50- ووجهت اللجنة اهتماماً خاصاً للإثنى عشر تقريراً أولياً التي لم تقدم حتى الآن. والنتيجة هي تقويض الهدف من التصديق على الاتفاقية تقويضاً تاماً. وليس هناك فرصة حتى للشروع في مناقشة حالة حقوق الإنسان في تلك الدول.
51- ولاحظت اللجنة أنه في الفترة قيد الاستعراض، قامت ثلاث دول أطراف (كمبوديا والكاميرون وجمهورية كوريا)، كان من المقرر النظر في تقاريرها في الدورتين الرابعة والستين والسادسة والستين، تباعا، بإخطار اللجنة قبيل الدورة بأنها لن تستطيع الاشتراك في الدورة. وأعربت اللجنة عن قلقها لأن عدم تعاون الدول في عملية الإبلاغ وانسحابها في مرحلة لاحقة يؤديان إلى عرقلة اللجنة عن الاضطلاع بمهامها بفعالية.
52- وفي الدورة السادسة والستين قدمت دولتان طرفان (المكسيك ورومانيا)، كانت تقاريرهما موضع نظر اللجنة، إضافات لتحديث المعلومات قبل الموعد المقرر للنظر في التقرير بيوم واحد. وقد تم نسخ هذه الإضافات وتوزيعها على الأعضاء باللغة التي قدمت بها. وإذا كانت اللجنة تقدر تماماً الحصول على معلومات حديثة لتعزيز الحوار فإنها وجهت انتباه الدولتين الطرفين إلى أن الإضافات لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار تماماً إلا إذا وصلت قبل 10 أسابيع على الأقل من النظر في التقرير حتى يمكن تأمين الترجمة إلى لغات عمل أعضاء اللجنة.
رابعاً- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
53- تتضمن الفروع التالية، المرتبة على أساس كل بلد على حدة، وحسب التسلسل الذي اتبعته اللجنة في نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها في دوراتها الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين. وتأتي توصيات اللجنة بعد هامش أوسع.
ألف- آيسلندا
54- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من آيسلندا (CCPR/C/94/Add.2) في جلستيها 1704 1705 المعقودتين في 21 تشرين الأول/اكتوبر 1998 (CCPR/C/SR.1704-1705) واعتمدت، في جلستها 1717 المعقودة في 29 تشرين الأول/اكتوبر 1998، الملاحظات الختامية التالية.
1- مقدمة
55- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل الذي قدمته حكومة آيسلندا في الوقت المحدد. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لقيام الوفد الآيسلندي بتقديم معلومات إضافية عن التطورات التي حدثت في مجال إعمال حقوق الإنسان في آيسلندا بعد تقديم التقرير. وكانت المعلومات المكتوبة المقدمة من الوفد ردا على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة مفيدة بوجه خاص. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للحوار البنّاء والمفتوح الذي أجرته مع الوفد الآيسلندي.
2 - الجوانب الإيجابية
56- تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلّها الممتاز في تنفيذ أحكام العهد. وتلاحظ مع التقدير أنه قد تم على نطاق واسع نشر التقرير الدوري الثاني لآيسلندا والملاحظات الختامية للجنة بشأنه، وأنه أُجريت مناقشة عامة للتقرير والملاحظات، مما أسهم مؤخرا في إدخال تغييرات دستورية وتشريعية في مجال حقوق الإنسان.
57- وترحب اللجنة بقيام آيسلندا بسحب تحفظها على الفقرة 3(أ) من المادة 8 وعلى المادة 13 من العهد.
58- وتعرب اللجنة عن الارتياح لاعتماد القانون الدستوري رقم97/1995 المعدّل للأحكام الخاصة بحقوق الإنسان في الدستور الذي أصبح يعبّر الآن على نطاق أوسع عن الأحكام الواردة في شتى صكوك حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتعرب أيضا عن الارتياح لأن التعديلات الدستورية توطّد المبدأ القائل بعدم جواز التقسيم بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
59- تحيط اللجنة علماً بالنشاط التشريعي المكثف الجاري في آيسلندا منذ النظر في التقرير الدوري الثاني. وتعرب عن ارتياحها بشأن المسائل التي يغطيها العهد، وذلك لكون القوانين المعتمدة مؤخرا تساهم في تحسين حماية الحقوق الأساسية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، يعتبر من المهم بوجه خاص اعتماد القانون رقم 62/1994 بشأن إدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والقانون الخاص بالسلطة القضائية (رقم 15/1998)، وتعديلات القانون الخاص بالإشراف على الرعايا الأجانب )رقم 54/5691(، وقانون الأسماء الشخصية (رقم45/1996)، والقانون الخاص بالإجراءات الإدارية (73/1993).
60- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين مظالم الأطفال (القانون رقم 83/1994) ومركز حقوق الإنسان في عام 1994.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
61- تحيط اللجنة علماً بأن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد أُدمجت في القانون الآيسلندي، ولكنها تؤكد، على الرغم من ذلك، على أن عدداً من مواد العهد، تشمل المواد 3 و4 و12 و22 و24 و25 و26 و27، يذهب إلى نطاق أبعد مما تذهب إليه الاتفاقية الأوروبية.
ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل ضمان إنفاذ جميع الحقوق المشمولة بالحماية بموجب العهد في القانون الآيسلندي. وتوصي اللجنة بأن يعاد النظر في التحفظات الباقية واحتمالات سحبها.
62- تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار عدد من أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء في آيسلندا، على الرغم من جهود الحكومة.
وتوصي بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، بما في ذلك في مجال العمل. وتأمل في أن تسهم عملية "تقييم الوظائف" التي تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية في القضاء على التمييز في مواقع العمل وفي التنفيذ الكامل لمبدأ الأجر المماثل عن العمل المماثل.
63- وتطلب اللجنة أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
64- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء استمرار التمييز في القوانين وفي الممارسة العملية ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج، مما يتنافى مع المادتين 24 26 من العهد. وتوصي بإيلاء الاهتمام إلى التصحيح الفوري لهذا الوضع فيما يتعلق بجميع الحقوق الواجبة للأطفال.
65- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف العمل على أن يُنشر ويوزّع على نطاق واسع في آيسلندا تقرير الدولة الطرف والملاحظات الختامية للجنة بشأنه.
66- تحدد اللجنة تشرين الأول/أكتوبر 2003 كموعد لتقديم آيسلندا للتقرير الدوري الرابع.
باء- بلجيكا
67- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لبلجيكا (CCPR/C/94/Add.3) في جلستيها 1706 1707 (CCPR/C/SR.1706-1707) المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1720 (CCPR/C/SR.1720) المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
1- مقدمة
68- تُعرب اللجنـة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الشامل، وكذلك لوثيقتها الأساسية الجمّة الفائدة (HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1). وترحـب اللجنـة بالنهـج المنفتح المتسـم بالنقد الذاتي الذي اتخذته الدولة الطرف في إعداد تقريرها، وتلاحظ التعاون واشتراك كثير من المؤسسات والجامعات الوطنية. وتلاحظ من ناحية أخرى أنه بالرغم من توفير التقرير لتفاصيل عن النظام القانوني، فإنه يتضمن القليل من المعلومات عن الممارسة الفعلية. وترحب اللجنة بالبيانات الإضافية التي قدمها الوفد من العاصمة واستعداده لتوفير ردود خطية على الأسئلة المعلقة.
2- الجوانب الإيجابية
69- تشيد اللجنة بإنشاء مؤسسات تستهدف رصد مراعاة حقوق الإنسان من جانب سلطات الدولة، بما فيها "مركز المساواة ومناهضة العنصرية" و"اللجنة المعنية برصد خدمات الشرطة"، التي تتمتع باختصاص قضائي يشمل كل فروع قوة الشرطة.
70- وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء المجلس المعني بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وتلاحظ أن مشاركة المرأة في الشؤون العامة تزايدت منذ التقرير السابق، لكنها تطلب إتاحة معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة المرأة في قوة العمل في التقرير الدوري القادم.
71- وترحب اللجنة بالتدابير الجارية لإصلاح النظام القضائي التي اتخذتها الدولة الطرف وبخاصة تلك التي تستهدف تدعيم استقلال القضاء عن طريق إنشاء مجلس قضائي أعلى ومجلس للنواب العموميين. ويشكل القانون الجديد بشأن توظيف القضاة وزيادة عدد القضاة تطوراً إيجابياً. وفضلا عن ذلك تم تحسين الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجمع المعلومات والتحقيقات ومعالجة المعلومات من قِبَل الشرطة. وتم تحديد دور الشرطة وقاضي التحقيق تحديداً أفضل. وترحب اللجنة بإلغاء القانون الصادر في 11 تموز/يوليه 1994 بهدف تحديث نظام القضاء الجنائي وتقليل حجم القضايا المتراكمة في محاكم الاستئناف.
72- وتحيط اللجنة علما بالتعليمات الجديدة المتصلـة بالطرق والأساليـب التي يتم بها تنفيذ عمليات الترحيل.
73- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن أطفال المهاجرين بصورة غير قانونية يحق لهم التعليم والرعاية الطبية.
74- وفضلا عن ذلك، ترى اللجنة أن من العلامات الإيجابية أن القصّر غير المصحوبين بمرافِق ممن يلتمسون اللجوء لا تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ما لم تُكفل سلامتهم.
75- وفيما يتعلق بتسليم ملتمسي اللجوء، ترحب اللجنة بتأكيدات الوفد أن إجراءات التسليم معلّقة حتى يتم الانتهاء من إجراءات تقرير اللجوء.
76- وترحب اللجنة ببدء بلجيكا إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
77- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة وزارية مشتركة لها اختصاص على الاتجار بالأشخاص والبغاء والمواد الإباحية، فضلا عن اعتماد تدابير تشريعية أخرى تطبق خارج الولاية الإقليمية. كما ترحّب بسن قوانين جديدة تستهدف مكافحة الاتجار بالقصّر على نحو أشد فعالية.
78- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أحوال السجون، وخاصة الأخذ بأشكال بديلة للعقاب وبناء منشآت جديدة تخفيفا لاكتظاظ السجون.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
79- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد انتشار وحشية الشرطة ضد المشتبه بهم في الحجز. وتأسف للافتقار الواضح إلى الشفافية في سير التحقيقات من جانب سلطات الشرطة وصعوبة الحصول على هذه المعلومات.
80- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سلوك الجنود البلجيكيين في الصومال تحت رعاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وتحيط علماً بأن الدولة الطرف قد اعترفت بأن العهد واجب التطبيق بهذا الشأن وفتحت 270 ملفاً لأغراض التحقيق. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها أية معلومات إضافية عن نتائج التحقيقات والفصل في القضايا، وتطلب من الدولة الطرف تقديم هذه المعلومات.
81- إن الإجراءات المستخدمة في إعادة بعض ملتمسي اللجوء إلى أوطانهم، وخاصة أسلوب استخدام الوسائل لتكميم الشخص للتغلب على ما يبديه من مقاومة، يترتب عليها خطر على الحياة. وإن الحالة الأخيرة المتمثلة في وفاة مواطنة نيجيرية عقب استخدام هذه الأساليب توضح الحاجة إلى إعادة النظر في كل إجراءات الترحيل القسري. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات خطية عن نتائج التحقيقات فضلاً عن أي إجراءات جنائية أو تأديبية تتخذ. وتوصي بأن تحصل كل قوات الأمن المعنية بتنفيذ عمليات الترحيل على تدريب خاص.
82- وتأسف اللجنة لعدم قيام بلجيكا بسحب تحفظاتها على العهد وتحث الحكومة على إعادة النظر في موقفها وخاصة فيما يتعلق بالمادة 10. إن تفسير الحكومة بأن التحفظ أمر لازم لوجود مشكلة اكتظاظ السجون بالنزلاء ليس مقنعا. وفضلا عن ذلك، ينبغي التشجيع على إصدار أحكام بديلة تشمل الخدمات المجتمعية بالنظر إلى وظيفتها التأهيلية.
83- وينبغي رصد الخدمات المجتمعية وحالات إخلاء السبيل المشروط والإشراف عليها بطريقة أكثر تماسكاً. وتشجع اللجنة الحكومة على إجراء استعراض شامل لسياستها الخاصة بإصدار الأحكام والتدريب اللاحق لرجال القضاء. وتعرب اللجنة عن القلق لأن المشتبه فيهم لا تتاح لهم في الوقت الحاضر فرص للاستعانة بمحام والحصول على رعاية طبية من لحظة التوقيف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم تطبيق الضمانات القضائية في المحاكم الإدارية والكيانات الأخرى غير القضائية. وينبغي أن يبلّغ المشتبه فيهم، فور توقيفهم، بحقوقهم على أن يكون الإبلاغ بلغة يفهمونها.
84- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول مدة الحجز قبل المحاكمة وارتفاع عدد المحتجزين في السجون ممن ينتظرون المحاكمة. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه عملا بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد، ينبغي اعتبار فترة الحجز قبل المحاكمة أمراً استثنائيا ويجب تبريره. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قواعدها وممارستها لمنح الإفراج بكفالة. كما تلاحظ اللجنة أن فترة الحجز لمدة خمسة أشهر، قابلة للتمديد إلى ثمانية أشهر، التي قد يخضع لها ملتمسو اللجوء قد ترقى إلى الاعتقال التعسفي انتهاكاً للمادة 9 من العهد، ما لم يكن الاعتقال رهن مراجعة قضائية تكفل الإفراج عن الشخص إذا لم يخدم الاعتقال أي غرض قانوني.
85- إن اللجنة، إذ تضع في الاعتبار أن الهدف الأساسي للسجن وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من العهد، ينبغي أن يكون إصلاح وإعادة تأهيل المذنبين، تحث الدولة الطرف على وضع برامج لإعادة التأهيل سواء خلال مدة السجن أو للفترة اللاحقة للإفراج، حين يجب إعادة دمج المذنبين السابقين في المجتمع إذا أريد عدم عودتهم إلى الإجرام.
86-- ومن رأي اللجنة أن الاختصاص الراهن لمحكمة النقض الناص على أن الضمانات القضائية لا تطبق على مرحلة ما قبل المحاكمة لا يتسق مع العهد، وعليه ينبغي مد هذه الضمانات لتشمل مرحلة ما قبل المحاكمة.
87- وتُعرب اللجنة عن القلق البالغ إزاء الإبقاء على المادة 53 من القانون الصادر في 8 نيسان/أبريل 1965 بشأن حماية صغار السن، التي تمنح السلطات الحق في حبس القصّر لفترة خمسة عشر يوما. وتثير هذه الممارسة تساؤلات ليس فقط بموجب المادة 10 بل أيضا بموجب المادتين 7 و24. وفضلا عن ذلك، فإن عدم فصل القصّر عن المجرمين الكبار في السجن لا يتعارض فحسب مع الفقرة 3 من المادة 10 بل يشكل خرقا واضحا للمادة 24 من العهد.
88- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ تدابير للتخلي عن ممارسة الاحتفاظ بالمرضى النفسانيين في مبان للأمراض النفسانية ملحقة بالسجون لعدة أشهر قبل نقلهم إلى مستشفيات الاضطرابات العقلية، إنما تشير إلى أن هذه الممارسة تتعارض مع المادتين 7 و9 من العهد وينبغي الكف عنها.
89- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الوارد في التشريع البلجيكي بين حرية التجمع والحق في التظاهر، مما يؤدي إلى التقييد المفرط لهذا الحق. وتوصي بإلغاء هذا التمييز.
90- وتلاحظ اللجنة أن شرط الحصول على إذن مسبق للقنوات الأجنبية على شبكات الكبلات لا يتمشى كلية مع المادة 19. وينبغي أولا الاعتراف بالحق في حرية الإذاعة؛ ويجوز فرض قيود على نحو ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 19.
91- وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالأديان وقواعد التمويل العام للأديان المعترف بها تثير مشاكل في إطار المواد 18 و26 و27 من العهد.
92- وتعرب اللجنة عن القلق إذ أن التقرير يقدّم معلومات ضئيلة جدا عن الحالة الواقعية للمرأة. وترجو اللجنة أن يوفّر التقرير القادم معلومات دقيقة عن نتيجة التدابير المتخذة لتعزيز المساواة ومكافحة العنف ضد المرأة.
93- وتظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء إنتاج وبيع وتوزيع المواد الإباحية عن الأطفال. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتقليص الطلب على هذه المواد الإجرامية واحتيازها وتوزيعها.
94- وتشعر اللجنة بالقلق إذ أن الأحكام المتصلة بالزيجات الزائفة وبطرد الأجانب قد تعطي حماية غير كافية للحق في الزواج وللأسرة على النحو المعترف به في المادتين 17 و23 من العهد.
95- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل نشر وتوزيع تقرير الدولة الطرف فضلا عن الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع في بلجيكا.
96- وحددت اللجنة موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع لبلجيكا هو تشرين الأول/أكتوبر 2002.
جيم- أرمينيا
97- نظرت اللجنة في تقرير أرمينيا الأول (CCPR/C/92/Add.2) في جلستيها 1710 و1711 (CCPR/C/SR.1710-1711) المعقودتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ثم اعتمدت الملاحظات التالية في جلستيها 1921 و1925 (CCPR/C/SR.1721-1725) المعقودتين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
1- مقدمــة
98- رغم أن اللجنة لاحظت التأخر الطويل في تقديم التقرير فإنها رحبت بالتقرير الأول من الدولة الطرف الذي يغطي الحوادث التي وقعت منذ استقلال البلاد، وبالحوار مع الوفد بشأن تطبيق أحكام العهد. وهي تقدر الصراحة التي اعترفت بها الدولة الطرف بالمشاكل الحالية التي ترجع في جزء منها إلى أن البلد يمر بفترة انتقال، وإلى رغبته في توفير مزيد من المعلومات بالكتابة.
2- الجوانب الإيجابية
99- تثني اللجنة على الدولة الطرف للعملية الجارية الآن التي تهدف إلى توفيق تشريعها بالكامل مع التزاماتها الدولية. وهي ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية التي تراجع الدستور، وباعتماد قانون استقلال القضاء، وقانون مكتب المدعي العام، والمدونتين الجنائية والمدنية، وقانون الإجراءات المدنية والجنائية، وقانون العمل، وقانون الانتخابات، وقانون صفة المواطن والقوانين المتعلقة بحقوق الطفل. وهي تتطلع إلى تسلم هذه القوانين الجديدة عندما يبدأ نفاذها.
100- وتلاحظ اللجنة بالرضى إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بوصفها هيئة استشارية لرئيس الجمهورية لها اختصاص استعراض مشاريع التشريعات التي تؤثر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أنها تلاحظ إنشاء قسم لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية. وترحب اللجنة أيضا باقتراح إنشاء مكتب أمين المظالم تكون له سلطة النظر في الشكاوى الفردية.
101- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإعلانها عن نيتها في إلغاء عقوبة الإعدام بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1999 مما سيكون له تأثير تلقائي بالنسبة لجميع الأشخاص الذين ينتظرون في طابور الموت الآن.
102- وترحب اللجنة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في أرمينيا عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتلاحظ في هذا الصدد بعين الرضى أن المنظمات غير الحكومية أعطيت دوراً مهما هو زيارة المسجونين وإجراء عمليات تدقيق موضعية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد الدور الذي أدته لجنة أمهات الجنود في معالجة الشكاوى داخل الحاميات العسكرية. كما تلاحظ الاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يخول لممثلي تلك اللجنة حق الاتصال بالسجناء في أرمينيا.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
103- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ عدم توافق بعض أحكام الدستور مع العهد: فمثلاً المادة 22 من الدستور التي تضمن حرية التنقل للمواطنين الأرمن وحدهم تخالف المادة 12 من العهد؛ والمواد 23 و44 و45 من الدستور التي تسمح بعدم التقيد في حالات الطوارئ وبفرض القيود على حرية الفكر والعقيدة تخالف المادتين 4-2 و18 من العهد. ومن شأن عدم توافق القانون الداخلي مع أحكام العهد أن يحدث قلقاً قانونياً بل إنه قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق المحمية بموجب العهد.
104- وتلاحظ اللجنة لأن استقلال القضاء ليس مضموناً بالكامل. وهي تلاحظ بوجه خاص ان انتخاب القضاة بتصويت شعبي لمدة محددة أقصاها 6 سنوات لا يضمن استقلالهم ونزاهتهم.
105- وتشعر اللجنة بالقلق أن المادة 101 من الدستور لا تسمح باللجوء إلى المحكمة الدستورية إلا لممثلي الفرعين التنفيذي والتشريعي. وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف دستورها بما يمكن الأفراد، في الظروف السليمة، من أن يطرحوا على المحكمة الدستورية المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المضمونة في الدستور، والتي يضمن العهد أيضاً كثيراً منها.
106- وتأخذ اللجنة علماً بان المدونة الجنائية الجديدة تنص على إلغاء عقوبة الإعدام، وهي توصي بتخفيف أحكام الإعدام بحق جميع الأشخاص الذين ينتظرون في طابور الإعدام في الوقت الحاضر. وتأمل اللجنة في أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
107- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تعداد جميع أسباب الحبس قبل المحاكمة في القانون الحالي. وهي إذ تلاحظ أن المدونة الجنائية الجديدة تنص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي ثلاثة شهور فإنها تشعر بالقلق لأن عدد المحبوسين الذين يستفيدون من الكفالة هو عدد ضئيل جداً، وتحث الدولة الطرف على مراعاة اشتراطات المادة 9، الفقرة 3 من العهد مراعاة دقيقة.
108- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن مزاعم حدوث تعذيب وسوء معاملة من جانب موظفي إنفاذ القوانين. وتوصي اللجنة بإنشاء جهاز مستقل خاص للتحقيق في شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة من جانب موظفي إنفاذ القوانين.
109- وتشعر اللجنة بقلق من سوء الأحوال السائدة في السجون. وهي تذكِّر الدولة الطرف بأن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، مع احترام كرامة الإنسان اللصيقة بشخصه. وتوصي بأن تراعي الدولة الطرف "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
110- وتلاحظ اللجنة أن التمييز ضد المرأة لا زال قائماً كعرف بحكم الواقع وهي تؤكد أن هذه المشكلة يجب أن تعالج في ضوء التزامات أرمينيا بموجب العهد.
111- وتشعر اللجنة بقلق من التمييز ضد المرأة في الاستخدام ومن قلة تمثيلها في تسيير الشؤون العامة. كما تأسف اللجنة لمستوى البطالة النسائية غير التناسبي، وهو ما فسره الوفد على أنه يرجع إلى الصعاب الاقتصادية.
112- ولا يجب تفسير نقص البيانات عن حالات العنف داخل الأسرة على أنه يعني عدم وجود مثل هذه الحالات. ولهذا توصي اللجنة باتخاذ تدابير محددة وقائية وعقابية بالنسبة لجميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تجميع البيانات ذات الصلة لتقديمها في التقرير الدوري التالي.
113- وتشعر اللجنة بقلق لوجود ظاهرة أطفال الشوارع في أرمينيا. وينبغي للدولة الطرف أن تعالج هذه القضية على وجه السرعة بموجب المادة 24 من العهد.
114- وتأسف اللجنة لعدم وجود أحكام قانونية تنظم بدائل الخدمة العسكرية في حالة الاستنكاف الضميري. وتندد اللجنة بتجنيد المستنكفين الضميريين بالقوة وبتوقيع العقاب عليهم من جانب محاكم عسكرية، وبحالات ردع أفراد عائلاتهم.
115- وتشعر اللجنة بقلق لأن تسجيل الديانة مطلوب ولأن عدد الأفراد الذي يبرر التسجيل قد زيد. كما تلاحظ اللجنة أيضا التمييز ضد الأديان غير المعترف بها من حيث حقها في الملكية الخاصة وفي الحصول على أموال أجنبية.
116- وتشعر اللجنة بقلق من توافق قانون الصحافة لعام 1991 مع حرية التعبير الواردة في المادة 19 من العهد وخصوصاً لأن فكرة “أسرار الدولة” وفكرة “معلومات غير صحيحة وغير مؤكدة” (المادة 6 من قانون الصحافة) هي قيود لا مبرر لها على حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بقلق من مدى احتكار الحكومة لعمليات طباعة الصحف وتوزيعها.
117- وتعرب اللجنة عن القلق من الإشراف الحكومي الصارم على وسائل الإعلام الإلكترونية، وما قد يثير مسائل بموجب المادة 19 ويؤدي إلى قيود خطيرة على ممارسة الحقوق المضمونة بالمادة 25، وخصوصاً فيما يتعلق بالانتخابات.
118- وتعرب اللجنة عن قلقها من موقف الدولة الطرف القائل بأنه من غير الممكن ضمان الوصول إلى مرافق تعليمية باللغات الأصلية للأقليات الصغيرة. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير تتفق مع المادة 27 من العهد.
119- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها في إذاعة المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن تدريب أعضاء المهن القانونية والقضائية على حقوق الإنسان هو أمر ضروري للديمقراطية. ولهذا فإنها توصي بتوفير مثل هذا التدريب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إذاعة تقريرها الأول والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع.
120- وحددت اللجنة تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني من أرمينيا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2001.
دال- الجماهيرية العربية الليبية
121- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للجماهيرية العربية الليبية CCPR/C/102/Add.1)) في جلستيها 1712 و1713 (CCPR/C/SR.1712-1713) المعقودتين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت في جلستها 1720 (CCPR/C/SR.1720) المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية:
1- مقدمة
122- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم في موعده من حكومة الجماهيرية العربية الليبية، كما ترحب باستعداد الدولة الطرف للحفاظ على الحوار مع اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن التقرير، بينما يورد معلومات عن القواعد القانونية والتشريعات التي تنظم الالتزامات المبينة في العهد، يفتقر إلى معلومات عن تنفيذ العهد في مجال الممارسة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف لا يتناول الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الثاني للجماهيرية العربية الليبية ولا يقدم البيانات التي كانت قد طُلبت في تلك المناسبة. غير أنها تحيط علماً بتعهد الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية مكتوبة ردا على أسئلة اللجنة التي ظلت بلا أجوبة حتى الآن.
2- العوامل والصعوبات
123- تلاحظ اللجنة أن حكومة الجماهيرية العربية الليبية تعتبر أن الحظر الجوي المفروض عليها من جانب مجلس الأمن في شهر نيسان/أبريل 1992 يثير صعوبات اقتصادية ويؤثر على تنفيذ أحكام معينة من العهد.
3- الجوانب الإيجابية
124- ترحب اللجنة بمبدأ الانطباق المباشر للعهد وبإمكانية الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم.
125- وترحب اللجنة بالجهود الملموسة المبذولة من جانب الدولة الطرف لسن تشريعات تحد من أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وترحب اللجنة أيضا بالتدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة في الحياة العامة وفي المجتمع المدني، ولا سيما في مكان العمل وفي فرص التعليم.
4- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
126 تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بالوضع القانوني للعهد، ولا سيما بخصوص مركز العهد والوثيقة الخضراء العظمى لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري. ولم تتمكن اللجنة لا من بحثها لتقرير الدولة الطرف ولا في أثناء الحوار مع الوفد من التوصل إلى فهم واضح لكيفية حل التنازع بين العهد والقانون المحلي أو لدور المحكمة العليا في هذا الصدد.
127- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مزاعم، واردة من مصادر موثوقة متنوعة، بوجود إعدامات خارج إطار القضاء أو بشكل تعسفي أو بإجراءات موجزة، وذلك على أيدي وكلاء الدولة، وإزاء ارتفاع نسبة حالات إلقاء القبض والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء الافتقار إلى الشفافية من جانب الدولة الطرف في ردها على أوجه القلق هذه لدى اللجنة. وتوصي اللجنة بالتحقيق في جميع هذه الادعاءات تحقيقا كاملا وعلنيا ونزيها، كما توصي بنشر نتائج هذه التحقيقات وبتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة، وبتعويض الضحايا وأسرهم حسب الأصول. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها القادم معلومات، تتضمن أسماء وإحصاءات عن حالات الاختفاء وحالات الإعدام خارج إطار القضاء أو بشكل تعسفي أو بإجراءات موجزة، وعن الأشخاص المحتفظ بهم قيد الاحتجاز دون توجيه اتهامات إليهم وعن حالات الاحتجاز لفترة غير محددة دون محاكمة أو بعد التبرئة من جانب محكمة.
128- وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء الصيغة الغامضة غموضاً بالغاً للمادة 4 من قانون تعزيز الحرية، وهي المادة التي تنص على جواز فرض عقوبة الإعدام "على من تشكل حياته خطرا أو فساداً للمجتمع"، والصيغة المماثلة في الوثيقة الخضراء العظمى، مما يؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام على جرائم لا يمكن وصفها بأنها أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم السياسية والاقتصادية، وهـذا يشكل انتهاكـا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وعلاوة على ذلك، تشجب اللجنة كون العوض يُقبل بصورة قانونية كسبب من أسباب توقيع عقوبة الإعدام. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن عدد حالات الإعدام التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة، ونوع الجرائم التي فُرضت عقوبة الإعدام بشأنها، والطريقة التي نُفّذ بها حكم الإعدام. وتوصي اللجنة باتخاذ خطوات عاجلة لتقليل عدد ونوع الجرائم التي تستتبع عقوبة الإعدام وإلغاء جميع الأحكام التي لا تنسجم مع المادة 6 من العهد.
129- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدل المرتفع لوفيات الأمهات أثناء النفاس وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتخفيض هذا المعدل.
130- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات المستمرة بشأن اللجوء بشكل منهجي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمها الوفد عن التحقيقات التي اُجريت في بعض الحالات وعن معاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال وعن التعويض الذي دُفع للضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ نظام أكفأ لرصد معاملة جميع المحتجزين وذلك بغية ضمان حماية حقوقهم حماية كاملة بموجب المادتين 7 و10 من العهد. وهي تحث الدولة الطرف على ضمان التحقيق في جميع حالات التعذيب أو سوء المعاملة المدعاة تحقيقا تضطلع به هيئة نزيهة، ونشر نتائج هذا التحقيق، ومقاضاة المسؤولين المتورطين في أعمال التعذيب وسوء المعاملة هذه، ومعاقبتهم معاقبة شديدة إذا أُدينوا بها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها القادم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد وعن أحوال السجون. وتوصي اللجنة أيضاً بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
131- وفضلاً عن ذلك، تشير اللجنة إلى أن الجلد، المعترف به في الجماهيرية العربية الليبية كعقوبة على الأفعال الجنائية، لا يتمشى مع المادة 7 من العهد. وينبغي أن يتوقف في الحال فرض هذه العقوبة، كما ينبغي أن تُلغى دون تأخير جميع القوانين والأنظمة التي تنص على فرضها. أما القطع، وإن لم يكن مطبقاً في مجال الممارسة، على حد قول الوفد، فينبغي إلغاؤه رسمياً.
132- وتؤكد وتشدد اللجنة مع بالغ القلق على أن القانون الذي سُن في عام 1997، والمعروف ب"ميثاق الشرف" الذي يأذن بالعقوبة الجماعية للذين يدانون بارتكاب جرائم جماعية (بما في ذلك "عرقلة سلطة الشعب" و"إنزال الضرر بالمؤسسات العامة والخاصة")، يشكل انتهاكاً لعدد من مواد العهد، بما في ذلك المواد 7 و9 و16. وهي توصي بأن يجري دون تأخير تعليق تطبيق هذا القانون وباتخاذ خطوات لإلغائه.
133- وتكرر اللجنة الاعراب عن قلقها إزاء الإفراط في طول فترة الاحتجاز في السجن وإزاء إطالة الاحتجاز أكثر مما ينبغي في مرحلة ما قبل المحاكمة، وتحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقصير طول فترة الاحتجاز هذه ولتحسين الإشراف القضائي.
134- وترى اللجنة أنه توجد شكوك جدية حول استقلال السلطة القضائية وحرية المحامين في ممارسة مهنتهم بلا قيود، دون أن يكونوا موظفين لدى الدولة، وفي تقديم خدمات المساعدة القانونية. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لضمان الامتثال التام للمادة 41 من العهد ولمبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين. وينبغي تقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع القضاة وأعضاء المهنة القانونية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن اختصاص محاكم الأمن الثوري وتكوينها وأنشطتها، وكذلك عن تنظيم المهنة القانونية.
135- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء القيود العديدة المفروضة، من حيث القانون والممارسة، على الحق في حرية التعبير، ولا سيما على الحق في التعبير عن الاعتراض على الحكومة أو انتقادها أو معارضة أو انتقاد النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم والقيم الثقافية السائدة في الجماهيرية العربية الليبية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحليل نقدي حقيقي للقيود المفروضة على المواد 18 و19 و21 و22 و25 وتؤثر هذه القيود في الواقع، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المواد. وبصورة أكثر تحديداً، تشدد اللجنة على أن المادة 25 تنص على إجراء انتخابات حقيقية تنطوي على التصويت السري وأنه يجب على الدولة الطرف أن تمتثل لهذا المطلب. وهي توصي بالقيام فوراً بتعليق تطبيق أحكام قانون المطبوعات (1972) التي لا تتمشى مع المادة 19 من العهد، وباتخاذ خطوات لتنقيحه.
136- وعلى الرغم من العبارة الواردة في تقرير الدولة الطرف، والتي كررها الوفد، وهي أن "الليبيون مسلمون بكاملهم بالمولد والوراثة" فإن اللجنة تشدد على أن الدولة الطرف ملزمة بضمان أن يتمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها بالحق في حرية التفكير والضمير والدين بموجب المادة 18 من العهد.
137- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، لا يزال عدم المساواة بين الرجل والمرأة مستمراً في عدد من المجالات مثل الميراث، وحرية التنقل، واكتساب الجنسية ونقلها، والطلاق. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لما سمعته من الوفد من أنه ما زال يمكن ممارسة تعدد الزوجات في ظل أحوال معينة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا ينص على توفير حماية كافية للمرأة في حالات العنف والاغتصاب المنزليين. وإذ تعترف اللجنة بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساواة في مكان العمل، فإنها تؤكد أنه ما زال ينبغي عمل الكثير للتوصل إلى المساواة التامة، بما فيها المساواة في الأجور. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان تمتع الرجل والمرأة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان.
138- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز، من حيث القانون والممارسة، ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، وهو تمييز لا يتمشى مع المادتين 24 و26 من العهد. وهي توصي بالاهتمام بإجراء تصحيح فوري لهذه الحالة فيما يتعلق بجميع الحقوق التي يحق للطفل التمتع بها.
139 وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالعبارة، الواردة في تقرير الدولة الطرف والتي كررها الوفد، ومفادها أنه لا توجد أقليات إثنية أو دينية أو ثقافية في الجماهيرية العربية الليبية. وهي توجه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 الذي يضع عناصر موضوعية شتى لإثبات وجود أقليات في أي دولة طرف. وتأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عن حماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات وتطلب إدراج معلومات محددة عن الأقليات في التقرير القادم للدولة الطرف.
140- وتلاحظ اللجنة أنه رغم كون الجماهيرية العربية الليبية قد أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري في عام 1989، فإنه لم تُوجّه إلى اللجنة سوى بلاغين وثلاث رسائل اتصال. وهذا قد يشير إلى أن الناس الذين يعيشون في الدولة الطرف لا يدركون حقهم في استخدام هذه الآلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات عاجلة لتعميم العهد والبروتوكول الاختياري على الجمهور بوجه عام، وعلى الأشخاص المحتجزين، وعلى الأوساط القانونية.
141- وبالنظر إلى عدم تقديم معلومات عن تقرير الحكومة من جانب المنظمات غير الحكومية الليبية، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات مرضية عن وجود وعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الجماهيرية العربية الليبية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة لتيسير حرية عمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة.
142- وتحدد اللجنة تشرين الأول/أكتوبر 2002 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع من الجماهيرية العربية الليبية. وهي توصي بأن يتضمن التقرير القادم مواد تتناول جميع أوجه قلق اللجنة وتوصياتها المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة كذلك بنشر نص التقرير الدوري الثالث المقدم من الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتعميمهما على نطاق واسع في أوساط الجمهور في جميع أنحاء الجماهيرية العربية الليبية.
هاء- اليابان
143- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لليابان CCPR/C/115/Add. 3) وCorr.1( في جلساتها 1714 إلى 1717 (CCPR/SR.1714-1717)، المعقودة يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت في جلستيها 1726 و1727 CCPR/C/SR.1726-1727)) المعقودتين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
1- مقدمة
144 تعرب اللجنة عن تقديرها للأجوبة الصريحة والمباشرة التي قدمها الوفد ردا على القضايا التي أثارتها اللجنة، وللتوضيحات والشروح التي قدمها ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير يمثل مختلف فروع الحكومة، مما يشهد على جدية الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لأنها نشرت تقريرها وأعمال اللجنة على نطاق واسع. وترحب بحضور عدد كبير من المحامين والمنظمات غير الحكومية أثناء مناقشة التقرير.
2- الجوانب الإيجابية
145 تثني اللجنة على الحكومة لاستمرارها في جعل تشريعها مطابقا لأحكام العهد. وترحب بسن قانون تعزيز تدابير حماية حقوق الإنسان، وبإدخال التعديلات على قوانين أخرى مثل قانون تكافؤ فرص العمل، وقانون العمل الموحد، وقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، وقانون العقوبات، وقانون رعاية الطفل، والقانون الانتخابي، وقانون الأعمال الترفيهية، ومشروع القانون الرامي إلى معاقبة الرعايا اليابانيين الضالعين في بغاء الأطفال واستغلالهم في التصوير الإباحي.
146- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بإنشاء مجلس تعزيز المساواة بين الجنسين، على مستوى مجلس الوزراء، بغية تحري ووضع السياسات الكفيلة بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، وباعتماد خطة تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2000. وتحيط اللجنة علما أيضا بالتدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان في وزارة العدل للقضاء على التمييز والتحيز ضد طلاب المدارس الكورية في اليابان، والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، وأطفال أقلية الأينو.
147- وترحب اللجنة بإلغاء القيود المفروضة على أهلية تقدم المرأة لمسابقة الخدمة العامة الوطنية، وإلغاء التقاعد الإلزامي التمييزي والإقالة بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
148- تأسف اللجنة لعدم تنفيذ جانب كبير من التوصيات التي أصدرتها بعد النظر في التقرير المرحلي الثالث.
149- وتشدد اللجنة على أن حماية حقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان لا تقررها استطلاعات التأييد الشعبي. وتشعر بالقلق لتكرار استخدام إحصاءات التأييد الشعبي لتبرير مواقف الدولة الطرف التي قد تنتهك التزاماتها بموجب العهد.
150- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء القيود التي يمكن فرضها على الحقوق المكفولة في العهد لأسباب متعلقة ب "الرفاه العام"، وهو مفهوم مبهم يقبل تفسيرات مختلفة ويجيز فرض قيود تتجاوز القيود المسموح بها بموجب العهد. وبناء على ملاحظاتها السابقة، توصي اللجنة الدولة الطرف من جديد وبقوة بأن تجعل قانونها الداخلي مطابقا للعهد.
151- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الآليات المؤسسية المتاحة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف أصحاب الشكاوى. ويلزم وضع آليات مؤسسية فعالة تكفل عدم إساءة استعمال السلطات لصلاحياتها واحترامها حقوق الأفراد في الممارسة العملية. وترى اللجنة أن لجنة الحريات المدنية ليست آلية من هذه الآليات، لأنها خاضعة لإشراف وزارة العدل ولأن سلطاتها تنحصر في إصدار التوصيات فحسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
152- ومما يثير قلق اللجنة بوجه خاص عدم وجود سلطة مستقلة يمكن أن توجه إليها الشكاوى المتعلقة بالتعرض لسوء المعاملة على يد الشرطة وموظفي الهجرة كي تقوم بالتحقيق فيها ومعالجتها. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف دون إبطاء بإنشاء هذه الهيئة أو السلطة المستقلة.
