من جهة:

ومن الجهة الأخرى :

"LA LIONNE ET LE MORSE

" LYON AND THE WALRUS

Antiquités

Antiquities

Hot Tubs & Saunas

Hot Tubs & Saunas

Encadrement Gifts"

Cadeaux"

إذن فقد ك انت اللوحة مكتوبة باللغتين، فيما عدا عبارة "Hot Tubs" المتكررة على الجهتين إذ كُتبت بالإنكليزية وحدها. أما الكلمات الأخرى جميعها فقد غطت المساحة ذاتها في كل لغة وكان حجم أحرفها واحداً.

2-2 واتُهمت شركة صاحبي البلاغ بمخالفة أحكام المادتين 58 ( ) و205 ( ) من " ميثاق اللغة الفرنسية" الذي يشترط "الهيمنة الواضحة" للغة الفرنسية على اللوحات الإعلانية المعروضة خارج المحلات. ورغم أن صاحبي البلاغ اعترفا بالوقائع التي تنطوي عليها المخالفة، إلا أنهما ادّعيا في دفاعهما أن هذه الأحكام غير سليمة لأنها تنتهك حقهما في حرية الت عبير التجاري وفي المساواة سواءً بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات أو بموجب ميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات.

2-3 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999، برأت محكمة كيبيك شركة صاحبي البلاغ، إذ قبلت حجتهما بأن الأحكام ذات الصلة في ميثاق اللغة الفرنسية غير سليم ة. واعتبرت المحكمة أن هذه الأحكام تنتهك الحق في حرية التعبير الذي يحميه كلٌ من الميثاق الكندي للحقوق والحريات (المادة 2(ب)) وميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات (المادة 3)، وأن المدعي العام لكيبيك لم يثبت معقولية فرض هذه القيود.

2-4 بيد أن الحكم استؤنف لدى المحكمة العليا لمقاطعة بيدفورد التي رفضت قرار المحكمة الابتدائية في 13 نيسان/أبريل 2000. ووجهت المحكمة دعوةً إلى شركة صاحبي البلاغ لتقديم أدلة شاملة تثبت أن القيود التي تفرضها المادة 58 غير مبررة، بيد أنهما رفضا الدعوة، عبر محاميهما، باعتبار أن عبء الإثبات يقع على كاهل المدعي العام. واعتبرت المحكمة العليا لمقاطعة بيدفورد، استناداً إلى قضيتين سابقتين نظرت فيهما المحكمة العليا لكيبيك عام 1988 ( ) ، أن عبء إثبات أن القيود التي تفرضها المادة 58 على حرية التعبير ليست مبررة يقع على عاتق الطرف المعترض. وينبغي، بالتح ديد، إثبات أن العوامل التي أوضحتها المحكمة العليا في قضيتي عام 1988 لتبرير شرط "الهيمنة الواضحة" للغة الفرنسية لم تعد تنطبق ( ) . وبما أن شركة صاحبي البلاغ لم تثبت شيئاً من ذلك فقد أدينت وحُكم بتغريمها مبلغ 500 دولار.

2-5 وفي 29 آذار/مارس 2001، رفضت محكمة ا لاستئناف طلباً من محامي شركة صاحبي البلاغ لتقديم أدلة جديدة فيما يتعلق بالمعطيات اللغوية في كيبيك، معتبرةً أنه لا صلة للأدلة المذكورة بموضوع النـزاع على النحو الذي عرضته شركة صاحبي البلاغ في المحاكم الابتدائية وعند الاستئناف. وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة العليا لمقاطعة بيدفورد دعت الطرفين تحديداً إلى تقديم أدلة جديدة، ولكن موقفهما الواضح تمثل في متابعة ملف القضية كما هو. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبرت المحكمة العليا أن مواقف الطرفين واضحة وأنها قد أوفت بالتزامها المنصف بضمان عدم مباغتة أي طرف.

2-6 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001، رفضت محكمة الاستئناف في كيبيك طلبات الاستئناف المقدمة من شركة صاحبي البلاغ. واعتبرت أن صياغة المادة 58 في عام 1993 قد عكست ملاحظات المحكمة العليا الكندية التي اعتبرت شرط "الهيمنة الواضحة" للفرنسية مقبولاً دستورياً في ضوء المعطيات اللغوية في كيبيك. وعليه، يقع على كاهل صاحبي البلاغ عبء إثبات أنه لم يعد هناك مبرر كافٍ لما كان يُعتبر قيوداً مقبولةً حتى ذلك الحين. ورأت المحكمة أن الحجج التي قدمها صاحبا البلاغ فيما يتعلق بالازدواجية اللغوية والتعددية الثقافية ومبادئ الفيدرالية والديمقراطية والد ستورية وسيادة القانون وحماية الأقليات، لم تكن كافية لإثبات وجهة نظرهما. كما استبعدت المحكمة آراء اللجنة في قضية بالانتين وآخرين ضد كندا ، مشيرةً إلى أن موضوع تلك القضية كان يتعلق بشرط استخدام اللغة الفرنسية حصراً.

2-7 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 رُفض طل ب شركة صاحبي البلاغ للحصول على إذن للاستئناف أمام المحكمة العليا الكندية.

الشكوى

3-1 يشير صاحبا البلاغ في البداية إلى أن اللجنة سبق أن نظرت في قوانين كيبيك المتعلقة باللغة وذلك في قضايا بالانتين وآخرين ضد كندا ( ) و ماكنتاير ضد كندا ( ) و سينجر ضد كندا ( ) . فف ي قضية بالانتين ، خلصت اللجنة إلى أن أحكام ميثاق اللغة الفرنسية، التي كانت تحظر الإعلان بالإنكليزية آنذاك، تنتهك أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد ولكن ليس المادتين 26 و27 منه. أما في قضية سينجر ، فخلصت اللجنة إلى أن الأحكام المعدلة، التي تشترط عرض اللوحا ت الإعلانية الخارجية بالفرنسية في حين تسمح بعرض اللوحات الداخلية بلغات أخرى في بعض الظروف، تشكل خرقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 19 فيما يتعلق بالإعلانات الخارجية. وقد أصبحت الأحكام الحالية المتعلقة "بالهيمنة الواضحة" للفرنسية والتي يطعن فيها صاحبا البلاغ، نافذةً بعد تسجيل قضية سينجر ولكن قبل صدور آراء اللجنة. وأشارت اللجنة آنذاك إلى أنه لم يُطلب منها النظر فيما إذا كانت الأحكام الحالية تتوافق مع العهد أم لا، ولكنها خلصت إلى أن هذه الأحكام توفر لصاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة في الظروف الخاصة بقضيته.

3-2 وي حتج صاحبا البلاغ بأن حظر استخدام لغة معينة في نشاط تجاري خاص ينتهك حقهما في التعبير بموجب الفقرة 2 من المادة 19. وهما يدّعيان أن القيود المفروضة على استخدام اللغة لا ينطبق عليها شرط "الضرورة" الوارد في الفقرة 3 من المادة 19، وأن المحكمة العليا الكندية أخطأ ت إذ وصفت القيود اللغوية بأنها معقولة أو مبررة. كما يدّعيان أن شرط استخدام الفرنسية "المهيمنة بوضوح" في اللوحات الإعلانية ينتهك حقهما في المساواة بموجب الفقرة 1 من المادة 2، كما ينتهك حقهما في عدم التمييز على أساس اللغة بموجب المادة 26، وكذلك حقهما كفردين ينتميان إلى أقلية قومية (أي الأقلية الناطقة بالإنكليزية في كيبيك) بموجب المادة 27.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 14، يدّعي صاحبا البلاغ أن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن صاحبي البلاغ يتحملان عبء إثبات أن التدابير التشريعية الخاصة التي تحمي اللغة الفرنسية ليست مسوغة ومبررة بموجب الميثاق الكندي. ويدّعي صاحبا البلاغ أنهما عرضا تقديم أدلة لمحكمة الاستئناف، بغية الاضطلاع بعبء الإثبات هذا (ولم يقدما أي أدلة في المحكمة الابتدائية لأن القاضي خلص إلى أن عبء الإثبات يقع على كاهل الادعاء الذي لم يضطلع به كما يجب). ويحتج صاحبا البلاغ بأن محكمة الاستئناف أخطأت إذ اعتقدت أنهما لم يرغبا في تقديم أي أدلة.

3-4 وأخيراً، يجادل صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب العهد، مما يشكل خرقاً للفقرتين 2 و3 من المادة 2، وذلك لعدم اشتمال القانون المحلي على الالتزامات التي ينص عل يها العهد اشتمالاً كافياً، ولعدم قيام المحاكم بتقييم الشكوى من منظور يراعي أحكام العهد بالشكل الملائم في سياق هذه القضية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 اعترضت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 6 نيسان/أبريل 2004، على مقبولية البلاغ. فأولاً، تجا دل الدولة الطرف بأن الشركات لا تتمتع بالحقوق التي يحميها العهد. وهي تدفع بأن شركةLes Entreprises" W.F.H Ltée" هي الكيان الملاحق قضائياً والمدان بمخالفة ميثاق اللغـة الفرنسية. والقانون الكندي يعتبر الشركة منفصلة عن مالكي أسهمها باعتبار أن لها شخصية قانونية خاصة بها. فدائنو شركة ما لا يستطيعون استرجاع ديونهم من مالك أسهمها. كما أن ضرائب الشركات تختلف عن ضرائب الأشخاص الطبيعيين. ولذلك لا يمكن لصاحبي البلاغ أن يدّعيا في كندا أنهما شخصان منفصلان عن الشركة للاستفادة من القواعد الخاصة المطبقة على الشركات، ثم يرفعا ن هذا الغطاء أمام اللجنة للمطالبة بحقوق فردية. وعليه، فإن الدولة الطرف تستند إلى الأحكام السابقة للجنة بأنه عندما يكون صاحب البلاغ شركة ( ) ، أو عندما تكون ضحية الانتهاكات المزعومة هي في الواقع شركة الشخص ( ) ، يعتبر البلاغ غير مقبول.

4-2 وثانياً، تجادل الدولة الطرف بأنه حتى لو اعتبرت اللجنة أن بإمكان الشركة أن تتمتع ببعض الحقوق الأساسية التي ينص عليها العهد، فإن ذلك لا يستتبع أن يكون باستطاعتها تقديم بلاغ. وقد أكدّت اللجنة مراراً أن الأفراد فقط هم الذين يستطيعون تقديم البلاغات شخصياً ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، خلص ت اللجنة إلى أن الشركة، وليس صاحب البلاغ، هي التي استنفذت سبل الانتصاف المحلية، وهو ما ينطبق على هذه القضية أيضاً. وعلاوة على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن الشركة التي يملكها شخص واحد لا ينطبق عليها البروتوكول الاختياري. وعليه، فإن البلاغ غير مقبول لأنه يمثل دعو ى غير جائزة لشركة ليست لها أهلية الادعاء.

4-3 وثالثاً، تجادل الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفذ، وأن المحكمة العليا، في الاستئناف الأول، رأت بخلاف المحكمة الابتدائية أن الطرف الطاعن في ميثاق اللغة الفرنسية هو المسؤول عن تقديم أدلة مقنعة بشأن عدم وجود مبرر لهذه القيود (بدلاً من إلقاء عبء الإثبات على المدعي العام). ثم أتاحت المحكمة للطرفين فرصة تقديم أدلة جديدة، وهو ما رفضا القيام به. كما أعطت محامي شركة صاحبي البلاغ (وهو المحامي الذي يمثلهما أمام اللجنة أيضاً) حق تقديم أدلة إضافية في إطار محاكم ة جديدة إذا شاء، ولكنه رفض أيضاً. وبعد أن رفض المحامي دعوة المحكمة العليا لتقديم أدلة، فإنه سعى للقيام بذلك دون أن ينجح أمام محكمة الاستئناف. فقد اعتبرت محكمة الاستئناف أن الأدلة الجديدة لها صلة بها بموضوع القضية على النحو الذي عرضه المستأنف نفسه سواء في ا لمحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن محامي الشركة هو محامٍ ذو خبرة متخصص في القانون المتعلق بالمسائل اللغوية. وقد اختارت الشركة، من خلال المحامي، أن تقدم أدلة محدودة وأن تعرّف المسألة القانونية المطروحة أمام المحاكم الوطنية في نطاق ض يق. وقد فشلت هذه الاستراتيجية القانونية، ولا يمكن لصاحبي البلاغ الآن أن يعيدا النظر في القرارات الاستراتيجية التي اتخذها محاميهما ( ) . وهكذا، فإن مسألة عبء الإثبات قد حُلّت، وتظل هناك الدعوى القضائية المعروضة أمام المحاكم المحلية بخصوص مدى دستورية المادة 58 من ميثاق اللغة الفرنسية . وقد وُكّل نفس المحامي في جميع القضايا الأخرى المقدّر عددها بالعشرات، والتي أُجّل النظر فيها ريثما تظهر نتيجة هذه القضية. وقد أبلغ المحامي المدعي العام لكيبيك أنه سيقدم الأدلة التي لم تُعرض في هذه القضية. ويعني ذلك أن جميع سبل الاس تئناف مفتوحة في هذه المسألة وأن قرار المحكمة العليا سيكون ضرورياً لتحديد حقوق الأطراف المعنية وكذلك حقوق أشخاص مثل صاحبي البلاغ وشركتهما. وعليه، تجادل الدولة الطرف بأن اللجنة ستبتسر الإجراءات المحلية إذا طلبت من كيبيك الآن إثبات ملاءمة المادة 58 من ميثاق ا للغة الفرنسية قبل أن تتاح لها الفرصة للقيام بذلك في المحاكم المحلية.

4-5 ورابعاً، تجادل الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبي البلاغ لا تستند إلى الحقوق التي يحميها العهد أو لا تتطابق معها. ففيما يتعلق بالادعاء المتصل بالمادة 14، تشدّد الدولة الطرف على احترام الل جنة للاستنتاجات الوقائعية والاستدلالية التي تخلص إليها المحاكم المحلية ما لم تكن تعسفية بوضوح، أو تشكّل حرماناً من العدالة أو تنمّ عن خرق واضح لواجب الحيدة. ولم تثر شركة صاحبي البلاغ هذه المسائل قط كما أن الحجج المقدمة لا تؤيد مثل هذه الادعاءات، لأن ملف ال قضية يثبت مدى حرص المحاكم على التقيد بعملية مقاضاة منصفة. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحبي البلاغ أخفقا في إثبات وقوع انتهاك للمادة 14 من العهد، كما أنه غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختي اري لعدم التطابق مع المادة 14.

4-6 وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة 19، تقول الدولة الطرف إن المادة 58 الحالية من ميثاق اللغة الفرنسية قد تغيرت استجابةً لآراء أبدتها اللجنة سابقاً وقد عُرضت التغييرات في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف. ولم تدلِ اللجنة بأي ملاحظة بهذا الشأن في ملاحظاتها الختامية. وعليه، فإن صاحبي البلاغ لم يثبتا وقوع انتهاك للمادة 19. أما فيما يتعلق بالمادة 26، فإن الدولة الطرف تشير إلى الآراء السابقة للجنة حيث خلصت إلى عدم وقوع انتهاك لهذه المادة فيما يتعلق بفرض تشريعات أشدّ صرامةً، وتع تبر بالتالي أنه لم يقع انتهاك في هذه القضية. وفيما يتعلق بالمادة 27، تشير الدولة الطرف إلى آراء سابقة للجنة تفيد بأن الأقليات في دولة ما، وليس في إقليم في الدولة، هي المعنية بهذه المادة، وهو ما لا ينطبق في هذه الحالة. وأخيراً، فإن المادة 2 تنص على حق فرعي يرتبط بحق أساسي، مما لا يتيح إقامة دعوى فردية بموجبها. وعلى أية حال، من الأحوال، فإن التدابير والسياسات والبرامج التشريعية والإدارية في كندا تمتثل امتثالاً تاماً للحقوق التي يتضمنها العهد.

تعليقات صاحبي البلاغ على أقوال الدولة الطرف

5-1 رد صاحبا البلاغ، ف ي رسالة مؤرخة 27 حزيران/يونيه 2004، على ملاحظات الدولة الطرف. فأولاً، يستشهد صاحبا البلاغ بقرار اللجنة في قضية سينجر برفض أي مبرر لعدم جواز قبول البلاغ استناداً إلى مسألة حقوق الشركة. ففي قضية سينجر اعتبرت اللجنة فيما يتعلق بالطبيعة الشخصية لحرية التعبير، أن صاحب البلاغ كفرد، وليس كشركته، هو المتضرر شخصياً جراء القوانين المعنية. والفرق الوحيد بين القضيتين هو أن قضية سينجر تتعلق بدعوى أقامتها شركة سينجر للحصول على حكم تفسيري، بينما تتعلق القضية الحالية بدعوى قضائية ضد شركة صاحبي البلاغ، ويدعو صاحبا البلاغ ال لجنة إلى الاسترشاد بآرائها في قضية سينجر . ويجادل صاحبا البلاغ بأن لهما حرية عرض المعلومات المتعلقة بمؤسستهما التجارية باللغة التي يختاران، وأنهما قد تضرّرا شخصياً من القيود المفروضة. وهما يشيران إلى الشهادات التي تمّ الإدلاء بها أثناء المحاكمة والتي توضح ا لجانب الشخصي للوحات الإعلانية في هذه القضية. وأخيراً، يجادل صاحبا البلاغ بأنه إذا تمّ التسليم بعدم مقبولية البلاغ على هذا الأساس، فإن أي تعبير تجاري تقريباً سيُحرم من حماية العهد، لأن معظم الأشخاص الذين يعملون في التجارة يفعلون ذلك من خلال شركات.

5-2 وثاني اً، فيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، يرفض صاحبا البلاغ ملاحظات الدولة الطرف. وهما يجادلان بأن ملاحظات المحكمة العليا الكندية في قضيتي فورد و ديفين ، ومفادها أن شرط "الهيمنة الواضحة" للفرنسية مبررٌ في سياق الميثاق، تستند بشكل كامل إلى اعتبارات تتعلق بالوضع ا لحساس للغة الفرنسية و"الطابع اللغوي" لإقليم كيبيك. ويرى صاحبا البلاغ أن هذه الاعتبارات لا تفي بكل متطلبات الفقرة 3 من المادة 19 ولذلك فهي تتنافى مع العهد.

5-3 ويحتج صاحبا البلاغ بأنهما لم يرفضا أن يقدما إلى المحكمة العليا في الاستئناف الأول أدلة جديدة حول الوضع الحساس للغة الفرنسية و"الطابع اللغوي" لكيبيك. ولكنهما ذكرا أمام المحكمة العليا أنهما يفضلان تقديم مثل هذه الأدلة أمامها بدلاً من عرضها في إطار محاكمة جديدة. وهما يحتجان بأن المحكمة العليا أساءت تفسير هذه العبارة إذ فهمت منها رفضهما تقديم أي أدلة على الإطلاق، حتى أمامها. وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحبا البلاغ إلى أن حكومة كيبيك، في قضيتي فورد و ديفين ، قدمت لأول مرة أدلة تتعلق بالوضع الحساس للغة الفرنسية على مستوى المحكمة العليا الكندية.

5-4 ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما قدما الكثير من الأدلة التي لم تُعرض على المحكمة العليا في قضيتي فورد و ديفين ، بما في ذلك وثائق تتعلق بالتزامات كندا في إطار العهد، ومرافعات الأطراف وقرارات اللجنة في قضيتي ماكنتاير و سينجر وممارسات الدول في هذا المجال. ويحتج صاحبا البلاغ بأن الحكم الصادر عن المحكمة العليا، والجاري استئنافه، ق د فرض عبئاً على المتهم (لتقديم أدلة معينة) دون أن يتيح لـه الاضطلاع بهذا العبء، مما يشكل خرقاً للمادة 14. وعلاوة على ذلك، فإن وجود دعاوى قضائية أخرى تطعن في شرط "الهيمنة الواضحة" للفرنسية لا يغير شيئاً من حقيقة أن صاحبي البلاغ قد استنفذا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما في هذه القضية.

5-5 وثالثاً، يجادل صاحبا البلاغ بأنهما قد قاما، بالقدر الكافي بل وأكثر، بدعم ادعاءاتهما وبيان الحقوق المحمية بموجب العهد، ووصف الأفعال التي انتهكت هذه الحقوق. ولذلك يجب اعتبار البلاغ مقبولاً.

ملاحظات إضافية من الدولة الط رف

6-1 كررت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 24 آب/أغسطس 2004، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، مشيرةً بشكل خاص إلى أن صاحبي البلاغ لم يكونا طرفاً في الإجراءات القضائية المحلية باعتبار أن شركتهما كانت الطرف الوحيد فيها. وقد أكّدت اللجنة باستمرار أن الأشخاص هم وح دهم الذين يستطيعون تقديم البلاغات، وأن عدم مقبولية البلاغ لا تؤثر على نطاق حماية التعبير التجاري في إطار المادة 19.

6-2 وتشدّد الدولة الطرف على أن المحكمة العليا دعت محامي الشركة إلى تقديم أدلة إضافية، إذا شاء، في سياق محاكمة جديدة. ولكنه رفض ذلك مؤثراً ال حصول على حكم يستطيع استئنافه. وبعد أن رفض دعوة المحكمة العليا، عاد لعرض أدلة إضافية أمام محكمة الاستئناف التي رفضت استلام الأدلة الجديدة لأنها لم تكن ذات صلة بموضوع الدعوى على النحو الذي عرضته الشركة نفسها في المحاكم الابتدائية وفي محكمة الاستئناف. ولا يمك ن لصاحبي البلاغ اللجوء إلى اللجنة لإعادة النظر في القرارات الاستراتيجية التي اتخذها محاميهما بتقديم أدلة محدودة وتعريف القضية تعريفاً ضيقاً أمام المحاكم المحلية.

6-3 وتجادل الدولة الطرف بأن من الواضح أن صاحبي البلاغ يسعيان أساساً للطعن أمام اللجنة في مسألة عبء الإثبات في القانون الكندي. وهي مسألة تمّت تسويتها بالفعل أمام المحاكم المحلية التي تنظر حالياً في المسألة المنفصلة المتمثلة في مدى دستورية المادة 58 من ميثاق اللغة الفرنسية وشرط "الهيمنة الواضحة" الذي يتضمنه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بمسألة استنفاذ سبل ال انتصاف المحلية، أن شركة صاحبي البلاغ رفضت صراحةً الدعوة التي وجهتها إليها المحكمة العليا لتقديم أدلة فيما يتعلق بعدم كفاية مبررات المادة 53 من ميثاق اللغة الفرنسية، على أن تكون أدلة لم تُطرح أمام المحكمة العليا الكندية عندما اعتبرت شرط "الهيمنة الواضحة" لل فرنسية مقبولاً. واكتفت الشركة عوضاً عن ذلك بتقديم حججها حول مسألة عبء الإثبات. وقد رفضت محكمة الاستئناف بدورها طلب الشركة تقديم أدلة إضافية على أساس أن الأدلة المذكورة تتجاوز النطاق الضيق للقضية كما حددته الشركة في المحاكم الابتدائية وفي محكمة الاستئناف. و في هذه الظروف، بادر صاحبا البلاغ، من خلال شركتهما، إلى سحب العناصر الوقائعية وتقييم المحاكم المحلية لها من ملف قضيتهما المعروضة أمام المحاكم المحلية، وهي نفس العناصر المطروحة على اللجنة الآن، والمتمثلة في مسألة ما إذا كان الوضع السائد حالياً في كيبيك يبرر القيود التي تفرضها المادة 58 من ميثاق اللغة الفرنسية على الحقوق التي تضمنها المادة 19 من العهد. وهذه المسألة الأوسع نطاقاً، والتي يسعى صاحبا البلاغ إلى عرضها على اللجنة من منظور العهد، هي الآن موضع دعوى قضائية في محاكم الدولة الطرف أقامها نفس المحامي الذي سحب هذه المسألة من ملف القضية الحالية. وهذا يعني أن صاحبي البلاغ، من خلال شركتهما، لم يستنفذا سبل الانتصاف المحلية، ويترتب على ذلك عدم قبول البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-3 وفي ضوء استنتاج اللجنة الوارد أعلاه، لا حاجة لتناو ل الحجج الأخرى التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالمقبولية.

8- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنس ية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

ظاء - البلاغ رقم 1235/2003، سيلال ضد اليونان (القرار الذي اعتمد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، الدورة الثانية والثمانون) *

المقدم من : بانايوتي سيلال (يمثله المحامي السيد برانيمير بليسه من المركز الأوروبي لحقوق الغَجَر، والمحامي السيد بانايوتي إلياس ديميتراس من مرصد هلسنكي اليوناني)

الشخص المدعى أنه ضحية : ابن صاحب البلاغ، المدعو آنجلُس سيلال (متوفى)

الدولة الطرف : اليونان

تار يخ تقديم البلاغ الأول : 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو السيد بانايوتي سيلال، والد الشخص المدعى أنه ضحية، السيد آنجلُس سيلال، مواطن يوناني متوفى غجري الأصل. ويدَّعي السيد سيلال الوالد أن ابنه كان ضحية لانتهاكات اليونان للفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سواء بمف ردها أم بالاقتران مع الفقرتين 1 و3 من المادة 2 من العهد، وبالاقتران كذلك مع الفقرة 1 من المادة 14 منه. ويمثله محاميان. وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 5 آب/أغسطس 1997.

1-2 وقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإ نسان، بمقررها المؤرخ 24 شباط/فبراير 2004، ومتصرفة من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، بحث مسألة جواز النظر في البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 عشية 1 نيسان/أبريل 1998، بينما كان المدعو آنجلُس سيلال (المسمى فيما ب عد السيد سيلال) واثنان من أصدقائه، السيد ف. والسيد ر.، يتعاطون الحشيش في شاحنة السيد سيلال، تَرَجَّل صديقاه من الشاحنة لتنظيف

أرضيتها من مخلفات الحشيش، ثم سُمع إطلاق عيارات نارية مجهولة المصدر. فانطلق السيد سيلال بالشاحنة، وتمكن السيد ف. أثناء بدء انطلاق الشاحنة من الصعود مجدداً إلى المقعد المجاور للسائق، بينما بقي السيد ر. مترجِّلاً. وتبين للسيد ف.، الذي كان راكباً جانب السائق، السيد سيلال، أن المذكور قد أُصيب برصاصة في رأسه ولم يعد قادراً على قيادة الشاحنة. فتولى هو قيادتها. وأتاح للسيد ر. الصعود إلى الش احنة وانطلق بها متوجهاً إلى أقرباءٍ لـه قاموا بأخذ السيد سيلال إلى المستشفى، حيث أعلن أطباء وفاته نتيجة إصابته برصاصة في رأسه.

