابوا صاحب الشكوى بجروح ووافقت على وصف معاملة صاحب الشكوى بالتعذيب أثناء المحاكمة وإدانة الأفراد الثلاثة مبدئياً.

6-5 وعليه، تعتبر اللجنة أن الشكوى تثير قضايا ذات أهمية فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 4، والفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، وهي قضايا ينبغي دراستها من حيث أسسها الموضوعية.

6-6 أما فيما يتعلق بزعم انتهاك المادة 2 من الاتفاقية، فتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى التي تفيد بأنه لم يتم الوفاء بالالتزام باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب لأن ال عفو الذي منح لضباط الحرس المدني كان لـه مفعول في الواقع، ألا وهو عدم المعاقبة على التعذيب والتشجيع على إعادة ممارسته. وفي رأي اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، في ملابسات هذه القضية، تتعارض والالتزام المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية التي ت قضي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع وقوع أفعال التعذيب. ومن ثم، تستنتج اللجنة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية. وتستنتج أيضاً أن عدم فرض عقوبات ملائمة إنما هو أمر لا يتمشى وواجب منع ارتكاب أفعال التعذيب.

6-7 وفيما يتعل ق بزعم انتهاك المادة 4، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأن أحد مقاصد الاتفاقية هو الحيلولة دون إفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقاب. وتشير أيضاً إلى أن المادة 4 تنص على واجب الدول الأطراف بفرض العقوبات المناسبة على من تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب أ فعال التعذيب مع مراعاة جسامة هذه الأفعال. وترى اللجنة أن فرض عقوبات أخف ومنح العفو لضباط الحرس المدني لا يتمشيان، في ملابسات هذه القضية، مع واجب فرض العقوبات المناسبة. وتشير اللجنة كذلك إلى أن ضباط الحرس المدني لم يخضعوا لإجراءات تأديبية أثناء المحاكمة الج نائية رغم أن خطورة التهم الموجهة إليهم كانت تستدعي إجراء تحقيقات تأديبية بشأنها. ومن ثم، تعتبر اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية قد انتهكت.

6-8 أما فيما يتعلق بزعم انتهاك المادة 14، فتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قد تلقى كامل مبلغ التعويض الذي أمرت به المحكمة وتزعم أنه لم يحدث من ثم انتهاك للاتفاقية. على أن المادة 14 من الاتفاقية لا تعترف بالحق في منح تعويض منصف وكاف فحسب، بل تفرض على الدول أيضاً واجب ضمان تعويض ضحية فعل من أفعال التعذيب. وتعتبر اللجنة أن التعويض يجب أن يشمل كافة الأضرار ال تي عانى منها الضحية، وهي تشمل، في جملة تدابير أخرى، جبر الضرر، وتعويض الضحية، ورد اعتبارها، فضلاً عن تدابير تكفل عدم وقوع الانتهاكات مرة أخرى، على أن تراعى على الدوام ملابسات كل قضية. وتستنتج اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية قد انتهكت.

7- وتقرر لجنة مناهضة التعذيب، التي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً للمواد 2 و4 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

8- وعملا ًبالفقرة 5 من المادة 1 12 من نظامها الداخلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن معاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أفعال التعذيب بعقوبات مناسبة، وعلى حصول صاحب الشكوى على تعويض كامل، وإحاطتها علماً، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بجميع الخطوات المتخذة وفقاً للآراء التي تم التعبير عنها أعلاه.

البلاغ رقم 220/2002

المقدم من : السيد ر. د. (يمثله محام من مكتب المحاماة بيتر ليندبلوم وبير - إريك نيلسون)

(Advokatfirman Peter Lindblom and Per-Erik Nilsson)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 2 أيار/مايو 2005 ،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 220/ 2002، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد روبين ديفيد ، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطر ف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب البلاغ هو روبين ديفيد، وهو مواطن بنغلاديشي، ينتظر حالياً ترحيله من السويد إلى بنغلاديش. ويدعي أنه ضحية انتهاك السويد للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و يمثله محامٍ، من مكتب المحاماة بيتر ليندبلوم وبير - إيرك نيلسون.

1-2 في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحب الشكوى إلى بنغلاد يش ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وفي 10 نيسان/أبريل 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة في رسالتها بشأن المقبولية والأساس الموضوعي أنها لبت طلب اللجنة بعدم طرد صاحب الشكوى.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى:

2-1 ينتمي صاحب الشكوى إلى الديانة المسيحية وكان يعيش في قرية تبعد نحو 10 كيلومترات عن مدينة باريزال في بنغلاديش، حيث كان يعمل والده قساً. وفي 7 نيسان/أبريل 1986، اختطف رجال مجهولون والده من بيته. وبعد ذلك ببضعة أيام، وجد ميتا وجثته مشوهة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، عاد هؤلاء الرجال وضربوا والدته وهددوها وهددوها هي و بقية الأسرة وحذّروها من عاقبة التشكي إلى السلطات. كما قتل عمّ صاحب الشكوى واضطهد أفراد أسرته بسبب ديانتهم. وللهروب من هذا الاضطهاد رحل مع أسرته إلى مدينة باريزال.

2-2 ويقول صاحب الشكوى إنه تعرض للتهديد والتخويف بسبب ديانته. وفي عام 1988، انضم إلى حزب الحر ية في بنغلاديش (ويسمى في ما يلي "حزب الحرية")، وعمل في الميدان السياسي من 1990 إلى 1996. وفي عام 1991، عُيّن نائباً للمنسق. وفي عام 1995 لما تولى الحزب القومي في بنغلاديش (ويسمى في ما يلي "الحزب القومي") السلطة، أُلقي القبض عليه بعد أن لفِّقت لـه تهمة القي ام بأنشطة مناوئة للدولة واحتجز لمدة 5 أيام. وبعد الإفراج عنه، استمر في أنشطته السياسية. ولما تولت رابطة عوامي الحكم في شهر حزيران/يونيه 1996، وضع حداًّ لأنشطته السياسية لأن الشرطة بدأت تلقي القبض على أعضاء حزب الحرية. وتمت عدة محاولات لإيقافه عن العمل مع ح زب الحرية وحمله على الالتحاق برابطة عوامي. وفي أواخر عام 1996، اختبأ في مكان آخر من المدينة، قبل أن يرحل منها في النهاية.

2-3 وفي عام 1998 أخبرته والدته بأن الشرطة تبحث عنه، وأنه متهم بالقتل وبأنشطة مناوئة للدولة. وفي عام 1999 أثناء زيارته لأسرته القاطنة بالمدينة حُذِّر من أن الشرطة ستلقي القبض عليه فهرب. وبعد ذلك بفترة في السنة نفسها، إذ لم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليه، أوقفوا أخاه وعذبوه في مركز الشرطة ثم أطلقوا سراحه بعد يومين. وفي مناسبة أخرى في عام 1999، اعتدى على صاحب الشكوى أعضاء من رابطة عوامي وهو في طريقه لزيارة والدته.

2-4 وفي 5 شباط/فبراير 2000، دخل صاحب الشكوى إلى السويد وطلب اللجوء في اليوم نفسه لأنه كان مضطهدا بسبب ديانته وبسبب عمله في حزب الحرية. وبموجب أمري إلقاء القبض الصادرين في 1997، حُكم على صاحب الشكوى بالسجن المؤبد بتهمة القتل ومما رسة أنشطة مناوئة للدولة، وأُمر بالقبض عليه إن هو عاد إلى بنغلاديش. وفي 27 آذار/مارس 2001، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء.

2-5 وفي 18 حزيران/يونيه 2001، استأنف صاحب الشكوى هذا القرار أمام مجلس طعون الأجانب، حيث قال إنه تعرض للتعذيب بما في ذلك الاغتصاب والضرب لم دة يومين، لما احتجز في عام 1997 أو 1998. وعولج بعد ذلك لمدة أسبوع تحت إشراف الشرطة في كلية الطب في باريزال. ويدعي أنه قد أفرج عليه بعد أن وعدت والدته بأنه سيلتحق برابطة عوامي.

2-6 وقدمت المعلومات الطبية التالية استنادا إلى استنتاجات عدة أطباء سويديين. فقد خلص الدكتور إيدستون إلى أن صاحب الشكوى قد تعرض للأنواع التعذيب التالية: الضرب بأدوات ثلمة؛ والطعن بمفكّ والضرب بهراوة الشرطة؛ والحرق بأعقاب السجائر، وبمفكّ متأجّج وربما بميسَم؛ والضرب بانتظام على أخمص القدمين؛ ومحاولة الخنق بسكب ماء ساخن في أنفه؛ وضرب الس اقين بعصي من الخيزران؛ والعنف الجنسي بما فيه الاغتصاب. واستنتج أن صاحب الشكوى أصيب بضرر بدني دائم في شكل ألم دائم في ركبته اليسرى، وصعوبة في تحريك كتفه الأيمن، وصعوبة استخدام يده اليسرى، والألم عند التبرز. ورأى الدكتور سوندركارد أن ليس هناك أدنى شك في أن ص احب الشكوى يعاني من الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة. وقالت الدكتورة هيمينغستام وهي طبيبة نفسية، إن هذه الأعراض تتميز بما يلي: صعوبة التركيز؛ وانعدام الشهية؛ والكرب؛ والقلق؛ والكوابيس؛ والهلوسة المصحوبة بنوازع انتحارية. وخلصت الطبيبة إلى وجود احتمال كبير بأن ينتحر صاحب الشكوى إذا تعرض للضغط وإذا فقد المساندة والرعاية. وحسب شهادة صادرة عن مستشفى فيتجا، فإن صاحب الشكوى مشوَّش، وأنه "يختفي" ويصعب التواصل معه أثناء اللقاءات، وأنه يسترجع صور التعذيب الذي تعرض له. وأكدت طبيبة نفسية أخرى، الدكتورة إيريكسون، أن ص احب الشكوى قد قُبل في المستشفى في شهر أيار/مايو 2001 خشية إقدامه على الانتحار. وأكدت أنه مصاب باكتئاب حاد مصحوب بنزعة انتحارية.

2-7 وفي 4 آذار/مارس 2002، خلص مجلس طعون الأجانب، بعد أن نظر في القضية ككل، إلى أنه من غير المحتمل أن يكون صاحب الشكوى لاجئاً، وإ ن اعترف بأن الندبات يمكن أن تكون نتيجة تعرضه للضرب على يد خصومه السياسيين. وذكر المجلس أن عدم إطلاعه من قبل على المعلومات بشأن التعذيب الذي تعرض لـه صاحب الشكوى هو سبب من أسباب التشكيك في ادعاءات صاحب الشكوى ( ) .

2-8 وفي شهر أيار/مايو 2002، قدم صاحب الشكوى طلبا آخر للحصول على تصريح إقامة، ومعه معلومات أخرى عن حالته الطبية. وانتقد الأطبا ء ، في تقريرين طبيين جديدين مؤرخين 2 و9 نيسان/أبريل 2002، قرار مجلس طعون الأجانب، وبالنسبة لتقديم المعلومات عن التعذيب في مرحلة متأخرة من الإجراءات، قالوا إن المساندة التي ناله ا صاحب الشكوى من طبيبه النفسي منحته الثقة للكلام بصراحة عن التعذيب التي تعرض لـه. وفي 5 تموز/يوليه 2002، رفض مجلس طعون الأجانب استئنافه لأن الأدلة التي قدمها لا تثبت أنه في حاجة إلى حماية.

2-9 واستشهد صاحب الشكوى بتقارير أصدرتها كل من منظمة العفو الدولية و وزارة خارجية الولايات المتحدة ( ) ، يقول إنها تؤيد الاستنتاجات التي تفيد بأن الأجهزة التنفيذية كثيرا ما تحرض الشرطة على تعذيب المعارضين السياسيين لتخويفهم وانتزاع المعلومات منهم وتؤيد هذا التعذيب.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن إعادته القسرية إلى بنغلاديش ت مثل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لأن ثمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً فيها لخطر التعذيب. وأشار، تأييداً لطلبه، إلى نشاطه في حزب الحرية، واضطهاد أسرته، وإلى التقارير الطبية التي خلصت إلى أنه كان قد تعرض للتعذيب، وإلى إدانته دون مب رر بالقتل وبممارسة أنشطة مناوئة للدولة، وإلى ما يقال من وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في بنغلاديش.

3-2 أما بالنسبة لاشتراكه في حزب الحرية، فهو يقول إن العديد من زعماء هذا الحزب قد أدينوا بقتل الشيخ موجيبور رحمان عام 1 975 وحكم عليهم بالإعدام. ويدعي أن أعضاء الحزب أنفسهم تعرضوا لحملة تشهير ولاضطهاد الشرطة حتى في ظل نظام الحزب القومي، لأنهم يؤيدون الزعماء المساجين.

3-3 كما يدعي أن هذا طرده سيمثل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية، نظرا لحالته النفسية الضعيفة ولما يعانيه من متلازمة الأعراض النفسية الحادة الملاحقة للإصابة، نتيجة عمليات الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب التي تعرض لها هو وأسرته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية:

4-1 في 10 نيسان/أبريل 2003، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية ا لشكوى وأسسها الموضوعية. وأكدت أن صاحب الشكوى قد استنفد سبل الانتصاف المحلية، لكنها تصر على أنه لم يؤيد ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، و لم يثبت أنه يمكن أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً لأن يتعرض للتعذيب، وأن ادعاءه بانتهاك المادة 16، بالنظر إلى حالته النفسية، لا يتماشى مع أحكام الاتفاقية.

4-2 وتحتج الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم 1 على المادة 3 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أن التزام الدولة بالامتناع عن طرد شخص من الأشخاص إلى دولة أخرى لا ينطبق إلا إذا كان هذا الشخص معرضاً لخطر التعذ يب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية. ولا تشير المادة 3 إلى " غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" كما هو الحال في المادة 16. ولا تتضمن المادة 16 إشارة إلى المادة 3 مثل الإشارة التي تتضمنها بشأن المواد 10-13. وتذكر الد ولة الطرف أن الغرض من المادة 1 6 هو حماية المحرومين من حريتهم أو هؤلاء الذين يعيشون حقيقة تحت سلطة أو حكم الشخص المسؤول عن المعاملة أو العقاب.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أنه رغم أن حالة حقوق الإنسان العامة في بنغلاديش "صعبة"، فإنها قد تحسنت إذا نظر إليها من من ظور طويل الأجل. إن بنغلاديش اعتمدت نظاماً ديموقراطياً برلمانياً في عام 1991، ومنذ ذلك الحين لم ترد تقارير عن أي قمع منظم ضد المعارضين. إلا أنها تلاحظ أن العنف من المعالم الشائعة في الحياة السياسية للبلد وأن الشرطة تمارس، على ما يقال، العنف والضرب وغير ذلك من أشكال الإيذاء أثناء استجوابها المتهمين. ويقال إن الشرطة تحجم عن التحقيق بشأن الأشخاص المنتسبين للحزب الحاكم وإن الحكومة كثيرا ما تستخدم الشرطة لأغراض سياسية. ورغم أن الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، فإنه ينص أيضاً على حق الشخص في ممارسة الديان ة التي يختارها. وبصفة عامة، تحترم الحكومة هذا الحق، إلا أن الأقليات الدينية محرومة في الواقع في بعض المناطق، بما في ذلك من تقلّد الوظائف الحكومية والمناصب السياسية.

4-4 إضافة إلى هذا، تشير الدولة الطرف إلى تقرير سري عن "جولة دراسية" قام بها مسؤولون من مجلس طعون الأجانب في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002، جاء فيه، ضمن جملة أمور، ما يلي: تزوير الوثائق أمر شائع جداً في بنغلاديش؛ لا يحدث الاضطهاد لأسباب سياسية إلا نادرا على مستوى القاعدة الشعبية في حين يتعرض الزعماء السياسيون المعارضون، مثل النواب السابقين، لتهم كاذ بة، ولإلقاء القبض والتعذيب على يد الشرطة؛ وتحجب عن المشتبه فيهم أوامر إلقاء القبض لأن هذه الوثائق ترسل مباشرة من المحكمة إلى الشرطة؛ والسبب الرئيسي في طلب اللجوء هو الحصول على عمل ودخل؛ وأن في إمكان الأشخا ص الذين يمارسون السياسة على مستوى القاعدة الشعبية و يتعرضون للمضايقة أن يلتجئوا إلى مناطق أخرى في البلد.

4-5 وترى الدولة الطرف أن السلطة الوطنية التي تجري المقابلة بشأن منح اللجوء هي في الوضع الأمثل لتقدير مصداقية صاحب الشكوى. وفي هذه الحالة، اتخذ مجلس الهجرة قراره بعد مقابلة أجراها مع صاحب الشكوى دامت ثلا ث ساعات. وإذا أخذ ذلك في الاعتبار، مع الوقائع والوثائق المقدمة في هذه القضية، فقد كان للمجلس الوقت الكافي لتقديم ملاحظات إضافية هامة. وتعتمد الدولة الطرف على آراء مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب.

4-6 وبالنسبة لادعاء صاحب الشكوى أنه قد تعرض للاضطهاد من بعض الأفراد بسبب ديانته، تفيد الدولة الطرف بأن خطر التعرض لسوء المعاملة من جانب كيان غير حكومي أو من جانب أفراد، من دون موافقة أو قبول حكومة البلد المستقبل، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وفي كل الأحوال، لم يدعم صاحب الشكوى بالأدلة ادعاءه بأنه قد يتعرض للمعاملة المذكورة في المادة 3. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم لسلطات الهجرة السويدية أي تفاصيل عن الاضطهاد الديني الذي يدَّعي أنه تعرض لـه هو وأسرته. وقد قال صاحب الشكوى إن الاضطهاد الذي أدى إلى وفاة والده قد توقف بعد ذلك بفترة وجيزة عندما انت قلت أسرته إلى مدينة باريزال. وليس هناك أي دليل على أن صاحب الشكوى نفسه كان هدفاً للاضطهاد الديني.

4-7 وبالنسبة لادعاء صاحب الشكوى بأنه قد يتعرض للتعذيب بسبب انتسابه لحزب الحرية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد أكد مرارا وتكرارا أنه معرض لسوء المعاملة على يد خصومه السياسيين المنتمين إلى رابطة عوامي، وهو الحزب الحاكم في بنغلاديش آنذاك وأنه يخشى أن يقتله أنصار هذا الحزب إن هو رجع إلى بنغلاديش. إلا أن خطر التعرض لسوء المعاملة على يد خصومه السياسيين الموجودين الآن في المعارضة ( ) لا يمكن أن يُنسَب إلى الدولة الطرف، ويجب اعتبار أنه لا يدخل في نطاق المادة 3. وإذا كان هناك خطر، فإنه سيكون على الأرجح خطرا ذا طابع محلي بما أن صاحب الشكوى لم ينشط سياسيا إلا على المستوى المحلي. وليس هناك ما يشير إلى أن ثمة ما يخشاه من الحزب القومي، الذي يحكم حاليا.

4-8 وفيما يخص ما تعرض لـه من تعذيب في الماضي، تقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يذكر أنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة، لا أثناء المقابلة بشأن طلب اللجوء في آذار/مارس 2000، ولا في اجتماعه مع ممثلي مجلس طعون الأجانب في تموز/يوليه 2002 بشأن طلبه الجديد. فهو لم يخبر السلطات أن ه تعرض للتعذيب على يد الشرطة في 1995 و1997 أو 1998، إلا بمناسبة استئناف ه الأول أمام مجلس الطعون الأجانب في 18 حزيران/يونيه 2001. ولما فُحص للمرة الأولى في شهر آب/أغسطس 2001، اشتكى من تعذيبه من طرف الشرطة في 1997، ومن اعتداءات خصومه السياسيين والمسلمين في 1 996 و1999، ولكنه لم يذكر التعذيب في 1995.

4-9 أشارت الدولة الطرف إلى التقرير الطبي الذي خلص إلى أن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب على النحو الذي أفاد به وذكّرت بتعليق مجلس طعون الأجانب بأن الندبات قد تكون نتيجة اعتداء أنصار رابطة عوامي عليه. غير أن الهدف من دراسة اللجنة هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده. وحتى إذا اعتُبر أن الأدلة تثبت أن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب عام 1997، فهذا لا يعني أنه أيَّد ادعاءه بأدلة تثبت أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب في المستقبل.

4-10 وتطعن الدولة الطرف في صحة الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى ليبرهن على إدانته بالقتل وبممارسة أنشطة مناوئة للدولة. وتقول إنه، عقب التحقيقات التي أجرتها السفارة السويدية في داكا، ثبت بعد مراجعة سجلات المحكمة أن صاحب الشكوى لم يكن أحد المتهمين ال‍ 18 الذين أدي نوا بالقتل كما ادعى ذلك هو نفسه وأكده المحامي في إقرار كتابي مشفوع بيمين. وترى الدولة الطرف أن نتيجة هذا التحقيق تشكك في مصداقية صاحب الشكوى وفي صحة ادعاءاته بصفة عامة. وبالنسبة لأمري إلقاء القبض اللذين قدمهما صاحب الشكوى لدعم ادعاءاته، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يفسر كيف حصل على هاتين الوثيقتين.

4-11 إضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى مختلف أوجه التضارب والتناقض في أدلة صاحب الشكوى. وتشير إلى استنتاج مجلس الهجرة بأنه من غير المحتمل أن يكون صاحب الشكوى قد عمل لعدة سنوات لأجل حزب هدفه الأول هو حماية الطابع الإسلامي لبنغلاديش، هو الذي ينتمي إلى الديانة المسيحية والذي كان والده قساً. وقد شكك المجلس كذلك في أن يكون قد مُنح منصب نائب المنسق. ولهذا السبب، رأى المجلس أنه من غير المحتمل أن تكون السلطات قد ألقت القبض عليه من أجل أنشطته السياسية، أو أن يكون قد أدين ب القتل وبممارسة أنشطة مناوئة للدولة. وترى الدولة الطرف أنه من الصعب تصديق ما يقوله صاحب الشكوى من أن تكون المحكمة الجزئية قد أفرجت عنه عام 1997 بعد أن وعدت والدته بأنه سيلتحق برابطة عوامي ، بالنظر إلى ادعاءاته، التي يؤيدها أمرا إلقاء القبض المقدمان، بأن الشر طة تلقت أمر اعتقاله في 1997 لتقديمه إلى المحكمة بتهمة القتل. وتلاحظ أن جواز سفر صاحب الشكوى قد جُدّد قبل رحيله بفترة قصيرة مما يدل جليا على أنه لم يكن محل اهتمام السلطات.

4-12 وتعدد الدولة الطرف الأسباب التي تجعل صاحب الشكوى لا يخشى سوء المعاملة من السلطات في بنغلاديش في حال عودته، وهي: أنه لم يزاول أنشطة سياسية منذ 1996؛ وأنه قال للمسؤول عن استجوابه من مجلس الهجرة إن والدته هي التي خططت لرحيله؛ وأنه يدعي أنه قد تعرض للتعذيب في 1997، ولكنه لم يبذل أي مجهود للمغادرة فورا بل مكث في البلد عدة سنوات بعد ذلك؛ وأ ن ما ذُكر عن الطلب الذي وجهته والدة صاحب الشكوى، في مقابلة مع صحيفة، إلى السلطات في بنغلاديش بشأن مساعدة ابنها كلام لا يستقيم إذا كانت تلك السلطات نفسها هي التي يخشى صاحب الشكوى سوء معاملتها.

4-13 وبالنسبة للمادة 16، تشير الدولة الطرف إلى قراري اللجنة في ق ضيـة G. R. B. ضـد السويد ( ) وقضيـة S. V. et al. ضد كندا ( ه‍ ) ، فتلاحظ أن اللجنة لم تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 16 في أي من القضيتين. ورغم أنها تعترف بأن صاحب الشكوى يعاني من متلازمة الأعراض النفسية اللاحقة للإصابة حسب الأدلة الطبية، وأن صحته قد تدهورت نتي جة رفض السلطات السويدية منحه تصريح الإقامة، فإنها تعتبر أن لا أساس لخوفه من الرجوع إلى بنغلاديش. ذلك أن عائلته يمكن أن تسانده لدى عودته والرعاية الطبية موجودة، على الأقل في المدن الكبرى. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد تابع دراسته وأنه اشتغل في السوي د لفترات طويلة من الزمن، رغم مشاكله الصحية. وتؤكد الدولة الطرف أنها ستراعي حالته الصحية، عند تنفيذ أمر الطرد، في كيفية ترحيله وأنها لن تخبر السلطات في بنغلاديش بعودته. وترى أن صاحب الشكوى لم يقدم ما فيه الكفاية من الأدلة على أن تنفيذ قرار الطرد في حد ذاته يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية.

4-14 وفيما يخص الجانب الإجرائي، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تشمل الأسس الموضوعية للبلاغ بدراستها في أقرب وقت ممكن، إذ إن قرار اللجنة في هذه القضية قد يفيد سلطات الهجر ة السويدية في تقييمها لطلبات لجوء أخرى صادرة عن مواطنين من بنغلاديش.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف:

5-1 في 23 تشرين الأول/أكتوبر و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، علّق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف، وقدم مستجدات بشأن الوقائع. لقد أفيد بأن صاحب الشكوى قد أُدخل إلى عيادة نفسية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2003 خشية أن ينتحر . وسمح لـه بالخروج في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وأحيل إلى الرعاية غير المؤسسية. وهو يدعي أن هناك صلة مباشرة بين حالة اكتئابه وخوفه من العودة إلى بنغلاديش. ويؤكد أنه أيد ادعاءه بأدلة وافية ويقول إن الغرض العام من المادة 16 هو حماية صحة الفرد ورفاهه.

5-2 أما بالنسبة للمعلومات الواردة في التقرير السري ( ) ، يقول إن هذا النوع من التقارير يكتب بتعاون وثيق مع السلطات المحلية وأن المعلومات يقدمها دائماً تقريباً مسؤولون يعيشون تحت رحمة السلطات السياسية. ويدعي أن السلطات السويدية تنظر إلى البنغلادشيين بعين الشك وأن عبء الإثبات أكبر عليهم منه على ملتمسي اللجوء الآخرين. وفيما يخص مسألة الإقرار الكتابي المزور المشفوع بيمين، الذي يؤكد إدانة صاحب الشكوى بالقتل، يدعي أن ليس هناك أي دل يل موضوعي، غير التقرير الذي قدمه المحقق، يبرهن على أن صاحب الشكوى ليس أحد الأشخاص المدانين. ولا يتضمن هذا التقرير أي توقيع ولا اسم الشخص الذي يدعي أنه وقعه. كما أنه لا يقدم معلومات عن اختصاص المحقق الذي لا يشار إليه في الرسالة إلا بكلمة "المحامي". وأخيراً، لم تقدم أي معلومات عما إذا كانت قد أتيحت لمحامي صاحب الشكوى فرصة التعليق على تهمة التزوير الموجهة إليه أو تفنيدها، وإذا كان الأمر كذلك، عن فحوى إجابته.

5-3 يكرر صاحب الشكوى أنه قد حُكم عليه بالسجن المؤبد ولهذا السبب ستعتقله الشرطة. إضافة إلى ذلك، يقول إن قضيته كانت موضوع اهتمام وسائط الإعلام السويدية، ولذلك فمن المحتمل أن تكون قد جذبت انتباه السلطات في بنغلاديش، مما يزيد من خطر تعرضه للتعذيب في حالة عودته. أما بالنسبة لجواز سفره، يقول صاحب الشكوى "يمكن شراء كل شيء، بما في ذلك جوازات السفر".

البيانات الإضاف ية التي قدمها كل من الدولة الطرف وصاحب الشكوى

6-1 في 19 شباط/فبراير 2004، أفادت الدولة الطرف أن حالة صاحب الشكوى قد تحسنت بما أنه قد غادر العيادة النفسية. أما بالنسبة للتقرير السري فتؤكد الدولة الطرف أنها قد أرسلت نسخة منه لمحامي صاحب الشكوى السابق في 19 أ يار/مايو 2003. كما أرسلت نسخة من تقرير السفارة السويدية في اليوم اللاح ق .

6-2 وأبرزت الدولة الطرف بعض الملاحظات الواردة في سجلاته الطبية لما كان قيد الرعاية النفسية الإجبارية، ومنها الملاحظات التالية: في حين كانت علاقته مع الأطباء سيئة على الصعيدين العاطفي والرسمي، لم يُظهر أي عقدة في تعامله مع المرضى الآخرين؛ لم يتعاون بقدر ملموس؛ من غير الواضح مدى التصنع في سلوكه نظراً لوضعه الحالي. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قضية T. M . ضد السويد ( ) التي عُرضت على اللجنة مؤخراً، وأشارت فيها اللجنة إلى التغيير الكبير الذ ي شهدته السلطة السياسية في بنغلاديش عندما انتهت إلى الاستنتاج بأن صاحب الشكوى لم يستطع أن يثبت ادعاءه بالتعرض لخطر التعذيب.

6-3 وفي 19 و28 آذار/مارس 2004، أرسل صاحب الشكوى تقريرا طبيا آخر لتوضيح الشكل الحاد لمتلازم ة الأعراض النفسية اللاحقة للإصابة التي يع اني منها.

6-4 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004، تلبية لطلب الأمانة الحصول على نسخة من الحكم الصادر بحق المتهمين ال‍ 18 الذين أدينوا بجريمة القتل، الذي تدعي الدولة الطرف أنه لا يتضمن اسم صاحب الشكوى أعربت الدولة الطرف عن أسفها لأنه ليس في وسعها توفير هذا الحك م في أجل قصير وأنها ستحتاج مدة شهرين تقريبا للحصول على نسخة. وعلى أية حال، فهي تؤكد أن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى الذي استشهد بالحكم، وعليه أن يبرز نسخة منه. ولم تُقدم أي نسخة من الحكم لا إلى السلطات السويدية ولا إلى اللجنة. ولم يقدم أي تفسير لعدم قيا مه بذلك. وفي 31 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طلبت اللجنة بواسطة الأمانة نسخة من هذا الحكم باللغة الإنكليزية. وفي 22 نيسان/أبريل 2005، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة نسخة لا يظهر فيها اسم صاحب الشكوى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:

النظر في مقبولية الشك وى

7-1 يجب على اللجنة، قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ ما، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب المادة 22 الفقرة 5(أ) من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إط ار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وفيما يخص الادعاء بموجب المادة 16، المتعلق بطرد صاحب الشكوى رغم صحته العقلية، تذكِّر اللجنة بأحكامها السابقة ومؤداها أن تفاقم الحالة الصحية البدنية أو العقلية جراء الترحيل لا يكفي بصفة عامة، في حالة عدم وجود عوامل أخرى، لادعاء التعرض لمعاملة مهينة تنطوي على انتهاك للمادة 16 ( ) . وتحيط اللجنة علماً بالأدلة الطبية التي قدمها صاحب الشكوى ليبرهن على أنه يعاني من متلازم ة الأعراض النفسية الحادة اللاحقة للإصابة، في الغالب كنتيجة لما عاناه من تعذيب في 1997. لكنها ترى أن تفاقم حالة صاحب الشكوى الصحية الذي قد يسببه ترحيله هو في حد ذاته غير كافٍ لإثبات هذا الادعاء، وهو بالتال ي يعتبر غير مقبول.

7-3 أما بالنسبة للادعاء بموجب المادة 3 المتعلق بالتعذيب، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد أيد هذا الادعاء بما يكفي م ن الأدلة لأغراض المقبولية ، خاصة بالنظر إلى روايته عن التعذيب الذي تعرض لـه سابقا. وفي غياب أية عقبات أخرى تعترض مقبولية الشكوى، تشرع اللجنة بناءً على ذلك في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إب عاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم إبعاد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى في الحالات التي يوجد فيها من الأسباب الوجيهة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه معرض لخطر التعذيب.

8-2 ويجب على اللجنة أن تقيّم مسأل ة ما إذا كانت توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى بنغلاديش. ويجب على اللجنة، عند تقديرها لهذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما فيها وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الفاضحة أو الجماعية لح قوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الهدف هو التثبت مما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وعليه فإن وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الفاضحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً يستند إليه في تحديد ما إذا كان الشخص المعني معرضاً لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب أن تتوفر أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني معرض شخصياً لذلك الخطر. وعلى العكس من ذلك، فإن انعدام وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن هذا الشخص لا يمكن اعتباره معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.

8-3 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على ادعاء الشاكي بأنه قد تعرض للتعذيب، وتشير إلى أن مجلس طعون الأجانب رأى أن الخصوم السياسيين لصاحب الشكوى ربما كانوا هم المسؤولين عن تعذيبه. غير أن اللجنة تلاحظ أنه قد مضت سبع سنوات على حدوث التعذيب، وأن درجة المسؤولية التي يدَّعي صاحب الشكوى أنه كان يتحملها في حزب الحرية في بنغلاديش كانت متدنية، إذ لم يكن ينشط إلا على الصعيد المحلي. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم إلى الدولة الطرف ولا إلى اللجنة أي دل يل مستندي أو غير مستندي يثبت أنه قد أدين بالقتل وحكم عليه بالسجن المؤبد. وفي الواقع، يتضح من الحكم الذي قدمته الدولة الطرف في 22 نيسان/أبريل 2005، أن اسم صاحب الشكوى لم يرد في قائمة أسماء المحكوم عليهم. لهذه الأسباب، ونظرا لأن الحكومة قد تغيرت منذ حدوث الت عذيب المزعوم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم الأدلة الكافية لإقناعها بأنه سيواجه خطراً شخصياً بالتعرض للتعذيب في حالة ترحيله من السويد.

9- وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءه بالأدلة التي تثبت أنه سيتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى بنغلاديش، وتعتبر بالتال ي أن ترحيل صاحب الشكوى إلى ذلك البلد لا يمثل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 221/2002

المقدم من: ا لسيد م. م. ك. (يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: السيد صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 3 أيار/مايو 2005،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 221/2002، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد م.م.ك. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ينة،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى، ومحاميه، والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب الشكوى هو السيد م.م.ك. وهو مواطن بنغلاديشي يقيم حالياً في السويد. حيث طلب حق اللجوء. ويد عي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى بنغلاديش في حال رفض طلب اللجوء الذي قدمه سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادتين 3 و16 من الاتفاقية. ويمثله محامٍ.

1-2 وأحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، عملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفا قية. وعملاًً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي المنقح للجنة، طُلِب إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في 8 كانون الثاني/يناير 2002 أنها قررت إرجاء تنفيذ قرار طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش إلى أجل غير مسمى.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في عام 1993 عندما كان صاحب الشكوى مقيماً في بنغلاديش عُيِّن أميناً للرعاية الاجتماعية المحلية بحزب جاتيا في ميمنسينغ. وشغل هذا المنصب إلى أن قدِم إلى السويد في عام 2002. وكانت مهامه تشمل توعية ال مواطنين البنغلاديشيين بحقوقهم وبالفساد المنتشر في البلد. وتلقى صاحب الشكوى في عام 1995 تهديدات بالاختطاف والقتل من أنصار الحزب القومي البنغلاديشي، ثم تلقى في الفترة بين عامي 1999 و2002 تهديدات من أنصار رابطة عوامي.

2-2 وكان صاحب الشكوى في الفترة بين عامي 1 993 و1996 طالباً يدرس في الهند ويعود إلى بنغلاديش لقضاء العطلات وعندما تتطلب واجباته تجاه حزب جاتيا ذلك. وخلال سنة تقريباً، من عام 1995 حتى عام 1996، لم يذهب قط إلى بنغلاديش خوفاً من الاختطاف وبسبب التهديدات بالقتل.

2-3 وفي عام 1995، عندما كان صاحب الشكوى يقضي إجازته في بنغلاديش اختطفه أنصار للحزب القومي البنغلاديشي واحتجزوه لمدة أربعة أيام. وادعى أنه عومل خلال تلك الفترة معاملة سيئة للغاية وأن ذراعيه ويديه شُرطت بالسكاكين. وكان الهدف هو حمله على الكف عن أنشطته السياسية وعن محاربته للفساد. وبعد مرور أربعة أيام ترك صاحب الشكوى في الشارع فقام بعض المارة بنقله إلى المستشفى. وأبلغ صاحب الشكوى الشرطة بهذا الحادث ولكنه لم يتمكن من تحديد المختطفين إذ كان معصوب العينين عندما تعرض لإساءة المعاملة. ولم تتمكن الشرطة من توقيف أي شخص من المتورطين في تلك العملية.

2-4 وفي شهر حزيران/يونيه 1995، اتهم صاحب الشكوى زوراً ارتكاب جريمة قتل في مدينة ميمنسينغ مسقط رأسه. ولهذا السبب ولأن الشرطة كانت تبحث عنه، لم يبق في بيته وظل في دكَّا في أغلب الأحيان. وواصل صاحب الشكوى أنشطته السياسية في أرجاء أخرى من البلد.

2-5 وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 1999، أُوقِف صاحب الشكوى أثناء اشتراكه في مظاهرة في دكَّا. واتهم بالاختطاف. ويبين صاحب الشكوى أن التهمة الموجهة إليه كانت باطلة وأن تقرير الشرطة أفاد بأن رابطة عوامي هي المسؤولة. وتم الإفراج عنه بكفالة في كانون الثاني/يناير - شباط/فبرا ير 2000 بعد أن اشتكى من التعذيب. وقد تعرض صاحب الشكوى طوال فترة احتجازه للتعذيب أسبوعياً على الأقل وكان التعذيب يمتد لمدة يومين أو ثلاثة في كل مرة. وأوضح في وصفه للتعذيب أنه تم حلق شعر رأسه وسكب الماء على رأسه وفي منخريه، وأنه تعرض لصدمات كهربائية، وللضرب بالعصي والهراوات والقضبان الطويلة. وكذلك تعرض للصعق الكهربائي عندما أجبر على التبول في ماء ساخن أدخلت فيه أسلاك كهربائية. وتم ذلك بغرض الحصول على اعترافات وثنيه عن نشاطه السياسي. ويفيد محامي صاحب الشكوى في بنغلاديش بأن السلطات المختصة أقرت بأنه تعرض لإساءة المعاملة ولكنها لم تقر بتعرضه "لأشكال أقسى من التعذيب"، وأضافت أن قدراً من العنف أو التعذيب مطلوب في بعض الأحيان لمعرفة "الحقيقة". ولم يبت حتى الآن في القضية المرفوعة ضد صاحب الشكوى.

2-6 وعولج صاحب الشكوى بعد الإفراج عنه في مستشفى خاص من آثار التعذيب النف سية والجسدية. واستأنف صاحب الشكوى أنشطته السياسية في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2000 على الرغم من أنه لم يكن قد تعافى سوى بنسبة 70 في المائة تقريباً.

2-7 وفي تموز/يوليه 2000، ألقي القبض على صاحب الشكوى مرة أخرى واتهامه زوراً بحيازة أسلحة بدون ترخيص والاتجار ب المخدرات. ورفض الإفراج عنه بكفالة بسبب خطورة التهمتين الموجهتين إليه وظل في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين ونصف الشهر انتظاراً للمحاكمة. ويبين صاحب الشكوى أن أباه اتخذ "الترتيبات" اللازمة لفصل قضيته المعلقة عن قضية القتل. وتعرض صاحب الشكوى أثناء وجوده في الحبس الاحتياطي للتعذيب النفسي، كما أرغم على مشاهدة تعذيب الآخرين. وبعد الإفراج عنه بكفالة في شهر أيلول/سبتمبر 2000، تلقى مرة أخرى علاجاً طبياً.

2-8 وفي شهر شباط/فبراير 2001، غادر صاحب الشكوى بنغلاديش ليس بسبب حادث منفرد بل بسبب كل ما حصل لـه منذ عام 1995 ولأنه كان يخشى اغتياله على أيدي أنصار رابطة عوامي أو الحزب القومي البنغلاديشي كما كان يخشى التعرض للتعذيب من جديد. ولم يساعد فوز الحزب القومي البنغلاديشي وحلفائه في الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2001 على تهدئة مخاوفه.

2-9 وفي 14 شباط/فبراير 2001 دخل صاحب الشكوى السويد والتمس اللجوء في نفس اليوم. وطلب المحامي إرجاء النظر في قضيته حتى 31 كانون الثاني/يناير 2002 حتى يتسنى لـه الحصول على الأدلة المستندية الخاصة بقضية صاحب الشكوى من بنغلاديش. ولكن مجلس الهجرة رفض طلب الإرجاء.

2-10 وأبلغ صاحب الشكوى أث ناء وجوده في السويد بأن شرطة بنغلاديش تبحث عنه وأن لديها أمراً بتوقيفه لأنه لم يمثل أمام المحكمة. وطلب صاحب الشكوى مساعدة طبية من العيادة المخصصة لطالبي اللجوء في فيتجا بالسويد.

2-11 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى. ورأى الم جلس أن رواية تعرض صاحب الشكوى لاضطهاد السلطات البنغلاديشية غير مقنعة نظراً لتمكنه من السفر بين بنغلاديش والهند عدة مرات على الرغم من أنه كان ملاحقاً بتهمة القتل العمد. ولاحظ المجلس، أيضاً، أن إحدى صفحات جواز سفر صاحب الشكوى نزعت من الجواز وأنه من المستبعد أن يكون قد أفرج عنه بكفالة نظراً لخطورة التهمتين الموجهتين إليه. وكذلك، خلص المجلس إلى استبعاد أن يكون صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب أو أن يكون هناك ما يبرر خشيته التعرض للتعذيب أو العقوبة البدنية.

2-12 وقدم صاحب الشكوى طعناً إلى مجلس طعون الأجانب. وقدمت إلى المجلس أدلة مستندية من بنغلاديش شملت تقريرين طبيين. وقدم المحامي أيضاً تقريراً طبياً ثالثاً من عيادة طالبي اللجوء في فيتجا بالسويد. واقترح المحامي أن يحقق المجلس في الموضوع عن طريق سفارة السويد في دكَّا إن كان يشك في صحة المستندات. ولم يجر المجلس أي تحقيق ات من هذا القبيل. وطلب المحامي إلى المجلس أن ينظر في إمكانية إجراء فحص طبي آخر ولكن المجلس لم ير ضرورة لذلك.

2-13 وفي 6 آب/أغسطس 2002 أيد مجلس الطعون قرار مجلس الهجرة متمسكاً بأن الحصول على مستندات مزورة أمر سهل في بنغلاديش وأنه يجب بالتالي اعتبار تلك المس تندات على أنها أدلة ضعيفة. وخلص المجلس إلى أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن أنشطته السياسية وبشأن تعرضه "للتعذيب" لا تبرر القطع بأن رجوعه إلى بنغلاديش سيعرضه لخطر الاضطهاد السياسي أو التعذيب.

ملاحظات صاحب الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه توجد أسس قو ية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب لو عاد إلى بنغلاديش وأن ذلك سيشكل انتهاكاً من طرف السويد للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن تنفيذ أمر الطرد سيشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية، نظراً إلى هشاشة حالته النفسية وإلى ما يعاني منه من اضطرابات نفسية حادة لاحقة للإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرض لـه.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه قدم، في جميع جلسات الاستماع التي عقدت للنظر في التماس اللجوء، وفي التقارير الطبية الأدلة المؤيدة لخوفه الشخصي من التعذيب. ويدعي صاحب الشكوى أن مجلس طعون ا لأجانب لـم ير ضرورة لفحص إصاباته ولا للتحقق من صحة المستندات التي حصل عليها من بنغلاديش، بما فيها التقريران الطبيان. ويدعي بالإضافة إلى ذلك أن المجلس لـم يتحقق من المعلومات التي قدمها بشأن ما تعرض لـه أو ما حصل لـه في بنغلاديش.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 19 أيار/مايو 2003، قدمت الدولة الطرف، ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أنه يجب اعتبار الشكوى المقدمة بموجب المادة 3 غير مقبولة، لافتقارها إلى الحد الأدنى من الأدلة التي تجعلها متفقة مع أحكام الاتفاقية.

4-2 وفيما يتعلق بالش كوى المقدمة بموجب المادة 16 تؤكد الدولة الطرف أنه يجب اعتبارها في مقبولة نظراً إلى أن هذا الحكم لا ينطبق على هذه القضية. فوفقاً لتعليق اللجنة العام بشأن تنفيذ المادة 3 لا يسري واجب الدولة الطرف في الامتناع عن ردّ أي شخص إلى دولة أخرى إلاَّ إذا كان الشخص مع رضاً لخطر التعذيب وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ولا تشمل المادة 3 من الاتفاقية أي إشارة إلى "أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" على النحو المنصوص عليه في المادة 16، كما لا ترد في المادة 16 أي إشار ة إلى المادة 3. وترى الدولة الطرف أن الغرض من المادة 16 هو حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم أو الذين يخضعون بصورة أخرى للسلطة أو السيطرة الفعلية للشخص المسؤول عن المعاملة أو المعاقبة، وأن صاحب الشكوى لا يعتبر ضحية بهذا المعنى. وفي جميع الأحوال تفتقر الشكو ى بموجب المادة 16 للحد الأدنى من الأدلة التي تجعلها متفقة مع أحكام الاتفاقية.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف، أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تقوم على أي أساس.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3، تقر الدولة الطرف بأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلادي ش متأزمة، ولكنها تؤكد أنها تحسنت من منظور الأجل الطويل وأن الاضطهاد لأسباب سياسية نادر على المستوى الشعبي ويمكن تجنبه في جميع الأحوال باللجوء إلى أرجاء أخرى من البلد.

4-5 وتوجب السوابق القضائية المتصلة بالمادة 3 أن يكون صاحب الشكوى معرضاً لخطر متوقع حقيقي وشخصي بالتعذيب في البلد الذي يُرَدّ إليه، وتطبق السلطات السويدية نفس المعيار المنصوص عليه في المادة 3 عندما تنظر في التماس لجوء مرفوع إليها بموجب قانون الأجانب. وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات المحلية تقيم الطلبات المقدمة من ملتمسي اللجوء البنغلاديشيين من مر كز قوي نظراً إلى أن السويد تلقت 427 1 التماساً من هذا النوع في الفترة بين عامي 1990 و2000، وأنه تم منح رخص إقامة في 629 حالة منها.