153- ويساور اللجنة قلق إزاء غموض مفهوم "التمييز المعقول" الذي يتنافى، في غياب أي معايير موضوعية، مع المادة 26 من العهد. وتجد اللجنة أن الحجج التي ساقتها الدولة الطرف تأييدا لهذا المفهوم هي نفس الحجج التي سيقت أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث والتي اعتبرتها اللجنة غير مقبولة.
154- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي يتعرض له الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الجنسية وسجلات الأسرة وحقوق الإرث. وتعيد تأكيد موقفها القاضي بأنه، عملا بالمــادة 26 مـن العهــد، يحق لجميع الأطفال التمتع بالحماية على قدم المساواة، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطـرف التدابيـر اللازمــة لتعديــل تشريعها، بما في ذلك الفقرة 4 من المادة 900 من القانون المدني.
155- ويساور اللجنة قلق إزاء حالات التمييز التي تمارس ضد أعضاء الأقلية اليابانية - الكورية الذين لا يحملون الجنسية اليابانية، بما في ذلك عدم الاعتراف بالمدارس الكورية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 23 (1994) الذي يشدد على أن الحماية بموجب المادة 27 لا يجوز قصرها على المواطنين.
156- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي يتعرض له أعضاء أقلية السكان الأصليين من الأينو فيما يخص اللغة والتعليم العالي، وكذلك إزاء عدم الاعتراف بحقوقهم الخاصة بالأرض.
157- وفيما يتعلق بمشكلة مقاطعات الدوا، تحيط اللجنة علما بإقرار الدولة الطرف باستمرار التمييز ضد أعضاء أقلية "بوراكو" فيما يخص التعليم والدخل ونظام سبل الانتصاف الفعالة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع حد لهذا التمييز.
158- ويساور اللجنة قلق لأن النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف لا يزال يتضمن قوانين تمييزية ضد المرأة، كمنع المرأة من الزواج ثانية في غضون ستة أشهر من تاريخ حل زواجها أو إبطاله، واختلاف سن الزواج لدى كل من الرجل والمرأة. وتذكر اللجنة بأن جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة تتنافى والمواد 2 و3 و62 من العهد وينبغي إلغاؤها.
159- وتكرر اللجنة التعليق الوارد في الملاحظات الختامية التي أبدتها لدى فراغها من النظر في التقرير الدوري الثالث لليابان ومفاده أن قانون قيد الأجانب، الذي يعد عدم حمل الأجانب ذوي الإقامة الدائمة لشهادات قيدهم في جميع الأوقات جريمة يعاقَب عليها جنائيا، هو قانون يتنافى والمادة 26 من العهد. وتوصي مرة جديدة بإلغاء مثل هذه القوانين التمييزية.
160- وتنص المادة 26 من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين على أن الأجنبي الذي يغادر البلد دون أن يحمل ترخيصا بالدخول ثانية يفقد مركز المقيم لدى عودته، وأن منح هذا الترخيص راجع إلى تقدير وزارة العدل حصرا. ويجوز بموجب هذا القانون حرمان الأجانب من الجيل الثاني أو الثالث الذين يقيمون بصفة دائمة في اليابان ويوجد مقر نشاطهم المعيشي في اليابان من حقهم في مغادرة البلد والدخول إليه ثانية. وترى اللجنة أن هذا الحكم مناف للفقرتين 2 و4 من المادة 21 من العهد. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن عبارة "بلد الشخص" ليست مرادفة لعبارة "بلد جنسية الشخص". ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تحذف من القانون اشتراط حصول المقيمين الدائمين، مثل ذوي الأصل الكوري المولودين في اليابان، على ترخيص بالدخول ثانية قبل المغادرة.
161- ويساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الأشخاص المحتجزين في انتظار إتمام إجراءات الهجرة يتعرضون للعنف والتحرش الجنسي، بما في ذلك الاحتجاز في ظروف قاسية، واستخدام الأغلال، والاحتجاز في غرف العزل. وقد يبقى الأشخاص في مراكز احتجاز المهاجرين فترات تبلغ ستة أشهر، وتصل في بعض الحالات إلى سنتين. وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف ظروف الاحتجاز، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير لجعل الوضع مطابقا للمادتين 7 و9 من العهد.
162- وتشعر اللجنـة بشديـد القلق إزاء عدم انخفاض عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام، على النحـو الـذي أشـار إليـه الوفـد لـدى النظـر فـي التقريـر الـدوري الثالـث لليابـان. وتذكّـر اللجنة مجددا بأن أحكام العهد تنزع إلى إلغاء عقوبة الإعدام وأن الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد ملزمة بتطبيقها على أشد الجرائم خطورة فقط. وتوصي اللجنة بأن تتخذ اليابان تدابير لإلغاء عقوبة الإعدام، وأن تعمد في غضون ذلك إلى قصر تطبيق هذه العقوبة على أشد الجرائم خطورة، وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد.
163- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وترى اللجنة، بوجه خاص، أن فرض قيود لا موجب لها على الزيارات والمراسلات وعدم إخطار أسر ومحامي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بموعد إعدامهم أمران منافيان للعهد. وتوصي اللجنة بجعل ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام إنسانية بما يتفق والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
164- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء عدم الامتثال الكامل للضمانات الواردة في المواد 9 و10 و14 من العهد فيما يخص الاحتجاز السابق للمحاكمة للأسباب التالية: يمكن أن يمتد الاحتجاز السابق للمحاكمة فترة طويلة تصل إلى 23 يوما في عهدة الشرطة، ولا يُنقل هذا الاحتجاز بصورة فورية وفعلية إلى عهدة القضاء؛ لا يجوز إطلاق سراح المشتبه فيه بكفالة خلال فترة ال 23 يوما؛ لا توجد قواعد تنظم مواعيد الاستجواب ومدته؛ لا يوجد محام معين من الدولة لتقديم المشورة والمساعدة للمشتبه فيه أثناء احتجازه؛ تُفرض قيود خطيرة على إتاحة محام للدفاع بموجب المادة 39 (3) من قانون الإجراءات الجنائية؛ لا يجري الاستجواب بحضور المحامي الذي يعينه المشتبه فيه. وتوصي اللجنة بقوة بإصلاح نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة في اليابان بأثر فوري لجعله مطابقا للمواد 9 و10 014 من العهد.
165- ويساور اللجنــة قلـق لأن نظـام السجـون البديلة (Daiyo Kangoku)، وإن كان خاضعا لشعبة من الشرطة غيـر مكلفـة بالتحقيـق، لا تتولـى الإشراف عليه سلطة منفصلة. وقد يزيد ذلك من احتمالات انتهاك حقوق المحتجزين بموجب المادتين 9 و14 من العهد. وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها بعد النظر في التقريـر الـدوري الثالـث، ومفادهـا أنه ينبغـي جعـل نظام السجون البديلة مطابقا لجميع اشتراطات العهد.
166- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القاعدة 4 من قواعد الإحضار بموجب قانون الإحضار تحصر إمكانية الحصول على أمر الإحضار في ما يلي (أ) عدم الاستناد إلى حق قانوني في احتجاز الشخص و(ب) الانتهاك السافر لأصول الإجراءات القانونية. كما تشترط هذه القاعدة استنفاد جميع سبل الانتصاف الأخرى. وترى اللجنة أن القاعدة 4 تعوق إمكانية الطعن في قانونية الاحتجاز ولذلك فهي تتنافى والمادة 9 من العهد. وتوصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف القاعدة 4 وأن تتيح اللجوء إلى سبيل الانتصاف المتمثل في أمر الإحضار إتاحة كاملة دون قيد أو شرط.
167- ويساور اللجنة قلق عميق لأن عددا كبيرا من الإدانات في المحاكمات الجنائية قائم على الاعترافات. وبغية استبعاد إمكانية انتزاع الاعترافات عنوة، توصي اللجنة بقوة بأن يخضع استجواب المشتبه فيه الموجود في عهدة الشرطة أو في السجون البديلة لمراقبة صارمة وأن يُسجل بالوسائل الالكترونية.
168- وتشعر اللجنة بالقلق لأن النيابة العامة ليست ملزمة بموجب قانون العقوبات بالكشف عن الأدلة التي قد تكون جمعتها أثناء التحقيق بخلاف الأدلة التي تنوي إبرازها في المحاكمة، ولأن الدفاع لا يملك حقا عاما في طلب الكشف عن هذه المواد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة تمكين الدفاع، قانونا وممارسة، من الاطلاع على جميع المواد ذات الصلة كيلا يتعرض الحق في الدفاع للإعاقة، وذلك وفقا للضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.
169- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الجوانب العديدة في نظام السجون في اليابان التي تثير تساؤلات خطيرة حول مدى الامتثال للفقرة 3 (أ) من المادة 2 وللمادتين 7 و10 من العهد. ويثير قلق اللجنة بوجه خاص ما يلي:
(أ) فرض قواعد سلوك قاسية في السجون تحد من الحقوق الأساسية للسجناء، بما في ذلك حرية الكلام، وحرية تكوين الجمعيات، وحرمة الحياة الشخصية؛
(ب) فرض تدابير عقابية قاسية، بما في ذلك اللجوء المتواتر إلى الحبس الانفرادي؛
(ج) الافتقار إلى إجراءات عادلة وعلنية لتقرير التدابير التأديبية بحق السجناء المتهمين بانتهاك القواعد؛
(د) عدم كفاية الحماية المقدمة للسجناء الذين يشكون من التدابير الانتقامية التي يمارسها حرس السجن؛
(ه) الافتقار إلى نظام جدير بالثقة لتحري الشكاوى التي يقدمها السجناء؛
(و) الاستخدام المتواتر لتدابير الوقاية، كتقييد اليدين بقيود جلدية، مما يمكن اعتباره معاملة قاسية ولا إنسانية.
170- وتشعر اللجنة بالقلق لأن اللجنة المركزية لعلاقات العمل ترفض النظر في التماس يتعلق بممارسات العمل المجحفة إذا كان العمال يرتدون عصابة تدل على انتمائهم إلى نقابة من النقابات. وهذا التصرف مخالف للمادتين 19 و22 من العهد. وينبغي إبلاغ رأي اللجنة إلى اللجنة المركزية لعلاقات العمل.
171- وعلى الرغم من تعديل قانون الأعمال الترفيهية، لا يزال الاتجار في النساء وعدم توفير حماية كافية للنساء المعرضات للاتجار والممارسات الشبيهة بالاسترقاق من المسائل التي تثير قلقا بالغا في إطار المادة 8 من العهد. وفي ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التشريع الجديد المقرر وضعه لمكافحة بغاء الأطفال واستغلالهم في التصوير الإباحي، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه التدابير قد لا تحمي الأطفال دون سن الثامنة عشرة إذا كانت السن الدنيا للرضى الجنسي هي الثالثة عشرة فقط. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود أحكام قانونية محددة تحظر استقدام الأطفال الأجانب إلى اليابان لأغراض الدعارة، على الرغم من أن اختطاف الأطفال واستغلالهم الجنسي يخضعان لعقوبات جنائية. وتوصي اللجنة بجعل الوضع مطابقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المواد 9 و17 و24 من العهد.
172- ولا يزال يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد حالات العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف والاغتصاب المنزليين، وعدم وجود أي تدابير علاجية لاستئصال هذه الممارسة. وتشعر اللجنة بالانزعاج لأن المحاكم في اليابان يبدو أنها تعتبر العنف المنزلي، بما في ذلك الاتصال الجنسي القسري، حدثا عاديا من أحداث الحياة الزوجية.
173- واللجنة، لئن كانت تحيط علما بإلغاء التعقيم القسري للمعوقات، تأسف لأن القانون لا ينص على حق الأشخاص الذين تعرضوا للتعقيم القسري في الحصول على تعويض، وتوصي باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لذلك.
174- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتدريب القضاة والمدعين العامين والموظفين الإداريين في مجال حقوق الإنسان في إطار العهد. وتوصي اللجنة بقوة بإتاحة هذا التدريب. وينبغي عقد ندوات قضائية وحلقات دراسية لتعريف القضاة بأحكام العهد. وينبغي تزويد القضاة بالتعليقات والآراء العامة التي أبدتها اللجنة فيما يخص البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.
175- وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير بالاستناد إلى هذه الملاحظات الختامية ووضعها في الاعتبار عند إعداد التقرير الدوري الخامس. وتوصي أيضا الدولة الطرف بمواصلة مراجعة قوانينها، وإدخال التعديلات المناسبة، كي تجعل تشريعها متطابقا مع العهد كل التطابق. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتوفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتوصيها بوجه خاص بالتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.
176- وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، عند تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، بفتح حوار مع جميع الأطراف المعنية داخل البلد، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان نشر تقريرها وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
177- وحددت اللجنة شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002 موعدا لتقديم اليابان تقريرها الدوري الخامس.
واو- النمسا
178- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للنمسا (CCPR/C/83/Add.3) في جلستيها 1718 1719 (CCPR/C/SR.1718-1719) المعقودتين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت في جلستها 1726 (CCPR/C/SR.1726) المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
1- مقدمة
179- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات الواضحة والمستوفاة المقدمة شفوياً من وفدها. وفي حين تلاحظ اللجنة النوعية العالية لتقرير الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ أيضاً التأخير الكبير في تقديمه؛ وكان يمكن تحسين التقرير بإدراج بيانات كمية وعملية، وإن كان الوفد قد وفر هذه المعلومات الإضافية.
2- العوامل الإيجابية
180- ترحب اللجنة بتصديق النمسا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الذي بدأ نفاذه اعتباراً من 2 حزيران/يونيه 1998.
181- وترحب اللجنة بسحب النمسا بعض تحفظاتها على العهد؛ وكانت ستقدر الحصول على شرح أوضح لأسباب سحب هذه التحفظات وطبيعة أثرها بدقة، فضلاً عن أسباب الإبقاء على التحفظات الباقية.
182- وترحب اللجنة بالتغيرات الدستورية والتشريعية الأخيرة الرامية إلى تحسين الحماية ضد التمييز؛ وتقدر السماح للمرأة بدخول القوات المسلحة والنهوض بوضعها في الخدمة المدنية؛ كما ترحب بالتشريع الرامي إلى تعزيز حقوق وتوقعات الأشخاص المعوقين.
183- وترحب اللجنة كذلك بنهاية احتكار الإذاعة المسموعة وإنشاء محطات إذاعة خاصة في النمسا.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
184- تحيط اللجنة علماً بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور النمسا، إلا أنها تؤكد أن عدداً من مواد العهد يتجاوز نطاق أحكام الاتفاقية الأوروبية. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال كافة الحقوق المحمية بموجب العهد في قانون النمسا.
185- وتشعر اللجنة بالقلق إذ أوضحت الدولة الطرف أنها لا تعتزم اعتماد إجراءات مناسبة تأخذ في الاعتبار آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بما يتسق والتزاماتها بموجب المادة 2 من العهد.
186- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية يثبت أن أي بيان بالاعتراف، في حالة الطعن فيه، لم ينتزع بالتعذيب أو إساءة المعاملة. وتوصي اللجنة باتخاذ خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد.
187- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يسمح بوجود محام لإسداء النصح إلى شخص محتجز في المرحلة الأولية للتحقيق الجنائي القضائي )قبل مثول الشخص أمام قاض(. وتوصي بتنقيح قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل على نحو أكمل حق المشتبه فيه في الحصول على مساعدة محام في كل مراحل الإجراءات. وفضلاً عن ذلك، وفي حين تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع إساءة معاملة المشتبه فيهم والمحتجزين والتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها، فإنها تأسف لعدم استخدام التسجيلات الصوتية في استجوابات المحتجزين بشكل منتظم. وتوصي اللجنة بتنفيذ التسجيلات الصوتية للاستجوابات في كافة المقاطعات.
188- ويساور اللجنة القلق بشأن ملامح معينة من قانون النمسا وإجراءاتها فيما يتعلق بملتمسي اللجوء والمهاجرين. وتتصل هذه الشواغل بالآتي `1` عدم كفاية الضمانات القانونية بشكل واضح لمنع الترحيل في الحالات التي يوجد فيها خطر من المعاملة انتهاكاً للمادة 7؛ `2` معاملة الأشخاص الذي صدر في حقهم قرار ترحيل لكنهم يظلون في البلد، مما يثير قضايا بموجب المواد 7 و10 و16؛ `3` الجزاءات المفروضة ضد ناقلي المسافرين والترتيبات الأخرى السابقة لعبور الحدود والتي قد تؤثر على حقوق أي شخص في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده (الفقرة 2 من المادة 12 من العهد).
189- وتعتبر اللجنة، رغم الإصلاحات الأخيرة، أن طبيعة ووظائف المحاكم الإدارية المستقلة ما زالت تثير تساؤلات بشأن شروط "المحاكمة المنصفة" بموجب المادة 41 من العهد. وتشجع الدولة الطرف على أن تنفذ كاملاً مبدأ استقلال جميع المحاكم.
190- وتعتبر اللجنة أن التشريع القائم بشأن الحد الأدنى لسن الرضا بالعلاقات الجنسية فيما يتعلق بمشتهي المثل من الذكور يشكل تمييزاً على أساس الجنس والتوجه الجنسي. وترجو تنقيح القانون لإزالة هذه الأحكام التمييزية.
191- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تقيد على ما يبدو تعريف الأقليات لتقتصر على جماعات معينة معترف بها قانوناً. وترجو إدراج معلومات محددة عن كافة الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية في التقرير الدوري القادم للنمسا، في ضوء التعليق العام للجنة رقم 23 (50).
192- وتشعر اللجنة بالقلق إذ أن الأحكام القانونية في النمسا المتصلة بالاعتراف بالأديان والمكاسب الممنوحة للأديان المعترف بها قد تؤدي إلى تمييز يتعارض مع المادتين 18 و26 من العهد.
193- وتقدر اللجنة الحصول على معلومات في التقرير الدوري القادم عن تطبيق وأثر المادة 283 من القانون الجنائي، المتعلقة بالدعاية والتحريض على الحرب وعلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.
194- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن التدابير الجاري تنفيذها لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة.
195- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتناول تفصيلاً شواغل اللجنة وتوصياتها في التقرير الدوري القادم.
196- وتحدد اللجنة شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع للنمسا. وترجو نشر نص التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتعميمهما على نطاق واسع داخل النمسا ونشر التقرير الدوري القادم على المنظمات غير الحكومية العاملة في النمسا.
زاي- شيلي
197- نظرت اللجنة في تقرير شيلي الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.11) في جلستيها 1733 و1734 (CCPR/C/SR.1733-1734) المعقودتين في 24 آذار/مارس 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1740 (CCPR/C/SR.1740) المعقودة في 30 آذار/مارس 1999.
1- مقدمــة
198- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي يغطي التغيرات المهمة التي وقعت في البلد منذ عام 1990. وتلاحظ اللجنة المعلومات المفيدة الواردة في التقرير بشأن مشاريع المقترحات التشريعية. ولكنها تأسف للتأخر في تقديم التقرير والوثيقة الأساسية.
199- وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء حواره مع اللجنة.
2- الجوانب الإيجابية
200- ترحب اللجنة بالتقدم الذي تحقق منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث إذ عادت الديمقراطية إلى شيلي بعد الدكتاتورية العسكرية، وبالمبادرات إلى إصلاح التشريعات التي لا تتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.
201- وقد كان إنشاء الخدمة القومية للنساء واللجنة القومية للأسرة، وسن قانون العنف داخل الأسرة، وإنشاء لجنة قومية للقضاء على تشغيل الأطفال، وإنشاء الأكاديمية القضائية، من التطورات الإيجابية.
3- العوامل والصعوبات المؤثرة في تنفيذ العهد
202- تعرقل التدابير الدستورية التي اتخذت كجزء من الاتفاق السياسي لتسهيل الانتقال من الدكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية تنفيذ العهد تنفيذاً كاملاً من جانب الدولة الطرف. وإذا كانت اللجنة تقدر الخلفية السياسية وأبعاد تلك الترتيبات فإنها تشدد على أن العوائق السياسية الداخلية لا يمكن أن تكون مبررا لعدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية بموجب العهد.
4- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
203- من شان المرسوم بقانون الخاص بالعفو، الذي يعفو عن كل من ارتكب جرائم بين 11 أيلول/سبتمبر 1973 و10 آذار/مارس 1978، أن يمنع الدولة الطرف من الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2، الفقرة 3، بأن تضمن انتصافاً فعالاً لكل من انتهكت حقوقه وحرياته المنصوص عليها في العهد. وتكرر اللجنة رأيها الذي أعربت عنه في التعليق العام رقم 20 بأن قوانين العفو التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان لا تتفق بصفة عامة مع واجب الدولة الطرف في التحقيق في انتهاكات تلك الحقوق، وفي ضمان عدم وقوع مثل هذه الانتهاكات ضمن ولايتها، وضمان عدم حدوثها في المستقبل.
204- وتشعر اللجنة بقلق عميق من مواطن القوة التي ما زال يحتفظ بها أعضاء النظام العسكري السابق. فالسلطات المخولة لمجلس الشيوخ بوقف أي مبادرات يتخذها الكونغرس، والسلطات التي يمارسها المجلس الأمن القومي القائم إلى جانب الحكومة، كلها لا تتفق مع المادة 25 من العهد. كما أن تشكيل مجلس الشيوخ يعوق الإصلاحات القانونية التي تمكِّن الدولة الطرف من الامتثال بصورة أكمل لالتزاماتها بموجب العهد.
205- ومن شأن الاختصاص الواسع الذي تتمتع به المحاكم العسكرية في نظر جميع القضايا التي يوجَّه فيها اتهام لأفراد عسكريين، وسلطة هذه المحاكم في الفصل في قضايا بدأت في المحاكم المدنية، أن يساهم في عدم المسؤولية التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد والتي تمنع عقابهم على انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. يضاف إلى ذلك أن استمرار اختصاص المحاكم العسكرية الشيلية بمحاكمة المدنيين هو خرق للمادة 14 من العهد. ولهذا:
توصي اللجنة بتعديل القانون بحيث يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على محاكمة الأفراد العسكريين فقط عندما يكونون متهمين بجرائم ذات طبيعة عسكرية بحت.
206- وتشعر اللجنة بقلق عميق باستمرار الشكاوى من التعذيب وإساءة استخدام القوة من جانب الشرطة وسائر أفراد الأمن، وهي شكاوى تأكد بعضها في تقرير الدولة الطرف، كما تشعر بالقلق من عدم وجود آليات مستقلة للتحقيق في هذه الشكاوى. ومجرد إمكان اللجوء للدعاوى القضائية لا يمكن أن يكون بديلاً عن هذه الآليات. ولهذا:
توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف جهازاً مستقلاً له سلطة تسلم الشكاوى عن إساءة استخدام القوة وغيرها من حالات إساءة السلطة من جانب الشرطة وغيرها من قوى الأمن، والتحقيق في جميع هذه الشكاوى .
207- واللجنة إذ ترحب بإصلاح مدونة الإجراءات الجنائية فإنها تشعر بقلق عميق لأن كثيراً من الأحكام التي تعزز الامتثال لضمانات المحاكمة العادلة بموجب المادة 14 من العهد في جزء منها، لن يبدأ نفاذها قبل مدة زمنية طويلة. ولهذا:
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تقرير المدة اللازمة لدخول مدونة الإجراءات الجنائية حيز النفاذ في جميع أنحاء البلد .
208- ويثير القانون المتعلق بالحبس قبل المحاكمة والممارسة الجارية في هذا الشأن، والتي بموجبها يوجد عدد كبير من الناس في الحبس الاحتياطي قبل انتهاء الدعوى الجنائية، عدداً من مسائل الامتثال للمادة 9، الفقرة 3 والمادة 14، الفقرة 2 من العهد. وفي هذا الصدد:
توصي اللجنة بتعديل القانون فوراً بما يضمن أن يكون الحبس قبل المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وألا يستخدم إلا عند الضرورة لحماية مصالح لا غنى عنها مثل سلامة الجمهور، وبما يضمن مثول المتهمين أثناء المحاكمة .
209- وأما سلطة إبقاء المحبوسين في الحبس الانفرادي، فهي لا تزال مسألة تثير قلقاً كبيراً رغم أن الإصلاح التشريعي الحديث قد حد منها. ولهذا:
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها بشأن هذه المسألة بهدف استبعاد الحبس الانفرادي تماماً.
210- وتشعر اللجنة بقلق من الظروف السائدة في السجون وأماكن الاعتقال الشيلية ومن تقارير التمييز بين المسجونين. ولهذا:
توصي بإقامة آليات مؤسسية للإشراف على أحوال السجون، بما يضمن الامتثال للمادة 10 من العهد، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها السجناء .
211- ويثير تجريم جميع حالات الإجهاض دون استثناء مسائل خطيرة، خصوصاً في ضوء التقارير المؤكدة بأن كثيراً من النساء يجرين عمليات إجهاض غير قانونية مما يهدد حياتهن. فالواجب القانوني الذي يفرض على الموظفين الصحيين الإبلاغ عن حالات إجهاض النساء ربما يمنع النساء من السعي إلى العلاج الطبي، مما قد يهدد حياتهن. وعلى الدولة الطرف واجب اتخاذ تدابير تضمن حق الحياة لجميع الأشخاص، بما في ذلك في حالات إنهاء الحمل. وفي هذا الصدد:
توصي اللجنة بتعديل القانون لإدخال استثناءات على الحظر العام الواقع على جميع حالات الإجهاض ولحماية سرية المعلومات الطبية .
212- وتشعر اللجنة بقلق كبير من الأحكام القانونية القائمة التي تميز ضد النساء في الزواج. وليس من شأن الإصلاحات القانونية التي تجيز للزوجين التحلل من الأحكام التمييزية، مثل الأحكام الخاصة بالرقابة على الملكية والإشراف على الأطفال، أن تلغي التمييز في الترتيبات القانونية الأولية التي لا يمكن تغييرها إلا بموافقة الزوج. ولهذا:
يجب إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تميز بين الرجال والنساء في الزواج.
213- وعدم السماح بالطلاق بموجب القانون الشيلي ربما يعتبر خرقاً للمادة 23، الفقرة 2 من العهد التي تقرر حق الزواج وتكوين أسرة لكل الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج. فهذا المنع يجعل النساء المتزوجات خاضعات دائماً لقوانين ملكية تميز ضدهن كما جاء في الفقرة السابقة، حتى إذا كان الزواج قد انتهى بغير رجعة.
214- وتشعر اللجنة بقلق لوجود حالات كثيرة من المضايقات الجنسية في أماكن العمل. ولهذا:
توصي اللجنة بسن قانون يجعل المضايقة الجنسية في أماكن العمل جريمة يعاقب عليها القانون .
215- وتشعر اللجنة بقلق لأن مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي الخدمة العامة وفي السلطة القضائية غير كافٍ على الإطلاق. ولهذا:
توصي اللجنة باتخاذ خطوات من جانب الدولة الطرف لتحسين مشاركة النساء، ويكون ذلك باعتماد برامج عمل تأكيدية إذا لزم الأمر.
216- واستمرار العمل بالتشريع الذي يجرم علاقات الجنس المثلي بين أشخاص بالغين راضين ينطوي على انتهاك لحق الحياة الخاصة الذي تحميه المادة 17 من العهد، وربما يقوي سلوك التمييز بين الأشخاص على أساس توجهاتهم الجنسية. ولهذا:
يجب تعديل القانون لإلغاء جريمة اللواط بين البالغين .
217- وتحديد السن الأدنى للزواج بإثنى عشر سنة للفتيات و14 سنة للصبيان يثير قضايا امتثال الدولة الطرف لواجبها بموجب المادة 24، الفقرة 1 بتوفير حماية للقصَّر. يضاف إلى هذا ان الزواج في هذه السن المبكرة يعني بصفة عامة عدم توافر النضج العقلي الذي يضمن الدخول في الزواج بحرية وبالرضى الكامل وفقاً للمادة 23، الفقرة 3 من العهد. لهذا:
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون وذلك بإدخال سن أدنى موحد للزواج لكل من الذكور والإناث، بما يضمن توافر النضج المطلوب حتى يتفق الزواج مع اشتراطات المادة 23، الفقرة 3 من العهد.
218- وتأخذ اللجنة علماً بمختلف التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذت لاحترام وضمان حقوق الأشخاص المنتمين لمجتمعات أصلية داخل شيلي بما يتيح لهم الاستفادة من ثقافتهم الخاصة. ومع هذا تشعر اللجنة بقلق لأن مشاريع الكهرباء المائية وغيرها من المشاريع الإنمائية ربما تؤثر في طريقة معيشة وفي حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجتمع المابوتشي وغيره من المجتمعات الأصلية. وقد لا تكون إعادة التوطين والتعويضات أمراً مناسباً للامتثال للمادة 27 من العهد. لهذا:
عند تخطيط أعمال تؤثر في أعضاء المجتمعات الأصلية يجب على الدولة الطرف توجيه انتباه أولي لاستدامة الثقافة الأصلية وطرق المعيشة ولمشاركة أفراد هذه المجتمعات في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم .
219- وتشعر اللجنة بقلق لعدم وجود تشريع شامل يمنع التمييز في المجالين العام والخاص، مثل الإسكان والاستخدام. ويقع على الدولة الطرف بموجب المادة 2 ، الفقرة 3، والمادة 26 من العهد، واجب حماية الأشخاص من مثل هذا التمييز. ولهذا:
ينبغي سن تشريع يمنع التمييز وينص على وسائل انتصاف فعالة في حالة انتهاك حق الأشخاص في عدم التمييز ضدهم. كذلك توصي اللجنة بإنشاء وكالة قومية لحماية حقوق الإنسان أو أي وكالة أخرى فعالة لرصد تطبيق تشريع منع التمييز.
220- ومن شأن المركز الخاص الذي يقرره القانون العام لكنيستي روما الكاثوليكية والأورثوذكسية أن ينطوي على تمييز بين الأشخاص بسبب الديانة وربما يعوق حرية الديانة. ولهذا:
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف القانون لتقرير مركز متساوٍ لجميع الجماعات الدينية الموجودة في شيلي.
221- ومن شان الحظر العام المفروض على حق الموظفين المدنيين في تنظيم نقابات وفي المفاوضة الجماعية، وفي حقهم في الإضراب، أن يثير قلقاً كبيراً بموجب المادة 22 من العهد. ولهذا:
ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في أحكام القوانين والمراسيم المتعلقة بهذا الموضوع من أجل ضمان حق الموظفين المدنيين في الانضمام إلى نقابات وفي المفاوضة الجماعية، وهو الحق المضمون بموجب المادة 22 من العهد .
222- وحددت اللجنة تاريخ تقديم التقرير الدوري الخامس من شيلي في نيسان/أبريل 2002. وتطلب إذاعة نص التقرير الدوري الرابع من الدولة الطرف والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع داخل شيلي وتوزيع التقرير الدوري التالي على المنظمات غير الحكومية العاملة في شيلي.
حاء- كنــدا
223- نظرت اللجنة في تقرير حكومة كندا الدوري الرابع (CCPR/C/103/Add.5) في جلستيها 1737 و1738 (CCPR/C/SR.1737-1738) المعودتين 26 آذار/مارس 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1747 (CCPR/C/SR.1747) المعقودة في 6 نيسان/أبريل 1999.
1- مقدمــة
224- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الشامل وبالمعلومات المكتوبة الإضافية التي تغطي المدة المنقضية منذ تقديم التقرير المذكور. وتعرب اللجنة عن تقديرها لوجود وفد كبير يمثل حكومة كندا وللردود الصريحة والمباشرة التي قدمها الوفد على المسائل التي أثارتها اللجنة. ولكن اللجنة تشعر بقلق من أن الوفد لم يستطع أن يقدم ردوداً حديثة أو معلومات حديثة عن الامتثال للعهد من جانب السلطات الإقليمية.
2- الجوانب الإيجابية الأساسية
225- ترحب اللجنة بتعهد الوفد بالعمل على ضمان متابعة فعالة من كندا للملاحظات الختامية من جانب اللجنة وللمضي في تطوير وتحسين آليات الاستعراض الجاري لامتثال الدولة الطرف لأحكام العهد. وترحب اللجنة بوجه خاص بتعهد الوفد بإعلام الرأي العام في كندا عن نواحي قلق اللجنة وتوصياتها، وبتوزيع ملاحظاتها الختامية على جميع أعضاء البرلمان وبالتأكد من أن إحدى اللجان البرلمانية ستعقد جلسات اجتماع بشأن القضايا الناشئة عن ملاحظات اللجنة.
226- وترحب اللجنة بالتقرير النهائي للجنة الملكية بشأن الشعوب الأصلية وبالالتزام المعلن من جانب الحكومات الاتحادية والإقليمية بالعمل في شراكة مع الشعوب الأصلية لمعالجة الإصلاحات التي تدعو الحاجة إليها.
227- وتثني اللجنة على حكومة كندا في خصوص إقليم نونافوت واتفاق الحكم مع إقليم شرق القطب المتجمد الشمالي.
228- وترحب اللجنة بتنفيذ قانون عدالة الاستخدام الذي بدأ نفاذه في تشرين الأول/أكتوبر 1996 والذي أنشأ نظاماً للامتثال يتطلب من الإدارات الاتحادية التأكد من أن النساء والأشخاص المنتمين إلى أقليات أصلية وظاهرة والمعوقين يشغلون جزءاً عادلاً من مجموع القوى العاملة.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
229- أخذت اللجنة علماً بمفهوم تقرير المصير كما تطبقه كندا على الشعوب الأصلية ولكنها تأسف لعدم تقديم تفسير من الوفد للعناصر التي يتألف منها هذا المفهوم، وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقرير واف في تقريرها الدوري التالي عن تنفيذ المادة 1 من العهد.
230- وتلاحظ اللجنة، كما اعترفت الدولة الطرف، أن وضع الشعوب الأصلية لا يزال "ألح قضايا حقوق الإنسان التي تواجه الكنديين". وفي هذا الصدد تشعر اللجنة بقلق خاص لأن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن اللجنة الملكية بشأن الشعوب الأصلية. وبالإشارة إلى استنتاج اللجنة الملكية أنه بدون نصيب متزايد من الأراضي والموارد فإن مؤسسات الحكم الذاتي للشعوب الأصلية ستفشل، تؤكد اللجنة أن الحق في تقرير المصير يتطلب، من بين جملة أمور، أن تستطيع جميع الشعوب التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية وعدم حرمانها من أسباب عيشها الخاصة بها (المادة 1، الفقرة 2). وتوصي اللجنة باتخاذ عمل حاسم وعاجل نحو تطبيق توصيات اللجنة الملكية بالكامل على تخصيص الأراضي والموارد. كما توصي اللجنة بالتخلي عن ممارسة إسقاط الحقوق الأصلية الكامنة باعتباره غير متفق مع المادة 1 من العهد.
231- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية وسائل الانتصاف من انتهاكات المواد 2 و3 و26 من العهد. وتوصي اللجنة بتعديل تشريع حقوق الإنسان المتصل بهذه الموضوعات بما يضمن الوصول إلى المحكمة المختصة وإلى سبل الانتصاف الفعالة في جميع حالات التمييز.
232- وتشعر اللجنة بقلق لاستمرار وجود ثغرات بين حماية الحقوق بموجب الميثاق الكندي وغيره من القوانين الاتحادية والإقليمية وبين الحماية المطلوبة بموجب العهد، وتوصي باتخاذ تدابير تضمن تنفيذ إعمال الحقوق الواردة في العهد إعمالاً كاملاً. وفي هذا الصدد توصي اللجنة بإيلاء الاعتبار لإنشاء جهاز حكومي مسؤول عن الإشراف على إعمال العهد وتقديم تقرير عن أي حالات إخفاق في ذلك.
233- وتشعر اللجنة بقلق عميق لأن الدولة الطرف لم تنجح حتى الآن في تنظيم تحقيق عام ودقيق في وفاة أحد الناشطين من السكان الأصليين الذي أصيب برصاصة قاتلة من جانب الشرطة الإقليمية أثناء تظاهرة سلمية تتعلق بحقوق الأراضي في أيلول/سبتمبر 1995 في منطقة إيبرووش. وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على إجراء تحقيق مفتوح لجميع جوانب هذه المسألة بما في ذلك دور الموظفين الحكوميين ومسؤولياتهم.
234- وتشعر اللجنة بقلق لأن ظاهرة التشرد أدت إلى مشاكل صحية خطيرة بل إلى حالات وفاة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إيجابية على النحو الذي تتطلبه المادة السادسة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة.
235- وتشعر اللجنة بالقلق لأنها كندا تتخذ موقفاً يقول بأن مقتضيات المصالح الأمنية يمكن أن تبرر استبعاد الأجانب إلى بلدان قيد يواجهون فيها خطراً كبيراً من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام على المادة 7 وتوصي بأن تراجع كندا هذه السياسة حتى تتفق مع اشتراطات المادة 7 وتواجه التزامها بعدم طرد أي شخص أو تسليمه أو ترحيله أو إبعاده بأي شكل كان إلى مكان يكون فيه خطر كبير من حدوث معاملة أو معاقبة تخالف المادة 7.
237- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف ترى أنها ليست مطالبة بالامتثال لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير حماية وقتية. وتحث اللجنة كندا على إعادة النظر في سياستها بما يضمن الاستماع لجميع هذه الطلبات حتى لا يكون هناك تعطيل للحقوق الواردة في العهد.
237- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من سياسة كندا المتعلقة بطرد الأجانب ذوي الإقامة الطويلة وهي سياسة لا تراعي في جميع الحالات حماية الحقوق الواردة كلها في العهد وخصوصاً بموجب المادتين 23 و24.
238- وتعرب اللجنة عن القلق من تزايد التدابير التدخلية التي تؤثر في الحق في الحياة الخاصة بموجب المادة 17 من العهد للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك تقنيات تحقيق الشخصية مثل بصمات الأصابع وفرز شبكات العين. وتوصي اللجنة بأن تخطو الدولة الطرف خطوات لضمان القضاء على هذه الممارسات.
239- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تضمن حرية التجمع على كامل إقليمها. وبوجه خاص فإن قانون منع تكوين نقابات فيما يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية بموجب قانون أونتاريو للأشغال، وبالقانون الذي أقره المجلس التشريعي لأونتاريو في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، والذي يمنع المشاركين في القوى العاملة من الانضمام إلى نقابة أو من المفاوضة الجماعية، يؤثر في تطبيق المادة 22 من العهد. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان الامتثال للعهد.
240- وتشعر اللجنة بقلق من أن الفوارق في تطبيق العلاوة الإضافية لأطفال للعائلات ذات الدخل المنخفض في بعض الأقاليم مما قد يؤدي إلى حجب هذه العلاوات عن بعض الأطفال. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم التوافق مع المادة 24 من العهد.
241- وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار التمييز ضد نساء الأصلية. وبعد اعتماد آراء اللجنة في قضية لوفليس في تموز/يوليه 1981 أدخلت تعديلات على قانون الهنود عام 1985. ورغم إعادة مركز المرأة الهندية لكل امرأة فقدت هذا المركز بسبب الزواج فإن التعديل لا يتناول إلا النساء أو أطفالهن، ولا يتناول الأجيال التالية التي قد تظل محرومة من العضوية في المجتمع المحلي. وتوصي اللجنة بان تعالج الدولة الطرف هذه المسائل.
242- وتشعر اللجنة بقلق لأن كثيراً من النساء يتأثرن بالفقر تأثراً تناسبياً. وبوجه خاص فإن الفقر بين الأمهات الوحيدات، اللاتي يعانين من الفقر بمعدل مرتفع، يترك أولادهن بدون الحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب العهد. وإذا كان الوفد قد أعرب عن التزام قوي بمعالجة حالات عدم المساواة هذه في المجتمع الكندي فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن كثيراً من تخفيضات البرامج في السنوات الأخيرة قد زادت من هذه الحالات وأضرت بالنساء وغيرهن من المجموعات المحرومة. وتوصي اللجنة بعمل تقييم دقيق لتأثير التغييرات الأخيرة في البرامج الاجتماعية على النساء، وباتخاذ إجراءات لتصحيح أي آثار تمييزية قد تكون نشأت عن هذه التغييرات.