2-2 ويمضي صاحب البلاغ إلى سرد روايات عن وقائع الحادثة كانت متناقضة مع الإفادة التي أدلى بها السيدان ف. ور. في وقت لاحق أمام المحك مة الجنائية المختلطة في 10 كانون الثاني/يناير 2001. فقد أفاد السيد ف. أنه والسيد سيلال قد سرقا مركبة وأخفياها في أحد المستودعات. وفي 1 نيسان/أبريل 1998، دخل الأصدقاء الثلاثة المستودع من أجل نزع قِطَع من المركبة. وادعى السيد ف. أنه رأى أحداً في المستودع، فأ خذ يجري لائذاً بالفرار، فأُطلقت حينها عيارات نارية. وادَّعى أنهم لم يؤمَروا بالتوقف أو يُبلَّغوا أنهم قيد إلقاء القبض عليهم. وادعى السيد ف. أن الشرطة قد تبعته عائداً إلى مستوطنته وأن شقيقته قد قامت بجمع عبوات رصاصات فارغة كانت قد أُطلقت في بيتهما عقب حفلة زفاف. أما السيد ر.، فزعم أن السيد ف. قد حاول دخول المستودع، إلا أنه ما لبث أن استدار وأطلق صيحةً وأخذ يجري. وادعى السيد ر. أن الشرطة لم توجه إليهم إنذاراً أو أمراً بالاستسلام. ونفى كلا الرجلين أنهما كانا مسلحين أو أنهما أطلقا النار على الشرطة، وأكدا أن ال سيد سيلال هو الذي كان يقود الشاحنة.

2-3 وعارض صاحب البلاغ رواية الشرطة للوقائع، ومفادها أن مخفر الشرطة المحلي قد أُبلغ في ليلة وقوع الحادثة عن العثور في المستودع عن سيارة لا يُعرف صاحبها. وتَبيَّن إثر التحقيق أن السيارة كانت قد سُرقت في الليلة السابقة. وأُ وعِز إلى الشرطيين ب. وت. بالتوجه إلى المستودع، حيث قاما بتفتيش المكان ووضعا خطة لمداهمة المستودع وإلقاء القبض على اللصوص، الذين كان الشرطيان يتوقعان حضورهم. وفي الساعة السادسة مساء، انضم إليهما الشرطيان ي. وه‍. لمشاركتهما في العملية. وكانا يرتديان ملابس مد نية وتحتها سترتين واقيتين من الرصاص. ولدى دخول السيد ف. المستودع في وقت متأخر من الليل، حاول الشرطي ب. إلقاء القبض عليه، لكنه قاوم وتمكن من الفرار. ولدى مطاردته إلى خارج المستودع، شاهد رجال الشرطة الرجلين الآخرين، أحدهما جالساً خلف المقود داخل الشاحنة والآ خر واقفاً بجوارها. وقام رجال الشرطة بإبلاغ المشبوهين الثلاثة عن هويتهم كعناصر شرطة، وأنهم بصدد إلقاء القبض عليهم. فقام عندئذ أحد المشبوهين بإطلاق النار صوبهم، مما أفضى إلى تبادل لإطلاق النار. وانطلقت الشاحنة بسرعة بعد صعود أحد المشبوهين إلى داخل مقصورة الق يادة بينما تمكن الآخر من الصعود إلى مؤخرة الشاحنة. وحاول رجال الشرطة الترجُّل واقفين بعد أن كانوا قد احتموا جالسين خلف حواجز أثناء تبادل إطلاق النار، لكن أُطلق النار عليهم مجدداً. ونظراً لأن الشرطي ب قد تمكن من التعرف على هوية أحد المشبوهين، توجه رجال الشر طة إلى الحي الذي كان يقطنه.

2-4 وعثر الشرطيون على السيد ف. في منزل أسرته، إلا أنه لم يكن بإمكانهم دخوله لعدم وجود مذكرة تفتيش لديهم. وأثناء توجههم إلى أحد القضاة لاستصدار مذكرة تفتيش منه، تمكن السيد ف. من الفرار. وفي الوقت ذاته، رأى الشرطيون شاحنة مثقَّبة وملطَّخة بدماء. وقيل لهم إنه كان يقودها السيد ف. وكان يرافقه السيد ر. وبصحبته السيد سيلال، الذي كان قد أُصيب بجراح. ولدى عودة رجال الشرطة إلى المخفر، علموا بوفاة السيد سيلال.

2-5 وفي 5 نيسان/أبريل 1998، قامت الشرطة بإجراء تحقيق إداري داخلي محلَّف في الحاد ثة، أعقبه تحقيق إضافي جرى في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، بهدف تحديد المسؤولية على الصعيد الإداري. وأوصى المحققون في كلا التحقيقين بعدم إنزال عقوبة تأديبية برجال الشرطة ب. وت. وي. وه‍.، حيث إنهم كانوا قد تصرفوا دفاعاً عن النفس. وفي التحقيقين، قَبِل المحققون روايات هؤلاء الضباط للوقائع، وخلصوا فيهما إلى أن تصرفاتهم كانت معقولة، حيث إنهم قد فتحوا النار على المشبوهين بعد أن طلبوا إليهم أن يستسلموا وبعد أن أطلق المشبوهون النار عليهم. وبيَّنت أدلة الطب الشرعي أن الأثر الذي خلفته إحدى الرصاصات في بوابة المستودع يدل على أن عيار تلك الرصاصة يختلف عن عيار رصاصات أسلحة رجال الشرطة. وفي التحقيق الإضافي، الذي تم فيه الاستماع إلى إفادتين من السيدين ف. ور.، لم تُقبل روايتاهما للوقائع. وعلاوة على ذلك، فقد تم الرجوع في ذلك التحقيق إلى السجل الجنائي السابق للمشبوهين الثلاثة.

2-6 وفي غضون ذلك، كان صاحب البلاغ قد قدم في 7 نيسان/أبريل 1998، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام المعني بالجنح في مدينة سالونيك ضد رجال الشرطة الأربعة المتورطين في حادثة إطلاق النار على السيد سيلال. وفي 16 نيسان/أبريل 1998، قامت الشرطة بإبلاغ المدعي العام رسمياً بالحادثة ( ) . وفي 22 أيار/مايو 1998، أصدر المدعي العام لائحة اتهام بحق الضباط ب. وي. وه‍. بمحاولة ارتكاب جريمة قتل مشتركة (المواد 42 و83 و94 و299 من القانون الجنائي) وبإلحاق ضرر مشدد بممتلكات للغير (المادتان 381 و382 من القانون المذكور) أمام محكمة ا لجنح في مدنية سالونيك، وصدر أمر بإجراء تحقيق رئيسي في هذه الحادثة.

2-7 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2000، قام نائب المدعي العام، في أعقاب تحقيق أجراه هو، بتقديم اقتراح إلى المجلس القضائي لمحكمة الجنح أوصى فيه بتبرئة ضباط الشرطة الثلاثة جميعهم. وفي 23 شباط/فبر اير 2000، قرر المجلس القضائي لمحكمة الجنح الأخذ بالاقتراح وأصدر حكماً بتبرئة الضباط، معللاً ذلك بأنه لا يمكن، في التحليل النهائي، اعتبار أفعالهم جائرة، حيث إن جورها الأولي يلغيه كونها قد تم القيام بها دفاعاً عن النفس. وفي 25 نيسان/أبريل 2000، قدم أحد محامي َي صاحب البلاغ أمام اللجنة طلباً مدَعَّماً بالأسباب الموجِبة لـه إلى مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف لتقديم استئناف، بحكم وظيفته، للطعن في قرار المجلس القضائي. وفي 26 نيسان/أبريل 2000، أصدر المدعي العام لمحكمة الاستئناف حكماً بأن ليس ثمة ما يدعو إلى تقد يم طلب استئناف. وفي 15 حزيران/يونيه 2000، أُلقي القبض على السيد ف.. وفي اليوم ذاته، قدم صاحب البلاغ طلب استئناف إلى المجلس القضائي لمحكمة الاستئناف، جادل فيه أنه، نظراً لأن المشبوهين الثلاثة لم يشكلوا خطراً على سلامة رجال الشرطة، فليس ثمة ما يبرر التذرع بح جة الدفاع عن النفس، ومن ثم، فإن قتل السيد سيلال غير مشروع قانوناً. وفي 20 تموز/يوليه 2000، رفض المجلس القضائي لمحكمة الاستئناف طلب الاستئناف، لسبب إجرائي مفاده أن محامي صاحب البلاغ لا توجد لديه الوكالة اللازمة التي تخوله التصرف نيابة عنه. وبمقتضى القانون ا ليوناني، ليس ثمة ما يجيز تقديم طلب استئناف إضافي يستأذن معالجة خلل إجرائي من هذا القبيل. وعليه، فإن القرار الصادر هو، فعلياً، قرار نهائي. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2000، أُلقي القبض على السيد ر..

2-8 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2001، أُحضر السيدان ف. ور. أمام محكمة سِرِّس الجنائية المختلطة، حيث تُليت عليهما لائحة الاتهامات الموجهة إليهما. وكانت المحكمة مكونة من ثلاثة قضاة وأربعة محلفين. وأُدين السيد ف. بمحاولة ارتكاب جريمة القتل العمد وبطائفة من الجنايات المتصلة بسرقة ممتلكات وحيازة أسلحة نارية واستعمالها، وأُدين ا لسيد ر. بارتكاب فعل مُخِلٍ بممتلكات. وإثر التعذر عن الفصل نهائياً في القضية، قدم صاحب البلاغ مطالبة أمام محكمة سالونيك الابتدائية لتعويضه عما تكبده من أضرار مدنية. ولم تكن الإجراءات القضائية قد بدأت وقت تقديم البلاغ.

الشكوى

3-1 يجادل صاحب البلاغ بأن مقتل ا لسيد سيلال هو بمثابة حرمان تعسفي من الحياة يتنافى مع أحكام الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، نظراً لأن استخدام القوة لم يكن لـه ما يبرره أو لأنه كان مفرطاً أو للسببين كليهما. كما أن العملية تكشف عن قصور بيِّن في التخطيط وفي التحكم بزمام الأمور من جانب الشرطة. ويحاجج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تنهض بما يقع على عاتقها من مسؤولية تقديم شرح وتعليل بديلين ومعقولين لما حدث، يستندان إلى أدلة مستقلة ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية سوارِس دي غرّيرو ضد كولومبيا ( ) ، ويجادل بأن تبرئة ضابط الشرطة محلياً لا يُحِلُّ الدولة الطرف من التزاماتها بموجب العهد ولا يحول دون إجراء تقييم دولي مستقل للوقائع المزعومة.

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( ) ، وإلى التعليق ال عام للجنة على المادة 6، وإلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، فيما يتعلق بمقولة إنه، عندما لا يكون الخطر الذي يهدد أمن الشرطة وشيكاً أو جسيماً بشكل واضح وعندما لا تكون الجريمة المشتبه بارتكابها خطيرة أو لا تهدد أرواحاً بالخطر، يكون استخ دام الأسلحة النارية غير مشروع. ويجادل صاحب البلاغ بأن الأدلة الموضوعية في القضية موضوع البحث لا تؤيد ادعاءات رجال الشرطة أن المشبوهين كانوا مسلحين وأطلقوا النار ست مرات على الأقل، وشكلوا بالتالي خطراً على سلامتهم. ورجال الشرطة الذين أجروا تحقيقاً موقعياً ب عد وقوع الحادثة ببضع ساعات لم يعثروا سوى على رصاصة واحدة ذات عيار مختلف عن الرصاصات المستخدمة في أسلحة الشرطة، بينما عثروا على 14 طلقة وعلى رصاصتين من العيار الذي تستخدمه الشرطة. ويدعي صاحب البلاغ أن المدعي العام قد أغفل هذا التباين في عدد العيارات النارية التي ادُعي أنه قد أطلقها المشبوهون، وأن المدعي العام قد خلص، بناء على أدلة غير كافية - مفادها أنه قد عُثر في منزل السيد ف على ذخائر من العيار ذاته - إلى أن الرصاصة قد أُطلقت من مسدس السيد ف. ويشير صاحب البلاغ إلى أن ثمة أقلية من أعضاء المحكمة الجنائية الم ختلطة ليسوا مقتنعين بأن أياً من المشبوهين كان مسلحاً.

3-3 ويجادل صاحب البلاغ بأنه، حتى وإن كان المشبوهون قد فتحوا النار، فإن رد رجال الشرطة على إطلاق المشتبه بهم رصاصة واحدة بإطلاقهم ما لا يقل عن 14 رصاصة كان رد فعل لا يتناسب مع الفعل. وإن ارتفاع عدد الرص اصات التي أُطلقت في اتجاه المشبوهين الثلاثة جميعهم (بدلاً من إطلاق النار على من أطلق النار) يوحي بأن رجال الشرطة كانوا يطلقون النار بقصد القتل أو كانوا غير مكترثين بما قد يترتب عليه تصرفهم المتهور من نتائج. ويجادل صاحب البلاغ بعد ذلك بأنه، حتى وإن كان لدى رجال الشرطة من الأسباب ما يبرر فتح النار في بادئ الأمر، فليس ثمة ما يدل على استمرار وجود تهديد عند نهاية الحادثة، حيث أُطلقت النار على السيد سيلال وأُردي قتيلاً. وبيَّن التحقيق في الحادثة أن تسع رصاصات قد أُطلقت على الشاحنة، حيث استقرت ست منها في مؤخرتها، مما يوحي بأن الشاحنة كانت تغادر المكان عند إطلاق النار عليها. وأفاد السيد ي. أنه، عندما صعد المشبوهان إلى الشاحنة، توقف رجال الشرطة عن إطلاق النار، حيث إن الخطر قد عبر. وعلى نقيض ذلك، أفاد الشرطي ب. أنه، أثناء مغادرة الشاحنة، انتصب رجال الشرطة واقفين، إلا أنه سرعان ما تم إطلاق النار عليهم مجدداً مرتين أو ثلاث مرات، فرد هو بإطلاق النار. وتبيَّن للمدعي العام أن طلقاته الأخيرة، التي عُثر على أربعة منها، قد أصابت السيد سيلال بجروح أدت إلى وفاته. وبيَّن الشرطيون الآخرون أن الشرطي ب. وحده هو الذي أطلق النار، حيث إنهم كانوا ما يزالون منبطحين على الأرض.

3-4 وحتى فيما يتعلق برواية الشرطي ب. للوقائع، يعرب صاحب البلاغ عن تشككه فيما إذا كانت الطلقات الأولى يمكن أن يكون لها ما يبررها بأنها أُطلقت دفاعاً عن النفس. فالمشبوهون كانوا فارين من كمين نُصب لهم في ليلة ليس فيها ضوء قمر وبسيارة تميل يميناً ويساراً (نظراً لأن أحد الإطارين الأماميين كان خالياً من الهواء). ولذلك فمن غير المحتمل أنهم كانوا قادرين على إطلاق النار بدقة على رجال الشرطة المنبطحين على الأرض. وللسبب ذاته، كان من غير الضروري ومن غير المناسب أن ينتصب الشرطي ب . واقفاً، معرِّضاً نفسه للإصابة، وأن يواصل استخدام قوة قاتلة بعد أن لم يعد المشبوهون يشكلون خطراً على سلامته. وعلى وجه الخصوص، فليس ثمة ادعاء بأن السيد سيلال، الذي بيَّنت الأدلة أن من المؤكد تقريباً أنه هو الذي كان يتولى قيادة الشاحنة عند انطلاقها من المست ودع، كان يشكل أي خطر. وليس ثمة ما يدل على أنه هو الذي أطلق النار، وليس المشتبه به الذي صعد إلى مؤخرة الشاحنة.

3-5 ويجادل صاحب البلاغ أن عدم تخطيط عملية نصب الكمين وعدم التحكم بهذه العملية لاتخاذ ما يكفي من التدابير للتقليل إلى أدنى حد من المخاطر على الشرط ة قد ساهم في القتل العشوائي للسيد سيلال. ويشير صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، فيجادل بأن مسألتي التخطيط والتحكم، بما في ذلك إتاحة المجال لإمكانيات بديلة عن استخدام قوة قاتلة، هما مسألتان هامتان من أجل تقدير مدى الحرمان التعسفي من الحيا ة. والتحقيق القضائي لم ينظر في هذا الجانب من جوانب الحادثة. ويتعين إلقاء المسؤولية في هذا الشأن على عاتق الشرطي ب.، حيث إنه هو الشرطي الأقدم الذي كان حاضراً. فقد كان يعرف المكان، وكان لديه متسع من الوقت لتخطيط العملية، وقرر أن يضع فرقة الشرطة في المستودع د ون أي غطاء طبيعي آخر. وهذا القرار الأخير جعل رجال الشرطة عرضة لخطر لا داعي لـه، حيث إنهم، لدى مغادرتهم المستودع، أصبحوا عرضة لمواجهة أي فرد، مما زاد من احتمال اللجوء إلى القوة. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن الضابط ب. قد زاد من درجة الخطر بتزويد أفراده بسترات واق ية من الرصاص (وهو إجراء نادراً ما يُتخذ عادة) وبإيعازه بإحضار رشاش، مع إهماله اتخاذ تدابير بديهية أخرى كوضع وحدات متمركزة على مسافة قريبة على أهبة الاستعداد واتخاذ ما يلزم من تدابير للاتصال السريع معها، بما في ذلك توفير ما يلزم من رعاية طبية. ويبدو كذلك أن ه لم يتم النظر في اتخاذ تدابير أكثر سلامة، كوضع المستودع تحت الرقابة أو وضع حاجز على الطريق المؤدية إليه. وإن إقامة الكمين في ليلة ليس فيها ضوء قمر وفي منطقة مضاءة إضاءة ضعيفة قد جعلا من المتعذر رؤية الهدف بوضوح لدى إطلاق النار، مما زاد من احتمال إصابة الس يد سيلال بدلاً من الشخص الذي كان من الأرجح وجوب استهدافه، وهو السيد ف.. وإضافة إلى ذلك، فإن ما يبدو من أن رجال الشرطة قد استخدموا المركبة المسروقة الموجودة في المستودع لمطاردة المشتبه بهم (نظراً لأنهم كانوا قد تركوا سيارة الشرطة التي كانوا يستقلونها واقفة على مسافة من المستودع) هو أمر يكشف، برأي صاحب البلاغ، عن سوء تخطيط للعملية.

3-6 كما يدعي صاحب البلاغ بحدوث إخلال بأحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 2، بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6، حيث يدّعي أن سلطات النيابة لم تُجرِ تحقيقاً سريعاً وشاملاً ومستفيضاً ومستق لاً ونزيهاً، فبرَّأت بالتالي رجال الشرطة. وهو يدّعي أن هذه السلطات قد تجاهلت أدلة النيابة ولم تُتح لأسرة السيد سيلال أية وسيلة فعالة من وسائل الانتصاف القضائي. وبالإشارة إلى السوابق القضائية للجنة ( ) ، وإلى مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وإلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، يجادل صاحب البلاغ بأنه لم تُستوفَ شروط التحقيق/الانتصاف الفعال. فعلى وجه الخصوص، لم تُثبت الشرطة ولا السلطات القضائية إثباتاً مقبولاً أن المشبوهين الثلاثة كانوا مسلحين أو أنهم شكلوا في أي وقت من الأوقات خطراً على الشرطة، أو أنهم شكلوا، في غير ذلك، خطراً كافياً يبرر استخدام قوة قاتلة. وزعم أن المدّعي العام لم يُقدِّر تقديراً جاداً ومحايداً الإفادات المفصلة التي أدلى بها المشبوهون أنفسهم، لمقارنتها مع الحقائق الواردة في تقرير الطبيب الشرعي أو لوضع سوء تخطيط العملية أو سوء تنفيذها في الاعتبار. وأغفل المدعي العام، كما أغفلت المحاكم، أوجه التباين الوقائعية، والأدلة الموضوعية المثبِتة للجرم، والإفادات غير المعقولة التي أدلى بها رجال الشرطة. وأخيراً، فإن الد ولة الطرف، بتبرئتها رجال الشرطة، قد حالت نهائياً دون إتاحة أي سبيل للانتصاف على قتل السيد سيلال تعسفاً.

3-7 ويدّعي صاحب البلاغ حدوث إخلال بأحكام الفقرة 1 من المادة 14، حيث إن محاكم الدولة الطرف قد قيَّمت الأدلة المتاحة تقييماً تعسفياً وأنكرت نتيجة لذلك على أفراد أسرة المتوفي حكمَ العدالة. ويشير صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، إلى ما يدَّعيه من عدم نظر المحاكم في الحادثة بناء على أسسها الموضوعية وفي محاكمة علنية ومنصفة، على الرغم مما يدعيه من وجود أدلة دامغة على حرمان السيد سيلال من حياته تعسفاً.

3-8 وفيما يتعل ق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يجادل صاحب البلاغ، بشأن الدعوى المدنية المنتظر إقامتها، بأنه لا يُشترَط من الضحية سوى مواصلة السعي إلى استنفاد سبيل واحد من سبل الانتصاف (أي الدعوى الجنائية)، حتى وإن كانت سبل انتصاف أخرى متاحة. وفي أي حال، ونظراً لما تتصف به هذه القضية من خطورة، فإن سبل الانتصاف الجنائية وحدها يمكن اعتبارها فعالة وكافيـة، وبالتالي، من الضروري استنفادها. ويجادل صاحب البلاغ بأن رفض طلب الاستئناف الذي قدمه لأسباب إجرائية ليس رفضاً ذا شأن، "حيث إنه لا يغير حقيقة حاسمة الأهمية، وهي أن السلطات ال يونانية على علم بالحادثة موضع البحث، إلا أنها قد امتنعت مع ذلك عن إنصاف ضحيتها".

ملاحظات الدولة الطرف على جواز النظر في البلاغ

4-1 اعترضت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 9 شباط/فبراير 2003، على جواز النظر في البلاغ لعدم استنفاد صاحبه سبل الانتصاف المحلية على النحو الصحيح. وتُقَدِّم الدولة الطرف روايتها للوقائع المادية بالعبارات التالية، التي تختلف مع رواية صاحب البلاغ أو تكمِّلها: وصل الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم إلى المستودع، وكان السيد ر. يقود الشاحنة. وكان السيد ف. أول من دخل المستودع، حيث دنا منه الشرطي ب.، الذي عرَّفه بهويته كشرطي وأمره بالاستسلام. فقام السيد ف. بضرب الشرطي في وجهه وأخذ بالركض إلى الخارج وهو يصيح "خطر" لشركائه. وهرب السيد ف. والسيد سيلال إلى شاحنتهما. وعندما أمرهما رجال الشرطة بالتوقف، قام السيد ف. بإطلاق النار عليهم. وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار، حيث سعى رجال الشرطة إلى الدفاع عن أنفسهم وشل حركة الشاحنة بإطلاق النار على إطاراتها. وأصيب السيد سيلال، الذي كان جالساً إلى جانب السائق، برصاصة في رأسه أدت إلى وفاته في وقت لاحق. وأصابت رصاصة أخرى أحد إطارات الشاحنة. غير أن المشبوهين تمكنوا من الفرا ر بواسطة الشاحنة إلى مستوطنة الغجر حيث كان يعيش السيد ف.. وبعد قيام المشتبه بهم بتسليم السيد سيلال إلى أقارب أخذوه إلى المستشفى، اختبأ السيد ف. في المستوطنة. وعندما وصل رجال الشرطة، قاموا بالتفتيش عنه، إلا أنه لاذ بالفرار، لتأخر وصول أحد القضاة لإصدار إذن لهم بتفتيش منزله.

4-2 وتم إخطار الشعبة الأمنية في سالونيك بذلك على الفور، ففرضت حصاراً على المنطقة في الصباح الباكر من يوم 2 نيسان/أبريل 1998 بغية البحث عن المشبوهين وإلقاء القبض عليهم وإعداد تقرير عن ذلك. وتم فحص كل ما تم العثور عليه من أدلة (عبوات طلقات، ثقوب أحدثتها طلقات، بصمات أصابع)، وتم أخذ إفادات محلَّفة من رجال الشرطة والشهود. وأُعِدّ في اليوم ذاته تقرير عن عملية تفتيش الشاحنة التي كان يستقلها المشتبه بهم. وفي 7 نيسان/أبريل 1998، قُدِّم تقرير إلى شعبة التحقيق الجنائي التابعة للشرطة، التي أَعد خبراؤ ها تقريراً مؤرخاً 25 شباط/فبراير 1999 إثر إجرائهم فحصاً مخبرياً لكل ما تم العثور عليه من أدلة مادية (أسلحة رجال الشرطة، و14 علبة خراطيش، و3 رصاصات، وشظية معدنية واحدة) وبعد أخذ إفادات الشهود.

4-3 وتشرح الدولة الطرف كيف أنه يمكن للضحية (أو، في حال وفاته، كي ف يمكن لأسرته) بمقتضى الإجراءات الجنائية للدولة الطرف، أن يضم بالإجراءات الجنائية مطالبة مدنية بالتعويض. وبذلك، يكون التعويض واجب الدفع لهذا الطرف المدني في حال الإدانة، ولكن فقط إذا انضم الطرف المدني إلى الإجراءات الجنائية المؤيدة للاتهام. ويجوز تقديم بيا ن بذلك إما قبل المحاكمة أو أثناءها وحتى وقت صدور حكم المحكمة الابتدائية، إلا أنه يجب أن يكون البيان مشفوعاً بتعيين وكيل دعوى في حال عدم إقامة الطرف المدني في الإقليم الخاضع للولاية القضائية للمحكمة. وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط، لا يجوز النظر في الدعوى ال مدنية. كما ينص القانون على أن على المحكمة، لدى تلقيها طلب انتصاف قانوني (استئناف)، أن تستمع إلى إفادات الأطراف وأن تتلقى مقترح وكيل النيابة قبل أن تعلن عدم جواز النظر في المطالبة. وتلاحظ الدولة الطرف أن الطرف المدني الذي ينضم إلى الدعوى الجنائية على النحو الصحيح ينال الحق الكامل في المشاركة في مجمل وقائع الدعوى.