4-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه لو عاد إلى بنغلاديش سيتعرض لخطر لإساءة المعاملة على أيدي خصومه السياسيين، ترى الدولة ا لطرف أن خطر التعرض لإساءة المعاملة على أيدي كيان غير حكومي أو أفراد عاديين بدون موافقة أو رضا حكومة البلد المستقبِل، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف، فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه مهدد بالتعرض لتعذيب الشرطة، أن الشرطة، وف قاً لادعائه، ألقت القبض عليه وقامت بتعذيبه بإيعاز من الحزب الحاكم آنذاك أي رابطة عوامي، بسبب أنشطته السياسية في حزب جاتيا، وأن التهم التي لفقها لـه ذاك الحزب أدت إلى التهم الجنائية التي لم يصدر حكم فيها بعد. وتضيف الدولة الطرف أن ائتلافاًً حكومياً يضم الحز ب القومي البنغلاديشي وثلاثة أحزاب أخرى أصغر، من بينها جناح من حزب جاتيا، حل محل رابطة عوامي. ونظراً إلى أن رابطة عوامي أصبحت الآن من أحزاب المعارضة فإن خطر تعرض صاحب الشكوى لمضايقة السلطات بتحريض من ذاك الحزب لا بدَّ أنه تقلص إلى حد كبير.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف فيما يتعلق بادعاء تعرض صاحب الشكوى لإساءة معاملة مناصري الحزب القومي البنغلاديشي في عام 1995، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن السلطات البنغلاديشية كانت متورطة في هذا الحادث، أو أنه يوجد ما يدعو صاحب الشكوى إلى الخوف من أحزاب الائتلاف الحاكمة الآن.

4-9 وتل احظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة ملموسة لإثبات عضويته لحزب جاتيا والأنشطة التي يضطلع بها في إطار هذا الحزب. وتفيد البيانات التي قدمها صاحب الشكوى إلى سلطات الهجرة السويدية بأنه لم يشغل منصباً كبيراً في الحزب. وبناء عليه، ترى الدولة الطرف أن خطر تعرضه للمضايقة بسبب أنشطته السياسية لن يكون إلاَّ خطراً محلياً، ويمكن لصاحب الشكوى أن يتفادى المضايقات بالانتقال إلى مكان آخر في البلد كما فعل عندما اتهم بالقتل في عام 1995.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستظهر إلاًَّ بتقرير طبي واحد من بن غلاديش وبشهادة من مركز فيتجا الصحي لإثبات ادعاءات تعرضه للتعذيب في الماضي. أما الشهادة المقدمة من بنغلاديش فهي غير مؤرخة ولا تبين إلاَّ أن صاحب الشكوى أتى إلى العيادة يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بعد تعرضه لتعذيب جسدي وأنه عولج من إصابات بدنية واكتئاب نف سي. ولكن أثناء مقابلة أجراها مجلس الهجرة مع صاحب الشكوى، شدد صاحب الشكوى على أنه تعرض لتعذيب نفسي لا جسدي عندما ألقي القبض عليه في شهر تموز/يوليه 2000. ولا تحدد الشهادة التي منحه إياها مركز فيتجا ما إذا كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب، ولا يشير إلى أي إصاب ات جسدية أو اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة.

4-11 وكلفت الدولة الطرف السفارة السويدية في دكَّا بالتحقق، عن طريق محام محلي، من القضيتين الجنائيتين المرفوعتين ضد صاحب الشكوى. ووجد المحامي أن صاحب الشكوى بُرئ من تهمة القتل العمد في 29 آب/أغسطس 2000 ولكنه متهم في قضية أخرى لم تبت فيها المحكمة بعد. وبناء عليه، لم تكن توجد أي دعوى معلقة مرفوعة ضد صاحب الشكوى بتهمة القتل العمد عندما نظرت السلطات السويدية في التماس اللجوء المقدم إليها. وعلى الرغم من جوانب القصور التي يعاني منها النظام القضائي في بنغلاديش حسب ما أفادت به التقارير، لا يمكن لصاحب الشكوى أن يتذرع بأنه لم يحاكم محاكمة عادلة عندما كان متهماً بالقتل. وقد تُعلن براءته، بالمثل، في قضية الاختطاف المرفوعة ضده. وتبين الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كلف محامٍ بتمثيله في قضية الاختطاف وأنه يجوز لـه استئناف الدعوى أمام م حكمة أعلى. وتذكر الدولة الطرف بأن التقارير أفادت بأن المحاكم العليا في بنغلاديش تبدي درجة كبيرة من الاستقلال عن السلطة التنفيذية.

4-12 وذكرت الدولة أنه لو شاءت الظروف أن يتعرض صاحب الشكوى للاحتجاز عقب عودته إلى بنغلاديش، سواء للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة السجن ، فإن ذلك لا يبرر القطع بأنه سيتعرض للتعذيب. ولم يبين صاحب الشكوى كيف سيكون مهدداً باضطهاد سياسي يجعله عرضة، بصفة خاصة، للتعذيب أثناء فترة احتجاز محتملة.

4-13 وفيما يتعلق بالادعاء الوارد بموجب المادة 16، تفند الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى أنه نظراً ل‍ "ه شاشة حالته النفسية وما يعاني منه من اضطرابات نفسية حادة لاحقة للإصابة" فإن طرده سيعد معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 16. وتشير الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة في قضية غ. ر. ب. ضد السويد ( ) وفي قضية س . ف. وآخرين ضد كندا ( ) ، كما تشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتؤكد أن الطرد في حد ذاته لا يشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة إلاَّ في حالات نادرة. ولم تُعرض في قضية صاحب الشكوى أي من تلك الحالات:

(أ) أولاً، لأن صاح ب الشكوى قدم أدلة طبية غير كافية بخصوص التماسه اللجوء. ولأنه لم يقدم أمام مجلس الهجرة أية أدلة طبية. وقدم إلى مجلس طعون الأجانب شهادة طبية من مركز فيتجا للرعاية الصحية تبين أنه مصاب بصدمة كبيرة ولكنها لا تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة أو أن ه كان يفكر في الانتحار. ذلك بالإضافة إلى أن ملف القضية لدى سلطات الهجرة يبين أن صاحب الشكوى كان يعمل في مطعم في ستكهولم على الرغم من مشاكله الصحية. وتؤكد الدولة الطرف أن عدم تقديم صاحب الشكوى أية أدلة طبية حتى عرض التماسه على مجلس طعون الأجانب قد يشير إلى أن حالته الصحية تدهورت بصورة رئيسية نتيجة قرار مجلس الهجرة برفض التماس اللجوء؛

(ب) ثانياً، لا يوجد سبب قوي يبرر خشية صاحب الشكوى العودة إلى بنغلاديش. فلديه أسرة تعوله في بنغلاديش، والرعاية الصحية متاحة عند الحاجة إليها، وعلى الأقل في مدينة كبيرة كدكَّا ال تي يعيش فيها معظم أفراد أسرته؛

(ج) ثالثاً، إن السلطات المكلفة بتنفيذ القوانين في السويد ملزمة بتنفيذ أمر الطرد بطريقة إنسانية تصون الكرامة وتراعي حالة الأجنبي الصحية.

تعليقات صاحب الشكوى

5-1 يؤكد المحامي في التعليقات المؤرخة 28 تموز/يوليه 2002 أن صاحب الش كوى لم يكن على علم بتبرئته في قضية القتل المرفوعة ضده حتى استلامه ملاحظات الدولة الطرف. ونتائج التحقيقات التي أجرتها السويد كشفت عن وجود قضيتين جنائيتين ضد صاحب الشكوى في بنغلاديش فذلك يثبت أن المستندات المقدمة صحيحة.

5-2 ويؤكد المحامي من جديد أن صاحب الشك وى قدم مستندات مقنعة دعماً لادعاءاته بالتعرض للتعذيب من قبل والتهم الموجهة إليه في بنغلاديش.

5-3 وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى خبرتها من حيث التماسات اللجوء المقدمة من مواطنين بنغلاديشيين، يطلب المحامي الرجوع إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللا جئين الذي يبين أن المواطنين البنغلاديشيين لم يقدموا إلاَّ 300 1 التماس لجوء من مجموع 586 245 التماس للجوء قدمت إلى السويد خلال الفترة بين عامي 1990 و1999. وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن خطر تعرض صاحب الشكوى لإساءة المعاملة على أيدي خصوم سياسيين لا يدخل في نطاق المادة 3، يؤكد المحامي أن صاحب الشكوى لا يدعي أنه معرض لخطر إساءة المعاملة على أيدي الخصوم السياسيين ولكن على أيدي الشرطة البنغلاديشية.

5-4 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إنه يتوقع أن يكون احتمال تعرض صاحب الشكوى لإساءة المعاملة على أيدي مناصري راب طة عوامي قد انتهى نظراً إلى أن الرابطة لم تعد تتولى مقاليد الحكم بينما يدخل جناح من حزب جاتيا في الائتلاف الحاكم، يؤكد المحامي أن صاحب الشكوى تعرض أيضاً لتهم لفقها لـه مناصرو الحزب القومي البنغلاديشي. وأوضح أن مناصري الحزب القومي البنغلاديشي هم الذين رفعوا القضية ضد صاحب الشكوى أمام المحكمة في عام 1995. ويضيف المحامي أنه لم تتم تبرئة صاحب الشكوى إلا في شهر آب/أغسطس 2000 أي بعد مرور خمس سنوات على اتهامه. وفيما يتعلق بالتهم الأخرى التي لم يُبت فيها حتى الآن، يقول المحامي إن صاحب الشكوى ما زال مهدداً بخطر الاح تجاز والتعرض بالتالي للتعذيب على أيدي الشرطة.

5-5 وفيما يتعلق بحجة أن صاحب الشكوى قدم أدلة غير كافية دعماً لادعاءاته، يؤكد المحامي أنه طلب في إجراءات الدعوى المرفوعة إلى مجلس طعون الأجانب إجراء فحوص من الطب الشرعي والنفسي لكن المجلس لم ير ضرورة لذلك. وطلب المحامي، مع ذلك، إلى مركز كريسوخ لمعالجة الصدمات والإصابات (KTC) إجراء تلك الفحوص ولكن لم يكن بوسع هذه المؤسسة أن تفعل ذلك في خريف عام 2002.

5-6 وفيما يتعلق بادعاء أن صاحب الشكوى بيَّن أمام مجلس الهجرة أنه لم يتعرض إلا للتعذيب النفسي أثناء فترة احتجازه بين شهري تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 2000 في حين أن الشهادة الطبية الواردة من بنغلاديش تبيّن أنه عانى من إصابات بدنية ونفسية نتيجة التعذيب، يذكِّر المحامي بأن من المألوف أن يعجز ضحايا التعذيب عن تذكر ما تعرضوا لـه على وجه الدقة في كل حين.

5-7 ويؤكد المحامي ، فيما يتعلق بتغير الحكومة، أن أنصار حزب الحرية ( ) ما زالوا في المعارضة ويتعرضون لاتهامات كاذبة وللاعتقال والتعذيب على أيدي الشرطة.

التعليقات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف وصاحب الشكوى

6-1 في مذكرة مؤرخة في 12 أيلول/سبتمبر 2003، تشير الدولة الطرف إلى اد عاءات المحامي فيما يتعلق بأنصار حزب الحرية، وتفترض أن الإشارة إلى حزب الحرية جاءت سهواً وأن صاحب الشكوى ما زال يدعي أنه منتسب إلى حزب جاتيا. ويذكِّر الدولة الطرف بأن جناحاً من حزب جاتيا يشارك في الحكومة الحالية في بنغلاديش.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه على ا لرغم من إشارة المحامي إلى أن صاحب الشكوى هو عضو نشط حالياً في المعارضة السياسية في بنغلاديش، لا يوجد ما يثبت ذلك في المعلومات المقدمة إلى سلطات الهجرة السويدية. أما تهمة الاختطاف، فقد استندت إلى أساس شكوى رفعتها رابطة عوامي. وترى الدولة الطرف أن تغير السلط ة السياسية قلص إلى حد كبير خطر تعرض صاحب الشكوى للاحتجاز والتعذيب. كذلك تبين الدولة الطرف أن السلطات البنغلاديشية لا تعطي صاحب الشكوى قدراً كبيراً من الاهتمام نظراً إلى أنه تمكن من السفر في أنحاء البلد لمدة أعوام والاضطلاع بأنشطة سياسية على الرغم من اتهامه بارتكاب جريمة قتل.

6-3 ويؤكد المحامي في رسالتين إضافيتين مؤرختين في 9 و11 كانون الأول/ديسمبر 2003 أن صاحب الشكوى لا ينتمي إلى جناح حزب جاتيا المشارك حالياً في حكومة بنغلاديش، وهو جناح نذير الرحمن. ويدعي أن هذا الجناح يضغط على أفراد مجموعته. وهي جناح إرشا د لحملهم على تغيير انتمائهم. ولقد وصف صاحب الشكوى أنشطته السياسية بالتفصيل أمام مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب ولم تشكك أي من المؤسستين في تلك الأنشطة.

6-4 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لا يثير اهتمام السلطات البنغلاديشية بما أنه تمكن من الت نقل داخل البلد وهو متهم بالقتل، يؤكد المحامي أن تنقلاته كانت محدودة وأن الشرطة لم تلق القبض عليه قبل عام 1999 لأنه لا يوجد في بنغلاديش نظام بيانات مركزي.

6-5 ويقدم المحامي مستندات تثبت أن أطباء في مركز مخصص لضحايا التعذيب والصدمات قاموا بفحص صاحب البلاغ في ___ كانون الأول/ديسمبر 2003. ويخلص الطبيب النفساني إلى أنه لا شك لديه في أن السيد م. م. ك. تعرض للتعذيب بالأساليب التي يصفها. كما يخلص إلى أن صاحب لديه أفكار انتحارية. ويشير تقرير الطب الشرعي إلى وجود عدد من الندبات والإصابات التي يعاني منها عادة ضحايا ال عنف والتي تؤكد وصف صاحب البلاغ للتعذيب الذي تعرض لـه.

6-6 وكذلك، يقدم المحامي بياناً أدلى به نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب جاتيا يؤكد أن صاحب البلاغ كان عضواً نشطاً في الحزب منذ عام 1991 وأنه تعرض لمضايقات الحكومة واضطهادها بسبب معتقداته السياسية.

6-7 وت ؤكد الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة في 23 نيسان/أبريل 2004 أن المستندات الجديدة التي قدمها المحامي جاءت متأخرة ويجب ألاَّ تنظر فيها اللجنة. أما إذا قررت اللجنة النظر في المستندات الإضافية، فعليها أن تراعي كونها قُدمت بعد مرور فترة طويلة للغاية على بت السلطات ا لوطنية في قضية صاحب الشكوى وقبل فترة وجيزة من وصول اللجنة إلى مرحلة البت فيها. وتضيف الدولة الطرف أن الحصول على أدلة طبية وتقديمها في مرحلة متأخرة كتلك ينتقص عادة من قيمتها. وفيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد صاحب البلاغ، ذكر أن السفارة كلفت محامياً أبلغها في 29 شباط/فبراير 2004 أن محكمة بوغرا لم تتمكن حتى الآن من إتمام الدعوى وإصدار حكم في القضية نظراً إلى عدم وجود شهود.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل البت في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الد ولية. كذلك تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أقرت بأنه تم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

7-2 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أنه يجب اعتبار الشكوى المقدمة بموجب المادة 3 غير مقبولة لعدم توافر الحد الأدنى من الأدلة اللازمة، تلاحظ اللجنة أنها حصلت على معلو مات مفصلة بشأن القضيتين المرفوعتين ضد صاحب الشكوى والتي يمكن أن تؤدي إحداهما إلى توقيف صاحب الشكوى واعتقاله فور عودته إلى بنغلاديش، كما تلاحظ أن صاحب الشكوى وصف بالتفصيل أنشطته المتعلقة بحزب سياسي وما تعرض لـه من تعذيب. وترى اللجنة أنه يجب النظر في هذه الش كوى من حيث الأسس الموضوعية.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 16 إذا ما عرضته لإساءة معاملة محتملة ، تلاحظ اللجنة أن الطرد في حد ذاته لا يشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة إلاَّ في حالات نادرة للغاية. وأنه لم ت ُعرض حالات من ذاك القبيل في قضية صاحب الشكوى . وترى اللجنة، بناءً عليه، أن الشكوى المقدمة بموجب المادة 16 غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي لأنها تتنافى مع أحكام الاتفاقية.

7-4 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن المحامي قدم مستندات إضافية في وقت متأخر جدا ً وأنه يجب ألا تنظر فيها اللجنة، تلاحظ اللجنة أن المستندات لم تقدم بناءً على طلب موجه من اللجنة للحصول على معلومات في مهلة زمنية محددة عملاً بالفقرة 6 من المادة 109 من نظامها الداخلي ولكن بعد فحص طبي أجري مؤخراً لصاحب الشكوى وبعد بيان أدلى به مؤخراً نائب ر ئيس اللجنة المركزية لحزب جاتيا. وبالرغم من أن اللجنة ترى أنه يجب على الطرفين في الدعوى أن يقدما ما يلزم من حجج وأدلة في إطار المهلة الزمنية المحددة، فهي ترى، أيضاً، أنه يجوز تقديم أدلة جديدة حاسمة الأهمية في دراسة اللجنة للشكوى فور توافرها لأحد الطرفين.

7 -5 وتلاحظ اللجنة أن هذه المستندات الجديدة قدمت بعد مرور 3 أشهر على حصول صاحب الشكوى عليها. ولكنها ترى أنه في ظروف هذه القضية التي رفضت فيها الدولة الطرف طلب صاحب الشكوى إجراء فحص طبي لـه والتي لم تكن فيها الشهادات الطبية المقدمة حاسمة فيما يتعلق بتعرض صاحب الشكوى للتعذيب، يجب قبول شهادة طبية جديدة تمكن اللجنة من تقييم الشكوى. ولقد أحيلت المستندات الجديدة إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها عليها ولضمان تكافؤ الفرص وقدمت الدولة الطرف تعليقاتها عليها. وترى اللجنة، بالتالي، أنه ينبغي النظر في المستندات الطبية ال جديدة المتاحة لها. وهي، من نفس المنطلق، تقبل كدليل بيان نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب جاتيا.

7-6 وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن الادعاء المقدم بموجب المادة 3 مقبول وتباشر النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 يجب على اللجنة أن تبت فيما إذا ك انت عودة صاحب الشكوى القسرية إلى بنغلاديش تنتهك واجب الدولة الطرف المحدد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أو تعيد أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وبناءً عليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين لا يشكل بحد ذاته، وفقاً للآراء السابقة للجنة، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى ذاك البلد؛ ويجب أن تقدم أسباب إضافية تثبت أن الفرد المع ني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالعكس، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضاً لخطر التعذيب في حالته المحددة.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن حالة حقوق الإنسان العامة في بنغلاد يش، وبصفة خاصة حوادث العنف المتكررة التي ترتكبها الشرطة ضد السجناء والخصوم السياسيين. وبالرغم من اعتراف الدولة الطرف بممارسة الشرطة للتعذيب ووقوع اشتباكات عنيفة بين الخصوم السياسيين، فهي ترى أن القضاء الأعلى يتمتع باستقلالية كبيرة.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن ال سبب الرئيسي الذي يجعل صاحب الشكوى يخشى التعرض شخصياً للتعذيب في حال عودته إلى بنغلاديش هو تعرضه من قبل لتعذيب الشرطة وأنه مهدد بالاحتجاز فور عودته إلى البلد بسبب التهم الجنائية الموجهة ضده والتي لم يبت فيها حتى الآن.

8-4 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الهجرة السو يدية بحثت بدقة قضية صاحب الشكوى ودرست مدى تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو الاضطهاد في بنغلاديش؛ وخلصت إلى أنه ليس معرضاً لهذا الخطر.

8-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب، ترى اللجنة أنه إذا كانت الشهادات الطبية الأخرى المقدمة في هذه القضية لا تؤكد صراحة رواية صاحب الشكوى، فإن التقرير الطبي السويدي المقدم في شهر آذار/مارس 2004 يؤكد أقوال السيد م. م. ك. بخصوص تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة. وكون الفحص الطبي قد أجري بعد مرور سنوات عديدة على حوادث التعذيب وإساءة المعاملة التي يدعي وقوعها، لا ينتقص في هذه القضية من أهمية هذا التقرير الطبي. ولكن اللجنة ترى أنه على الرغم من أنه من المرجح أن يكون صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب فإن السؤال المطروح يتعلق بتحديد ما إذا كان سيتعرض للتعذيب بعد عودته إلى بنغلاديش في الوقت الراهن.

8-6 ورداً على هذا السؤال، تحيط ا للجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن خطر تعرض صاحب الشكوى لمضايقة السلطات بإيعاز من أعضاء رابطة عوامي قد تقلص نظراً إلى أن هذه الرابطة أصبحت الآن في المعارضة السياسية. وتحتج الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك بأنه لا يوجد ما يدعو صاحب الشكوى إلى الخوف من الأحزاب السياسية المشتركة في الحكم الآن نظراً إلى أنه عضو في أحد أحزاب الائتلاف. وبالرغم من إحاطة اللجنة علماً بإيضاح صاحب الشكوى أنه يناصر جناحاً من حزب جاتيا معارضاً للجناح الآخر المشارك في الحكم، فهي ترى أيضاً أن ذلك الأمر لا يبرر في حد ذاته القطع بأن صاحب الشك وى سيكون معرضاً لخطر الاضطهاد والتعذيب على أيدي أنصار جناح حزب جاتيا المشارك في الحكم أو على أيدي الحزب القومي البنغلاديشي.

8-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه معرض لخطر الاعتقال بسبب التهم الجنائية الموجهة إليه، وأن الاعتقال يفضي بالضرورة إلى التعذيب، تخلص اللجنة أخيراً إلى أن وجود التعذيب أثناء الاعتقال لا يبرر في حد ذاته التوصل إلى أن هناك انتهاكاً للمادة 3 إذ لم يبين صاحب الشكوى كيف سيكون مهدداً شخصياًُ بخطر التعرض للتعذيب.

8-8 وفي ضوء ما سبق تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيواجه خطراً م توقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

9- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن طرد الدولة ا لطرف لصاحب الشكوى إلى بنغلاديش لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 222/2002

المقدم من: ز. إ. (يمثله محام، السيد مارسيل زنغاست)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

إذ اجتمعت في 3 أيار/مايو 2005،

وبعـد أن فرغت من النظر في البلاغ رقم 222/2002 الذي قدمه الس يـد زبير إلاهي إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب البلاغ، وهو السيد زبير إلاهي، مواطن باكستاني موجود حاليا في سويسرا، حيث قدم طلب لجوء في 27 أيلول/سبتمبر 1999. ورُفض هذا الطلب، ويؤكد صاحب البلاغ إعادته إلى باكستان يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وطلب صاحب البلاغ الاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة، ذلك أنه كان، وقت تقديم البلاغ، مهددا بطرد وشيك ويمثله محام.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أح الت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، وفقا للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم طرد صاحب البلاغ إلى باكستان ما دامت شكواه قيد الفحص. وأقرت الدولة الطرف هذا الطلب في 3 شباط/ فب راير 2003.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 اعتنق صاحب البلاغ، وقد كان كاثوليكياً من أتباع كنيسة روما، دين الإسلام في عام 1990 عندما كان في الجامعة، متأثراً بزملائه وساعياً إلى تحسين آفاقه المهنية. ولما كان إسلامه مبنياً على قناعة واهية وكان هو ضحية لتأني ب الضمير، عاد إلى المسيحية في عام 1996 وأعيد تعميده من قبل قس كاثوليكي .

2-2 لكن صاحب البلاغ كان يُعتبر مسلماً في جامعة لاهور وعُين رئيساً "لاتحاد الطلبة المسلمين" في عام 1997. وكان في الوقت نفسه يزور سجناء مسيحيين بوصفه عضواً في المنظمة المسيحية لمساعدة ال سجناء "رابطة زمالة السجون". وفي شهر كانون الأول/ديسمبر 1998، وجه أعضاء اتحاد الطلبة المسلمين، وقد علموا بهذا النشاط، تهديدات بالقتل إلى صاحب البلاغ، مما حمله على ترك الجامعة. ومارس هؤلاء الأعضاء أيضاً ضغوطاً على الشرطة لحملها على فتح تحقيق جنائي بتهمة القذ ف طبقا للمادة 295(ج) من القانون الجنائي الباكستاني.

2-3 وفي مطلع كانون الثاني/يناير 1999، احتُجز صاحب البلاغ في مخفر شرطة، تعرض فيه لسوء المعاملة والتهديد بالقتل. ولحسن حظه، استطاع الفرار من نافذة دورة المياه. ثم اختبأ ونظم هروبه إلى سويسرا.

2-4 وفي 27 أيل ول/سبتمبر 1999، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء في سويسرا. ورفض المكتب الفيدرالي للاجئين هذا الطلب بقرار مؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2002. كما رفضت لجنة الاستئناف السويسرية المعنية بشؤون اللجوء، بقرار مؤرخ 5 آب/أغسطس 2002، طعناً قدمه صاحب البلاغ في القرار. وفي رسا لة مؤرخة 9 آب/أغسطس 2002، حدد المكتب الفيدرالي للاجئين يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002 تاريخاً ينبغي فيه لصاحب البلاغ مغادرة سويسرا. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2002، قدم صاحب البلاغ إلى لجنة الاستئناف طلب مراجعة ذا أثر إيقافي. ورأت اللجنة، بقرارها المؤرخ 10 تشرين ا لأول/أكتوبر 2002، أن هذا الطلب لا يفتقر بوضوح إلى أساس، ورفضته بقرارها المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. ولم يعد مسموحاً لصاحب البلاغ البقاء في سويسرا، ويمكن، في أي لحظة، أن يُعاد إلى باكستان.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه عرضة للاعتقال على الفور من قب ل قوات الشرطة، أو التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، بل قد يُحكم عليه بالإعدام أو يجري إعدامه بإجراءات موجزة، في حال ترحيله إلى باكستان.

3-2 ولتبرير هذه المخاوف، يبين صاحب البلاغ أن اتحاد الطلبة المسلمين قد رفع عليه دعوى بتهمة القذف. ولدعم هذا الادعاء، يقدم ص احب البلاغ رسالة مؤرخة 17 آب/أغسطس 2002 من رئيس "رابطة المحامين المسيحيين"، تبين أن تحقيقا قد فتح ضد زبير إلاهي طبقا للمادة 295(ج) من القانون الجنائي الباكستاني، وأن هذا الإجراء عُلق بصفة مؤقتة بسبب غياب صاحب البلاغ، وأنه سيُستأنف فور عودته إلى باكستان. كم ا يحيل رئيس الرابطة أيضا إلى ثلاث حالات صدر فيها حكم بالإعدام في حق مسيحيين طبقا للمادة 295(ج) من القانون الجنائي. ويوجه صاحب البلاغ الانتباه، مشيراً على وجه التحديد إلى تقارير لمنظمة العفو الدولية واللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان، إلى ما يتعرض لـه ال مسيحيون المشهر ارتدادهم من مخاطر أمام القضاء الباكستاني.

3-3 ويقدم صاحب البلاغ أيضاً رسالة مؤرخة 20 حزيران/يونيه 2002 تلقاها من والده، ويبين فيها الوالد أن الشرطة تتردد على منزله كل شهر، تحت ضغط اتحاد الطلبة المسلمين، بغية اعتقال ابنه طبقا للمادة 295(ج) من القان ون الجنائي. وأشير في الرسالة إلى أن صاحب البلاغ متهم بقذف الرسول، و تعيير القرآن، والسخرية من الإسلام، وأنه مهدد نتيجة لذلك بصدور حكم إعدام في حقه.

3-4 ويبين صاحب البلاغ أن حياته وسلامته مهددتان حتى في حالة عدم اعتقاله، لأن الشرطة لن توفر لـه أي حماية من ال تهديدات التي وجهها إليه زملاؤه السابقون في الدراسة وأنصار اتحاد الطلبة المسلمين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 أعلنت الدولة الطرف، برسالة مؤرخة 3 شباط/فبراير 2003، عدم اعتراضها على مقبولية البلاغ. وأوضحت أن صاحب البلاغ لن يُطرد ما لم ترفع اللجنة تدابير الحماية المؤقتة.

4-2 وقدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 28 أيار/مايو 2003، ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. وتذكّر الدولة الطرف، في المقام الأول، بأسباب عدم اقتناع لجنة الاستئناف، مثلها في ذلك مثل المكتب الفيدرالي للاجئين، بعد فحص معمق لادعاءات صاحب البلاغ، بأن زبير إلاهي معرض للملاحقة بصورة فعلية في حال ترحيله إلى باكستان.

4-3 ورأت لجنة الاستئناف ، في قرارها المؤرخ 5 آب/أغسطس، أنه من المثير للدهشة أن يتمكن صاحب البلاغ، وهو من وسط مسيحي ودينه المسيحية، من ممارسة دينه وزيارة سجنا ء مسيحيين كل أسبوع والمشاركة، أحياناً لشهور عديدة كل سنة، في ندوات مسيحية في الخارج من جهة، وترأس اتحاد الطلبة المسلمين من جهة أخرى، دون أن يتفطن زملاؤه في الدراسة إلى أنه ليس مسلماً. وإذا صح هذا الوضع، فسيكون ذلك، على الأقل، دليلاً على وجود نوع من التسامح في باكستان، حتى على افتراض أن صاحب البلاغ قد أخفى دينه لدى تعيينه رئيساً لاتحاد الطلبة المسلمين. وبالفعل، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، إذا كان لديه الاستعداد لأن يكون رئيس لهذا الاتحاد في جامعته، فذلك، دون أي شك، لأنه لم يكن يخشى البتة أن يتعرض للمضاي قة أو التهديد.

4-4 وتشكك عناصر أخرى أيضاً في ما يُدّعى من أن صاحب البلاغ كان ملاحقاً من قبل السلطات ومطلوباً بتهمة القذف. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد أقام بالفعل، من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 1999، في منزل أسرته الثاني في جوهانباد، على بع د 20 كلم من لاهور، دون أن يتعرض للمضايقة. وبينما يدعي صاحب البلاغ أنه أقام في منزل عمه في كراتشي في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1999، حيث لم يواجه مشاكل أيضاً، تبين أنه استلم جواز سفر جديد في 12 آب/أغسطس 1999 في لاهور. إلا أن صاحب البلاغ لا بد أن يكون، حسب اعتقاد الدولة الطرف، قد صرّح بانتمائه الديني للحصول على جواز السفر هذا.

4-5 وتلقت لجنة الاستئناف طلب مراجعة أشار فيه صاحب البلاغ، للمرة الأولى، إلى خروجه عن الإسلام في عام 1996، ورفضت هذه اللجنة، بقرارها المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، طلب صاحب البلاغ . واستندت لجنة الاستئناف، في الأساس، إلى القرار المؤقت الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 عن القاضي، المقرر، الذي لاحظ أن صاحب البلاغ لم يكن بوسعه أن يشرح على نحو مقنع أسباب عدم تعلله بحجة الردة إلا عند الشروع في إجراء المراجعة. كما استنتج أن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ لا تكفي للتشكيك في الاستنتاج الذي خلصت إليه لجنة المراجعة بخصوص دعوى القذف. وقدم صاحب البلاغ في هذا الإجراء، في جملة أمور، محضرين لشرطة لاهور (مؤرخين 16 حزيران/يونيه 1994 و9 شباط/فبراير 1998). ويتعلق المحضر الأول بعملية اختطاف مزعومة، بي نما يتضمن الثاني ادعاءات مفادها أن صاحب البلاغ قد أقام علاقة حميمة مع امرأة مسلمة بل إنه قام باغتصابها. ويرى كل من القاضي المقرر ولجنة الاستئناف أن هذين المحضرين يثبتان أن صاحب البلاغ لم يعد لديه مشاكل مع السلطات وقت مغادرته كراتشي.

4-6 وتفحص الدولة الطرف، في المقام الثاني، أسس قرارات لجنة الاستئناف في ضوء المادة 3 من الاتفاقية والفقه القانوني للجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقم سوى بتذكير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأسباب التي تعلل بها أمام السلطات الوطنية ولا يقدم أي معلومات جديدة من شأنها أن تدحض قراري لجنة الاستئناف الصادرين في 5 آب/أغسطس 2002 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يشرح للجنة أوجه التناقض والتضارب التي تشوب ادعاءاته، وإنما يؤكدها.

4-7 وفيما يتعلق بمخاوف صاحب البلاغ من قيا م قوات الشرطة بإلقاء القبض عليه فوراً في حال ترحيله إلى باكستان، وتعرض حياته وسلامته للخطر بسبب تهديدات زملائه السابقين في الدراسة وأنصار اتحاد الطلبة المسلمين، إضافة إلى رسالة والد صاحب البلاغ التي تفيد بأن الشرطة تتردد على منزله كل شهر، تحت ضغط الاتحاد، بغية إلقاء القبض على ابنه، ترى الدولة الطرف أن من المثير للدهشة أنه لم ترفع على صاحب البلاغ أي دعوى، حسبما أفاد به رئيس رابطة المحامين المسيحيين في رسالة إلكترونية مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف تناقضاً صارخاً بين ما ج اء في هذه الرسالة الإلكترونية وما ورد في الرسالة المؤرخة 17 آب/أغسطس 2002 (انظر الفقرة 3-2)، علماً أنهما تحملان التوقيع نفسه.

4-8 وقدم صاحب البلاغ أثناء نظر لجنة الاستئناف، في طلب المراجعة، جواز سفر صادر في 12 آب/أغسطس 1999 في لاهور، بينما يدعي أن قوات ال أمن كانت تلاحقه، في ذلك الوقت، بسبب الدعوى الجنائية المرفوعة عليه بتهمة القذف. ويبدو، إضافة إلى ذلك، أن صاحب البلاغ لم يواجه أية مشكلة عندما غادر باكستان من مطار كراتشي في 5 أيلول/سبتمبر 1999. وتستبعد الدولة الطرف أن يتمكن شخص تلاحقه الشرطة بسبب جريمة يعاق ب عليها بالإعدام من الحصول على جواز سفر جديد والسفر من مطار كراتشي دون أن يتعرض للمضايقة.

4-9 والدولة الطرف، إذ تذكر بأحكام اللجنة التي جاء فيها أن المادة 3 لا توفر أي حماية لصاحب بلاغ يدعي ببساطة خوفه من أن يُلقى عليه القبض عند العودة إلى بلده ( ) ، وبناء ع لى ما سبق، تبين أن من الممكن على نحو معقول استنتاج أن صاحب البلاغ لا يواجه خطر الإيقاف في حال إعادته إلى باكستان. كما أن هذا الاحتمال "لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج وجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ معرض لخطر التعذيب" ( ) .

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يولي مسألة الردة أهمية خاصة. ولكن مما يدعو للدهشة هو أنه لم يتعلل بهذه الحجة إلا في 26 أيلول/سبتمبر 2002، عندما طلب مراجعة قرار لجنة الاستئناف الأول. وبما أن صاحب البلاغ يولي هذه النقطة أهمية حاسمة، ترى الدولة الطرف أنه كان من المتوقع على نحو معقول أن يُشار إلى ذلك في مرحلة أسبق من مراحل إجراء التماس اللجوء. ويفسر صاحب البلاغ هذا الإغفال، في طلب الاستئناف، بالحرج من جهة، وبتخوفه من نتائج ردته من جهة أخرى، وبكونه لم ينتبه إلى أهمية هذا العنصر إلا بعد صدور قرار لجنة الاستئناف في 5 آب/أغسط س 2002. وترى الدولة الطرف أن هذا التفسير غير مقنع بالمرة.

4-11 وحتى إن صح ادعاء الردة، فلا يعني ذلك بالضرورة أن صاحب البلاغ معرض لخطر التعذيب في حال إعادته إلى باكستان. ويدعي صاحب البلاغ أن زملاءه اكتشفوا ردته في شهر كانون الأول/ديسمبر 1998 ووجهوا إليه بعد ذلك تهديدات خطيرة. غير أن الدولة الطرف توضح أنه كان باستطاعة الشرطة أو جماعة خصومه المسلمين، لو أرادتا فعلا إيقافه أو مضايقته، أن تعثرا عليه بسهولة في منزل عائلته الثاني عندما كان يقيم فيه من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 1999. غير أن ذلك لم يحدث. بل إن صاحب البلاغ، بعكس ذلك، لم يواجه أي مشكلة لا في مقر إقامته الثاني ولا في كراتشي، حيث أقام اعتباراً من آب/أغسطس 1999 إلى حين رحيله في أيلول/سبتمبر 1999. وتتعجب الدولة الطرف أيضاً لأن يشير محضر شرطة لاهور المؤرخ 9 شباط/فبراير 1998إشارة صريحة إلى أن صاحب ال بلاغ مسيحي، بينما يزعم هذا الأخير أنه ترأس فرع اتحاد الطلبة المسلمين في الكلية التي يدرس فيها منذ تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأن ردته لم تُُعلن إلا في كانون الأول/ديسمبر 1998.

4-12 وتذكّر الدولة الطرف بأحكام اللجنة التي جاء فيها أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يشكل سبباً كافياً لاستنتاج تعرض فرد من الأفراد لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده، ومن ثم لا بد أن تتوفر أسباب إضافية كي يتسنى وصف احتمال التعرض للتعذيب، لأغراض الفقرة 1 من المادة 3، بأنه " متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وأخيرا،ً تستند الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 بخصوص تطبيق المادة 3، الذي نص على وجوب " أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ".

4-13 ويبدو بصفة عامة، حسبما أدلت به الدولة الطرف، أن المسيحيين غير مضطهدي ن في باكستان. وبإمكانهم، عموماً، أن يعيشوا حياتهم بسلام. وتشهد حالة صاحب البلاغ على ذلك، كما تبينه سيرته الذاتية. فقد تسنى لـه، على سبيل المثال، أن يشارك بانتظام في ندوات مسيحية شتى في الخارج. وتسنى لـه زيارة سجناء مسيحيين كل أسبوع. وعلاوة على ذلك، يبدو أن أسرة صاحب البلاغ، وهي مسيحية تعيش في باكستان دون صعوبات تذكر.

4-14 وبخصوص تهديدات أنصار اتحاد الطلبة المسلمين وزملاء الدراسة السابقين التي يُزعم أنها استهدفت حياة صاحب البلاغ وسلامته، تذكر الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية يجب أن تُفسر في ضوء المادة 1 منها. وتقدم هذه المادة تعريفا للفاعلين وتحصر هذا التعريف في الموظفين الرسميين أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بتحريض من هؤلاء الموظفين أو بموافقتهم الصريحة أو الضمنية. وتعتبر اللجنة أن "مسألة معرفة ما إذا كان من واجب الدولة الطرف ألا تطرد شخصاً يُحت مل أن يتعرض ل ألم أو لعذاب يلحقه به كيان غير حكومي، دون موافقة الحكومة صراحة أو ضمناً، مسألة تخرج عن حيز انطباق المادة 3 من الاتفاقية "( ) .

4-15 وتوضح الدولة الطرف أن باكستان شهدت أحداث عنف خطيرة استهدفت كنائس ومؤسسات مسيحية أخرى، لكن السلطات الباكستانية لا تتسامح البتة إزاء هذه الأفعال. وقد ندد الرئيس مشرف علناً بالاعتداء المفجع الذي هز إسلام أباد في شهر آب/أغسطس 2002، واعتقلت قوات الشرطة 27 من المتطرفين المسلمين في هذا السياق. واعتمدت الحكومة الباكستانية، زيادة على ذلك، ترتيبات لتدعيم حماية الأماكن الدينية من أعمال المتطرفين. فمباني الكنيسة الدولية البروتستانتية في إسلام أباد تعد من بين الأماكن التي تحظى بأكبر قدر من الحماية. وأخيراً، قامت الحكومة الباكستانية بحظر سبع منظمات أصولية إسلامية في الأشهر الأخيرة (ه‍ ) .

4-16 وترى الدولة الطرف، بالنظر إلى ردود فعل الحكومة الباكستانية إزاء أعمال العنف الخطيرة التي استهدفت الكنائس المسيحية، أنه لا يمكن الجزم بأن الحكومة تتسامح إزاء هذه الأعمال أو تتردد في حماية المسيحيين. وترى الدولة الطرف أن مجرد ادعاء صاحب البلاغ أن "الشرطة لن توفر لـه أي حماية من محاولات القتل [على أيدي زملائه السابقين في الدراسة وأنصار اتحاد الطلبة المسلمين]" لا يسمح باستنتاج خلاف ذلك. ولم يُستوف شرط الاختصاص الشخصي في هذه القضية.

4-17 وأخيراً، تؤيد الدولة الطرف بالكامل الأسباب التي استندت إليها لجنة الاستئناف في استنتاجها إلى أن ادعاءات صاحب البل اغ تنقصها المصداقية. وترى الدولة الطرف أن تصريحات صاحب البلاغ لا تتيح البتة تأكيد وجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، أنه في خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى باكستان.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطر ف

5-1 يكرر صاحب البلاغ، في رسالته المؤرخة 4 آب/أغسطس 2002، العناصر الواردة في شكواه الأولى.

5-2 ويروي صاحب البلاغ، إضافة إلى ذلك، الصعوبات التي واجهها في باكستان بعد فراره من مخفر شرطة لاهور في بداية شهر كانون الثاني/يناير 1999. ويبين أنه اضطر إلى الاختبا ء في منزل عائلته الثاني من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 1999، وأنه أقام هناك وقد أوصد الأبواب وعتم النوافذ، وأنه تلقى الطعام من والده خفية واحتجب عن أنظار الجيران. واختبأ بعد ذلك في بيت عمه لمدة شهر في كراتشي.

5-3 وبخصوص جواز سفره، يبين صاحب البلاغ أ ن من الشائع، في باكستان، تكليف شخص ثان لينوب عن طالب الجواز في القيام بالإجراءات اللازمة للحصول على هذه الوثيقة، وهذا ما فعله والده، وحصوله على جواز السفر لا يسمح بالتقليل من أهمية الخطر المحدق به.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ أنه مسجل كمسيحي في محضر الشرطة المحر ر في شهر شباط/فبراير 1998. بيد أنه يدعي أن مسألة اعتناقه الإسلام لم تكن معروفة إلا في جامعة لاهور، حيث لم يتفطن زملاؤه إلى ردته إلا في كانون الأول/ديسمبر 1998، ومن ثم، لم يعلموا الشرطة، إلا اعتباراً من ذلك التاريخ.

5-5 ويذكر صاحب البلاغ أن الوثائق المقدمة، بصرف النظر عن مصداقية أقواله في إطار إجراء التماس اللجوء في سويسرا، تؤكد اعتناقه الإسلام في 21 شباط/فبراير 1990 وتعميده الثاني وفقا لشعائر كنيسة روما الكاثوليكية في 27 شباط/فبراير 1996.

5-6 وأخيراً، بينما لا ينفي صاحب البلاغ أن السلطات الباكستانية تتصدى ل أعمال عنف تستهدف مسيحيين ومؤسسات مسيحية في السياق العام، فإنه يؤكد أنه في خطر لأنه مرتد ولأن الأحكام القضائية في مجال التشريع المتعلق بالقذف تتسم بالصرامة. ويضيف صاحب البلاغ أن الاتجاه الإسلامي والمعادي للمسيحية ما فتئ يتدعم داخل الأجهزة الحكومية الباكستان ية، لا سيما داخل الشرطة والعدالة، وأن التشريع المتعلق بالقذف يُفسر تفسيراً ضيقاً. كما يشير صاحب البلاغ إلى مقال صادر في 10 تموز/يوليه 2003 يتعلق بالحكم بالسجن المؤبد على أحد محرري صحيفة فرونتير بوست اليومية بسبب نشر رسالة اعتُبر أنها تنتقد الإسلام. وأخيرا، يختم صاحب البلاغ مبيناً أن هناك احتمالاً كبيراً جداً أن يُبلّغ عنه فور عودته بتهمة القذف، وأن توقفه الشرطة، وأن يُعذب ويُحكم عليه بالإعدام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم ينظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي هذه القضية، تلاح ظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. ولهذا تعتبر اللجنة البلاغ مقبولاً. وبما أن كلا من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قد أبدى ملاحظاته بشأن الأسس الموضوعية، تباشر اللجنة النظر في الأسس الموضوعية للقضية.

6-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت إعادة صاحب البلاغ إلى باكستان تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بألا تطرد أو تعيد أي فرد إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب.

6-3 ويجب على اللجنة أن تقر ر، وفقا للفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى باكستان. وللبت في هذا الأمر، يجب أن تأخذ اللجنة في حسبانها جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، وفقا للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن الغرض من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان المعني بالأمر معرضا شخصيا لخطر التعذيب في البلد المزمع إعادته إليه. وبناء على ذلك، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفاد حة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن صاحب البلاغ سيكون معرضاً للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد. ولا بد من وجود أسباب أخرى تحمل على الاعتقاد أنه معرض شخصياً للخطر. وكذا، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانته اكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني استبعاد احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في سياق حالته الخاصة.

6-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بخصوص تطبيق المادة 3 الذي جاء فيه ما يلي:

"إذا وُضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت ه ناك أسباب جوهرية للاعتقاد أن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أعيد أو سُلم، يجب أن يُقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقا لاختبار مدى احتمال وقوعه". (الفقرة 6).

6-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللج نة أن الدولة الطرف تشير إلى أوجه تضارب وتناقضات خطيرة في أقوال صاحب البلاغ وملاحظاته، مما يحمل على الشك في صحة ادعاءاته. كما تحيط اللجنة علما بالتفاصيل التي قدمها صاحب البلاغ في هذا الصدد.