243- وحددت اللجنة تاريخ تقديم التقرير الدوري الرابع من كندا في نيسان/أبريل 2004. وتحث الدولة الطرف على أن توفر للجمهور نص التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف والملاحظات الختامية الحالية. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في كندا.
طاء- ليسوتو
244- نظرت اللجنة في تقرير حكومة ليسوتو الأول (CCPR/C/81/Add.14) في جلستيها 1743 و1744 (CCPR/C/SR.1743-1744) المعقودتين في 1 نيسان/أبريل 1999، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1737 و1748 (CCPR/C/1746-1748) المعقودتين في 6 نيسان/أبريل 1999.
2- مقدمــة
245- ترحب اللجنة بتقرير ليسوتو الأول الذي أعد بما يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير قدم بعد تأخير لمدة خمس سنوات، مما فسره الوفد بأنه يرجع إلى الاضطرابات الداخلية في الدولة. وتلاحظ اللجنة أن الوفد نفسه سلَّم بعدم توافق بعض أحكام الدستور والتشريعات والممارسات المحلية مع العهد.
2- الجوانب الإيجابية الرئيسية
246- ترحب اللجنة بإنشاء نظام أمين المظالم بموجب الدستور. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت دورات لتدريب ضباط الشرطة وضباط السجون والقضاة على حقوق الإنسان.
247- وترحب اللجنة بأن الشرطة هي وحدها صاحبة الحق في إلقاء القبض وبنزع هذه السلطة من قوات الأمن منذ عام 1996.
248- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة التحقيق في تنظيم ونتائج الانتخابات العامة التي جرت في ليستوتو في أيار/مايو 1998 وتأخذ علماً بإنشاء سلطة سياسية مؤقتة في تشرين الأول/أكتوبر 1998 تعمل، بالاشتراك مع الهياكل التشريعية والتنفيذية في ليسوتو، على تسهيل وتنشيط الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة خلال 18 شهراً.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
249- تشعر اللجنة بقلق كبير من أن المادة 18(4)(أ) و(ب) و(ج) من الدستور تسمح بتطبيق تشريعات وقوانين، تتضمن قوانين عرفية، هي في حقيقتها تمييزية وغير متفقة مع المواد 2، الفقرة 1، و3 و23 و26 من العهد.
250- وتشعر اللجنة بقلق أيضا لأن المواد 7(3)(و) و(6) و14(2)(ج)، و15(2) (ج) و16(2)(ج) من الدستور تسمح بفرض قيود، تجاوز تلك التي يسمح بها العهد، على الحقوق المحمية بموجب المواد 12 و19 و21 و22.
251- وتشعر اللجنة أيضا بقلق لأن المادتين 12(11)(أ) و13 من الدستور يمكن أن تثيرا مسألة التوافق مع المادة 14، الفقرتين 2 و3(د) من العهد ولأن المادة 21(1) من الدستور تسمح بعدم التقيد في حالات لا تتفق مع المادة 4، الفقرة 1 من العهد.
252- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتجعل جميع قوانينها متفقة مع العهد.
253- وتشعر اللجنة بقلق كبير لأن القانون القضائي والقانون العرفي على حد سواء يسمحان بالتمييز ضد النساء باعتبارهن من القصَّر. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون العرفي يضيق كثيراً من حقوق الإرث والملكية للنساء. وأنه وفقاً لهذا القانون، والقانون القضائي أيضا، لا يجوز للنساء أن تبرم عقوداً ولا أن تفتح حسابات مصرفية ولا أن تحصل على قروض أو أن تطلب جواز سفر دون إذن من الزوج. وترحب اللجنة ببيان الوفد بأن هذه القواعد ليست مطبقة بصفة عامة في العمل. ولكن اللجنة مع ذلك تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإلغاء هذه القوانين التمييزية أو تعديلها والقضاء على تلك الممارسات التمييزية التي تخالف المادتين 3 و26 من العهد.
254- وتشعر اللجنة بقلق لأن القانون النافذ في ليسوتو يجعل الإجهاض غير شرعي إلا إذا كانت المرأة مختلة عقلياً أو إذا كان الحمل راجعاً إلى اغتصاب أو علاقة بين محارم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض القانون الخاص بالإجهاض لمعالجة الحالات التي تكون فيها حياة المرأة معرضة للخطر.
255- وتعرب الجنة عن قلقها الكبير لأن عادة تشويه الأجزاء التناسلية لدى المرأة يبدو أنها ما زالت مستمرة في أجزاء من ليسوتو، كما جاء في تقرير المقرر الخاص عن العنف ضد النساء. وتطالب اللجنة بالقضاء على هذه الممارسة التي تتناقض مع الكرامة الإنسانية وتنتهك عديداً من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة (المادة 6) والحق في الحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة (المادة 7)، وتوصي بالعقاب على هذه الممارسة بموجب القانون وبتنظيم برامج تربوية في هذا المجال.
256- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العلاقة الجنسية بين طرفين بالغين من نفس الجنس تكون خاضعة للعقوبة بموجب القانون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون بهذا الخصوص.
257- وتشعر اللجنة بقلق من استمرار تأثير العسكريين في المسائل المدنية وخصوصاً مناخ عدم المعاقبة على الجرائم وتجاوزات السلطة التي يرتكبها أفراد القوات العسكرية. وتحث اللجنة بقوة على اتخاذ تدابير من جانب الدولة الطرف لضمان الصدارة للسلطة المدنية والسياسية.
258- أخذت اللجنة علماً ببيان الوفد بأن عقوبة الإعدام لم تعد تنفذ في العمل وتوصي بالإسراع في إلغائها.
259- وتلاحظ اللجنة بقلق أن هناك حالات عديدة من تعذيب الأشخاص المحتجزين. وتوصي اللجنة بشدة أن تنشئ الدولة الطرف سلطة مستقلة تتألف من مدنيين يحظون بالاحترام لتلقي الشكاوى من حدوث تعذيب أو معاملة سيئة والتحقيق في هذه الشكاوى وتوفير الانتصاف للضحايا ومقاضاة المسؤولين عن هذا التعذيب وهذه المعاملة السيئة.
260- وتشعر اللجنة بقلق للإسراف في استخدام القوة من جانب الشرطة وقوات الأمن، بما في ذلك إطلاق النار على المشبوهين لمنع هروبهم حتى في حالات عدم ارتكاب أعمال عنيفة من جانب المشبوهين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في مثل هذه الحالات والتأكد من مقاضاة المسؤولين وعقابهم. فعدم العقاب على انتهاك حقوق الإنسان لا يتفق مع التزام الدولة الطرف بموجب المادة 2، الفقرة 3 من العهد.
261- وفيما يتعلق بالحبس قبل المحاكمة تشعر اللجنة بقلق لحبس المشتبه فيهم لفترات تجاوز 48 ساعة قبل عرضهم على السلطة القضائية. وبوجه خاص تلاحظ اللجنة بقلق أن الضباط الذين اشتركوا في تمرد عام 1994 حبسوا لعدة شهور قبل بدء إجراءات المحاكمة العسكرية، وهو ما حدث للضباط الصغار الذين اشتركوا في تمرد عام 1998. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءً حازماً لضمان الامتثال للحكم التشريعي الداخلي لديها الذي يحدد مدة الحبس السابق على المحاكمة بمدة 48 ساعة قبل المثول أمام السلطة القضائية.
262- وتشعر اللجنة بقلق لعدم اتخاذ إجراء حتى الآن لمقاضاة موظفي إعمال القوانين وأعضاء وكالة الأمن الخاصة المسؤولين عن حوادث القتل في بوثا - بوثفي عام 1995 وتوصي اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف الإجراء اللازم ضد هؤلاء المسؤولين.
263- وتعرب اللجنة عن القلق من معاملة السجناء بما يخالف المادتين 7 و10 من العهد. وهي إذ تأخذ علماً ببيان الوفد من أن العقاب البدني قد ألغي تلاحظ بقلق الإشارة في تقرير الدولة الطرف إلى استمرار استعمال العقاب البدني شريطة حضور أطباء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف السجون وإلغاء العقاب البدني إلغاءً تاماً سواء في القانون أو في الممارسة.
264- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وفرت للقضاة وضعاً دائماً وحقاً في التقاعد، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. بيد أن اللجنة توصي بان يكون تطبيق هذا القرار مستنداً إلى التشريع المناسب.
265- وتشعر اللجنة بقلق كبير من تقارير مضايقة الصحفيين الذين ينتقدون حكومة ليسوتو وتكرار رفع دعاوى تشهير ضدهم. كما أن اللجنة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تلقتها والتي تفيد أن الصحف التي تقف موقفاً سلبياً من الحكومة تكون موضع مقاطعة من الدولة والشركات شبه الحكومية التي تنشر إعلانات، وأن الصحفيين الذين يعملون للدولة ويشاهدون في تظاهرات المعارضة يطلب منهم الاستقالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام حرية الصحافة والامتناع عن اتخاذ إجراء ينتهك هذه الحرية.
266- وتشعر اللجنة بقلق لأن السلطات المختصة بموجب قانون الطباعة والنشر تتمتع بسلطة تمييزية لا حد لها في قبول قيد الصحف أو رفضه، بما يخالف المادة 19 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مبادئ توجيهية لممارسة هذه السلطة التقديرية ووضع إجراءات لإعادة النظر بطريقة فعالة بسلامة الأسباب التي يستند إليها رفض التسجيل، وأن توفق تشريعها مع أحكام المادة 19 من العهد.
267- وتشعر اللجنة بقلق لأن إدارة الأمن القومي وغيرها من وكالات الأمن لها السلطة في ضبط البريد والاستماع إلى المكالمات الهاتفية دون أي ضمانات ودون أي إمكان لإعادة النظر في قرار هذه الإدارات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الضمانات لممارسة سلطة ضبط البريد والاستماع إلى المكالمات الهاتفية، مع إخطار هذه الأنشطة لإشراف مستقل.
268- وتشعر اللجنة بقلق أنه رغم حدوث بعض التحسن في مشاركة النساء في القطاعين العام والخاص لا تزال هذه المشاركة غير كافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك العمل التأكيدي إذا كان ضرورياً للاستمرار في تحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، ويشمل ذلك الخدمات الحكومية والقضائية.
269- وحددت اللجنة تاريخ تقديم تقرير ليسوتو الدوري في نيسان/أبريل 2002. وهي تحث الدولة الطرف على توفير نص تقرير الدولة الطرف الأول والملاحظات الختامية لحالية للجمهور. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في ليسوتو.
ياء- كوستاريكا
270- نظرت اللجنة في تقرير كوستاريكا الدوري الرابع (CCPR/C/103/Add.6) في جلستيها 1745 و1746 (CCPR/C/SR.1745-1746) المعقودتين في 5 نيسان/أبريل 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1751 (CCPR/C/SR.1751) المعقودة في 8 نيسان/أبريل 1999.
1- مقدمــة
271- ترحب اللجنة بتقديم تقرير كوستاريكا الدوري الرابع من جانب الوفد. كما تعرب عن تقديرها لردوده الشاملة على الأسئلة المكتوبة والشفهية من جانب اللجنة.
2- الجوانب الإيجابية الرئيسية
272- تلاحظ اللجنة بالرضى أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية لها الصدارة على القانون الداخلي في كوستاريكا.
273- وترحب اللجنة بالتقدم الذي حققه مكتب أمين المظالم في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
274- وتأخذ اللجنة علماً بتدابير تعزيز المساواة بين الرجال والنساء وترحب في هذا الخصوص بوضع خطط عمل تأكيدية. كما تأخذ علماً بأن مدونة قانون العمل التي تضمن حقوق النساء على أساس المادة 33 من الدستور قد ساعدت على ضمان مزيد من المساواة للنساء.
275- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء وزارة شؤون المرأة ولتطوير خطط قومية تهدف إلى مكافحة العنف المنزلي.
276- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
277- وتلاحظ اللجنة بالرضى بدء نفاذ مدونة الإجراءات الجنائية الجديدة. وترحب بوجه خاص بالنص على بدائل لأحكام السجن، باللجوء إلى الغرامات ودفع التعويضات، والعمل في خدمة المجتمع المحلي، وإعادة التأهيل، والتوفيق بين المخالفين والضحايا. كما أنها تأخذ علماً بالتدابير المقرر إدخالها لتقليل ازدحام السجون.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
278- وتأسف اللجنة لأن التقرير الدوري الرابع، رغم تعهدات في تقارير سابقة، لم يتناول على نحو كافٍ التطبيق العملي لحقوق الإنسان في كوستاريكا وفقاً للمواد المختصة بذلك، منذ تقديم تقرير الدولة الطرف الثالث.
279- وتلاحظ اللجنة أن التقرير ليس واضحاً فيما يخص نطاق انتصاف الأمبارو ومدى تأثيره. ولهذا توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي تفسيراً دقيقاً، مع أمثلة تبين تطبيقه بالنسبة لكل من الوكالات الحكومية والخاصة.
280- وتلاحظ اللجنة بقلق النتائج التي تتعرض لها النساء من جراء استمرار تجريم حالات الإجهاض، بما في ذلك حالات وجود خطر على الحياة أثناء الإجهاض غير المعلن. وتوصي اللجنة بتعديل القانون لإدخال استثناءات على الحظر العام الذي يمنع كل حالات الإجهاض.
281- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العنف ضد النساء والعنف داخل الأسرة بوجه خاص آخذان في الارتفاع في كوستاريكا. وهي توصي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية النساء في هذه المجالات، بما في ذلك سن التشريع المناسب.
282- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم تأكيد الدولة الطرف بعدم حدوث حالات تعذيب في كوستاريكا فإنها لم تحصل على معلومات وافية عن التشريع وغيره من التدابير الهادفة إلى منع التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية، والمعاقبة عليها.
283- ولا تزال اللجنة قلقة لأن الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ربما يقضون مدداً طويلة في الحبس قبل توجيه الاتهام. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن قوانينها وممارساتها في هذا الشأن تتفق مع المادة 9، الفقرة 3 والمادة 4، الفقرتين 2 و3(ج) من العهد.
284- وتوصي اللجنة بتقديم مزيد من البيانات عن حالات الادعاء بالتمييز في القطاعين العام والخاص وعن سبل الانتصاف من هذه الحالات.
285- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق من أن التمييز الديني في التعليم وغيره من وجوه الحياة في كوستاريكا لا يزال مجسداً في التشريع الداخلي، كما سبق أن لاحظته في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتكرر اللجنة أن الدولة الطرف ملتزمة في توفيق تشريعها الداخلي مع العهد وتطلب منها تقديم تقرير عن تنفيذ هذه التوصية.
286- وتلاحظ اللجنة بقلق أن حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في المفاوضة الجماعية، لا تلقى الاحترام الكافي الذي يتفق مع المادة 22 من العهد. وهي تكرر بوجه خاص القلق الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من أن العاملين في المزارع الصغيرة لا يحصلون على حماية كافية من العقاب على محاولة تكوين جمعيات أو نقابات. وتود اللجنة أن تؤكد أن على الدولة الطرف أن تضمن تمتع جميع الأفراد بالحقوق ولهذا توصي مرة أخرى بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ خطوات لإعادة النظر في تشريع العمل ولتعديله إذا لزم الأمر، لإدخال تدابير حماية تضمن للعمال سبل الانتصاف السريعة والفعالة، ولضمان تمتع جميع عمال كوستاريكا بحرية تكوين الجمعيات التي تضمنها المادة 22 من العهد.
287- وتشعر اللجنة بقلق عميق لارتفاع معدل الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في كوستاريكا، وهو ما يبدو أنه مرتبط في كثير من الحالات بالسياحة. وهي تلاحظ إنشاء مجلس قومي لحماية الطفل والتعديلات التي أدخلت على المدونة الجنائية لتجريم استغلال الأطفال جنسياً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أخرى للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع الدول الأخرى على النحو المناسب، خلال التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها.
288- وتأخذ اللجنة علماً أيضاً مع القلق بزيادة تشغيل الأطفال وزيادة التسرب من المدارس وبعدم وجود سبل علاج فعالة لذلك.
289- وتلاحظ اللجنة أنه رغم إدخال تحسينات على القوانين بهدف تحقيق المساواة الجنسانية فإن هذه القوانين لم تحدث الأثر المطلوب خصوصاً فيما يتعلق بالمساواة في الأجر، وتوصي بان تخطو الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لإعمال التزاماتها وفقاً للقانون ولإدخال التغييرات الثقافية والسلوكية اللازمة التي يجب أن تصاحب هذه الالتزامات، وذلك من خلال البرامج التربوية وغيرها من البرامج.
290- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق لأن المادة 27 من العهد لم تكن موضع بحث وافٍ من الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع. وهي تكرر توصياتها السابقة بأن تتضمن التقارير المقبلة، من بين جملة أمور، معلومات تفصيلية وحديثة عن مدى التمتع في الواقع العملي من جانب أعضاء المجتمعات الأصلية بالحقوق التي يحميها العهد، بما في ذلك تلك الواردة في المادة 27. ورغم أنها أخذت علماً بإنشاء اللجنة القومية للمجتمعات الأصلية من جانب الدولة الطرف وبسن قانون لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، فإنها لا تزال تشعر بقلق لعدم وجود سبل انتصاف فعالة أمام الشعوب الأصلية في كوستاريكا.
291- وحددت اللجنة تاريخ تقديم تقرير كوستاريكا الدوري الخامس في نيسان/أبريل 2004. وهي تحث الدولة الطرف على توفير تقريرها الرابع والملاحظات الختامية الحالية للجمهور. كما أنها تطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على الجمهور وعلى المنظمات غير الحكومية المناسبة.
كاف- كمبوديا
292- نظرت اللجنة في تقرير كمبوديا الأول (CCPR/C/81/Add.12) في جلساتها 1758 و1759 و1760 (CCPR/C/SR.1758-1760) المعقودة في 14 و15 تموز/يوليه 1999، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1770 1771 (CCPR/C/SR.1770-1771) المعقودتين في 22 تموز/يوليه 1999.
1- مقدمــة
293- ترحب اللجنة بالتقرير الأول الشامل والتفصيلي من الدولة الطرف الذي أشار إلى مصاعب عديدة. وتعرب عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد في حواره مع اللجنة.
2- الجوانب الإيجابية
294- ترحب اللجنة ببداية إصلاح النظام القضائي وتدريبه بعد أن كانت فترة حكم الخمير الحمر قد دمرته.
295- كذلك ترحب اللجنة بما جاء في الدستور من اعتراف بحقوق الإنسان واحترام لها على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية بما فيها العهد.
3- العوامل والصعوبات المؤثرة في تنفيذ العهد
296- مرت الدولة الطرف بفترة طويلة من النزاع والعنف أدت إلى مقتل نسبة كبيرة من سكانها وإلى نفي إجباري لكثير غيرهم، مع تدمير المؤسسات الرئيسية في الدولة بما في ذلك القضاء، وتقويض حياتها الاقتصادية والاجتماعية. ولا زال هناك عنف واستخدام للأسلحة بمستوى غير مقبول.
4- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
297- تشعر اللجنة بقلق لأن قادة الخمير الحمر لم يقدموا للمحاكمة حتى الآن
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات دون تأخير لضمان تقديم المدعى بارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية إلى محاكم مستقلة مؤلفة تأليفاً صحيحاً ووفقاً للقواعد الدولية المقبولة بصفة عامة.
298- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 31 من الدستور تنص على حقوق المساواة المطبقة على "المواطنين الخمير" وأن هناك نصوصاً أخرى تحمي حقوق "المواطنين غير الخمير".
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للجميع بدون تمييز التمتع بالحقوق الواردة في العهد .
299- وتشعر اللجنة بقلق لأن النظام القضائي لا زال ضعيفاً بسبب قتل أو طرد القانونيين المدربين مهنياً خلال فترة النزاع، وبسبب نقص التدريب والموارد لأعضاء الهيئة القضائية الجدد ولخضوعهم للضغط السياسي والرشوة. كما تشعر بقلق أيضا من أن مجلس القضاء الأعلى ليس مستقلاً عن النفوذ الحكومي لأنه لم يستطع حتى الآن أن يعالج كثيراً من مزاعم عدم كفاءة النظام القضائي والسلوكي المنافي للأخلاق.
300- وتشعر اللجنة بقلق أيضا لأن السلطة القضائية تطلب رأي وزارة العدل في تفسير القوانين وأن الوزارة تصدر تعميمات تكون ملزمة للقضاة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات عادلة لتقوية القضاء وضمان استقلاله، والتأكد من سرعة معالجة جميع ادعاءات الفساد أو الضغط على القضاء بغير سبب.
301- وتشعر اللجنة بقلق جدي من تأثير المادة 51 من النظام المشترك لموظفي الحكومة الكمبودية التي تتطلب إذناً من الوزير المختص (أو من مجلس الوزراء) قبل الشروع في توجيه اتهام جنائي لأحد الموظفين المدنيين (أو لموظف مدني كبير) إذ إن هذه المادة قد تؤدي إلى عدم العقاب وذلك بمنع التحقيق مع الموظفين الرسميين واتهامهم، بما في ذلك موظفو إنفاذ القوانين المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتأخذ اللجنة علماً ببيان الوفد بأن هذا القانون لا ينطبق على أعضاء قوات الأمن وأن من المقترح إلغاؤه.
ينبغي أن تلغي الدولة الطرف، دون تأخير، المادة 51 من النظام المشترك للموظفين المدنيين
302- وتشعر اللجنة بقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد جهازاً قانونياً مستقلاً له سلطة الإشراف على تطبيق الالتزامات في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقارير عن ذلك، والتحقيق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، ولأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشار إليها في الفقرة 27 من التقرير ليس لديها الموارد ولا الاستقلال لأداء هذه المهمة. يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت الدولة الطرف تعترف بأن القضاء يفتقر إلى الموارد ويستشري فيه الفساد فإنها تعتمد بغير سبب مفهوم على المحاكم للتفريق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الموظفين العموميين.
ينبغي إصدار تشريع بإنشاء جهاز دائم ومستقل لرصد حقوق الإنسان تكون له سلطات كافية وموارد كافية لتلقي الشكاوى بحدوث تعذيب أو غيره من أشكال تجاوز السلطة من جانب الموظفين العموميين، والتحقيق في هذه الشكاوى.
303- وتشعر اللجنة بانزعاج من تقارير حالات القتل بواسطة قوات الأمن، وحالات الاختفاء والوفاة أثناء الحبس، ومن إخفاق الدولة الطرف في التحقيق في جميع هذه المزاعم تحقيقاً كاملاً وتقديم الجناة إلى القضاء. وهي تشعر بقلق خاص لعدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بحالات الموت والاختفاء الكثيرة التي حدثت أثناء عام 1997 وأثناء انتخابات عام 1998، وبسبب التأخر في إنهاء التحقيق في الهجوم بالقنابل اليدوية على المتظاهرين يوم 30 آذار/مارس 1997.
ينبغي اتخاذ الإجراء دون تأخير لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بذلك، وتقديم المدعى بانتهاكهم الحقوق الواردة في العهد إلى المحاكمة .
304- وتشعر اللجنة بقلق مما جاء في التقرير من أن القوانين الخاصة بإلقاء القبض والحبس الوقائي والحبس السابق للمحاكمة ليست موضع احترام دقيق، ومن أن الحبس التعسفي وبدون سبب شرعي هو أمر شائع وأن كثيراً من الأشخاص يبقون في الحبس السابق للمحاكمة مدة أطول من مدة ستة شهور التي ينص عليها القانون الكمبودي. وهي تشعر بقلق خاص لأن أحكام المدونة الجنائية الانتقالية (المواد من 10 إلى 22) التي توجب على المحكمة الإفراج فوراً عن أي شخص مقبوض عليه بدون إذن لا تطبق دائماً من جانب سلطات الشرطة. كما أنها قلقة من تقارير عن تعطيل عمل القضاء من جانب الشرطة.
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير حازمة، بما في ذلك تدريب القضاة ورجال الشرطة على حقوق الإنسان، بما يضمن الامتثال الكامل للمدونة الجنائية لديها وللمادة 9 من العهد .
305- وتشعر اللجنة بقلق جدي مما جاء في التقرير بشأن تكرر حالات الضغط البدني والعقلي على المتهمين ومن ضرب المحبوسين أثناء التحقيق، ومن قلة حالات التحقيق أو الاتهام في خصوص مزاعم حدوث تعذيب أو معاملة سيئة. كما تشعر اللجنة بقلق من أن التقارير تفيد بأن السجينات يتعرضن للاغتصاب من جانب حراس السجن وأنه رغم حظر استخدام السلاسل والجنازير في السجون لا تزال هناك تقارير تفيد باستخدامها.
ينبغي أن تتصرف الدولة الطرف بدون إبطاء لمنع هذه التجاوزات التي تعتبر خرقاً للمادة 7، الفقرة 1، والمادة 10، الفقرة 1، من العهد والتحقيق في الادعاء بالانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى القضاء، والتأكد من أن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط القوة لا تستخدم كدليل، ومن أن حراسة السجينات تكون في أيدي حارسات من النساء، ومن وجود إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى من جانب السجناء والمحبوسين والتحقيق فيها .
306- وتشعر اللجنة بقلق من التقارير التي تفيد بوجود ازدحام شديد في السجون ومن سوء مستوى صحة السجناء ونقص الرعاية الصحية.
ينبغي أن تخطو الدولة الطرف خطوات سريعة للتأكد من أن المادة 10 من العهد تطبق تطبيقاً كاملاً وأن المعايير الأساسية الدنيا مطبقة في جميع السجون وأماكن الاحتجاز.
307- وتشعر اللجنة بقلق من التقارير التي تفيد أن هناك أطفالاً يحتجزون في مناطق احتجاز الأحداث لمدد طويلة دون أي تهمة، ودون أن يكون لهم حق الاتصال بمحام أو المثول أمام المحكمة. وهي تشعر بقلق خاص من تعرض هؤلاء الأطفال للضرب ولسوء المعاملة.
ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من مراعاة المواد 7 و9 و10 مراعاة دقيقة وأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حماية الأطفال وفقاً للمادة 24 من العهد.
308- وتشعر اللجنة بقلق جدي من التقارير التي تفيد بوجود تجارة واسعة النطاق في سوق العمل تشمل الرجال والنساء، وتجارة النساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والدعارة الجبرية. وهي تشعر بقلق خاص لعدم تطبيق القوانين التي تمنع مثل هذه التجاوزات.
ينبغي أن تخطو الدولة الطرف خطوات إيجابية للقضاء على هذه الممارسات، ولحماية الضحايا، ومحاكمة المسؤولين وتطبيق تدابير محاكمة الفساد في حق موظفي إنفاذ القوانين.
309- وتشعر اللجنة بقلق لأن السلوك السائد الذي يجعل دور المرأة دوراً ثانوياً في العائلة والمجتمع يعتبر عقبة كبيرة أمام تمتع النساء بالحقوق على قدم المساواة، وأنه يمنع تعليمهن وحصولهن على فرص العمل والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً من أن الآباء هم الذين يقررون الزواج وأن أولادهم يرغمون على الزواج، ولأن الاغتصاب أثناء الزواج لا يعتبر جريمة ولأن السلطات لا تدعم النساء اللاتي يشتكين من العنف داخل الأسرة.
ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد، أن تضمن مزيداً من فرص الوصول للتعليم لكل من النساء والفتيات، وتساوي فرص العمل للنساء، والمشاركة الكاملة من جانب النساء في الحياة السياسية على قدم المساواة. كما ينبغي أن تخطو خطوات للتأكد من احترام القوانين التي تحظر الزواج بدون الرضى الكامل الحر، وأن تدخل تدابير تسمح للنساء بالحصول على حماية قانونية فعالة في حالات العنف داخل الأسرة.
310- وتشعر اللجنة بقلق من التقارير التي تفيد بتعرض الصحفيين لهجمات شديدة ولمضايقات، ووقف المنشورات. كما أنها تشعر بقلق من قوانين الصحافة التي تفرض شروطاً لإصدار الترخيص وتحظر المنشورات لأسباب من بينها إحداث ضرر بالاستقرار السياسي أو إهانة المؤسسات القومية. فهذه الجرائم الواسعة التعريف لا تتفق مع ما تسمح به الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.
ينبغي أن تتصرف الدولة الطرف لحماية الصحفيين وللتحقيق في أفعال العنف وتقديم مرتكبيها إلى القضاء. وينبغي توفيق أحكام قوانين الصحافة مع المادة 19 من العهد.
311- وتألف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن الشعوب الأصلية وخصوصاً القبائل المقيمة في التلال، أو عن التدابير التي اتخذت للتأكد من احترام حقوقهم بموجب المادة 27 أي التمتع بتقاليدهم الثقافية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية.
ينبغي اتخاذ تدابير فورية للتأكد من أن حقوق أعضاء المجتمعات الأصلية موضع احترام؛ ويجب إدراج المزيد من المعلومات عن هذه المسائل في التقرير الدوري الثاني من الدولة الطرف .
312- وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني عام 2002. وتوصي الدولة الطرف بإذاعة الملاحظات الحالية، باللغة الكمبودية، على نطاق واسع في البلد بأكمله.
لام- المكسيك
313- نظرت اللجنة في تقرير المكسيك الدوري الرابع (CCPR/C/123/Add.1) في جلستيها 1762 و1763 (CCPR/C/SR.1762-1763) المعقودتين في 16 تموز/يوليه 1999، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلساتها من 1771 إلى 1773 (CCPR/C/SR.1771-1773) المعقودة في 22 و23 تموز/يوليه 1999.
1- مقدمــة
314- ترحب اللجنة بتقديم تقرير المكسيك الدوري الرابع في موعده وبتقديم تقرير إضافي ومعلومات أخرى توفر وصفاً تفصيلياً حديثاً عن حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف. وتلاحظ أن تعليقات اللجنة عند النظر في تقرير المكسيك الدوري الثالث قد أخذتها الدولة الطرف في الاعتبار عند إعداد التقرير الأخير. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت ممثلة بوفد كبير يستطيع أن يرد على كثير من نواحي القلق التي أعرب عنها أعضاء اللجنة أثناء تحليل التقرير.
2- الجوانب الإيجابية
315- تأخذ اللجنة علماً بالرضى بالتحسينات التي أدخلت منذ تقديم التقرير السابق، بما في ذلك قرار 8 حزيران/يونيه 1999 الذي يقرر الاستقلال للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويسمح بإطلاق البرامج العديدة التي تقترحها تلك اللجنة لتحسين وضع المرأة والأطفال والأسرة، والبرنامج الخاص لحالات الاختفاء المفترضة وإطلاق سراح المحبوسين من السكان الأصليين. وتأخذ اللجنة علماً بوضع برامج قومية لحماية حقوق الإنسان، وبالخطة الإنمائية 1995-2000 وببرنامج الأمن العام، وهي كلها تطورات إيجابية.
316- ويعتبر إصدار القانون الاتحادي للمحاماة والقانون الاتحادي لمنع التعذيب والمعاقبة عليه تقدماً مهماً فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة عنها.
317- وتلاحظ اللجنة بالرضى الإصلاحات الانتخابية التي أدخلت بهدف تنظيم مزيد من الانتخابات التعددية والشفافة.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
318- ترى اللجنة أن من أخطر دواعي القلق ألا تكون جميع أشكال التعذيب مشمولة بالقانون في جميع ولايات المكسيك، إلى جانب عدم وجود جهاز مستقل للتحقيق في العدد الكبير من الشكاوى الخاصة بأفعال التعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. كما أن من دواعي القلق أن أعمال التعذيب، والاختفاء الجبري والقتل بدون حكم قضائي التي وقعت لم تمر بأي تحقيقات وأن الأشخاص المسؤولين عن هذه الوقائع لم يقدموا للمحاكمة وأن الضحايا أو عائلاتهم لم يحصلوا على تعويضات.
ينبغي أن تتخذ الدولة التدبير الضرورية للوصول إلى الامتثال الكامل للمادتين 6 و7 من العهد، بما في ذلك تدابير توفير سبل الانتصاف في حالات التعذيب في جميع ولايات المكسيك .
319- وتشعر اللجنة بقلق لأن من الممكن تحميل الشخص المتهم بعبء إثبات أن اعترافه صدر تحت ضغط، ولأن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط يمكن أن تستخدم كدليل ضد المتهم.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف أحكام القانون على النحو اللازم بما يضمن أن يقع على الدولة عبء إثبات أن الاعتراف المستخدم كدليل قد صدر من المتهم بإرادته الحرة، وللتأكد من أن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط القوة لا تستخدم كدليل أثناء المحاكمة .
320- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لزيادة أنشطة القوات المسلحة داخل المجتمع، وخصوصاً في ولايات تشياباس وغويريرو وأوكساكا حيث تضطلع بأعمال تدخل في نطاق قوات الشرطة.
ينبغي أن يكون ضبط النظام في البلد بواسطة قوات الأمن المدنية.
321- وتشعر اللجنة بقلق عميق لعدم وجود إجراءات مؤسسية للتحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي يدَّعى بوقوعها من أعضاء القوات المسلحة ومن قوات الأمن، وأن من نتيجة ذلك عدم التحقيق في هذه المزاعم في كثير من الحالات.
ينبغي أن تضع الدولة الطرف الإجراءات المناسبة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي تمس أعضاء القوات المسلحة وقوى الأمن وضمان تقديم المتهمين بهذه الانتهاكات إلى المحاكمة. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف سبل انتصاف فعالة أمام الضحايا.
322- وأخذت اللجنة علماً بالتأثير المشترك الناشئ عن تنفيذ قانون 1995 بإنشاء هيئة تنسيق بين أجهزة الأمن العام القومية وقانون عام 1996 لمكافحة الجريمة المنظمة، وبتوسيع مفهوم "الجرم المشهود"، مما أدى إلى زيادة عدد حالات إلقاء القبض بدون إذن صادر من المختصين في السلطة القضائية. فهذا يعني تهديداً خطيراً لسلامة الناس. كما أخذت اللجنة علماً بأنه في حالات القبض أثناء "الجرم المشهود" وفي الحالات الطارئة يسلَّم المقبوض عليه إلى مكتب المدعي العام الذي يجوز له إبقاء الشخص لمدة 48 ساعة (وفي حالات خاصة 96 ساعة) قبل تقديمه إلى المحكمة. وتأسف اللجنة لعدم السماح للمقبوض عليهم بالاتصال بمستشار قانوني قبل أن يُطلب منهم الإدلاء بأقوالهم رسمياً أمام مكتب المدعي العام، ولأن إمكان اتصال أفراد أسرة المقبوض عليه به لم تتضح تماماً أثناء النظر في التقرير.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف فوراً الأحكام القانونية الخاصة بذلك وأن تضع إجراءات تتفق مع أحكام المادة 9.
323- وتعتبر الإجراءات الجنائية الموجودة والمطبقة في المكسيك عائقاً أمام الامتثال الكامل للمادة 14 من العهد التي تشترط أن تكون المحاكمة أمام قاض، وبحضور المتهم وفي جلسة عامة.
ينبغي أن تضع الدولة الطرف إجراء يضمن للمتهمين التمتع بجميع حقوقهم في أي دعوى وفقاً للمادة 14.
324- وتلاحظ اللجنة أنه رغم عدم إعلان حالة الطوارئ في مناطق النزاع فإن السكان يعانون من عدم التقيد بالحقوق كما لو كانت هناك حالة الطوارئ، مثل تعرضهم لنقاط المراقبة التي تعوق حرية التنقل.
ينبغي أن تكون جميع حالات التقيد بالحقوق التي قد تكون ضرورية والتي يسمح بها العهد متفقة مع الشروط التي وضعتها المادة 4 من العهد.
325- وتشعر اللجنة بقلق من العوائق أمام حرية تنقل الأجانب، وخصوصاً أعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان على أراضي المكسيك، وخصوصاً لإلغاء تراخيص الإقامة وعدم منح تأشيرات دخول لهذه الأسباب.
ينبغي أن ترفع الدولة الطرف القيود على دخول الأشخاص الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان إلى المكسيك وعلى نشاطهم فيها.
326- وتأسف اللجنة للانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير وهو ما يظهر في حالات قتل كثير من الصحفيين وأفعال التخويف التي تصعِّب على ممثلي الصحافة ممارسة مهنتهم بحرية في المكسيك أو تمنعهم من ذلك. كما أنها تأسف لوجود جريمة "التشهير" بالدولة.
ينبغي ضمان حرية التعبير للصحفيين على الوجه الوارد في المادة 19 وغيرها من الأحكام المتعلقة بذلك في العهد حتى يستطيعوا أن يؤدوا أعمالهم دون عائق. ويضاف إلى ذلك ضرورة إلغاء الجريمة المسماة "التشهير بالدولة".
327- كذلك تأسف الدولة لاستمرار تدهور حالة أطفال الشوارع. فهناك أطفال يتعرضون لخطر كبير من العنف الجنسي ويتعرضون لممارسات تجارة الجنس.
ينبغي أن تتخذ الدولة تدابير فعالة لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم وفقاً للمادة 24 من العهد بما في ذلك تدابير إنهاء البغاء، واستغلال الأطفال في إنتاج مواد فاضحة,
328- وتشعر اللجنة بقلق من مستوى العنف ضد النساء، بما في ذلك حالات الاختطاف والقتل الكثيرة التي جاءت في التقارير والتي لم ينتج عنها إلقاء القبض على الفاعلين أو محاكمتهم، ومن كثرة مزاعم حدوث اغتصاب أو تعذيب من جانب قوات الأمن على النساء المحبوسات اللاتي يخشين من الإبلاغ عنها.
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية أمن النساء، والتأكد من عدم وقوع الضغط عليهن لمنعهن من الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات وضمان التحقيق في جميع مزاعم التجاوز وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.
329- وتشعر اللجنة بقلق من المعلومات التي تفيد أن النساء المكسيكيات اللاتي يحاولن الحصول على عمل في شركات أجنبية في المناطق الحدودية من المكسيك يخضعن لاختبارات حمل ويطلب منهن الإجابة على أسئلة شخصية تدخلية. ولأن بعض النساء العاملات فرض عليهن تناول عقاقير منع الحمل. كما أنها تشعر بقلق لأن هذه المزاعم لم تكن موضع تحقيق جدي.
ينبغي اتخاذ تدابير في كل هذه المزاعم بهدف التأكد بأن النساء اللاتي انتهكت حقوقهن في المساواة والحياة الخاصة بهذا الشكل يستطعن الحصول على الانتصاف، ولمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
330- وينبغي أن تعتمد الدولة تدابير تضمن المساواة في الفرص للنساء، ومشاركتهن بالكامل في الحياة العامة في ظروف من المساواة، واستبعاد جميع الأحكام التمييزية المتبقية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وإعادة الزواج.
331- ورغم اعتراف المادة 4 من الدستور بتعدد الثقافات في تركيب الأمة المكسيكية التي أنشأها السكان الأصليون في البداية، ورغم عزم الدولة الطرف على تسوية مسألة تقرير المصير للجماعات الأصلية فإن المادة 27 من الدستور يبدو أنها لا تحمي إلا بعض فئات من الحقوق في أراضي السكان الأصليين وأنها تترك هؤلاء السكان معرضين لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان.
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة التي تضمن للمجتمعات الأصلية احترام حقوقها وحرياتها التي لها الحق في التمتع بها فردياً وجماعياً؛ والقضاء على التجاوزات التي خضعت لها هذه الشعوب؛ واحترام أعرافها وثقافتها وأنماط حياتها التقليدية التي تمكنها من التمتع بحقوق انتفاع على أراضيها ومواردها الطبيعية. ويجب أيضاً اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة مشاركة هذه المجتمعات في مؤسسات البلاد وممارسة حق تقرير المصير.
332- وتلاحظ اللجنة أن القانون لا يعترف بالاستنكاف الضميري أمام الخدمة العسكرية.
