اسم العضو

بلد الجنسية

تاريخ انتهاء العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

السيد محمود أبو النصر

مصر

2006

السيد ألِكسَي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2004

السيد جوزيه أ. ليندغرِن ألفيس

البرازيل

2006

السيد نور الدين أمير

الجزائر

2006

السيد مارك بوسويت

بلجيكا

2004

السيد محمد علي تيام

غينيا

2004

السيد راغافان فاسوديفان بيلاّي

الهند

2004

السيد تانغ تشينغيوان

الصين

2004

السيد باتريك ثورنبَري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

2006

السيدة باتريشيا نوزيغو جانواري - بارديل

جنوب أفريقيا

2004

السيد إيون دياكونو

رومانيا

2004

السيد لينوس ألِكسَندِر سيسيليانُس

اليونان

2006

السيد آغا شاهي

باكستان

2006

السيد ريجيس دي غوت

فرنسا

2006

السيد لويس فالِنسيا رودريغيس

إكوادور

2004

السيد مورتن كياروم

الدانمرك

2006

السيد كورت هيرندل

النمسا

2006

السيد ماريو خورخي يوتزيس

الأرجنتين

2004

7- وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين الثانية والستين والثالثة والستين.

دال - أعضاء مكتب اللجنة

8- ان تخبت اللجنة في جلستها 1494 (الدورة الستون)، المعقودة في 4 آذار/مارس 2002، الرئيس ونواب الرئيس والمقرِّر على النحو المبين أدناه، وذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية، وللفترات المبينة بين قوسين .

الرئيس : السيد إيون دياكونو (2002-2004)

نواب الرئيس : السيد نور الدين أمير (2002-2004)

السيد راغافان فاسوديفان بيلاّي (2002-2004)

السيد ماريو يوتزيس (2002-2004)

المقرر : السيد باتريك ثورنبري (2002-2004)

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة لل تربية والعلم والثقافة

9- وفقاً لمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) (1) ، دعيت المنظمتان لحضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع ما درجت عليه اللجنة في الآونة الأخيرة ، دعيت للحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

10- وعُرضت التقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي من لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، والتابعة لمنظمة العمل الدولية، على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في ميداني التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111) واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطتها.

11- وتَحَدَّثَ أمام اللجنة في دورتها الثانية والستين، في 18 آذار/مارس 2003 (الجلسة 1576)، السيد فلاديمير فولودين، رئيس قسم حقوق الإنسان والتنمية في اليونسكو، وتلت ذلك مناقشة مثمرة بشأن سبل تعزيز التعاون مع اللجنة. وأثناء الدورة الثالثة والس تين للجنة، في 19 آب/أغسطس 2003 (الجلسة 1606)، توبعت المناقشة بمزيد من التعمق مع السيد سِرغي لازاريف، مدير شعبة حقوق الإنسان بالوكالة ورئيس قسم مكافحة العنصرية والتمييز العنصري باليونسكو.

12- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أعضاء اللجنة تعليقا ت بشأن جميع الدول الأطراف التي تكون تقاريرها قيد النظر عندما تكون المفوضية ناشطة في البلد المعني. وتشير هذه التعليقات إلى حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والعائدين (من اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية وغير ذلك من فئات الأشخاص الذين تُعنى المفوضية بشؤون هم. ويحضر ممثلو المفوضية دورات اللجنة ويقدمون بعد ذلك تقارير عما قد يطرحه أعضاء اللجنة من مسائل مثيرة للقلق. وعلى المستوى القطري، ورغم عدم وجود متابعة منتظمة لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات التي تضعها اللجنة في العمليات الميدانية للمفوضية البالغ عددها 130 عملية، فإن هذه الملاحظات والتوصيات تدرج بانتظام في أنشطة تستهدف إدماج حقوق الإنسان في صلب برامج هذه العمليات.

واو - مسائل أخرى

13- في الجلسة 1533 (الدورة الثانية والستون) المعقودة في 3 آذار/مارس 2003، ألقى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كلمة أ مام اللجنة، أكد فيها أن الحماية على الصعيد الوطني يجب أن تكون الهاجس الأول، ورحب بإسهام اللجنة في اتباع نهج موَجَّه إلى حماية ضحايا التمييز العنصري والفئات الضعيفة. وشدد المفوض السامي على أن مسألة حقوق المرأة هي إحدى الأولويات لديه، فشجع اللجنة على ترويج ت وصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتصلة بقضايا الجنسين، وعلى استغلال هذه التوصية استغلالاً تاماً. كما وجَّه نظر اللجنة إلى المقترحات التي قدمها الأمين العام مؤخراً بشأن إصلاح الأمم المتحدة، والواردة في تقريره إلى الجمعية العامة ال معنون "تعزيز الأمم المتحدة: برنامج عمل لمواصلة التغيير"، وإلى الرسالة التي وجهها هو إلى جميع رؤساء هيئات رصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان، طالباً إليهم تقديم ما قد يعن لهم من آراء بغية مساعدته على إعداد تقرير يتضمن توصيات ويقدَّم إلى الأمين العام بشأن هذ ه المقترحات. وعلاوة على ذلك، رحب المفوض السامي بعمل اللجنة الجاري على إصلاح أساليب عملها، وأكد استعداد مفوضيته لمساعدة اللجنة في التفكير ملياً في الطريقة التي قد ترغب أن تنظر بها في وضع آلية لمتابعة استنتاجاتها وتوصياتها.

14- وفي الجلسة 1583 (الدورة الثالث ة والستون) المعقودة في 4 آب/أغسطس 2003، ألقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالوكالة كلمة أمام اللجنة. وبعد أن ذكّر بأن اللجنة أدرجت منذ دورتها الخامسة والأربعين إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة كبند منتظم ورئيسي من بنود جدول أعمالها، أكد أن أحد التح ديات الراهنة يتمثل في اتخاذ استراتيجيات وقائية على الصعيد الوطني. وشدّد على أنه بالاعتماد على الاستراتيجيات الوطنية والجهود الإقليمية يمكن تعزيز التعاون الدولي لمنع التمييز العنصري والقضاء عليه. وشكر المفوض السامي بالوكالة اللجنة على مساهمتها في عملية التف كير في إصلاح هيئات رصد المعاهدات. ومن النتائج الرئيسية التي تمخضت عنها هذه العملية الطبيعة الإيجابية والناجحة التي يتسم بها نظام لهيئات رصد المعاهدات يتيح إنشاء مجموعات مناصرة في كل بلد تعمل على تشجيع وتعزيز التنفيذ على الصعيد المحلي. كما رحب المفوض السامي بالوكالة باجتماع اللجنة مع الدول الأطراف وأعرب عن أمله في أن يتيح هذا الاجتماع المنظم للمرة الأولى فرصة لتحري سبل تحسين عمل اللجنة بصورة فعالة ومفيدة للجانبين.

15- وعقب الإعلان عن مقتل السيد سيرجيو فيرا دي ميلو، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003، أشادت اللجنة بذكرى المفوض السامي الراحل ووقفت دقيقة صمت حداداً عليه في بداية جلستها 1607 المعقودة في 20 آب/أغسطس 2003.

زاي - اعتماد التقرير

16- وفي الجلسة 1612 المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعي ة العامة.

الحاشية

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/8718)، الفصل التاسع، الفرع باء.

ثانياً - منع التمييز العنصري بما في ذلك إجراءات الإنذار

المبكر والإجراءات العاجلة

17- اعتمدت اللجنة في جلستها 979، المع قودة في 17 آذار/مارس 1993، ورقة عمل لتسترشد بها في أعمالها المقبلة بشأن التدابير الممكن اتخاذها لمنع وقوع انتهاكات للاتفاقية والرد عليها بفعالية أكبر (1) . وأشارت اللجنة في ورقة عملها إلى أن الجهود الرامية إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ستشتمل إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

18- وتعرض الفروع التالية نص المقررات التي اعتمدتها اللجنة بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين:

ألف - المقررات التي اعت مدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين

المقرر 1 (62)

حالة المشردين في كوت ديفوار

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ يساورها القلق إزاء وجود عدد كبير من المشردين في كوت ديفوار الذين هم في حالة إنسانية مقلقة والذين قد يتعرضون، بفعل الأزمة الراهنة، لأفع ال أو مظاهر التمييز،

وإذ تأخذ في اعتبارها توصيتها العامة الثانية والعشرين (49) المؤرخة 16 آب/أغسطس 1996 بشأن اللاجئين والمشردين،

وإذ تحيط علماً بالطلب المقدم من وفد كوت ديفوار لكي يمنح المجتمع الدولي مساعدة أكبر للمشردين،

تحث الأمين العام للأمم المتحدة على دعوة المنظمات المختصة في الأمم المتحدة، كل منها في مجال اختصاصها، على اعتماد تدابير المساعدة الإنسانية الملائمة نيابة عن المشردين في كوت ديفوار، خاصة تدابير لمساعدة الحكومة في الجهود التي تبذلها لمنع أو وقف أفعال التمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو الإثني.

الجلسة 1582

21 آذار/مارس 2003

المقرر 2 (62)

غيانا

1- تنوّه لجنة القضاء على التمييز العنصري (اللجنة) بتقديم غيانا تقريراً دورياً ثانياً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتقريراً أولياً إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لكنها تأسف لأن غيانا التي صدقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1977، لم تقدم إليها أي تقرير حتى الآن.

2- وتذكّر اللجنة بأن الهدف من النظام القاضي بأن تقدم الدول الأطراف تقارير هو إقامة حوار مع اللجنة ومواصلته بشأن الإجراءات المتخذة، وا لتقدم المحرز والصعوبات المواجهة في الامتثال للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة أن عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بتقديم تقارير بموجب المادة 9 من الاتفاقية هو عرقلة خطيرة لكفاءة عمل نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية.

3- وتوجه اللجنة انت باه الدولة الطرف إلى إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اللذين يعتبران الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصك الدولي الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، وك ره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ويحثان الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز فعالية تنفيذ الاتفاقية.

4- وتقرّ اللجنة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه غيانا وتعرب عن استمرار قلقها العميق من الصراعات السياسية والعرقية الواسعة النطاق التي جع لت الحالة في البلد تتفاقم وأدت إلى صدامات خطيرة.

5- ويتفق العديد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة على أن الحلقة المفرغة للتوتر السياسي والعرقي قد أدت بغيانا إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي أثرت سلباً في حقوق الإنس ان، وأضعفت المجتمع المدني، وزادت من حدة العنف العنصري والفقر والإقصاء في أوساط جماعات السكان الأصليين، وأعاقت إقامة العدل وتطبيق معايير حقوق الإنسان على السواء.

6- وفي حين استجابت اللجنة لطلب الدولة الطرف تقديم تقريرها الأولي في آذار/مارس 2004، فإنها تود ت أكيد أنه على ضوء الطابع العاجل للحالة المشار إليها أعلاه، فقد تقرر طلب معلومات ومناقشتها بشأن حالة التمييز العنصري في غيانا بموجب إجراءات اللجنة للإنذار المبكر وإجراءاتها العاجلة، حتى في وقت أبكر.

الجلسة 1582

31 آذار/مارس 2003

المقرر 3 (62)

سورينام

1- تلاح ظ اللجنة أن جمهورية سورينام، التي صدَّقت في عام 1985 على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لم تقدم حتى الآن تقريراً إلى اللجنة.

2- وعلى الرغم من أن اللجنة قد نظرت في الحالة في سورينام في عام 1997 في إطار الإجراء الاستعراضي (دون تقديم تقرير)، فإن حكومة ذلك البلد قد استمرت في تجاهل التزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

3- ووفقاً للمعلومات المستقاة من نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2002 في الحالة في سورينام ومن تقرير قدِّم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري من مجموعة من المنظمات غير الحكومية تمثل الشعوب الأصلية والقبلية ("رابطة قادة قرى الشعوب الأصلية في سورينام" و"ستيشتينغ سانومارو إيسا" و"رابطة سلطات ساراماكا" و"برنامج شعوب الغابات")، فإنه يجري في سورينام ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق مجتمعات السكان الأصليين، وخ اصة المارونز والهنود الأمريكيين: فبالإضافة إلى التمييز ضد هذه المجتمعات فيما يتعلق بالعمالة والتعليم والثقافة والإسهام في جميع قطاعات المجتمع، أُشير بوجه خاص إلى عدم الاعتراف بحقهم في الأرض وحقهم في مواردهم، ورفض التشاور معهم حول منح امتيازات التحريج والتع دين لشركات أجنبية وكون أنشطة شركات التعدين، ولا سيما إلقاء الزئبق، تشكل تهديداً لصحتهم وللبيئة.

4- وبالنظر إلى أن هذه المشاكل التي تواجهها مجتمعات السكان الأصليين تتطلب اهتماماً عاجلاً، فإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة الثالثة والعشرين (د-51) المؤرخة 18 آب/أغسطس 1997 والمتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها على سبيل الاستعجال، بحلول 30 حزيران/يونيه 2003، تقريراً يتضمن أية معلومات قد تكون مفيدة في هذا الصدد لنظر اللجنة في الموضوع في دورتها الثالثة والستين المقرر عقدها في آب/أ غسطس 2003.

5- وتقرر اللجنة القيام، في حالة عدم تلقي تقرير بحلول الموعد المذكور أعلاه، بالنظر في الحالة في سورينام في إطار إجرائها الاستعراضي في دورتها الثالثة والستين المقرر عقدها في آب/أغسطس 2003.

الجلسة 1586

12 آذار/مارس 2003

باء - المقررات التي اعتمدت ها اللجنة في دورتها الثالثة والستين

المقرر 1 (63)

الحالة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

تلاحظ اللجنة بقلق أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، التي صدقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974، تأخرت 18 عاماً عن تقديم تق اريرها إلى اللجنة.

وفي عامي 1992 و1996 نظرت اللجنة في الحالة في هذا البلد بموجب إجرائها الاستعراضي (إجراء الاستعراض دون تقديم تقرير). وكان مقرراً القيام باستعراض آخر بموجب هذا الإجراء في عام 2001 إلا أنه أُرجئ بناء على طلب سلطات جمهورية لاو الديمقراطية ال شعبية التي وعدت بتقديم تقرير. ولكن بحلول آب/أغسطس 2003 لم تكن اللجنة قد تلقت بعد التقارير الدورية للدولة الطرف من السادس إلى الخامس عشر، المستحقة عن السنوات 1985 إلى 2003. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة مجدداً النظر في الحالة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ف ي آب/أغسطس 2003.

ونظراً إلى ما تلقته اللجنة من معلومات مقلقة للغاية بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية فإنها لم توافق على طلب جديد قدمته سلطات هذا البلد بإرجاء بحث الحالة، بعد أن وعدت بتقديم تقرير في عام 2004، وقررت في جلستها 1593، المعقودة في 11 آب/أغسطس، أن تعتمد مقرراً بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة:

1- تعرب اللجنة عن عميق أسفها لأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية. ويشكل هذا التأخر في تقديم التقارير الدورية عائقاً أما م الفحص المتعمق للتدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً مُرضياً.

2- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما تلقته من معلومات عن حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق الإنسان في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولا سيما الانتهاكات ال تي تمس حق الفرد في الحياة وفي السلامة الجسدية والأمان على شخصه، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والمعتقد، وإزاء ما وردها من تقارير عن التمييز الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ضد أعضاء أقلية الهمونغ التي تمثل نحو 7.4 في المائة من مجموع السكان.

3- وتشعر اللجنة با نزعاج شديد إزاء المعلومات التي تفيد أن بعض أعضاء أقلية الهمونغ الذين لجأوا إلى الأدغال أو إلى بعض المناطق الجبلية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية منذ نهاية الحرب في عام 1975، تعرضوا لأعمال وحشية. وقد أفيد أن القوات المسلحة تشن حالياً حملات عسكرية ضد سكا ن قرى نائية في أقاليم جينغ خوانغ، وفيذتيان الشمالية - فانغ فينغ، وبوليخامساي، وسايذيبولي، ومنطقة سايسومبون الخاصة، وأنها ترتكب أعمالاً بالغة العنف مثل قصف القرى واستعمال الأسلحة الكيميائية والألغام الأرضية والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب. ووفقاً لبعض ال معلومات، يعيش الرجال والنساء والأطفال المنتمون إلى جماعة الهمونغ في فقر مدقع ويعانون سوء التغذية ولا يحصلون على أي رعاية طبية.

4- وتشجب اللجنة التدابير التي اتخذتها حكومة لاو لمنع الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأوضاع السكان الهمونغ الذين لجأوا إلى الأدغال أو الجبال. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء اعتقال صحفيين أجنبيين ومساعديهم كانوا يحققون في هذا الأمر والحكم عليهم بالسجن مدة 15 سنة في حزيران/يونيه 2003. وإذ ترحب اللجنة بالإفراج عن الصحفيين ومترجمهما، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مصير المساعدين الهمونغ الذي ن حوكموا في ذات الوقت وأفيد أنهم ما زالوا محتجزين في ظروف قاسية.

5- وتشدد اللجنة على أنه نظراً لعدم حضور وفد من الدولة الطرف أثناء نظرها في الحالة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية فإنها لم تتمكن من تبادل الآراء مع هذه الدولة.

6- وعلى ضوء ما تقدم من معلوم ات فإن اللجنة:

(أ) تحث الدولة الطرف على الوقف الفوري لأعمال العنف المرتكبة ضد أفراد السكان الهمونغ الذين لجأوا إلى الأدغال أو بعض المناطق الجبلية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛

(ب) تدعو الدولة الطرف على وجه الاستعجال إلى أن تكفل لهؤلاء الأشخاص حرية الحركة والحصول على قدر كاف من الغذاء والرعاية الطبية؛

(ج) تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الممكنة للإفراج في أسرع وقت ممكن عن المساعدين الهمونغ الذين أسهموا في تقرير الصحفيين الأجنبيين عن أوضاع أقلية الهمونغ، خاصة بعد إطلاق سراح الصحفيين نفسيهما ؛

(د) تدعو سلطات لاو إلى أن تقدم إليها، على وجه الاستعجال، تقريراً خاصاً يتضمن معلومات عن المسائل المشار إليها أعلاه، والتدابير المتخذة لمنع التمييز العنصري، وأن تقدم في جميع الأحوال التقارير الدورية المطلوبة بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

7- وتحث اللجنة ال أمين العام للأمم المتحدة على ما يلي:

(أ) أن يوجه انتباه الهيئات المختصة في الأمم المتحدة إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة للغاية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وأن يطلب إليها اتخاذ جميع التدابير المناسبة في هذا الصدد، بما في ذلك إيفاد بعثة إلى جمهورية لا و الديمقراطية الشعبية بغية مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها احترام حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الأمين العام إلى استعداد أعضائها للمشاركة في بعثة من هذا القبيل؛

(ب) أن يطلب إلى مؤسسات الأم م المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، كل في ميدان اختصاصه، اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير المساعدة الإنسانية، ولا سيما في مجال الغذاء والرعاية الطبية، لأفراد السكان الهمونغ الذين لجأوا إلى الأدغال أو إلى بعض المناطق الجبلية في جمهورية لاو الديمق راطية الشعبية.

الجلسة 1609

21 آب/أغسطس 2003

المقرر 2 (63)

إسرائيل

تشعر اللجنة بالقلق إزاء "أمر التعليق المؤقت" الذي أصدرته إسرائيل في أيار/مايو 2002، وسنّته قانوناً باسم "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" (الأمر المؤقت) في 31 تموز/يوليه 2003، الذي يعلّ ِق لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إمكانية لمّ شمل الأسر، رهناً باستثناءات محدودة وتقديرية، في حالات الزواج بين مواطن إسرائيلي وشخص مقيم في الضفة الغربية أو غزة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أمر التعليق الصادر في أيار/مايو 2002 أضرّ بكثير من الأسر والزيجات.

ويثير ق انون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 مسائل خطيرة في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذا القانون وتعيد النظر في سياستها بغية تيسير لمّ شمل الأسر على أساس غير تميي زي. وينبغي لها أن تقدم معلومات مفصلة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

الجلسة 1599

14 آب/أغسطس 2003

الحاشية

(1) المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 18 (A/48/18)، المرق الثالث، الفرع ألف.

ثالثاً- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

كوت ديفوار

19- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشر لكوت ديفوار، والمقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/382/Add.2)، في جلستيها 1568 و1569 CERD/C/SR.1568)و(1569، المعقودتين في 12 و13 آذار/ما رس 2003، واعتمدت في جلستها 1582 (CERD/C/SR.1582)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

20- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف والمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. ومما شجّع اللجنة أن الحكومة كان ت ممثلة، بالرغم من الأزمة الراهنة في الدولة الطرف، بوفد رفيع المستوى، وقدمت ردوداً صريحة وبنّاءة على الأسئلة التي طُرحت والتعليقات التي أبديت.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

21- تلاحظ اللجنة أن الاضطرابات التي تشهدها كوت ديفوار في الوقت الحالي تشكل عقبات أمام استقرار الدولة الطرف، وهي عوامل يمكن أن تعوق جهودها في تنفيذ الاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابية

22 - ترحب اللجنة بإبرام اتفاق ليناس - ماركوسي المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2003 واتفاق أكرا المؤرخ 8 آذار/مارس 2003، اللذين مكّنا من تشكيل حكومة مصالحة وطنية، كوسيلة لاستعادة الثقة والتغلب على الأزمة.

23- وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بملاحقة أي وسيلة من وسائل الإعلام تقوم بالتحريض على الكراهية أو التمييز العنصري.

24- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن كوت ديفوار أنشأت وزارة لحقوق الإنسان وتعتزم إ نشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان (بموجب المرسوم رقم 2000-830 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000) ومكتب أمين مظالم (المواد 115-118 من الدستور).

25- وترحب اللجنة بإعلان المبادئ بشأن حقوق الإنسان الذي أصدرته الحكومة والوارد في ورقة المعلومات التي تصف فيها جهودها لكفالة احترام حقوق الإنسان في حالة الأزمة الراهنة. كذلك تلاحظ اللجنة أنه تم توفير خط هاتفي مجاناً لتمكين أي ضحية لانتهاك حقوق الإنسان من الاتصال بوزارة حقوق الإنسان.

26- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدّقت في الآونة الأخيرة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

27- وإذ تحيط اللجنة علماً بنتائج المحفل المعني بالمصالحة الوطنية فيما يتعلق بإزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين شمال وجنوب كوت ديفوار، تشجع الدولة الطرف على م واصلة حملتها الرامية إلى خفض أوجه التفاوت الإقليمية.

28- وإذ تلاحظ اللجنة بارتياح الإجراء المتخذ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2001 لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى قوات الأمن، تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها والتوسع فيها بحيث تشمل الأحزاب السياسية وهيئات الصحافة والمجتمع المدني.

دال - دواعي القلق والتوصيات

29- إن اللجنة، إذ تشير إلى الفقرة 3 من المادة 1 من الاتفاقية، تلاحظ بقلق أن إساءة استخدام قانون الجنسية رقم 61-415 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1961، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 72-852 الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 1972، لتحقيق غايات سياسية، تسبب في ممارسات تمييزية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ما يكمن من أغراض تتسم بكره الأجانب وراء إساءة استخدام مفهوم " الإيفوارية " (الانتماء إلى كوت ديفوار)، الذي لا يرد في الدستور، قد شكل عنصراً رئيسياً في الأزمة الح الية. وتوصي اللجنة بأن يُنفذ قانون الجنسية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

30- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بالعنف العنصري والمتسم بكره الأجانب الذي انتهى بانتشار المقابر الجماعية في شتى أقاليم البلد، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها في منع تك رار مثل هذا العنف ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكابه.

31- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تنفيذ قانون الأراضي في المناطق الريفية رقم 98-750 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 خلق شعوراً بعدم الأمان بين الأجانب المنتمين إلى جماعات إثنية معينة الذين كانوا يمتلكون أراضٍ قبل اعتماد هذا القانون. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في تفسير هذا النص للسكان المعنيين تفسيراً أفضل لكفالة حماية أكبر للحقوق المكتسبة.

32- وتلاحظ اللجنة بقلق أن إساءة تفسير قوانين الانتخابات أدت إلى توترات بين الجماعات الإثنية والدينية، وتوصي بإعادة النظر في هذه القوانين في ضوء أحكام الاتفاقية المتعلقة بحق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية للبلد.

33- وعموماً، توصي اللجنة، فيما يتعلق بأحكام الدستور (خصوصاً المادة 35) والتشريع الخاص بالجنسية الذي تم التشكيك فيه في سياق الأزمة ف ي كوت ديفوار، بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الحقائق القائمة على أرض الواقع، وخاصة التعايش بين مختلف الجماعات الإثنية بسلام، من أجل ضمان تنفيذ هذه الأحكام على نحو أكمل.

34- وإذ تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض وسائط الإعلام الوطنية استخدمت الدعاية في التحريض عل ى الحرب وتشجيع الكراهية وكره الأجانب، توصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع حد لهذه الممارسة.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات عن وضع الاتفاقية في التسلسل الهرمي لتشريع كوت ديفوار، فضلاً عمّا إذا كان من المم كن للأفراد الاستشهاد بأحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم المحلية. وهي تود أيضاً أن تتلقى معلومات بشأن التنفيذ العملي للقوانين التي تحظر التمييز العنصري، فضلاً عن عدد الشكاوى والملاحقات بسبب الأعمال العنصرية.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لا عتماد تشريعات أو قواعد تحدد نطاق اختصاص كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، وتوضح الإجراءات الواجب اتباعها لعرض الحالات عليهما وتحديد ما إذا كانت قراراتهما ملزمة. وعلى نحو أكثر تحديداً، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز ضمانات استقلال ه اتين الهيئتين بحيث تتسم أنشطتهما بالفعالية والموثوقية، وخاصة لأغراض الوساطة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لإطلاع الناس على سبل الانتصاف المتاحة لضحايا أعمال التمييز أو كره الأجانب.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتثقيف المسؤولين والزعماء السياسيين والناس وتوعيتهم بشأن أحكام الاتفاقية. ويجب إيلاء الاعتبار اللازم للتوصية العامة الثالثة عشرة، التي تقضي بأن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريباً لضمان قيامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام وحم اية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون تمييز بسبب الأصل الإثني أو الدين.

38- وتدعو اللجنة الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوات المسلحة إلى الوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية من أجل إعادة السلام والأمن والإبقاء على حوار صريح وبنّاء مع سك ان كوت ديفوار، على نحو ما يقوم به ملتقى المصالحة الوطنية.

39- وتذكِّر اللجنة بطلب الدولة الطرف بإنشاء لجنة تحقيق دولية فيها للتحري وتقصي الحقائق في كافة أرجاء الإقليم الوطني من أجل تحديد حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ 1 9 أيلول/سبتمبر 2002. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لمثل هذه التحقيقات وإدراج جميع المعلومات المتعلقة بهذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

40- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، بتوفي ر معلومات كاملة ومفصلة بشأن التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنفيذ أحكام المادة 5 من أجل منع وتجريم أي شكل من أشكال التمييز تحول دون تمتُّع الجماعات الإثنية المختلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التداب ير التي تكفل إسهام منظمات المجتمع المدني في تشجيع الوئام بين الإثنيات وتعرب عن أملها في أن يتضمن التقرير الدوري المقبل وصفاً لدور هذه المنظمات، بما في ذلك مشاركتها في الإجراءات الرامية إلى القضاء على التمييز عن طريق تعميم الاتفاقية.

42- وتوصي اللجنة بأن تأ خذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو أية تدابير أخرى اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

43- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها بشدة على النظر في إصدار هذا الإعلان.

44- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخ لت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثّت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

45- وتوصي اللجنة الدولة الط رف بنشر تقاريرها الدورية على نطاق واسع على الجمهور بوجه عام فور تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر في وثيقة واحدة، مطلوبة في 3 شباط/فبراير 2006، كما توصيها بالردّ على جميع الأسئلة المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

إكوادور

47- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر لإكوادور، التي كان من المقرر تقديمها في الفترة من 4 كانون الثاني/يناير 1994 إلى 4 كانون الثان ي/يناير 2000 على التوالي والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/384/Add.8)، في جلستيها 1556 و1557 (CERD/C/SR.1556وCERD/C/SR.1557)، المعقـودتين فـي 4 و5 آذار/مارس 2003. واعتمـدت فـي جلستهـا 1580 (CERD/C/SR.1580)، المعقودة في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامي ة التالية.

ألف - مقدمة

48- ترحب اللجنة بالتقارير المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات المستكملة التي قدمها الوفد شفوياً، فضلاً عن الردود الصريحة والمباشرة على أسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الحوار البناء الذي تمك نت بذلك من استئنافه مع الدولة الطرف بعد 10 سنوات من الانقطاع كان يمكن أن يكون أفضل لو أنه أجري من قبل في وقت مبكر.

باء - الجوانب الإيجابية

49- تلاحظ اللجنة بارتياح أن دستور عام 1998، فضلاً عن أحكام قانونية أخرى، تكفل جميعها تدابير خاصة ترمي إلى حماية السكا ن الأصليين والسكان الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي ("الأفرو - إكوادوريين")، وتجريم التمييز العنصري ضد هاتين الأقليتين الاثنيتين وغيرهما من الأقليات الإثنية. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف اعتمدت تشريعاً يجرم التهريب غير المشروع للأشخاص عبر حدود البلد في ظروف لا إنسانية ("coyoterismo") في كثير من الأحيان.

50 - وترحب اللجنة باعتماد عدة خطط عمل في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للدولة الطرف، وخاصة الخطط المتعلقة بحقوق الأشخاص السود، وبحقوق الأجانب والمهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية والمشردين، فضلاً عن الج هود التي تبذلها الدولة الطرف في تشجيع وضع خطط عمل أخرى، وخاصة بشأن حقوق السكان الأصليين.

51- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإنشاء مكتب أمين مظالم يشمل وحدات خاصة لشؤون السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، ولجنة للتنسيق العام لحقوق الإنسان.

52- وترحب الل جنة باستحداث نظام تعليمي ثنائي اللغة في إكوادور من أجل تعليم نحو 000 94 طفل من أطفال السكان الأصليين بكل من اللغة الإسبانية واللغة الأم.

53- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية ف ي البلدان المستقلة لعام 1989، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

54- وترحب اللجنة أيضاً بإعلان الدولة الطرف نيتها التصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكا ل التمييز العنصري. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي تحث فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافق تها على التعديل.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

55- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتساق البيانات الإحصائية المتعلقة بالتكوين الإثني للسكان الإكوادوريين. وبينما تسلم اللجنة بصعوبة وضع معايير لتحديد الجماعات الإثنية المختلفة، تشدد على أن مثل هذه البيانات ضرورية لتأمين تطبيق تشريع خاص لصالح هذه الجماعات.

56- وتوصي اللجنـة بزيادة تعزيز المؤسسات الوطنيـة المسؤولـة عـن النهوض بحقوق السكـان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، وخاصة مجلس النهوض بقوميات وشعوب إكوادور (CODENPE)، ومجلس تنمية الشعوب الأفرو - إكوادورية (CODAE)، ومكتب أمين المظالم. كما توصي بشرح الصلات بين المؤسسات العديدة العاملة في هذا الميدان وتحديد المسؤوليات بينها في تقرير الدولة الطرف المقبل. كذلك توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف، من خلال توفير تمويل كاف ووسائل ملائمة أخرى، لجنة التنسيق العام لحقوق الإنسا ن.

57- وتلاحظ اللجنة أنه، بالرغم من الضمانات الدستورية والقانونية، يجري بالفعل التمييز ضد السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، فضلاً عن أعضاء أقليات إثنية أخرى. وتحث الدولة الطرف على تأمين التطبيق العملي للأحكام الدستورية والقانونية التي تُحرم التمييز الع نصري، وعلى كفالة اتخاذ تدابير حماية خاصة لصالح السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، فضلاً عن أعضاء الأقليات الإثنية الأخرى، وخاصة من خلال المحاكم الوطنية والهيئات المختصة الأخرى مثل مكتب أمين المظالم.

58- وأُعرب عن بالغ القلق إزاء ما أبلغ عنه من حالات است خدام مفرط للقوة من قبل الشرطة والقوات المسلحة ضد السكان الأصليين، وخاصة في سياق المظاهرات السياسية والاضطرابات المدنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على تفادي وقوع مثل هذه الأفعال، وتوصي في هذا الصدد، بأن تقوم الدولة الطرف بإدراج ثقافة حقوق الإنسان في التدريب المهني للشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن موظفي السجون، وتطلب منها أن تبلغها بأي تدابير يتم اتخاذها في هذا الصدد.

59- وبينما ترحب اللجنة بالصدق الذي تعترف به الدولة الطرف بوجود تمييز فعلي ضد السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين وأعضاء الأقليات الأخرى ، فإنها تعرب عن قلقها لأن نسبة مئوية مرتفعة بشكل غير متناسب من الأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات الإثنية كثيراً ما لا تتمتع بفرص وصول متساوية إلى سوق العمل، والأرض، وأدوات الإنتاج الزراعي، والخدمات الصحية، والتعليم وغير ذلك من التسهيلات، ووفقاً لذلك تعي ش نسبة مئوية مرتفعة بشكل غير متناسب من أعضاء هذه الجماعات في فقر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لرفع المستويات المعيشية لهذه الجماعات، بغية كفالة تمتعها الكامل بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية. ويرجى من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل أرقاماً دقيقة فضلاً عن بعض المؤشرات الرئيسية بشأن تمتع الجماعات الإثنية المختلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مفصلة حسب السكان الحضريين/السكان الريفيين، والسن ونوع الجنس.

60- وفيما يتعلق بالمشكلة الهامة ال متمثلة في عدم الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف السكان الأصليين والسكان الأفرو - إكوادوريين، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة عدد المدرسين الثنائيي اللغة، وخاصة من بين هذه المجتمعات. كما توصي بتضمين تقرير الدولة الطرف المقبل بيانات دقي قة بشأن النسبة المئوية من السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين وغيرهم من السكان المنتمين إلى أقليات أخرى الذين يتمتعون بفرصة الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، فضلاً عن إمكانية وصول هذه الجماعات إلى برامج بلغتها في الراديو والتلفزيون وفي وسائط الإعلام الأخرى.

61- وتلاحظ اللجنة أن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية يتعرضن لتمييز مزدوج، يستند إلى أصلهن الإثني وكذلك إلى نوع جنسهن. وينبغي أن تدرج في التقرير الدوري المقبل معلومات عن التمييز المتصل بنوع الجنس ضد النساء من السكان الأصليين والأفرو - إكو ادوريات، وعن الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف، عند صياغة خطة عمل بشأن حقوق المرأة، أن تعالج مشكلة التمييز المزدوج الممارس ضد النساء المنتميات إلى أقليات إثنية وكذلك عدم تمثيلهن على المستوى السياسي في إكوادور، بما يتماشى مع التوصية العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

62- أما فيما يتعلق باستغلال الموارد الجوفية في الأراضي التقليدية لجماعات السكان الأصليين، تلاحظ اللجنة أن مجرد استشارة هذه المجتمعات قبل استغلال الموارد لا يكفي للوفاء بالمت طلبات المنصوص عليها في التوصية العامة الثالثة والعشرين للجنة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. ومن ثم، توصي اللجنة بالسعي إلى الحصول على الموافقة المسبقة المستنيرة لهذه المجتمعات، وبتأمين التقاسم العادل للفوائد المكتسبة من استغلال هذه الموارد. وينبغي أن تدرج في ال تقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات مفصلة عن صكوك ملكية أراضي المجتمعات الأصلية، فضلاً عن سبل الانتصاف المتاحة للسكان الأصليين للمطالبة بالتعويض عن الاستنزاف البيئي لأراضيهم التقليدية.

63- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام الثقة من جانب أعضاء الأقليات الإثنية في النظام القضائي الإكوادوري. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أسباب انعدام الثقة هذا، وعما إذا كان الإصلاح الجاري للنظام القضائي زاد من فعالية هذا النظام بالنسبة للفقراء ومن سهولة وصولهم إليه.

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري، وعن السبل القانونية للانتصاف للحصول على تعويض في حالات التمييز، وعن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

65- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات في تقرير ا لدولة الطرف بشأن أساليب عمل النظم القضائية للسكان الأصليين وتوصي الدولة الطرف بتوفير هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

66- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير بشأن أعمال التمييز والعداء التي يعاني منها المهاجرون، وتناشد الدولة الطرف أن تكثف جهودها في وضع وتنفيذ حملات تثقيفية من أجل القضاء على التمييز العنصري داخل جميع قطاعات المجتمع.

67- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

68- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان أثناء إعداد التقري ر الدوري المقبل، وتوصي بإتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للجمهور بوجه عام فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.

69- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر بالتزامن مع تقريريها الثامن عشر والتاسع عشر ، المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

فيجي

70- نظرت اللجنة في تقارير فيجي الدورية من السادس إلى الخامس عشر، التي كان يجب تقديمها في الفترة من 10 شباط/فبراير 1984 إلى 10 شباط/فبراير 2002، و التي عُرضت في وثيقة واحدة (CERD/C/429/Add.1)، في جلستيها 1566 و1567 (CERD/C/SR.1566 و(CERD/C/SR.1567 المعقودتين في 11 و12 آذار/مارس 2003. واعتمدت، في جلستها 1582 المعقودة في 21 آذار/مارس، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

71- ترحب اللجنة بالتقارير ال دورية من السادس إلى الخامس عشر، والتقرير التكميلي، والمعلومات والردود الشفوية الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وترحب باستئناف الحوار بعد مرور 18 عاماً وتقدر بصورة خاصة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للرد على المسائل المثارة في الملاحظا ت التي أبدتها اللجنة في عام 2002 في أثناء حوار أولي أجرته مع ممثل حكومة فيجي.

72- وتأمل اللجنة أن تكفل الدولة الطرف بعد ذلك تقديم تقاريرها الدورية في موعدها، وفقاً لما تقضي به المادة 9 من الاتفاقية.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

73- تقر اللجنة بالتحديات التي تواجهها فيجي فيما يتعلق بتراثها التاريخي، وبخاصة النتائج السياسية والاجتماعية والاقتصادية لاستقدام عدد كبير من العمال من الهند، وإقامة سوق عمل مقسمة إلى طبقات عرقية وإنشاء نظام اقتصادي في عهد الاستعمار، وهي جميعها عوامل باعدت بين مخت لف المجتمعات في فيجي بدلاً من توحيدها.

جيم - الجوانب الإيجابية

74- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف وفرت معلومات مفصلة، تشمل بيانات إحصائية، بشأن بنية سكان فيجي وحالة مختلف المجموعات العرقية فيها.

75- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تعزيز الاستقرار في مجتمع فيجي المتعدد الأعراق والثقافات، واستعادة الثقة بين مواطنيها ومجتمعاتها وإعادة بنائها، وتدعيم أسس النمو والرخاء الاقتصادي للجميع في فيجي. وترحب بإنشاء وزارة للمصالحة من أجل المساعدة على توحيد جميع أبناء فيجي.

76- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الط رف تعتبر الاتفاقية أساساً قوياً للحوار والتعاون مع المجتمع المدني. وتقدر التشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان عند إعداد التقرير، وتأكيدات الدولة الطرف بأنها ستستمر في هذا الحوار في المستقبل.

77- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدراج فصل عن العدا لة الاجتماعية (المادة 44) في دستور فيجي لعام 1997، وهو الفصل الذي يدعو إلى وضع برامج تستهدف تمتع المحرومين بجميع فئاتهم أو مجموعاتهم بتكافؤ الفرص الفعلي في الحصول على التعليم والتدريب والأرض والسكن والمشاركة في التجارة وجميع مستويات وفروع الخدمات العامة لل دولة.

78- وتلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 1999، بموجب المادة 42 من الدستور، ووفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس") التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134.

79- وتقدر اللجنة ا لبيان المتفق عليه في عام 2002 بين رئيس الوزراء والرئيس البرلماني لحزب العمل في فيجي والذي حث حزب كل منهما على الامتناع عن الإدلاء ببيانات عنصرية في جلسات البرلمان.

80- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي أفادت بأن محفل المواطنين الدستوري الذي كا ن قد أُلغي قيده بموجب قانون الجمعيات الخيرية سيجري قيده بموجب قانون مناسب آخر وبأن هناك مشاورات جارية في هذا الشأن.

دال - دواعي القلق والتوصيات

81- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف قد قدمت، عند انضمامها، إعلانات وتحفظات بشأن المواد 2 و3 و4 و5 و6 من الاتفا قية. وتقترح اللجنة أن تعيد سلطات فيجي النظر في تلك التحفظات التي ورثتها من العهد الاستعماري، بغية سحبها مع مراعاة الفقرة 75 من خطة عمل ديربان. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقيد عملية توفير الحماية الخاصة لحقوق سكان فيجي الأصليين وفي تعزيز هذه الحقوق بالمعاي ير الدولية المتعلقة بمنع التمييز العنصري.

82- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الضرر الذي أحدثه انقلابا عامي 1987 و2000 بالعلاقات العنصرية في فيجي. وتشجع الدولة الطرف على التصدي للاعتقاد بأن الدولة الطرف تواصل تسييس الثقافة والهوية الانتماء العرقي للحفاظ على هي منة السكان الأصليين في فيجي.

83- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم تطبيق المادة 99 من دستور عام 1997 في الوقت الحاضر، وهي المادة التي تكفل تقاسم السلطة بين المجتمعات العرقية عن طريق تشكيل مجلس وزراء متعدد الأحزاب. غير أن اللجنة ترحب بتأكيدات الدولة الطرف بأن ها ستلتزم بحكم المحكمة العليا الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام بشأن هذه المسألة.

84- وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تكفل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الحق في الهوية الثقافية لمجتمع السكان الأصليين في فيجي. ومع ذلك، ينبغي ألا يلغي أ ي من هذه البرامج أو يُضعف تمتع الجميع بحقوق الإنسان التي لا يمكن تقييدها إلا وفقاً للقواعد والمعايير المقررة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تكفل ضرورة تدابير العمل الإيجابي التي تتخذها سعياً إلى بلوغ الأهداف المذكورة في مجتمع ديمقراطي، واحترام هذه التدابير لمبادئ الإنصاف، واستنادها إلى تقييم واقعي لحالة السكان الأصليين في فيجي بالإضافة إلى حالة المجتمعات الأخرى. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ألا تؤدي التدابير الخاصة التي تتخذها لتأمين ما يكفي م ن التقدم والحماية لبعض الجماعات العرقية ولأفرادها، بأي حال من الأحوال، إلى الإبقاء على حقوق غير متساوية أو منفصلة لمختلف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها (الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية).

85- وتلاحظ اللجنة أنه رغم ما تشير إليه التقارير من أن مستويات الفقر بين مواطني فيجي، بمن فيهم المواطنون ذوو الأصول الهندية والبانابان، قد ساءت على مر السنين، فإن برامج العمل الإيجابي التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب قانون العدالة الاجتماعية لعام 2001 وخطة 50/50 بحلول عام 2020 ت ستهدف بصورة رئيسية سكان فيجي الأصليين والروتومان. وتوصي اللجنة بقوة بأن تكفل الدولة الطرف استفادة جميع مواطني فيجي الفقراء، بصرف النظر عن أصلهم العرقي، من برامج تخفيف الفقر لتلافي تعرض العلاقات العرقية التي يسودها التوتر أصلاً لضغوط لا داعي لها. كما توصي ب أن تسبق اعتماد أي برنامج للعمل الإيجابي مشاورات تشارك فيها كل المجتمعات العرقية.

86- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاعتقاد الشائع حالياً بين بعض الفيجيين بأن الدولة الطرف لا تولي اهتماماً كافياً لمسألة المصالحة بين مختلف مجموعات السكان في فيجي. وتشجع الدولة ال طرف على أن تعزز بوضوح هوية وطنية توحد ولا تفرق بين سكان فيجي الأصليين والفيجيين ذوي الأصول الهندية، بالإضافة إلى المجتمعات الأخرى، وأن تدرج هذا الهدف في خطتها الإنمائية.

87- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف تمثيل الفيجيين ذوي الأصول الهندية والأقليات العرقية الأخرى في الشرطة والجيش والأجهزة الحكومية الأخرى بصورة عامة وتوصي باعتماد برامج محددة تكفل التمثيل المناسب لكل المجتمعات العرقية في هذه الأجهزة. وتطلب اللجنة إعداد إحصاءات مستوفاة بشأن الفقر والبطالة والتعليم، مفصلة بين المجموعات العرقية وداخل هذه المجموع ات, وإدراجها في التقرير الدوري القادم. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف إبلاغها بنتائج جميع برامجها الخاصة بالعمل الإيجابي، ولا سيما البرامج المتعلقة بتخفيف الفقر.

88- وتشعر اللجنة بالقلق لأن انقضاء آجال عدد كبير من عقود إيجار الأراضي المحلية قد أدى، حسب الادع اءات، إلى "طرد" عدد كبير من المزارعين، وبصورة رئيسية من الفيجيين ذوي الأصول الهندية، ولأن برنامج إعادة التوطين في الدولة الطرف يبدو غير كاف. وتؤكد اللجنـة أن الدولـة مسؤولـة عـن توفير المساعـدة ل‍ "المستأجرين المنصرفين" وتوصي بأن تزيد جهودها لتعويض الأسر ا لمضرورة وإعادة توطينها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على صياغة تدابير للمصالحة بين مواطني فيجي من السكان الأصليين ومواطنيها من ذوي الأصول الهندية بشأن قضية الأرض، بغية التوصل إلى حل مقبول لكلا المجتمعين.

89- وتأمل اللجنة في الحصول على مزيد من المعلومات التفصيل ية في التقرير الدوري القادم بشأن العدد الفعلي ل‍ "المنصرفين" الذين أُعيد توطينهم ومنحوا تعويضاً، مفصلاً بحسب الانتماء العرقي، وبشأن الأسلوب الذي تعتزم الدولة الطرف اتباعه في مواجهة انتهاء آجال عدد كبير متوقع من عقود الإيجار الأخرى.

90- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تشير إليه بعض المعلومات من أن التعبير عن الكراهية وادعاءات تفوق سكان فيجي الأصليين ظاهرة مألوفة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع حد لانتشار مذاهب التفوق المبنية على الأصل العرقي وهي مذاهب ظالمة وخطيرة على المجتمع، كما أنها مخالفة للاتفاقية. وتأمل اللجنة أن تحصل، في التقرير الدوري القادم، على معلومات عن فعالية البيان المتفق عليه لعام 2002 بشأن حظر البيانات العنصرية في البرلمان وأي تدابير أخرى تتخذ لمقاومة هذه البيانات بقوة في المحافل العامة الأخرى، بما في ذلك وسائط الإعل ام.

91- وتلاحظ اللجنة أن كلمة "شخص" الواردة في أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفتنة وفي أحكام قانون النظام العام المتعلقة بالتحريض على الخصومة العنصرية تشمل أيضاً المنظمات، وتود الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة. غير أن اللجنة تلاحظ أن التشريع ينص على عقوبات مثل السجن والغرامة ولكن لا ينص على حظر المنظمات العنصرية. ورغم إحاطة اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف بشأن المادة 4 من الاتفاقية، فإنها تعتبر أن تشريع الدولة الطرف لا يتقيد تماماً بالمادة 4. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تش ريعات محددة ولا لبس فيها بشأن حظر المنظمات العنصرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قد أبدت، في تقريرها الدوري، مقاومة لحظر المنظمات العنصرية بغية الحفاظ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة (الدورة 42) المؤرخة 17 آذار/مارس 1993 بشأن المادة 4.

92- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بالاعتداءات العنصرية وأعمال التعصب الديني ضد مواطني فيجي ذوي الأصول الهندية، وبخاصة أثناء انقلابي عام 1987 وعام 2000. وتؤكد أنها لم تحصل على أي معلوم ات متعمقة بشأن محاكمة مرتكبي هذه الأفعال أو بشأن اتخاذ تدابير وقائية للمستقبل. ولذا تطلب اللجنة توفير هذه المعلومات في التقرير الدوري القادم. كما تطلب معلومات، تشمل بيانات إحصائية، عن التطبيق العملي للتشريع المنفذ للمادة 4 من الاتفاقية وعن كفاءته.

93- وتحي ط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بتزايد معدل الانتحار بين مواطني فيجي ذوي الأصول الهندية، وتوصي بأن تدرس الدولة الطرف أسباب هذه الظاهرة وأن تطلع اللجنة على ذلك باستمرار.

94- وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في دعم أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتود أن تحصل على مزيد من المعلومات عن نتائج أنشطتها، وعن الآثار العملية للمادة 27 من قانون لجنة حقوق الإنسان، وهي المادة التي تسمح للجنة بعدم التحقيق في قضية عندما "تعرض عليها مسائل أجدر بالاهتمام" أو عندما "لا تكفي موارد اللجنة لإجراء التحقيق الملائم".

95 - ولئن كانت اللجنة ترحب بتأكيد الدولة عدم وجود فصل عنصري في مدارس فيجي، فإنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن نتائج وتطبيق قانون التعليم (إنشاء وتسجيل المدارس) الذي ينص على أنه "يجوز لمدرسة مسجلة أو معتمدة، عند اختيار التلاميذ تمهيداً لقبولهم تفضيل تلا ميذ من عرق معين أو عقيدة معينة، ولكن لا يجوز رفض القبول استناداً إلى العنصر أو الدين فقط". وتود اللجنة أيضاً أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تعزز المدارس المتعددة الأعراق وتدعمها مالياً. وستقدر موافاتها بمعلومات مفصلية بشأن أي دعم يجري توفيره لمختلف مدارس المجتمعات المحلية والمدارس الدينية.

96- وتود اللجنة أن تحصل، في التقرير الدوري القادم، على معلومات عن المركز القانوني للأشخاص ذوي الأصل العرقي المختلط وعن مختلف اللغات المستخدمة في فيجي.

97- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن وسائل الانتصاف المتاحة بموج ب القانون الوطني والقانون الدولي كافية، وأنه لا توجد ضرورة لتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من المعلومات لإثبات كفاية وسائل الانتصاف المتاحة، وتذكِّر الدولة الطرف بأن وسائل الانتصاف المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية يمكن أن تعتبر مكملة لوسائل الانتصاف المتاحة. ولذا تدعو الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها وإلى بحث إمكانية تقديم الإعلان.

98- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 والذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

99- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمي يز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

100- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تطبيق الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبخاصة فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدر ج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. كما تقترح أن تنظر الدولة الطرف في إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وأن تستفيد في هذا الصدد من المساعدة التقنية التي توفرها مف وضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

101- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها إلى الأمم المتحدة وبنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالمثل.

102- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس عشر مع تقرير ها الدوري السابع عشر المطلوب تقديمه في 10 شباط/فبراير 2006 وبأن يعالج التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

غانا

103 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر لغانا، اللذين كانا مستحقي التقديم في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و 2002، علـى التوالـي، وقُدما في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.3) في جلستيها 1574 و1575 CERD/C/SR.1574) وCERD/C/SR.1575)، المعقودتين في 17 و18 آذار/مارس 2003. واعتمدت في الجلسة 1581 (CERD/C/SR.1581)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

أ لف - مقدمة

104- ترحب اللجنة بالتقرير التفصيلي المقدم من الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها لأن الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف ضم عضواً في لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية لغانا. وتثني على الوفد لما قدمه من معلومات إضافية شاملة إلى اللجنة.

باء - العوامل و الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

105- تلاحظ اللجنة أن الهياكل الأساسية التعليمية غير الكافية، ومعدلات الأمية المرتفعة في مناطق معينة من غانا، فضلاً عن وجود بعض الممارسات التقليدية السلبية، تشكل معوقات أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابي ة

106- تلاحظ اللجنة مع التقدير نوعية التقرير الجيدة والصدق والصراحة التي تعالج بهما الدولة الطرف الحالة في غانا فيما يتعلق بالاتفاقية.

107- وتعرب اللجنة عن تقديرها للنهج الذي تعتمده الدولة الطرف الذي يسعى إلى احترام تقاليد وعادات الجماعات العرقية المختلفة على أراضيها، بينما يعزز في الوقت ذاته تمتع الجميع بحقوق الإنسان. وتلاحظ أيضاً أنه بموجب المادة 26 من الدستور، التي تحمي الحقوق الثقافية، تُحظر الممارسات التقليدية التي تجرد الشخص من إنسانيته أو تضر بسلامته الجسدية والعقلية.

108- وتلاحظ اللجنة بارتياح الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في حماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحماية من التمييز العنصري والتعصب، فضلاً عن الأنشطة التي تضطلع بها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية واللجنة الوطنية للتثقيف في مجال الحقوق المدنية وذلك في ميد ان التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتسامح. ولوحظ بارتياح التشكيل اللامركزي للجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية وتعاونها الجاري مع المجتمع المدني، وترى اللجنة أن ذلك يعتبر وسيلة طيبة للوصول إلى الناس ولضمان التنفيذ الأفضل للاتفاقية.

109- وترحب اللجنة بالعمل ية الجارية المتمثلة في إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وإشراك المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.

110- وتعرب اللجنة عن تقديرها لتأكيدات الوفد بأن حكومة غانا ستنظر جدياً في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، فضلاً عن التصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي تحث فيه الجمعية الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وعلى إخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

دال - دواعي القلق والتوصيات

111- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود التمييز العرقي كتيار كامن في المجتمع الغاني، ولأنه، بموجب دراسة استقصائية أُجريت في 1997، يرى 25 في المائة من الذين ردوا على الأسئلة أنه يتعرضون للتمييز بسبب أصولهم القبلية. وتوصي اللجنة بإيلاء أولوية عالية للقضاء على الممارسات التمييزية والتحيز العنصري في غانا، من خلال تعزيز التثقيف بوجه عام وبرامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان بوجه خاص، وتجريم أعمال التمييز العنصري والمعاق بة الفعلية عليها.

112- واللجنة قلقة بصورة خاصة إزاء حدوث صراعات عرقية عنيفة متفرقة في غانا، وترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد. وتلاحظ بشكل خاص دور الزعماء التقليديين والدينيين في تسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي والزعامة أو التي تندرج في نطاق القانون العرفي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات بشأن جذور هذه النزاعات، ونوع التسويات التي يتم التوصل إليها عموماً والتدابير العملية المعتمدة لمنع تكرار حدوثها. وتطلب منها أيضاً معلومات عن كيفية تشغيل م جالس الأمن في المناطق والأقاليم عملياً.

113- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود ممارسات تقليدية سلبية معينة، وفقاً للتقرير، تميز بين الناس على أسس عنصرية أو عرقية، وخاصة في حالات الزيجات بين الأشخاص المنتمين إلى أعراق أو إثنيات مختلفة. وتود اللجنة الحصول على معلومات بشأن التدابير المعتمدة من أجل القضاء على مثل هذه الممارسات.

114- وبرغم أن اللجنة تلاحظ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة للقضاء على الممارسات الضارة بصحة المرأة وكرامتها، فإنها قلقة لأن بعض الممارسات، وخاصة ختان الإناث، والمعاملة المهي نة للأرامل، ونظام تروكوسي، ما زالت تحدث، وتود أن تتلقى المزيد من المعلومات عن الأبعاد الإثنية لهذه الممارسات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في هذا الميدان وتحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين (د-56) الصادرة في 20 آذار/مارس 2 000، بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

115- وتلاحظ اللجنة وجود تعددية قانونية وتود الحصول على معلومات مفصلة عن تطبيق القانون العرفي في البلد، فضلاً عن التوازن المحقق عموماً في الممارسة بين القانون الوضعي والقانون العام والقانون العرفي.

116- و اللجنة، إذ تلاحظ المهمة المسندة إلى مجلس الزعماء الوطني والمتمثلة في إجراء تقييم للعادات والممارسات التقليدية بغية القضاء على تلك التي تشكل ضرراً من الناحية الاجتماعية، فإنها تود أن تتلقى المزيد من المعلومات عن نتائج الأنشطة التي تضطلع بها هذه المؤسسة فضلا ً عن الصعوبات المصادفة في هذا الصدد.

117- وترحب اللجنة بالصراحة التي ذكرت بهـا الدولة الطرف أن التشريع الحالي لا يفي بمتطلبات الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة 4 من الاتفاقيـة. وتلاحـظ اللجنة أنه يجري في الوقت الحالي استعراض القانون الجنائي وتنقيحه، وتشجع ال دولة الطرف على التعجيل بهذه العملية وضمان أن التشريع الجديد يمتثل امتثالاً تاماً للمادة 4. وتطلب اللجنة كذلك تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن محتوى التشريع الجديد فضلاً عن نتائج تنفيذه.

118- وتلاحظ اللجنة أن من بين ما مجموعه 265 9 شكوى استمعت إليها ل جنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في عام 2000، لم تعالج هذه اللجنة سوى ما يقل عن خمس شكاوى تتعلق بصورة مباشرة بادعاءات بحدوث تمييز عنصري. ووفقاً للدولة الطرف، فإن غالبية الشكاوى التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية هي حالات تمييز قائم على الدين ، يمكن تصنيفه في بعض الحالات، نظراً لأن الدين في غاناً كثيراً ما يرتبط بالإثنية، كتمييز عنصري غير مباشر. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات أكثر تفصيلاً بشأن هذه المسألة، بالإضافة إلى معلومات إحصائية تتعلق بعدد الشكاوى التي لها صلة بالتمييز العنصري، وبالإجراءات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.

119- وتود اللجنة أن تتلقى المزيد من المعلومات بشأن ولاية لجنة المصالحة الوطنية والأنشطة التي تضطلع بها، فضلاً عن النتائج المحققة.

120- ولم يتضمن تقرير الدولة الطرف معلومات كافية فيما يتعلق بالتنفيذ العملي ل لمادة 5 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إدراج مثل هذه المعلومات في التقرير الدوري القادم، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة، ومع مراعاة توصيتها العامة العشرين (د-48) الصادرة في 8 آذار/مارس 1996 بشأن المادة 5.

121- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفجوة القائمة في مجال التعليم بين سكان مناطق جغرافية معينة في البلد، والتي تتسم ببعد إثني. وتشجع اللجنة السلطات الغانية على مواصلة وزيادة جهودها المبذولة أصلاً من أجل معالجة هذه الحالة. وتود أن تتلقى في التقرير الدوري القادم معلومات عن نتائج المخطط الشمالي للمنح الدراسية، فضلاً عن المعايير الموضوعة لاختيار المستفيدين.

122- وتود اللجنة أن تتلقى المزيد من المعلومات بشأن الوضع القانوني للغات المحلية في غانا، وأن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تدعمها من خلال برامج مختلفة في التعليم والإعلام والإدا رة.

123- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإشراك كل الجماعات العرقية في عمليات صنع القرار في المسائل التي تتعلق بها، فإنها ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن التدابير المعتمدة لهذا الغرض، فضلاً عن النتائج المحققة.