4-4 وتجادل الدولة الطرف بأنه، في القضية موضوع البحث، استُدعي صاحب البلاغ للمثول أمام محكمة الاستئناف لعرض آرائه بشأن جواز النظر في طلب الاستئناف وبشأن الأسس الموضوعية للطلب، إلا أنه لم يفعل ذلك ( ) . ومن ثم، فإنه لم يُتِح لمحكمة الاستئناف الفرصة لتعليل عدم تعيينه وكيلَ دعوى، أو لتعليل حججه تأييداً لتحميل رجال الشرطة المسؤولية الجنائية، حيث إن هذه الحجج هي معروضة الآن على اللجنة. ومن ثم، فإن محكمة الاستئناف قد قبلت مقترحات وكيل النيابة الداعية إلى إعلان عدم جواز النظر في طلب الاستئناف لعدم قيام صاحب البلاغ بتعيين وكيل دعوى في الفترة بين تقديمه مطالبته الأولى في 7 نيسان/أبريل 1998 وإصدار محكمة الجنح حكمها بالتبرئة في عام 2000. كما أن السلوك الإجرائي لصاحب البلاغ قد جعل من المستحيل على محكمة النقض مواصلة ا لنظر في القضية، حيث إن المحكمة المذكورة ستقتصر بذلك على البت فيما إذا كان من صلاحيات محكمة الاستئناف رفض النظر في الدعوى استناداً إلى ما تَقرَّر من عدم جواز النظر فيها.

4-5 وبالإشارة إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لا يمكن اعتبار أن سُبل ال انتصاف المحلية قد استنفدت عندما تكون قد رُفضت لأسباب فنية نظراً لإهمال إجرائي من جانب مقدم الطلب ( ) ، تجادل الدولة الطرف بوجوب عدم النظر كذلك في البلاغ موضع البحث بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتقول إن صاحب البلاغ نفسه هو المسؤول ع ن عدم قيامه بتعيين وكيل دعوى أو عن عدم مثوله أمام محكمة الاستئناف لتعليل عدم قيامه بذلك، وهو مسؤول بالتالي عن حرمان كل من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض من فرصة الشروع في استعراض القضية من حيث أُسسها الموضوعية،ولذلك فلا ينبغي السماح لـه بالادعاء بأنه قد استن فد سُبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 رد صاحب البلاغ، برسالة مؤرخة 23 نيسان/أبريل 2004، على ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز النظر في البلاغ، فجادل بأن الدولة الطرف قد ادعت بأن السعي إلى الانتصاف هو أمر يعود إلى صاحب البل اغ، وليس أمراً يعود إلى السلطات أن تقرر في منحه إياه. ويدعي صاحب البلاغ أنه، حتى بموجب القانون المحلي للدولة الطرف، ثمة التزام قانوني ذاتي بالمقاضاة في حالات جرائم القتل العمد أو القتل غير العمد أو غيرها من الجرائم الخطيرة، وهذا الالتزام لا يشمل إطلاقاً أق رباء الضحايا. وقد ذكرت الدولة الطرف أنه لا يجوز للأقرباء سوى المثول أمام المحكمة كأطراف مدنيين.

5-2 ويجادل صاحب البلاغ بأن وكيل النيابة كان ينبغي لـه، وكان بإمكانه، بحكم منصبه، أن يقدم طلباً باستئناف قرار التبرئة الصادر عن محكمة الجُنح، بدلاً من أن يُوصي ا لمحكمة بإسقاط الاتهامات. وبالمثل، كان ينبغي لوكيل النيابة لمحكمة الاستئناف أن يقدم طلباً باستئناف القرار، بدلاً من قراره عدم القيام بذلك. ولم يُقدِّم الوالد طلبه استئناف القرار إلا بعد هذا الرفض. ويجادل صاحب البلاغ بأن الشكوى التي كان قد قدمها أصلاً هي الت ي أفضت إلى التحقيق الذي أجراه وكيل النيابة، خلافاً للممارسة المتبعة عادة، حيث تقوم الشرطة نفسها بإحاطة وكيل النيابة علماً بالحادثة.

5-3 وفيما يتعلق بتعيين وكيل للدعوى، يقول صاحب البلاغ أن من شأن ذلك أن يُحَمِّله عبئاً إضافياً، حيث سيتعين عليه أن يعيِّن محا مياً ثانياً في المحكمة بغية ضمان خدمة مناسبة فيما يتعلق بالمستندات، كما سيتعين عليه أن يدفع أتعاب ذلك المحامي. ويجادل صاحب البلاغ بأن كونه أُمياً وعلى غير دراية بكونه مُلزماً بتعيين وكيل دعوى هما أمران ينبغي وضعهما في الاعتبار. وعندما قُدمت الشكوى الأصلية، لم يُحِطه مكتب وكيل النيابة علماً بضرورة تعيين هذا الوكيل، مما كان سيدفعه إلى القيام بذلك، كونه قد قطع مسافة لا يُستهان بها ليصل إلى سالونيك. وإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ قد أبلغ محاميه وقت تحريره الشكوى الأصلية بأنه لم يكن يرغب في تقديم شكوى ضد الشرطة ، ولذلك فإن المحامي لم يوَقِّع على الشكوى، بل سلَّمها إلى صاحب البلاغ ليقدمها بنفسه.

5-4 ويجادل صاحب البلاغ بأن تعيين وكيل دعوى هو في أي حال مجرد إجراء شكلي. وإن عدم القيام بذلك لا يمنع السلطات من إجراء تحقيقها أو من إبلاغ صاحب البلاغ بقرار التبرئة خارج من طقة الولاية القضائية للمحكمة، ولا يمنع المحاكم من النظر في القضية. وإن صاحب البلاغ قد قدم إلى المحكمة في الوقت المناسب طلب استئناف ضَمَّنه الأسباب الجوهرية، إلا أن السبب الوحيد لعدم نظر المحكمة فيه هو النقطة الفنية المتصلة بعدم وجود وكيل دعوى. وفي أي حال، يدعي صاحب البلاغ بأن الإجراء الذي تم بموجبه إشعاره بالجلسة القادمة لم يكن إجراء حسب الأصول، حيث إنه لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم بالفعل إبلاغه بذلك شفوياً أم هاتفياً حسبما تقتضيه أحكام القانون.

5-5 ومن ثم، يجادل صاحب البلاغ بأنه قد استنفد سُبل الانتصاف المحلية المناسبة والفعالة، على الرغم من الالتزام الذي يقع على عاتق سلطات النيابة، بحكم وظيفتها، في إجراء تحقيق سريع ونزيه، الأمر الذي لم يتم قبل تقديم صاحب البلاغ شكواه. ويجادل صاحب البلاغ بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت بأن فقط سبيل الانتصاف ا لجنائي الذي يُحدد الجناة ويعاقبهم، وليس تعويض الضحية وحده، يجوز اعتباره سبيل انتصاف فعالاً وضرورياً وكافياً فيما يتعلق بقضايا بهذه الخطورة ( ) . ويدعي بأنه، في خلاف ذلك، يكون بمقدور الدول عملياً أن تسيء استخدام ما يُدفع من أموال تعويضاً عن أضرار في دعاوى مدن ية، وذلك بإنفاق هذه الأموال للتستر على أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة. ويختتم صاحب البلاغ بلاغه مجادلاً بأنه، حتى وإن لم يكن قد تقدم بشكوى البتة، يظل من واجب الدولة الطرف أن تحقق في الحادثة حال إحاطتها علماً بها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، أن تقرر وفقاً للمادة 87 من نظامها الداخلي ما إذا كان النظر في البلاغ جائزاً أم غير جائز بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على جوا ز النظر في البلاغ استناداً إلى عدم صحة طلب صاحب البلاغ استئنافَ قرار محكمة الجنح في سالونيك تبرئةَ رجال الشرطة الثلاثة المتهمين جنائياً، دون أن تسوق الدولة الطرف أية حجة متصلة بإقامة صاحب البلاغ دعوى مدنية منفصلة في عام 2003. وتشير اللجنة إلى اجتهادها الدا ئم بأنه، في القضايا المتصلة بحدوث انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، يقع على الدولة الطرف واجب بمقتضى العهد في التحقيق في السلوك موضوع البحث ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه، في هذه القضية، أجرت الدولة الطرف تحقيقاً في ظروف وفاة السيد سيلال وملابساتها، وأن محكمة الجُنح قد خلصت إلى عدم وجوب إسناد مسؤولية جنائية في هذه القضية، حيث إنه، وفقاً لوقائعها، تَصَرَّف رجال الشرطة دفاعاً عن النفس. وتلاحظ اللجنة أن ليس من دورها عادةً، كهيئة دولية، أن تستعيض عن آراء المحكمة المحلية بشأن وقائع قضية ما وبَيِّناتها بآرائها هي بشأنها.

6-3 وفي قضية كالقضية موضع النظر، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً يتعارض مع مصلحة فرد ما، فإنه يعود عادةً إلى الضحية، أو إلى فرد، كأحد أقاربه، يتصرف نيابة عنه، أن يحيل هذه القضية إلى محكمة أعلى لإعادة النظر فيها. وتُعيد اللجنة إلى الأذهان أن الغرض من شرط استنفاد سُبل الانتصاف المحلية بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري هو إتاحة الفرصة للدولة الطرف أن تتدارك الانتهاك الذي تعرَّض لـه الضحية، وفي القضية موضع النظر، نتيجةً للتصرف المزعوم من جانب سلطات التحقيق وسلطات النيابة ومح كمة الجُنح الابتدائية. وتلاحظ اللجنة أنه، بناء على المعلومات التي أمامها، فإن طلب الاستئناف الذي قدّمه صاحب البلاغ لا يتعلق فقط بمسألة تعويض الطرف المدني، بل يتعلق بمجمل أسلوب تصريف الإجراءات الجنائية. فالدولة الطرف تقول إن الطرف المدني "لا يحق لـه فقط أن يرفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الجنائية، بل يحق لـه أيضاً أن يشارك في مجمل الإجراءات الجنائية (سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أم أثناء المحاكمة) دعماً للتُهمة وفي سبيل إدانة الجاني".

6-4 وتشير اللجنة إلى اجتهادها بأنه، في الحالات التي تُقرِن فيها الدولة الط رف حقوقَ الاستئناف بشروط إجرائية معينة، كفرض حدود زمنية أو غير ذلك من الشروط الفنية، يتعين على صاحب البلاغ أن يستوفي هذه الشروط قبل أن يُبَتَّ في أنه قد استنفد سُبل الانتصاف المحلية ( ) . وفي القضية موضع النظر، لم يُعيّن صاحب البلاغ وكيل دعوى في منطقة الولاي ة القضائية للمحكمة قبل أن تفصل محكمة الجُنح في القضية، كما أنه لم يمثل أمام محكمة الاستئناف ليشرح لها أسباب عدم تعيينه وكيل دعوى وليعرض قضيته إجمالاً. ونتيجة لسلوك صاحب البلاغ، حُرمت كل من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض من القدرة على النظر في الأُسس الموضوعي ة لطلب الاستئناف. ويُستخلَص مما تقدم أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن بلاغه غير جائز النظر فيه بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم جواز النظر في البلاغ بمقتضى الفقرة 2(ب) م ن المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف.

[اعتُمد هذا القرار باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر القرار لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.

ألف ألف- البلاغ رقم 1292/2004، رادوزيفتش ضد ألمانيا (القرار الذي اعتمد في 22 تموز/يوليه 2005، الدورة الرابعة والثمانون) *

المقدم من : السيد ماريجان رادوزيفتش (يمثله المحامي السيد فرانك زيلبمان)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ألمانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 27 أيار/مايو 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : عدم المساواة بين سجناء في الأجر على عمل قاموا به

المسائل الإجرائية : إثبات ادعاءات صاحب البلاغ ؛ استنفاد سبل التظلم المحلية

المسائل الموضوعية : حق الف ـ رد ف ـ ي المساواة أمـام القانـون وفي المساواة فـي التمتـع بحماية القانون - استثناءات مسموح بها من حظر السخرة والعمل القسري - إصلاح السجناء وتأهيلهم اجتماعياً

م و ا د العهد : الفقرة (3) (ج) ` 1 ` من المادة 8 والفقرة (3) من المادة 10والمادة 26

مادتا البروتوكول الاختياري : 2؛ و5(2) (ب)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 22 تموز/يوليه 2005،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ ه و السيد ماريجان رادوزيفتش ، ال كرواتي الجنسية والم قيم حاليا في سويسرا. وهو ي دعي أنه ضحية انتهاك ألم انيا ( ) لحقوقه بموجب المادة 26 في حد ذاتها، ومقترنة بالفقرة (3) (ج) ` 1 ` من المادة 8 من العهد . ويمثله محام ( السيد فرانك زيلبمان) .

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 قضى صاحب البلاغ مدة سجن في سجن هايمزهايم في ألما نيا في الفترة من 10 آذار/مارس 1998 إلى 28 شباط/فبراير 2003 عندما تم ترحيله. وعلقت المدة الباقية من عقوبة السجن بشرط عدم عودته إلى ألمانيا.

2-2 وأثناء فترة السجن، أدى صاحب البلاغ أشغالاً وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون تنفيذ الأحكام الألماني. وتقاضى أجراً ع لى عمله من نيسان/أبريل 1998 إلى آب/أغسطس 1999 ثم في نيسان/أبريل 2000 وكذلك في الفترة ما بين حزيران/يونيه وآب/أغسطس 2001. وحُسبت الأجور طبقاً للمادة 200 من قانون تنفيذ الأحكام، على أساس 5 في المائة من المبلغ الأساس ( ) من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 1999 وفي ني سان/أبريل 2000، وعلى أساس 9 في المائة من المبلغ الأساس بالنسبة للفترة من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس 2001. وتراوحت ما بين 180 و400 مارك ألماني تقريباً في الشهر.

2-3 و في 28 نيسان/أبريل 2000، تعرض صاحب البلاغ لحادثة شغل جعلته غير لائق للعمل بصورة دائمة.

2-4 وب مقتضى الحكم الصادر في 1 تموز/يوليه 1998، قررت المحكمة الد ستورية الفيدرالية أن المبدأ الدستوري الذي يقضي بإعادة تأهيل السجناء اجتماعياً يستلزم منحهم أجراً كافياً على عملهم وألغت طرق حساب أجور السجناء المنصوص عليها في المادة 200 من قانون تنفيذ العقوبات (5 في المائة من المبلغ الأساس بالرغم من نية المشرع الأصلية رفع مستوى الأجر إلى 40 في المائة من المبلغ الأساس). ورأت المحكمة الدستورية أن متوسط الأجور المدفوعة للسجناء بموجب ذلك القانون، الذي بلغ 1.70 مارك ألماني في الساعة أو10 ماركات في اليوم الواحد أو 200 مارك ألماني في الشهر في عام 1997، يتعارض مع القانون الأساسي الألماني مع انعدام المزايا الأخرى المتعلقة بالعمل بخلاف مساهمة صاحب العمل في تأمين السجين ضد البطالة. وأكدت المحكمة الدستورية أنه: "لا يمكن لسجين، في ضوء المبلغ المدفوع لـه لقاء العمل الإجباري، أن يقت نع بأن العمل النزيه هو وسيلة مناسبة لكسب الرزق" بعد الإفراج عنه. غير أنها أمهلت المشرع فترة انتقالية، تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، للنص على زيادة مناسبة في أجر العمل وإدخال أحكام معدلة لنظام التأمين الاجتماعي لذلك العمل.

2-5 وفي 12 شباط/فبراير 2004 ، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى مدير سجن هايمزهايم يطالب فيه بأجر لا يقل عن 40 في المائة من المبلغ الأساس على العمل الذي قام به قبل أن يتعرض لحادثة العمل في 28 نيسان/أبريل 2000. وفي 19 شباط/فبراير 2004، رأى مدير سجن هايمزهايم أن باب الرجوع مغلق أمام صاحب البلا غ في مسألة الطعن في حساب أجوره بما أنه لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد القرارات المتصلة بالأجر خلال مهلة السنة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 112 من قانون تنفيذ العقوبات.

2-6 و في 4 آذار/مارس 2004، أعاد صاحب البلاغ طلبه بأن يُدفع لـه أجر مناسب مؤكداً أن الفقرة 4 من المادة 112 من قانون تنفيذ الأحكام لا تسري على حالته وأن التاريخ الفاصل، على أية حال، لحساب الأجل كان هو تاريخ إطلاق سراحه في 28 شباط/فبراير 2003 أي قبل أقل من سنة من تقديم طلبه الأول بإعادة حساب الأجور (12 شباط/فبراير 2004). واستناداً إلى حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية وإلى المادة 26 من العهد، ادعى أن هذه الأجور كانت تفتقر بشكل جسيم ولا مبرر لـه إلى التناسب مع متوسط الأجور المدفوعة إلى المستخدمين خارج نظام السجن. وفي 9 آذار/مارس 2004، أبدى مدير سجن هايمزهايم تمسكه بالموقف المبين في رسالته السابقة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن رفض منحه أجراً كافياً عن العمل الذي أنجزه خلال فترة حبسه هو انتهاك للمادة 26 من العهد. ويحاج بالقول إن عمله كان في جوانب عديدة مماثلاً للعمل الذي يقوم به العمال العاديون. وفي حين أنه يسلم جدلاً بأنه لا يحق للسجناء ا لتمتع بالمساواة التامة في الأجور، فإنه يرى أن أي تمييز يجب أن يستند إلى معايير معقولة وموضوعية وأن يتناسب مع الظروف الخاصة. وقال إن أجره لم يكن كافياً في ضوء ضعفه كسجين والهدف العام المتمثل في إعادة الاندماج في المجتمع. واستناداً إلى القاعدة 76(1) ( ) من قو اعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمادة 14(1) ( ) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 (اتفاقية متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، 1930)، يستنتج صاحب البلاغ أن أجره كان قليلاً بشكل غير متناسب مما يشكل إخلالا بالمادة 26 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الفترة الانتقالية التي حددت بسنتين وستة أشهر، من أجل التعديل القانوني للمادة 200 من قانون تنفيذ الأحكام، والتي ظل خلالها يتقاضى أجراً على أساس تمييزي، كانت أيضاً غير متناسبة ومتعارضة مع المادة 26. وحتى لو افترضنا أن هذه الفترة كانت مبررة بم وجب القانون الدستوري الألماني، فإن هذا التبرير لم يكن ليغير من شيء في الانتهاك الأساسي للمادة 26 التي تقضي باتخاذ تدابير علاجية دون تأخير حالما يثبت وقوع التمييز. ولم يكن التأخير مبرراً بأي سبب قاهر؛ فالعبء المالي الواقع على عاتق الدولة وحده لم يكن مبرراً كافياً.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن القضية ليست قيد النظر بموجب أي إجراء للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وبعد استنفاد سبل التظلم المحلية، يحاج صاحب البلاغ قائلاً إنه استبعد أن تكون هناك جدوى من استئناف قرار مدير سجن هايمزهايم نظراً لأن المحكمة الدستورية ال فيدرالية نفسها قد سمحت باستمرار تطبيق المادة 200 من قانون تنفيذ الأحكام إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 وأنها رأت، في حكم أصدرته لاحقاً ( ) ، أن القانون الجديد يلبي، ولو بالكاد، الشرط المنصوص عليه في حكمها السابق، والذي يقضي بزيادة كبيرة في الأجر المدفوع عن العمل في السجن.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في 3 آب/أغسطس 2004، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ محتجة بالتحفظ الألماني على المادة 26 من العهد إلى جانب إساء ة استعمال الحق في تقديم الشكاوى وفقاً لمضمون المادة 3 من البروتوكول الاختيار ي.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن التحفظ الألماني يمنع اختصاص اللجنة بالنظر في الانتهاك المزعوم للمادة 26 بما أن صاحب البلاغ لم يدَّع وقوع انتهاك لحق جوهري منصوص عليه في العهد، فالحق في الملكية لا يتمتع بحماية بموجب العهد والعمل الذي قام به في السجن يخرج عن نط اق حظر السخرة أو العمل الإلزامي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 8 من العهد وهي الفقرة التي تستثني بالتحديد أي عمل أو خدمة تُفرض عادة على شخص معتقل بموجب أمر قانوني صادر عن محكمة ( ) . وتكشف الأعمال التحضيرية للمادة 8 رفض لجنة حقوق الإنسان لمقترح بإدراج حق السجناء في أجر منصف على عملهم ( ) .

4-3 وتدعي الدولة الطرف أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن التحفظ ذاته غير مقبول. فبالرغم من إعراب اللجنة عن أسفها " لتمسك ألمانيا بتحفظاتها ، [ ... ] وهي تحفظات تحد جزئياً من صلاحيات اللجنة فيما يتعلق بالمادة 26 من العهد " وأوصت الدو لة الطرف بسحبها ( ) فإنها لم تخلص إلى أنها غير مقبولة.

4-4 وترى الدولة الطرف أن تأخر صاحب البلاغ في تقديم شكواه بشأن الأجر التمييزي الذي يدعي أنه تقاضاه على عمله في السجن في الفترة ما بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 1999 وفي نيسان/أبريل 2000 إلى مدير سجن هايمزهاي م، ثم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم الشكاوى. فبالرغم من عدم وجود أجل محدد لتقديم بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة تعتبر أن التأخر في تقديم شكوى دون أي تبرير قد يشكل إساءة استعمال ذلك الحق ( ) . وقالت الدولة إن التفسير الذي أورده صاحب البلاغ في رسالته المؤرخة 4 آذار/مارس 2004 الموجهة إلى مدير السجن، ومؤداه أنه لم يكن على علم بالوضع القانوني لكونه أجنبياً ولأنه لم يتح لـه الحصول على المشورة القانونية، لا يبرر التأخير لأنه ليس من المتصور ألا يكون السجناء قد ناقشوا الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية الفيدرالية في 1 تموز/يوليه 1998 و24 آذار/مارس 2002، وهم الذين تأثرت مصالحهم مباشرة بهذين الحكمين، ولأنه كان بإمكان صاحب البلاغ السعي للحصول على المشورة القانونية أثناء حبسه.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في 22 أيلول/سبتمبر 2004، علق صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف بشأن المقبولية مؤكداً أن لمطالبته صلة كافية بالفقرة 3(ج) ` 1 ` من المادة 8 من العهد وأن تحفظ الدولة الطرف بشأن المادة 26 ي تنافى على أية حال مع موضوع العهد ومقصده . وأنكر قيامه بأية إساءة استعمال للحق في تقديم التماس .

5-2 ويرى صاحب البلاغ أن موضوع هذه القضية تنظمه الفقرة 3(ج) ` 1 ` من المادة 8 التي تسمح للدول الأطراف بإجبار الأشخاص المدانين على القيام بعمل "يفرض عادة" على هؤلاء الأشخاص. وقال إنه تمسك، في رسالته الأولى، بالمادة 26 بمعزل عن الفقرة 3(ج) ` 1 ` من المادة 8، لأنه ا توفر مبادئ توجيهية أدق بشأن ما يجوز طلبه من سجين قياساً إلى المادة الأخيرة التي لم تتطرق إلى الظروف المحددة للعمل في السجن. ولكنه يدعي الآن، في ضوء ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، حدوث انتهاكات للمادة 26 بوصفها تمثل حقاً قائماً بذاته، ومقترنة بالفقر ة 3(ج) ` 1 ` من المادة 8 من العهد على حد سواء. فإذا قُرأت هذه المادة مقترنة بالفقرة 3(ج) ` 1 ` من المادة 8، التي لا تحمي من "القرارات التعسفية التي تتخذها سلطات السجن" فقط وإنما أيضاً من القوانين التي تفرض ظروفا تعسفية للعمل في السجون، فإنها تكون واجبة التطبيق ب صرف النظر عن التحفظ الألماني وتستوجب أجراً مناسباً على العمل الذي يقوم به السجناء.

5-3 ويطعن صاحب البلاغ في التحفظ الألماني لكونه يتنافى مع طابع المادة 26 بوصفها تمثل حقاً مستقلاً بذاته في المساواة لا تحده أية قيود ملازمة لأحكام عدم التمييز الفرعية كالمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال إن أثر التحفظ هو تحويل المادة 26 إلى حق ثانوي لا وجود لـه مستقلاً عن غيره، وبذلك يكون نسخة طبق الأصل من نص عدم التمييز المحدود النطاق في المادة 2 من العهد. وذكر أن هذا النطاق المحدود ليس المقصود من المادة 26 و لا تؤيده أي من الوسائل التقليدية لتفسير المعاهدات. وهو فضلاً عن ذلك يتناقض مع القرارات الثابتة للجنة بخصوص المادة 26 ( ) ، ويسير عكس الاتجاهات الحديثة لزيادة مستوى الحماية الممنوحة بموجب الأحكام الدولية الخاصة بالمساواة في الحماية. وبالتالي فإن المادة 1 من ا لبروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، متى بدأ نفاذه، ستحل محل المادة 14 من الاتفاقية وتنص على حق مستقل مطابق للمادة 26 من العهد؛ وترد أحكام مماثلة مستقلة بذاتها تخص عدم التمييز في المادة 24 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي الم ادة 3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ويؤكد صاحب البلاغ أن ما أسفت لـه اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير ألمانيا الدوري الخامس هو ما اعتبرته "يشكل تحفظاً ينتهك بلا مبرر جوهر الحق المكرس في المادة 26 من العهد وينبغي اعتباره غير قابل للتطبيق ".

5-4 وفيما يخص التأخر في تقديم البلاغ، يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يمكن أن يُنتظر منه، بصفته كرواتياً لم يحصل على تدريب قانوني، أن يتتبع أحكام المحكمة الدستورية الألمانية وهي أحكام شديدة التعقيد في هذا الموضوع ومن المستبعد بالتالي أن تصبح موضوع نقاش داخل الس جن. أما بشأن الحصول على المشورة القانونية، فيقول إن الخدمات القانونية داخل السجن نادرة في السجون الألمانية وأن ترحيله فور الإفراج عنه على أساس تعهد شفوي منعه من الاتصال بمحامٍ. وبمجرد تمكنه من تأمين تمثيل قانوني، اتخذ هو ومحاميه إجراءات فورية مع اتخاذ الحي طة الوافية. وهو يرفض القول بأن قرار اللجنة في قضية غوبين ضد موريشيوس يمثل سابقة قانونية يجب اتباعها لأن خمسة من أعضاء اللجنة خالفوا ذلك القرار واعتبروا أنه لا يجوز للجنة إدراج أجل زمني مانع في البروتوكول الإضافي ( ) ، فيما رأى عضو آخر في اللجنة أن التأخر لمد ة خمس سنوات ينبغي ألا يتخذ سبباً لنقل عبء إثبات تعارض ذلك التأخير أو عدم تعارضه مع أحكام العهد من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في ال ملاحظات الإضافية المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2004، انتقدت الدولة الطرف سعي صاحب البل اغ للالتفاف على التحفظ الألماني بشأن المادة 26 عن طريق الاحتجاج بالفقرة 3(ج) ` 1 ` من المادة 8 رغم أن هذا النص لا يكفل حق السجناء في الحصول على أجر منصف لقاء العمل. وذكرت أنه لا يمكن تنظيم شروط هذا العمل بالتفصيل في اتفاقية عامة تتعلق بالحقوق المدنية والسياس ية مع أن هذا قد يبدو ضرورياً في حالة العمل الإلزامي المسموح به. وبما أنه لا يمكن استقاء الحق في الحصول على أجر منصف لقاء العمل الذي يقوم به السجناء إلا من المادة 26، فإن موضوع شكوى صاحب البلاغ ليس من اختصاص اللجنة.