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن الأشخاص الذين يطلب منهم أداء الخدمة العسكرية يمكن لهم التمسك بالاستنكاف الضميري كمبرر للإعفاء.
333- ينبغي للدولة الطرف إذاعة نص تقريرها الدوري الرابع والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع. كما ينبغي أن تدرج في تقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في تموز/يوليه 2002، معلومات رداً على تلك الملاحظات.
ميم- بولندا
334- نظرت اللجنة في تقرير بولندا الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.8) في جلستيها 1764 و1765 (CCPR/C/SR.1764-1765) المعقودتين في 19 تموز/يوليه 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1779 (CCPR/C/SR/1779) المعقودة في 28 تموز/يوليه 1999.
1- مقدمــة
335- ترحب اللجنة بتقرير بولندا الدوري الرابع وبالوثيقة الأساسية المنقحة المقدمة من الدولة الطرف حديثاً (HRI.CORE/1/Add.25/Rev.1) وبالإيضاحات المقدمة رداً على الأسئلة المكتوبة والشفهية من جانب أعضاء اللجنة. كما تقدر اللجنة حضور وفد كبير يمثل مختلف فروع الحكومة. وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لأنها أذاعت تقريرها وأعمال اللجنة على نطاق واسع.
2- الجوانب الإيجابية
336- تثني اللجنة على الدولة الطرف للعملية الجارية التي تعمل على تنسيق تشريعها مع أحكام العهد. وهي ترحب باعتماد دستور جديد ينص بصراحة على حماية الحقوق الأساسية للفرد، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات عرقية، وضمان الصدارة للاتفاقات الدولية على القانون المحلي في حالات النزاع.
337- وتقدر اللجنة سن مدونة إجراءات جنائية جديدة تشمل حق الطعن بالنقض، وصدور مدونة جنائية تنفيذية ومدونة جنائية جديدة، حيث تنص الأخيرة على المساءلة الشخصية في حالة سوء المعاملة من جانب الموظفين العموميين.
338- وترحب أيضاً بإلغاء عقوبة الإعدام حتى أثناء الحرب.
339- وتلاحظ اللجنة بالرضى تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
340- وترحب اللجنة بما لمفوض حقوق المواطنين من هيئة موظفين كبيرة وما له من اختصاصات واسعة منها (أ) التوصية بالانتصاف في حالات خرق حقوق الإنسان؛ (ب) سلطة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام القضائية؛ (ج) سلطة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقرير اتفاق القوانين والاتفاقيات الدولية المصدق عليها مع الدستور.
341- وترحب اللجنة بالقرينة التي تسمح بالإفراج بكفالة والتي لا يجوز للمحكمة رفضها إلا في ظروف محدودة.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
342- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود أي آلية قانونية تسمح، بصفة منتظمة، للدولة الطرف بمعالجة آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وبتطبيقها.
343- وتكرر اللجنة قلقها من تعدد أشكال التمييز ضد النساء سواء داخل المجتمع البولندي أو في النظام القانوني الوطني. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تخصص إلا اهتماماً قليلاً جداً لمسألة المساواة بين الجنسين (المادة 3) في تقريرها الدوري الرابع (الفقرة 34) ولكنها ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد.
344- وتلاحظ اللجنة بقلق: (أ) القوانين المتشددة الخاصة بالإجهاض والتي تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض الخفية مع ما يرافقها من أخطار على حياة النساء وصحتهن؛ (ب) ضآلة فرص حصول النساء على موانع الحمل بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على وصفات طبية مناسبة؛ (ج) استبعاد التربية الجنسية من المناهج المدرسية؛ (د) عدم كفاية البرامج العامة لتخطيط الأسرة (المواد 3 و6 و9 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تدخل سياسات وبرامج تعزز الوصول بالكامل وبدون تمييز إلى جميع طرق تنظيم الأسرة مع إعادة التربية الجنسية في المدارس العامة.
345- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لعدم المساواة بين الجنسين (المادة 3) في قطاع الاستخدام. فمثلاً يتبين من الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف وغيرها من المعلومات الواردة: (أ) عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب فنية أو إدارية أو سياسية عليا ما زال منخفضاً في حين أن أعداداً كبيرة نسبياً تشغل وظائف أقل من ذلك؛ (ب) متوسط مرتب النساء لا يجاوز 70 في المائة مما يحصل عليه الرجال؛ (ج) المرأة لا تحصل على أجر متساوٍ مقابل عملٍ متساوٍ؛ (د) أصحاب العمل ما زالوا يميلون إلى اشتراط اختبار الحمل.
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير أخرى لمجابهة هذه الأشكال من التمييز ضد النساء وبتعزيز مساواة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية.
346- وتشعر اللجنة بقلق من آثار نظام التقاعد البولندي التي تؤدي إلى انخفاض معاشات تقاعد النساء إذ يظل سن التقاعد للرجال 65 وللنساء 60. وهي تلاحظ أن نظرية السماح للنساء بالتقاعد فيما بعد سن الستين لا تظهر في العمل لأن مقدار المعاش التقاعدي مرتبط ارتباطاً مباشراً بعدد سنوات العمل مما يعني أن النساء يحصلن على معاش تقاعدي أقل.
يجب استبعاد الفوارق بين سن التقاعد لكل من الرجال والنساء لأنها تمييزية (المادتان 3 و26).
347- وتعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف لتطبيق برنامج ضد العنف داخل الأسرة ولكنها تشعر بالقلق من: (أ) كثرة عدد حالات هذا العنف التي جاءت في التقارير؛ (ب) عدم وجود أي علاج وقائي في المحاكم المدنية؛ (ج) نقص عدد الملاجئ والموائل أمام أفراد الأسرة الذين يعانون من العنف داخل الأسرة (المادة 9).
يجب وضع إجراءات تشريعية وإدارية لتصحيح نواحي النقص هذه.
348- وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار الممارسة المسماة "فالا" في الجيش حيث يخضع المجندون الجدد للتجاوزات والإذلال (المادة 7).
ينبغي أن تتبنى الدولة الطرف تدابير حازمة للقضاء على هذه الممارسة .
349- وإذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتطبيق المادة 10 بتحسين الظروف في النظام العقابي فإنها لا تزال تشعر بقلق لعدم كفاية المساحة المخصصة لكل سجين. (المادة 10، الفقرة 1).
ينبغي للدولة الطرف أن تحسن المرافق للسجناء بطريقة فعالة بما يتفق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
350- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً من عدم وجود نظام مستقل للإشراف على: (أ) التجاوزات في مجال حقوق الإنسان من جانب ضباط الشرطة؛ (ب) الأحوال في المؤسسات العقابية، بما في ذلك مؤسسات الأحداث؛ (ج) الشكاوى من العنف أو غير ذلك من التجاوزات من جانب أعضاء خدمات السجون.
يجب وضع آليات لرصد هذه المسائل بطريقة مستقلة حتى يمكن حماية الحقوق التي كرستها المواد 7 و9 و10 من العهد.
351- وتعرب اللجنة عن رأيها بأن أطول مدة للحبس قبل المحاكمة (12 شهراً) وخصوصاً إمكان مدها لمدة إثنا عشر شهرا أخرى، لا يتفق مع المادة 9، الفقرة 3.
يجب تقليل مدة الحبس قبل المحاكمة، وفي أي الأحوال يجب تقديم الأشخاص المطلوب حبسهم إلى المحاكمة خلال مدة معقولة أو الإفراج عنهم.
352- وتلاحظ اللجنة وجود أرقام عن مجموع عدد المحامين والمستشارين القانونيين المؤهلين للعمل في المحاكم ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن: (أ) عدد المحامين المتوافرين لتقديم مساعدة قانونية مجانية؛ (ب) أي نظم التأكد من نوعية أدائهم (المادة 14(3)(د)).
353- تشعر اللجنة بقلق لطول مدد التأخر في المحاكمات الجنائية والمدنية (المادة 14(1) و(3)(ج)).
ينبغي للدولة الطرف: (أ) أن تسرع بوجه عاجل في الخطوات التي بدأت لتحسين البنية الأساسية مما يقلل حالات التأخير في جميع المحاكم؛ (ب) أن تقدم في تقريرها التالي إحصاءات واقعية تبين نتائج هذه الإصلاحات .
354- وتشعر اللجنة بقلق من مدى اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين (المادة 14). ورغم القيود الحديثة على هذا الإجراء فإن اللجنة لا تقبل القول بأن هذه الممارسة يمكن تبريرها بأن من السهل على المحاكم العسكرية أن تحاكم أي شخص اشترك في جريمة ارتكبها أساساً عضو من أعضاء القوات المسلحة.
يجب تعديل أو إلغاء هذه الأحكام في مدونة الإجراءات الجنائية .
355- وفيما يتعلق بالتنصت على الهاتف تشعر اللجنة بقلق لأن المدعي العام يستطيع أن يسمح، بدون موافقة قضائية، بالتنصت على الهاتف وبعدم وجود رقابة مستقلة على استخدام نظام التنصت على الهواتف بأكمله.
ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في هذه المسائل بما يضمن التوافق مع المادة 17 وأن تدخل نظاماً للرقابة المستقلة، وأن تدرج في تقريرها المقبل وصفاً كاملاً للنظام الذي سيكون قد بدأ العمل .
356- وتأسف اللجنة لأن الإشارة إلى الاتجاه الجنسي التي كانت واردة في الأصل في بند عم التمييز في مشروع الدستور قد حذفت من النص، مما قد يؤدي إلى انتهاكات للمادتين 17 و26.
357- وتشعر اللجنة بقلق لأن الآليات الجارية لرصد الحركات الدينية الجديدة ربما تعني تهديدا لحرية العقيدة (المادتان 18 و26).
ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها التالي معلومات عن أنشطة هذه الآليات وأثرها في التمتع الفعلي بحرية العقيدة على قدم المساواة من جانب جميع الطوائف الدينية في بولندا .
358- وترحب اللجنة بقانون إلغاء العقاب البدني في المدارس، ولكنها تشعر بقلق لأن هذا التغيير في القانون لم يطبق تطبيقاً كاملاً (المادتان 7 و24).
359- حددت اللجنة تاريخ تقديم تقرير بولندا الدوري الخامس في تموز/يوليه 2003. وهي تحث الدولة الطرف على توفير نص هذه الملاحظات الختامية للجمهور باللغات المناسبة. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في بولندا.
نون- رومانيــا
360- نظرت اللجنة في تقرير رومانيا الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.7) في جلساتها 1766 و1767 و1768 (CCPR/C/SR.1766-1768) المعقودة في 20 و21 تموز/يوليه 19999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1977 (CCPR/C/SR.1777) المعقودة في 27 تموز/يوليه 1999.
1- مقدمــة
361- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للتجارب بطريقة شاملة مع المسائل التي أثارتها اللجنة على أساس التقرير الدوري الرابع. كما أنها تقدر وجود وفد كبير من بوخارست والمعلومات التفصيلية التي جاءت في الردود على أسئلة أعضاء اللجنة.
2- الجوانب الإيجابية
362- تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الذي تحقق في تنسيق النظام القانوني الروماني مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ولإقامة مؤسسات تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل محامي الشعب (أمين المظالم) وقسم حماية الأقليات القومية. وهي ترحب بوجه خاص بإقامة مكتب قومي، ضمن تلك الإدارة، يختص بشؤون أقلية روما يكون مسؤولاً عن البدء في أعمال التنسيق والدعم من أجل تحسين احترام حقوق طائفة روما.
363- وتلاحظ اللجنة مع الرضى حدوث تغيرات من أجل تحسين إدارة القضاء وتعزيز استقلاله، وخصوصاً عدم جواز عزل القضاة. كما تلاحظ اللجنة أنه خلال السنوات القليلة الماضية كانت المحاكم الرومانية تشير كثيراً إلى الأحكام القانونية الدولية، وخصوصاً أحكام العهد.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
364- تشعر اللجنة بقلق كبير لحالة أطفال الشوارع والأطفال المهملين وهي مشكلة جدية تتزايد حدتها ولا تزال بدون حل في رومانيا (المادة 24).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للامتثال للمادة 24 من العهد وذلك بحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم وبضمان حصولهم على اسم وضمان تسجيل جميع المواليد في رومانيا على النحو الواجب .
365- وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار التمييز ضد طائفة الروما (المادتان 26 و27).
ينبغي ان تواصل الدولة الطرف اتخاذ مزيد من التدابير، سواء التشريعية أو العملية، لضمان حقوق طائفة الروما في القطاعين العام والخاص وخصوصاً ما يتعلق بالحق في التعليم ودعم لغة الروما.
366- وإذا كانت اللجنة تقدر الخطوات التي خطتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين فإنها لا تزال تشعر بالقلق من التمييز ضد النساء وخصوصاً عدم وجود نساء في مراكز اتخاذ القرارات وفي المجال السياسي (المادتان 3 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتصرف سريعاً لمكافحة التمييز ضد النساء وخصوصاً لضمان مزيد من تمثيل النساء في المجال السياسي للحكومة وفي المراكز العليا فيا لقطاعين العام والخاص .
367- وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها الجدي من العنف داخل الأسرة ضد النساء وهي مشكلة لا يمكن حلها بمجرد فرض عقوبات جنائية (المواد 3 و7 و9).
ينبغي أن تتصرف الدولة على النحو المناسب، سواء بالتشريع أو بالطريق العملي، لتوفير فرص الوصول إلى التدابير الوقائية أمام المحاكم للنساء ضحايا العنف داخل الأسرة من أجل منع تجدد هذا العنف من جانب المعتدين.
368- وتشعر اللجنة بقلق لعدم وجود إطار قانوني واضح يتضمن تعريفاً وتحديداً لدور قوى الأمن وينص على رقابة مدنية فعالة على هذه القوى.
ينبغي للدولة الطرف أن تضع هذه الحدود والضوابط بسرعة بالتشريع وباللوائح المناسبة.
369- وتشعر اللجنة بقلق عميق من التهديدات الموجهة إلى استقلال القضاء بسبب تدخل السلطة التنفيذية، ومن السلطات التي تمارسها وزارة العدل في المسائل القضائية بما في ذلك إجراءات الاستئناف، وسلطاتها في التفتيش على المحاكم (المادة 14).
تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تمييز واضح بين اختصاص الأجهزة التنفيذية والأجهزة القضائية.
370- وتشعر اللجنة بقلق من مدى حالات الحبس قبل المحاكمة ومن سعة سلطات النيابة العامة التي تسمح بسحب الضمانات الإجرائية في حالات الحرمان من الحرية وإمكان إطالة مدة الحبس البالغة 30 يوماً دون حدود مناسبة أو رقابة قضائية (المادة 9).
371- وتشعر اللجنة بانزعاج لاستمرار الحوادث التي تستخدم فيها الشرطة الأسلحة النارية، وخصوصاً في حالات الجرائم الصغيرة التي يرتكبها أحداث (المواد 6 و7 و9).
يجب وضع تنظيم دقيق لاستخدام الأسلحة النارية من جانب الشرطة من أجل منع انتهاكات الحق في الحياة وفي الأمن الشخصي.
372- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً من عدم وجود تشريع يبطل أقوال المتهمين التي تصدر بالمخالفة للمادة 7 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التشريع المناسب الذي يضع على الدولة عبء إثبات أن أقوال المتهمين في قضية جنائية قد صدرت بكامل حرياتهم، والذي يستبعد من الأدلة الأقوال التي صدرت بالمخالفة للمادة 7 من العهد.
373- وتشعر اللجنة بالقلق من الأحوال السائدة في السجون، بما في ذلك استمرار اكتظاظها (المادة 10).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير لتحسين الأحوال في السجون، وخصوصاً أحوال الاكتظاظ، في أقصر مدة عملية ممكنة.
374- وتشعر اللجنة بقلق لأن حرية الرأي أو الصحافة محدودة بدون سبب بموجب المادة 31، الفقرة 4 من الدستور الروماني، وبموجب تطبيق قانون التشهير (المادة 19).
يجب إلغاء المادة 238 من المدونة الجنائية وتعديل المادتين 205 و206 على النحو المناسب. ويجب تفسير المادة 31، الفقرة 4 من الدستور في ضوء المادة 19 من العهد.
375- وتشعر اللجنة بقلق من القيود على الحق في الحياة الخاصة، وبوجه خاص الجنس المثلي بين بالغين قابلين بذلك، وهو ما تجرمه المادة 2، الفقرة 1 من المدونة الجنائية (المادة 17).
ينبغي أن تتصرف الدولة الطرف في الوقت المناسب لضمان تعديل هذا الحكم بما يتفق مع العهد.
376- وتشعر اللجنة بقلق لأن الدولة الطرف لا تنص على الحق في الاستنكاف الضميري دون تمييز (المادتان 18 و26).
ينبغي ان تعدل الدولة الطرف تشريعها للنص على الاستنكاف الضميري بطريقة تتفق مع المادتين 18 و26 من العهد.
377- وحددت اللجنة موعد تقديم تقرير رومانيا الدوري الخامس في تموز/يوليه 2003. وهي تحث الدولة الطرف على أن توفر للجمهور نص تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع والملاحظات الختامية الحالية. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في رومانيا.
خامساً- تعليقات عامة من اللجنة بموجب المادة 40، الفقرة 4 من العهد
378- في الدورة الثانية والستين للجنة قدم السيد أتلاين مشروع تعليق عام عن المادة 12. وفي الدورة السادسة والستين أكملت اللجنة القراءة الثانية لهذا المشروع.
379- وفي الدورة السادسة والستين قدم السيد شانين مشروع تعليق عام على المادة 4.
380- وفي الدورة الثانية والستين قدمت السيدة مدينا كيروغا للجنة مشروع تعليق عام على المادة 3 من العهد لتنقيح واستبدال التعليق العام 4 (3). وقد واصلت اللجنة مناقشة المشروع في دوراتها التالية.
381- وهناك تعليقات عامة أخرى وافقت اللجنة على إعدادها ستتناول المواد 2 و21 و22.
سادساً- النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول الاختياري
382- يحق للأفراد الذين يدعون انتهاك أي حق من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل دولة طرف، والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محليا، تقديم رسائل مكتوبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي رسالة ما لم تتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بأن أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري. ومن الدول التي صادقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خلفا فيه والتي يبلغ عددها 145 دولة، قبلت 95 دولة منها اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد بعد أن أصبحت أطرافا في البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).
383- ويجري النظر في الرسائل بموجب البروتوكول الاختياري سرا في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 96 من النظام الداخلي تعتبر جميع وثائق عمل اللجنة سرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب الرسالة وللدولة الطرف إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات، إلا إذا طلبت اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص المقررات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات إعلان عدم قبول رسالة ما، وقرارات وقف النظر في رسالة ما) فتعلن؛ ويكشف عن اسم (أسماء) صاحبها (أصحابها) ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
ألف- تقدم العمل
384- بدأت اللجنة عملها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية المعقودة في عام 1977. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل 873 بلاغا تتعلق ب 60 دولة طرفا لكي تنظر فيها اللجنة، بما في ذلك 50 بلاغا عرضت عليها أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير (1 آب/أغسطس 1998 - 30 تموز/يوليه 1999).
385- وفيما يلي بيان بحالة الرسائل ال 873 المسجلة حتى الآن لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛
(أ) فُصل فيها بإبداء رأي بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 328، بما فيها 253 رسالة وجدت فيها انتهاكات للعهد؛
(ب) أعلن عن عدم قبولها: 267؛
(ج) أوقفت أو سحبت: 129؛
(د) لم يفصل فيها بعد: 149، منها 38 أعلن قبولها.
386- وبالإضافة إلى ذلك، لدى أمانة اللجنة مئات الرسائل المحفوظة في الملفات، أخطر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية قبل التمكن من تسجيل الرسائل لكي تنظر اللجنة فيها. وأُبلغ أصحاب عدد كبير من الرسائل الأخرى بأن قضاياهم لن تقدم إلى اللجنة، لأن من الواضح أنها تقع خارج نطاق العهد أو أنها على ما يبدو غير جدية. وترد في الفرع باء أدناه حالات أخرى لم تسجل بعد. وينبغي توجيه الانتباه إلى الموقف الوارد ذكره في الفقرات 392-397 أدناه والذي يسبب قلقاً كبيراً للجنة.
387- وانتهت اللجنة، في أثناء الدورات من الرابعة والستين إلى السادسة والستين، من النظر في 35 قضية باعتماد آراء بشأنها. وهي القضايا رقم 574/1994 ( كيم ضد جمهورية كوريا )، و590/1994 ( بينيت ضد جامايكا )، و592/1994 ( س. جونسون ضد جامايكا )، و594/1992 ( فيليب ضد ترينيداد وتوباغو )، 602/1994 ( هوفدمان ضد هولندا )، 610/1995 ( هنري ضد جامايكا )، و613/1995 ( ليهونغ ضد جامايكا )، و614/1995 ( س. توماس ضد جامايكا )، و616/1995 ( هاميلتون ضد جامايكا )، و618/1995 ( كامبل ضد جامايكا )، و628/1995 ( بارك ضد جمهورية كوريا )، و633/1995 ( غوتييه ضد كندا )، و644/1994 ( آجاز وجميل ضد جمهورية كوريا )، و647/1995 ( بينانت ضد جامايكا )، و649/1995 ( فوربس ضد جامايكا )، و653/1995 ( كولين جونسون ضد جامايكا )، و662/1995 ( لوملي ضد جامايكا )، و663/1995 ( موريستون ضد جامايكا )، و665/1995 ( براون وباريش ضد جامايكا )، و668/1995 ( سميث وستيوارت ضد جامايكا )، و680/1996 ( غاليمور ضد جامايكا )، و699/1996 ( مالكي ضد إيطاليا )، و709/1996 ( بيلي ضد جامايكا )، و710/1996 ( هانكل ضد جامايكا )، و716/1996 ( بوجر ضد النمسا )، و719/1996 ( ليفي ضد جامايكا )، و720/1996 ( مورغان ووليامز ضد جامايكا )، و722/1996 ( فريزر وفيشر ضد جامايكا )، و730/1996 ( مارشال ضد جامايكا )، و752/1997 ( هنري ضد ترينيداد وتوباغو )، و754/1997 ( أ. ضد نيوزيلندا )، و768/1997 ( موكونتو ضد زامبيا )، و775/1997 ( براون ضد جامايكا )، و687/1997 ( فوس ضد هولندا )، و800/1998 ( د. توماس ضد جامايكا ). وترد نصوص الآراء في هذه القضايا في المرفق الحادي عشر.
388- كما أتمت اللجنة النظر في 22 قضية بإعلان عدم قبولها. وهي القضايا أرقام 634/1995 ( آموري ضد جامايكا )، و646/1995 ( ليندون ضد أستراليا )، و669/1995 ( مالك ضد الجمهورية التشيكية )، و670/1995 ( شلوسر ضد الجمهورية التشيكية )، و673/1995 ( غونثالث ضد ترينيداد وتوباغو )، و714/1996 ( غريتسين ضد هولندا )، و717/1996 ( آكونيا إينوستروزا ضد شيلي )، و718/1997 ( بيريز فارغاس ضد شيلي )، و724/1996 ( جاكيس ضد الجمهورية التشيكية )، و737/1997 ( لاماغنا ضد أستراليا )، و739/1997 ( توفار ضد فنزويلا )، و740/1997 ( بارزانا يوترونيك ضد شيلي )، و741/1997 ( زيكلين ضد كندا )، و742/1997 ( بايرن ولازارسكو ضد كندا )، و744/1997 ( ليندرهولم ضد كرواتيا )، و746/1997 ( مينانتو ضد شيلي )، و751/1997 ( بازلا ضد أستراليا )، و784/1997 ( بلوتنيكوف ضد الاتحاد الروسي )، و830/1998 ( بيثيل ضد ترينيداد وتوباغو )، و835/1998 ( بيرج ضد هولندا )، و844/1997 ( بيتكوف ضد بلغاريا )، و850/1999 (هانكالا ضد فنلندا). وترد نصوص هذه القرارات في المرفق الثاني عشر.
389- وفي أثناء الفترة قيد الاستعراض أعلن عن قبول 12 رسالة لدراستها على أساس وقائعها الموضوعية. ولا تنشر اللجنة المقررات التي تعلن عن قبول الرسائل. واتخذت مقررات إجرائية في عدد من القضايا المعلقة (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 86 و91 من النظام الداخلي للجنة). وطلبت اللجنة من الأمانة اتخاذ إجراء في قضايا معلقة أخرى.
390- وقــررت اللجنة وقف النظر في تسع رسائل أرقامها كالتالي: 545/1993 ( نلسون ضد أستراليا )، و681/1996 ( هوت ضد أستراليا )، و713/1996 ( كرافتشنكو ضد لاتفيا )، و723/1996 ( لي - أليكساندر ضد أستراليا )، و773/1997 ( وليامز ضد نيوزيلندا ).
391- وبموجب النظام الداخلي الجديد للجنة، الذي بدأ نفاذه في 1 آب/أغسطس 1997، فإن اللجنة، كقاعدة، ستبت في مقبولية الرسالة ووقائعها الموضوعية معا، من أجل الإسراع في عملها بموجب البروتوكول الاختياري. ولن تطلب اللجنة من الدولة الطرف، سوى في ظروف استثنائية، أن تتناول مسألة المقبولية فقط. وللدولة الطرف التي تتلقى طلبا بتقديم معلومات بشأن المقبولية والوقائع أن تطلب في غضون شهرين رفض الرسالة باعتبارها غير مقبولة. بيد أن هذا الطلب لن يحل الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن الوقائع في غضون الحد الزمني المضروب ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم معلومات بشأن وقائع الرسالة إلى ما بعد أن تقرر اللجنة مدى مقبوليتها. وفي الفترة قيد الاستعراض، قررت اللجنة في حالة واحدة أن تبدأ بتناول مقبولة الرسالة. أما البلاغات التي وردت قبل بدء نفاذ النظام الداخلي الجديد، فسيكون التعامل معها بموجب النظام القديم، أي النظر في المقبولية في المرحلة الأولى.
باء - تزايـد عـبء القضايـا المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري
392- حسبما ذكرت اللجنة في التقارير السابقة، أدى ازدياد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وزيادة الوعي العام بالإجراء المتبع إلى زيادة عدد الرسائل المقدمة إلى اللجنة. ويبين الجدول أدناه النمط الذي اتخذه عمل اللجنة بشأن الرسائل على مر السنوات التقويمية الخمس الماضية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1997. ويظهر الجدول أن عدد القضايا المعلقة أخذ يزداد كل سنة، منذ عام 1994 (عند تمديد دورة تموز/يوليه).
الرسائل التي تناولتها اللجنة في الفترة 1994-1998
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
العــام حتــى 31 كانون الأول/ ديـسمبـر |
القضايـا الجديــدة المسجلة |
قضايا تم الفصل فيهـا (أ) ، 1 كانـون الثاني/يناير - 31 كانون الأول/ ديسمبر |
القضايا المعلقة في 31 كانـون الأول/ ديسمبر ((4)+(5)) |
قضايا في مرحلة ما قبل القبول |
قضايـا مقبولـة |
1998 |
53 |
51 |
163 |
121 |
42 |
1997 |
60 |
56 |
157 |
113 |
44 |
1996 |
56 |
35 |
153 |
111 |
42 |
1995 |
68 |
44 |
132 |
91 |
41 |
1994 (ب) |
37 |
63 |
108 |
75 |
33 |
(أ) العدد الإجمالي لجميع القضايا التي فصل فيها (باعتماد آراء، وبقرارات بعدم المقبولية، والقضايا التي أوقف النظر فيها).
(ب) خصص أسبوع إضافي للرسائل خلال دورة تموز/يوليه، نظرا للزيادة في عدد الرسائل المتراكمة.
393- والزيادة في عدد الرسائل لا تظهر بشكل كامل في عدد القضايا المسجلة رسميا بموجب البروتوكول الاختياري وذلك على النحو المبين في الجدول أعلاه. وكان يمكن أن يكون ذلك الرقم أكبر بكثير لولا أن كثيرا من الرسائل ينتظر التسجيل لفترة طويلة، قد تصل إلى سنة في بعض القضايا. وبالإضافة إلى التأخير في تسجيل القضايا الجديدة باستثناء ما يعتبر منها قضايا عاجلة، ثمة تراكم متزايد في الرسائل التي تنتظر الرد عليها وتتعلق بمسائل أخرى غير تسجيل القضايا. ويرجع كثير من هذه الرسائل إلى عام 1998.
394- وكان قد سبق للجنة، في تقريرها السابق (11) ، أن تناولت أسباب هذه التأخيرات. وفيما يلي تلخيص للمشاكل مع تأكيد ضرورة إيجاد حل لهذا الإخفاق المستمر في النظام.
395- ولب المشكلة هو أن:
(أ) عدد الرسائل زاد بالأرقام المطلقة؛
(ب) عدد الموظفين الفنيين الذين يعالجون الرسائل انخفض في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة؛
(ج) إذا كان هذا العدد المنخفض من الموظفين قد واصل إعداد القضايا (التي يتزايد تعقيدها) بحيث أن عدداً كافياً منها يكون مطروحاً أمام اللجنة للنظر فيه في كل دورة، فإن النتيجة العامة هي زيادة في عبء الرسائل التي لم تمر بمرحلة المعالجة؛
(د) عدد كبير من القضايا يقدم بلغات ليست معروفة للموظفين الفنيين المتوافرين وخصوصاً اللغة الروسية.
396- وفي نفس الوقت حدث انخفاض في قدرة الموظفين على إيجاد الموارد والأفراد اللازمين لدعم محاولات اللجنة لمتابعة القضايا التي ثبت فيها وجود انتهاكات. ويبلغ عدد القضايا المطلوب متابعتها الآن 253 قضية.
397- وتؤكد اللجنة أنه وفقاً للمادة 36 من العهد يجب ضمان الموارد اللازمة لها حتى تؤدي جميع مهامها أداء فعالاً، بما في ذلك النظر في الرسائل كما تؤكد أنها بحاجة خاصة إلى موظفين ذوي خبرة في مختلف النظم القانونية ولهم معرفة بلغات الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.
جيم- النهوج المتبعة في دراسة الرسائل بموجب البروتوكول الاختياري
398- قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين تعيين مقرر خاص لتجهيز الرسائل الجديدة فور ورودها، أي بين دورات اللجنة. ومنذ الدورة الثالثة والخمسين للجنة، في عام 1995، كان السيد فاوستو بوكار مقررا خاصا حتى الدورة السادسة والستين في آذار/مارس 1999 حين سمي السيد كريتسمر مقرراً خاصاً. وفي الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أحال المقرر الخاص 44 رسالة جديدة إلى الدول الأطراف المعنية بموجب المادة 91 من النظام الداخلي للجنة، يطلب فيها معلومات أو ملاحظات تتصل بمسألتي المقبولية والوقائع الموضوعية. وفي 10 قضايا أخرى، أصدر المقرر الخاص طلبات اتخاذ تدابير حمائية مؤقتة، عملا بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. ويرد وصف لاختصاص المقرر الخاص بمسألة إصدار طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة عملا بالمادة 86 من النظام الداخلي، وسحبها إذا لزم الأمر، في التقرير السنوي لعام 1997 (12) .
2 - اختصاص الفريق العامل المعني بالرسائل
399- قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين أن تأذن للفريق العامل المعني بالرسائل باتخاذ قرارات بإعلان قبول الرسائل عند موافقة جميع أعضائه الخمسة. وفي حالة عدم توفر هذا الاتفاق، يحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة، وله أيضا أن يفعل ذلك كلما رأى أنه ينبغي أن تبت اللجنة بنفسها في مسألة القبول. وعلى الرغم من أنه ليس بإمكان الفريق العامل أن يتخذ قرارات بإعلان عدم قبول الرسائل، فإنه يمكن أن يتقدم بتوصيات في هذا الصدد إلى اللجنة. وعملا بهذه القواعد، أعلن الفريق العامل المعني بالرسائل الذي اجتمع قبل الدورات الحادية والستين والثانية والستين والثالثة والستين للجنة عن قبول 12 رسالة.
400- وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين أن تعهد بكل بلاغ من الرسائل إلى عضو باللجنة، يعمل بوصفه مقررا بالنسبة لها في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل هيئتها. ويرد وصف للدور الذي يؤديه المقرر في تقرير 1997 (13) .
دال- الآراء الفردية
401- وتسعى اللجنة في عملها بموجب البروتوكول الاختياري إلى أن تتوصل إلى مقرراتها بتوافق الآراء. بيد أنه عملا بالفقرة 4 من المادة 94، من النظام الداخلي للجنة، يمكن أن يضيف الأعضاء آراءهم الفردية المؤيدة أو المعارضة لآراء اللجنة. وعملا بالفقرة 3 من المادة 92، بوسع الأعضاء تذييل مقررات اللجنة، التي تعلن عدم إمكانية قبول الرسائل بآرائهم الفردية.
402- وفي أثناء الفترة قيد الاستعراض، ذيلت آراء اللجنة بآراء فردية في القضايا رقم 574/1994 ( كيم ضد جمهورية كوريا )، و592/1994 ( سي. جونسون ضد جامايكا )، و602/1994 ( هوفدمان ضد هولندا )، و610/1995 ( هنري ضد جامايكا )، و614/1995 ( س. توماس ضد جامايكا )، و633/1995 ( غوتييه ضد كندا )، و662/1995 ( لوملي ضد جامايكا )، و680/1996 ( غاليمور ضد جامايكا )، و709/1996 ( بيلي ضد جامايكا )، و710/1996 ( هانكل ضد جامايكا )، و720/1996 ( مورغان ووليامز ضد جامايكا )، و754/1997 ( أ. ضد نيوزيلندا )، و775/1997 ( براون ضد جامايكا )، و800/1998 ( د. توماس ضد جامايكا ). كما كانت هناك آراء فردية تذيل مقررات اللجنة بعدم قبول الرسائل أرقام و669/1995 ( مالك ضد الجمهورية التشيكية )، و670/1995 ( شلوسر ضد الجمهورية التشيكية )، و717/1996 ( آكونيا إينوستروزا ضد شيلي )، و718/1997 ( بيريز فارغاس ضد شيلي )، و724/1996 ( جاكيس ضد الجمهورية التشيكية )، و746/1997 ( مينانتو ضد شيلي )، و830/1998 ( بيثيل ضد ترينيداد وتوباغو ).
هاء- المسائل التي نظرت فيها اللجنة
403- يمكن الاطلاع في تقارير اللجنة السنوية للأعوام من 1984 إلى 1977 على استعراض لأعمال اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية المعقودة في عام 1977 حتى دورتها الثالثة والستين المعقودة في عام 1998، وهذه التقارير تتضمن، في جملة أمور، ملخصات للمسائل الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة والمقررات التي اتخذت. وتستنسخ في مرفقات التقارير السنوية المقدمة من اللجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها اللجنة ومقرراتها التي تعلن عدم قبول رسائل بموجب البروتوكول الاختياري.
404- وتم نشر جزأين يتضمنان مقررات مختارة صادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري، من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977-1982) ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988) (CCPR/C/OP/1 و 2). ومن المتوقع قريباً نشر المجلد 3 من المقررات المختارة، وهو يغطي الفترة من الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين. ولما كانت المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تطبيقاً متزايداً فلا غنى عن توفير مقررات اللجنة للعالم بأكمله. وتلاحظ اللجنة بهذا الصدد مع التقدير أن مقرراتها الأخيرة متوافرة الآن على موقع ويب التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (www.unhchr.ch).
405- ويبين الموجز التالي التطورات الأخرى بشان المسائل المنظورة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.
1- المسائل الإجرائية
(أ) صفة مقدم الرسالة (البروتوكول الاختياري، المادة 1)
406- بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تنظر اللجنة إلا في الرسائل المقدمة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك للعهد. ويمكن أيضاً قبول الرسائل إذا جاءت من ممثلين مفوضين في ذلك على النحو الصحيح أو من الأقارب الأقربين لضحية الانتهاك إذا كان هو أو هي غير قادر على تقديم الرسالة. وفي القضية رقم 646/1995 (ليندون ضد أستراليا) ادعى مقدم الرسالة أنه يمثل أشخاص آخرين أيضا. ولكنه لم يقدم أي تفويض في ذلك ولهذا أعلن عدم قبول هذا الجزء من رسالته بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. كما أعلن عدم قبول جزء من الرسالة رقم 740/1997 (بارزانا يوترونيك ضد شيلي) لنفس السبب.
407- ويظهر موقف مماثل عندما لا يستطيع مقدم الرسالة إلى اللجنة أن يدعي أنه كان ضحية لانتهاك حق من الحقوق الواردة في العهد. وقد أعلن عدم قبول الرسالة رقم 714/1996 (جريتسن ضد هولندا) لهذا السبب. كما أعلن عدم قبول جزء من القضية رقم 646/1995 (لندن ضد أستراليا) لنفس السبب.
408- وأعلن عدم قبول القضية رقم 737/1997 (لاماغنا ضد أستراليا)على أساس شخصي لأن الانتهاكات المزعومة ارتكبت ضد الشركة التي يعمل بها مقدم الرسالة وليس ضده هو نفسه كفرد، وهذه الشركة لها شخصيتها القانونية الخاصة بها.
(ب) عدم المقبولية بسبب الزمن (البروتوكول الاختياري، المادة 1)
409- بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تقبل اللجنة بلاغات بانتهاكات مزعومة للعهد إلا إذا كانت قد وقعت بعد نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تكن هناك آثار مستمرة تعتبر في حد ذاتها انتهاكا لأحد الحقوق الواردة في العهد. وقد أعلن عدم قبول أحد الادعاءات في القضية رقم 646/1995 (ليندون ضد أستراليا) على هذا الأساس، لأن الادعاء كان يتناول وقائع حدثت قبل نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لأستراليا دون أن تكون آثارها مستمرة.
410- وفي ثلاثة قضايا ضد شيلي (717/1996 آكونيا إينوستروزا ، 718/1996 بيريز فارغاس، و746/1997 مينانتو)، كانت الشكاوى تتعلق باختفاء أشخاص ووفاتهم قبل نفاذ العهد. ورغم وجود أحكام من المحكمة العليا في شيلي في التسعينات تتعلق بعدم استمرار التحقيقات في الحوادث التي أدت إلى هذا الاختفاء فإن اللجنة رأت أن أحكام المحكمة العليا لا يمكن أن تعتبر كوقائع جديدة تؤثر في حقوق المقتولين. ولهذا أعلن عدم قبول الرسائل على أساس الزمن. وقد ذيل بعض أعضاء اللجنة آراء فردية مخالفة.
(ج) عدم إثبات الادعاء (البروتوكول الاختياري، المادة 2)
411- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أنه "للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها".
412- ورغم أن مقدم الرسالة ليس عليه أن يثبت الانتهاك المزعوم في مرحلة القبول، فإن عليه أن يقدم دليلاً كافياً يؤيد مزاعمه أثناء مرحلة القبول. وعلى ذلك فإن "الادعاء" ليس مجرد زعم بل هو زعم يؤيده عدد معين من أدلة الإثبات. وفي القضايا التي ترى فيها اللجنة أن مقدم الرسالة لم يدعم ادعاءه من أجل القبول فأنها كانت ترى عدم قبول الرسالة وفقاً للمادة 90(ب) من نظامها الداخلي.
413- وكانت القضايا التي أعلن عدم قبولها، من بين جملة أمور، بسبب عدم تأييد الادعاء أو عدم تقديم ادعاء هي القضايا أرقام 634/1995 ( أموري ضد جامايكا )، 646/1995 ( ليندون ضد أستراليا )، 669/1995 ( مالك ضد الجمهورية التشيكية )، 670/1995 ( شلوسر ضد الجمهورية التشيكية )، 673/1995 ( غونثالث ضد ترينيداد وتوباغو )، 718/1996 ( بيريز فارغاس ضد شيلي )، 737/19997 ( لاماغنا ضد أستراليا )، 740/1997 ( بارزانا يوترونيك ضد شيلي )، 742/1997 ( بايرن ولازاريسكو ضد كندا )، 784/1997 ( بلوتنيكوف ضد الاتحاد الروسي )، 835/1998 ( فان دن بيرغ ضد هولندا )، 844/1998 ( بيتكوف ضد بلغاريا )، و850/1999 ( هانكالا ضد فنلندا ).