6-6 وبخصوص الجزء الأول من الشكوى المتعلق باحتمال إلقاء الشرطة القبض على صاحب البلاغ في حال عودته إلى باكستان، تتمثل حجة صاحب البلاغ في وجود تحقيق جنائي ضده بسبب تهمة القذف ( ) .إلا أن اللجنة تلاحظ أن رسالة والد صاحب البلاغ المؤرخة 20 حزيران/يونيه 2002 ورسالة رئيس رابطة المحامين المسيحيين المؤرخة 17 آب/أغسطس 2002 اللتين تشير ان إلى هذا الإجراء، تتعارضان مع رسالته الإلكترونية المؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وأن صاحب البلاغ لم يعلق على هذه الملاحظة التي أبدتها الدولة الطرف. كذلك، يبدو من غير المعقول أن يكون صاحب البلاغ قد أقام في المنزل الثاني لوالده طيلة سبعة أشهر ثم في بيت عمه طيلة شهرين دون مضايقة من الشرطة، بينما كانت الشرطة نفسها تسعى إلى إيقافه بتهمة القذف، لا سيما بعد فراره من مخفر الشرطة. وينسحب ذلك على الحصول على جواز سفر جديد ورحيل صاحب البلاغ من مطار كراتشي دون مشاكل. ولا تقدم التعليقات التي أبداها صاحب البلاغ على هاتين المسألتين فيما بعد (انظر الفقرتين 5-3 و5-5 أعلاه) شرحاً مقنعاً لهذه التناقضات.

6-7 ويتعلق السبب الثاني الذي ساقه صاحب البلاغ لتعليل إيقافه بردته في عام 1996. وتلاحظ اللجنة، بهذا الخصوص، أن صاحب البلاغ لم يقدم هذه الحجة إلا ردا على قرارات صادرة عن الس لطات السويسرية تقضي برفض طلب اللجوء الذي قدمه، وذلك دون أن يتمكن صاحب البلاغ، رغم أنه كان يستعين بمحام طيلة الإجراء، من أن يشرح، بصورة متسقة ومقنعة، سبب التأخر في تقديم هذه الحجة، وهي مسألة لم يعترض عليها صاحب البلاغ في التعليقات التي أبداها في 4 آب/أغسطس 2002.

6-8 وبخصوص الجزء الثاني من البلاغ الذي يتعلق بالاعتداء على سلامة صاحب البلاغ الجسدية، ترى اللجنة، في المقام الأول، أن صاحب الشأن، لم يدعم ادعاءه المتعلق بتعرضه لسوء المعاملة عند احتجازه في مطلع كانون الثاني/يناير 1999. كذلك، تتعارض ادعاءات صاحب البل اغ المتعلقة بخطر التعرض للتعذيب من قبل الشرطة، ثم الحكم عليه بالإعدام في حال إعادته إلى باكستان مع استنتاجات اللجنة بخصوص خطر الإيقاف. وإضافة إلى ذلك، تستند هذه الادعاءات إلى أدلة غير كافية، إن لم نقل إلى حجج متناقضة قدمها صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 4 آب/أغسطس 2002.

6-9 وبناء على ما سبق، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، طبقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد أنه سيواجه خطر تعذيب حقيقي وفعلي وشخصي في حال عودته إلى باكستان.

7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قيام الدولة الطرف بإعادة صاحب البلاغ إلى باكستان لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 223/2002

المقدم من : السيد س. أ. (ي مثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 12 كانون الأول/ديسمبر 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا لمهينة،

وقد اجتمعت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 223/2002، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد س. أ.، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وق د أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

ق رار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

1-1 صاحب البلاغ هو السيد س. أ.، وهو مواطن بنغلاديشي، مو لود في عام 1972، وهو حالياً بانتظار ترحيله من السويد. ويدعي أن ترحيله إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محامٍ.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 13 كانون الأول/ديسم بر 2002. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وفي 6 شباط/فبراير 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الهجرة السويدي قرر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 تأجيل إنفاذ قرار طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى عضو في جماعة إرشاد التابعة لحزب جاتيا في بنغلاديش، وهذا الحزب ليس جزءاً من التحالف الحكومي الراهن. ويدعي أنه شارك في أنشطة نظمها الحزب في ميثابور، بما في ذلك الاجتماعات والمظاهرات وتوزيع المنشورات وتشييد الطرق والمدارس والأعمال الخيرية. واختُطِف بسبب علاقته بالحزب حوالي 20 مرة من قِبل أعضاء في الحزب القومي البنغلاديشي الحاكم، حيث حُبس لفترات تراوحت بين ساعات قليلة وعدة أسابيع وتعرض للضرب. وقد أُبلغت الشرطة بهذه الأحداث لكنها لم تتخذ أي إجراء.

2-2 وورد أن الشرطة اعتقلت صاحب الشكوى ثلاث مرات وأخذته إلى قسم الشرطة في مداريبور حيث جرى تعذيبه. وتعرض، ضمن أمور أخرى، إلى الضرب، ومحاولة الاغتصاب، والصعق بالكهرباء، والحرق بأعقاب السجائر، والضرب على أخمص القدمين، كما عُلِ ق من السقف وأُجبر على شرب مياه آسنة. واتُهم في واحدة من هذه المرات بجرائم غير محددة، بينما اتهم في المرتين الأخريين بارتكاب جريمة القتل والقيام بأعمال عنف في إحدى المظاهرات. وهو ينفي التهم التي وجهت إليه ويدعي أن الغرض من الاعتقال كان وضع حد لنشاطه السياسي . ويقول المحامي إن صاحب الشكوى لا يستطيع تذكر التواريخ الفعلية بسبب حالته العقلية، لكن يبدو أن هذه الاعتقالات جرت في آب/أغسطس 1996 وتشرين الثاني/نوفمبر 1998. كما يدعي صاحب الشكوى أنه أُدين بمحاولة قتل وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات.

2-3 وأُرفقت بالشكو ى نسخ من تقارير طبية أعدها ثلاثة أطباء من السويد في عام 2001. وهي تشير إلى أن صاحب الشكوى يعاني من الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، وأن الندبات الموجودة بجسمه تدل على عمليات التعذيب التي وصفها، وأنه بحاجة إلى علاج طبي.

2-4 ويحتج صاحب الشكوى بأنه استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية. وقد رفض مجلس الهجرة السويدي في 21 شباط/فبراير 2001 طلب اللجوء الذي قدمه، كما رفضت محكمة استئناف الأجانب في 3 حزيران/يونيه 2002 استئنافه هذا القرار.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه سوف يتعرض للتعذيب مرة أخرى إذا أُعيد إلى بنغل اديش. ولدعم هذا الادعاء يشير، ضمن أمور أخرى، إلى تقارير منظمة غير حكومية توضح أن ممارسة رجال الشرطة للتعذيب أمر شائع في بنغلاديش.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 29 نيسان/أبريل 2003، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولي ة الشكوى وأسسها الموضوعية. وتشير إلى أن صاحب الشكوى دخل إلى السويد في 23 آذار/مارس 1999 مستخدماً جواز سفر مزوّراً عليه شهادة مزوّرة بالإقامة الدائمة في السويد. وقدم إلى السلطات السويدية في نفس اليوم طلباً للجو ء وجواز سفره الحقيقي.

4-2 وقام مجلس الهجرة باس تجواب صاحب الشكوى في نفس اليوم. وأوضح، ضمن أمور أخرى، أنه بدأ العمل لحزب جاتيا بعد إتمام دراسته في عام 1994. كما بيّن أنه شارك في أنشطة الحزب منذ عام 1983 عندما كان طالباً. واشتملت الأنشطة التي مارسها على تنظيم ومخاطبة اجتماعات الحزب وتوزيع المنشورات. وقبل أربع أو خمس سنوات اتهمه أعضاء الحزب القومي وأعضاء رابطة عوامي بارتكاب جريمة قتل فقامت الشرطة باعتقاله. وبقي في عهدة الشرطة حوالي 15 أو 20 يوماً قبل إطلاق سراحه بكفالة وتبرئته من قِبل المحكمة. وقد وجهت إليه بعض الادعاءات الزائفة الأخرى. كما اعتقلته الشرطة عدة مرات لفترات قصيرة.

4-3 وأجرى مجلس الهجرة مقابلة ثانية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 مع صاحب الشكوى بحضور محاميه. وصرح صاحب الشكوى بأن صحته معتلة وأنه بحاجة لاستشارة طبيب، حيث يشعر دوماً بالتوتر والعصبية ويعاني من اضطرابات النوم وضعف الشهية وفقدان الذا كرة والكوابيس. وقدم عددا من الإفادات المتباينة والمتضاربة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بمعاناته المزعومة من مختلف ضروب إساءة المعاملة على يد أعضاء الحزب القومي من جهة والشرطة من جهة أخرى؛ وتواريخ ومدد فترات الاحتجاز؛ وتاريخ بداية عمله لحزب جاتيا والأنشطة الت ي مارسها في إطار الحزب.

4-4 وفي 30 كانون الثاني/يناير 2001، قدم محامي صاحب الشكوى ملاحظات خطية إلى مجلس الهجرة أورد فيها، ضمن أمور أخرى، أن صاحب الشكوى كان قد احتُجز ثلاث مرات بقسم الشرطة في مداريبور حيث تعرض للتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، كان قد اختُطف في م ناسبات عديدة وتعرض للضرب بالعصي واللكم من قِبل أنصار الحزب القومي، وأُصيب مرفقه بأذى بالغ. كما أنه تعرض للأذى البدني على يد أنصار رابطة عوامي. وقد أبلغ هو وحزبه الشرطة بهذه الحوادث لكنها لم تتخذ أي إجراء.

4-5 وفي 21 شباط/فبراير 2001، رفض مجلس الهجرة طلب ا للجوء وأمر بترحيل صاحب الشكوى إلى بنغلاديش. وبملاحظة التباين بين المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى خلال جلستي الاستماع والملاحظات الخطية اللاحقة، وتغيير إفاداته خلال المقابلة الثانية، أكد المجلس أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم رواية قابلة للتصديق عن وضعه ف ي بنغلاديش أو عن نشاطه السياسي في إطار حزب جاتيا. وبالإشارة إلى عدد من أوجه التباين والغرابة في الإفادات التي قدمها، خلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يُقنعه باحتمال أنه كان مثار اهتمام بالنسبة للحزب القومي، أو الأحزاب السياسية الأخرى، أو السلطات في بنغلادي ش. كما لاحظ المجلس أن الأنشطة السياسية التي يدعيها صاحب الشكوى، وبصرف النظر عن عدم مصداقيته، مشروعة بموجب القانون البنغلاديشي، وأن عمليات الاختطاف والضرب التي تعرض لها على يد الخصوم السياسيين لم تكن شيئاً أقرته السلطات في بنغلاديش. وبينما يلاحظ المجلس أن ا لأشخاص المحتجزين في بنغلاديش غالبا ما يتعرضون لإساءة المعاملة من قِبل رجال الشرطة، فهو يرى أن هذا التجاوز لم يكن بموافقة السلطات البنغلاديشية.

4-6 وفي 27 شباط/فبراير 2001، قدم صاحب الشكوى استئنافاً إلى محكمة استئناف الأجانب. وأوضح أن القضية التي اتُهم فيه ا مع ثلاثة أشخاص آخرين بقتل أحد أعضاء الحزب القومي معروضة على محكمة فريدبور، وقدّم بعض "وثائق المحكمة" المتعلقة بهذه القضية مشفوعة برسالة من المحامي الذي قيل أنه مثله أمام المحكمة. وصرح صاحب الشكوى بعد ذلك أن المحامي أبلغه ب صدور حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الشروع في القتل. كما قدم العديد من الشهادات والسجلات الطبية ونسخة مما يبدو أنه شهادة أصدرها المدعو السيد خان، وهو عضو في برلمان بنغلاديش وعضو اللجنة المركزية لحزب جاتيا، وتفيد الرسالة بأن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب وأنه بحاجة إلى الحماية.

4-7 وف ي 3 حزيران/يونيه 2002، رفض المجلس طلب الاستئناف. وأكد المجلس أن البيانات التي عرضت عليه لم تدعم وجوب اعتبار صاحب الشكوى لاجئاً، أو أنه يواجه خطر التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة كما هي معّرفة في قانون الأجانب. كما خلص المجلس إلى عدم وجود أساس لمنحه ت صريح إقامة لأسباب إنسانية. وفي أيلول/سبتمبر 2002، قدم صاحب الشكوى من جديد طلباً إلى محكمة استئناف الأجانب أكد فيه أن إنفاذ أمر الترحيل سيكون فعلاً لا إنسانياً. ورُفض هذا الطلب الجديد في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى عدم علمها بأن ه ذه القضية نفسها موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وتؤكد أن الشكوى ينبغي أن تعتبر غير مقبولة وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، نظراً لعدم توفر الحد الأدنى من الأدلة التي تج علها متوافقة مع المادة 22.

4-9 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش. وتوضح أن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت مع وجود بعض الإشكالات. وبعد الإصلاحات الديمقراطية التي أدخلت في بداية التسعينات، لم ترد معلومات عن ممارسة القمع بطريقة منهجية ضد المنشقين، وبشكل عام سُمِح لتشكيلة واسعة من المجموعات المهتمة بحقوق الإنسان بممارسة أنشطتها. بيد أن العنف منتشر في الحياة السياسية في البلد، وكثيراً ما يشتبك أنصار مختلف الأحزاب بعضهم ضد بعض خلال التجمعات والمظاهرات. وورد أن الشرطة تس تخدم أساليب التعذيب البدني والنفسي خلال الاعتقال والتحقيق وقلما يُعاقب مرتكبو هذه المخالفات. كما ورد أن الشرطة تتقاعس عن متابعة التحقيقات ضد الأشخاص المنتسبين إلى الحزب الحاكم، وأن الحكومة تستخدم الشرطة في الكثير من الأحيان لأغراض سياسية. وتنتشر ظاهرة الاع تقالات التعسفية، وتعتبر المحاكم الدنيا عُرضة للضغوط من جانب السلطة التنفيذية. وبالرغم من ذلك، فإن المستويات العليا في السلطة القضائية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال وغالباً ما تصدر أحكاماً ضد الحكومة في القضايا الخلافية ذات الطابع الجنائي والمدني وحتى السياس ي. وبينما يمكن للشرطة اعتقال ومضايقة شخصيات بارزة، فإن حدوث الاضطهاد لأسباب سياسية نادر الحدوث على المستوى الشعبي. وتنتشر في المحاكم القضايا المبنية على اتهامات زائفة، لكنها توجه بصورة رئيسية ضد كبار المسؤولين في الأحزاب. وبإمكان الأفراد على المستوى الشعبي المنخرطين في الحياة السياسية تفادي التعرض للمضايقات بالتنقل داخل البلد.

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات السويدية تطبق، عند النظر في طلب اللجوء بموجب قانون الأجانب، نفس معايير التحقق التي تطبقها اللجنة عند النظر في بلاغ بموجب الاتفاقية. وفي قرارها المؤ رخ 3 حزيران/يونيه 2002، خلصت محكمة استئنافات الأجانب إلى أن معايير الإثبات التي عليها تطبيقها، بموجب قانون الأجانب، للبت في الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى، تماثل معايير الإثبات التي وضعتها اللجنة بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

4-11 وبين عامي 1990 و2000، قُ دم 427 1 طلباً للجوء من مواطنين بنغلاديشيين في السويد. ومُنحت تصاريح إقامة في 629 حالة من تلك الحالات لأسباب من جملتها حاجة صاحب الطلب للحماية، نظراً لاحتمال تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في حالة الترحيل. وعليه، فإن للسلطات السويدية خبرة كبيرة تمكنها من تقييم ادعاءات ملتمسي اللجوء من بنغلاديش، ويجب إعطاء آراء تلك السلطات وزنها.

4-12 وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى التناقض بين الإفادات التي أدلى بها صاحب الشكوى خلال المقابلة التي أُجريت معه، وتلك التي قدمها المحامي نيابة عنه لاحقاً. وتشكك فيما إذا كانت إفادات المحامي تعتبر وصفاً دقيقاً للرواية التي قدمها صاحب الشكوى خلال المقابلة. وعلى أية حال، لا يوجد أدنى شك في أن الإفادات المباشرة التي قدمها صاحب الشكوى لموظفي مجلس الهجرة خلال المقابلتين هي التي توفر أفضل أساس لتحديد صحة ادعاءاته.

4-13 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم خلال المقابلتين معلومات متناقضة بشأن عنصريين أساسيين في روايته: ` 1 ` هوية المجموعة (المجموعات) السياسية المسؤولة عن الادعاءات الملفقة التي قدمت ضده بارتكاب جريمة قتل (أ) ، و ` 2 ` ما إذا كانت الادعاءات المقدمة ضده والتي أدت إلى اعتقاله وتعذيبه قد وقعت قبيل مغادرته أو قبل ذلك بأربع إلى خمس سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإفادات التي أدلى بها صاحب الشكوى حول هذه المسائل خلال المقابلة الثانية، فضلاً عن إفاداته المتضاربة خلال هذه المقابلة بشأن عدد المرات التي يدعي أنه قد تعرض في ها للاعتقال والاحتجاز، يصعب التوفيق بينها وبين المعلومات الواردة في الملاحظات التكميلية التي قدمها المحامي خطياً بالنيابة عنه في وقت لاحق. وبينما تشدد اللجنة في سوابقها القضائية على عدم توقع الدقة الكاملة من ضحايا التعذيب، فإن التناقضات الموجودة في الإفادا ت المقدمة من صاحب الشكوى إلى السلطات السويدية ذات طابع يثير شكوكاً كبيرة بشأن مصداقية ادعاءاته بشكل عام.

4-14 والشيء الذي ينبغي ملاحظته أيضاً أن صاحب الشكوى لم يذكر على الإطلاق في المقابلة الأولى تعرضه للحرمان من الحرية على يد أنصار الحزب القومي، أو تعرضه للتعذيب على يد الشرطة أو أعضاء الحزب القومي. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما ذكر خلال المقابلة الثانية أنه لم يبلغ الشرطة مطلقاً بالمضايقات التي تعرض لها لعلمه بأنه لن يتلقَ منهم المساعدة، فإن الملاحظات التي قدمها محاميه لاحقاً تشير إلى أن صاحب الشكوى وحزب جاتي ا أبلغا الشرطة بتلك الأحداث وأنها لم تتخذ أي إجراء حيال الأشخاص المعنيين. وعندما سُئل مراراً عن أنشطته المساندة للحزب، لم يذكر صاحب الشكوى إلا في نهاية المقابلة الأولى أن السبب الذي جعله مصدر اهتمام أنصار الحزب القومي هو أنه كان مسؤولاً عن أنشطة مثل تشييد الطرق في منطقته، وهو دور يختلف اختلافاً كبيراً عن المهام الأخرى التي زعم القيام بها (التحضير لاجتماعات الحزب، وتوزيع المنشورات، وما إلى ذلك). ومع ذلك، لم يتمكن من تذكر التاريخ الذي بدأ فيه القيام بهذه المهام عندما سئل عن ذلك. وإضافة إلى ذلك، يبقى الوضع الع ائلي لصاحب الشكوى غير مؤكد، نظراً إلى أن المعلومات التي قدمها تنطوي على تعارض صريح.

4-15 وتقر الدولة الطرف بأن التشخيص الطبي بيّن إصابة صاحب الشكوى ب الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة. بيد أن الأدلة الطبية التي قدمها لا توضح أن حالته العقلية وقت إجراء الم قابلة الثانية كانت في وضع يمكن أن يبرر عدم الوضوح والتناقض في إفاداته فيما يتعلق بجوانب أساسية تتصل باعتقاله وتعرضه للتعذيب. ويجب التمييز بين الحالة الصحية لصاحب الشكوى وقت إجراء المقابلة الثانية وحالته البدنية والعقلية كما وردت في الشهادات الطبية المقدمة لاحقاً إلى السلطات الوطنية واللجنة. وبينما اشتكى وقت إجراء المقابلة الثانية من الإحساس باعتلال صحته، فإن الشهادات الطبية المذكورة أعلاه تبيّن أن حالته الصحية أخذت تتدهور بالتدريج خلال عام 2001. وهذه الشهادات المؤرخة آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتو بر 2001 وآب/أغسطس 2002، لا تعتبر مؤشراً لحالته الصحية وقت إجراء المقابلة الثانية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتضح من هذه الشهادات أن صاحب الشكوى أشار خلال الفحص الطبي إلى تعرضه إلى أي أذى بدني على يد أنصار الحزب القومي، لكنه اكتفى بالقول إنه تعرض للأذى البدني م رتين على يد الشرطة.

4-16 وفيما يخص ادعاء صاحب الشكوى وجود قضية ضده قيد النظر اتُهم فيها بجريمة قتل، عينت السفارة السويدية في دكا محامياً موثوقاً به للتحقق من هذه المسألة. ودرس هذا المحامي الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى باللغة البنغالية، وأجرى تحريات في مح كمة مداريبور. وبالرجوع إلى سجلات المحكمة، اكتُشف أن أرقام القضية الواردة في الوثائق المذكورة أعلاه تعود إلى ثلاث قضايا مختلفة تتعلق بمتهمين مختلفين ومواد مختلفة من القانون الجنائي. ولم يرد في أي من هذه القضايا ذكر متهم باسم صاحب الشكوى.

4-17 وقدم صاحب الش كوى في مناسبتين ما يبدو أنه نسخ من شهادات أصدرها المدعو السيد صاحجاهان خان، وهو عضو في برلمان بنغلاديش وعضو اللجنة المركزية لحزب جاتيا. وبعد التحريات التي أجرتها السفارة السويدية في دكا، اكتُشف عدم وجود عضو في البرلمان عن حزب جاتيا بهذا الاسم، بل يوجد عضو في البرلمان عن رابطة عوامي باسم صاحجاهان خان في مقاطعة مداريبور.

4-18 كما تبين الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى عن حالته العائلية غير واضحة. فقد أكد خلال المقابلة الأولى التي أجراها معه مجلس الهجرة السويدي أنه غير متزوج. إلا أنه توجد حالة م ستقلة معروضة على محكمة استئناف الأجانب تتعلق بامرأة من بنغلاديش جاءت إلى السويد في أيلول/سبتمبر 2002 وقدمت طلباً للجوء. وادعت أمام مجلس الهجرة أن زوجها اختفى قبل ثلاث سنوات ونصف وأنها لا تعلم مكانه. وصرحت بعد ذلك أمام محكمة استئناف الأجانب بأنها علمت أن زو جها يقيم في السويد. وفي تقارير لاحقة إلى المجلس، أوضح محاميها أنها متزوجة من صاحب البلاغ وعرض تقديم أدلة مستندية. وعلى حد علم الدولة الطرف، لم تقدّم هذه الأدلة بعد.

4-19 وفي ضوء الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها بشأن مصداقية صاحب الشكوى بصورة عامة، تؤكد الد ولة الطرف أن الأدلة الطبية المقدمة بالرغم من أنها قد تشير إلى تعرض صاحب الشكوى لأذى جسدي بالغ في وقت من الأوقات، فلا بد من توخي الحذر عند إعطائها قيمة إثباتية فيما يتعلق بهوية الجناة. فاحتمال التعرض لإساءة المعاملة من قِبل كيان غير حكومي أو أفراد عاديين، د ون موافقة أو علم حكومة البلد المستقبل، لا يقع ضمن نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

4-20 ونظراً إلى محدودية طابع الأنشطة السياسية التي يدعيها صاحب الشكوى، وطول المدة الزمنية التي انقضت بين لحظة وقوع حوادث التعذيب المزعومة ومغادرته لبلده، فإن الدولة الطرف تشكك ف يما إذا كان صاحب الشكوى يعتبر في الوقت الراهن وجهاً سياسياً لـه أهميته بالنسبة لخصومه السياسيين السابقين بحيث تتوفر أسس قوية تحمل على الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للاضطهاد، إما بطريقة مباشرة على يد أنصار الحزب القومي أو أي حزب آخر، أو بطريقة غير مباشرة بممارسة النفوذ على رجال الشرطة. وفي حالة وجود مثل هذا الخطر فسوف يكون، في ضوء الدور السياسي المحلي المحض لصاحب الشكوى، ذا طابع محلي وبإمكانه تأمين سلامته بالتنقل داخل بلده.

4-21 وفي ضوء البيانات المقدمة من صاحب الشكوى، تؤكد الدولة الطرف أنه لم يقدم أدلة ت ثبت ادعاءه، ولا توجد أسس قوية تدعم أن ترحيله سوف يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشكوى ينقصها الدليل اللازم الذي يجعلها متوافقة مع المادة 22، وعليه ينبغي أن تعتبر غير مقبولة.

تعليقات المحامي

5-1 يؤكد المحامي في تقاريره المؤرخ ة 3 تموز/يوليه 2003، و9 تشرين الأول/أكتوبر 2003، و23 نيسان/أبريل 2004، أن صاحب الشكوى أعطى في بعض الأحيان إجابات مختلفة على نفس الأسئلة، وذلك بسبب مشاكله النفسية الناتجة عن التعذيب الذي تعرض له. كما يحتج بأن صاحب الشكوى يفي بشروط المقبولية، ويُذكر بأن الت عذيب يُمارس بصورة روتينية في بنغلاديش كما هو موثق في العديد من تقارير المنظمات غير الحكومية. وقدم نسخة من تقرير طبي مؤرخ 8 أيار/مايو 2003 يؤكد أن صاحب الشكوى يعاني من الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، والاكتئاب، وأن لديه ميولاً انتحارية. كما يدعي المحامي أن زوجة صاحب البلاغ تعاني هي الأخرى من نفس الاضطرابات وأنها تعرضت للتعذيب في بنغلاديش بسبب الأنشطة السياسية لزوجها صاحب البلاغ.

5-2 ولا يزال صاحب الشكوى يعتقد بصحة الوثائق التي قدمها لدعم ادعاء وجود قضية ضده قيد النظر أمام محكمة مداريبور. وإن لم تكن هذه الوثائق صحيحة، فذلك يعني أنه كان هو نفسه ضحية للتزوير.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تبت اللجنة في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذه القضية، تأكدت اللجن ة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وأن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت كما أقرت الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذ لك، تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أن الشكوى ينبغي أن تعتبر غير مقبولة لعدم توفر الأدلة. ومع ذلك، تعتبر اللجنة أن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف لا تثير سوى مسائل فنية ينبغي تناولها في إطار الأسس الموضوعية وليس في مرحلة المقبولية. وبالنظر إلى أن الل جنة لا ترى أن هناك عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

6-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقي ة بعدم ترحيل أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى إذا كانت توجد أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

6-3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت توجد أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بنغل اديش. ولتقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد العودة. وتذكر اللجنة برأيها الثابت أن الغرض من تق رير هذه المسألة هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سي تعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة . وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم وجود خطر التعذيب على أسس لا تقتصر على مجرد التقديرات النظرية أو الشكوك، غير أنه لا يتحتم إثبات رجحان كفة هذا الخطر.

6-4 ولاحظت اللجنة التقارير الطبية التي تشهد بأن صاحب الشكوى يعاني من الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، فضلا ً عن تقدير الطبيب أن الكدمات الموجودة على جسمه تدل على عمليات التعذيب التي وصفها صاحب الشكوى. كما تلاحظ الشكوك التي أبدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بهوية من قاموا بهذه العمليات، فضلاً عن التقارير المتعلقة بممارسة التعذيب في بنغلاديش وتكرار أعمال العنف بين أ نصار مختلف الأحزاب السياسية.

6-5 ومع ذلك، فإن الرواية التي قدمها صاحب الشكوى للسلطات السويدية فيما يتعلق بمعاناته تنطوي على تناقضات وينقصها الوضوح في مسائل ذات صلة بتقييم ادعائه. وترى اللجنة أن الاستنتاجات التي خلصت إليها السلطات السويدية بشأن مصداقية صاحب الشكوى كانت مقبولة ولا تعتبر تعسفية.

6-6 وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى، بما في ذلك الطابع المحلي والمتواضع لأنشطته السياسية في بنغلاديش، لا تتضمن أدلة تدعم زعمه أنه سيواجه خطراً شديداً للتعرض للتعذيب إذا عاد إلى بنغلاديش.

7- وفي ضوء ما ذ كر أعلاه، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف ترحيل صاحب الشكوى إلى بنغلاديش لن يشكل خرقاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

الحاشية

(أ) أوضح صاحب الشكوى خلال المقابلة الأولى أن الشرطة كانت قد اعتقلته بعد اتهامه زوراً بارتكاب جريمة قتل "من قِبل اثنين أو ثلاثة من أحزاب المعارضة"، ولا سيما الحزب القومي ورابطة عوامي. وأوضح في المقابلة الثانية أنه لم تكن لديه أي مش كلة مع رابطة عوامي وأن أنصار الحزب القومي قدموا ضده تهمة ملفقة.

البلاغ رقم 226/2003

المقدم من: السيدة ت. ع. (تمثلها محامية هي السيدة غونيل استنبيرغ)

الأشخاص الذين يدّعون أنهم ضحايا: صاحبة الشكوى وابنتها س. ت.

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 16 كانون الثاني/يناير 2003

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 6 أيار/مايو 2005،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 226/2003، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيدة ت. ع .، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميتها والدولة الطرف،

تعتمد القر ار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة ت. ع .، وهي مواطنة بنغلاديشية، وتتصرف بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنتها س. ت. المولودة في عام 1996. وهما حالياً بانتظار الترحيل من السويد إلى بنغلاديش. وتدعي السيدة ت.ع أن تر حيلهما إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادتين 3 و16، كما يحتمل أن يشكل انتهاكاً للمادة 2 من الاتفاقية. وتمثلها محامية هي السيدة غونيل استنبيرغ .

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 20 كانون الث اني/يناير 2003. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحبة الشكوى وابنتها إلى بنغلاديش لحين نظر اللجنة في القضية. وفي 11 آذار/مارس 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها سوف تعلق إنفاذ قرار ترحيل صاحبة الشك وى وابنتها إلى بنغلاديش أثناء نظر اللجنة في القضية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 قدمت صاحبة الشكوى وابنتها إلى السويد في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بموجب تأشيرة سياحية لزيارة شقيقتها المقيمة في السويد. وقدمتا طلبا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 للحص ول على اللجوء. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2001، رفض مجلس الهجرة الطلب وأمر بترحيلهما. وفي 25 شباط/فبراير 2002، أيد مجلس طعون الأجانب قرار المجلس. كما رفض مجلس طعون الأجانب فيما بعد طلبين للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وقُدّم طلب ثالث في 17 كانون الأول/ديس مبر 2002. ومع ذلك، رفض مجلس طعون الأجانب في 19 كانون الأول/ديسمبر 2002 طلب وقف تنفيذ أمر الترحيل. وتدعي صاحبة الشكوى أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية.

2-2 وأوضحت صاحبة الشكوى أمام مجلس الهجرة أنها أصبحت من الأعضاء النشطين في حزب ` جاتيا ` في بنغلاديش عام 1994 وأن زوجها كان من الناشطين في نفس الحزب قبل ذلك بوقت طويل. وفي عام 1996 عُينت أمينة للمرأة في الجمعية النسائية المحلية التابعة للحزب في ` ميربور تانا ` حيث تعيش الأسرة. وكانت مهمتها هي إطلاع المواطنين على ما يقوم به الحزب من أعمال، ومخاطبة التجمعات، والمشاركة في المظاهرات. وفي عام 1999، عقب انشقاق الحزب، بقيت هي وزوجها مع الجناح الذي يتزعمه إرشاد.

2-3 وفي 7 أيلول/سبتمبر 1999، قام رجال الشرطة باعتقال صاحبة الشكوى بسبب مظاهرة تم خلالها إلقاء قنبلة يدوية. وتعرضت إلى معاملة سيئة وأصيبت في أحد أظافر قدميه ا، ثم أُطلق سراحها في اليوم التالي. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تعرضت صاحبة الشكوى وزوجها لمعاملة سيئة من قِبل أعضاء رابطة عوامي الذين اتهموا زوجها بقتل أحد أعضاء الرابطة خلال إحدى المظاهرات التي شارك فيها. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2000 تقريباً، قام شخص مجهول بترك يد مبتورة أمام منزلهم. وفي 10 نيسان/أبريل 2000، قام أعضاء آخرون من الرابطة المذكورة بتخريب منزلهم وهم يسألون عن مكان تواجد زوجها الذي كان قد اختبأ. وأبلغت الشرطة بالحادثة إلا أن رجال الشرطة رفضوا التحقيق في الشكوى عندما تبين لهم انتماء الجنا ة إلى رابطة عوامي.

2-4 وفي 16 آب/أغسطس 2000، قام رجال شرطة يصحبهم أعضاء من رابطة عوامي باعتقال صاحبة الشكوى مع ابنتها من منزل والديها الذي كانت قد انتقلت إليه. وتعرضت ابنتها، البالغة 4 سنوات من العمر آنذاك، إلى الدفع بشدة حتى سقطت وأصيبت في جبينها. واقتيدت صاحبة الشكوى إلى مخفر شرطة بتهمة الاتجار في السلاح بطريقة غير مشروعة، وتعرضت للتعذيب والاغتصاب لحملها على الاعتراف بالجريمة. وتعرضت للضرب بحزام بندقية ثُم عُلّقت من قدميها إلى أن بدأ الدم ينزف من أنفها، كما تعرضت للحرق بأعقاب السجائر. وكان الماء يُصب في أ نفها. ثم تعرضت للاغتصاب وفقدت الوعي. وأُطلق سراحها في اليوم التالي بعد أن دفع والدها رشوة لرجال الشرطة. كما أُجبرت على توقيع وثيقة تتعهد فيها بعدم المشاركة في أي نشاط سياسي وعدم مغادرة المدينة أو البلاد. وتلقت صاحبة الشكوى العلاج في إحدى المستوصفات الخاصة في بنغلاديش بعد إطلاق سراحها. وبعد وصولها إلى السويد ظلت على اتصال بأقاربها الذين أبلغوها أن رجال الشرطة في بنغلاديش يواصلون البحث عنها.

2-5 ولإثبات ضلوعها في الأنشطة السياسية، قدمت صاحبة الشكوى إلى مجلس الهجرة إيصال تسديد رسوم عضويتها في الحزب وشهادة من حزب جاتيا تبيّن انضمامها إليه في عام 1994، وانتخابها مساعدة سكرتيرة في كانون الثاني/يناير 1996. كما قدمت تقريرا طبيا من إحدى المستشفيات في بنغلاديش مؤرخاً 17 آب/أغسطس 2000 يؤكد أنها تعرضت للأذى البدني والاغتصاب. ويوضح التقرير وجود العديد من الحروق بأعقاب ا لسجائر على فخذها الأيمن ويدها، ورضوض في معصمها، وجرح صغير قَطْعي في إصبعها الأيمن، وكدمة زرقاء على ظهرها، ونزيف من المهبل وعلى الشفرين. وقدمت أيضا شهادة طبية من طبيب نفساني مؤرخة 22 أيار/مايو 2001 تبين تدهور حالتها العقلية وأنها تعاني من الأرق، والغثيان، و التقيؤ، وتصبب العرق البارد، وصعوبات في التركيز والكلام، والإرهاق، وتداعي ذكريات قوية تتعلق بعملية الاغتصاب. وتبين شهادة أخرى صادرة عن طبيب نفساني سويدي مؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 2001 أنها تعاني من أعراض التوتر اللاحق للصدمة النفسية المصحوب بأحلام مفزعة وعودة ال ذكريات الماضية وأعراض بدنية حادة. وتوضح نفس هذه الشهادة أن ابنتها تعاني من الإمساك، وفقدان الشهية، وصعوبة في النوم. وتعاني الطفلة من نوع خاص من الصدمة النفسية بسبب انتظارها لصدور قرار بشأن منح تصريح الإقامة.

2-6 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن مجلس الهجرة لم يع ترض على أنها قد تعرضت للتعذيب والاغتصاب. ومع ذلك، خلُص المجلس إلى أن تلك الأفعال لا يمكن أن تنسب إلى دولة بنغلاديش بل لا بد من اعتبارها ناتجة عن أفعال ارتكبها رجال شرطة بصورة فردية. وأوضح المجلس أيضا أن حزب جاتيا متحالف مع الحزب الوطني البنغلاديشي وهو الحز ب الحاكم حالياً.

2-7 واعترضت صاحبة الشكوى أمام مجلس طعون الأجانب على النتائج التي توصل إليها مجلس الهجرة. ونفت أن يكون جناح إرشاد من حزب جاتيا قد تحالف مع الحزب الوطني البنغلاديشي، وأوضحت أن زعيم هذا الجناح من الحزب، السيد إرشاد، كان قد غادر بنغلاديش وقت ت قديم الاستئناف. وفيما يتعلق بعمليات التعذيب والاغتصاب، ادعت أن الشرطة تشكل جزءا من دولة بنغلاديش وأن التظلم ضد رجال الشرطة عديم الجدوى لأن هذه المؤسسة لا تقوم مطلقا بالتحقيق في مثل هذه الشكاوى، وأن وضع الضحية يزداد سوءا إذا قررت تقديم شكوى. واحتجت صاحبة ال شكوى بتقارير صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة العفو الدولية ورد فيها تواتر عمليات التعذيب وحدوثها بصورة روتينية في بنغلاديش. كما قدمت ثلاث شهادات مؤرخة 20 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و22 شباط/فبراير 2002 تظهر على التوالي أن أعراض التوتر اللاحق لل صدمة النفسية قد تفاقمت لديها وأن هنالك خطراً كبيراً من إقدامها على الانتحار. وتبيّن واحدة من الشهادات أن ابنتها تعاني من أحلام مفزعة وتعاودها ذكريات من الماضي عن تعرض منزلهم في بنغلاديش للتخريب، وأن هذا الأمر قد تسبب في إعاقة نموها العاطفي.

2-8 واعتبر مجلس طعون الأجانب في قراره المؤرخ 25 شباط/فبراير 2002 أن عمليات التعذيب والاغتصاب لا تنسب إلى الدولة بل هي أفعال فردية ارتكبها بعض رجال الشرطة، وأن صاحبة الشكوى كانت تعمل في حزب سياسي شرعي وكانت عضواً عادياً ليس لـه تأثير ملحوظ، ونظرا للتغيير السياسي الذي حدث في بنغلاديش، لا توجد أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأنها سوف تتعرض إلى الاعتقال والتعذيب على يد رجال الشرطة إذا أُعيدت إلى بلدها.

2-9 وقدمت صاحبة الشكوى في 20 أيار/مايو و1 تموز/يوليه 2002 طلبين جديدين للحصول على تصريح إقامة على أساس إنساني، وأرفقت بهما أدل ة طبية إضافية تثبت أنها وابنتها تعانيان من تدهور حالتهما العقلية. وتبين الشهادات الطبية المؤرخة 19 و22 نيسان/أبريل و7 أيار/مايو 2002 أن الحالة العقلية لصاحبة الشكوى تدهورت عقب صدور قرار مجلس طعون الأجانب. كما أنها تعاني من انفصام عقلي وينتابها إحساس بأنها لا تزال في حالة الصدمة النفسية التي تعرضت لها. وتبين حالتها أن ميولها الانتحارية تتزايد. وتعاني ابنتها من أعراض صدمة نفسية خطيرة. وفي 26 أيار/مايو 2002، حاولت صاحبة الشكوى الانتحار وأُدخلت في نفس اليوم إلى المصحة النفسية في مستشفى سان غوران في ستكهولم لتلق ي علاج نفسي إلزامي. وفي 26 آذار/مارس 2002، وعلى أساس وجود احتمال انتحار، أكد أحد الأطباء النفسانيين أنها تعاني من اختلال عقلي خطير وربما كان ذلك نتيجة لإصابتها بالذهان. ووفقاً لما جاء عن اختصاصي آخر، فإن الحالة العقلية لصاحبة الشكوى قد تدهورت بصورة أكبر بع د خروجها من المستشفى في 6 آب/أغسطس 2002. ولم تعد قادرة على رعاية ابنتها التي وضعت مع أسرة أخرى. ومع ذلك، اقترح الاختصاصي وضعها تحت الرعاية الإسعافية لأن حالتها العقلية قد تفاقمت خلال تواجدها في المستشفى. وفيما يتعلق بابنة صاحبة الشكوى، يتضح من الشهادة الطب ية أن حالتها أصبحت خطيرة ومهددة لحياتها وأنها سوف تحتاج إلى فترة طويلة من العلاج النفساني.

2-10 وقام مجلس طعون الأجانب برفض الطلبات الجديدة على أساس أن الأدلة المقدمة، فضلا عن تقييم الحالة الشخصية لصاحبة الشكوى بشكل عام لم تكن كافية لتبرير منح تصريح الإقا مة. وفيما يتعلق بابنة صاحبة الشكوى، خلص المجلس إلى أن لديها مجموعة من الأقارب في بنغلاديش تتألف من والدها، وجدها وجدتها من ناحية الأم، وأشقاء والدتها، وأن صاحبة الشكوى وابنتها قدمتا إلى السويد منذ عامين فقط ولذلك تكون المصلحة الفضلى للطفلة في عودتها إلى بي ئتها المألوفة وهي الأنسب لتلبية حاجتها للعلاج.

2-11 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدمت صاحبة الشكوى طلبا جديدا للحصول على تصريح إقامة. وكانت الأدلة الجديدة تتألف من تقارير أعدها اختصاصيون كانوا على اتصال بصاحبة الشكوى وابنتها، فضلا عن تقرير من وحدة الأس رة التابعة لإدارة الضمان الاجتماعي في رينكباي موجّه إلى مؤسسة برومسترغاردن التي عُهد إليها بتقييم حاجة الطفلة، وقدرة الأم على رعايتها، وما إذا كان يجب لم شمل الأم والطفلة وتنظيم لقاءات مؤازرة. ووفقا لهذا الدليل، فقد بلغت الحالة العقلية لصاحبة الشكوى درجة م ن السوء لم تعد معها قادرة على التواصل مع ابنتها. وهذه الحالة من الاضطراب النفسي لم يقتصر أثرها على منعها من إعطاء ابنتها الدعم الذي تحتاجه فحسب، بل هدد أيضا التوازن النفسي للطفلة. وعلاوة على ذلك، خلص أحد التقارير إلى أن صاحبة الشكوى قررت أن تضع حداً لحياته ا وحياة ابنتها إذا أُكرهت على العودة إلى بنغلاديش. وتحتاج صاحبة الشكوى وابنتها إلى علاج نفسي مستمر.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأنها سوف تتعرض للتعذيب إذا أُكرهت على العودة إلى بنغلاديش. وتدعي أن المعايير الواردة في الم ادة 3 من الاتفاقية قد استوفيت. وأن مجلس الهجرة أو مجلس طعون الأجانب لم يشككا، بأي شكل من الأشكال، في الإفادات التي قدمتها عن أنشطتها السياسية، واعتقالات رجال الشرطة لها، وحقيقة أن أنشطتها السياسية كانت المسوّغ لتلك الاعتقالات، ولم يشككا في ما تعرضت لـه من تعذيب واغتصاب، أو في معلوماتها التي توضح أن رجال الشرطة واصلوا البحث عنها حتى بعد خروجها من بنغلاديش. وتدعي أنها سوف تتعرض لنفس المعاملة إذا أُعيدت إلى بنغلاديش.

3-2 كما تدعي، بالنظر إلى الأدلة الطبية المقدمة في قضيتها، أن تنفيذ أمر الترحيل يشكل في حد ذاته انتهاكا للمادة 16 من الاتفاقية، وربما ينتهك أيضا المادة 2 من الاتفاقية نظراً للحالة النفسية المتردية وأعراض الاضطراب الخطير اللاحق للصدمة النفسية الذي تعاني منه هي وابنتها نتيجةً لما تعرضت لـه من اضطهاد وتعذيب.

3-3 وتدعي صاحبة الشكوى أن وصف التعذيب الذي ت عرضت لـه يطابق المعلومات المعروفة عموما عن عمليات التعذيب التي يقوم بها رجال الشرطة في بنغلاديش. وتحتج بالعديد من التقارير التي صدرت عن حكومات ومنظمات غير حكومية دولية. ووفقا لتلك التقارير، فإن عمليات التعذيب التي يقوم بها رجال الشرطة ضد الخصوم السياسيين ل ا تتم فحسب بتصريح من السلطة التنفيذية، بل أيضاً بتحريض منها وبمساندتها. وعلاوة على ذلك، لا تتمتع المحاكم المحلية بالاستقلالية وغالبا ما تتجاهل السلطة التنفيذية قرارات المحاكم الأعلى.

3-4 وتطعن صاحبة الشكوى في النتيجة التي توصل إليها مجلس طعون الأجانب ومفا دها أن صاحبة الشكوى لم تعد معرضة لخطر التعذيب إذا ما أُعيدت، نظرا لتغير الوضع في بنغلاديش عقب الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتحتج صاحبة الشكوى بأن الانتخابات المذكورة لا تشكل تغيرا جوهريا في الظروف السياسية في بنغلاديش بحيث يمكن اعتبار أن أسباب الاضطها د لم تعد قائمة. كما أن تغير الحكومة في حد ذاته لا يعني أن الأشخاص الذين تعرضوا لاتهامات أو تهم ملفقة بسبب أنشطتهم السياسية سوف تتم تبرئتهم من تلك الاتهامات. ولا يزال مثل هؤلاء الأشخاص عُرضة لخطر الاعتقال من قِبل رجال الشرطة والتعرض بالتالي إل ى إساءة المعاملة والتعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 2 نيسان/أبريل 2003، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. تقر الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، لكنها تحتج بعدم مق بولية البلاغ نظراً إلى أن ادعاء صاحبة الشكوى بأنها عُرضة لخطر معاملتها بصورة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية في حالة إعادتها إلى بنغلاديش، يفتقر إلى الحد الأدنى من الأدلة التي تجعل البلاغ متسقاً مع المادة 22 من العهد.