6-2 و تذكِّر الدولة الطرف بأن البروتوكول ر قم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم يدخل بعد حيز النفاذ. فألمانيا وقعت على البروتوكول فقط ولم تصدق عليه؛ أما تحفظها بشأن المادة 26 من العهد فهو يتسق مع التزاماتها الحالية بموجب المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية وهي حكم فرعي بشأن عدم التمييز.

6-3 وتكرر الدولة الطرف حججها المؤيدة لادعائها بشأن إساءة استعمال صاحب البلاغ لحقه في الشكوى. وهي تؤكد، استناداً إلى قضية غوبين ضد موريشيوس ، أن لقرار اللجنة ذاته الحجية، لا للآراء المخالفة التي احتج بها صاحب البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7- 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن أجره المحسوب على أساس 5 في المائة من المبلغ الأساس في الفترة ما بين نيسان/أبريل 1998 وآب/أغسطس 1999 وفي نيسان/أبريل 2000، وعلى أساس 9 في المائة من المبلغ الأساس في الفترة ما بين حزيران/يونيه وآب/أغسطس 2001، كان يفتقر بصورة جسيمة ولا مبرر لها إلى التناسب مع متوسط الأجور المدفوعة إلى العمال العاديين لقاء عمل مماثل، ومن ثم يشكل انتهاكاً لحقه في المساواة بموجب المادة 26 من العهد. كما تلاحظ أن الدولة الطرف قد تمسكت بتحفظها على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري إلى حد يمنع اللجنة من النظر في بلاغات "يوجه من خلال ها توبيخ رسمي على انتهاكٍ لأحكام المادة 26 [...] متى وبقدر ما تعلق الانتهاك الذي صدر التوبيخ لأجله بحقوقٍ غير تلك التي تكفلها أحكام العهد المذكور آنفاً". وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت إثباتاً كافياً، لأغراض قبول البلاغ، ادعاءه بأنه وقع ضحية التمييز بس بب وضعه كسجين لأنه لم يحصل إلا على جزء زهيد مما كان سيحصل عليه في سوق العمل. وهو، بالخصوص، لم يقدم أية معلومات عن نوع العمل الذي كان يقوم به أثناء مدة حبسه ولا عما إذا كان ذلك العمل من النوع المتيسر في سوق العمل ولا عن الأجر المدفوع لقاء عمل مماثل في سوق ا لعمل. ومجرد الإشارة إلى نسبة مئوية ما من المبلغ الأساس، أي متوسط مبلغ الاستحقاقات بمقتضى النظام القانوني الألماني لتأمين المعاشات، لا تكفي لإثبات التفاوت القائم على التمييز، حسب زعم صاحب البلاغ، بين الأجر المدفوع على عمله والأجر المدفوع على العمل الذي يقوم به العمال العاديون. وبالتالي فإن هذا الجزء من بلاغه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. لذلك، لا داعي لأن تتناول اللجنة تحفظ الدولة الطرف بشأن المادة 26.

7-3 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ بأن المادة 26، مقترنة مع الفقرة 3(ج) ` 1 ` من المادة 8، تشير إلى الحق في تقاضي السجناء أجراً مناسباً على العمل الذي يقومون به وأنه تم التمييز ضده في التمتع بذلك الحق بسبب استمرار تطبيق المادة 200 من قانون تنفيذ الأحكام خلال فترة انتقالية دامت عامين وستة أشهر بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية أن ذلك ال نص يتنافى مع المبدأ الدستوري الذي يقضي بإعادة إدماج السجناء في المجتمع. وهي ترى أن الفقرة 3(ج) ` 1 ` من المادة 8، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 10 من العهد، تنص على أن الغاية الأولى من العمل الذي يقوم به السجناء هي إعادة تأهيلهم اجتماعياً، على نحو ما تشير إليه ك لمة "عادة" الواردة في الفقرة 3(ج) ` 1 ` من المادة 8، غير أنها لا تحدد ما إذا كانت تلك التدابير تتضمن دفع أجر مناسب عن العمل الذي يقوم به السجناء. ومع أن اللجنة تؤكد على أنه ينبغي لأنظمة السجن، عوضاً عن الاقتصار على العقاب، أن تسعى إلى إصلاح السجناء وإعادة تأه يلهم اجتماعياً ( ) ، فإنها تلاحظ أنه يجوز للدول نفسها أن تختار طرائق ضمان توجيه معاملة السجناء، بما في ذلك أي عمل أو خدمة تطلب منهم، إلى تحقيق هذه الغايات بالأساس. وهي تلاحظ أن المحكمة الدستورية الألمانية بررت الفترة الانتقالية التي استمر خلالها السجناء في ت قاضي أجورهم على أساس نسبة 5 في المائة من المبلغ الأساس بكون التعديل الضروري للمادة 200 من قانون تنفيذ الأحكام استوجب من المشرع إعادة تقييم لمفهوم إعادة التأهيل الاجتماعي الأساسي فيها. وهي تذكر أيضاً بأن الأمر يعود عموماً إلى المحاكم الوطنية، لا إلى اللجنة، في مراجعة تفسير أو تطبيق التشريعات الوطنية في قضية بعينها، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية بشكل سافر أو تشكل إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) . وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يأت بما يثبت أياً من تلك العيوب فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية بإمهال المشرع ف ترة انتقالية إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 لتعديل المادة 200. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8- وبناءً عليه، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البرو توكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[ اعت ُ مد ب الإسبانية و الإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الأصل. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية و العربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

باء ب اء - البلاغ رقم 1326/2004، موروتي فيدال وماسون كوستا ضد إسبانيا (القرار الذي اعتمد في 26 تموز/يوليه 2005، الدورة الرابعة والثمانون) *

المقدم من : خوسي لويس ماسون كوستا وفرانسيسكو موروتي فيدال (يمثلهما المحامي خوسي لويس ماسون كوستا)

الشخص المدع ي أنه ضحية: صاح با البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 22 آب/أغسطس 2002 (تاريخ الرسالة الأولى)

ال موضوع : استحالة طلب المحامي تنحية قاض يُدّعى أنه معاد

المسائل الإجرائية: مسألة معروضة على إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ استنفاد سبل الانت صاف المحلية

ال قضايا الموضوعية: الحق في المثول أمام قاض نزيه

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 14 والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(أ) من المادة 5

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2005،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحبا البلاغ المؤرخ 22 آب/أغسطس 2002 هما خوسي لويس ماسون كوستا (صاحب البلاغ الأول) وفرانسيسكو موروتي فيدال (صاحب البلاغ الثاني)، وكلاهما مواطنان إسبانيان. ويدعيان أنهما ضحي ة انتهاك إسبانيا للحقوق المعترف بها في الفقرة 1 من المادة 14 والمادة 26 من العهد (مقروءة بالاقتران مع السابقة). وينوب السيد ماسون عن نفسه وعن السيد موروتي.

1-2 ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1994، مثُل صاحب البلاغ الأول صاحب البلاغ الثاني في دعوى قضائية طلب فيها هذا الأخير تعديل مقدار النفقة المحكوم به لصالح زوجته في قضية طلاق سابقة. ورفض قاضي المحكمة الابتدائية رقم 3 لإقليم مورسيا الطلب في 10 تم وز/يوليه 1995. وفي مرحلة لاحقة، رفضت الدائرة الأولى لمحكمة مورسيا الإقليمية طلب استئناف.

2-2 ويقول صاحبا البلاغ إن المحكمة الإقليمية لم تفصح لهما، خلال الإجراء المعروض عليها، عن أسماء قضاة المحكمة والقاضي المكلف بالقضية، وهو ما يتنافى وأحكام المادة 203-2 من القانون الأساسي للسلطة القضائية. ويفيد صاحبا البلاغ بأن الدائرة الأولى، بخلاف سائر دوائر هذه الهيئة، اعتادت على عدم التقيد بهذا الالتزام القانوني. ويؤثر القاضي المكلف تأثيراً حاسماً على نتيجة قضية ما لأنه هو الذي يعد مشروع الحكم، وهو الذي يبت في الواقع في القضية لأن كثرة القضايا المعروضة على المحاكم، تجعل مسألة تعدد القضاة أمرا شكلياً بحتاً في معظم المحاكمات.

2-3 ولم يطلع صاحبا البلاغ على تشكيلة المحكمة واسم القاضي المكلف (فرانسيسكو خوسي كاريو) إلا عندما أُبلغا بالحكم الصادر في 3 حزيران/يونيه 1996. ويؤكد صاحب البلاغ الأول أنه لو علم من قبل باسم القاضي المكلف، لطلب تنحيتـه، إذ كانت تراوده شكوك معقولة في أن ذلك القاضي دأب على إصدار أحكام ضد موكليه منذ أن قام صاحـب البـلاغ الأول، في عام 1992، علناً في الصحافة، بانتقاد قرار جنائي شارك هذا القاضي في إصداره. وم نذ ذلك اليـوم، أخـذ القاضي كاريو يصدر أحكاما مضادة لصاحب البلاغ الأول في دعاوى الاستئناف التي قدمها المحامي والتي اضطلـع هو فيها بدور القاضي المكلف (سبع قضايا في المجموع حتى عام 1997) ( ) .

2-4 وفي 10 تموز/يوليه 1996، قدم صاحب البلاغ الأول إلى الغرفة الثاني ة للمحكمة الدستورية طلب حماية قضائية نيابة عن نفسه وليس عن صاحب البلاغ الثاني. وندد فيه بانتهاك الحق في المثول أمام قاض نزيه والحق في محاكمة تتوافر فيها كافة الضمانات. وادعى أن التشريع ينطوي على تمييز، إذ يجيز للقاضي التنحي عندما يكون المحامي من أقاربه، لك نه لا يجبره على التنحي إذا كان بينه وبين أحد المحامين عداوة، ولا يجيز للمحامي في هذه الحال أن يطلب سحب القضية من القاضي المعادي ( ) . وادعى صاحب البلاغ أن حرمان المحامي من الحق في رفض القاضي يشكل إجحافا في حق المدعي أو الطرف، بما أن حقوق المحامي ومصالحه يمكن أن تتأثر أيضا بمشاركة قاض معاد. وعلاوة على ذلك، ادعى صاحب البلاغ أنه لم يُخطر باسم القاضي المكلف، الأمر الذي حال دون ممارسته حق الرفض القائم على حق المثول أمام قاض نزيه.

2-5 وأعلنت المحكمة الدستورية، بموجب قرار صادر في 29 أيلول/سبتمبر 1998، أن الدعوى غير مقبولة. ورأت الغرفة الثانية أنه كان باستطاعة صاحب البلاغ، بقليل من الاحتراس، أن يتأكد من تشكيلة الهيئة القضائية المكلفة بالقضية وأن يقدم طلب التنحية ذا الصلة. ويفيد القرار أيضاً بأن جلسة الاستئناف عُقدت في 3 حزيران/يونيه 1996. وخلال هذه الجلسة، لم يدّع صاح ب البلاغ الأول انتهاك حقوقه الأساسية المزعوم، وانتظر صدور الحكم قبل رفع دعواه إلى المحكمة الدستورية. وبخصوص الأسس الموضوعية، خلصت المحكمة إلى أن طلب صاحب البلاغ الأول يفتقر بكل وضوح إلى أي أساس لأن الحق في المثول أمام قاض نزيه حق معترف به لأطراف القضية لا للمحامين المدافعين عنهم، وأن عدم إدراج العداوة مع محام ضمن أسباب التنحية المنصوص عليها في القانون الأساسي للسلطة القضائية أمر دستوري. وذكّرت المحكمة بقرار سابق بشأن طلب حماية آخر قدمه صاحب البلاغ الأول بخصوص الإشكال ذاته، خلُصت فيه إلى أنه "على افتراض وجود هذه العداوة السافرة، وهو ما لم يثبت في هذه القضية، فإن الحل الموافق للضمانات المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور الإسباني لا يكمن في سحب القضية من القاضي، بل في أن يُقرر الموكل ما إذا كان يود الإبقاء على المحامي الذي اختاره. ذلك أن النزاهة تنطبق على من يطلب الحماية القضائية لا على من يمثله ويدافع عنه في إطار التعاون مع القضاء".

2-6 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998، طلب صاحب البلاغ الأول من غرفة المحكمة الدستورية بكاملها إبطال القرارات الصادرة بشأن طلب الحماية. وادعى، في المقام الأول، أنه لم يتسن لـه معرفة ادعاءات النائب ولا الاعتراض عليها. وادعى في المقام الثاني، عدم نزاهة قضاة الغرفة الثانية للمحكمة الدستورية، الذين كان قد طلب تنحيتهم بصدد قضية أخرى. وبقرار صادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت الغرفة الأولى للدائرة الأولى التابعة للمحكمة الدستورية ادع اءات صاحب البلاغ.

2-7 وقدم صاحب البلاغ الأول شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أعلنت المحكمة عدم جواز قبول الشكوى لانعدام الاختصاص الشخصي معتبرة أنه لا يجوز لصاحب البلاغ أن يعتبر نفسه متأثرا بصفة مباشرة بالخروق التي ا دعاها نيابة عن نفسه وليس عن موكله، في قضية لم يكن طرفا فيها بل مجرد ممثل قانوني لذلك الموكل. ويدعي صاحبا البلاغ أمام اللجنة أن هذا البلاغ يختلف عن القضية التي بتت فيها المحكمة الأوروبية لسببين: هما أن صاحب البلاغ الثاني لم يشتك إلى المحكمة الأوروبية؛ ولم ت عترف المحكمة بأهلية صاحب البلاغ الأول ورفضت الشكوى دون النظر في جوهر القضية. وبناء عليه، لا يمكن اعتبار أنه تم البت في القضية بالمعنى الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

2-8 ويتضمن الملف الذي قدمه صاحبا البلاغ إلى اللجنة نسخة من الش كوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية. وفي الفقرة 8 مكررا من هذه الشكوى، يفيد صاحب البلاغ الأول، الذي مثل بصفة المدعي، بما يلي: "إن موكلي السيد فرانسيسكو موروتي فيدال يؤيد الدعوى المقدمة أمام محكمة ستراسبورغ كما تشهد على ذلك الوثيقة المرفقة طيه". ولم تُقدم إلى اللجنة نسخة من هذا المرفق. وشملت الشكوى، في جملة أمور، انتهاك الحق في المثول أمام قاض نزيه وحق المحامي المتأثر بعداوة قاض في الوصول إلى القضاء، والتمييز الناجم عن ضرورة تنحي القاضي إذا كان بينه وبين طرف في القضية عداوة وعدم إجباره على التنحي عندما يكون بي نه وبين المحامي عداوة، وانتهاك الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ كلاهما أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في المثول أمام قاض نزيه وفي الوصول إلى القضاء (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد). وترتب انتهاك هذين الحقين على قرار الغرفة الثانية للمحكمة الدستورية، الذي جاء فيه أنه في حال وجود عداوة سافرة بين محامي أحد الأطراف والقاضي المكلف بالقضية، " فإن الحل الموافق للضمانات المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور الإسباني لا يكمن في سحب القضية من القاضي، بل في أن يُقرر المتقاضي ما إذا كان يود الإبقاء على المحامي الذي اختاره. ذلك أن النزاهة تنطبق على من يطلب الحماية القضائية الفعلية، لا على من يمثله ويدافع عنه في إطار التعاون مع القضاء". فعدم الاعتراف بأهلية المحامي للدفاع عن نفسه بأي طريقة كانت إزاء قاض يكن لـه العداوة ينال من حق الوصول إل ى القضاء .

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ انتهاك الحق في الوصول المتساوي إلى القضاء (المادة 26 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14 من العهد). ويقولان إن تحيز قاض بسبب عداوة بينه وبين طرف يؤثر على ذلك الطرف بقدر ما يؤثر على ممثله. وعدم تمكين المحامي من اتخاذ إجراء الرفض، وهو المعني بصفة مباشرة بإزاحة القاضي المشتبه في تحيزه ضده، إنما يشكل معاملة تمييزية ضد الطرف تتنافى وأحكام المادة 26 من العهد. وإضافة إلى ذلك، ينشأ التمييز من قبول القانون الإسباني تنحية قاض عندما تكون لـه صلة قرابة بمحامي أحد الأطراف وعدم قبو ل ذلك عند وجود عداوة سافرة بين القاضي ومحامي أحد الأطراف.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ الأول انتهاك حقه في الطعن أمام المحكمة الدستورية (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد)، إذ لم تُتح لـه، عند تقديم طلب الحماية، معرفة أسباب اعتراض النيابة العامة على مقبولية الدعوى و لا الرد عليها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات صاحبي البلاغ

4-1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2005، أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول. وبخصوص هوية القاضي المكلف في دعوى الاستئناف أمام المحكمة الإقليمية، تؤكد الد ولة الطرف أن صاحب البلاغ الأول كان على علم بتعيين ذلك القاضي. وفي هذا السياق، تقدم الدولة الطرف نسخة من مذكرة مؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 1995صادرة عن المحكمة الإقليمية تخطر ببدء إجراءات الاستئناف ويرد فيها اسم القاضي كاريو كقاض مكلف بالقضية. وعلاوة على ذل ك، لم يبد صاحب البلاغ الأول، في جلسة الاستئناف المعقودة في 3 حزيران/يونيه 1996، أي اعتراض على تشكيلة المحكمة أو مشاركة القاضي كاريو. وحتى إذا لم يكن على علم بهوية القاضي المكلف، كان بإمكانه أن يقدم طلب التنحية، بما أنه كان على علم بتشكيلة المحكمة. ومن جهة أخرى، فإن عدم م عرفة هوية القاضي الذي سيكلف بالقضية حجة واهية، لأن شرط النزاهة لا ينطبق عليه وحده، ولا حتى بالقدر الأكبر، وإنما ينطبق بالقدر ذاته على جميع قضاة المحكمة بما أن القرار يُتخذ بصفة جماعية. وهكذا تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول طبقا للمادة 5 (الفقرة 2(ب)) من البروتوكول الاختياري.

4-2 وتضيف الدولة الطرف أنه لا يمكن للمرء أن يدعي أنه ضحية ما لم يكن قد ادعى ذلك أمام المحاكم المحلية، سواء كان هذا الشخص الطرفَ غيرَ المتأثر ب‍ "عداوة" القاضي المزعومة، أو المحاميَ المشرف تقنيا على الدفاع عنه، الذي لا يخوله القانون البتة طلب سحب القضية من القاضي.

4-3 ولا يقدم صاحبا البلاغ بيانات موضوعية تثبت عداوة القاضي المكلف المزعومة، وكانت تقديراتهما ذاتية بحتة. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 -4 وما لا يمكن قبولـه في نظر الدولة الطرف أن يُجبر قاض أصدر بعض الأحكام ضد موكلي محام ما على التخلي عن قضية جديدة يترافع فيها ذلك المحامي لمجرد إصداره تلك الأحكام. فهذا أمر غير مقبول إذ يعني أن يُترك للأطراف حرية تشكيل المحاكم على هواها لا لشيء إلا لأن الم حامي وفق أو أخفق في قضايا سابقة. وتشرح الدولة الطرف أسباب اعتبار القرابة سببا وحيدا في القانون لتنحي القضاة أو تنحيتهم في العلاقات مع المحامين والنواب. وتخلص الدولة الطرف إلى عدم وجود ما يبرر طلب التنحية وترى أن البلاغ غير مقبول وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-5 ومعاملة الأطراف ومحاميهم بالتساوي فيما يتصل بأسباب تنحي القضاة وتنحيتهم ليست إجبارية وفقا لمبدأ المساواة فحسب، بل يُحبذ بوضوح تفاديها لضمان نزاهة المحاكم. إذ يختلف وضع الطرف عن وضع المحامي اختلافاً بيناً وهو ما يُبرر تماماً اختلاف المعاملة القانونية. ففيما يتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 والمادة 26 من العهد، يتبين أنه ليس للبلاغ أي أساس وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-6 وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه سبق عرض "المسألة نفسها" على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي اعتبرتها غير مقبو لة. وتذكّر الدولة الطرف بقرار اللجنة فيما يتعلق بتحفظ إسبانيا على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وتطلب إلى اللجنة إعلان عدم مقبولية البلاغ وفقا لذلك.

4-7 وأخيرا، تبين الدولة الطرف أن هذا البلاغ، المقدم إلى اللجنة في شهر آب/أغسطس 2002، يتع لق بانتهاك مزعوم للعهد حدث في شهر حزيران/يونيه 1996 وبتت فيه المحاكم المحلية في شهري أيلول/سبتمبر 1997 وأيلول/سبتمبر 1998. فعرض القضية على اللجنة بعد أربع سنوات يبطل مصداقية الادعاءات المقدمة ويسبغ على البلاغ طابعاً تعسفياً بالمعنى الوارد في المادة 3 من ال بروتوكول الاختياري.

5-1 ويؤكد صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2005، بخصوص عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن اللجنة اعتبرت في قرارات سابقة عدم ضرورة استنفاد سبل الانتصاف التي لا جدوى منها بكل وضوح. وقد أقرت المحكمة الدستورية بعدم جدوى طلب التنحية عندما أكدت في قرارها بعدم مقبولية طلب الحماية ما يلي: " بخصوص الأسس الموضوعية، فإن هذا ال طلب يفتقر بكل وضوح إلى أي أساس ... بما أن الحق الأساسي في نزاهة القاضي حق معترف به لأطراف القضية لا للمحامين المدافعين عنهم". وعلاوة على ذلك، نظرت المحكمة الدستورية في الأسس الموضوعية للمسألة قبل رفض الدعوى، واستُنفدت بذلك سبل الانتصاف المحلية.

5-2 وبخصوص ما تدعيه الدولة الطرف من تعسف في استعمال الحق، لا يحدد البروتوكول الاختياري أجلا لتقديم البلاغات، وحدثت الوقائع بعد تصديق إسبانيا على العهد والبروتوكول. ل ذلك، فلا يشكل التأخر في تقديم البلاغ تعسفا في استعمال الحق.

مداولات اللجنة

6-1 قبل النظر في الادعاءات الواردة في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا وفقاً للبروتوكول الاختيا ري الملحق بالعهد.

6-2 ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في المثول أمام قاض نزيه وفي الوصول إلى القضاء نظرا لعدم تمكين محامي القضية من رفض الترافع أمام قاض يتصرف بعداء حياله، وهو ما مس موكله. كما يدعيان انتهاك حقهما في الوصول المتساوي إلى القض اء، إذ يُعترف بالحق في طلب تنحية قاض لأطراف القضية ولا يُعترف به لمحاميهم. ويدعي صاحب البلاغ الأول أيضا انتهاك حقه في الطعن أمام المحكمة الدستورية.

6-3 وتحيط اللجنة علما بملاحظات الدولة الطرف التي جاء فيها أن اسم القاضي كاريو قد ورد في مذكرة المحكمة الإقلي مية المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 1995، التي تخطر ببدء إجراءات الاستئناف، كقاض مكلف بالقضية. وعلاوة على ذلك، لم يبد صاحب البلاغ الأول، في جلسة الاستئناف المعقودة في 3 حزيران/يونيه 1996، أي اعتراض بخصوص تشكيلة المحكمة أو مشاركة القاضي كاريو فيها. وتبين الدو لة الطرف أنه كان بإمكان صاحب البلاغ الأول، حتى إن لم يكن على علم بهوية القاضي المكلف، أن يقدم طلب التنحية، بما أنه كان على علم بتشكيلة المحكمة. وتحيط اللجنة علما أيضا بما أفادت به المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 1998، بأنه كان باستطا عة صاحب البلاغ الأول، بقليل من الاحتراس، أن يتأكد من تشكيلة الهيئة القضائية المكلفة بالقضية وأن يقدم طلب التنحية ذا الصلة. وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بصاحب البلاغ الثاني، أنه لم يثر مسألة تحامل القاضي المختص على محاميه في أي مرحلة من مراحل القضية وأنه لم يق دم هو الآخر طلب حماية إلى المحكمة الدستورية بهذا الخصوص. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) .

7- وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاخ تياري؛

(ب) إحاطة صاحبي البلاغ والدولة الطرف علماً بهذا القرار.

[اعتمد هذا القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

جيم جيم - البلاغان رقم 1329/2004 و1330/2004، بيريز مونويرا وهيرنانديس ماتيو ضد إسبانيا

(القرار الذي اعتمد في 25 تموز/يوليه 2005، الدورة الرابعة والثمانون) *

المقدمان من: السيد خوسيه بيريز مونويرا والسيد انطونيو هيرنانديس ماتيو (يمثلهما المحامي السيد خوسيه لويس مازون كوستا)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغين: 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002 و7 نيسان/أبريل 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : المساواة في وسائل الدفاع فيما يتعلق بفرص استجواب خبراء الدفاع في ال إجراءات ال جنائية

المسائ ل الإجرائية : عدم التمكن من إثبات الانتهاك المزعوم

المسائل الموضوعية : ---

مادة العهد : الفقرتان 1 و 3 ( ه‍ ) من المادة 14

مادتا البروتوكول الاختياري:2

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2005،

تعتمد ما يلي

قرار بشأن المقبولية

1-1 تتناول هذه القضية بلاغين ضد إسبانيا يتعلقان بنفس الأحداث. فصاحب البلاغ رقم 1329/2004 (البلاغ الأول) المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002، هو خوسيه بيريز مونويرا، الإسباني الجنسية، المول ود في عام 1957. وصاحب البلاغ رقم 1330/2004 (البلاغ الثاني) المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2003، هو أنطونيو هيرنانديس ماتيو، الإسباني الجنسية، المولود في عام 1940. ويدّعي صاحبا البلاغين انتهاك إسبانيا المادة 14 من العهد. وقد أصبح البروتوكول الإضافي الملحق بالعهد نافذ اً بالنسبة للدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985. ويمثل صاحبي البلاغ محامٍ هو السيد خوسيه لويس مازون كوستا.

1-2 في 31 كانون الثاني/يناير 2005، وافق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متصرفاً بالنيابة عن اللجنة، على طلب الدولة الطرف فصل النظر في مقبولية البلاغ عن النظر في أسسه الموضوعية.