(د) ادعاءات تتعارض مع أحكام العهد (البروتوكول الاختياري، المادة 3)
414- يجب أن تثير الرسائل مسألة تتعلق بتطبيق العهد. ورغم محاولات سابقة تشرح أن اللجنة لا تعمل بموجب البروتوكول الاختياري كهيئة استئنافية علــى أساس القانون المحلي لا تزال هناك بلاغات مبنية على تفسيرات للعهد واضحة الخطأ. وهذه القضايا، والقضايا الأخرى التي لا تثير الوقائع المقدمة فيها أي مسألة بموجب مواد العهد. التي يحتج بها مقدم البلاغ، تعتبر غير مقبولة وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري لأنها منافية لأحكام العهد.
415- وكانت القضايا التي أعلن عدم قبولها، من بين جملة أسباب لعدم توافقها مع أحكام العهد هي القضية 724/1996 ( جاكس ضد الجمهورية التشيكية ) و830/1998 ( بيثيل ضد ترينيداد وتوباغو ).
(ه) القضايا المنظورة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية (البروتوكول الاختياري، المادة 5، الفقرة 2(أ))
416- بموجب المادة 5، الفقرة 2(أ) من البروتوكول الاختياري لا يجوز للجنة أن تنظر في رسالة إذا كانت المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفي القضية رقم 744/1997 ( ليندرهولم ضد كرواتيا ) كانت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفضت بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998 طلب مقدم الرسالة الذي ينصب على نفس الوقائع والقضايا المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وكانت جمهورية كرواتيا عندما انضمت إلى البروتوكول الاختياري قد أعلنت بالنسبة للمادة 5، الفقرة 2(أ) من البروتوكول الاختياري أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لن يكون لها اختصاص نظر رسائل من أي فرد إذا كان نفس الموضوع محل دراسة بالفعل بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وعلى هذا الأساس لم تستطع اللجنة النظر في الرسالة.
(و) شرط استنفاد سبل التظلم المحلية (البروتوكول الاختياري، المادة 5، الفقرة 2(ب)
417- بموجب المادة 5، الفقرة 2(ب) من البروتوكول الاختياري لا تنظر اللجنة في أي رسالة قبل أن تتأكد من أن مقدمها استنفد جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. بيد أن اللجنة انتهت من قبل إلى أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا إذا كانت طرق التظلم فعالة ومتاحة. ولهذا يطلب من الدولة الطرف أن تقدم "تفاصيل عن سبل التظلم التي تدعي أنها كانت متاحة لمقدم الرسالة في ظروف القضية، إلى جانب أدلة على أن هناك احتمالاً معقولاً لأن تكون هذه الطرق طرقاً فعالة" (القضية رقم 4/1997 ( توريس راميريس ضد أوروغواي ). وتقضي القاعدة أيضاً بأنه ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في الرسالة إذا ثبت أن تطبيق طرق التظلم المذكورة يستغرق وقتاً طويلاً بصورة غير معقولة. وفي بعض الحالات يجوز للدولة الطرف أن تتنازل أمام اللجنة عن شرط استنفاد طرق التظلم المحلية.
418- وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير أعلن عدم قبول القضايا رقم 646/1995 ( ليندون ضد أستراليا )، و669/1995 ( مالك ضد الجمهورية التشيكية )، و670/1995 ( شلوسر ضد الجمهورية التشيكية )، و718/1996 ( بيريس فارغاس ضد شيلي )، و724/1996 ( جاكس ضد الجمهورية التشيكية )، و741/1997 ( سزيكلين ضد كندا )، و751/1997 ( باسلا ضد أستراليا ) وذلك لعدة أسباب من بينها عدم اللجوء إلى طرق التظلم المحلية المتاحة والفعالة.
(ز) التدابير المؤقتة بموجب المادة 86
419- يجوز للجنة، بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي، بعد أن تتلقى أي رسالة وقبل اعتماد آرائها، أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفاديا لإلحاق أي ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاكات المدعاة. وقد طبقت اللجنة هذه القاعدة في عدة مناسبات، ولا سيما في رسائل قدمت، من أو نيابة عن، أشخاص محكوم عليهم بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم يدعون أنهم حرموا من المحاكمة العادلة. وبالنظر إلى ما تتسم به هذه الرسائل من إلحاح، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام في أثناء النظر في القضايا. وصدرت في هذا الصدد، خصيصا، قرارات بإيقاف التنفيذ. كما طبقت المادة 86 في ظروف أخرى كحالات الترحيل أو التسليم الوشيك التي قد يترتب عليها أو قد تعرض صاحب الرسالة لخطر حقيقي يتمثل في انتهاك الحقوق التي يحميها العهد. وفي تعليل أسباب إصدار اللجنة أو عدم إصدارها طلبا بموجب المادة 86، انظر آراء اللجنة في الرسالة رقم 558/1993 ( كانيبا ضد كندا ) (14) .
420- وفي الفترة موضع الاستعراض كانت هناك حالتان من عدم تلبية طلبها بموجب المادة 86:
(أ) القضايا أرقام 839/1998 و840/1998 و841/1998 ( كاندو بو وآخرون ضد سيراليون ). ورغم أن اللجنة طلبت في 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر 1998 وقف تنفيذ حكم إعدام مقدمي الرسالة فقد تم إعدام 12 منهم من جانب الدولة الطرف في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وفي مقرر بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أعربت اللجنة عن استنكارها لعدم امتثال الدولة الطرف لطلبها باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية. وطلبت من الدولة الطرف تقديم تقرير عن تطبيق المواد 6 و7 و14 من العهد. وحتى تاريخ التقرير الحالي لم يصل رد من الدولة الطرف (ويرد نص المقرر في المرفق العاشر)؛
(ب) القضية رقم 869/1999 ( بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين ) رغم أن اللجنة طلبت في 26 حزيران/يونيه 1999 وقف تنفيذ حكم الإعدام في مقدمي الرسالة فإنهم أعدموا من جانب الدولة الطرف بتاريخ 8 تموز/يوليه 1999. وقد كتبت اللجنة للدولة الطرف بتاريخ 14 تموز/يوليه 1999، تطلب منها، في خلال أسبوع واحد، إيضاحات عن الظروف المحيطة بحالات الإعدام هذه. وفي 16 تموز/يوليه ردت البعثة الدائمة للدولة الطرف بأن طلب اللجنة أحيل إلى العاصمة للرد عليه بالصورة المناسبة، وريثما يأتي هذا الرد فإن القائم بأعمال البعثة الدائمة مستعد لمقابلة اللجنة أو ممثليها. وبتاريخ 21 تموز/يوليه تقابل القائم بالأعمال مع نائب رئيس اللجنة السيدة إيفات ومع المقرر الخاص للبلاغات الجديدة السيد كريتسمر. وأعرب نائب الرئيس والمقرر الخاص عن عميق قلق اللجنة من عدم امتثال الدولة الطرف للطلب المقدم بموجب المادة 86 وكرر القائم بالأعمال أن حكومته سوف تقدم رداً كاملاً.
2- المسائل الموضوعية
421- بموجب البروتوكول الاختياري تستند اللجنة في آرائها إلى جميع المعلومات المكتوبة التي يوفرها لها الأطراف. ومعنى هذا أنه إذا لم تقدم الدولة الطرف رداً على مزاعم مقدم الرسالة فإن اللجنة تأخذ بمزاعم مقدم الرسالة التي لم ينازع فيها أحد ما دام قد استطاع تقديم دليل عليها. وفي الفترة موضع الاستعراض حدث هذا، من بين جملة أمور، في القضايا أرقام 610/1995 ( نيكولاس هنري ضد جامايكا )، و647/1995 ( بينانت ضد جامايكا )، و663/1995 ( مكوردي موريسون ضد جامايكا )، 652/1997 ( ألان هنري ضد ترينيداد وتوباغو )، و800/1998 ( د. توماس ضد جامايكا ).
(أ) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)
422- تنص الفقرة 2 من المادة 6 على أنه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وبما لا يخالف أحكام العهد. وبذلك نشأت صلة بين تنفيذ عقوبة الإعدام وبين مراعاة سلطات الدولة للضمانـات بموجـب العهـد. وبناء عليه، ففـي الحالات التي وجدت اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 14 من العهد، أي أن صاحب الرسالة قد حُرم من محاكمة عادلة ومن حق الاستئناف، رأت اللجنة أن تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل أيضا انتهاكا للمادة 6. وإذ خلصت اللجنة إلى أن الحكم النهائي بالإعدام قد صــدر علــى إثر محاكمة لم تراع فيها مراعاة تامة شروط المادة 14، فقد رأت أن الحق الذي تحميه المادة 6 قد انتهك. في القضايا رقم 594/1992 ( إريفينغ فيليب ضد ترينيداد وتوباغو )، و663/1995 ( مكوردي موريسون ضد جامايكا )، و719/1996 ( كونروي ليفي ضد جامايكا )، و730/1996 ( كلارانس مارشال ضد جامايكا )، و775/1997 ( كريستوفر براون ضد جامايكا ).
423- وتحرِّم الفقرة 5 من المادة 6 توقيع عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة. وفي القضية رقم 592/1994 ( كليف جونسون ضد جامايكا )، ادعى صاحب الرسالة أنه لم يكن قد بلغ سن الثامنة عشرة عند ارتكاب الجريمة التي حُكم عليه بالإعدام بسببها. ولاحظت اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف إجراء التحريات عند قيام أي شك فيما إذا كان المتهم في قضية يعاقب فيها بالإعدام قاصرا من عدمه، ولكنها وجدت أن الوقائع المعروضة عليها لا تدل على أن صاحب البلاغ كان دون السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة.
(ب) الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد)
424- تنص المادة 7 من العهد على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
425- وفي القضية رقم 653/1995 ( كولن جونسون ضد جامايكا ) كان الشاكي مسجوناً ضمن طابور الموت، وقدم وصفاً تفصيلياًً يبين أنه ضُرب من جانب حراس السجن ورفضت العناية الطبية له، وتلقى تهديدات ضد حياته. ولم تنجح الدولة الطرف في تقديم نتيجة التحقيقات إلى اللجنة ورأت اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة 7.
426- وانتهت اللجنة إلى نتائج مماثلة في القضايا أرقام 592/1994 ( كلايف جونسون ضد جامايكا )، و610/1995 ( نيكولاس هنري ضد جامايكا )، و613/1995 ( ليهونغ ضد جامايكا )، و647/1995 ( ويلفريد بينانت ضد جامايكا )، و663/1995 ( مكوردي موريسون ضد جامايكا )، و752/1997 ( آلان هنري ضد ترينيداد وتوباغو ). وفي القضيتين رقم 668/1995 ( سميث وستيوارت ضد جامايكا ) و775/1997 ( كريستوفر براون ضد جامايكا ) رأت اللجنة أن هناك انتهاكات للمادة 7 بسبب عدم توفير العلاج الطبي للمساجين في طابور الموت.
427- وكانت اللجنة في قضائها بشأن الادعاء بأن الإقامة المطولة في طابور الموت تعتبر معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، قد استقرت على ضرورة فحص الوقائع والظروف في كل حالة لمعرفة ما إذا كانت هناك مسألة بموجب المادة 7، وأنه إذا لم تكن هناك ظروف أخرى جبرية فإن طول مدة الإجراءات القضائية لا يدخل في حد ذاته في هذا النوع من المعاملة. وفي الفترة موضع الاستعراض أكدت اللجنة هذا القضاء في القضايا أرقام 610/1995 ( نيكولاس هنري ضد جامايكا )، و618/1995 ( بارينغتون كامبل ضد جامايكا )، و649/1995 ( وينستون فوربس ضد جامايكا )، و775/1997 ( كريستوفر براون ضد جامايكا ).
428- وفي القضية رقم 647/1995 ( ويلفريد بينانت ضد جامايكا ) استشهدت اللجنة بقضائها ولكنها رأت أن الشاكي وقع ضحية انتهاك للمادة 7 لأنه وضع في زنزانة مخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام لمدة أسبوعين بعد تلاوة حكم الإعدام عليه، ثم أعيد إلى طابور الموت حيث قضى سنتين أخريين. ولما لم تستطع الدولة الطرف تقديم تفسير وافٍ لوضعه في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لهذه الفترة الطويلة رأت اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة 7.
429- وفي القضية رقم 592/1994 ( كلايف جونسون ضد جامايكا )، كان الشاكي قد حكم عليه بالإعدام بالمخالفة للمادة 6، الفقرة 5 من العهد لأنه كان أقل من 18 سنة من العمر عندما ارتكبت الجريمة التي أدين من أجلها. ورأت اللجنة أنه لما كان حكم الإعدام عليه قد صدر باطلاً منذ البداية فإن سجنه في طابور الموت يعتبر خرقاً للمادة 7 من العهد.
(ج) الحرية والأمان الشخصي (المادة 9 من العهد)
430- تنص الفقرة 1 من المادة 9 على حق كل فرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وفي القضية رقم 613/1995 ( ليهونغ ضد جامايكا ) أطلقت الشرطة النار على الشاكي ثم ألقت القبض عليه ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن نتيجة التحقيقات في هذه المسألة. ورأت اللجنة أن حق الشاكي في الحرية والأمان الشخصي كان موضع انتهاك.
431- وتنص الفقرة الثانية من المادة 9 على ضرورة إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه مع إبلاغه سريعاً بأي تهمة توجه إليه. وفي القضية رقم 663/1995 ( مكوردي موريسون ضد جامايكا ) أبلغ الطالب بالتهم الموجهة إليه بعد تسعة أيام من القبض عليه. ورأت اللجنة أن هذا يعتبر انتهاكاً للمادة 9، الفقرة 2.
432- وتنص الفقرة 3 من المادة 9، من بين جملة أمور، على أن يقدَّم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. ورأت اللجنة أن هناك انتهاكات لهذا الحكم في القضايا أرقام 590/1994 ( تريفور بينيت ضد جامايكا )، و613/1995 ( ليهونغ ضد جامايكا )، و647/1995 ( ويلفريد بينانت ضد جامايكا )، و649/1995 ( ونستون فوربس ضد جامايكا )، و663/1995 ( مكوردي موريسون ضد جامايكا )، و730/1996 ( كلارنس مارشال ضد جامايكا ).
433- كذلك تنص الفقرة 3 من المادة 9 بأن من حق الموقوف أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ورأت اللجنة أن هناك انتهاكاً لهذا الحكم في القضايا أرقام 616/1995 ( هاميلتون ضد جامايكا ) (33 شهراً بين إلقاء القبض والمحاكمة)، و665/1995 ( براون وباريس ضد جامايكا ) (31 شهراً بين القبض والمحاكمة) و775/1997 ( كريستوفر براون ضد جامايكا ) (23 شهراً من الحبس قبل المحاكمة).
(د) المعاملة أثناء الحبس (المادة 10 من العهد)
434- تقضي المادة 10، الفقرة 1 بأن جميع المحرومين من حريتهم يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. ورأت اللجنة أن ظروف احتجاز الأشخاص كانت تصل إلى مرتبة انتهاك المادة 10، الفقرة 1 في القضايا أرقام 590/1994 ( تريفور بينيت ضد جامايكا )، و594/1992 ( إيرفينغ فيليب ضد ترينيداد وتوباغو )، 610/1995 ( نيكولاس هنري ضد جامايكا )، و613/1995 ( ليهونغ ضد جامايكا )، و616/1995 ( هاميلتون ضد جامايكا )، و618/1995 ( بارينغتون كامبل ضد جامايكا )، و)، و647/1995 ( ويلفريد بينانت ضد جامايكا )، و649/1995 ( ونستون فوربس ضد جامايكا )، و653/1995 ( كولن جونسون ضد جامايكا )، و663/1995 ( مكوردي موريسون ضد جامايكا )، و668/1995 ( سميث وستيوارت ضد جامايكا )، و719/1996 ( كونروي ليفي ضد جامايكا )، و720/1996 ( مورغان وويليامز ضد جامايكا )، و730/1996 ( كلارنس مارشال ضد جامايكا )، و752/1997 ( آلان هنري ضد ترينيداد وتوباغو )، و775/1997 ( كريستوفر براون ضد جامايكا ).
435- وتنص الفقرة 2(أ) من المادة 10 على أن يفصل المتهمون عن المدانين. وفي القضية رقم 663/1995 (مكوردي موريسون ضد جامايكا) ادعى مقدم الرسالة بأنه كان موضوعاً مع أشخاص مدانين وذلك أثناء فترة ما قبل المحاكمة التي دامت سنة تقريبا. ولما كانت الدولة الطرف لم تنكر هذا الزعم فإن اللجنة ترى أن هناك انتهاكاً للمادة 10، الفقرة 2(أ).
436- وتقضي الفقرة 2(ب) من المادة 10 بضرورة فصل المتهمين الأحداث عن البالغين وتقضي الفقرة 3 بفصل المذنبين الأحداث عن البالغين. وفي القضية رقم 800/1998 ( داميان توماس ضد جامايكا ) لم تنكر الدولة الطرف على أن مقدم الرسالة كان عمره 15 عاماً عند الحكم عليه وأنه أبقي مع البالغين سواء أثناء فترة ما قبل المحاكمة أو بعد الحكم. وعلى ذلك رأت اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة 10 الفقرتين 2(ب) و3.
(ه) ضمانات المحاكمة العادلة (المادة 14 من العهد)
437- تنص المادة 14، الفقرة 1 على أن الناس جميعاً سواء أمام القضاء وعلى حق الفرد في محاكمة منصفة وعلنية من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. وفي القضية رقم 752/1997 ( آلان هنري ضد ترينيداد وتوباغو ) استذكرت اللجنة أن الحكم بالحقوق في المحكمة الدستورية يجب أن يتوافق مع شروط توفير محاكمة منصفة وفقاً للمادة 14، الفقرة 1، وأن المساعدة القضائية يجب تقديمها بالمجان إذا كان الشخص الذي يطلب حكماً دستورياً بشأن نواحٍ غير صحيحة في المحاكمة الجنائية ليست لديه الوسائل الكافية لتحمل تكاليف المساعدة القضائية حتى يستطيع أن يلجأ إلى طريق التظلم الدستوري إذا كانت مصلحة العدالة تتطلب ذلك. وفي القضية موضع البحث كانت المسألة التي يريد الشاكي طرحها على القضاء الدستوري تقرير ما إذا كان الحكم عليه بالإعدام، وظروف حبسه وطول مدة انتظاره في طابور الموت تعتبر من قبيل المعاملة القاسية. ورأت اللجنة أنه:
"رغم أن المادة 14، الفقرة 1 لا تتطلب بصورة صريحة من الدول الأطراف تقديم المساعدة القانونية في غير حالة المحاكمات الجزائية فإنها تنشئ التزاماً على الدول بأن تضمن لجميع الناس فرصة متساوية في الوصول إلى المحاكم والمحاكم العليا. وترى اللجنة، في الظروف الخاصة بقضية مقدم الرسالة، مع مراعاة أنه كان محبوساً في طابور الموت، ولم تكن لديه إمكانية تقديم الطعن الدستوري بنفسه، وأن موضوع الطعن الدستوري كان الفصل في دستورية حكم الإعدام الصادر ضده أي أن هذا الموضوع كان يؤثر تأثيراً مباشراً في حقه في الحياة، أن الدولة الطرف كان عليها أن تتخذ التدابير لتسمح لمقدم الرسالة بالوصول إلى المحكمة، كأن يكون ذلك مثلاً تقديم المساعدة القضائية. وإذا لم تفعل الدولة الطرف ذلك يكون هناك انتهاك للمادة 14، الفقرة 1" (المرفق الحادي عشر، الفرع دال، الفقرة 7-6).
438- وفي القضية رقم 768/1997 ( موكونتو ضد زامبيا ) كان صاحب الرسالة قد قدم طلباً بالحصول على تعويض لحبسه بدون مبرر شرعي عام 1982 ولم يكن الطلب قد فصل فيه حتى عام 1999. ورأت اللجنة أن هذا يعتبر انتهاكاً للمادة 14، الفقرة 1.
439- وفي القضيتين رقم 719/1996 ( كونروي ليفي ضد جامايكا ) و720/1996 ( مورغان وويليامز ضد جامايكا ) كان السؤال المطروح هو إذا كان تعديل وصف جريمة الشاكين على أنها قتل مع ظروف مشددة، من جانب قاضٍ فرد بموجب الإجراء الذي أنشأه قانون جرائم الأشخاص (المعدل) عام 1992، يعتبر خرقاً للمادة 14 بسبب عدم احترام الضمانات التي جاءت في تلك المادة (عدم وجود تمثيل وعدم عقد جلسات علنية). ولاحظت اللجنة أنه بعد أن رأى القاضي الفرد أن الجريمة تعتبر جريمة مع ظروف مشددة لم يعلن المحكوم عليه ولم يمنح الحق في استئناف القرار أمام هيئة من ثلاثة قضاة. وكان من رأي اللجنة أ ن تعديل وصف تهمة موجهة إلى محكوم عليه فعلاً بحكم الإعدام لا يعتبر "توجيه تهمة جزائية" في مقصود المادة 14 من العهد. وبناء على ذلك لا تنطبق الضمانات الواردة في الفقرة 3 من تلك المادة. ولم يكن هناك منازعة في أن جميع الضمانات التي جاءت في المادة 14، الفقرة 1 كانت موضع احترام في الجلسات التي عقدت أمام ثلاثة قضاة، ورأت اللجنة أن كون الجلسات كانت مسبوقة بعملية فرز من جانب قاض فرد من أجل الإسراع بوصف التهمة لا يعتبر خرقاً للمادة 14.
440- وفي القضيتين 680/1996 ( غاليمور ضد جامايكا ) و709/1996 ( بيلي ضد جامايكا ) كان محل النزاع أيضاً هو إجراءات تعديل التهمة. ولكن القاضي الفرد قرر في هذه الحالة أن الجريمة لم تكن مقترنة بظروف مشددة. وبعد تعديل وصف التهمة حدد القاضي مدة عدم الإفراج (15 و20 سنة على التوالي) دون سماع الطالبين ودون إبداء الأسباب. ولاحظت اللجنة أن القاضي يمارس سلطة تقديرية عندما يحدد مدة عدم الإفراج وأنه يصدر قراراً منفصلاً عن قرار العفو ويعتبر جزءاً أساسياً من تحديد طبيعة التهمة الجزائية. وعلى ذلك رأت اللجنة أن عدم إعطاء الطالبين فرصة لإبداء أقوالهم قبل أن يصدر القاضي قراره يعتبر خرقاً للمادة 14 الفقرتين 1 و3(د).
441- وتنص المادة 14، الفقرة 3(ب) على أنه عند النظر في أي تهمة جزائية يكون للمتهم الحق في أن يعطىَ من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه. وفي الفترة موضع الاستعراض رأت اللجنة أن هناك خرقاً لهذا الحكم في القضية رقم 594/1992 ( إيرفينغ فيليب ضد ترينيداد وتوباغو ).
442- وتقرر المادة 14، الفقرة 13(ج) حق كل متهم في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له. وقد تبين هنا أن هناك خرقاً لهذا الحكم في القضايا أرقام 590/1994 ( تريفور بينيت ضد جامايكا ) (سنتان وثلاثة شهور بين الحكم وبين رفض الاستئناف)، و614/1995 ( صامويل توماس ضد جامايكا ) (23 شهراً منذ الحكم إلى النظر في الاستئناف)، و616/1995 ( هاميلتون ضد جامايكا ) (33 شهراً بين إلقاء القبض والمحاكمة)، و663/1995 ( مكوردي موريسون ضد جامايكا ) (سنتان وأربعة شهور بين الحكم والنظر في الاستئناف)، و665/1995 ( براون وباريش ضد جامايكا ) (31 شهراً بين إلقاء القبض والمحاكمة و28 شهراً بين الحكم والنظر في الاستئناف)، و668/1995 ( سميث وستيوارت ضد جامايكا ) (25 شهراً بين الحكم ورفض الاستئناف) و775/1997 ( كريستوفر براون ضد جامايكا ) (23 شهراً بين إلقاء القبض والمحاكمة).
443- وتنص الفقرة 3(د) من المادة 14 على حق كل فرد في أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ وأن يكون هذا المحامي بالمجان إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك. وفي القضية رقم 663/1995 ( مكوردي موريسون ضد جامايكا ) أقر محامي المتهم أثناء الاستئناف أن قضية موكله لا تقوم على أساس. ورأت اللجنة أنه بموجب المادة 14، الفقرة 3(د) يكون على المحكمة أن تتأكد من أن مباشرة القضية من جانب المحامي لا تخالف مصلحة العدالة. وفي قضية رئيسية إذا كان محامي المتهم يعترف بأن الاستئناف لا يقوم على أساس يكون على المحكمة أن تتأكد مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم وأبلغه بذلك، وإلا يكون على المحكمة أن تتأكد من أن المتهم أبلغ بذلك وأتيحت له الفرصة لاختيار محام آخر. وفي هذه الظروف رأت اللجنة أن هناك خرقاً للمادة 14، الفقرة 3(د). كما تبين وجود خرق من نفس النوع في القضيتين رقم 662/1995 ( بيتر لوملي ضد جامايكا ) و668/1995 ( سميث وستيوارت ضد جامايكا ).
444- وتبين وجود انتهاكات للمادة 14، الفقرة 3(د) بسبب عدم وجود تمثيل قانوني في محكمة أول درجة في القضايا أرقام 592/1994 ( كلايف جونسون ضد جامايكا ) و680/1996 ( غاليمور ضد جامايكا )، و709/1996 ( بيلي ضد جامايكا )، و719/1996 ( كونروي ليفي ضد جامايكا )، و730/1996 ( كلارانس مارشال ضد جامايكا )، و775/1977 ( كريستوفر براون ضد جامايكا ). وفي القضية رقم 775/1997 وجدت اللجنة أيضاً أن هناك انتهاكاً لأن المحامي كان غائباً عندما كان القاضي يلخص القضية أثناء المحاكمة. وتبين أيضاً وجود انتهاك للمادة 14، الفقرة 3(د) في القضية رقم 594/1992 ( إيرفينغ فيليب ضد ترينيداد وتوباغو ).
445- وفي القضية رقم 699/1996 ( مالكي ضد إيطاليا ) حوكم مقدم الرسالة غيابياً وبعد أن أمكن العثور عليه لم يحاكم من جديد. وكانت الدولة الطرف عندما أصبحت طرفاً في العهد أعلنت "أن أحكام المادة 14، الفقرة 3(د) تعتبر متفقة مع الأحكام الإيطالية القائمة التي تنظم محاكمة المتهم حضورياً والنظر في القضايا التي يكون فيها للمتهم أن يدافع عن نفسه وتلك التي تكون المساعدة القضائية مطلوبة فيها". ورأت اللجنة أن هذا الإعلان لا يتناول إلا المادة 14، الفقرة 3(د) وأن المادة 14، الفقرة 1 تتطلب احترام الاشتراطات الأساسية في المحاكمة المنصفة حتى إذا لم تكن المحاكمة الغيابية تعتبر في حد ذاتها خرقاً لتعهد الدولة الطرف. واستذكرت اللجنة أن المحاكمة الغيابية تتفق مع المادة 14 إذا كان المتهم قد أُعلن في الوقت المطلوب وأبلغ بالإجراءات المتخذة بحقه. وفي القضية المطروحة أمام اللجنة رأت عدم وجود دليل على حدوث ذلك وبناء عليه انتهت إلى أن هناك انتهاكاً للمادة 14، الفقرة 1.
(و) الحق في حرية الرأي وحرية التعبير (المادة 19 من العهد)
446- تنص المادة 19 على الحق في حرية الرأي وحرية التعبير. ووفقاً للفقرة 3 من هذه المادة يجوز إخضاع هذه الحقوق لقيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
447- وفي القضية رقم 574/1994 ( كون - تاي كيم ضد جمهورية كوريا) كان الشاكي محكوماً عليه وفقاً لقانون الأمن القومي لأنه قرأ على الجمهور ووزع مواد تتفق مع البيانات السياسية الصادرة عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وهي بلد في حالة حرب مع جمهورية كوريا. وسياسات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية معروفة جيداً داخل جمهورية كوريا. ولم تر اللجنة أن هناك دليلاً على أن المحاكم نظرت فيما إذا كانت أفعال الشاكي لها تأثير إضافي في الجمهور بما يهد الأمن العام ويتطلب حمايته بفرض قيود تكون ضرورية وفقاً للعهد. وعلى هذا الأساس رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يقال إنه نشأ من ممارسة مقدم الرسالة لحقه في التعبير، وإنها لم تقدم مبررات كافية تبين ضرورة محاكمة مقدم الرسالة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد ذيل أحد أعضاء اللجنة آراء اللجنة برأي مخالف.
448- وفي القضية رقم 628/1995 ( تاي هون بارك ضد جمهورية كوريا ) أدين الشاكي لنشاطه كعضو في اتحاد شباب كوريا أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية من 1983-1989 حين أعرب عن تأييده لبعض المواقف السياسية التي اعتبرتها الدولة الطرف في مصلحة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومخالفة لقانون الأمن القومي. ورأت اللجنة:
أن الحق في حرية التعبير له أهمية عظمى في أي مجتمع ديمقراطي. وأي قيود على ممارسة هذا الحق يجب أن يكون لها مبرر دقيق جداً. وإذا كانت الدولة الطرف قد ذكرت أن القيود لها ما يبررها من أجل حماية الأمن القومي وأنها منصوص عليها في القانون في المادة 7 من قانون الأمن القومي فإن على اللجنة مع ذلك أن تقرر ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذت في حق مقدم الرسالة ضرورية للغرض المذكور. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتمسك بالأمن القومي بالإشارة إلى الموقف العام في البلاد وإلى التهديد الذي يثيره "الشيوعيون من كوريا الشمالية". وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تنجح في بيان الطبيعة الدقيقة لهذا التهديد التي تزعم أنه نشأ من ممارسة مقدم الرسالة لحقه في حرية التعبير كما ترى أن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف لا تكفي لأن تجعل تقييد حق مقدم الرسالة في حرية التعبير متفقاً مع الفقرة 3 من المادة 19؛ وقد درست اللجنة بعناية الأحكام القضائية التي أدانت مقدم الرسالة وهي ترى أن هذه الأحكام لا تبين، لا هي ولا بيانات الدولة الطرف، أن الحكم على مقدم الرسالة كان ضرورياً لحماية واحد من الأغراض المشروعة التي ذكرتها المادة 19، الفقرة 3. ولهذا يجب اعتبار الحكم على مقدم الرسالة لأفعال تتصف بها التعبير عن الرأي انتهاكاً لحقه بموجب المادة 19 من العهد" (المرفق العاشر، القسم كاف، الفقرة 10-3).
449- ويتضمن الحق في حرية التعبير أيضا الحق في السعي إلى المعلومات والحصول عليها ونقلها إلى الآخرين. وفي القضية رقم 633/1995 ( غوتييه ضد كندا ) كان الشاكي، وهو صحفي ناشر يعمل لحسابه، قد منع من العضوية في بهو الصحافة الكندية وهي جمعية خاصة بالصحفيين. وأعضاء هذه الجمعية هم وحدهم الذين لهم حق الاستفادة من تسهيلات الإعلام في البرلمان، بما في ذلك رواق الصحافة في البرلمان وهو المكان الوحيد الذي يسمح فيه للجمهور تدوين ملاحظات أثناء الجلسات البرلمانية. واحتجت الدولة الطرف بأن القيود كان لها ما يبررها لتحقيق التوازن بين الحق في حرية التعبير وضرورة ضمان الفعالية والكرامة في سير أعمال البرلمان وسلامة أعضائه وأمنهم. ووافقت اللجنة على أن حماية الإجراءات البرلمانية يمكن أن يكون هدفاً مشروعاً من أهداف النظام العام وأن نظام الاعتماد يمكن تبريره على أنه وسيلة لبلوغ ذلك الهدف. ولكنها رأت مع ذلك:
"أنه لما كان نظام الاعتماد يعمل كقيد على الحقوق الواردة في المادة 19 فيجب التدليل على أن تشغيله وتطبيقه أمران ضروريان ومناسبان للهدف المنشود ولا يتسمان بالتعسف. ولا توافق اللجنة على أن هذه مسألة تختص الدولة بتحديدها. فمعايير نظام الاعتماد يجب أن تكون محددة ومنصفة ومعقولة وأن يكون تطبيقها بطريقة شفافة. وفي الحالة المعروضة سمحت الدولة الطرف لمنظمة خاصة بفرض رقابة على الوصول إلى تسهيلات الصحافة البرلمانية دون تدخل. وهذا النظام لا يضمن عدم استبعاد أحد بصورة تعسفية من الوصول إلى تسهيلات الإعلام البرلمانية. وفي هذه الظروف قد ترى اللجنة عدم وجود دليل على أن نظام الاعتماد ضروري وأنه قيد متناسب مع الحقوق في مفهوم المادة 19، الفقرة 3 من العهد من أجل ضمان سلامة سير أعمال البرلمان وسلامة أعضائه. وإنكار حق الوصول إلى التسهيلات الصحفية في البرلمان على الشاكي لأنه ليس عضواً في جمعية بهو الصحافة الكندية يعتبر لذلك خرقاً للمادة 19(2) من العهد" (المرفق العاشر، القسم لام، الفقرة 13-6).
(ز) الحماية الخاصة بالقصَّر (المادة 24 من العهد)
450- تنص المادة 24 من العهد، من بين جملة أمور، على حق كل ولد في تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً. وفي القضية رقم 800/1998 ( داميان توماس ضد جامايكا ) رأت اللجنة أن الدولة الطرف قد خرقت هذا الحكم لأنها سجنت الشاكي إلى جانب البالغين في حين أن عمره كان 15 عاما وقت الحكم عليه.
(ح) الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة 26 من العهد)
451- في القضية 716/1996 ( بوجير ضد النمسا ) كان الشاكي قد حصل على مبلغ مقطوع كمعاش تقاعدي بصفته أرملاً. وحسب هذا المبلغ جزئياً على أساس معاش تقاعد مخفض لأن الأرمل ليس له الحق في نفس المبلغ الذي تحصل عليه الأرملة. وقد أيدت اللجنة رأيها السابق في القضية رقم 415/1990 (15) ورأت أن ذلك يعتبر انتهاكاً للمادة 26.
452- وفي القضية رقم 602/1994 ( هوفدمان ضد هولندا ) لم يكن يحق للشاكي الحصول على مستحقات الأرمل المؤقتة لأنه لم يكن متزوجاً مع شريكته. فدفع بالتمييز على أساس الحالة الزوجية. ولاحظت اللجنة أنه بموجب القانوني الهولندي تتضمن حالة الزواج القانونية بعض المزايا وبعض الواجبات والمسؤوليات وأن الشاكي اختار بحريته عدم الزواج وكانت النتيجة أنه لم يحصل على كل المنافع التي يقررها القانون للمتزوجين. وخلصت اللجنة إلى أن هذه التفرقة لا تعتبر تمييزاً في مفهوم المادة 26 من العهد.
453- وفي القضية 786/1997 ( فوس ضد هولندا ) كان الشاكي موظفاً مدنياً سابقاً يتقاضى معاشاً تقاعدياً قبل عام 1985. وكان متزوجا وكان هذا المعاش التقاعدي أقل مما تحصل عليه موظفة سابقة في الخدمة المدنية متزوجة ويستحق لها المعاش ابتداء من نفس التاريخ. ورأت اللجنة أن هذا يعتبر خرقاً للمادة 26.
واو - سبل الانتصاف المقضي بها في آراء اللجنة
454- بعد أن تخلص اللجنة، فيما تتخذه من "آراء" بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري إلى نتيجة بشأن موضوع القضية مؤداها حدوث انتهاك لأحكام العهد، تشرع في مطالبة الدولة الطرف باتخاذ خطوات مناسبة لتصحيح هذا الانتهاك، مثل تخفيف الحكم، أو الإفراج، أو تقديم تعويض كاف عن الانتهاكات التي عانى منها صاحب الرسالة. وتلاحظ اللجنة عند التوصية بسبيل انتصاف أنه:
"نظرا لأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة بتقرير ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا ولأنه وفقا للمادة 2 من العهد، تتعهد الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير وسيلة انتصاف فعالة وواجبة النفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير التي اتخذتها للعمل بآراء اللجنة".
455- وترصد اللجنة امتثال الدول لهذه الطلبات للحصول على المعلومات هذه من خلال إجراء المتابعة الخاص لها، كما هو معروض في الفصل السابع من هذا التقرير.
سابعاً- أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري
456- منذ أن عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها السابعة في عام 1979 وإلى حين انعقاد دورتها الثالثة والستين في تموز/يوليه 1997، اعتمدت 328 رأيا بشأن الرسائل التي وردت إليها ونظرت فيها بموجب البروتوكول الاختياري. وقد وجدت اللجنة انتهاكات في 253 رسالة منها.
457- وفي الدورة التاسعة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1990، وضعت اللجنة إجراء يُمكنها من رصد متابعة آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشأت ولاية لمقرر خاص لمتابعة الآراء (16) . وفي بداية الدورة الخامسة والستين للجنة، شغل السيد بوكار منصب المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء.
458- وبدءا من عام 1991 أخذ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف معلومات للمتابعة. كما كانت تطلب بانتظام معلومات للمتابعة بالنسبة لجميع الآراء التي تنتهي إلى حدوث انتهاك للعهد. وتسلمت اللجنة في بداية دورتها السادسة والستين معلومات للمتابعة بشأن 152 رأيا، بينما لم ترد معلومات بشأن 84 رأيا. وبالنسبة لتسع قضايا كانت مهلة تقديم معلومات المتابعة لم تنته بعد. وقد كانت الأمانة العامة في أحيان كثيرة تتلقى أيضاً معلومات من أصحاب الرسائل تفيد أن آراء اللجنة لم توضع موضع التنفيذ. وخلافا لذلك كان صاحب الرسالة، في بعض الحالات النادرة، يبلغ اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ، رغم أن الدولة الطرف نفسها لم توفر هذه المعلومات.
459- إن محاولات تصنيف ردود المتابعة هي بالضرورة غير دقيقة. ويمكن اعتبار أن ما يقرب من 30 في المائة من الردود الواردة مُرض، ذلك لأنها تكشف عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة أو لإتاحة وسيلة الانتصاف الملائمة لمقدم الطلب. وهناك الكثير من الردود التي يتبين منها ببساطة أن الضحية لم يطالب بالتعويض في غضون المهل القانونية، وأنه لا يمكن بناء على ذلك دفع تعويض للضحية. وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية، إما لأنها لا تتطرق إلى توصيات اللجنة إطلاقا أو لأنها تتناول أحد جوانبها فقط. ويمكن الحصول من الأمانة على ردود المتابعة التي جاءت في القائمة تحت عنوان "لم ينشر".
460- أما باقي الردود، فهي تطعن، إما على أسس وقائعية أو قانونية، طعنا صريحا في النتائج التي خلصت إليها اللجنة أو تأتي متأخرة جدا فيما يتعلق بموضوع القضية، أو تعد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ.
461- ويتضمن تقــرير اللجنــة السابق ( A/52/40 ) تحليلا تفصيليا حسب البلد لردود المتابعة التي وردت أو التي طُلبت ولم ترد حتى 30 حزيران/يونيه 1998. وتوضح القائمة التالية الحالات الأخرى التي طُلبت بشأنها معلومات متابعة من الدول (الآراء التي لم تنقض بعد مهلة تلقي معلومات متابعة بشأنها غير مدرجة). وتبين المعلومات أيضا الحالات التي لم ترد فيها ردود بعد. وفي كثير من هذه الحالات لم يطرأ تغيير منذ التقرير السابق. ويرجع هذا إلى حدوث انخفاض شديد في الموارد المتاحة لأعمال اللجنة في السنة الحالية، مما حال دون الاضطلاع ببرنامج متابعة منهجية شامل.