4-2 كما تطعن الدولة الطرف في الادعاء بأن تنفيذ أمر الترحيل سيشكل في حد ذاته انتهاكا للمادة 2 أو 16 من الاتفاقية نظراً للحالة النفسية السيئة لصاحبة الشكوى وابنتها. ولا يمكن اعتبار أن تنفيذ أمر الترحيل يُعد ضرباً من التعذيب بالمعنى المراد من المادة 1 من الاتفاقية، كما أن المادة 2 تنطبق فقط على الأ فعال المساوية للتعذيب بالمعنى المراد من المادة 1. وعليه، فإن المادة 2 غير قابلة للتطبيق في إطار القضية الحالية. والمادة 16 توفر الحماية للأشخاص المحرومين من حريتهم أو الخاضعين بطريقة أخرى لسلطة الشخص المسؤول عن المعاملة أو العقاب أو لرقابته الفعلية، ولا يم كن اعتبار صاحبة الشكوى ضحية بهذا المعنى. ولذلك، تعتبر الشكوى غير مقبولة وفقا للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، وبالنسبة لمزاعم انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من المشاكل التي تواجه حالة حقوق الإنسان بشكل عام في بنغلاديش، فقد حدث تحسن خلال السنوات القليلة الماضية. وأصبحت بنغلاديش ديمقراطية برلمانية منذ عام 1991. وبُذلت جهود متزايدة لحماية حقوق الإنسان في ظل الحكومة الأولى للحزب الوطني البنغلاديشي خلال الفترة 1991-1996. وفي عام 1996 جاءت ح كومة جديدة بزعامة رابطة عوامي عن طريق انتخابات أعلن المراقبون أنها كانت حرة ونزيهة بشكل عام. وعاد الحزب الوطني البنغلاديشي إلى السلطة بعد الانتخابات التي جرت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وعلى الرغم من أن العنف من العناصر المتعارف عليها في العمل السياسي في هذا البلد وأن أنصار مختلف الأحزاب كثيرا ما يتشاجرون فيما بينهم ومع رجال الشرطة خلال التجمعات والمظاهرات، فإن مجموعة متنوعة من جماعات حقوق الإنسان يُسمح لها بممارسة أنشطتها في هذا البلد. وورد أن رجال الشرطة يستخدمون التعذيب وإساءة المعاملة خلال استجواب الم شتبه بهم، وكان اغتصاب النساء المحتجزات في السجون أو في مخافر الشرطة واحدة من المشاكل. ومع ذلك، لم ترد تقارير عن حدوث مثل هذه الأفعال خلال عام 2001. ويُقال إن الشرطة غالبا ما تحجم عن إجراء تحقيقات ضد أشخاص ينتمون إلى الحزب الحاكم. غير أن الجهات القضائية الأ على تبدي درجة كبيرة من الاستقلالية وتصدر في كثير من الأحيان أحكاما ضد الحكومة في قضايا جنائية ومدنية وحتى في قضايا مثيرة للجدل من الناحية السياسية. وقام مجلس طعون الأجانب بجولة تقصي في بنغلاديش في تشرين الأول/أكتوبر 2002. ووفقا لتقريره السري الذي أعده، لا يمارس الاضطهاد في بنغلاديش بصورة مؤسسية ومن النادر أن يحدث الاضطهاد لأسباب سياسية على المستوى الشعبي. وتضيف الدولة الطرف أن بنغلاديش طرف في الاتفاقية كما أنها أصبحت منذ عام 2001 طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-4 وتذكر الدولة الطرف أ ن سلطاتها تطبق نفس المعايير الواردة في المادة 3 من الاتفاقية على جميع ملتمسي اللجوء. وفي حالة صاحبة الشكوى، قام مجلس الهجرة باتخاذ قراره بعد إجراء مقابلتين شاملتين مع صاحبة الشكوى. وترى الدولة الطرف ضرورة إعطاء وزن كبير للآراء التي أبدتها سلطات الهجرة السو يدية. وتحتج بأن إعادة صاحبة الشكوى إلى بنغلاديش لا تشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

4-5 وترى الدولة الطرف أن الشهادات الطبية، حتى إذا اعتُبرت دليلاً على تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب في الماضي، فذلك لا يعني أنها أثبتت ادعاءها بأنها سوف تتعرض للتعذيب في المس تقبل إذا أُعيدت إلى بنغلاديش. فهي تدعي أنها معرضة لخطر التعذيب بسبب الانتماء إلى حزب جاتيا ولأن الشرطة لا تزال تبحث عنها. غير أن حزب جاتيا حصل على 14 مقعداً في البرلمان في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2001. وخرجت رابطة عوامي من السلطة وهي الحز ب الحاكم السابق الذي مارس الاضطهاد ضد صاحبة الشكوى. ولا يوجد سبب يجعل صاحبة الشكوى تخشى التعرض للاضطهاد من قِبل الشرطة نظرا إلى أن رابطة عوامي لم تعد في السلطة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن صاحبة الشكوى تتولى أي منصب قيادي في حزب جاتيا. كما أنها لم تقدم أي دل يل يؤكد أن الشرطة لا تزال بصدد البحث عنها أو أنها لا تزال عُرضة للاضطهاد أو التعذيب إذا أُعيدت إلى بنغلاديش.

4-6 وتحتج الدولة الطرف بأنه حتى إذا كان خطر التعرض للاضطهاد من قِبل رابطة عوامي لا يزال ماثلاً، فإن هذه الرابطة هي كيان غير حكومي لا يمكن أن تنسب أفعاله إلى السلطات البنغلاديشية. ووفقاً للسوابق القضائية لدى اللجنة، فإن هذا النوع من عمليات الاضطهاد لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الاضطهاد سيكون منحصراً في منطقة معينة ويمكن لصاحبة الشكوى تأمين سلامتها من خلال التنقل داخل البلد.

4-7 كما تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى أُطلق سراحها في 17 آب/أغسطس 2000، ويبدو أنها لم تحاول مغادرة البلد في ذلك الوقت. وقد مُنحت تأشيرة السفر في 22 آب/أغسطس 2000. وعلى الرغم من الادعاء بأنها كانت مختبئة ومطلوبة للشرطة، فقد تمكنت من الذهاب إلى السفارة السويدية في دكا في 28 آب/أغسطس 2000 لوضع تأشيرة الدخول على جواز سفرها. وتبين هذه الوقائع أنها ربما لم تكن حتى في ذلك الوقت عُرضة لخطر الاعتقال. وعلاوة على ذلك، وبالرغم من الادعاء بأنها أُجبرت على الاختباء في نيسان/أبريل 2000، فإنها لم تواجه صعو بة في الحصول على جواز سفر لها ولابنتها في أيار/مايو 2000. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم طلب الحصول على اللجوء إلا بعد شهرين تقريبا من وصولها إلى السويد. ومن غير المحتمل بالنسبة لطالب لجوء حقيقي أن ينتظر مدة شهرين تقريبا قبل الاتصال بالسلطات السويدية. وعلاوة ع لى ذلك، أوضحت أن زوجها كان قد اختبأ منذ كانون الثاني/يناير أو نيسان/أبريل 2000 بسبب تعرضه للاضطهاد من قِبل رابطة عوامي وأنها لم تتمكن من الاتصال به. ومع ذلك، قدمت نفس العنوان بالنسبة لها ولزوجها في طلب الحصول على جواز السفر.

4-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى والظروف التي احتجت بها غير كافية لإثبات أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يستوفي الشرط بأن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. ورداً على طلب قدمته اللجنة للحصول على معلومات إضافية عن الأنشطة السياسية لصاحبة الشكوى ووضع وأنشطة زوجها، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بعدم علمها بهذا الأمر وأنها لا تستطيع تقديم أي معلومات في هذا الصدد.

4-9 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادتين 2 و16، تدعي الدولة الطرف أن تنفيذ أمر الترحيل لا يمكن أن يعتبر ضربا من التعذيب حتى إذا كانت صاحبة الشكوى تعاني من مشاكل ن فسية، ولا يمكن أن تعتبر ضحية للتعذيب بالمعنى المراد من المادة 2، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المراد من المادة 16. وعلاوة على ذلك، تذكر الدولة الطرف، وفقا للسوابق القضائية للجنة بشأن المادة 16، أن احتمال تدهور الحالة الصحية لصاحب ش كوى بسبب ترحيله لا يساوي المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الواردة في المادة 16 من الاتفاقية. وتوضح الدولة الطرف أن تنفيذ قرار الترحيل لا ينطوي على انتهاك للمادة 16 إلا في حالة وجود ظروف استثنائي ة للغاية، وعندما توجد اعتبارات إنسانية قاهرة. والأدل ة الطبية التي قدمتها صاحبة الشكوى تبين أنها تعاني من أعراض الاضطراب الخطير اللاحق للصدمة النفسية، وأن حالتها الصحية تدهورت بسبب قرارات رفض إقامتها في السويد وترحيلها إلى بنغلاديش. ومع ذلك، لم تقدّم أدلة ملموسة تدعم تخوفها من العودة إلى بنغلاديش. وبالإضافة إلى ذلك فإن زوجها ووالديها والعديد من أقاربها يعيشون في بنغلاديش وبإمكانهم مساعدتها. وعلاوة على ذلك، لم تستخدم سلطات الهجرة أي تدابير قسرية ضدها هي أو ابنتها.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

5-1 فيما يتعل ق بمقبولية الشكوى، تدعي صاحبة الشكوى أن الأدلة المقدمة تفي بالحد الأدنى من معايير الإثبات المطلوبة لجعل البلاغ متوافقا مع المادة 22 من الاتفاقية. وتدعي أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الوقائع.

5-2 وتدعي صاحبة الشكوى أنه ينبغي اعتبار أن تنفيذ أمر الترحيل ي شكل على الأقل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة من جانب السلطات السويدية. وتدعي أن الأدلة المقدمة إلى اللجنة تبين بوضوح أن تنفيذ الأمر سيشكل ضربا من هذه المعاملة بالنسبة لابنتها على أقل تقدير. ولم تر سلطات الضمان الاجتماعي في السويد أن تنفيذ هذا الأمر يح قق المصالح الفضلى للطفلة بأي طريقة من الطرق. وتشدد صاحبة الشكوى أيضاً على حقيقة أنها هي وابنتها تخضعان للرقابة الفعلية للسلطات السويدية.

5-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تدعي صاحبة الشكوى أن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش أسوأ بكثير مما وصفته الدول ة الطرف. وعلاوة على ذلك، فإن مجلس الهجرة عندما أجرى تقييمه لم يكن قد حصل على الأدلة الطبية التي قدمت لاحقا في سياق الإجراءات المحلية. وعليه، يمكن اعتبار أن النتائج التي توصل إليها قد استندت إلى أدلة غير كافية.

5-4 وتعترض صاحبة الشكوى على ادعاءات الدولة ال طرف التي ترى عدم وجود أي سبب يدعوها إلى خشية التعرض للاضطهاد على يد رجال الشرطة نظرا إلى أن رابطة عوامي لم تعد في السلطة في بنغلاديش. وتدعي صاحبة الشكوى أنها تنتمي إلى جناح من حزب جاتيا (إرشاد) لا يزال إلى حد كبير معارضا للحكومة الحالية في بنغلاديش. ووفقا لتقارير واردة من عدة مصادر لم يفصح عن هويتها، يمارس رجال الشرطة عمليات التعذيب بصورة روتينية وعلى نطاق واسع وفي ظل الإفلات الكامل من العقاب. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية، كانت عمليات التعذيب على مدى سنوات عديدة هي أوسع انتهاكات حقوق الإنسا ن انتشارا في بنغلاديش، والسياسيون المعارضون من بين الذين يتعرضون للتعذيب، ويقوم الحزب الوطني لبنغلاديش بتعطيل الإجراءات القانونية المناهضة للتعذيب، كما يفلت الجناة بشكل عام من العقاب. وتدعي عدم حدوث تغيرات جوهرية في بنغلاديش: فما زال الناشطون في جناح إرشاد من حزب جاتيا معارضين للحكومة الحالية؛ ويواجه المعارضون السياسيون، سواء كانوا من العاملين على مستويات عالية أو شعبية، عمليات الاعتقال والتعذيب التي يقوم بها رجال الشرطة. وفي عام 2002، تعرضت 732 امرأة للاغتصاب قُتلت منهن 106 نساء بعد اغتصابهن، كما قُتل 104 أشخاص كانوا محتجزين في مخافر الشرطة، ومات 83 شخصا بعد تعرضهم للتعذيب.

5-5 وتوضح صاحبة الشكوى أن جواز السفر الخاص بها وجواز سفر ابنتها صدرا في 14 أيار/مايو 2000، وأنهما قدمتا طلباً إلى السفارة السويدية في دكا في 25 حزيران/يونيه 2000 للحصول على تأشيرة لزيار ة شقيقة صاحبة الشكوى في السويد. وكان ذلك قبل اعتقالها في 16 آب/أغسطس 2000. وعقب إطلاق سراحها في 17 آب/أغسطس 2000 أُدخلت أولاً إلى مصحّة طبية بسبب الإصابات التي تعرضت لها وأُبلغت حينذاك بمنحها تأشيرة السفر. وبما أنها كانت لا تزال مريضة فقد تطلب الاستعداد لل مغادرة بعض الوقت. وتفسر عدم تقديمها طلب اللجوء فور وصولها إلى السويد بأن حالتها الصحية كانت لا تزال سيئة بعد التعذيب الذي تعرضت لـه. وقررت تقديم طلب اللجوء عندما علمت بأن الشرطة البنغلاديشية ما زالت تبحث عنها. كما تبيّن أن إعطاء نفس العنوان بالنسبة لزوجها في طلب الحصول على جواز السفر كان لأسباب عملية ولتفادي التعرض للاستجواب من جانب موظفي السفارة، ولأن من الشائع في بنغلاديش أن تتصرف الزوجة على هذا النحو. وقامت شقيقة صاحبة الشكوى بزيارة بنغلاديش من كانون الأول/ديسمبر 2002 إلى شباط/فبراير 2003 حيث علمت أن الش رطة ما زالت تبحث عن السيدة ت.ع.

5-6 وتلاحظ صاحبة الشكوى أن سلطات الدولة الطرف ينبغي أن تأخذ في الحسبان بشكل خاص احتمالات تأثير معاملتها على الطفلة، وما إذا كانت المعاملة التي ربما لا تشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة بالنسبة لشخص راشد، يمكن مع ذلك أن تتخذ هذ ا الطابع عندما تتعرض لها طفلة.

5-7 وردا على طلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية بشأن الأنشطة السياسية لصاحبة الشكوى ووضع وأنشطة زوجها، أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة بأنها لم تتمكن من ممارسة نشاط سياسي في السويد لأن حزب جاتيا لم تعد لديه أي منظمات نشطة في هذا البلد. كما أنها لم تتمكن من ممارسة نشاط سياسي في بنغلاديش. ومع ذلك، لا تزال السلطات في بنغلاديش تبحث عنها. وقد كانت صاحبة الشكوى على اتصال بوالديها. وعلمت منهما أن أربعة رجال شرطة في ثياب مدنية حضروا إلى منزلهما في أيلول/سبتمبر 2004 للسؤال عن مكانها ومكان زوجها. وعندما أخبر والدا صاحبة الشكوى بأنهما ليست لديهما أية معلومات، قامت الشرطة بتفتيش المنزل بحثاً عنها هي وزوجها. كما أوضح والداها أن رجال الشرطة يأتون للبحث عنها على فترات منتظمة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تبت اللجنة في أي اد عاءات واردة في شكوى ما، يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذه القضية، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها بمو جب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. كما تلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وفق ما أقرت به الدولة الطرف، وأن صاحبة الشكوى قدمت، لأغراض المقبولية، معلومات وافية عن وقائع وأسس الادعاء. ووفقا لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وت شرع في النظر في الأسس الموضوعية.

7-1 والمسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم ترحيل أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى إذا كانت توجد أسباب قوي ة تحمل على الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-2 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت توجد أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن صاحبة البلاغ ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودتها إلى بنغلاديش. ولتقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذ ات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن الغرض من تقرير هذه المسألة هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عود ته إلى ذلك البلد. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تب ين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.

7-3 ولاحظت اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأن خطر تعرض صاحبة الشكوى للتحرش من جانب السلطات بتحريض من أعضاء رابطة عوامي لم يعد ماثلاً نظرا إلى وجود هذا الحزب في المعارضة السياسية حالياً. كما تحتج الدولة الطرف بعدم وجود أي سبب يدعو صاحبة الشكوى للخوف من الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة حالياً، نظرا إلى أنها عضوة في أحد الأحزاب الم مثلة في البرلمان. ومع ذلك، لم تعترض الدولة الطرف على أن صاحبة الشكوى قد تعرضت في الماضي للاضطهاد والاحتجاز والاغتصاب. وتلاحظ اللجنة إفادة صاحبة الشكوى بأنها تنتمي إلى جناح من حزب جاتيا معارض للحزب الحاكم، وأن موظفي الدولة غالبا ما يمارسون التعذيب ضد خصومهم السياسيين. وعلاوة على ذلك، يبدو أن عمليات التعذيب التي تعرضت لها صاحبة الشكوى لم تكن فقط عقابا على مشاركتها في أنشطة سياسية، بل أيضا انتقاما منها بسبب الأنشطة السياسية لزوجها وتورطه المزعوم في جريمة سياسية. كما تلاحظ اللجنة أن زوجها لا يزال مختبئاً، وأنها تعرضت منذ عهد قريب لعمليات تعذيب جرى توثيقها من الناحية الطبية، وأن الشرطة في بنغلاديش لا تزال بصدد البحث عنها.

7-4 وفي ضوء هذه الظروف، ترى اللجنة وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن السيدة ت.ع. قد تواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيدت إلى بنغلاديش. وبتو صل اللجنة إلى هذه النتيجة، فإنها لا ترى موجباً للنظر في الادعاءات الأخرى التي أثارتها صاحبة الشكوى.

8- وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، ب النظر إلى الظروف المحددة للقضية، إلى أن ترحيل صاحبة الشكوى وابنتها إلى بنغلاديش يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في خلال 90 يوما من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، با لخطوات المتخذة استجابة للقرار المذكور أعلاه.

البلاغ رقم 233/2003 ( )

المقدم من: السيد أحمد حسين مصطفى كامل عجيزة (يمثله المحامي السيد بو يوهانسن، من المركز السويدي لتقديم المشورة للاجئين)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقدي م الشكوى: 25 حزيران/يونيه 2003

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 20 أيار/مايو 2005،

وقد نظرت في الشكوى رقم 233/ 2003 التي قدمها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد أحمد حسين مصطفى كامل عجيزة بمقتضى المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتم د القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية .

1 -1 صاحب الشكوى هو أحمد حسين مصطفى كامل عجيزة، وهو مواطن مصري ولد في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1962، وكان محتجزا في مصر وقت تقديم الشكوى. وهو يدعي أن قيام السويد بإبعاده إلى مصر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 قد شكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وهو ممثل بمحامٍ يقدم، كتفويض بالتصرف بالنيابة عن صاحب الشكوى، توكيلاً صادراً عن والد المشتكي. إذ يُزعم أنه من غير المسموح به لصاحب الشكوى نفسه، وهو رهن الاحتجاز، أن يوقع على أية مستندات لأغراض خارجية دون الحصول على إذن خاص من النائب العام المصري. ويقول المحامي إنه ليس من الممكن توقع الحصول على مثل هذا الإذن.

الوقائع كما عُرضت على اللجنة

2-1 في عام 1982، ألقي القبض على صاحب الشكوى بسبب صلته العائلية بقريب له كان قد ألقي عليه القبض للاشتباه بضلوعه في عملية ا غتيال السيد أنور السادات، الرئيس المصري السابق. وقبل أن يتم الإفراج عن صاحب الشكوى في آذار/مارس 1983، زعم أنه قد أُخضع للتعذيب. وكان صاحب الشكوى من الطلبة الناشطين في الجامعة في إطار الحركة الإسلامية، وأنهى دراساته في عام 1986 ثم تزوج السيدة حنان عطية. وقد أفلت من عدة عمليات بحث عنه من قبل الشرطة، ولكنه واجه صعوبات، من بينها إلقاء القبض على محاميه، عندما قدم دعوى مدنية في عام 1991 ضد وزير الداخلية بسبب ما تعرض لـه من معاناة خلال الفترة التي قضاها في السجن.

2-2 وفي عام 1991، غادر صاحب الشكوى مصر إلى المملكة العربية السعودية لأسباب أمنية، ثم غادرها إلى باكستان حيث انضمت إليه زوجته وأطفاله. وبعد أن رفضت السفارة المصرية في باكستان تجديد جوازات سفرهم، غادرت الأسرة باكستان في تموز/يوليه 1995 إلى الجمهورية العربية السورية ببطاقات هوية سودانية مفترضة لكي تواصل رحلت ها إلى أوروبا. وقد فشلت هذه الخطة فانتقلت الأسرة إلى جمهورية إيران الإسلامية حيث حصل صاحب الشكوى على منحة دراسة جامعية.

2-3 وفي عام 1998، حوكم صاحب الشكوى في مصر غيابياً أمام "محكمة عسكرية عليا" بتهمة ممارسة نشاط إرهابي موجه ضد الدولة, وكان معه ما يزيد عن مائة متهم آخرين. وقد أدين بتهمة الانتماء إلى جماعة "الجهاد" الإرهابية. وحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة دون توفر أية إمكانية لاستئناف هذا الحكم. وفي عام 2000، قام صاحب الشكوى، وقد خشي أن يؤدي تحسن العلاقات بين مصر وإيران إلى إعادته إلى مصر، بشراء تذاكر سفر جو ي لـه ولأسرته ليسافروا ببطاقات هوية سعودية إلى كندا، ثم طلب اللجوء خلال توقفه في ستكهولم بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2000.

2-4 وقد ادعى صاحب الشكوى ، في طلب اللجوء الذي قدمه، بأنه قد حُكم عليه غيابياً بعقوبة السجن المؤبد بتهمة ممارسة الإرهاب المرتبط بالأصولية ال إسلامية ( ) وأنه إذا ما أعيد إلى بلده فسوف يُعدم مثلما حدث، كما يزعم، لسائر المتهمين في القضية نفسها. كما زعمت زوجته أنها إذا ما أعيدت إلى بلدها فسوف تُعتقل لسنوات عديدة لكونها زوجة صاحب الشكوى . وفي 23 أيار/مايو 2001، التمس مجلس الهجرة السويدي رأي شرطة الأم ن السويدية فيما يتعلق بهذه الحالة. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2001، أجرى مجلس الهجرة تحقيقاً رئيسياً مع صاحب الشكوى، ثم أجرى تحقيقاً آخر معه في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وخلال الشهر نفسه، قامت شرطة الأمن باستجواب صاحب الشكوى. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أبلغ ت شرطة الأمن مجلس الهجرة بأن صاحب الشكوى يحتل مركزاً قيادياً في منظمة مدانة بارتكاب أعمال إرهابية، وأنه يتحمل المسؤولية عن أنشطة تلك المنظمة. ثم قام مجلس الهجرة، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بإحالة قضية صاحب الشكوى إلى الحكومة السويدية لاتخاذ قرار بموجب الباب 7، المادة 11(2)(2) من قانون الأجانب. ورأى مجلس الهجرة، بالاستناد إلى المعلومات المعروضة عليه، أنه يمكن اعتبار صاحب الشكوى مؤهلاً للحصول على مركز اللاجئ. إلا أن تقييم شرطة الأمن، الذي لم يكن لدى مجلس الهجرة سبب للتشكيك في صحته، قد أشار إلى اتجاه مختل ف. وبالتالي فقد تعين على الحكومة أن توازن بين الحاجة المحتملة لصاحب الشكوى للحصول على حماية، من جهة، والتقييم الذي أجرته شرطة الأمن، من جهة ثانية. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أيَّد مجلس طعون الأجانب الذي كانت الحكومة قد طلبت رأيه، التقييم الذي أجراه م جلس الهجرة فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية حيث اعتبر أيضاً أنه ينبغي للحكومة أن تبتَّ في هذه المسألة. وفي تصريح لصاحب الشكوى، أنكر هذا الأخير انتماءه إلى المنظمة المشار إليها في بيان شرطة الأمن محتجاً بأن إحدى المنظمات المشار إليها ليست منظمة سياسية بل هي منشور يصدر باللغة العربية. كما ادعى صاحب الشكوى أنه انتقد أسامة بن لادن وحركة طالبان الأفغانية في رسالة أرسلها إلى إحدى الصحف.

2-5 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، رفضت الحكومة طلب لجوء صاحب الشكوى وزوجته. وقد حُذفت أسباب قرار الرفض من نص قرار اللجنة هذا بناء على طلب الدولة الطرف. وتبعا لذلك، صدر أمر بإبعاد صاحب الشكوى على الفور، وإبعاد زوجته في أقرب وقت ممكن. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، تم إبعاد صاحب الشكوى، بينما توارت زوجته عن الأنظار لكي تتجنب احتجازها من قبل الشرطة.

2-6 وفي 3 كانون الثاني/يناير 2 000، التقى السفير السويدي في مصر بصاحب الشكوى في سجن مزرعة طرُه خارج القاهرة ( ) . وفي اليوم نفسه، قام والدا صاحب الشكوى بزيارته لأول مرة. ويدعي الوالدن أن ابنهما كان، عندما التقيا به في مكتب مأمور السجن، يتكئ على رجل شرطة وقد شارف عن الانهيار، ولم يستطع إلا بالكاد أن يصافح والدته، وكان لونه شاحباً وبدا أنه في حالة صدمة. وقالا إنهما لاحظا تورُّماً في وجهه، وبخاصة في عينيه، وقدميه وأن وجنتيه بدتا منتفختين وكذلك أنفه المدمى. ويُزعم أن صاحب الشكوى قد أبلغ والدته بأنه قد عومل معاملة وحشية لدى إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السويدية. وخلال رحلة الطيران إلى مصر التي استغرقت ثماني ساعات، زُعم أن الحراس المصريين قد قيَّدوا يديه وقدميه. ولدى وصوله إلى مصر، أخضع - كما يزعم - لما يسميه "أساليب استجواب متطورة" من قبل ضباط أمن الدولة المصريين الذين قالوا له إنه لا فائدة م ن الضمانات التي قدمتها الحكومة المصرية بصدده. وأبلغ صاحب الشكوى والدته بأنه تم استخدام جهاز كهربائي خاص أوصل قطباه بجسمه، وأنه تعرض لصدمات كهربائية عند عدم امتثاله للأوامر.

2-7 وفي 11 شباط/فبراير 2002، قام مراسل للإذاعة السويدية بزيارة صاحب الشكوى في سجنه. ويزعم المراسل إن صاحب الشكوى كان يمشي بصعوبة ولكنه لم تبدُ عليه أي علامة تدل على تعرضه للتعذيب. ورداً على سؤال طرحه المحامي، قال المراسل إنه قد سأل صاحب الشكوى صراحة عمَّا إذا كان قد تعرض للتعذيب فأجاب بأنه لا يمكنه التعليق على ذلك. وبعد الزيارة الأولى، س ُمح للسفير السويدي ولغيره من الدبلوسيين السويديين بزيارة صاحب الشكوى في عدد من المناسبات. ويقول المحامي إن ما يمكن فهمه من الرسائل الدبلوماسية، حتى آذار/مارس 2003، هو أن صاحب الشكوى قد عومل معاملة "حسنة نسبياً" وأنه لم يخضع للتعذيب وإن كانت ظروف سجنه قاسية .

2-8 وفي 16 نيسان/أبريل 2002، قام والدا صاحب الشكوى بزيارته مرة أخرى. ويُزعم أنه أخبر والدته بأنه عقب زيارتهما لـه في كانون الثاني/يناير، أُخضع لمزيد من الصدمات الكهربائية وأنه ظل خلال الأيام العشرة الأخيرة في الحبس الإنفرادي. وقال إن يديه ورجليه كانت مقي دة ولم يُسمح لـه بالذهاب إلى المرحاض. وفي زيارة لاحقة، أخبر صاحب الشكوى والديه بأنه لا يزال محتجزاً في الحبس الإنفرادي ولكنه لم يعد مقيد اليدين والرجلين. كما سُمح لـه بالذهاب إلى المرحاض مرة في اليوم، ولكن زنزانته باردة ومُعتمة. وبالإشارة إلى أحد ضباط الأم ن، قيل إنه قد سأل والدته: "هل تعرفين ما يفعله بي خلال الليل؟" كما قيل لـه إن زوجته ستُعاد إلى مصر قريباً وأنه سوف يتم الاعتداء عليها وعلى أمه جنسياً وبحضوره. وبعد ذلك، كان والدا صاحب الشكوى يزورانه مرة في الشهر حتى تموز/يوليه 2002 ثم مرة كل أسبوعين بعد ذلك . ويقول المحامي إن المعلومات المتاحة تفيد بأن صاحب الشكوى مسجون في زنزانة مساحتها متران مربعان وقد تم تبريدها وتعتيمها عمداً ولا يوجد فيها فراش للنوم. كما أن إمكانية ذهابه إلى المرحاض مقيَّدة.

2-9 وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، قام المحامي المصري الموكَّل عن صاحب الشكوى، السيد حافظ أبو سعدة، وهو أيضاً رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومُلم بالظروف المحلية للاحتجاز وأساليب الاستجواب، بعقد اجتماع في القاهرة مع السيد توماس هامربرغ، رئيس مركز أولف بالمه الدولي، وأعرب السيد أبو سعدة عن اعتقاده بأن صاحب الشكوى قد تعرَّض للتعذيب.

2-10 وفي 5 آذار/مارس 2003، التقى السفير السويدي بصاحب الشكوى بوجود مبعوث معني بحقوق الإنسان من وزارة الخارجية السويدية. ويُزعم أن صاحب الشكوى قد صرَّح لأول مرة بأنه قد أُخضع للتعذيب. ورداً على سؤال حول سبب عدم ذكره لذلك من قبل، يُزعم أنه أجاب قائلاً: "إن ما أقوله لم يعد يهم، فسوف أُعامل نفس المعاملة على أية حال".

الشكـوى

3-1 يدَّعي المحامي أن السبب الذي جعله يقدِّم الشكوى بعد مرور أكثر من سنة ونصف سنة على إبعاد موكله من السويد هو أنه لم يكن من المؤكد، على مدى فترة طويلة، مَن هو الذي باستطا عته أن يمثله. ويزعم المحامي أن موكله كان ينوي أصلاً توكيل محامٍ آخر كان قد مثَّله في الإجراءات القضائية المحلية في السويد لكي يتولى تقديم الشكوى؛ و"نظراً للظروف"، وجد ذلك المحامي نفسه "غير قادر على أداءه هذه المهمة" فأحال القضية إلى المحامي الحالي "قبل بضع ة شهور". ويضيف المحامي قائلاً إنه كان من الصعب الحصول على الموافقة الشخصية لصاحب الشكوى من أجل تقديمها إلى اللجنة.

3-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، يرى المحامي إن قيام السويد بترحيل صاحب الشكوى إلى مصر يشكل انتهاكاً لحقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية . وهو يبني فرضيته هذه على أساس ما كان معروفاً وقت إبعاد صاحب الشكوى وكذلك في ضوء الأحداث اللاحقة. ويزعم المحامي بأنه قد ثبت على نحو مرضٍ أن موكله قد أُخضع فعلاً للتعذيب بعد إعادته إلى بلده.

3-3 ويقول المحامي إن التعذيب هو أسلوب استجواب وعقاب يُستخدم كثيراً في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية، وبالتالي فإن صاحب الشكوى المتهم بارتكاب أفعال سياسية خطيرة كان معرضاً، إلى حد كبير، لخطر التعذيب. ويرى المحامي أن الدولة الطرف كان يجب أن تكون مدركة لهذا الخطر وكان من واجبها بالتالي أن تسعى إلى الحصول على ضمانات بأن الحقوق الإنسانية لصاحب الشكوى سوف تُحترم. إلا أن المحامي يشدد على أنه لم يتم قبل إبعاد صاحب الشكوى وضع أية ترتيبات فيما يتعلق بالكيفية التي سيتم بها تنفيذ تلك الضمانات بعد إعادته إلى مصر. ويشير المحامي إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية شاهال ضد المملكة المتحدة ( ) حيث وجدت المحكمة أن الضمانات التي قدمتها الحكومة الهندية لا تكفي، بذاتها، لتوفير الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان.

3-4 ويقال إن الأحداث التي وقعت لاحقاً تؤيد هذا الرأي. وهذه الأحداث هي، أولاً، أن منظمة العف و الدولية قد أعربت عن قلقها إزاء حالة صاحب الشكوى وذلك في بيانات صدرت عنها في 19 و20 كانون الأول/ديسمبر 2001، و10 و22 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير 2002. ثانياً، إن الاستنتاجات التي خلُصت إليها الدولة الطرف نتيجة للزيارات التي قام بها ممثلوها ينبغي أن تُستبعد بالنظر أنها تمت في ظروف غير مُرضية. فقد كانت، بصفة خاصة، زيارات قصيرة جرت في سجن غير السجن الذي كان صاحب الشكوى مسجوناً فيه فعلياً، كما أن الذين قاموا بتلك الزيارات لم يلتقوا بصاحب الشكوى على انفراد. ثم إن الزيارات قد تمت دون وجود أي طبيب أو خبراء طبيين. ثالثاً، إن الأدلة المستقلة تميل إلى تأكيد زعم التعذيب. وينبغي إعطاء أهمية لإفادات والدي صاحب الشكوى لأنه لم يتم تسجيل كل أقوالهما كما يحدث في الزيارات الرسمية، رغم أن هذه الزيارات تمت تحت إشراف المسؤولين، وقد توفرت لصاحب الشكوى فرصة للتحدث عن معلوما ت حساسة، خصوصاً أثناء وداعه لوالدته. وأثناء هذه الزيارات، خفَّت درجة المراقبة، حيث كان هناك أشخاص يدخلون إلى الغرفة ويخرجون منها. ويجادل المحامي بأنه لم يكن من مصلحة الوالدين أو صاحب الشكوى المبالغة في عرض حالته لأنه كان من شأن ذلك أن يعرضهم، دون داعٍ، لخط ر التحامل عليهم في المعاملة، كما كان من شأنه أن يسبِّب مضايقة لأسرة صاحب الشكوى التي ظلت في السويد. ويُضاف إلى ذلك أن والدي صاحب الشكوى، وهما شخصان مسنان ليس لهما أي انتماء سياسي، كانا سيعرضان نفسيهما لخطر الانتقام منهما.

3-5 وعلاوة على ذلك، فإن المحامي ال مصري الموكَّل عن صاحب الشكوى، وهو محامٍ يتميز بالكفاءة، قد استنتج بعد أن التقى بصاحب الشكوى بأنه قد تعرض للتعذيب. كما أن السيد هامربرغ يعتبر أيضاً أن هذه الإفادات جديرة بالتصديق. ففي خطاب مشورة مؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2003 موجه من السيد هامربرغ إلى المح امي، اعتبر الأول أن هناك أدلة ظاهرة الوجاهة على حدوث التعذيب. كما رأى أن ثمة أوجه قصور شابت ترتيبات المتابعة التي نفذتها السلطات السويدية، حيث لم يتم عقد أية اجتماعات خلال الأسابيع الأولى التي تلت إبعاد صاحب الشكوى، أما الاجتماعات التي تمت بعد ذلك فلم تجرِ مع صاحب الشكوى على انفراد، ولم يتم خلالها إجراء أية فحوص طبية له.

3-6 ويرى المحامي أن الدليل المستقل الوحيد فيما يتعلق بهذه المسألة - مسألة الدليل المتمثل في الزيارة التي قام بها مراسل الإذاعة السويدية - يؤكد الاستنتاجات المذكورة أعلاه، حيث إن صاحب الشكوى قد امتنع عن الإجابة على سؤال مباشر وُجِّه إليه حول ما إذا كان قد تعرض للتعذيب. وما كان لـه أن يمتنع عن الإجابة لو لم يكن يخشى التعرض إلى المزيد من الإجراءات الانتقامية. كما أن صاحب الشكوى قد أبلغ السفير السويدي مباشرةً، في 5 آذار/مارس 2003، بأنه قد أُخضع للتعذيب، ذلك لأنه كان في هذه المرحلة قد فقد، كما يُزعم، أي أمل في أن الوضع سيتغير.

3-7 ويخلُص المحامي إلى أن قدرة صاحب الشكوى على إثبات وقوع التعذيب كانت محدودة جداً رغم أنه قد بذل قُصارى جهده للإبلاغ عما حدث لـه في السجن. وهو لم يكن قادراً على الإدلاء بإف ادة كاملة عن تجربته أو أن يقدم أدلة تؤيد صحبة أقواله، كأن يقدِّم تقارير طبية مثلا.

أقوال الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في رد مؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، تطعن الدولة الطرف في مقبولية الشكوى، كما تطعن في أسسها الموضوعية. وهي تعتبر الشكوى غير مقبولة للأسباب التالية: ` 1 ` طول الوقت الذي انقضى منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ و ` 2 ` لأنها تمثل إساءة استخدام للحق في تقديم الشكاوى؛ و ` 3 ` لأنها تفتقر، على نحو واضح، إلى أية أُسس وجيهة.

4-2 ومع تسليم الدولة الطرف بأنه ليس في الاتفاقية ولا في القرارات السابقة التي صدرت عن اللجنة ما يفرض مهلة زمنية محددة يجب خلالها تقديم الشكوى، فإنها ترى مع ذلك أن هذا لا يعني، في ضوء مضمون المادة 107(و) ( ه‍ ) من النظام الداخلي للجنة، أن صاحب الشكوى لا يمكن أن يكون مقيداً بأي إطار زمني على الإطلاق. وتشير الدولة الطرف إلى مهلة الأشهر الستة القصوى التي تنطبق على الدعاوى التي تُرفع أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا الإبعاد التي تنشأ في إطار المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما تشير إلى الأساس المنطقي القوي الذي تستند إل يه هذه المادة والمتمثل في مبدأ اليقين القانوني فيما يخص كلاً من أصحاب الشكاوى والدول. وتجادل الدولة الطرف بأن مبدأ اليقين القانوني هذا يجب أن يعتبر أحد المبادئ الأساسية المتأصلة في النظام القانوني الدولي. وبالنظر إلى أن كلاً من اتفاقية مناهضة التعذيب والات فاقية الأوروبية تشكلان جزءاً هاماً من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فمن الطبيعي أن يلتمس أحد النظامين التوجيه من النظام الآخر بصد أية مسألة لا يتناولها النظام الأول. ولذلك فإنه بالنظر إلى المادة 107(و) من النظام الداخلي للجنة، يمكن القول إن مهلة الأشهر الس تة القصوى يمكن أن تشكِّل نقطة انطلاق بالنسبة للجنة.

4-3 وفيما يتعلق بالقضية الحالية، تُجادل الدولة الطرف بقولها إنه لم يتم تقديم أية معلومات مقنعة لتبرير تأخير تقديم الشكوى لمدة تزيد عن سنة ونصف سنة. وبالنظر إلى أن المحامي يستمد سلطة تصرفه من توكيل صادر عن والد صاحب الشكوى وليس عن صاحب الشكوى نفسه، فليس هناك ما يبرر عدم الحصول على هذا التوكيل في وقت أبكر. كما لا يبدو أنه قد تم القيام بأية محاولة للحصول، بعد فترة وجيزة من إبعاد صاحب الشكوى، على مثل هذا التوكيل من هذا القريب أو ذاك من أقارب صاحب الشكوى، كزوجت ه الموجودة في السويد. وتشير الدولة الطرف إلى الشكوى التي قدمها المحامي نفسه بالنيابة عن زوجة صاحب الشكوى الحالية في كانون الأول/ديسمبر 2001 ( ) حيث جادل بأن حالتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة هذه الشكوى بحيث يتعذر الدفاع عن قضيتها دون الإشارة إلى قضية صاحب الشكوى. وتدل الحُجج المقدمة في قضية زوجة صاحب الشكوى على أن المحامي كان ملماً إلماماً كافياً بالظروف التي يُحتج بها حالياً، ومن ثم فلا ينبغي أن يُسمح لـه بأن يُحاجج بأن التأخير قد نجم عن انشغاله بقضية الأسرة حتى مرحلة متأخرة كثيراً. وترى الدولة الطرف أنه ل م يكن هناك أي سبب يحول دون إدراج قضية صاحب الشكوى ضمن الشكوى الأولى التي قُدمت في كانون الأول/ديسمبر 2001. وتبعاً لذلك، ترى الدولة الطرف أنه توخياً لليقين القانوني، يعتبر الوقت الذي انقضى منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية مطولاً على نحو غير معقول وبالتالي ف إن الشكوى ينبغي أن تعتبر غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(و) من النظام الداخلي للجنة.

4-4 كما تُجادل الدولة الطرف بقولها إن الشكوى تكشف عن إساءة استخدام للحق في تقديم الشكاوى. وهي ترى أنه لا يمكن الاعتبار بأن لصاحب الشكوى مصل حة لها ما يبررها في عرض شكواه على اللجنة كي تنظر فيها. فالأساس الوقائعي الذي تستند إليه الشكوى الحالية هو نفس الأساس الذي استندت إليه الشكوى التي قُدمت بالنيابة عن زوجته في كانون الأول/ديسمبر 2001 ( ) حيث إن المسألة الحاسمة في كلتا القضيتين تتعلق بالضمانات التي قدمتها السلطات المصرية قبل إبعاد صاحب الشكوى وأسرته ولأغراض هذا الإبعاد. وقد سبق للجنة، في القرار الذي اتخذته في تلك القضية، بعد أن أجرت تقديراً لمدى قيمة الضمانات المقدَّمة وخلُصت إلى عدم حدوث انتهاك لأحكام الاتفاقية، أن تناولت المسألة ذاتها التي تثي رها الشكوى الحالية. وبالتالي ينبغي اعتبار أن هذه المسألة هي مسألة قد فُصل فيها بحكم نهائي.

4-5 وعلاوة على ذلك، وفي إطار الإجراءات المتعلقة بالشكوى التي قدمتها الزوجة، تم تقديم نفس المعلومات المستفيضة بشأن الأنشطة التي قام بها صاحب الشكوى في الماضي، ووضعه ا لحالي وظروف احتجازه. وبالنظر إلى أن كلتا الشكويين قُدمتا من قِبَل المحامي نفسه، فإن الشكوى الحالية تفرض أعباء لا داعي لها سواء على اللجنة أو على الدولة الطرف. وبالتالي فإنه ليس لدى صاحب الشكوى مصلحة يمكن إثباتها في عرض شكواه على اللجنة. وتبعاً لذلك، ينبغي اعتبار أن تقديم هذه الشكوى كان بمثابة إساءة استخدام للحق في تقديم الشكاوى وبالتالي ينبغي اعتبارها غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من النظام الداخلي للجنة ( ) .

4-6 وأخيراً، تعتبر الدولة الطرف أن الشكوى تفتقر، بصورة واضحة، إ لى أية أسس وجيهة، حيث إن ادعاءات صاحب الشكوى لا ترقى إلى المستوى الأساسي لتقديم أدلة الإثبات المطلوبة في ضوء الحجج المبينة أدناه بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. ولذلك ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من ال نظام الداخلي للجنة.

4-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تبين الدولة الطرف الآليات الخاصة لقانون الأجانب لعام 1989 التي تنطبق على قضايا مثل قضية صاحب الشكوى. ففي حين يجري عادة تناول طلبات اللجوء من قِبَل مجلس الهجرة ثم من قِبَل مجلس طعون الأجانب في ظرو ف معينة، فإن لأي من هاتين الهيئتين أن تحيل القضية إلى الحكومة مع إبداء رأيها فيها. وهذا التسلسل في تناول الشكوى ينشأ إذا اعتُبرت المسألة مهمة بالنسبة لأمن الدولة أو الأمن عموماً، أو بالنسبة لعلاقات الدولة مع دولة أجنبية (الباب 7، المادة 11(2)، من القانون. وإذا أحال مجلس الهجرة قضية ما، فيجب إحالتها أولاً إلى مجلس طعون الأجانب الذي يبدي رأيه فيها.

4-8 إلا أن الأجنبي الذي يكون في حالات أخرى بحاجة للحماية بسبب شعوره بخوف لـه ما يبرره من التعرض للاضطهاد من قِبَل سلطات دولة أخرى لسبب من الأسباب المدرجة في الاتفا قية المتعلقة بمركز اللاجئين (بموجب الباب 3، المادة 2، من القانون)، يمكن ألا يُمنح تصريح إقامة في حالات استثنائية معينة بعد إجراء تقييم للأنشطة التي كان يقوم بها هذا الأجنبي في الماضي ولمتطلبات أمن الدولة (الباب 3، المادة 4، من القانون). غير أنه لا يجوز رفض منح تصريح الإقامة لأي شخص يكون معرضاً لخطر التعذيب (الباب 3، المادة 3، من القانون). وبالإضافة إلى ذلك، إذا رُفض منح شخص ما تصريح إقامة وصدر بحقه قرار طرد، توجب عندها إجراء تقييم للحالة في مرحلة إنفاذ القرار وذلك من أجل تجنب تعرض الفرد المُبعد لعواقب من بي نها التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4-9 وتذكِّر الدولة الطرف بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 (2001) الذي يفرض على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألا توفر ملاذاً آمناً لأولئك الذين يمولون أفع الاً إرهابية أو يخططون لارتكابها أو يدعمونها أو يرتكبونها. وقد دعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المتعلق باللاجئين من أجل ضمان ألا يكون ملتمسو اللجوء قد خططوا لأعمال إرهابية أو يسروا ارتكابها أو شاركوا في ارتكابها. كما دعا المجلس الدول الأعضاء لأن تكفل، وفقاً للقانون الدولي، ألا يُساء استخدام مركز اللاجئ من قِبَل مرتكبي الأفعال الإرهابية أو منظميها أو ميسري ارتكابها. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى البيان الذي صدر عن اللجنة في 2 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والذي أعربت فيه عن ثقتها في أن ردود الدول الأطراف على تهديدات الإرهاب الدولي ستكون متوافقة مع التزاماتها بمقتضى الاتفاقية.