1-3 وعملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، قررت اللجنة النظر في البلاغين معاً.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 كان السيد هيرنانديس يملك شركة بناء تعمل في بناء المساكن وترميمها. وفي كانون الثاني/يناير 1998، و جّه تعليمات إلى موظفه، السيد بيريز مونويرا، لملء استمارتين استُخدمتا لاحقاً لإنهاء عقد توظيف مواطن جزائري، اسمه عبد القادر بوجفنا، بينما في أثناء قضاء إجازته في الجزائر. وقد استند السيد هيرنانديس إلى هذين المستندين في الإجراءات القضائية التي أقامها ضده الس يد بوجفنا لاحقاً بدعوى الفصل التعسفي. وقد أقام السيد بوجفنا فيما بعد دعوى جنائية ضد صاحبي البلاغين بتهمة التزوير.

2-2 وفي 10 شباط/فبراير 2000، أدانت المحكمة الجنائية في مورسيا صاحبي البلاغين بتهمة التورط في تجهيز مستندين لإنهاء عقد التوظيف الساري للسيد بوج فنا بدون رضاه، كما أدانت السيد هيرنانديس بتهمة استخدام هذين المستندين المزورين لاحقاً في المحكمة. وفي المستند الأول يقرّ السيد بوجفنا باستلامه 000 100 بيسيتا كتعويض، ويفترض أن يقرّ في المستند الثاني برغبته في إنهاء عقد توظيفه. وجاء في الحكم أن توقيعي السيد بوجفنا المزورين على الوثيقتين كانا من فعل أحد المتهمين أو من فعل شخص آخر بتحريض منهما. وأدين السيد هيرنانديس لتقديم وثائق مزورة أثناء المحاكمة بالإضافة إلى جريمة التزوير المستمر، وحُكم عليه بالسجن 22 شهراً. أما السيد بيريز مونويرا فقد أدين بتزوير وثيقة شخ صية وحُكم عليه بالسجن 16 شهراً. وتمسك السيد هيرنانديس طوال الوقت بموقفه أنه غير مسؤول البتة عن تزوير التوقيع. بينما أقرّ السيد بيريز مونويرا طوعاً بأنه قد صاغ الوثيقتين بالفعل بأمر من ربّ عمله ولكنه لم يزوّر توقيع السيد بوجفنا. وأوضح الخبيران اللذان استدعا هما في تقريرهما الإدعاء أن التوقيع الموجود على الوثيقتين ليس توقيع المشتكي، السيد بوجفنا، وأن ليس باستطاعتهما تحديد صاحب التوقيع على الوثيقتين، وخلصا إلى أن التوقيعين ربما كانا من فعل أحد المتهمين أو شخص آخر بتحريض منهما. أما الخبيران اللذان تمّ استدعاؤهما بطلب من صاحبي البلاغين فخلصا إلى أن التوقيع الظاهر على الوثيقتين هو بالفعل توقيع السيد بوجفنا.

2-3 واستند القاضي في إدانة صاحبي البلاغين إلى تقرير خبيري الإدعاء ولكنه لم يستمع إلى خبيري الدفاع، بذريعة ضيق الوقت. كما أتيح للإدعاء استجواب خبيري الادعاء فيما لم يُسمح للدفاع باستجواب خبيري الدفاع، اللذين سُمح لهما بتأكيد تقريريهما فحسب. ولم يرد في محضر المحاكمة، الذي لم يكن حرفياً، أي ذكر لرفض القاضي استدعاء خبيري الدفاع. وقد أشير إلى عدم استجواب خبيري الدفاع في دعوى الاستئناف، ولكن محكمة مورسيا المحلية، في حك مها الصادر بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2000، خلصت إلى أن مسألة عدم الاستجواب المزعومة لم تجحف بأي شكل من الأشكال بالدفاع عن المدّعي عليهما لأن خبيري الدفاع قدّما تقريريهما كتابياً وأكّدا استنتاجاتهما أثناء المحاكمة. وخلصت المحكمة إلى أن محامي الدفاع لم يقم بكتاب ة الأسئلة التي يودّ طرحها على الخبيرين، وأن العنصر الفاصل هو أن الخبيرين أكدا تقريريهما أثناء سير المرافعات، وأن الاستيضاحات لا لزوم لها بتاتاً". وقدّم صاحبا البلاغين طلب استئناف إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ حقوقهما الدستورية (amparo) ، بدعوى انتهاك مبدأ ال مساواة في وسائل الدفاع. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رفضت المحكمة الدستورية طلب الاستئناف، وخلصت إلى أن صاحبي البلاغين لم يثبتا ينبغي كما أن استجواب الخبيرين كان ضرورياً للدفاع عنهما، بما أن محامي الدفاع لم يعدّ كتابياً الاستيضاحات والملاحظات التي كان ي ودّ تقديمها.

2-4 ويدّعي صاحبا البلاغين أنهما لم يتمتعا بالضمانات الأساسية للمحاكمة الجنائية، مثل إعداد محضر حرفي، مما أضرّ بضمان حقهما في الاستئناف إذ لم يتضمن المحضر رفض القاضي السماح للدفاع باستجواب خبيري الدفاع.

2-5 وتنص الفقرة 1 من المادة 790-1من قانون الإجراءات الجنائية على منح مزايا للادعاء دون الدفاع فيما يتعلق بالتحقيقات. وقد استفاد الادعاء من هذه الميزة فطلب من أحد صاحبي البلاغين الإدلاء بتصريح بوصفه متهماً. ورأت المحكمة الدستورية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 أن المادة المذكورة تتفق والدستور.

الش كوى

3-1 يدّعي صاحبا البلاغين أن إدانتهما صدرت بدون أي دليل على تورطهما في تزوير توقيع السيد بوجفنا، مما يشكل انتهاكاً لحقهما في افتراض براءتهما، الذي تنصّ عليه الفقرة 2 من المادة 14 من العهد. وبما أنه لا يوجد دليل يبين من هو صاحب التوقيع في الوثيقتين، فإن عنصر الشك ينبغي أن يكون في صالح صاحبي البلاغين. ولذلك فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الادعاء وليس على المدّعي عليهما إثبات براءتهما. وفي حالة السيد بيريز مونويرا، فإن الدليل الوحيد ضده هو إفادته كمدّعى عليه، والتي يقرّ فيها بأنه أعدّ وثيقتين بأمر من السيد هي رنانديس، إحداهما تتعلق بإنهاء عقد التوظيف والثانية تتعلق بتسوية مالية. وكنقطة فرعية، يعتبر صاحبا البلاغين أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لأن إدانتهما استناداً إلى أدلة غير كافية يشكل انتهاكاً أيضاً لمبدأ المحاكمة حسب الأصول.

3- 2 ويدّعي صاحبا البلاغين وقوع انتهاك للفقرة 3( ه‍ ) من المادة 14 من العهد، نظراً لعدم المساواة في استجواب خبيري الادعاء وخبيري الدفاع. فقد استمع القاضي إلى خبيري الإدعاء لأكثر من ساعة، وعندما حان دور خبيري الدفاع لم يسمح لهما إلا بالمصادقة على تقريريهما، وحرم محامي المدّعى عليهما من حق استجواب خبيري الدفاع بحرية. وقد حصرت المحكمة المحلية والدستورية حق الدفاع في استجواب الخبيرين بتقديم ما يعتزم طرحه من أسئلة كتابياً وبأن تكون هذه الأسئلة على صلة بالقضية. بيد أن هذا الحصر لا يستند إلى أي أسس قانونية. ووفقاً لصاح بي البلاغين، فإن استنتاج المحكمة المحلية أن الأسئلة التي كان محاميهما سيطرحها على خبيري الدفاع لا لزوم لها يعني ضمناً أن المحكمة تقرّ بعدم المساواة فيما يتعلق باستجواب خبيري الدفاع.

3-3 كما يدّعي صاحبا البلاغين أيضاً وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 لعدم وضع محضرٍ حرفي للمرافعات يعكس القيود التي فُرضت على استجواب خبيري الدفاع. فهذا ممارسة عامة يؤيدها القانون، ولم تُطرح باعتبارها كذلك أمام المحكمة الدستورية لانعدام فرص التوصل إلى نتيجة ناجحة.

3-4 ويدعي صاحبا البلاغين أيضاً وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، لأن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نصاًً يميز بين الادعاء والمدّعى عليه، فيتيح للإدعاء طلب إجراءات إضافية بشأن الأدلة بعد انتهاء مرحلة التحقيق، وهذا حق يحرم منه المدّعى عليه. وهذه الحالة الغريبة تنشأ في الإجراءات الجنائية الموجزة. وقد استخدم الإد عاء هذه الميزة للحصول على إفادة من أحد صاحبي البلاغين كمدّعى عليه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 تدعي الدولة الطرف أن البلاغ ليس أهلاً للقبول لأنه لا يتوافق مع أحكام العهد ويشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. وتذكر الدولة الطرف أن ال شكوى الأساسية لصاحبي البلاغين تتعلق بعدم تمكن محامي الدفاع، على حد زعمهما، من استجواب خبيري الدفاع أثناء المرافعات الشفهية، أما الشكاوى الأخرى فجميعها ثانوية، وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغين تتناقض تماماً مع محضر المرافعات الشفهية. فهذا المحضر هو وثيقة تورد ما جرى أثناء المرافعات ويتمّ تصديقها بتوقيع وختم كاتب المحكمة الذي يوثق محضر المرافعات الشفهية.

4-2 وتنص المادة 788-6 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب أن تعكس محاضر المحكمة المحتوى الأساسي للأدلة قيد النظر وتأثيرها والدعاوى المترتبة عليه ا والقرارات المعتمدة. وتشير الدولة الطرف إلى أن محامي الدفاع قد وقّع على المحضر بدون أن يثير أي اعتراض بشأنه. وهو ما يتناقض مع أقوال صاحبي البلاغين بأن المحكمة، كما يزعمان، أقرّت بعدم المساواة فيما يتعلق باستجواب خبيري الدفاع. وتضيف الدولة الطرف أن تقريري الخبيرين اللذين قدمهما صاحبا البلاغين قد أُدرجت في إجراءات المحكمة وتمّ التصديق عليها أثناء المرافعات الشفهية دون أن يشير صاحبا البلاغين، سواء أمام المحاكم المحلية أو أمام اللجنة، إلى التوضيحات التي كانا ينشدانها. وتفيد الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف أشار ت في حكمها إلى أن صاحبي البلاغين لم يحددا الملاحظات أو التوضيحات التي تهمهما وأن الخبيرين اللذين اختاراهما قد حضرا المحاكمة وتمكنا من تأكيد تقريريهما شخصياً. كما ذكرت المحكمة أن المحضر يعكس "الأسئلة العديدة والمستفيضة التي طرحها الدفاع، وبالتالي الفرص الكا ملة التي أتيحت للترافع".

4-3 وتخلص الدولة الطرف إلى أن تهجّم (هكذا وردت) صاحبي البلاغين للطعن في صدقية المحضر، بدون أي أدلة، يتنافى مع المادة 14 من العهد ومع شرط المحاكمة العلنية، الذي تمّ التقيد به في قضية صاحبي البلاغين، علماً أن محضر المرافعات الشفهية يحمل توقيع وختم كاتب المحكمة الذي يوثق المحضر. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن شكوى صاحبي البلاغين تشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات لأنها تتعارض مع وثيقة رسمية تمثل محضراً أصلياً للمرافعات الشفهية أثناء المحاكمة، وقّعه محامي صاحبي البلاغين بدون اعتراض ؛ ولأنها تدّعي أحداثاً لم تُحدد أو تثبت أمام محكمة الاستئناف؛ ولأنها تشير إلى أحداث وقعت قبل ست سنوات تقريباً، وأصدرت المحكمة الدستورية بشأنها حكماً نهائياً في تشرين الأول/أكتوبر 2000، مما يعني أن تقديم البلاغ جاء متأخراً تأخراً واضحاً.

تعليقات صاحبي البلا غ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يرى صاحبا البلاغين أن من المستهجن أن تؤكد الدولة الطرف أن محضر المرافعات الشفهية كامل أو حرفي وليس محضراً موجزاً. فمجرد نظرة على المحضر تبين أنه موجز فعلاً. وتنصّ المادة 743 من قانون الإجراءات الجنائية صراحةً على الطابع الموج ز للمحاضر. ويرى صاحبا البلاغين أن ملاحظات الدولة الطرف تتناقض مع التشريعات الإسبانية المحلية وتنمّ عن سوء نيةٍ لدى الدولة الطرف. ويشيران إلى أنهما زعما في الطلب الذي قدّماه إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ حقوقهما الدستورية (amparo) بأن عدم وجود محضر حرفي للمح اكمة أدّى إلى الإخلال بالضمانات القانونية. ويريان وجود تمييز في عدم ضمان الدولة الطرف تحرير محضر حرفي للمرافعات الجنائية بينما تضمن ذلك في المرافعات المدنية، كما ينصّ عليه القانون 1/2000 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2000. ويعتبران أن عدم وجود محضر حرفي يشكل انتهاكاً للحق في المحاكمة حسب الأصول الذي تنصّ عليه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

5-2 ويضيف صاحبا البلاغين أن محكمة الاستئناف عندما ذكرت أن محاميهما لـم يضع كتابياً الملاحظات أو الاستيضاحات التي يرغب في طرحها على خبيري الدفاع أثناء المرافعات الشفهية، وع ندما اعتبرت أن هذه الاستيضاحات لا لزوم لها بتاتاً، إنما أقرت في ذلك بوجود قيود على حق الدفاع في استجواب خبيريه ( ) .

5-3 ويؤكد صاحبا البلاغين أن القاضي استدعى خبراء خط اليد الأربعة، وهم خبيران للادعاء وخبيران للدفاع، لحضور المرافعات، مما يعني أن خبيري الدفا ع كانا حاضرين أثناء استجواب خبيري الادعاء. ويضيفان أن كلاً من الادعاء ومحامي الدفاع بدآ باستجواب أحد خبيري الادعاء، ولكن القاضي سمح لخبيري الدفاع بالتعليق على شهادة خبيري الادعاء رغم أنه لم يحن دورهما لاستجواب خبيري الإدعاء، وبعد أن أَدلى خبيرا الإدعاء بشه ادتهما لمدة ساعة تقريباً، جاء دور خبيري الدفاع للإدلاء بشهادتهما، قاطع القاضي استجوابهما، بعد أن أكّدا تقريريهما وأدليا ببيانات قصيرة، معلناً أنه لم يتبق متسع من الوقت. أما الأسئلة التي كان محامي الدفاع يعتزم طرحها عليهما تتعلق بصلب الموضوع.

المسائل والإجر اءات المطروحة أمام اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، عم لاً بمقتضى الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة شكوى صاحبي البلاغين المتعلقة من أن قانون الإجراءات الجنائية الإسباني يتيح للادعاء خيار ط لب إجراءات إثبات إضافية بعد انتهاء مرحلة التحقيق. بيد أن صاحبي البلاغين لم يوضحا الضرر المعين الذي لحق بهما جراء تقديم الادعاء مثل هذا الطلب بعد انتهاء التحقيق. وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه ليس لصاحبي البلاغين أن يعتبرا نفسيهما ضحية في إطار مفهوم المادة 1 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بهذه الشكوى، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغين غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بشكوى صاحبي البلاغين من أنهما أدينا على أساس أدلة غير كافية ضدهما، فإن اللجنة تذكّر بأحكامها السابقة التي تعت بر محاكم الدول الأطراف مسؤولة من حيث المبدأ عن تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يكن هذا التقييم ظاهر التعسف أو يشكل حرماناً من العدالة، وهي ظروف لا تنطبق على قضية صاحبي البلاغين. وتلاحظ اللجنة أن نسخة محضر المرافعات التي قدمها صاحبا البلاغين تتضمن ما يلي: شهاد ة أحد خبيري الدفاع رداً على أسئلة من الادعاء؛ وقسم خاص بالأسئلة التي طرحها الدفاع على أحد خبيري الادعاء؛ وقسم آخر خاص بالأسئلة التي طرحها الدفاع على الخبير المعين من قبل المحكمة؛ وقسم خاص بالأسئلة التي طرحها الدفاع على أحد خبيري الدفاع وردوده. كما تلاحظ ال لجنة أن الأدلة المقدمة ضدهما، كما يتبين من نسخة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والمقدم من صاحبي البلاغين، لا تستند إلى تقارير الخبراء وحدها. وعليه، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغين لـم يقدما لأغراض المقبولية الشكاوى الأخرى المقدمة في إطار الفقرة 1 من الماد ة 14 من العهد، وتخلص إلى أن البلاغين غير مقبولين بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغين بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحاطة الدولة الطرف وصاحبي البلاغين ومحاميهما علماً بهذا القر ار.

[اعتمد هذا القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

دال دال - البلاغ رقم 1333/2004 ، كالفيت ضد إسبانيا (القرار الذي اعتمد في 25 تموز/يوليه 2005، الدورة الرابعة والثمانون) *

المقدم من : السيد ليبرتو كالفيت رافولس (يمثله المحامي السيد ميكل نادال بوراس)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 18 كانون الأول /ديسمبر 2002 (تاريخ الرسالة الأولى)

ال موضوع : حظر السَّجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي

المسائل الإجرائية : عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية : ---

مادة العهد : 11

مادتا البروتوكول الاختياري : 1 و 3

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد ا لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2005،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، هو السيد ليبرتو كالفيت رافولس، الإسباني الجنسية والمقيم في فيلانوفا إي لا غيلترو في برشلونة. وي دّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك إسبانيا للمادة 11 من العهد . وقد أصبح البروتوكول الاختياري نافذاً بالنسبة للدولة الطرف في 25 نيسان /أبريل 1985. ويمثل صاحب البلاغ محامٍ هو السيد ميكل نادل بوراس.

1-2 في 17 شباط/فبراير 2005، وافق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متصرفاً بالنيابة عن اللجنة، على طلب الدولة الطرف بفصل النظر في مقبولية البلاغ عن النظر في أسسه الموضوعية، عملاً بالفقرة 3 من المادة 97 من النظام الداخلي للجنة.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 أبرم صاحب البلاغ وزوجته اتفاقاً لفسخ زو اجهما، وهو ما وافقت عليه المحكمة في شباط/فبراير 1990. وبعد أن قدمت زوجة صاحب البلاغ السابقة طلب التطليق إلى المحكمة رقم 4 في فيلانوفا إي لا غيلترو، أصدرت المحكمة في 7 آذار/مارس 1992 حكماً يمنح الأم حق رعاية وحضانة ابنتهما القاصر وحكمت على صاحب البلاغ بدفع نفقة شهرية قدرها 000 25 بيسيتا (150.28 يورو) إلى زوجته السابقة. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1995، رفعت زوجة صاحب البلاغ السابقة دعوى أمام قاضي التحقيق رقم 6 في فيلانوفا إي لا غيلترو لتحصيل النفقة غير المسددة عن ثلاثة أشهر من عام 1993 وعن شهرين من عام 1994 وع ن سنة 1995 بكاملها.

2-2 وفي 14 آذار /مارس 2001، حكمت المحكمة رقم 12 في برشلونة على صاحب البلاغ بأنه مذنب بارتكاب جريمة إهمال الأسرة، وذلك بموجب المادة 227 من القانون الجنائي الإسباني، وحكمت عليه بالسجن ثماني عطل أسبوعية وبتسديد المبالغ التي يدين بها لزوجته السابقة .

2-3 واستأنف صاحب البلاغ الحكم، مدعياً في جملة أمور وقوع انتهاك لحظر السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، كما تنص عليه المادة 11 من العهد، إذ حُكم عليه بالحرمان من حريته بدعوى تخلفه عن تسديد دين. وفي حكم مؤرخ 5 تموز/يوليه 2001، أيّدت محكمة ال مقاطعة في برشلونة الحك م السابق، ولكنها حصرت المبلغ الذي يتعين على صاحب البلاغ تسديده بالفترة من آب/أغسطس 1994 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 1995، أي تاريخ تقديم الشكوى.

2-4 وقدّم صاحب البلاغ طلباً لإنفاذ حقوقه الدستورية (أمبارو) أمام المحكمة الدستورية، يدعي في ه مجدداً وقوع انتهاك للمادة 11 من العهد، إذ حُكم عليه بالسجن بدعوى خرقه التزاماً تعاقدياً . كما ادّعى أن المادة 227 من القانون الجنائي الإسباني تمثل بحد ذاتها خرقاً للمادة 11 من العهد. ورفضت المحكمة الدستورية كلا الطلبين استناداً إلى أن مدفوعات النفقة ليست التزاما ًتعاقدياً وإنما التزاماً قانونياً، وأن المادة 227 من القانون الجنائي لا تنصّ على السجن في حالة الدَين وإنما العقوبة على فعل يعرّفه القانون كجريمة ويتمثل في الإحجام عن الوفاء بالالتزام القانوني المتمثل في تقديم الرعاية لأسرته وإعالتها.

الشكوى

3-1 يد ّعي صاحب البلاغ أن انتهاكاً وقع لحظر السَّجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، بموجب المادة 11 من العهد، إذ حُكم بحرمانه من حريته بسبب دينٍ عجز عن تسديده لا لسبب سوى شحّ موارده المالية وليس عن عمد .

3-2 كما يدّعي صاحب البلاغ أن المادة 227 من القانون الجن ائي تشكل بحد ذاتها خرقاً للمادة 11 من العهد، إذ تنصّ على الحرمان من الحرية للتخلف عن دفع النفقة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات صاحب البلاغ

4-1 تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأنه يفتقر بوضوح إلى أي أساس في المادة 11 من العهد، وأ ن الحكم على صاحب البلاغ صدر ليس لتخلفه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وإنما لامتناعه عن الوفاء بالتزامه القانوني المتمثل في الإنفاق على أسرته وإطعامها. كما توضح أن مجرد إدراج هذا الالتزام في وثيقة اتفاق بين الطرفين لا يجعل منه التزاماً تعاقدياً، لأن الالتزام ذات ه ليس نابعاً من ذلك الاتفاق وإنما من الالتزام القانوني للأبوين بدعم أطفالهما في جميع الأوقات، وللزوجين بدعم بعضهما البعض أثناء الزواج، وحتى بعد فسخه إذا كان أحدهما معوزاً . وعليه، فإن أساس إدانة صاحب البلاغ ليس تعاقدياً وإنما قانوني.

4-2 أما فيما يتعلق بدعو ى تنافي المادة 227 من القانون الجنائي مع المادة 11 من العهد، فتشير الدولة الطرف إلى أن هذه المادة تنصّ على السجن ليس بسبب الدَين وإنما بسبب إهمال المعيل لأسرته، أي على أسس نابعة ليس من اتفاق تعاقدي وإنما من اقتضاء قانوني.

5-1 أشار صاحب البلاغ، في رسالة مؤر خة 4 نيسان /أبريل 2005، إلى أن المادة 227 من القانون الجنائي تمّ تعديلها بموجب القانون الأساسي رقم 15/2003، الذي أصبح نافذاً في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، والذي يستبدل العقوبة السابقة بالسجن من 8 إلى 20 إجازة أسبوعية بالعقوبة الحالية بالسجن من 3 أشهر إلى سن ة أو بدفع غرامة تتراوح قيمتها بين 6 أشهر و24 شهراً.

5-2 ويصرّ صاحب البلاغ على أن العجز عن دفع النفقة يشكل عجزاً عن الوفاء بالتزام تعاقدي مصدره العقد الذي وقّعه الزوجان، أي الاتفاق الذي توصلا إليه إبان انفصالهما أو طلاقهما. وهو يرى إذن أن الالتزام تعاقدي وإ ن كانت المحكمة قد صدّقت عليه.

5-3 وأخيراً، يجادل صاحب البلاغ بأن جميع الالتزامات التعاقدية هي التزامات قانونية لأن القانون ينظم جميع العلاقات القضائية بين الأشخاص.

المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على ال لجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

6-2 وبمقتضى الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أنه لا يجري بحث هذه المسألة نفسها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 كما تحققت اللجنة من أن صاحب البلاغ قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، كما تقتضي ذلك الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختيا ري.

6-4 وفيما يتع لق بالانتهاك المزعوم للمادة 11 من العهد بسبب فرض عقوبة بالسجن للعجز عن دفع النفقة، تلاحظ اللجنة أن القضية تتعلق بعدم الوفاء ليس بالتزام تعاقدي وإنما بالتزام قانوني، كما تنص عليه المادة 227 من القانون الجنائي الإسباني. فالالتزام بدفع النفق ة نابع من القانون الإسباني وليس من اتفاق الانفصال أو الطلاق الذي وقّعه صاحب البلاغ وزوجته السابقة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ لا يتفق مع المادة 11 من العهد من حيث الاختصاص الموضوعي، وأنه بالتالي غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن من غير المناسب أن تنظر بصورة مطلقة في توافق المادة 227 من القانون الجنائي مع المادة 11 من العهد. وتعتبر شكوى صاحب البلاغ في هذا الصدد بمثابة دعوى حسبة ( actio popularis )، وتخلص اللجنة على هذا الأساس إلى أن الدعوى غير مقبولة بم وجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

7- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 1 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحاطة صاحب البلاغ والدولة الطرف علماً بهذا القرار.

[ اعتمد هذا القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ا لنص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

هاء هاء - البلاغ رغم 1336/2004 ، تشونغ ضد أستراليا (القرار الذي اعتمد في 25 تموز/يوليه 2005، الدورة الرابعة والثمانون) *

المقدم من : السيد يو هان تشونغ (لا يمثله محام)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 8 حزيران /يونيه 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : الفصل من الجامعة

المسائل الإجرائية : عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية : الحق في الدراسة

مواد العهد : 1 و2 و5 و6 و7 و9 و10 و14 و17 و18 و19 و 20 و22 و25 و26

مادتا البروتوكول الاختياري : 2 و 3

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2005،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2003 عند تقديم الرسالة الأولى، هو السيد يو هان تشونغ، وهو مواطن كوري، من مواليد عام 1971، هاجر إلى أستراليا ( ) مع أسرته في عام 1990. ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك أستراليا للمواد 1 و2 و 5 و6 و7 و9 و10 و14 و17 و18 و19 و20 و22 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). ولا يمثله محام.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 سجّل صاحب البلاغ في برنامج البكالوريوس في العلوم التطبيقية (العلاج الطبيعي) بجامعة سيدني عام 1993. وفي وقت لاحق، شُخّصت لديه حالة قلق واكتئاب شديد.