الأرجنتين مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: انظر (A/51/40)، الفقرة 455.
استراليا رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 488/1992 - تونين (A/49/40). للاطلاع على رد المتابعة، انظر (A/51/40)، الفقرة 456؛ وقد تم إلغاء القوانين المعنية الآن؛ الرسالة رقم 560/1993 - ألف. (A/52/40)؛ رد من الدولة الطرف على المتابعة مؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1997، انظر الفقرة 491 أدناه.
النمسا مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: انظر (A/52/40)؛ الفقرة 524.
بوليفيا رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: انظر (A/52/40)، الفقرة 524.
الكاميرون مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 458/1991 - موكونغ ، (A/49/40)؛ لم يرد رد متابعة من الدولة الطرف؛ انظر (A/52/40)؛ الفقرتان 524 و 532.
كندا ستة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 24/1978 - لافليس (مقررات مختارة، المجلد 1) (17) ؛ للاطـلاع علـى رد المتابعة، من الدولة الطرف، انظر: (مقررات مختارة، المجلد 2، المرفق الأول) (18) ؛ البلاغ رقم 27/1978 - بنكني (مقررات مختارة، المجلد 1)؛ لم يرد رد متابعة من الدولة الطرف؛ البلاغ رقم 167/1984 - أوميناياك (A/45/40)؛ لم ينشر رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991؛ البلاغ رقم 359/1989 والبلاغ رقم 385/1989 - بالنتاين وديفيدسون وماكنتاير (A/48/40)؛ لم ينشر رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1993؛ البلاغ رقم 469/1991 - ن ج (A/49/40)؛ لم ينشر رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994.
جمهورية أفريقيا مقرر واحـد خلـص إلى حـدوث انتهاكــات: انظــر (A/51/40)،الفقــرة 457.
الوسطى
كولومبيا تسعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: للاطلاع على أول ثماني حالات، انظر (A/51/40) الفقرات 439-441، (A/52/40)، الفقرات 533-535؛ الرسالة رقم 1995/612 - ارهواكوس ؛ لا يوجد رد متابعة.
الجمهوريـة
التشيكية رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 516/1992 - سيمونيك وآخرون (A/50/40)؛ البلاغ رقم 586/1994 - آدم ) ((A/51/40)؛ للاطلاع على ردود المتابعة الواردة من الدولة الطرف، انظر تقرير عام 1996، الفقرة 458 وأكد صاحب رسالة (في القضية رقم 516/1992) أن توصيات اللجنة نفذت، واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم ترد إليهم أو من أنهم لم يحصلوا على تعويض. وأجريت مشاورات متابعة خلال الدورة الحادية والستين (انظر الفقرة 492 أدناه).
جمهوريــ ــ ــة
الكونغو الديمقراطية
الشعبية (زائير سابقاً)
10 آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 16/1997 - مبينغي ، والرسالة رقم90/1981 - لوبيه ، والرسالة رقم 124/1982 - موتيبا ، والرسالــة رقم 138/1983 - مبيندنجيلا وآخرون ، والرسالة رقم 157/1983 - سيباكـا نسوسـو ؛ والرسالـة رقــم 194/1985 - ميانغــو (مقـررات مختــارة، المجلد 2) (18) ؛ الرسالة رقم 241/1987 والرسالة رقم 242/1987 - بيرندوا وتشيسكيدي (A/45/40)؛ والرسالة رقم 366/1989 - كنانا (A/49/40)؛ والرسالة رقم 542/1993 - تشيشيمبي (A/51/40)؛ لم يرد من الدولة الطرف رد متابعة بصدد أي حالة من الحالات الوارد ذكرها أعلاه، على الرغم من توجيه رسالتي تذكير إلى الدولة الطرف.
الجمهوريــة
الدومينيكية ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 188/1984 - بورتوريال (مقررات مختارة، المجلد 2) (18) ؛ للاطلاع على رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر (A/45/40)، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر؛ الرسالة رقم 193/1985 - جيري؛ البلاغ رقم 449/1991 - موخيكا (A/49/40)؛ تم تلقي رد متابعة من الدولة الطرف في الحالتين الأخيرتين إلا أنه غير كامل فيما يتعلق بالقضية رقم 193/1985. وقد أجريت مشاورات للمتابعة مع البعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية أثناء الدورتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين انظر (A/52/40)، الفقرة 538.
إكوادور خمسة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 238/1987 - بولانوس (A/44/40)؛ للاطلاع على رد المتابعة من الدولة الطرف، انظر (A/45/40)، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر باء؛ الرسالة رقم 277/1988 - تيران خيخون (A/47/40)؛ لم ينشر رد المتابعة المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1992: الرسالة رقم 319/1988 - كانون غارسيا ؛ لم يرد رد متابعة؛ البلاغ رقم 480/1991 - فوينزاليدا (A/51/40)؛ البلاغ رقم 481/1991 - اورتيغا ؛ ورد رد متابعة من الدولة الطرف على الحالتين الأخيرتين مؤرخ 9 كانون الثاني/ يناير 1998 (انظر الفقرة 497 أدناه)، وأجريت مشاورات للمتابعة مع البعثة الدائمة لإكوادور أثناء الدورة الحادية والستين، انظر الفقرة 293 أدناه.
غينيــــــــــا
الاستوائية رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 414/1990 - بريمو إيسونو والبلاغ رقم468/1991 - أولو باهاموندي (A/49/40). لم يرد بعد رد متابعة من الدولة الطرف في كلتا الحالتين، بالرغم من إجراء مشاورات للمتابعة مع البعثة الدائمة لغينيا الاستوائية أثناء الدورتين السادسة والخمسين والتاسعة والخمسين (A/51/40)؛ الفقرات 442-444، و(A/52/40)، الفقرة 539.
فنلنـدا أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 265/1987 - فيولاني (A/44/40)؛ للاطلاع على رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف، الفقرة 657 والمرفق الثاني عشر؛ والبلاغ رقم 291/1988 - توريس (A/45/40)، للاطلاع على رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر؛ والرسالة رقم 387/1989 - كارتونين (A/48/40)؛ لم يرد رد متابعة بالنسبة إلى هذه الحالة؛ والرسالة رقم 412/1990 - كيفينما (A/47/40)؛ لم ينشر رد المتابعة الأولي الوارد من الدولة الطرف، والمؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1994.
فرنسـا رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 196/1985 - غي وآخرون (A/44/40)؛ للاطلاع على رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر (A/51/40)، الفقرة 459؛ ورد من الدولة الطرف رد متابعة مؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1998 (انظر الفقرة 495 أدناه).
جورجيا أربعة آراء خلصت إلى وجود انتهاكات: 623/1995 دوموكوفسكي ؛ 624/1995 تسيكلوري ؛ 626/1995 جلبخياني ؛ 627/1995 دوكفادز (A/53/40)، للاطلاع على ردود المتابعة من الدولة الطرف المؤرخة 19 آب/أغسطس و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، انظر أدناه.
غيانا مقرر واحد انتهى إلى وجود انتهاكات: 676/1996 - ياسين وتوماس (A/53/40)، لم ترد ردود متابعة.
هنغاريـا رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: الرسالة 410/1990 باراكاني ( (A/47/40و521/1992 كولومين (A/51/40)؛ للاطلاع على رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر (A/52/40)، الفقرة 540.
جامايكا 57 رأيا خلصت إلى حدوث انتهاكات: وردت 9 ردود تفصيلية يتبين منها جميعا أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ كما وردت 26 من ردود المتابعة أو الردود "النمطية" التي تفيد أن عقوبة الإعدام التي صدرت على أصحاب الرسائل قد خُفضت على أساس إعادة تصنيف الجريمة، أو نتيجة لحكم مجلس الملكة الخاص الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 في قضية برات ومورغان. ولم ترد ردود متابعة في 22 حالة. وأجريت مشاورات للمتابعة مع ممثلي الدولة الطرف لدى الأمم المتحدة أثناء الدورات الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والستين. وقبل انعقاد الدورة الرابعة والخمسين للجنة، قام المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء ببعثة تقصي حقائق للمتابعة في جامايكا انظر (A/50/40)، الفقرات 557-562.
الجماهيريـــة
العربية
الليببية مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 440/1990 - المقريسي (A/49/40)، لم يرد بعد رد متابعة من الدولة الطرف. وأخبر صاحب الرسالة اللجنة بأن شقيقه قد أطلق سراحه في آذار/ مارس 1995. والتعويض لم يقدم بعد.
مدغشقـر أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 49/1979 - ماريه ؛ والرسالة رقم 115/1982 - وايت ؛ والرسالة رقم 132/1982 - مونجا جاوونا ؛ والرسالة رقم 155/1983 - إيريك هامل )في المقررات المختارة، المجلد 2) (18) . لم ترد بعد ردود متابعة من الدولة الطرف بشأن كل هذه الحالات. وأخبر صاحبا الرسالتين الأولتين اللجنة بأنه قد أفرج عنهما من الحبس. وأجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لمدغشقر أثناء الدورة التاسعة والخمسين، انظر (A/52/40)، الفقرة 543.
موريشيوس مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 35/1978 - أوميرودي - زيفرا )المقررات المختارة، المجلد 1) (17) ؛ للاطلاع على رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر المقررات المختارة، المجلد 2 (18) ، الصفحة 237.
هولنــدا أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 172/1984 - بروكس (A/42/40)؛ لم ينشر رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 23 شباط/فبراير 1995؛ الرسالة رقم 182/1984 - زوان دي فريس ؛ لم ينشر رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف؛ الرسالة رقم 305/1988 - فان ألفن (A/45/40)؛ للاطلاع على رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 15 أيار/ مايو 1991، (A/46/40)، الفقرتان 707 و 708؛ البلاغ رقم 453/1991 - كورييل وأوريك (A/50/40)؛ لم ينشر رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 28 آذار/ مارس 1995.
نيكاراغوا مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 328/1988 - زيلايا بلانكو (A/49/40)؛ لم يرد من الدولة الطرف أي رد متابعة، على الرغم من رسالة التذكير الموجهة إليها في حزيران/يونيه 1995، ومشاورات المتابعة التي أجريت مع البعثة الدائمة لنيكاراغوا أثنـاء الـدورة التاسعـة والخمسيـن (A/52/40)، الفقرتان 524 و 544.
بنمــا رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 289/1988 - ديتر وولف (A/47/40)؛ والرسالة رقم 473/1991 - باروزو (A/50/40) ورد تقرير متابعة من الدولة الطرف مؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 1997 (انظر الفقرتين 496 و 497 أدناه).
بيــرو ستة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: بالنسبة لأربع قضايا، (A/52/40) والفقرات 524، 545-546؛ والرسالة رقم 540/1993 - سيليس لوريانو (A/51/40)؛ لم يرد بعد رد متابعة من الدولة الطرف. الرسالة رقم 577/1994 بولي المرفق الحادي عشر، الفرع واو)؛ ورد إثنان من ردود المتابعة مؤرخان 14 نيسان/أبريل و 2 حزيران/يونيه 1998 (انظر الفقرة 501 أدناه).
جمهوريـــــة
كوريا مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 518/1992 - سون (A/50/40)؛ لم يرد بعد رد متابعة من الدولة الطرف، (A/51/40) الفقرتان 449 و 450؛ و(A/52/40)، الفقرتان 547 و 548.
السنغال مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 386/1989 - فمارا كونيه (A/50/40)؛ للاطلاع على رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر (A/51/40)، الفقرة 461. أكد صاحب الرسالة في رسالة مؤرخة 29 نيسان/أبريل 1997 أنه عرض عليه تعويض، إلا أنه رفضه لأنه لم يكن كافيا. وفي الدورة الحادية والستين أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن التعويض قد زيد، انظر المحضر الموجز CCPR/C/SR.1619 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997.
اسبانيا رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 493/1992 - ج. ف. غريفن (A/50/40)؛ رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995 وغير المنشور يطعن في الواقع في النتائج التي توصلت إليها اللجنة. الرسالة رقم 625/1993 - هيل (A/52/40)؛ ورد من الدولة الطرف رد متابعة مؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (انظر الفقرة 499 أدناه).
سورينام ثمانيــة آراء خلصــت إلى حــدوث انتــهاكات: الرســالة رقم 146/1983 والرسـائل أرقام 148-154/1983 - بايورام وآخرون انظر مقررات مختارة، المجلد 2) (18) ؛ وجرت مشاورات أثناء الدورة التاسعة والخمسين )انظر (A/51/40)؛ و(A/52/40)؛ ورد من الدولة الطرف رد متابعة مؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 1997 (انظر الفقرتين 500 و 501).
توغـو رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 422-424/1990 - أدوايوم وآخرون والرسالة رقم 505/1992 - ك. أكلا (A/51/40). لم ترد من الدولة الطرف ردود متابعة بشأن أي من الرأيين.
ترينيــــــداد
وتوباغو ثمانية آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 232/1987، والرسالة رقم 512/1992 - دانيال بينتو (A/45/40)؛ و(A/51/40)؛ والرسالة رقم 362/1989 - سوغريم (A/48/40)؛ والرسالة رقم 447/1991 - ليروي شالتو (A/50/40)؛ والرسالة رقم 434/1990 - لال سيراتان والرسالة رقم523/1992 - كلايد نييتون (A/51/40)؛ والبلاغ رقم 533/1993 لاهاي) والبلاغ رقم 555/1003 لافندي (انظر المرفق الحادي عشر، الفرع باء). وردت من الدولة الطرف ردود متابعة بصدد حالتي بينتو وشالتو (لم تنشر) وحالة نيبتون وحالة سيراتان . ولم يرد بعد ردود متابعة بصدد قضيتي سوغريم، لاهاي ولافندي . وأجريت مشاورات خلال الدورة الحادية والستين (انظر الفقرات 505-509، وانظر أيضا (A/51/40)، الفقرات 429، 452 و 453؛ و(A/52/40)، الفقرات 550، 551 و 552).
أوروغواي 45 رأيــا خلصت إلى حــدوث انتـهاكات: ورد 43 رد متابعة مؤرخة 17 تشرينالأول/اكتوبر 1991، غير أنها لم تنشر. ولم ترد ردود متابعة بشأن رأيين: الرسالة رقم 159/1983 - كاريبوني (مقررات مختارة، المجلد 2) (18) ؛ الرسالة رقم 322/1988 - رودريغز (A/49/40)؛ انظر أيضا (A/51/40)، الفقرة 454.
فنزويلا مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 156/1983 - سولورزانو (مقررات مختارة، المجلد 2) (18) ؛ لم ينشر رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1991.
زامبيا ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 314/1988 - بواليه؛ والرسالة رقم 336/1988 - كالنغا (A/49/40)؛ الرسالة رقم 390/1990 - لوبوتو ((A/51/40). ورد من الدولة الطرف رد متابعة مؤرخ في 3 نيسان/أبريل 1995 (ولم ينشر) فيما يتعلق بالرأيين الأولين؛ ولم يرد أي رد متابعة بصدد الرسالة رقم 390/1990.
462- للاطلاع على معلومات إضافية عن كل الآراء التي لم ترد عنها بعد معلومات متابعة، أو التي حدد لها أو ينتظر أن يحدد لها موعد لإجراء مشاورات المتابعة، يرجى الرجوع الى تقرير المتابعة المرحلي الذي أعد للدورة الخامسة والستين (الوثيقة CCPR/C/65/R.1 المؤرخة 1 آذار/مارس 1999). ويوجد استعراض عام مماثل لما جاء في الفصل السابع من التقرير الحالي، لتجربة اللجنة السابقة مع إجراء المتابعة في التقارير الثلاثة السابقة للجنة: A/53/40 الفقرات 480-510، وA/52/40، الفقرات 518-557 وA/51/40، الفقرات 424-426).
استعراض ردود المتابعة الواردة، ومشاورات المتابعة التي أجراها المقرر الخاص أثناء الفترة التي شملها التقرير
463- ترحب اللجنة بردود المتابعة التي وردت أثناء فترة التقرير وتعرب عن تقديرها لجميع التدابير التي اتخذت أو المقرر اتخاذها لتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات العهد. وهي تشجع جميع الدول الأطراف التي أرسلت ردود متابعة أولية إلى المقرر الخاص على الانتهاء من تحقيقاتها بأسرع طريقة ممكنة وإبلاغ المقرر الخاص بالنتائج التي تنتهي إليها.
464- وفيما يلي ملخص لنتائج مشاورات المقرر الخاص، بالإضافة إلى الاستعراض العام لردود المتابعة أثناء الفترة التي يشملها الاستعراض.
465- الجمهورية التشيكية . طلبت البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى مكتب المم المتحدة في جنيف عقد اجتماع مع المقرر الخاص لمتابعة آراء اللجنة. وفي 13 تموز/يوليه 1999، وأثناء دورة اللجنة السادسة والستين، اجتمع السيد بوكار مع السفير م. سومول والمدير العام في وزارة الخارجية السيد جيري مالينوفسكي. وتناولت المناقشة عدة مسائل، بما في ذلك المشاكل القانونية والدستورية والسياسية التي تواجهها الدولة الطرف في تطبيق آراء اللجنة تطبيقاً كاملاً فيما يتعلق بالرسالتين رقم 516/1992 ( سيمونيك ) و586/1994 ( آدم ).
466- إكوادور . بموجب رسالة مؤرخة في 29 كانون الثاني/يناير 1999 أبلغت حكومة إكوادور اللجنة أنها تقابلت مع ممثل السيد فيلاكريس أورتيغا يوم 18 كانون الثاني/يناير من أجل التوصل إلى تسوية ودية على أساس آراء اللجنة. وفي رسالة أخرى مؤرخة 14 نيسان/أبريل 1999 أرسلت حكومة إكوادور نسخة من اتفاق التعويض المبرم مع ممثل السيد فيلاكريس أورتيغا يوم 26 شباط/فبراير 1999. وفي هذا الاتفاق اعترفت الدولة الطرف بمسؤوليتها الدولية بانتهاكها المادتين 7 و10، 1 في حالة مقدم الرسالة ووافقت على ان تدفع له خلال 90 يوما مبلغ 000 25 دولار أمريكي كتعويضات. ووافقت الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية وإدارية ضد مرتكبي الانتهاكات واتخاذ الخطوات الضرورية لتقديمهم إلى العدالة مع احتفاظها بحقها في أن ترجع على هؤلاء المرتكبين بمبلغ التعويضات المدفوعة. وللاطلاع على نص الاتفاق كاملاً انظر المرفق التاسع. وقد أبرم اتفاق مماثل مع السيد غارثيا فوينساليدا بتاريخ 16 حزيران/يونيه 1999.
467- فنلندا . في رسالة مؤرخة في 20 نيسان/أبريل 1999 أبلغت حكومة فنلندا اللجنة بالتطورات الخاصة بالتدابير التي اتخذت بشان آراء اللجنة في القضية رقم 387/1989 - كارتونين . وذكرت الدولة الطرف بأنها كانت قد اتصلت بمحامي مقدم الرسالة عام 1993 وتم الاتفاق على أن يطلب إبطال القرار المحلي من جانب المحكمة العليا على ان تكون مسألة التعويضات موضع درس فيما بعد. ولكن المحامي لم يقدم طلب الإبطال ولا طلب التعويض. وأبلغت الدولة الطرف أيضاً اللجنة بان مدونة الإجراءات القضائية التي كانت هي محل القضية المذكورة قد عدلت بمفعول يسري من 1 أيار/مايو 1998. وتقضي الأحكام الجديدة في المدونة بأن أي واحد من الأطراف يمكن أن يطلب سماع أقوال شفاهية أمام محكمة الاستئناف.
468- وبرسالة مؤرخة في 20 نيسان/أبريل 1999، تتعلق بالقضية رقم 412/1990 - كيفينما أبلغت حكومة فنلندا اللجنة بأن وزارة الداخلية قررت، في 27 أيار/مايو 1998، بناء على طلب مقدمة الرسالة أن تمنحها تعويضاً قدره 000 3 مارك فنلندي. واستأنفت مقدمة الرسالة هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا طالبة مبلغ 000 20 مارك فنلنــدي كتعويــض و000 10 للمصاريف القضائية. وقد أحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية المحلية في أوسيما ولا تزال منظورة أمامها. وأقر البرلمان قانوناً جديداً بشأن حرية التجمع بتاريخ 17 شباط/فبراير 1999 وسيبدأ نفاذه في خريف 1999.
469- جورجيا . برسالة مؤرخة في 19 آب/أغسطس 1998 تحدت الدولة الطرف آراء اللجنة في القضايا أرقام 623/1995 - دوموكوفسكي ، و624/1995 - تسيكلاوري ، و626/1995 - جلباخياني ، و527/1995 - دوكفادزي بشكل يبدو أنه رسالة في موضوع القضايا جاءت متأخرة. ورفضت الدولة الطرف توصية اللجنة بإطلاق سراح السيدين جلبخياني ودوكفادزي ولكنها ذكرت أن السيد سيكلاوري أفرج عنه وأن قضية السيد دوموكوفسكي هي موضع نظر. وبرسالة أخرى مؤرخة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن رئيس جورجيا عفا عن السيد دوكوفسكي وأفرج عنه من السجن.
470- جامايكا . وردت عدة ردود متابعة من حكومة جامايكا أثناء الفترة موضع التقرير، ومعظمها يبين أنها لا تستطيع أن تساير توصيات اللجنة. وفي القضية رقم 692/1994 - كلايف جونسون أبلغت الدولة الطرف اللجنة، برسالة مؤرخة في 26 آذار/مارس 1999، أن مستشارها الخاص أيد آراء اللجنة وأن الإفراج عن مقدم الرسالة أصبح وشيكاً.
471- جمهورية كوريا . برسالة مؤرخة في 15 آذار/مارس 1999 تتعلق بالقضية رقم 628/1995 - بارك أبلغت حكومة جمهورية كوريا اللجنة أن طلب مقدم الرسالة الحصول على تعويض هو موضع نظر المحكمة العليا. كما أبلغت اللجنة أنها تنظر في تعديل قانون الأمن القومي أو استبداله لمراعاة آراء اللجنة. وقد تولت وزارة العدل ترجمة آراء اللجنة وأذيعت على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية. كما أبلغت نتائجها للسلطة القضائية.
علنية أنشطة المتابعة
472- اعتمدت اللجنة رسميا أثناء الدورة الخمسين المعقودة في آذار/مارس 1994 عددا من المقررات المتعلقة بفعالية إجراءات المتابعة وعلنيتها. وهذه المقررات التي وردت بالتفصيل في الفقرات 435-437 من تقرير اللجنة لعام 1996 (A/51/40) تنص على وجوب علنية أنشطة المتابعة وحالات تعاون أو عدم تعاون الدول الأطراف مع المقرر الخاص.
القلق إزاء ولاية المتابعة
473- تؤكد اللجنة من جديد أنها سوف تبقي عمل إجراء المتابعة قيد الاستعراض المنتظم.
474- تعرب اللجنة مرة أخرى عن أسفها لأن توصياتها الواردة في تقاريرها الثلاثة السابقة والتي تدعو فيها مفوضية حقوق الإنسان الى وضع ميزانية لبعثة متابعة واحدة في السنة على الأقل، لم تنفذ حتى الآن. كذلك، تعتبر اللجنة أن الموارد اللازمة من الموظفين لخدمة ولاية المتابعة تظل غير كافية، رغم تكرر طلب ذلك من جانب اللجنة، وأن هذا يمنعها من الاضطلاع بأنشطة المتابعة، بما في ذلك بعثات المتابعة، على النحو الواجب وفي الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد من أنه نظرا الى نقص الموظفين لم يمكن إلا تنظيم مشاورة متابعة واحدة أثناء فترة التقرير. ولهذا السبب أيضاً لم تتمكن اللجنة من تضمين هذا التقرير قائمة كاملة بالدول التي لم تتعاون بموجب إجراء المتابعة (كما كانت تفعل من قبل).
475- وفي الوقت الحاضر تناقش اللجنة وسائل تعزيز إجراء المتابعة وقد يكون ذلك من بين جملة أمور بإشراك الدول الأطراف في العهد والبروتوكول الاختياري في جهد منسق لمساعدة اللجنة في أنشطة المتابعة التي تؤديها.
الحواشي
(1) لا يزال العهد يسري بالخلافة على دولة أخرى هي كازاخستان. انظر الحاشية (د) بالمرفق الأول. وانظر أيضا الحاشية (ه) بنفس المرفق.
الحواشي ( تابع )
(2) انسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري ثم عادت إلى الانضمام إليه رهناً بالتحفظات الخاصة بعقوبة الإعدام، بمفعول يبدأ من 26 آب/أغسطس 1998. وانسحبت غويانا من البروتوكول الاختياري وانضمت إليه من جديد، رهناً بتحفظات خاصة بعقوبة الإعدام، بمفعول يبدأ من 5 نيسان/أبريل 1999.
(3) انظر الحاشية 1 بتقرير اللجنة عام 1998. الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40) .
(4) نفس المرجع، الفقرة 7.
(5) نفس المرجع، الفقرة 20.
(6) نفس المرجع، الدورة الخمسون، الملحق رقم 40 (A/50/40).
(7) نفس المرجع، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/51/40).
(8) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم 40 (A/51/40)، الفقرات 26-34؛ نفس المرجع ، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/52/40)، الفقرات 31-39؛ نفس المرجع، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، الفقرات 32-40.
(9) نفس المرجع، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، المجلد الأول.
(10) نفس المرجع، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/52/40)، الفقرات 46-47.
(11) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، المجلد الأول، الفقرات 430-432.
(12) نفس المرجع، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/52/40)، المجلد الأول، الفقرة 467.
(13) نفس المرجع، الفقرة 469.
(14) نفس المرجع، المجلد الثاني، المرفق السادس، القسم واو.
(15) نفس المرجع، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/47/40), المرفق التاسع، القسم صاد.
(16) هذه الولاية منصوص عليها في تقرير اللجنة لعام 1990 المقدم الى الجمعية العامة، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/45/40)، وأي إشارة بعد ذلك في هذا الفصل إلى تقارير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ستكون إشارة إلى رمز الوثيقة فقط.
(17) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. مقررات مختارة بموجب البروتوكول الاختياري (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 84.XIV.2)، المجلد 1، وسيشار إليه فيما بعد باسم "مقررات مختارة" المجلد 1.
(18) المرجع نفسه، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 89.XIV.1)، ويشار إليه فيما بعد باسم "مقررات مختارة"، المجلد 2.
المرفق الأول
الـدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقـوق المدنية والسياســية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعـلان المنصـوص عليه في المادة 41 من العهد حتى30 تموز/يوليه 1999
الدولة الطرف |
تاريخ استلام صك التصديق أو الانضمام أو الخلافة |
تاريخ بدء النفاذ |
ألف - الـدول الأطــراف في العهــد الدولــي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية (145) |
||
الاتحاد الروسي |
16 تشرين الأول/أكتوبر 1973 |
32 آذار/مارس 1976 |
اثيوبيا |
11 حزيران/يونيه 1993 (أ) |
11 أيلول/سبتمبر 1993 |
أذربيجان |
13 آب/أغسطس 1992 (أ) |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
الأرجنتين |
8 آب/أغسطس 1986 |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
الأردن |
28 أيار/مايو 1975 |
23 آذار/ مارس 1976 |
أرمينيا |
23 حزيران/يونيه 1993 (أ) |
(ب) |
اسبانيا |
27 نيسان/أبريل 1977 |
27 تموز/يوليه 1977 |
استراليا |
13 آب/أغسطس 1980 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 |
استونيا |
21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ) |
21 كانون الثاني/يناير 1992 |
اسرائيل |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ) |
3 كانون الثاني/يناير 1992 |
أفغانستان |
24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ) |
24 نيسان/أبريل 1983 |
إكوادور |
6 آذار/مارس 1969 |
23 آذار/ مارس 1976 |
ألبانيا |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ) |
4 كانون الثاني/يناير 1992 |
ألمانيا |
17 كانون الأول/ ديسمبر 1973 |
23 آذار/ مارس 1976 |
أنغولا |
01 كانون الثاني/يناير 1992 (أ) |
01 نيسان/أبريل 1992 |
أوروغواي |
1 نيسان/أبريل 1970 |
23 آذار/ مارس 1976 |
أوزبكستان |
28 أيلول/سبتمبر 1995 |
(ب) |
أوغندا |
21 حزيران/يونيه 1995 (أ) |
(ب) |
أوكرانيا |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 |
23 آذار/ مارس 1976 |
إيران (جمهورية - الإسلامية) |
24 حزيران/يونيه 1975 |
23 آذار/ مارس 1976 |
ايرلندا |
8 كانون الأول/ ديسمبر 1989 |
8 آذار/ مارس 1990 |
آيسلندا |
22 آب/أغسطس 1979 |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 |
ايطاليا |
15 أيلول/سبتمبر 1978 |
15 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
باراغواي |
10 حزيران/يونيه 1992 (أ) |
10 أيلول/سبتمبر 1992 |
البرازيل |
24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ) |
24 نيسان/أبريل 1992 |
بربادوس |
5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
البرتغال |
15 حزيران/يونيه 1978 |
15 أيلول/سبتمبر 1978 |
بلجيكا |
21 نيسان/أبريل 1983 |
21 تموز/يوليه 1983 |
بلغاريا |
21 أيلول/سبتمبر 1970 |
23 آذار/ مارس 1976 |
بليز |
10 حزيران/يونيه 1996 (أ) |
10 أيلول/سبتمبر 1996 |
بنما |
8 آذار/ مارس 1977 |
8 حزيران/يونيه 1977 |
بنن |
12 آذار/ مارس 1992 (أ) |
12 حزيران/يونيه 1992 |
بوركينا فاصو |
4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ) |
4 نيسان/أبريل 1999 |
بوروندي |
9 أيار/ مايو 1990 (أ) |
9 آب/أغسطس 1990 |
البوسنة والهرسك |
1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج) |
6 آذار/ مارس 1992 |
بولندا |
18 آذار/ مارس 1977 |
18 حزيران/يونيه 1977 |
بوليفيا |
12 آب/أغسطس 1982 (أ) |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
بيرو |
28 نيسان/أبريل 1978 |
28 تموز/يوليه 1978 |
بيلاروس |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 |
23 آذار/ مارس 1976 |
تايلند |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ) |
29 كانون الثاني/يناير 1997 |
تركمانستان |
1 أيار/ مايو 1997 (أ) |
(ب) |
ترينيداد وتوباغو |
21 كانون الأول/ ديسمبر 1978 (أ) |
21 آذار/ مارس 1979 |
تشاد |
9 حزيران/يونيه 1995 (أ) |
9 أيلول/سبتمبر 1995 |
توغو |
24 أيار/ مايو 1984 (أ) |
24 آب/أغسطس 1984 |
تونس |
18 آذار/ مارس 1969 |
23 آذار/ مارس 1976 |
جامايكا |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1975 |
23 آذار/ مارس 1976 |
الجزائر |
12 أيلول/سبتمبر 1989 |
12 كانون الأول/ ديسمبر 1989 |
الجماهيرية العربية الليبية |
15 أيار/ مايو 1970 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
الجمهورية التشيكية |
22 شباط/فبراير 1993 (ج) |
1 كانون الثاني/يناير 1993 |
جمهورية افريقيا الوسطى |
8 أيار/ مايو 1981 (أ) |
8 آب/أغسطس 1981 |
جمهورية تنزانيا المتحدة |
11 حزيران/يونيه 1976 (أ) |
11 أيلول/سبتمبر 1976 |
الجمهورية الدومينيكية |
4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ) |
4 نيسان/أبريل 1978 |
الجمهورية العربية السورية |
21 نيسان/أبريل 1969 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
جمهورية كوريا |
10 نيسان/أبريل 1990 (أ) |
10 تموز/يوليه 1990 |
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية |
14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ) |
14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ) |
1 شباط/فبراير 1977 |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
17 أيلول/سبتمبر 1991 (ج) |
17 أيلول/سبتمبر 1991 |
جمهورية مولدوفا |
26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ) |
(ب) |
جورجيا |
3 أيار/ مايو 1994 (أ) |
(ب) |
الدانمرك |
6 كانون الثاني/يناير 1972 |
23 آذار/ مارس 1976 |
دومينيكا |
17 حزيران/يونيه 1993 (أ) |
17 أيلول/سبتمبر 1993 |
الرأس الأخضر |
6 آب/أغسطس 1993 (أ) |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
رواندا |
16 نيسان/أبريل 1975 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
رومانيا |
9 كانون الأول/ ديسمبر 1974 |
23 آذار/ مارس 1976 |
زامبيا |
10 نيسان/أبريل 1984 (أ) |
10 تموز/يوليه 1984 |
زمبابوي |
13 أيار/ مايو 1991 (أ) |
13 آب/أغسطس 1991 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ) |
9 شباط/فبراير 1982 |
سان مارينو |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ) |
18 كانون الثاني/يناير 1986 |
سري لانكا |
11 حزيران/يونيه 1980 (أ) |
11 أيلول/سبتمبر 1980 |
السلفادور |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 |
29 شباط/فبراير 1980 |
سلوفاكيا |
28 أيار/ مايو 1993 (ج) |
1 كانون الثاني/يناير 1993 |
سلوفينيا |
6 تموز/يوليه 1992 (ج) |
25 حزيران/يونيه 1991 |
السنغال |
13 شباط/فبراير 1978 |
13 أيار/ مايو 1978 |
السودان |
18 آذار/ مارس 1986 (أ) |
18 حزيران/يونيه 1986 |
سورينام |
28 كانون الأول/ ديسمبر 1976 (أ) |
28 آذار/ مارس 1977 |
السويد |
6 كانون الأول/ ديسمبر 1971 |
23 آذار/ مارس 1976 |
سويسرا |
18 حزيران/يونيه 1992 (أ) |
18 أيلول/سبتمبر 1992 |
سيراليون |
23 آب/أغسطس 1996 (أ) |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
سيشيل |
5 أيار/ مايو 1992 (أ) |
5 آب/أغسطس 1992 |
شيلي |
10 شباط/فبراير 1972 |
23 آذار/ مارس 1976 |
الصومال |
24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ) |
24 نيسان/أبريل 1990 |
طاجيكستان |
4 كانون الثاني/يناير 1999 |
4 نيسان/أبريل 1999 |
العراق |
25 كانون الثاني/يناير 1971 |
23 آذار/ مارس 1976 |
غابون |
21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ) |
21 نيسان/أبريل 1983 |
غامبيا |
22 آذار/ مارس 1979 (أ) |
22 حزيران/يونيه 1979 |
غرينادا |
6 أيلول/سبتمبر 1991 (أ) |
6 كانون الأول/ ديسمبر 1991 |
غواتيمالا |
6 أيار/ مايو 1992 (أ) |
5 آب/أغسطس 1992 |
غيانا |
15 شباط/فبراير 1977 |
15 أيار/ مايو 1977 |
غينيا |
24 كانون الثاني/يناير 1978 |
24 نيسان/أبريل 1978 |
غينيا الاستوائية |
25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ) |
25 كانون الأول/ ديسمبر 1987 |
فرنسا |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ) |
4 شباط/فبراير 1981 |
الفلبين |
23 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
23 كانون الثاني/يناير 1987 |
فنزويلا |
10 أيار/ مايو 1978 |
10 آب/أغسطس 1978 |
فنلندا |
19 آب/أغسطس 1975 |
23 آذار/ مارس 1976 |
فييت نام |
24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ) |
24 كانون الأول/ ديسمبر 1982 |
قبرص |
2 نيسان/أبريل 1969 |
23 آذار/ مارس 1976 |
قيرغيزستان |
7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ) |
(ب) |
الكاميرون |
27 حزيران/يونيه 1984 (أ) |
27 أيلول/سبتمبر 1984 |
كازاخستان (د) |
||
كرواتيا |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج) |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
كمبوديا |
26 أيار/ مايو 1992 (أ) |
26 آب/أغسطس 1992 |
كندا |
19 أيار/ مايو 1976 (أ) |
19 آب/أغسطس 1976 |
كوت ديفوار |
26 آذار/ مارس 1992 (أ) |
26 حزيران/يونيه 1992 |
كوستاريكا |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 |
23 آذار/ مارس 1976 |
كولومبيا |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1969 |
23 آذار/ مارس 1976 |
الكونغو |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ) |
5 كانون الثاني/يناير 1984 |
الكويت |
21 أيار/ مايو 1996 (أ) |
21 آب/أغسطس 1996 |
كينيا |
1 أيار/ مايو 1972 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
لاتفيا (ب) |
14 نيسان/أبريل 1992 (أ) |
14 تموز/يوليه 1992 |
لبنان |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
لكسمبرغ |
18 آب/أغسطس 1983 |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 |
ليتوانيا (ب) |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ) |
20 شباط/فبراير 1992 |
ليسوتو |
9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ) |
9 كانون الأول/ ديسمبر 1992 |
مالطة |
13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ) |
13 كانون الأول/ ديسمبر 1990 |
مالي |
16 تموز/يوليه 1974 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
مدغشقر |
21 حزيران/يونيه 1971 |
23 آذار/ مارس 1976 |
مصـر |
14 كانون الثاني/يناير 1982 |
14 نيسان/أبريل 1982 |
المغرب |
3 أيار/ مايو 1979 |
3 آب/أغسطس 1979 |
المكسيك |
23 آذار/ مارس 1981 (أ) |
23 حزيران/يونيه 1981 |
ملاوي |
22 كانون الأول/ ديسمبر 1993 (أ) |
22 آذار/ مارس 1994 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
20 أيار/ مايو 1976 |
20 آب/أغسطس 1976 |
منغوليا |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 |
23 آذار/ مارس 1976 |
موريشيوس |
12 كانون الأول/ ديسمبر 1973 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
موزامبيق |
21 تموز/يوليه 1993 (أ) |
21 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
موناكو |
28 آب/أغسطس 1997 |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
ناميبيا |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ) |
28 شباط/فبراير 1995 |
النرويج |
13 أيلول/سبتمبر 1972 |
23 آذار/ مارس 1976 |
النمسا |
10 أيلول/سبتمبر 1978 |
10 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
نيبال |
14 أيار/ مايو 1991 |
14 آب/أغسطس 1991 |
النيجر |
7 آذار/ مارس 1986 (أ) |
7 حزيران/يونيه 1986 |
نيجيريا |