4-10 كما تذكِّر الدولة الطرف بالتقرير المؤقت ( ) الذي أعده المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة ال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو التقرير المقدم إلى الجمعية العامة في عام 2002، الذي حثّ فيه المقرر الخاص الدول على "أن تكفل، في جميع الظروف المناسبة، للأشخاص الذين تعتزم تسليمهم إلى دول أخرى، بموجب تُهم إرهابي ة أو غيرها من التُهم الموجهة إليهم، عدم تسليمهم ما لم تقدم حكومة البلد المستلِم ضمانات قاطعة لسلطات بلد التسليم بأن الأشخاص المعنيين لن يتعرضوا للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة عند عودتهم، وأنه قد تم وضع نظام لرصد معاملة الأشخاص المعنيين وذلك ب غية ضمان معاملتهم معاملة تقوم على الاحترام الكامل لكرامتهم الإنسانية" (الفقرة 35).

4-11 وفيما يتصل بوقائع القضية الحالية، تورد الدولة الطرف تفاصيل المعلومات التي حصلت عليها شرطتها الأمنية والتي أفضت إلى الاستنتاج بأن صاحب الشكوى يشكل تهديداً أمنياً خطيراً. وبناء على طلب الدولة الطرف، فإن هذه المعلومات، التي أحيلت إلى محامي صاحب الشكوى في سياق الإجراءات السرية المنصوص عليها بموجب المادة 22 من الاتفاقية، لم تُدرج في قرار اللجنة العلني بشأن هذه الشكوى.

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أنه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 ، وبعد إحالة القضية من مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب، التقى سكرتير الدولة بوزارة الخارجية بممثل عن الحكومة المصرية في القاهرة. وبناء على طلب من الدولة الطرف وبموافقة اللجنة، حُذفت من نص هذا القرار التفاصيل المتعلقة بهوية هذا الممثل. وبما أن الدولة الطرف ك انت تنظر في استبعاد صاحب الشكوى من نطاق الحماية بموجب الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، فإن الغرض من الزيارة قد تمثَّل في تحديد مدى إمكانية القيام، دون الإخلال بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق السويد، بما فيها تلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، بإعادة صا حب الشكوى وأسرته إلى مصر. وبعد دراسة متأنية للخيار المتمثل في الحصول على ضمانات من السلطات المصرية فيما يتعلق بمعاملة صاحب الشكوى مستقبلاً، خلصت حكومة الدولة الطرف إلى أنه من الممكن وكذلك من المعقول الاستفسار عمّا إذا كان يمكن الحصول على ضمانات مفادها أن ص احب الشكوى وأفراد أسرته سوف يعاملون وفقاً للقانون الدولي لدى عودتهم إلى مصر. فبدون توفر مثل هذه الضمانات، لن تكون إعادتهم إلى مصر خياراًً ممكناً. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2002، تم تقديم الضمانات اللازمة.

4-13 ثم تبيِّن الدولة الطرف بالتفصيل أسباب قيامها، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، برفض طلبي لجوء صاحب الشكوى وزوجته. وهذه الأسباب قد حُذِفت من نص هذا القرار بناء على طلب الدولة الطرف وبموافقة من اللجنة.

4-14 وتفيد الدولة الطرف بأن الوضع القانوني الحالي لصاحب الشكوى هو، وفقاً لما أفادت به وزارتا العدل والدا خلية المصريتان، أنه يقضي حالياً عقوبة بالسجن بعد إدانته غيابياً، من قِبل محكمة عسكرية بارتكاب جرائم من بينها القتل وممارسة أنشطة إرهابية. وقد أفيد بأن أسرته توفر لـه تمثيلاً قانونياً وأنه تم في شباط/فبراير 2002 تقديم التماس للرئيس من أجل مراجعة قضيته. وذُك ِر أن وزارة الدفاع قد نظرت في هذا الالتماس في تشرين الأول/أكتوبر 2002 وأنه سيحال قريباً إلى مكتب الرئيس للبت فيه. وفيما يتصل برصد ومتابعة حالة صاحب الشكوى بعد إبعاده، تفيد الدولة الطرف بأن حالته كانت موضع متابعة من قبل السفارة السويدية في القاهرة، ولا سيما من خلال الزيارات التي تتم مرة في الشهر تقريباً. ومنذ تاريخ تقديم الشكوى، بلغ عدد الزيارات سبع عشرة زيارة ( ) . وفي معظم المناسبات، كان الوفد الزائر يشمل السفير السويدي كما شمل، في عدة زيارات أخرى، مسؤولاً كبيراً من وزارة الخارجية.

4-15 ووفقاً لما أفادت به ا لسفارة السويدية، فقد تحوّلت هذه الزيارات مع مرور الوقت إلى زيارات روتينية تتم في مكتب مأمور السجن ويستغرق كل منها ما متوسطه 45 دقيقة. ولم يكن صاحب الشكوى في أي وقت خلال تلك الزيارات مقيّداً بأية طريقة. وكان الجو السائد أثناء الزيارات مريحاً وودياً، وكانت ت قدَّم للزائرين ولصاحب الشكوى مشروبات خفيفة. وفي نهاية الزيارة التي جرت في حزيران/يونيه 2002، لاحظ موظفو السفارة أن صاحب الشكوى كان يتحدث بطريقة بدت ودية مع عدة أشخاص من حرّاس السجن في انتظار إعادته إلى زنزانته. وكان يرتدي في جميع الأوقات ملابس مدنية نظيفة وكان شعر لحيته ورأسه مهذباً بعناية. وبدا أنه كان يحصل على غذاء كافٍ ولم يلاحَظ عليه بين الزيارات التي جرت أنه فقد شيئاً من وزنه. ولم تبدُ عليه في أية زيارة أية علامات تدل على تعرُّضه لاعتداء جسدي أو لسوء معاملة، وكان قادراً على التحرك دونما صعوبة. وقد قام فـي آذار/مارس 2002، بناء على طلب السفير، بخلع قميصه وكذلك قميصه الداخلي ثم استدار، فلم تبدُ على جسده أية علامات تدل على تعرضه للتعذيب.

4-16 وفي التقرير الذي أعدته السفارة عن الزيارة الأولى (كانون الثاني/يناير 2002)، أشير إلى أن صاحب الشكوى لم يبدُ متردداً في التحدث بحرية، وقد أخبر السفير أنه ليست لديه أية شكاوى فيما يتعلق بمعاملته في السجن. وعندما سُئل عما إذا كان قد أُخضِع لأي نوع من أنواع الإيذاء المنهجي، لم تصدر عنه أية شكوى في هذا الشأن. وعندما سُئل خلال الزيارة التي جرت في نيسان/أبريل 2002 عما إذا كان قد تعرَّض لسوء المعاملة بأية طريقة، قال إنه لم يتعرض لأي إيذاء جسدي أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة. وخلال معظم الزيارات، كان يشتكي من حالته الصحية العامة، بما في ذلك آلام في الظهر، وقرحة في المعدة، وعدوى في الكليتين، ومن غدته الدرقية، مما كان يسبب له ج ملة متاعب منها الأرق. وقد عاينه عدد من الأخصائيين الطبيين الداخليين والخارجيين وأُجري فحص طبي لعموده الفقري بواسطة صور التردد الصوتي المغناطيسي، كما تلقى علاجاً طبيعياً لظهره وأُجري فحص لغدته الدرقية باستخدام الأشعة السينية. وكشف هذا الفحص الأخير عن وجود و رم بسيط تقرر أن تجرى لـه فحوص أخرى بصدده. وفي آب/أغسطس 2003، أعرب للسفير، كما فعل في مرات سابقة، عن رضاه عن الرعاية الطبية التي يحصل عليها. وفي الزيارة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أفاد بأن أخصائياً في طب الأعصاب قد أوصى بإجراء عملية جراحية لـه في ظهره. وقال إنه يحصل على الأدوية بصورة منتظمة لمعالجة مختلف ما يعانيه من مشاكل صحية.

4-17 وخلال الزيارتين اللتين جرتا في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2002، أبدى صاحب الشكوى ملاحظات سلبية حول ظروف احتجازه العامة. فأشار إلى عدم وجود سرير أو مرحاض في الزنزا نة، وأنه محتجز في جزء من السجن مخصص لغير المدانين. وأفاد بأن هذا الوضع قد تحسّن عموماً بعد كانون الأول/ديسمبر 2002 عندما لم يعُد يُعزل عن غيره من السجناء وأصبح بإمكانه أن يتمشى في باحة السجن. وفي كانون الثاني/يناير 2003، تم نقله، لأسباب صحية، إلى جزء من ال سجن يتوفر فيه مرفق طبي. وفي آذار/مارس 2003، قال صاحب الشكوى، رداً على سؤال، إن المعاملة التي يلقاها ليست أفضل ولا هي أسوأ من معاملة سائر السجناء، وإن ظروف السجن العامة تشمل الجميع. ولم يُعرب عن مثل هذه الشكاوى في أية زيارة لاحقة.

4-18 وفي 10 شباط/فبراير 20 02، أي في مرحلة مبكرة من مراحل احتجاز صاحب الشكوى، بثت الإذاعة الوطنية السويدية تقريراً عن زيارة قام بها أحد مراسليها إلى صاحب الشكوى في مكتب أحد كبار مسؤولي السجن. وقال إن صاحب الشكوى كان يرتدي سترة وسروالاً لونهما أزرق غامق، ولم تبدُ عليه أية علامات خارج ية تدل على تعرُّضه، في وقت قريب، لأي إيذاء بدني، على الأقل كما بدا من مظهر يديه أو وجهه. ولكنه كان يعاني من بعض الصعوبة في التحرُّك، وهو ما عزاه إلى مشكلة مزمنة في ظهره. وكما اشتكى من عدم السماح لـه بالقراءة ومن عدم توفر مذياع، وكذلك من عدم السماح له بممار سة الرياضة.

4-19 ومن المسائل الأخرى التي أثيرت بصورة منتظمة بين صاحب الشكوى وموظفي السفارة مسألة تلقي الزيارات من الأسرة والمحامين. وبعد الزيارة التي جرت في حزيران/يونيه 2002، بدا أن هناك إجراء روتينياً قد أصبح مستقراً، وهو يتمثل في تلقي صاحب الشكوى زيارات من الأسرة كل أسبوعين. وفي وقت تقديم الشكوى، كان العمل بهذا الإجراء الروتيني مستمراً رغم أن الزيارات التي جرت في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2003 كانت مقيَّدة لأسباب أمنية. ولاحظ صاحب الشكوى أن محاميه قد زاره مرتين فقط وذلك في شباط/فبراير وآذار/مارس 2002. وهو لم يطلب مقابلة محاميه لأنه اعتبر أن ذلك أمر لا معنى لـه. وقد أثيرت هذه المسألة في اجتماعات المتابعة التي عقدتها السفارة مع مسؤولي الحكومة المصرية الذين أكدوا أن لمحامي صاحب الشكوى حرية زيارة موكله وأنه لا يتم فرض أية قيود على هذه الزيارات.

4-20 وحيث إن صاح ب الشكوى قد أفاد في عدة مناسبات ورداً على أسئلة مباشرة بأنه لم يتعرض لأي إيذاء، فقد استنتج السفير بعد الزيارة التي قام بها في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بأنه، رغم ما ينطوي عليه الاحتجاز من معاناة نفسية، لم يكن هناك ما يدل على أن السلطات المصرية قد أخلّت بالض مانات التي قدمتها. وتورد الدولة الطرف بالتفصيل بعض المزاعم التي صدرت عن صاحب الشكوى في وقت لاحق والإجراءات التي اتخذتها رداً على ذلك. وبناء على طلب الدولة الطرف وبموافقة اللجنة، لم تُدرج تفاصيل هذه المسائل في نص هذا القرار.

4-21 وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقي ة، تلاحظ الدولة الطرف أن القضية الحالية تختلف عن معظم الشكاوى المعروضة على اللجنة في إطار المادة 3 من الاتفاقية من حيث أن عملية الإبعاد، في هذه الحالة، قد تمت بالفعل. إلا أن صيغة المادة 3 من الاتفاقية تعني ضمناً أن نظر اللجنة في القضية يجب أن يركز على تلك النقطة الزمنية التي أعيد فيها صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي. أما الأحداث التي وقعت أو الملاحظات التي أبديت بعد ذلك فقد تكون لها بطبيعة الحال أهميتها في تقرير ما إذا كان قد تم أو لا احترام الضمانات التي قُدمّت. وهذا يؤثر في اعتبار أن استنتاج حكومة الدولة الط رف بأن صاحب الشكوى لن يُعامل معاملة تتعارض مع أحكام الاتفاقية كان استنتاجاً صحيحاً حقاً. إلا أنه بالرغم من أن لهذه التطورات صلة بالحالة، فإن الدولة الطرف ترى أن المسألة الرئيسية التي تطوي عليها الشكوى الحالية هي مسألة ما إذا كانت لدى سلطاتها أم لا أسباب دف عتها إلى الاعتقاد، وقت القيام بإبعاد صاحب الشكوى في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، بأن هناك أسساً كثيرة تبرر الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون معرضاً لخطر التعذيب.

4-22 وتشير الدولة الطرف إلى الرأي الثابت للجنة بأن الفرد المعني يجب أن يثبت وجود خطر حقيقي وشخصي متوقع يتمثل في تعرضه للتعذيب. كما أن توقع التعرض لمثل هذا الخطر يجب أن يتجاوز مجرد التكهن النظري أو مجرد الاشتباه، ولكن حدوثه لا يجب أن يكون بالضرورة مرجحاً إلى حد بعيد. ولدى القيام بتقدير مثل هذا الخطر، وهو معيار مدرج في القانون السويدي، تتسم الضمانات الم قدمة من الحكومة المصرية بأهمية كبيرة. وتُذكّر الدولة الطرف بالقرار الذي اتخذته اللجنة في الشكوى التي قدمتها زوجة صاحب الشكوى الحالية حيث اعتبرت الضمانات نفسها فعالة ( ) . كما تشير الدولة الطرف إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الهيئات الأوروبية بموجب الاتف اقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-23 فقد اعتبرت اللجنة، في قضية أفلور - ديفيس ضد فرنسا (الحكم الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 1994)، بأنه قد تبين أن الضمانات التي تم الحصول عليها من البلد المتسلم، أي الولايات المتحدة، تزيل خطر صدور حكم بالإعدام على المشتكي. ولا يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا إذا طلب المدعي العام للدولة توقيعها فعلاً. وعلى النقيض من ذلك، لم تكن المحكمة، في قضية شاهال ضد المملكة المتحدة ، مقتنعة بأن الضمانات التي تم الحصول عليها من الحكومة الهندية بأن أحد الانفصاليين السيخ "سوف يتمتع بنفس الحماية ا لقانونية التي يتمتع بها أي مواطن هندي آخر وأنه لن يكون لديه أي سبب يجعله يتوقع التعرض لأي نوع من سوء المعاملة على أيدي السلطات الهندية" توفر ضماناً كافياً لتأمين سلامته. وقد بدا للمحكمة، وإن لم تكن تشكك في حسن نوايا الحكومة الهندية، أنه بالرغم من الجهود ال مبذولة من قبل جهات منها الحكومة والمحاكم الهندية من أجل إجراء إصلاحات، فإن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل أفراد قوات الأمن في إقليم البنجاب وفي أماكن أخرى من الهند لا تزال تمثل مشكلة متكررة. وبالتالي فإن السوابق القضائية تدل على أن الضمانات يمكن أن تكون مقبولة حيثما يمكن الافتراض بأن لسلطات الدولة المتسلمة سيطرة على الحالة.

4-24 وبتطبيق هذا المعيار، تجادل الدولة الطرف بأن القضية الحالية هي أكثر شبهاً بقضية أفلور - ديفيس . فقد صدرت الضمانات عن ممثل كبير للحكومة المصرية. وتوضح الدولة الطرف أنه لكي يكون للضمانات مفعولها، فيجب أن تكون صادرة عن شخص يُتوقع أن يكون قادراً على ضمان فعاليتها، وهو ما ينطبق على هذه الحالة، وفقاً لرأي الدولة الطرف، في ضوء المركز الرفيع المستوى لممثل الحكومة المصرية. ويضاف إلى ذلك أنه خلال الاجتماع الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر 2 001 بين سكرتير الدولة السويدي والمسؤول المصري، أوضحت لهذا الأخير الأمور التي تهم السويد؛ فبالنظر إلى أن المادة 3 من الاتفاقية تتسم بطابع مطلق، فقد تم شرح الحاجة إلى توفير ضمانات فعالة شرحاً مستفيضاً. وقد أعاد سكرتير الدولة تأكيد الأهمية التي تعلقها السويد على الامتثال لالتزاماتها الدولية، بما فيها الالتزامات المترتبة على الاتفاقية، كما أكد أنه يجب، نتيجة لذلك، استيفاء شروط محددة لكي يتسنى إبعاد صاحب الشكوى. ولذلك فقد كان من الضروري الحصول على ضمانات خطية بأن صاحب الشكوى سوف يحاكم محاكمة عادلة، وأنه لن يخضع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، وأنه لن يُحكم عليه بالإعدام ولن يُعدم. وأوضح أن السفارة السويدية في القاهرة سوف تتابع عملية المحاكمة، وأنه ينبغي أن تتاح لها إمكانية زيارة صاحب الشكوى، حتى بعد إدانته. كما أن أسرة صاحب الشكوى ينبغي ألا تخضع لأ ي نوع من أنواع المضايقة. كما أُوضح أن السويد تجد نفسها في وضع صعب وأن عدم وفاء مصر بتلك الضمانات سوف يكون له في المستقبل تأثير قوي على دعاوى أوروبية أخرى مماثلة.

4-25 وتُسهب الدولة الطرف في عرض تفاصيل هذه الضمانات. وقد حذفت الضمانات من نص هذا القرار بناءً على طلب الدولة الطرف وبموافقة اللجنة. وتوضح الدولة الطرف أن تلك الضمانات كانت أقوى بكثير من الضمانات التي قُدّمت في قضية تشاهال وقد صيغت في صيغة أكثر إيجابية بكثير، بعبارات تؤكد الحظر. وتذُكّر الدولة الطرف بأن مصر هي أيضاً دولة طرف في الاتفاقية، وأن دستور ها يفرض حظراً على التعذيب، وأن أفعال أو أوامر التعذيب تشكل جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي المصري.

4-26 وفي رأي الدولة الطرف أن من المهم، لدى تقييم الشكوى، معرفة ما إذا كانت الضمانات قد رُوعيت ولا تزال تراعى. وهي تشير إلى مزاعم سوء المعاملة التي تحدثت ع نها والدة صاحب الشكوى وكذلك، في وقت لاحق، منظمات غير حكومية، بما في ذلك الوصف الذي قدمته والدة صاحب الشكوى لحالته الجسدية أثناء زيارتها الأولى له في 23 كانون الثاني/يناير 2002. وقد جرت الزيارة التي قام بها سفير الدولة الطرف فور انتهاء الزيارة التي قامت بها والدة صاحب الشكوى، ولم يلاحظ السفير وجود أي علامات تدل على تعرض صاحب الشكوى لأي إيذاء بدني. فقد بدا، كما لاحظ السفير، أنه يتحدث بحرية، ولم يشتك من تعرضه لأي تعذيب، كما أنه لم يبد أي شكوى عندما وُجّه إليه سؤال مباشر عما إذا كان يتعرض لسوء المعاملة في السجن بصورة منهجية. وبالتالي فإن الدولة الطرف ترى أن ادعاء سوء المعاملة في ذلك التاريخ هو ادعاء تدحضه ملاحظات السفير.

4-27 وتؤكد الدولة الطرف أنه بالاستناد إلى التقارير العديدة التي قدمها السفير السويدي، وموظفو السفارة، والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية، يمكن القول إن الضمانات المقدمة كانت فعالة فيما يتعلق بصاحب الشكوى. أما مزاعمه التي تشير إلى عكس ذلك فلم تثبت صحتها، بل إنه قد أكد للسفير السويدي في مناسبات عديدة أنه لم يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وقد فندّت السلطات المصرية المزاعم التي صدرت عنه في آذار/مارس 2003. فصاحب الشكوى يتلقى الرعاية الطبية التي يحتاج إليها نتيجة لمشاكله الصحية، كما أن أسرته قد قامت بتوفير المساعدة القانونية لـه. أما كون محاميه لم يتخذ حتى الآن إجراءات كافية لتأمين مراجعة الحكم الصادر بحقه فهو أمر لا صلة لـه بالشكوى الحالية. ويضاف إلى ذ لك أن أسرة صاحب الشكوى تقوم بزيارته بصورة منتظمة. وعلى العموم، وبالنظر إلى القيود الملازمة للاحتجاز، فإن صاحب الشكوى يبدو في حالة صحية جيدة. وتستنتج الدولة الطرف بأنه نظراً لعدم إثبات صحة المزاعم المتعلقة بالتعذيب، فإن هذه المزاعم لا يمكن أن تشكل أساساً لت قييم الحالة من قبل اللجنة. كما توضح الدولة الطرف أن هذه القضية كانت موضع تغطية إعلامية واسعة في وسائط الإعلام الوطنية كما أنها حظيت باهتمام دولي. ويمكن الافتراض بأن السلطات المصرية تدرك هذا الواقع وبالتالي فإن من المرجح أن تعمل على ضمان عدم تعرض صاحب الشكو ى لسوء المعاملة.

4-28 وتشير الدولة الطرف إلى أنه قد بدا أن اللجنة، في القرار الذي اتخذته بشأن الشكوى التي قدمتها زوجة صاحب الشكوى الحالية ( ) ، كما لو كانت تتنبأ لها بوضعها في ضوء المعلومات عن فعالية الضمانات المقدمة فيما يتصل بزوجها، وهو صاحب الشكوى الحالي ة الذي ربطت قضيتها بقضيته بالاستناد إلى أساس وحيد هو صلاتها به. وقد أبدت اللجنة اقتناعها "بتوفر الضمانات ضد إساءة المعاملة" ولاحظت أن هذه الضمانات هي "موضع رصد منتظم من قبل سلطات الدولة الطرف في الموقع". ثم لاحظت اللجنة أن مصر "ملزمة على نحو مباشر بأن تعام ل على النحو الواجب السجناء الموجودين ضمن ولايتها القضائية". وبالتالي فإن الدولة الطرف ترى أن الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة بأن صاحبة الشكوى لم تثبت في شكواها حدوث انتهاك للمادة 3 يتسم "بأهمية أساسية" بالنسبة للشكوى الحالية.

4-29 وفي الختام، تجادل الدولة الطرف بقولها إنها، بحصولها على الضمانات موضوع البحث من المسؤول المصري المختص، تكون قد أوفت بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية كما تكون قد أوفت، في الوقت نفسه، بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). فقبل إبعاد صاحب الشكوى، تم الحصول على الضمانات المناسبة من المسؤول الأكثر قدرة على كفالة فعالية تلك الضمانات. وهذه الضمانات تقابل، من حيث مضمونها، المتطلبات التي حددها المقرر الخاص (انظر الفقرة 4-10 أعلاه)، كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة، وما برحت هذه الآلية تعمل على مدى قرابة سنتين. وبالتالي فإن صاحب الشكوى لم يثبت بالأدلة صحة ادعاءاته بأن تلك الضمانات لم تُراع عملياً. وإذا ما خلصت اللجنة إلى استنتاج آخر، فإن المسألة الحاسمة التي تُطرح هي مسألة تحديد ما الذي كان لدى حكومة الد و لة الطرف سبب للاعتقاد به وقت حدوث عملية الإبعاد. وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت بالأدلة صحة ادعاءاته في إطار المادة 3، فإن ترحيله إلى بلده الأصلي لم يشكل انتهاكاً لأحكام تلك المادة.

تعليقات المحامي على أقوال الدولة الطرف

5-1 اعترض المحامي، في رسالة مؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2004، على أقوال الدولة الطرف فيما يتعلق بمقبولية الشكوى وك ذلك أسسها الموضوعية. ففيما يتصل بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تقديم الشكوى في الوقت المناسب، يجادل المحامي بأنه لم يكن من الواضح لفترة طويلة من هو الشخص المؤهل لتمثيل صاحب الشكوى. وهو يقول إن المحامي السابق لصاحب الشكوى لم يتمكن من ترتيب أمر للتوقيع على خطاب توكيل قبل الترحيل السريع لصاحب الشكوى، وإن المحامي السابق قد اعتبر مسؤولياته قد انتهت عند ترحيل موكله. ويجادل المحامي بأنه حالما تم إبعاد صاحب الشكوى ولم يعد من الممكن التشاور معه بصورة مباشرة، بات من الضروري الحصول على مزيد من المعلومات عن حالته قبل إجراء تقييم دقيق، بالتشاور مع والديه، لمسألة ما إذا كان من المجدي تقديم شكوى بالنيابة عنه. ويقول المحامي إن الملابسات التي تنطوي عليها الشكوى التي قدمتها زوجة صاحب الشكوى الحالية كانت "مختلفة تماماً"، حيث إنها قد بقيت في السويد وبالتالي فقد كان من الض روري تقديم بلاغ عاجل من أجل منع ترحيلها. أما في القضية الحالية، فإن صاحب الشكوى كان قد أبعد بالفعل ولم تكن هناك أية حاجة ملحة لتقديم الشكوى قبل إجراء تقييم دقيق لمضمونها. كما يوضح المحامي بأن مهلة الأشهر الستة القصوى لتقديم الشكوى لا تتعلق إلا بالشكاوى الت ي تقدم بموجب الاتفاقية الأوروبية وأن وجود نظم تعاهدية مختلفة لا يشكل أية صعوبة. وعلى أية حال، فإن المحامي يجادل بأن المسألة المبدئية المعروضة على اللجنة، فيما يتصل بالحماية المرضية التي توفرها الضمانات الدبلوماسية، هي مسألة من الأهمية بمكان بحيث ينبغي للجن ة أن تنظر في القضية لا أن تعتبرها غير مقبولة.

5-2 وينفي المحامي أن يكون تقديم الشكوى بمثابة إساءة استخدام للحق في تقديم الشكوى. ومع إقرار المحامي بأن العديد من "العوامل الأساسية" في قضية صاحب الشكوى وقضية زوجته هي نفسها وأن ملابسات القضيتين "متطابقة بدرجة كبيرة"، فإنه يعتبر أن صاحب الشكوى الحالية هو الشخص الأكثر تعرضاً لخطر التعذيب. فزوجته التي بنت دعواها على أساس مجرد كونها قريبة لشخص مطلوب بتهمة ممارسة أنشطة إرهابية هي في وضع تبعي وبالتالي فإنها معرضة لخطر أقل جسامة مقارنة بزوجها. ونتيجة لذلك، فإن هناك " فوارق رئيسية" بين الحالتين، ومن ثم ينبغي عدم اعتبار شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة على هذا الأساس. كما يرفض المحامي توصيف الحالة بأنها تفتقر، على نحو واضح، لأية أسس وجيهة.

5-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، يشير المحامي، من أجل إعطاء صورة عامة عن لجوء السلطات المصرية إلى ممارسة التعذيب على نحو جسيم وصارخ وواسع النطاق، إلى تقارير صادرة عن عدة منظمات معينة بحقوق الإنسان. وهو يقول إن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية السويدية نفسها يشير إلى ممارسة التعذيب على نحو متكرر من قبل الشرطة المصرية، وبخا صة في التحقيقات ذات الصلة بالإرهاب. ويجادل المحامي بأن صاحب الشكوى لم يكن متورطاً في أية أنشطة إرهابية، وهو يرفض القول بانطباق قرار مجلس الأمن 1373(2001) على صاحب الشكوى. وعلى أية حال، فإن هذا القرار لا يمكن أن يَجبَّ سائر الالتزامات الدولية كتلك المترتبة على الاتفاقية. وينفي المحامي أن يكون صاحب الشكوى قد شارك في تنفيذ أنشطة إرهابية بما في ذلك من خلال تلك المنظمات التي ادعت الشرطة الأمنية بأن له صلة بها. وعلى أية حال، فإن مزاعم ضلوع صاحب الشكوى في أنشطة منظمات إرهابية هي مزاعم ليس من شأنها إلا أن تزيد من ا لاهتمام الحالي للسلطات المصرية به، وهو أصلاً مدان بارتكاب جرائم إرهابية. ولذلك فقد كان يتعين على الدولة الطرف، قبل أن تقوم بإبعاده، أن تراعي هذا الظرف المشدد الذي يزيد من حدة خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب.

5-4 وفي رأي المحامي أن المسألة الرئيسية ليست مسألة ما إذا كان قد تم أم لا تقديم ضمانات من قبل مسؤول حكومي، بل هي مسألة ما إذا كانت هذه الضمانات قابلة للتنفيذ وكيفية تنفيذها. فقد تم الحصول على الضمانات موضوع البحث خلال فترة وجيزة وقد جاءت صيغتها غامضة ولم تتضمن أية تفاصيل حول الكيفية التي سيتم بها تنفيذها ف يما يتعلق بصاحب الشكوى. كما أن الحكومة المصرية لم تقدم، والسلطات السويدية لم تطلب، أية معلومات من هذا القبيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات السويدية لم تتصور أي ترتيب فعال مستمر لرصد ومتابعة الحالة، بل إن ممثليها قاموا بأول زيارة لصاحب الشكوى بعد مرور أكث ر من شهر على ترحيله. وهذا الترتيب، الذي اتخذ بعد فترة وجيزة من قيام اللجنة بطلب اتخاذ تدابير حماية مؤقتة فيما يتعلق بزوجة صاحب الشكوى، قد بدا وكأنه رد فعل يقتصر على هذه الحالة وليس جزءاً من خطة رصد ومتابعة مُعّدة كما يجب. ويكرر المحامي انتقادته لمدى فعالية ترتيبات الرصد هذه، ملاحظاً أن هناك إجراءات روتينية اعتيادية في مثل هذه الحالات تطبق من قبل منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن هذه الإجراءات لم تُراع في هذه الحالة. ويضاف إلى ذلك أن السلطات السويدية لم تحاول، فيما يبدو، الاستعانة بأية خبرات طبية، خصوصاً بعد ما صدر عن صاحب الشكوى من ادعاءات مباشرة فيما يتصل بتعرضه للتعذيب في آذار/مارس 2003. ويزعم المحامي أنه من الممكن تفهم الاختلاف بين ما قاله صاحب الشكوى لوالديه، من جهة، وما قاله للسلطات السويدية التي لا يعرفها والتي جاءت لزيارته مصحوبة بممثلين عن السلطات المصرية، من جهة ثانية.

5-5 وينتقد المحامي القرار الذي اتخذته اللجنة في الشكوى التي قدمتها زوجة صاحب الشكوى الحالية، حيث إن المعلومات التي أشارت إلى تعرض زوجها لإساءة المعاملة قد استندت إلى مجموعة مختلفة من المصادر ومن ثم فإنه لا يمكن إهمالها باعت بار أنها لا تستند إلى أسس وجيهة. ويرفض المحامي تفسير الدولة الطرف لقرارات واجتهادات الهيئات الأوروبية، عندما تعتبر أن مضمون الضمانات الحالية وتلك الضمانات التي قدمتها الهند في قضية تشاهال هو "نفسه أساساً". ويلاحظ المحامي أن المحكمة لم تشكك في حسن نوايا الح كومة الهندية ولكنها اعتبرت أن المشكلة الرئيسية هي مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة، على المستوى العملي، من قبل قوات الأمن. وفي الحالة الراهنة أيضاً، وحتى بافتراض توفر نفس النوايا الحسنة على المستوى السياسي لدى السلطات المصرية ولدى الممثل الذي تم الاتفا ق معه على تقديم الضمانات، فإن الواقع القائم على المستويات العملية الدنيا لأجهزة أمن الدولة وغيرها من السلطات التي يتعين على صاحب الشكوى التعامل معها هو أن التعذيب يمثل ممارسة شائعة. وعلى النقيض من ذلك، فإن قضية أفلور - ديفيس هي قضية مختلفة لأن الضمانات قد صدرت في هذه الحالة عن دولة لا يمكن مقارنة ظروفها بظروف مصر.

5-6 وفيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطرف من أن السلطات المصرية قد رفضت المزاعم التي صدرت عن صاحب الشكوى في آذار/مارس 2003، يلاحظ المحامي أنه لو كان قد صدر عن تلك السلطات أي رد فعل مغاير لهذا لكان ذ لك أمراً مستغرباً، وأن هذا الرفض لا يعني عدم صحة ادعاءات صاحب الشكوى. وفي رأي المحامي أن عبء إثبات عدم حدوث إساءة المعاملة يقع على عاتق الدولة الطرف التي تتوفر لديها القدرة الأكثر فعالية على تقديم الأدلة وتأمين الإشراف المناسب. ويزعم المحامي أن الدولة الطر ف لم تضطلع بهذا العبء.

5-7 ويلاحظ المحامي، مع تسليمه بأن مصر دولة طرف في الاتفاقية، أن هذا الإجراء الرسمي لا يشكل، مع الأسف، ضماناً بأن الدولة الطرف سوف تمتثل للالتزامات الملقاة على عاتقها. وفيما يتعلق بالأثر الوقائي الناشئ عن التغطية الإعلامية للقضية من خلال وسائط الإعلان، يقول المحامي إنه كان هناك بعض التغطية الإعلامية لقضيتي صاحب الشكوى وزوجته وقت حدوث عملية ترحيله، ولكن الاهتمام بهاتين القضيتين أصبح محدوداً بعد ذلك. وعلى أية حال، فإن هناك ما يبرر التشكيك في ما إذا كان لمثل هذه التغطية الإعلامية أي أثر وقائي كهذا. فحتى عندما تكون التغطية الإعلامية مكثفة، فإن أثرها الإيجابي قد يكون أمراً مشكوكاً فيه.

5-8 ويقول المحامي إنه إذا أرادت اللجنة أن تقبل ضمانات كتلك التي قُدمت في القضية الحالية باعتبارها توفر حماية كافية من التعذيب، فليس من الممكن استبعاد إمكانية حدوث عمليات إبعاد واسعة النطاق بعد تقديم شكل ما من أشكال الضمانات من قبل دول ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان. فعلى الأقل، حيثما تكون هناك ظروف لا يتوفر فيها لدى الدولة القائمة بالإبعاد سوى قدر محدود من الإرادة والقدرة على القيام، على النحو المناسب، برصد التبعات، فإن ذلك يمكن أن يُفضي بسهولة إلى إتاحة مجال واسع لسلطات الدولة المتسلّمة لكي تمارس أعمال التعذيب وسوء المعاملة وتخفي قيامها بذلك. وبالتالي فإن المحامي يدعو اللجنة إلى الاستنتاج بأن ` 1 ` الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 3 من الاتفاقية وقت قيامها بإبعاد صاحب الشكوى، وذلك في ضوء المعلومات التي كانت متاحة لها آنذاك وكذلك في ضوء الأحداث التي وقعت لاحقاً؛ و ` 2 ` صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب بعد ترحيله.

المعلومات الإضافية التي قدمها الطرفان

6-1 أفاد المحامي، في رسالة مؤرخة 20 نيسان/أبريل 2004، بأن صاحب الش كوى قد التقى بوالدته في السجن في 18 شباط/فبراير 2004 حيث أخبرها بأن المحققين قد هددوه بالقتل أو التعذيب، وقد قدم في اليوم نفسه شكوى تفيد بأنه قد أُخضع للتعذيب. وفي 19 شباط/فبراير 2004، تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل الذي يبعد بنحو 50 كيلومتراً عن القاهرة، وقد احتج على ذلك بأن أضرب عن الطعام لمدة 17 يوماً. وهو يزعم أنه عُزل، كعقاب لـه على ذلك، في زنزانة صغيرة تبلغ مساحتها 1.5 متر مربع في ظل ظروف غير صحية حيث كان يحصل على زجاجة ماء واحدة في اليوم. وفي 8 آذار/مارس 2004، قام ممثلون عن السفارة السويدية بزيارته، ولم تُعرف النتائج التي ترتبت على هذه الزيارة. وفي 20 آذار/مارس 2004، وبعد محاولات فاشلة قامت بها والدته من أجل زيارته، أُعلن بأنه لن يُسمح بأية زيارات عائلية في غير فترات الأعياد الرئيسية وذلك بالنظر إلى وضعه كسجين أمني تُفرض عليه قيود خاصة. وفي 4 نيسان/أبريل 2004، أُعيد إلى سجن مزرعة طُرة. وفي 10 نيسان/أبريل 2004، بدأت إعادة محاكمته أمام الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة العسكرية العليا بتهم الانضمام إلى جماعة أو منظمة غير مشروعة وقيادتها، والتآمر الإجرامي. وأعلن صاحب الشكوى أنه غير مُذنب. وسُمح لممثل عن منظمة م رصد حقوق الإنسان (Human Rights Watch) بحضور المحاكمة، ولكنه لم يُسمح بذلك لأفراد أسرة صاحب الشكوى وللصحفيين وممثلي السفارة السويدية. وقد طلب محامي صاحب الشكوى تأجيل المحاكمة لكي يتمكن من قراءة لائحة الاتهام التي تعد 000 2 صفحة ثم إعداد دفاعه. ونتيجة لذلك، أُجلت المحاكمة لمدة ثلاثة أيام ولم يُسمح للمحامي إلا بتقديم ملاحظات خطية. وفي رأي المحامي السويدي أن هذه المعلومات تدل على أن صاحب الشكوى قد أُخضع للتعذيب في الماضي وأنه تلقى تهديدات بتعذيبه وأنه يواجه، إلى حد كبير، خطر التعرض لمزيد من التعذيب. كما أن هذه المعلومات تدل على أنه قد عُومل معاملة قاسية ولا إنسانية كما حُرِم من الحصول على محاكمة عادلة.

6-2 وأفاد المحامي، في رسالة أخرى مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2004، بأن صاحب الشكوى قد أُدين في 27 نيسان/أبريل 2004 وحُكِم عليه بالسجن لمدة 25 سنة. ويزعم المحامي بأن الم حكمة قد رفضت طلباً تقدم به صاحب الشكوى لإجراء فحص طبي لـه لأنه قد أُخضع للتعذيب أثناء الاحتجاز. ويرى المحامي أن الأقوال التي أدلى بها صاحب الشكوى أمام المحكمة ورفض المحكمة لطلبه يشكلان دليلاً واضحاً آخر على أنه قد أُخضع للتعذيب.

7-1 وفي رسالة مؤرخة 3 أيار/ مايو 2004، ردّت الدولة الطرف على رسالة المحامي المؤرخة 20 نيسان/أبريل 2004. وأفادت الدولة الطرف بأنه منذ الزيارة الأخيرة (السابعة عشرة) التي أُبلغت بها اللجنة بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، جرت أربع زيارات أخرى في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003 و28 كانون ا لثاني/يناير 2004 و8 آذار/مارس 2004 و24 آذار/مارس 2004. كما أفادت الدولة الطرف بأنه خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى كانون الثاني/يناير 2004، ظلت حالة صاحب الشكوى كما هي بصورة عامة، وكان يتابع دراساته في الحقوق. ورغم أنه اشتكى من أن زميليه في الز نزانة كانا يعكران جو السكينة والهدوء اللازم للدراسة، فقد تمكن من الاستعداد للامتحانات التي جرت في مرفق السجن في كانون الثاني/يناير 2004. أما فيما يتعلق بسجن أبو زعبل الذي تُفرض فيه تدابير أمنية مشددة والذي رُحِل إليه صاحب البلاغ، فهو من مرافق السجون العاد ية بالنسبة للسجناء الذين يُحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. وفي الوقت نفسه، فقد أفاد مدير السجن بأن أمراً قد صدر بعزل صاحب الشكوى لمدة 15 يوماً كإجراء تأديبي لـه بسبب محاولته تحريض نزلاء سجن مزرعة طُرة على التمرد. وقد حصلت الدولة الطرف على أدلة مستقلة مؤيدة مف ادها ` 1 ` أن صاحب الشكوى قد حاول إثارة الشغب في السجن من خلال "إطلاق هتافات تدعو إلى عدم الامتثال لتعليمات ولوائح السجن"؛ و ` 2 ` أن قيوداً قد فُرضت على المراسلات وحقوق الزيارة لمدة ثلاثة أشهر. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى اعتُبر مذنباً بارتكاب جريمة من الجريمتين اللتين اتهم بهما، أي لكونه يحتل مركزاً قيادياً في منظمة إرهابية هي منظمة طلائع الفتح الإسلامية، ومن ثم لكونه يتحمل المسؤولية عن أنشطة هذه المنظمة. وقد حُكِم عليه بالسجن المؤبد. ولم تُفرض عليه عقوبة الأشغال الشاقة (ألغيت في عام 2003). وهو موجود ح الياً في سجن مزرعة طُرة في انتظار اتخاذ قرار بشأن المكان الذي سيُسجن فيه مستقبلاً.

7-2 وقد تمسكت الدولة الطرف بمواقفها السابقة فيما يتعلق بمسألة مقبولية الشكوى وكذلك أسسها الموضوعية، وهي أن صاحب الشكوى لم يثبت بالأدلة صحة مزاعمه بأن السلطات المصرية لم تحتر م عملياً الضمانات التي قدمتها. وذكَّرت الدولة الطرف بأن المسألة الأساسية هي مسألة ما الذي كانت لدى الدولة الطرف أسباب تدفعها للاعتقاد به، في ضوء الضمانات التي قُدمت، وقت تنفيذ عملية الإبعاد. وبالتالي فإن الدولة الطرف تعتبر أنها قد امتثلت امتثالاً تاماً لال تزاماتها بموجب الاتفاقية.

8-1 ويقول المحامي، في رسالة مؤرخة 3 أيار/مايو 2004، إنه لم يُزوَّد في البداية إلا بنسخة حرفية من التقرير الدبلوماسي الذي قُدم عقب اللقاء الأول للسفير السويدي بصاحب الشكوى في 23 كانون الثاني/يناير 2002. ويزعم المحامي أنه قد حصل لتو ه على التقرير الكامل من محامٍ يمثل طرفاً ثالثاً كان قد أُبعد هو أيضاً في نفس الوقت الذي تم فيه إبعاد صاحب الشكوى. ويزعم المحامي أن ما ورد في هذا التقرير يدل على أن صاحب الشكوى قد أبلغ السفير بأنه قد أُخضع للتعذيب (الضرب من قبل حراس السجن) كما خضع لمعاملة ق اسية ومهينة (تعصيب عينيه، وحجزه انفرادياً في زنزانة صغيرة جداً، وحرمانه من النوم، ورفض توفير الأدوية التي يحتاج إليها). ويقول المحامي إن الدولة الطرف لم تقدم هذه المعلومات إلى اللجنة. كما قدم المحامي تقريراً صادراً عن منظمة مرصد حقوق الإنسان (Human Rights Watch) تنتقد فيه الضمانات الدبلوماسية المقدمة في هذا السياق ( ) فضلاً عن بيان صادر في 27 نيسان/أبريل 2004 عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تنتقد فيه إعادة محاكمة صاحب الشكوى.

8-2 كما قدم المحامي، في رسالة مؤرخة 4 أيار/مايو 2004، ترجمته للتقرير الدبلوماسي ال مذكور. ويقال إن صاحب الشكوى، بعد أن وصف للسفير، في الاجتماع الأول بينهما الذي تم بحضور مسؤولين مصريين، كيف أُجبر على أن يظل في وضع معين طوال عملية نقله جواً إلى مصر، وأنه قد ظل معصوب العينين قسراً خلال استجوابه، وأبقي في زنزانة ضيقة جداً تبلغ مساحتها 1.50 متر مربع خلال الفترة نفسها، وكان يعاني من قلة النوم بسبب مراقبة الزنزانات، وقد كان هناك تأخير لمدة عشرة أيام قبل أن يُسمح لـه بالحصول على أدوية لمعالجة آلام في المعدة (بعد خضوعه لفحص طبي)، وأنه تعرض للضرب من قِبَل حراس السجن خلال نقله من وإلى أماكن الاستجو اب، كما تلقى تهديدات من المحققين بأنه إذا لم يقل كل شيء عن الوقت الذي قضاه في إيران فسوف يؤثر ذلك على أسرته". وقد استنتج السفير بأنه لا يستطيع أن يقيّم مدى صحة هذه الأقوال ولكنه لا يعتبر أن الادعاء يتصل بأي شكل من أشكال التعذيب البدني المنهجي. ويرى المحام ي أن هذه المعلومات التي كُشف عنها حديثاً تمثل دليلاً واضحاً على أن صاحب الشكوى قد أُخضع للتعذيب. ويجادل المحامي أيضاً بقوله إن السبب الحقيقي الذي من أجله تم ترحيل صاحب الشكوى إلى مرفق سجن أبو زعبل هو لأنه قد قدم شكوى تتعلق بتهديده بالتعذيب. ويزعم المحامي أ يضاً أن صاحب الشكوى قد حُرم من أية "إمكانيات حقيقية ومنصفة" لإعداد دفاعه، وهو يلاحظ أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى القضايا الناشئة عن محاكمة صاحب الشكوى.

8-3 وقدم المحامي، في رسالة أخرى مؤرخة 4 أيار/مايو 2004، بياناً صدر في اليوم نفسه عن مرصد حقوق الإنسان (Human Rights Watch) بعنوان "تورّط السويد في دعوى تتعلق بمحاكمة ناشطين مشتبه بهم محاكمة غير عادلة وتعرضهم للتعذيب" وجهت فيه انتقادات لإعادة محاكمة صاحب الشكوى وكذلك لترتيبات الرصد والمتابعة من قبل الدولة الطرف. كما قدم المحامي رسالة أرسلها إليه باحث من مرصد حقوق الإنسان يؤكد فيها مضمون التقرير الدبلوماسي الأول المذكور أعلاه ويستنتج بأن هناك مزاعم جديرة بالتصديق فيما يتعلق بسوء المعاملة.