124- وتود اللج نة معرفة ما إذا كان التمييز بسبب النسب موجوداً في غانا، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة التاسعة والعشرين بشأن هذه المسألة.

125- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة بشأن مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد الت قرير الدوري المقبل.

126- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القاد م معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات عن اعتماد ومضمون خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية التي يجري النظر فيها حالياً

127- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة ال طرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها إلى الأمم المتحدة، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

128 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريرها الدوري التاسع عشر، المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

المغرب

129- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر للمغرب ، التي كان من المفروض تقديمها في 17 كانون الثاني/يناير 1998، و2000 و2002 على التوالي، وهي مقدمة في وثيقة واحدةCERD/C/430/Add.1) و (CERD/C/430/Add.1(Suppl.)) في جلستيها 1554 و1555 (CERD/C/SR.1554وCERD/C/SR.1555)، المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2003. واعتمدت، في الجلسة 1579 (CERD/C/SR.1579) المعقودة في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

130- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف والمعلومات الإضافية التي وفرها الوفد شفوياً. وتثني على الدولة الطرف لتقديمها التقارير بانتظام. ومما شجع اللجنة أن الحكومة كانت ممثلة بوفد كبير العدد ورفيع المستوى قدم ردوداً صريحة وبناءة على أسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

131- ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما في ذلك أهداف الاتفاقية، وخاصة في سياق برنامجها الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي بدأ بالتعاون مع مفوضية الأمم ال متحدة لحقوق الإنسان، وهو الآن في مرحلته النهائية.

132- وترحب اللجنة أيضاً بقيام وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 15 نيسان/أبريل 2000، بإنشاء مركز التوثيق والإعلام والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

133- وتلاحظ اللجنة با هتمام أنه جرى في عام 2001 تعديل سلطات وتشكيل وأساليب عمل المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية أنشئت في 1990، بهدف تحسين كفاءة واستقلال المجلس بما يتوافق مع "مبادئ باريس" التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 38/134.

134- كذلك ترحب الل جنة بإنشاء مكتب أمين المظالم، المعروف باسم ديوان المظالم، يقوم بجملة أمور منها، تلقي ودراسة شكاوى مقدمة من مواطنين مغربيين ممن يعتبرون أنهم قد تعرضوا لإيذاء بسبب قرار أو إجراء اتخذته سلطة من سلطات الدولة.

135- وتلاحظ اللجنة بارتياح الاهتمام المتزايد الذي يجري يولى لثقافة الأمازيغ، حسبما يتضح من قيام جلالة الملك محمد السادس بإنشاء المعهد الملكي لثقافة الأمازيغ في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

136- وترحب اللجنة بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف بشأن التعديلات التي أُدخلت على قانون الحريات العامة وقانون الصحا فة، وبشأن التنقيح الجاري لقانون العمل، على نحو ما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

137- وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

138 - بينما تراعي اللجنة الشروح المقدمة من الدولة الطرف بشأن الصعوبات المصادفة في تحديد التكوين العرقي للسكان، فإنها تلاحظ أن المعلومات بشأن هذه النقطة ما زالت ناقصة، وتحث الدولة الطرف على توفير معلومات بشأن الخصائص العرقية لسكان المغرب في تقريرها الدوري القادم، وفقاً للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.

139- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات في تقريرها الدوري القادم عن تنفيذ أحكام قانون الحريات العامة فيما يتعلق بالحق في تكوين الجم عيات، والذي ينص على أن أي جمعية تحرص على التمييز العنصري تعتبر جمعية غير قانونية، وعن أحكام قانون الصحافة، التي تعاقب على التحريض على التمييز العنصري وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

140- واللجنة، إذ تلاحظ أن مشروع تنقيح القانون الجنائي لم يستكمل بعد، تعاود مط البة الدولة الطرف بأن تجعل هذا القانون متماشياً مع المادة 4 من الاتفاقية.

141- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي حكم بها في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، والحالا ت التي طُبقت فيها الأحكام ذات الصلة في التشريعات المحلية القائمة. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية مقدمة من ضحايا التمييز العنصري هو أمر ربما يدل على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة، أو نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم وجود قدر كافٍ من الإرادة من جانب السلطات في إجراء محاكمات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف كفالة أن تكون الأحكام المناسبة متاحة في التشريع الوطني وإطْلاع الجمهور على سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.

142- وتدعو اللجنة الدولة الط رف إلى معاودة النظر في حالة الأمازيغ، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، لضمان تمكن أعضاء الجماعة الأمازيغية من ممارسة حقهم في أن تكون لهم ثقافتهم الخاصة بهم، وفي استخدام لغتهم، والحفاظ على هويتهم الشخصية وتنميتها.

143- وبينما تحيط اللجنة علما ً بالردود المقدمة من الوفد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لوضع نهاية للممارسة الإدارية المتمثلة في حظر تدوين الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجل الأحوال المدنية.

144- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن أعضاء جمعيات أمازيغية عانوا من ان تهاكات الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

145- وتوصي اللجنة أيضاً بإدراج المزيد من البرامج المقدمة باللغة الأمازيغية في وسائط البث الإذاعي والتلفزيوني التابعة للدولة.

146- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعربت عن رغبتها في تقديم معلومات عن المؤشرات الاجتما عية والاقتصادية فيما يتعلق بحالة الأمازيغ، والسكان السود، والصحراويين وغيرهم من الأقليات، وتود أن تدرج الدولة الطرف هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.

147- وتلاحظ اللجنة عرض قانونين في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 على مجلس النواب: يتعلق أحدهما بدخول "الأج انب إلى المملكة المغربية وإقامتهم فيها، والهجرة الوافدة والخارجة غير المشروعة"، ويتعلق الآخر بالإرهاب، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى البيان المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته اللجنة في 8 آذار/مارس 2002 A/57/18)، الفصل الحادي عشر، الفرع جيم).

148- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلوما ت عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

149- وتوصي اللجنة بنشر تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

150- وتوصي اللج نة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها السابع عشر والثامن عشر المقرر تقديمهما في 17 كانون الثاني/يناير 2006، في وثيقة واحدة تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

بولندا

151- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لبولندا، اللذي ن كانا مستحقي التقديم في 4 كانون الثاني/يناير 1998 و2000، على التوالي، والمقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/384/Add.6)، في جلستيها 1572 و1573 CERD/C/SR.1572, 1573))، المعقودتين في 14 و17 آذار/مارس 2003. واعتمدت في الجلسة 1581 CERD/C/SR.1581)) المعقودة في 21 آذ ار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

152- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر الشاملين، المقدمين في وثيقة واحدة، وكذلك بالمعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء عرضه الشفوي. وتعرب اللجنة عن تقديرها لح ضور وفد كبير ورفيع المستوى ولردوده الصريحة والبناءة على الأسئلة التي أثيرت.

153- ومما يشجع اللجنة أيضاً الردود المقدمة في التقرير على الكثير من الأسئلة والمسائل المثارة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

154- ترحب اللجنة بقيام الدولة ا لطرف في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1997، بسحب تحفظها على المادة 22 من الاتفاقية، وببيانها بموجب المادة 14 من الاتفاقية الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى فردية، وبتصديقها على تعديل المادة 8 من الاتفاقية في 23 آب/أغس طس 2002.

155- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة الأقليات القومية والإثنية في البرلمان (سيم) في آب/أغسطس 1999، فضلاً عن الجهود الجارية لصياغة قانون شامل بشأن حماية الأقليات الوطنية.

156- وتلاحظ اللجنة بارتياح أنه سيتم توسيع نطاق ولاية مكتب مفوض الحكومة للمساواة بين الرجال والنساء ليشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على العنصر أو العرق.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

157- بينما ترحب اللجنة بالتوضيح المقدم من الدولة الطرف ومفاده أن الاتفاقية، بموجب الدستور، قابلة للتطبيق بشكل مباشر في القانون المحلي، فإنها تكرر طلبها بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة من قرارات المحاكم التي تستند إلى الاتفاقية.

158- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، من خلال التشريع، في حظر أي نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية أو التحر يض على الكراهية العنصرية، فإنها تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 4 بحظر جميع المنظمات والأنشطة، بما فيها أنشطة وسائط الإعلام، التي تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه. وتقترح أن تعزز الدولة الطرف جهودها في تنفيذ التشريع القائم في هذا الصدد.

159- وتعر ب اللجنة عن قلقها لأن بعض حالات التحريض على الكراهية رُفضت استناداً إلى ضآلة درجة إضرارها بالمجتمع. وتعرب اللجنة عن رأي مفاده أن جميع هذه الحالات تعتبر، وفقاً للاتفاقية، ضارة جداً بالمجتمع.

160- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تناقلته التقارير بشأن أعمال مضايق ة وتمييز بدوافع عنصرية ضد أشخاص من اليهود والروما وأشخاص من أصول أفريقية وآسيوية، لم تقم وكالات إنفاذ القانون بالتحقيق فيها على نحو سليم. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للقضاء على مثل هذه الحالات والمعاقبة عليها، لا سيما من خلال التطبيق الصارم ل لتشريعات والقواعد ذات الصلة التي تنص على عقوبات. وتوصي أيضاً بتدريب وإرشاد هيئات إنفاذ القانون على نحو مناسب بشأن كيفية معالجة الشكاوى المتعلقة بجرائم دوافعها عنصرية، وبتوفير مثل هذا التدريب للهيئة القضائية.

161- وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء التقا رير التي تفيد بارتكاب مخالفات أثناء التعداد تتعلق بتسجيل معلومات لأشخاص تدعي جنسية غير الجنسية البولندية وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير الفعالة من أجل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

162- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ البرنامج الشامل لتأمين حقوق السكان من الروما في منطقة مالوبولسكا، وتشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل مناطق أخرى في البلد، آخذة في الاعتبار التوصية العامة السابعة والعشرين (د-57) الصادرة في 16 آب/أغسطس 2000 بشأن التمييز العنصري ضد الغجر. كما توصي الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً بالحق في السكن والحق في العمل لسكان من الروما، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للروما.

163- وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات التعليمية المحد دة لأطفال الروما، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذه الجهود أدت في بعض الحالات إلى فصول تمييزية كان مستوى التعليم فيها أدنى من نظيراتها البولندية. وتوصي اللجنة بوضع برامج جديدة تدمج أطفال الروما في المدارس العادية في أسرع وقت ممكن، من أجل تجنب التمييز، وبقيام الدو لة الطرف بتوظيف عدد أكبر من المدرسين ومساعدي المدرسين من بين أقلية الروما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المفصلة عن هذه المسألة والتقدم المحرز بشأنها.

164- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود الرامية إلى إدراج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج المدرسية وتشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق هذه الجهود بحيث تتجاوز النظام المدرسي من أجل تشجيع التفاهم والتسامح فيما بين كل الجماعات العرقية والإثنية في المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لدور وسائط الإعلام.

165- وتشجع ا للجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة بشأن مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

166- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

167- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الط رف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

168- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر، المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

الاتحاد الروسي

169- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر للاتحاد الروسي، التي كان من المقرر تقديمها في 6 آذار/مارس 1998 و2000 و2002، على التوالي، والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.2)، في جلستيها 1564 و1565 (CERD/C/SR.1564 و1565) المعقودتـين فـي 10 و11 آذار/مارس 2003. واعتمدت اللجنة الملاحظـات الختاميـة التاليـة في جلستيها 1580 و1581 (CERD/C/SR.1580 و1581) المعقودتين في 20 و21 آذار/مارس.

ألف - مقدمة

170- ترحب ا للجنة بالتقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر التي قدمت في وثيقة واحدة وبالمعلومات الإضافية التي أتاحها وفد الدولة الطرف عند قيامه بعرض هذه التقارير شفوياً. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى وللحوار البناء الذي استطاعت أن تجريه مع الدولة ا لطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

171- وترحب اللجنة باعتماد قانون العمل وبدء سريانه، وخاصة الأحكام التي تستهدف القضاء على التمييز في علاقات العمل.

172- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف ضد المنظمات القومية والعنصرية المتطرفة.

173- وترحب اللجنة باعتماد برنامج اتحادي خاص في عام 2001 عنوانه "تشكيل مواقف التسامح ومنع التطرف في المجتمع الروسي، 2001-2005".

174- وترحب اللجنة باعتماد عدد من القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق الشعوب الأصلية. كما تلاحظ اللجنة بارتياح ما صرح به وفد الدول ة الطرف من أنه تم التعجيل بالأعمال التحضيرية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

175- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدولة الطرف ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الأنشطة الجارية بشأن المنتدى المدني لعام 2001.

176- وترحب ال لجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2001 على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية.

177- وتلاحظ اللجنة بارتياح الضمانات التي أعطاها وفد الدولة الطرف بشأن منح المشردين من الشيشان الذين يعيشون في المناطق المجاورة حق التصويت في الاستفتاء الذي سيجري في الشيشان بشأن وضع دستور جديد.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

178- تلاحظ اللجنة بقلق أنه ليس في التشريع المحلي تعريف للتمييز العنصري. ومع أن القوانين يمكن أن توفر الحماية من التمييز دون استعمال كلمة "التمييز" فعلياً، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في تضمين القوانين ذات الصلة حظراً صريحاً للتمييز، كما ورد تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية.

179- وتحيط اللجنة علماً بأن عدداً من المؤسسات، بما في ذلك مكتب المحامي العام، والمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان، واللجنة الرئاسية المعنية بحقوق الإنسان، تتصدى لحالات ال تمييز العنصري في إطار اهتمامات أوسع نطاقاً بشأن حقوق الإنسان. ومن أجل الحصول على فكرة واضحة عن عمل هذه المؤسسات، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالات ذات صلة بالتمييز العنصري نظرت فيها هذه الهيئات.

180- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من المواطنين السوفيات السابقين الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في الاتحاد الروسي والذين باتوا يعتبرون مهاجرين غير شرعيين منذ أن بدأ في عام 2002 نفاذ القانون الاتحادي بشأن حق المواطنة الروسية والقانون الاتحادي بشأن المركز القانوني لل مواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتنظيم وضع الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة تنظيماً قانونياً.

181- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عمليات التفتيش والتحقق من الهوية تتم بشكل انتقائي على أساس العر ق وتستهدف أفراد أقليات بعينها، من بينهم أفراد أقليات من القوقاز وآسيا الوسطى وأقليات الروما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لوقف ممارسة عمليات التحقق التعسفي من الهوية من جانب السلطات القائمة بإنفاذ القوانين. وهذه الخطوات يجب أن تشمل تثقيف وت وعية أفراد الشرطة والقائمين بإنفاذ القوانين فيما يتصل بضرورة القيام لدى اضطلاعهم بمهامهم باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بدون تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني .

182- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تفيد بأن تسجيل الإقامة يستخدم كوسيلة للتمييز ضد مجموعات إثنية بعينها، وأن عدم تسجيلها يستخدم لرفض منح هذه الجماعات عدداً من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومع ترحيب اللجنة بإعلان المحاكم في الدولة الطرف عدم دستورية هذه الممارسات، فإنها توصي الدولة ال طرف بأن تكفل، لدى تنفيذ نظام تسجيل الإقامة، تطبيق المعايير المنصوص عليها في القانون الاتحادي والتي تدعمها أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، تطبيقاً دقيقاً.

183- وتبدي اللجنة قلقها إزاء التقارير المستمرة التي تفيد بممارسة التمييز ضد الماسختيان في كرا سنودار كراي، بما في ذلك رفض تسجيل إقامتهم بشكل تعسفي ورفض الاعتراف الرسمي بحقهم في المواطنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للماسختيان في كراسنودار كراي، ممن وفدوا إلى الاتحاد الروسي في الفترة 1989-1991، تسجيل إقامتهم والتمتع بحقوق ومزايا المواطنة. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على عمل ما يلزم كي لا تمارس السلطات المحلية ضغوطاً على الماسختيان للاستيطان خارج كراسنودار كراي.

184- ومع تقدير اللجنة لتاريخ القوزاك الخاص في الاتحاد الروسي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض منظمات القوزاك قد قامت بأفعال ترهيب وعنف ضد جماعات إثنية. وتفيد المعلومات التي تلقتها اللجنة بأن هذه المنظمات التي تعمل كوحدات شبه عسكرية وتستخدمها السلطات المحلية في أداء المهام المتعلقة بإنفاذ القوانين، تتمتع بمزايا خاصة تشمل حصولها على أموال من الدولة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، وفقاً للمادة 2(ب) من الاتفاقية، عدم توفير الدعم لمنظمات تشجع التمييز العنصري، وأن تمنع وحدات القوزاك شبه العسكرية من الاضطلاع بمهام إنفاذ القوانين ضد المجموعات الإثنية .

185- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم منح الشيشان الذين ال تمسوا اللجوء خارج الشيشان في أراضي الدولة الطرف مركز المهجَّر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة تكفل عدم التمييز ضد أية مجموعة فيما يتصل بمنح مركز المهجَّر.

186- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بممارسة الضغط على المشردين لحملهم على مغادرة المخيمات بينما لم تكن أوضاع الأمن مكفولة لعودتهم إلى الشيشان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة تكفل عودة المشردين إلى الشيشان طوعاً وبأمان وكرامة.

187- وتطلب اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحماية الممنوحة للاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف وما إذا كانت هناك إمكانيات متاحة لالتحاق أطفال ملتمسي اللجوء بالمدارس.

188- ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة الصعبة التي تواجهها الشعوب الأصلية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم م علومات عن نتائج تنفيذ القوانين والبرامج الاتحادية لحماية حقوق الشعوب الأصلية. وبوجه خاص، تطلب اللجنة معلومات عن إنشاء أقاليم المعيشة التقليدية بموجب القانون الاتحادي وعن أثر قانون الأرض لعام 2001 على حقوق الشعوب الأصلية في الملكية.

189- ونظراً إلى تعدد الق وانين ذات الصلة بالاتفاقية التي تنظر فيها اللجنة المعنية بالقوميات التابعة لبرلمان الدولة الطرف (مجلس الدوما)، وتُعتمد بناء على مبادرة من هذه اللجنة، يُطلب تضمين التقرير الدوري القادم معلومات مستوفاة عن أنشطة هذه اللجنة، بما في ذلك عملها بشأن وضع مشروع قان ون اتحادي لحماية حق الأقليات.

190- ومع ترحيب اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تعريف مفهوم التطرف السياسي تعريفاً واضحاً في القانون الاتحادي لعام 2002 بشأن "مكافحة الأنشطة المتطرفة". وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون لتعريف نطاقه بمزيد من الوضوح.

191- وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن كيفية تنفيذ مواد قانون العقوبات ذات الصلة بالمادة 4 من الاتفاقية، وكذلك عن كيفية تنفيذ القانون الاتحادي بشأن "مكافحة الأنشطة المتطرفة"، بما في ذلك إحصاءات عن عدد الشكاوى التي قدمت وعن نتائج هذه الحالات.

192- ومع الاعتراف بالجهود المبذولة لمواجهة آفة الإرهاب، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المسؤولين عن إنفاذ القوانين يستهدفون أفراد جماعات بعينها، وبخاصة الشيشان. وفي هذا الصدد، توج ه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 الذي أكدت فيه اللجنة التزام الدول بأن "تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني" (A/57/18، ا لفصل الحادي عشر، الفرع جيم، الفقرة 5).

193- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المواد العنصرية التي تستهدف الأقليات وتديم الأنماط السلبية الثابتة تنشر في وسائل الإعلام الوطنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد الحالة عن كثب وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أية إجراءات قانونية تم اتخاذها ضد شركات الإعلام.

194- وفيما يتعلق بالاستفتاء القادم الذي سيجري في الشيشان، توصي اللجنة الدولة الطرف بدعم إجراء مناقشات عامة بشأن دستور الجمهورية الشيشانية وببذل قصارى جهدها ليكون الاستفتاء خطوة في ات جاه إعادة السلم إلى المنطقة.

195- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الهجمات العنصرية العنيفة التي تشنها منظمات، من بينها منظمة "ذوي الرؤوس الحليقة" ومنظمة النازيين الجدد، ضد الأقليات الإثنية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمنع العنف العنصري وحماية أفراد الأقليات والأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم قائمة بالحالات التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم.

196- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور لدى إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري.

197- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تصدّق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأ طراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديلات التي أدخلت عل ى الاتفاقية وإخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على هذه التعديلات.

198- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، لاسيما فيما يتعلق بأحك ام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

199- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تع مم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

200- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريرها الدوري التاسع عشر، المقرر تقديمه في 6 آذار/مارس 2006، وأن تتناول فيه جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

الممل كة العربية السعودية

201- نظـرت اللجنة في التقريرين الأولي والثـاني للمملكة العربية السعوديـة، اللذين قدما كوثيقـة واحدة (CERD/C/370/Add.1)، وفي التقرير الدوري الثالث (CERD/C/439/Add.1)، وذلك في جلستيها 1558 و1559 (CERD/C/SR.1558 و1559)، المعقودتين في 5 و6 آذار/مارس 2003، واعتمدت في جلستها 1580 (CERD/C/SR.1580)، المعقودة في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

202- ترحب اللجنة بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف، بما فيها ما ورد من إجابات خطية إضافية، ويشجّعها حضور وفد رفيع المستوى. وتع رب عن تقديرها لما دار من حوار.

203- ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقارير المقدمة لا تتفق تماماً مع مبادئها التوجيهية. ومع أنها تقدم معلومات عن قوانين ولوائح مهمة وعن نظام المحاكم، لم ترد معلومات في هذه التقارير، أو في الوثيقة الأساسية، عن الهيكل السياسي للبلا د والخصائص الديمغرافية للسكان. وعلاوة على ذلك، هناك معلومات غير وافية في التقارير عن الكيفية التي تطبق بها الاتفاقية على أرض الواقع، وعن ماهية العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

باء - الجوانب الإيجابية

204- تلاحظ اللجنة الإصلاحات التي استهلتها الدولة الطرف في ميدان حقوق الإنسان. وتحيط علماً، ضمن ما تحيط به علماً، بسن قوانين جديدة بشأن الإجراءات القضائية والإجراءات الجنائية وفيما يتعلق بالمحاماة؛ وإنشاء لجنة دائمة للتحقيق في شكاوى التعذيب؛ والبرنامج الوطني الذي وُضع مؤخّراً للقضاء على ا لفقر. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف ستأذن عن قريب بإنشاء أول منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتتطلع إلى الحصول على معلومات عن هذا التطور الإيجابي في التقرير القادم.

205- وترحب بحوار الدولة الطرف وتعاونها مع آليات الأمم المتحدة لح قوق الإنسان، بما فيها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، فضلاً عن حوارها وتعاونها مع منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان.

206- وترحب اللجنة بالمبادرة الأخيرة الرامية إلى إدراج غير السعوديين في نظام التأمين الصحي. كما لاحظت بارتياح ما اتخذ من تدابير لوضع حد لممارسة أرباب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر مستخدميهم من الأجانب، لا سيما عمال المنازل. وتلاحظ أيضاً العدد الكبير من المدارس المخوّلة تقديم برامج لتعليم أطفال العمال المهاجرين، مصمّمة في بلدان منشئهم.

207- وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الط رف بتاريخ 28 شباط/فبراير 2003 على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 خلال الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

208- وترحب اللجنة بما ورد من معلومات تفيد بأن الدولة الطرف ستنضم عما ق ريب إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

209- يثير الطابع الواسع وغير الدقيق لتحفظ الدولة الطرف العام انشغالاً بشأن انسجامه وهدف الاتفاقية وغرضها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التحفظ بقصد سحبه رسمياً.

210- وترى اللجنة، وهي تحيط علماً بأن المساواة مضمونة بموجب القانون الأساسي وأحكام المراسيم الملكية واللوائح والقوانين، فضلاً عن الشريعة الإسلامية، أنّ مجرد النص في هذه القوانين على المبدأ الع امل لعدم التمييز ليس استجابة كافية لمتطلبات الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تلبي متطلبات المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، توجه الانتباه إلى توصياتها العامة الأولى والثانية والسابعة والخامسة عشرة، وتؤكد على القيمة الوقائية ل لتشريعات التي تمنع صراحة التمييز العنصري والدعاية العنصرية.

211- وعلاوة على ذلك، تؤكد اللجنة على أن ضمانات عدم التمييز الموضوعة بموجب القانون، من دون آليات لرصد تطبيقها، لا تضمن وحدها التمتع بعدم التمييز. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقارير لاحقة معلو مات عن التنفيذ والرصد العمليين للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن آليات تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات والملاحقات القانونية وتنفيذ ما يترتب على ذلك من قرارات.

212- وتلاحظ اللجنة عدم ورود معلومات كافية عن الجهود الرامية إلى تشجيع التسامح العن صري داخل الدولة الطرف، كالتسامح في المناهج الدراسية والحملات الإعلامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل.

213- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريب بشأن حقوق الإنسان والتفاهم فيما بين الجماعات الإثنية للمسؤولين عن إ نفاذ القوانين، بمن فيهم رجال الشرطة والجيش وموظفو السجون والقضاء.

214- واللجنة إذ تحيط علماً بما ورد من معلومات فيما يتعلق بالحصول على الجنسية بموجب قوانين الجنسية، تعرب عن قلقها مع ذلك إزاء عدم تمكن أية امرأة سعودية من نقل جنسيتها إلى طفلها حينما تكون متز وجة من مواطن أجنبي، وبشأن عدم تمكن أي رجل أجنبي من الحصول على الجنسية السعودية بنفس الأسلوب الذي لا تتمكن به أية امرأة أجنبية من الحصول عليها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعديل هذه الأحكام من أجل تمشيها مع الفقرة الفرعية ` 3 ` من الفقرة (د) من المادة 5 من الاتفاقية.

215- واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المنحدرين من بعض الأصول العرقية أو الإثنية غير قادرين على المجاهرة بمعتقداتهم الدينية في الدولة الطرف. وترغب في تلقي المزيد من المعلومات عن هذه المسألة.

216- واللجنة إذ تلاحظ أن ا لقانون يضمن المساواة في المركز لكافة العمال، سعوديين وغير سعوديين، تعرب عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي لهذا المبدأ، لا سيما بالنظر للنسبة العالية من العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية (60 في المائة من القوى العاملة في المملكة العربية السعودية هي من العمال المهاجرين).

217- ويساور اللجنة القلق حيال مزاعم بشأن تحيز كبير ضد العمال المهاجرين، لا سيما المنحدرين من آسيا وأفريقيا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقارير عن الوضع، وبخاصة، وضع العاملات في المنازل، وتوجه انت باه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

218- واللجنة قلقة إزاء مزاعم تفيد بأن هناك عدداً كبيراً من الأجانب ممن يواجهون عقوبة الإعدام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون تعاوناً كاملاً مع المقر ر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الذي طلب معلومات عن عدة قضايا لعمال أجانب لم يحصلوا على المساعدة القانونية وحكم عليهم بالإعدام.

219- وتكون اللجنة ممتنة لو تم تزويدها بالمزيد من المعلومات عن "خطة السعودية" المعلنة، لا سيما آثار هذه الخطة على العمال المهاجرين.

220- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل إحصاءات، مصنفة بحسب جنسية المهاجر الأصلية، تعطي فهماً أفضل عن حالة غير المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

221- واللجنة من شغلة إزاء وضع اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في مخيم رفحاء للاجئين لأكثر من 12 سنة في ظروف صعبة جداً. وتأمل أن تجد الدولة الطرف حلاً لهذه المشكلة في القريب العاجل.

222- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عما أُحرز من تقد م فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ومزيداً من التفاصيل عن العضوية في المؤسسة وولايتها ومركزها. وفي هذا الخصوص، توجه انتباه الدولة الطرف إلى مبادئ باريس المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134.

223- والدولة الطرف مدعوة لأن تضمّن تقريرها الدوري المقب ل معلومات معينة عن الهيكل السياسي وتكوين السكان، بما في ذلك خصائص السكان الإثنية والديمغرافية.

224- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يت علق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

225- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في الم ادة 14 من الاتفاقية، وتحثها على النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

226- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور على الفور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

227- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتق ديم تقريرها الدوري الرابع بالتزامن مع تقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2006، والتطرق في التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

سلوفينيا

228- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لسلوفينيا الذي كان من المقرر تقديمه في 6 تموز/يوليه 2001 (CERD/C/398/Add.1)، خلال جلستيها 1570 و1571 (CERD/C/SR.1570 وSR.1571)، المعقودتين في 13 و14 آذار/مارس 2003. واعتمدت في جلستها 1581 (CERD/C/SR/1581)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

229- ترح ب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس، الذي هو تقرير مستوفى يركز بشكل خاص على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.105). وترحب كذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها لفرصة م واصلة حوارها مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

230- ترحب اللجنة بكون سلوفينيا أعلنت، بموجب المادة 14 من الاتفاقية، عن اعترافها باختصاص اللجنة في فحص البلاغات التي يقدمها أفراد أو جماعات من الأفراد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات رامية إلى التعريف بهذه الآلية على أوسع نطاق ممكن.

231- وتلاحظ مع التقدير الخطوات التي اتخذت بغرض التصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وتعرب عن أملها في أن تختتم هذه العملية عما قريب، بما يتفق وقرار الجمعية العامة 57/194.

232- ومم ّا يشجّع اللجنة بدء نفاذ القانون المعدِّل لقانون الجنسية لعام 1991، وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2002، بشأن إجراءات حصول فئات معينة من الأشخاص المقيمين في سلوفينيا على جنسية جمهورية سلوفينيا.

233- وكما تشجّعها الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً بقصد تع زيز تنفيذ الاتفاقية، كاعتماد تشريعات معينة لمكافحة التمييز (من بينها القانون المعني بوسائط الإعلام لعام 2001، والقرار المتعلق بسياسة الهجرة لعام 2002، والقانون المعدِّل لقانون الحكم المحلي لعام 2002، وقانون ممارسة الجمهور لاهتماماته بالثقافة لعام 2002، وقا نون العمل لعام 2002).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

234- تقدر اللجنة التفسيرات التي قدمها الوفد بشأن تعاريف متعددة استخدمت في التقرير وفي التشريع الداخلي لوصف الأقليات الإثنية والوطنية وجماعات "السكان الأصليين" و"المجتمعات الجديدة". ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الآ ثار التمييزية المحتملة لشتى التعاريف المتعلقة بمختلف الجماعات الإثنية وتدعو الدولة إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التعاريف القانونية المستخدمة في وصف مختلف الأقليات ووضع كل منها.

235- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء قلة البيانات المتاحة عن تنفيذ الاتفاقية وتؤكد على أهمية المعلومات الإضافية، بما فيها المعلومات الإحصائية عن مدى اندماج الأقليات في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، لدى ضمانها لحماية الخصوصية الفردية، معلومات ذات صلة بالتكوين الديموغرافي لسكانها، وتدعوها إلى تضمين تقري رها المقبل بيانات مستقاة من آخر تعداد سكاني (نيسان/أبريل 2002). وفي هذا الخصوص، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين الرابعة والعشرين والرابعة بشأن المادة 1 من الاتفاقية وبشأن تقديم الدول الأطراف للتقارير، وإلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهي ة المتعلقة بتقديم التقارير.

236- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علما بأن دستور سلوفينيا ينص على تمثيل الأقليتين الإيطالية والهنغارية في البرلمان، وتلاحظ أن مسألة تمثيل الأقليات الأخرى في البرلمان السلوفيني لم تعالج. ولذلك، توصي الدولة الطر ف بالتفكير في اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى ضمان تمثيل كافة جماعات الأقليات في البرلمان، وتضمين تقريرها المقبل معلومات عن أية تدابير تتخذ في هذا الخصوص.

237- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع التنوع الثقافي، فضلاً عن تشجيع تكافؤ الفرص بالنسبة لطائفة الروما وتسهيل مشاركتها في عمليات اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإنها قلقة إزاء المواقف والممارسات التمييزية التي قد لا تزال مستمرة، وإزاء التمييز بين طائفة الروما "الأصلية" وطائفة الروما "الجديدة" الذي يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التمييز. وت شجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الحالية الرامية إلى مكافحة أية ممارسات ومواقف تمييزية، قد توجد، ضد طائفة الروما، لا سيما في مجال الإسكان ومجال العمالة ومجال تعامل الشرطة مع هذه الطائفة، وذلك عن طريق جملة أمور منها وضع استراتيجيات استباقية شاملة ف ي هذه المجالات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات الذين استفادوا من هذه الإجراءات الإيجابية.

238- وتقدر اللجنة النهج المرن الذي اتبعته الدولة الطرف فيما يتعلق بتعليم أطفال الروما من خلال السعي إلى معالجة ال مسألة في كل جماعة معينة. ومع ذلك، فإنها قلقة حيال الممارسة القائمة والمتمثلة في تعليم بعض الأطفال في مراكز التدريب المهني للكبار وبعضهم الآخر في صفوف خاصة. وتشجع اللجنة، في معرض إشارتها إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز العنصري ضد الغجر، الد ولة الطرف على الترويج لدمج الأطفال المنحدرين من أصل غجري في المدارس العادية.

239- ومع أن الوضع فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للمادة 4 من الاتفاقية، التي هي مادة من موادها الجوهرية، لا يبدو أنه يبعث على الانشغال، إلا أن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات ومعلومات عن قضايا تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت بدوافع عنصرية وعما يجرى من تحقيقات بشأنها وعن نتائج ما يترتب على ذلك من إجراءات إدارية أو قضائية.

240- وممّا يشجّع اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة المسألة، التي مر عليها زمن طويل المتعلقة بأشخاص مقيمين في سلوفينيا ممن لم يتمكنوا من الحصول على جنسية. ومع هذا فهي منشغلة بشأن العديد من الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية السلوفينية ممن قد يتعرضون مع هذا لصعوبات إدارية في تلبية ما يرد في القانون من شروط معينة. وتوصي اللج نة الدولة الطرف بأن تعطي هذه المسألة أولوية، مراعية ما نشأ عن ذلك من مصاعب، وأن تضمن تنفيذ التشريعات الجديدة لمنح الجنسية بطريقة لا تنطوي على أي تمييز.

241- واللجنة قلقة لأنّ عدداً كبيراً من الأشخاص، ممن كانوا وما زالوا يعيشون في سلوفينيا منذ الاستقلال بدو ن الجنسية السلوفينية، ربمّا حُرموا من معاشاتهم التقاعدية وشققهم التي يشغلونها، والرعاية الصحية وغير ذلك من الحقوق. وتحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف من جهود رامية إلى معالجة هذه المسائل وتطلب إليها أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات معينة ع ن هذه المسائل وعمّا توفره من سبل تعويض.

242- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة على مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

243- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى ال وطني.

244 - وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور على الفور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها، إلى جانب النصوص الأخرى ذات الصلة بالاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهو د حالية في هذا الخصوص، بقصد وصولها وصولاً فعالاً إلى الجمهور بشكل عام.

245- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس بالتزامن مع تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في 6 تموز/يوليه 2005، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملا حظات الختامية.

تونس

246- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثالث عشر إلى السابع عشر لتونس، التي قُدمت كوثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.4)، في جلستيها 1560 و1561 (CERD/C/SR.1560 و1561)، المعقودتين في 6 و7 آذار/مارس 2003. واعتمدت، في جلستها 1575 (CERD/C/SR.1575)المعقودة في 18 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

247- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الثالث عشر إلى السابع عشر، التي قُدمت كوثيقة واحدة، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها لهذه الفر صة السانحة لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف.

248- ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقرير، على الرغم من ملاحظاتها السابقة في هذا الخصوص، لا يزال يشتمل على معلومات تكاد تتعلق حصراً بالتشريعات المعتمدة من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا يقدم ما يكفي من المعلومات عن مدى تمتع الأفراد بشكل ملموس بالحماية التي توفرها الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

249- ترحب اللجنة بكون المادة 32 من الدستور تمنح الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الأسبقية على قواعد ال قانون الداخلي للدولة الطرف، وبجواز الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.

250- وتثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ميدان التثقيف بحقوق الإنسان، بما في ذلك مناصرتها لمبادئ التسامح والاحترام وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية، وترحب بإنشاء لجنة وطنية معن ية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

251- وترحب اللجنة بما اتخذ من تدابير في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، أفضت إلى حدوث نمو اقتصادي وتخفيض كبير في معدلات الفقر. وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء صندوق تضامن وطني لمكافحة الفقر والتهميش، وكذلك إنشاء مصرف تضامن وطني ، وتعرب عن تقديرها للنتائج التي حققاها حتى الآن. وتلاحظ أيضاً ما أُحرز من تقدم بالفعل نحو ضمان المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع التونسي، فضلاً عن مراعاة الحرية الدينية، لما لهما من تأثير على الترويج لعدم التمييز القائم على الأصل الإثني. وتشجع اللجنة ا لدولة الطرف على مواصلة مسيرتها على نفس المنوال.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

252- تحيط اللجنة علماً بوجهة نظر الدولة الطرف فيما يتعلق بتجانس سكانها. ولكن نظراً لأن التقرير نفسه يشير إلى الحريات والحقوق التي يتمتع بها غير العرب أو المسلمين، وعلى ضوء غياب بيا نات إحصائية عن التكوين الإثني للمجتمع التونسي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقديراً للتكوين الديموغرافي للسكان في تقارير لاحقة، مثلما هو مطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثا منة بشأن تحديد هوية الأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية معينة.

253- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن السكان البربر (أو الأمازيغ) وعما اتخذ من تدابير لحماية وترويج ثقافتهم ولغتهم. ونظراً لعدم ورود أية إشارة في التقرير إلى هذه الفئة، تطل ب اللجنة معلومات ملموسة عن حالة البربر وتوصي بإيلائهم المزيد من الاهتمام بوصفهم عنصراً محدداً يدخل في تكوين سكان تونس.

254- ولا تقبل اللجنة أي تأكيد من الدولة الطرف بشأن عدم وجود أي تمييز عنصري فيها، وتوصي بأن تتجنب تونس مثل هذا التعميم في التقارير المقبلة . ويساور اللجنة القلق إزاء اقتران التمييز العنصري بالإرهاب، وذلك لدى إحاطتها علماً بأن القوانين الجنائية الجديدة تعاقب على التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية بوصفها امتداداً للقانون الذي يعاقب على الإرهاب. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب على ما يبدو استجابة تامة لمتطلبات المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها الداخلية على ضوء توصيتها العامة الخامسة عشرة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وبأن تعتمد تشريعات مستقلة بشأن جرائ م التمييز العنصري ونشر الكراهية العنصرية.

255- وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عما استهل من دعاوى جزائية وفُرض من عقوبات، بشأن الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وعن الحالات التي طُبقت فيها الأحك ام المناسبة من التشريعات المحلية القائمة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون في الغالب دليلاً على عدم وجود تشريعات محددة مناسبة أو على عدم المعرفة بتوفر سبل انتصاف قانونية أو عدم توفر الإرا دة الكافية من جانب السلطات لاتخاذ إجراءات جنائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إتاحة الأحكام الملائمة في التشريع الوطني، وأن تُطلع الجمهور على كافة سبل الانتصاف القانونية في ميدان التمييز العنصري.

256- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات الواردة في التقرير وفي الردود الشفوية عن فعالية أداء هيئات وآليات حقوق الإنسان في الدولة الطرف، لا سيما اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والوسيط الإداري. وبينما تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات بشأن زيادة تعزيز مؤسسة الوسيط الإداري من خلال قان ون وضع في شباط/فبراير 2002، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن دور هذه المؤسسات ومسؤولياتها وسير عملها ومنجزاتها، وعما يتخذ من تدابير لضمان استقلالها.

257- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات عن أنشطة المنظمات غير الحك ومية في تونس، تلاحظ أيضاً عدم ورود إشارات في التقرير إلى إسهام المجتمع المدني في إعداد التقرير نفسه. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة على مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بإعداد التقارير.

258- وتلاحظ اللجنة أن ا لدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحثها على النظر في إمكانية إصداره.

259- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تصادق على ما أُدخل من تعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 19 92 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية الدول الأطراف بشدة على التعجيل بإجراءات المصاد قة الداخلية فيما يتعلق بالتعديلات وعلى إخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديلات.

260- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو أي تدابير أخرى اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

261- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور على الفور منذ تاريخ تق ديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

262- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن عشر بالتزامن مع تقريرها الدوري التاسع عشر، المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

أوغندا

263- نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري (اللجنة) في التقارير الدورية الثاني إلى العاشر لأوغندا، التي كانت مستحقة التقديم كل سنتين من 21 كانون الأول/ديسمبر 1983 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقدمـت في وثيقة واحدة (CERD/C/358/Add.1)، وذلك في جلستيها 1562 و1563 (CERD/C/SR.1562 و1563)، المعقودتين في 7 و10 آذار/مارس 2003. واعتمدت في جلستها 1577 (CERD/C/SR.1577)، المعقودة في 19 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

264- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الثاني إلى العاشر وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام 20 سنة. وتأمل اللجة في أن تضمن الدولة الطرف من الآن فصاعداً تقديم تقاريرها الدورية في حينها، على ن حو ما تطلبه المادة 9 من الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

265- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يمثل خطوة إيجابية في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز تنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك تثني اللجنة على ما تضطلع به اللجنة الأ وغندية لحقوق الإنسان من دور هام في نشر معلومات حقوق الإنسان بطرق منها تعليم حقوق الإنسان في مدارس تدريب أفراد الشرطة والجيش وموظفي السجون.

266- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أصدرت دستوراً جديداً في عام 1995 يتضمن الأحكام الأساسية للاتفاقية، ولا سي ما الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز العنصري.

267- وتحيط اللجنة علماً باتخاذ تدابير قانونية لمعالجة حالات تمييز عنصري سابقة، وهي الحالات المتعلقة بتعويض الأوغنديين من أصل آسيوي الذين طردوا تعسفاً وجردوا من ممتلكاتهم بعد عام 1971.

268- وتلاحظ اللج نة الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في مجال التعليم وترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن توسيع نطاق برنامج التعليم الابتدائي العام ليشمل جميع الأطفال الذين بلغوا السن الدراسية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

269- تسلّم اللجنة بأن الصعوبات السياسة والاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجه الدولة الطرف كان لها تأثير سلبي في حالة أشد فئات السكان ضعفاً، ولا سيما الأطفال واللاجئين والأقليات. وتلاحظ اللجنة أن الفقر والنزاع المسلح الداخلي في شمال البلد وجائحة فيروس نقص المناعة البشري ة/الإيدز هي عوامل تضاعف من الصعوبات التي يمكن أن تعوق تنفيذ الاتفاقية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

270- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لتطوير وتحديث تجهيز البيانات ولكنها تأسف لنقص البيانات المفصلة أو المعلومات الدقيقة عن التكوين الإث ني للسكان وعن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للفئات الإثنية والقومية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتوصيتين العامتين الرابعة والرابعة والعشرين، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات أكمل عن هذه المسألة، وعن تمثيل مختلف الفئات الإثنية في الهيئات والمؤسسات العامة.

271- وعلى ضوء النص الدستوري الذي يقضي بأن تتخذ الدولة إجراءات إيجابية لصالح الفئات المهمشة بسبب الجنس أو العمر أو العجز أو لأي سبب آخر، بهدف إزالة الاختلالات القائمة إزاءها، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات إضافية عن التنفيذ العملي لهذا النص وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

272- وبينما تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التشريعية والآليات القضائية الموجودة لضمان إعادة الممتلكات للأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، فإنها تأسف لعدم تنفيذ هذه التدابير كام لة، لأسباب أهمها انعدام الأمن في البلد والافتقار إلى تدابير إدارية كافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عما يمكن اتخاذه من تدابير أو آليات أخرى لتعويض جميع ضحايا التجريد من الممتلكات تعويضاً كاملاً ومعالجة طل بات التعويض المتزايدة.

273- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التقرير لا يتضمن معلومات عن الحالات المتصلة بجريمة الطائفية التي أضيفت إلى قانون العقوبات في عام 1998. وعليه، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل، وأن يتضمن ذلك معل ومات عن عدد الشكاوى الواردة والحالات المقضية بموجب قانون العقوبات، وعن الأحكام الصادرة بحق المدانين وسبل إنصاف الضحايا.

274- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود حكم جنائي صريح في تشريعات الدولة الطرف يحظر المنظمات وأنشطة الدعاية التي تروج للكراهية ال عنصرية، كما هو مطلوب في المادة 4(ب) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانون عقوباتها من أجل تنفيذ أحكام المادة 4 كاملة.

275- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات المقدمة عن مشاركة الأقليات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وتكرر اللجنة طلبها الحصول على بيانات مفصلة عن توفير خدمات الرعاية الصحية والسكن والعمل للأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وقومية.

276- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حالة حقوق الإنسان الصعبة لقوم الباتوا، ولا سيما من حيث تمتعهم بحقوقهم في الأراضي التي يشغلونها تقليدياً، وتطلب معلومات عن أوضاعهم وفقاً للتوصية العامة الثالثة والعشرين.

277- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بتجاوزات ارتكبتها القوات الأوغندية ضد مجموعات إثنية محددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الا متثال الكامل لقراري مجلس الأمن 1304(2000) و1332(2000).

278- وبينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستئناف الحوار مع متمردي جيش الرب للمقاومة في شمال البلد فإن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تشير إلى ارتكاب أعمال عنف خطيرة في الصراع الداخلي ضد القبائل في مقاطعتي غولو وكيتكوم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لإعادة السلام في المنطقة وحماية المجموعات الضعيفة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الجماعات القبلية والأطفال.

279- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم الدعم للجنة ا لأوغندية لحقوق الإنسان وعلى مراعاة التوصيات التي تقدمها تلك اللجنة إلى البرلمان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن الأنشطة والإنجازات المحددة للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية .

280- وبينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنها تشعر بالقلق إزاء سرعة انتشار هذا المرض الذي يصيب السكان في جميع أرجاء البلد، ولا سيما المجموعات الإثنية المهمشة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وضع استراتيجيات في هذا الصدد وأن تولي حالة المرأة تحديداً الاعتبار الواجب.

281- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحثها على النظر في إمكانية إصداره.

282- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقر ة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذ ي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل في إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل والمسارعة إلى إخطار الأمين العام كتابةً بموافقتها عليه.

283- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

284- وتوصي اللجنة بإت احة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير.

285- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

286 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الحادي عشر بالاقتران مع تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر، المقرر تقديمهما في 21 كانون الأول/ديسمبر 2005، وبأن تتصدى لجميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

بابوا غينيا الجديدة

287 - استعرض ت اللجنة، خلال جلستها 1561، المعقودة في 7 آذار/مارس 2003 (CERD/C/SR.1561)، تنفيذ بابوا غينيا الجديدة للاتفاقية واعتمدت، في جلستها 1571 (CERD/C/SR.1571)، المقرر التالي بتاريخ 14 آذار/مارس.

288- بالرغم من الطلبات المتكررة من اللجنة، لم تف بابوا غينيا الجديدة بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية. فهي لم تقدم تقريرها الدوري ولا المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة بشأن الحالة في بوغانفيل. ولم يجر أي حوار بين بابوا غينيا الجديدة واللجنة منذ عام 1984.

289- وتعيد اللجنة تأكيد مقرراتها 8(46) المؤرخ 16 آذار/مارس 1995، و3(47) المؤرخ 16 آب/أغسطس 1995، و4(51) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1997، و2(52) المؤرخ 19 آذار/مارس 1998، و1(60) المؤرخ 21 أيار/مايو 2002، بشأن بابوا غينيا الجديدة ، وهي المقررات التي طلبت اللجنة فيها أن تمتثل الدولة الطرف لالتزاماتها بتقديم التقا رير بموجب الاتفاقية، وأن تقدم معلومات، لا سيما فيما يتعلق بالحالة في بوغانفيل.

290- وتكرر اللجنة طلباتها إلى الدولة الطرف بأن تقدم معلومات، لا سيما عن التكوين الديمغرافي للسكان وعن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف الفئات الإثنية، وعن ح وادث التمييز العنصري.

291- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في سحب تحفظها بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

292- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أحكام إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، حيث اعتبرت الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري الصك الدولي الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وحُثّت الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.

293- وتود اللجنة أن تناشد بقوة سلطات بابوا غينيا أن تستأنف الحوار معها وأن تقدم، لهذه الغاية، تقريراً بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، ترغب اللجنة، مرة أخرى، في أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى إمكانية الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة في إطار برنامج الخدمات الاستشار ية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

294- وتقرر اللجنة، أن تنظر، في دورتها الرابعة والستين التي ستنعقد في آذار/مارس 2004، في تنفيذ بابوا غينيا الجديدة للاتفاقية، وذلك لعدم وجود أية إشارة تدل على أن الدولة الطرف ستمتثل لا لتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

ألبانيا

295- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الأول إلى الرابع لألبانيا المطلوب تقديمها في أعوام 1995 و1997 و1999 و2001، على التوالي، والمقدمة في شكل وثيقة واحدة (CERD/C/397/Add.1)، خلال جلستيها 1584 و1585 (CERD/C/SR.1584 و1585) المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستيها 1607 و1608 (CERD/C/SR.1607 و1608) المعقودتين في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

296- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الأولي للدولة الطرف وتلاحظ مع الاغ تباط الحوار الهادف القائم مع ألبانيا وبالردود التي قدمها وفدها خلال عرضه الشفوي. إلا أن اللجنة تلاحظ أن التقرير، الذي يتماشى شكله العام مع المبادئ التوجيهية العامة للجنة، لا يتضمن المعلومات الكافية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية.

297- وإذ تنوه بأن التقرير ا لأولي قدم بعد ثماني سنوات من تاريخ المصادقة على الاتفاقية، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تراعي، عند تقديم تقاريرها المقبلة، الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

298- وتلاحظ اللجنة مع بالغ الارتياح أن ألبانيا أحرزت، خلال ال سنوات العشر الأخيرة، تقدماً هاماً في مجال إحلال سيادة القانون. وترحب بمصادقة ألبانيا على صكوك دولية وأوروبية عديدة تتعلق بحقوق الإنسان.

299- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء مؤسسات عدة مختصة في مجال مكافحة التمييز العنصري وحماية الأقليات من قبيل محامي الشعب، والمكتب المعني بالأقليات داخل وزارة الخارجية، وشعبة الأقليات الوطنية داخل إدارة الولايات في وزارة الحكم المحلي.

300- وتثني اللجنة على الإجراءات المتخذة من السلطات الألبانية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، اللذين يلحقان أضراراً جمة بأضعف الفئات الا جتماعية.

301- وترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير المعتمدة لحماية الحرية الدينية والجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز حق المنتمين إلى أقليات وطنية في التعليم وحقوقهم الثقافية. كما أن اللجنة تثني بالخصوص على اعتماد المادة 20 من الدستور بشأن التعليم باللغة الأم.

3 02- وترحب اللجنة بمشروع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للغجر.

303- كما ترحب اللجنة بقرار السلطات الألبانية تحسين الإطار التشريعي بشأن التسميات التقليدية للشوارع والإشارات الأخرى للجمهور بلغات الأقليات.

304- وتنوه اللجنة بقرار السلطا ت الألبانية دعوة المنظمات غير الحكومية للمساعدة في إعداد التقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن فريق وزاري مشترك بين الوزارات تنسق أعماله وزارة الخارجية.

305- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن وزارة ا لخارجية بصدد النظر في إمكانية القيام بالإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

جيم - الشواغل والتوصيات

306- تلاحظ اللجنة أن التعداد الأخير الذي يبين التركيبة الإثنية للسكان يعود تاريخه إلى عام 1989 وأن التعداد المجرى في عام 2001 لم يستكمل هذه المعلو مات. فلا تتوافر إحصاءات حديثة العهد بشأن الأقليات عموماً، والإحصاءات بشأن أقليات الغجر على وجه التحديد منعدمة تماماً.

وإذ تشير اللجنة إلى أن هذه المعلومات لازمة لرصد السياسات المتبعة لصالح الأقليات ولتقييم تنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تجمع البيانات الإحصائية الدقيقة عن المنتمين إلى الأقليات في ألبانيا. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد، بأن هذا التحديد ينبغي أن يقوم مبدئياً، وفقاً لتوصيتها العامة الثامنة، على التحديد الذاتي من طرف الفرد المعني.

307- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تميل إلى ألا تنظر إلى الوضع غير الملائم جداً الذي تعيشه بعض مجموعات الأقليات في ألبانيا على أنه وضع ينطوي على تمييز عنصري أو إثني، إذ تعتقد أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يلاقيها المنتمون إلى هذه الأقليات لا تختلف في شيء عن تلك التي يواجهها باقي السكان.

وتوصي اللجن ة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في ذلك النهج وتقوم بإجراء تحاليل لتحديد ما إذا كان الوضع غير الملائم لبعض الأقليات نتيجة التمييز العنصري أو الإثني وإلى أي مدى يصح ذلك.

308- وتحيط اللجنة علماً بالفصل الذي تقوم به الدولة الطرف في قانونها الداخلي بين الأقليات ا لوطنية (اليونانية والمقدونية - السلافية والمنتمية إلى الجبل الأسود) وبين الأقليات اللغوية (الغجر والأرومانيين أو الفلاش). وتنوه بإعلان الدولة الطرف أن هذا الفصل ليس له تأثير على الحقوق التي يتمتع بها المنتمون إلى تلك الأقليات. إلا أنها تلاحظ أن المادة 20 م ن الدستور لا تمنح صراحة حقوقاً للأقليات الوطنية وحدها وأن أعضاء الأقليات اللغوية لا يتمتعون في الواقع بالحقوق الثقافية ذاتها. وعلاوة على ذلك، ترد تقارير عن أن أقليات الغجر والأرومانيين ليسوا راضين عن كون مجتمعاتهم مصنفة بوصفها أقليات لغوية فحسب، ذلك أن الم كونات الرئيسية لهويتهم تتعدى مجرد حدود اللغة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في المعايير التي يقوم عليها الفصل بين الأقليات الوطنية وبين الأقليات اللغوية، بالتشاور مع المجموعات المعنية، وأن تضمن للأشخاص المنتمين إلى هذه المجتمعات التمتع بنفس الح قوق، لا سيما في الميدان الثقافي.

309- وتنوه اللجنة بوجود جماعة تصف نفسها بأنها "مصرية" ولكنها غير معترف بها بوصفها أقلية على أساس أنها، حسب قول الدولة الطرف، مندمجة اندماجاً كلياً في السكان الألبانيين.

وعلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات إ ضافية عن هذه الجماعة.

310- وتحيط اللجنة علماً بالشروح المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن "مناطق الأقليات" لم تعد قائمة في ألبانيا، ذلك أن المنتمين إلى أقليات لهم نفس الحقوق أينما كان موقعهم الجغرافي. غير أن التقرير الدوري يشير في المقام الأول إلى تدابير اعتمدت لإعمال الحقوق الثقافية في المناطق التي تشهد تقليدياً تمركزاً للأقليات اليونانية والمقدونية السلافية. فهذه الأقليات تشتكي من عدم وجود نظام تعليمي يقوم على اللغة الأم خارج هذه المناطق ومن رفض السلطات الألبانية الاستجابة إلى طلباتها بخصوص إنشاء هذا ال تعليم.

وتدرك اللجنة أن ممارسة حق الدراسة والتعلم باللغة الأم يقتضي وجود عدد محدد من أفراد أقلية ما في منطقة جغرافية معينة. كما أنها تعترف بالجهود المبذولة من الدولة الطرف لضمان الإبقاء على الصفوف والمدارس التي تقدم التعليم باللغة الأم، بالرغم من انخفاض عد د الطلاب. إلا أن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضمن ألا تقيد حقوق أفراد الأقليات دون موجب خارج المناطق التي تتمركز فيها هذه الأقليات. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات حول هذه المسألة تخص كل الأقليات.

311- وتلاحظ اللجنة أن التشريع الألباني، وبالرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ما زال لا يستجيب لمقتضيات أحكام تلك المادة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعلن من الجرائم التي يعاقب عليها القانون كل مساعدة للأنشطة العنصرية وتمويلها والمشاركة في المنظمات العنصرية وأعما ل العنف العنصري والتحريض على هذه الأفعال وأي امتناع عن تزويد سلع أو خدمات يقوم على أسس عنصرية. كما تقترح أن يُدرج في القانون الجنائي ظرف مشدد للعنصرية بحيث تعاقب على أي جريمة تقترف لأسباب عنصرية بأحكام أشد.

312- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات التي مفادها أن أقلية الغجر، وخاصة الشباب منهم، يتم التعامل معهم بنوع من الشبهة ويتعرضون إلى معاملة سيئة. كما تعرب عن انشغالها إزاء استخدام ضباط الشرطة المفرط للقوة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لوقف هذه الممارسات وإذكاء وعي الموظفين الم كلفين بإنفاذ القوانين بالمسائل المتصلة بالتمييز العنصري وزيادة تدريبهم في هذا المجال.

313- وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن مشاركة المنتمين إلى الأقليات في الحياة السياسية وحصولهم على الخدمات العامة غير كافية.

وتوصي اللجنة الدولة الطر ف بتحليل مدى مشاركة أفراد الأقليات في الخدمة الحكومية وفي المؤسسات السياسية لديها.

314- وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المناسبة بشأن أبعاد التمييز العنصري القائم على نوع الجنس.

وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخا مسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري القائم على نوع الجنس، وتوصي بأن تقيّم الدولة الطرف مدى التمييز العنصري ضد المرأة بصورة عامة. وتطلب إليها أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة.

315- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات المتعلقة بال تمييز العنصري ضد الغجر فيما يتصل بالحصول على التعليم والصحة والنظافة الصحية والسكن والشغل والقدر الكافي والملائم من الطعام والماء.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها المبذولة لصالح أقلية الغجر، وفقاً لتوصيتها العامة السابعة والعشرين. وتطلب إليها ال قيام بجهود خاصة، بالتشاور مع المجتمعات المعنية، لإدماج الأطفال الغجر في نظام التعليم الألباني، على أن تراعى في الوقت ذاته إمكانية التعليم ثنائي اللغة أو باللغة الأم وضرورة احترام الهوية الثقافية لتلك المجتمعات وأسلوب عيشها. وينبغي أن تبلغ ضمن التقرير الدور ي القادم المعلومات عن النتائج الحاصلة من خلال الاستراتيجية الوطنية لصالح الغجر.

316- كما أن اللجنة قلقة إزاء الصعوبات التي تلاقيها بعض الأقليات الوطنية، وبوجه خاص أقليات اليونانيين والأرومانيين، لاسترداد ممتلكاتها الدينية أو الحصول على تعويض بشأنها.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان الإنفاذ السريع لمشروع القانون المتعلق بإعادة الممتلكات والتعويض عنها، بحيث تُحسم تسوية هذه المسألة بصفة نهائية.