29 تموز/يوليه 1993 (أ) |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
نيكاراغوا |
12 آذار/ مارس 1980 (أ) |
12 حزيران/يونيه 1980 |
نيوزيلندا |
28 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
28 آذار/ مارس 1979 |
هايتي |
6 شباط/فبراير 1991 (أ) |
6 أيار/ مايو 1991 |
الهند |
10 نيسان/أبريل 1979 (أ) |
10 تموز/يوليه 1979 |
هندوراس |
25 آب/أغسطس 1997 |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
هنغاريا |
17 كانون الثاني/يناير 1974 |
23 آذار/ مارس 1976 |
هولندا |
11 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
11 آذار/ مارس 1979 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
8 حزيران/يونيه 1992 |
8 أيلول/سبتمبر 1992 |
اليابان |
21 حزيران/يونيه 1979 |
21 أيلول/سبتمبر 1979 |
اليمن |
9 شباط/فبراير 1987 (أ) |
9 أيار/ مايو 1987 |
يوغوسلافيا |
2 حزيران/يونيه 1971 |
23 آذار/ مارس 1976 |
اليونان |
5 أيار/ مايو 1997 (أ) |
5 آب/أغسطس 1997 |
بالإضافة إلى الدول الأطراف المذكورة أعلاه، يظل العهد يطبق في هونغ كونغ، الإقليم الإداري الخاص التابع للصين (ه) |
||
باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول (95) |
||
الاتحاد الروسي |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ) |
1 كانون الثاني/يناير 1992 |
الأرجنتين |
8 آب/أغسطس 1986 (أ) |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
أرمينيا |
23 حزيران/يونيه 1993 |
23 أيلول/سبتمبر 1993 |
أسبانيا |
25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ) |
25 نيسان/أبريل 1985 |
استراليا |
25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ) |
25 كانون الأول/ ديسمبر 1991 |
استونيا |
21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ) |
21 كانون الثاني/يناير 1992 |
اكوادور |
6 آذار/ مارس 1969 |
23 آذار/ مارس 1976 |
ألمانيا |
25 آب/أغسطس 1993 |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
أنغولا |
10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ) |
10 نيسان/أبريل 1992 |
أوروغواي |
1 نيسان/أبريل 1970 |
23 آذار/ مارس 1976 |
أوزبكستان |
28 أيلول/سبتمبر 1995 |
28 كانون الأول/ ديسمبر 1995 |
أوغندا |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
14 شباط/فبراير 1996 |
أوكرانيا |
25 تموز/يوليه 1991 (أ) |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
ايرلندا |
8 كانون الأول/ ديسمبر 1989 |
8 آذار/ مارس 1990 |
آيسلندا |
22 آب/أغسطس 1979 (أ) |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 |
ايطاليا |
15 أيلول/سبتمبر 1978 |
15 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
باراغواي |
10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ) |
10 نيسان/أبريل 1995 |
بربادوس |
5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
البرتغال |
3 أيار/ مايو 1983 |
3 آب/أغسطس 1983 |
بلجيكا |
17 أيار/ مايو 1994 (أ) |
17 آب/أغسطس 1994 |
بلغاريا |
26 آذار/ مارس 1992 (أ) |
26 حزيران/يونيه 1992 |
بنما |
8 آذار/ مارس 1977 |
8 حزيران/يونيه 1977 |
بنن |
12 آذار/مارس 1992 (أ) |
12 حزيران/يونيه 1992 |
البوسنة والهرسك |
1 آذار/ مارس 1995 |
1 حزيران/يونيه 1995 |
بولندا |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ) |
7 شباط/فبراير 1992 |
بوليفيا |
12 آب/أغسطس 1982 (أ) |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
بوركينا فاصو |
4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ) |
4 نيسان/أبريل 1999 |
بيرو |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1980 |
3 كانون الثاني/يناير 1981 |
بيلاروس |
30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ) |
30 كانون الأول/ ديسمبر 1992 |
تركمانستان (ب) |
1 أيار/ مايو 1997 (أ) |
1 آب/أغسطس 1997 |
تشاد |
9 حزيران/يونيه 1995 |
9 أيلول/سبتمبر 1995 |
ترينيداد وتوباغو (و) |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ) |
14 شباط/فبراير 1981 |
توغو |
30 آذار/ مارس 1988 (أ) |
30 حزيران/يونيه 1988 |
الجزائر |
12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ) |
12 كانون الأول/ ديسمبر 1989 |
الجماهيرية العربية الليبية |
16 أيار/ مايو 1989 (أ) |
16 آب/أغسطس 1989 |
جمهورية أفريقيا الوسطى |
8 أيار/ مايو 1981 (أ) |
8 آب/أغسطس 1981 |
الجمهورية التشيكية |
22 شباط/فبراير 1993 (ج) |
1 كانون الثاني/يناير 1993 |
الجمهورية الدومينيكية |
4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ) |
4 نيسان/أبريل 1978 |
جمهورية كوريا |
10 نيسان/أبريل 1990 (أ) |
10 تموز/يوليه 1990 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ) |
1 شباط/فبراير 1977 |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
12 كانون الأول/ ديسمبر 1994 (أ) |
12 آذار/ مارس 1995 |
جورجيا |
3 أيار/ مايو 1994 (أ) |
3 آب/أغسطس 1994 |
الدانمرك |
6 كانون الثاني/يناير 1972 |
23 آذار/ مارس 1976 |
رومانيا |
20 تموز/يوليه 1993 (أ) |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
زامبيا |
10 نيسان/أبريل 1984 (أ) |
10 تموز/يوليه 1984 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ) |
9 شباط/فبراير 1982 |
سان مارينو |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ) |
18 كانون الثاني/يناير 1986 |
سري لانكا (أ) |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
3 كانون الثاني/يناير 1998 |
السلفادور |
6 حزيران/يونيه 1995 |
6 أيلول/سبتمبر 1995 |
سلوفاكيا |
28 أيار/ مايو 1993 |
1 كانون الثاني/يناير 1993 |
سلوفينيا |
16 تموز/يوليه 1993 (أ) |
16 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
السنغال |
13 شباط/فبراير 1978 |
13 أيار/ مايو 1978 |
سورينام |
28 كانون الأول/ ديسمبر 1976 (أ) |
28 آذار/ مارس 1977 |
السويد |
6 كانون الأول/ ديسمبر 1971 |
23 آذار/ مارس 1976 |
سيراليون |
23 آب/أغسطس 1996 (أ) |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
سيشيل |
5 أيار/ مايو 1992 (أ) |
5 آب/أغسطس 1992 |
شيلي |
28 أيار/ مايو 1992 (أ) |
28 آب/أغسطس 1992 |
الصومال |
24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ) |
24 نيسان/أبريل 1990 |
طاجيكستان |
4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ) |
4 نيسان/أبريل 1999 |
غامبيا |
9 حزيران/يونيه 1988 (أ) |
9 أيلول/سبتمبر 1988 |
غيانا (و) |
10 أيار/ مايو 1993 (أ) |
10 آب/أغسطس 1993 |
غينيا |
17 حزيران/يونيه 1993 |
17 أيلول/سبتمبر 1993 |
غينيا الاستوائية |
25 أيلول/سبتمبر 1978 (أ) |
25 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
فرنسا |
17 شباط/فبراير 1984 (أ) |
17 أيار/ مايو 1984 |
الفلبين |
22 آب/أغسطس 1989 (أ) |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 |
فنزويلا |
10 أيار/ مايو 1978 |
10 آب/أغسطس 1978 |
فنلندا |
19 آب/أغسطس 1975 |
23 آذار/ مارس 1976 |
قبرص |
15 نيسان/أبريل 1992 |
15 تموز/يوليه 1992 |
قيرغيزستان |
7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ) |
7 كانون الثاني/يناير 1995 |
الكاميرون |
27 حزيران/يونيه 1984 (أ) |
27 أيلول/سبتمبر 1984 |
كرواتيا |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
12 كانون الثاني/يناير 1996 |
كندا |
19 أيار/ مايو 1976 (أ) |
19 آب/أغسطس 1976 |
كوت ديفوار |
5 آذار/ مارس 1997 |
5 حزيران/يونيه 1997 |
كوستاريكا |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 |
23 آذار/ مارس 1976 |
كولومبيا |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1969 |
23 آذار/ مارس 1976 |
الكونغو |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ) |
5 كانون الثاني/يناير 1984 |
لاتفيا |
22 حزيران/يونيه 1994 (أ) |
22 أيلول/سبتمبر 1994 |
لكسمبرغ |
18 آب/أغسطس 1983 (أ) |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 |
ليتوانيا |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ) |
20 شباط/فبراير 1992 |
لختنشتاين |
10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ) |
10 آذار/مارس 1999 |
مالطة |
13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ) |
13 كانون الأول/ ديسمبر 1990 |
مدغشقر |
21 حزيران/يونيه 1971 |
23 آذار/ مارس 1976 |
ملاوي |
11 حزيران/يونيه 1996 |
11 أيلول/سبتمبر 1996 |
منغوليا |
16 نيسان/أبريل 1991 (أ) |
16 تموز/يوليه 1991 |
موريشيوس |
12 كانون الأول/ ديسمبر 1973 (أ) |
23 آذار/ مارس 1976 |
ناميبيا |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ) |
28 شباط/فبراير 1995 |
النرويج |
13 أيلول/سبتمبر 1972 |
23 آذار/ مارس 1976 |
النمسا |
10 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
10 آذار/ مارس 1988 |
نيبال |
14 أيار/ مايو 1991 (أ) |
14 آب/أغسطس 1991 |
النيجر |
7 آذار/ مارس 1986 (أ) |
7 حزيران/يونيه 1986 |
نيكاراغوا |
12 آذار/ مارس 1980 (أ) |
12 حزيران/يونيه 1980 |
نيوزيلندا |
26 أيار/ مايو 1989 (أ) |
26 آب/أغسطس 1989 |
هنغاريا |
7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ) |
7 كانون الأول/ ديسمبر 1988 |
هولندا |
11 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
11 آذار/ مارس 1979 |
اليونان |
5 أيار/ مايو 1997 (أ) |
5 آب/أغسطس 1997 |
جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (38) |
||
أذربيجان |
22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ) |
22 نيسان/أبريل 1999 |
اسبانيا |
11 نيسان/أبريل 1991 |
11 تموز/يوليه 1991 |
استراليا |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ) |
11 تموز/يوليه 1991 |
إكوادور |
23 شباط/فبراير 1993 (أ) |
23 أيار/ مايو 1993 |
ألمانيا |
18 آب/أغسطس 1992 |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
أوروغواي |
21 كانون الثاني/يناير 1993 |
12 نيسان/أبريل 1993 |
ايرلندا |
18 حزيران/يونيه 1993 (أ) |
18 أيلول/سبتمبر 1993 |
آيسلندا |
2 نيسان/أبريل 1991 |
11 تموز/يوليه 1991 |
ايطاليا |
14 شباط/فبراير 1995 |
14 أيار/ مايو 1995 |
البرتغال |
17 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
11 تموز/يوليه 1991 |
بلجيكا |
8 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
22 نيسان/أبريل 1999 |
بنما |
221 كانون الثاني/يناير 1993 (أ) |
21 نيسان/أبريل 1993 |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ) |
26 نيسان/أبريل 59919951 |
جورجيا |
22 آذار/مارس 1999 (أ) |
22 حزيران/يونيه 1999 |
الدانمرك |
24 شباط/فبراير 1994 |
4242 أيار/ مايو 1994 |
رومانيا |
27 شباط/فبراير 1991 |
11 تموز/يوليه 1991 |
سلوفاكيا |
22 حزيران/يونيه 1999 (أ) |
22 أيلول/سبتمبر 1999 |
سلوفينيا |
10 آذار/ مارس 1994 |
10 حزيران/يونيه 1994 |
السويد |
11 أيار/ مايو 1990 |
11 تموز/يوليه 1991 |
سويسرا |
16 حزيران/يونيه 1994 (أ) |
16 أيلول/سبتمبر 1994 |
سيشيل |
15 كانون الأول/ ديسمبر 1994 (أ) |
15 آذار/ مارس 1995 |
فنزويلا |
22 شباط/فبراير 1993 |
22 أيار/ مايو 1993 |
فنلندا |
4 نيسان/أبريل 1991 |
11 تموز/يوليه 1991 |
كرواتيا |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
12 كانون الثاني/يناير 1996 |
كوستاريكا |
5 حزيران/يونيه 1998 |
5 أيلول/سبتمبر 1998 |
كولومبيا |
5 آب/أغسطس 1997 |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
لكسمبرغ |
12 شباط/فبراير 1992 |
12 أيار/ مايو 1992 |
لختنشتاين |
10 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
10 آذار/مارس 1999 |
مالطة |
29 كانون الأول/ ديسمبر 1994 |
29 آذار/ مارس 1995 |
موزامبيق |
21 تموز/يوليه 1993 (أ) |
21 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
ناميبيا |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ) |
28 شباط/فبراير 1995 |
النرويج |
5 أيلول/سبتمبر 1991 |
5 كانون الأول/ ديسمبر 1991 |
النمسا |
2 آذار/ مارس 1993 |
2 حزيران/يونيه 1993 |
نيبال |
4 آذار/ مارس 1998 (أ) |
4 حزيران/يونيه 1998 |
نيوزيلندا |
22 شباط/فبراير 1990 |
11 تموز/يوليه 1991 |
هنغاريا |
24 شباط/فبراير 1994 (أ) |
24 أيار/ مايو 1994 |
هولندا |
26 آذار/ مارس 1991 |
11 تموز/يوليه 1991 |
اليونان |
5 أيار/ مايو 1997 (أ) |
5 آب/أغسطس 1997 |
دال - الدول التي أصدرت الاعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (47)
الدولة الطرف |
يسري من |
يسري حتى |
الاتحاد الروسي |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
أجل غير مسمى |
الأرجنتين |
8 آب/أغسطس 1986 |
أجل غير مسمى |
اسبانيا |
25 كانون الثاني/يناير 1985 |
25 كانون الثاني/يناير 1993 |
استراليا |
28 كانون الثاني/يناير 1993 |
أجل غير مسمى |
إكوادور |
24 آب/أغسطس 1984 |
أجل غير مسمى |
ألمانيا |
28 آذار/ مارس 1979 |
27 آذار/ مارس 1996 |
أوكرانيا |
28 تموز/يوليه 1992 |
أجل غير مسمى |
ايرلندا |
8 كانون الأول/ ديسمبر 1989 |
أجل غير مسمى |
ايطاليا |
15 أيلول/سبتمبر 1987 |
أجل غير مسمى |
آيسلندا |
22 آب/أغسطس 1979 |
أجل غير مسمى |
بلجيكا |
5 آذار/ مارس 1978 |
أجل غير مسمى |
بلغاريا |
12 أيار/ مايو 1993 |
أجل غير مسمى |
البوسنة والهرسك |
6 آذار/ مارس 1992 |
أجل غير مسمى |
بولندا |
25 أيلول/سبتمبر 1990 |
أجل غير مسمى |
بيرو |
9 نيسان/أبريل 1984 |
أجل غير مسمى |
بيلاروس |
30 أيلول/سبتمبر 1992 |
أجل غير مسمى |
تونس |
24 حزيران/يونيه 1993 |
أجل غير مسمى |
الجزائر |
12 أيلول/سبتمبر 1989 |
أجل غير مسمى |
الجمهورية التشيكية |
1 كانون الثاني/يناير 1993 |
أجل غير مسمى |
جمهورية كوريا |
10 نيسان/أبريل 1990 |
أجل غير مسمى |
جنوب أفريقيا |
10 آذار/مارس 1999 |
أجل غير مسمى |
الدانمرك |
23 آذار/ مارس 1976 |
أجل غير مسمى |
زمبابوي |
20 آب/أغسطس 1991 |
أجل غير مسمى |
سري لانكا |
11 حزيران/يونيه 1980 |
أجل غير مسمى |
سلوفاكيا |
1 كانون الثاني/يناير 1993 |
أجل غير مسمى |
سلوفينيا |
6 تموز/يوليه 1992 |
أجل غير مسمى |
السنغال |
5 كانون الثاني/يناير 1981 |
أجل غير مسمى |
السويد |
23 آذار/ مارس 1976 |
أجل غير مسمى |
سويسرا |
18 أيلول/سبتمبر 1992 |
18 أيلول/سبتمبر 1997 |
شيلي |
11 آذار/ مارس 1990 |
أجل غير مسمى |
غامبيا |
9 حزيران/يونيه 1988 |
أجل غير مسمى |
غيانا |
10 أيار/ مايو 1993 |
أجل غير مسمى |
الفلبين |
23 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
أجل غير مسمى |
فنلندا |
19 آب/أغسطس 1975 |
أجل غير مسمى |
كرواتيا |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
كندا |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1979 |
أجل غير مسمى |
الكونغو |
7 تموز/يوليه 1989 |
أجل غير مسمى |
لكسمبرغ |
18 آب/أغسطس 1983 |
أجل غير مسمى |
لختنشتاين |
10 آذار/مارس 1999 |
أجل غير مسمى |
مالطة |
13 أيلول/سبتمبر 1990 |
أجل غير مسمى |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
20 أيار/ مايو 1976 |
أجل غير مسمى |
النرويج |
23 آذار/ مارس 1976 |
أجل غير مسمى |
النمسا |
10 أيلول/سبتمبر 1978 |
أجل غير مسمى |
نيوزيلندا |
28 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
أجل غير مسمى |
هنغاريا |
7 أيلول/سبتمبر 1988 |
أجل غير مسمى |
هولندا |
11 كانون الأول/ ديسمبر 1978 |
أجل غير مسمى |
الولايات المتحدة الأمريكية |
8 أيلول/سبتمبر 1992 |
أجل غير مسمى |
الحواشي
(أ) انضمام.
(ب) ترى اللجنة أن بدء النفاذ يرجع إلى التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.
(ج) خلافة.
(د) رغم أنه لم يرد إعلان بالخلافة، يظل للسكان داخل إقليم الدولة، التي كانت تشكل جزءا من الدولة الطرف السابقة في العهد، الحق في الضمانات المعلنة في العهد وفقا للاختصاص القانوني الثابت للجنة )انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 ( A/49/40 )، المجلد الأول، الفقرتان 48 و 49).
(ه) للاطلاع على معلومات بشأن تطبيق العهد في هونغ كونغ، وهو إقليم إداري خاص تابع للصين، انظر الوثائق الرسمية، للجمعية العامة، الدورة الواحدة والخمسين، الملحق رقم 40 ( (K A/51/40 الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78 إلى 85.
(و) انسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/ مايو 1998 وانضمت إليه مرة أخرى في نفس اليوم مع إبداء تحفظات، اعتبارا من 26 آب/أغسطس 1998. وانسحبت غيانا من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999 وانضمت إليه مرة أخرى في نفس اليوم مع إبداء تحفظات اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 1999.
المرفق الثاني
أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 1998-1999
ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الرابعة والستون
(تشرين الأول/أكتوبر- تشرين الثاني/نوفمبر 1998)
السيد نيسوكي أندو اليابان
السيد برافلاتشاندرا ناتوارال باغواتي الهند
السيد توماس بورغنثال الولايات المتحدة الأمريكية
السيدة كريستين شانيه فرنسا
اللورد كولفيل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
السيد عمران الشافعي مصـر
السيدة اليزابيث إيفات استراليا
السيد إيكارت كلاين ألمانيا
السيد ديفيد كريتسمر اسرائيل
السيدة بيلار غايتان دي بومبو كولومبيا
السيد راجسومر لالاه موريشيوس
السيدة سيسيليا مدينا كيروغا شيلي
السيدة فاوستو بوكار ايطاليا
السيد خوليو برادو فاييخو إكوادور
السيد مارتن شانين فنلندا
السيد رومان ويروسوزيكي بولندا
السيد ماكسويل يالدين كندا
السيد عبد الله زاخيا لبنان
باء- أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورتان الخامسة والستون والسادسة والستون
(آذار/مارس - نيسان/أبريل، تموز/يوليه 1999)
السيد عبد الفتاح عمر** تونس
السيد نيسوكي أندو** اليابان
السيد برافلاتشاندرا ناتوارال باغواتي** الهند
السيد توماس بورغنثال*** الولايات المتحدة الأمريكية
السيدة كريستين شانيه** فرنسا
اللورد كولفيل* المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
السيدة اليزابيث إيفات* استراليا
السيد إيكارت كلاين** ألمانيا
السيد ديفيد كريتسمر** اسرائيل
السيدة بيلار غايتان دي بومبو* كولومبيا
السيد راجسومر لالاه* موريشيوس
السيدة سيسيليا مدينا كيروغا** شيلي
السيدة فاوستو بوكار* ايطاليا
السيد مارتن شانين* فنلندا
السيد هيبوليتو سسولاري يريغويين** الأرجنتين
السيد رومان ويروسوزيكي* بولندا
السيد ماكسويل يالدين* كندا
السيد عبد الله زاخيا* لبنان
ـــــــــــــــــــ
* تنتهي فترة الولاية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2000.
** تنتهي فترة الولاية في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2002.
*** استقال من اللجنة اعتبارا من 26 أيار/مايو 1999.
جيم - أعضاء المكتب
فيما يلي أسماء أعضاء مكتب اللجنة الذين انتخبوا أثناء الدورة الرابعة والستين في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 1998:
الرئيس : السيدة كريستين شانيه
نواب الرئيس : السيد برافلاتشاندرا ناتوارال باغواتي
السيد عمران الشافعي
السيدة سيسليا مدينا كيروغا
المقرر : السيدة اليزابيث إيفات
وفيما يلي أسماء أعضاء المكتب الذين انتخبوا لمدة سنتين في الجلسة 1729 المعقودة في 22 آذار/مارس 1999 (الدورة الخامسة والستون):
الرئيس : السيدة سيسيليا مدينا كيروغا
نواب الرئيس : عبد الفتاح عمر
السيد برافلاتشاندرا ناتوارال باغواتي
السيدة اليزابيث إيفات
المقرر : اللورد كولفيل
المرفق الثالث
تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب
المادة 40 من العهد خلال الفترة المستعرضة (أ)
الدول الأطراف |
نوع التقرير |
التاريخ الواجب تقديمه فيه |
تاريخ تقديمه |
الاتحاد الروسي |
الخامس |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
لم يرد بعد |
اثيوبيا |
الأول |
10 أيلول/سبتمبر 1994 |
لم يرد بعد |
أذربيجان |
الثاني |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
لم يرد بعد |
الأرجنتين |
الثالث |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
20 تموز/يوليه 1998 |
الرابع |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
لم يستحق بعد |
|
الأردن |
الرابع |
22 كانون الثاني/يناير 1997 |
لم يرد بعد |
أرمينيا |
الثاني |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (ج) |
لم يستحق بعد |
اسبانيا |
الخامس |
28 نيسان/أبريل 1999 |
لم يرد بعد |
استراليا |
الثالث |
21 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 |
لم يرد بعد |
إستونيا |
الثاني |
20 كانون الثاني/يناير 1998 |
لم يرد بعد |
اسرائيل |
الثاني |
1 حزيران/يونيه 2000 (ج) |
لم يستحق بعد |
أفغانستان |
الثاني الثالث |
23 نيسان/أبريل 1989 23 نيسان/أبريل 4991 |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ) لم يرد بعد |
اكوادور |
الخامس |
1 حزيران/يونيه 2001 (ج) |
لم يستحق بعد |
ألبانيا |
الأول/ خاص |
3 كانون الثاني/يناير 1993 |
لم يرد بعد |
ألمانيا |
الخامس |
3 آب/أغسطس 2000 (ج) |
لم يستحق بعد |
أنغولا |
الأول |
31 كانون الثاني/يناير 1994 (ب) |
لم يرد بعد |
أوروغواي |
الخامس |
21 آذار/ مارس 2003 (ح) |
لم يستحق بعد |
أوزبكستان |
الأول |
27 كانون الأول/ ديسمبر 1992 |
لم يرد بعد |
أوغندا |
الأول |
20 أيلول/سبتمبر 1996 |
لم يرد بعد |
أوكرانيا |
الرابع |
18 آب/أغسطس 1999 |
لم يستحق بعد |
ايران (جمهورية - الاسلامية) |
الثالث (د) |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1994 |
لم يرد بعد |
ايرلندا |
الثاني |
7 آذار/ مارس 1996 |
29 أيلول/سبتمبر 1998 |
آيسلندا |
الرابع |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (ح) |
لم يستحق بعد |
ايطاليا |
الخامس |
1 حزيران/يونيه 2002 (ج) |
لم يستحق بعد |
باراغواي |
الثاني |
9 أيلول/سبتمبر 1998 |
لم يرد بعد |
البرازيل |
الثاني |
23 نيسان/أبريل 1998 |
لم يرد بعد |
بربادوس |
الثالث |
11 نيسان/أبريل 1991 |
لم يرد بعد |
البرتغال البرتغال (ماكاو) |
الرابع الرابع |
1 آب/أغسطس 1996 30 حزيران/يونيه 1998 |
1 آذار/مارس 1999 1 آذار/مارس 1999 |
بلجيكا |
الرابع |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
لم يستحق بعد |
بلغاريا |
الثالث |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1994 (ج) |
لم يرد بعد |
بليز |
الأول |
9 أيلول/سبتمبر 1997 |
لم يرد بعد |
بنما |
الثالث الرابع الخامس |
31 آذار/ مارس 1992 (ج) 6 حزيران/يونيه 1993 6 حزيران/يونيه 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
بنن |
الأول الثاني |
11 حزيران/يونيه 1993 12 حزيران/يونيه 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
بوروندي |
الثاني |
8 آب/أغسطس 1996 |
لم يرد بعد |
البوسنة والهرسك |
الأول الثاني |
5 آذار/ مارس 1993 5 آذار/مارس 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
بولندا |
الخامس |
30 تموز/يوليه 2003 (ج) |
لم يستحق بعد |
بوليفيا |
الثالث |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1999 (ج) |
لم يستحق بعد |
بيرو |
الرابع |
9 نيسان/أبريل 1998 |
3 تموز/يوليه 1998 |
بيلاروس |
الخامس |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (ج) |
لم يستحق بعد |
تايلند |
الأول |
28 كانون الثاني/يناير 1998 |
لم يرد بعد |
ترينيداد وتوباغو |
الثالث الرابع |
20 آذار/ مارس 1990 20 آذار/مارس 1995 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
تركمانستان |
الأول |
31 تموز/يوليه 1998 |
لم يرد بعد |
تشاد |
الأول |
1 أيلول/سبتمبر 1996 |
لم يرد بعد |
توغو |
الثالث |
31 كانون الأول/ديسمبر 1995 (ح) |
لم يرد بعد |
تونس |
الرابع |
4 شباط/فبراير 1998 |
لم يرد بعد |
جامايكا |
الثالث |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (ح) |
لم يستحق بعد |
الجزائر |
الثالث |
1 حزيران/يونيه 2000 |
لم يستحق بعد |
الجماهيرية العربية الليبية |
الرابع |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (ج) |
لم يستحق بعد |
جمهورية أفريقيا الوسطى |
الثاني الثالث الرابع |
9 نيسان/أبريل 1989 (د) 7 آب/أغسطس 1992 7 آب/أغسطس 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
الجمهورية التشيكية |
الأول |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1993 |
لم يرد بعد |
جمهورية تنزانيا المتحدة |
الرابع |
1 حزيران/يونيه 2002 (ج) |
لم يستحق بعد |
الجمهورية الدومينيكية |
الرابع |
3 نيسان/أبريل 1994 |
لم يرد بعد |
الجمهورية العربية السورية |
الثاني الثالث الرابع |
18 آب/أغسطس 1984 18 آب/أغسطس 1989 18 آب/أغسطس 1994 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
جمهورية كوريا |
الثاني |
9 نيسان/أبريل 1996 |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
جمهوريـة كوريــا الشعبيــة الديمقراطية |
الثاني الثالث الرابع |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1987 13 تشرين الأول/أكتوبر 1992 13 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
جمهوريــــــة الكونغــــــو الديمقراطية |
الثالث (أ) الرابع الخامس |
31 تموز/يوليه 1991 (ح) 30 كانون الثاني/يناير 1993 30 كانون الثاني/يناير 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
جمهوريــــــة مقدونيــــــا اليوغوسلافية السابقة |
الثاني (د) |
1 حزيران/يونيه 2001 (د) |
لم يستحق بعد |
جمهورية مولدوفا |
الأول |
25 نيسان/أبريل 1994 |
لم يرد بعد |
جورجيا |
الثاني |
2 آب/أغسطس 2000 |
لم يستحق بعد |
جنوب أفريقيا |
الأول |
9 آذار/مارس 2000 |
لم يستحق بعد |
الدانمرك |
الرابع |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1998 |
30 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
دومينيكا |
الأول |
16 أيلول/سبتمبر 1994 |
لم يرد بعد |
الرأس الأخضر |
الأول |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
لم يرد بعد |
رواندا |
الثالث الخاص (ه) الرابع |
10 نيسان/أبريل 1992 31 كانون الثاني/يناير 1995 10 نيسان/أبريل 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
رومانيا |
الخامس |
30 تموز/يوليه 2003 (ج) |
لم يستحق بعد |
زامبيا |
الثالث |
30 حزيران/يونيه 1998 (ج) |
لم يرد بعد |
زمبابوي |
الثاني |
1 حزيران/يونيه 2002 (ج) |
لم يستحق بعد |
سانــت فنسنــت وجــــزر غرينادين |
الثاني الثالث الرابع |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ج) 8 شباط/فبراير 1997 8 شباط/فبراير 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
سان مارينو |
الثاني الثالث |
17 كانون الثاني/يناير 1992 17 كانون الثاني/يناير 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
سري لانكا |
الرابع |
10 أيلول/سبتمبر 1996 |
لم يرد بعد |
السلفادور |
الثالث الرابع |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1995 (ج) 28 شباط/فبراير 1996 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
سلوفاكيا |
الثاني |
31 كانون الأول/ديسمبر 2001 (ج) |
لم يستحق بعد |
سلوفينيا |
الثاني |
24 حزيران/يونيه 1997 |
لم يرد بعد |
السنغال |
الخامس |
4 نيسان/أبريل 2000 |
لم يستحق بعد |
السودان |
الثالث |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
لم يستحق بعد |
سورينام |
الثاني الثالث الرابع |
2 آب/أغسطس 1985 2 آب/أغسطس 1990 2 آب/أغسطس 1995 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
السويد |
الخامس |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
لم يستحق بعد |
سويسرا |
الثاني |
17 أيلول/سبتمبر 1998 |
9 أيلول/سبتمبر 1998 |
سيراليون |
الأول |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
لم يرد بعد |
سيشيل |
الأول الثاني |
4 آب/أغسطس 1993 4 آب/أغسطس 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
شيلي |
الخامس |
30 نيسان/أبريل 2002 (ح) |
لم يرد بعد |
الصومال |
الأول الثاني |
23 نيسان/أبريل 1991 23 نيسان/أبريل 1996 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
الصين (هونغ كونغ) |
الخامس |
18 آب/أغسطس 1999 |
لم يرد بعد |
طاجيكستان |
الأول |
3 نيسان/أبريل 2000 |
لم يستحق بعد |
العراق |
الخامس |
4 نيسان/أبريل 2000 |
لم يستحق بعد |
غابون |
الثاني |
31 كانون الأول/ديسمبر 1998 (ح) |
6 شباط/فبراير 1998 |
غامبيا |
الثاني الثالث الرابع |
21 حزيران/يونيه 1985 21 حزيران/يونيه 1990 21 حزيران/يونيه 1995 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
غرينادا |
الأول الثاني |
5 كانون الأول/ ديسمبر 1992 5 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
غواتيمالا |
الثاني |
4 آب/أغسطس 1998 |
لم يرد بعد |
غيانا |
الثاني الثالث الرابع |
10 نيسان/أبريل 1987 10 نيسان/أبريل 1992 10 نيسان/أبريل 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
غينيا |
الثالث الرابع |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1994 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
غينيا الاستوائية |
الأول الثاني الثالث |
24 كانون الأول/ ديسمبر 1988 24 كانون الأول/ديسمبر 1993 24 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
فرنسا |
الرابع |
31 كانون الأول/ ديسمبر 2000 (ج) |
لم يستحق بعد |
الفلبين |
الثاني الثالث |
22 كانون الثاني/يناير 1993 22 كانون الثاني/يناير 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
فنزويلا |
الثالث الرابع |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1993 (ج) 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
فنلندا |
الخامس |
1 حزيران/يونيه 2003 (ج) |
لم يستحق بعد |
فييت نام |
الثاني الثالث الرابع |
30 تموز/يوليه 1991 (ج) 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
قبرص |
الرابع |
1 حزيران/يونيه 2002 (ج) |
لم يستحق بعد |
قيرغيزستان |
الأول |
6 كانون الثاني/يناير 1996 |
5 أيار/مايو 1998 |
الكاميرون |
الثالث |
26 أيلول/سبتمبر 1995 |
6 آذار/ مارس 1997 |
كرواتيا |
الأول الثاني |
7 تشرين الأول/أكتوبر 1992 7 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
كمبوديا |
الثاني |
31 تموز/يوليه 2002 (ج) |
لم يستحق بعد |
كندا |
الخامس |
8 نيسان/أبريل 2000 |
لم يستحق بعد |
كوت ديفوار |
الأول الثاني |
25 حزيران/يونيه 1993 25 حزيران/يونيه 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
كوستاريكا |
الخامس |
30 نيسان/أبريل 2004 (ح) |
لم يستحق بعد |
كولومبيا |
الخامس |
2 آب/أغسطس 2000 |
لم يستحق بعد |
الكونغو |
الثاني الثالث |
4 كانون الثاني/يناير 1990 4 كانون الثاني/يناير 1995 |
9 تموز/يوليه 1996 لم يرد بعد |
الكويت |
الأول |
20 آب/أغسطس 1997 |
18 أيار/ مايو 1998 |
كينيا |
الثاني الثالث الرابع |
11 نيسان/أبريل 1986 11 نيسان/أبريل 1991 11 نيسان/أبريل 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
لاتفيا |
الثاني |
14 تموز/يوليه 1998 |
لم يرد بعد |
لبنان |
الثالث |
31 كانون الأول/ديسمبر 1999 (ج) |
لم يستحق بعد |
لكسمبرغ |
الثالث |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
لم يرد بعد |
ليتوانيا |
الثاني |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (ج) |
لم يستحق بعد |
ليسوتو |
الأول |
30 نيسان/أبريل 2002 (ج) |
لم يستحق بعد |
مالطة |
الثاني |
12 كانون الأول/ ديسمبر 1996 |
لم يرد بعد |
مالي |
الثاني |
11 نيسان/أبريل 1986 |
لم يرد بعد |
مدغشقر |
الثالث الرابع الخامس |
30 تموز/يوليه 1992 (ج) 3 آب/أغسطس 1993 3 آب/أغسطس 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد لم يرد بعد |
مصر |
الثالث الرابع |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1994 (ج) 13 نيسان/أبريل 1998 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
المغرب |
الرابع |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
27 كانون الثاني/يناير 1997 |
المكسيك |
الرابع |
22 حزيران/يونيه 7991 |
30 حزيران/يونيه 1997 |
ملاوي |
الأول |
21 آذار/ مارس 1995 |
لم يرد بعد |
المملكة المتحدة لبريطانيــا العظمى وايرلندا الشمالية (جيرسـي، وغرنســي وجزيرة مان) |
الرابـــع |
18 آب/أغسطس 1994 |
12 شباط/فبراير 1997 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
الخامس |
18 آب/أغسطس 1999 |
لم يستحق بعد |
منغوليا |
الرابع |
4 نيسان/أبريل 1995 |
20 نيسان/أبريل 1998 |
موريشيوس |
الرابع |
30 حزيران/يونيه 1998 (ج) |
لم يرد بعد |
موزامبيق |
الأول |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
لم يرد بعد |
موناكو |
الأول |
27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
لم يرد بعد |
ناميبيا |
الأول |
27 شباط/فبراير 1996 |
لم يرد بعد |
النرويج |
الرابع |
1 آب/أغسطس 1996 |
4 شباط/فبراير 1997 |
النمسا |
الرابع |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
لم يستحق بعد |
نيبال |
الثاني |
13 آب/أغسطس 1997 |
لم يرد بعد |
النيجر |
الثاني الثالث |
31 آذار/ مارس 1994 6 حزيران/يونيه 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
نيجيريا |
الثاني |
28 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
لم يستحق بعد |
نيكاراغوا |
الثالث الرابع |
11 حزيران/يونيه 1991 11 حزيران/يونيه 1996 (ح) |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
نيوزيلندا |
الرابع |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1996 |
لم يرد بعد |
هايتي |
الأول الثاني |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1996 (د) 5 أيار/مايو 1997 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
الهند |
الرابع |
31 كانون الأول/ديسمبر 2001 (ج) |
لم يستحق بعد |
هندوراس |
الأول |
24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
2 نيسان/أبريل 1998 |
هنغاريا |
الرابع |
2 آب/أغسطس 1995 |
لم يرد بعد |
هولندا |
الثالث الرابع |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1991 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
لم يرد بعد لم يرد بعد |
هولندا (الأنتيل) |
الثالث |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
10 شباط/فبراير 1999 |
هولندا (الأنتيل) |
الرابع |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
10 شباط/فبراير 1999 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
الثاني |
7 أيلول/سبتمبر 1998 |
لم يرد بعد |
اليابان |
الخامس |
31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
لم يستحق بعد |
اليمن |
الثالث |
8 أيار/ مايو 1998 |
لم يرد بعد |
يوغوسلافيا |
الرابع الخامس |
3 آب/أغسطس 1993 3 آب/أغسطس 1998 |
5 آذار/مارس 1999 لم يرد بعد |
اليونان |
الأول |
4 آب/أغسطس 1998 |
لم يرد بعد |
ملاحظات
(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين من حكومة أفغانستان أن تقدم معلومات يستكمل بها التقرير قبل 31 أيار/ مايو 1996 لكي تنظر فيه في دورتها السابعة والخمسين.
(ب) تحدد موعد تقديم هذا التقرير بموجب مقرر خاص من اللجنة.
(ج تحدد موعد تقديم هذا التقرير بموجب تقرير للجنة بعد النظر في التقرير السابق.
(د) رغم أنه لم يرد إعلان بالخلافة، يظل للسكان داخل إقليم الدولة - التي كانت تشكل جزءا من الدولة الطرف السابقة في العهد - الحق في الضمانات المعلنة في العهد وفقا للاختصاص القانوني الثابت للجنة (انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و 49).
(ه) وفقا لمقرر للجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (الدورة الثانية والخمسون)، طلب من رواندا أن تقدم، بحلول 31 كانون الثاني/يناير 1995، تقريرا عن الأحداث الأخيرة والراهنة التي تؤثر في تنفيذ العهد في البلد للنظر فيه في الدورة الثانية والخمسين.