8-4 وقد أفادت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 5 أيار/مايو 2004، بأنها تعتبر أن اللجنة هي في وضع يسمح لها باتخاذ قرار بشأن مقبول ية الشكوى وكذلك بشأن أسسها الموضوعية، إذا كان ذلك ضرورياً، بالاستناد إلى أحكام الاتفاقية وإلى المعلومات المعروضة عليها. وتقول الدول الطرف إنها لا تعتزم بالتالي تقديم أية معلومات أخرى غير تلك التي قُدمت في 3 أيار/مايو 2004. وهي تلاحظ، في الختام، أن رسالة ال محامي المؤرخة 4 أيار/مايو 2004 تثير، في جملة أمور، قضايا لا تدخل في نطاق الاتفاقية.

قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

9-1 نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والثلاثين، في مسألة مقبولية البلاغ. وقد تحققت اللجنة، على النحو المطلوب بمقتضى الفقرة 5(أ) من المادة 22 م ن الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن الشكوى الحالية تمثل إساءة استخدام للحق في تقديم الشكاوى مما يجعلها غير مقبولة، لاحظت اللجنة أن الشكوى المقدمة بالنيابة عن زوجة صاحب الشكوى الحالية من أجل منع إبعادها قد قُدمت بالضرورة على استعجال وأنها كانت تتعلق، على الأقل وقت اتخاذ قرار اللجنة، بمسألة ما إذا كانت الظروف السائدة في ذلك الوقت تجعل من إبعادها أمراً يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من ا لاتفاقية. وللتوصل إلى استنتاج بأن إبعاد زوجة صاحب الشكوى لن يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3، نظرت اللجنة في التسلسل الزمني للأحداث التي وقعت حتى وقت اتخاذ قرارها، وهذا يمثل بالضرورة تحقيقاً أوسع من ذلك الذي تنطوي عليه القضية الحالية حيث تم التركيز على حالة ص احب الشكوى وقت تنفيذ عملية إبعاده في كانون الأول/ديسمبر 2001. وقد لاحظت اللجنة بالفعل، في القرار الذي اتخذته بشأن الشكوى الأصلية، أن المسألة المعروضة عليها ليست مسألة ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى نفسه يشكل انتهاكاً للمادة 3. فالشكويان تتعلقان بشخصين مختلف ين أحدهما كان قد أُبعد بالفعل من الدولة الطرف وقت تقديم شكواه، والآخر لا يزال ضمن ولاية الدولة الطرف في انتظار إبعاده. وفي رأي اللجنة أن الشكويين لا تتسمان بالتالي بطابع متطابق بصورة أساسية، وهي تعتبر أن الشكوى الحالية هي مجرد إعادة تقديم لقضية فُصل فيها ب الفعل. وفي حين أنه كان يُفضل تقديم الشكوى الحالية بصورة أكثر استعجالاً، فإن اللجنة تعتبر أنه من غير المناسب تبني رأي متشدد إلى حد الاعتبار بأن الوقت الذي استغرقه الحصول على توكيل من والد صاحب الشكوى كان طويلاً على نحو مفرط بحيث يشكل إساءة استخدام للحق في ت قديم الشكاوى.

9-3 وفيما يتعلق بالحجة التي قدمتها الدولة الطرف لاعتبار الشكوى غير مقبولة على أساس المادة 107(و) من النظام الداخلي للجنة، لاحظت اللجنة أن تلك المادة تشترط أن يكون التأخير في تقديم الشكوى قد جعل من النظر في القضية "صعباً بلا موجب". وفي القضية الحالية، توفرت لدى الدولة الطرف القدرة على الحصول بسهولة على المعلومات الوقائعية ذات الصلة وعلى الحجج الضرورية، وبالتالي فإنه بالرغم من أن توقيت تقديم الشكويين ربما كان غير مناسب، فإنه لا يمكن القول بأن النظر في الشكوى الحالية قد أصبح "صعباً بلا موجب" من ج راء انقضاء مدة 18 شهراً على تاريخ إبعاد صاحب الشكوى. ولذلك فإن اللجنة رفضت حجة الدولة الطرف التي تعتبر أن الشكوى غير مقبولة على هذا الأساس.

9-4 وقد لاحظت اللجنة أن مصر لم تُصدر الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 22 للاعتراف باختصاص اللجنة في النظر في الشكاو ى الفردية التي تُقدَّم ضد الدولة الطرف. إلا أن اللجنة لاحظت أن من شأن توصلها إلى استنتاج، حسب ما يطلبه صاحب الشكوى، بأن التعذيب قد حدث فعلاً عقِب ترحيله إلى مصر (انظر الفقرة 5-8)، يعني استخلاص نتيجة مفادها أن مصر، وهي دولة طرف في الاتفاقية، قد أخلَّت بالتز اماتها بمقتضى الاتفاقية دون أن تُتاح لها فرصة لعرض موقفها. وبالتالي فإن هذا الادعاء المستقل ضد مصر يعتبر غير مقبول من حيث صفة الشخص المعني .

9-5 وفيما يتعلق بالحُجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن الجزء المتبقي من الشكوى لم يُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المق بولية، اعتبرت اللجنة أن صاحب الشكوى قد عرض قضيته مقدماً حُججاً كافية فيما يتعلق بالسويد بحيث يمكن النظر في الشكوى بالاستناد إلى أسسها الموضوعية. وبما أن الدولة الطرف لم تقدِّم أية حجج إضافية من شأنها أن تضع عقبات تعترض قبول الشكوى، فإن اللجنة قد باتت بالتا لي مستعدة للمضي قدماً في النظر في الأسس الموضوعية للشكوى.

9-6 وتبعاً لذلك، فإن لجنة مناهضة التعذيب قررت اعتبار الشكوى مقبولة جزئياً على النحو المبين في الفقرات من 9-2 إلى 9-5 أعلاه.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين بشأن الأسس الموضوعية للشكوى

10-1 قدَّم محا مي صاحب الشكوى، في رسالة مؤرخة 20 آب/أغسطس 2004، معلومات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للقضية، حيث قدم تفاصيل إضافية حول إعادة محاكمة صاحب الشكوى في نيسان/أبريل 2004. وأفاد المحامي بأن محامي الدفاع الموكَّل عن صاحب الشكوى لم يزوَّد إلا بنسخ من أجزاء من التحق يقات الجنائية التي كانت قد أُجريت، وذلك رغم طلبه تصوير محاضر التحقيق. وعندما استُؤنفت المحاكمة في 13 نيسان/أبريل، لم يُمكَّن صاحب الشكوى من التحدث إلى محاميه إلا لمدة 15 دقيقة تقريباً. وقد استدعت الدولة عقيداً في جهاز أمن الدولة للإدلاء بشهادة ضد صاحب الشك وى مفادها أن هذا الأخير كان يحتل مركزاً قيادياً، منذ عام 1980، في تنظيم الجماعة الإسلامية كما كانت لـه منذ عام 1983 صلات بأيمن الظواهري، وهو من القيادات البارزة لتلك الجماعة. كما أفاد بأن صاحب الشكوى قد تلقى تدريبات في معسكرات للتدريب في باكستان وأفغانستان وشارك في دورات للتدريب على السلاح. ولدى استجواب هذا العقيد، قال إن قيادة الجماعة تتغير باستمرار، وإن إفادته تستند إلى معلومات سرية، وإنه لا يمكنه الكشف عن مصادر تلك المعلومات خشية على حياتهم، وإنه كان لـه دور تكميلي في التحقيقات إلى جانب آخرين لا يعرفهم. وأفاد محامي صاحب الشكوى بأن المحكمة قد رفضت، في حكمها الصادر في 27 نيسان/أبريل 2004، طلب صاحب الشكوى إجراء فحص طبي شرعي خلال المحاكمة، ولكنها أشارت إلى تقرير طبي صادر عن طبيب السجن وقد جاء فيه أن صاحب الشكوى قد تعرَّض لإصابات في السجن.

10-2 ويشير المحامي إ لى برنامج بثه التلفزيون السويدي بتاريخ 10 أيار/مايو 2004 بعنوان " Kalla Fakta " وقد تناول ظروف إبعاد صاحب الشكوى وشخص آخر ( ) وذُكر في البرنامج أن الرجلين كانا مكبلي اليدين عند إحضارهما إلى مطار في ستكهولم، وأن طائرة خاصة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية قد ه بطت في المطار، وأن الشرطة السويدية قامت بتسليم الرجلين إلى مجموعة من العملاء الخاصين. وقد قام هؤلاء بنزع ملابس الرجلين، ثم أدخلوا في جسميهما "تحاميل" (لُبوساً) من مادة ذات طبيعة غير معروفة وغطوا رأسيهما بحفاظات وألبسوهما لبْاساً أسود. وكانت أيديهما وأرجلهم ا مقيدة بسلاسل رُبطت بقيد مصمم تصميماً خاصاً، وكانا معصوبي الأعين وقد غُطي رأساهما أثناء نقلهما إلى الطائرة. وصرَّح السيد هانز داهلغرن، سكرتير الدولة بوزارة الخارجية، في مقابلة أُجريت معه، بأن الحكومة المصرية لم تمتثل لعنصر المحاكمة العادلة الذي كان جزءاً من الضمانات التي قدمتها.

10-3 ويفيد محامي صاحب الشكوى، بأن وزارة الخارجية السويدية قامت، بعد بث هذا البرنامج، بإرسال ممثلين رفيعي المستوى إلى مصر لكي يناقشا مع الحكومة المصرية الكيفية التي عُومل بها هذان المُبعدان. ولا تُعرف النتائج التي أسفر عنها هذا الاج تماع، باستثناء نفي السلطات المصرية لحدوث أي سوء معاملة وأنه سيتم إجراء تحقيق تتولى السلطات المصرية أمر القيام به ولكن بمشاركة دولية وبالاستعانة بخبرات طبية. وقد أسفر ذلك أيضاً عن إجراء ثلاثة تحقيقات مستقلة في السويد، وهي لا تزال مستمرة: ` 1 ` تحقيق قانوني من قِبَل كبير أمناء المظالم للبت في ما إذا كانت الإجراءات المتخذة مشروعة أم لا؛ ` 2 ` تحقيق جنائي من قِبَل المدعي العام في ستكهولم، بناء على شكوى خاصة، للبت في ما إذا كانت شرطة الأمن السويدية قد ارتكبت أية جريمة فيما يتعلق بعملية الإبعاد؛ ` 3 ` تحقيق من قِبَل لج نة البرلمان الدستورية للبت في مدى مشروعية التعامل السويدي مع هذه القضية.

10-4 وفي 15 حزيران/يونيه 2004، منح مجلس طعون الأجانب زوجة صاحب الشكوى وأطفالها الخمسة تصريح إقامة دائمة في السويد لأسباب إنسانية. وفي وقت لاحق من حزيران/يونيه، قامت الحكومة المصرية، م ستخدِمة حق الرأفة، بتخفيض مدة عقوبة سجن صاحب الشكوى من 25 سنة إلى 15 سنة. ويفيد محامي صاحب الشكوى بأن هذا الأخير قد التقى بممثلين سويديين في تموز/يوليه 2004. وقد تم هذا الاجتماع، لأول مرة، على انفراد. وعقِب هذا الاجتماع، التقى صاحب الشكوى بوالدته وأخبرها ب أنه قد نُبِّه قبل الاجتماع إلى ضرورة أن يتوخى الحذر وأن ينتبه إلى ما يتفوه به، حيث حذّره أحد الضباط بقوله "لا تظن أننا لا نسمعك، فلدينا آذان وعيون".

10-5 وحتى 20 آب/أغسطس 2004، وهو تاريخ تقديم الشكوى، لم تكن هناك أية معلومات حول التحقيق الذي أُعلن عن إجرائ ه في مصر ( ) إلا أن وزارة الخارجية السويدية قد أعلنت في ذلك اليوم، في نشرة إذاعية، أنها تلقت مذكرة من الحكومة المصرية ترفض فيها جميع الادعاءات التي تشير إلى تعرُّض صاحب الشكوى للتعذيب وتعتبر أنه ليس من الضروري ولا من المقبول إجراء تحقيق دولي. كما اعتبر وزير الخارجية أن هناك ما يدعو إلى النقد الذاتي فيما يتعلق بتعامل السويد مع هذه القضية.

10-6 ويزعم المحامي أن إعادة المحاكمة لم تفِ بالمعايير الدولية لأنها أُجريت في محكمة عسكرية ولم يُتح للدفاع سوى قدر محدود من الوقت، مما أسفر عن صدور حكم إدانة يستند إلى أدلة ضعيفة وغير كافية ( ) . ويقول المحامي إن عدم احترام هذا الجزء من الضمانات، وهو ما سلَّم به سكرتير الدولة السيد هانز داهلغرن، يثير بحد ذاته شكوكاً جدية فيما يتعلق بالوفاء ببقية التعهدات. ويفيد المحامي بأن صاحب الشكوى قد أبلغ والدته بأنه يُحال إلى المستشفى بصور ة غير منتظمة لمعالجة مشكلة ظهره، دون أن يكون هناك ما يدل على أنه قد فُحص من قِبَل طبيب مختص. ويرى المحامي أن المعلومات التي أصبحت معروفة بالفعل، مقترنة بالاستنتاج الذي خلُص إليه طبيب السجن من أن صاحب الشكوى قد تعرَّض لإصابات (انظر الفقرة 8-1 أعلاه) ورفض ال سلطات المصرية إجراء تحقيق دولي، هي وقائع تدل كلها على أنه قد أُخضع للتعذيب. ويقول المحامي إن عبء إثبات عكس ذلك يجب أن يُلقى على كاهل الدولة الطرف بالنظر إلى ما يتوفر لديها من موارد ومن تأثير على الإجراءات.

10-7 ويقول المحامي، مكرراً حججه السابقة، إن صاحب ا لشكوى كان يواجه مخاطر تعذيب كبيرة وقت إبعاده وذلك بصرف النظر عن الضمانات التي تم الحصول عليها من بلد كمصر بالنظر إلى سجلها في هذا المجال. ويشير المحامي في هذا الصدد إلى تقرير عن السويد، مؤرخ 8 تموز/يوليه 2004، صادر عن مجلس أوروبا، حيث أُبديت انتقادات بشأن استخدام الضمانات ( ) . ويُجادل المحامي بأن الخطوات التي اتُخذت لمنع التعذيب ورصد تنفيذ الضمانات لم تكن كافية. فبالإضافة إلى الحُجج التي سبق تقديمها، لم يتم تنفيذ أي خطط مفصلة أو برامج تشمل مسائل من قَبيل الأوامر الصادرة بشأن أساليب الاستجواب المسموح بها، وال تأكيد بأن الموظفين الذين يتلقون تلك الأوامر يُدركون الضمانات المقدَّمة وسوف يلتزمون بها، كما لم يتم تنفيذ أية خطط أخرى فيما يتعلق بمعاملة صاحب الشكوى ومحاكمته بعد أن تم إبعاده.

11-1 وفي رسالة مؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 2004، أجابت الدولة الطرف أن زيارات أخرى جر ت منذ تقديم رسالتها الأخيرة المؤرخة 3 أيار/مايو 2004، وذلك في 4 أيار/مايو و2 حزيران/يونيه و14 تموز/يوليه و31 آب/أغسطس 2004. وجرت جميع الزيارات، باستثناء الأخيرة منها، في سجن مزرعة طُره حيث كان صاحب الشكوى يقضي مدة العقوبة المحكوم بها عليه. أما الزيارة الأخ يرة فجرت في مستشفى جامعة القاهرة (قصر العيني). وتشير الدولة الطرف إلى تحسُّن الوضع القانوني لصاحب الشكوى بعد تخفيض مدة السجن المحكوم بها عليه إلى 15 عاماً، رهناً بتخفيضها من جديد في حال حسن السلوك. وتقيِّم وزارة الداخلية المصرية هذا الوضع بصفة منتظمة. كما تحسنت الحالة الصحية لصاحب الشكوى منذ أيار/مايو حين ألم به التهاب رئوي. وما أن عاد إلى سجن مزرعة طُره في 4 نيسان/أبريل 2004 حتى استأنف العلاج وتناول الأدوية. وفي أواخر آب/أغسطس 2004، أُجريت لـه عملية جراحية في الأقراص الفقرية في مستشفى جامعة القاهرة. وأبلغ أخصائي جراحة الأعصاب الذي أجرى العملية السفارة في 31 آب/أغسطس أن العملية استغرقت خمس ساعات وتطلبت جراحة دقيقة ولكنها تكللت بالنجاح دون مضاعفات. وأفاد الطبيب أن مشاكل الظهر هذه هي من النوع الذي يمكن أن يصيب أي شخص وليس لها سبب واضح.

11-2 وفيما يتعلق بالأوضا ع العامة في سجن مزرعة طُره، لم يشْكُ صاحب الشكوى من شيء معين حين سأله موظفو السفارة عن ذلك. واستؤنفت الزيارات الأسرية حال عودته إلى ذلك السجن. وسُر حين علم بمنح زوجته وأطفاله إقامة دائمة، وواصل هو دراسة الحقوق وتقديم الامتحانات.

11-3 وبعد أن وجَّه محامي ص احب الشكوى السويدي ومحاميه المصري وبعض المنظمات غير الحكومية ادعاءات جديدة بسوء المعاملة، واصلت حكومة الدولة الطرف تحرياتها. وفي 18 أيار/مايو 2004، أوفدت الحكومة السيدة لينا هيلم - فالين، وزيرة الخارجية السابقة ونائبة رئيس الوزراء، كمبعوثة خاصة إلى مصر، يص حبها المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الخارجية السويدية. والتقت المبعوثة نائب وزير العدل المصري والوزير المسؤول عن جهاز المخابرات العامة، ونقلت إليهما قلق الدولة الطرف بشأن سوء المعاملة التي ادعى صاحب الشكوى أنه تعرض لها في الأسابيع الأولى التي تلت ع ودته إلى مصر. وطلبت فتح تحقيق مستقل ونزيه في الادعاءات يشارك فيه خبراء طبيون دوليون. ورفضت الحكومة المصرية هذه الادعاءات واصفة إياها بأنها عارية من الصحة، ولكنها وافقت على فتح تحقيق. وفي 1 حزيران/يونيه 2004، بعثت وزيرة الخارجية السويدية برسالة إلى الوزير ا لمصري المسؤول عن المخابرات العامة، تقول فيها إن التحقيق المصري لكي ينال أوسع قبول دولي ممكن يستحسن أن تقوم به أو تشارك فيه سلطة مستقلة تضم خبراء قانونيين وطبيين، ويفضل أن يكونوا من الخبراء الدوليين المشهود لهم بالخبرة في مجال التحقيق في ادعاءات التعذيب. وأ بدت أيضاً استعدادها إيفاد مسؤول سويدي، كموظف شرطة رفيع المستوى أو مدعٍ عام، لتقديم يد المساعدة. وأضافت قائلة إنه من الضروري أن تقترن محاربة الإرهاب بالاحترام الكامل لسيادة القانون وطبقاً للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ودحض الوزير المصري المسؤول ف ي رده المؤرخ في أواخر تموز/يوليه 2004 ادعاءات سوء المعاملة واصفة إياها بأنها عارية من الصحة ومشيراً باقتضاب إلى تحريات مصرية. وأكد تخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على صاحب الشكوى ولكنه لم يقدم إجابة مباشرة على طلب السويد إجراء تحقيق مستقل.

11-4 وتفيد الدولة الطرف أن حكومتها غير راضية بالرد المصري. فمن المهم جداً عند النظر في ما يمكن اتخاذه من إجراءات تالية أن تتلقى الحكومة ما يؤكد تماشي هذه الإجراءات مع رغبات صاحب الشكوى، بحيث لا تضر أية تدابير أخرى بمصلحته القانونية أو بسلامته أو رفاهته بأي شكل من الأشكال. و من الضروري أيضاًَ في ظروف هذه القضية أن توافق الحكومة المصرية على أية تحريات جديدة وتتعاون معها.

11-5 وكررت الدولة الطرف ما ذكرته في رسائلها السابقة من أن الاعتبارات القائمة على نواقص المحاكمة الجديدة مسألة تقع خارج نطاق القضية الحالية التي تتعلق بما إذا كانت عودة صاحب الشكوى إلى مصر تشكل انتهاكاً لحظر التعذيب المطلق. وتؤكد من جديد أن صاحب الشكوى لم يثبت تعرضه لسوء المعاملة بعد عودته، وبالتالي عدم احترام الضمانات المقدمة. وتذكِّر الدولة الطرف بأن المسألة الأساسية التي يجب البت فيها هي ما كانت حكومتها تعتقد ه صحيحاً عند طرد صاحب الشكوى، في ضوء الضمانات المقدمة. وعلى هذا الأساس، فقد امتثلت الدولة الطرف التزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك المادة 3 منها.

11-6 وفي رسالة مؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رد المحامي على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية، مشيراً إلى أن الظروف التي تمت فيها الزيارات الأربع بين أيار/مايو وآب/أغسطس 2004 والتي وصفتها الدولة الطرف لا تزال غير واضحة، ولكن من المرجح أن مسؤولين مصريين كانوا موجودين وأنه كان من الصعب التحدث بحرية. وقد تكون الحالة مختلفة فيما يخص زيارة المستشفى. وينتقد المحامي الدولة الطرف لما ذكرته من أن سجن مزرعة طُره هو على ما يبدو السجن الذي يقضي فيه صاحب الشكوى عقوبته، قائلاً إن الدولة الطرف غير مطلعة جيداً فيما يظهر على ظروف احتجازه لأنه من المعروف أنه يقضي مدة عقوبته في سجن استقبال طُره.

11-7 ويلاحظ المحامي أن ما يعانيه صاحب الشكوى من آلام في ظهره سبق تشخيصها في السويد بأنها آلام متوسطة. وقد ساءت حالته بعد عودته، وفي عام 2003 نُقل إلى مستشفى القاهرة لفحصه حيث أُوصي بإجراء عملية جراحية لـه. وانقضت سنة كاملة قبل أن تجرى لـه عملية جراحية "للضرورة القصوى". وبقي في المستشفى أح د عشر يوماً تحت الإشراف وزارته أسرته عدة مرات تحت المراقبة. ورغم عدم تماثله للشفاء، أُعيد إلى السجن في مركبة نقل عادية بدلاً من سيارة إسعاف. ويقول المحامي إن الدولة الطرف كانت على علم بالوضع الصحي لصاحب الشكوى ولكنها امتنعت عن معالجته لمدة سنتين ونصف وعرَّ ضته خلال تلك الفترة لضروب من سوء المعاملة مثل إيداعه في زنزانة "صغيرة جداً" وتقييد ذراعيه خلف ظهره. وهذه المعاملة، بالإضافة إلى التسبب بآلام شديدة، يُحتمل أن تكون قد زادت من تردي حالته الصحية.

11-8 ويقول المحامي إن تخفيض مدة العقوبة لا يؤثر في الطريقة التي عومل بها صاحب الشكوى من قبل ويعامل بها الآن وسيعامل بها حتى إخلاء سبيله. وفيما يتعلق بدراسة الحقوق، ليس معروفاً ما إذا كان صاحب الشكوى تمكن من تقديم أية امتحانات وكيف فعل ذلك. وينفي المحامي أن تكون حالة صاحب الشكوى قد شهدت أي تحسن يُذكر خلال صيف عام 2004، ولكنه أقر بأن حالته أفضل مما كانت عليه بُعيد عودته، وذكر أنه حتى في آذار/مارس 2004 كان صاحب البلاغ مُحتجزاً في زنزانة صغيرة جداً تفتقر إلى المرافق الصحية المناسبة والمياه الجارية. ولا يزال يوجد خطر كبير لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو ما يشابهه من سوء المعام لة. وفي جميع الأحوال، يقول المحامي، إن الحالة الراهنة لصاحب الشكوى لا تثبت كيفية معاملته في الماضي.

11-9 ويشير المحامي السويدي إلى أن محامي صاحب الشكوى المصري قدم إلى محكمة أمن الدولة العليا التماساً لإعادة النظر في الحكم بدعوى أن محكمة القضاء العسكري أساء ت تقدير الأدلة، وأن التحقيق الأولي شابته نواقص خطيرة، وأن حقوق الدفاع انتُهكت في المحاكمة، وأن صاحب الشكوى تعرض أثناء التحقيق لضروب من العنف والتعذيب. كما رفع المحامي المصري شكوى خاصة إلى كل من وزير الداخلية المصري والنائب العام والمدير العام لمصلحة السجون ، ذكر فيها أن صاحب الشكوى عومل معاملة غير لائقة أثناء معالجته في المستشفى، إذ قُيِّد بالأغلال إلى السرير ومُنع من الحركة تذرعاً بأسباب طبية، وأعيد إلى السجن قبل تماثله للشفاء.

11-10 ويقول المحامي إنه بعد الدعاية التي أحدثها البرنامج التلفزيوني المشار إليه في الفقرة 10-2 أعلاه، حوَّلت الدولة الطرف موقفها من النفي القاطع لحدوث أي تعذيب إلى "موقف أكثر تردداً" كما دلت على ذلك التدابير المتخذة حينذاك لفتح حوار مع مصر. وأشار المحامي إلى أن الرفض المصري المقتضب للادعاءات واعتبارها عارية من الصحة حمل السويد على طلب فتح تحقيق دون تقديم تفاصيل عن التحقيق الذي قيل إنه أُجري. ويدل هذا بقوة على أن صاحب الشكوى تعرض في حقيقة الأمر للتعذيب، ذلك أن من مصلحة مصر أن تظهر للبلدان الأخرى، من خلال تحقيق مستقل يثبت أن صاحب الشكوى لم يتعرض للتعذيب، أنه يمكن إعادة السجناء ذوي الوضع الحساس إليها دون خوف وأنها تلتزم بالضمانات المقدمة.

11-11 ويشير المحامي إلى عدم رغبة الدولة الطرف الواضحة في الإلحاح على السلطات المصرية، بدعوى أنها تخشى الإضرار بالمصلحة القانونية لصاحب الشكوى أو برفاهيته. وهذا يعني أن الدولة الطرف تُقر، خلافاً لموقفها ا لسابق، باحتمال تعرض صاحب الشكوى لضغوط خارجية في حال الإصرار على فتح تحقيق مستقل. بينما أعلن صاحب الشكوى مراراً، عن طريق أقاربه، رغبته في الدفاع عن مصالحه قدر المستطاع.

11-12 ثم يشير المحامي إلى سوابق قضائية مناسبة في المحاكم الوطنية. ففي قضية السيد بلاسي - عشري، رفضت الحكومة المصرية تقديم مجموعة مفصلة من الضمانات، بما في ذلك الرصد بعد العودة، كما طلب وزير العدل النمساوي بناء على قرار بهذا الخصوص اتخذته محكمة الاستئناف النمساوية. وفي قضية أحمد زاكاييف ، خلصت محكمة بريطانية متخصصة في تسليم المطلوبين إلى أن الض مانات التي قدمها في جلسة علنية نائب وزير روسي مكلف بالإشراف على السجون غير كافية لاستبعاد احتمالات التعذيب. ويقول المحامي إنه ينبغي في حالة صاحب الشكوى اتباع نهج مماثل في صرامته بحيث يقدم النظام القضائي حماية فعلية.

11-13 ويتناول المحامي بشيء من التفصيل ما ذُكر من تورط الولايات المتحدة الأمريكية في قضية صاحب الشكوى في الفقرة 10-2، ويحيل إلى كتاب معنون "سلسلة القيادة" من تأليف سيمور هيرش ("Chain of Command" by Seymour Hersh). ويؤكد المؤلف في كتابه أن "عملية بروما" (("the Bromma action" (في إشارة إلى اسم المط ار الذي أُبعد منه صاحب الشكوى) نفـذها أفـراد عاملـون في "برنامـج الوصول الخاص" ((Special Access Program التابع لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة، وهم أفراد مكلفون بإعادة المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية إلى بلدانهم الأصلية باستخدام "أساليب غير تقليدية". ويشير الكتاب إلى أن عملية إبعاد صاحب الشكوى كانت واحدة من أولى العمليات التي نُفذت في إطار هذا البرنامج ووصفها أحد منفذيها بأنها "واحدة من أقلها نجاحاً". ويرى المحامي أن مشاركة دولة ثالثة في مرحلة الإبعاد في سياق مكافحة الإرهاب كان ينبغي أن يؤكد ما تعرفه الدولة الطرف أصلاً من شيوع استخدام التعذيب في مصر وهشاشة وضع صاحب الشكوى من حيث وجود احتمال حقيقي لتعرضه للتعذيب عند إبعاده في انتهاك للمادة 3.

11-14 وفي رسالة أخرى مؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قدم المحامي إلى اللجنة نسخة من تقرير منظمة "مرصد حقوق ال إنسان" ((Human Rights Watch معنون "شواغل حديثة بشأن زيادة اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية بدعوى أنها تكفل الحماية من التعذيب". ويبحث التقرير في أمثلة حديثة العهد من ممارسة عدد من الدول في مجال الضمانات الدبلوماسية هي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهو لندا والمملكة المتحدة وكندا. ويؤكد التقرير أن هذه الضمانات يُنظر إليها بصفة متزايدة كوسيلة للتنصل من الطابع المطلق لالتزامات عدم الإعادة القسرية، وأن تطبيقها آخذ في التوسع من سياق مكافحة الإرهاب إلى مجال طلب اللجوء. ويدّعي التقرير أن الضمانات لا تُطلب في ا لغالب إلا من بلدان يشكل فيها التعذيب مشكلة خطيرة ومنهجية، ما يدل على وجود احتمال حقيقي لحدوث التعذيب في هذه الحالات.

11-15 وفي ضوء التجارب الوطنية، يخلص التقرير إلى أن الضمانات ليست كافية لأسباب شتى. فحماية حقوق الإنسان لا تتفق مع الدبلوماسية التي تنزع إلى اتخاذ طابع عديم الشفافية وإلى إعطاء الأولوية للعلاقات بين الدول. فقبول هذه الضمانات هو بمثابة منح الثقة لدولة دأبت على ارتكاب انتهاكات ولا يمكن في الأحوال العادية الثقة في احترامها لالتزاماتها الدولية. وقبول هذه الضمانات هو أيضاً بمثابة منح دولة دأبت على ارتكاب الانتهاكات ترخيصاً في قضية فردية بينما التعذيب واسع الانتشار فيها. وأخيراً، تحد من فعالية رصد الحالة بعد العودة عوامل هي عدم إمكانية الكشف عن كثير من حالات التعذيب التي تُنفذ بطريقة متقنة، وعدم توخي الاستعانة بخبراء طبيين في ترتيبات الرصد الاعتيادية ، وامتناع ضحايا التعذيب عن الكلام خوفاً من التدابير الانتقامية، وعدم رغبة الدولة المرسِلة أو الدولة المستقبلة في قبول أية مسؤولية عن تعرض فرد للتعذيب.

11-16 وختاماً، يحيل التقرير إلى التقرير الذي قدمه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى الجم عية العامة في عام 2004 (A/59/324)، والذي جاء فيه أنه لا ينبغي بصفة عامة اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية في الظروف التي يكون فيها التعذيب منهجياً وأنه يجب مراعاة كون الشخص فرداً من أفراد مجموعة محددة تُستهدف وتتعرض للتعذيب بصورة منتظمة. فإذا انتفى كلا هذين العاملين، لم يستبعد المقرر الخاص إمكانية استعمال الضمانات شريطة أن تكون واضحة لا لبس فيها ومجدية وقابلة للتحقق.

12-1 وفي رسالة مؤرخة 11 آذار/مارس 2005، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. ولاحظت أن السفارة السويدية في القاهرة واصل ت رصد حالة صاحب الشكوى إذ أجرت لـه زيارات أخرى في سجن طُره في 3 تشرين الأول/أكتوبر و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و17 كانون الثاني/يناير و2 آذار/مارس 2005. وتلاحظ الدولة الطرف للتوضيح أن السجن يضم عدة مبانٍ يسمى أحدها "مزرعة طُره" ويسمى آخر "استقبال طُره". و قد احتُجز صاحب الشكوى وأُجريت لـه زيارات في كلا هذين المبنيين في أوقات مختلفة.

12-2 وفيما يتعلق بوضعه القانوني، أفاد صاحب الشكوى أنه أوعز إلى محاميه المصري برفع التماس إلى الرئيس المصري لمحاكمته من جديد أمام محكمة مدنية، محتجاً بتعهد مصر قبل طرده من السويد بمحاكمته محاكمة عادلة. ولم يلتق صاحب الشكوى محاميه في السجن، ولكن يبدو أن والدته هي التي كانت تنقل التعليمات إلى المحامي. ويفيد صاحب الشكوى أن محاميه أبلغ والدته فيما بعد بتقديم الالتماس. إلا أن صاحب الشكوى لم يعلق آمالاً كبيرة على نتيجة هذا الالتماس.

12 -3 وفيما يتعلق بالحالة الصحية لصاحب الشكوى فإنه كان يسترد عافيته بصورة طبيعية بعد العملية الجراحية التي أُجريت لـه في ظهره في آب/أغسطس 2004 في المستشفى الجامعي في مركز القاهرة. وعندما أُعيد إلى سجن طُره قضى بعض الوقت في مستشفى السجن قبل أن يُعاد إلى زنزانت ه. وتلقى علاجاً طبيعياً وأُجري لـه فحص شمل تصوير ظهره بالرنين المغناطيسي. وشكا من عدم مواصلة جلسات العلاج الطبيعي التي كانت تُجرى، حسبما أفاد، في المستشفى. وعُزي هذا الانقطاع في العلاج إلى عدم توافر التجهيزات اللازمة في السجن. ومن أجل مواصلة تقوية ظهره، تق رر أن يُجرى لـه علاج مغناطيسي خاص.

12-4 وفيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز العامة، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أودع في آذار/مارس 2005 في زنزانة خاصة به. وواصلت والدته زيارته وأحضرت لـه كتباً وملابس ومواد غذائية إضافية. ويبدو أنها كانت تزوده أيضاً بمعلومات ع ن أسرته في السويد بصفة منتظمة. إلا أنه شكا من رفض طلبه الاتصال بزوجته وأطفاله. كما كان يعتزم مواصلة دراسة الحقوق. وتمكن من اجتياز امتحانات أخرى خلال فصل الخريف.

12-5 وبالإضافة إلى التدابير المبينة في الرسائل الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة في 21 أيلول/سبتمبر 2004، تفيد الدولة الطرف أنها بذلت مزيداً من الجهود لفتح تحقيق في سوء المعاملة التي يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لها على يد السلطات المصرية أثناء مرحلة احتجازه الأولى. وفي رسالة جديدة مؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2004 موجهة إلى الوزير المصري المكلف بج هاز المخابرات العامة، لاحظت وزيرة الخارجية السويدية، السيدة ليلى فرايفالدز، أن الرسالة التي تلقتها في تموز/يوليه 2004 لم تتضمن معلومات عن نوع التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والتي استند إليها الوزير المصري في استنتاجاته. وخلصت من جهتها إلى أنها لا تس تبعد في هذه الظروف إمكانية أن تتناول هذا الموضوع نفسه من جديد في مرحلة لاحقة.

12-6 وخلال الزيارة التي أجرتها السفارة السويدية إلى صاحب الشكوى في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أُثيرت من جديد مسألة موقف صاحب الشكوى من التحريات الإضافية في ادعاءات سوء المعاملة. فحين أُثيرت معه هذه المسألة للمرة الأولى (خلال الزيارة المؤرخة 14 تموز/يوليه 2004)، كانت مدة العقوبة المحكوم بها عليه قد خُفِّضت مؤخراً إلى 15 سنة وكان يخشى أن تؤثر التحقيقات الجديدة سلباً في فرص حصوله على تخفيضات أخرى لحسن سلوكه. إلا أنه في 3 تشرين الأول /أكتوبر 2004 تغير موقف صاحب الشكوى، إذ أعلن حينذاك أنه يؤيد فتح تحقيق مستقل وأنه مستعد للتعاون في هذا التحقيق.

12-7 ونظراً للأهمية التي تعقدها الدولة الطرف على رغبات صاحب الشكوى في هذا الصدد، فقد اعتبرت أن موقفه الجديد يأذن لها باتخاذ تدابير إضافية. ولما ك ان التحقيق المتوخى يستوجب بطبيعة الحال موافقة الحكومة المصرية وتعاونها، أُوعز إلى السفير السويدي في مصر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بإثارة الموضوع مع وزارة الخارجية المصرية على أرفع المستويات. وما لبث أن التقى السفير وزير الخارجية المصري في 1 تشرين الثان ي/نوفمبر 2004. ونقل السفير رسالة مفادها أن الحكومة السويدية لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الفترة الأولى التي أعقبت عودته إلى مصر. وشدد السفير على ضرورة فحص الادعاءات فحصاً شاملاً ومستقلاً ومحايداً، وفقاً لمبدأ سيادة القانون وعلى نحو مقبول للمجتمع الدولي. ورداً على ذلك أبلغ الوزير المصري السفير السويدي بعزمه على مناقشة المسألة مع الوزير المسؤول عن جهاز المخابرات العامة. إلا أن وزير الخارجية المصري توقع مشكلتين فيما يخص التحقيق الدول ي. المشكلة الأولى عدم وجود تقليد متبع في مصر لدعوة ممثلين من المجتمع الدولي للتحقيق في شؤون داخلية من هذا النوع. فمن المرجح أن يُنظر إلى هذا التحقيق كتدخل غير مقبول في شؤون البلد الداخلية. أما المشكلة الثانية فتتمثل في أن محاولة إثبات عدم حدوث سوء المعاملة يمكن أن يثير مشكلة ذات طابع فني، خاصة بالنظر إلى انقضاء عدة سنوات على حدوث سوء المعاملة المزعوم.

12-8 ومتابعةً للاجتماع المعقود مع وزير الخارجية، تفيد الدولة الطرف أن سفيرها التقى بوكيل سكرتير الدولة لجهاز المخابرات العامة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر و21 كا نون الأول/ديسمبر 2004. وخلال الاجتماع الأول، ذكر وكيل سكرتير الدولة أن مصر حريصة، قدر الإمكان، على الاستجابة لطلب الحكومة السويدية فتح تحقيق. ولكن في الاجتماع الثاني تسلم السفير رسالة من الوزير المسؤول عن جهاز المخابرات العامة تتضمن رد الحكومة المصرية الرس مي على طلب السويد الجديد بشأن فتح تحقيق. وكان مضمون الرسالة مماثلاً لمضمون الرسالة السابقة التي قدمها الوزير نفسه في تموز/يوليه 2004: فُنِّدت الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة صاحب الشكوى من جديد باعتبارها عارية من الصحة. ولم يقدم كذلك رد مباشر على طلب فتح تحقيق مستقل.

12-9 وأثارت السيدة فرايفالدز المسألة من جديد إبان زيارة قام بها نائب وزير الخارجية المصري المسؤول عن القضايا المتعددة الأطراف إلى ستوكهولم في 15 شباط/فبراير 2005. وأبلغت السيدة فرايفالدز نائب الوزير المصري بحالة صاحب الشكوى والادعاءات التي قد مها بشأن إساءة معاملته. وأكدت أن من مصلحة السويد ومصر المشتركة بحث هذه الادعاءات وطلبت إلى نائب الوزير أن يستخدم نفوذه لدى السلطات المصرية تأييداً للموقف السويدي. وطمأنها نائب الوزير بأنه سيثير المسألة حال عودته إلى القاهرة.

12-10 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن مسألة التحقيق الدولي أثيرت مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة لويز أربور، إبان زيارتها لستكهولم في كانون الأول/ديسمبر 2004. وفي تلك المناسبة، أوضحت السيدة فرايفالدز أن الحكومة السويدية ترحب بأية جهود يمكن أن تبذلها المفوضة السامية للتحقيق في الادعاءات التي تشير إلى تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازه في مصر. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن التحقيق الذي بدأه كبير أمناء المظالم في البرلمان السويدي في الظروف المحيطة بتنفيذ قرار الحكومة طرد صاحب الشكوى من ال سويد لم ينتهِ بعد.

12-11 وتذكِّر الدولة الطرف بأن محامي صاحب الشكوى قدّم إلى اللجنة في أيار/مايو 2004 محضراً خطياً من تقرير السفارة عن زيارتها الأولى لصاحب الشكوى في 23 كانون الثاني/يناير 2002 بعد عودته إلى مصر. وقدم المحامي إلى اللجنة نسخة من التقرير في آ ب/أغسطس 2004. ولهذا السبب، ترى الدولة الطرف أن اللجنة حصلت فعلاً على جميع المعلومات التي تهم بحثها القضية الحالية. وقبل أن تعلل الدولة الطرف أسباب عدم عرض الحكومة التقرير كاملاً في ملاحظاتها الأولية المؤرخة 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، تقدم الدولة الطرف التر جمة التالية للجزء ذي الصلة من تقرير السفير:

"نُقل عجيزة و[اسم شخص آخر] للتو إلى سجن طُرة بعد استجوابهما لمدة ثلاثين يوماً في مرافق أمنية تقع في موضع آخر من القاهرة. وكانت معاملتهما في سجن طرة "ممتازة". إلا أنهما أبديا عدداً من الشكاوى تتصل بالفترة الزمنية ما بين إلقاء القبض عليهما في السويد ونقلهما إلى سجن طرة: القسوة المفرطة التي أظهرتها الشرطة السويدية لدى إلقاء القبض عليهما؛ وإجبارهما على اتخاذ أوضاع غير مريحة في الطائرة أثناء نقلهما إلى مصر؛ وتعصيب الأعين أثناء فترة الاستجواب؛ والاحتجاز في زنازين صغيرة جداً أبعادها 1.5 × 1.5 متر أثناء الفترة نفسها ؛ ونقص النوم بسبب المراقبة داخل الزنازين؛ وانقضاء عشرة أيام قبل أن يتمكن عجيزة، عقب فحص طبي، من معاودة تناول أدويته لمعالجة قرحة معدية؛ والتعرض للضرب من الحراس أثناء النقل إلى الاستجواب ومنه؛ وتلقي عجيزة تهديدات من المستجوِب بالتعرض لأسرته إذا لم يبح بكل شيء عن الفترة التي قضاها في إيران، وما إلى ذلك. وليس بإمكاني التحقق من صحة جميع هذه الشكاوى. إلا أنني أستطيع القول إن الرجلين لم يدّعيا بأي شكل من الأشكال، حتى [في الرد على] على الأسئلة مباشرة، أنهما تعرضا لأي شك ل من أشكال التعذيب الجسدي المنهجي، بل اعتبرا أنهما عوملا معاملة جيدة في سجن طرة".

12-12 وتقول الدولة الطرف إنها على علم بما واجهته اللجنة من صعوبات في الماضي لفرض احترام سرية إجراءاتها. ولهذا السبب، بذلت الدولة الطرف عناية كبيرة في صياغة رسائلها عندما كانت تتضمن معلومات مصنَّفة سرية بموجب قانون السرية السويدي. فالمسألة بالنسبة للدولة الطرف مسألة موازنة بين الحاجة إلى كشف معلومات لتزويد اللجنة بالأساس الوقائعي الصحيح لإقامة العدل بصورة سليمة من جهة أولى، والحاجة إلى حماية سلامة علاقات السويد مع الدول الأجنبي ة ومصالح الأمن القومي وأمن الأفراد وسلامتهم من جهة أخرى.

12-13 وتقول الدولة الطرف إنه ينبغي النظر إلى موقفها في هذا الصدد على خلفية التجربة المكتسبة من الإجراءات المتعلقة بقضية حنان عطية ( ) . وترى الدولة الطرف أنه تبين أثناء تلك الإجراءات أن شواغل السرية، ا لتي كانت مطروحة حتى في ذلك الوقت، لم تكن عارية من الصحة. ففي تلك القضية، أتاحت اللجنة للدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2002 فرصة سحب ملاحظاتها الأولية المؤرخة 8 آذار/مارس 2002 وتقديم نسخة جديدة منها نظراً إلى أن اللجنة لا يمكنها أن تكفل "عدم الكشف عن أي من الم علومات التي يقدمها طرفا القضية في قراراتها أو آرائها بشأن الأسس الموضوعية للقضية". كما أن محامي حنان عطية قام في كانون الثاني/يناير 2003 بتذييل ملاحظاته بمذكرة إعلامية من مكتب منظمة العفو الدولية (Amnesty International) في لندن تَبيَّن منها أن المحامي أطلع المنظمة على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 8 آذار/مارس 2002.

12-14 وتقول الدولة الطرف إنها أبدت شواغلها إزاء قدرة اللجنة على فرض احترام سرية إجراءاتها في طلباتها وتعليقاتها المتكررة بشأن سرية المعلومات المدرجة في ملاحظاتها الأولية المؤرخة 5 كانون الأول/ديس مبر 2003 في القضية الحالية. ولكن في ضوء ما تقدم، استُنتج أنه لا يمكن الكشف إلا عن جانب من المعلومات المصنفة سرية الواردة في الرأي الخطي لشرطة الأمن المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى مجلس الهجرة. وانتهت الدولة الطرف إلى استنتاج آخر هو أن المعلومات الوار دة في تقرير السفارة عن زيارتها الأولى المؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2002 إلى صاحب الشكوى في السجن لا ينبغي الكشف عنها كاملة. وسبب الاستنتاج الثاني هو عدم إمكانية استبعاد نشر المعلومات المتعلقة بسوء المعاملة التي قدمها صاحب الشكوى أثناء الزيارة الأولى التي قامت بها السفارة وبالتالي معرفة السلطات المصرية بها.