317- وتلاحظ اللجنة أن المنتمين إلى أقليات في ألبانيا لا يتوافر لهم إلا القليل من البرامج الإذاعية والتلفزيونية الت ي تبث بلغات الأقليات.

وترحب اللجنة بقرار السلطات الألبانية اتخاذ تدابير لزيادة في زمن البث بلغات الأقليات على الشبكات الإذاعية والتلفزيونية العامة وتحث الدولة الطرف على أن تضمن أن هذه التدابير تشمل كافة الأقليات، لا سيما المنتمين إلى الجبل الأسود والغجر و الأرومانيين. كما تقترح على الدولة الطرف أن تيسر البث الإذاعي المصمم خصيصاً للأقليات، بمن فيهم أقلية اليونانيين.

318- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يُبلغ عن مشاكل يلاقيها الغجر وأعضاء الجماعة الذين يسمون أنفسهم بالمصريين للحصول على الأماكن والخدمات المخصصة للاستخدام العام.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد التدابير الملائمة لضمان ألا يُحرم أي شخص من الحصول على كل الأماكن والخدمات المخصصة للاستخدام العام بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني.

319- وتلاحظ اللجنة مع الأسف نقص المعلومات المق دمة من الدولة الطرف بشأن الأثر المحتمل للتغييرات في تشريعها الداخلي لمكافحة الإرهاب على تنفيذ الاتفاقية.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن قوانينها وممارساتها في هذا الصدد، وبوجه خاص بشأن التحقق من هوية الأجانب ودخ ولهم إلى البلد وإقامتهم وحق اللجوء وتسليم المجرمين.

320- وتلاحظ اللجنة أن محامي الشعب لم يتناول إلا شكاوي قليلة جداً من التمييز العنصري وأنه لم يصدر ولو قراراً واحداً بشأن تلك الشكاوي.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتثبت من أن قلة هذه الشكاوي ليست نتيجة ق لة وعي الضحايا بحقوقهم أو انعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو قلة اهتمام السلطات أو شعورها بحالات التمييز العنصري. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري المقبل إحصاءات بشأن الشكاوي وحالات المقاضاة وأحكام المحاكم المتعلقة بأفعال التمييز العنصري أو الإثني، إضافة إلى بعض الأمثلة عن القضايا القائمة التي توضح هذه البيانات الإحصائية.

321- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقل إليها معلومات إضافية عن الجوانب التالية:

(أ) الأنشطة التي يضطلع بها محامي الشعب والمكتب المعني بالأقليات الوطنية بوزارة الخارجية وشعبة الأقل يات الوطنية بإدارة الولايات التابعة لوزارة الحكم المحلي؛

(ب) التدابير المعتمدة من الدولة الطرف لتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية. وينبغي، على وجه الخصوص، أن يتضمن التقرير الدوري المقبل معلومات بشأن التعليم والتدريب في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان في سبيل تش جيع التفاهم بين الجماعات العرقية والإثنية وبشأن ما توفره الدولة الطرف من تعليم وتدريب في مجالات حقوق الإنسان للمعلمين والتلاميذ والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأعضاء الأحزاب السياسية والفنيين الإعلاميين.

322- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، عند إ نفاذ أحكام الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي، لا سيما أحكام الفقرات 2 إلى 7 منها، الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

323- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصادق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992. وت سترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 والذي تحث فيه بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وعلى إخطار الأمين العام كتابة عل ى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

324- وتحيط اللجنة علماً بالإجراء الذي بدأ العمل به بهدف صياغة الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على الانتهاء من هذه العملية.

325- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نشر الاتفا قية وتقاريرها الدورية حالما تقدم إلى اللجنة وكذا هذه الملاحظات الختامية، لا سيما عن طريق تقوية التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام المطبوعة.

326 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الخامس والسادس والسابع في أجل أ قصاه 10 حزيران/يونيه 2007 في وثيقة واحدة تستكمل التقرير الأولي وتتطرق إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

بوليفيا

327- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الرابع عشر إلى السادس عشر لبوليفيا المطلوب تقديمها من عام 1997 إلى 2001، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/409/Add.3)، خـلال جلسـتيها 1594 و1595 CERD/C/SR.1594) و1595) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2003، واعتمدت في جلستها 1610 (CERD/C/SR.1610)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

328- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية الشفوية والخطية المقدمة من وفد الدولة الطرف. إلا أنها تأسف لأن هذه المعلومات الإضافية الخطية الجديدة قدمت متأخرة ولم يتسن لأعضاء اللجنة دراستها قبل بدء الحوار مع الوفد.

329- وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود المفيدة المق دمة من وفد الدولة الطرف، ولاستعداده للشروع في حوار بناء مع اللجنة. كما ترحب اللجنة بأن وفد الدولة الطرف يرأسه نائب الوزير المكلف بشؤون السكان الأصليين.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

330- تلاحظ اللجنة أن بوليفيا تظل، بالرغم من التقدم ال كبير الذي أحرزته ومن الجهود الضخمة التي تبذلها، واحداً من أفقر البلدان وأقلها نمواً في أمريكا اللاتينية. وحسب مؤشرات الفقر لعام 2002، فإن 64.3 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر (53.3 في المائة من سكان المناطق الحضرية و82.1 في المائة من سكان المناطق ا لريفية). وتعرب اللجنة عن عميق انشغالها إزاء هذه البيانات وتؤكد أن التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية يمس بالخصوص الشعوب الأصلية وظروف معيشتها اليومية.

جيم - الجوانب الإيجابية

331- تعترف اللجنة بأن التقرير الإضافي والمفصل المقدم من الدولة الطرف ي توافق، بشكل عام، مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وأنه يتناول البعض من الهواجس والتوصيات التي صاغتها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق.

332- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن بوليفيا طرف في مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

333- وترحب اللجنة بالتدابير العديدة المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنها الاعتراف ببوليفيا في الدست ور الجديد لعام 1995 بوصفها دولة متعددة الأعراق والثقافات، وإحداث وظيفة أمين المظالم في الفترة الأخيرة، وبدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد في عام 1999 والموافقة على خطة المساواة بين الجنسين للفترة 2003-2007. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء وظيفة أم ين مظالم في كل البلديات لتناول قضايا الأطفال والمراهقين.

334- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمعلومات التي تفيد بأن المكاتب المحلية الملحقة بوزارة العدل وحقوق الإنسان قد فتحت أبوابها لقبول الشكاوي بشأن انتهاكات حقوق ال إنسان.

335- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان أن يتمتع أعضاء الشعوب الأصلية، الذين يمثلون حسب تعداد عام 2001 نسبة 61.8 في المائة من مجموع السكان، بالحرية والمساواة في الكرامة والحقوق وأنهم ليسوا موضع أي تمييز، ويشمل ذلك الأحكام الرامية إلى ا لاعتراف بحق الجماعات والأفراد من الشعوب الأصلية في ملكية الأرض وحقهم الحصري في التمتع بالموارد الطبيعية المتجددة التي تضمها أراضيهم. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالخصوص بإنشاء محكمة الشؤون الزراعية.

336- وبينما تشعر اللجنة بالانشغال التشديد إزاء المعلومات ع ن أن اجتماعاً لمجموعة "النازية الجديدة" كان مبرمجاً عقده في نيسان/أبريل 2001 وكذلك المعلومات عن وجود هذه الظاهرة في البلد، فإنها ترحب بالتدابير التي تتخذها من الدولة الطرف والتي أفلحت في منع حدوث هذا التجمع، طبقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.

337- كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالخطوات المتخذة للاعتراف باللغات الأصلية على النحو المطلوب.

دال - الشواغل والتوصيات

338- تأسف اللجنة لقلة المعلومات المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتلاحظ مع القلق نقص الأحكام التشريعية التي تعاقب على نشر الأفكار القا ئمة على التفوق العرقي أو البغضاء، وكذلك أعمال العنف أو التحريض على العنف والمنظمات التي تروج للتمييز العنصري، وفقاً لما تقتضيه المادة 4 من الاتفاقية.

وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة التي تحث فيها الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها باعتب ار جميع أشكال التمييز العنصري، كما تحددها المادة 4 من الاتفاقية، جرائم يعاقب عليها القانون.

339- وبينما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف لضمان تمتع الشعوب الأصلية بحقوقها وممارستها من خلال اعتماد إصلاحات دستورية وقانونية ومؤسسية، فإنها تلاحظ م ع القلق المعلومات المتلقاة بشأن قضية أراضي السكان الأصليين التي يزعم أنها وزعت على شركات خاصة، لا سيما لدى جماعات شيكيتانو وبيني وسانتا كروز.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الثبات في التنفيذ العملي لتشريعها الجدير بالثناء الذي اعتمدته بهدف الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعوب الأصلية والنهوض بظروف معيشتها. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها الثالثة والعشرين التي تدعو فيها الدول الأطراف، في جملة أمور، إلى أن تقر وتحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها وموا ردها المشاعة، وفي حالة ما إذا حرمت، دون موافقة منها عن طيب خاطر وعن بيّنة، من الأراضي والأقاليم التي كانت تملكها تقليدياً أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريقة أخرى، أن تتخذ خطوات لإعادة تلك الأراضي والأقاليم إليها.

340- كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يبلغ من م علومات تفيد أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون المساعدة لأعضاء الجماعات الأصلية في المنـازعات المتعلقة بملكية الأراضي، ما زالوا يخضعون للتهديد والمضايقة من ضباط الشرطة، لا سيما في منطقة شاباري.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضد أي شكل من أشكال العنف أو التهديد أو الانتقام أو التمييز الفعلي أو الضغط أو أي عمل تعسفي بسبب أنشطتهم. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حقوق الإ نسان، وتشجع الدولة الطرف على تحسين التدريب الذي يتلقاه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وبوجه خاص ضباط الشرطة، بحيث يتسنى تنفيذ المعايير الواردة في الاتفاقية تنفيذاً تاماً.

341- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن الجماعة الأفرو بوليفية التي يصل عددها، حسب المعلومات المتلقاة، إلى نحو 000 31 فرد يحتلون أدنى درجات السلم الاجتماعي الاقتصادي ويواجهون معوقات شديدة فيما يتعلق بالصحة ومتوسط العمر المتوقع والتعليم والدخل ومحو الأمية والشغل والسكن. كما تشير اللجنة إلى عدم وجود أحكام محددة في التشريع الداخلي تتعلق به ذه الجماعة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان تمتع أعضاء الجماعة الأفرو بوليفية بحقوقهم الواردة في المادة 5 من الاتفاقية وبأن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد، وعلى وجه التحديد بشأن مستوى معيشة هذه الجماعة والمؤشرات التعليمية والاجتماعية الأخرى الخاصة بها.

342- وبينما تدرك اللجنة ضرورة وضع سياسات ترمي إلى الحد من إنتاج الكوكا والاتجار بها بشكل غير مشروع، فإن يساورها القلق إزاء التداعيات السلبية الممكنة لهذه السياسات، لا سيما بالنسبة لأفراد المجتمعات الأصلية.

وفي هذ ا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية وأكثر دقة عن مساحات الأراضي التي سحب منها إنتاج الكوكا وعن السبل البديلة لزراعة تلك الأراضي أو استخدامها، وعن مساحة الأراضي التي ما زالت تستخدم لإنتاج الكوكا، وعدد الأشخاص المت ضررين وأصلهم العرقي، وكذلك أثر سياسات الدولة الطرف على مستويات معيشتهم.

343- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي تسمح بإنفاذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم وجود شكاوي وإجراءات قانونية من طرف ضحايا التمييز العنصري قد يدل بالأساس على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة أو على عدم الوعي بتوافر سبل الانتصاف القانونية أو على ضعف إرادة السلطات للتقاضي.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن اشتمال التشريع الوطني على الأ حكام المواتية وأن تزود عامة الجمهور بالمعلومات المناسبة بشأن كل سبل الانتصاف القانونية في مجال التمييز العنصري. كما تطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن حالات التقاضي وعن العقوبات المفروضة في القضايا المتعلقة بجرائم التمييز العنصري وعن الحالات التي يجري فيها تطبيق أحكام التشريعات المحلية القائمة ذات الصلة.

344- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، فاللجنة تشجع الدولة الطرف على بذل جهود إضافية لنشر الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان باللغات الرئيسية.

345- وتشجع ال لجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصري.

346- وتشير اللجنة إلى بأن الدولة الطرف لم تقم بالإعلان الاختياري الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على أن تفكر في ال قيام بذلك.

347- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تصادق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وت شير اللجنة في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

348- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار في نظامها القانوني الداخلي عند تنفيذ الاتفاقية الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، لا سيما ما يتعلق بالمواد 2-7 من الاتفاقية، وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غ يرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

349- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور، فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

350- كما توصي اللجنة الدولة الط رف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المطلوب تقديمه في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وبأن تتطرق فيه إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

الرأس الأخضر

351- نظـرت اللجنـة فـي التقاريـر الدورية من الثالث إلى الثاني عشر للرأس الأخضر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/426/Add.1)، خلال جلستيها 1586 و1587 (CERD/C/SR.1586 and 1587)، المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1602 (CERD/C/SR.1602) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

352- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية من الثالث إلى الثاني عشر وبالمعلومات الإضافية المقدمة من وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام عشرين سنة. وتلاحظ أن الوضع السياسي للرأس الأخضر قد تطور خلال هذه المدة على نحو يج عل من الرأس الأخضر اليوم ديمقراطية قائمة على تعدد الأحزاب وتعمل بشكل فعال تماماً وتسعى إلى التقيد بسيادة القانون وبحقوق الإنسان. وتأمل اللجنة أن تضمن الدولة الطرف من هنا فصاعداً تقديم تقاريرها الدورية في الوقت المحدد، على النحو المطلوب في المادة 9 من الاتف اقية.

353- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمحتوى التقرير وللردود الصريحة والبناءة على النقاط المثارة، وإن كان التقرير لا يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية العامة للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير. وتقترح اللجنة في هذا الصدد، أن تستفيد حكومة الرأس الأخضر من المساع دة التقنية التي تقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وذلك بهدف إعداد وتقديم تقريرها الدوري المقبل طبقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير.

354- وبينما ترفض اللجنة بصفة عامة ما ورد من تأكيدات بشأ ن التجانس، فإنها تتفهم تأكيد الدولة الطرف أن عناصر سكانها متجانسون قاصدة بذلك أن مواطني الرأس الأخضر، بحكم انعدام وجود سكان أصليين، هم نتاج خليط من الناس من أوطان وأقاليم عديدة.

باء- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

355- تحيط اللجنة علماً بأن ال رأس الأخضر بلد نامٍ نال استقلاله منذ عهد ليس ببعيد ويعاني من شح الموارد الطبيعية، بما في ذلك النقص الحاد في الموارد المائية الذي تزيده حدة دورات جفاف ممتدة، كما تلاحظ اللجنة أن الامتداد الجغرافي للدولة الطرف على سبع جزر، إضافة إلى الصعوبات الأخرى، يطرح مشك لات في مجال تقديم الخدمات.

جيم- الجوانب الإيجابية

356- تلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزام الذي أبداه الرأس الأخضر بحقوق الإنسان من خلال المصادقة على عدد كبير من الصكوك الدولية وإنشاء المؤسسات ذات الصلة وتنفيذ البرامج المناسبة في مجال حقوق الإنسان. كما ترحب ا للجنة بكون الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من طرف الرأس الأخضر قابلة للتطبيق مباشرة أمام المحاكم المحلية.

357- وترحب اللجنة باستحداث لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2001، عُهد إليها بمهمة النهوض بحقوق الإنسان ونشرها والتوعية في مجال القانون الإنس اني الدولي، وتثني على وضع "برنامج عمل الرأس الأخضر لحقوق الإنسان والمواطنة" الذي سوف يبلَّغ نصه إلى اللجنة فور الانتهاء من ترجمته. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية عن درجة استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتمويلها وأساليب عملها وأنش طتها وإنجازاتها.

358- كما تثني اللجنة على إنشاء مكتب أمين المظالم وعلى اعتماد قانون عقوبات جديد. إلا أنها تشير إلى أن القانون الجنائي الجديد لن يدخل حيز النفاذ قبل عام 2004 وأن أمين المظالم لم يعيَّن بعد بسبب القيود المالية.

359- وترحب اللجنة بالمعلومات ال مقدمة عن المشروع الرامي إلى إدخال حقوق الإنسان ضمن المنهج الدراسي، وفقاً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية.

360- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات المتخذة للاعتراف بلغة الكريول اعترافاً تاماً، دون المساس باستخدام اللغة البرتغالية بوصفها اللغة الرسمية الأساسية لل بلد.

361- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة العدل والداخلية ووزارة الخارجية والتعاون والمجتمعات المحلية كي تتناول المشكلات التي يلاقيها المهاجرون في الرأس الأخضر.

دال- الشواغل والتوصيات

362- يساور اللجنة القلق فيما يخص المادة 4(أ) من الاتفاقية، إزا ء نقص الأحكام القانونية لتنفيذ التزامات الدولة الطرف، وبالتحديد عدم وجود تدابير تشريعية تعاقب على أعمال التمييز العنصري والعنف.

وإذ تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة شفوياً من وفد الدولة الطرف ومفادها أن قانوناً جنائياً جديداً يتضمن أحكاماً بشأن هذه المسألة سوف يبدأ نفاذه في مستهل عام 2004، توصي الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب المادة 4(أ) مراعاة تامة وتدعوها إلى أن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات إضافية وأكثر دقة عن هذا الموضوع.

363- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المهاجرين من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفر يقيا غالباً ما يطلق عليهم اسم "ماند جاكو" وهي عبارة قد تكون لها دلالات سلبية. كما تشير إلى حالات التمييز ضد أفراد الجماعات القادمة من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على أساس تورط البعض منهم في ممارسات مناوئة للمجتمع، من قبيل المتاجرة بالمخدرات و البغاء.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة قولبة بعض جماعات معينة من المهاجرين وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

364- ويساور اللجنة قلق إزاء حدوث حالات اتجار بالأشخاص تمس بالخصوص أجانب وأشخاصاً من أصل عرقي أو إثني مختلف داخل الدولة الطرف التي تستخدم أراضيها، حسب المعلومات المتلقاة، كنقطة عبور للمهربين.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتقدم معلومات إضافية وأكثر دقة عن الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون العقوبات الجديد وعن تنفيذها.

365- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الاتفاقية من جوانبها المتعلقة بالمرأة ووجود منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، يساورها القلق إزاء قولبة النساء في الرأس الأخضر، لا سيما الأجنبيات الأصل، وكذلك إزاء ضعف تمثيل النساء في الوظائف السياسية العليا وفي سوق العمل وفي شؤون الثقافة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساواة للمرأة في تمتعها بحقوقها الواردة في الاتفاقية، دون تمييز عنصري، وتسترعي انتبا ه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري ذات الصلة بنوع الجنس.

366- وتشير اللجنة إلى نقص المعلومات عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير الأخرى الخاصة بإنفاذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، وتوصي الد ولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن حالات التقاضي وعن العقوبات المفروضة في قضايا الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن وجود أحكام مناسبة في التشريع الوطني وأن تعلم عامة الجمهور بكل سبل الانتصاف القانونية في مجال التمييز العنصري.

367- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بعد بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتأمل أن تنفذ على وجه السرعة التأكيدات المقدمة من وفد الرأس الأخضر بأنه سوف يقوم بذلك في أسرع وقت ممكن.

368- وتوصي ا للجنة الدولة الطرف بقوة بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

369- وتوصي اللج نة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار في نظامها القانوني الداخلي عند تنفيذ الاتفاقية، الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

370- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعدادها لتقاريرها الدورية المقبلة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

371- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها فور تقديمها على وجه السرعة لعامة الجمهور وتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

372- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثالث عشر مع تقريرها الدوري الرابع عشر المطلوب تقديمه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بوصفه تقريراً م ستوفى، وبأن تتطرق فيه إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

الجمهورية التشيكية

373- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للجمهورية التشيكية (CERD/C/419/Add.1) المطلوب تقديمه في 1 كانون الثاني/يناير 2002، خلال جلساتها 1590 و1591 و1592 (CERD/C/SR.1590-1592)، المعقودة في 7 و8 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1603 (CERD/C/SR.1603) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2003 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

374- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف في الوقت المطلوب وبما تخلله من نقد ذاتي، كما ترحب بالمعلوم ات الشفوية الإضافية الضافية المقدمة من وفد الدولة الطرف وبالردود البناءة على الأسئلة المطروحة.

باء- الجوانب الإيجابية

375- ترحب اللجنة بالإعلان الذي قامت به الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية وبالموافقة، في 6 آب/أغسطس 2002، على تعديل الفقرة 6 من الم ادة 8 من الاتفاقية.

376- وتشير اللجنة إلى تعديل المادة 10 من الدستور الذي ينص على أن كل المعاهدات الدولية التي تعتمدها الجمهورية التشيكية وتصادق عليها ملزمة بصفة مباشرة ولها الأسبقية على القوانين المحلية.

377- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التشريعية المب ذولة من الدولة الطرف لإنفاذ أحكام الاتفاقية، وبوجه خاص في مجال حماية الأقليات الوطنية، ولتعديل القانون الجنائي المعتمد في عام 2000 والتعديلات المدخلة على قانون الإجراءات المدنية التي تلقي عبء تقديم البينة على عاتق المجرم المدعى عليه بدلاً من الضحية.

378- و علاوة على ذلك، ترحب اللجنة بوجود عدد من الهيئات الاستشارية الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد بحقوق الأقليات الوطنية، والتي تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني. وتنوه بالخصوص بمجلس حكومة الجمهورية التشيكية المعني بشؤون مجتمع الغجر ومجلس حكومة ا لجمهورية التشيكية المعني بحقوق الإنسان ومجلس الحكومة المعني بالأقليات الوطنية.

379- وترحب اللجنة ترحيباً حاراً بالتدابير الملموسة والبرامج والاستراتيجيات المعتمدة من الدولة الطرف بهدف تحسين وضع الغجر والجماعات المهمشة الأخرى، بمن فيهم اللاجئون.

جيم- الشواغ ل والتوصيات

380- بينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لوضع قانون شامل مناهض للتمييز، يساورها القلق إزاء الصعوبات التي تتخلل هذه العملية.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكمل على وجه السرعة جهودها الرامية إلى وضع قانون شامل مناهض للتمييز وتضمن بال تالي إعماله الفعال. وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في القانون الجديد تعريف التمييز كما تحدده الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

381- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف والتمييز القائمين على أسس عنصرية، فإنها تظل قلقة إزاء استمر ار أعمال العنف والتحريض على البغضاء القائمة على أسس عنصرية واستمرار التعصب والتمييز بالفعل ، لا سيما فيما يتعلق بأقلية الغجر.

وتوصي اللجنة الحكومة بمتابعة وتكثيف جهودها للتوصل إلى تطبيق أكثر فعالية للتشريعات القائمة.

382- كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبوب ضمن الأعمال التي يعاقب عليها القانون سوى المشاركة النشطة في المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في مراجعة هذا الحكم وأن تجعل أي مشاركة في منظمات تروج التمييز العنصري وتحرض عليه عملاً قابلاً للعقاب، وف قاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.

383- ويساور اللجنة قلق إزاء ادعاءات سوء المعاملة القائم على أسس عنصرية وإزاء الحماية غير الفعالة والتمييز مما يلقاه الغجر من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبالخصوص من الشرطة. وعلاوة على ذلك، توحي بعض المعلومات بأنه لا يتم دائماً تحري ادعاءات التعسف المنسوبة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على وجه السرعة وبصفة محايدة. وبينما تنوه اللجنة بالمبادرات العديدة المتخذة في مجال تدريب وتثقيف الشرطة، فهي تشدد على أن التحقيقات السريعة والمحايدة تكتسي أهمية قصوى في التصدي للمواقف والممارسات التمييزية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لوضع حد لهذه الممارسات التمييزية. كما توصي بأن تُكَلَّف هيئة مستقلة عن الشرطة وعن وزارة الداخلية بالقيام بإجراءات التحقيق في الشكاوي المتصلة بعمل الشرطة والإشراف عليها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن عدد وطبيعة الشكاوي المتعلقة بالتمييز العنصري التي يتم تلقيها، وعن إجراءات المقاضاة المطبقة وعن العقوبات المفروضة.

384- وتنوه اللجنة بالجهود الجارية لتيسير الوصول إلى سوق العمل للأفراد الذين يلا قون صعوبات في الحصول على موطن شغل، بمن فيهم الغجر وملتمسو اللجوء والجماعات المهمشة الأخرى. ومع ذلك، يبقى معدل البطالة في صفوف الغجر مرتفعاً بصفة غير متكافئة ويظل يشكل داعياً من دواعي الانشغال بالنسبة للجنة. ويتفاقم هذا الهاجس نتيجة المعلومات المتصلة بممارس ة الربا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية بالنسبة للغجر.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف برامج الحد من فقر الغجر وتشغيلهم وكذلك أن تبحث في إنشاء نظام إقراض وظيفي لصالح فئات السكان الضعيفة اجتماعياً، بمن فيهم الغجر، كبديل للربا. وفي هذا ا لصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي كما ينبغي وضع النساء الغجر، وفقاً لتوصيتها العامة السابعة والعشرين.

385- وترحب اللجنة بالمعلومات عن مشاريع الإسكان الخاصة بالغجر التي تنفذها الدولة الطرف، وتنوه بالجهود الضخمة المبذولة لإيجاد الحلول المثلى للنهوض بظروف سكنهم المتدهورة. وبينما تلاحظ اللجنة أن بناء الوحدات السكنية التي تشغلها أغلبية من الغجر قد تكون تجربة ناجحة على المدى القصير، فإنها قلقة لأن هذه الحلول قد تؤدي، على المدى الطويل، إلى ترسيخ التمييز. كما أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يبلغ عنه من عم ليات إخلاء الشقق أو التهديد بالإخلاء التي تواجهها عائلات كثيرة من الغجر.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها في مجال البحوث المتعلقة بمشكلة السكن وإيجاد الحلول التي تساعد على الاندماج الاجتماعي للغجر. وفيما يتعلق بعمليات الإخلاء، توصي اللجنة الدو لة الطرف بأن تضع التدابير اللازمة لمنع عمليات الإخلاء أو الحد من آثارها السلبية، لا سيما على أكثر الفئات ضعفاً.

386- وبينما تدرك اللجنة مدى تعقد مشكلة المدارس الخاصة وتنوه بالتدابير المصاحبة المتخذة من الحكومة لتقديم الدعم المناسب للأطفال الغجر، فإنها تظل قلقة، شأنها شأن لجنة حقوق الطفل، (انظر CRC/C/15/Add.201، الفقرة 54)، إزاء إلحاق عدد ضخم وغير متناسب من الأطفال الغجر ب‍ "المدارس الخاصة".

وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة السابعة والعشرين، فإنها تحث الحكومة على مواصلة وتكثيف جهودها لتحسين الوضع التربوي للغج ر من خلال، جملة أمور من بينها التسجيل في النظام المدرسي العادي وتعيين مدرسيين من بين أفراد جماعات الغجر وتوعية المدرسين واختصاصيي التعليم الآخرين بالنسيج الاجتماعي لأطفال الغجر الذين يلاقون صعوبات واضحة في التعلم وبتصورهم للعالم.

387- وتعرب اللجنة عن ارتيا حها إزاء إعداد القانون الجديد بشأن المساعدة القانونية الذي سوف يسهل وصول ضحايا التمييز إلى العدالة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار التقارير عن أن قضاة الإجراءات الجنائية يرغبون عن إصدار استنتاجات بأن الجرائم ترتكب بدوافع عنصرية. كما تأسف اللجنة لنقص ا لمعلومات عن حالات محددة لضحايا تمييز عنصري حصلوا على تعويضات مناسبة.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ على وجه السرعة نظاماً للمساعدة القانونية لصالح من يّدعون بأنهم ضحايا العنصرية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد ال أشخاص الذين استفادوا من المساعدة القانونية ومعلومات عن حالات الضحايا الذين حصلوا على تعويضات مناسبة.

388- وترحب اللجنة بالحملات المناهضة للتمييز العنصري التي تنظم سنوياً والفئات الواسعة من السكان التي تستهدفها هذه الحملات، وتنوه بالمبادرات العديدة الأخرى ا لمتخذة من الدولة الطرف لمكافحة المواقف والممارسات التمييزية. وتأسف لأن استمرار المواقف السلبية إزاء الأقليات واللاجئين في صفوف الموظفين الحكوميين وفي أوساط الإعلام وعامة الجمهور، ما زال يشكل داعياً لقلق اللجنة. كما يساور اللجنة قلق لأن جهاز القضاء، على عكس الشرطة، يبدو غير مشمول بأنشطة التوعية والتثقيف.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف حملاتها المناهضة للعنصرية وجهودها الأخرى الرامية إلى مكافحة القولبة العنصرية والإثنية. كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل وتنوع برامج التدريب الخاصة بالمهنيين، كالشرطة و القضاة والموظفين الحكوميين الآخرين العاملين مع الغجر ومع الفئات الضعيفة الأخرى، على أن تبقي في الوقت ذاته على الحملات التثقيفية التي تستهدف عامة الجمهور.

389- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل مع منظمات المجتمع المدني ا لعاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

390- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توزع على نطاق واسع معلومات بشأن سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري والسبل القانونية للحصول على تعويض في حالات التمييز، وبشأن إجراءات التظلم الفردية بموجب المادة 1 4 من الاتفاقية.

391- وترحب اللجنة بالمعلومات بشأن إعداد مشروع برنامج عمل وطني لمكافحة العنصرية في الجمهورية التشيكية. وتتطلع إلى تقديمه في الحلقة الدراسية الإقليمية للخبراء لمنطقة شرق أوروبا بشأن تنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصر ية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وهذه الحلقة سوف تستضيفها الجمهورية التشيكية في أيلول/سبتمبر 2003. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن برنامج العمل الوطني والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرن امج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

392- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها، وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

393- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السادس مع تقرير ها الدوري السابع المطلوب تقديمه في 1 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تتطرق فيه إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

فنلندا

394- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس عشر لفنلندا (CERD/C/409/Add.2)، المطلوب تقديمه في عام 2001، خلال جلستيها 1600 و16 01 (CERD/C/SR. 1600 and 1601) المعقودتين في 14 و15 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1611 (CERD/C/SR/1611) المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

395- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف في الأجل المطلوب وبالمعلومات الش فوية الإضافية المقدمة من الوفد. وتعرب عن ارتياحها لأن المنظمات غير الحكومية دُعيت إلى المشاركة في إعداد التقرير.

396- كما ترحب اللجنة بحضور وفد كفء وتعرب عن تقديرها للردود البناءة المقدمة بشأن النقاط المثارة.

باء- الجوانب الإيجابية

397- تعترف اللجنة بأن ال تقرير الإضافي والمفصل المقدم من الدولة الطرف يتوافق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وأنه يتطرق إلى الشواغل والتوصيات التي أعربت عنها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق من الدولة الطرف.

398- وتثني اللجنة على السجل الممتاز للدولة الطرف في مجال المصادقة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

399- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت في عام 1994 بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وصادقت على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الث اني/يناير 1998 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111.

400- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في 22 آذار/مارس 2001، برنامج عمل لمكافحة التمييز الإثني والعنصرية يهدف إلى دعم وتطوير التدابير الرامية إ لى تعزيز العلاقات الجيدة بين الأعراق ومنع التمييز الإثني والعنصرية في المجتمع الفنلندي. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة أيضاً بتعيين أمين مظالم معني بالأقليات، في 1 أيلول/سبتمب ر 2001، وذلك في إطار برنامج العمل.

401- كما ترحب اللجنة بالبرامج والمؤسسات التي أنشأت ها الدولة الطرف وبالبحوث والدراسات التي أنجزتها لترويج حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما الحقوق التي تعني الأقليات، وفقاً لأحكام الفقرات 92 إلى 98 من برنامج عمل ديربان.

402- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2003 مشروع قانون حكومي ينقح ق انون العقوبات ويدرج "الدوافع العنصرية" بوصفها ظروفاً مشددة للجريمة. كما تلاحظ مع الارتياح إدخال حكم يعاقب المشاركة في المنظمات التي تروج للتمييز العنصري أو تحرض عليه.

403 - كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن وزارة العمل بصدد إعداد مشروع قانون حكومي سوف يتم بمو جبه تنفيذ توجيهين هامين من توجيهات الجماعة الأوروبية، أولهما توجيه المجلس EC/43/2000 المتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني، وثانيهما توجيه المجلس EC/78/2000 المنشئ لإطار عمل عام للمساواة في المعاملة في مجا ل العمالة والمهن.

جيم - الشواغل والتوصيات

404- ترى اللجنة أن النهج الذي تتبعه الدولة الطرف فيما يتعلق بتحديد الفئات التي يمكن اعتبارها صامية والتي تنطبق عليها بالتالي التشريعات ذات الصلة التي تم سنها لصالح الصاميين، كما يتبين من خلال القانون المتعلق بالبرل مان الصامي والتفسير المحدد الذي تعطيه المحكمة الإدارية العليا، إنما هو نهج تقييدي جداً.

وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، باعتمادها أساساً، إن لم يكن ذلك حصراً، على معايير لغة الكلام والضرائب المقتطعة على أسلاف شخص ما، فإنها لا تراعي بالقدر الكافي معيار التح ديد الذاتي للهوية. وبناء عليه، تقترح اللجنة أن تعطي الدولة الطرف وزناً أكبر للتحديد الذاتي للهوية من قبل الفرد المعني، كما هو وارد في التوصية العامة الثامنة.

405- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة المبذولة من الدولة الطرف لتسوية قضية حقوق الصاميين في ال أرض، فإنها تأسف لأن هذه المشكلة لم يتم حلها بعد ولأن فنلندا لم تنضم إلى حد الآن إلى اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تدعو الدول الأطراف، في جملة أمور، إلى أن تقر وتحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة.

وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ملاحظاتها الختامية السابقة وتحث الدولة الطرف من جديد على إيجاد تسوية م ناسبة للنزاعات المتعلقة بالأرض والشعب الصامي، وتوصي الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 169 في أسرع وقت ممكن. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن هذه المسألة.

406- ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الادعاءات التي بلغتها والتي تفيد بوجود مواقف عنصرية ومعادية للأجانب لدى بعض فئات السكان، لا سيما في صفوف الشباب.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رفضها لكل الاتجاهات التي قد تولد سلوكاً عنصرياً ومعادياً للأجانب، وعلى مكافحة التداعيات السلبية لمثل هذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقافي في كافة مستويات التعليم وبتنفيذ تدابير فعالة لتسهيل اندماج مجموعات الأقليات في المجتمع الفنلندي.

407- وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود المب ذولة من الدولة الطرف في مجال رصد انتشار المواد العنصرية والتمييزية والمعادية للأجانب على الإنترنت، يساورها القلق إزاء تواصل هذه الظاهرة.

وتذكر اللجنة أن أحكام المادة 4 من الاتفاقية تنطبق على ظاهرة العنصرية على الإنترنت وأن المبدأ الأساسي لاحترام كرامة الإ نسان يقتضي من الدولة الطرف مكافحة نشر البغضاء العنصرية والتحريض على البغضاء العنصرية. وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الدعاية العنصرية على الإنترنت وبتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطور الوضع وعن التدابير المتخذة في هذا المجال.

408- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء "الإجراء المعجل" المنصوص عليه في قانون الأجانب المنقح. فبموجب الأحكام الجديدة، ينطبق "الإجراء المعجل" على فئات معينة من طلبات اللجوء، و إذا رفض الطلب ومنع صاحبه من الدخول، قد يؤدي إلى الطرد الفوري لملتمس اللجوء. وبالرغم م ن إمكانية استئناف هذا القرار السلبي، فإنه يمكن إنفاذه في بحر ثمانية أيام بقطع النظر عن استئنافه، الذي لن يكون له بالتالي أي أثر إيقافي. وترى اللجنة أن هذه الآجال الزمنية القصيرة قد لا تترك المجال لاستخدام إجراء الاستئناف المتاح على النحو المناسب، وقد تفضي إلى وضع لا رجعة فيه حتى في صورة إلغاء قرار السلطات الإدارية في طور الاستئناف.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل احترام الضمانات القانونية المتاحة لملتمسي اللجوء وتضمن أن كل إجراءاتها المتعلقة باللجوء تتوافق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال.

409- وفي ما يتعلق بالمادة 5، يساور اللجنة قلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الغجر في مجالات الشغل والسكن والتعليم، وكذلك إزاء حالات التمييز المبلغ عنها في الحياة اليومية، من قبيل منع دخول الأماكن العامة والمطاعم والحانات.

وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيته ا العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز التسامح وإزالة التغرض والقوالب السلبية بهدف تجنب أي شكل من أشكال التمييز ضد أفراد المجتمع الغجري.

410- وتلاحظ اللجنة أن أحد الأسباب التي تجعل ضحايا أعمال التمييز العنصري يرغبون عن رفع شكوى إلى السلطات المختصة هو الافتراض بأن شكواهم لن تفضي إلى أي نتيجة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر المعلومات على أوسع نطاق ممكن وبإذكاء وعي عامة الجمهور بشأن سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري والوسائل ا لقانونية التي تكفل الحصول على التعويض في حالات التمييز، وإجراء التظلم الفردي بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

411- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل.

4 12- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما ما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

413- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

414- كما توصي اللجنة الدولة الط رف بأن تقدم تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة يستحق تقديمها في 13 آب/أغسطس 2007، وبأن تتطرق إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

جمهورية إيران الإسلامية

415 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر لجمهورية إيران الإسلامية، المستحق تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002، على التوالي، والمقدمين في وثيقـة واحـدة (CERD/C/431/Add. 6)، خلال جلستيها 1596 و1597 (CERD/C/SR. 1596 and 1597)، المعقودتين في 12 و13 آب/أغسطس 2003. واعتمـدت فـي جلستها 161 0 (CERD/C/SR. 1610)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

416- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل المقدم من الدولة الطرف. كما تعرب عن ارتياحها لحضور وفد رفيع المستوى وعن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لمواصلة الحوار مع الدو لة الطرف.

417- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن تقرير الدولة الطرف يتماشى بصورة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير، فإنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن المعلومات الكافية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

418- ترحب ال لجنة بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتخذة من الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، مثل الخطة الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والمرافق الأساسية في أقل المناطق نموا ً التي تسكنها مجموعات الأقليات الإثنية، وإلى تحسين ظروف عيش مجموعات البدو.

419- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لاستضافة عدد كبير من اللاجئين من البلدان المجاورة، مثل أفغانستان والعراق.

420- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمشاركة الواسعة لسكان المقا طعات التي تسكنها المجموعات الإثنية في انتخابات المجلس والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السنوات 1998 و1999 و2000، على التوالي.

421- وترحب اللجنة بدعوة الدولة الطرف باستمرار إلى الإجراءات الموضوعية للجنة حقوق الإنسان وبالضمانات المقدمة من الوفد بأن الاتج اه نحو الإصلاح لدى الدولة الطرف لا رجعة فيه.

422- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف سنت التشريعات اللازمة، وفقاً لأحكام المادة 4(أ)، للقضاء على كل أعمال التمييز العنصري والتحريض عليه.

جيم- الشواغل والتوصيات

423- تحيط اللجنة علماً بآراء الدو لة الطرف بشأن الصعوبات التي ينطوي عليها تحديد التكوين الإثني للسكان وبالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص تمركز المجموعات الإثنية في مقاطعات مختلفة داخل إيران.

ومع ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل تقديرات بشأن التكوين الديمو غرافي للسكان، بمن فيهم العرب في منطقة الأهواز في خوزستان، وفقاً لما تقتضيه أحكام الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. كما تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة بشأن التحديد الذاتي للهوية من قبل أفراد أي مجموعات إثنية معين ة.

424- وتنوه اللجنة بأن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي للدولة الطرف غير واضح وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعلمها إن كان مجلس الوصاية قد أيد الاتفاقية. كما تلاحظ أن الاتفاقية لم يتم الاحتجاج بها إطلاقاً أمام المحاكم المحلية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بت قديم معلومات إضافية وأكثر دقة لتوضيح المركز القانوني للاتفاقية في النظام الداخلي للدولة الطرف.

425- وتكرر اللجنة انشغالها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة لكون تحديد التمييز العنصري، كما هو وارد في المادة 19 من الدستور، لا يتوافق توافقاً تاماً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في مراجعة تحديد التمييز العنصري المضمن في دستورها لكي تجعله متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

426- كما ترحب اللجنة بأي معلومات بشأن الإنفاذ الفعال للتشريعات المتعلقة بالقضاء على كل أعمال التمييز العنصري أو التحريض عليه. وتنوه اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص قانون الصحافة لعام 1985 المشار إليه في إطار المادة 4 من الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل مع لومات عن تطبيق هذا القانون لمكافحة التمييز العنصري. وتكرر اللجنة الانشغال الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة إزاء عدم وجود أي إشارة إلى توافق تشريعات الدولة الطرف مع أحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.

427- وبينما تلاحظ اللجنة أن تعليم لغات وآداب ال أقليات في المدارس مسموح به، حسب ما أفادت به الدولة الطرف، فإنها تطلب إليها أن تضمن تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات بشأن التدابير التي اعتمدتها لتأهيل الأشخاص المنتمين إلى أقليات للحصول على الفرص المواتية لتعلم لغتهم الأم ولاستخدامها كإحدى وسائط ا لتعليم.

428 - وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما يبلغ من تمييز تواجهه أقليات معينة، بمن فيها البهائيون، المحرومون من بعض حقوقهم، وببعض الأحكام المضمنة في تشريعات الدولة الطرف التي يبدو أنها تكرس التمييز على أسس إثنية ودينية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تض من تمتع كل الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والضمير والدين دون تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني، وفقاً لأحكام المادة 5(د) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخول للطلاب من مختلف الأصول التسجيل في الجامعات دون إجبار هم على التصريح بدينهم. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن ولاية ووظائف اللجنة الوطنية الخاصة لتنمية حقوق الأقليات الدينية.

429- وتحيط اللجنة علماً بأن لجنة الجمعية الاستشارية الإسلامية المنشأة بموجب المادة 90 ومحكمة الع دل الإدارية لهما صلاحيات محدودة فيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توسيع نطاق عمل هاتين المؤسستين لضمان الحماية وسبل الانتصاف الفعالة ضد كل أعمال التمييز العنصري.

430- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات عن تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبحث فيما إذا لم يكن نقص الشكاوي راجعاً إلى قلة وعي الضحايا بحقوقهم أو إلى انعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو إلى قلة اهتمام السلطات أو إحساسها بحالات التمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن الشكاوي المرفوعة وعن المحاكمات التي جرت وعن العقوبات المحكوم بها في إطار قضايا الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري أو الإثني، وكذا أمثلة عن القضايا التي توضح هذه المعلومات الإحصائية.

431- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل.

432- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على النظر في إمكانية القيام بذلك.

433 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشي ر اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث الجمعية العامة فيه الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

434- وت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التد ابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

435- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها بكافة لغات الأقليات.

436- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريرها الدوري التاسع عشر في وثيقة واحدة يستحق تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تتطرق إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

لاتفيا

437- نظرت اللجنة في التقريرين الرابع والخامس لل اتفيا (CERD/C/398/Add.2)، المستحق تقديمهما في 14 أيار/مايو 1999 و2001، على التـوالي، والمقدمين في وثيقة واحدة، وفي المعلومات الإضافية المقدمة (CERD/C/398/Add.2 (Suppl.))، خلال جلستيها 1598 و1599 (CERD/C/SR.1598 and 1599)، ا لمعقودتين في 13 و14 آب/أغسطس 2003 . واعتمدت في جلستها 1610 (CERD/C/SR.1610)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

438- ترحب اللجنة بالتقرير وبالمعلومات التكميلية المقدمة من الدولة الطرف، كما ترحب بالمعلومات الإضافية الشفوية والخطية المقدمة من الوفد. وتعرب ع ن ارتياحها لجودة التقرير وعملية الصياغة القائمة على المشاركة. كما تعرب اللجنة عن ارتياحها لحضور وفد رفيع المستوى وعن تقديرها للردود الصريحة والبنّاءة المقدمة بشأن الأسئلة المطروحة.

باء- الجوانب الإيجابية

439- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل إدخال إصلاح تشريعي وفقاً للمعايير الدولية. وتنوه اللجنة بوجه خاص بالتعديل المدخل على قانون المحكمة الدستورية الذي يخول للأفراد رفع الشكاوي أمام المحكمة، وبقانون العمل الجديد المعتمد في حزيران/يونيه 2001 والذي ينص على المساواة في الحقوق دون تمييز من حيث الغ رض أو الأثر، وبالتعديلات المدخلة على قوانين الانتخابات المعتمدة في أيار/مايو 2002.

440- كما ترحب اللجنة باعتماد القانون الجديد المتعلق بوثائق الهوية الشخصية الذي يبطل واجب تسجيل الأصل الإثني للشخص، وذلك وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية الساب قة CERD/C/304/Add.79)، الفقرة 24).

441- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود المبذولة من الدولة الطرف لدعم وتسهيل عملية التجنس من خلال تدابير قانونية ومشاريع هادفة.

442- وترحب اللجنة بالبرنامج الوطني لاندماج المجتمع في لاتفيا المعتمد في شباط/فبراير 2001 وبإنش اء منصب وزير المهام الخاصة المكلف بشؤون الاندماج المجتمعي والمعني بتنسيق السياسات المتعلقة بمناهضة التمييز والأقليات والاندماج الاجتماعي.

443- كما ترحب اللجنة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في 6 حزيران/يونيه 2003 الذي يعلن الفقرة 5 من المادة 19 من قانون الإذاعة والتلفزيون التي تقيد مدة البث على الهواء بلغات الأقليات في وسائط الإعلام اللاتفية الخاصة، فقرة مخالفة للدستور.

جيم- الشواغل والتوصيات

444- يساور اللجنة قلق لأن الأحكام القانونية التي تُحدد التمييز العنصري لا تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام المادة 1 (1) من الاتفاقية. وبينما تُسلّم بأن الدولة بصدد الإعداد لإدخال تعديلات على قانون العمل لعام 2001 سوف تتضمن تحديداً للتمييز غير المباشر، فإن اللجنة تلاحظ أن تأسيس استنتاج التمييز العنصري على شرط كمي لا يتماشى مع توصيتها العامة الرابعة عشرة. وتلاحظ اللجنة، ع لاوة على ذلك، أن الأحكام ذات الصلة من قانون العمل والقانون الجنائي لا تشير إلى أُسس محددة للتمييز واردة في الاتفاقية، وأن هذه الأحكام لا تغطي تغطية كاملة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى للحياة العامة، كما تقتضيه الاتفاقية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها فيما يتعلق بإعداد قانون شامل لمناهضة التمييز وإدخال تعديلات على قانون العمل. وتحث الدولة الطرف على أن تُدرج في تشريعها تحديد التمييز العنصري الوارد في المادة 1(1) من الاتفاقية بصورة كاملة.

44 5- وتنوه اللجنة بإنفاذ قانون لغة الدولة في أيلول/سبتمبر 2000 الذي يهدف إلى ترويج اللغة اللاتفية وإلى تحسين إدماج أفراد الأقليات الإثنية في المجتمع اللاتفي. ويساور اللجنة قلق إزاء الآثار السلبية الممكنة للتفسير الضيق والصارم لهذا التشريع. وعلاوة على ذلك، قد يفضي نطاق المتطلبات اللغوية التي ينص عليها قانون لغة الدولة فيما يتصل بالشغل، لا سيما في القطاع الخاص، إلى تمييز ضد الأقليات.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن قانون لغة الدولة لا يفضي إلى تحديدات لا لزوم لها قد تتسبب في خلق أو تثبيت التمييز الإثني. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن للفئات الضعيفة، مثل السجناء والمرضى والفقراء، من غير الناطقين باللغة اللاتفية، إمكانية التواصل مع السلطات المعنية من خلال تزويد خدمات الترجمة، عند الضرورة.

446- ويساور اللجنة قلق لأن قانون الدولة الطرف لا يستجيب استج ابة تامة لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية. وتنوه اللجنة بأن الدولة الطرف لم توفق في منع كل أنشطة الدعاية المنظمة وغيرها من أنشطة الدعاية الأخرى بصورة فعالة ولم تعترف بهذه الأنشطة بوصفها جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.

وتوص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانونها المحلي في ضوء توصيتها العامة الخامسة عشرة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وأن تعتمد تشريعاً محدداً بشأن أنشطة الدعاية المنظمة وغير ذلك من أنشطة الدعاية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه بغض النظر عن المرك ز القانوني للمجموعة أو المنظمة.

447- كما يساور اللجنة قلق إزاء قلة عدد القضايا التي جرى النظر فيها فيما يتصل بالمادة 4، وتوصي الدولة الطرف بأن تتحرى إن لم يكن العدد المحدود للشكاوي راجعاً لقلة وعي الضحايا بحقوقهم أو لانعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضا ء أو لقلة اهتمام السلطات وإحساسها بقضايا التمييز العنصري.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية مفصلة عن الحالات المبلغة إلى الشرطة وعن المحاكمات التي أُجريت والعقوبات التي حُكم بها في حالات الجرائم التي تتعلق بنشر ا لأفكار القائمة على أساس الاستعلاء أو الكراهية أو بالتحريض على التمييز العنصري أو العنف العنصري والمشاركة في هذه الأفعال، كما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية.

448- وتقر اللجنة بجواز أن تقتصر الحقوق السياسية على المواطنين. ومع ذلك، فهي إذ تلاحظ أن معظم غير ال مواطنين يقيمون في لاتفيا منذ سنوات عديدة، إن لم يكن طوال حياتهم، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنظر في تسهيل عملية الاندماج عن طريق إتاحة إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية لغير المواطنين المقيمين في لاتفيا بصفة دائمة منذ مدة طويلة.

449- وبينما تلاحظ الل جنة التدابير المتخذة من الدولة الطرف للزيادة في معدل تجنيس غير المواطنين، فإنها تظل قلقة إزاء النتائج المحدودة التي أفضت إليها هذه الجهود، كما يساورها القلق إزاء تزايد عدد الذين يفشلون في امتحانات اللغة وإزاء النقص المحتمل في فرص توافر تعليم اللغة اللاتفية أو الوصول إلى هذا التعليم بالنسبة لكل الذين يرغبون في التمتع بهذه التسهيلات.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة الأسباب الكامنة وراء المستوى المنخفض لطلبات التجنس بهدف وضع استراتيجيات تستهدف مجموعات محددة من أصحاب الطلبات الممكنين، وتشدد اللجنة على ضرورة ا ستخدام تدابير إيجابية لضم غير المواطنين إلى العملية، وأن تضمن الدولة الطرف في الوقت ذاته ألا تؤثر التدابير المتخذة تأثيراً سلبياً على وضعهم الحالي. كما تحث الدولة الطرف بقوة على أن تضمن إتاحة تعليم اللغة اللاتفية، قدر المستطاع، للذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص.

450- وتأسف اللجنة لنقص البيانات المفصلة في تقرير الدولة الطرف بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المادة 5(ه‍) من الاتفاقية.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب الانتماء الإثني والجنس بشأن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5(ه‍) من الاتفاقية، على أن تراعي، في جملة أمور، توصيتيها الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس والسابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر.

451- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال قيود المفروضة على غير المواطنين في مجال الشغل.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقليص قائمة المهن المفتوحة حصراً للمواطنين ومراجعتها كيما تضمن أن لا يُقيّد التمتع بالحق في العمل دون موجب.

452- وبينما تُقر اللجنة أهمية نظام التعليم في خلق مجتمع متماسك، يساوره ا القلق لأن الإصلاح التعليمي الذي سوف يُدخل التعليم ثنائي اللغة في كل مدارس الأقليات بحلول أيلول/سبتمبر 2004 قد يُسبب مشكلات للأقليات اللغوية التي يشملها النظام التعليمي إذا تم تنفيذه في الإطار الزمني المحدد.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبقى منتبهة و مرنة فيما يخص احتياجات وقدرات الأشخاص المتأثرين والمعنيين في المقام الأول بالإصلاح. ويُعد الإبقاء على حوار وثيق مع المدارس والمجتمعات المحلية، بمن فيها الآباء والأطفال، ذا أهمية بالغة. كما تحث الدولة الطرف على رصد عملية الإصلاح عن كثب كيما تضمن الحفاظ على تعليم ذي جودة عالية، وذلك في جملة أمور، عن طريق النظر في إمكانية تمديد فترة الانتقال إلى التعليم الثنائي اللغة ومنع أي آثار سلبية قد تظهر في غير ذلك.

453- وبينما تُسلّم اللجنة بإمكانية إنشاء مدارس خاصة تقدم، في جملة أمور، تعليماً بلغات الأقليات، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تضمن توافق كيفية تمويل المدارس الخاصة مع أحكام الاتفاقية.

454- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات بشأن المادة 5(و) من الاتفاقية المتعلقة بحق حصول الجمهور عامة على الأماكن أو الخدمات المخصصة للاستعمال.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج م علومات بشأن تنفيذ المادة 5(و) من الاتفاقية، كما جاء في توصيتها العامة العشرين. كما توصي الدولة الطرف بأن تضمن إدراج الأحكام ذات الصلة في التشريع الجديد المتعلق بمناهضة التمييز الذي تجري صياغته حالياً.

455- وبينما تنوّه اللجنة بأن الدولة الطرف قد شرعت في تح سين تشريعها بهدف توفير الحماية وسُبل الانتصاف الفعالة ضد أي أعمال من أعمال التمييز العنصري، بما في ذلك حق التماس التعويض عن الضرر اللاحق من جراء التمييز، فإن اللجنة يساورها قلق إزاء مستوى الوعي المنخفض جداً بهذه الإمكانية في صفوف السكان.

وتوصي اللجنة الدو لة الطرف بتكثيف جهودها لاعتماد وتعزيز تشريعاتها في هذا الصدد. كما تُشجع الدولة الطرف على تعميم إتاحة سُبل الانتصاف القانونية كي تشمل أضعف فئات المجتمع.

456- ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار القوالب العرقية والإثنية، وتنوّه بأن أنشطة التعليم والتدريب التي تضط لع بها الدولة الطرف قد لا تكفي لمكافحة المواقف والممارسات التمييزية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة جهودها الرامية إلى مكافحة التغرّض وترويج التفاهم والتسامح من خلال طائفة واسعة من التدابير تستهدف المهنيين العاملين مع جماعات الأقليات والأشخاص المنتمين إ ليها، وكذلك عامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنمية الوعي بالقضايا المتعددة المتعلقة بالتمييز العنصري، من خلال عملية صياغة برنامج العمل الوطني لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان القائمة على المشاركة الواسعة النطاق.

457- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل مع طائفة أوسع من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد في مجال مكافحة التمييز العنصري.

458- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف بصدد النظر في القيام بالإعلان الاختياري ا لمنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتتطلع إلى الحصول على المزيد من المعلومات في هذا الصدد في التقرير الدوري المقبل.

459- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/ينا ير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل ب اتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

460- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في ما يتعلق ببرنامج العمل الوطني الجاري إعداده وب التدابير الأخرى التي قد تكون اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

461- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها في اللغة اللاتفية وكذلك ف ي اللغة الروسية ولغات الأقليات الأخرى، حسب الاقتضاء.

462- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السادس والسابع والثامن في وثيقة واحدة، يُستحق تقديمها في 14 أيار/مايو 2007، وبأن تتطرق إلى كل النقاط المُثارة في هذه الملاحظات الختامية.

النروي ج

463- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس عشر للنرويج (CERD/C/430/Add.2)، المستحق تقديمه في 5 أيلول/سبتمبر 2001، خـلال جلستيهـا 1602 و1603 (CERD/C/SR.1602 and 1603)، المعقودتين في 15 و18 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1611 (CERD/C/SR.1611)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

464- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف في الأجل المحدد وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية المقدمة من الوفد. وتعرب عن ارتياحها إزاء التقدم المبلغ عنه في التقرير، وإزاء المعلومات التي تفيد مشاركة اللجنة الاستشارية الحكومية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية في إعداد التقرير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود المفصلة المقدمة من الوفد بشأن النقاط المثارة أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

465- تقر اللجنة بجودة التقرير المقدم من ال دولة الطرف والذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير ويتطرق إلى الشواغل والتوصيات التي صاغتها اللجنة عقب النظر في التقرير السابق.

466- وتحيط اللجنة علماً بالتعديلات المدخلة في عام 2000 على القانون النرويجي المتعلق بالهجرة، أي بالتحد يد نقل مسؤولية سياسة الهجرة لدى الدولة الطرف من وزارة العدل إلى وزارة الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية، بالإضافة إلى تعيين لجنة مكلفة بمراجعة قانون الهجرة.

467- وترحب اللجنة بتعديل المادة 135(أ) من القانون الجنائي، المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2002، ال ذي ينص صراحة على أن الرموز العنصرية تغطيها هذه المادة.

468- وتثني اللجنة على اعتماد برنامج عمل وطني ثاني لمكافحة التمييز العنصري يغطي فترة الأربع سنوات من عام 2002 إلى عام 2006 لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وعلى إنشاء لجنة تعنى بمتابعة تنفيذ برنامج الع مل الوطني الأول.

469- كما تثني اللجنة على سياسة الدولة الطرف فيما يخص الأقليات الوطنية، التي تقوم على مبدأ احترام التنوع الثقافي.

جيم- الشواغل والتوصيات

470- تحيط اللجنة علماً بآراء الدولة الطرف بشأن الصعوبات التي ينطوي عليها تحديد التكوين الإثني للسكان، بيد أنها تظل قلقة لأن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن معلومات بهذا الشأن.

ونظراً إلى عدم وجود بيانات إحصائية بشأن التكوين الإثني للمجتمع النرويجي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقاريرها المقبلة تحديدا للتكوين الديموغرافي للسكان، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة التي تتعلق بالتحديد الذاتي للهوية من قبل أفراد مجموعات عرقية وإثنية محددة.

471- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف بصدد النظر حالياً في إدراج الاتفاقية في القانون النرويجي من خلال تعديل قانون حقوق الإنسان لعام 1999.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي هذه المسألة كما ينبغي بهدف إنفاذ أحكام الاتفاقية إنفاذاً تاماً في نظامها القانوني الداخلي.

472- وبينما ترحب اللجنة بالقانون المقترح بشأن الحماية من الت مييز الإثني، الذي يهدف إلى توفير حماية أوسع من التمييز في شتى المجالات، ويدرج قاعدة بشأن تقاسم عبء تقديم البيّنة في القضايا المدنية، تنوه بأن هذا القانون المقترح لا يشمل سوى التمييز الإثني دون أن يمتد إلى التمييز العنصري.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تض مين تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات عن الأسباب التي تبرر عدم إدراج التمييز العنصري في القانون المقترح.