المرفق الرابع
حالة التقارير التي نظرت اللجنة فيها خلال الفترة المستعرضة
والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة
الدول الأطراف |
التاريخ الواجب تقديم التقارير فيه |
تاريخ التقديم |
تاريخ النظر في التقرير |
|
ألف - التقرير الأول |
||||
ارمينيا |
22 أيلول/سبتمبر 1994 |
14 تموز/يوليه 1997 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (الدورة الرابعة والستون) |
|
أوزبكستان |
27 كانون الأول/ديسمبر 1996 |
10 حزيران/يونيه 1999 |
قيد الترجمة |
|
قيرغيزستان |
6 كانون الثاني/يناير 1996 |
5 أيار/ مايو 1998 |
قيد الترجمة |
|
كمبوديا |
25 آب/أغسطس 1993 |
24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
نظر فيه في 14 تموز/يوليه 1999 (الدورة السادسة والستون) |
|
الكويت |
20 آب/أغسطس 1997 |
18 أيار/ مايو 1998 |
قيد الترجمة |
|
ليسوتو |
8 كانون الأول/ ديسمبر 1993 |
8 نيسان/أبريل 1998 |
1 نيسان/أبريل 1999 (الدورة الخامسة والستون) |
|
باء - التقرير الدوري الثاني |
||||
آيرلندا |
7 آذار/مارس 1996 |
29 أيلول/سبتمبر 1998 |
قيد الترجمة |
|
جمهورية كوريا |
9 نيسان/أبريل 1996 |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
صدر ولم ينظر فيه بعد |
|
سويسرا |
17 أيلول/سبتمبر 1998 |
9 أيلول/سبتمبر 1998 |
قيد الترجمة |
|
غابون |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1996 |
6 شباط/فبراير 1998 |
قيد الترجمة |
|
غيانا |
10 نيسان/أبريل 1996 |
1 شباط/فبراير 1999 |
صدر ولم ينظر فيه بعد |
|
الكونغو |
4 كانون الثاني/يناير 1990 |
9 تموز/يوليه 1996 |
صدر ولم ينظر فيه بعد |
|
جيم - التقرير الدوري الثالث |
||||
الارجنتين |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
20 تموز/يوليه 1998 |
قيد الترجمة |
|
أستراليا |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 |
28 آب/أغسطس 1998 |
قيد الترجمة |
|
ايسلندا |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1994 |
23 آذار/ مارس 1995 |
نظر فيه في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (الدورة الرابعة والستون) |
|
بلجيكا |
20 تموز/يوليه 1994 |
21 آب/أغسطس 1996 |
نظر فيه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (الدورة الرابعة والستون) |
|
الجماهيرية العربية الليبية |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1995 |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
نظر فيه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (الدورة الرابعة والستون) |
|
فنزويلا |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1998 |
8 تموز/يوليه 1998 |
قيد الترجمة |
|
الكاميرون |
26 أيلول/سبتمبر 1995 |
6 آذار/ مارس 1997 |
صدر ولم ينظر فيه بعد |
|
النمسا |
9 نيسان/أبريل 1993 |
22 نيسان/أبريل 1997 |
نظر فيه في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (الدورة الرابعة والستون) |
|
هولندا (الأنتيل) |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
10 شباط/فبراير 1999 |
قيد الترجمة |
|
دال - التقرير الدوري الرابع |
||||
استراليا |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
28 آب/أغسطس 1998 |
قيد الترجمة |
|
البرتغال (ماكاو) |
30 حزيران/يونيه 1998 |
1 آذار/مارس 1999 |
صدر ولم ينظر فيه بعد |
|
بولندا |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
7 أيار/ مايو 1996 |
نظر فيه في 19 تموز/يوليه 1999 (الدورة السادسة والستون) |
|
بيرو |
9 نيسان/أبريل 1998 |
3 تموز/يوليه 1998 |
صدر ولم ينظر فيه بعد |
|
رومانيا |
31 كانون الأول/ ديسمبر 1994 |
26 نيسان/أبريل 1996 |
نظر فيبه في 20 تموز/يوليه 1999 (الدورة السادسة والستون) |
|
شيلي |
28 نيسان/أبريل 1994 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
نظر فيه في 24 آذار/مارس 1999 (الدورة الخامسة والستون) |
|
كندا |
8 نيسان/أبريل 1995 |
4 نيسان/أبريل 1997 |
نظر فيه في 26 آذار/مارس 1999 (الدورة الخامسة والستون) |
|
كوستاريكا |
2 آب/أغسطس 1995 |
6 كانون الثاني/يناير 1998 |
نظر فيه في 5 نيسان/أبريل 1999 (الدورة الخامسة والستون) |
|
المغرب |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
27 كانون الثاني/يناير 1997 |
صدر ولم ينظر فيه بعد |
|
المكسيك |
22 كانون الثاني/يناير 1997 |
30 كانون الثاني/يناير 1997 |
نظر فيه في 16 تموز/يوليه 1999 (الدورة السادسة والستون) |
|
المملكــة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (جيرسي وغيرتسي وجزيرة مان) |
18 آب/أغسطس 1994 |
12 شباط/فبراير 1997 |
لم ينظر فيه بعد |
|
منغوليا |
4 نيسان/أبريل 1995 |
20 آذار/ مارس 1998 |
قيد الترجمة |
|
النرويج |
1 آب/أغسطس 1996 |
4 شباط/فبراير 1997 |
صدر ولم ينظر فيه بعد |
|
اليابان |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
16 كانون الثاني/يناير 1997 |
نظر فيه في 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (الدورة السادسة والستون) |
|
هاء- التقرير الدوري الخامس |
||||
هونغ كونغ (المقاطعة الإدارية، تقرير خاص مقدم من جمهورية الصين الشعبية) |
18 آب/أغسطس 1999 |
11 كانون الثاني/يناير 1999 |
قيد الترجمة |
المرفق الخامس
قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقارير المقدمة منها
في دوراتها الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين
(بترتيب النظر في التقارير)
ICELAND
RepresentativeMr. Thorsteinn Geirsson, Secretary_General, Ministry of Justice and Ecclesiastical Affairs, Reykjavik
AdvisersMr. Benedikt Jَnsson, Ambassador, Permanent Representative of Iceland to the United Nations Office at Geneva
Mr. Jَnas Thَr Gudmundsson, Head of Section, Ministry of Justice and Ecclesiastical Affairs, Reykjavik
BELGIUM
RepresentativeMr. J.M. Noirfalisse, Ambassador, Permanent Representative of Belgium to the United Nations Office at Geneva
AdvisersMs. M. Fostier, Deputy Permanent Representative of Belgium to the United Nations Office at Geneva
Mr. C. Debrulle, Director_General, Administrative Office of Penal Legislation and Human Rights, Ministry of Justice, Brussels
Mr. S. Janssen, Member of the Cabinet of the Minister of Justice, Brussels
Mrs. S. Vermeulen, Deputy Counsellor, Administrative Office of Penal Legislation and Human Rights, Ministry of Justice, Brussels
ARMENIA
RepresentativeMr. Ashot Melik‑Shahnazarian, Ambassador‑at‑Large, Ministry of Foreign Affairs
AdvisersMr. Karen Nazarian, Permanent Representative of Armenia to the United Nations Office at Geneva
Ms. Arpine Gevorgian, Third Secretary, Permanent Mission of Armenia to the United Nations Office at Geneva
Ms. Aline Dedeyan, Expert, Permanent Mission of Armenia to the United Nations Office at Geneva
الجماهيرية العربية الليبية
الممثل السيد سعيد حفيانه، مكتب المدعي العام
المستشارون: السيد نجيب كليبا، رئيس مكتب حقوق الإنسان، اللجنة الشعبية العامة للعدل
الآنسة نجاة الحجاجي، القائم بالأعمال، البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
السيد نازك شاويش، اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
JAPAN
RepresentativeMr. Nobutoshi Akao, Ambassador, Permanent Representative of Japan to the United Nations Office at Geneva
AdvisersMr. Yoshiki Mine, Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations Office at Geneva
Mr. Toshio Kaitani, Director, Human Rights and Refugee Division, Multilateral Cooperation Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs
Mr. Shozo Fujita, Director, General Affairs Division, Bureau of Corrections, Ministry of Justice
Mr. Katsuyuki Nishikawa, Director, Enforcement Division, Immigration Bureau, Ministry of Justice
Mr. Kenji Tsunekawa, Director, International Labour Affairs Division, Minister’s Secretariat, Ministry of Labour
Mr. Kazunari Watanabe, Special Assistant for Detention Administration, General Affairs Division, Commissioner_General’s Secretariat, National Police Agency
Mr. Yorihiko Katsuno, Director, Office of Upper Secondary Education Reform, Upper Secondary School Division, Elementary and Secondary Education Bureau, Ministry of Education, Science, Sports and Culture
Mr. Atsushi Suginaka, Deputy Director, Mental Health and Welfare Division, Department of Health and Welfare for Persons with Disabilities, Minister’s Secretariat, Ministry of Health and Welfare
Mr. Kunihiko Sakai, Counsellor, Minister’s Secretariat, Ministry of Justice
Mr. Shigeki Sumi, Counsellor, Permanent Mission of Japan to the United Nations Office at Geneva
Mr. Makio Miyagawa, Counsellor, Permanent Mission of Japan to the United Nations Office at Geneva
Ms. Yoshiko Ando, Planning Director, Women’s Policy Planning Division, Women's Bureau, Ministry of Labour
Mr. Tsuyoshi Kawabata, Attorney, Bureau of Corrections, Ministry of Justice
Mr. Nobuya Fukumoto, Attorney, Civil Affairs Bureau, Ministry of Justice
Mr. Takeshi Seto, First Secretary, Permanent Mission of Japan to the United Nations Office at Geneva
Mr. Yoshihide Asakura, Attorney and Assistant Director, Human Rights and Refugee Division, Multilateral Cooperation Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs
Mr. Satoshi Tomiyama, Assistant Director, Security Division, Bureau of Corrections, Ministry of Justice
Mr. Koh Shikata, Assistant Director, First International Division, International Department, Commissioner_General’s Secretariat, National Police Agency
Mr. Yoshinobu Maeda, Deputy‑Director, Labour Legislation Division, Labour Relations Bureau, Ministry of Labour
Mr. Katsuhiko Shibayama, Assistant Director, General Affairs Division, Commissioner‑General’s Secretariat, National Police Agency
Mr. Satoru Kurokawa, Assistant Director, Investigative Planning Division, Criminal Investigation Bureau, National Police Agency
Mr. Yoshihiro Mukaiyama, Assistant Director, Security Planning Division, Security Bureau, National Police Agency
Mr. Shunichi Mitsuo, Unit Chief, Office of Foreigners' Education, International Affair’s Planning Division, Science and International Affairs Bureau, Ministry of Education, Science, Sports and Culture
Mr. Mamoru Nakanowatari, Human Rights and Refugee Division, Multilateral Cooperation Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs
Ms. Nobuko Iwatani, Special Assistant, Permanent Mission of Japan to the United Nations Office at Geneva
AUSTRIA
RepresentativeMr. Harald Kreid, Ambassador, Permanent Representative of Austria to the United Nations Office at Geneva
AdvisersMr. Klaus Berchtold, Director, Federal Chancellery, Vienna
Mr. Wolf Szymanski, Director_General, Federal Ministry for the Interior, Vienna
Mrs. Elisabeth Riederer, First Secretary, Permanent Mission of Austria to the United Nations Office at Geneva
Mr. Christian Marquet, Representative of the Federal Ministry for Justice
CHILE
RepresentativeMr. Alejandro Salinas, Director, Division for Human Rights, Ministry of Foreign Affairs
AdvisersMr. Eduardo Tapia, First Secretary, Permanent Mission of Chile to the United Nations
Mr. Claudio Troncoso, Adviser
Ms. Carmen Bertoni, Adviser
Mr. Christiلn Arévalo, Adviser
CANADA
RepresentativesDr. Hedy Fry, Secretary of State (Status of Women)
Mr. Ross Hynes, Minister‑Counsellor, Permanent Mission of Canada to the United Nations
AdvisersMs. Sue Barnes, Member of Parliament
Ms. Clare Beckton, Justice Canada
Ms. Kerry Buck, Department of Foreign Affairs and International Trade Canada
Mr. Christian Deslauriers, Government of Quebec
Ms. Zeynet Karman, Status of Women Canada
Ms. Lucie McClung, Correctional Service Canada
Mr. Daniel Thérien, Citizenship and Immigration Canada
Mr. Georges Tsai, Citizenship and Immigration Canada
Mr. Rob Watts, Department of Indian and Northern Affairs Canada
Ms. Irit Weiser, Justice Canada
Ms. Marilyn Whitaker, Department of Indian and Northern Affairs Canada
Ms. Debra Young, Canadian Heritage
Mr. Ivan Zinger, Correctional Services
COSTA RICA
RepresentativeMs. Mَnica Nagel, Minister of Justice and Pardons
Mr. Bernd Niehaus, Ambassador, Permanent Representative of Costa Rica to the United Nations Office at Geneva
AdvisersMr. Carlos Fernando Dيaz, Counsellor
Ms. Marta Lora, Adviser
LESOTHO
RepresentativeMr. Sephiri E. Motanyane, Minister
Mr. Percy M. Mangoaela
AdvisersMr. G.W.K.L. Kasozi
Mr. G. Mofolo
Mr. P. Mochochoko
Mr. P. Chabanc
Ms. L. Moteetee, Delegate
CAMBODIA
RepresentativeMr. O.M. Yentieng, President, Human Rights Committee of Cambodia
AdvisersMr. O.K. Vannarith, Member, Human Rights Committee of Cambodia
Mr. I.T.H. Rady, Permanent Secretary of the Drafting Commission
MEXICO
RepresentativeMr. Miguel Angel Gonzلlez Felix, Legal Counsel, Secretariat for External Relations
AdvisersMr. Alan Arias Marin, Deputy Coordinator, Coordination of Negotiation and Dialogue in Chiapas
Mr. Enrique Ampudia Mello, Deputy Coordinator of Advisers to the Subsecretariat for Governing, Secretariat of Government
Ms. Yanerit Morgan Sotomayor, Director, Relations with Organizations, General Directorate for Human Rights, Secretariat for External Relations
Ms. Maria Isabel Garza Hurtado, Adviser to the Legal Counsel, Secretariat for External Relations
Ms. Guillermina Sanchez Valderrama, Deputy Director, Civil Registry Programme, National Institute for the Indigenous
Ms. Alicia Elena Pérez Duarte y N., Counsellor, Permanent Mission of Mexico to the United Nations Office at Geneva
Mr. Arturo Sلnchez Gutiérrez, Executive Director for Prerogatives, Federal Election Institute
POLAND
RepresentativeMr. Bogdan Borusewicz, Secretary of State, Ministry of Interior and Administration
AdvisersMr. Krzysztof Jakubowski, Ambassador, Permanent Representative of Poland to the United Nations Office at Geneva
Ms. Irena Kowalska, Office of the Minister of the Government for Family Matters
Mr. Zenon Sobczynski, Ministry of Interiand Administration
Mr. Artur Kozlowski, Ministry of Interior and Administration
Mr. Maciej Lewandowski, Ministry of Interior and Administration
Mr. Zbigniew Krasnodebski, Police General Headquarters
Mr. Tomasz Knothe, Minister, Permanent Mission of Poland
to the United Nations Office at Geneva
Ms. Beata Ziorkiewicz, Ministry of Justice
Ms. Joanna Janiszewska, Ministry of Justice
Ms. Agnieszka Dabrowiecka, Ministry of Justice
Mr. Jerzy Ciechanski, Ministry of Labour and Social Policy
Mr. Igor Struminski, Ministry of Labour and Social Policy
Mr. Adam Laptas, Prison Service Central Administration
Mr. Jacek Tyszko, Permanent Mission of Poland to the United Nations Office at Geneva
Mr. Andrzej Sados, Ministry of Foreign Affairs
Ms. Elzbieta Brodzik, Interpreter
ROMANIA
RepresentativeMr. Cristian Diaconescu, Director_General for Legal and Consular Affairs, Ministry for Foreign Affairs
AdvisersMr. Ioan Maxim, Ambassador, Permanent Representative of Romania to the United Nations at Geneva
Ms. Iulia Cristina Tarcea, Director, Directorate for European Integration and Human Rights, Ministry of Justice
Ms. Ilinca Bran, Counsellor, Legal Department, Ministry of the Interior
Mr. Marko Attila, Director, Department for Minority Protection, Legal Directorate
Mr. Mircea Moldovan, Assistant People’s Advocate
Ms. Victoria Sandru, Deputy Director, Directorate for Human Rights, Ministry for Foreign Affairs
Mr. Alexandru Farcas, Counsellor, Permanent Mission of Romania to the United Nations Office at Geneva
Mr. Anton Pacuretu, Second Secretary, Permanent Mission of Romania to the United Nations Office at Geneva
المرفق السادس
رسالة من رئيسة اللجنة موجهة إلى رئيس لجنة القانون الدولي بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998
عزيزي السيد بايينا سواريس
أشير إلى رسالتي المؤرخة في 9 نيسان/بريل 1998 (1) ، التي نقلت فيها ردة الفعل الأولى لدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إزاء الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات على المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان.
وتود اللجنة المعنية لحقوق الإنسان أن تذكِّر بالآراء التي سبق الإعراب عنها في الرسالة المؤرخة 9 نيسان/أبريل سالفة الذكر، فيما يتعلق بدور أجهزة الرصد العالمية في تطوير ممارسات وقواعد دولية بشأن التحفظات. ولذلك فإن اللجنة تكرر قلقها من الآراء التي أعربت عنها لجنة القانون الدولي في الفقرة 12 من استنتاجاتها الأولية حيث "أكدت أن الاستنتاجات الواردة أعلاه لا تخل بالممارسات والقواعد التي استحدثتها أجهزة الرصد في السياقات الإقليمية". وفي هذا الصدد ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن أجهزة الرصد الإقليمية ليست هي المؤسسات الوحيدة المشتركة بين الحكومات التي تشارك في تطوير تلك الممارسات والقواعد، أو التي تساهم في هذا العمل. فأجهزة الرصد العالمية، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تؤدي دوراً لا يقل في الأهمية عن دور الهيئات الأخرى في العملية التي تطور تلك الممارسات والقواعد ولهذا فمن حقها أن تشارك فيها وتساهم في سيرها. ويجب الاعتراف في هذا الصدد بأن الاقتراح الذي طرحته لجنة القانون الدولي في الفقرة 10 من استنتاجاتها الأولية يخضع للتعديل كلما زاد قبول الممارسات والقواعد التي طورتها أجهزة الرصد العالمية والإقليمية.
وهناك نقطتان أساسيتان ينبغي تأكيدهما في هذا الخصوص.
الأولى هي أنه في حالة معاهدات حقوق الإنسان التي تنص على إنشاء أجهزة رصد فإن الممارسة التي يسير عليها هذا الجهاز في تفسير المعاهدات، تساهم - بما يتفق مع اتفاقية فيينا - في تعريف مجال الالتزامات الناشئة من المعاهدة. وعلى ذلك فعند تناول مسألة توافق التحفظات تكون الآراء التي تعرب عنها أجهزة الرصد جزء بالضرورة من تطوير الممارسات والقواعد الدولية الخاصة بالموضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظرA/53/40، المرفق التاسع.
والنقطة الثانية هي أن من المفهوم أن أجهزة الرصد العالمية، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يجب أن تعرف مدى التزامات الدول الأطراف حتى تؤدي وظائفها بموجب المعاهدة التي أنشأت الهيئة. كما أن دورها في الرصد يقتضي في حد ذاته واجب تقييم مدى توافق التحفظات، وذلك من أجل رصد امتثال الدول الأطراف للصك المعني. فإذا توصل جهاز الرصد إلى استنتاج عن مدى توافق تحفظ ما فإنه سيؤسس تعامله مع الدولة الطرف على هذا الاستنتاج وفقاً للولاية المعهودة إلى الجهاز. يضاف إلى ذلك أنه في حالة تعامل أجهزة الرصد مع رسائل فردية فإن أي تحفظ على المعاهدة أو على الصك الذي تستند إليه الرسائل الفردية تكون له نتائج إجرائية في عمل الجهاز نفسه. ولذلك فعند تناول رسالة فردية سيكون على جهاز الرصد أن يقرر ما هو تأثير التحفظ وما هو نطاقه من أجل تحديد مقبولية الرسالة.
وتشارك اللجنة المعنية لحقوق الإنسان لجنة القانون الدولي في رأيها الوارد في الفقرة 5 من استنتاجاتها الأولية بأن "لهيئات الرصد المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان صلاحية التعليق وتقديم التوصيات فيما يتعلق، فيج ملة أمور، بمقبولية تحفظات الدول، كي تضطلع بالمهام المنوطة بها". وينتج من ذلك أن الدول الأطراف عليها احترام الاستنتاجات التي تتوصل إليها أجهزة الرصد المستقلة المختصة برصد الامتثال للصك ضمن الولاية المعودة إليها.
( توقيع ) كريستين شانيه
رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
المرفق السابع
رسالة مؤرخة في 27 تموز/يوليه 1999 من رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى مفوضة الأمم المتحدة
السامية لحقوق الإنسان بشأن الاجتماع الحادي عشر للرؤساء، ومشروع اقتراح خطة عمل
عزيزتي السيدة روبنسون،
أتيحت للجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستيها 1769 و1770 المعقودتين في يوم الأربعاء 21 تموز/يوليه ويوم الخميس 22 تموز فرصة مناقشة مشروع تقرير الاجتماع الحادي عشر للأشخاص الذين يرأسون أجهزة حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، ومشروع اقتراح خطة عمل. وتأسف اللجنة لأن هذه الوثائق لا توجد إلا باللغة الإنكليزية ولم تكن ترجمتها بالفرنسية أو الإسبانية متوافرة لتسهيل مشاركة الأعضاء الناطقين بالفرنسية والإسبانية في المناقشة.
وتذكِّر اللجنة بأنه وفقاً للمادة 36 من العهد يوفر الأمين العام ما لزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بوظائفها، وتنبه إلى مطالباتها المتكررة بموظفين إضافيين لمواكبة تزايد عدد الدول الأطراف في العهد وفي البروتوكول الاختياري. وقد كانت اللجنة تعبر عن قلقها من عدد الموظفين المتوفرين إليها في كل تقرير من تقاريرها السنوية منذ تقرير عام 1988 إلى الجمعية العامة (A/43/40، الفقرات 22 و430 إلى 432).
ويسر اللجنة أن تلاحظ أن اقتراح مشروع خطة عمل يعكس اعتراف مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإلحاح الحاجة إلى موظفين إضافيين. ولكن اللجنة تعتقد اعتقاداً جازماً أن الأمين العام ينبغي له، عند تخصيص الموارد، أن يسند أولوية لضمان أداء اللجنة مهامها الأساسية. يضاف إلى ذلك أنه لما كانت ولاية اللجنة ذات طبيعة مستمرة ودائمة فمن الضروري ضمان كل من الخبرة المناسبة واستمرار الموارد.
وتود اللجنة أن تؤكد أن من بين مهامها الملحة ما يلي:
(أ) إنهاء الرسائل المتراكمة الواردة بموجب البروتوكول الاختياري والتي بقيت لعدة شهور دون أي تصرف. فالاحترام الواجب لمقدمي الرسائل وضحايا انتهاكات الحقوق الواردة في العهد يجعل من حل هذه المشكلة مسألة ذات أعلى أولوية. والمطلوب موظفون مؤهلون وذوو خبرة لا لهذا الغرض وحده بل أيضا لمعالجة التراكم المتواصل دون تصرف في الرسائل الجديدة؛
(ب) تقليل عبء تقارير الدول الأطراف المتأخرة التي وردت ولكن لم تصدر كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة؛
(ج) ضمان تنفيذ توصيات اللجنة ومقرراتها بفضل أعمال المتابعة المناسبة لكل من الرسائل والملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف.
وبالنيابة عن اللجنة أود أن أقدم لك الشكر لاهتمامك المتواصل بعملنا والتزامك به.
( توقيع ) سيسيليا مدينا كيروغا
رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
المرفق الثامن
قائمة الوثائق الصادرة خلال فترة التقرير
ألف- تقارير الدول الأطراف التي فحصتها اللجنة (بترتيب الفحص )
CCPR/C/94/Add.2 |
تقرير آيسلندا الدوري الثالث |
CCPR/C/94/Add.3 |
تقرير بلجيكا الدوري الثالث |
CCPR/C/92/Add.2 |
تقرير أرمينيا الأول |
CCPR/C/102/Add.1 |
تقرير الجماهيرية العربية الليبية الدوري الثالث |
CCPR/C/115/Add.3 وCorr.1 |
تقرير اليابان الدوري الرابع |
CCPR/C/83/Add.3 |
تقرير النمسا الدوري الثالث |
CCPR/C/95/Add.11 |
تقرير شيلي الدوري الرابع |
CCPR/C/103/Add.5 |
تقرير كندا الدوري الرابع |
CCPR/C/81/Add.14 |
تقرير ليسوتو الأول |
CCPR/C/81/Add.12 |
تقرير كمبوديا الأول |
CCPR/C/123/Add.1 |
تقرير المكسيك الدوري الرابع |
CCPR/C/95/Add.8 |
تقرير بولندا الدوري الرابع |
CCPR/C/95/Add.7 |
تقرير رومانيا الدوري الرابع |
باء- تقارير الدول الأطراف التي أصدرت ولكن لم تفحص بعد |
|
CCPR/C/115/Add.1 |
تقرير المغرب الدوري الرابع |
CCPR/C/115/Add.2 |
تقرير النرويج الدوري الرابع |
CCPR/C/114/Add.1 |
تقرير جمهورية كوريا الدوري الثاني |
CCPR/C/95/Add.10 |
تقرير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الدوري الثاني (جيرسي وغيرنسي وجزر مان) |
CCPR/C/POR/99/4 |
تقرير البرتغال الدوري الرابع (ماكاو)* |
CCPR/C/HKSAR/99/1 |
تقرير جمهورية الصين الشعبية الأول عن هونغ كونغ (يقابل التقرير الدوري الخامس عن هونغ كونغ الذي كان يقدم من المملكة المتحدة)* |
CCPR/C/DNK/98/4 |
تقرير الدانمرك الدوري الرابع* |
CCPR/C/PER/98/4 |
تقرير بيرو الدوري الرابع* |
CCPR/C/VEN/98/3 |
تقرير فنزويلا الدوري الثالث* |
CCPR/C/CH/98/2 |
تقرير سويسرا الدوري الثاني* |
CCPR/C/IRL/98/2 |
تقرير آيرلندا الدوري الثاني* |
* بموجب مقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سيكون رمز التقارير مبسَّطاً من الآن فصاعداً ويبين الحروف الأولى من اسم الدولة الطرف، وسنة تقديم التقرير، ورقمه.
جيم- ملاحظات إضافية مقدمة من الدول الأطراف |
|
CCPR/C/84/Add.8 |
ملاحظات إضافية مقدمة من الإكوادور |
CCPR/C/95/Add.12 |
ملاحظات إضافية مقدمة من رومانيا |
CCPR/C/123/Add.2 |
ملاحظات إضافية مقدمة من المكسيك |
دال- الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على تقارير الدول الأطراف |
|
CCPR/C/79/Add.98 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الثالث لآيسلندا |
CCPR/C/79/Add.99 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الثالث لبلجيكا |
CCPR/C/79/Add.100 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الأول لأرمينيا |
CCPR/C/79/Add.101 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الثالث للجماهيرية العربية الليبية |
CCPR/C/79/Add.102 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الرابع لليابان |
CCPR/C/79/Add.103 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الثالث للنمسا |
CCPR/C/79/Add.104 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الرابع لشيلي |
CCPR/C/79/Add.105 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الرابع لكندا |
CCPR/C/79/Add.106 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الأول لليسوتو |
CCPR/C/79/Add.107 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الرابع لكوستاريكا |
CCPR/C/79/Add.108 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الأول لكمبوديا |
CCPR/C/79/Add.109 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الرابع للمكسيك |
CCPR/C/79/Add.110 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الرابع لبولندا |
CCPR/C/79/Add.111 |
الملاحظات الختامية عن التقرير الدوري الرابع لرومانيا |
هاء- جداول الأعمال المؤقتة وشروحها |
|
CCPR/C/135 |
جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الرابعة والستون) |
CCPRC/137 |
جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الخامسة والستون) |
CCPR/C/138 |
جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة السادسة والستون) |
واو- اجتماعات الدول الأطراف |
|
CCPR/SP/51 و Add.1-4 |
انتخاب تسعة أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمواد من 28 إلى 32 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بدلاً من الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
CCPR/SP/52 |
جدول الأعمال المؤقت للاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف |
CCPR/SP/53 |
انتخاب عضو واحد في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمواد من 28 إلى 34 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لملء الشاغر الذي نتج عن استقالة عضو تنتهي مدته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 |
CCPR/SP/54 |
انتخاب عضو واحد في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمواد من 28 إلى 34 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لملء الشاغر الذي نتج عن استقالة عضو تنتهي مدته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 |
CCPR/SP/55 |
جدول الأعمال المؤقت للاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف |
زاي- المحاضر الموجزة لمناقشات اللجنة |
|
CCPR/C/SR.1700-1728 |
المحاضر الموجزة للدورة الرابعة والستين |
CCPR/C/SR.1729-1753 |
المحاضر الموجزة للدورة الخامسة والستين |
CCPR/C/SR.1754-1782 |
المحاضر الموجزة للدورة السادسة والستين |
المرفق التاسع
اتفاق لمتابعة آراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
أولاً
مقدمــة
إن دولة إكوادور إذ تسعى، من خلال مكتب المدعي العام للدولة، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونظراً لما لاحترام حقوق الإنسان وعدم تقييدها بأي قيود من أهمية كبرى في الوقت الحاضر للصورة الدولية لإكوادور باعتبار أن هذه الحقوق هي أساس المجتمع المنصف الجدير باسم الديمقراطية والتمثيلية، قد قررت أن تعطي دفعة جديدة لنمو حقوق الإنسان في إكوادور.
وقد بدأ مكتب المدعي العام للدولة محادثاته مع كل من عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان بهدف التوصل إلى تسويات ودية تحاول إصلاح الضرر الذي وقع. ولما كانت دولة إكوادور تدرك، وفقاً لالتزامها الدقيق بتعهداتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وسائر اتفاقات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، أن أي انتهاك لأي التزام دولي أدى إلى ضرر يرتب واجباً بإعادة الشيء إلى أصله على نحو مناسب. ولما كان التعويض النقدي والعقاب الجزائي للجناة هو أعدل الوسائل وأكثرها إنصافاً فإن مكتب المدعي العام للدولة والسيد جورج أوزوالدو فيلاكريز أورتيخا الممثل على النحو الواجب بممثل خاص هي الأخت إلسي هوب مونجي يودر، قد قررا الاتفاق على متابعة النقاط الواردة في آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 481/1991.
ثانياً
الأطراف الحاضرة
حضر إبرام الاتفاق الحالي بشأن المتابعة:
(أ) من طرف أول الدكتور رامون خيمينز كاربو، المدعي العام للدولة، وتشهد بذلك رسالة التعيين وشهادة شاغل المنصب المذيلة في الاتفاق الحالي كدليل على اختصاصه؛
(ب) من طرف آخر السيد جورج أزوالدو فيلاكريز أورتيخا، الممثل على النحو الواجب بممثل خاص له هي الأخت إلسي هوب مونجي يودر كما يشهد بذلك التوكيل الخاص الصادر أمام الدكتور فابيان إي سولانو بي.، كاتب العدل الثاني والعشرين لكانتون كيتو، والوارد في ذيل هذا الاتفاق كدليل على الاختصاص.
ثالثاً
مسؤولية الدولة وقبول الادعاء
تقر دولة إكوادور بمسؤوليتها الدولية عن انتهاك حقوق الإنسان المقررة للسيد جورج أوزوالدو فيلاكريز أورتيخا في المادتين 7 و10، الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نظراً لأن الأخير تعرض للتعذيب وللمعاملة غير الإنسانية والمهينة على أيدي عمال الدولة، وهي واقعة لم تستطع الدولة أن تمنعها مما جعلها مسؤولة أمام المجتمع.
وبالنظر لذلك تقبل دولة إكوادور الوقائع الواردة في الرسالة رقم 481/1991 المنظورة الآن أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتتعهد باتخاذ الخطوات الضرورية لإعادة الشيء إلى أصله وتعويض الضحية، أو إذا لم يمكن، تعويض وكلائه وورثته عن الضرر الذي سببته تلك الانتهاكات.
رابعاً
التعويض
بالنظر لما تقدم فإن دولة إكوادور، ويمثلها المدعي العام للدولة بوصفه الممثل القانوني الوحيد لدولة إكوادور وفقاً للمادة 215 من الدستور السياسي للجمهورية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1 والنافذ منذ 11 آب/أغسطس 1998، أن تمنح السيد جورج أزوالدو فيلاكريز أورتيخا تعويضاً للجبر بمبلغ إجمالي قدره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الوطنية بسعر الصرف الساري وقت التوقيع على هذا الاتفاق، ويدفع المبلغ من الميزانية العامة للدولة.
ويغطي هذا التعويض الضرر، وفوات الكسب والضرر الذهني المصاحب له الذي وقع على السيد جورج أوزوالدو فيلاكريز أورتيخا وأي مطالبة أخرى قد تكون لديه أو لدى أفراد عائلته فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في هذا الاتفاق، مع مراعاة القواعد القانونية المحلية والدولية، ويدفع التعويض من الميزانية العامة للدولة على أن يتولى مكتب المدعي العام للدولة إبلاغ وزارة المالية والقروض العامة بتحمل هذا الالتزام خلال تسعين يوماً من توقيع هذه الوثيقة.
خامساً
معاقبة المذنبين
تتعهد دولة إكوادور، ويمثلها مكتب المدعي العام للدولة، بالإيعاز إلى مكتب وزير العدل والأجهزة القضائية المختصة أن تقدم إلى المحاكم المدنية والجنائية والإدارية الأشخاص الذين يفترض أنهم اشتركوا في الانتهاك المزعوم أثناء أداء وظائفهم في الدولة أو الذين استفادوا من السلطة الحكومية. ويتعهد مكتب المدعي العام للدولة بحث الأجهزة المختصة الحكومية أو الخاصة على تقديم المعلومات التي تسمح قانوناً بمحاكمة أولئك الأشخاص. وستكون المحاكمة، عند إجرائها، خاضعة للنظام الدستوري والقانوني في دولة إكوادور وعلى ذلك لن ترفع الدعوى ضد أشخاص صدر بحقهم حكم نهائي من محاكم الدولة على اختلاف درجاتها بشأن التصرف المزعوم أو الانتهاك المزعوم.
سادساً
دعوى الرجوع
تحتفظ دولة إكوادور بحقها في دعوى الرجوع، وفقاً للمادة 22 من الدستور السياسي، ضد الأشخاص الذين يتبين أنهم مسؤولون عن انتهاك حقوق الإنسان بحكم قانوني قطعي صادر من محاكم الدولة بما يتفق مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
سابعاً
الإعفاء من الضرائب وتأخر التنفيذ
يكون المبلغ الذي ستدفعه دولة إكوادور للشخص المذكور في اتفاق المتابعة الحالي معفياً من جميع الضرائب الحالية والمقبلة باستثناء ضريبة 1 في المائة على رؤوس الأموال المتداولة. وإذا تأخرت الدولة في التوقيع على اتفاق المتابعة هذا لمدة أكثر من 90 يوماً فإنها ستدفع فوائد عن المبلغ المذكور تعادل الفوائد المصرفية الحالية في المصارف الثلاثة الكبرى التي لديها أكبر عدد من العملاء في إكوادور وذلك عن مدة التأخير بأكملها.
سابعاً
المعلومات
تتعهد دولة إكوادور، ويمثلها مكتب المدعي العام للدولة، بأن تقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال ثلاثة شهور تقريراً عن امتثال الدولة للالتزامات التي تحملتها بموجب اتفاق المتابعة هذا.
واتباعاً لممارستها المنتظمة والتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تشرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على الامتثال للاتفاق الحالي.
تاسعاً
القانون المطبق
التعويض الذي تدفعه دولة إكوادور للسيد جورج أزوالدو فيلاكريز أورتيخا منصوص عليه في المادتين 22 و24 من الدستور السياسي للجمهورية في حالة خرق القواعد الدستورية، وفي الأحكام الأخرى في النظام القانوني الوطني وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وسائر الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وهذا الاتفاق لمتابعة آراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان التي يعترف بها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومع سياسة احترام وحماية حقوق الإنسان التي تسير عليها الحكومة الوطنية في جمهورية إكوادور.
عاشراً
الإبلاغ والموافقة الرسمية
يرخص السيد جورج أوزوالدو ديلاكريز أورتيخا صراحة للمدعي العام للدولة في إبلاغ اتفاق المتابعة هذا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للموافقة عليه رسمياً وإقرار جميع تفاصيله.
حادي عشر
القبول
يعلن الطرفان المشتركان في التوقيع على هذا الاتفاق بمحض إرادتهما وحريتهما عن موافقتهما على الأحكام الواردة أعلاه وقبولهما إياها، ويقرران أنهما بذلك ينهيان النزاع الخاص بالمسؤولية الدولية لدولة إكوادور عن المساس بحقوق السيد جورج أزوالدو ديلاكريز أورتيخا التي كانت تنظر فيها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
ثاني عشر
إثبات الصفة
تعتبر الوثائق التالية جزءاً من اتفاق المتابعة ودليلاً على إثبات الصفة:
(أ) نسخة من بطاقة هوية الدكتور رامون خيمينيس كاربو، المدعي العام للدولة.
(ب) نسخ مصدقة من خطاب تعيين المدعي العام وشهادة شغل منصبه.
(ج) نسخة من التوكيل الخاص من السيد جورج أوزوالدو ديلاكريز أورتيخا للأخت إلسي هوب مونجي يودر.
(د) نسخة من بطاقة هوية الأخت إلسي هوب مونجي يودر.
وإشهاداً بما تقدم وقبولاً به، وضع الطرفان توقيعهما على هذا الاتفاق في مدينة سان فرانسيسكو بكيتو يوم الخامس والعشرين من شهر شباط/فبراير عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين.
( توقيع ) ( توقيع )
الدكتور رامون خيمينيس كاربو الأخت إلسي هوب مونجي يودر
المدعي العام للدولةCC.090509576-6
المرفق العاشر
مقرر من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن إعدام أشخاص في سيراليون
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ،
وقد اجتمعت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
وإذ تعمل بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري،
وإذ تشير إلى قضايا جيلبرت ساموث كاندو - بو وخيمالاي إدريسا، وتامبا غبوري، وألفريد أبو سانكوح، وحسن كريم كونتيه، ودانييل كوبينا أندرسون، وجون أمادو سونيكا كونتيه، وأبو بكر كامارا، وعبد الكريم سيساي، وكولا سامبا، وفيكتور ل. كنج وجيم كيلي جالوح الذين قدمت رسائلهم إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري يومي 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
وإذ تذكِّر بأن المقرر الخاص للجنة بشأن البلاغات الجديدة طلب من حكومة سيراليون في 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بموجب المادة 86 من النظام الداخلي للجنة، وقف تنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص المذكورة أسماؤهم أعلاه ريثما تنظر اللجنة في الرسالة المقدمة منهم،
وإذ تشعر بالقلق العميق للمعلومات التي تفيد أن جيلبرت ساموث كاندو - بو وخيمالاي إدريسا، وتامبا غبوري، وألفريد أبو سانكوح، وحسن كريم كونتيه، ودانييل كوبينا أندرسون، وجون أمادو سونيكا كونتيه، وأبو بكر كامارا، وعبد الكريم سيساي، وكولا سامبا، وفيكتور ل. كنج وجيم كيلي جالوح قد نفذ فيهم حكم الإعدام من جانب فصيلة إطلاق النار خارج مدينة فريتاون يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
وإذ تذكِّر بأنه في يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998 أرسل طلب عاجل بتقديم إيضاحات قبل 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 عن الظروف المحيطة بإعدام الأشخاص السالفة أسماؤهم وذلك إلى الدولة الطرف من خلال كل من بعثتها الدائمة في نيويورك ومن خلال مكتب الممثل الخاص للأمين العام في فريتاون،
وإذ تلاحظ عدم ورود أي بيانات من الدولة الطرف،
1- تعرب عن استنكارها لإخفاق سلطات الدولة الطرف في الامتثال لطلب اللجنة باتخاذ إجراءات حماية مؤقتة وفقاً للمادة 86 من النظام الداخلي للجنة، ولسلوك الدولة الطرف الذي يعتبر مؤسفاً خصوصاً وأنه يتعلق بقضايا صدر فيها حكم إعدام وقدمت للجنة على النحو الصحيح وكانت اللجنة مختصة بالنظر فيها، ولوقوع ذلك أثناء النظر في القضايا الأولى المقدمة للجنة منذ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لسيراليون في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996؛
2- وتذكِّر بأن الدولة الطرف، عند التصديق على البروتوكول الاختياري، تعهدت بالتعاون مع اللجنة في هذا افجراء، وتؤكد أن الدولة الطرف فشلت في الامتثال لالتزاماتها، سواء بموجب البروتوكول الاختياري أو بموجب العهد وتندد بإخفاق الدولة الطرف في أن تقدم ما طلبته اللجنة من إيضاحات محددة عن الظروف المحيطة بحالات الإعدام هذه؛
4- وتقرر استمرار النظر في البلاغات سالفة الذكر بموجب البروتوكول الاختياري؛
5- وتحث الدولة الطرف بقوة على أن تضمن، بجميع الوسائل المتوافرة لديها، عدم تكرار أوضاع مماثلة للأوضاع المحيطة بإعدام الأشخاص السالفة أسماؤهم، وتحث بوجه خاص على الامتثال للطلبات الصادرة بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي في قضايا أخرى ذات طبيعة مماثلة ومعروضة على اللجنة؛
6- وتحث الدولة الطرف على أن تقدم دون تأخير تقريرها الأول بموجب المادة 40 من العهد الذي كان من الواجب تقديمه قبل 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وذلك لتنظر فيه اللجنة في دورتها الخامسة والستين في آذار/مارس - نيسان/أبريل 1999، وعلى أي حال أن تقدم قبل 15 شباط/فبراير 1999 تقريراً، موجزاً إذا كان ذلك ضرورياً، يتناول بوجه خاص تطبيق المواد 6 و7 و14 من العهد في الوقت الحاضر؛
7- وتطلب من الأمين العام أن يبلِّغ المقرر الحالي إلى حكومة سيراليون.
- - - - -
99-28228
*9928228*