2-2 وفي عام 1999، كان صاحب البلاغ يواجه صعوبات في دراسته، فعُقدت عدة اجتماعات بينه وبين إدارة الجامعة بغية وضع برنامج دراسي يلائم صحته العقلية واضطرابه. بيد أنه رسب في عدة مواد، وقدّم شكوى إلى عدة هيئا ت بشأن درجاته وطلب الاطلاع على أوراق امتحاناته . وفي رسالة مؤرخة 6 آذار/مارس 2000، أحيط صاحب البلاغ علماً بفصله من برنامج العلاج الطبيعي لمدة سنتين، لعجزه عن إبداء سبب وجيه يدعو للسماح لـه بإعادة التسجيل في هذا البرنامج.

2-3 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2000، قدّم صا حب البلاغ شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص مدّعياً أن الجامعة إذ فصلته، قد مارست تمييزاً ضده على أساس العرق والإعاقة. وأُسقطت شكوى صاحب البلاغ في 20 آذار/مارس 2001 لعدم كفاية الأدلة.

2-4 وفي 10 نيسان/أبريل 2001، أقام صاحب البلاغ دعوى بموجب قانون لجن ة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لعام 1986، فيما يتعلق بالشكاوى ذات الصلة بالتمييز على أساس العرق والإعاقة، أمام المحكمة الاتحادية في أستراليا. وأحيلت القضية إلى محكمة القضاة الاتحادية التي رفضت الدعوى بإجراءات موجزة في 20 أيلول/سبتمبر 2001، على أساس انتفاء وجو د أسباب معقولة لإقامتها.

2-5 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، طلب صاحب البلاغ إذناً باستئناف الدعوى أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، ولكن طلبه رُفض في 21 شباط/فبراير 2002. وفي 5 تشرين الثاني /نوفمبر 2002، رُفض طلبه الحصول على إذن خاص بالاستئناف أمام المحك مة العليا .

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المواد 1 و2 و5 و7 و9 و17 و19 و25 من العهد، لأن جامعة سيدني أعطته درجة الرسوب في امتحانه لمادة القلب والرئتين 2، مما سبّب لـه " صدمة نفسية" ، ولأن إدارة الجامعة أرسلت إليه " رسالة تهديد" تخطره فيها بأنه ل ن يكون بوسعه التسجيل في مادة التربية الإكلينيكية 1 ألف في عام 1999، مما سبب " تكرار الصدمة النفسية".

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المواد 1 و2 و5 و7 و9 والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 17 والفقرة 1 من المادة 19 والفقرة 2 من المادة 20 والمادتين 25 و2 6 من العهد، وذلك لأن عميد الكلية لم يغير نتيجة امتحان صاحب البلاغ وفصَله من الكلية، رغم تحذيرات من أنه قد يقدم على الانتحار.

3-3 كما يدّعي وقوع انتهاكات للمواد 1 و2 و5 و7 و9 و10 و14 و17 و18 و19 و25 و26 من العهد، لأن الوثائق تمّ تزويرها حسب ادعائه أثناء تح قيق لجنة حقوق الإنسان، ولأن مهاراته اللغوية كانت موضع مراقبة في الكلية، مما قيّد حريته في اختيار الدراسة والمهنة التي يريدها.

3-4 ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المواد 1 و2 و5 و7 و9 و14 و17 و20 و22 و25 و26 من العهد، لأن لجنة حقوق الإنسان ومفوض الشرطة و وزير التربية والتعليم لم يضمنوا إنفاذ القانون وحماية ما لـه من حقوق الإنسان.

3-5 وأخيراً، يدّعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمواد 1 و2 و5 و7 و9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرتين 1 و6 من المادة 14 والمواد 17 و19 و20 و25 و26، لأنه تمّ التلاعب بالأدلة أثناء سير ا لإجراءات الاتحادية، ولأن المستجوَبين لم يقدموا الأدلة المطلوبة ولأن القاضي لم " يتبع مجرى العدالة".

المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 1 و2 و5 و6 و7 و9 و 10 و14 و17 و18 و19 و 20 و22 و25 و26 من العهد إما أنها تخرج عن نطاق هذه الأحكا م وإما أنها لا تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية. وعلى هذا الأساس فإن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري .

5- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إح اطة صاحب البلاغ والدولة الطرف علماً بهذا القرار.

[اعتمد هذا القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة].

واو واو - البلاغ رقم 13 56/2005، باراكورال ضد إسبانيا (القرار الذي اعتمد في 29 آذار/مارس 2005، الدورة الثالثة والثمانون) *

المقدم من : السيد أنطونيو بارا كورال (تمثله المحامية السيدة إنكارناثيون كاباييرو أوليفير)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 12 كانون الأول/ديسمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : مدى إعادة المحاكم الإسبانية النظر في القضية لدى تقديم دعوى الاستئناف

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم تقديم أدلة تثبت الادعاءات

المسائل الموضوعية : الحق في إعادة الن ظر في الحكم والعقوبة من قبل هيئة قضائية أعلى بموجب القانون

مواد العهد : المادة 14، الفقرة 5، والمادة 26.

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2 والمادة 5، الفقرة 2(ب)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن ية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 آذار/مارس 2005،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2004 هو أنطونيو بارا كورال، وهو مواطن إسباني ولد في عام 1945. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها إسبانيا فيما يتعلق بال فقرة 5 من المادة 14، والمادة 26 من العهد. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لإسبانيا في 25 نيسان/أبريل 1985. وصاحب البلاغ ممثل بمحامية (السيدة إنكارناثيون كاباييرو أوليفير).

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 في 9 كانون الأول/ديسمبر 2001، أصدرت الدائرة الثانية لمحكمة منطقة الميريا حكماً على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف سنة بتهم إتلاف الممتلكات، والشروع في القتل، وصنع المتفجرات بصورة غير مشروعة، كما حكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة توجيه تهديدات مستمرة ( ) .

2-2 وقدم صاحب البلاغ دعوى استئناف إل ى المحكمة العليا مدعياً حدوث انتهاكات للضمانات الإجرائية والحقوق الأساسية. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2002، أعلنت المحكمة العليا عدم قبول دعوى الاستئناف. ثم قدم صاحب البلاغ دعوى (لإنفاذ الحقوق الدستورية) أمام المحكمة الدستورية التي رفضت دعواه في 20 تشرين الأول/أك توبر 2004.

الشكوى

3-1 تتعلق شكوى صاحب البلاغ أساساً بحقه في تقديم استئناف فعّال ضد الحكم والعقوبة الصادرين بحقه. وهو يحاجج بأن قانون الإجراءات الجنائية الإسباني ينتهك أحكام الفقرة 5 من المادة 14 والمادة 26 من العهد لأن قضايا أولئك الذين يُتَّهمون بارتكاب أ شد الجرائم خطورة تُعرض على قاضٍ منفرد يتولى إجراء جميع التحقيقات ذات الصلة ثم يقوم بإحالة القضية، عندما يعتبر أنها قد أصبحت جاهزة لعرضها على المحكمة، إلى محكمة المنطقة حيث يتولى فريق من ثلاثة قضاة إجراء المحاكمة والفصل في القضية. ولا يكون الحكم الذي يصدر ع ن هؤلاء القضاة خاضعاً لإجراءات المراجعة القضائية إلا بالاستناد إلى عدد محدود جداً من الأسس القانونية. ولا تتوفر أية إمكانية لإعادة تقييم الأدلة من قبل المحكمة العليا، ذلك لأن جميع القرارات التي تصدر عن المحاكم الأدنى بالاستناد إلى الوقائع تعتبر قرارات نهائ ية. وعلى النقيض من ذلك، فإن قضايا أولئك الذين يدانون بارتكاب جرائم أقل خطورة يمكن أن تفرض بصددها أحكام بالسجن لمدة تقل عن 6 سنوات تخضع للتحقيق من قبل قاضٍ منفرد يقوم بإحالة القضية، عندما يعتبر أنها أصبحت جاهزة لعرضها على المحكمة، إلى قاضٍ جزائي منفرد يمكن استئناف القرار الذي يصدر عنه أمام محكمة المنطقة، مما يكفل إجراء مراجعة فعالة لا لتطبيق القانون فحسب وإنما للوقائع أيضاً.

3-2 ويزعم صاحب البلاغ أنه بالنظر إلى أن المحكمة العليا لا تقوم بإعادة تقييم الأدلة المقدمة، فإن النظام الإسباني لا يكفل حق الفرد في إعا دة النظر في الحكم والعقوبة الصادرين بحقه أمام محكمة أعلى وفقاً للقانون (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد). ويقول صاحب البلاغ إن المحكمة العليا قد رفضت دعوى استئنافه لأسباب شكلية وإجرائية دون أن تقوم بإعادة النظر في تقدير المحكمة الأدنى للأدلة. وقد ذكرت المحك مة الدستورية، في الحكم الذي صدر عنها، أنه لا يدخل في نطاق اختصاصها أن تعيد النظر في تقدير الأدلة من قبل المحاكم الأدنى أو أن تعيد النظر في استنتاجات المحكمة العليا.

النظر في المقبولية

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق ا لإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 وتذكِّر اللجنة بقراراتها السابقة التي تعتبر أن اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، الذي يسمح للدولة الطرف بتصحيح الانتهاك المز عوم قبل إثارة القضية نفسها أمام اللجنة، يُلزم أصحاب البلاغات بأن يعرضوا على المحاكم المحلية موضوع القضايا المحالة إلى اللجنة. وإذ تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُثر أمام المحاكم المحلية موضوع الانتهاك المزعوم لمبدأ عدم التمييز (الفقرة 5 من المادة 14، مقتر نة بالمادة 26 من العهد)، فإنها تقرر اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وتلاحظ اللجنة أن الادعاء المتبقي فيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 - التقاعس المزعوم للمحاكم الإسبانية عن إعادة النظر في تقد ير الأدلة، هو ادعاء ينقضه نص الحكمين الصادرين عن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في قضية صاحب البلاغ. فقد تناولت المحكمتان كلتاهما، بصورة شاملة ودقيقة، ادعاء صاحب البلاغ بأن الأدلة الظرفية لم تكن كافية لإدانته، ولم توافقا على ما قاله، حيث قدمتا حججاً مسه بة تؤيد الاستنتاج بأن الأدلة المقدمة، وإن تكن ظرفية، كانت كافية لتبرير إصدار حكم الإدانة بحق صاحب البلاغ. وفي هذه القضية، تستنتج اللجنة بأن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بالأدلة على النحو الواجب بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14، ولذلك فهي تقرر اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5- ولذلك فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يتم إرسال هذا القرار إلى صاحب البلاغ وكذلك، للعلم والإح اطة، إلى الدولة الطرف.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسوف يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

زاي زاي - البلاغ رقم 1357/2005، كولايدا ضد الاتحاد الروسي (القرار الذي اعتمد في 29 آذار/مارس 2005، الدورة الثامنة والثمانون) *

المقدم من : أ. ك. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 7 آب/أغسطس 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : الادعاء بإعاد ة نظرٍ غير منصفة في تقدير الحالة النفسية

المسائل الموضوعية : المقبولية

مواد العهد : 14(1)

مواد البروتوكول الاختياري : 5(2)(أ)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 آذار/ مارس 2005،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو السيد أ. ك. وهو مواطن روسي ولد في عام 1960 ويقيم في الاتحاد الروسي ( ) . ويزعم أنه ضحية انتهاك الاتحاد الروسي للفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وهو غير ممثلٍ بمحام.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 في عام 1979، تم تشخيص حالة صاحب البلاغ بأنه يعاني من انفصامٍ في الشخصية. وفي 11 أيلول/سبتمبر 1989، خضع لفحص طبي نفسي لدى لجنة الاتحاد الروسي لكبار الأطباء النفسانيين من أجل إعادة النظر في حالته. وحسب صاحب البلاغ فإن الطبيبة النفسانية المعالجة استنتجت أنه يعاني من " ذهان فصامي " ، وليس من انفصام حاد في الشخصية؛ وقد أخبرته بأن التشخيص الجديد لحالته سيصدر رسمياً حالما تحصل على الوثائق المناسبة والمتعلقة بالتاريخ النفسي لصاحب البلاغ. بيد أن الاستنتاج الرسمي الذي قدمته في 8 كانون الثاني/يناير 1990 أفاد بعدم وجود مبررات تستدعي في واقع الأمر تغيير التشخيص الأصلي الذي أجري في عام 1979.

2-2 واعترض صاحب البلاغ على هذا القرار في محكمة بلدية بريوبرازينسكي. وزعم أن جميع الوثائق الطبية الهامة كانت متاحة للطبيبة النفسانية المعالجة وقتما أجرت الفحص النفسا ني، وبأن تشخيصها بمعاناته من إصابة أخف هي " ذهان فصامي" ، وليس من حالة انفصام فعلي للشخصية هو تشخيص ملزم. وادعى أن الطبيبة النفسانية قد غيرت استنتاجها تغييراً غير مشروع دون إسناده إلى أي أدلة قاطعة، وخلصت خطأً إلى أنه يعاني من انفصام في الشخصية.

2-3 وفي 20 أيلول/سبتمبر 1994، رأت المحكمة أن الطبيبة النفسانية تصرفت ضمن حدود صلاحياتها وبأنه لم يكن هناك من حججٍ تستدعي إعادة النظر في قرارها. لكن الطبيبة النفسانية المعالجة بررت، وقد قبلت المحكمة تبريرها، أن الآراء التي كونتها عن حالة صاحب البلاغ في نهاية الفحص كان ت أولية، وكان عليها التريث في التوصل إلى استنتاجها النهائي حتى تتلقى الوثائق النفسية المتعلقة بصاحب البلاغ. وما إن تلقتها، استنتجت عدم وجود أي أسباب تدعوها في واقع الأمر لتغيير تشخيصها الأصلي.

2-4 ورفضت محكمة مدينة موسكو استئناف صاحب البلاغ في 6 كانون الأ ول/ديسمبر 1994؛ كما رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي استئنافين متعاقبين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1995 و13 آذار/مارس 1997 على التوالي.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن الشكوى التي قدمها بشأن تشخيص حالته لم تكن موضوع محاكمة عادلة ونزيهة، وبأن تقدير المحكمة للأدلة المتعلقة بالأحداث قيد البحث هو تقدير تعسفي يفضي إلى إ ساءة تطبيق أحكام العدالة انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. كما يزعم أنه لم يتح أمامه أي سبيل انتصاف من انتهاك حقوقه بموجب العهد، الأمر الذي أدى إلى انتهاك الفقرة 3 من المادة 2.

المسائل والإ جراءات المعروضة على اللجنة

4-1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، أن تقرر وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 وقد تأكّدت اللجنة، عملاً ب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لا تبحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4-3 وترى اللجنة أن فحوى الادعاءات الواردة في بلاغ صاحب البلاغ يتعلق في جوهره بتقييم الوقائع والأدلة أثناء سير ا لدعوى المعروضة أمام محاكم الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتلاحظ أن الأمر لا يعود لها عموماً بل لمحاكم الدولة الطرف في إعادة بحث أو تقييم الوقائع والأدلة، أو في دراسة المحاكم والهيئات القضائية الوطنية لتفسير التشريعات المحلية، إلا إذا استطا عت التأكد من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفياً بصورة واضحة أو أنه بلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) . والمواد المعروضة على اللجنة لا تدل على أن سير الإجراءات القضائية في قضية صاحب البلاغ قد شابه قصور من هذا القبيل. وع ليه، فإن اللجنة تعتبر مزاعم صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 14 غير مقبولة بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

5- بناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن هذا القرار سيحال إ لى صاحب البلاغ للعلم، وإلى الدولة الطرف.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو الأصل. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة .]

حاء حاء - البلاغ رقم 1371/2005، مارياتيغي وآخرون ض د الأرجنتين (القرار الذي اعتمد في 26 تموز/يوليه 2005، الدورة الرابعة والثمانون)*

المقدم من: إدواردو مارياتيغي وميرتا أونورينا ماتيوسي دي مارياتيغي وفرانسيسكو خوسي مارياتيغي وأليسيا بياتريس فرناندس دي مارياتيغي (لا يمثلهم محامٍ)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أ صحاب البلاغ

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ: 17 تموز/يوليه 2002 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : ادعاء عدم التعويض عن أضرار لحقت بأصحاب شركة نتيجة إخلال مزعوم بعقود أشغال عامة.

المسائل الإجرائية : عدم أهلية أصحاب البلاغ لتقديم بلاغ بشأن حقوق شركة؛ سبل الانتصاف المحلية التي احتجت بها أو لجأت إليها الشركة.

المسائل الموضوعية : الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، والحق في التقاضي أمام المحاكم، وحق الفرد في أن يُبت في حقوقه دون تأخير لا مبرر لـه.

مواد العهد : 14(1) و26

مواد ا لبروتوكول الاختياري : 1 و5(2)(ب)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2005،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- أصحاب البلاغ (الرسالة الأولى المؤرخة 17 ت موز/يوليه 2002) هم إدواردو مارياتيغي وميرتا أونورينا ماتيوسي دي مارياتيغي وفرانسيسكو خوسي مارياتيغي وأليسيا بياتريس فرناندس دي مارياتيغي، وجميعهم مواطنون أرجنتينيون . ويدعون أنهم ضحايا انتهاك الأرجنتين للفقرتين 2 و3 من المادة 2 والمادتين 14 و26 من العهد. ول ا يمثلهم محامٍ. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الأرجنتين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 يملك أصحاب البلاغ شركة مارياتيغي المساهمة للتجارة والصنـاعة والتعدين والزراعة والبناء Mariategui Sociedad Anónima Comercial Industrial Minera Agropecuaria Constructora)) ويشار إليها فيما يلي باسم "الشركة")، وهي شركة محدودة أنشئت في عام 1976، وهي الخلف القانوني لشركة محدودة أخرى تدعى "مارياتيغي أوسانديساغا" (Mariategui Usandizaga S.A.C.I.M.A.C.) أنشأها صاحبا البـلاغ الأولان في عام 1970. وشاركت الشركة في عروض شراء وفازت بعقود أشغال تجهيزات عامة لفائدة حكومات إقليمية في الأرجنتين. ويدعي أصحاب البلاغ أن هذه السلطات شأنها شأن الحكومة الوطنية أخلت بالعقود على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية وأنها مدينة للشركة بمبلغ 000 000 410 388 27 7 883 727 1 (!) دولار من دولارات الولايات المتحدة. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم الجهة الدائنة الخاصة الرئيسية للدولة في الأرجنتين.

2-2 أشغال عامة لفائدة إقليم نيوكين، يُدّعى أن الصندوق الوطني للإسكان قد مولها : وُقع عقد إنجاز هذه الأشغال العامة في شهر آذار/مارس 1976. ويُدّعى أن تكاليف البناء ارتفعت على نحو مفرط، لكن الشركة أنهت الأشغال في شهر شباط/فبراير 1977. وفي 9 شباط/فبراير 1977، أصدرت سلطات إقليم نيوكين شهادة مؤقتة تقر باستلام البناء. وفي 17 أيار/مايو 1982، أصدرت شهادة إقرار نهائية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1 985، رفعت الشركة شكوى إدارية إلى محافظ إقليم نيوكين. وفي نيسان/أبريل 1986، رفعت الشركة دعوى أمام هيئة التحكيم المنشأة بموجب القانون 12-910. وفي 26 أيلول/سبتمبر 1987، رأت هيئة التحكيم ( Tribunal Arbitral de Obras Publicas ) أنها غير مختصة للبت في الدعوى. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 1990، رفعت الشركة دعوى مستقلة أمام محكمة العدل العليا الوطنية ( Corte Suprema de Justicia de la Naci ó n ) ، التي رأت، في شهر حزيران/يونيه 1992، أنها غير مختصة للنظر في القضية وأن الشركة المدعية كان عليها تقديم شكواها إلى المحاكم المحلية ا لمنصوص عليها في العقد. وفي شهر أيار/مايو 1993، رفعت الشركة دعوى على دولة الأرجنتين وإقليم نيوكين أمام المحكمة العليا لإقليم نيوكين. وفي 12 تموز/يوليه 1994، رأت المحكمة أنها غير مختصة لسماع الدعوى. وفي 3 شباط/فبراير 1995، قبلت هذه المحكمة استئناف الشركة للح كم الصادر في 12 تموز/يوليه 1994. ورفضت محكمة العدل العليا هذا الاستئناف، إذ اعتبرت أن الجهة المدعية لم تعرض القضية كما يجب على المحكمة الابتدائية للشؤون الإدارية. وفي 4 تموز/يوليه 1996، أي بعد سنتين، قدمت الشركة شكوى إلى المحكمة الابتدائية للشؤون الإدارية. وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، رأت تلك المحكمة أنها غير مختصة للبت في الشكوى وأحالت القضية إلى محكمة العدل العليا. ويدعي أصحاب البلاغ أن محكمة العدل العليا "لم تفعل شيئا" بدعواهم من عام 1997 إلى وقت تقديم شكواهم إلى اللجنة.

2-3 محطة حافلات بييدرا دي آغيلا ف ي إقليم نيوكين : وُقع عقد في 13 شباط/فبراير 1976 بين إقليم نيوكين والشركة، وتولى تمويله الصندوق الوطني للنقل. وانتهت الأشغال في أيلول/سبتمبر 1977. ورأت الشركة أن تكاليف إنجاز الأشغال قد ارتفعت بصفة مفرطة ، ورفعت، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1988، دعوى إدارية على إقليم نيوكين، ورُفضت الدعوى في عام 1989 بحجة التأخر في تقديمها. وفي حزيران/يونيه 1992، رفعت الشركة دعوى منفصلة على الحكومة الوطنية وحكومة إقليم نيوكين أمام محكمة العدل العليا الوطنية. وبقرار صادر في 24 أيلول/سبتمبر 1998، رفضت محكمة العدل العليا الوطنية ال دعوى المرفوعة على الحكومة الوطنية، إذ استنتجت أنه لا يمكن الادعاء عليها لأن الأدلة المقدمة إلى المحكمة ليست قاطعة في تحديد ما إذا كانت الحكومة الوطنية قد ساهمت بالفعل في تخصيص أموال لإقليم نيوكين من الصندوق الوطني للنقل. كما رأت المحكمة أنها غير مختصة للبت في الشكوى المقدمة ضد الإقليم، بما أن محاكم الإقليم العادية هي المختصة لسماع الدعوى، وفقاً لما نصت عليه شروط العقد.

2-4 توسيع مركز هاتف خينرال روكا في إقليم ريو نيغرو لحساب شركة الهاتف الوطنية الأرجنتينية (إنتيل) ( ENTEL ): وُقع العقد في 12 أيلول/سبتمبر 19 77 بين إنتيل والشركة، وانتهت الأشغال في تشرين الثاني/نوفمبر 1980. وبسبب ما يُدّعى من إخلال إنتيل بشروط العقد، رفعت الشركة دعوى إدارية على إنتيل في عام 1987، ورُفضت الدعوى في شهر أيار/مايو 1988. وفي 25 أيلول/سبتمبر 1989، رفعت الشركة دعوى أمام المحكمة الابتد ائية للشؤون الإدارية. وكانت إجراءات الدعوى قائمة عندما جرت خصخصة إنتيل. وفي 26 آذار/مارس 1991، قدمت الشركة طلباً بإلحاق الجهات المشترية لأصول إنتيل بالإجراءات. و طلبت الشركتان المشتريتان (تيليفونيكا أرخنتينا وشركة فرانس تيليكوم المحدودة) إعفاءهما من الإجراء ات. وأخيراً فُصل في الطلبات على التوالي في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1995ثم في شهر آذار مارس 1996. ويبدو أن الإجراءات المتخذة ضد الجهتين المشتريتين ما زالت قائمة.

2-5 أشغال سفلتة طرق بلدية ميرسيدس : وُقع العقد بين البلدية وصاحبي البلاغ الأول والثاني في عام 196 9. وفي عام 1970، رفع صاحب البلاغ الأولُ دعوى إدارية على البلدية أمام المحكمة العليا لإقليم بوينس آيرس ( Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ) . وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1977، فصلت المحكمة لصالح المدعي، وحكمت على المدعى عليه بتسديد القيم ة الفعلية للأشغال، وقضت بأن يقوم المدعي بتصفية الدين. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1977، أقرت المحكمة العليا لإقليم بوينس آيرس تصفية المدعي للدين وقررت أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ 160 مليون بيزو أرجنتيني. كما أمرت المحكمة المدعي بحساب فوائد الدين. وفي 28 شب اط/فبراير 1978، أمرت المحكمة المدعى عليه بدفع 355 511 346 بيزو أرجنتينياً. غير أن المحكمة قررت من تلقاء نفسها، في 28 آذار/مارس 1978، إبطال التصفية الأولى وأمرت بإجراء تصفية جديدة. لكن المدعي والمدعى عليه قاما، في 18 نيسان/أبريل 1978، بتسوية خلافهما بتوقيع اتفاق غير قضائي، يدفع المدعى عليه بموجبه للمدعي مبلغ 000 000 300 بيزو أرجنتيني، ودُفع هذا المبلغ في 28 نيسان/أبريل 1978. وفي 4 حزيران/يونيه 1978، أقرت المحكمة العليا لإقليم بوينس آيرس الاتفاق المبرم بين الطرفين. وفي 29 حزيران/يونيه 1995، رفع صاحب البلاغ ال أولُ دعوى على الحكومة الوطنية وحكومة إقليم بوينس آيرس وبلدية ميرسيدس أمام محكمة العدل العليا الوطنية، التمس فيها تعويضاً عن الأضرار التي ادعى أنها لحقت به من جراء عدة أخطاء ارتكبتها المحكمة العليا لإقليم بوينس آيرس في الحكم الصادر عنها في 4 تشرين الأول/أك توبر 1977 وفي عملية تصفية الدين التي تلته. وفي 15 نيسان/أبريل 1996، نقل المدعي وزوجته حقوقهما في الدعوى إلى الشركة. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفضت المحكمة العليا الدعوى، إذ رأت أنها لم تُقدم في الآجال القانونية.

2-6 ويضيف أصحاب البلاغ أنهم قاموا، في شهر آذار/مارس 1998، بتقديم شكوى كتلك التي تلقتها اللجنة، إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أعلمت لجنة البلدان الأمريكية أصحاب البلاغ أن بلاغهم غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي، وأنها لا يمكن أن تعيد النظر في قرارات قضائية كانت الجهة المدعى أنها ضحية فيها شركة وليست فرداً. وأضافت لجنة البلدان الأمريكية أن الشركة هي التي استنفدت سبل الانتصاف المحلية وليس أصحاب البلاغ أنفسهم. وطلب أصحاب البلاغ إعادة النظر في قرار لجنة البلدان الأمريكية، لكن لجنة البلدان الأمريكية رفضت ط لبهم. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم علموا بعد ذلك أن الأمين التنفيذي السابق للجنة البلدان الأمريكية وعضواً سابقاً فيها قد "حالا دون" إعادة النظر في القضية، وقدموا ضدهما شكوى بالفساد إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ولم تفصل الجمعية العامة في القضية.