473- وتحيط اللجنة علماً بالتعديلات المدخلة على قانون الأجانب، التي تتضمن أحكاماً بخصوص طرد الأجانب المتهمين بأعمال إرهابية أو الحالات التي تتو افر فيها أسباب جدية لاشتباه مشاركة شخص ما في عمل من هذا القبيل.

وبينما تدرك اللجنة هواجس الدولة الطرف فيما يتعلق بالأمن الوطني، توصي الدولة الطرف بأن تسعى إلى إيجاد توازن بين تلك الهواجس وبين التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تسترعي انتباه ا لدولة الطرف إلى إعلان اللجنة المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 الذي تؤكد فيه التزام الدول الأطراف بأن "تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني".

474- ويساور اللجنة قلق لأن التفسير الضيق لنطاق المادة 135(أ) من القانون الجنائي، التي تحظر التعبير عن الأفكار العنصرية أو تبادلها جهاراً أو نشرها بصورة أخرى بين عامة الجمهور، قد لا يغطي كل جوانب المادة 4(أ) من الاتفاقية.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة أحكام المادة 135(أ) من القانون الجنائي في ضوء المادة 4(أ) من الاتفاقية، وإلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن هذه المسألة.

475- وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن حظراً رسمياً على المنظمات قد لا يكون فعالاً لمكافحة العنصرية، باعتبار أن المجموعات المورطة في معظم الأنشطة العنصرية هي في واقع الأمر شبكات مفككة وليست منظمات رسمية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة التي تنص على أن كل الأحكام الواردة في المادة 4 من الاتفاقية هي ذات طابع إلزامي، بما فيها حظر المنظمات التي ت روج للتمييز العنصري وتحرض عليه وإعلانها منظمات غير قانونية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التشريعات اللازمة لضمان التقيد التام بأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.

476- وتحيط اللجنة علماً بأن نسبة مرتفعة من طلبات اللجوء تم البت فيها من طرف رئيس مجلس الط عون التابع للدولة الطرف المكلف بشؤون الهجرة أو أمانة المجلس المكلفة بالشؤون القانونية، دون سماع الدعوى أمام المجلس.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية عما إذا كان هذا الإجراء يوفر الحماية الكافية ويكفل الضمانات القانونية ذات الصلة لكل ملتمسي اللجوء دونما تمييز.

477- وبينما تقر اللجنة الصراحة التي تحلت بها الدولة الطرف، وجهودها الرامية إلى مكافحة التمييز الذي تواجهه الأقليات في أسواق السكن والعمل، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار هذا التمييز.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في هذه المج الات، وفقاً لأحكام المادة 5(ه‍) من الاتفاقية، وتأمل أن يتم إدراج الأحكام المناسبة لمكافحة التمييز في أسواق السكن والعمل ضمن القانون المقترح بشأن الحماية ضد التمييز الإثني.

478- كما تلاحظ اللجنة مع القلق أنه، بالرغم من قلة عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والمتعلقة بالتمييز المتمثل في منع الدخول إلى الأماكن المفتوحة لعامة الجمهور، مثل الحانات والمراقص والملاهي الليلية والمطاعم، فإن التمييز في هذا المجال ما زال قائماً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن المحاكم الداخلية يمكنها أن تحدد حالات حرمان أشخاص ما من دخول هذه الأماكن لأسباب عنصرية.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن القانون المقترح بشأن الحماية ضد التمييز الإثني الأحكام المناسبة لمكافحة التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن المخصصة لاستعمال الجمهور عامة.

479- ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المترجم ين الفوريين المؤهلين في إجراءات المحاكم، مما قد يعوق تمتع غير الناطقين باللغة المحلية بحق المساواة في المعاملة أمام المحاكم والأجهزة الأخرى التي تدير شؤون القضاء.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد المزيد من التدابير وفقاً لأحكام المادة 5(أ) من الاتفاقية ل لتخفيف من حدة الصعوبات القائمة فيما يتعلق بخدمات الترجمة الشفوية.

480- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدروس التي تركز على العنصرية والتمييز ليست إجبارية في المنهج الدراسي الأساسي لأكاديمية الشرطة.

وتسترعي اللجنة انتباه الدو لة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تتوخى إصلاح البرنامج الدراسي لأكاديمية الشرطة بحيث يتضمن فهماً أفضل للمعايير والقيم في الثقافات المختلفة وتعليم المت دربين بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

481- كما يساور اللجنة قلق لأن قانون إقليم فينمارك المقترح حديثاً سوف يقيد بدرجة كبيرة صلاحيات السكان الصاميين في مجال التحكم واتخاذ القرار بشأن حق امتلاك واستخدام الأراضي والموارد الطبيعية في إقليم فينمارك. وتس ترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تدعو الدولة الطرف، في جملة أمور، إلى إقرار وحماية حق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة.

وتوصي اللجنة الدولة الط رف بإيجاد حل مناسب، بالاتفاق مع الشعب الصامي، فيما يتعلق بصلاحيات الرقابة وصنع القرار بشأن الحق في الأرض والموارد الطبيعية في إقليم فينمارك.

482- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور أثناء إعداد تقريرها الدوري المقبل مع منظمات المجتمع المدني العامل ة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

483- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توزع على نطاق واسع المعلومات بشأن سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري، والسبل القانونية المفضية إلى الحصول على تعويضات في حالات التمييز وعن إجراء التظلم الفردي بموجب ا لمادة 14 من الاتفاقية.

484- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

485- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الد وري الثامن عشر، المستحق تقديمه في 5 أيلول/سبتمبر 2005، وبأن تتطرق إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

جمهورية كوريا

486- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر لجمهورية كوريا (CERD/C/426/Add.2)، اللذين كان من المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002 على التوالي، واللذين قدما في وثيقة واحدة، في جلستيها 1592 و1593 (CERD/C/SR.1592 و1593)، المعقودتين في 8 و11 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1604 (CERD/C/SR.1604)، المعقودة في 18 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

487- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين اللذين قدمتهما الدولة الطرف وكذلك بالمعلومات الإضافية الشفوية والكتابية التي قدمها وفد هذه الدولة. وتعرب عن ارتياحها للتقدم المحرز في هذا الصدد. ومما يشجع اللجنة حضور وفد كبير العدد، كما أنها ممتنة للردود ا لصريحة والبناءة التي قدمها أعضاء الوفد على الأسئلة التي طرحت عليهم.

باء - الجوانب الإيجابية

488- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2001، الذي نص على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

489- وترحب اللجنة بالتشريع المعتمد في تموز/يوليه 2003، الذي أنشأ نظام تراخيص العمل، وهو نظام يوفر للعمال الأجانب نفس الحماية في العمل التي يتمتع بها العمال المحليون. كما ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على لوائح التعليم، التي توفر للأطفال الأجانب البالغين السن الإلزامية لدخول المدرسة، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين غير الحائزين على وثائق رسمية، فرصا متكافئة في دخول المدارس.

490- وترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت، في نيسان/أبريل 2002، على لوائح الهجرة التي سهلت على الأجانب، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى المجتمع الصيني الإثني، عملية الحصول على و ضع الإقامة الدائمة.

491- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في تحسين نظام اللجوء وفي عملية تحديد وضع اللاجئ، لا سيما في ما يتعلق بتوسيع مجلس الاعتراف بوضع اللاجئ ليضم أعضاء من المجتمع المدني، واستفادة اللاجئين بشكل متزايد من الخدمات الاجتماعية ومن سوق العمل.

جيم - الشواغل والتوصيات

492- تحيط اللجنة علما بوجهة نظر الدولة الطرف بشأن تجانس سكانها. بيد أنها تلاحظ كذلك المعلومات الواردة في التقرير بشأن الأقلية الإثنية الصينية وغيرها من الأقليات الإثنية، التي تعيش في جمهورية كوريا.

ونظراً إلى غياب بيانات إح صائية محددة بشأن التركيبة الإثنية للمجتمع الكوري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج، في تقاريرها القادمة، إحصاءات تقديرية للتركيبة الإثنية السكانية، وفقا لما هو مطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ال توصية العامة الثامنة التي وضعتها اللجنة بشأن تحديد أفراد بعض المجموعات العرقية والإثنية هويتهم بأنفسهم. كما تقترح أن تراعي الدولة الطرف التوصية العامة التاسعة والعشرين بشأن التمييز بسبب النسب عند جمعها المعلومات المتعلقة بوضع جماعة بايكيونغ.

493- وتعرب الل جنة عن أسفها لعدم تضمين تقرير الدولة الطرف معلومات محددة عن أفعال التمييز العنصري وشكاوى ضحاياه والإجراءات القانونية التي لجأوا إليها. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية بمبادرة من ضحايا التمييز العنصري قد يعزى إلى عدم وجود تشر يعات محددة ذات صلة بهذا الموضوع، أو إلى عدم إدراك وجود سبل انتصاف قانونية أو إلى عدم وجود إرادة كافية من قبل السلطات للمقاضاة.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية، مبوبة حسب نوع الجنس، عن التحقيقات والمحاكمات التي أجريت والعقوبات التي فرضت في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، وكذلك الحالات التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريعات المحلية القائمة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتسم بمزيد من التفصيل عن كيفية تفسير عبارة "ت مييز غير معقول" الواردة في الفقرة (2) من المادة 30 من قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2001)، وكيفية وضعها موضع التطبيق.

494- وإذ تحيط اللجنة علما بالمناقشات الجارية في الدولة الطرف بشأن صياغة قانون لحظر التمييز، لا يزال يراودها الشعور بالقلق لأن تشريعا ت الدولة الطرف لا تستجيب، على ما يبدو، استجابة كاملة، لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية.

توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها المحلية على ضوء التوصية العامة الخامسة عشرة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وبأن تعتمد تشريعات محددة بشأن جريمة التمييز ال عنصري والتحريض على الكراهية العنصرية، وذلك بما يتفق ومقتضيات المادة 4.

495- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال الأجانب المشمولين ببرنامج التدريب الصناعي والمهاجرين غير الحائزين على الوثائق الرسمية اللازمة لا يتمتعون تمتعاً كاملاً بالحقوق التي تنص عليها المادة 5.

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير لتحسين حالة جميع العمال المهاجرين، لا سيما بالنسبة للحق في السلامة الشخصية والحق في الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. كما توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات عن تنفيذ ال أحكام ذات الصلة من أحكام المادة 5 بصدد جميع العمال الأجانب، بمن فيهم المتدربون الصناعيون، والمهاجرون غير الحائزين على الوثائق الرسمية اللازمة، واللاجئون، وملتمسو اللجوء.

496- ويساور اللجنة القلق إزاء تهريب النساء الأجنبيات إلى الدولة الطرف قصد ممارسة البغا ء، على الرغم من أنها تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة وتعزيز الجهود الجارية لمكافحة التهريب وعلى مد يد الدعم والمساعدة للضحايا بلغتهم الأم، حيثما أمكن ذلك.

497- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التش اور، في أثناء إعداد تقريرها الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

498- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بنشر المعلومات على نطاق واسع، وزيادة وعي الجمهور بسبل الانتصاف المحلية المتاحة لمكافحة التمييز العنصري، والسب ل القانونية للحصول على التعويضات في حالات التمييز، وإجراء الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

499- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما في ما يتعل ق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، كما توصيها بأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

500- وتوصي اللجنة بتيسير حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف مباشرة باللغة الكورية، منذ تاريخ تقديمها، وتوصي كذلك بتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة ذاتها.

501- كما توصي بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث عشر مع تقريرها الدوري الرابع عشر الذي يحين موعد تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تتناول كافة المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

سانت فنسنت وجزر غرينادين

502- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر التي قدمتها سانت فنسنت وجزر غرينادين، والتي كان مقررا تقديم واحد منها كل سنتين في الفترة من 9 كانون الأول/ديسمبر 1984 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقد جاءت كلها في وثيقة واحدة (CERD/C/378/Add.1)، قدمت في جلستها 1604 (CERD/C/SR.1604)، المعقودة في 18 آب/أغسطس 2003. واعتمدت اللجنة في جلستها 1611 (CERD/C/SR.1611)، المعقودة في 22 آب/أغسطس، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدم ة

503- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريراً بعد مرور نحو عشرين عاما.

504- بيد أنها تأسف لأن التقرير لا يمتثل للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة لإعداد التقارير، فهو لا يتضمن معلومات عن المواد من 3 إلى 7 من الاتفاقية، ولا عن الآثار العملية للاتفاقية، ولا يستجيب للشواغل التي عبرت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ليس لديها أي تمثيل في جنيف، ولكنها تعرب مع ذلك عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تلبية الدعوات الموجهة إليها للمشاركة في الجلسة.

باء - العوامل والصعو بات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

505- تحيط اللجنة علما بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في الوقت الحاضر، لا سيما ضعفها الاقتصادي في سياق العولمة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بهياكلها الأساسية بسبب الكوارث الطبيعية، كما تحيط علما بكونها مضطرة لتكريس مواردها المحدودة لإعادة البناء بدلاً عن التنمية.

جيم - الجوانب الإيجابية

506- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن محتوى دستورها في ما يتعلق بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في عدم التعرض للتمييز.

507- وترحب بكون المادة 16 من الدستور تنص على أنه يجوز لأي فرد يدعي وقوع انتهاك لحقوقه، المجسدة في الدستور، أن يرفع دعوى إلى المحكمة العالية طلباً للجبر.

دال - الشواغل والتوصيات

508- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادتين 1 و13 من دستور 1979 لا تمتثلان تماما لمقتضيات المادة 1 من الاتفاقية، كما أنهما لا تحظران صراحة التمي يز القائم على أساس النسب والأصل القومي أو الإثني. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الاستثناءات والقيود المفروضة على مبدأ عدم التمييز، المنصوص عليها بخاصة في الفقرات الفرعية 4 و6 و7 و8 من المادة 13 من الدستور، تبدو غير منسجمة والاتفاقية.

توصي اللجنة بأن تعيد ا لدولة الطرف النظر في قانونها المحلي لجعله يمتثل تماماً للاتفاقية.

509- وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري لا يتضمن معلومات عن التركيبة الإثنية للسكان، ومختلف اللغات التي يتكلمونها، والعلاقات بين الجماعات الإثنية في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

توصي بأن يتضمن ا لتقرير الدوري القادم معلومات في هذا الصدد.

510- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الخامسة عشرة التي وضعتها اللجنة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتطل ب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن هذه المسألة.

511- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات. كما أنها تشعر بالقلق إزاء الميل إلى اعتبار الأشخاص المنحدرين من أصل كا ريبي قاعدة الهرم الاجتماعي وإزاء تعرضهم للتمييز. وعلى وجه العموم، يتوقف الحصول على الرعاية الصحية والاستفادة من الفرص التعليمية على مستوى الدخل العائلي.

إذ تشير اللجنة إلى تداخل قضيتي التمييز العنصري والفقر، توصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري الق ادم معلومات عن الإجراءات الإيجابية المتخذة، وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، ضماناً لدرجة كافية من النمو والحماية للأقليات، لا سيما للكاريبيين. ويتعين ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الاستفادة من الخدمات العامة ، للجميع دون أي تمييز، وذلك وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية.

512- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدستور لا يشير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تلاحظ اللجنة أنه لم يحتج قط بالمادة 16 من الدستور في ما يتعلق بأعمال التمييز العنصري المزعومة.

توصي اللجن ة بأن تضمن الدولة الطرف، وفقا لنصوص المادتين 5 و6 من الاتفاقية، تمتع الجميع على نحو فعلي بالحماية والاستفادة من سبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتأكد الدولة الطرف مما إذا كان عدم رفع شكاوى متعلقة بالتمييز العنصري إلى المحكمة العليا نتيجة لعدم وعي الضحايا بحقوقهم، أو عدم ثقة الأفراد بالسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات أو حسّها بقضايا التمييز العنصري. وعلى الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة برأيها في هذا الموضوع في تقريرها الدوري القادم.

513- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن جمعيات حقوق الإنسان القائمة في البلد، إلا أنها لا تزال تشعر بالأسف إزاء ما يرد من أنباء عن ضعف منظمات المجتمع المدني في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

تشجع اللجنة الدولة ال طرف على تيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية، لا سيما في المجالات المتعلقة بتحسين التمتع بحقوق الإنسان، وبمكافحة التمييز العنصري. كما تشجع الدولة الطرف على التشاور مع هذه المنظمات في أثناء إعدادها لتقريرها الدوري القادم.

514- وتحث اللجنة، حكومة سانت فنسنت وجز ر غرينادين حثاً قوياً على الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدم في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف صياغة وتقديم تقريرها الدوري القادم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد ا لتقارير (CERD/C/70/Rev.5).

515- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف الجوانب ذات الصلة لإعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفة خاصة، في ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، كما توصيها بأن تُدرج في تقريرها الدوري ا لقادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

516- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية 57/194، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل في اتخاذ إجراءا تها الداخلية للتصديق على ذلك التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

517- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بأن تنظر في القيام بذلك.

518- وتوصي بإتاح ة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

519- وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر، المقرر تقديمها في 9 كانون الأول/ديسمبر 20 06، وأن تتطرق التقارير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

520 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (CERD/C/430/Add.3)، اللذين قدما في وثيقة واحدة، واللذين كان من المقرر تقديمها في 6 نيسان/أبريل 2000 و2002 على التوالي، وذلك في جلستيها 1588 و1589 CERD/C/SR.1588) و(1589، المعقودتين في 6 و7 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1607 (CERD/C/SR.1607)، المعقودة في 20 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

521- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للأجوبة البناءة التي قدمها وفدها على الأسئلة التي طرحت خلال النظر في هذا التقرير. كما ترحب بكون المنظمات غير الحكومية قد استشيرت في إعداد الت قرير.

522- وإذ تلاحظ اللجنة بعين التقدير أن الدولة الطرف تناولت معظم الشواغل والتوصيات المثارة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.102)، ترى أن التقرير لا يتفق تماما والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة لإعداد التقارير.

باء - الجوانب الإيجابية

523- ترحب اللجنة بقانون عام 2000 لتعديل قانون العلاقات بين الأعراق، فهو تعديل يعزز القانون الأصلي لعام 1976، بتحريمه التمييز في جميع وظائف السلطة العمومية، بما في ذلك الشرطة، كما ترحب بلوائح عام 2003 لقانون العلاقات بين الأعراق (المعدَّل)، التي وسَّعت نطا ق مفهوم التمييز غير المباشر وحوَّلت عبء الإثبات عن الضحية إلى الفاعل المزعوم.

524- وتشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي بمزيد من التشدد لقضية التحريض على الكراهية العنصرية، بما في ذلك إنشاء آلية تمكِّن الشرطة المتروبولية من توفير نقطة مركزي ة لإسداء المشورة لجميع القوات في إنكلترا وويلز، فيما يتعلق بالجرائم الممكن ارتكابها في مجال التحريض على الكراهية العنصرية، وكذلك رفع العقوبة القصوى المطبقة في حالة ارتكاب جريمة التحريض على الكراهية العنصرية من السجن سنتين إلى السجن سبع سنوات، بموجب قانون م كافحة الإرهاب، والجريمة، والأمن لعام 2001.

525- وترحب اللجنة بقانون إصلاح الشرطة، الذي يضم أحكاما تنص على إنشاء نظام جديد وأكثر فعالية للشكاوى من الشرطة في إنكلترا وويلز، وعلى إنشاء أمانة مظالم للشرطة في آيرلندا الشمالية، وإجراء المشاورات في اسكتلندا بشأن تعزيز استقلالية نظام الشكاوى من الشرطة.

526- وترحب اللجنة بإنشاء وحدة التماسك المجتمعي في وزارة الداخلية، التي كلفت مهمة قدما ببرنامج الحكومة الهادف إلى تشجيع بناء مجتمعات متماسكة وتعزيزها.

527- كما ترحب بإنشاء الإدارة الوطنية لدعم طالبي اللجوء في عام 2000 ، باعتبار ذلك خطوة هامة في توفير الدعم لمن هو أهل للحصول على وضع لاجئ، وكذلك في ضمان حصوله على الخدمات الضرورية.

528- وتشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية، وذلك بتشاور مع المنظمات غير الحكومية، عملاً بتو صيات المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

529- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن جزيرة سانت هيلانة وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان ستُدرِج في المستقبل في دساتيرها حظراً محدداً للتمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز، كما ستدرج آلية الإنفاذ الضرورية.

جيم- الشواغل والتوصيات

530- تحيط اللجنة علما بموقف الدولة الطرف إزاء عدم إدراج محتوى الاتفاقية بكامله في نظامها القانوني المحلي وإزاء عدم وجود أي التزام من قبل الدول الأطراف يجعل الاتفاقية في حد ذاتها جزءا من نظام ها القانوني المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن محاكم الدولة الطرف لن تطبق أحكام الاتفاقية في القانون إلا إذا أدرجت الاتفاقية صراحة في القانون المحلي أو إذا اعتمدت الدولة الطرف الأحكام اللازمة في تشريعاتها.

توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها بغية جع ل أحكام الاتفاقية سارية في نظامها القانوني المحلي سرياناً كاملاً.

531- وتكرر اللجنة الإعراب أيضاً عن قلقها إزاء كون الدولة الطرف لا تزال تدعم تفسيرها الضيِّق لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. وتذكرها بأن هذا التفسير يتعارض والتزامات الدولة الطرف القائمة بموجب الفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية، كما تلفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الخامسة عشرة التي تعتبر أن أحكام المادة 4 هي أحكام ذات طابع إلزامي.

في ضوء اعتراف الدولة الطرف بأن الحق في حرية التعبير والرأي ليس حقا مطلقا، وفي ضوء البيانات الصادرة عن ب عض الموظفين الرسميين وفي بعض التقارير الإعلامية، التي من شأنها أن تؤثر سلبا في الانسجام العنصري، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تفسيرها للمادة 4.

532- ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد التحامل العنصري ضد الأقليات الإثنية، وطالبي اللجوء والمهاجرين، وهو ما تعكسه وسائط الإعلام، وإزاء ما يذكر عن عدم فعالية لجنة الشكاوى من الصحافة في معالجتها لهذه القضية.

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف النظر في كيفية جعل لجنة الشكاوى من الصحافة أكثر فعالية وكيفية زيادة قدرتها على النظر في الشكاوى التي تتلقاها من لجن ة المساواة بين الأعراق ومن مجموعات أو منظمات أخرى تعمل في مجال العلاقات بين الأعراق.

توصي اللجنة كذلك بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات أكثر تفصيلاً عن عدد الشكاوى التي تتلقاها في مجال الجرائم العنصرية ونتائج هذه الشكاوى المعروضة أمام المحاكم .

533- ولا تزال اللجنة قلقة بشأن المعلومات عن الهجمات التي يتعرض لها طالبو اللجوء. وفي هذا الصدد، تلاحظ بقلق أن العداء تجاه طالبي اللجوء قد ساعد على استمرار الدعم للآراء السياسية المتطرفة.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير جديدة وأن تكثف جهودها المب ذولة للتخفيف من حدة التوتر العنصري، الذي تولده قضايا اللجوء، وذلك عن طريق اتخاذ جملة تدابير، من بينها وضع برامج لتثقيف الرأي العام ونشر صور إيجابية للأقليات الإثنية وملتمسي اللجوء والمهاجرين، وكذلك اتخاذ تدابير تجعل إجراءات اللجوء أكثر إنصافاً وأكثر فعالية وغير متحيزة.

534- وإذ تلاحظ اللجنة التنفيذ السريع للتوجيهات الأوروبية بشأن العرق في القانون المحلي، تشعر بالقلق لأنه، خلافاً لقانون العلاقات العرقية، لا يغطي النظام المعدِّل التمييز على أساس اللون أو الجنسية. ومن ثم فإن القلق يساور اللجنة من أن يؤدي الوضع الناشئ إلى ظهور تناقضات في قوانين التمييز، وتفاوت في مستويات الحماية بحسب فئة التمييز (أي القائم على أساس العرق، والأصل الإثني، واللون، والجنسية، وما إلى ذلك)، وإلى ظهور صعوبات في أوساط الجمهور عامة ولدى وكالات إنفاذ القانون.

توصي اللجنة بأن توسع الدولة ا لطرف نطاق الأحكام المعدِّلة لتشمل التمييز على أساس اللون والجنسية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في وضع قانون شامل وحيد، يجمع بين التشريعات الأساسية والثانوية، لتوفير المساواة في الحماية من جميع أشكال التمييز العنصري المذكورة في الم ادة 1 من الاتفاقية.

535- ويساور اللجنة القلق إزاء تطبيق المادة 19 - دال من القانون المعدِّل لقانون العلاقات بين الأعراق لعام 2000، التي تجعل "التمييز" على أساس الجنسية أو الأصل الإثني مشروعاً لموظفي الهجرة شريطة أن يسمح وزير بذلك. وهو أمر لا يتطابق مع مبدأ عدم التمييز ذاته.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إعادة صياغة المادة 19 - دال من القانون المعدِّل لقانون العلاقات بين الأعراق أو في إلغائها ضماناً للامتثال التام للاتفاقية.

536- وتشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء أحكام قانون مكافحة الإرهاب، والجريمة، وا لأمن، الذي ينص على الاحتجاز لأجل غير محدد بدون تهمة أو محاكمة وفي انتظار ترحيل المتهمين بالمشاركة في أنشطة تتصل بالإرهاب من غير مواطني المملكة المتحدة.

فيما تعترف اللجنة بشواغل الأمن الوطني في الدولة الطرف، توصي بأن تسعى الدولة الطرف إلى الموازنة بين هذه ا لشواغل وحماية حقوق الإنسان والتزاماتها القانونية الدولية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البيان الذي صدر عن اللجنة في 8 آذار/مارس 2002، والذي تشدد فيه على التزام الدول ب‍ "أن تكفل ألا تميز التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب في غرضها أو تأثيرها تمييزاً يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني".

537- وإذ ترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة لإجراء المزيد من الإصلاحات في قوات الشرطة، بما ذلك تعزيز تمثيل الأقليات الإثنية، تذكِّر من جديد بما راودها في السابق من قلق إزاء الارت فاع البالغ نسبياً في عدد حالات الوفاة في صفوف المحتجزين من أعضاء الأقليات الإثنية أو العرقية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن نظام الشكاوى من الشرطة الجديد، وعن لجنة الشكاوى من الشرطة الجديدة التي يبدأ عملها بكامل طاقتها ابتداء من نيسان/أبريل 2004، وعن عدد الشكاوى التي تنطوي على التمييز العنصري والتي أحيلت إلى لجنة الشكاوى من الشرطة، بما في ذلك حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز، وعن نتائج هذه الشكاوى والتدابير التأديبية المتخذة في كل حالة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تساعد على إدخال عناصر في قوات الشرطة تمثل مختلف الأقليات الإثنية والعرقية.

538- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الزائد نسبياً في عدد "حالات توقيف وتفتيش"، أعضاء الأقليات الإثنية أو العرقية على يد الشرطة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التن فيذ الفعال لقرارها بشأن ضمان تسجيل جميع "حالات التوقيف والتفتيش"، وعلى إعطاء الشخص المعني نسخة عن هذا التسجيل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تناول هذه القضية بتفصيل أكثر في تقريرها الدوري القادم.

539- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسلّم بالتداخل القائم بين التمييز العنصري والتمييز الديني، كما هو واضح من حظر التمييز على أسس إثنية ضد بعض الطوائف مثل اليهود والسيخ، وتوصي بأن تحظر الدولة الطرف كذلك التمييز الديني ضد المهاجرين من الأقليات الدينية الأخرى.

540- ويساور اللجنة القلق إزاء ما جاء في الأنباء عن حالات " كره الإسلام" التي ظهرت بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وإذ تحيط اللجنة علماً كذلك بأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف تشمل جرائم تشكل فيها الدوافع الدينية عاملاً مشدداً للعقوبة، تأسف لأن التحريض على الكراهية بدافع العنصرية مسألة لا يحظرها القانون.

توصي اللجن ة بأن تنظر الدولة الطرف مبكرا في إمكانية توسيع نطاق جريمة التحريض على الكراهية العرقية لتشمل الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية الدينية ضد المهاجرين.

541- وفيما تكرر اللجنة الإعراب عن ارتياحها لسن قانون حقوق الإنسان لعام 1998، تلاحظ عدم إنشاء أي جهة مركزية لت نفيذ هذا القانون. وترى اللجنة أن غياب جهة من هذا القبيل قد تقوض فعالية القانون.

تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف، فيما سبق، بالتفكير في إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بهدف إنفاذ القانون، والتفكير في إمكانية إعطاء هذه اللجنة صلاحية شاملة لاستعراض الشكاوى المتع لقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتوصيها باتخاذ قرار مبكر في هذا الصدد.

542- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تعيشه طائفة الروما/الغجر/الرحل، وهو ما ينعكس في أشكال عديدة من بينها ارتفاع معدلات وفاة أطفالهم، واستبعادهم من المدارس، وتدني متوسط العمر المتوق ع عن متوسط الفئات الأخرى، وسوء ظروفهم السكنية، وعدم وجود مواقع لمخيماتهم، وارتفاع معدلات البطالة، وقلة سبل الحصول على الخدمات الصحية.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تط وير أساليب مناسبة للاتصال والحوار بين جماعات الروما/الغجر/الرحل والسلطات المركزية. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجيات وبرامج وطنية بهدف تحسين حالة الروما/الغجر/الرحل من حيث التمييز الذي تمارسه عليهم الهيئات الحكومية والأشخاص والمنظمات.

543- وتكرر اللجنة إعرابها عن قلقها لأن بعض الأقليات الأخرى أو الأفراد الذين ينتمون إليها، خلاف الروما/الغجر/الرحل، يتعرضون للتمييز في مجالات العمالة والتعليم والسكن والصحة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في اتخاذ تدابير إيجابية وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من الا تفاقية ضماناً لتكافؤ الفرص في التمتع تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المفصلة عما أنجز في ظل برامج الدولة الطرف الرامية إلى تضييق الفجوة في م يدان العمل وتحسين ظروف السكن في صفوف مختلف الفئات الإثنية.

544- وتذكّر اللجنة كذلك بتوصيتها العامة التاسعة والعشرين التي تدين فيها التمييز على أساس النسب، كالتمييز على أساس الانتماء إلى طبقة مغلقة وما شابهها من نظم الوضع الاجتماعي الموروث، باعتبار ذلك انته اكاً للاتفاقية، وتوصي بحظر هذا النوع من التمييز في تشريعاتها المحلية.

ترحب اللجنة بتقديم معلومات عن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.

545- وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدم أية معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في إقليم المحيط الهندي البريطاني.

تتطل ع اللجنة إلى تقديم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتأمين قدر كاف من التطور والحماية للإيلوا بهدف ضمان تمتعهم التام وعلى أساس المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

546- وتشج ع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري وخلال إعداد التقرير الدوري القادم.

547- وتلاحظ أن الدولة الطرف تستعرض حالياً إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاق ية، وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء هذا الاستعراض أولوية قصوى وإلى النظر بعين الموافقة إلى إصدار هذا الإعلان.

548- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مؤوّنة عن خطة العمل التي تضطلع حالياً بصياغتها تنفيذاً لإعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

549- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور مباشرة اعتباراً من تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

550- كما توصي بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن عشر وتقريرها الدوري التاسع عشر في تقرير واحد موعده 6 نيسان/أبريل 2006، وأن يتناول التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

ملاوي

551- استعرضت اللجنة، في جلستها 1605 (CERD/C/SR.1605)، المعقودة في 19 آب/أغسطس 2003، تنفيذ الاتفاقية من قبل ملاوي وذلك استنادا إلى مواد متنوعة موجودة تحت تصرفها، واعتمدت في جلستها 1611(CERD/C/SR.1611)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

552- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد أية تقا رير إلى اللجنة منذ أن صدقت على الاتفاقية في عام 1996. وتلاحظ أنه ليس لملاوي أي تمثيل في جنيف، ولكنها تعرب مع ذلك عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تلبية الدعوات الموجهة إليها للمشاركة في الجلسة وتقديم معلومات ذات صلة. وتود اللجنة لفت انتباه الدولة الطر ف إلى أن تقديم التقارير واجب منصوص عليه في المادة 9 من الاتفاقية، وأن عدم الامتثال لهذا الواجب يثير عقبات جمة أمام فعالية سير نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية.

553- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف، وبالرغم من كونها قد صدقت على الصكوك الدولية الرئيس ية في ميدان حقوق الإنسان، لم تف بمتطلبات الإبلاغ إلى الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن التقرير الوحيد الذي قدمته الدولة الطرف، منذ 1988 وإلى يومنا هذا، هو التقرير الأولي المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في آب/أغسطس 2000.

باء- العوامل والصعوبات ال تي تعيق تنفيذ الاتفاقية

554- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تواجه الآن حالة شديدة الصعوبة تعود في جانب منها إلى النقص الشديد في التغذية والارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بالإيدز في صفوف السكان. كما تلاحظ أن عدم كفاية الهياكل الأساسية التعليمية وارتفاع معد لات الأمية يشكلان عائقا يحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.

جيم- الجوانب الإيجابية

555- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في ملاوي في عام 1999 المكلفة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة الشكاوى الفردية.

دال- الشواغل وال توصيات

556- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر التمييز، لا سيما التمييز على أساس العرق واللون واللغة والدين والجنسية والأصل الإثني، ويسمح باعتماد تشريعات تتناول أوجه عدم المساواة في المجتمع وتحظر الممارسات التمييزية. وترحب باعتماد قانون العمالة في عام 2000، الذي يحرّم التمييز في مجال العمل. غير أن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تعتمد أية تشريعات أخرى للحيلولة دون التمييز العنصري والقضاء عليه.

تذكّر اللجنة بأن إدراج المبدأ العام وهو مبدأ عدم التمييز في الدستور لا يستجيب تماما لمقتضيات الاتفاقية. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات أخرى بغية الوفاء بمقتضيات المواد 2 و3 و4 و5 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الانتباه إلى توصياتها العامة الأولى والثانية والسابعة والخامسة عشرة، وتشدد على القيمة الوقائية للتشريعات التي تحظر صراحةً التمييز العنصري وا لدعاية العنصرية. وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري، معلومات عن التقدم المحرز في هذا المجال.

557- وتذكّر اللجنة بأن المادة 5 من الاتفاقية، كما جاء في توصيتها العامة العشرين، تعني ضمناً أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقاف ية هي حقوق قائمة ومعترف بها، وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يرد من تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتؤكد أن الاحترام التام لحقوق الإنسان هو الإطار الضروري لفعالية التدابير المتخذة في مكافحة التمييز العنصري.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الت دابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.

558- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تسجيل الولادات ليس إلزاميا، إلا للأطفال المنحدرين من أصل غير أفريقي.

تؤكد اللجنة الصلة الموجودة بين تسجيل الولادات وتمكّن الأطفال من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثق افية، كما هي محددة في المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي بأن تستعرض الدولة الطرف قانون تسجيل الولادات والوفيات بغية جعل عملية تسجيل المواليد عملية إلزامية تشمل جميع الأطفال بدون أي تمييز.

559- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تحفظات الدولة الطرف على اتفاقية وضع اللاجئ ين لعام 1951، هذه التحفظات التي أدت إلى التقليل من الحماية المقدمة إلى اللاجئين في مجال العمالة والملكية والحق في تكوين الجمعيات وفي التعليم والضمان الاجتماعي.

ترحب اللجنة بمشروع قانون اللاجئين، الذي يعكس عزم الدولة الطرف على سحب هذه التحفظات، وتشجع الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لهذه العملية. وتوصي اللجنة خصوصاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان حصول الأطفال اللاجئين على التعليم فعلياً.

560 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء، وفقاً لبعض المعلومات التي وردت إليها، لا زلن ضحية لممارسات تمييزية.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتوصي بأن تقيّم الدولة الطرف وتمنع التمييز العنصري الذي تعاني منه النساء عموماً.

561- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المناهج الدراسية الحالية لا تشمل برامج تر مي إلى مكافحة التحامل وتعزيز التسامح بين الجماعات الإثنية، بحسب مقتضى المادة 7 من الاتفاقية.

توصي بأن يُدرج هذا النوع من البرامج في المناهج المدرسية.

562 - ويساور اللجنة القلق لأن القيود المفروضة على ميزانية لجنة حقوق الإنسان في ملاوي قد تحد من فعاليتها.

تو صي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة. كما توصي بنشر المعلومات المتعلقة بمهام وأنشطة لجنة حقوق الإنسان في ملاوي باللغتين الإنكليزية والشيشيوا.

563- وتحث اللجنة بقوة حكومة ملاوي على الاستفادة من المساعدة التقنية المعروضة ف ي إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف القيام في أقرب وقت ممكن بوضع وتقديم تقرير يصاغ وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير. كما تقترح أن تلتمس الدولة الطرف، بحسب الاقتضاء، مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الصدد. وترغب اللجنة في لفت انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة العاشرة المتعلقة بالمساعدة التقنية.

564- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها ب أن تنظر في إصداره.

565- كما توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أقرتها الجمعية العامة في قراره ا 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية 57/194، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل في اتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على ذلك التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

566- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يعتبر الاتفاقية الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب باعتبارها الصّكَ الدوليَ الأساسي للقضاء على العنصرية وا لتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولحث الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.

567- وتقرر اللجنة توجيه رسالةٍ إلى حكومة ملاوي تبين فيها التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية، وتحث فيها حكومة ملاوي على الشروع في الحوار مع اللجنة في أقرب وقت ممكن، وتلتمس فيها من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي في أقرب وقت ممكن. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى استعداد أعضائها للاضطلاع ببعثة إلى ملاوي بهدف بدء حوارٍ مع الدولة الطرف ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية.

568- وتلتمس اللجنة من الدولة الطرف أن تروج، على نطاق واسع، للاتفاقية والملاحظات الختامية الحالية باللغتين الإنكليزية والشيشيوا، وأن تلفت إليها انتباه لجنة حقوق الإنسان في ملاوي.

رابعاً - النظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة 14 م ن الاتفاقية

569- بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن للأفراد أو جماعات الأفراد الذين يدعون أن أيا من حقوقهم المقررة في الاتفاقية قد انتهكته دولة طرف والذين يكونون قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدمو ا رسائل كتابية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري من أجل النظر فيها. ويمكن الرجوع في المرفق الأول إلى قائمة الدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه الرسائل، وعددها 43 دولة. وأثناء الفترة المستعرضة، قامت دولتان أخريان بتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 14.

570- ويُنظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 14 (البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية .

571- وأعلنت اللجنة في دورتها الثانية والستين، عدم قبول الحالات التالية: أرقام 22/2002 ( المنظمة الجامعة للأقليات العرقية ورابطة الطلاب المسلمين ضد الدانمرك )، و24/2002 ( نيقولا ريجيرا وآخرون ضد فرنسا )، و25/2002 ( أحمد نجاتي صديق ضد الدانمرك ) كما اعتمدت رأيها في البلاغ رقم 26/2002 ( ستيفن هاغان ضد أستراليا )، ويرد نص هذا الرأي وثلاث مقررات عن المقبولية بالكامل في المرفق الثالث، الفرع ألف.

572- والبلاغ رقم 22/2002 ( المنظمة الجامعة للأقليات العرقية ورابطة الطلاب المسلمين ضد الدانمرك )، يتعلق بمنظمتين دانمركيتين (1) تقومان بالترويج لحقوق الأقليات العرقية. وفعل التمييز العنصري الذي يشكو منه الملتمسان ناجم عن تصريح أدلت به رئيسة حزب سياسي دانمركي وعضو في البرلمان. وكانت قد لاحظت في نشرتها الإخبارية الأسبوعية أنها ترى أن التعددية الثقافية في الدانمرك تشكل خطراً على المبا دئ التي يستند إليها النظام القانوني في الدانمرك، وأشارت بصورة غير مباشرة إلى المسلمين. وتم إبلاغ الشرطة بهذا، ولكنها قررت عدم السير في التحقيق في هذه الشكوى. ويزعم الملتمسان أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2، بالإضافة إلى الما دة 6 من الاتفاقية، ذلك أنه لم يتح لهما سبيل للانتصاف المحلي الفعال. ويزعمان أيضاً حدوث انتهاك للفقرة 1(د) من المادة 2 إذا ما قُرئت بالاقتران بالمادتين 4 و6، بحجة أن الدولة الطرف سمحت بتفسير أوسع مما يجب للحق في حرية التعبير فيما يتعلق بالملاحظات التي يجرى إبداؤها في سياق تصريح سياسي، بصرف النظر عما إذا كانت التصريحات عنصرية أو متحيزة. وأحاطت اللجنة علماًَ بحجة الدولة الطرف بأن أياً من الملتمسين لم يكن طرفاً في الدعوى المحلية وبأن التقرير المسلَّم إلى الشرطة لم يقدمه الملتمسان بنفسيهما، وفقاً لما تقتضيه الفق رة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول. وعلى الرغم مما تقدم، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الفقرة 115 من برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من ت عصب، في ديربان، والذي "يؤكد على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يؤديه السياسيون والأحزاب السياسية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".

573- والبلاغ رقم 24/2002 ( نيقولا ريجيرا وآخرون ضد فرنسا ) يتعلق بأعضاء رابطة إيه. إي. كي.، وهي جماعة تقوم بتعليم لغة الباسك للكبار. وقد أبرمت الرابطة عقداً عادياً مع هيئة البريد الفرنسية لإرسال الرسائل بالجملة وبعد أن استفادت الجماعة من التعريفة البريدية التفضيلية، أخطرتها هيئة البريد بأنه سيتم رفع التعريفة البريدية في المستقبل، بسبب كتابة أسماء الأماكن على المظاريف بلغة الباسك. وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن تجهيز الرسائل التي تكتب العناوين عليها بلغة إقليمية تجهيزاً آلياً، على العكس من الرسائل التي تكتب عناوينها باللغة الفرنسية، وهو ما يترتب عليه تجهيز إضافي. ويزعم الملتمس أن موقف هيئة البريد يشكل ا نتهاكاً للمادة 1 من الاتفاقية. واعتبرت اللجنة أن الالتماس غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

574- والبلاغ رقم 25/2002 ( أحمد نجاتي صديق ضد الدانمرك ) يتعلق بمواطن دانمركي من أصل عراقي ساق حجة مفادها أن صاحب عمله تفوه بعبارات عنصرية ضده. ولم تقم الشرطة بالتحقيق في هذه الشكوى، على أساس أن المشاجرة بين الملتمس وصاحب عمله وقعت في مكان العمل "حيث كان شخصان آخران فقط حاضرين"، ولم يحدث ذلك في سياق عام. ويزعم الملتمس أن الدولة الطرف أخلَّت بالتزاماتها بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2، من الاتفاقية، بعدم قيامها بالتحقيق بصورة فعالة فيما إذا كان من الممكن أن يكون آخرون قد سمعوا العبارات التي تفوه بها صاحب العمل. وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه بالرغم من وقف الإجراءات بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي، كان يمكن للملتمس أن يطلب رفع دعوى جنائية ضد صاحب عمله السابق بموجب المادة 267 من القانون الجنائي. ولاحظت أن رفع هذه الدعاوى يمكن أن يعتبر سبيلاً فعالاً للانتصاف أخفق الملتمس في استنفاده. ومن ثم، اعتبرت اللجنة أن البلاغ غير مقبول لعدم اس تنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ومع ذلك، دعت اللجنة "الدولة الطرف إلى إعادة النظر في تشريعاتها نظراً لأن الشرط التقييدي المتمثل في "العلانية الواسعة النطاق" أو "الإذاعة على جمهور عريض" الذي تقتضيه المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي لتجريم الشتائم ذات الطابع العنصري، لا يتفق اتفاقاً كاملاً، فيما يبدو، مع مقتضيات أحكام المادتين 4 و6 من الاتفاقية".

575- والبلاغ رقم 26/2002 ( ستيفن هاغان ضد أستراليا ) يتعلق بمواطن أسترالي من السكان الأصليين، يدعي أن الاسم الذي أطلق على مدرج مسقوف بملعب في توومبا، كوينزلاند، ينتهك الفقرة 1(ج) من المادة 2، والمادة 4، والفقرات (د) ` 1 ` و ` 9 ` و(ه‍) ` 6 ` و(و) من المادة 5؛ والمادتين 6 و7 من الاتفاقية. ويزعم الملتمس أن كلمة ` الزنوج ` ، هي "واحدة من الكلمات المهينة عنصرياً في اللغة الإنكليزية". وبعد أن أخذت اللجنة في الاعتبار أن البلاغ مقبول استناداً إلى الأسس الموضوعية، أحاطت علماً بالسياق الذي عُلِّقت فيه اللافتة التي تحمل الكلمة المهينة في عام 1960، خاصة أن الكلمة التي استخدمت لم تكن تستهدف إهانة أو تحقير الشخص الذي كانت تصفه والذي كان في واقع الأمر ذا بشرة بيضاء. ومع ذلك رأت اللجنة أن استخدام الكلمة المهينة والإبقاء عليها يمكن أن يعتبر في الوقت الحاضر مهيناً ومحقراً. ويجب أن تفسر الاتفاقية وتطبق بشكل يراعي ظروف المجتمع المعاصر. وفي هذا السياق، رأت اللجنة أن من واجبها التذكير بالحساسيات المتزايدة فيما يتعلق بكلمات من قبيل هذه ا لكلمة المهينة في السياق المعاصر. وأوصت اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إزالة الكلمة المهينة من اللافتة المذكورة.

576- واعتمدت اللجنة في دورتها الثالثة والستين رأيها في البلاغ رقم 27/2002 (قريشي ضد الدانمرك)، وأعلنت أن البلاغ رقم 28/2002 ( مركز التوثيق الاستشاري بشأن التمييز العنصري ضد الدانمرك) غير مقبول. وترد هاتان القضيتان بالكامل في المرفق الثالث، الفرع باء.

577- وفي البلاغ رقم 27/2002 (كمال قريشي ضد الدانمرك) قال مقدم الالتماس إن الدولة الطرف لم تتخذ الإجراءات الكافية بالنسبة للشكوى الج نائية المقدمة ضد زعيم حزب سياسي زعم أنه مسؤول عن بيانات مهنية أدلى بها آخرون في مؤتمر لحزب سياسي. وإذ لاحظت اللجنة أن الشكاوى الجنائية يجب أن تقدم ضد المسؤولين المباشرين، وأنه ليس هناك شاهد على أن زعيم الحزب قد شارك في البيانات المذكورة، ووجدت أن الالتماس لا يكشف عن انتهاك للاتفاقية. وفي الوقت نفسه طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تبلغها عن مسار الإجراءات الجنائية ضد المتحدثين في المؤتمر. وذّكرت الدولة الطرف كذلك بضرورة الموازنة بين حرية التعبير ومتطلبات الاتفاقية، وخاصة بالنسبة لأعضاء الأحزاب السياسية.

578- وفي البلاغ رقم 28/2003 (مركز التوثيق الاستشاري بشأن التمييز العنصري ضد الدانمرك) اشتكى مقدم الالتماس وهو منظمة غير حكومية، من الطبيعة المدعى بأنها تمييزية لإعلان عن وظيفة شاغرة. ورغم أن اللجنة لم تستبعد إمكانية أن تقوم مجموعة من الأشخاص يمثلون مجموعات إثني ة أو عرقية بتقديم شكاوى مفردة بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية فقد رأت أنه في غياب ضحية محددة تأثرت شخصياً بإعلان الوظيفة المذكور، ويكون مقدم الالتماس مخولاً بتمثيله فإن مقدم الالتماس لم يستطع أن يثبت أنه يشكل أو يمثل، في مفهوم الفقرة 1 من المادة 14، مجموعة م ن الأفراد يدعون أنهم كانوا ضحية انتهاك الدانمرك لأحكام الدستور. وبالتالي أعلن أن الشكوى غير مقبولة.

الحاشية

(1) المنظمة الجامعة للأقليات العرقية ورابطة الطلاب المسلمين.

خامساً- المناقشات الموضوعية

579- وجدت اللجنة، في بحثها للتقارير الدورية للدول الأطراف ، أن بعض أشكال التمييز، التي تدخل في نطاق المادة 1 من الاتفاقية، شائعة بين عدة دول، ويمكن أن يكون من المفيد بحثها في منظور أكثر عمومية. وفي آب/أغسطس 2000 نظمت اللجنة مناقشة موضوعية حو ل مسألة التمييز ضد الغجر، وفي آب/أغسطس 2002 نظمت مناقشة للتمييز الناشئ عن المولد. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والستين تنظيم مناقشة موضوعية حول غير المواطنين والتمييز العنصري في دورتها الرابعة والستين، التي ستعقد من 23 شباط/فبراير حتى 12 آذار/مارس 2004.

سادساً- النظر في صـور الالتماسات وصـور التقارير وغير ذلك مـن المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتـي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وفقاً للمـادة 15 من الاتفاقية

580- تخول المادة 15 من الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري سلطة النظر فيما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من صور الالتماسات وصور التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وموافاة تلك الهيئات والج معية العامة بما تصدره اللجنة من آراء وتوصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في تلك الأقاليم.

581- وبناء على طلب اللجنة، فحص السيد بيلاي الوثائق التي أتيحت للجنة كيما يتسنى لها أداء وظائفها عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية. وفي الجلسة 1608 للجنة (الدورة الثالثة والستون)، قدم السيد بيلاي تقريره الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2002 (A/57/23) وعام 2003 (A/58/28) وصور ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر التي أ عدتها الأمانة للجنة الخاصة ومجلس الوصاية في عام 2002 والمدرجة في الوثيقة CERD/C/436 وكذلك في المرفق الرابع بهذا التقرير.

582- وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات الإضافية الواردة في أوراق العمل عن الجزر العذراء وبرمودا في حالتي التمييز العنصري المقدمتين بشأن هذ ين الإقليمين. كما أحاطت علماً بالعمل الجاري في المملكة المتحدة لإدخال فصل عن حقوق الإنسان في دستور جزيرة كايمان، في الجزر العذراء البريطانية وجزيرة سان هيلينا، يتضمن حظراً محدداً للتمييز العنصري، وآلية الإنفاذ اللازمة لجعل هذا الحظر فعالاً.

583- ولاحظت الل جنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب أداء مهامها الشاملة بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية نتيجة لغياب أي نسخ من الالتماسات بموجب الفقرة 2(أ)، ولأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الفقرة 2(ب) لا تحوي سوى معلومات ضئيلة مرتبطة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

5 84- وتود اللجنة أن تكرر ملاحظاتها السابقة عن أن تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قد أشارت إلى العلاقات مع اللجنة الخاصة إلى استمرار اللجنة في رصد التطورات ذات الصلة في الأقاليم، مع مراعاة الأحكام ذات ال صلة من المادة 15 من الاتفاقية. غير أن اللجنة قد لاحظت، كذلك أن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري، والمرتبطة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها، لا تتجلى في فروع تقرير اللجنة الخاصة التي تتناول استعراض أعمال اللجنة الخاصة والأعمال التي ستضطلع بها مستقبلاً

سابعاً- الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين

585- نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين. ولأغراض النظر في هذا البند، كان معروضاً على اللجنة وقرار الجمعية العامة 57/194 الصادر في 18كانو ن الأول/ديسمبر 2002 حيث: (أ) أثنت الجمعية على اللجنة لجهودها للإسهام في التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ (ب) حثت الدول التي ليست بعد طرفاً في الاتفاقية أن تصادق عليها أو تنضم إليها على سبيل الاستعجال، بغية التوصل إلى تحقيق تصديق جميع دول العالم عليها بحلول عام 2005، (ج) طلبت إلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، (د) دعت الدول الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، (ه‍) حثت الدول الأطراف على أن تسحب تحفظاتها التي تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك الاتفاقية، وأن تعيد النظر في تحفظاتها بانتظام بغية سحبها؛ (و) شجعت الدول الأطراف على إدراج منظور جنساني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة ودعت اللجنة إلى أن تأخذ في الحسبان منظوراً جنسانياً لدى الاضطلاع بولايتها.

586- وفيما يخص التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب تلك الصكوك، عُرض على اللجنة تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الرابع عشر A/57/399) وCorr.1).

ثامناً - تقديم الدول ا لأطراف تقاريرها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

587- ترد فيما يلي الدول الأطراف التي تأخرت عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

اعتباراً من التقرير الدوري الرابع وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1976 وحتى عام 2002)

ليبيريا

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الدوري الثالث عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1977 وحتى عام 2001)

غيانا

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الدوري الثالث عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1978 وحتى عام 2002)

غامبيا

اعتباراً من التقرير الدوري الثاني وحتى التقرير الدوري الثاني عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1982 وحتى عام 2002)

توغو

اعتباراً من التقرير الدوري السادس وحتى التقرير الدوري الخامس عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1983 وحتى عام 2001)

الصومال

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس وحتى التقرير الدوري الرابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1984 وحتى عام 2002)

بابوا غينيا الجديدة

اعتباراً من التقرير الدوري الثاني وحتى التقرير الدوري الحادي عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1985 حتى عام 2003)

جمهورية لاو الديمقراطية

الشعبية

اعتباراً من التقرير الدوري السادس وحتى التقرير الدوري الخامس عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1985 وحتى عام 2003)

جزر سليمان

اعتباراً من التقرير الدوري الثاني وحتى التقرير الدوري الحادي عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1985 وحتى عام 2003)

جمهورية أفريقيا الوسطى

اعتباراً من التقرير الدوري الثامن وحتى التقرير الدوري السادس عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1986 وحتى عام 2002)

موزامبيق

اعتباراً من التقرير الدوري الثاني وحتى التقرير الدوري العاشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1986 وحتى عام 2002)

أفغانستان

اعتباراً من التقرير الدوري الثاني وحتى التقرير الدوري العاشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1986 وحتى عام 2002)

جمهورية تنزانيا المتحدة

اعتباراً من التقرير الدوري الثامن وحتى التقرير الدوري الخامس عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1987 وحتى عام 2001)

بربادوس

اعتباراً من التقرير الدوري الثامن وحتى التقرير الدوري الخامس عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1988 وحتى عام 2002)

مدغشقر

اعتباراً من التقرير الدوري العاشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1988 وحتى عام 2002)

سيشيل

اعتباراً من التقرير الدوري السادس وحتى التقرير الدوري الثالث عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1989 وحتى عام 2003)

إثيوبيا

اعتباراً من التقرير الدوري السابع وحتى التقرير الدوري الرابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1989 وحتى عام 2003)

الكونغو

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الدوري الثامن (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1989 وحتى عام 2003)

أنتيغوا وبربودا

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الدوري السابع (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1989 وحتى عام 2001)

سانت لوسيا

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الدوري السابع (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1991 وحتى عام 2003)

ملديف

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس وحتى التقرير الدوري العاشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1993 وحتى عام 2003)

باء - تقارير تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

588- ترد فيما يلي الدول الأعضاء التي تأخرت خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

البوسنة والهرسك

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الخامس (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1994 حتى عام 2003)

زامبيا

اعتباراً من التقرير الدوري الثاني عشر وحتى التقرير الدوري السادس عشر (كان تقديمها مقرراً من عام 1995 وحتى عام 2003)

تركمانستان

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الدوري الرابع (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1995 وحتى عام 2001)

نيجيريا

اعتباراً من التقرير الدوري الرابع عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1996 وحتى عام 2002)

فنزويلا

اعتباراً من التقرير الدوري الرابع عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1996 وحتى عام 2002)

طاجيكستان

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الرابع (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1996 وحتى عام 2002)

تشاد

اعتباراً من التقرير الدوري العاشر وحتى التقرير الدوري الثالث عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1996 وحتى عام 2002)

موناكو

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الدوري الرابع (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1996 حتى عام 2002)

السلفادور

اعتباراً من التقرير الدوري التاسع وحتى التقرير الدوري الثاني عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1996 وحتى عام 2002)

نيكاراغوا

اعتباراً من التقرير الدوري العاشر وحتى التقرير الدوري الثالث عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1997 وحتى عام 2003)

جمهوريـــة الكونغو

الديمقراطية

اعتباراً من التقرير الدوري الحادي عشر وحتى التقرير الدوري الرابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1997 وحتى عام 2003)

لكسمبرغ

اعتباراً من التقرير الدوري العاشر وحتى التقرير الدوري الثالث عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1997 وحتى عام 2003)

ملاوي

اعتباراً من التقرير الأولي وحتى التقرير الرابع (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1997 وحتى عام 2003)

الإمارات العربية المتحدة

اعتباراً من التقرير الدوري الثاني عشر وحتى التقرير الدوري الخامس عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1997 حتى 2003)

بوركينا فاسو

اعتباراً من التقرير الدوري الثاني عشر وحتى التقرير الدوري الخامس عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1997 وحتى عام 2003)

ناميبيا

اعتباراً من التقرير الدوري الثامن وحتى التقرير الدوري العاشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

بلغاريا

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

الهند

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

الكويت

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

النيجر

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

باكستان

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

بنما

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

الفلبين

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

صربيا والجبل الأسود

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

إسرائيل

اعتباراً من التقرير الدوري العاشر وحتى التقرير الدوري الثاني عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

غواتيمالا

اعتباراً من التقرير الدوري الثامن وحتى التقرير الدوري العاشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

المكسيك

اعتباراً من التقرير الدوري الثاني عشر وحتى التقرير الدوري الرابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

سوازيلند

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر وحتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

بيلاروس

اعتباراً من التقرير الدوري الخامس عشر حتى التقرير الدوري السابع عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

الكاميرون

اعتباراً من التقرير الدوري الرابع عشر وحتى التقرير الدوري السادس عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

جمهوريـــة مقدونيا

اليوغوسلافية السابقة

اعتباراً من التقرير الدوري الرابع وحتى التقرير الدوري السادس (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

بيرو

اعتباراً من التقرير الدوري الرابع عشر وحتى التقرير الدوري السادس عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

بوروندي

اعتباراً من التقرير الدوري الحادي عشر وحتى التقرير الدوري الثالث عشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

كمبوديا

اعتباراً من التقرير الدوري الثامن وحتى التقرير الدوري العاشر (التي كان تقديمها مقرراً من عام 1998 وحتى عام 2002)

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

589- أعادت اللجنة النظر، في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين، في مسألة تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير وعدم تقديمها وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

590- وقررت اللجنة، في دورت ها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقها عن رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيذ الدول الأطراف، التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر، لأحكام الاتفاقية. ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في الدورة ال تاسعة والثلاثين، وافقت على أن يستند هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية ونظرت فيها اللجنة. كما قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر، موعداً لاستع راض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تعتبر جميع المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم توفير هذه المعلومات، أن تعتبر التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة تقريراً أولياً. ومن الناحية العملية، فإن اللجنة تنظر كذلك في المعلومات ذات الصلة الواردة من مصادر أخرى، ومنها المنظمات غير الحكومية، سواء كان الأمر يتعلق بتقرير أولي أو بتقرير دوري تأخر موعد تقديمه لفترة طويلة. ولا تزال مسألة تحديد مدى إمكانية الاستناد إل ى هذه المواد في استخلاص النتائج التي تحال إلى الدولة الطرف بموجب إجراء الاستعراض، مسألةً موضع مناقشة مستمرة (انظر CERD/C/SR.1463).