12-15 وتخلص الدولة الطرف إلى أنها لهذه الأسباب لم تكشف للجنة عن جميع المعلومات التي حصلت عليها السفارة أثناء زيارتها الأولى. فلو كُشف عن تلك المعلومات غير المؤكدة في ذلك الوقت، بمساعدة غير مباشرة من الح كومة السويدية، لكان من الممكن أن يثير ذلك تدابير انتقامية ضد صاحب الشكوى. واعتُبر احتمال تعرض صاحب الشكوى لتدابير انتقامية أمراً غير مستبعد، بصرف النظر عن صحة هذه المعلومات أو عدم صحتها. فإذا صحَّت كانت المعلومات المتعلقة بسوء معاملة صاحب الشكوى، وإن كانت هذه المعاملة لا تصل، على ما يبدو، إلى درجة التعذيب بالمعنى المقصود في الاتفاقية، فإن ذلك يعني أن الضمانات الدبلوماسية لم تحقق الغرض المقصود منها وهو حمايته من ضروب المعاملة التي تشكل انتهاكاً لالتزامات السويد الدولية، بما في ذلك المعاملة المحظورة بموجب الم ادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي تلك الحالة، كان هناك احتمال ظاهر بأن يؤدي الكشف عن المعلومات إلى تعريض صاحب الشكوى للمزيد من سوء المعاملة، بل حتى التعذيب. ومن جهة أخرى، إذا كانت المعلومات التي كُشف عنها غير صحيحة فإن ذلك كان سيؤثر سلباً في العلاقات بين السويد ومصر. كما كان ذلك سيثير مشاكل فيما يخص جهود الرصد التي تقوم بها السفارة. وفي هذه الأوضاع، وبعد تقييم مختلف المخاطر المحتملة، خُلِص إلى أن التصرف السليم هو انتظار تقرير الزيارة المقبلة التي ستقوم بها السفارة.

12-16 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً لتقرير السفارة عن زيارتها الثانية لصاحب الشكوى في مرفق الاحتجاز، لم تكن توجد في ذلك الحين أية دلائل على التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. ولكن حتى قبل الزيارة الثالثة التي جرت في 14 نيسان/أبريل 2002، ظهرت معلومات مفادها أن والدة صاحب الشكوى ذكرت علناً أن ابنها تعرض للتعذيب بعد عودته إلى مصر. وأكد تقرير السفارة عن الزيارة الأولى التي جرت في 23 كانون الثاني/يناير 2002 المعلومات التي قدمتها والدة صاحب الشكوى، ومفادها أن الزيارة التي قامت بها لابنها ولاحظت فيها آثار سوء المعاملة على جسده قطعتها ا لزيارة الأولى التي قام بها السفير السويدي. وأفاد السفير أنه لم يلاحظ في ذلك اليوم ذاته أية علامات تدل على سوء المعاملة الجسدية ما جعل الدولة الطرف تشك في صحة الادعاءات التي قدمتها والدة صاحب الشكوى وأثَّر في تقييمها لصحة المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى نف سه إلى السفير في ذلك اليوم.

12-17 وتلاحظ الدولة الطرف أنه لم ترد من صاحب الشكوى أية معلومات جديدة بشأن سوء المعاملة خلال العام التالي، وتعزز تدريجياً الرأي القائل إن المعلومات المقدمة خلال الزيارة الأولى للسفارة كانت غير صحيحة. وكان من المهم أن تغتنم السفا رة ما يُتاح لها من فرص الرصد بصفة منتظمة، وكان من الممكن ان تحول دون ذلك عوائق لو أن الدولة الطرف أحالت إلى اللجنة معلومات غير مؤكدة أو غير صحيحة خلال الأشهر الأولى من عام 2002. ونظراً للوضع القائم في نيسان/أبريل 2002، حين عُرفت محتويات رسالة من والدة صاحب الشكوى، رأت الدولة الطرف أنه من غير المناسب أن تضيف شيئاً، في ذلك الحين، إلى المعلومات التي سبق أن قدمتها عن الزيارة الأولى للسفارة في ملاحظاتها المؤرخة 8 آذار/مارس 2002.

12-18 وغيَّرت الدولة الطرف تقييمها للوضع حين كرر صاحب الشكوى، في 5 آذار/مارس 2003، شكاواه بشأن تعرضه لسوء المعاملة على يد السلطات المصرية خلال مراحل احتجازه الأولى. وكانت الادعاءات أشد خطورة هذه المرة، ومنها أنه تعرض للتعذيب باستخدام التيار الكهربائي. ومجرد عودة صاحب الشكوى إلى ما ادعى حدوثه قبل أكثر من سنة في بداية فترة احتجازه أسهم في تقييم الوضع تقييماً مختلفاً في آذار/مارس 2003. وأُثيرت ادعاءات التعذيب فوراً مع ممثلي السلطات المصرية المختصة الذين نفوها نفياً قاطعاً. وأدرجت الدولة الطرف في الملاحظات التي قدمتها إلى اللجنة في 26 آذار/مارس 2003 المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى وردود السل طات المصرية عليها. ويجدر بالتذكير أن هذه المعلومات كانت أخطر بكثير من المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى قبل ذلك بسنة وأنها شملت الفترة الزمنية نفسها.

12-19 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن دواعي السرية لم تعد في آذار/مارس 2003 شديدة كما كانت عليه من قبل. وحتى لو انتشرت المعلومات المتعلقة بالزيارة العاشرة التي قامت بها السفارة في 5 آذار/مارس 2003، على الرغم من أن الإجراءات القائمة أمام اللجنة إجراءات سرية وفقاً للأحكام السارية في الاتفاقية وفي النظام الداخلي للجنة، فإن الآثار الضارة لذلك لم تعد تُعتبر خطيرة كما كا نت من قبل. وبعد الرسائل الأولى التي وجهتها الدولة الطرف إلى اللجنة، انتشرت معلومات لو ثبتت صحتها لشكلت إخلالاً من جانب مصر للضمانات الدبلوماسية. يُضاف إلى ذلك أن مسألة التعذيب كانت قد أُُثيرت من قبل مع السلطات المصرية في آذار/مارس 2003. كما أن عملية الرصد التي تقوم بها السفارة كانت تجري منذ أكثر من سنة في ذلك الحين وباتت اعتيادية لكل من السلطات المصرية والسفارة وصاحب الشكوى نفسه. ولهذا السبب بات من المستبعد أن يؤثر ذلك في عملية الرصد تأثيراً سلبياً يعوق استمرار فعالية الضمانات في المستقبل. وتؤكد الدولة الطر ف أيضاً أن الادعاءات التي ذكرها صاحب الشكوى خلال الزيارة الأولى التي قامت بها السفارة لم تصل، في رأيها، إلى درجة التعذيب بالمعنى المقصود في الاتفاقية. ولكن من الواضح أن سوء المعاملة المشكو منها في ذلك الحين ترقى إلى درجة المعاملة اللاإنسانية وربما القاسية لو ثبتت صحة الادعاءات.

12-20 وتحيل الدولة الطرف اللجنة إلى قرار صدر مؤخراً في 4 شباط/فبراير 2005 عن الدائرة الكبيرة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ماماتكولوف وآخر ضد تركيا. وتتعلق هذه القضية بإقدام تركيا على تسليم المدعيين في آذار/مارس 1999 إلى أوزبكستان بموجب معاهدة ثنائية بينهما. وكان المدعيان متهمين بالقتل وإلحاق إصابات بالغير بتفجير قنبلة في أوزبكستان وبمحاولة ارتكاب اعتداء إرهابي على رئيس أوزبكستان. وأُدين هذان الشخصان بعد تسليمهما بجرائم مختلفة وحُكم عليهما بالسجن لمدة 20 عاماً و11 عاماً ع لى التوالي.

12-21 وأكد المدعيان أمام المحكمة الأوروبية أن تركيا انتهكت في جملة أمور المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية. واحتجت تركيا في دفاعها بالضمانات التي قدمتها السلطات الأوزبكية بشأن المدعيين. ووفقاً لهذه الضمانات التي قدمها النائب العام لجمهورية أوزبكست ان، تعهدت أوزبكستان بعدم إخضاع المدعيين للتعذيب وبعدم الحكم عليهما بعقوبة الإعدام. وشملت الضمانات أيضاً معلومات تفيد أن أوزبكستان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وأنها وافقت على الامتثال لأحكام الاتفاقية وأعادت تأكيد التزامها بتلك الأحكام "إزاء تركيا والمجتم ع الدولي على وجه الإجمال". وزار مسؤولون من السفارة التركية في طشقند المدعيين في مكان احتجاز كل منهما في تشرين الأول/أكتوبر 2001. وذُكر أنهما في صحة جيدة ولا يشكوان من ظروف احتجازهما. واحتجت تركيا أيضاً بشهادات طبية أعدها أطباء عسكريون في السجون التي احتُجز فيها المدعيان.

12-22 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية قدرت وجود مخاطر بالاستناد أولاً إلى الوقائع التي كانت الدولة الطرف تعرفها أو كان ينبغي أن تعرفها لدى التسليم، على أن تسمح المعلومات التي تظهر بعد التسليم بتأكيد أو دحض تقدير الدولة الطرف لصحة م خاوف صاحب الشكوى. وخلصت المحكمة إلى أن عليها أن تقيِّم مسؤولية تركيا بموجب المادة 3 بالاستناد إلى الوضع السائد في تاريخ تسليم المدعيين، أي في 27 آذار/مارس 1999. ولئن أحاطت المحكمة علماً بتقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي تدين ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ممارسة إدارية مع المنشقين السياسيين وتدين السياسة القمعية التي يمارسها النظام الأوزبكي ضد هؤلاء المنشقين، فإنها أفادت أن هذه الاستنتاجات تصف الوضع العام في أوزبكستان ولكنها لا تؤيد الادعاءات المحددة التي قدمها المدعيان في القضية وطلبت تأييد تلك الادعاءات بأدلة أخرى. وعلى خلفية الضمانات التي حصلت عليها تركيا والتقارير الطبية التي أعدها أطباء في السجون الأوزبكية التي احتجز فيها المدعيان، رأت المحكمة أنها غير قادرة على استنتاج وجود أسس جدية في التاريخ المذكور تحمل على الاعتقاد أن المدعيان كانا يواجهان احتمالاً فعلياً بالتعرض للمعاملة الموصوفة في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية.

12-23 وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى اعتماد النهج ذاته. وتشير إلى أن الحكومة السويدية حصلت في القضية الحالية على ضمانات مماثلة للضمانات المذكورة في القضية التي كانت معروضة على المحكمة الأوروبية. وعلى الرغم من أن الضمانات المقدمة في هذه القضية لا تشير إلى التزامات مصر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب فإن ذلك لا تترتب عليه نتائج محددة لأن مصر، شأنها شأن أوزبكستان، ملزمة باحترام أحكام الاتفاقية. ومن المشكوك فيه أن تزيد قيمة الضمانات لمجرد أن فيها إشارة إلى التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان. فالعامل الهام هو أن تكون الدولة المذكورة قد تعهدت فعلاً بالالتزام بأحكام اتفاقية لحقوق الإنسان بأن تصبح طرفاً فيها. وكانت الدولة الطرف تعلم أن مصر طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب عندما حص لت على الضمانات الدبلوماسية في هذه القضية ومن ثم فإنها قررت طرد صاحب الشكوى.

12-24 وتمضي الدولة الطرف فتقول إن الضمانات التي تم الحصول عليها في هذه القضية يجب اعتبارها أكثر وزناً من الضمانات المذكورة في القضية المرفوعة على تركيا لأنها صدرت عن الشخص المسؤو ل عن جهاز الأمن المصري. ذلك أنه من الصعب تصور شخص أنسب منه في مصر لتأكيد تفعيل الضمانات الدبلوماسية بهدف حماية صاحب الشكوى من ضروب المعاملة التي تشكل انتهاكاً لالتزامات السويد بموجب صكوك حقوق الإنسان المختلفة.

12-25 وتُقر الدولة الطرف بعدم الاحتجاج بأية شه ادات طبية في هذه القضية. إلا أن الشهادات الطبية التي تم الحصول عليها في القضية المرفوعة على تركيا أصدرها أطباء عسكريون أوزبكيون يعملون في السجون التي احتُجز فيها المدعيان في تلك القضية. وترى الدولة الطرف أن لتلك الشهادات قيمة محدودة نظراً إلى أنها لم تصدر عن خبراء يمكن اعتبارهم مستقلين فعلاً عن السلطات الحكومية المعنية. كما أن عدم وجود شهادات طبية في القضية الحالية تعوض عنه تعويضاً معقولاً آلية الرصد التي أنشأتها الحكومة السويدية. فحتى الآن، أجرت السفارة السويدية في القاهرة ما يقرب من 30 زيارة لصاحب الشكوى في السجن. وشملت الزيارات فترة زمنية تتجاوز الثلاث سنوات. وينبغي مقارنة هذا بالزيارة الوحيدة التي قام بها موظفان من السفارة التركية في طشقند بعد مضي أكثر من سنتين ونصف على تسليم المدعيين في القضية التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية.

12-26 وفي رسالة مؤرخة 7 ني سان/أبريل 2005، قدم محامي صاحب الشكوى مزيداً من الملاحظات. ففيما يتعلق بالرعاية الطبية، يقول المحامي إن العلاج الذي حصل عليه صاحب الشكوى بعد العملية الجراحية التي أُجريت لـه في آب/أغسطس 2004 أوقف قبل تعافيه الكامل وأنه حُرم من العلاج الطبي الذي كان في حاجة إليه والمتمثل في التنبيه بشحنات كهربائية دقيقة.

12-27 ويلاحظ المحامي أن قضية طرد صاحب الشكوى وزميل لـه نوقشت في البرلمان السويدي ووسائط الإعلام السويدية في كانون الأول/ديسمبر 2004 وكانون الثاني/يناير 2005. وذكر رئيس الوزراء ووزير الهجرة أن الشخصين المطرود ين إرهابيان وأن إبعادهما كان ضرورياً لمنع وقوع مزيد من الاعتداءات ولحرمانهما من ملاذ آمن. وأفاد محامي أن مسؤولين مصريين عرضوا هذه الأقوال على صاحب الشكوى أثناء استجوابه. ويثبت ذلك، في نظر المحامي، أن الأجهزة الأمنية المصرية لا تزال تستجوب صاحب الشكوى وتحاو ل انتزاع معلومات منه معرضة إياه لخطر التعذيب.

12-28 ويقدم المحامي (باللغة السويدية مع موجز رسمي بالإنكليزية) نتائج التحقيقات المؤرخة 22 آذار/مارس 2005 التي قام بها أمين المظالم البرلماني في ظروف إبعاد الشخصين المطرودين من السويد إلى القاهرة، مع التركيز عل ى معاملتهما في مطار بروما. ووفقاً للموجز الذي أعده أمين المظالم، عرضت وكالة الاستخبارات المركزية التابعة للتوصيات المتخذة قبل 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، ببضعة أيام على شرطة الأمن السويدية استخدام طائرة لطرد الشخصين مباشرة إلى مصر. ووافقت شرطة الأمن بعد أن أبلغت وزيرة الخارجية بذلك على ما يبدو. وفي منتصف يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، أُبلغت شرطة الأمن أن على متن الطائرة موظفين أمنيين أمريكيين يودون إجراء تفتيش أمني للشخصين المطرودين. واتُخذت الترتيبات اللازمة لإجراء التفتيش في مركز للشرطة في المطار.

12-29 وما أن اتخذت الحكومة قرارها حتى ألقت الشرطة السويدية القبض على الشخصين المطرودين بعد ظهر يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، ثم نقلتهما إلى مطار بروما. وحطت الطائرة الأمريكية قبيل الساعة التاسعة مساءً. وأجرى عدد من موظفو الولايات المتحدة الأمنيين المقنعين تفتيشاً أمني اً جرى باختصار على النحو التالي: نُزعت ملابس كل من الشخصين المطرودين بعد تقطيعها بمقص، وفُتش جسد كل منهما، وقُيدت يداه وقدماه بالأغلال، وألُبس بدلة الشغل (أفرول)، وغُطي رأسه بقلنسوة فضفاضة. وأخيراً، اقتيدا حافيين إلى الطائرة حيث ربطا بسيور إلى فَرْشة. وأُب قيا على هذا الوضع طوال الرحلة إلى مصر. وادعي أن الشخصين المطرودين أعطيا مهدئاً عن طريق الشرج، وهو أمر لم يتمكن أمين المظالم من التثبت من صحته. وتبيّن لأمين المظالم أن شرطة الأمن لم تحرك ساكناً طوال العملية. ورأى أمين المظالم أنه، نظراً لتلقي العرض من الولا يات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 بثلاثة أشهر فقط، كان يجدر بشرطة الأمن أن تتحقق مما إذا كان العرض الأمريكي ينطوي على أي ترتيبات أمنية خاصة. إلا أنه لم يتم التحقق من ذلك، حتى بعد أن علمت شرطة الأمن أن موظفين أمنيين من الولايات المتحدة سيكونون موجو دين وأنهم يودون إجراء تفتيش أمني. وعندما اتضحت العناصر الفعلية للتفتيش الأمني الذي جرى في مطار بروما لم يحرك أفراد الشرطة السويدية الذين حضروا الواقعة ساكناً.

12-30 وكشف التحقيق، في نظر أمين المظالم، عن أن شرطة الأمن السويدية فقدت السيطرة على الوضع في الم طار وأثناء النقل إلى مصر. وقد تولى الأمر الموظفون الأمنيون الأمريكيون وسُمح لهم بإجراء التفتيش الأمني بمفردهم. ويرى أمين المظالم أن هذا التفويض الكامل لممارسة السلطة العامة على الأراضي السويدية يشكل مخالفة واضحة للقانون السويدي. وبالإضافة إلى ذلك، كان جزء على الأقل من التدابير القسرية التي اتخذت أثناء التفتيش الأمني مخالفاً للقانون السويدي. ويجب أيضاً اعتبار المعاملة التي عومل بها الشخصان، على وجه الإجمال، معاملـة لا إنسانية وغير مقبولة ويمكن أن ترقى إلى درجة المعاملة المهينة بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية. وأكد أمين المظالم أن المعاملة اللاإنسانية التي أُخضع لها الشخصان المطرودان غير مقبولة، وأنه كان يجدر بشرطة الأمن أن توقف إجراءات الطرد، وهي تستحق لوماً شديداً على طريقة معالجتها هذه القضية.

12-31 ويلاحظ المحامي أن أمين المظالم امتنع ع ن توجيه التهمة إلى أي فرد من الأفراد، لتعذر مساءلة أي فرد أمام المحكمة. ويدعي المحامي أن تغطية الرأس بقلنسوة لفترة طويلة يمثل، على أقل تقدير، تعذيباً وأن ما حدث على متن الطائرة يمكن أيضاً أن ينسب إلى السويد رسمياً. ويقول المحامي إنه كان يجدر بالدولة الطرف، في الأجواء السائدة في ذلك الحين، أن تشكك في دوافع عرض الولايات المتحدة نقل الشخصين المطرودين إلى مصر وأن تمتنع عن قبول الضمانات التي قدمتها مصر.

12-32 وفي رسالة مؤرخة 12 نيسان/أبريل 2005، قدمت الدولة الطرف أيضاً موجز تقرير أمين المظالم بوصفه "معلومات أسا سية يفهم منها فهماً كاملاً أن تنفيذ قرار الحكومة طرد صاحب الشكوى من السويد لا يشكل جزءاً من القضية المعروضة الآن على اللجنة، وهي قضية الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها مصر بشأن صاحب الشكوى".

12-33 وفي رسالة مؤرخة 21 نيسان/أبريل 2005، قدم محامي صاحب الشكوى ملاحظاته النهائية. وهو ينتقد الطريقة التي أجرت بها الدولة الطرف زياراتها الأخيرة مثلما انتقد زياراتها السابقة. وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، أعيد فحص صاحب الشكوى مرتين في المستشفى الذي أجريت فيه العملية الجراحية في عام 2004. وفيما يتعلق بالتحقيق الدولي المق ترح، يقول المحامي إن السبب الوحيد لرفض مصر التعاون يكمن في خرقها للضمانات المقدمة.

12-34 ويرفض المحامي الأسباب التي تتذرع بها الدولة الطرف لحجب جوانب من تقرير السفير الأولي عن اللجنة، مدعياً أنها لا يمكن إلا أن تكون مهمة لحماية صاحب الشكوى من انتقام السلط ات المصرية منه بسبب كلامه الصريح عما تعرض لـه من تعذيب. وقد قدم صاحب الشكوى إفادته بحضور حارس السجن ومسؤولين آخرين، وأثار السفير المسألة مع وزارة الخارجية. وعلى أية حال، بعد أن تعرض صاحب الشكوى لتدابير انتقامية لم يعد هناك ما تخفيه الدولة الطرف بحجبها المع لومات. فما تعرض لـه صاحب الشكوى من سوء معاملة أصبح أمراً علنياً بُعيد كانون الثاني/يناير 2002 عن طريق والدته ومنظمة العفو الدولية. ويدعي المحامي أن موقف الدولة الطرف يعكس أيضاً "ضعف ثقتها" في نزاهة الضمانات المصرية. ويتساءل المحامي أيضاً عن كيفية تأثر الأم ن القومي بإشهار ادعاءات صاحب الشكوى. وخلاصة القول إن السبب المعقول الوحيد الذي دفع الدولة الطرف إلى حجب المعلومات هو تلافي المضايقة والإحراج.

12-35 ويقول المحامي في شأن إحالته المعلومات المقدمة في سياق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 إلى منظمات غير ح كومية، إنه لم ير في ذلك الحين مانعاً من القيام بذلك، فلا الاتفاقية ولا النظام الداخلي للجنة يحظر ذلك في رأيه. وهو لم يقصد نقل المعلومات إلى وسائط الإعلام أو إلى عموم الجمهور. ويقول المحامي إنه بعد أن أخطرته اللجنة بسرية معلومات الشكوى تقلصت قدرته على الدفا ع عن صاحب الشكوى بشدة، خاصة بالنظر إلى التفاوت بين الموارد المتاحة للدولة الطرف والموارد المتاحة لـه. وعلى أية حال، أطلعت الدولة الطرف اللجنة على معلومات استخبارية سرية أخرى، الأمر الذي يكذب قلقها من نشر المعلومات الحساسة بصورة غير مناسبة. ويقول المحامي إن السلوك الموصوف يشكل، خلافاً لما قاله السفير، تعذيباً بالمعنى المفهوم لدى اللجنة، إذا ما وضع في الاعتبار أن صاحب الشكوى ربما امتنع عن كشف كامل الملابسات للسفير وأن عناصر أشد ظهرت في الشهادة التي أدلت بها والدته.

12-36 وفيما يخص قرار المحكمة الأوروبية في ق ضية ماماتكولوف وآخر، يود المحامي تمييز تلك القضية عن القضية الحالية. ولكنه يؤكد أن سرعة الإبعاد في كلتا الحالتين منعت الإعمال الفعال لآلية الشكوى، وهي ظروف كشفت في نظر المحكمة الأوروبية عن انتهاك للمادة 34 من الاتفاقية الأوروبية. ويرى المحامي أن المحكمة في قضية ماماتكولوف لم تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لعدم وجود أدلة كافية أمامها، خلافاً للقضية الراهنة. وثمة فارق آخر بين القضيتين هو أن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى لدى طرده تدل بوضوح على وجود احتمالات للتعذيب في المستقبل. ونظرا ً للغرض الوقائي الذي ترمي إليه المادة 3، لا يستقيم أن تحيل الدولة القائمة بالطرد إلى الدولة المستقبلة المسؤولية عن حالة الشخص المطرود بمجرد تلقيها ضمانات دبلوماسية.

12-37 وأخيراً، يحيل المحامي إلى اللجنة تقريراً مؤرخاً 15 نيسان/أبريل 2005 أعدته منظمة مرصد حقوق الإنسان (Human Rights Watch) بعنوان "الخطر ما زال قائمـاً: الضمانـات الدبلوماسية لا تقي من التعذيب" ("Still at Risk: Diplomatic Assurances no Safeguard against Torture")، وهو تقرير يستعرض السوابق القضائية المعاصرة والحالات التي قُدمت فيها ضمانات دبلوم اسية ويستنتج أن هذه الضمانات ليست أداة فعالة للحد من المخاطر في سياق المادة 3. وفيما يتعلق بالقضية الراهنة، تقول منظمة مرصد حقوق الإنسان "إن هناك أدلة جديرة بالتصديق، بل دامغة في بعض الأحيان، على انتهاك هذه الضمانات" (الصفحة 59).

المسائل والإجراءات المعروض ة على اللجنة

النظر في الأسس الموضوعية

13-1 نظرت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى، في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. وتسلِّم اللجنة بأن التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الحرمان من الملاذ ا لآمن، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الملِزمة هي تدابير مشروعة وهامة. إلا أن تنفيذها يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك أحكام الاتفاقية، كما أكد على ذلك مجلس الأمن مراراً ( ) .

تقييم الأسس الموضوعية في إطار ا لمادة 3

13-2 المسألة المعروضة على اللجنة هي مسألة البت في ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى مصر يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون ف ي خطر التعرض للتعذيب على يد السلطات المصرية. وتلاحظ اللجنة أنه يجب البت في هذه المسألة في ضوء المعلومات التي كانت تعرفها أو كان ينبغي أن تعرفها سلطات الدولة الطرف في وقت الإبعاد. أما الأحداث اللاحقة فتفيد في تقييم مدى علم الدولة الطرف، الفعلي أو الاستدلالي ، في وقت الإبعاد.

13-3 فعلى اللجنة أن تُقيِّم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى معرّض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى مصر. وتُذكِّر اللجنة بأن الهدف من ذلك هو التثبت مما إذا كان الشخص المعني معرّضاً شخصياً لخطر التعذيب في ال بلد الذي أعيد إليه. وينتج من ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً معرّض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من توافر أسباب إضافية تدل على أ ن الشخص المعني معرّض شخصياً لخطر التعذيب. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص من الأشخاص معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.

13-4 وترى اللجنة بدايةً أن سلطات الدولة الطرف كانت تعلم، أو كان ينبغي أن ت علم، في وقت إبعاد صاحب الشكوى أن مصر كانت تلجأ إلى تعذيب المحتجزين بصورة منهجية وواسعة النطاق، وأن احتمالات هذه المعاملة كانت مرتفعة جداً في حالة المحتجزين لأسباب سياسية وأمنية ( ) . وكانت الدولة الطرف على علم أيضاً بأن أجهزة استخباراتها الأمنية كانت تعتبر أ ن صاحب الشكوى ضالع في أنشطة إرهابية وأنه يشكل خطراً على أمنها القومي، ولهذه الأسباب أحالت محاكمها العادية القضية إلى الحكومة لكي يُتخذ فيها على أعلى المستويـات التنفيذية قرارٌُ لا يقبل الطعن. وكانت الدولة الطرف على علم أيضاً باهتمام أجهزة الاستخبارات في دو لتين أخريين بصاحب الشكوى، فوفقاً للوقائع المقدمة من الدولة الطرف إلى اللجنة، عرضت الدولة الأجنبية الأولى من خلال أجهزتها الاستخبارية طائرة لنقل صاحب الشكوى إلى دولة أخرى هي مصر، حيث كانت تعلم الدولة الطرف أن صاحب الشكوى حُكِم عليه غيابياً وكان مطلوباً للاش تباه في ضلوعه في أنشطة إرهابية. وفي رأي اللجنة أن الاستنتاج الطبيعي من هذه العناصر مجتمعةً هو أن صاحب الشكوى كان معرّضاً لخطر حقيقي للتعذيب في مصر في حال طرده، وأن هذا الاستنتاج قد ثبت فعلاً عندما أقدم وكلاء دولة أجنبية، بموافقة شرطة الدولة الطرف، على معام لة صاحب الشكوى على أراضي الدولة الطرف، قبيل طرده، معاملة تشكل على الأقل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية. ويُستنتج من ذلك أن إقدام الدولة الطرف على طرد صاحب الشكوى شكَّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. أما تقديم ضمانات دبلوماسية لا تصحبها آلية لتنفيذها فلم يكن كافياً لحماية صاحب الشكوى من هذا الخطر الواضح.

13-5 وفي ضوء هذا التقييم، ترى اللجنة مناسباً أن تلاحظ أن قرارها في القضية الراهنة يعكس عدداً من الوقائع التي لم تكن متاحة لها عندما نظرت في شكوى مشابهة جداً هي شكوى حنان عطية ( ) ، التي أعربت فيها عن ارتياح ها للضمانات المقدمة. وقد وضعت اللجنة في اعتبارها لدى بتها في تلك القضية، نظراً لعدم طرد صاحبة الشكوى، الأدلة التي أتيحت لها إلى حين اعتماد قرارها في تلك القضية. وتلاحظ اللجنة أنه لم يكن معروضاً عليها التقرير الفعلي عن سوء المعاملة الذي قدمه صاحب الشكوى إلى السفير في زيارته الأولى والذي لم تقدمه الدولة الطرف إلى اللجنة (انظر الفقرة 14-10 أدناه)؛ وسوء معاملة صاحب الشكوى على يد وكلاء جهاز استخبارات أجنبي على أراضي الدولة الطرف بموافقة شرطة الدولة الطرف؛ وتورط جهاز استخبارات أجنبي في عرض وسيلة الطرد وتوفيرها؛ و الكشف التدريجي عن مزيد من المعلومات بشأن نطاق التدابير التي اتخذتها دول عديدة لتعريض الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية لخطر التعذيب في الخارج؛ وإخلال مصر بعنصر الضمانات المتصل بالمحاكمة العادلة، ما ينتقص من القيمة التي يمكن إعطاؤها للضمانات إجمالا ً؛ وإعراض السلطات المصرية عن إجراء تحقيق مستقل على الرغم من النداءات التي وجّهتها سلطات الدولة الطرف على أعلى المستويات. وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك أن حساب المخاطر في حالة زوجة صاحب الشكوى، التي قد تُطرد بعد صاحب الشكوى ببضع سنوات، يثير مسائل مختلفة عن المسائل المدروسة في القضية الراهنة.

تقييم الإجراءات في إطار المادة 3

13-6 تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية برمتها تقوم على الحق في توفير سبيل انتصاف فعّال في حال الإخلال بها، ولولا هذا الحق لكانت أوجه الحماية التي توفرها الاتفاقية وهمية إلى حد بعيد. وفي بعض الحا لات، تحدد الاتفاقية نفسها سبل الانتصاف من إخلالات محددة بها ( ) ، بينما عمدت اللجنة في حالات أخرى إلى تفسير بند موضوعي على أنه يتضمن سبيل انتصاف من الإخلال به ( ) . وترى اللجنة أنه إذا أُريدَ تعزيز حماية المعيار المقصود وفهم الاتفاقية فهماً متماسكاً، فإنه ينبغ ي تفسير حظر الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 كما لو كان يشمل سبيل انتصاف من الإخلال به، حتى لو كان لا ينص صراحة على الحق في سبيل انتصاف من الإخلال به.

13-7 وتلاحظ اللجنة أنه في حالة الادعاء بحدوث عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة، فإن الحق في سبيل انتصاف يقتضي، بعد وقوع الحدث، فتح تحقيق فعلي ومستقل ونزيه في تلك الادعاءات. إلا أن طبيعة الإعادة القسرية مختلفة إذ يتعلق ادعاء الإخلال بتلك المادة بطرد أو إبعاد مقبل؛ وعليه فإن الحق في سبيل انتصاف فعال المنصوص عليه في المادة 3 ي قتضي، في هذا السياق، إتاحة فرصة لإجراء مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة لقرار الطرد أو الإبعاد، متى اتُخذ ذلك القرار، إذا كان هناك ادعاء معقول يثير القضايا المنصوص عليها في المادة 3. وتتفق الأحكام السابقة التي صدرت عن اللجنة مع هذا التفسير لشروط المادة 3 بعد أن خلصت اللجنة إلى أن عدم التمكن من الطعن في قرار بالطرد أمام سلطة مستقلة، أي المحاكم في هذه الحالة، إنما يُعتبر انتهاكاً للمادة 3 ( ) .

13-8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في الأحوال العادية، تتيح من خلال مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب مراجعة قرارات الطرد بما يستوفي شروط المادة 3 بمراجعة قرار الطرد مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة. بيد أنه في القضية الحالية، نظراً لدواعي الأمن القومي، أحالت المحاكم قضية صاحب الشكوى إلى الحكومة التي اتخذت قراراً أولياً ونهائياً بطرده. وتشدد اللجنة على عدم إتاحة إمكانية مراجعة هذا ال قرار بأي شكل من الأشكال. وتشير اللجنة إلى أن أوجه الحماية التي توفرها الاتفاقية مطلقة، حتى في سياق دواعي الأمن القومي، وأن هذه الاعتبارات تؤكد أهمية آليات المراجعة المناسبة. ولئن كانت دواعي الأمن القومي يمكن أن تبرر إدخال بعض التعديلات على عملية المراجعة ف إن الآلية المختارة يجب أن تستوفي هي أيضاً شروط المادة 3 المتمثلة في إجراء مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة. ولذلك، تخلص اللجنة في هذه القضية، بناء على حجية المعلومات المعروضة عليها، إلى أن عدم توفير أي سبيل لإجراء مراجعة قضائية أو إدارية مستقلة لقرار الحكومة طر د صاحب الشكوى يشكل تقصيراً في الوفاء بالالتزام الإجرائي بما تشترطه المادة 3 من الاتفاقية من توفير مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة.

الحرمان من ممارسة حق الشكوى إلى اللجنة بموجب المادة 22

13-9 تلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف، إذ أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22، تعهدت بأن تمنح الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية حق الاحتجاج باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى. ويشمل هذا الاختصاص سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة، عند الاقتضاء، لوقف الإبعاد وحفظ موضوع القضية إلى حين اتخاذ قرار نهائي. ولكن لكي تكون ممارسة حق الشكوى فعليةً لا وهمية، يجب أن تتاح للفرد مدة معقولة قبل تنفيذ القرار النهائي، حتى ينظر في إمكانية اللجوء إلى اللجنة بموجب اختصاصها المذكور في المادة 22 ويقوم بذلك إذا لزم الأمر. إلا أن اللجنة تلاحظ، في القضية الحالية، أن الدولة الطرف قبضت على صاحب الشكوى وأبعدت ه فور اتخاذ الحكومة قرار الطرد؛ بل إن محامي صاحب الشكوى لم يبلغ رسمياً بالقرار إلا في اليوم التالي. ونتيجةً لذلك، تعذر على صاحب الشكوى النظر في إمكانية الاحتجاج بالمادة 22، فضلاً عن عرض المسألة على اللجنة. وتخلص اللجنة من ذلك إلى أن الدولة الطرف أخلّت بالت زاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية التي تقضي باحترام الحق الفعلي لكل فرد في تقديم بلاغ.

امتناع الدولة الطرف عن التعاون الكامل مع اللجنة

13-10 بعد أن عالجت اللجنة الأسس الموضوعية للشكوى عليها الآن أن تتصدى لامتناع الدولة الطرف عن التعاون الكامل مع اللجنة في حل هذه الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف، إذ تقدم الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 الذي يمنح أصحاب الشكاوى الأفراد حق الاشتكاء إلى اللجنة من إخلال دولة من الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، تأخذ على عاتقها التزاماً بالتعاون الكامل مع اللجن ة من خلال الإجراءات المبينة في المادة 22 وفي النظام الداخلي للجنة. ويشار بوجه خاص إلى أن الفقرة 4 من المادة 22 تقضي بأن تتيح الدولة الطرف للجنة جميع المعلومات ذات الصلة واللازمة لها لكي تجد حلاً مناسباً للشكوى المقدمة إليها. وتلاحظ اللجنة أن إجراءاتها مرنة بما فيه الكفاية وسلطاتها واسعة بما فيه الكفاية لمنع إساءة استعمالها في قضية معينة. ويُستنتج مما تقدم أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية إذ لم تكشف للجنة عن معلومات ذات صلة ولم تبدِ لها شواغلها لكي تتخذ قراراً إجرائياً مناسباً.

14- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقرر أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكات من الدولة الطرف للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

15- وعمل اً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء المعرب عنها أعلاه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

تذي يل

رأي مستقل لعضو اللجنة السيد ألكسندر ياكوفليف (رأي مخالف جزئياً)

مع كل احترامي، أود أن أسجل اختلافي مع ما خلصت إليه الأغلبية بشأن المسائل المتصلة بالمادة 3. فاللجنة تقرر، عن حق، أن النقطة الزمنية الحاسمة لتقييم مدى ملاءمة إبعاد صاحب الشكوى من منظور الما دة 3 هي موعد إبعاده. وكما يتبين من قرار اللجنة فإن معظم المعلومات المعروضة عليها معلومات تتصل بأحداث وقعت بعد الطرد، وهي أحداث لا تمتّ بصلة كبيرة إلى الوضع القائم وقت الطرد.

ومن الواضح أن الدولة الطرف كانت على علم بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك حظر الإعادة القسرية. ونتيجة لذلك بالذات، التمست الدولة الطرف ضمانات من الحكومة المصرية على مستوى رفيع بشأن معاملة صاحب الشكوى معاملة لائقة. وقد وافقت شخص ذو حجية كبيرة هو مقرر لجنة حقوق الإنسان الخاص السابق المعني بمسألة التعذيب، السيد فان بوفن ، في تقريره إلى الجمعية العامة لعام 2002 على استخدام هذه الضمانات في ظروف معينة، مستحثاً الدول على تقديم "ضمانات لا لبس فيها ... بأن الأشخاص المعنيين لن يُعرَّضوا للتعذيب ولا لأي شكل من أشكال سوء المعاملة لدى عودتهم" (A/57/173، الفقرة 35). وهذا بالضبط ما ف علته الدولة الطرف وما تأخذه عليها الآن اللجنة. وفي ذلك الحين، كان يحق للدولة الطرف أن توافق على الضمانات المقدمة، وقد بذلت فعلاً جهوداً كبيرة لمتابعة الحالة في مصر. ومهما يكن الأمر، ليس السؤال المطروح الآن هو ماذا يكون الموقف لو تكرر هذا الوضع اليوم فمن ال واضح تماماً أن الدولة الطرف حين طردت صاحب الشكوى تصرفت بحُسن نية وبما يتفق مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية. ولذلك فإني أستنتج، في هذه القضية، أن طرد صاحب الشكوى لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

(توقيع): ألكسندر ياكوفليف

باء - قرارات بشأن المقبولي ة

البلاغ رقم 163/2000

المقدم من: ه‍. أ. س. ف. وف. أ. ك. (يمثلهما محام، وهو السيد أوسكار فيرناندو روداس)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبا الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 28 شباط/فبراير 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحبا الشكوى هما ه‍. أ. س. ف. ، المولود في عام 197 3 وقرينته ف. أ. ك. ، المولودة في عام 1975، وكلاهما مواطنان مكسيكيان. وكانا قد التمسا اللجوء في 28 أيار/مايو 1999، أي بعد خمسة شهور من وصولهما إلى كندا. وفي 6 كانون الثاني/يناير 2000، رفض المجلس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين طلبيهما. وفي 26 أيار/مايو 2000، أ قرت المحكمة الاتحادية في كندا هذا القرار. ويدعي صاحبا الشكوى أن عودتهما القسرية إلى المكسيك ستشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 27 نيسان/أبريل 2000. وفي الوقت نفسه طلبت اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف ألا تطرد مقدمَي الشكوى إلى المكسيك أثناء النظر في شكواهما.

1-3 حسب الدولة الطرف في 30 تمو ز/يوليه 2003 فإن طلبي اللجوء المقدمين من صاحبي الشكوى قد رُفضا في 6 كانون الثاني/يناير 2000. وغادر مقدما الشكوى كندا في 18 تموز/يوليه 2000 بعد أن صدر ضدهما أمر بالترحيل ( ) . وعادت السيدة ك. إلى كندا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 وهي تحمل تصريح عمل. وفي 9 كان ون الأول/ديسمبر 2000، عاد السيد س. ف. إلى كندا بدون تصريح إقامة؛ ولم يلتمس الحصول على مركز اللاجئ، ولذلك تم ترحيله إلى المكسيك في اليوم التالي. وعاد من جديد إلى كندا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001 وطلب الحصول على مركز اللاجئ بالاستناد إلى أسباب جديدة (تختلف عن تلك التي يثيرها في هذا البلاغ). وفي 7 شباط/فبراير 2003، رفضت دائرة تحديد مركز اللاجئ منحه هذا المركز، معتبرة أن التناقضات الخطيرة في أقواله تفقده المصداقية. ولم يطعن مقدم الطلب هذا القرار ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2-1 في تشرين الثاني/نوفمبر 19 97، انتقل صاحبا الشكوى إلى توكسلا، لاس روساس، ولاية شياباس، للعيش هناك بصحبة عم السيدة أ. ك.، الذي عرض عليهما العمل في المتجر الذي كان يديره. وعملت السيدة أ. ك.بصفة بائعة، في حين عمل السيد س. ف. بصفة سائق. ثم عهد إليهما السيد أ. ك. بإدارة المشروع التجاري ب عد زواجهما في 19 شباط/فبراير 1998.

2-2 وفي 15 آذار/مارس 1998، ترك أ. ك. المشروع التجاري واتجه نحو العاصمة، لكنه طلب إلى الزوجين أن يدفعا لـه نسبة 15 في المائة من الأرباح الشهرية، قائلاً إنه سيحضر بنفسه لاستلام المال. واعتنى الزوجان بالمشروع، إلا أن الزوجة لاحظت أن أفراداً معينين يرتدون ثياباً عادية كانوا يراقبونهما. وخشية من أن يكون هؤلاء الأفراد من اللصوص، طلب الزوجان إلى الموظفين ألا يحتفظوا بمبالغ مالية كبيرة في درج النقود، وقدم الزوج شكوى في الموضوع للشرطة.

2-3 وفي 20 أيلول/سبتمبر 1998، عاد أ. ك. مصحوبا ً بعدد من الرجال المسلحين المجهولي الهوية. فأعلمته الزوجة، التي كانت وحدها، أن زوجها انصرف للتسوق وأنه سيعود قريباً. وأشار أ. ك. إلى الزائرين الغرباء بالانتظار، لأن الزوج وحده هو الذي يعلم أين توجد النقود. وعندما وصل الزوج إلى المكان، صوب أحد الرجال مسدسه نحوه وأمره بالخروج، في حين ضرب أ. ك. يد الرجل التي كانت تمسك بالمسدس. ولما سقط المسدس من يد الرجل، انتهز أ. ك. الفرصة ليجري إلى البيت، فلاحقه الزائران الغريبان الآخران. ونجح أ. ك. في الهروب. فهاجم الرجال صاحبي الشكوى: صوب أحدهم مسدسه نحو السيدة أ. ك.، في ح ين يُذكر أن الآخرين استهدفا السيد س. ف. ونجحت السيدة أ. ك. في الهروب، تاركة زوجها بصحبة الزائرين الغرباء.

2-4 وتوجهت السيدة أ. ك. إلى بيت عم آخر لها، انبرى فوراً للبحث عن زوجها. وعند عودته، قال إنه عثر عليه وهو في حالة غيبوبة أمام المتجر، ويبدو أنه تعرض لل اعتداء بالضرب. فأخذه إلى المستشفى للعلاج ثم قدم شكوى للشرطة. غير أن الشرطة أعلمته، حسب مزاعمه، أن أ. ك. ينتمي إلى جيش زاباتيستا وأن صاحبي الشكوى شريكان لـه.

2-5 ولجأ صاحبا الشكوى إلى مدينة مكسيكو، حيث اختبآ لدى أسرة الزوج. ويزعمان أن هنالك إشاعات تفيد بأن العم عاد ليلتحق بجيش زاباتيستا في الجبال.

2-6 وغادر صاحبا الشكوى المكسيك في 12 كانون الأول/ديسمبر 1998 ووصلا إلى كندا في نفس اليوم. وفي 28 أيار/مايو 1999، طلبا الحصول على مركز اللاجئ. وفي 6 كانون الثاني/يناير 2000، خلصت دائرة تحديد مركز اللاجئ التابعة للمج لس الكندي لشؤون الهجرة واللاجئين إلى أن صاحبي الشكوى "لا تنطبق عليهما صفة اللاجئ بالمعنى الوارد في الاتفاقية". فقد ثبت أن صاحبة الشكوى السيدة أ. ك. غير جديرة بالمصداقية في حين أن زوجها لم يُدلِ بأي تصريح بسبب اضطرابات في الذاكرة يُدعى أنها ناجمة عن الأحداث الوارد وصفها أعلاه. لذلك قرر صاحبا الشكوى طلب الإذن لهما بالتماس إجراء مراجعة قضائية لقرار دائرة تحديد مركز اللاجئ. وفي 26 أيار/مايو 2000، رفضت المحكمة الاتحادية في كندا طلبهما. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2000، عاد صاحب الشكوى السيد س. ف. إلى كندا دون تصريح إقامة. ولم يطلب الحصول على مركز اللاجئ، وبناء على ذلك تم ترحيله إلى المكسيك في اليوم التالي.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحبا الشكوى أن ترحيلهما إلى المكسيك سيشكل انتهاكاً من جانب كندا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويدعيان أن حقوقهما تعرضت لانتهاكات خطيرة في المكسيك ، ويعتقدان أنهما سوف يتعرضان للاضطهاد من جديد لو عادا إلى هناك.

3-2 وتأييداً لهذه الادعاءات، قدم السيد س. ف. شهادة طبية يُذكر فيها أنه غير مؤهل للإدلاء أمام دائرة تحديد مركز اللاجئ بأية شهادة بالأصالة عن نفسه. كما تفيد الشهادة أن السيد س. ف. لا يذكر شيئاً عن الاعتداء الذي تعرض لـه في المكسيك ولا عن حياته قبل لحظة الاعتداء. فهو غير قادر على تمييز الوجوه المألوفة، وقد أوصى طبيب نفساني بأن تنوب عنه زوجته في طلبه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تموز/يوليه 2003، تمسكت الدولة الطرف بأن البلاغ، فيما يتصل بصاحبة الشكوى السيدة أ. ك.، غير متسق مع أحكام الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، باعتبار أنها تحمل تصريحاً قانونياً للعمل في كندا بصورة مؤقتة.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ لا يلبي الشروط الدنيا المطلوبة لتأييد ادعاء صاحبي الشكوى بأن عودتهما إلى المكسيك ستشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويذكر أن الوقائع والادعاءات المعروضة على نظر اللجنة مطابقة لتلك التي قدمت إلى السلطات الوطنية. ولقد خلصت هذه السلطات إلى أن هذه الوقائع والادعاءات غير متماسكة وتكشف عن وجود ثغرات ه امة فيما يتعلق بجوانب أساسية وحاسمة في مزاعم صاحبي الشكوى، لا سيما فيما يتعلق بإقامتهما في شياباس وهوية الأفراد الذين اعتدوا على السيد ف. وتضيف الدولة الطرف أن السيد فيلامار رفض الإدلاء بشهادته أمام المجلس المعني بشؤون الهجرة واللاجئين، بدعوى فقدان الذاكرة .