2- 7 وفي 4 تموز/يوليه 2003، بعثت أمانة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رسالة إلى أصحاب البلاغ، تبين لهم أنه لا يسعها النظر في شكواهم، لأنه لا يمكنها من حيث المبدأ أن تعيد النظر في الوقائع والأدلة التي قيمتها محاكم محلية ولا يمكنها النظر إلا في الشكاوى التي يقدمه ا أفراد.

2-8 وفي رسالة مؤرخة 3 شباط/فبراير 2004، أفاد أصحاب البلاغ أنهم قدموا في 13 تموز/يوليه 2003 شكوى ضد الأرجنتين إلى المحكمة الجنائية الدولية بحجة أنهم كانوا ضحايا جريمة في حق الإنسانية. وشملت الشكوى أيضاً دولاً أخرى أعضاء في منظمة الدول الأمريكية لتو اطئها المزعوم مع الأرجنتين. وقدم أصحاب البلاغ شكاوى مماثلة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية.

2-9 وفي رسالة مؤرخة 17 آذار/مارس 2004، ادعى أصحاب البلاغ أن الأرجنتين تواصل التعامل معهم بسوء نية. وأوضحوا أن رئيس الجمهورية قد أكد لصندوق النقد الدولي أن الحكومة الأرجنتينية ستباشر مفاوضات مع الدائنين الخاصين من 22 آذار/مارس 2004 إلى 16 نيسان/أبريل 2004، لكنهم لم يصدقوا هذا الوعد.

2-10 وفي 21 أيار/مايو 2004، أعلم أصحاب البلاغ اللجنة أنهم يعتبرون رسالة الأمانة الموحدةَ المؤرخة 4 تموز/يوليه 2003 باطلة بسبب أخطاء شكلية وموضوعية. وأضافوا أن محتوى الرسالة ينتهك إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان والعهدَ.

2-11 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أفاد أصحاب البلاغ أن السلطات الأرجنتينية قد أقرت المرسوم الإداري المتعلق بإع ادة هيكلة الدين الوطني تجاه الدائنين الخاصين، وأنهم طعنوا في هذا المرسوم باعتباره مخالفاً للدستور والقانون. وأضاف أصحاب البلاغ أنهم حاولوا عبثاً لقاء رئيس الجمهورية وأن محكمة العدل العليا رأت مجدداً أنها غير مختصة للبت في قضيتهم.

2-12 وفي رسائل مؤرخة 4 أيا ر/مايو و27 أيار/مايو و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، كررت أمانة اللجنة لأصحاب البلاغ أنه لا يسعها النظر في شكواهم الأولى المقدمة في شهر تموز/يوليه 2002 ورسائلهم الأخرى. ويرد أصحاب البلاغ على هذه الرسائل بأنهم يعتبرونها باطلة لما يعتريها من عيوب شكلية وموضوعية مزعومة.

2-13 وفي رسالة مؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2005، أفاد أصحاب البلاغ أن الحكومة الأرجنتينية اعتمدت، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، مرسوماً يقترح على دائنيها الخاصين حلاً بديلاً لتسوية مشكلة الدين الداخلي. ونُشر هذا المرسوم في 17 كانون الثاني/يناير 2 005 ومنح الدائنين الخاصين مهلة 39 يوماً لقبوله أو رفضه. ويدعي أصحاب البلاغ أن المرسوم باطل من الناحية الدستورية.

2-14 وفي رسالة مؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2005، بعث أصحاب البلاغ رسالة إلى رئيس اللجنة يلحون فيها على "النظر في قضيتهم بسرعة". وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في التاريخ نفسه، يشتكي أصحاب البلاغ من "مخالفات خطيرة" في معالجة أمانة اللجنة لقضيتهم.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقهم في المعاملة على قدم المساواة وحقهم في الملكية بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية. وي دعون أيضاً إساءة تطبيق أحكام العدالة في قضيتهم لأنهم تنازعوا في المحاكم المحلية لما يزيد عن 30 عاماً دون الحصول على أي تعويض. ويدعون أن انتهاك حقوق الشركة يشكل في الوقت نفسه انتهاكاً لحقوقهم الفردية. ويقولون إن أفعال الدولة الطرف وأوجه تقصيرها تشكل انتهاكا ت للمواد 2 و14 و26 من العهد.

3-2 ويطلب أصحاب البلاغ من اللجنة أن تتدخل كوسيط بينهم وبين حكومة الأرجنتين. وقدموا لهذا الغرض مشروع شروط لإبرام "اتفاق". وظل هذا العرض قائماً أمام الحكومة الأرجنتينية إلى غاية 13 نيسان/أبريل 2005.

3-3 ويطلب أصحاب البلاغ من اللج نة اتخاذ تدابير مؤقتة لحمايتهم من الأرجنتين، بأمر الدولة الطرف بوقف عملية إعادة هيكلة الديون الداخلية حتى يُصبح الاقتراح "قانونياً". كما يطلبون من اللجنة تمكينهم من "التمتع بحماية شرطة مكافحة الجريمة"، لأنهم عانوا من إساءة تطبيق العدالة لمدة جاوزت 34 سنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 وتأكدت اللجنة م ن أن المسألة نفسها ليست معروضة على إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا بلاغهم مدعين أنهم ضحايا انتهاك لحقوقهم بموجب المواد 2 و14 و26، بسبب ا متناع الدولة المزعوم عن تعويض الأضرار التي لحقت بهم بصفتهم أصحاب شركة مارياتيغي، نتيجة ما يُدّعى من انتهاك أربعة عقود أشغال عامة كانت فيها الشركة الدائن الرئيسي أو الدائن المحال إليه. لكن اللجنة ترى أن أصحاب البلاغ يطالبون أساساً بحقوق يُدّعى أنها لا تعود لهم كأفراد وإنما لشركة خاصة ذات شخصية قانونية مستقلة بالكامل. وتذكر اللجنة ب قراراتها السابقة ( ) حيث اعتبرت، فيما يتعلق بادعاء كالذي تقوم عليه هذه القضية، أن أصحاب البلاغ ليسوا مؤهلين للتظلم بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي بموجب تلك المادة.

4-4 ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُرسل هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية وا لفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسوف يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

طاء طاء - البلاغ رقم 1379/2005، كوينان ضد كندا (القرار الذي اعتمد في 26 تموز/يوليه 2005، الدورة الرابعة والثمانو ن) *

المقدم من: بيتر مايكل كوينان (لا يمثله محام)

الشخص المدّعي أنه ضحية: الأطفال الكنديون الذين لم يولدوا بعد

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : الإجهاض

المسائل الإجرائية : دعوى حسبة

المسائل ال موضوعية : الاعتراف بالشخصية القانونية، والتمييز على أساس المولد، والمساواة أمام القانون، والحق في الحياة، والمعاملة اللاإنسانية

مواد العهد : 16 و26 و6 و7

مواد البروتوكول الاختياري : 1

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي ال خاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2005،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 هو بيتر مايكل كوينان، وهو مواطن كندي-جنوب أفريقي، وُلِد في عام 1957 في جنوب أفريقيا ويقيم في كندا. ويقدم تظلمه باسم الأطفال الكنديين الذين لم يولدوا بعد ويدعي أنهم ضحايا إخلال كندا بالمواد 16 و26 و6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). ولا يمثله محام.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 يقدم صاحب البلاغ، بوصفه مواطنا كنديا، بلاغه باسم الأطفا ل الكنديين الذين لم يولدوا بعد لأنهم لا يستطيعون تقديم الشكوى بأنفسهم. وحسب ما يقوله، تيسر الدولة الطرف وتدعم علنا ممارسة الإجهاض. ويدعي أن هذه الممارسة ناجمة عن كون الأطفال الذين لم يولدوا بعد لا يتمتعون بالحماية القانونية وتحرمهم الدولة الحق في الحياة.

2 -2 ويقدم صاحب البلاغ نسخة من المادة 223 من الباب الثامن من القانون الجنائي الكندي الذي ينص على أن الطفل يصبح إنسانا عندما يولد، ويذكر أنه يجوز إزهاق روح إنسان لم يولد بعد بكل حرية شريطة القيام بذلك وهو لا يزال في رحم أمه.

2-3 ويقدم صاحب البلاغ كذلك إحصاءات عن الفترة من عام 1987 إلى عام 2001 نشرتها المؤسسة الكندية للإحصاءات في الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الكندية وتشير إلى أن الأطباء يزهقون في الوقت الراهن ما يناهز 000 100 روح سنويا في الدولة الطرف.

2-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن الإجهاض، وإن كان مسألة اجتماعي ة وأخلاقية، هو أيضا مسألة متصلة بحقوق الإنسان تمس كلاً من الأم والطفل اللذين ينبغي أن يتمتعا بنفس الحقوق الأساسية. ويدعي كذلك أن ما يستسيغه الشعب أو يؤمن به لا يجوز أن يلغي حقوق الإنسان وأن وجود توافق آراء عصري على اعتبار الإجهاض ممارسة مقبولة لا يجعله أمر ا مقبولاً, ويضيف أن استطلاعات الرأي في الدولة الطرف تشير إلى أن معظم الناس يرغبون في أن يتاح للمرأة خيار الإجهاض، ولكن مصير حقوق الإنسان لا تقرره نتائج استطلاعات الرأي كما أن الضحايا ليسوا ضمن عينة من تُستطلَع آراؤهم.

الشكوى

3-1 يدَّعي صاحب البلاغ وقوع انت هاك للمادة 16 من العهد لأن الدولة الطرف لا تعترف بالشخصية القانونية للأطفال الذين لم يولدوا بعد، إذ إن المادة 223 (أ) من القانون الجنائي الكندي تحصر تعريف البشر في من وُلِد من الأطفال.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الأطفال الذين لم يولدوا بعد ضحايا انتهاك للماد ة 26 من العهد إذ أن الدولة الطرف لا تعامل الأطفال الذين لم يولدوا بعد كأشخاص يتمتعون بالمساواة أمام القانون ولا توفر لهم الحماية القانونية. ويشير إلى أن المادة 26 من العهد في جوهرها تهدف إلى منع جميع أشكال التمييز ضد أي إنسان دونما تفرقة من أي نوع، بما في ذلك التمييز على أساس "النسب أو غير ذلك من الأسباب" وأنها تشمل جميع البشر، كما يستدل من استخدام عبارات من قبيل "جميع الأشخاص" و"كل فرد" و"جميع أعضاء الأسرة البشرية" و"البشر" و"جميع الأفراد". ويرى أن التعريف الوحيد الخالي من التمييز لمفهوم "الإنسان" أو "الش خص" يشمل جميع الأحياء من الجنس البشري وأنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا يمكن وضع حد فاصل يصبح عنده الجنين إنساناً .

3-3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من العهد بإجازتها وتيسيرها وتمويلها للعملية التي تتيح إزهاق روح إنسان لم يولد بعد. ويشدد على أن المادة 6 تحمي حق "كل إنسان" في الحياة وأن المادة 223(ب) من القانون الجنائي التي لا تعترف بجريمة القتل المرتكَبة في حق البشر الذين لم يولدوا بعد لا تحمي حقهم في الحياة. كما يشير صاحب البلاغ إلى الفقرة 5 من المادة 6 التي تقضي بعدم تنفيذ عقوبة ال إعدام بالحوامل. ويضيف أن اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة الطرف والتي تعرف الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" لا تذكر حدا أدنى للسن، مثل ما بعد الولادة. وتشير ديباجة نفس الاتفاقية إلى إعلان حقوق الطفل الذي جاء فيه "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها". ويؤكد صاحب البلاغ أن العهد لن يناقض اتفاقية حقوق الطفل أو يختلف معها أو يكون أكثر تمييزا م نها فيما يتعلق بالطفل.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ في الختام وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد لأن الدولة الطرف تسمح بالإجهاض الذي يعتبره ممارسة قاسية وملتوية ولا إنسانية. ويشدد على أن الدولة لا تنظم إجراءات الإجهاض.

3-5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يد عي صاحب البلاغ أنها غير فعالة إذ اتُّخِذت خطوات عديدة في السنوات الثلاثين الأخيرة لنيل الاعتراف في كندا بحقوق من لم يولدوا بعد. كما يرى أن الدولة الطرف أتيحت لها فرصة لمعالجة هذه المسألة ولم تُبد اهتماما بها. ويؤكد صاحب البلاغ أن التماساً يهدف إلى منح الحق في الحياة والحماية القانونية لمن لم يولدوا بعد قُدِّم إلى المحكمة العليا وتم رفضه في آذار/مارس 1989. وتقدم الالتماسات بانتظام إلى الدولة التي لم تتخذ أي إجراء للاعتراف بحق من لم يولدوا بعد في الحياة. ويشير في الختام إلى أن مشروعي قانون يهدفان إلى الاعتراف بحقوق من لم يولدوا بعد قدما في السنوات الأخيرة إلى البرلمان وتم رفضهما.

3-6 ويقول صاحب البلاغ إن الشكوى لم تُقدَّم إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

3-7 وفي رسالة إضافية مؤرخة 22 نيسان/أبريل 2005، يدعي صاحب البلاغ أن تظلُّمه ل ا يشكل دعوى حسبة لأن الضحايا لا يستطيعون تقديم الشكوى بأنفسهم. ويعتقد أنه ينبغي أن يكون من حق أي مواطن من مواطني دولة طرف اللجوء إلى اللجنة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها تلك الدولة. ويدعي أن حصر هذا الحق في من يهمهم الأمر أو يتصل بهم أو يرتبط بهم مباشرةً سيفسح المجال للدول لارتكاب أفعال ظالمة طالما استطاعت تقييد إمكانية الاتصال بالضحايا أو التضامن معهم. لذا، فهو يشعر، بوصفه أحد مواطني الدولة الطرف، أنه يجوز له تمثيل الضحايا في شكواه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

4- 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان القرار مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يزعم أنه ضحية لما ادعى أن ال دولة الطرف ارتكبته من انتهاكات للعهد. فهو يقول إنه يقدم هذا البلاغ باسم جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد في الدولة الطرف بشكل عام. وتلاحظ اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري تقضي بأن يقدم البلاغات "الأفراد" الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من ا لحقوق المقررة في العهد" أو تُقدَّم باسمهم. وترى اللجنة أنه في ظل عدم وجود مدعين معينين يمكن تحديدهم كأفراد يشكل البلاغ دعوى حسبة وهو غير مقبول بالتالي بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

5- لذلك، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتمد هذا القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة . ]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيدة روث ود ج وود

بموجب إجراء الشكاوى الذي ينص عليه البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتمتع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بصلاحية تلقي البلاغات من أفراد عانوا من انتهاكات للعهد نجمت عن إجراءات قامت بها الدولة. ولكن النظام الداخلي للجنة لا يسمح لها، ولو في ظروف قاهرة، بإصدار حكم تفسيري أو قبول شكاوى باسم فئة عامة من الأفراد.

وخلافاً لبعض الإجراءات الأخرى لحقوق الإنسان، تعد هذه الشكاوى دعاوى حسبة تخرج عن نطاق أحكام البروتوكو ل الاختياري المحدودة. انظر Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (2nd revised edition 2005), at pp. 829-837.

وتدعي هذه الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بيتر كوينان ضد كندا باسم الأطفال الكنديين الذين لم يولدوا بعد وقوع ا نتهاكات للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد بسبب تمويل الدولة لعمليات الإجهاض وغير ذلك من الانتهاكات. وقد خلصت اللجنة إلى أنها لا تملك اختصاص النظر في هذه الشكوى لأنها مقدمة كدعوى حسبة باسم فئة برمتها من الأفراد. ولا تخل هذه القاعدة الإجرائية بأي قضية من القضايا الأخلاقية أو القانونية التي قد يود صاحب الشكوى إثارتها.

( توقيع ) : السيدة روث ود ج وود

[ ح ُرِّر هذا الرأي الفردي بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقر ير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة . ]

ياء ياء - البلاغ رقم 1389/2005 ، بيرتيالي ضد إسبانيا (القرار الذي اعتمد في 25 تموز/يوليه 2005، الدورة الرابعة والثمانون) *

المقدم من : لويس بيرتيالي غالفيز (يمثله محام هو السيد جوزيه لويس مازون كوستا)

الشخص المدعي أنه ضح ية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 2 كانون الأول/ديسمبر 2004

الموضوع : مدى استعراض المحاكم الإسبانية للاستئناف المتعلق بالقضية الجنائية المرفوعة ضد صاحب البلاغ

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، وعدم تقديم الأدلة على الادعاءات

المسائل الموضوعية : الحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم والهيئات القضائية، والحق في طلب إعادة النظر في الحكم والإدانة من جانب محكمة أعلى بموجب القانون ومنع النيل من الكرامة والسمعة بدون وجه حق.

مواد العهد: الفقرتان 1 و5 من المادة 14 والما دة 17.

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و5 ، الفقرتان 2(أ) و2 (ب)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2005،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- إن ص احب البلاغ، المؤرخ 2 كانون الأول /ديسمبر 2004، هو السيد لويس بيرتيلي غالفيز وهو محام إسباني الجنسية من مواليد عام 1949. ويمثله محام هو السيد مازون كوستا. ويدعي أنه ضحية لانتهاك الفقرتين 1 و5 من المادة 14، والمادة 17 من العهد. وقد أصبح البروتوكول الاختياري س اري المفعول بالنسبة لإسبانيا في 25 نيسان/أبريل 1985.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 في عام 1984، ذُكر أن صاحب البلاغ كان محاميا محترما في ملاقة. ويُعرف عنه أنه ندد بمزاعم قيام قضاء محليين باستغلال السلطة. وفي 18 أيار/مايو 1984، حضر المدعو بوحصلي إلى مكتب ص احب البلاغ بصحبة شرطي. وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية قد أجرت تحقيقات معه في خمسة بلدان، وهنالك خمسة دعاوى جنائية ضده قيد النظر أمام المحاكم الإسبانية. وقرر صاحب البلاغ تولي الدفاع عن السيد بوحصلي الذي قام بدفع جزء من أتعابه مقدماً. وبينما كان صاحب البلاغ في جزر الكناري التي وجهت فيها الاتهامات للسيد بوحصلي، جرى إلقاء القبض على هذا الأخير في إشبيليه ثم أُخلي سبيله لاحقاً. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن الشرطة دفعت السيد بوحصلي إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ لم يفعل شيئاً لمساعدته بل خدعه. وعليه، رفع السيد بو حصلي دعوى ضد صاحب البلاغ يتهمه فيها بالاحتيال.

2-2 وتولى الإجراءات القضائية قاض يُدعى أنه منحاز ضد صاحب البلاغ. ووجهت إليه الاتهامات من جانب الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإقليمية في ملاقة. وقدم صاحب البلاغ اتهامات جنائية ضد القضاة إلى المحكمة العليا يدعي أ نهم ارتكبوا مخالفة بإصدار قرار جائر ضده بكل وضوح. ورفضت المحكمة العليا تلك الادعاءات. وفي كانون الأول/ديسمبر 1985، أدانته الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإقليمية في ملاقة بجريمة الاحتيال، وكانت تتألف على ما يزعم من نفس القضاة الذين وجهوا إليه الاتهامات. ويفي د صاحب البلاغ بأن الحكم صوّره كمحتال في نظر الجمهور، وكمحام تسلّم أتعابه مقدماً ولم يفعل شيئاً للدفاع عن موكله.

2-3 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 1985، قدّم صاحب البلاغ استئنافاً إلى المحكمة العليا يدعي فيه أن المحكمة الإقليمية لم تنظر في الأدلة التي قدمها ليث بت أنه قد أدى واجبه كمحام على الوجه الأكمل. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ موضحة أن المحكمة ليس من مهامها تقييم الأدلة المقدمة في القضية. وبينما كان هذا الاستئناف قيد النظر أمام المحكمة العليا، أصدرت المحك مة الدستورية حكماً قررت فيه أن القاضي الذي يوجه الاتهام إلى متهم لا يمكن أن يشارك في إصدار حكم ضد نفس المتهم. ويُدعى أن المحكمة العليا تجاهلت قرار المحكمة الدستورية تماماً في قضية صاحب البلاغ.

2-4 قدّم صاحب البلاغ بعد ذلك دعوى بالاستئناف إلى المحكمة الدستو رية زعم فيها أنه حوكم من جانب قضاة منحازين سبق أن أصدروا حكماً ضده رغم اتهامهم بإدانته بدون وجه حق. كما أدعى أن الاستئناف (النقض) لا يفي بمقتضيات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، وأن إدانته تنتهك مبدأ افتراض البراءة. وفي 9 حزيران/يونيه 1989، رفضت المحكمة ال دستورية الاستئناف. ورأت المحكمة أن اتهام القضاة ليس كافياً لردهم لأنه قُدّم بعد بدء الإجراءات القضائية ضد صاحب البلاغ ( 1 ) . كما اعتبرت المحكمة أن الاستئناف (النقض) يفي بمقتضيات العهد.

2-5 وقدم صاحب البلاغ استئنافاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدعي في ه عدم نزاهة القضاة الذين تولوا محاكمته. وفي 29 أيار /مايو 1991، قررت اللجنة عدم مقبولية الطلب بسبب عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية ( 2 ) . ويرى صاحب البلاغ أن اللجنة لم تنظر في طلبه وفق مدلول الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري . أما إدعاء انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد أو ما يعادلها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فلم يُرفع إلى اللجنة على الإطلاق.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد لأنه لم يتمكن من الحصول على إعادة تقييم للأدلة التي قدمها في القض ية .

3-2 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لأن الحكم ضده صدر من قضاة منحازين سبق أن أدانوه وسبق أن اتهمهم بالتحيز . ولم يرد ذكر أي شيء في الحكم الذي صدر عن هؤلاء القضاة بشأن جميع الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ لإثبات براءته.

3-3 كما يد عي صاحب البلاغ انتهاك المادة 17 من العهد نظراً إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية في ملاقة قد اتهمه بالاحتيال على الرغم من الأدلة التي قدمها. وقد مس هذا الحكم بسمعته أمام الرأي العام .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

نظر اللجنة

4-1 يجب على اللج نة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، أن تقرر وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-2 وقد توجه صاحب البلاغ إلى اللجن ة للمرة الأولى عام 1998 ثم لاحقا في عام 2004. ويوضح أنه تولى، في هذه الأثناء، رئاسة جمعية القانونيين التي أصبحت نشطة في العديد من مجالات تعزيز حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا الجنوبية، ولهذا السبب فإن سمعته الشخصية ليست وحدها المعرضة للخطر، بل وكذلك سمعة ال جمعية. وكان التأخير المتتالي في تسجيل البلاغ لظروف خارجة عن إرادة صاحب البلاغ. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تقديم البلاغ لا يشكل انتهاكاً لحق تقديم البلاغات وفق مدلول المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-3 ولاحظت اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد سبق تقديمها إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت في 29 أيار/مايو 1991 عدم مقبوليتها نظراً لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن اللجنة الأوروبية لم تنظر في القضية وفق مدلول الفقرة 2(أ) من المادة 5 م ن البروتوكول الاختياري، نظراً إلى أن قرارها ارتكز فقط على أسس إجرائية ولم يتضمن النظر في الأسس الموضوعية للقضية. وعليه، لا توجد مسألة يمكن أن تُثار فيما يتعلق بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري كما تم تعديله بتحفظ الدولة الطرف على هذا الحكم.

4-4 وفيما يتعلق بشرط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية الخاص بإدعاء انتهاك المادة 17 الذي يرتبط بتأثيرات الحكم الصادر عن محكمة ملاقة الإقليمية على سمعة صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن هذه القضية لم يسبق عرضها على محاكم محلية. وفيما يتعلق بإدعاء انتهاك الفقرة 1 م ن المادة 14، تلاحظ اللجنة أن هذه المسألة لم تُثر في الاستئناف (النقض) المقدم إلى المحكمة العليا. وهذه الحقيقة دفعت المحكمة الدستورية في إسبانيا واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ قرار بعدم قبول ادعاء التحيز لعدم استنفاد سبل الانتصاف. وعليه، ترى اللج نة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهذين الادعاءين وترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

4-5 وفيما يتعلق بإدعاء انتهاك الفقرة 5 من المادة 14، يُستشف من نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا أنها على الرغم من تصريحها بأن " تقييم الأدلة هو مسؤولية المحكمة الابتدائية وليس المحكمة العليا" ، فإنها تناولت بصورة موسعة الحجج التي قدمها صاحب البلاغ وخلصت إلى أنه قام بالاحتيال في واقع الأمر نظرا إلى وجود " سلوك مخادع ورغبة شخصية في الحصول على الربح أدت إلى تضليل شخص آخر ودفعه إلى التصرف بطريقة منافية لمصالحه الخاصة ". ويبدو من ثم الإدعاء المتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 يفتقر إلى الأدلة الكافية لأغراض المقبولية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-6 وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي :

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتمدت بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علما بأن النص الإ نكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقا بالعربية والصينية والروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة .]

كاف كاف - البلاغ رقم 1399/2005، كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا (القرار الذي اعتمد في 25 تموز/يوليه 2005، الدورة الرابعة والثمانون) *

المقدم من: لويس كوارتيرو كاسادو (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ القرار: 25 تموز/يوليه 2005

الموضوع: تقييم الأدلة ومدى مراجعة المحاكم الإسبانية للقضية الج نائية المرفوعة ضد المشتكي بعد استئنافها

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: حق المساواة في المعاملة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في أن يخضع الحكم الصادر أو قرار الإدانة للمراجعة من قبل محكمة أعلى وفقا للقانون.

مواد العهد : الفقرات 1 و3 (د) و5 من المادة 14.

مواد البروتوكول الاختياري: 2

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت، في 25 تموز/يوليه 2005،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البل اغ، المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، هو لويس كوارتيرو كاسادو، وهو مواطن إسباني وُلِد في عام 1960، وسبق أن حُكم عليه بالسجن في عام 1993 بتهمة الاعتداء الجنسي لمدة 17 سنة، وكان خارج السجن لفترة مؤقتة وقت وقوع الأحداث. ويدعي أنه ضحية انتهاك إسبانيا لأحكام الفقرات 1 و 3(د) و5 من المادة 14 من العهد . ولا يمثله محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في إسبانيا في 25 نيسان/أبريل 1985.