591- وقررت اللجنة، في أعقاب دورتها الحادية والستين، أن تحدد في دورتها الثانية والستين موعداً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية ف ي الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الدورية: ألبانيا وبربادوس وبابوا غينيا الجديدة وجزر البهاما وغيانا. وقد سُحبت ألبانيا من القائمة قبل عقد الدورة الثانية والستين وبعد أن قدمت تقريرها. أما في حالة بربادوس وجزر البهاما وغيانا، فقد أ رجئ استعراض وضعها بناء على طلب من الدول الأطراف التي بيّنت اعتزامها تقديم التقارير المطلوبة في فترة قريبة.

592- وقررت اللجنة، في أعقاب دورتها الثانية والستين، أن تحدد في دورتها الثالثة والستين موعداً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيراً في تقاريرها الأولية والدورية وهي: البوسنة والهرسك وجزر البهاما وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وزامبيا وسورينام وطاجيكستان وملاوي. وقد أرجئ النظر في حالة البوسنة والهرسك وزامبيا وطاجيكستان إلى دورة لاحقة بعدما تعهدت الدول الأطراف بأن تقد م التقارير المطلوبة خلال سنة واحدة.

593- وطلبت اللجنة إلى الأمين العام مجدداً أن يواصل توجيه رسائل تذكير تلقائياً إلى الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها.

تاسعاً - العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنص رية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

594- نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، في دورتيها الثانية والستين والثا لثة والستين.

595- وأحيطت اللجنة علماً في دورتها الثانية والستين بالدورة الأولى للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان الذي عقد في الفترة من 21 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2003، (انظر ECN/4/2003/20وبخاصة ولاية الفريق العامل ذات الصلة بإعداد معايير دولية تكميلية لتعزيز وتحديث الصكوك الدولية القائمة في مجال مكافحة العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من كل جوانبها كما ناقشت مساهمتها فيه. وبناء على توصية الفريق العامل بتشجيع "الآليات والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والمكلفة بولايات لتناول العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الاشتراك في مناقشات الفريق العامل، في حدود ولاية كل منها، وعلى تقديم معلومات عن أنشطتها" (المصدر السابق، الفقرة 33، التوصية 15)، وقامت اللجنة خلال دورتها الثالثة والستين بمناقشة مشاركتها في الاجتماع القادم للفريق العامل المقرر عقده في الفترة من 26 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2004. وقررت أن تطلب أن تمثل اللجنة على النحو الواجب في هذا الاجتماع، نظراً لأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميي ز العنصري هي الصك القانوني الدولي الرئيسي في ذلك الميدان.

عاشراً - استعراض عام لأساليب عمل اللجنة

596- تم تضمين تقرير اللجنة إلى الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة استعراضاً لأساليب علمها (1) . وأبرز الاستعراض ما أُجري في أساليب عمل اللجنة من ت غييرات في السنوات الأخيرة، وكان الغرض منه تحسين إجراءات اللجنة.

597- وفي الدورة الستين، قررت اللجنة إعادة النظر في أساليب عملها في دورتها الحادية والستين، وطلبت إلى السيد فالنسيا رُدريغِس، منظم اجتماعات فريق عام مفتوح العضوية معني بهذه المسألة، أن يتولى إع داد ورقة عمل في هذا الشأن وأن يقدمها إليها لتنظر فيها. وناقشت اللجنة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين ورقة العمل التي أعدها السيد فالنسيا رُدريغِس وأدخلت تنقيحات أخرى عليها، واعتمدتها في دورتها الثالثة والستين باستثناء فقرة واحدة مازالت معلقة. و يرد نص الورقة كما اعتمدت في المرفق الرابع.

598- وأتيحت للجنة فرصة لمزيد من مناقشة أساليب عملها في اجتماع مع الدول الأطراف عقد في جلستها 1606 بتاريخ 19 آب/أغسطس 2003 (انظر CERD/C/SR.1606). وشملت القضايا الرئيسية التي طرحت ونوقشت في هذا الاجتماع، الذي حضره م مثلو 56 دولة طرفاً: إمكانية عقد اللجنة بعض اجتماعاتها في نيويورك، واعتماد قوائم بالقضايا التي تحال إلى الدول الأطراف قبل نظر اللجنة لتقاريرها الأولية أو الدورية، واعتماد آلية لضمان المتابعة الكافية للنتائج والتوصيات التي وجهتها اللجنة للدول الأطراف بعد نظر تقاريرها الأولية أو الدورية؛ وإمكانية اعتماد تعليقات عامة مع الأجهزة التعاهدية الأخرى؛ وإجراءات شكاوى الأفراد والمجموعات المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية، وقضية التوازن الجنساني في عضوية الهيئات التعاهدية؛ ومناقشة الملاحظات الختامية في اجتماعات علن ية أو مغلقة، واقتراحات الإصلاح المتعلقة بإجراءات تقارير الهيئات التعاهدية. ورحب رئيس اللجنة في ملاحظاته الختامية بالعدد الكبير من المشاركين، وشكرهم على الحوار المثمر الذي يمكن أن يساعد اللجنة على أن تجد حلولاً وتحسن أساليب عملها.

الحاشية

(1) الوثائق الرسم ية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسين، الملحق رقم 18 (A/51/18) الفقرات 587 - 627.

حادي عشر - المقررات والبيانات

599- اعتمدت اللجنة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين المقررات والبيانات التالية:

ألف - البيان الصادر في 10 آذار/مارس 2003 بش أن الوضع الدولي الراهن

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

إذ تمارس صلاحياتها في إطار مهمتها القاضية في رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

وإذ تذكّر بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما المبادئ المنصوص عليها في ا لمادة 2 منه؛

وإذ يثير جزعها تفاقم الوضع في العالم منذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001 والتهديدات الحالية للجوء إلى القوة في الشرق الأوسط؛

واقتناعاً منها بأن الاستقرار العالمي ونظام الأمن الجماعي وحماية حقوق الإنسان برمته الذي سعت الأم م المتحدة إلى إنشائه على مدى أكثر من نصف قرن معرضان للخطر؛

وإذ تذكر بإدانتها الإرهاب بجميع أشكاله وآثاره المدمرة على حقوق الإنسان؛

1- تسترعي انتباه المجتمع الدولي للآثار المهلكة لأي لجوء إلى الحرب، ليس على الصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وف يما يتعلق بمصير السكان المدنيين فحسب، بل وبسبب ما قد ينجم عن ذلك من عودة ظاهرة التمييز العنصري والإثني وكره الأجانب والتعصب، وربما الإرهاب؛

2- تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة امتثالاً للنظام القانوني الدولي الملزم للجميع.

الجلسة 1563

10 آذار/مارس 2003

باء- المقرر (63) بشأن تعديل الفقرة 6 من المادة 8

إن لجنة حقوق الإنسان،

إذ تحيط علماً بأن 37 دولة طرفاً فقط هي التي صدقت على تعديل المادة 8 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في حين أن التعدي ل المذكور قد اعتمدته الدول الأطراف في الاتفاقية منذ عام 1992، وأقرته فيما بعد مذكرة للجمعية العامة في قرارها 47/111 الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر 1992؛

وإذ تحيط علماً كذلك بأن الجمعية العامة في قرارها 57/194 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 قد حثت ال دول الأطراف في الاتفاقية بقوة على الإسراع بإجراءات تصديقها الداخلية بالنسبة للتعديل المذكور،

وإذ تؤكد أهمية التعديل وضرورة بدء سريانه بأسرع ما يمكن من أجل استقرار الوضع المالي للجنة،

1- تقرر توجيه نداء عاجل إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضا ء على جميع أشكال التمييز العنصري بأن تباشر التصديق على تعديل المادة 8، وبأن توضع صك التصديق لدى الأمين العام في أقرب فرصة ممكنة،

2- تطلب إلى الأمين العام أن يلفت نظر كل الدول الأطراف في الاتفاقية إلى المقرر الحالي؛

3- تقترح على الجمعية العامة أن تؤكد ثان ية نداءها العاجل إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية بالإسراع بالتصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية، وأن تطلب من هذه الدول إبلاغها بالإجراءات المتخذة لتنفيذ النداء العاجل المذكور

الجلسة 1597

13 آب/أغسطس 2003

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

حتى 22 آب/أغسطس 2003* (169 دولة)

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا ، إسبانيا ، أستراليا ، إستونيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، الإمارات العربية المتحدة ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغوا ي ، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما ، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تيمور-ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريق يا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جور جيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان ، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، ا لكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موز امبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان.

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من

الم ادة 14 من الاتفاقية حتى 22 آب/أغسطس 2003 (43 دولة )

الاتحاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهور ية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، قبرص، كوستاريكا، لكسمبرغ، مالطة، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

ــــ ــــــــــــ

* الدول التالية وقَّعت الاتفاقية لكنها لم تصدِّق عليها: أندورّا، بوتان، جزر القمر، سان تومي وبرينسيبي، غرينادا، غينيا - بيساو، وناورو.

جيم - الدول الأ ط راف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطرا ف* حتى 22 آب/أغسطس 2003 ( 37 دولة )

أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل ال هولندية وجزيرة أروبا).

ـــــــــــــــ

* لكي تدخل التعديلات حيز النفاذ، يجب تلقي إشعار بقبولها من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الثانية الستين والثالثة والستين

ألف - الدورة الثانية والستون (3 -21 آذار/مارس 2003)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية وأساليب العمل.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

4- النظر في التقا ر ير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

7- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

8- النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

باء - الدورة الثالثة والستون (4-22 آب/أغسطس 2003)

1- موافقة اللجنة على الخبير الذي عينته الدول الأطراف لملء المنصب الشاغر نتيجة وفاة أحد أعضاء اللجنة.

2- إقرار جدول الأعمال.

3- المسائل التنظيمية وأساليب العمل.

4- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

5- النظر في التقا ر ير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

6- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

7- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

8- النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

9- متابعة المؤتمر الع المي الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

10- تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المرفق الثالث

قرارا ت وآراء اللجنة بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية

ألف - الدورة الثانية والستون

مقرر بشأن البلاغ رقم 22/2002

المقدم من : المنظمة الجامعة للأقليات العرقية ورابطة الطلاب المسلمين (يمثلهما محام)

الشخص المدّعى أنه ضحية : الملتمس

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 8 آب/أغسطس 2001 (الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 19 آذار/مارس 2003،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 22/2001، المقدم إلى اللجنة بموجب ا لمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

ومع مراعاتها المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء رأيها في البلاغ المعروض عليها،

تعتم د ما يلي:

القرار المتعلق بالمقبولية

1- صاحبا البلاغ (المشار إليهما فيما يلي بالملتمسين)، المؤرخ 8 آب/أغسطس 2001، هما المنظمة الجامعة للأقليات العرقية ورابطة الطلاب المسلمين. وتدّعي المنظمتان أن الدانمرك ارتكبت انتهاكاً للفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 4 وا لمادة 6 من الاتفاقية. ويمثلهما محام.

الوقائع كما عرضها الملتمسون

2-1 الملتمس الأول، أي المنظمة الجامعة للأقليات العرقية (ويشار إليها فيما يلي بالمنظمة الجامعة)، هو منظمة دانمركية تعمل على تعزيز المساواة العرقية على جميع مستويات المجتمع بطرق تشمل ضمان الحق وق المدنية والسياسية الكاملة للأقليات العرقية. وتضم المنظمة حالياً 30 عضواً يمثلون معظم الأقليات العرقية والقومية في الدولة الطرف.

2-2 والملتمس الثاني، أي رابطة الطلاب المسلمين (المشار إليها فيما يلي بالرابطة)، هو أيضاً منظمة دانمركية تقوم بالتوعية بقضايا المسلمين وتكافح الآثار السلبية الناجمة عن تشويه صورة الإسلام الذي يقوم به السياسيون ووسائط الإعلام المعروفة بكراهية الإسلام. وتضم المنظمة حالياً أكثر من 100 عضو، جميعهم من الطلبة والطلبة المسلمين الممارسين لشعائر الدين ومعظمهم وُلِد ونشأ في الدانمرك.

2-3 وتمثل المنظمة الجامعة عدداً من المنظمات الإسلامية وغيرها من المنظمات التي، وإن كانت غير إسلامية، تضم أفراداً من مجموعات عرقية وقومية ذات خلفية إسلامية. أما الرابطة فتتألف برمتها من المسلمين. وبناء على ذلك، فإن إصدار بيانات تنم عن كره الإسلام وبيانات أخرى م سيئة يضر بالمنظمتين المقدِّمتين للالتماس وبأعضائهما، بمن فيهم غير المسلمين.

2-4 وتتعلق حادثة التمييز العنصري التي يشير إليها الملتمسون بتصريح أدلت به رئيسة حزب الشعب الدانمركي وعضو البرلمان، بيا كيارسغارد، في 19 حزيران/يونيه 2000 في نشرتها الإخبارية الأسبو عية التي وُزِّعت على موقع الحزب على شبكة ويب وفي بيان صحفي:

"خلف هذا تكمن ظاهرة أصبحت دائمة الوضوح بكل قبحها: ففرض التعددية الثقافية في الدانمرك يجلب المتاعب بسلسلة من العصابات والتنظيمات والاغتصاب الجماعي واللامبالاة التامة إزاء المبادئ التي يستند إليها ا لنظام القانوني في الدانمرك.

"...

"والاغتصاب الجماعي هو ظاهرة جديدة أيضاً في السياق الدانمركي ويرتبط بنظرة ثقافية إلى الفتيات الدانمركيات باعتبارهن بغايا يجوز هتك عرضهن بلا خجل، بينما ينشأ الصبي والفتى على قتل شقيقته إذا ما خالفت قواعد السلوك الأسرية والثقا فية".

2-5 وفي 20 حزيران/يونيه 2000، تقدم مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري ببلاغ إلى شرطة كوبنهاغن، مدّعياً وقوع انتهاك للمادة 266(ب) من القانون الجنائي (المشار إليها فيما يلي بالمادة 266(ب)) (أ) .

2-6 وفي رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليه 200 0، أبلغت شرطة كوبنهاغن مركز التوثيق والخدمات الاستشارية بقرار حفظ القضية. وأشار هذا القرار إلى أنه وفقاً للأعمال التحضيرية التي سبقت وضع نص المادة، ليس المقصود بالمادة 266(ب) تقييد المواضيع التي يمكن أن تثير نقاشاً سياسياً ولا تحديد أسلوب معالجة هذه المواض يع. فالبيانات السياسية، وإن كان البعض قد يعتبرها مهينة، هي جزء من جدل يشمل عادة حدوداً واسعة لاستخدام التعميمات والادعاءات المعتمِدة على التبسيط. وأفاد القرار بأن النشرة الأسبوعية التي سبقت الإشارة إليها تتضمن ملاحظة بشأن نطاق العقوبات المطبقة على جرائم ال عنف، وهي ملاحظة مشروعة في النقاش السياسي. وأخيراً، رغم إقراره بإمكانية اعتبار البيان مهيناً، فإنه رأى ضرورة لإعطاء وزن كبير في هذه الدعوى للاعتبارات المتعلقة بحرية التعبير والنقاش السياسي.

2-7 وفي رسالة مؤرخة 21 آب/أغسطس 2000، طلب المركز إحالة القضية إلى و كيل نيابة الدائرة. واحتج المركز بأنه قد سبقت إدانة تصريحات مماثلة لتصريح بيا كيارسغارد وبأنه لا الأعمال التحضيرية للمادة 266(ب) ولا المادة 4 من الاتفاقية تنص على حرية تعبير موسّعة لأعضاء البرلمان أو لملاحظات تُبدى في نقاش سياسي. ولذا يرى الملتمسون أن الحكم على التصريحات التي تشكِّل جزءاً من نقاش جاد ينبغي أن يتم دون اعتبار لصاحب هذه التصريحات.

2-8 وفي رسالة مؤرخة 31 آب/أغسطس 2000، أيّد وكيل نيابة الدائرة قرار شرطة كوبنهاغن. وأكد أنه درس بعناية التوازن بين الطابع المهين للتصريح والحق في حرية التعبير وأنه يجب التسليم إلى حد ما بأنه لتأمين نقاش حر ونقدي، يجوز أن تكون التصريحات مهينة للأفراد أو المجموعات. وبصرف النظر عن إهانة وإساءة التصريح لأفراد ذوي خلفية ثقافية مختلفة، فإن الادعاءات الواردة في التصريح ليست خطيرة بالدرجة التي تبرر تقييد حرية التعبير.

2-9 وفي ر سالة مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2000، كتب مركز التوثيق والخدمات الاستشارية إلى مدير النيابة طالباً إعادة النظر في قرار وكيل النيابة المؤرخ 31 آب/أغسطس 2000. وطلب المركز أيضاً فتوى بشأن مسألة وجود حرية تعبير موسعة لأعضاء البرلمان وللملاحظات التي يجري إبداؤه ا في نقاش سياسي. كذلك سأل المركز عن مدى اتفاق قرار وكيل النيابة مع الممارسة القضائية الدانمركية والتزامات الدانمرك بموجب الاتفاقية.

2-10 وفي رسالة مؤرخة 8 شباط/فبراير 2001، قرر مدير النيابة أنه لا توجد أسباب لإعادة النظر في قرار وكيل النيابة.

الشكوى

استنف اد وسائل الانتصاف المحلية

3-1 يحتج الملتمسون بأنه وفقاً للفقرة 1 من المادة 749 من قانون نظام القضاء في الدولة الطرف، تقرر الشرطة ما إذا كانت ستحقق في الوقائع المبلّغ عنها. ويجوز إحالة القرار إلى وكيل نيابة الدائرة ويكون قراره نهائياً. بيد أن الدولة الطرف ن فسها ذكرت في تقريرها الدوري الرابع عشر إلى اللجنة أنه يجب إخطار مدير النيابة بجميع القضايا المتصلة بالمادة 266(ب). ولذا قدّم الملتمسون ذلك الإخطار لاستنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية.

3-2 ويحتج الملتمسون أيضاً بأن رفع دعوى مباشرة ضد بيا كيارسغارد لن يكون فعالاً ما لم تقم الشرطة أو وكيل نيابة الدائرة بمواصلة التحقيق. وبالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة الشرقية العليا للدولة الطرف في 5 شباط/فبراير 1999 بأن واقعة التمييز العنصري في حد ذاتها لا تنطوي على مساس بكرامة وسمعة شخص بموجب المادة 26 من قانون المسؤولية الم دنية.

ادعاء انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2 مع المادة 6

3-3 يدّعي الملتمسون أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2 مقترنة بالمادة 6 من الاتفاقية لأن تحريك الدعوى في هذا النوع من الحوادث هو من اختصاص مدير النيابة وحده، وبالتالي لا ي حق للأشخاص المدّعى أنهم ضحايا لهذا الحادث رفع القضية إلى المحكمة، ولذا فإنهم لن يحصلوا على إنصاف إذا ما قرر مدير النيابة حفظ القضية.

3-4 ويشير الملتمسون إلى المقرر الذي اتخذته اللجنة بشأن القضية رقم 4/1991( ل. ك. ضد هولندا ) والذي أكدت فيه أن الدول الأطراف ع ليها التزام إيجابي باتخاذ الإجراءات الفعالة ضد حوادث التمييز العنصري المبلّغ عنها.

3-5 وأشار الملتمسون أيضاً إلى التقرير الدوري الرابع عشر للدولة الطرف إلى اللجنة، وذكروا أنه بينما توجد ضرورة لعرض جميع الدعاوى التي صدر بشأنها اتهام مؤقت بموجب المادة 266(ب) على مدير النيابة للبت فيها، فإنه في حالة الدعاوى المرفوضة بدون صدور اتهام مؤقت يُكتفى بإبلاغ المسؤول نفسه. وفضلاً عن ذلك، يحتج الملتمسون بانعدام التكافؤ في إجراءات الدولة الطرف المتصلة بأعمال التمييز العنصري لأنه في الدعاوى التي يصدر بشأنها اتهام، يحق لكل من وكيل نيابة الدائرة ومدير النيابة إعادة النظر في القرار أما الدعاوى التي لا يصدر بشأنها اتهام فيكتفى بعرضها على وكيل النيابة.

ادعاء انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2 مع المادتين 4 و6

3-6 يدّعي الملتمسون أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2 مع المادتين 4 و6 من الاتفاقية لأن قرار مدير النيابة يعني ضمناً أن القرار الذي اتخذته شرطة كوبنهاغن في البداية يتفق مع أحكام المادة 266(ب)، ومن ثم فإن الدولة الطرف تسمح بحق موسّع في حرية التعبير لأعضاء البرلمان وللملاحظات التي يجرى إبداؤها أثناء النقاش السياسي، بصرف النظر عمّا إذا كانت التصريحات عنصرية أو مهينة.

3-7 ويشير الملتمسون في هذا الصدد إلى التقرير الدوري الثالث عشر للدولة الطرف، الذي جاء فيه ما يلي:

"24- عُدِّلت المادة 266(ب) من قانون العقوبات، وهي المادة التي يرد شرحها بالتفصيل في التق رير الدوري الأخير للدانمرك (الفقرات من 34 إلى 41)، بالقانون رقم 309 المؤرخ 17 أيار/مايو 1995 بإضافة فقرة فرعية جديدة 2، وهي الفقرة التي تقضي باعتبار ` مادة الاتهام ذات الطابع الدعائي ` ظرفاً مشدِّداً للعقوبة عند إصدار الحكم. وبدأ نفاذ التعديل في 1 حزيران/يون يه 1995.

"25- وأثناء قراءة مشروع القانون في برلمان الدانمرك، أُعلن أنه في هذه الظروف المشدِّدة للعقوبة بصورة خاصة ينبغي أن يتخلى أعضاء النيابة عن التحفظ الذي كانوا يظهرونه فيما يتعلق بالمقاضاة.

"26- وتحديد ما إذا كانت هناك ` دعاية ` في قضية محددة يتوقف على إجراء تقييم إجمالي يركّز بشكل خاص على تحديد ما إذا كان هناك نشر منهجي للبيانات التمييزية وغيرها، بما في ذلك النشر في البلدان الأجنبية، قصد التأثير على الرأي العام. ويجوز بناء مادة الاتهام على المادة 266(ب)(2) إذا ما ارتكب الانتهاك عدة أشخاص معاً، وبخاصة إ ذا كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى نفس الحزب أو الرابطة أو المنظمة، وإذا ما تجلى الطابع الدعائي كجزء من أنشطة هذه المنظمة. كما أن نشر البيانات على نطاق أوسع يمكن أن يبرر تطبيق المادة 266(ب)(2). ومن المهم في هذا المجال تحديد ما إذا كانت البيانات قد وردت في وسي ط يسمح بتوسيع نطاق النشر كالمطبوعات أو الإذاعة أو التلفزيون أو غير ذلك من الوسائط الإلكترونية".

3-8 ولتوضيح ممارسة الدولة الطرف في هذا المجال، أشار الملتمسون إلى حالة مؤسس "حزب التقدم" اليميني المتطرف موجنز غليستروب، وذكروا أنه رغم ما صدر عنه من ادعاءات مس تمرة تقع تحت طائلة المادة 266(ب) لم يوجَّه ضده أي اتهام بموجب هذه المادة قبل أن يترك البرلمان. وفي 23 آب/أغسطس 2000، حكمت المحكمة العليا على موجنز غليستروب، الذي لم يعد عضواً بالبرلمان، بموجب المادة 266(ب)(1) بالحبس المشروط لمدة 7 أيام لادعاءات عنصرية أدلى بها للتلفزيون لكنها لم تصدر ضده حكماً بموجب المادة 266(ب)(2). ويؤكد الملتمسون أن المحكمة انتهت إلى أن اعتبار تمتع السياسيين بحق موسع في حرية التعبير فيما يتعلق بالمسائل العامة المثيرة للجدل لا يمكن أن يشكل أساساً للحكم ببراءة المدعى عليه.

3-9 وفيما يتعلق ببيا كيارسغارد، يدعي الملتمسون أنها كتبت البيان التالي في صحيفة أسبوعية صادرة في 27 آب/أغسطس 1998:

"تأتي غالبية المواطنين الأجانب من أفريقيا وآسيا وهذه الفئة مسلمة عموماً ... وبالإضافة إلى هذا تأتي سلسلة طويلة من النفقات على الأجانب، مثل النفقات المتصلة بح فظ القانون والنظام والأمن العام. ... وأؤكد أن النفقات المترتبة على وجود الأجانب - وليس الاستهلاك الخاص للمواطنين الدانمركيين - هي السبب الأساسي والحاسم لانهيار دولة الرفاهية الدانمركية. ... والمهاجرون عاجزون إلى حد بعيد عن إعالة أنفسهم كما أن الأجانب أكثر نزوعاً إلى الإجرام إلى حد بعيد من السكان العاديين.

3-10 وفي نشرة إخبارية أسبوعية أخرى مؤرخة 25 نيسان/أبريل 2000، شبهت بيا كيارسغارد المرشحين المسلمين لعضوية البرلمان بلينين الذي استفاد من دعم أحزاب الأقلية الاشتراكية ثم سحقها بقسوة فور توليه الحكم، وقالت:

"الواقع أن المسلم الأصولي لا يعرف كيفية التصرف [بكرامة وبأسلوب متحضر] وفقاً للتقاليد الديمقراطية الدانمركية. فهو ببساطة ليست لديه أدنى فكرة عن معناها. والمبادئ المسلم بها عموماً مثل الصدق في القول والتصرف بوقار وتهذيب - حتى مع من لا ينسجم المرء معهم - هي م بادئ غير مألوفة لأشخاص مثل م. ز".

3-11 ومن ناحية أخرى، أتهم عدد محدود من شباب حزب الشعب الدانمركي بانتهاك المادة 266 (ب) لقيامهم بنشر العبارات التالية: " الاغتصاب الجماعي - العنف الجسيم - انعدام الأمن - الزواج القسري - قمع المرأة - الجريمة المنظمة. هذا ما ي قدمه لنا المجتمع المتعدد الأعراق. هل هذا ما تريدونه ؟"

3-12 ويرى الملتمسون أن نشاط حزب التقدم وحزب الشعب الدانمركي ظل طيلة ثلاثة عقود يقوم على الترويج لسياسة مقيدة للهجرة - وبخاصة تجاه المسلمين - استناداً إلى كره الإسلام، ومن ثم يشكل دعاية للكره العنصري ضد المسلمين في الدانمرك. ولذا يرى الملتمسون أن الدولة الطرف بمنحها حرية تعبير موسعة للبرلمانيين، المحصنين من المقاضاة، إنما تسمح بالدعاية العنصرية ولا توفر الحماية الكافية للمسلمين.

ادعاء انتهاك المادتين 4 و6 من الاتفاقية

3-13 يدعي الملتمسون أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادتين 4 و6 من الاتفاقية لأن شرطة كوبنهاغن لم تقم بتحقيق سليم، وإنهم حرموا من فرصة البت فيما إذا كانت حقوقهم بموجب الاتفاقية قد انتهكت. وبناءً على ذلك فإن الدولة الطرف لم توفر للملتمسين الحماية الفعالة من التمييز العنصري.

3-14 و أشار الملتمسون إلى القضية رقم 16/1999 ( كاشف أحمد ضد الدانمرك ) وأكدوا أنه رغم الإبلاغ عن الحوادث في 20 حزيران/يونيه 2000، فإن قرار الشرطة لم يرسل إلا بعد شهر، أي في 21 تموز/يوليه 2000، كما أن وكيل النيابة قرر تأييد قرار الشرطة بعد عشرة أيام من قيام مركز الت وثيق والخدمات الاستشارية بعرض الحالة عليه. ويحتج الملتمسون بأنه من المستبعد بدرجة كبيرة أن يتمكن وكيل نيابة الدائرة من تحري المسألة وإجراء التحقيقات اللازمة في عشرة أيام، وبخاصة لتحديد ما إذا كانت هناك "دعاية"، والتحقيق في جميع الحوادث التي سبق الإبلاغ عنه ا فيما يتعلق ببيا كيارسغارد. وذكروا أيضاً أن السلطات لم تقم بأي استجواب لهم بخصوص شكواهم.

3-15 وتأكيداً لهذا الإدعاء، أوضح الملتمسون أن وكيل نيابة الدائرة لم يعالج بشكل سليم مختلف الحجج المعروضة في الشكوى، حيث أقتصر قراره على الإشارة إلى قرار شرطة كوبنهاغن واستنساخ فقرات تكاد تكون نمطية. وهذا يثبت أن وكيل نيابة الدائرة لم يحقق في المسألة.

ادعاء وقوع انتهاك عام للاتفاقية

3-16 يدعي الملتمسون أن الدولة الطرف لم تمتثل لمبادئ الاتفاقية ككل لأنها تسمح بمنح ضحايا التشهير حماية أوسع من حماية ضحايا التمييز العنصري.

3-17 ويؤكد الملتمسون أنه بينما رأت النيابة أن التصريحات السياسية من قبيل تلك التصريحات المشار إليها في هذه الدعوى تعتبر مساهمات مشروعة في النقاش السياسي العام، أدين صحفي، هو لارس بونفي، الذي كتب أن بيا كيارسغارد تروج ل‍ "آراء عنصرية واضحة" بجريمة التشهير وحكم عليه بدفع غرامة وتعويض.

3-18 وختاماً، يطلب الملتمسون إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بإجراء تحقيق شامل في هذه الدعوى ودفع ما يلزم من تعويض للضحايا.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في رسالة مؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2002، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الحالة وأسسها الموضوعية.

المقبولية

4-2 ترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول استناداً إلى الاختصاص الشخصي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية لأن الملتمسين أشخاص اعتباريون وليسوا أفراداً ولا مجموعات من الأفراد. وتشير في هذا الصد د إلى الأحكام السابقة للجنة حقوق الإنسان في الحالتين رقم 502/1992 ورقم 737/1999. وفضلاً عن ذلك، فإن حقيقة ضم الملتمسين لعدد من الأفراد وعملهم لصالح المسلمين والأقليات العرقية الأخرى لا تمنحهم الحق في تقديم بلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

4-3 وبالإضافة إ لى ذلك، لم يقدم الملتمسون تفويضاً رسمياً من فرد أو أفراد يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ويأذنون لهم بتقديم هذا البلاغ.

4-4 وأخيراً، تحتج الدولة الطرف بأن الملتمسين لم يكونوا أطرافاً في الدعوى المحلية. فقد كان البلاغ المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2000 مقدماً من مركز الت وثيق والخدمات الاستشارية الذي استأنف فيما بعد أمام وكيل نيابة الدائرة باسم سبعة أفراد محددين.

الأسس الموضوعية

إدعاء انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2 مع المادة 6

4-5 فيما يتعلق بإدعاء انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2 مع المادة 6، ترى الدولة الطرف أن الاتفاقية لا تنص على إجراء تحقيقات في الحالات التي لا تتطلب ذلك وتعتبر بالتالي أن السلطات الدانمركية قد أدت التزاماتها.

4-6 وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أنه رغم أن أحكام الاتفاقية تقضي باتخاذ الإجراءات في القضايا التي يدعى فيها وقوع تمييز عنصري، فإن الاتفاقية لا تحدد السلطة التي تملك تحريك الدعوى ولا مستوى سلطة البت فيها.

4-7 وللأسباب نفسها، تحتج الدولة الطرف بأن إخطار مدير النيابة بالدعوى لا يمكن أن يثير قضية بموجب الاتفاقية وأن الغرض منه يقتصر على ضمان ممارسة موحدة للنيابة العامة وتجميع السوابق القضائية في هذا الميدان.

اد عاء انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2 مع المادتين 4 و6

4-8 فيما يتعلق بإدعاء انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2 مع المادتين 4 و6، تحتج الدولة الطرف بأن المادة 4 من الاتفاقية تقضي بأن تتعهد الدول الأطراف باعتبار أي نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصر ي أو الكراهية العنصرية جريمة يعاقب عليها القانون لكن مع التزام الدول الأطراف في الوقت ذاته بأحكام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى المادة 5(د) ` 8 ` من الاتفاقية.

4-9 وتعتبر الدولـة الطرف أن ادعاءات الملتمسين بأن عـدم إدانـة موجنز غليست روب بموجب المادة 266(ب)(2) يعني أن الدعاية العنصرية مسموح بها في الدانمرك هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، لأن الملتمسين لا يشيرون إلى حوادث معينة أبلغت بها الشرطة دون أي نتيجة. وفيما يتعلق بحكم المحكمة العليا الذي أشار إليه الملتمسون، تذكر الدولة الطرف أي ضاً أن الدعوى المرفوعة بموجب المادة 266(ب)(2) قد ردت شكلاً، ومن ثم لا يمكن أن يفسر الحكم على أنه يعكس قبولاً في الدانمرك للدعاية العنصرية التي يقوم بها رجال السياسة.

4-10 وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن المادة 266(ب) قد عدلت لكي تتفق مع التزاماتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وفيما يتصل بالعلاقة بحرية التعبير، جاء في الأعمال التحضيرية ما يلي:

"يجب من ناحية أخرى إيلاء الاعتبار اللازم لحرية التعبير التي ينبغي أن تسري، حتى في حالة التعليقات المتصلة بالمجموعات العرقية وغير ذلك، والتي كانت مقصودة بالمادة 4 بإشارتها ، فيما أشارت، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والجدير بالإشارة أولاً في هذا الصدد أنه وفقاً للمشروع، تقتصر الأفعال الإجرامية على البيانات وغيرها من أشكال الخطاب "العلني أو المقصود به النشـر على نطاق أوسع". وفضلاً عن ذلك، فإن البيانات المشار إليها أعلاه، - وبخاصة عبارة "الذي تعرض للسب أو الإذلال" - يجب أن تفسر على أنها تعني أن الجرم البسيط مستبعد من الميدان الجنائي. وتوجد خارج نطاق النص نظريات علمية مطروحة بشأن اختلافات العنصر أو القومية أو العرق، وهي أمور يفترض أنها غير مقصودة بالاتفاقية. وكما سلفت الإشا رة ... فيما يتعلق بالبيانات التي يدلى بها خارج السياق العلمي بمعناه الدقيق، ولكن كجزء من نقاش موضوعي، ستدعو الحاجة على الأرجح إلى اعتبارها غير خاضعة للعقاب" (أضافت الدولة الطرف التشديد).

4-11 ولهذا فعلى الدولة الطرف أن تطبق المادة 266(ب) مع مراعاة حق المد عى عليه في حرية التعبير وفقاً لما تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-12 وتشير الدولة الطرف بعد ذلك إلى عدد من القضايا التي حكمت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة أ ن هذه المحكمة تولي أهمية كبيرة لحرية التعبير، وبخاصة إذا كان التعبير في إطار نقاش سياسي أو اجتماعي. وفي قضية جرسيلد ضد الدانمرك التي صدر فيها حكم إدانة ضد صحفي بموجب المادة 266(ب) لإدلائه بتصريحات عنصرية، قررت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أنه يجب الموازن ة بين الحماية من التصريحات العنصرية وحرية التعبير. وفيما يتصل بالعلاقة بالاتفاقية، ذكرت المحكمة أنه

"يجب تفسير التزام الدانمرك بموجب المادة 10 [من الاتفاقية الأوروبية]، بقدر المستطاع، على نحو يسمح بالتوفيق بينه وبين التزامها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة. ول يس للمحكمة أن تفسر في هذا الصدد المقصود بشرط "المراعاة الحقة" الوارد في المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة والذي يقبل تفسيرات متعددة. ومع ذلك ترى المحكمة أن تفسيرها للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية في هذه القضية يتفق مع التزامات الدانمرك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة".

4-13 وهذه الموازنة موجودة أيضاً في السوابق القضائية للدولة الطرف. وفي قضية المحكمة العليا التي سلفت الإشارة إليها فيما يتعلق بموجنز غليستروب، انتهت المحكمة إلى أن تصريحات غليستروب لا يمكن تبريرها من الناحية الموضوعية وأن حرية التعبير الموسعة الم منوحة لرجال السياسة لا يمكن أن تكون سبباً للتبرئة في هذه القضية.

4-14 وتوضح الدولة الطرف بعد ذلك أن النشرة الإخبارية المؤرخة 19 حزيران/يونيه 2000 تتعلق بمستوى العقوبة المطبقة في قضية الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، تعقيباً على قضية فتاة في الرابعة عشرة من الع مر قام عدة رجال من أصل عرقي غير دانمركي باغتصابها. ودار النقاش في سياق تعديل تشريعي مقترح لزيادة عقوبة جريمة الاغتصاب التي يرتكبها عدة أشخاص معاً وأثار اهتمام جمهور عريض.

4-15 وبناءً على ذلك ترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار التصريح الذي أدلى به أحد أعضاء البرلمان جزءاً من نقاش عام بشأن هذه المسألة وأنه ليس بنفس درجة خطورة التصريحات التي دعت المحكمة العليا إلى إصدار حكم إدانة ضد موجنز غليستروب.

4-16 وترى الدولة الطرف أيضاً أن مضمون التصريح الذي صدر في النشرة الإخبارية لا يفتقر إلى التناسب مع الغاية المنشود ة ألا وهي المشاركة في النقاش حول مسألة العقوبة المفروضة على جرائم معينة. وهكذا أجرت شرطة كوبنهاغن ووكيل نيابة الدائرة موازنة سليمة بين المادة 4 من الاتفاقية والحق في حرية التعبير بالحكم لصالح ذلك الحق.

ادعاء انتهاك المادتين 4 و6 من الاتفاقية

4-17 فيما يتع لق بإدعاء انتهاك المادتين 4 و6 من الاتفاقية، تعتبر الدولة الطرف أنه كان على السلطات المختصة أن تبت فيما إذا كانت بيا كيارسغارد قد انتهكت المادة 266(ب) بسبب التصريح الذي أدلت به في النشرة الإخبارية المؤرخة 19 حزيران/يونيه 2000. وذكرت أن المسألة لم تكن تتعلق بتصريحات أخرى صادرة من هذه الشخصية ولم تكن تتعلق بصورة عامة بنطاق حرية التعبير المتاحة لأعضاء البرلمان.

4-18 وفيما يتصل بالالتزام بالتحقيق في أعمال التمييز العنصري، أشارت الدولة الطرف إلى عدد من المقررات التي اتخذتها اللجنة، فاعتبرت أن التحقيق الذي أجرته الشرطة في هذه الدعوى يشكل وفاءً تاماً بالالتزامات التي يمكن أن تترتب على الاتفاقية. وأفادت بأنه استناداً إلى التقرير المقدم من مركز التوثيق والخدمات الاستشارية، أعد تقرير آخر ولم تتخذ خطوات تحقيق أخرى لأن القرار كان تقييماً قانونياً لمضمون النشرة الاخبارية ، أي لتحديد ما إذا كانت تشكل انتهاكاً للمادة 266(ب).

4-19 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه لم يتم استجواب الملتمسين لأنهم لم يكونوا أطرافاً في الدعوى المحلية وأنه لم يتم استجواب مركز التوثيق والخدمات الاستشارية ولا الأشخاص السبعة الذين حددهم المركز لأن هذ ه الاستجوابات لم تكن مهمة للتحقيق بما أن نتيجة الدعوى كانت تعتمد فقط على التقييم القانوني.

4-20 وتسري الحجة ذاتها على القرار الذي اتخذه وكيل نيابة الدائرة.

4-21 وفضلاً عن ذلك، تعتبر الدولة الطرف أنه نظراً لعدم اعتبار التصريحات مخالفة للمادة 266(ب)(1)، فليس على شرطة كوبنهاغن ولا على وكيل النيابة النظر فيما إذا كانت هناك دعاية بالمعنى المقصود بالمادة 266(ب)(2)، لأن هذه الفقرة الفرعية لا تنص إلا على الظرف المشدد للعقوبة في حالة الأفعال الخاضعة للمادة 266(ب)(1).

ادعاء وقوع انتهاك عام للاتفاقية

4-22 فيما يتعلق بادعاء وقوع انتهاك عام للاتفاقية على أساس تمتع الأفراد من ضحايا التشهير بحماية أفضل من المجموعات من ضحايا التشهير والإهانة والسب، تحتج الدولة الطرف بأن هدف الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير هو صون كرامة أفراد معينين من الألفاظ والأفعال المهينة بينما تهدف المادة 266(ب) إلى حماية مجموعات الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد أو السب أو الإهانات بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو الميول الجنسية. ويطبق النصان بصورة مختلفة نظراً لاختلافهما في المضمون والهدف.

4-23 وبالإضافة إلى ذلك، يتكامل النصا ن فيما بينهما، فعلى سبيل المثال يجوز اتهام فرد بالتشهير حتى في حالة عدم توافر الشروط اللازمة لتوجيه اتهام بموجب المادة 266.

تعليقات أصحاب البلاغ

5-1 في رسالة مؤرخة 14 أيار/مايو 2002، قدم الملتمسون تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يرى الملتمسون أن المادة 14 من الاتفاقية لا تمنع المنظمات غير الحكومية من تقديم بلاغات إلى اللجنة. وفند الملتمسون القول بأن المنظمة الجامعة والرابطة شخصيتان اعتباريتان، محتجين بأن هاتين المنظمتين هما منظمتان غير حكوميتين تمثلان مجموعة من الأشخاص وم ن ثم يحق لهما تقديم بلاغ بموجب المادة 14.

5-3 ويحتج الملتمسون أيضاً بأن هدف المادة 14 هو استبعاد البلاغات المقدمة من أفراد غير خاضعين لولاية الدولة الطرف. ويرى الملتمسون أيضاً أنه ينبغي تفسير المادة 14 من الاتفاقية بما يتفق مع أحكام المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ب) وهي المادة التي تنص صراحة على حق المنظمات غير الحكومية في التظلم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

5-4 ومن ناحية أخرى، يشير الملتمسون إلى أن التفويض الذي قام به أعضاء المنظمة الجامعة والرابطة، والمقدم مع ملاحظاتهم هذه يوضح أن مركز التوثيق والخدمات الاستشارية معين من هؤلاء الأفراد ومن المنظمتين الممثلتين لهم لتقديم البلاغ إلى اللجنة.

5-5 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2 مقترنة بالمادة 6، يتمسك الملتمسون بأن الدعاوى المتصلة بالمادة 266(ب) تعالج بصورة مختلفة تبعا ً لما إذا كانت الشرطة تنوي حفظ البلاغ أو ملاحقة الدعوى.

5-6 ويوضح الملتمسون أنه لو كان وكيل نيابة الدائرة قد قرر توجيه الاتهام إلى بيا كيارسغارد، كان سيحق لها الحصول على فتوى ثالثة بشأن المسألة بما أن القرار النهائي في هذه الدعاوى يرجع إلى مدير النيابة. وع لى نقيض ذلك، لا يتمتع الأشخاص المدعى أنهم ضحايا بنفس الحق إذا ما قرر وكيل نيابة الدائرة حفظ الدعوى. وسيقتصر الأمر على إبلاغ مدير النيابة بقرار الحفظ. ويرى الملتمسون أن هذا يشكل تمييزاً في المعاملة لا يتفق مع الاتفاقية، وبخاصة مع الفقرة 1(د) من المادة 2.

5- 7 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2 مع المادتين 4 و6، يتفق الملتمسون مع الدولة الطرف ومع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية جيرسيلد ضد الدانمرك في أنه ينبغي دراسة مدى وجود توازن عادل بين حرية التعبير والحماية من البيانات العنصرية. ومع ذلك، يبدو أن وكيل نيابة الدائرة قد خلص في هذه القضية إلى أن البيان كان مهيناً وجارحاً لأفراد ينتمون إلى أصل عرقي آخر لكنه لم يكن بالخطورة التي تستدعي تقييد حرية التعبير. ويرى الملتمسون أنه كان على وكيل النيابة اعتبار البيان خاضعاً للمادة 266(ب)، على غر ار حكم سابق صدر في قضية مماثلة في 10 نيسان/أبريل 1996. ولا يمكن أن تشكل حرية التعبير في هذه القضية مبرراً لحفظ القضية.

5-8 وبناء على ذلك يخلص الملتمسون إلى أن من حق السياسيين في الدانمرك الإدلاء بتصريحات تقع تحت طائلة المادة 266(ب) دون أن يوجه إليهم اتهام بينما يتعرض غير السياسيين للاتهام إذا ما أدلـوا بتصريحات مماثلة. وطلب الملتمسون من مدير النيابة التعليق على هذا الرأي الذي لا يجدون له أي مبرر ويعتبرونه متعارضاً مع الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية.

5-9 ويشير الملتمسون أيضاً إلى أنهم لا يشكون في أن المحكمة الأوروبية تمنح السياسيين هامشاً أوسع لحرية التعبير، وهذا يسري أيضاً على الصحفيين. وأشاروا من جديد في هذا الصدد إلى قضية لارس بونفي الذي صدر ضده حكم إدانة بجريمة التشهير في 29 نيسان/أبريل 1999 لادعائه بأن بيا كي ا ر سغارد تروج "آراء عنصرية واضحة". كذلك يشير الملتمسون إلى حكم محكمة آرهوس التي أدانت سياسي، هو كارن سند، لقوله بأنه "لا يمكن للمرء أن يتعاون مع حزب الشعب الدانمركي لأن زعيمه يتبنى وجهة نظر عنصرية".

5-10 وأخيراً، يحتج الملتمسون بأن وضع الخط الفاصل بين حرية التعبير والحماية من الملاح ظات العنصرية يرجع إلى المحاكم وليس إلى الشرطة أو وكيل النيابة. ولهذا ما يبرره وبصورة خاصة في القضايا التي يكون فيها المدعى عليه سياسياً، نظراً لاستقلال القضاء.

5-11 وفيما يتعلق بإدعاء وقوع انتهاك للمادتين 4 و6، يؤكد الملتمسون من جديد أنه لم يجر تحقيق شامل وفردي في القضية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية والمادتين 86 و91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6-2 وتحيط اللج نة علماً بحجة الدولة الطرف بأن أياً من الملتمسين لم يكن طرفاً في الدعوى المحلية وبأن البلاغ الذي تلقته شرطة كوبنهاغن لم يكن مقدماً إلا من مركز التوثيق والخدمات الاستشارية.

6-3 وترى اللجنة أن هناك شرطاً أساسياً تنص عليه الفقرة 7(أ) من المادة 14 ويقضي بأن يس تنفد الملتمسون أنفسهم وليس المنظمات أو الأفراد الآخرين سبل الانتصاف المحلية. ولهذا تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

7- وعلى الرغم مما تقدم، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مضمون الفقرة 115 من برنامج العمل ال ذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001، والذي "يؤكد على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه السياسيون والأحزاب السياسية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذ لك من تعصب ويشجع الأحزاب السياسية على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز المساواة والتضامن وعدم التمييز في المجتمع وذلك باعتماد أمور منها مدونات قواعد السلوك الطوعية التي تشمل التدابير التأديبية الداخلية التي تتخذ في حالة انتهاك تلك المدونات، وذلك لكي يمتنع الأعضاء فيها عن الإدلاء بالبيانات العامة أو عن التصرفات التي تشجع أو تحرض على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".

الحواشي

(أ) تنص المادة 266(ب) من القانون الجنائي للدانمرك على ما يلي:

1- يعاقَب بالغرامة أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين كل من يقوم علناً أو بقصد النشر على نطاق واسع بين الناس، بإصدار تصريح أو توزيع معلومات أخرى تمثِّل تهديداً أو سبّاً أو إهانة لمجموعة من الناس بسبب عنصرهم أو لونهم أو قوميتهم أو أصلهم العرقي أو معتقداتهم أو ميولهم الجنسية.

2- عند إصدار الحكم، يُعتبر الطابع ا لدعائي للجريمة ظرفاً مشدِّداً للعقوبة.

(ب) تنص المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي:

يجوز أن تتلقى المحكمة طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد تدعي أنها ضحية انتهاك ارتكبه أحد الأطراف المتعاقدة السامية فيما يتعلق بالحقوق المبينة في الاتفاقية أو في البروتوكولات المتصلة بها. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم إعاقة الإعمال الفعال لهذا الحق بأي شكل من الأشكال.

قرار بشأن البلاغ رقم 24/2002

المقدم من: السيد نيقولا ريجيرا وآخرون ضد فرنسا (تمثلهم محامية، هي الأستا ذة يولندا مولينا أوغارتي)

الشخص المدعى أنه ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ : 3 آب/أغسطس 2001 (تاريخ الرسالة الأولي)

قرار بشأن المقبولية

1- أصحاب البلاغ هم السيد نيقولا ريجيرا، والسيد ميزيل أليبير، والسيدة آني باشو، والسيدة كاتي ن بيرغارا، والسيد جاك بورتيرو، والسيد ماريتسو كاستيون، والسيد جون - ميشيل سيكون، والسيد تسومين شيمبيرو، والسيدة ميالان إريكار، والسيدة إيرين إيتورساري، والسيد إيمانويل توريه، وهم مواطنون فرنسيون مقيمـون في فرنسـا. وهم يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك فرنسا ل لمادة 1 من الاتفاقية، بسبب عضويتهم في رابطة تعليم لغة الباسكA.E.K. (Euskal Herriko Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea).

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 رابطة تعليم لغة الباسك (الرابطة) هي هيئة مهمتها تعليم لغة الباسك للكبار. ولكي تعلن الرابطة عن و جودها ونشاطها، فإنها تشن بصورة دورية حملات دعاية بالبريد، مدوِّنة عناوين مراسلاتها بلغة الباسك.

2-2 وقد أبرمت الرابطة لهذا الغرض عقداً عادياً لإرسال الطرود بالجملة مع هيئة البريد. وهذا النوع من العقود، ويطلق عليه اسم " Postimpact mécanisable " ، مخصص للمراسلا ت الدعائية. وتُمنح تعريفة تفضيلية عن هذه الخدمة، في الواقع، استناداً إلى إمكانية تجهيز الرسائل آلياً بفضل آلة فرز مجهزة بماسحة تعمل بأشعة الليزر. وتستلزم الماسحة اتباع قواعد محددة في الرسائل من حيث محتواها وشكلها.

2-3 وبعد أن استفادت الرابطة، أول الأمر، من التعريفة التفضيلية البالغة 1.87 فرنكاً فرنسياً عن كل رسالة، أخطرت هيئة البريد الرابطة في أيار/مايو 1998، بأنها ستطبق تعريفة أعلى قدرها 2.18 فرنكاً فرنسياً عن كل رسالة في المستقبل، بسبب كتابة أسماء القرى على المظاريف بلغة الباسك. وأوضحت الهيئة، في هذا الصد د، أنه لا يمكن تجهيز الرسائل التي تكتب العناوين عليها باللغة الإقليمية تجهيزاً آلياً، على العكس من الرسائل التي تكتب عناوينها باللغة الفرنسية، وأن ذلك تترتب عليه تكلفة أعلى من تكلفة التعريفة التفضيلية.

2-4 وفي 18 شباط/فبراير 1999، أعلن رئيس الرابطة، السيد نيقولا ريجيرا، هيئة البريد بالمثول أمام محكمة الجنح في بايون، معتبراً أن توقف الهيئة عن تطبيق التعريفة التفضيلية المتعاقد عليها يشكل تمييزاً.

2-5 وفي الحكم الصادر عن محكمة الجنح في بايون بتاريخ 3 حزيران/يونيه 1999، برأت المحكمة الهيئة من تهمة التمييز، ورفض ت الطلبات التي قدمتها الرابطة المدعية بالحق المدني بالحكم عليها بدفع تعويض. وأشارت المحكمة في هذا الشأن إلى أنه لم يثبت أن الهيئة غيرت تعريفة الطرود بالجملة المطبقة على مراسلات الرابطة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 225-1 من قانون العقوبات المت علق بجريمة التمييز (أ) . ورأت المحكمة أن الهيئة لم تغير التعريفة إلا لأسباب تقنية صرفة.

2-6 وفي يومي 9 و10 حزيران/يونيه 1999، استأنفت الرابطة والمدعي العام الحكم. وفي يوم 21 حزيران/يونيه 2000، برأت محكمة الاستئناف في بو هيئة البريد من تهمة التمييز، وحكمت برف ض طلبات الرابطة (ب) .

2-7 وفي 22 حزيران/يونيه 2000، رفعت الرابطة دعوى أمام محكمة النقض. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2001، رفضت محكمة النقض الدعوى، وأُخطرت الرابطة بالقرار في رسالة مؤرخة 27 شباط/فبراير 2001 صادرة عن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في بو.

2-8 و كانت الرابطة قد قدمت، من ناحية أخرى، في 6 تموز/يوليه 2000، طلباً بالحصول على مساعدة قضائية. ولكن مكتب المساعدة القضائية رفض هذا الطلب في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، باعتبار " أنه لا يمكن تقديم أي ة حجة وجيهة لنقض القرار الم عترض عليه". وفي 22 كانون الثاني/ينا ير 2001، طعنت الرابطة في هذا الرفض أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض (ج) . غير أن الرئيس الأول لمحكمة النقض رفض الطعن، في القرار الصادر في 8 شباط/فبراير 2001، لأن بحث مستندات القضية لم يكشف عن وجود حجة وجيهة للنقض يمكن الدفع بها.

الشكوى

3-1 يعترض أصحاب البلاغ ع لى موقف هيئة البريد تجاههم. ويشيرون إلى أنه يتعين على الرابطة استخدام لغة الباسك، لا سيما في علاقاتها مع الجمهور الذي تتوجه إليه لنشر أهدافها وأعمالها لصالح لغة الباسك. بيد أن أصحاب البلاغ يرون في إقدام هيئة البريد التي تؤدي خدمة عامة على فرض تعريفات مرتفع ة على الرسائل المكتوبة بلغة الباسك تمييزاً ضد متحدثي هذه اللغة والأشخاص المنتمين إلى عرق الباسك.

3-2 ويعترض أصحاب البلاغ أيضاً على الحجة التقنية التي دفعت بها هيئة البريد، وهي الحجة التي أخذ بها القضاء الفرنسي. وهم يرون أنه يمكن بسهولة، من الناحية التقنية، إضافة أسماء القرى ال‍ 158 بلغة الباسك على الحواسيب التي تؤدي الفرز الآلي في هيئة البريد، وأن تحديث الأدوات الحاسوبية بهيئة البريد لهذا الغرض لن يسبب لها إلا صعوبة ضئيلة وتكلفة غير باهظة.

3-3 ويرى أصحاب البلاغ إذن أن موقف الهيئة التمييزي يشكل انتهاكا للماد ة 1 من الاتفاقية.

3-4 وفي النهاية، يرى أصحاب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تعترض الدولة الطرف، في ملاحظاتها ال مؤرخة 29 أيار/مايو 200 2، على مقبولية البلاغ .

4-2 وتفيد الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. ففي هذا الصدد، قدمت الرابطة أمام المحكمة الابتدائية في بايون ومحكمة الاستئناف في بو الحجة على تعرضها لممارسة تمييزية مزعومة مخالِفة لأحكام قانون العقوبات الفرنسي. ولكن الدولة الطرف ترى أن الرابطة لم تقدم أية حجة لدعم طعنها أم ام محكمة النقض. وقد كان عدم وجود الحجة الداعمة لقضيتها هو الذي دعا الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إلى رفض النقض في قرارها المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2001.

4-3 وتُبين الدولة الطرف في هذا الصدد ما سبقت الإشارة إليه من أن المساعدة القضائية قد مُنحت بالفعل لل رابطة بصورة مؤقتة يوم 11 تموز/يوليه 2000، وأن الجمعية المدنية المهنية لجان - بيير غيستين (د) قد عُينت لهذا الغرض. وفيما بعد، وبناء على قرار مكتب المساعدة القضائية التابع لمحكمة النقض الذي صدر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 والذي أُخطرت به الرابطة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000، رُفض الطلب نهائياً استناداً إلى أحكام المادة 7 من قانون 10 تموز/يوليه 1991، باعتبار "أنه لم يتسن تقديم أية حجة وجيهة لنقض القرار المعترض عليه".

4-4 وتوضح الدولة الطرف أن نظام المساعدة القضائية في فرنسا قد وُضع من أجل التوفيق بين حق الفق راء المعدمين في ضمان الدفاع عن أنفسهم وتوخي فعالية إدارة الهيئة القضائية التي يجب عدم إعاقتها بتقديم طلبات معرقلة أو طلبات من الواضح أنها لا تستند إلى أساس. فلا يمكن في الواقع لنظام المساعدة القضائية أن يعمل بدون وضع آلية تتيح له انتقاء القضايا التي بوسعها الإفادة منه.

4-5 وقد أرسى هذا النظامَ القانونُ رقم 91-647 المؤرخ 10 تموز/يوليه 1991، ومرسومُ تطبيقه رقم 91-1266 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، وكانا ساريين أثناء رفع الرابطة دعوى الطعن أمام محكمة النقض. وهكذا تنص المادة 2 من هذا القانون على أنه "يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لا يمتلكون الموارد الكافية لإحقاق حقوقهم أمام القضاء أن يستفيدوا من مساعدة قضائية. ... ويمكن منح هذا الامتياز بصفة استثنائية للأشخاص المعنويين الذين لا يهدفون إلى الربح والذين تقع مقارهم في فرنسا ولا يمتلكون الموارد الكافية."

4-6 وت بين الدولة الطرف أن طلب المساعدة القضائية، في حالة الطعن بطريق النقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، إن كان لا يعطل المهلة المقررة لتقديم المذكرات، فإن المادة 20 من القانون المذكور تقر، رغم ذلك، "إمكانية الحكم بمنح مساعدة قانونية مؤقتة في الحالات العاج لة ...". وقد استفاد أصحاب البلاغ في الواقع من هذا المنح المؤقت. وتؤكد الدولة الطرف في هذا الصدد أن محامي مجلس الدولة الموكَّل بصورة مؤقتة في إطار المساعدة القضائية لم ير من الملائم تقديم أي حجة لدعم النقض، وهذا ما لم يغب على محكمة النقض ذكره في قرارها.

4-7 وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك ما يمنع الرابطة، بوصفها الجهة المقدمة لطلب الطعن بطريق النقض، من أن تقدم بنفسها مذكرة تثير فيها كل الحجج القانونية التي تراها متصلة بالقضية لدعم نقضها. وفي الواقع، فإن المادة 584 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "بوسع رافع دعوى النقض أن يودع، سواء أثناء تقديمه البيان أو في خلال الأيام العشرة التالية لذلك، في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، مذكرة يوقعها، تتضمن حجج النقض". وترى الدولة الطرف أنه ليس بوسع الرابطة أن تحتج بجهلها لتبرير عدم إيداع المذكرة الشخصية، ف ي حين أن محامياً كان يساعدها في إطار إجراءات الاستئناف، ولا يمكن أن يكون المحامي جاهلاً بالقواعد القانونية التي تحكم أشكال أو شروط الطعن، ولا بد أنه أحاط موكّليه علماً بالإجراءات الرسمية الواجب اتباعها.