4-3 كما تؤكد الدولة الطرف على أن البلاغ غير مقبول باعتبار أن صاحبيه لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة قبل رفع الشكوى إلى اللجنة. كما أنهما لم يطلبا إعفاءهما لأسباب إنسانية من التطبيق المعتاد لقانون الهجرة ( ) .

4-4 وحسب الدولة الطرف، إن الفصل في الا عتبارات الإنسانية هو إجراء إداري قانوني كان بإمكان صاحبي الشكوى أن يعرضا من خلاله على أحد الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة الوقائع أو الأدلة الجديدة التي هي في صالحهما. وفي مثل هذا البلاغ، كان بوسع صاحبي الشكوى الإشارة إلى أية ظروف شخصية ذات طابع إنساني، بدل اً من الاكتفاء بذكر الأخطار التي ينطوي عليها ترحيلهما إلى المكسيك. وبافتراض رفض الطلب، كان بإمكان صاحبي الشكوى طلب الحصول على الإذن لهما بالتماس إجراء مراجعة قضائية للقرار. وللحصول على هذا الإذن من المحكمة الاتحادية، كان سيتعين عليهما فقط البرهنة على أن لد يهما "طرحاً يمكن الدفاع عنه إلى حد بعيد" ويستحق اتخاذ تدابير إصلاحية لو قُبل الطلب ( ) .

4-5 وتحاجج الدولة الطرف بأنه كان بوسع صاحبي الشكوى أن يطلبا إلى المحكمة الاتحادية وقف الترحيل ريثما يستكمل إجراء المراجعة القضائية. وهذا القرار بدوره قابل للطعن أمام محك مة الاستئناف الاتحادية إذا كان قاضي المحكمة الأقل درجة قد أكد أن القضية تطرح مسألة خطيرة ومهمة كقضية عامة، وعين تلك المسألة. ويجوز الطعن في قرار محكمة الاستئناف الاتحادية أمام المحكمة العليا في كندا.

4-6 كما تحاجج الدولة الطرف بأن طلب الحصول على تصريح إقام ة دائمة في كندا مراعاة لوجود اعتبارات إنسانية يشكل سبيلاً آخر كان بإمكانه إنصاف صاحبي الشكوى.

4-7 وتذكر الدولة الطرف أن اللجنة خلصت، في إطار شكوى ل. أ. ضد كندا (ه‍ ) ، إلى أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب الشكوى لم يقدم مثل هذا الطلب لأسباب إنسانية، وأنه بذلك لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-8 وفي حالة صاحب الشكوى السيد س. ف.، تلاحظ الدولة الطرف، فيما يتصل بطلبه الثاني المتعلق بالحصول على مركز اللاجئ، أنه لم يلتمس الإذن لـه بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار الرفض الذي أصدرته دائرة تحديد مركز اللاجئ. ولا يزال سبيل الانتصاف هذا متاحاً لصاحب الشكوى، حتى لو كانت فترة الخمسة عشر يوماً التي يحددها القانون المتعلق بحماية المهاجرين واللاجئين لتقديم مثل هذا الطلب قد انقضت فعلاً. فمتى أثبت صاحب الشكوى وجود أسباب خاصة جعلته يتأخر في تقديم طلبه، جاز لقاضي المحكمة الاتحادية أن يأذن بتمديد المهلة المقررة. ومع ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى عليه التزام باحترام المهل الزمنية، وتستشهد بقضية عرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، حيث خلصت المحكمة إلى أنه يتوجب احترام الإجراءات الشكلية والمهل الزمنية التي يضعها القان ون الداخلي، حتى في الحالات التي ينطوي فيها الترحيل إلى بلد ما على خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ورُفضت تلك الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة خلصت، في إطار شكوى ر. ك . ضد كندا ( ) ، إلى أن صاحب الشكوى لا يكون قد استنفد سبل الانتصاف المحلية إن لم يكن قد رفع طلباً لإجراء مراجعة قضائية لقرار بالرفض صادر عن دائرة تحديد مركز اللاجئ، ولم يقدم طلباً للحصول على استثناء وزاري. وفي الشكوى المرفوعة من ب . س. ضد كندا ( ) ، خلصت اللجنة إلى أن الشكوى غير مقبولة لأن صاحب الشكوى لم يطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبه الحصول على استثناء وزاري.

4-10 وحسب الدولة الطرف، إن السيد س. ف. لن يُبعد من كندا دون أن تكون قد أتيحت لـه الفرصة ليطلب تقييم الأخطار التي تنطوي عليها عودته إلى بلده. وينص القانون المتعلق بحماية المهاجرين واللاجئين أنه يجوز للأفراد المتواجدين في كندا طلب الحماية إذا كانوا خاضعين لأمر بالترحيل ويخشون من أن يتسبب ترحيلهم في تعريضهم لخطر الاضطهاد لأي سبب من الأسباب التي تنص عليها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أو لخطر التعرض ل لتعذيب حسب مفهوم المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، أو يجعل حياتهم مهددة أو يعرضهم لخطر المعاملة القاسية. وفي حال صدور قرار بالرفض فيما يتعلق بتقييم الخطر قبل الترحيل، يجوز تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية.

4-11 وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأنه يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب الحصول على تصريح إقامة دائمة لأسباب إنسانية.

4-12 وفيما يتصل بصاحبة الشكوى السيدة أ. ك.، تؤكد الدولة الطرف على أنها تملك تصريح عمل مؤقتاً ساري المفعول في كندا حتى 8 كانون الأول/ديسمبر 2003. وبعد ذلك التاريخ، بوسعها أن تطلب ال حصول على مركز اللاجئ إذا كانت تخشى العودة إلى المكسيك، كما يمكنها أن تطلب إجراء تقييم للخطر قبل ترحيلها في حال صدور أمر بالترحيل ضدها. ويمكنها في النهاية أن تطلب الحصول على تصريح إقامة دائمة في إطار برنامج مقدمات الرعاية المقيمات. وأخيراً كان بوسعها طلب تص ريح إقامة دائمة في كندا لأسباب إنسانية. وفي كل هذه الحالات، يكون القرار قابلاً للمراجعة القضائية.

4-13 وتؤكد الدولة الطرف على أن صاحبي الشكوى لم يستنفذا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما ولم يبينا أن الإجراءات المتصلة بهذه السبل سوف تستغرق أمداً طويلاً بدر جة غير معقولة أو أنها من غير المحتمل أن تحقق لهما إنصافاً فعالاً. لذلك ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة.

تعليقات صاحبي الشكوى على رسالة الدولة الطرف

5-1 في 19 آب/أغسطس 2003، أُرسلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحبي الشكوى للتعليق عليها. ثم أُرسل تذكير في 2 تشري ن الأول/أكتوبر 2003، غير أن اللجنة لم تتلق أي رد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي بلاغ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة من أن المسأل ة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفذ كافة سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذ ا الحكم إذا تأكد أن تطبيق هذه السبل استغرق أو سيستغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل، بعد إجراء محاكمة عادلة، أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

6-3 ولاحظت اللجنة التوضيح المقدم من الدولة الطرف في 30 تموز/يوليه 2003 الذي مفاده أن صاحبي الشكوى غادرا أراضيها في 18 تموز/يوليه 2000 امتثالاً لأمر بالترحيل صدر ضدهما. وتشعر اللجنة بالقلق الشديد لأن الدولة الطرف لم توافق على طلبها، المقدم بموجب المادة 108 من نظامها الداخلي، بعدم طرد صاحبي الشكوى أثناء نظر اللجنة في بلاغهما، ولأنها لم تمتثل بذلك لروح الاتفاقية. وتكرر اللجنة من جديد أن الدولة الطرف، بالتصديق على الاتفاقية وقبولها طواعية لاختصاص اللجنة بموجب المادة 22، التزمت بالتعاون معها بحسن نية في تنفيذ الإجراءات. وإن الامتثال للتدابير المؤقتة التي تطلبها اللجنة يعتبر أساساً لحماي ة الفرد المعني من أي أذى لا يمكن جبره، وهو ما من شأنه، علاوة على ذلك، أن يبطل النتيجة النهائية للإجراءات المعروضة على اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تمتثل مستقبلاً للطلبات الموجهة إليها من اللجنة باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة.

6-4 وفي الأثناء، أشارت ال دولة الطرف إلى أن صاحبي الشكوى عادا إلى كندا بعد طردهما في تموز/يوليه 2000؛ فزوجة صاحب الشكوى عادت في كانون الأول/ديسمبر 2000، وهي تحمل تصريح عمل ساري المفعول، في حين عاد صاحب الشكوى في تشرين الأول/أكتوبر 2001، وطلب اللجوء لأسباب تختلف عن المزاعم الواردة ف ي هذا البلاغ. وفي ضوء ما تقدم، وفي غياب أية ملاحظات مقدمة من صاحبي الشكوى بشأن رسالة الدولة الطرف أو أية معلومات إضافية (بشأن حالتهم الراهنة)، تعتبر اللجنة أن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة كافية على ادعائهما لأغراض المقبولية. ومن ثم، فهي تعتبر أن البلاغ لا يس تند، كما هو واضح، إلى أي أساس.

7- وبناءً على هذا، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يعمم هذا القرار على صاحبي الشكوى وعلى الدولة الطرف.

البلاغ رقم 211/2002

المقدم من: السيد ب. أ. ش. (يمثله المحامي السيد شاندراني بودهيبالا)

الشخص المدَّعى أ نه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 7 حزيران/يونيه 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 3 أيار/ماي و 2005،

وبعد أن انتهت من نظرها في الشكوى رقم 211/2002 التي قدمها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد براشانتان أنتون شيليا بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو السيد براشانتان أنتون شيليا، وهو مواطن من سري لانكا أصله الإثني من التاميل وُلد في 15 آذار/مارس 1976 وكان أثناء تقدي م شكواه محتجزاً في مركز احتجاز المهاجرين بانتظار ترحيله من أستراليا إلى سري لانكا. ويدّعي أن ترحيله إلى سري لانكا يشكل انتهاكاً من أستراليا لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل ه محام.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 يدّعي صاحب الشكوى أنه في عام 1990 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً التحق هو و14 ولداً آخراً بجيش التاميل الوطني، الذي كان يعمل مع الجيش الهندي، لكنه فرّ منه فيما بعد. وبعد ذلك أرسله والده إلى منطقة كانت تسيطر عليها حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وعندما طلبت منه الحركة الانضمام إليها، رفض واقترح عليها، بدلاً من ذلك، مساعدتها بطرق أخرى مثل بناء الأحصنة وتوزيع الأغذية. ومن ثم أُجبر على تلقي التدريب لمدة 3 أشهر مع الحركة ومساعدة الأشخاص المصابين بجروح في المعارك. وفي عام 1995، وعندما شنّ الجيش السريلانكي هجوماً على جافنا، اصطحبه والده إلى مكان أَمن في كولومبو، حيث أقام فيها مع صديق له. ويدّعي أنه تعرض للاعتداء البدني في إحدى مخافر الشرطة في كولومبو، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. ويدعي أنه أُعلم، فيما بعد، باحتجاز والده ف ي جافنا من قبل حركة نمور تحرير تاميل إيلام وتم قتله. وبعد اختفاء والده، فر إلى تايبيه، لكنه أُجبر على العودة إلى سري لانكا (ولم يقدم أية تفاصيل عن ذلك). ويدّعي أنه أُخبر بعد عودته، بأن السلطات السريلانكية تبحث عنه، مما حمله على الفرار إلى أستراليا.

2-2 دخل صاحب الشكوى أستراليا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1995 بموجب تأشيرة دخول سياحية مدتها 3 أشهر، وقدم في 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 طلباً للحصول على تأشيرة حماية. وبعد مقابلات أجراها مع موظفي إدارة شؤون الهجرة رُفض طلبه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، لاعتبار شك واه غير موثوقة نظراً لوجود طائفة من المفارقات بين طلبه والشهادة والتي أدلى بها أثناء مقابلاته. ويعترف صاحب الشكوى‍ "بوجود بعض الاختلاف الطفيفة" لكنه يدّعي أنها "ليست ذات أهمية كبيرة" وأنه لم يفصح عن جميع المعلومات المتعلقة به عملاً بنصيحة شخص آخر. وفي 12 ك انون الأول/ديسمبر 1997، قدم صاحب الشكوى طلباً لإعادة النظر في القرار الصادر بشأنه.

2-3 وفي 28 أيلول/سبتمبر 1999، أكدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، بعد جلسة استماع حضرها صاحب الشكوى بصحبة مترجم فوري، قرار عدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وأشارت المحكمة إلى "أنها لا تولي أهمية إلى الاختلافات الطفيفة في المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى في طلبه الأصلي ولكنها فحصت بدقة أهم الفروق والصعوبات الواردة في شهادة صاحب الشكوى التي تمت معالجتها في هذا القرار. وباستثناء بعض الفروق الأقل أهمية، هناك صعوبات هامة تتعلق بالا دعاءات الرئيسية". وبعد معالجة هذه القضايا الواحدة تلو الأخرى، خلصت المحكمة إلى أن "الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لا يمكن تصديقها وهي متضاربة ومثيرة لصعوبات أخرى إلى درجة تجعل المحكمة تقتنع، عند مراعاة جميع العناصر المذكورة، أن مزاعم صاحب الشكوى هي من صنع خ ياله".

2-4 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، طلب صاحب الشكوى إلى وزير الهجرة، بموجب المادة 417 من قانون الهجرة لعام 1958 أن يستبدل، للصالح العام، القرار الذي اتخذته المحكمة بقرار أكثر محاباة. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2000 رُفض هذا الطلب. وفي 15 شباط/فبراير 2 002، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً بموجب المادة 417 رُفض هو الآخر في 29 آذار/مارس 2003. وفي 2 أيار/مايو 2000، تم احتجاز صاحب الشكوى في مركز احتجاز المهاجرين بهدف ترحيله. وفي 10 أيار/مايو 2000، قدم صاحب الشكوى طلباً ثالثاً بموجب المادة 417، رُفض فيما بعد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وقدم صاحب الشكوى، في نفس اليوم، طلباً ثانياً للحصول على تأشيرة حماية لأن الطلب الأصلي لم يكن مصاغاً بصورة صحيحة. وفي 22 أيار/مايو 2000، أصدرت دائرة الهجرة قراراً يفيد بأن الطلب الأصلي كان قد صيغ حسب الأصول.

2-5 وفي 22 آب/أغسطس 2000، رُفض الطلب الثاني للحصول على تأشيرة حماية لأن صاحب الشكوى لم يثبت وجود خوف فعلي من الملاحقة القضائية عند عودته إلى سري لانكا. وفي 24 آب/أغسطس 2000، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين لاستئناف قرار الرفض. وفي 30 تشرين الأول/أ كتوبر 2000، ألغت محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين القرار برفض الطلب الثاني للحصول على تأشيرة حماية، لأن الطلب الثاني لم يقدَّم حسب الأصول ولأنها لا تملك، وفقاً لذلك، أي صلاحية للبت فيه. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدم صاحب الشكوى طلباً رابعاً بموجب ا لمادة 417، رُفض فيما بعد في 11 كانون الأول/ديسمبر 2001. وفي 7 آذار/مارس 2001، رفضت المحكمة الفدرالية استئنافاً لقرار محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين. وفي 16 آب/أغسطس 2001، رفضت المحكمة الفدرالية بكامل هيئتها استئناف قرار المحكمة الفدرالية. وفي 7 كانون ا لأول/ديسمبر 2001 و19 شباط/فبراير 2002، قدم صاحب الشكوى الطلبين الخامس والسادس بموجب المادة 417، اللذين رُفضا في 22 أيار/مايو 2002. وفي 28 شباط/فبراير 2002، سحب صاحب الشكوى طلباً كان قد قدمه إلى المحكمة العليا للحصول على إذن لاستئناف قرار المحكمة الفدرالية بكامل هيئتها.

2-6 وفي 7 حزيران/يونيه 2002، رفع صاحب الشكوى هذه الشكوى إلى اللجنة، يطلب إليها اتخاذ تدابير مؤقتة لإيقاف قرار ترحيله. وفي 10 حزيران/يونيه، رفضت اللجنة طلبه لكنها قامت بتسجيل وإحالة شكواه إلى الدولة الطرف لتقديم تعليقها بشأنه. وفي 13 حزيران/يو نيه 2002، تم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا.

الشكوى

3-1 ادّعى صاحب الشكوى أن ترحيله إلى بلده يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية وأن ترحيله ينبغي أن يكون مشروطاً بإثبات أن ادعاءاته كانت كاذبة دون أي شك. ويدّعي أن أوجه الاختلاف في الأدلة التي قدمها لا تصل إلى درجة تجعلها غير صحيحة. ويدّعي أن محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين قد استخدمت "معياراً لإثبات الأدلة صارماً بشكل غير معقول، و"لم تدرس بدقة ما إذا كان هناك "احتمال فعلي" لأن يتعرض عند عودته إلى سري لانكا للملاحقة القضائية. ويتضح من قرار محكمة إعادة الن ظر في شؤون اللاجئين أنها قد تصرفت بصورة متحيزة [هكذا] وأنها أصدرت قرارها بشأن قضيته بالاستناد إلى رجحان البينة". وشكك صاحب الشكوى في مصداقية المعلومات المتعلقة بسري لانكا المعروضة على محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين. وأخيراً ادّعى صاحب الشكوى أن القرار الثاني الذي أصدرته محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين بأنها لا تملك السلطة القضائية للنظر في طلبه الثاني هو قرار "غير معقول بشكل صارخ" لأن إدارة شؤون الهجرة كانت قد وافقت على إعادة النظر في طلبه الثاني وأجرت مقابلة معه. ويدّعي صاحب الشكوى أن هناك أسساً موض وعية للخوف من تعرضه للتعذيب، مشيراً إلى أن وجود انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما هو دليل كاف على وجود هذه الأسس ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 تعترض الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على م قبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بأن قرار ترحيله إلى سري لانكا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أن الدليل الذي قدمه صاحب الشكوى خالٍ من المصداقية وأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لأنها تنافي أحكام الفق رة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والفقرة 1(د) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة. كما أن ذلك الدليل غير كافٍ لإثبات وجود خطر فعلي يمكن توقعه وشخصي للتعرض للتعذيب، وأنه ينبغي رفض الشكوى لأنها لا تقوم على أسس موضوعية.

4-2 تدعي الدولة الطرف أن حالات الإعادة القسرية، هي بفعل طبيعتها الخاصة، حالات تخرج عن نطاق المعرفة والسيطرة المباشرتين للدولة الطرف. وفي هذا السياق، فإن مصداقية الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى لها أهمية كبيرة تتعلق بكل من مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. كما تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد م ُنح مهلة كافية، أثناء فترة اتخاذ قرار بشأن حقه في الحصول على تأشيرة حماية، لكي يقدم قضيته لكنه فشل باستمرار في إثبات حسن النية في تقديم طلبه. وترفض الدولة الطرف التي توافق على الأسباب التي قدمتها محكمة مراجعة شؤون اللاجئين في اتخاذ قرارها، ادعاء صاحب الشكو ى بأن أوجه الاختلاف في إفادته لم تكن هامة. وتشير إلى أن المحكمة توصلت، بعد النظر بصورة مفصلة في جميع الوقائع والأدلة المتاحة أمامها، إلى قرار قطعي بأن صاحب الشكوى لا يمكن تصديقه وأن إفادته كانت من صنع الخيال.

4-3 تدعي الدولة الطرف أن النهج الذي اتبعته المح كمة في هذه القضية إزاء مسألة المصداقية يتمشى مع المبادئ التي تطبقها اللجنة. فالسوابق القضائية لهذه الأخيرة تؤكد على أنه قلما يُتوقع من ضحايا التعذيب توخي الدقة الكاملة عند تقديم طلبات اللجوء ( ) . ومع ذلك، يتعين على اللجنة أن تقتنع بأن جميع الوقائع التي أشار إليها صاحب الشكوى هي وقائع "تقوم على أدلة كافية يُعتد بها" ( ) . وبالمثل، وعلى الرغم من أن محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين لا تعطي وزناً للفروق الطفيفة بين المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى وأقواله الشفوية، فإنها غير ملزمة، من جهة أخرى، بقبول ادعاءاته مبا شرة، وإن كانت قادرة على تبرئة أي مقدم شكوى إذا كان، لو لا ذلك، شخصاً صادقاً وأميناً. وفي هذه الحالة، فان أوجه الاختلاف في شهادة صاحب الشكوى كانت هامة وأساسية بالنسبة للدولة الطرف عند اتخاذ قرارها. وتذّكر الدولة الطرف بأن اللجنة وإن لم تكن ملزمة باعتماد است نتاجات المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالوقائع، فإنها تعطي وزناً كبيراً للوقائع التي تخلص إليها تلك المحاكم ( ) . وعليه، ينبغي إعطاء الوزن المناسب لاستنتاجات محكمة مراجعة شؤون اللاجئين مع مراعاة أوجه الاختلاف في الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى إلى السلطات المحلية.

4-4 وتدعي الدولة الطرف أنها أخذت في الحسبان التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، قبل أن تتخذ قرارها لترحيل صاحب الشكوى من أستراليا. فبموجب المادة 417 من قانون الهجرة، يتمتع وزير الهجرة بسلطات تقديرية لإصدار قرار بديل أكثر محاباة من القرار الأول. وجميع القضايا التي تخضع لقرار مخالف للقرار الذي تتخذه محكمة مراجعة شؤون اللاجئين تُحال بصورة تلقائية لتقييمها بموجب مبادئ توجيهية وزارية تتعلق بالبقاء في أستراليا، بالاستناد إلى أسس إنسانية. وتشمل المبادئ التوجيهية التزام عدم الطرد بموجب المادة 3 من الاتفاقية. و قد تقرر أن صاحب الشكوى لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية. كما أن صاحب الشكوى طلب إلى الوزير ممارسة سلطته التقديرية بموجب المادة 417 في ست مناسبات منفصلة. ولا ينظر الوزير، في الأحوال العادية، في طلبات متكررة مقدمة بموجب المادة 417 في حالة عد م وجود معلومات جديدة. وارتئي أن عدداً من الطلبات لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية ولم تتم إحالتها إلى الوزير. أما بالنسبة للطلبات التي أحيلت إلى الوزير، فقد رفض هذا الأخير ممارسة سلطته التقديرية بموجب المادة 417.

4-5 وتشير الدولة الطرف، ف يما يتعلق بهذه الشكوى، أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم أدلة لإثبات طلبه للحصول على تأشيرة حماية على الرغم من الفرصة التي أتيحت له لتقديم طلبين منفصلين للحصول على تلك التأشيرة. فوفقاً للقرار الأول الذي أصدرته محكمة مراجعة شؤون اللاجئين، تفتقر الأدلة التي ق دمها صاحب الشكوى للمصداقية كما أن بعضها من صنع الخيال. كما تم بصورة منفصلة تقييم شكواه وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسماح بالبقاء في أستراليا لأسباب إنسانية، وهي مبادئ توجيهية تجسد المادة 3 من الاتفاقية. ولم يزود صاحب الشكوى اللجنة بأي دليل جديد أو إ ضافي أو بديل يدعم بما يكفي أن الأدلة التي قدمها هي أدلة قابلة للتصديق لأغراض المادة 22 من الاتفاقية. كما أنه لم يقدم أي حجة مقنعة بوجود خطر فعلي يمكن توقعه بتعرضه للتعذيب على أيدي قوات الأمن في سري لانكا عند عودته إليها.

4-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بوجود نمط منتظم لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في سري لانكا وبأن هذا الأساس وحده يؤدي إلى التوصل إلى وجود أسس موضوعية لاعتقاد أن صاحب الشكوى قد يتعرض لخطر الإخضاع للتعذيب، فإن رد الدولة الطرف هو أن صاحب الشكوى قد طبق بصورة خاطئة أحكام الفقرة 2 من المادة 3. وتشير الدولة الطرف إلى السابقة القضائية للجنة التي تفيد بأن وجود نمط مستمر لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ليس أساساً كافياً في حد ذاته لاستيفاء أحكام المادة 3. وفيما قد يدعم وجود مثل هذه الظروف طلب صاحب الشكوى، فإن السوابق القضائية للجنة تؤكد على ضرورة قيا م صاحب الشكوى بتقديم أدلة إضافية تثبت وجود شيء ما في ظروفه الشخصية يسهم في التعرض لخطر شخصي للتعذيب عند العودة ( ه‍ ) .

4-7 وعليه، فإن ما يدعيه صاحب الشكوى من وجود نمط من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان تؤثر على كافة السكان في الدولة المعنية ليس كافياً في ح د ذاته لإثبات أن شكواه تقوم على أسس موضوعية. كما أن الدليل بوجود اضطرابا ت مدنية أو انهيار حكم القانون لا يكفي بالضرورة لإثبات وجود أسس موضوعية بأن فردا ما سيتعرض لخطر التعذيب. وبالتالي فإن الدولة الطرف تستنتج أنه بقدر ما يعتمد صاحب الشكوى على معيار خاطئ فإ نه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة من حيث المنطق لأنها لا تتمشى وأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والفقرة 1(د) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة.

4-8 وفيما يتعلق بالوضع الحالي داخل البلاد، توافق الدولة الطرف على أن من الضروري، عند اتخاذ قرار بش أن الترحيل، أخذ جميع العناصر ذات الصلة في الحسبان، بما في ذلك وجود نمط مستمر لانتهاكات صارخة وجسيمة أو جماعية لحقوق الإنسان، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 3. وتلاحظ أن صاحب الشكوى يشير إلى تقارير متعددة كدليل على وجود نمط واسع الانتشار لانتهاكات صارخة لح قوق الإنسان في سري لانكا ويدّعي أن هذا الوضع لم يتغير منذ مغادرته لسري لانكا في عام 1995، لكنه يقول في نفس الوقت إن هذه المعلومات لها قيمة ضئيلة في تقييم الوضع الحالي في البلاد لأن تاريخ معظم المعلومات التي قدمها يعود إلى السنوات 1997 و1998 و1999. والإشار ة الوحيدة إلى " حرس التاميل " المؤرخة 22 أيار/مايو 2002 تتعلق باتفاق السلام ولا تقدم أية معلومات مفصلة مبلَّغ عنها بشأن سلوك قوات الأمن.

4-9 تقدم الدولة الطرف نسخاً من تقارير ذات صلة بالأوضاع الداخلية في البلد. وبعد النظر في التقارير المتعلقة بالحالة الداخلي ة في سري لانكا، تخلص الدولة الطرف إلى أنه وإن كان هناك خطر ما للتعرض لسوء المعاملة بسبب الحالة الصعبة لتطبيق القانون والنظام في بعض المناطق، فإن هذا الدليل لا يدعم الرأي القائل بأن خطر تعرّض صاحب الشكوى للخطر يرقى إلى درجة تعرضه لخطر شخصي يفوق الخطر الذي ي تعرض لـه جميع السكان. وبقدر ما تقوم شهادة صاحب الشكوى على الوضع الراهن في البلاد، فأنه لا يقدم أدلة غير كافية لإثبات أن الخطر الذي سيتعرض له هو خطر فعلي ويمكن توقعه ويتعلق به شخصياً. ووفقاً لذلك، ينبغي رفض هذا الجانب من الشكوى لأنه لا يقوم على أسس موضوعية.

4-10 وفيما يتعلق بالادعاءات الإضافية وأنّ: ` 1 ` وصف قرار محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين الأول بأنه متحيز وأنه صدر على الرغم من رجحان البينة المؤيدة لحالة صاحب الشكوى؛ و ` 2 ` وصف القرار الثاني لمحكمة مراجعة شؤون اللاجئين بأنه غير معقول تدّعي الدولة الطرف أنه ينبغي رفض هذا الجانب من الشكوى لأنه غير مقبول من حيث الموضوع ولأنه لا يتمشى وأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والفقرة 1(د) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة. وفضلاً عن ذلك، تدّعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد، على النحو الواجب، سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهاتين المسألتين وأنه ينبغي رفض هذا الجانب من الشكوى وفقاً لأحكام الفقرة 1(و) من المادة 107. كما ينبغي رفض هذا الجانب من الشكوى لأنه لا يستند إلى أسس موضوعية.

4-11 أولاً، تدّعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي حجة أو دليل لتفسير كيف أن العيوب الإجرائية التي يزعم حدوثها تصل إلى انتهاك لأي حكم من أحكام الاتفاقية. وبما أن اللجنة ليست هيئة قضائية تملك صلاحية الإشراف على المحاكم الداخلية، فان الأساس الذي يستند إليه صاحب الشكوى لكي تراجع اللجنة الجوانب الإجرائية الداخلية لمطالبته بالحصول على وضع اللاجئ هو أساس غير واضح. وعليه، ينبغي رفض هذا الجانب من الشكوى لأنه غير مقبول من حيث الموضوع ولا يتمشى وأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من الفقرة 1(د) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة.

4-12 وثانياً، تدّعي الدولة الطرف أنه ينبغي رفض هذا ال جانب من الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فلم يقدم صاحب الشكوى طلباً للمراجعة القضائية للقرار الأول الذي اتخذته محكمة مراجعة شؤون اللاجئين والذي يطعن فيه الآن على أنه متحيز ومعيب لأن القانون لم يطبق بصورة صحيحة. كما أنه لم يقدم طلباً للحصول على إذن للطعن في قرار المحكمة الفدرالية بكامل هيئتها، أمام المحكمة العليا، بشأن القرار الثاني الصادر عن محكمة مراجعة شؤون اللاجئين. ولم يقدم أي تفسير يبرر سحب طلبه للحصول على إذن خاص. ووفقاً لذلك، فإنه لم يستنفد، على النحو الواجب، سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهاتين المسألتين.

4-13 تكرر الدولة الطرف أنه قد أتيحت أمام صاحب الشكوى فرصتان لمتابعة طلبه المتعلق بمنحه حق اللجوء كما كان أمامه الوقت الكافي لإثبات حسن نيته فيما يتعلق بالمعلومات التي قدمها في طلبه. فقد تمت مقابلته عند وصوله إلى أستراليا كما أنه قدم في 12 كانون الأول/ديسمبر 1995طلباً للحصول على تأشيرة حماية. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، قدم صاحب الشكوى، بموجب إقرار قانوني، معلومات أكثر تفصيلاً عن الوقائع التي تستند إليها شكواه. وتم، عند تقديم طلبه الأول، النظر في جميع المعلومات المقدمة إلى إدارة شؤون ال هجرة. ومن ثم سُمح لـه بتقديم طلب ثانٍ عندما أثيرت أسئلة حول صحة طلبه الأول. وبذلك فقد تم تقييم طلبه للحصول على تأشيرة حماية من قِبل موظفَيْن للهجرة مختلفَين في إطار عمليتين منفصلتين لاتخاذ القرار. وقد مارس حقه في الحصول على مراجعة مستقلة لموضوع طلبه فيما ي تعلق بكل من القرارين بالرفض وسُمح لـه بحضور جلسات استماع أمام محكمة مراجعة شؤون اللاجئين وهي محكمة عادلة وغير متحيزة. وحصل على المساعدة لإعداد طلبه واتخاذ الإجراءات فيما بعد أمام محكمة مراجعة شؤون اللاجئين. كما أنه قدم طلباً للمراجعة القضائية للقرار الثاني الصادر عن محكمة مراجعة شؤون اللاجئين. وقد تم أيضاً عند تقييم طلبه مراعاة الالتزام بمبدأ عدم الطرد بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى بشأن رسائل الدولة الطرف

5-1 في رسالة مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2003، طُلب إلى محامي صاحب الشكوى تقديم تعليق اته بشأن رسالة الدولة الطرف، في غضون ستة أسابيع. وفي رسالة مؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2003، طُلب إلى محامي صاحب الشكوى تقديم تعليقات فوراً وقيل لـه أنه إذا امتنع عن تقديم المعلومات فإن اللجنة ستنظر في الشكوى بالاستناد إلى ما هو معروض عليها من معلومات. ولم تكن ا للجنة قد تلقت أي رد حتى تاريخ قيامها بالنظر في الشكوى.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي شكوى، ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسب ما هو مط لوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية.

6-2 وعملاً بأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تتحقق مما إذا كان صاحب الشكوى قد استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بطلبه، وهي مسألة يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها وقت النظر في الشكوى. وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بالقرار الأول الصادر عن محكمة مراجعة شؤون اللاجئين الذي يَركَّز على مصداقية صاحب الشكوى، فإن صاحب الش كوى لم يستأنف أمام المحكمة الفدرالية وإنه لم يزود اللجنة بأي تفسير لعدم قيامه بذلك. وفيما يتعلق بالقرار الثاني الصادر عن المحكمة المشار إليها، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى سحب طلبه الذي قدمه إلى المحكمة العليا للحصول على إذن خاص للاستئناف، ومرة أخرى دون تقد يم أي أسباب لهذا التصرف. وفي ظل هذه الظروف، ليس بوسع اللجنة إلاّ أن تستنتج أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5(ب) من المادة 22؛ ولذلك فإن الشكوى غير مقبولة على هذا الأساس.

7- وعليه تخلص اللجنة إلى أن:

(أ) الشكوى غير مقبولة؛

(ب) أن هذا القرار سيحال إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الشكوى.

البلاغ رقم 218/2002

المقدم من: السيد ل. خ. ر. ث. (غير ممثل بمحامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 16 أيلول/سبتمبر 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 218/2002، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد ل. خ. ر. ث. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 م ن الاتفاقية.

1- صاحب الشكوى هو ل. خ. ر. ث.، وهو مواطن إكوادوري، مولود في عام 1977، ويواجه حالياً الإبعاد من السويد إلى إكوادور. ويدعي أنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا أعيد إلى إكوادور بما ينتهك المادة 3 من الاتفاقية. وهو غير ممثل بمحامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 لقد أدى صاحب الشكوى خدمته العسكرية في عام 1997 وكان متدرباً عسكرياً في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية أيار/مايو 2000. وفي 13 أيار/مايو 2000، يدعي أنه عندما كان في قاعدة كونوناكو العسكرية شهد تعرض عضوين من مجموعة المغاورين (القوات المسلحة الثورية في إكوادور – المدافعون عن الشعب) للتعذيب وإعدامهما بلا محاكمة على أيدي رجال المخابرات في الجيش الإكوادوري. وبعد هذه الحادثة، بدأ يتلقى تهديدات من أعضاء مجموعة المغاورين ومن أفراد الجيش. وأخبر أخاه، الذي كان أيضاً من أفراد الجيش، لهذه الحادثة. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تعرض أخوه للتعذيب حتى الموت في مخيم عسكري. وقد تلقى أخوه قبل وفاته تهديدات من رؤسائه. وبعد وفاة أخيه، ظل يتلقى التهديدات، واضطر إلى التنقل عدة مرات داخل إكوادور. ومع تزايد التهديدات قرر مغادرة إكوادور. وقدم إلى السويد في 23 آذار /مارس 2001، وقدم طلباً للجوء في 27 نيسان/أبريل 2001.

2-2 وفي 19 حزيران/يونيه 2001، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2002، أيد مجلس طعون الأجانب قرار مجلس الهجرة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى إكوا دور سيتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو الاختفاء القسري أو الإعدام بلا محاكمة؛ وأن إبعاده في هذه الظروف سيكون بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية وموضوع الشكوى

4-1 اعترفت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة في 11 كانون الأول /ديسمبر 2002، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ومع ذلك، فإنها تذهب إلى أنه لا يجوز قبول الشكوى لأن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءه بأنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى إكوادور.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى أجرى مقابلتين مع سلطات الهجرة. ففي المقابلة الأولى مع مجلس الهجرة، ذكر أنه في 13 أيار/مايو 2000، عندما كان في مخيم كونوناكو كمتدرب عسكري، شهد قيام الجيش بتعذيب وقتل عضوين من مجموعة المغاورين كانا من بين سبعة أعضاء آخرين كانوا قد أُسروا. وقد استطاع سجينان الفرار وقاما فيما بعد باضطهاد صا حب الشكوى لأنهما أرادا منه كشف هوية المسؤولين عن تعذيب وقتل زملائهما. وقد تعرفا أيضاً على أخيه، الجندي، واتصلا به هاتفياً في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ثم عذباه وأساءَ معاملته إساءة شديدة أدت إلى وفاته. وأخبر أخو صاحب الشكوى زميلاً لـه قبل وفاته بأن صاحب ا لشكوى نفسه هو الذي كان مستهدفاًً.

4-3 وفي مقابلة ثانية مع مجلس الهجرة، قدم صاحب الشكوى رواية أكثر تفصيلاً للحادثة المذكورة أعلاه. فقال إن مجموعة المغاورين كانت نشطة جداً في أدغال المناطق الحدودية وحاولت شن حرب عصابات متواصلة. وقام بزيارة أخيه في 25 أيار/ما يو 2000 وأخبره بالحادثة. وفي أواخر حزيران/يونيه 2000، بدأ أخوه يتلقى تهديدات هاتفية. فقد اكتشف أن ضباطاً رفيعي الرتبة كان لهم ضلع في الحادثة. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 غادر أخوه منزله فتعرض للاعتداء وسوء المعاملة على يد شخصين غريبين. واقتيد إلى مستشفى عسكري حيث توفي هناك. وأبلغت زوجة أخيه الشرطة بوفاته، غير أن الشرطة لم تفلح في التحقيق في الحادثة.وظل أعضاء مجموعة المغاورين يتصلون هاتفياً بمنزل أخيه بعد وفاته، فاضطرت الأسرة إلى مغادرة المنزل. وأضاف صاحب الشكوى أنه لم يبلغ الشرطة قط بما كان يجري بالأدغال ، خشية تعرضه للقتل على أيدي أعضاء مجموعة المغاورين؛ وأنه لم يتصل به شخصياً أعضاء مجموعة المغاورين أو يتلقى تهديدات منهم على الإطلاق. وأبلغ محامي صاحب الشكوى المجلس بأن أعضاء مجموعة المغاورين دخلوا منزل أخي صاحب الشكوى في كيتو بصورة غير شرعية ودمروا جزءاً م ن الأثاث.

4-4 وفي 19 تموز/يوليه 2001، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى وأمر بإبعاده إلى إكوادور. وقد وضع في اعتباره أن إكوادور تسودها الديمقراطية منذ عدة سنوات، وأن صاحب الشكوى بقي في إكوادور لمدة سنة تقريباً بعد مشاهدته التعذيب والقتل، وأ نه لم يتعرض هو شخصياً قط للاضطهاد أو التهديد على أيدي أعضاء مجموعة المغاورين، وأنه لم يلتمس الحماية من السلطات بالرغم من أن القوات الحكومية بذلت قصارى جهدها للقضاء على مجموعة المغاورين. وخلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءه باحتمال تعرضه لخطر الاضط هاد. وطعن صاحب الشكوى في قرار المجلس، ذاهباً إلى أنه سيتعرض لخطر التعذيب وأن القوات الحكومية عاجزة عن مكافحة أنشطة مجموعة المغاورين. وأضاف أنه إذا ما عُرفت الظروف التي حملت مجموعة المغاورين على توجيه التهديدات إليه، فإن حياته ستكون معرضة للخطر، ولكن هذه ال مرة من خلال العنف على أيدي القوات الحكومية أو الشرطة. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2002، رفض مجلس طعون الأجانب استئنافه، وأيد قرار مجلس الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ المجلس أن صاحب الشكوى قد طلب اللجوء بعد مرور أكثر من شهر على قدومه إلى السويد. وفيما يتعلق بقوله إ نه سيتعرض لخطر الاضطهاد على أيدي القوات الحكومية والشرطة، لاحظ المجلس أن صاحب الشكوى كان حارساً عندما شهد الحادثة في مخيم كونوناكو، وعليه فما كان يمكن أن يكون الجيش على غير علم بأنه كان على علم بالحادثة. فطوال بقاء صاحب الشكوى في إكوادور بعد الحادثة، يبدو أنه لم يكن يهم الجيش أو الشرطة في شيء.

4-5 وفيما يتصل بحالة حقوق الإنسان العامة في إكوادور، تلاحظ الدولة الطرف أنه في حين لا تزال هذه الحالة وفقاً لبعض التقارير ( ) سيئة في مجالات عديدة، وأن الشرطة تواصل تعذيب السجناء والمشتبه فيهم وإساءة معاملتهم دون عقاب، فقد حصلت مع ذلك تحسينات إيجابية أخرى. فمجموعات حقوق الإنسان المحلية والدولية تعمل دون قيود في البلد، وقد تعاقدت الحكومة مع بعض هذه المنظمات لتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للجيش والشرطة. وقد صادقت إكوادور على اتفاقية مناهضة التعذيب في 30 آذار/مارس 198 8، معترفة بذلك باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوى الفردية.

4-6 وفيما يتعلق بخطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب على أيدي أعضاء مجموعة المغاورين، تشير الدولة الطرف إلى رأي اللجنة السابق بأن مسألة ما إذا كان على الدولة الطرف التزام الامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لخط ر التعذيب على يد كيان غير حكومي، بدون رضا أو موافقة الحكومة، تخرج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وتضيف أن من الواضح أن سلطات إكوادور لا تتسامح بشأن أنشطة مجموعة المغاورين إذ تعتبرها إجرامية وتربطها بسلسلة من حالات الاختطاف والقتل ( ) ، وأنه ليس هناك ما يدل ع لى أن سلطات إكوادور لا تستطيع أن توفر لصاحب الشكوى حماية كافية من مجموعة المغاورين.

4-7 وفيما يتصل بادعاء صاحب الشكوى بأنه سيتعرض لخطر التعذيب على أيدي أفراد القوات الحكومية، لاحظت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ذكر أمام سلطات الهجرة السويدية بصورة عابرة أنه سيتعرض للقتل على أيدي القوات الحكومية إذا علموا بما شاهده في كونوناكو. بيد أنه لم يقل شيئاً عن تعرضه للاضطهاد على أيدي سلطات إكوادور، بل على العكس فقد ذكر بوضوح أنه لم يواجه قط أي مشاكل مع الشرطة أو السلطات الأخرى في إكوادور. وذكر أيضاً أنه نظراً إلى أنه ل م يُتهم قط بأي شيء، فقد استطاع الحصول على تصريح لمغادرة البلد. وعلاوة على ذلك، فقد قدم صاحب الشكوى معلومات غير متسقة عن الجهات التي هددت وقتلت أخاه: ذكر أمام سلطات الهجرة السويدية أن أعضاءً من مجموعة المغاورين هم الذين هددوا أخاه، بينما ذهب في شكواه المعرو ضة على اللجنة إلى أن رؤساء أخيه هم الذين هددوه أولاً. وتضيف الدولة الطرف أن كون صاحب الشكوى مُنح تصريحاً لمغادرة إكوادور من جانب الجيش والشرطة على السواء يشير بقوة إلى أنه ليس مطلوباً من جانب سلطات إكوادور. ولا بد أيضاً أن يكون الجيش على علم بأن صاحب الشكو ى شهد الحادثة في كونوناكو؛ إلا أنه لم يسترع، فيما يبدو، أي اهتمام من جانب الجيش أو الشرطة.

4-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءه بأنه إذا أعيد إلى إكوادور فسيتعرض لخطر تعذيب منظور وحقيقي وشخصي.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

5-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة في هذا الصدد، كما هي مطالبة بأن تفعل بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تطعن في استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب على أيدي أعضاء مجموعة المغاورين، تشير اللجنة إلى رأيها السابق ومفاده أن مسألة ما إذا كان على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لألم أو معاناة على يد كيان غير حكومي، بدون رضا أو موافقة الحكومة، تخرج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية، ما لم يكن الكيان غير الحكومي يحتل ويمارس سلطة شب ه حكومية على الإقليم الذي يعاد إليه صاحب الشكوى ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يطعن في ادعاءات الدولة الطرف أن سلطات إكوادور لا تتسامح بشأن الأنشطة التي تقوم بها مجموعة المغاورين في المناطق الحدودية من البلد، إذ تعتبرها إجرامية وتربطها بسلسلة من حالات الاختطاف والقتل. وعليه، تقرر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

5-3 وفيما يتصل بادعاء صاحب الشكوى أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب على أيدي القوات الحكومية إذا أعيد إلى إكوادور، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى دعماً لهذا الادعاء لا تزال عامة وغامضة، ولا تكشف بأي حال من الأحوال عن وجود خطر تعذيب شخصي ومنظور قد يتعرض له في حالة عودته إلى إكوادور. والمعلومات المقدمة إلى اللجنة من صاحب الشكوى تتعارض مع روايته هو للوقائع أمام سلطات الهجرة السويدية. ول م يقدم معلومات موثوقة تشير إلى أنه تعرض للتعذيب في الماضي أو أن لديه مشكلة مع الشرطة أو أنه استرعى اهتمام الجيش أو الشرطة طوال بقائه في إكوادور، حتى بعد حادثة معسكر كونوناكو. وعليه، ترى اللجنة أن شرط المقبولية لم يستوف في قضية صاحب الشكوى، وتخلص إلى أن الش كوى، كما هي مطروحة، لا تثير أي ادعاء يستحق المرافعة بموجب الاتفاقية.

5-4 وترى اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي، أن الشكوى بلا سند واضح. وعليه، تقرر اللجنة عدم قبول الشكوى.

6- تقرر اللجنة:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛

(ب) وأن يحال هذا القرار إلى صاحب الشكوى وإلى الدولة الطرف لعلمها.