4-8 وعليه، فإن أصحاب البلاغ الذين يدفعون اليوم أمام ا للجنة بتعرضهم للتمييز بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، بسبب التعريفات التي تتعامل بها هيئة البريد الفرنسية، هم الذين لم يمكنوا محكمة النقض من الرد على ادعاءاتهم. ومن ثم، فإن البلاغ لا يستوفي الشروط الواردة في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يعترض أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2003 على استنتاجات الدولة الطرف المتمثلة في عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-2 ويذكر أصحاب البلاغ، من ناحية، أنهم لم يستطيعوا دعم طعنهم أمام محكمة النقض بسبب رفض طلبهم الحصول على المساعدة القضائية، مع إشارتهم إلى أن الاستعانة بمحام بمحكمة النقض، أي أخصائي يترافع حصرياً أمام هذه الفئة من المحاكم، كان ضرورياً وكان أفضل ما يضمن لهم دفاعاً فعالاً.

5-3 ويذكر أصحاب البلاغ، من ناحية أخر ى، أنه لم تكن أمامهم وسيلة انتصاف محلية فعالة، حيث إن مكتب المساعدة القضائية التابع لمحكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة النقض رأيا، الواحد تلو الآخر، عدم وجود حجة وجيهة للنقض يمكن تقديمها.

مداولات اللجنة

6-1 قبل النظر في أي شكوى وارد ة في بلاغ، يجب أن تقرر لج نة القضاء على التمييز العنصري، عملاً ب المادة 91 من نظامها الداخلي ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب الاتفاقية.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن شكوى أصحاب البلاغ غير مقبولة في رأي الدولة الطرف لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حيث لم تقدَّم أية حجة، لا سيما ا لحجة على التمييز، لدعم الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض. وقد رد أصحاب البلاغ على ذلك بأنهم لم يتمكنوا من دعم طعنهم بسبب رفض طلبهم الحصول على مساعدة قضائية، كما ردوا بأن قراري الرفض اللذين اتُّخذا استناداً إلى عدم وجود حجة وجيهة يمكن تقديمها حرماهم من الل جوء إلى وسيلة انتصاف محلية فعالة .

6-3 وتخلص اللجنة أولاً إلى أن أصحاب البلاغ لم يقدموا مذكرة شخصية لدعم الطعن بطريق النقض، وهذا حق تنظمه المادة 584 من قانون الإجراءات الجنائية لم يلجأوا إليه رغم مساعدة محام لهم أثناء إجراءات الاستئناف، لا بد وأنه أبلغهم با لإجراءات الواجب اتباعها في وسائل الانتصاف التي لجأوا إليها. وتخلص اللجنة ثانياً إلى أن أصحاب البلاغ استفادوا منذ 11 تموز/يوليه 2000 من خدمات محام لدى مجلس الدولة، عُين بصفة مؤقتة في إطار المساعدة القضائية، وأن هذا المحامي لم ير أن من الملائم تقديم أية حجة لدعم الطعن أمام محكمة النقض، وهذا ما لم يعترض عليه أصحاب البلاغ. وترى اللجنة أن ما أعقب ذلك من رفض نهائي لطلب المساعدة القضائية للأسباب المذكورة أعلاه لا يلزم بحال محكمة النقض فيما يتعلق بقرارها في الطعن المقدم من أصحاب البلاغ؛ وأن تحفظات أصحاب البلاغ على مدى فعالية طعنهم ما كانت لتعفيهم بالتالي من ممارسة الطعن بطرح شكواهم من التعرض للتمييز؛ وبالتالي فإن قرار عدم ممارستهم لـه إنما يتحمل المسؤولية عنه أصحاب البلاغ الذين عاونهم محام بالنقض، ولا يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف.

6-4 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ ل م يستوفوا ال اشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

7- وعليه، تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وأصحاب البلاغ بهذا القرار.

الحواشي

(أ) تنص المادة 225-1 من قانون العقوبات على ما يلي: "تشكل ... تمييزاً كل تفرقة تتم بين الأشخاص المعنويين بسبب ... انتمائهم أو انتماء بعضهم أو عدم انتمائهم الفعلي أو المفترض إلى عرق [أو] أمة ....".

(ب) لاحظت المحكمة أنه لا يمكن استنتاج نية التمييز لمجرد أن هيئة البريد لم تتخذ التد ابير التقنية التي تتيح القراءة الضوئية للعناوين بلغة الباسك. كما أفادت المحكمة بأن الهيئة عرضت على الرابطة تعريفة تفضيلية أخرى، ولئن كانت مزاياها أقل من التعريفة الأولى، إلا أنها أرخص من التعريفة العادية.

(ج) احتُج لدعم هذا الطعن بعدم وجود سبب لقرار الرفض ، وبانتهاك الحق في الحصول على المساعدة القضائية، حيث ثبت أن الرابطة لا تمتلك الموارد الكافية لتحمل أتعاب محام بالنقض؛ كما احتُج بأن القرار المعترض عليه يحرم الرابطة من اللجوء في المستقبل إلى الهيئات الدولية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

(د) الجمع ية المدنية المهنية (الشراكة المهنية).

قرار بشأن البلاغ رقم 25/2002

المقدم من : السيد أحمد نجاتي صديق (يمثله محام)

الضحية المزعومة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 25 أيار/مايو 2002 (الرسالة الأولى)

قرار بشأن جواز القبول

1-1 صاحب البلاغ هو السيد أحمد نجاتي صديق، مواطن دانمركي من أصل عراقي ولد في عام 1955، ويدعي أنه وقع ضحية لانتهاك الدانمرك للفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية. ويمثله محام. هو مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري (DRC).

1-2 ووفقاً للفقرة 6(أ) م ن المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 16 آب/أغسطس 2002 .

الوقائع

2-1 كان صاحب البلاغ يعمل في 25 تموز/يوليه 2000 في ساحة تعمير لبناء المساكن الاجتماعية في منطقة راندرز (الدانمرك) لحساب شركة "Assentoft Painters and Decorators" التي يمتلكها السيد يسبر كريستنسن. وعندما طلب صاحب البلاغ من السيد كريستنسن أداء مدفوعات متأخرة عليه، انقلبت المحادثة إلى شجار وأطلق صاحب العمل في وجهه العبارات التالية: "عد إلى بلدك، أيها العربي الخنزير!"، "أيها المهاجر الخنزير"، "رائحتكم نتنة، أنت وجميع العرب "، "لقد مللنا رؤيتكم، يا عصابة البلهاء والمرضى النفسيين". وشهد الشجار بين صاحب الشكوى والسيد كريستنسن عاملان آخران، على الأقل، هما السيد كارستن توماسن والسيد فرانك لاسي هنريكسن.

2-2 وفي 1 آذار/مارس 2001، أبلغ مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتميي ز العنصري، شرطة منطقة "أرهوس" بالحادث، نيابة عن صاحب البلاغ، وادعى المركز أن صاحب العمل السابق لصاحب البلاغ قد انتهك المادة 266(ب) (أ) من قانون العقوبات الدانمرك ي .

2-3 وفي 9 تموز/يوليه 2001، استجوبت شرطة منطقة راندرز، فرانك لاسى هنريكسن عن طريق الهاتف. وفيم ا يلي محضر المحادثة الهاتفية:

"أكد الشاهد أنه كان يضطلع بعمله عندما وصل صاحب عمله، السيد كريستنسن، وقدم عاملاً متدرباً جديداً في حضور الضحية، أحمد. ودار نقاش تحول إلى شجار بين السيد كريستنسن والضحية بشأن مشاكل تتعلق بالإجازات مدفوعة الأجر، والأجور، وبطاقا ت الأجور المفقودة ... وتدخل الشاهد لدى السيد كريستنسن الذي أبلغه، وقد استشاط غضباً بفعل الشجار مع الضحية - وهذا، على أي حال، ما قاله - إنه إذا انحاز إلى الضحية، فيمكنه أن يعتبر نفسه مفصولاً. وقد استجاب الشاهد الذي تملكه الغضب لمعاملته على هذا النحو، لتهديد صاحب عمله على الفور. عندئذ صاح السيد كريستنسن قائلاً إن المسؤول عن كل ذلك هو عربي قذر، وهو رأي يتسم في رأي الشاهد بفظاظة مفرطة للغاية. ووفقاً لأقوال الشاهد، فإن السيد كريستنسن قد تجاوز الحد بدرجة كبيرة. وبعد أن استمع الشاهد إلى تلاوة للعبارات العنصرية الم ذكورة في الشكوى، أكد أنها تطابق الشتائم التي وجهها السيد كريستنسن إلى الضحية. وبعد الحادث، غادر الشاهد مكان العمل على الفور ولم يعمل لدى السيد كريستنسن منذ ذلك الوقت ...".

2-4 وفي 12 تموز/يوليه 2001، استمعت شرطة منطقة أرهوس إلى أقوال كارستن توماسن عن طريق الهاتف. وفيما يلي نص المحضر الخاص بأقواله:

"كان الشاهد يقف في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الحادث في شرفة الطابق الأول، تحت مكان الحادث مباشرة. وقد فهم أن المعنيين يتشاجران لأسباب تتعلق بالعمل والمال. إلا أن الشاهد لم يسمع إلا نتفاً مما دار في الشجار بين الطرفين اللذين كان واضحاً أنهما "ثائرا الأعصاب للغاية". وفي لحظة معينة سمع الشاهد السيد كريستنسن يقول شيئاً من قبيل "عد إلى بلدك"، "أيها الأسود القذر!". ولم يميز الشاهد ما كان يقوله السيد صديق لأنه لم يكن يحسن التحدث باللغة الدانمركية وكان من الصعب فه مه، وبوجه خاص عندما كان ثائر الأعصاب، كما كان في تلك اللحظة. ومع ذلك، اعتبر الشاهد أن هذا الشجار هو إلى حد كبير من نوع الحوادث التي يمكن أن تقع من وقت إلى آخر في ساحات التعمير والبناء ...".

2-5 واستمعت شرطة منطقة راندرز إلى أقوال السيد كريستنسن في 23 تموز/ يوليه 2001، لكنها لم توجه إليه أي تهمة، ولم يمسّ حقه في رفض أداء شهادته. وقد أعد نص المحضر كما يلي:

"أكد السيد كريستنسن أنه تشاجر يوم الحادث مع الضحية بشأن دفع أجر ساعات عمل إضافية .... وتبادل السيد كريستنسن والضحية ... الشتائم .... ولم يتفوّه السيد كريست نسن على الإطلاق ... في وجه الضحية بعبارات مثل "أيها العربي القذر!" أو "أيها الباكستاني القذر!"، أو العرب رائحتهم نتنة!"، الخ. وووجه السيد كريستنسن بالإفاد ة التي قدمها السيد هنريكسن بوصفه شاهداً. ورد السيد كريستنسن على ذلك بقوله إنه كان قبل ذلك قد فصل السيد هنريكسن من العمل بسبب خلافات بينهما. ...، وأن السيد هنريكسن غادر ساحة البناء بعد فصله ولم يتسن لـه بالتالي سماع محادثته مع الضحية. ... وبالنظر إلى المعلومات المقدمة، قال السيد كريستنسن إنه لا يمكنه الاعتراف بحدوث انتهاك للمادة 266(ب) من قانون العقوبات ... ".

2-6 وفي رسالة مؤرخة 24 آب/أغسطس 2001 أبلغ رئيس شرطة منطقة أرهوس مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري (DRC) أن باب التحقيق أُقفِل لأنه لا يمكن على نحو معقول الخلوص إلى أن جريمة جنائية يمكن أن تكون محل مقاضاة تلقائية قد ارتكبت. والحجة الرئيسية التي تم التذرع بها لتبرير قفل باب التحقيق هي أن الشجار بين صاحب البلاغ والسيد كريستنسن قد حدث في مكان العمل "حيث لم يكن حاضراً سوى شخصين آخرين فقط". وبغض النظر عن مسألة معرفة ما إذا كان السيد كريستنسن قد تفوَّه بالعبارات المعنية فعلاً، فإن رئيس ال شرطة يعتقد على كل حال أن هذه العبارات لم يتفوَّه بها علناً أو بقصد إذاعتها على نطاق واسع. وفيما يتعلق بمطالبة صاحب البلاغ بالحصول على تعويض، فإن رئيس الشرطة نصحه برفع دعوى مدنية في هذا الصدد.

2-7 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2001، استأنف صاحب البلاغ قرار إغلاق باب التحقيق أمام النائب العام لمنطقة فيبورغ موضحاً أن صاحب عمله السابق تفوَّه بالعبارات المعنية في ساحة للبناء كائنة في منطقة للمساكن الاجتماعية، وأنه بالتالي، وافق على الأقل على احتمال أن تصل العبارات التي تفوَّه بها إلى أسماع أشخاص آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، تذرع صاحب البلاغ بعدة أحكام أصدرتها المحاكم الدانمركية ورأت فيها أن المادة 266(ب) من مواد قانون العقوبات تقتضي أن تكون الآراء قد تُفُوِّه بها علناً، وعلى نطاق واسع للغاية. وطعن صاحب البلاغ في استنتاج رئيس الشرطة الذي مؤداه أن الحادث وقع في حضور شخصين آخرين فقط. وذكر صاحب البلاغ بياناً مكتوباً أكد فيه السيد توماسن أنه في "حوالى الساعة 30/10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 تموز/يوليه 2000 كنت، أنا الموقع أدناه كارستن توماسن، أقضي مع ثلاثة زملاء آخرين ... فترة استراحة قصيرة في الشرفة عندما فوجئنا جميعاً بسماع محادثة/شجار بين صاحب العمل ... وأحمد".

2-8 وفي رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، رفض النائب العام لمنطقة فيبورغ الاستئناف على أساس أنه حتى لو لم يتسن الجزم بأن الحادث لم يحضره سوى شخصين آخرين، فإن العبارات المنسوبة إلى السيد كريستنسن قد تم التفوُّه بها خلال شجار وقع بين صاحب البلاغ وصاحب عمله في لحظة كان فيها الطرفان ثائري الأعصاب للغاية، كما كان الشاهدان موجودين على مسافة معينة من مكان الشجار تحديداً، ولم يسمعا سوى نتف من العبارات المعنية. ونظراً لأن الحادث "يتعلق فقط بشجار يتسم بقدر من الحدة وأن آ خرين سمعوه عن بعد ..."، رأى النائب العام للمنطقة أن العبارات التي تفوه بها صاحب العمل لا يمكن أن تعتبر علنية. وحيث إن الشجار لم يكن من النوع الذي يعكِّر صفو الأمن العام أو يزعج أشخاصاً آخرين، فإنه لم يحدث أيضاً انتهاك لأنظمة الشرطة. وبناء عليه، أُشير على ص احب البلاغ برفع دعوى للمطالبة بتعويض أمام المحاكم المدنية. وكان قرار النائب العام للمنطقة نهائياً ولا يقبل الاستئناف.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف الداخلية لأنه لا يستطيع استئناف قرار النائب العام للمنطقة ولا رفع دعوى أمام المحاكم ال دانمركية. ويدعي أنه بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الدانمركي لا يخضع انتهاك المادة 266(ب) إلا لملاحقة قضائية تلقائية، وأن أي دعوى قضائية ضد صاحب عمله كان محكوماً عليها بالإخفاق نظراً لأن الشرطة والنائب العام للمنطقة رفضا شكواه. ويدعي صاحب البلاغ استناد اً إلى هذا التأكيد أنه وفقاً لحكم أصدرته المحكمة العليا لمنطقة الشرق بتاريخ 5 شباط/فبراير 1999، لا يشكل حادث يتعلق بالتمييز العنصري في حد ذاته انتهاكاً لشرف الشخص أو سمعته بالمعنى الذي تقصده المادة 26 من القانون الخاص بالمسؤولية المدنية.

3-2 ويدعي صاحب الب لاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية، بعدم إجرائها تحقيقاً فعالاً من أجل معرفة ما إذا كان يمكن للجمهور الوصول إلى ساحة البناء، وعدد الأشخاص الذين كانوا حاضرين وقت وقوع الحادث، وإلى أي حد كان يمكن لأشخاص آخرين سماع العبارات التي تفوَّه بها صاحب العمل. وأوضح صاحب البلاغ أنه بناء على قرار اللجنة المتعلق بالبلاغ الخاص ب‍ ل. ك. ضد هولندا (القضية رقم 4/1999، والرأي المعتمد بشأنها في 16 آذار/مارس 1993)، فإن على الدول الأطراف بموجب الأحكام المذكورة آنفاً، واجب ا تخاذ إجراءات فعالة ضد حوادث التمييز العنصري التي تُبلغ إليها.

3-3 واستشهد صاحب البلاغ بقضية أخرى اتخذت اللجنة قراراً بشأنها (قضية كاشف أحمد ضد الدانمرك) ، (القضية رقم 16/1999، والرأي المعتمد بشأنها في 13 آذار/مارس 2000) التي تم فيها التفوه بعبارات عنصرية في الردهة المحاذية لقاعة للدراسة، وأكد أن الدولة الطرف لم تذكر آنذاك أن العبارات المعنية لم يُتفَوَه بها علناً، وأن اللجنة أقرت حدوث انتهاك. ويستشهد صاحب البلاغ، بالإضافة إلى ذلك، بقضيتين أقرت فيهما المحاكم الدانمركية حدوث انتهاك للمادة 266(ب) من قانون العقو بات في ظروف يعتبرها صاحب البلاغ مشابهة لما حدث له.

3-4 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق جدي في الحادث الذي أبلغ عنه ومنحه تعويضاً مالياً، وفقاً لأحكام المادة 6 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز قبول البلاغ وموضوع ه

4-1 قدمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ملاحظاتها بشأن جواز قبول البلاغ، واستطراداً بشأن موضوع البلاغ.

4-2 وفيما يتعلق بجواز قبول البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية. فعلى العكس من انتها كات المادة 266(ب) التي يمكن أن تكون موضع ملاحقة قضائية تلقائية، فإن انتهاكات المادة 267 (ب) من قانون العقوبات - وهي حكم عام يتعلق بجرائم القذف يستكمل المادة 266(ب) - لا تخضع لملاحقة قضائية إلا بناء على طلب الشخص المعني، وذلك بموجب المادة 275 (ج) من قانون الع قوبات. ومن ثم كان باستطاعة صاحب البلاغ رفع دعوى جزائية بموجب المادة 267 ضد صاحب عمله واستصدار قرار بشأن ما إذا كان صاحب العمل هذا قد تفوّه بالعبارات المعنية، والحصول على إدانة السيد كريستنسن على فِعله، رهناً باستيفاء الشروط المبينة في المادة 267.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن رفع دعوى جنائية بموجب المادة 267 من قانون العقوبات يتيح سبيل انتصاف فعالاً. وفضلاً عن ذلك، فإن قرار السلطات الدانمركية إغلاق باب التحقيق بموجب المادة 266(ب) لا يشكِّك في فعالية سبيل الانتصاف هذا لأن رئيس الشرطة والنائب العام للمنطقة لم يتخ ذا موقفاً بشأن معرفة ما إذا كان السيد كريستنسن تفوّه بالعبارات التي أُخذت عليه. وأوضحت الدولة الطرف للسبب نفسه أن إغلاق باب التحقيق المفتوح بموجب المادة 266(ب) لا يمنع صاحب البلاغ من رفع دعوى، بموجب المادة 26 من القانون الخاص بالمسؤولية المدنية (د‍) ، للمطال بة بتعويض عن ضرر غير مالي لحق به من صاحب عمله السابق.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ متعارض مع الاتفاقية بحكم موضوعه، لأن الحجة الرئيسية التي تتضمنها الشكوى هي أن السلطات الدانمركية لم تفسر أو تطبق، على نحو سليم، المادة 266(ب) من قانون العقوبات. فجميع ال عناصر الملموسة، التي كان ينبغي في رأي صاحب البلاغ أن تكون محل تحقيق، تتعلق بالشروط المقررة للحكم بالعقوبات المبينة في المادة 266(ب) وتتمثل في المكان الذي تم فيه التفوُّه بالعبارات، وعدد الأشخاص الذين سمعوا السيد كريستنسن أو كان يمكن أن يسمعوه، الخ. وترى ال دولة الطرف أن التقييم القانوني الذي أجراه رئيس الشرطة والنائب العام لمنطقة فيبورغ والذي مؤداه أن الشروط المنصوص عليها في المادة 266(ب) لم تُستوف في الحالة المعنية، هو بصفة رئيسية مسألة تتعلق بتفسير وتطبيق القانون الداخلي، وهي مسألة ليست اللجنة مختصة ببحثها .

4-5 وعلى ضوء الحجج المذكورة آنفاً، ترى الدولة الطرف وجوب إعلان البلاغ غير جائز القبول بموجب الفقرتين 1 و7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

4-6 واستطراداً لذلك، تؤكد الدولة الطرف فيما يتعلق بموضوع البلاغ أن السلطات الدانمركية بحثت شكوى صاحب البلاغ بحثاً جديا ً لأنها فتحت تحقيقاً بشأنها، واستمعت إلى الشهود وإلى رب العمل السابق لصاحب البلاغ إثر تقديم الشكوى. ومن ثم ترى أن الطريقة التي عالج وفحص بها رئيس الشرطة والنائب العام للمنطقة الشكوى تتفق اتفاقاً تاماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 2 وال مادة 6 من الاتفاقية.

4-7 وفيما يتعلق بالحكم الذي يقضي بأن يكون قد تم التفوُّه بالعبارات "علناً أو بقصد إذاعتها على نطاق واسع"، تعترف الدولة الطرف بأن هناك بالضرورة نوعاً من الغموض يكتنف الحد الفاصل بين ما هو مجال عام وما هو مجال خاص، ومن ثم، تدافع الدولة ا لطرف عن حق السلطات الوطنية في إثبات استيفاء هذا الشرط، في هذه الحالة أو تلك.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أن القرارين المستشهد بهما دعماً لحجج صاحب البلاغ غير مجديين فيما يتعلق بالحالة المعنية لأن أحدهما لا يذكر أي معلومات محددة فيما يخص عدد الأشخاص الذين كانوا حاضرين في محل بيع الصحف، والآخر يذكر أن المحكمة أشارت إلى أنه "لا بد أن أشخاصاً عديدين قد سمعوا ... الحادث".

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أن المادة 266(ب) من قانون العقوبات ليست هي الحكم الوحيد الذي يرمي إلى ضمان احترام التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ذلك أن أحكاماً أخرى تستكمل أحكام هذه المادة، ومن بينها أحكام المادة 267 من قانون العقوبات.

4-10 وترى الدولة الطرف أنه حتى لو أعلنت اللجنة جواز قبول البلاغ، فإن البلاغ لا ينم، على أي حال، عن حدوث انتهاك للاتفاقية.

ملاحظات صاحب البلاغ

5-1 يؤكد صاحب البلاغ أن ال مادة 267 من قانون العقوبات والمادة 26 من القانون الخاص بالمسؤولية المدنية لا تتناولان مشكلة التمييز العنصري، ومن ثم فإنهما لا توفران سبيل انتصاف فعالاً من أفعال التمييز العنصري، على نحو يستوفي الشروط المبيَّنة في الفقرة 1(د) من المادة 2 وفي المادة 6 من الا تفاقية. ويعتبر صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف الوحيد المجدي منصوص عليه في المادة 266(ب) من قانون العقوبات، ويشير إلى أنه في قضايا سابقة، لم تر اللجنة أنه يتعين على صاحب البلاغ، من أجل استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، رفع دعوى جزائية بموجب المادة 267 من قانون ا لعقوبات أو دعوى مدنية بموجب المادة 26 من القانون الخاص بالمسؤولية المدنية.

5-2 وفيما يتعلق بالشروط الواردة في المادة 266(ب) من قانون العقوبات، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن المحاكم الدانمركية أقرت في الماضي حدوث انتهاك حتى وإن كان شخص واحد فقط غير الضحية (أو الضحايا) قد حضر واقعة التمييز العنصري. ويستشهد صاحب البلاغ أيضاً بالرأي المعتمد في قضية كاشف أحمد ضد الدانمرك (القضية رقم 16/1999، الفقرات 6-1) حيث رأت اللجنة أن انتهاكاً قد حدث للمادة 6 من الاتفاقية "لأن صاحب البلاغ أُهين علناً" ذلك أن العبارات موضع الات هام قد تُفُوِّه بها "في ردهة مدرسة ثانوية في حضور شهود عديدين".

5-3 ويزعم صاحب البلاغ، بالاستناد إلى البيان الذي كتبه السيد توماسن، أن خمسة أشخاص على الأقل سمعوا الشجار الذي دار بينه وبين صاحب عمله، وأن الشرطة لم تتصل بالزملاء الثلاثة الآخرين المذكورين في هذا البيان.

5-4 ويرفض صاحب البلاغ حجج الدولة الطرف التي مؤداها أن الحجة الرئيسية في بلاغه ترتبط بتفسير التشريعات الداخلية وتقييم الوقائع وأدلة الإثبات. وأوضح أن عدم إجراء تحقيق فعّال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكون السلطات الدانمركية اعتبرت شكواه لا تدخل في نطا ق انطباق المادة 266(ب) من قانون العقوبات.

مداولات اللجنة

6-1 يتعين على لجنة القضاء على التمييز العنصري، قبل نظرها في مضمون بلاغ ما، أن تقرر وفقاً للمادة 91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب الاتفاقية.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم شكوى بموجب المادة 266(ب) من قانون العقوبات إلى الشرطة والنائب العام للمنطقة المعنية، وأن هذه السلطات قررت بعد الاستماع إلى شاهدين وإلى رب العمل السابق لصاحب البلاغ العدول عن الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة 266(ب) بعد أن رأت أن الشروط المنصوص ع ليها في ذلك الحكم لم تُستوف. وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مؤداها أنه بالرغم من العدول عن الملاحقة القضائية التي يمكن إجراؤها بموجب المادة 266(ب) من قانون العقوبات، كان باستطاعة صاحب البلاغ طلب رفع دعوى جزائية ضد رب عمله السابق بموجب الحكم الع ام المتعلق بالقذف (المادة 267 من قانون العقوبات) ولا ينكر صاحب البلاغ وجود سبيل الانتصاف هذا لكنه يشكك في فعاليته بالنسبة لأفعال التمييز العنصري.

6-3 وتشير اللجنة إلى أن مفهوم "سبيل الانتصاف الفعال" بالمعنى الذي تقصده المادة 6 من الاتفاقية لا يقتصر على الإ جراءات الجنائية التي تستند إلى أحكام تعاقب على وجه التحديد وبشكل صريح وحصري على أفعال التمييز العنصري. ولا ترى اللجنة، بوجه خاص، حدوث انتهاك للفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية، إذا كانت أحكام قانون العقوبات التي تحظر على وجه التحديد أفعال التمي يز العنصري كما في حالة الدولة الطرف يكملها تجريم عام لعبارات القذف، وهو تجريم واجب التطبيق على العبارات العنصرية، حتى لو لم تكن هذه العبارات مشمولة بأحكام قانونية محددة.

6-4 وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ التي مؤداها أن رفع دعوى جنائية ضد رب عمله السابق بموج ب المادة 267 كان محكوماً عليه بالإخفاق لأن السلطات سبق أن رفضت شكواه بموجب المادة 266(ب) من قانون العقوبات، تلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى الأدلة التي بحوزتها، فإن الشروط المقررة لرفع دعوى قضائية بموجب المادة 266(ب) غير مطابقة للشروط المقررة لرفع دعوى بموجب ا لمادة 267 من قانون العقوبات. وبناء عليه لا يبدو أن قرار السلطات الدانمركية العدول عن الملاحقة القضائية بموجب المادة 266(ب) لنقص العناصر التي تتيح معرفة ما إذا كان صاحب العمل تفوَّه بالعبارات المعنية علناً أو بقصد إذاعتها على نطاق واسع، قد أعاق طلب رفع الدع وى الجزائية الذي كان بوسع صاحب البلاغ تقديمه بموجب المادة 267 (مقترنة بالمادة 275 من قانون العقوبات). ومن ثم، ترى اللجنة أن إمكانية رفع دعوى من هذا القبيل تعتبر سبيل انتصاف فعالاً لم يستنفده صاحب البلاغ.

6-5 وفيما يتعلق بمسألة تعويض صاحب البلاغ، تذكِّر الل جنة بحجة الدولة الطرف التي مؤداها أن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى مدنية بموجب المادة 26 من القانون الخاص بالمسؤولية المدنية ضد صاحب عمله السابق، وأنه من ثم، لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية. وفيما يتعلق بحجج صاحب البلاغ التي مؤداها أن المحكمة العليا لمنطقة الشر ق رأت في قرار سابق أن حادث التمييز العنصري لا يشكل في حد ذاته مساساً بشرف الشخص أو سمعته، ترى اللجنة أن مجرد الشك بفعالية سبل الانتصاف الداخلية في الدعاوى المدنية لا يحلل الشاكي من رفع تلك الدعاوى (انظر البلاغ رقم 19/2000، ساروار سليمان مصطفى ضد الدانمرك ، القرار المعتمد في 10 آب/أغسطس 2001، الفقرة 7-4).

6-6 وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ، بعدم استنفاده سبل الانتصاف الداخلية المتاحة، لم يستوف الشروط الواردة في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

6-7 وبناء على ذلك، تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري:

(أ) عدم جواز النظر في البلاغ؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

6-8 ومع ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في تشريعاتها نظراً لأن الشرط التقييدي المتمثل في العلانية الواسعة النطاق أو "الإذاعة على جمهور عريض" الذي تقتضيه ال مادة 266(ب) من قانون العقوبات الدانمركي لتجريم الشتائم ذات الطابع العنصري، لا يتفق اتفاقاً كاملاً، فيما يبدو، مع مقتضيات أحكام المادتين 4 و6 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) فيما يلي نص المادة 266(ب) من قانون العقوبات الدانمركي: "(1) يعاقب بدفع غرامة أو بالسجن م دة لا تتجاوز أربعة أشهر كل من يقوم، علناً أو بغرض الإذاعة على جمهور عريض، بالتفوه بعبارات أو نشر معلومات ذات طابع تهديدي، أو مهينة أو حاطة بكرامة مجموعة من الأشخاص بسبب عنصرهم أو لونهم أو أصلهم القومي أو الإثني، أو معتقدهم، أو ميولهم الجنسية".

"(2) ... .

"(3) ...".

(ب) فيما يلي نص المادة 267 من قانون العقوبات: "(1) يُعاقب بدفع غرامة أو بالسجن مدة ... لا تتجاوز أربعة أشهر كل شخص يمس شرف شخص آخر عن طريق إبداء ملاحظات أو تصرفات مهينة أو يقوم بإطلاق أو نشر ادعاءات تعتبر فعلاً يمس بطبيعة الاحترام الواجب لمواط نيه".

الحواشي ( تابع )

"(2) ... .

"(3) ...".

(ج) فيما يلي نص المادة 275 من قانون العقوبات: "(1) تكون الجرائم المقصودة في هذا الجزء محلاً للملاحقة القضائية بناء على طلب الشخص المعني، باستثناء الجرائم المذكورة في المواد ... 266(ب).

(2) ...".

(د) فيما يلي نص الفقرة 1 من المادة 26 من القانون الخاص بالمسؤولية المدنية: "(1) يعاقب كل شخص مسؤول عن انتهاك آثم لحرية الغير أو صفو راحتهم أو سمعتهم أو صورتهم بدفع تعويض للطرف المضار على سبيل التعويض عن أضرار غير مالية لحقت به".

الرأي بشأن البلاغ رقم 26/2002

المقدم من : ستيفن هاغان (يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 31 تموز/يوليه 2002

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 20 آذار/مارس 2003،

تعتمد ما يلي:

الرأي

1- صاحب البلاغ هو ستيفن هاغان، مواطن أسترالي مولود في عام 1960، وأصوله ترجع إلى قبيلتي كوما وكوليلي من جنوب غرب كوينزلاند. ويزعم أنه ضحية انتهاك أستراليا للمادة 2 ولا سيما الفقرة 1 (ج) منها؛ والمادة4؛ والفق رة (د) ` 1 ` و ` 9 ` و(ه‍)‍ ` 6 ` و(و) من المادة 5؛ والمادتين 6 و7 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثله محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 أطلق في عام 1960 على مدرج مسقوف بملعب رياضي هام في توومبا بكوينزلاند، حيث يقيم صاحب البلاغ ، اسم "E.S. 'Nigger' Brown Stand"" (مدرج إي. أس براون الزنجي) تكريمـاً لشخصية رياضية ومدنية معروفة جيداً، السيد إي. أس براون. وتظهر كلمة "Nigger" "الزنجي" ( "الكلمة المهينة") على لافتة كبيرة علقت على واجهة المدرج. والسيد براون الذي كان أيضاً عضواً في الهيئ ة المشرفة على الملعب الرياضي والذي توفى في عام 1972، كان من أصل أنجلوسكسوني أبيض وكان قد حصل على هذا اللقب المهين ككنية لـه إما "بسبب بشرته الفاتحة اللون وشعره الأشقر أو لأنه كان يميل إلى استخدام صبغة أحذية ماركة (Nigger Brown) (بني زنجي). كما أن هذه الكلم ة المهينة تتكرر شفوياً في أرض الملعب عند إذاعة إعلانات عامة أو التعليق على المباريات.

2-2 وفي 23 حزيران/يونيه 1999، طلب صاحب البلاغ من أمناء الملعب الرياضي إزالة الكلمة المهينة التي يرى أنها مرفوضة ومهينة. وبعد النظر في آراء العديد من أفراد المجتمع المحلي الذين لم يعترضوا على استخدام الكلمة المهينة التي تظهر على اللافتة، أعلن أمناء الملعب في رسالة وجهوها إلى صاحب البلاغ، مؤرخة 10 تموز/يوليه 1999، أنهم لن يتخذوا إجراءً آخر بشأن الموضوع. وفي 29 تموز/يوليه 1999، اتخذ في اجتماع عام ترأسه عضو بارز من جماعة السكا ن الأصليين، وحضرته عينة كبيرة من أفراد الجماعة، ورئيس البلدية ورئيس أمناء الملعب الرياضي، قرار ب‍ "الاحتفاظ باسم ` إي. أس براون الزنجي ` على لافتة المدرج تكريماً لرياضي عظيم ، وتقرر، حرصاً على روح الوفاق، ألاّ تستخدم في المستقبل أية عبارات تنطوي على الازدراء العرقي أو الإهانة العرقية" (أ) .

2-3 وفي 11 أيار/مايو عام 2000، رفع صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة الفيدرالية، زاعماً أن عدم قيام أمناء الملعب بإزالة الكلمة المهينة من لافتة المدرج يشكل انتهاكاً لأحكام البندين 9 (ا) (ب) و18 جيم (1) (ج) من القانون الفيدرالي الخ اص بالتمييز العنصري لعام 1975 ("القانون"). وطالب صاحب البلاغ في دعواه بإزالة الكلمة المهينة من على لافتة المدرج المسقوف وباعتذارٍ من أمناء الملعب. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رفضت المحكمة الفيدرالية طلب صاحب البلاغ. ورأت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن القرار "إجراء من المرجح ` بدرجة معقولة ` أن يؤذي أو يهين أو يحقر أو يخوف، أسترالياً ما من السكان الأصليين أو أستراليين من السكان الأصليين، بوجه عام". كما أن القرار لم يكن إجراء اتخذ، بلغة القانون، "بسبب العرق ... الذي ينتمي إليه أفراد المجموعة". وأخيراً، رأت المحكمة أن القانون لا يحمي "الحساسيات الشخصية للأفراد"، الأمر الذي رأته ينطبق في هذه الحالة، بل إن القانون، من جهة أخرى، لا يعتبر "الأفعال التي ترتكب ضد الأفراد أفعالاً غير قانونية إلا عندما تتعلق بمعاملة الفرد بصورة مختلفة ومنحه مزايا أقل بالمقارنة م ع أشخاص آخرين لا ينتمون إلى نفس مجموعته العرقية أو الوطنية أو الإثنية". وفي 23 شباط/فبراير 2002، رفضت المحكمة الفيدرالية بكامل هيئتها استئناف صاحب البلاغ. وفي 19 آذار/مارس 2002، رفضت محكمة أستراليا العليا طلب صاحب البلاغ منحه إذناً خاصاً بالاستئناف.

2-4 و قدم صاحب البلاغ أيضاً شكوى إلى "لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص"، وهي شكوى لم يتمكن من متابعتها بعد ذلك بسبب قيدٍ فرضه القانون لاحقاً على ولاية اللجنة في مجال التحقيق في بعض الشكاوى الانفرادية.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن استخدام الكلمة المهينة على لافتة المدرج المسقوف واستخدامها شفوياً عند الإشارة إلى المدرج هو انتهاك للمادة 2 ولا سيما الفقرة 1(ج) منها؛ والمادة 4؛ والفقرة دال ` 1 ` و ` 9 ` و (ه‍) ` 6 ` و واو مـن المادة 5؛ والمادتين 6 و7 من الاتفاقية. ويزعم أن هذه الكلمة هي "أسوأ الكلمات المهينة عنصرياً، أو أنها واحدة من أسوأ الكلمات المهينة عنصرياً في اللغة الإنكليزية". وتبعاً لذلك، فإنه يشعر هو وأسرته بالإهانة لأنها كلمة مستخدمة في الملعب، كما لا يستطيع هو وأسرته أن يشاركا في أية نشاطات في أهم ملعب لكرة القدم بالمنطقة. ويزعم أن إبراز هذه الكلمة المهينة واستخدامه ا في الوقت الحاضر، أياً كان الموقف الذي تم تبنيه في عام 1960، هو أمر "مهين للغاية، لا سيما بالنسبة للسكان الأصليين، ويقع ضمن تعريف ` التمييز العنصري ` في المادة 1 من الاتفاقية".

3-2 وأوضح أنه لا يعترض على تكريم السيد براون أو تسمية ملعب كرة القدم إجلالاًً لـ ه، لكنه يرى أنه وقت إسناد لقب "الزنجي" إلى السيد براون، "كان" السكان الأستراليون غير الأصليين "إما غير مدركين للأذى والإهانة التي تسببها هذه الكلمة في نفوس السكان الأصليين أو غير حساسين إزاءها". كما يزعم أن من غير الضروري إعادة استخدام كنية السيد براون لتك ريمه، ذلك أن ملاعب رياضية أخرى سميت بأسماء رياضيين معروفين جيداً تستخدم أسماءهم العادية، لا كنيتهم.

3-3 ويزعم أن الفقرة 1(ج) من المادة 2 بالذات تنص على أن أي دولة طرف في الاتفاقية ملزمة بتعديل أية قوانين يكون من شأنها إدامة التمييز العنصري. ويزعم أن استخدا م كلمات مثل الكلمة المهينة استخداماً علنياً للغاية يمنح الكلمة إجازة أو موافقة رسميتين. فالكلمات تحمل أفكاراً وقوة وتؤثر على المفاهيم والمعتقدات. وقد تؤدي إلى إدامة العنصرية وتعزيز نعرات التمييز العنصري. وقانونية استخدام هذه الكلمة (فيما يتعلق بالقانون ا لداخلي) تتعارض أيضاً مع أهداف المادة 7 من الاتفاقية التي تشير إلى التزام الدول الأطراف بمكافحة نعرات التمييز العنصري.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن صياغة المادة 18(1)(ب) من القانون، التي تشترط بأن يكون "سبب" السلوك المهين هو العنصر هي أضيق من العبارة الاس تنادية العامة، عبارة "على أساس"، الواردة في تعريف التمييز العنصري في المادة 1 من الاتفاقية. ويشير إلى أن رفض شكواه الذي يستند، ضمن أمور أخرى، إلى أن الكلمة المهينة لم تكن "بسبب" العنصر إنما هو رفض "تقني".

3-5 ويطالب صاحب البلاغ، إنصافاً لـه بإزالة الكلمة ا لمهينة من اللافتة وتقديم الاعتذار، مع إجراء تعديلات على القانون الأسترالي لكي ينص على سبيل انتصاف فعال ضد أي لافتات مهينة اثنياً، مثل اللافتة موضوع البلاغ.

دفوعات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 احتجت الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة 26 تشر ين الثاني/نوفمبر 2002 على كل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وترى الدولة الطرف، فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، أنه لا يتمشى مع أحكام الاتفاقية و/أو أنه يستند إلى أدلة غير كافية، على الرغم من اعترافها باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية. وتشير الدولة الطرف، فيما يتعلق بعدم تطابق البلاغ مع الاتفاقية، إلى سوابق قضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان تفيد بأنها لن تعيد النظر في تفسير القانون الداخلي، إلاّ في حالات توافر سوء النية أو سوء استخدام السلطة (د) ، وتدعو الدولة الطرف لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى تبنّي نفس النهج. وتذكر الدولة أن محاكمها وسلطاتها نظرت في الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بصورة سريعة ووفقاً للقوانين الصادرة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. ورأت محكمتا الدرجة الأولى والاستئناف أن شكاوى صاحب البلاغ لم تثبت وجاهتها. ووفقاً لذلك، ترى الدولة الطر ف أن من غير الملائم أن تعيد اللجنة النظر في أحكام المحكمة الفيدرالية أو أن تستعيض بآرائها عن آراء المحكمة. أما بالنسبة للإدعاء المتعلق على وجه الخصوص بالفقرة 1(ج)، الذي يطالب الدولة الطرف بتعديل قانون التمييز العنصري (وهو قانون يزعم صاحب البلاغ أنه يؤدي إل ى إدامة التمييز العنصري)، فإن الدولة الطرف ترى أن هذا الادعاء لا يتمشى مع أحكام الاتفاقية، لأن اللجنة لا تملك أي اختصاص لمراجعة القوانين الأسترالية نظرياً. وتدعو اللجنة إلى تطبيق السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الشأن (ه‍) .

4-3 ونظراً لقي ام المحاكم الداخلية بدراسة الشكوى بصورة وافية ورفضها لها، فإن الدولة الطرف تحتج أيضاً بعدم استناد البلاغ إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية.

4-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، فإن الدولة الطرف لا توافق على أن الوقائع تكشف النقاب عن حدوث انتهاك لأي مادة من مواد الاتفاقية التي استشهد بها صاحب البلاغ. وفيما يتعلق بالادعاء في إطار الـمادة 2، ترى الدولة الطرف أن هذه الالتزامات تتعلق بمبدأ عام وأنها ذات طبيعة برنامجية، ولذلك فإنها ثانوية بالنسبة للمواد الأخرى من الاتفاقية. وعليه، فإنه مثلما لا تجد اللجنة المعن ية بحقوق الإنسان انتهاكاً للمادة 2 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (و) إلاّ بعد أن تخلص إلى حصول انتهاك موضوعي منفصل للعهد، فإن انتهاك المادة 2 من الاتفاقية لا يمكن أن يحصل إلا بعد حصول انتهاك للمواد الموضوعية الأخرى (وهو ما رفضته الدولة الط رف في مذكراتها في إطار المواد من 4 إلى 7، أدناه) (ز) . وحتى إذا رأت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن المادة 2 يمكن انتهاكها مباشرة، فإن الدولة الطرف تحتج بأنها امتثلت لالتزاماتها: فهي تدين التمييز العنصري، وتصدر تشريعات وتتبنى سياسات عامة ترمي إلى اعتبار م مارسة التمييز العنصري من قبل أي شخص أو هيئة فعلاً غير قانوني وترمي كذلك إلى القضاء جميع أشكال التمييز العنصري والتعزيز النشط للمساواة العرقية، وتوِّفر آليات فعالة للانتصاف.

4-5 وفيما يتعلق بالفقرات المذكورة من المادة 2، (الفقرة 1(أ)، فإن الدولة الطرف تشير إلى تعليق أكاديمي مؤداه أن المادة في هذا الفقرة لا تتناول أفعالاً تمييزية يرتكبها الفرد بصفته الخاصة (كما يرد في الفقرتين (ب) و(د) (ح) . وبما أن أمانة الملعب الرياضي في توومبا هي هيئة خاصة وليست سلطة عامة أو وكالة حكومية، فإن أفعالها تقع خارج نطاق الفقرة 1(أ ) هذه. وفيما يتعلق بالفقرة 1(ب) في المادة 2 نفسها، فإن الدولة الطرف تستند إلى التعليق القائل بأن الغرض من هذه المادة هو حرمان أي شخص يرتكب فعلاً من أفعال التمييز العنصري من الحصول على دعم من الدولة (ط) . وتزعم الدولة الطرف أنه لا يمكن، اعتبار إنشاء أمانة الم لعب الرياضي، أو استمرارية وجودها، أو رد فعلها إزاء البلاغ ،بأنه فعل من أفعال التمييز العنصري ارتكبته أمانة الملعب الرياضي (وهو أمر مرفوض) وترعاه الدولة أو تدافع عنه أو تدعمه.

4-6 وفيما يتعلق بالفقرة 1(ج) من المادة 2، فإن الدولة الطرف تشير إلى دفوعها أدناه بعدم وقوع أي تمييز عنصري (ي) . ففشل الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بموجب قانون التمييز العنصري لا ينقص من فعالية القانون، ولا يعني أن القانون يؤدي إلى نشوء التمييز العنصري أو إلى إدامته. أما فيما يتعلق بالفقرة 1(د) من المادة 2، فإن الدولة الطرف تشير مرة أخرى إلى دفوعها بعدم حدوث أي تمييز عنصري، وإلى ملاحظاتها العامة المشار إليها أعلاه بشأن المادة 2 (ك) . وفيما يتعلق بالفقرة 1(ه‍) من المادة 2، تشير الدولة الطرف إلى التعليق القائل بأن هذا الحكم "مصاغ بعبارات فضفاضة وغامضة"، دون أن يعرِّف الحركات "الاندماجية" وما ا لذي "يقوي" "الانقسام العنصري" (ل) . وتذكّر الدولة الطرف بأن أستراليا مجتمع متعدد الثقافات، وأن قوانينها وسياساتها مصممة للقضاء بصورة مباشرة وغير مباشرة على التمييز العنصري وللعمل النشط على تعزيز المساواة العرقية. وتشير الدولة الطرف إلى تقاريرها الدورية المرف وعة إلى اللجنة والتي قدمت فيها وصفاً متعمقاً لهذه القوانين والسياسات. وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 2، فإن الدولة الطرف تزعم أن صاحب البلاغ لم يتمكن من توضيح الظروف التي وقعت فيها هذه الحالة وكيف تستدعي اتخاذ "تدابير خاصة". وفي المقابل، تشير الدولة الطرف إلى دفوعاتها التي أشارت فيها إلى عدم وقوع أي تمييز الأمر الذي لا ينبغي معه اتخاذ "تدابير خاصة".

4-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 4 من الاتفاقية، فإن الدولة الطرف تتذرع بتحفظها على هذه المادة (م) . وتذكّر الدولة الطرف أنه عملاً بالتزاماتها بمو جب هذه المادة، فإنها أصدرت الجزء ثانياً ألف من قانون التمييز العنصري، بما في ذلك المادة 18(ج) وهي المادة التي قدم في إطارها صاحب البلاغ دعواه. كما تدعي، استناداً إلى الأحكام القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (ن) ، أنه ينبغي منح الدول الأطراف "هامشاً استنس ابياً" عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

4-8 وتزعم الدولة الطرف أن استخدام عبارة "بسبب" في البند 18 من القانون، الذي يشترط وجود علاقة سببية بين السلوك المهين والعرق، أو اللون أو الأصل الوطني، أو الإثني "للمجموعة المستهدفة"، هو أسلوب مناسب لتنفيذ الالت زام بحظر الأفعال العنصرية المقصودة الوارد وصفها في المادة 4. ويتمشى ذلك مع الاتفاقية ويتجنب عدم اليقين. ووفقاً لذلك، تزعم الدولة الطرف أن استخدام عبارة "على أساس" في البند 18 من القانون لن يعطي الأثر المناسب للمادة 4 من الاتفاقية كما هي مطبقة في القانون ال أسترالي.

4-9 وتزعم الدولة الطرف أنه لم يتم رفض شكوى صاحب البلاغ بالاستناد إلى أسس تقنية، بل لانعدام الموضوعية. فالمحكمة الفيدرالية التي رفضت الادعاء بأن أي استخدام للكلمة المهينة لا بد وأن يكون مهيناً عرقياً، خلصت إلى أن السياق الذي استخدمت فيه الكلمة الم هينة، فضلاً عن منظور أفراد المجتمع المحلي للافتة المعلقة على واجهة الملعب، يعنيان أن قرار أمانة الملعب بترك اللافتة دون تغيير لم يكن انتهاكاً للبند 18 جيم من القانون. وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى تبني النهج الذي اعتمدته المحكمة الفيدرالية وإلى مراعاة السي اق الذي تستخدم فيه الكلمة عند اتخاذ قرار بشأن المسائل المطروحة في إطار المادة 4 من الاتفاقية.

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى العناصر التالية المتعلقة بالسياق الذي استخدمت فيه الكلمة: ` 1 ` كون الكلمة المهينة مستخدمة "كجزء لا يتجزأ من اسم شخص تم بوضوح تكريمه برب ط اسمه علناً بالملعب"، و ` 2 ` قرار المحكمة الفيدرالية بأنه "حتى إذا كانت الكنية "الزنجي" قد أسندت أصلاً منذ وقت بعيد إلى السيد براون في ظروف كانت لها آنذاك دلالة عرقية أو حتى عنصرية، فإن الأدلة تشير إلى أن استخدامها لعقود عديدة قبل أن يقدم صاحب البلاغ شكواه، كجزء تقليدي من مسمى السيد براون، لم يعد له أي مدلول من ذلك القبيل"، و ` 3 ` المشاورات مع السكان الأصليين المحليين، و ` 4 ` الدليل الذي قدمته شخصية من أعضاء رابطة سابقة للاعبي الركبي من السكان الأصليين في المنطقة والتي اعتبرت أن هذه التسمية لا تثير مشاكل وأنها " مجرد جزء من التاريخ"، و ` 5 ` عدم تقديم أي شكوى خلال 40 عاماً (حتى تاريخ الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ) ضد استخدام هذه التسمية علناً في ملعب يتوافد إليه باستمرار كثير من السكان الأصليين على الرغم مما ظهر في السنوات الأخيرة من زيادة حساسية السكان الأصليين ورغب تهم في الإعراب عن آرائهم.

4-11 وفي ضوء ما ذكر أعلاه، تزعم الدولة الطرف أن استنتاج المحكمة الفيدرالية (الذي وافقت عليه محكمة الاستئناف) بأن رفض أمناء الملعب الذي لم يتم التبليغ عنه إلا (بعد) توخي الحيطة بكل حسن نية لتجنب إهانة أفراد المجموعة العرقية "والذي "ليس من شأنه موضوعياً الإساءة إلى أفراد هذه المجموعة" لم يكن "فعلاً ارتكب بسبب عرق" أي شخص. وفيما تتقبل اللجنة فكرة أن صاحب البلاغ قد شعر شخصياً بالإهانة، فإنه يتعين عليها أن تطبق اختباراً موضوعياً مشابهاً للاختبار الذي لجأت إليه المحكمة الفيدرالية فيما ق ررته من عدم وجود ما يدل على أن أمناء الملعب كانوا يحاولون تبرير أو ترويج التمييز العنصري أو التحريض عليه، خلافاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

4-12 وفيما يتعلق بالفقرات من (أ) إلى (ج) من المادة 4، بالتحديد، تزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على كيفية احتمال انتهاكها، أي الدولة، لأي التزام من هذه الالتزامات، بما في ذلك احتمال التشجيع على أنشطة عنصرية. وتشير الدولة الطرف إلى الباب ثانياً ألف من قانون التمييز العنصري، الذي ينص على عدم قانونية أي سلوك مهين يستند إلى الكره العنصري، وإلى قوانين أخ رى معمول بها على مستوى الدولة والإقليم معاً تحظر الكره والذم العنصريين، كسبيل لتنفيذ التزاماتها بموجب تلك الفقرات. وفيما يتعلق تحديداً بالفقرة (أ) فإنها تذكّر بتحفظها وتذكّر فيما يتعلق بالفقرة (ج) بأن هيئة الأمناء ليست سلطة أو مؤسسة عامة.

4-13 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 5 بأنه لا يستطيع التمتع بالأنشطة التي تنظم في الملعب الرياضي، فإن الدولة الطرف تشير إلى مجموعة السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في موضوع تقييم ماهية التمييز. ووفقاً لهذا النهج، يجب أن يكون هناك تفاوت واضح في المعاملة فيما يتعلق بالتمتع بالحق المعني، بالمقارنة مع آخرين في وضع مشابه. وإذا وجد مثل هذا التفاوت بين أشخاص في وضع مشابه، فيجب أن يكون هناك مبرر معقول وموضوعي إلى جانب تناسب السبل المطبقة لتحقيق هدف معين (س) . وتلاحظ الدولة الطرف أنه تم وضع البند 9 من الق انون (التي تجعل التمييز العنصري فعلاً غير قانوني) (ع) والبند 10 (التي تكفل المساواة أمام القانون) لتنفيذ المادتين 2 و5 من الاتفاقية، وأن البند 9 قد صيغ بعبارات مماثلة للغاية لتعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

4-14 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الفيدرالية (التي أيدتها محكمة الاستئناف) فسرت عبارة "على أساس" الواردة في المادة 9(1) من الاتفاقية، والتي يعتمد عليها صاحب البلاغ، قائلة إنها لا "تتطلب علاقة سببية بين الفعل موضوع الشكوى والعرق إلخ، بل إنه ينبغي، بدلاً من ذلك، أن تقرأ لتعني ` بالإش ارة إلى ` ، أي أنها عبارة يمكن الوفاء بغرضها من خلال علاقة أقل مباشرة من علاقة السبب والأثر". وإذا ما عدنا إلى قضية صاحب البلاغ فيما يتعلق بالبند 9(1) من القانون، فإن المحكمة لم تر أن قرار أمناء الملعب بالاحتفاظ باللافتة هو فعل "يقوم على أساس" العرق. وهذا هو الحال لأن القرار لم يكن "فعلاً ينطوي على معاملة أفراد عرق أصلي معاملة مختلفة، ناهيك عن معاملتهم معاملة أقل مؤاتاة، من غيرهم من أفراد المجتمع"، لأن الكلمة المهينة هي ببساطة جزء من التعريف التقليدي بشخص مشهور لم يعد له (أي التعريف) منذ وقت طويل أي مدلول غير لائق.

4-15 ورأت المحكمة أنه حتى ولو كان القرار يقوم على أساس العرق أو كان بدافع عرقي، فإن هذه الاعتبارات العرقية "قد وضعت في الحسبان لإقناع أمناء الملعب بأن الاحتفاظ باللافتة لن يهين أشخاصاً من السكان الأصليين بوجه عام، إذا وضعنا جانباً الإهانة الشخصية ا لتي يشعر بها (صاحب البلاغ)". ولذلك استنتجت المحكمة، عندما خلصت إلى عدم وجود أي تمييز عنصري، بأنه "لا يمكن القول إن الفعل، حتى ولو كان قائماً على أساس العرق، ينطوي على أي تمييز، إلخ، يكون الغرض منه أو أثره هو إلغاء أو تعطيل الاعتراف بأي حق من الحقوق أو الحر يات الأساسية للإنسان من النوع المشار إليه في هذا البند أو التمتع بهذا الحق أو ممارسته على قدم المساواة". ولذلك تزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، على النحو الذي خلصت إليه المحكمة الفيدرالية، قد فشل في إثبات أنه عُومل من قبل أمناء الملعب معاملة مختلفة أو أقل مؤاتاة من معاملة أي شخص في وضع مشابه، ولذلك فإنه لم يتم إثبات وقوع أي فعل من أفعال التمييز العنصري.

4-16 وفيما يتعلق تحديداً بفقرات المادة 5 التي تذرع بها صاحب البلاغ (الفقرات (د) ` 1 ` و(د) ` 9 ` و(ه‍) ` 6 ` و( و))، تزعم الدولة الطرف أنه نظراً لعدم تمكن صاحب البل اغ من إقامة الدليل على حدوث تمييز يستند إلى أسس عرقية في الظروف التي تحيط بقضيته، فلا يظهر أي مجال للتمييز فيما يتعلق بحقه في حرية الحركة، وفي حرية الاجتماع أو تكوين الجمعيات، وفي الحق في الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية، أو الحق في دخول أي مك ان أو مرفق مخصص لانتفاع الجمهور، على التوالي. وفيما يتعلق بالفقرة (ه‍) ` 6 ` ، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة التي تفيد بأن ضمان إثبات هذا الحق لا يقع ضمن ولايتها، بل إن اختصاصها هو مراقبة تنفيذه عندما يمنح بصورة متساوية (ف) .

4-17 وفيما يتعلق بالم ادة 6، تذكر الدولة الطرف أن الدول تملك درجة ما من المرونة فيما يتعلق بالوفاء بالتزامها بموجب المادة 6 (ص) . وتزعم أن قانونها الداخلي، الذي ينص على تقديم وحسم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وتقرير أوجه الإنصاف، بما في ذلك التعويض النقدي في حالة قبول الشكاو ى، يطبق الالتزام بموجب المادة 6 على النحو المناسب. وتؤكد الدولة الطرف أن رفض شكوى صاحب البلاغ من جانب المحكمة الفيدرالية ليس معناه عدم فعالية سبل الانتصاف فيما يتعلق بالتمييز العنصري المنصوص عليها في القانون أو سبل الانتصاف المتاحة في حالة نجاح الشكاوى.

4 -18 وأياً كان الحال، فإن الدولة الطرف تزعم أن المادة 6، التي تنص على سبل انتصافية، هي مادة ثانوية بطبيعتها وأنه لا يمكن القول بانتهاكها إلا بعد ثبوت انتهاك منفصل للحقوق المحددة في الاتفاقية (ق) . وبما أنه لم يثبت وقوع أي انتهاك آخر للاتفاقية (بموجب المواد 2 أو 4 أو 5 أو 7)، لا يمكن القول بوقوع انتهاك للمادة 6 بالتبعية.

4-19 وفيما يتعلق بالإدعاء بموجب المادة 7، تلاحظ الدولة الطرف أن القانون دخل حيز النفاذ في اليوم التالي لدخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، فإن الحكومات الفيدرالية وح كومات الولايات والأقاليم اعتمدت، على مر السنين، طائفة واسعة من التدابير لمكافحة التمييز العنصري بصورة فعالة والتشجيع على الانسجام العرقي، وهي أمور ترد بشأنها معلومات مفصلة في التقارير الدورية للدولة الطرف. وكون صاحب البلاغ لم ينجح أمام المحاكم المحلية لا ي نقص من فورية أو فعالية التدابير التي اتخذتها حكومات الدولة الطرف لمكافحة التحامل العنصري وللتشجيع على الانسجام العرقي .

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 أجاب صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة20 كانون الأول/ديسمبر 2002، على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد أنه لا يطالب اللجنة ب مراجعة قرارات المحاكم المحلية، بل إنه يطالب بدراسة مسألة إبراز الكلمة المهينة في مكان عمومي واستخدامها بصورة متكررة في الإعلانات من حيث امتثالها لأحكام الاتفاقية. ويتضح من نتيجة الإجراءات الداخلية أن القانون الداخلي للدولة الطرف مصاغ بعبارات مفرطة في التقي يد ولا يطبق بالكامل التزامات الاتفاقية. كما أن صاحب البلاغ لا يطالب اللجنة بمراجعة قانون الدولة الطرف مراجعة نظرية؛ إنما هو يتظلم من وقوع انتهاك محدد للاتفاقية ومن تقاعس الدولة الطرف في المقابل عن اتخاذ إجراء إنصافي.

5-2 ويرى صاحب البلاغ أن الآراء الشخصية للأفراد، الذين لم تمس العبارة قيد البحث بكرامتهم، التي أشارت إليها الدولة الطرف، هي أمر لا أهمية لـه، لأن المسألة تتعلق بما إذا كان صاحب البلاغ وأسرته يشعرون بالإهانة. وأياً كان الحال، فإن عدداً كبيراً آخر من الأشخاص يشاطرون صاحب البلاغ رأيه فيما يتعلق بال لافتة، وهم أعضاء لجنة دي تووامبا، ورابطة تووامبا المتعددة الثقافات، وأكثر من 80 شخصاً شاركوا في مسيرة "المصالحة العملية" و300 شخص وقّعوا على البلاغ. وقدِّمت إلى المحكمة الفيدرالية لهذا الغرض شهادات كتابية مصدّقة، لكن المحكمة لم تقبلها كدليل لأسباب تقنية (ر) . ويدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى أخذ هذه الآراء في الاعتبار. وأياً كان الحال، فإن صاحب البلاغ يطلب إلى اللجنة أن تخلص إلى أن الكلمة المهينة هي مهينة موضوعياً، أياً كانت الآراء الشخصية لمختلف الأفراد.

5-3 أما فيما يتعلق بما يمكن استدلاله من فشل الإجراءات الدا خلية التي اتخذها صاحب البلاغ، فإنه يزعم أن فشله هذا يعود إلى أن تشريع الدولة الطرف وضع بعبارات ضيقة للغاية يصعب معها إثبات التمييز، وبالتالي فإن هذا التشريع لا يطبق بالكامل أحكام الاتفاقية. ومعنى هذا الفشل أن قانون الدولة الطرف لا ينص على الحماية الفعالة م ن التمييز العنصري. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا يتوجه إلى اللجنة مدعياً بوجود انتهاك للتشريع الداخلي بل بوجود انتهاك للاتفاقية نفسها.

5-4 وفيما يتعلق بالحجج المحددة التي قدمتها الدولة الطرف في إطار المادة 2، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ أية خطوات لرفع اللافتة المهينة، على الرغم من الجدل الذي تسببت فيه لسنوات عديدة. ويعتبر ذلك انتهاكاً لواجبها، بموجب المادة 2، بإزالة وإنهاء جميع أشكال التمييز العنصري. ويرفض صاحب البلاغ وصف أمانة الملعب الرياضي بأنها "هيئة خاصة". ويشير إلى أن أمناء الملعب هم أشخاص ي عينهم الوزير وبإمكانه تنحيتهم عن مناصبهم وأن واجبهم هو إدارة أرض تستخدم لأغراض عامة (مجتمعية). وبالفعل، فإن تشريع الدولة الطرف ينص على أن مسؤولية الأمناء مسؤولية تعود إلى الدولة (ش) . ولذلك فإن أمانة الملعب هي سلطة أو مؤسسة عامة بقدر ما يتعلق الأمر بأغراض ا لاتفاقية.

5-5 أما فيما بتعلق بالحجج المحددة التي قدمتها الدولة الطرف في إطار المادة 4، فإن صاحب البلاغ يعترض على الإشارة إلى تحفظها. ويزعم أن التحفظ "غير سليم على الأرجح" لأنه لا يتمشى مع هدف وموضوع الاتفاقية. وحتى إذا كان التحفظ سليماً، فإن صاحب البلاغ يش ير إلى أن التحفظ محدود بفترة زمنية لأنه يشير إلى نية الدولة الطرف "في أول لحظة ممكنة، مطالبة البرلمان بإصدار تشريع ينفذ أحكام المادة 4(أ)". وبما أن الدولة الطرف تزعم أن الباب ثانياً ألف من القانون ينفذ التزاماتها بموجب هذه المادة، فالمؤكد إذن أن مدة التحفظ قد انتهت.

5-6 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يعترض على استخدام الكلمة المهينة في الماضي البعيد، بل على استخدامها وإبرازها في الوقت الحاضر. ويشير إلى أن تكرار الكنية المهينة ليس ضرورياً لتكريم السيد براون، كما أن من غير الشائع لدى الدولة الطرف الإشارة على ل افتات الملاعب إلى ألقاب الرياضيين المشهورين إلى جانب أسمائهم الحقيقية.

5-7 وفيما يتعلق بالحجج المحددة التي قدمتها الدولة الطرف في إطار المادة 5، يزعم صاحب البلاغ أنه أثبت حدوث تمييز يستند إلى دواع عرقية لأن الكلمة هي كلمة مهينة عرقياً وحاطة بالكرامة العرقي ة، ولأن الأستراليين البيض لا يتأثرون بها على عكس صاحب البلاغ وأسرته. وعدم قدرة صاحب البلاغ وأسرته على الذهاب إلى الملعب، نتيجة ذلك، هو أمر يمس بحقوقهم بموجب أحكام المادة 5، بما في ذلك الحق في المشاركة على قدم المساواة في النشاطات الثقافية. أما فيما يتعلق ب الحجج المحددة التي قدمتها الدولة الطرف في إطار المادة 5، فإن صاحب البلاغ يلاحظ أن الدولة الطرف لم تذكر من جانبها أي تدبير يتعلق ب‍ "التعليم والتوعية والثقافة والإعلام" يكون قد وجه لمكافحة السلوك التمييزي لأمناء الملعب، أو لإرضاء الكثيرين الذين يشعرون بإهان ة بسبب اللافتة.

القضايا والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي بلاغ يتضمن شكوى، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، بمقتضى القاعدة 91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب الاتفاقية أم لا.

6-2 وتل احظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأن سبل الانتصاف الداخلية قد استنفدت. وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بأن البلاغ يقع خارج نطاق الاتفاقية و/أو أنه لا يقوم على أدلة كافية، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية تثبت، لأغراض المقبولية، أن دعواه الانفر ادية ربما تقع ضمن نطاق تطبيق أحكام الاتفاقية. ونظراً لتعقد الحجج من ناحيتي الوقائع والقانون، فإن اللجنة ترى أن من الأنسب تحديد النطاق الدقيق للأحكام المعنية من الاتفاقية في مرحلة النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

6-3 ونظراً لعدم وجود اعتراضات أخرى على مقبول ية البلاغ، فإن اللجنة تعلن عن مقبولية البلاغ وتباشر بالنظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 عملاً بأحكام الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، نظرت اللجنة في المعلومات التي قدمها كل من ص احب البلاغ والدولة الطرف.

7-2 وأولت اللجنة المراعاة الواجبة للسياق الذي عُلقّت فيه اللافتة التي تحمل الكلمة المهينة في عام 1960، ولا سيما أن الكلمة المهينة التي استخدمت، على الأرجح، ككنية تشير إلى إحدى ماركات صباغة الأحذية، لم تكن تستهدف إهانة أو تحقير الش خص الذي كانت تصفه، أي السيد براون الذي لم يكن أسود البشرة ولم يكن من السكان الأصليين. وفضلاً عن ذلك، فإنه لم يحدث، على مدى فترة زمنية طويلة، أي اعتراض على وجود اللافتة لا من جانب السيد براون (لمدة 12 عاماً قبل وفاته) ولا من جانب الجمهور الأعم، لمدة 39 سنة (حتى تاريخ تقديم شكوى صاحب البلاغ) .

7-3 ومع ذلك، ترى اللجنة أن استخدام الكلمة المهينة والإبقاء عليها يمكن أن يعتبر في الوقت الحاضر مهيناًً ومحقّراً، حتى وإن لم يتم بالضرورة اعتبارها كذلك لمدة طويلة. وترى اللجنة، في الواقع، أن الاتفاقية، بوصفها صكاً حياً، يجب أن تفسر وتطبق بشكل يراعي ظروف المجتمع المعاصر. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن من واجبها التذكير بزيادة الحساسيات فيما يتعلق بكلمات من قبيل الكلمة المهينة المتعلقة بموضوع اليوم.

8- ولذلك تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالقرار الذي اعتمده اجتماع تووامبا ال عمومي في 29 تموز/يوليه 1999 ومؤداه أنه لأغراض الوفاق، ينبغي التوقف في المستقبل عن استخدام أو إظهار عبارات حاطة بالكرامة أو مهينة عنصرياً. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن بالإمكان تكريم ذكرى رياضي مرموق بطرق أخرى غير الاحتفاظ بلافتة تعتبر مهينة عنصرياً وعرضها في مكان عام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إزالة الكلمة المهينة من اللافتة المعنية، وبإبلاغ اللجنة بما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد.

الحواشي

(أ) ليس من الواضح ما إذا كان صاحب البلاغ قد حضر هذا الاجتماع أم لا.

(ب) ينص البند 9 م ن قانون التمييز العنصري لعام 1975 (الكومنولث) على ما يلي:

"يعتبر التمييز العنصري غير قانوني

"(1) لا يجوز لأي شخص، بموجب القانون، أن يرتكب أي فعل ينطوي على التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثن ي، ويكون غرضه أو أثره إلغاء أو تعطيل الاعتراف بأي حق من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان أو التمتع به أو ممارسته، على قدم المساواة، في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة".

(ج) ينص البند 18(ج) من قانون التمييز العنصري على ما يلي:

"السلوك المهين بسبب العنصر أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني

"(1) لا يجوز لأي شخص، بموجب القانون، أن يرتكب فعلاً، يخرج عن الإطار الخاص إذا كان:

"(أ) من المرجح، بدرجة معقولة، أن يؤدي ذلك الفعل، في جميع الظروف، إلى الإ ساءة إلى شخص آخر أو إلى مجموعة من الناس أو إلى إهانتهم أو الحط من قدرهم أو تخويفهم؛

"(ب) سبب ارتكاب الفعل هو العنصر أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني للشخص الآخر أو لبعض أو لكل أفراد المجموعة".

(د) ماروفيديو ضد السويد القضية رقم 58/1979، اعتُمدت الآراء في 9 نيسان/أبريل 1981.

(ه‍) ماك إيساك ضد كندا القضية رقم 55/1979، اعتُمدت الآراء في 25 تموز/يوليه 1980: "[إن واجب اللجنة] لا يتمثل في اتخاذ قرار نظري فيما إذا كان حكم ما من أحكام القانون الوطني يتمشى أم لا مع أحكام العهد، بل يقتصر على النظر فيما إذا كان ه ناك أم لا انتهاك للعهد في الحالة المحددة المعروضة عليها".

(و) تنص المادة 2 من العهد على الحق في سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بتجاوزات العهد.

(ز) الفقرات من 4-7 إلى 4-9، أدناه.

الحواشي ( تابع )

(ح)N. Lerner: The UN Convention on the Elimination of All For ms of Racial Discrimination,. The Netherlands. Sijthoff Noordhoff Publishers. 1980. P 37.

(ط) المرجع نفسه.

(ي) الفقرات من 4-15 إلى 4-19، أدناه.

(ك) الفقرة 4-4 أعلاه .

(ل)Lerner، مرجع سبق ذكره، الصفحة 38.

(م) ينص التحفظ على ما يلي: "حكومة أستراليا ... تعلن أن أستراليا ليست حالياً في وضع يمكِّنها على وجه التحديد من تجريم جميع الأمور التي تتناولها المادة 4(أ) من الاتفاقية. ولا يعاقَب على ارتكاب أفعال من قبيل الأفعال المشار إليها في هذه المادة إلا في حدود ما ينص عليه القانون الجنائي الحالي الذي يتناول أمور اً من قبيل المحافظة على النظام العام، وإلحاق الأذى بالجمهور، والاعتداء، وأعمال الشغب، والتشهير الجنائي، وأعمال التآمر والشروع. وتنوي حكومة أستراليا، في أول مناسبة ملائمة، أن تطلب إلى البرلمان إصدار تشريع ينفذ على وجه التحديد أحكام المادة 4(أ)".

(ن) هيرتزب ورغ وآخرون. ضد فنلندا ، القضية رقم 61/1979، اعتُمدت الآراء في 2 نيسان/أبريل 1982.

(س) آيري ضد آيرلندا (A 32 para 30 (1980)) ، وديدجيون ضد المملكة المتحدة (A 45 para 67 (1981)) ، وفان دير موسيل ضد بلجيكا (A 70 para 46 (1983)) ، والقضية اللغوية البلجيكية (الأسس الموضوعية) (A para 6 (1968)).

(ع) للاطلاع على نص الحكم بالكامل، انظر الحاشية (ب) أعلاه.

(ف) ديمبا تاليبي ديوب ضد فرنسا (القضية رقم 2/1989، الرأي الصادر في 18 آذار/مارس 1991).

(ص) فالانسيا رودريغيس، ل.:" الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ال عنصري "، في: "دليل الإبلاغ عن حقوق الإنسان في إطار ستة صكوك دولية رئيسية"، حنيف، الأمم المتحدة، 1997، ص.ص 288-289 من النص الإنكليزي.

(ق) انظر الفقرة 4-4 والحاشية (د) أعلاه.

(ر) قدِّم هذا الدليل إلى اللجنة.

(ش) المادة 92 من قانون الأراضي لعام 1994 (كوينزل اند).

باء- الدورة الثالثة والستون

رأي بشأن البلاغ رقم 27/2002

المقدم من : كمال قرشي (يمثله المحامي إيدي خواجة، من مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري))

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 23 تشرين الأول/أك توبر 2002

تاريخ هذا القرار : 19 آب/أغسطس 2003

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 19 آذار/مارس 2003،

تعتمد ما يلي :

رأي

1- صاحب البلاغ هو كمال قرشي، وهو مواط ن دانمركي مولود في 29 تموز/يوليو 1970 وعضو في البرلمان الدانمركي عن حزب الشعب الاشتراكـي. ويدعـي أنه ضحية انتهاك الدانمرك للمادة 2، الفقرة الفرعية 1(د)، والمادتين 4 و6 من الاتفاقية. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 26 نيسان/أبريل 2001، أرس لت بيا أندرسن، وهي عضو في المجلس التنفيذي لحزب التقدم، نشرة إعلامية صادرة عن الحزب إلى وسائط الإعلام بواسطة الفاكس عنوانها: "لا للمزيد من عمليات الاغتصاب المحمدي!". وجاءت فيها التصريحات التالية:

"الإثراء الثقافي الذي يتخذ شكل تعبيرات سلبية وعمليات اغتصاب نتعرض لها نحن نساء الدانمرك يوميا... لقد طفح الكيل، ولن نقبل بالمزيد من الانتهاكات من جانب مواطنينا الأجانب. وإذا لم يستطع المحمديون إبداء شيء من الاحترام تجاهنا نحن نساء الدانمرك، والتصرف كما يمليه وضعهم كضيوف على بلدنا، فعلى المسؤولين السياسيين في البرلم ان أن يأخذوا بزمام الأمور ويطردوهم كافة".

2-2 وفي 15 أيار/مايو 2001، أرسلت السيدة أندرسن بالفاكس نشرة إعلامية أخرى تتعلق باضطرابات بين الجيران في منطقة أودنس، تضمنت ما يلي:

"فليتدخل الجيش لصد الرعب المحمدي!... إخواننا المواطنين الأعزاء، ثقافة العداء تلك ه ي ما يهبه أولئك الأجانب لبلدنا... انتهاك قوانين هذا البلد والاغتصاب الجماعي والعنف وازدراء نساء الدانمرك بنعتهن ب‍"العاهرات" و"خنازير الدانمرك"، وما إلى ذلك، حتى وصلنا اليوم إلى حالة تشبه الحرب الأهلية."

2-3 واتهمت شرطة أودنس السيدة أندرسن، عن هذين العملين ، بانتهاك المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي (1) . وأدينت في ما بعد (انظر الفقرة 2-8). وفي 5 أيلول/سبتمبر 2001، نشر حزب التقدم دعوة في الصحيفة تتعلق بمحاضرة يقدمها زعيم الحزب السابق موغنس غليستروب، جاء فيها: "يأمر كتاب المحمديين بقتل الكفار وتقتيلهم حتى يُقطع دابر الكفر."

2-4 وعقد حزب التقدم من 20 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001 اجتماعه السنوي. ويقضي القانون بأن يُبث هذا الاجتماع، الذي يعقده حزب مرشح للانتخابات التشريعية، على التلفزيون الوطني. وأفصح عدد من المتحدثين عن الآراء التالية:

مارغت غول (عضو في الحزب): "أعتز بكوني عنصرية. فعلينا تحرير الدانمرك من المحمديين"، "يتناسل السود كالجرذان"، "فلتقطع أيديهم إذا سرقوا".

بو وارمنغ (عضو في الحزب): "الفرق الوحيد بين المحمديين والجرذان هو أن الجرذان لا يحصلون على المعونات الاجتماعية".

موغنس غليستروب (زعيم الحزب السابق): "سيفتك المحمديون بسكان البلدان التي دخلوها عنوة".

بيتر رندال (عضو في الحزب): "فكرة مقابر المسلمين فكرة رائعة، ويا حبذا أن تكون من الرحابة بحيث يتسع لهم جميعا، فتضمهم ضمة واحدة".

أريك هامر زورنسن (عضو في الحزب): "عملاء الطابور الخامس يجولون بيننا. فالذين استقبلناهم يؤتون أعمال العنف والقتل والاغتصاب".

فاغن أندرسن (عضو في الحزب): "لقد قدمت الدولة إلى هؤلاء الأجانب/الغرباء وظائف. فهم يعملون في مذابحنا، حيث يسهل عليهم تسميم غذائنا، وتهديد صادراتنا الزراعية. ومن أشكال الإرهاب الأخرى الوصول إلى مرافق إمداد المياه في بلدنا وتسميم الماء".

2-5 والتمس صاحب البلاغ بعد أن شهد هذا الاجتماع من مركز التوثيق والاستشارة بشأن التمييز العنصري رفع دعوى على حزب التقدم لانتهاكه المادة 266(ب). ورفع المركز دعوى إلى مدير الأمن في تيستد، وهي المدينة التي يقيم فيها ز عيم حزب التقدم. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، رفضت الدعوى بحجة أن المادة 266(ب) لا تنطبق على الأشخاص الاعتباريين من قبيل حزب سياسي. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، دعم المدعي العام الإقليمي في منطقة آلبورغ هذا القرار.

2-6 وبناء عليه، التمس صاحب البلاغ من المركز رفع دعوى جنائية على كل من أعضاء المجلس التنفيذي لحزب التقدم، لانتهاك المادتين 23 و266(ب) من القانون الجنائي. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، تظلم المركز من أن السيدة أندرسن كعضو في المجلس التنفيذي للحزب قد شاركت في انتهاك المادة 266(ب) نتيجة لما تق دم وصفه من نشرات إعلامية ودعوة منشورة في الصحيفة وتعليقات صرحت بها في الاجتماع السنوي. واعتبر المركز أن من المفيد في هذا السياق ذكر الدروس التي يُزعم أن حزب التقدم قد نظمها لتعليم الأعضاء كيفية تفادي الوقوع في انتهاكات المادة 266(ب)، بالإمساك عن استعمال ع بارات معينة.

2-7 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2002، رفض مدير الأمن في أودنس الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ، معتبرا ألا وجود لدليل معقول يدعم الادعاء أن عملا مخالفا للقانون قد ارتُكب (2) . فقد رأى مدير الأمن أن كون المرء عضوا في الهيئة التنفيذية لحزب سياسي لا يشك ل في حد ذاته أساسا لتحميله مسؤولية جنائية في ما يتعلق بما يمكن أن يصدر عن غيره من الأعضاء من تصريحات ذات صبغة جنائية خلال الاجتماع السنوي للحزب.

2-8 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2002، أحال المركز القضية إلى المدعية العامة لإقليم فونن، طعنا في رفض مدير الأمن للدعوى على الأساس المذكور. وزعم المركز أن السيدة أندرسن نفسها قد شاركت مباشرة في توزيع النشرتين الإعلاميتين، اللتين اتهمتها بسببهما شرطة أودنس بانتهاك المادة 266(ب)، وأنه يصعب من ثم التعلل بأنها لم تدع غيرها من أعضاء الحزب بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى الت فوه بأقوال مماثلة. ولذلك يرى المركز أنه كان على الشرطة على الأقل أن تجري تحقيقاً لتوضيح هذه المسائل. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2002، أدانت محكمة مقاطعة أودنس السيدة أندرسن لانتهاك المادة 266(ب) من القانون الجنائي بإصدار النشرتين الإعلاميتين.

2-9 وفي 11 آذ ار/مارس 2002، رفضت المدعية العامة لإقليم فونن الدعوى، إذ استنتجت أن كلا من صاحب البلاغ ومركز التوثيق والاستشارة تنتفي لديهما المصلحة الأساسية الفردية أو القانونية المباشرة كي يصبح طرفا في القضية. فإذ رأت الشرطة أن صاحب البلاغ، نظرا لطبيعة الدعوى وبحكم انتم ائه الإثني وعضويته في البرلمان، مؤهل للتظلم، اعتبرت المدعية العامة أن تلك العناصر لا تدعم هذا الاستنتاج.

الشكوى

3-1 يحاجج صاحب البلاغ بالقول إن قرار مدير الأمن في أودنس بعدم فتح تحقيق يعد انتهاكا للمادة 2، الفقرة الفرعية 1(د) والمادتين 4 و6 من الاتفاقية. ويبين، محيلا إلى قضاء اللجنة، أن الدول الأطراف ملزمة إيجابيا باتخاذ إجراءات جدية وشاملة وفعالة إزاء حالات التمييز العنصري المزعومة. وقرار الشرطة أنه لا وجود لمعلومات تفيد أن السيدة أندرسن قد حرضت غيرها من المتحدثين في الاجتماع السنوي يخل بهذا المعيار، ذلك أن الشرطة لم تستجوب السيدة أندرنسن أو أيا من المتحدثين. وهكذا فليس باستطاعة الشرطة أن تنظر في مسائل من قبيل ما إذا كان يمكن اعتبار الخطابات جزءا من محاولة منظمة منهجيا لنشر أفكار عنصرية، وما إذا كانت السيدة أندرسن قد شاركت في انتقاء المتحدثين، وإذا تسنى له ا الاطلاع على نسخة من الخطابات أو معرفة فحواها، وما إذا كانت قد حاولت، بوصفها عضوا في المجلس التنفيذي، منع الإعراب عن آراء عنصرية.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن قرار المدعية العامة لمنطقة فونن أنه غير مؤهل يشكل انتهاكا للمادة 6 من الاتفاقية. لذلك يعتبر أنه قد ح رم من حقه في الرد على فعل قائم على تمييز عنصري يرى أنه تعرض له. فحتى وإن لم تكن الخطابات موجهة إليه شخصيا، إلا أنها عرضت مجموعة يشعر بانتمائه إليها للتمييز العنصري. وعلاوة على ذلك، وإذ تمثل المادة 266(ب) الحكم الجنائي الوحيد المتعلق بالتمييز العنصري، فلا ب د من تحميل الأفراد وكذلك الأحزاب السياسية، ممثلة في أشخاص أعضاء مجلسها التنفيذي، مسؤولية التعبير عن آراء عنصرية.

3-3 وفي ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يزعم صاحب البلاغ أن قانون الدولة الطرف لا يتيح الطعن في قرار المدعي العام الإقليمي، ومن ثم لا يمكن للشرطة اتخاذ أي إجراءات جنائية. ويبين أن قيامه مباشرة بإجراء قانوني خاص ضد السيدة أندرسن لن يأتي بنتيجة، طالما رفضت الشرطة والمدعية العامة الإقليمية تلك الدعوى. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت المحكمة العليا للإقليم الشرقي في قرار مؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 أن ا لتمييز العنصري لا يمس بشرف المرء وسمعته حسب مفهوم المادة 26 من قانون المسؤولية المدنية.

3-4 ويلاحظ صاحب البلاغ أن هذه المسألة ذاتها لم تخضع لإجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز قبول البلاغ وجوهره

4-1 طعنت الدولة الطرف، في ما ق دمته من ملاحظات في 29 كانون الثاني/يناير 2003، في جواز قبول البلاغ جزئيا كما طعنت في جوهره.

4-2 وتعتبر الدولة الطرف أن ملاحظة صاحب البلاغ بشأن استحالة تطبيق المادة 266(ب) على الأشخاص الاعتباريين قد تشكل موضوع مطالبة على حدة، ينبغي إعلانها مرفوضة بسبب التخل ف عن تقديم البلاغ إلى اللجنة في أجل لا يتعدى الأشهر الستة المطلوبة. وصدر آخر قرار للمدعي العام لمنطقة آلبورغ برفض الدعوى المرفوعة على حزب التقدم في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، أي قبل ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديم البلاغ، وعليه ينبغي إعلان عدم جواز قبو ل البلاغ. إلا أن الدولة الطرف تشير إلى أنه بات من الممكن بفضل تعديل أُدخل على القانون الجنائي مؤاخذة الأشخاص الاعتباريين عن ارتكاب مخالفات بموجب المادة 266(ب)، وذلك منذ تاريخ 8 حزيران/يونيو 2002.

4-3 وفي ما يتعلق بجوهر المطالب المتصلة بتعامل مدير الأمن في أودنس ثم المدعية العامة لمنطقة فونن مع الدعوى المرفوعة على السيدة أندرسن، تبين الدولة الطرف أن العمليتين تستجيبان بالكامل للمتطلبات التي يمكن استخلاصها من الاتفاقية ومن الممارسة التي دأبت عليها اللجنة. هذا حتى وإن لم يحقق صاحب البلاغ النتيجة المرجوة، ألا و هي الشروع في إجراءات جنائية، ذلك أن الاتفاقية لا تكفل بلوغ نتيجة محددة، بل تقر متطلبات معينة في التعامل مع تلك الدعاوى، استجيب لها في هذه القضية.

4-4 وفي ما يخص قرار مدير الأمن في أودنس برفض الدعوى المرفوعة على السيدة أندرسن، بينت الدولة الطرف أن التقرير المفصل الذي قدمه إليها مركز التوثيق والاستشارة قد وفر لها الأساس المناسب كي تقرر ما إذا كان ثمة ما يدعو إلى فتح تحقيق كامل. وتشدد الدولة الطرف على أن مهمة مدير الأمن لم تكمن في تقييم ما إذا كانت التصريحات المدلى بها خلال الاجتماع السنوي تنطوي على انتهاك لل مادة 266(ب)، وإنما إذا كان من المعقول التسليم بأنه يمكن معاقبة السيدة أندرسن، بوصفها عضوا في المجلس التنفيذي للحزب، على المشاركة في انتهاك المادة 266(ب)، على أساس تصريحات أدلى بها أطراف آخرون في جملة أمور.

4-5 ولئن رفعت في ذلك الوقت دعوى جنائية على المتحدث ين في المؤتمر وشرع صاحب البلاغ من جهته في إجراءات جنائية ضد السيدة أندرسن بخصوص النشرتين الإعلاميتين، لم تتضمن الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ أي معلومات تفيد أن السيدة أندرسن قد حرضت الآخرين على الإدلاء بتصريحات تحمل طابعا جنائيا أو أنها شاركت بطريقة أخرى ف ي هذه التصريحات، بل اقتصرت على ادعاء عام مفاده أنها كعضو في المجلس التنفيذي تتحمل مسؤولية جنائية عن المشاركة، وقد اتخذ قرار في ما يتعلق بهذه التهمة. وكان على صاحب البلاغ أن يوجه اتهامات للأفراد الذين أقدموا شخصيا على السلوك المشار إليه. وبناء عليه، لا ترى الدولة الطرف أساسا للطعن في قرار مدير الأمن بخصوص السيدة أندرسن، ويتمشى رفض الدعوى التي تبين ألا أساس لها مع أحكام الاتفاقية.

4-6 وفي ما يتصل بالمسائل المحددة التي يعتبر صاحب البلاغ أنه كان على مدير الأمن التحقيق فيها، تشير الدولة الطرف، ردا على أنه كان م ن واجب الشرطة التحقيق في ما إذا كانت التصريحات المدلى بها تعد من أنشطة الدعاية، إلى أن نشاط الدعاية يعتبر من الظـروف المشددة في مرحلة إصدار الحكم (انظر المادة 266(ب)(2)). ولا يشكل ذلك عنصرا مكونا في المخالفة موضوع التهمة، وبما أنه قد تبين ألا وجود لأسس معق ولة للاشتباه بانتهاك السيدة أندرسن للمادة 266(ب)، فلم يكن هناك ما يدعو إلى مزيد من التحقيق في هذا الصدد.

4-7 أما في ما يتعلق بنقاط أخرى يقول صاحب البلاغ إنه كان يتعين التحقيق بشأنها، تذكر الدولة الطرف أن مدير الأمن رفض النظر في القضية على أساس أن عضوية الم رء في اللجنة التنفيذية لحزب ما لا تنطوي في حد ذاتها على مشاركته الجنائية في تصريحات أدلى بها آخرون في مؤتمر ذاك الحزب. وبما أن المعلومات المقدمة إلى الشرطة لم توفر أي أساس لفتح تحقيق، فلم يكن ثمة سبب ملموس للتسليم بأن السيدة أندرسن كانت مسؤولة عن المشاركة في التصريحات التي أدلى بها أطراف آخرون أو في التحريض عليها. ومن ثم فلم يكن ثمة ما يدعو للتحقيق في ما أثير من نقاط إضافية.

4-8 وبخصوص ما زُعم من انتهاك لحق الانتصاف الفعال المكفول في المادة 6، ونظراً لرفض المدعية العامة لمنطقة فونن النظر في قضية صاحب البلاغ ، تشير الدولة الطرف إلى أن المدعية العامة استنتجت أنه ليس لمركز التوثيق والاستشارة أية مصلحة قانونية فعلية تخوله استئناف الحكم، وأنه لا يمكن التسليم بأن لصاحب البلاغ مصلحة من هذا القبيل. كما أفادت أن استعراض القضية لم يفض إلى أية تعليقات، وهكذا فقد نظرت هي الأخرى في القضية من حيث الجوهر. وباستطاعة المدعي العام الإقليمي، باعتباره السلطة التي تعلو على مدير الأمن، أن يجري تقييما تلقائيا لصحة القرار بخصوص الجوهر حتى وإن لم تستوف شروط الاستئناف الرسمية. ويمكن بالفعل، استنادا إلى ما يتسم به الانتهاك من طابع خاص، وبحكم أن المادة 266(ب) من القانون الجنائي تتصل بالتصريحات العامة، أن يكون هناك سبب خاص للنظر في جوهر قضية تتصل بانتهاك المادة 266(ب) رغم أنه لا يمكن اعتبار المدعي طرفا في الإجراءات الخاصة. وهذا ما تبين في القضية القائمة. وإذ قيمت المدعية العامة الإقليمية ج وهر القضية، تتمسك الدولة الطرف بأنها قد ضمنت لصاحب البلاغ الحماية وسبل الانتصاف الفعالة، طبقا للمادة 6 من الاتفاقية.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أنها وفت كذلك بالتزاماتها بموجب المادة 6، بتحديد مدير الأمن لما إذا كان يتعين فتح تحقيق أم لا، وبأن أتاحت اللجوء إلى أمين المظالم البرلماني المستقل في حال اعتبار قرارات مدير الأمن والمدعية العامة الإقليمية باطلة أو غير مبررة بما يكفي أو مخالفة للقانون. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 63 من الدستور على أنه يجوز الطعن قضائيا في قرارات السلطات الإدارية، بما في ذلك مدير الأم ن والمدعي العام الإقليمي، أمام المحاكم وعلى الأسس ذاتها. ولئن كانت هذه الإمكانية قائمة، فليس باستطاعة الدولة الطرف أن تشير إلى حالة رجع إليها فيها.

4-10 وختاما، تعتبر الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يُستخلص من الاتفاقية الالتزام بإجراء تحقيق في حالات تفتقر إلى أساس يبرر ذلك. وينص قانون تصريف شؤون العدالة على سبل الانتصاف الملائمة طبقا لأحكام الاتفاقية، وقد أدت السلطات ذات الصلاحية واجباتها كاملة في هذه القضية بالذات.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في رسالة مؤرخة 10 آذار/مارس 2003، رد صاحب البلاغ على تعليقات الدولة الط رف، موضحا أنه لم يدع أن الدولة الطـرف قد أخلت بالمادة 6 إذ لم تنص على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين بموجب المادة 266(ب). غير أنه كان من المهم جدا مع ذلك إجراء تحقيق فعال في ما إذا يمكن تحميل أعضاء المجلس التنفيذي لكيان قانوني مسؤولية سلوك من ذاك القبيل.

5-2 وبخصوص الجوهر، يدعي صاحب البلاغ أن المادة 6 قد انتهكت، نظرا لاستحالة الطعن في قرارات المدعية العامة الإقليمية. ويحيل إلى قرار سابق أصدرته اللجنة مفاده أن إمكانية اللجوء إلى أمين المظالم البرلماني لا تشكل سبيل انتصاف فعالا طبقا للمادة 6 (3) . ويترك لأمين الم ظالم الحرية الكاملة في تقدير ما إذا كان سينظر في قضية ما، ولم تشر الدولة الطرف إلى مناسبة واحدة نظر فيها أمين المظالم في رفض مدع عام إقليمي فتح تحقيق. زد على ذلك أن عجز الدولة الطرف نفسها عن ذكر حالة التمس فيها إجراء استعراض قضائي بموجب الاتفاقية في ظروف م ماثلة يحمل على الاعتقاد أن سبيل الانتصاف هذا لا يجدي نفعا.

5-3 وفي ما يتعلق باستعراض المدعي العام الإقليمي لقرار مدير الأمن، يتمسك صاحب البلاغ بأن طريقة الطعن والنتيجة التي خلص إليها كليهما يخلان بالمادة 6. فأولا، يشكل استعراض جوهر القرار بصفة غير إلزامية في حد ذاته خرقا للمادة 6 من الاتفاقية، إذ لا يُلزم بالنظر في القضية. ورغم أن المدعية العامة الإقليمية قد قامت باستعراض جوهر القضية، لا يفهم صاحب البلاغ لماذا لم يفض ذلك إلى أية تعليقات، ولماذا اعتُبر عدم الأهلية الأساس الحقيقي لرفض الاستئناف. وعلى هذا النح و، يعد رفض الاستئناف أيضا مخلا بالمادة 6.

5-4 ويوافق صاحب البلاغ على أن المادة 6 لا تكفل نتيجة محددة لقضية ما. غير أن قضيته لا تتعلق بنتيجة التحقيق، وإنما بالتحقيق ذاته. ويعترض على اعتبار قرار مدير الأمن الامتناع عن فتح تحقيق قرارا "مقبولا"، إذ استند إلى التقرير المفصل المقدم من مركز التوثيق والاستشارة. ويرى أن مدير الأمن لم يحسم بعض المسائل الهامة؛ وعلى وجه الخصوص، بات التحقيق في إمكانية اتباع أعضاء المجلس التنفيذي لسلوك منظم ومنهجي ذا أهمية خاصة كون السيدة أندرسن قد أدينت سابقا بتهمة نشر أفكار عنصرية.

5-5 ويعترض صاحب البلاغ على ما زُعم من أن تقرير مركز التوثيق والاستشارة لم يتضمن سوى "ادعاء عاما" ضد السيدة أندرسن، إذ وردت فيه تفاصيل مخالفة جنائية على وجه التحديد. ولإجراء تحقيق فعلي، كان ينبغي على الأقل استجواب المدعى عليه قبل البت في ما إذا كان يتعين مل احقته. وعلاوة على ذلك، إذا صح أن العضوية في المجلس التنفيذي لا تنطوي في حد ذاتها على مشاركة الحزب أو أعضائه في سلوك ذي طابع جنائي، وأنه من غير الممكن رفع دعوى على الحزب نفسه، يصبح الدافع أقوى لتقدير دور السيدة أندرسن، إن كان لها دور، في أعمال التمييز العنص ري المزعومة، بصفة فردية.

5-6 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدعاوى الجنائية قد رفعت بالفعل على الأفراد المسؤولين بصفة شخصية عن السلوك المشار إليه، كما أفادت الدولة الطرف، لكنه يدعي أن ذلك لا يؤثر على مسألة مشاركة السيدة أندرسن المزعومة فيه، أو فعالية التحقيق في ما يتصل بالتهم المنسوبة إليها. وعليه، فهو يعتبر أن الدولة الطرف لم تبين أن قرار عدم فتح تحقيق، ورفض المدعية العامة الإقليمية استئناف قرار مدير الأمن بصفة رسمية، واستحالة الطعن في قرار المدعية العامة الإقليمية أمور تتمشى وأحكام المادتين 4 و6 من الاتفاقية.

ال مسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في جواز القبول

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في البلاغ، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقا للمادة 91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب الاتفاقية.

6-2 وتحيط اللجنة علما بأن صاحب البلاغ لا يدعي أن استحالة رفع دعوى جنائية في وقت حدوث الوقائع يشكل انتهاكا للاتفاقية. وعليه، فلا داعي لأن تبت اللجنة في ما إذا كان يتعين رفض هذه الدعوى باعتبار قاعدة الأشهر الستة المطبقة على الحيز الزمني الذي يجوز خلاله تقديم بلاغ. وفي غياب أ ية اعتراضات على جواز قبول البلاغ، تعلن اللجنة جواز قبول البلاغ وتشرع في فحص جوهره.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة، طبقا للمادة 14، الفقرة 7(أ)، من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، في المعلومات التي قدمها كل من صاحب البلاغ والدولة الط رف.

7-2 وتحيط اللجنة علما أن القضية المعروضة عليها تقوم على مجموعتين مختلفتين من أفعال بدرت من قوى فاعلة مختلفة: فمن جهة، أرسلت السيدة أندرسن نفسها نشرتين إعلاميتين بالفاكس، أدينت بسببهما في ما بعد؛ ومن جهة أخرى، أدلى متحدثون في مؤتمر الحزب (لم تكن من بينه م السيدة أندرسن) بسلسلة من التصريحات العنصرية المخالفة للمادة 4(ب) من الاتفاقية، كما جاء وصفها في الفقرة 2-4، رفعت بشأنها دعاوى جنائية (انظر الفقرة 5-6).

7-3 وفي ضوء هذه الخلفية، تعتبر اللجنة أنه لما كانت الدعوى المرفوعة على السيدة أندرسن في ما يتصل بمؤتمر الحزب غير مشفوعة بأية أدلة تثبت أنها شريكة في تحريض المتحدثين في المؤتمر أو أمرهم أو إقناعهم كيفما كان بالإقدام على السلوك المستنكر، فمن المعقول على غرار ما خلصت إليه سلطات الدولة الطرف أن يُستنتج أن هذه الدعوى لا تقدم حجة على أن السيدة أندرسن، بخلاف المت حدثين أنفسهم، قد ارتكبت أي عمل ينطوي على تمييز عنصري؛ وبالفعل، لا يجوز من منظور القانون الجنائي، مؤاخذة عضو في المجلس التنفيذي لحزب ما عن تصريحات أدلى بها أطراف آخرون، دون أدلة إضافية.

7-4 وترى اللجنة أن من الممكن تبعاً لذلك التمييز بين هذه القضية وسابقاته ا، حيث اعتبرت اللجنة بالنظر إلى وقائع تلك القضايا أن التحقيق بشأن أعمال التمييز العنصري المزعومة لم يكن كافيا لأغراض المادة 6 (4) . ففي كل من تلك القضايا في الواقع، شمل التحقيق الأفراد الذين ارتكبوا بصفة مباشرة فعل التمييز العنصري المزعوم دون طرف ثالث، فلم ت ثبت مسؤولية أي منهم جنائيا عن الأعمال المنسوبة إليهم. أما في القضية القائمة، فقد رفعت دعاوى جنائية على ذوي المسؤولية المباشرة. وعليه، فلا يمكن اعتبار أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراء فعال إزاء الأفعال المشار إليها.

7-5 وفي ما يتعلق باستعراض قرارات عدم ال ملاحقة في ما يتصل بالقضية محل النظر، تحيل اللجنة إلى حكمها القضائي الذي ينص على أن "أحكام المادة 6 لا تحتم على الدول الأطراف إنشاء آلية لتوالي سبل الانتصاف" في قضايا التمييز العنصري المزعوم (5‍) . وعليه، تحيل اللجنة، رغم أنه يمكن تفسير المادة 6 على أنها تقضي بإمكانية إجراء استعراض قضائي لقرار بعدم الملاحقة الجنائية في قضية خاصة يزعم فيها حدوث تمييز عنصري، إلى ما أفادته الدولة الطرف من أن القانون الوطني يتيح الطعن قضائيا في قرار مدع عام.

8- وترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملا بالمادة 14، الفقرة 7، من ال اتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك للاتفاقية في ما يتعلق بإجراءات الدولة الطرف إزاء السيدة أندرسن.

9- إلا أن اللجنة في ضوء التزام الدولة الطرف بموجب المادة 4(ب) من الاتفاقية تود أن تحاط علما بنتائج الدعاوى الجنائية المرفوعة على المتحدثين في المؤتمر السياسي للحزب نظرا لما تتسم به تعليقاتهم من صبغة عنصرية، تتنافى والمادة 4 (ب) من الاتفاقية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ضرورة التوفيق بين حرية التعبير واشتراطات الاتفاقية المتمثلة في منع جميع أعمال التمييز العنصري والقضاء عليها، لا سيما في سياق ما يدلي به أعضاء الأحزاب السياسية من تصريحات.

الحواشي

تنص المادة 266 (ب) من القانون الجنائي على ما يلي:

"1- يعاقب بالغرامة أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين كل من يقوم علنا أو بقصد النشر على نطاق واسع بين الناس، بإصدار تصريح أو توزيع معلومات أخر ى تمثل تهديدا أو سبا أو إهانة لمجموعة من الناس بسبب عنصرهم أو لونهم أو قوميتهم أو أصلهم العرقي أو معتقداتهم أو ميولهم الجنسية.

"2- عند إصدار الحكم، يعتبر الطابع الدعائي للجريمة ظرفا مشددا للعقوبة."

(2) تنص المواد ذات الصلة من قانون تصريف شؤون العدالة ا لتي تحكم التحقيق في الدعاوى الجنائية على ما يلي:

742(2): "تفتح الشرطة تحقيقات لدى رفع دعوى جنائية أو بمبادرتها الخاصة، عندما يجوز الاشتباه بصفة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية تستوجب الملاحقة."

743: "يهدف التحقيق إلى كشف ما إذا كان قد استجيب إلى شروط تحميل ال مسؤولية الجنائية أو غيرها من التبعات القانونية بموجب القانون الجنائي، وتقديم معلومات تستخدم عند النظر في القضية والتحضير لسيرها أمام المحكمة."

749(1): "ترفض الشرطة دعوى مرفوعة إذا رأت أن لا أساس فيها لفتح تحقيق."

(3) حباسي ضد الدانمرك ، القضية رقم 10/1997 ، رأي معتمد في 17 آذار/مارس 1999.

(4) انظر على سبيل المثال، أحمد ضد الدانمرك ، القضية رقم 16/1999، رأي معتمد في 13 آذار/مارس 2000، و حباسي ، المرجع نفسه.

(5) دوغـان ضد هولندا ، القضية رقم 1/1984، رأي معتمد في 10 آب/أغسطس 1988، الفقرة 9-4 (استنتج عدم حدوث انت هاك للمادة 6).

قرار بشأن البلاغ رقم 28/2003

المقدم من : المركز التوثيقي والاستشاري للتمييز العنصري

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 3 كانون الأول/ديسمبر 2002 (الرسالة الأولى)

القرار المتعلق بالمقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو المركز التوثيقي والاستشاري للتمييز العنصري، وتمثله السيدة فخرا محمد، المولودة في 6 أيار/مايو 1960، وهي رئيسة مجلس أمناء المركز. ويدعي صاحب البلاغ قيام الدانمرك بانتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2، والمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية.

1-2 وعملاً بالفقرة 6(أ ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة هذا البلاغ إلى الدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2003.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ:

2-1 في 27 كانون الثاني/يناير 2002، نشرت شركة خاصة، "Torben Jensen"، إعلاناً عن وظيفة في الصحيفة الدانمركية "Jyllands Posten". ونص ا لإعلان كما يلي:

"شركة الإنشاءات BAC SIA تطلب للعمل رئيس عمال دانمركي

يضطلع، بالتعاون مع خبير إنشاءات لاتفي، بالمسؤولية العامة عن تجديد وبناء مبنى زراعي كبير على بُعد 80 كيلومتراً تقريباً من ريغا".

2-2 وفي رسالة مؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2002، قام صاحب ال بلاغ بإبلاغ هذه الواقعة لرئيس الشرطة في فجلي، المنطقة التي يوجد فيها مقر شركة "Torben Jensen A/S". وفي هذه الرسالة، ادعى صاحب البلاغ قيام الشركة بانتهاك المادة 5 (1) من القانون رقم 459 الصادر في 5 تموز/يوليه 1996 الخاص بحظر التمييز في العمالة والمهن وما إلى ذلك في سوق العمل، مُحتجاً بأن عبارة "رئيس عمال دانمركي" الواردة في الإعلان تشكل تمييزاً بسبب الأصل القومي أو العرقي.

2-3 وفي 5 شباط/فبراير 2002، أجرت الشرطة مقابلة مع السيد إ.ه‍.، محاسب شركة"Torben Jensen A/S". وعلى أساس هذه المقابلة، قام رئيس الشرطة بإب لاغ صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة 13 آذار/مارس 2002، بأنه قرر رفض الشكوى:

"استندت في قراري هذا بوجه خاص إلى ردود شركة Torben Jensen أثناء استجواب الشرطة لها، بالإضافة إلى نص الإعلان، وأرى أن من الواضح أنه لم يحدث انتهاك للقانون المذكور. فالشخص المطلوب لشغل ا لوظيفة في لاتفيا هو شخص مقيم في الدانمرك. ويمكن، ببساطة، أن يكون هذا الشخص من أصل عرقي غير دانمركي، وفي أسوأ الحالات، قد يتعلق الأمر في هذه الحالة بسوء اختيار للكلمات ولكن ليس بسوء مضمون يمكن أن يشكل سبباً لملاحقة قضائية".

2-4 وفي 22 آذار/مارس 2002، استأنف صاحب البلاغ قرار رئيس الشرطة لدى مكتب النيابة العامة الإقليمية في سوندربورغ. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإنه لا يهم كثيراً أن الشركة كانت تعتزم بالفعل تعيين مقيم دانمركي، ذلك أن السؤال الحاسم المطروح في إطار المادة 5 من القانون رقم 459 هو ما إذا كان يمكن اعتبار أن صياغة الإعلان الخاص بالوظيفة توحي بأن هناك أفضلية لرئيس عمال من أصل دانمركي. وحيث إن المادة 5 تجرِّم الإهمال أيضاً، فإن هذا الحكم قد انتُهك أيضاً، إذا كان الأثر المقصود من الإعلان هو استبعاد فئة محددة بأحد المعايير المذكورة في الفقرة 1 من المادة 1 (2) م ن القانون نفسه من تقديم طلب للحصول على الوظيفة. غير أن رئيس الشرطة لم يتقص هذه الإمكانية فيما يبدو. وعلاوة على ذلك، اعترض صاحب البلاغ على أن المقصود من عبارة "رئيس عمال دانمركي" هو شخص يقيم في الدانمرك، ذلك أنه لا يمكن اعتبار الإقامة في الدانمرك شرطاً منطق ياً لشغل وظيفة في مجال الإنشاءات في لاتفيا. وعلى أية حال، فإن نشر هذا الإعلان في جريدة دانمركية يعني أن فئة المتلقين له ستكون مقصورة بصورة أساسية على المقيمين الدانمركيين.

2-5 وفي رسالة مؤرخة 3 حزيران/يونيه 2002، قام النائب العام الإقليمي لمنطقة سوندربورغ بإبلاغ صاحب البلاغ بأنه رفض الاستئناف، استناداً إلى الأسباب نفسها المذكورة في قرار رئيس الشرطة.

2-6 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2002، قام "المركز التوثيقي والاستشاري للتمييز العنصري [تمثله] السيدة فخرا محمد، رئيسة مجلس الأمناء"، بتقديم هذا البلاغ.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن السيدة فخرا محمد، بوصفها رئيسة مجلس الأمناء، "تمثل [المركز التوثيقي والاستشاري] عندما تقدم شكاوى باسمها هي". وبالرغم من أنه لا السيدة فخرا محمد ولا أي شخص آخر من أصل غير دانمركي قدم طلباً للحصول على الوظيفة المعلن عنها، فإنه ينبغي اعتب ارها ضحية لهذا الإعلان التمييزي، حيث لم يكن مجدياً لها أن تقدم طلباً للحصول على الوظيفة. وعلاوة على ذلك، ينبغي الاعتراف بأن وضع صاحب البلاغ هو وضع الضحية بموجب المادة 14 من الاتفاقية، نظراً لأنه يمثل "مجموعة كبيرة من الأشخاص من ذوي الأصل غير الدانمركي الذي ن تعرضوا للتمييز ضدهم بسبب إعلان الوظيفة المذكور". وذكر صاحب البلاغ، تأييداً لادعائه، أن الشرطة والنائب العام الإقليمي وافقا على أن يكون المركز طرفاً في أي إجراءات قضائية محلية.

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أنه لا توجد إمكاني ة لاستئناف قرار النائب العام الإقليمي الصادر في 3 حزيران/يونيه 2002، ونظراً لأنه لا يمكن رفع القضية أمام المحاكم الدانمركية. ولم يكن من المجدي إقامة دعاوى قانونية مباشرة ضد شركة Torben Jensen S/A، نظراً لأن الشرطة والنائب العام الإقليمي رفضا الشكوى. وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة العليا الشرقية، في قرار صادر في 5 شباط/فبراير 1999، أن وقوع تمييز عنصري لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً لشرف وسمعة شخص ما، بالمعنى المقصود في المادة 26 من القانون الخاص بالمسؤولية المدنية.

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الت زاماتها بموجب المادتين 4 و6 من الاتفاقية. حيث إنها لم تحقق فيما إذا كان إعلان الوظيفة يشكل عملاً ينطوي على تمييز عنصري، يُعاقب على ارتكابه بموجب المادة 5 من القانون رقم 459، وبدلاً من ذلك قبلت بالتفسير المقدم من الشركة ومفاده أن المقصود بعبارة "رئيس عمال د انمركي" هو شخص يقيم في الدانمرك. وكان ينبغي للدولة الطـرف أن تحقـق بشكل خاص في المسائل التالية: ` 1 ` ما إذا كان الشخص الذي تم تعيينه في نهاية المطاف كان دانمركي الجنسية/من أصل إثني أم لا؛ ` 2 ` ما إذا كان ينبغي أخذ المعنى المقصود من الإعلان في الاعتبار؛ ` 3 ` م ا إذا كان التفسير المقدم من شركة Torben Jensen S/A منطقياً؛ ` 4 ` ما إذا كان نشر الإعلان يشكل تمييزاً غير مباشر؛ ` 5 ` ما إذا كان يُعاقب على نشر هذا الإعلان بوصفه إهمالاً.

3-4 ويجادل صاحب البلاغ بأن ما تزعمه الشركة من نية تعيين مقيم دانمركي أمر لا يهم كثيراً، حيث إن المعنى المُستهدف من مصطلح "دانمركي" في الإعلان يتصل بجلاء بالأصل القومي/الإثني للشخص المطلوب للعمل. وبالتالي فإن الأثر الفعلي لهذا الإعلان هو حرمان المتقدمين من أصل غير دانمركي من تكافؤ الفرص. وسواء أكان هذا الأثر مقصوداً أم لا فهذا أمر غير هام، ذلك أن المادة 5 من القانون رقم 459 يجرِّم الإهمال أيضاً. وعلاوة على ذلك، يتبين من الفقرة 1 من المادة 1 من هذا القانون أن المادة 5 تغطي أيضاً التمييز غير المباشر، وهي شكلية، أخفقت السلطات الدانمركية بالقدر نفسه في التحقيق فيها.

3-5 وبالإضافة إلى ذلك، يعترض صاح ب البلاغ على أن عبارة "رئيس عمال دانمركي" استُخدمت كمرادف لعبارة "مقيم دانمركي" من قبل الشركة، ويكرر الحُجج التي سيقت بالفعل أمام النائب العام الإقليمي (انظر الفقرة 2-4 أعلاه).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤر خة 7 تموز/يوليه 2003، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وبالتبعية إلى أسسه الموضوعية.

4-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، تنفي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يتمتع بمركز قانوني يسمح له بتقديم بلاغ، بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، ذلك أنه كيان قانوني وليس فرداً أو مجموعة من الأفراد. وعلى هذا النحو، فإن صاحب البلاغ ليس في وضع يسمح له بالادعاء بأنه ضحية لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، فهو لم يقدم توكيلاً رسمياً من فرد أو أكثر ممن يدعون أنهم ضحايا لانتهاك كهذا، بما ي سمح لـه بتقديم بلاغ باسمهم. وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ غير مقبول استناداً إلى اعتبارات تتعلق بالشخص المعني بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

4-3 وبينما تسلِّم الدولة الطرف بأنه لا يمكن الطعن أمام هيئة أعلى في القرار الذي أصدره النائب العام ال إقليمي لدى الاستئناف، وبأنه لا يمكن للأطراف الخاصين أن يقيموا دعاوى بموجب المادة 5 من القانون رقم 459، تنفي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حيث إن استنفاد سبل الانتصاف هذا يجب أن يقوم به أصحاب البلاغات أنفسهم وليس منظمات أو أفراد آخرين. وكون صاحب البلاغ شارك في إقامة إجراءات محلية بتقديم شكوى إلى السلطات الدانمركية ليس له أهمية، نظراً لأن صاحب البلاغ، لكونه شخصية قانونية، ليس له مركز الضحية بموجب الاتفاقية، وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ ليس مقبولاً أيضاً بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

4-4 وتحاجج الدولة الطرف أيضاً بالقول إن قرار رئيس الشرطة والنائب العام الإقليمي بأن أحكام المادة 5 من القانون رقم 459 لا تنطبق على هذه الحالة هو بالدرجة الأولى مسألة تفسير وتطبيق للتشريع المحلي، الذي ليس من اختصاصات اللجنة استعر اضه. وبالتالي، فالبلاغ لا يتفق من حيث الاختصاص الموضوعي مع الاتفاقية.

4-5 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف، فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أن صاحب البلاغ لم يبرهن على أن التشريع الدانمركي في حد ذاته لا يتماشى مع التزاماتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وع لى العكس من ذلك، فإن البلاغ يستند إلى افتراض أن السلطات الدانمركية لم تطبق القانون رقم 459 على نحو صحيح.

4-6 وتذكر الدولة الطرف أنه بالرغم من أن المادة 6 من الاتفاقية تنص على أن يتم إجراء تحقيقات على نحو من الحيطة والسرعة، وأن تكون هذه التحقيقات كافية لتحد يد ما إذا كان قد تم ارتكاب فعل ينطوي على تمييز عنصري، فهي لا تنص على إجراء تحقيقات في جميع الحالات التي يتم إبلاغ الشرطة بها، ناهيك عن نتائج مثل هذه التحقيقات. وإذا لم يكن هناك أساس لإجراء تحقيق، فإن رفض شكوى ما أمر لا يتعارض مع الاتفاقية. وفي هذه الحالة، استندت قرارات السلطات الدانمركية إلى معلومات كافية، هي المقابلة التي أجراها رئيس الشرطة مع محاسب الشركة. ويتضح ذلك من كون صاحب البلاغ لم يسع إلى الحصول على مزيد من المعلومات اللازمة لتحديد ما إذا كان هذا الإعلان ينتهك المادة 5 من القانون رقم 459. ومع ذلك، فالمسألة المذكورة أعلاه تتصل بتفسير التشريع الدانمركي وبتطبيقه العملي، وتقع بذلك خارج نطاق اختصاص اللجنة.

4-7 وفيما يتعلق بالأسئلة المحددة التي طرحها صاحب البلاغ (انظر الفقرة 3-3 أعلاه)، تؤكد الدولة الطرف: ` 1 ` أن توظيف شخص من أصل دانمركي أو أصل إثني في الد انمرك لا يمكن أن يعتبر في حد ذاته دليلاً داعماً لادعاء بالتمييز؛ ` 2 ` أن نية شركة Torben Jensen S/A لها أهمية بالنسبة لصياغة الإعلان، في أن تقييم ذلك يقع خارج نطاق التحقيقات التقليدية التي تجريها الشرطة؛ ` 3 ` أن مسألة ما إذا كان الشرح الذي قدمته الشركة مقنعا ً فهذه أيضاً مسألة لا تدخل في نطاق التحقيقات التقليدية التي تجريها الشرطة، ولكنها على الأصح مسألة تقييم نقدي للمعلومات التي وفرتها الشرطة بالفعل، فضلاً عن المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ؛ وأن المسائل المتعلقة بما إذا كان الإعلان يشكل؛ ` 4 ` تمييزاً غير مباش ر أو ` 5 ` إهمالاً، يُعاقب عليه بموجب المادة 5 من القانون، فليس من اختصاص الشرطة التحقيق فيها، حيث إنها تتصل بتطبيق التشريع الدانمركي وتفسيره، ومن ثم لا يمكن للجنة أن تنظر فيها.

4-8 ودون المساس بالحجج المذكورة أعلاه، تلاحظ الدولة الطرف أن تقييم رئيس الشرطة و النائب العام الإقليمي التابعين لمنطقة سوندربورغ كان تقييماً سليماً عندما اعتبرا أن صفة "دانمركي" في الإعلان تشير إلى الأشخاص المقيمين في الدانمرك، حيث إن طبيعة العلاقة بالدانمرك التي تتطلبها هذه الصياغة لم تُحدد بوضوح. وبالتالي، فإن الإعلان غير مشمول بالما دة 5 من هذا القانون، بالنظر إلى أن أي شخص دانمركي مقيم يمكن أن يكون من أي عرق أو أصل قومي.

4-9 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يحدث انتهاك للمادة 6، ذلك أن صاحب البلاغ حظي بإمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، الأمر الذي نجم عنه قرارات من السلطات الدانمر كية، تم اتخاذها على أساس معلومات كافية ووفقاً لمتطلبات الاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في رسالة مؤرخة 18 تموز/يوليه 2003، أدلى صاحب البلاغ بتعليقات على ملاحظات الدولة الطرف وأضاف عنصراً جديداً إلى البلاغ الوارد في الرسالة المؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 20 02 ومفاده أن الإخفاق المزعوم من جانب الدولة الطرف في إجراء تحقيق فعال يشكل انتهاكاً للمادة 5، والمادة 2، الفقرة 1(د)، بالإضافة إلى الادعاء الأصلي بانتهاك المادتين 4 و6 من الاتفاقية.

5-2 وبينما يسلِّم صاحب البلاغ بأن البلاغ مقدم من "فخرا محمد بوصفها رئيسة م جلس الأمناء" في المركز التوثيقي والاستشاري وبالتالي "من شخصية قانونية"، فإنه يعترض على ما خلصت إليه الدولة الطرف من أن الكيانات القانونية لا تستطيع أن تقدم بلاغات. ولا أن تعتبر نفسها ضحية، بموجب المادة 14 من الاتفاقية. ويحاجج صاحب البلاغ بالقول إنه يتبين م ن الأعمال التحضيرية للاتفاقية أن عبارة "أفراد أو جماعات من الأفراد" الواردة في الفقرة 1 من المادة 14، ينبغي أن تُفسر تفسيراً واسعاً بحيث تكون المنظمات غير الحكومية مشمولة في الجهات التي يحق لها أن تقدم شكاوى إلى اللجنة.

5-3 أما فيما يتعلق بمركز الضحية، فيؤ كد صاحب البلاغ أن مركز الضحية، بموجب المادة 5 من القانون رقم 459، لا يمكن أن يكون مقصوراً على فرد واحد أو أكثر، ذلك أن هذا الحكم يُجرِّم بصفة عامة التمييز ضد مقدمي طلبات الحصول على الوظائف المعلن عنها من غير الدانمركيين، وبذلك يحمي الأشخاص غير الدانمركيي ا لأصل من التمييز. وبالنظر إلى الولاية المحددة التي يتمتع بها صاحب البلاغ والمتمثلة في مساعدة ضحايا التمييز العنصري فإن التكوين العرقي لمجلس أمنائه، فضلاً عن سجله في تمثيل ضحايا أعمال التمييز العنصري أمام اللجنة، فينبغي اعتبار صاحب البلاغ ضحية أو ممثلاً لعدد غير محدد من ضحايا انتهاك المادة 5 من هذا القانون، وبالتالي انتهاك المواد 2 و4 و5 و6 من الاتفاقية. ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه يجوز قبول البلاغ استناداً إلى اعتبارات تتعلق بالشخص في إطار المادة 14 من الاتفاقية، مكرراً أن رئيس الشرطة والنائب العام الإقليمي اع ترفا به كطرف في إجراءات محلية (إما كضحية وإما بوصفه مُهتماً بصورة خاصة بنتائج الدعوى)، وهذا الأمر يتضح من عدم رفض الاستئناف المقدم لدى النائب العام الإقليمي لأسباب إجرائية.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة له، بوصفه مقدماً ل لبلاغ أو كممثـل ل‍ "مجموعة كبيرة من مقدمي البلاغات غير المحددي الهوية". كما يجادل صاحب البلاغ بأنه يجوز قبول البلاغ استناداً إلى الاختصاص الموضوعي، فهو لا يتعلق بالتقييم القانوني للواقعة المزعومة، وإنما بعدم قيام السلطات الدانمركية بإجراء تحقيق فعال، الأمر الذي كان سيوفر أساساً وقائعياً ملائماً لإجراء هذا التقييم.

5-5 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمواد 2 و4 و5 و6 من الاتفاقية، يستند صاحب البلاغ في ادعائه كذلك على عدم إجراء تحقيق فعال في هذه المسألة، وليس على التقييم القانوني الذي أجرته السلطات الدانمرك ية. غير أنه يؤكد أن رئيس الشرطة ما كان ليتوصل إلى استنتاج أن المطلوب لشغل الوظيفة في لاتفيا هو شخص دانمركي مقيم، بصرف النظر عن الأصل القومي أو العرقي لهذا الشخص، لو أنه أجرى تحقيقاً رسمياً، بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على مقابلة غير رسمية مع محاسب شركة Torben Jensen S/A، وعلى التقرير المقدم من صاحب البلاغ وصيغة إعلان الوظيفة. وكان ينبغي أن يوضح هذا التحقيق الشخص الذي تم تعيينه في نهاية المطاف في الوظيفة المعلن عنها، ذلك أن هذا الإيضاح كان سيحدد، على أقل تقدير، ما إذا كان قد وقع تمييز، وكان سيوفر أساساً ملائ ماً لتحديد ما إذا كان الإعلان يشكل تمييزاً غير مباشر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في مضمون البلاغ، يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تنظر، بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6-2 وتلاحظ ال لجنة أن مقدم البلاغ هو "المركز التوثيقي والاستشاري للتمييز العنصري". كما تلاحظ أن صاحب البلاغ أوضح في رسالته المؤرخة 18 تموز/يوليه 2003، أن السيدة فخرا محمد، بوصفها رئيسة لمجلس الأمناء، مثلت المركز التوثيقي والاستشاري عند تقديم البلاغ الأصلي.

6-3 وتحيط الل جنة علماً باعتراض الدولة الطرف، ومفاده أنه لا يحق لصاحب البلاغ بوصفه شخصية قانونية وليس فرداً أو جماعة من الأفراد، أن يقدم بلاغاً أو أن يعتبر نفسه ضحية بموجب الفقرة 1 من المادة 14. وتلاحظ أيضاً حجج صاحب البلاغ القائلة بأنه ينبغي تفسير الفقرة 1 من المادة 14 تفسيراً واسعاً لتمكين المنظمات غير الحكومية من تقديم شكاوى إلى اللجنة، وبأنه ينبغي أن يعتبر ضحية "لانتهاك المواد 2 و4 و5 و6 من الاتفاقية، أو كممثل لجماعة كبيرة من الضحايا غير المحددي الهوية"، أي الأشخاص غير الدانمركيي الأصل الذين تعرضوا للتمييز من خلال إع لان الوظيفة المذكور.

6-4 ولا تستبعد اللجنة إمكانية أن تقوم جماعة من الأشخاص، تمثل، على سبيل المثال، مصالح جماعة عرقية أو إثنية، بتقديم بلاغ فردي، شريطة أن تستطيع إثبات وقوعها أو وقوع أحد أعضائها ضحية لانتهاك أحكام الاتفاقية. وأن تتمكن في الوقت ذاته من توفي ر التفويض اللازم لهذا الغرض.

6-5 وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً لصاحب البلاغ، فإنه لم يقدم أحد من أعضاء مجلس الأمناء طلباً للحصول على الوظيفة. وعلاوة على ذلك، لم يذكر صاحب البلاغ أن أياً من أعضاء المجلس، أو أي شخص آخر معين الهوية يمكنه تفويض صاحب البلاغ بتمثيله، كان له اهتمام حقيقي بالوظيفة الشاغرة أو أثبت أن لديه المؤهلات اللازمة لشغلها.

6-6 وفي حين أن المادة 5 من القانون رقم 459 تحظر التمييز ضد جميع الأشخاص من ذوي الأصل غير الدانمركي فيما يتعلق بإعلانات الوظائف، سواء أقدموا طلبات لشغل الوظيفة الشاغرة أم لا، فإن ذلك لا يستتبع بصورة تلقائية أنه يمكن للأشخاص الذين تأثروا من جراء هذا التمييز بصفة مباشرة وشخصية أن يزعموا أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي حق من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية. ويمكن لأي استنتاج آخر أن يفتح الباب أمام العمل الشعبي ضد التشريع ذي الصلة في الدول ال أطراف.

6-7 وفي غياب أي ضحايا معيني الهوية تأثروا بصفة شخصية بإعلان الوظيفة الذي يُزعم أنه تمييزي، ويمكنهم تفويض صاحب البلاغ لتمثيلهم، فإن اللجنة تخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يقم، لأغراض الفقرة 1 من المادة 14، بإثبات ادعائه بأنه يشكل أو يمثل جماعة من الأفراد تدعـي وقوعها ضحيـة لانتهاك الدانمرك للمواد 2، الفقرة 1(د)، و4 و5 و6 من الاتفاقية.

7- وبالتالي تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول استناداً إلى اعتبارات تتعلق بالشخص بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية؛

(ب) أن يتم إبل اغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

الحواشي

(1) تنص المادة 5 من القانون رقم 459 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1996 على ما يلي: "لا يجوز أن تشير الإعلانات إلى أن الشخص المطلوب أو المفضل للعمل يجب أن يستوفي معايير محددة قائمة على العرق أو اللون أو الآراء السياس ية أو التوجّه الجنسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإثني. كما يجب ألا يُشار إلى أن أي شخص يحمل الخصائص المذكورة في الحكم الأول من هذه المادة يكون غير مطلوب".

(2) تنص الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 459 على ما يلي: "لأغراض هذا القانون، يعني مصطلح ` ت مييز ` أي تمييز مباشر أو غير مباشر يقوم على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الآراء السياسية أو التوجه الجنسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإثني".

المرفق الرابع

استعراض أساليب عمل اللجنة*

ألف- النقاش العام

سوف تنظر اللجنة فيما إذا كان من المناسب أن تخ صص جلسة من جلسات دورتها، أو جزء منها، لإجراء نقاش عام حول الحالات أو الجوانب المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحول تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان المنبثقين عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب. وبغية توجيه هذا النقاش العام، قد تحدد اللجنة، في الجلسة السابقة، الحالات أو الجوانب التي يفضل أن تركز عليها المناقشة.

باء- علاقات اللجنة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

(أ) يمكن للمؤسسات الوطنية المعتمدة الم عنية بحقوق الإنسان، من جهة، والمنظمات غير الحكومية، من جهة أخرى، أن توفر معلومات عن القضايا المتعلقة بالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، على مستوى شخصي وفي جلسات غير رسمية خارج ساعات عمل اللجنة، لأعضاء اللجنة الذين يرغبون في حضور هذه الجلسات، وأن ترد على الطلبا ت المتعلقة بتوضيح هذه المعلومات أو تكملتها.

(ب) وسوف تخبر الأمانة المؤسسات الوطنية المعتمدة المعنية بحقوق الإنسان، من جهة، والمنظمات غير الحكومية، من جهة أخرى، عن برنامج عمل اللجنة بالنسبة للدورة المعنية وتزودها بنسخ التقارير التي حان وقف تق ديمها للنظر فيها من طرف اللجنة.

(ج) وقد تقوم اللجنة، إذا اعتبرت ذلك مناسباً، بتنظيم جلسات غير رسمية مع ممثلين عن المؤسسات الوطنية المعتمدة المعنية بحقوق الإنسان، من جهة، والمنظمات غير الحكومية، من جهة أخرى، تتناول القضايا ذات الأهمية البالغة فيما يتصل بتن فيذ الاتفاقية. وسوف تحدد اللجنة جدول أعمال هذه الجلسات وأساليب عملها. وستوجه الدعوة إلى الدول الأطراف للحضور فيها.

جيم- النقاشات الموضوعية

قد تنظر اللجنة فيما إذا كان من المناسب إجراء نقاشات بشأن مواضيع معينة بهدف تحديد نطاق مسؤولياتها بموجب الاتفاقية وت زويد الدول الأطراف بالمبادئ التوجيهية كيما يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها بصورة أفضل وأكمل.

ـــــــــــ

* هذه الوثيقة تكمل و/أو تنقح الفصل التاسع الذي يحمل عنوان "استعراض أساليب عمل اللجنة"، تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن دورتيها الثامنة والأربع ين والتاسعة والأربعين. الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الواحدة والخمسون الملحق رقم 18 (A/51/18)، الفقرات 587 إلى 627.

دال- تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

قد تقرر اللجنة إنشاء فريق عامل ينظر في وضع تنفيذ قراراتها وتوصياتها في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة ويقدم اقتراحات في هذا الصدد. كما يمكن أن يكلف الفريق العامل باقتراح التدابير المناسبة لإعادة تنشيط هذه الآليات وبيان الوضعيات أو الحالات التي يمكن فيها تطبيق هذه التدابير أو الإجراءات.

هاء- جلسات رؤساء الهيئات المنشأة بمع اهدات حقوق الإنسان والجلسات بين اللجان

بينما تقر اللجنة مسؤولية رئيس اللجنة، ودون الإخلال بوظائفه، وتقر مسؤولية الأعضاء الذين يحضرون الجلسات التي تعقد بين اللجان، فقد تقترح قضايا أو مواضيع للنظر فيها أثناء تلك الاجتماعات.

واو- تعاون اللجنة مع الهيئات الأ خرى

سوف تبقي اللجنة القنوات مفتوحة لتبادل المعلومات مع الهيئات التعاهدية الأخرى ولجنة حقوق الإنسان والأجهزة والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة التي تعنى بشكل أو بآخر بالجوانب المتعلقة بالعمل الذي تضطلع به اللجنة. كما سوف يمتد هذا التبادل للمعلو مات ليشمل الآليات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية المكلفة برصد مراعاة حقوق الإنسان واحترامها، لا سيما في المجالات التي تغطيها الاتفاقية أو إعلان وبرنامج عمل ديربان.

ولهذا الغرض، فإن اللجنة سوف تعاود ممارسة تعيين أعضاء لإقامة الصلة مع الهيئات أو الآليات ال منشأة خصيصاً لذلك الغرض.

وسيقوم الأعضاء المعنيون بتزويد اللجنة بتقارير موجزة.

زاي- التقارير المقدمة من الدول الأطراف

بهدف تسهيل عمل اللجنة، يطلب إلى الدول الأطراف من جديد أن تضمن توافق التقارير توافقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية وأن صياغتها تتم وفقاً للمبا دئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة.

وتُدعى الدول الأطراف إلى توخي أقصى ما يمكن من التلخيص والإيجاز في إعداد التقارير التي تقدمها.

حاء- حضور وفد الدولة الطرف

يتعزز الحوار الذي تجريه اللجنة مع الدول الأطراف فيما يتعلق بالتقارير المعروضة عليها أهمية وفعالية بحضور وفد تتوفر في أعضائه الكفاءة المطلوبة فيما يتعلق بالمسائل التي يغطيها التقرير وبصورة عامة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

لذا، تُدعى الدول الأطراف، كلما تسنى لها ذلك، إلى أن تضم إلى وفودها هؤلاء الممثلين الأكفاء. كما تدعى الدول الأطراف إلى أن تحيل إلى اللجنة أي طلب بإرجاء النظر في تقريرها فور إحاطتها بالتاريخ الذي يحين فيه موعد النظر في التقرير. فمن شأن إعلام اللجنة في الوقت المناسب أن يساعدها على إعادة جدولة أعمالها.

طاء- العرض التمهيدي من قبل ممثل الدولة الطرف

يدعى ممثل الدولة الطرف، عند تقديمه للتق رير المعروض على نظر اللجنة، إلى أن يسترعي انتباه اللجنة إلى أهم الجوانب التي تتضمنها الوثيقة وإلى تقدي م المعلومات الإيضاحية فيما يتعلق بالبيانات أو الجوانب الجديدة التي لا يعكسها التقرير، مع التركيز على المسائل المتعلقة بولاية اللجنة. وينبغي ألا تتجاوز مدة هذا العرض 30 دقيقة.

ياء- عمل المقررين القطريين

ينبغي على المقررين القطريين أن يبرزوا أثناء عروضهم التي ينبغي أيضاً ألا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، الجوانب المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقية وكذلك الجوانب التي تبدو بها نقائص أو أوجه قصور. كما يجب عليهم أن يطرحوا أسئلة الهدف منها تكملة المعلومات المتلقاة وضمان المزيد من الوضوح أو الدقة فيما يتعلق بالمعلومات المتلقاة. ويجوز أن تبلغ هذه الأسئلة إلى الدولة الطرف مقدماً.

كاف- تدخلات أعضاء اللجنة

ينبغي على أعضاء اللجنة، عند التعليق على التقرير أو تحليله، أن يسعوا إلى عدم تكرار تعليقات المقرر القطري أو ملاحظاته أو أسئلته، إلا إذا كان الغرض من ذلك تأكيد جوانب معينة. وينبغي ألا تتجاوز مدة هذه التدخلات 10 دقائق.

لام- ردود ممثل الدولة الطرف

تعد ردود ممثل الدولة الطرف على تعليقات أعضاء اللجنة وملاحظاته م وأسئلتهم وطلباتهم للحصول على إيضاحات جزءاً أساسياً من الحوار بين اللجنة والدولة المقدمة للتقرير. ويُطلب من ممثل الدولة الطرف أن يصوغ ردوده بأكبر قدر ممكن من الدقة، رغم أن الحاجة قد تقتضي إحالة بعض الأسئلة من جديد إلى الحكومة المعنية قصد التشاور. ويمكن أن تضمن الردود والإيضاحات في هذا الصدد في التقرير الدوري التالي.

ويدير رئيس اللجنة هذا الجزء من الحوار بحيث يتوفر لممثل الدولة الطرف الوقت الكافي لتقديم ردوده دون التأثير على استمرار السير العادي لأعمال اللجنة.

ويمكن لأعضاء اللجنة التدخل بعد الاستماع إلى ر دود ممثل الدولة الطرف لطلب المزيد من التفسيرات أو الإيضاحات. ويدعى ممثل الدولة الطرف إلى تقديم هذه المعلومات الإضافية، إذا توفرت لديه، وإلا، يمكن أن تضمن في التقرير الدوري التالي.

ميم- الملاحظات الختامية للجنة

يُوصى أعضاء اللجنة باستعراض مشروع الملاحظات الختامية المقدم من المقرر القطري بكل عناية وبنقل تعديلاتهم واقتراحاتهم إلى المقرر الذي يكون مسؤولاً عن مراجعة النص. فهذا من شأنه أن يسهل النظر فيها من قبل اللجنة بأكملها.

وفور اعتماد اللجنة لنص الملاحظات الختامية/التوصيات، تحيله الأمانة إلى الدولة الطرف ا لمعنية ثم إلى الأطراف الراغبة الأخرى.

وتعتمد الملاحظات الختامية للجنة في جلسات مغلقة.

نون- التعليقات الخطية للدول الأطراف

تُخول الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية التعليق على الاقتراحات أو التوصيات التي تقدمها اللجنة بعد النظر في التقرير المعني، ويجب أن تضمن تلك التعليقات في تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

وإذا كانت هذه التعليقات مسهبة جداً، يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تلخيصها قصد نشرها في تقريرها السنوي.

سين- [متابعة الملاحظات الختامية للجنة/توصياتها]

عين- الإجراءات المتو خاة في الحالات التي لا تتقيد فيها الدول الأطراف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير

لما كان تقديم الدول الأطراف للتقارير يشكل الآلية الرئيسية التي تؤدي اللجنة من خلالها، أداءً كاملاً، التزامها برصد الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية، اعتمدت اللجنة إجراء ات خاصة للنظر في حالة الدول الأطراف التي لم تقدم ولو تقريراً أولياً، أو التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها.

وتسترعي اللجنة، من خلال ملاحظاتها وتوصياتها بشأن الدول الأطراف التي تنطبق عليها هذه الحالة، انتباه الدولة الطرف المعنية إلى تداعيات عدم الامتثال وتذكرها بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المادة 9 من الاتفاقية. كما تقدم توصياتها للدولة الطرف لضمان تنفيذ الاتفاقية. وتدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة فصلاً خاصاً عن هذه الحالات، لتتخذ الجمعية العامة الإجراءات التي تراها م ناسبة.

فاء- العروض القطرية

تحصل اللجنة من الأمانة، قبل انعقاد الدورة، على العروض القطرية بشأن الدول الأطراف التي حل أجل تقديم تقاريرها الدورية لنظر اللجنة، أو الدول الأطراف التي تعتزم النظر في تقاريرها في إطار إجراء الاستعراض. وينبغي أن تتضمن هذه العروض، التي ينبغي معاملتها باعتبارها وثائق سرية، ملخصاً للمعلومات المتاحة بشأن البلد فيما يتعلق بتقاريره الدورية.

صاد- النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 14

وفقاً للإجراءات الجاري العمل بها، تعين اللجنة فريقاً عاملاً مفتوح العضوية لدراسة البلاغات التي تتلق اها بموجب المادة 14 من الاتفاقية ولتقديم التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى اللجنة بكاملها.

قاف- تلقي المعلومات والوثائق الأخرى في الوقت المناسب

يجب على أمانة اللجنة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتتيح لأعضاء اللجنة سلفاً قدر الإمكان تقارير الدول الأطراف وأي و ثائق أخرى ذات صلة لتسهيل دراسة التقارير وتمكين أعضاء اللجنة من أن يعدوا بصورة كافية أي تعليقات أو ملاحظات أو أسئلة قد يرغبون في طرحها.

راء- المهام التي يضطلع بها أعضاء اللجنة لدى الدول الأطراف

يظل أعضاء اللجنة على استعداد للاضطلاع بمهام لدى الدول الأطراف بموافقة حكومة الدولة الطرف المعنية، لمساعدتها، حيثما يكون حضورهم مفيداً، على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً أفضل.

وتعين اللجنة عضواً أو أكثر من أعضائها للاضطلاع بهذه المهام. وعندما ترد الدعوة إلى مهمة ما بين جلسة وأخرى من جلسات اللجنة، يطلب الرئيس إلى أحد أعضاء اللجنة أو أكثر الاضطلاع بالمهمة، بعد التشاور مع أعضاء المكتب. ويقدم أعضاء اللجنة الذين يشاركون في مثل هذه المهمة تقريرهم إلى اللجنة في دورتها التالية.

المرفق الخامس

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الستين والحادية والستين والثانية والستي ن والثالثة والستين طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الخامس والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

بيتكيرن

A/AC.109/2002/2 and Add.1

أنغيلا

A/AC.109/2002/3

جزر فيرجين التابعة للولايات المتحدة

A/AC.109/2002/4

سانت هيلينا

A/AC.109/2002/5

توكيلاو

A/AC.109/2002/6

جزر كايمان

A/AC.109/2002/7

غوام

A/AC.109/2002/8

جزر فيرجين البريطانية

A/AC.109/2002/9

الصحراء الغربية

A/AC.109/2002/10

جبل طارق

A/AC.109/2002/11

ساموا الأمريكية

A/AC.109/2002/12

كاليدونيا الجديدة

A/AC.109/2002/13

جزر تريكس وكايكوس

A/AC.109/2002/14

برمودا

A/AC.109/2002/15

جزر فوكلاند (مالفيناس)

A/AC.109/2002/16 and Corr.1 and Corr.2

مونتسيرات

A/AC.109/2002/17

المرف ق السادس

المقررون القطريون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين

التقارير الأولية والدورية التي نظرت فيها اللجنة

المقرر القطري

ألبانيا

من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الرابع

CERD/C/397/Add.1) )

السيد دي غوتيس

بوليفيا

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر

CERD/C/409/Add.3) )

السيد فالينسيا رودريغيس

الرأس الأخضر

التقارير الدورية من الثالث إلى الثاني عشر

CERD/C/426/Add.1) )

السيد ليندغرين ألفيس

كوت ديفوار

التقارير الدورية من الخامس إلى السادس عشر

CERD/C/382/Add.2) )

السيد ثيام

الجمهورية التشيكية

التقرير الدوري الخامس

CERD/C/419/Add.1) )

السيد سيسيليانوس

إكوادور

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر

CERD/C/384/Add.8) )

السيد تانغ شانغيوان

فيجي

التقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر

CERD/C/429/Add.1) )

السيدة جانيوري - بارديل

فنلندا

التقرير الدوري السادس عشر

CERD/C/409/Add.2) )

السيد هيرندل

غانا

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر

CERD/C/431/Add.3) )

السيد بيلاي

جمهورية إيران الإسلامية

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر

CERD/C/431/Add.6) )

السيد بوسويت

جمهورية كوريا

التقريران الدوريان الحادي عشر والثاني عشر

CERD/C/426/Add.2) )

السيد تانغ شانغيوان

لاتفيا

التقريران الدوريان الرابع والخامس

CERD/C/398/Add.2) )

السيد كجايروم

المغرب

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر

CERD/C/430/Add.1) )

السيد أمير

النرويج

التقرير الدوري السادس عشر

CERD/C/430/Add.2) )

السيد يوتزيس

بولندا

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

CERD/C/384/Add.6) )

السيد ريشيتوف

الاتحاد الروسي

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر

CERD/C/431/Add.2) )

السيد ثورنبيري

سان فنسانت وغرينادين

التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر

CERD/C/378Add.1) )

السيد ثورنبيري

المملكة العربية السعودية

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني

CERD/C/370/Add.1) )

السيد بوسويت

سلوفينيا

التقرير الدوري الخامس

CERD/C/398/Add.1) )

السيد هيرندل

تونس

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر

CERD/C/431/Add.4) )

السيد ليندغرين ألفيس

أوغندا

التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر

CERD/C/358/Add.1) )

السيد فالينسيا رودريغيس

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر

(CERD/C/430/Add.3)

السيد بيلاي

المرفق السابع

تعليقات الدول الأطراف على القرارات والملاحظات الختامية المعتمدة من اللجنة، وردود اللجنة عليها

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر لجمهوري ة إيران الإسلامية

أُرسلت التعليقات التالية في 28 آب/أغسطس 2003 من الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بخصوص الملاحظات الختامية المعتمدة من اللجنة عقب النظر في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من الدولة الطرف*:

"تعرب جمهورية إيران الإسلامية عن امتنانها للجنة القضاء على التمييز العنصري للفرصة التي أتاحتها لإجراء حوار بناء بين الوفد الإيراني وأعضاء اللجنة أثناء النظر في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من إيران إلى اللجنة.

"وقد نظرت جمهوري ة إيران الإسلامية بعناية في ملاحظات اللجنة الواردة في التقرير المذكور أعلاه، وهي تود تقديم التعليقات التالية:

"1- لاحظت اللجنة في الفقرة 10 من الملاحظات الختامية ` أن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي الإيراني غير واضح ` . وهذه المسألة قد تطرق إليها الوفد الإ يراني وتناولتها بإسهاب الفقرة 45 من تقرير إيران إلى اللجنة (CERD/C/431/Add.6). ومع ذلك، نوجه انتباه اللجنة من جديد إلى أنه وفقاً للمادة 9 من القانون المدني لجمهورية إيران الإسلامية تكون الأنظمة المنصوص عليها في المعاهدات الموقعة من الحكومة طبقاً للدستور، م لزمة قانوناً. وبناء عليه، فإن كل أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما فيها المادة 4، تدرج تلقائياً في التشريع الداخلي الإيراني دون أي حاجة إلى تشريعات جديدة، وتمثل مرجعاً قانونياً أمام المحاكم.

"وفي الجزء الثاني من الفقرة ذات ها من الملاحظات الختامية، ترجو اللجنة "أن تعلم ما إذا كان مجلس الوصاية قد أيد الاتفاقية". ونود أن نسترعي انتباه اللجنة إلى أن إيران صارت عضوة في الاتفاقية منذ عام 1968 بعد تقديم وثيقة تصديقها إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك. وقد أنشئ مجلس الوصاية بمقت ضى الدستور الجديد الذي صدر إثر الثورة الإسلامية في عام 1979. وبما أن أحكام الدستور الجديد ليست رجعية الأثر، فإن الاتفاقيات المصادق عليها قبل قيام الدستور الجديد لا تحتاج إلى موافقة مجلس الوصاية. وبناء عليه، فإن هذه الاتفاقيات، بما فيها الاتفاقية الدولية لل قضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ملزمة قانوناً ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم المحلية.

ــــــــــــــــ

* انظر الفقرات 415-436 من هذا التقرير. تشير التعليقات إلى النص غير المحرر من الملاحظات الختامية.

"2- وفيما يتعلق بما تشير إليه الفقرة 11 من الملاح ظات الختامية من انعدام التوافق التام للمادة 19 من الدستور الإيراني مع تعريف التمييز العنصري الوارد في الاتفاقية، تجدر الملاحظة أن أسس التمييز وأنواعه حسب المادة 19 من الدستور الإيراني هي، بشكل ما، أوسع نطاقاً من تلك التي تذكرها الاتفاقية نفسها. فالمادة 19 من الدستور تعدد ضمن أسس التمييز وأشكاله ` اللون والعرق واللغة وما شابه ذلك ` . فعبارة ` ما شابه ذلك ` تغطي، في واقع الأمر، كل أسس وأنواع التمييز الواردة في الاتفاقية، بما فيها الأصل والمنشأ القومي أو الإثني، وإن كان الدستور لا يذكرها صراحة.

"3- وفي الجزء الأخير من الفقرة 12 من الملاحظات الختامية، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ` غياب أي إشارة إلى امتثال تشريعات الدولة الطرف لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية ` . ورداً على قلق اللجنة، نود أن نعرض أنه وفقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية، ينبغي على الدول أن تعلن لا قانونية وتحظرها، وكذلك أنشطة الدعاية المنظمة وغير ذلك من أشكال الدعاية، التي تروج التمييز العنصري وتحرض عليه، وأن تعتبر المشاركة في هذه المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون، وقد امتثلت إيران امتثالاً تاماً لهذا الطلب الوارد في الاتفاقية من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمعاقبة ترويج التمييز العنصري في عام 1977. وقد ورد النص الكامل لمشروع القانون في الفقرتين 46 و47 من التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من جمهورية إيران الإسلامية إلى اللجنة والواردين في الوثيقة CERD/C/431/Add.6.

"4 - وتعرب جمهورية إيران الإسلامية عن أسفها العميق لأن اللجنة تطرقت، في الفقرة 14 من ملاحظاتها الختامية، إلى مسألة تتعدى تماماً حدود الولاية المنوطة بها بموجب الاتفاقية. وأثناء النظر في التقريرين، كان الوفد الإيراني، هو وبعض أعضاء اللجنة، قد طلبوا تكراراً الت قيد بكل دقة بولاية الاتفاقية، وناشدوا المقرر القطري الموقر وبعض أعضاء اللجنة للتقيد بتعريف التمييز العنصري كما يرد في الاتفاقية وللإمساك عن التطرق إلى مسائل تتعلق بأنواع الأقليات الأخرى التي هي من اختصاص هيئات تعاهدية أخرى. وترى جمهورية إيران الإسلامية أن توسيع مجال اختصاص اللجنة لتنظر في أشكال أخرى من التمييز غير تلك الواردة في الاتفاقية يقتضي موافقة الدول الأطراف، وهو ما لم يحدث إلى الآن".

التقريران الدوريان الحادي عشر والثاني عشر لجمهورية كوريا

أُرسلت التعليقات التالية في 2 6 آب/أغسطس 2003 من المم ثل الدائم لجمهورية كوريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بخصوص الملاحظات الختامية المعتمدة من اللجنة عقب النظر في التقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر المقدمين من الدولة الطرف*:

"إن حكومة جمهورية كوريا، حرصاً منها على دقة الوقائع ومن ثم دعماً لمصداقي ة لجنة القضاء على التمييز العنصري، تطلب أن تعكس الملاحظات الختامية للجنة ما يلي:

"1- حذف السطور الثلاثة الأخيرة من الفقرة 7:

` كما تقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تراعي توصيتها العامة التاسعة والعشرين بشأن التمييز بسبب الأصل عند جمع المعلومات بخصوص وضع جماعة باي يونغ ` .

"2- تعديل السطر السادس من الفقرة 7 على النحو التالي: ` المجتمع الكوري ` بدلاً من ` المجتمع الكوري الجنوبي ` ".

ــــــــــــــــ

* انظر الفقرات 487 - 502 من هذا التقرير. و تشير التعليقات إلى النص غير المحرر من الملاحظات الختامية.

القرار 2 (63) بشأن إسرائيل*

وُجهت الرسالة التالية إلى رئيس اللجنة في 14 آب/أغسطس 2003 من الممثل الدائم لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف :

"سيدي،

"أكتب لكم هذا الخطاب بالإشارة لرسالتكم المؤرخة 11 آب/أغسطس 2003 الموجهة إلى السيد ط. إسرائيلي، التي تبلغنا بالقر ار الذي اتخذته لجنة القضاء على التمييز العنصري بعقد مناقشة عاجلة في إطار إجراءاتها للإنذار المبكر والعاجلة، بخصوص تعديل إسرائيل الأخير لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (حكم مؤقت) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003.

"وتشعر إسرائيل بالدهشة والصدمة من هذا القرار و تعتبر مبادرة اللجنة مسيسة جداً، تكشف عن نهج متحيز يُفردُ إسرائيل. ومما يزيد من القلق أن إسرائيل، كانت هي التي اتصلت بمبادرة منها باللجنة من أجل الدخول في حوار بنّاء معها مشابه لما تجريه مع سائر الهيئات التعاهدية الأخرى في العامين الماضيين، لكي تنسق موعداً متفقاً عليه لتقديم تقاريرها الدورية المستحقة والنظر فيها.

"وواقع الأمر أنه، منذ ثلاثة أسابيع فقط، وبالتحديد في 24 و25 تموز/يوليه، كان وفد من الأخصائيين يتكون من ثمانية خبراء إسرائيليين، ويرأسه الممثل الدائم، قد رد بإسهاب على تساؤلات هيئة تعاهدية أخرى وهي لجنة حقوق الإنسان، وقدم لها تسبيباً موضوعياً ومفصلاً، في جملة أمور أخرى، بشأن التشريع المؤقت المشار إليه أعلاه، يشهد بامتثال التشريع للقانون والممارسة الدوليين. كما قدمت إسرائيل إحصاءات عن أمثلة ملموسة عديدة أساء فيها مقيمون فلسطينيون في الأراضي استعمال من ح إسرائيل المركز القانوني للزوجات الفلسطينيات المتزوجات بمقيمين إسرائيليين، لتنفيذ أعمال إرهاب انتحارية.

"وعلاوة على ذلك، إن هذه المسألة ما زالت محل استعراض وفحص من قبل أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، وهي المحكمة العليا التي تمثل القضاء العالي، ولم تستنفد بع د الإجراءات الداخلية المحلية.

"وعقب اجتماع غير رسمي مع أمين لجنة القضاء على التمييز العنصري في 28 تموز/يوليه 2003، أبلغت إسرائيل رئيس اللجنة في رسالة مؤرخة 4 آب/أغسطس 2003، أنها بلغت الأطوار الأخيرة من إعداد تقريرها الدوري وأعلنت نيتها تقديم تقرير دوري شا مل وموحد في أجل أقصاه كانون الأول/ديسمبر من هذه السنة، بالإضافة إلى عزمها على بدء حوار بناء مع اللجنة في أسرع وقت ممكن بعدئذ.

ــــــــــــــــ

* انظر الفقر ة 18 من هذا التقرير ، الفقرة الفرعية باء، القرارات المعتمدة من اللجنة في دورتها الثالثة والستين .

"وف ي ضوء ما سبق، إن قرار اللجنة باستباق العملية العادية لتقديم التقارير وتقويضها، لا يمكن اعتباره سوى أنه قرار مُسيَّس إلى أقصى الحدود وسيعطي نتائج عكسية، مما يلقي شكوكاً خطيرة على حسن نوايا اللجنة في كل معاملتها لإسرائيل. وما يلفت النظر في هذا النهج هو وجود قوانين وممارسات مماثلة لدى عديد الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية والتي اختارت اللجنة ألا تتوخى بشأنها اتخاذ أي إجراءات مماثلة.

"المخلص،

" [التوقيع] : ياكوف ليفي

"السفير"

وأرسل رئيس اللجنة الرد التالي في 18 آب/أغسطس 2003 إلى الممثل الدائم لإسرائيل لد ى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

"سيدي،

"بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة 14 آب/أغسطس 2003، يشرفني أن أنقل إليكم مرفقاً بهذا القرار 2 (63) المعتمد من لجنة القضاء على التمييز العنصري في جلستها 1599، المعقودة في 14 آب/أغسطس 2003.

"وكما تعلمون، فقد اعتمدت اللجنة ه ذا القرار، بإجماع أعضائها، في ظل ممارسة مسؤولياتها في إطار إجراءاتها العاجلة. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد أن اللجنة باعتمادها القرار المذكور أعلاه، لا تنوي بالمرة ` استباق وتقويض ` السير العادي لعملية تقديم التقارير كما يزعم في رسالتكم. وتظل اللجنة ملتزمة بمه متها المتمثلة في رصد وتنفيذ وثيقتها المنشئة، وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وترفض اللجنة بقوة أي زعم بأنها، بقيامها بذلك، لم تتصرف في كنف استقلالية ونزاهة تامتين طبقاً لولايتها.

"وتقبلوا، سيدي، فائق الاحترام والتقدير.

" المخل ص،

" [التوقيع] : إيون دياكونو

" رئيس، لجنة القضاء على التمييز العنصري"

التقريران الدوريان الرابع والخامس للاتفيا*

أُرسلت التعليقات التالية في 30 أيلول/سبتمبر 2003 من الممثل الدائم للاتفيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بخصوص الملاحظات الختامية التي اع تمدتها اللجنة عقب نظرها في التقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من الدولة الطرف:

"تقدِّر حكومة لاتفيا الحوار البنَّاء مع اللجنة الذي سمح للحكومة بعرض آرائها وبتبادل الآراء مع الخبراء بشأن قضايا متعددة. وفي الوقت نفسه، تأسف الحكومة لأن الملاحظات الخت امية لم تعكس بصورة تامة الروح والطابع الإيجابيين للنقاش، ولأن بعض القضايا التي تناولتها الملاحظات الختامية لم تُناقش أثناء النظر في تقرير الحكومة.

"وفيما يتعلق بالفقرة 7 من الملاحظات الختامية، تود الحكومة أن تشير إلى أنها تضمنت خطأً في الوقائع. فالحكم الذ ي تشير إليه اللجنة أصدرته المحكمة الدستورية للاتفيا ( Satversmes Tiesa ).

"أما عن الفقرة 9 من الملاحظات الختامية، فإن الحكومة تلاحظ أن غاية المجلس التشريعي من اعتماد قانون لغة الدولة، كما سبق ذكره خلال فحص التقرير، كانت تتمثل في إنشاء إطار عمل صارم لاستخدام اللغة اللاتفية في المجال العام، وكذلك في المجال الخاص، كلما اقتضى ذلك الصالح العام. والمبدأ الهام الذي يقف وراء هذا القانون، الذي أقرت المنظمات الدولية بأن صياغته تتوافق مع الالتزامات الدولية للاتفيا، يتمثل في منع أي تدخل لا مبرر لـه في حق كل فرد أو مجموع ة أفراد في استخدام اللغة التي يختارونها. وعلى ضوء هذا، فإن هاجس اللجنة بشأن إمكانية التفسير الضيق لقانون اللغة يبدو دون مبرر ذلك أنه، في هذه الحالة، فإن التفسير الضيق وحده كفيل بأن يضمن اعترافاً واسع النطاق لحقوق الفرد.

"وتنوه الحكومة بأن توصيات اللجنة ا لمضمَّنة في الفقرتين 12 و13 من الملاحظات الختامية متضاربة. وتود الحكومة أن تسترعي انتباه اللجنة إلى الدراسات العديدة التي أجريت بالفعل وتبين أن المستوى الضعيف نسبياً للتجنس إنما تكمن أسبابه في انعدام الدوافع باعتبار أن الفوارق في الحقوق بين المواطنين وغير المواطنين غير ذات شأن. ومع ذلك، وكما أعلن وفد لاتفيا أثناء النظر في تقريره الدوري، فإن سياسة الحكومة ترمي إلى تشجيع التجنس بشتى السبل المتاحة لضمان اكتساب معظم المقيمين في لاتفيا صفة المواطنين. كما أن الحكومة اندهشت ل‍ "العدد المتزايد للأشخاص الذين يفشلون في امتحان اللغة" إذ ليست هنالك بيانات إحصائية متاحة تدعم هذا البيان. لهذا، فإنها تكون ممتنة إذا أمكن للجنة تقديم إيضاحات عن هذه المسألة.

"وفيما يتعلق بالفقرة 15 من الملاحظات الختامية تلاحظ الحكومة أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تسمح للدول بقصر الحق في العمل في مهن معيّنة، في القطاع العام وفي القطاع الخاص، على ـــــــــــ

* انظر الفقرات 437 إلى 462 من هذا التقرير. تشير التعليقات إلى النص غير المحرَّر من الملاحظات الختامية.

مواطنيها. ومثل هذه القيود ليست تمييزية لأن هدفها المشروع هو حماية الأمن القومي وا لنظام العام وحقوق الآخرين، وتتعلق القيود على العمل في مهن معينة في لاتفيا بالوظائف المتعلقة، في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، بالفرع القضائي (مثل المحامين المحلفين وكتبة العدل) وباعتبارات الأمن القومي (مثل مدير شركة أمن)، ومن ثم تعتبر متماشية مع المبدأ سالف الذكر. ومن ثم تكون الحكومة ممتنة لإيضاحات اللجنة في هذه المسألة.

"وترى الحكومة في هواجس اللجنة بشأن إصلاح التعليم وآثاره على حقوق الأقليات اللغوية ما يبعث على الاندهاش، ذلك أن لاتفيا لا توجد فيها أقليات لغوية بالمعنى التقليدي للعبارة. وفي الوقت ذاته ، تنوه الحكومة بأن الإصلاح يجري تنفيذه تدريجياً وبحذر كبير ويضمن حق الأقليات القومية في الحصول على برنامج تعليم خاص بها إذا رغبت في ذلك.

"وفي الختام، يسر الحكومة أن تبلغ اللجنة أنها قررت إنشاء فريق عامل، ترأسه أمانة الوزير المكلَّف بالمهام الخاصة لشؤون ال اندماج المجتمعي، تتمثل ولايته في تقدير ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات، للتشريعات ولسياسة الدولة في مجال مكافحة التمييز العنصري وتحديد تلك التعديلات في ضوء الملاحظات الختامية للجنة".

القرار 1 (63) بشأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية*

أُرسل هذا الخطاب الوارد نصه فيما يلي، المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2003، إلى اللجنة من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بخصوص قرار اللجنة المعتمد في 21 آب/أغسطس 2003 والمتعلق بالوضع في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية:

"إن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بلد صغير متخلف وليس لـه منفذ على البحر وكان في السابق ضحية الاستعمار والاستعمار الجديد. وبعد أن استعاد الوطن استقلاله، اتبعت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بتصميم سياسة تعاون مع المجتمع الدولي لقيادة البلد نحو التنمية والازدهار، وبوصفها عضواً في منظمة الأمم المتحدة، قررت الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات الدولية.

"وفي مجال حماية وترويج حقوق الإنسان، وقَّعت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على اتفاقيات هامة، وهي على وجه التحديد:

1- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها (8 كانون الأول/ديسمبر 1950)؛

2- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (23 كانون الثاني/يناير 1969)؛

3- اتفاقية إلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق (9 أيلول/سبتمبر 1957)؛

4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (22 شباط/فبراير 1974)؛

5- اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص و استغلال بغاء الغير (14 نيسان/أبريل 1978)؛

6- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (5 تشرين الأول/أكتوبر 1981)؛

7- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (11 آب/أغسطس 1981)؛

8- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ض د الإنسانية (28 كانون الأول/ديسمبر 1984)؛

9- اتفاقية حقوق الطفل (8 أيار/مايو 1991).

"كما وقَّعت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2002، على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المعروضين حالياً للتصديق عليهما.

ـــــــــــ

* انظر الفقرة 18، الفقرة الفرعية باء، من هذا التقرير. القرارات المعتمدة من قِبل اللجنة في دورتها الثالثة والستين.

"وقد بذلت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بوصفها عضواً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم ييز العنصري، قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بهدف دعم جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة التمييز العنصري من خلال إدخال كثير من المعايير والمبادئ المستمدة من القانون الدولي في تشريعها الداخلي. وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها جمهورية لا و الديمقراطية الشعبية في الميدان الاقتصادي، وكذلك في مجال الموارد البشرية، فإنها سعت جاهدةً، في حدود إمكاناتها، إلى تقديم تقاريرها للرد على الأسئلة المطروحة من قِبَل الهيئات واللجان المسؤولة عن تطبيق الاتفاقيات التي وقّعت عليها، مثل التقرير المطلوب بموجب ا تفاقية حقوق الطفل والتقرير المطلوب بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

"وبالنسبة للتقارير المتعلقة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لم تقدم، حتى الآن، سوى الخمسة تقارير الدورية ال أولى، لأنه كان عليها إعداد تقارير عديدة بالاعتماد على موارد محدودة، لا سيما الموارد المالية والتقنية والبشرية وغيرها. وعلاوة على ذلك، فإن معظم الموظفين مطالبون بتسخير أنفسهم للمهام المناطة بهم من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية والمتصلة بأحوال المعيشة و الحد من فقر السكان. كما أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لم تستطع خلال الفترة المنقضية، أن تقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، التقارير الدورية المستحقة عليها: وهي تطلب إلى اللجنة، بالتالي، أن تتفهم الصعوبات التي تواجهها. ومهما كان من أمر، فهي لن ت دخر جهداً حتى تقدم تقاريرها في 2004، ذلك أنها حصلت، لإعداد هذه التقارير، على المساعدة التقنية من مشروع "التشريع الدولي" المموَّل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الفنلندية. ومن الأهداف الهامة لهذا المشروع مساعدة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على إنشاء آلية تكون مهمتها هي إعداد التقارير بموجب هذه الاتفاقية.

"وكانت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قد أبلغت اللجنة في كل مناسبة تلقت فيها منها بلاغات بشأن إرسال التقارير، لا سيما في 2001 و2002 وكذلك في 2003. ومن المؤسف أن اللجنة لم تأخذ في الاعتبار هذه الجهود البناءة المبذولة من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بل من المدهش أن يكون مقرر اللجنة صرَّح بأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لم تتعاون مع اللجنة ولم تزودها بأي رد على أسئلتها. وإن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى جمهورية لاو الديمقراطية ال شعبية متفهم للصعوبات التي يواجهها البلد وهو بصدد البحث عن خبير يساعد على تحرير التقرير، في إطار الأنشطة التي يضطلع بها المشروع المذكور أعلاه.

"وفيما يتصل بمشكلة شعب مونغ التي يشير إليها قرار اللجنة، فإن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تود أن تؤكد أن ما ذُ كر لا يتوافق مع الوضع الحقيقي، وترغب في تزويد اللجنة بالمعلومات التالية.

"فيما يتعلق بعدد الجماعات الإثنية، تشير تقديرات غير رسمية أُجريت في الماضي إلى وجود 47 أو 68 جماعة، وذلك بسبب صعوبات التعداد الفعال نتيجة عواقب حرب طويلة جداً والعزلة الشديدة للقرى و للتخلف متعدد الأوجه الذي يعاني منه البلد. وما يميز الجماعات الإثنية في لاو، هو أنها لم تعرف أبداً عداوة أو عدواناً أو نزاعاً فيما بينها وهي تمتزج من شمال البلاد إلى جنوبها، وتتضامن فيما بينها، وتمثل جماعة مونغ، وهي أحد مكونات هذه الجماعات، 6.9 في المائة من سكان لاو. وفي ظل النظام السابق، كانت هذه الجماعة، شأنها شأن الجماعات الإثنية الأخرى، تعاني التمييز والاضطهاد والازدراء؛ فلم يكن لأفرادها الحق في أن يكونوا أسياد البلد ولا في الدراسة ولم يكونوا موضع أي عناية فيما يتعلق بتطوير أحوال معيشتهم المادية والمعنوي ة. ولما ضاقت ذرعاً بما كانت تقاسيه من اضطهاد واستغلال من جانب الاقطاعيين والمعتدين الأجانب، بدأت جماعات لاو الإثنية عندئذ في المقاومة جنباً إلى جنب من أجل الاستقلال الوطني.

"ومنذ عام 1975، تمتع أفراد جماعة مونغ، مثل غيرهم من جماعات لاو الإثنية، بمزايا الا ستقلال والحرية وأصبحوا الأسياد الحقيقيين للوطن. وظلت السلطة الإدارية بين أيدي الشعب المتعدد الأعراق. وصارت كل الجماعات الإثنية متساوية أمام القانون. وبموجب أحكام المادة 8 من دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، "تطبِّق الدولة سياسة تضامن ومساواة بين مختل ف الجماعات الإثنية. فلكل الجماعات الإثنية الحق في حفظ وتنمية تقاليدها الجميلة وكذلك التقاليد الوطنية. وحُظِرَ كل عمل يهدف إلى التفرقة وكل تصرف تمييزي بين الجماعات الإثنية. كما تطبق الدولة كل التدابير لتنمية المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكل الجماعات الإثنية والارتقاء به".

"وعلاوة على ذلك، حُددت السياسة إزاء الجماعات الإثنية للبلاد في القرار ذي الصلة الذي اعتمده عام 1981 المكتب السياسي للحزب، وعلى وجه التحديد إزاء جماعة مونغ، في قرار اللجنة المركزية للحزب في عام 1992 المتعلق بالأنشطة الإثنية.

"وبفضل السياسة الصائبة والعادلة إزاء الجماعات الإثنية للبلد، تمكنت كل هذه الجماعات تدريجياً من تحسين ظروف عيشها المادية والمعنوية، وصارت تنعم بفرصة المشاركة في إدارة شؤون البلد. وقد شارك أفراد جماعة مونغ في تقدم أمة لاو وتحولها الكلي. فهم يشاركون على جميع مستويات الإدار ة: 9.4 في المائة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وما يناهز 5 في المائة من أعضاء الحكومة، و9 في المائة من أعضاء البرلمان، و16 في المائة من حكام المقاطعات، و16 في المائة من أعضاء جبهة لاو للبناء القومي ينتمون إلى جماعة مونغ. وفيهم من يشغل الوظائف العليا لجها ز الدولة: رئيس لجنة المراقبة العامة للحزب والدولة، نائبة رئيس الجمعية الوطنية، وزير لدى مكتب الوزير الأول، وكلاء الدولة أو ما يعادل ذلك، حكام مقاطعات، رؤساء مناطق، ضباط كبار في الجيش والشرطة، ومدراء المؤسسات المدرسية والاستشفائية على الصعيد القومي ودبلوماس يون.

"وعلاوة على ذلك، ومن خلال الكفاح ضد الإمبرياليين المعتدين، فمن بين المناضلين الذين خُصّوا بلقب أبطال قوميين، هنالك 20 في المائة من المونغ الذين أبدى معظمهم بسالة في مقاومة القوات الخاصة ل‍فان باو خلال حرب التحرير الوطني.

"واليوم، تشارك جماعة مونغ بق سط وافر في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الوطنية. وبفضل الخط السياسي الصائب والعادل وتنفيذه الملائم من حكومة لاو، في مجال بناء التضامن بين الجماعات الإثنية من أجل تماسك متين لشعب لاو المتعدد الأعراق، يمكن لجماعة مونغ والجماعات الإثنية الأخرى أن تعيش على هواها حياة هادئة. كما أن حياة أفراد هذه الجماعات وأوضاعهم مماثلة تماماً للجماعات الأخرى. فمنهم الأثرياء والفقراء. أما المشكل الذي يسترعي انتباه حكومة لاو في الوقت الراهن، فيتمثل في تحسين أحوال معيشة أفراد جماعة مونغ والجماعات الإثنية الأخرى في البلد، ومساع دتهم على التخلص من الفقر الذي خلّفته الحرب.

"وتولي حكومة لاو أهمية كبرى لاجتثاث زراعة خشخاش الأفيون، وإزالة الألغام غير المتفجرة (الذخائر غير المتفجرة) التي ما زالت تؤثر في حياة شعب لاو المتعدد الأعراق. وفي إطار تنفيذ هذه السياسة، حصلت الحكومة على تعاون م ثمر من البلدان الصديقة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تدرك الوضع الحقيقي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وترى أن سياسة حكومة لاو إزاء الجماعات الإثنية صائبة وعادلة.

"وكل ما قيل أعلاه يكفي لإقامة الدليل على عدالة جمهورية لاو الديمقراطية الش عبية. ولكن، بحكم انتمائها إلى فئة أقل البلدان تقدماً والتي ليس لها منفذ على البحر، فإن مستوى معيشة شعبها ما زال منخفضاً. وبالرغم من ذلك، فإن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، من خلال سياستها، لا تقوم بأي تمييز بين جماعاتها الإثنية المختلفة. فكل الذين وُلِدو ا في البلد - ما عدا الأجانب - يُعتبرون مواطني لاو دونما تمييز".

وخلال الفترة الأخيرة، سُجلت اعتداءات مسلحة تلتها أعمال قتل ضد مركبات تنقل المسافرين. وتندرج هذه الاعتداءات ضمن أعمال قطع الطريق، وهي ظاهرة اجتماعية تشهدها بلدان عديدة. وكانت جماعات قطّاع الطر يق هذه تشمل في نفس الآن أفراداً من جماعة مونغ وأفراداً ينتمون إلى جماعات إثنية أخرى. وهؤلاء الأفراد يتصرفون دونما تفريق وهمهم الوحيد جمع ما تيسّر من المال ومن الأشياء الثمينة. ومن بين ضحايا هذه الأعمال أفراد من جماعة مونغ أيضاً. ولم يكن هؤلاء الأفراد يكتفو ن بالسلب، ولكنهم كانوا يقتلون الأبرياء ويضرمون النار في المركبات. وكانت أعمالهم تحمل طابع القسوة والوحشية واللاإنسانية. وقد استخدمت حكومة لاو ضد هؤلاء الأفراد التدابير التي ينص عليها القانون. فبعد إيقافهم، يحالون إلى القضاء ويُبعثون إلى السجن لإعادة تأهيله م هناك. ولقد صدر عفو في حالات عديدة. وتمكّن العديد من هؤلاء الأفراد، خلال السنوات الأخيرة، من الاندماج من جديد في المجتمع الوطني وصاروا مواطنين صالحين تمارس حكومة لاو إزاءهم سياسة مواتية حيث تساعدهم على الاندماج من جديد في المجتمع. ولقد لجأت حكومة لاو ضد ا لمتمردين إلى تدابير صارمة لمنع أعمالهم غير المشروعة من أجل حماية حياة الأبرياء وممتلكاتهم.

وإن إيقاف عدد من الأجانب ومن أفراد جماعة مونغ، مؤخراً، إنما يُعد تدبيراً قانونياً تماماً ضد الذين يخالفون قانون البلد. وفي 30 حزيران/يونيه 2003، أصدرت المحكمة الشعب ية لمقاطعة زيانغ كوانغ حكمها في قضية بلجيكي وفرنسي وأمريكي من أصل لاوي وقضت عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً بسبب اعتراض طريق قوات النظام في أداء مهامها، والحيازة غير المشروعة للمتفجرات. ولم تكن سلطات لاو المعنية على علم أن المعنيين كانوا صحفيين وراع لأن الأولين طلبا تأشيرة الدخول إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بصفة سائحين في حين طلب ثالثهما تأشيرة الدخول بدعوى زيارة أقربائه. ويستحق المعنيون، لما ارتكبوه من ذنب، عقوبتهم حسب قانون جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ولكن، ولأسباب إنسانية، ومراعاة للعلاقات الجيدة بين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والبلدان التي ينتمي لها المذنبون الثلاثة، أعادتهم حكومة لاو إلى بلدان موطنهم.

أما البلاغات الكاذبة التي ما انفك يشيعها بعض الأشخاص من أصل لاوي المقيمين في الخارج عن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والمعلومات المشوّهة ا لتي أُرسلت إلى اللجنة من قِبل بعض المنظمات غير الحكومية، فهي ليست إلا مناورات للتفرقة يهدف أصحابها من خلالها إلى خدمة مصالحهم السياسية.

وتأمل حكومة لاو الديمقراطية الشعبية أن يتفهم أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والهيئات الأخرى المعنية التابعة للأم م المتحدة الوضع الحقيقي. وتبدي استعداها للتعاون، في أي وقت، مع المفوضية السامية وتزويدها بالمعلومات الإضافية اللازمة وتؤكد لها أنها سوف تفعل ما بوسعها لترسل إليها تقريرها خلال الربع الأول من عام 2004.

المرفق الثامن

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين ال ثانية والستين والثالثة والستين للجنة*

CERD/C/434 and

CERD/C/434/Add.1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري وشروحه

CERD/C/435

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الثانية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/436

النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/454

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري وشروحه

CERD/C/455

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الثالثة والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/SR.1553-1582

المحاضر الموجزة للدورة الثانية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/SR.1583-1612

المحاضر الموجزة للدورة الثالثة والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/62/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كوت ديفوار

CERD/C/62/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إكوادور

CERD/C/62/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فيجي

ــــــــــــــــ

* هذه القائمة لا تتعلق إلا بالوثائق الصادرة من أجل التوزيع العام.

CERD/C/62/CO/4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - غانا

CERD/C/62/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - المغرب

CERD/C/62/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بولندا

CERD/C/62/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الاتحاد الروسي

CERD/C/62/CO/8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - المملكة العربية السعودية

CERD/C/62/CO/9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سلوفينيا

CERD/C/62/CO/10

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تونس

CERD/C/62/CO/11

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوغندا

CERD/C/62/CO/12

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بابوا غينيا الجديدة

CERD/C/63/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ألبانيا

CERD/C/63/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بوليفيا

CERD/C/63/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الرأس الأخضر

CERD/C/63/CO/4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الجمهورية التشيكية

CERD/C/63/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فنلندا

CERD/C/63/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية إيران الإسلامية

CERD/C/63/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية كوريا

CERD/C/63/CO/8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - لاتفيا

CERD/C/63/CO/9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النرويج

CERD/C/63/CO/10

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سانت فنسنت وغرينادين

CERD/C/63/CO/11

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

CERD/C/63/CO/12

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ملاوي

CERD/C/397/Add.1

التقارير الدورية من الأول إلى الرابع لألبانيا

CERD/C/409/Add.3

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر لبوليفيا

CERD/C/426/Add.1

التقارير الدورية من الثالث إلى الثاني عشر للرأس الأخضر

CERD/C/382/Add.2

التقارير الدورية من الخامس إلى السادس عشر لكوت ديفوار

CERD/C/419/Add.1

التقرير الدوري الخامس للجمهورية التشيكية

CERD/C/384/Add.8

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر لإكوادور

CERD/C/429/Add.1

التقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر لفيجي

CERD/C/409/Add.2

التقرير الدوري السادس عشر لفنلندا

CERD/C/431/Add.3

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر لغانا

CERD/C/431/Add.6

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر لجمهورية إيران الإسلامية

CERD/C/426/Add.2

التقريران الدوريان الحادي عشر والثاني عشر لجمهورية كوريا

CERD/C/398/Add.2

التقريران الدوريان الرابع والخامس للاتفيا

CERD/C/430/Add.1

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر للمغرب

CERD/C/430/Add.2

التقرير الدوري السادس عشر للنرويج

CERD/C/384/Add.6

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر لبولندا

CERD/C/431/Add.2

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر للاتحاد الروسي

CERD/C/378/Add.1

التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر لسانت فنسنت وغرينادين

CERD/C/370/Add.1

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني للمملكة العربية السعودية

CERD/C/439/Add.1

التقرير الدوري الثالث للمملكة العربية السعودية

CERD/C/398/Add.1

التقرير الدوري الخامس لسلوفينيا

CERD/C/431/Add.4

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر لتونس

CERD/C/358/Add.1

التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر لأوغندا

CERD/C/430/Add.3

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

-----