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قدمت شابتان كانتا تقيمان في فندق تيرا برافا في يوريت دي مار - بلاتخا دي فرينالس (خيرونا) شكويين لتعرضهما للاعتداء الجنسي:

(أ) قدمت الشكوى الأولى شابة إنكليزية في الساعة 30/9 صباحاً، وكانت قد زارت الليلة السابقة حانة في بلاتخا فرينالس وكانت في طريق عودتها إلى الفندق حين أوقفها رجل يقود سيارة وسحبها إلى داخل المركبة و أخذها إلى غابة قريبة حيث اغتصبها. وبعدئذ، فرت وعادت إلى الفندق. وفي صباح اليوم التالي، أبلغت عن الاعتداء وتعرفت على صورة الجاني في مجموعة صور أطلعتها عليها الشرطة .

(ب) قدمت الشكوى الثانية في 30/12 زوالاً شابة ألمانية زارت حانة في يوريت دي مار الليلة الساب قة وكانت في طريق عودتها إلى الفندق حين هاجمها رجل ووضع سكين على عنقها وأخذها إلى شارع مهجور وغطى وجهها بمعطف وحاول اغتصابها. التقطت السكين من جيب المعتدي عليها وطعنته في ظهره، فمزقت معطفه . وحين بدأت تصرخ وتركل، فر المعتدي ووقعت منه مفاتيح سيارته التي احتفظ ت بها .

2-2 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصدرت المحكمة الابتدائية رقم 3 في بلانس (خيرونا) أمراً بتفتيش منزل الجاني في يوريت دي مار حيث تم العثور على بدلة جري مشابهة للنوع الذي وصفته الضحيتان. كما تم تفتيش سيارة الجاني وعُثِر فيها على خصلة شعر وحقيبة نسائ ية ولحاف. وتعرفت الضحيتان على جميع هذه الأشياء.

2-3 وفي 28 آذار/مارس 2001، أدانت محكمة مقاطعة خيرونا الجاني بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي وممارسة الجنس وبمحاولة الاعتداء الجنسي وممارسة الجنس زاد من حدتها استعمال سكين، وحكمت عليه بالسجن إحدى عشر سنة وتسع سن وات وستة أشهر على التوالي.

2-4 وقدم صاحب البلاغ دعوى بالاستئناف إلى المحكمة العليا مدعياً وقوع أخطاء في تقييم الأدلة وانتهاكاً للحق في افتراض البراءة، استناداً إلى زعم تناقض شهادتي الضحيتين . وفي 22 شباط/فبراير 2002، رفضت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ وأيدت حكم محكمة المقاطعة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك أحكام الفقرتين 1 و3(د) من المادة 14 من العهد. ويقيم ادعاءيه على ما زعم أنه تقييم خاطئ للأدلة من قبل المحاكم الإسبانية التي لم تأخذ بعين الاعتبار التناقضات المزعومة في شهادتي الضحيتين، وع لى انتهاك لحقه في أن تُفتَرَض براءته.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه ضحية انتهاك أحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لأنه لم يحصل على إعادة تقييم ملائم للأدلة المستخدمة في قضيته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

رأي اللجنة

4-1 وفقاً للمادة 93 من نظا مها الداخلي، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما أن تقرر ما إذا كان مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-2 وتيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من الماد ة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن نفس المسألة ليست قيد البحث من قبل إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية.

4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 1 و3(د) من المادة 14، تذكر اللجنة بأحكام قضاتها الثابتة ومفادها أنها ليست مختصة بإعادة تقييم نتائج الوقائع أو إعادة تقييم تطبيق القوانين المحلية ما لم يتأكد أن قرارات المحاكم المحلية تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة ( ) . وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة، لأغراض المقبولية، أن سلوك محاكم الدولة الطرف بلغ حد التعسف أو إنكار العدالة وتعلن بالتالي عدم قب ول الادعاءين بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 5 من المادة 14، يتبين من نص حكم المحكمة العليا أنها تعمقت في تقييم الأدلة التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية. وفي هذا الصدد، رأت المحكمة العليا أن عناصر الإثبات الم قدمة ضد صاحب البلاغ تكفي لترجيح الكفة ضد افتراض براءته، حسب معيار الاختبار الذي أرسته أحكام القضاء للتأكد من وجود ما يكفي من الأدلة لأغراض الملاحقة في أنواع معينة من الجرائم من قبيل الاعتداءات الجنسية . لذلك، فإن الادعاء المتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 غير م ثبت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وتخلص اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-5 لذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إرسال القرار إلى الدول ة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتُمِد بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

المرفق السابع

متابعة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبلا غات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف وأصحاب البلاغات أو محاميهم منذ التقرير السنوي الأخير ((A/59/40.

الدولة الطرف

أنغولا

القضية

كارلوس دياز، 711/1996

اعتُمدت الآراء في

20 آذار/مارس 2000

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

عدم إجراء أي تحقيق جدي في الجرائم التي ارتكبها شخص يتبوأ منصباً رفيعاً، ومضايقة صاحب البلاغ والشاهدين كي لا يستطيعوا العودة إلى أنغولا، وفقدان صاحب البلاغ لممتلكاته - الفقرة 1 من المادة 9.

الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصافٍ فعال واتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنه الشخصي من التعرض لأي نوع من التهديدات.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

17 آذار/مارس 2000

رد الدولة الطرف

لا يوجد

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

التقى المقرر الخاص، أثناء انعقاد الدورة 82، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بممثل الدولة الطرف. وادعى الممثل أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن الحادثة المزعومة قد وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ. وعليه، يعتقد أنه كان ينبغي للجنة أن تعتبر القضية غير مقبولة. وقد أوضح المقرر الخاص إجراء المتابعة، ومسألة "الآثار المستمرة" التي اعتبرت اللجنة بموجبها أن النظر في القضية من اختصاصها، وعدم استجابة الدولة الطرف لطلبات اللجنة التي التمست فيها معلومات قبل اعتماد آرائها وبعده. وقال الممثل إنه سيحيل نتيجة الاجتماع إلى عاصمته ويطلب منها رداً خطياً على آراء اللجنة. إلا أنه لم ترد أي معلومات منذ ذلك الحين.

وجرى اجتماع آخر مع ممثل الدولة الطرف نفسه في أثناء الدورة 84. وكرر الممثل رأيه بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن اللجنة ما كان لها أن تعلن قبول البلاغ. وعلاوة على ذلك أشار إلى أنه ليس صحيحا أن السلطات الأنغولية غير قادرة على ضمان أمن صاحب البلاغ في حالة عودته إلى أنغولا وتقديم طبله من هناك.

الدولة الطرف

أنغولا

القضية

رافاييل ماركيس دي موراييس 1128/2002

اعتُمدت الآراء في

29 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

لم يكن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه معقولا ولا لازما وإنما كان في جانب منه على الأقل ذا طابع عقابي وبالتالي فهو تعسفي؛ ذلك أنه لم يبلغ بالأسباب التي دعت إلى اعتقاله؛ ولم يمثل أمام قاض إلا بعد 40 يوماً بعد اعتقاله وظل معزولاً في حبسه لمدة 10 أيام. ثم إن شدة العقوبات المفروضة على صاحب البلاغ لا يمكن عدها تدبيرا متناسباً لحماية النظام العام أو لصيانة شرف الرئيس وسمعته وبالتالي وقع انتهاك لأحكام المادة 19. أما منع صاحب السفر من مغادرة البلد ومصادرةُ جواز سفره فذلك انتهاك لأحكام المادة 12.

الانتصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 تموز/يوليه 2005

رد الدولة الطرف

لا يوجد

الإجراءات الأخـرى المتخذة/الواجب اتخاذها

في أثناء الدورة 84، التقى المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، أشار إلى أن قدرة الدولة محدودة في معالجتها لجميع قضايا حقوق الإنسان المعروضة عليها. وكان ذلك السبب في عدم الرد على القضايا المعروضة على نظر اللجنة. وذكر أنه سيبلغ نتائج هذا الاجتماع إلى عاصمته وسيطلب ردا كتابيا على آراء اللجنة.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

ك.، 900/1999

اعتُمدت الآراء في

28 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

احتجاز ملتمسٍ للجوء يعاني من مشاكل نفسية في مرافق للمهاجرين - المادة 7الفقرتان 1 و4 من المادة 9.

الانتصاف الموصى به

ينبغي للدولة الطرف أن تدفع تعويضاً مناسباً لصاحب البلاغ، بالنظر لانتهاكات المادتين 7 و9 التي عانى منها أثناء فترة احتجازه الأولى. وبخصوص الترحيل المقترح لصاحب البلاغ، ينبغي للدولة الطرف الإحجام عن ترحيل صاحب البلاغ إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 شباط/فبراير 2003

تاريخ الرد

28 أيلول/سبتمبر 2004 (ورد رد مماثل في 10 شباط/فبراير 2003)

رد الدولة الطرف

تُعلم الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ قد أطلق سراحه من مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين ونُقل إلى الاحتجاز المنزلي. وهو يعيش الآن في منزلٍ خاص في مِلبورن. ويتمتع بحرية التجول داخل المجتمع الأسترالي المحلي شريطة أن يكون بصحبة أحد أقربائه المحددين. وقد بدأ تطبيق هذا الترتيب منذ مدة تفوق أربعة عشر شهراً. وتنظر الدولة الطرف في كيفية حل وضع صاحب البلاغ لكنها لم تفرغ من ذلك بعد. وتؤكد للجنة بأنها ستقدم رداً مسهباً في أسرع وقتٍ ممكن.

رد صاحب البلاغ

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رد صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف، مؤكداً أنه رهن "الاحتجاز المنزلي" لكن حركته مقيدة وفقاً لما ذكرته الدولة الطرف. ويقول إن احتمال ترحيله لا يزال قائماً لعدم إلغاء أمر الترحيل، وإنه لم يتلق أي تعويض لقاء احتجازه غير المشروع.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

مادافيري، 1011/2001

اعتُمدت الآراء في

28 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

ترحيل رجل إيطالي إلى إيطاليا، متزوج من أسترالية ولديه طفل مولود في أستراليا - الفقرة 1 من المادة 10

الانتصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يترتب على الدولة الطرف التزامٌ بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصافٍ فعالاً ومناسباً، بما في ذلك الامتناع عن ترحيل السيد مادافيري من أستراليا قبل أن تتاح لـه الفرصة ليُنظر في طلبه الحصول على تأشيرة بحكم الزواج مع إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة الحماية التي يحتاجها الأطفال لكونهم قُصراً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 تشرين الأول/أكتوبر 2004

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب البلاغ

في 17 آذار/مارس 2005، قال المحامي إن الدولة الطرف لم تجد حلاً بعد لوضع صاحب البلاغ. فهو لا يزال في حالةٍ سيئة، وعلى الرغم من أن الدولة الطرف اتخذت ترتيباتٍ لإطلاق سراحه من مركز الاحتجاز وإعادته إلى منزله مع تهيئة ظروفٍ متساهلة تسمح له بالبقاء داخل المجتمع المحلي بصحبة فردٍ من أفراد أسرته، فإن وضعه القانوني لم يتغير. ويتردد وزير شؤون الهجرة في اتخاذ قرارٍ في هذا الصدد.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

يونغ، 941/2000

اعتُمدت الآراء في

6 آب/أغسطس 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

التمييز على أساس الميول الجنسية في منح استحقاقات الضمان الاجتماعي- المادة 26

الانتصاف الموصى به

سبيل انتصافٍ فعال، يشمل إعادة النظر في طلبه المتعلق بالمعاش التقاعدي دون التمييز على أساس جنسه أو ميله الجنسي، وذلك من خلال تعديل القانون إذا اقتضى الأمر.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

تاريخ الرد

قدمت الدولة الطرف ردها في 11 حزيران/يونيه 2004

رد الدولة الطرف

ذكرت الدولة الطرف في ردها أموراً من ضمنها عدم قبولها استنتاج اللجنة بأنها انتهكت المادة 26 ومن ثم رفضها الاستنتاج القائل بأنه من حق صاحب البلاغ الحصول على سبيل انتصافٍ فعال. (انظر التقرير السنوي CCPR/81/CRP.1/Add.6)

رد صاحب البلاغ

في 16 آب/أغسطس 2004، رد صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف معرباً عن خيبة أمله لأن الدولة الطرف لا تفعل سوى التأكيد على حججٍ ساقتها قبل النظر في هذه القضية. وقد أساءت له الدولة الطرف بوجهٍ خاص عندما أبدت شكوكاً في العلاقة الملتزمة القديمة العهد التي تربط بينه وبين شريكه السيد كينس منذ 38 عاماً. ويرجو اللجنة أن تطلب من الدولة الطرف أن تفي بالتزاماتها بموجب العهد .

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

ويناتا، 930/2000

اعتُمدت الآراء في

26 تموز/يوليه 2001

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

ترحيل أبوين إندونيسيين لديهما طفل مولود في أستراليا من هذا البلد - المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24.

الانتصاف الموصى به

الإحجام عن ترحيل صاحبي البلاغ من أستراليا قبل أن تتاح لهما الفرصة لكي تنظر الدولة الطرف في طلبيهما للحصول على تأشيرة مع إيلاء الاهتمام الواجب لتوفير الحماية اللازمة لوضع طفلهما باعتباره قاصراً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

تاريخ الرد

2 أيلول/سبتمبر 2004

رد الدولة الطرف

تقول الدولة الطرف إن صاحبي البلاغ لا يزالان في أستراليا وإنها تنظر في كيفية حل وضعهما بموجب قوانين الهجرة المعمول بها حالياً في أستراليا. وتؤكد للجنة بأنها ستقدم رداً مسهباً في أقرب وقتٍ ممكن.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

بابان، 1014/2001

اعتُمدت الآراء في

6 آب/أغسطس 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

الترحيل؛ احتمال التعرض للتعذيب - الفقرتان 1 و4 من المادة 9

الانتصاف الموصى به

سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

تاريخ الرد

18 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

فيما يتعلق بالاستنتاج القائل إن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بشأن الاحتجاز التعسفي بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9، تؤكد الدولة الطرف من جديد مضمون رسالتها إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية ومفاده أن احتجاز المهاجرين ليس تعسفياً إنما هو تدبير استثنائي خاص بالأشخاص الوافدين إلى أستراليا أو الماكثين فيها دون تصريح. وقد سُمح لصاحب البلاغ وابنه بمغادرة أستراليا متى شاءا أثناء فترة الاحتجاز. وأقرت محكمة أستراليا العليا بدستورية الأحكام المتعلقة باحتجاز المهاجرين وفقاً لقانون الهجرة الأسترالي للعام 1958، بعدما رأت أنها ليست أحكاماً تأديبية بل هي أحكام يمكن بشكلٍ معقول اعتبارها ضرورية لأغراض الترحيل أو للتمكين من تقديم طلبٍ للدخول ومن النظر فيه. وتمشياً مع التزامات أستراليا بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل، ارتُئي أن بقاء الطفل مع والده، صاحب البلاغ، يلبي مصالح الطفل الفضلى. واعتُبر الاحتجاز، في ظروف هذه القضية تحديداً، ضرورياً ومبرراً وملائماً. كما كان ذلك متناسباً مع الغايات المنشودة ألا وهي إتاحة فرصة النظر في ادعاءات صاحب البلاغ والبت في طعونه وضمان صون حق أستراليا في وضع ضوابط لدخولها.

وفيما يتعلق بإثبات حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 9، لا توافق الدولة الطرف على تفسير هذه المادة. إذ تعتقد أن عبارة "المشروعية" تشير إلى نظام أستراليا القانوني المحلي، ولا يوجد في العهد ولا في الأعمال التحضيرية ولا في التعليقات العامة للجنة ما يوحي بأن العبارة تعني "قانوني بموجب القانون الدولي" أو "غير تعسفي". وعليه، فإن الدولة الطرف لا تقبل برأي اللجنة أن أستراليا انتهكت الفقرة 4 من المادة 9 من العهد، ولا تعتقد أنه يحق لصاحبي البلاغ سبيل انتصافٍ فعال.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

بختياري، 1069/2002

اعتُمدت الآراء في

29 تشرين الأول/أكتوبر 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

إمكانية ترحيل زوجة وأطفال صاحب البلاغ بعد الاعتراف لـه بصفة اللاجئ في أستراليا - الفقرتان 1 و4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 24، وربما الفقرة 1 من المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23.

الانتصاف الموصى به

فيما يتعلق بانتهاك الفقرتين 1 و4 من المادة 9، الذي يتواصل حتى الوقت الحالي بالنسبة للسيدة بختياري، ينبغي للدولة الطرف أن تطلق سراحها وتدفع لها تعويضاً مناسباً. وبخصوص انتهاكات المادتين 9 و24 التي عانى منها الأطفال، والتي وُضع لها حد بالإفراج عنهم في 25 آب/أغسطس 2003، يترتب على الدولة الطرف التزام بأن تدفع تعويضاً مناسباً للأطفال. كما ينبغي لها أن تمتنع عن ترحيل السيدة بختياري وأطفالها بينما يواصل السيد بختياري الإجراءات المحلية، ذلك لأن اتخاذ الدولة الطرف أي إجراء كهذا سيفضي إلى حدوث انتهاكات للفقرة 1 من المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2004

تاريخ الرد

ردت الدولة الطرف في 24 كانون الأول/ديسمبر 2004

رد الدولة الطرف

في 29 كانون الأول/ديسمبر 2004، ترحب الدولة الطرف بالاستنتاج القائل إن احتجاز السيد بختياري لم يكن تعسفياً. وفيما يتعلق بالاستنتاج القائل إن الأطفال والسيدة بختياري قد احتجزوا تعسفاً، تؤكد الدولة الطرف من جديد مضمون رسالتها إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية بأن احتجاز المهاجرين ليس تعسفياً إنما هو تدبير استثنائي خاص بالأشخاص الوافدين إلى أستراليا أو الماكثين فيها دون تصريح. وتقول إن دراسة طلب السيدة بختياري لتأشيرة حماية واستعراض الأسس الموضوعية للقرار الصادر بشأن هذا الطلب عمليتان أُنجزتا في غضون ستة أشهر من تقديم طلبها. والاحتجاز بعد تلك الفترة الزمنية يعكس جهودها الرامية إلى أن يستعيض الوزير عن هذا القرار بقرارٍ أفضل يكون لصالحها والنظر في الإجراءات القانونية المحلية المتعلقة بطلبها. وكانت لها أثناء الاحتجاز حرية مغادرة أستراليا مع أطفالها وزوجها متى شاءت. وأقرت محكمة أستراليا العليا دستورية الأحكام المتعلقة باحتجاز المهاجرين بموجب قانون الهجرة الأسترالي لعام 1958 بعدما رأت أنها ليست أحكاماً تأديبية بل هي أحكام يمكن بشكل معقول اعتبارها ضرورية لأغراض الترحيل أو للتمكين من تقديم طلبٍ للدخول ومن النظر فيه. وتزعم الدولة الطرف أن احتجاز السيدة بختياري معقول ومناسب ويبقى مبرراً. وفيما يتعلق بالرأي القائل إن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 4 من المادة 9 بالنسبة إلى السيدة بختياري وأطفالها، لا تقبل الدولة الطرف بتفسير اللجنة. وتعتقد أن عبارة "غير قانوني" الواردة في هذا الحكم تشير إلى نظام أستراليا القانوني المحلي. وليس هناك من بين عبارات العهد ما يفيد بأن كلمة "قانوني" كان يقصد بها "قانوني من وجهة نظر القانون الدولي" أو "غير تعسفي". وتزعم أن خيار التماس أمر إحضار للمحاكمة كان ولا يزال متاحاً للسيدة بختياري ولأطفالها قبل الإفراج عنهم. وبخصوص إمكانية حدوث انتهاك للمادتين 17 و23 في حالة ترحيل السيدة بختياري وأطفالها قبل السيد بختياري، تحتج الدولة الطرف بأن هدفها هو ترحيل أفراد الأسرة معاً. ويمكن إثبات ذلك من خلال الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مختلف أفراد الأسرة حتى الآن. وفيما يتعلق برأي اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق الأطفال بموجب المادة 24، تؤكد اعتقادها بأنها وفرت الحماية المناسبة للأطفال. والدولة الطرف، مراعاةً لموقفها، لا تعتقد أن من حق أصحاب البلاغ سبيل انتصافٍ فعال يتمثل في التعويض أو بأنه من حق السيدة بختياري أن يفرج عنها .

الدولة الطرف

النمسا

القضية

بيرترر، بول، 1015/2001

اعتُمدت الآراء في

20 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

مخالفات إجرائية في الإجراءات التأديبية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية - الفقرة 1 من المادة 14

الانتصاف الموصى به

سبيل انتصاف فعال يشمل دفع تعويض ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 تشرين الأول/أكتوبر 2004

تاريخ الرد

29 تشرين الأول/أكتوبر 2004

رد الدولة الطرف

تزعم الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام وحكومة مقاطعة سالزبرغ ينظران حالياً في مطالبتي صاحب البلاغ بجبر الضرر وإحقاق العدل بموجب قانون المسؤولية الرسمي. كما تؤكد أنها قامت بنشر آراء اللجنة.

رد صاحب البلاغ

في 5 كانون الثاني/يناير 2005، أرسل صاحب البلاغ مقالاً صحفياً يقول فيه إنه ينوي تقديم مطالبةٍ بالتعويض، لكنه زعم أن المعلومات عن مُرتبه الافتراضي حجبت عنه.

وفي 2 شباط/فبراير 2005، قال صاحب البلاغ إنه أُبلغ في رسالةٍ مؤرخة 8 كانون الثاني/يناير 2004 بعدم الموافقة على منحه التعويض لأن "موظفي جمهورية النمسا قد تصرفوا تصرفاً سليماً ولم يرتكبوا أي خطأ".

الإجراء الآخر المتخذ

الإجراء المتخذ: في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طُلب من الدولة الطرف توضيح ما آلت إليه مطالبة صاحب البلاغ بالتعويض.

معلومات أخرى من

صاحب البلاغ

في رسالة بتاريخ 23 حزيران/يونيه 2005 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن مكتب المدعي العام رفض في 28 كانون الثاني/يناير 2005، مطالبتيه بالتعويض، نظرا لعدم تصرف أي وكالة حكومية بشكل مناف للقانون وعن عمد.

وتوجه صاحب البلاغ أيضا إلى المكتب الاتحادي لأمين المظالم الذي دعا في مطلع عام 2005 مكتب المستشار الاتحادي إلى دفع تعويض إلى صاحب البلاغ وأشار إلى أنه سيُضمن تقريره إلى البرلمان ملاحظات انتقادية بشأن قضية صاحب البلاغ وللإطار التشريعي الذي ينظم الإجراءات التأديبية المتخذة ضد موظفي الدولة.

وفي 12 شباط/فبراير 2005 اقترح صاحب البلاغ "تسوية ودية" على الحكومتين الاتحادية والإقليمية، مطالبا بتعويض مالي تحديداً. غير أن الحكومة الإقليمية لم ترد بينما أحالته الحكومة الاتحادية إلى الحكومة الإقليمية.

وفي أيار/مايو 2005، طلب صاحب البلاغ المعونة القانونية لرفع دعوى بشأن مسؤولية الدولة. وفي 20 حزيران/يونيه 2005 أبلغ مكتب الحكومة الإقليمية صاحب البلاغ بأن المكتب يرى أن البت في مطالبتيه ينبغي أن يتم ضمن إجراءات قضائية.

الدولة الطرف

النمسا

القضية

فايس، 1086/2002

اعتُمدت الآراء في

3 نيسان/أبريل 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

تسليم صاحب البلاغ للولايات المتحدة - تُقرأ الفقرة 1 من المادة 14 مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2.

الانتصاف الموصى به

تقديم ما يلزم من مذكرات لسلطات الولايات المتحدة لكفالة عدم تعرض صاحب البلاغ لأي انتهاكاتٍ تبعية لحقوقه بموجب العهد التي قد تنشأ عن تسليم الدولة الطرف لصاحب البلاغ، الأمر الذي يخل بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري. واتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل احترام طلبات اللجنة باعتماد تدابير مؤقتة للحماية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

8 آب/أغسطس 2003

تاريخ الرد

4 آب/أغسطس 2004 (سبق أن قدمت الدولة الطرف رداً في 6 آب/أغسطس 2003)

رد الدولة الطرف

تقدم الدولة الطرف نسخة من حكم المحكمة العليا المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2003. وتقبل المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ تقديم التماس بعد فوات الأوان ثم تعدل عن رأيها وترفضه بناءً على أسسه الموضوعية، مستخلصةً في الجملة الأخيرة أنه "بناءً عليه، لا ترى المحكمة العليا دواعي للشك في دستورية تطبيق معاهدة تسليم المطلوبين المبرمة بين حكومتي النمسا والولايات المتحدة".

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن وزارة العدل في الولايات المتحدة أفادت أن دعوى استصدار حكم لإنفاذ قاعدة حصر أغراض التسليم من النمسا إلى الولايات المتحدة لا تزال قائمة.

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

سفيتيك، 927/2000

اعتُمدت الآراء في

8 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

لم يكن تقييد حرية التعبير في خدمة شرعية للأسباب المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19. وبالتالي، فإن حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 قد انتهكت.

الانتصاف الموصى به

إتاحة انتصاف فعال، بما في ذلك منح تعويض لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة ولأي تكاليف قانونية دفعها صاحب البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ الرد

12 تموز/يوليه 2005

رد الدولة الطرف

نظرت السلطات المختصة في القرار الذي فرضت بموجبه محكمة كريتشيفسك غرامة على صاحب البلاغ وانتهت إلى القول بأن القرار صائب. ودرست المحكمة العليا آراء اللجنة، لكنها لم تجد أسباب تدعو على فتح القضية من جديد. ذلك أن مسؤولية صاحب البلاغ لم تثبت بسبب تعبيره عن آرائه السياسية، وإنما ثبتت لجهره بمقاطعة الانتخابات المحلية. فدعوته هذه بمنزلة الضغط على ضمائر الأفراد وإرادتهم وسلوكهم من أجل حملهم على القيام بأفعال معينة أو على الكف عنها. وبالتالي، تنتهي الدولة الطرف إلى أنه لا يمكنها الاتفاق مع ما توصلت إليه اللجنة من أن صاحب البلاغ ضحية لانتهاك أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

الدولة الطرف

كندا

القضية

جدج، 829/1998

اعتُمدت الآراء في

5 آب/أغسطس 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

ترحيل صاحب البلاغ ليواجه عقوبة الإعدام - الفقرة 1 من المادة 6 والفقرة 3 من المادة 2.

الانتصاف الموصى به

تقديم ما أمكن من مذكرات احتجاج إلى الدولة المستقبلة للحيلولة دون تنفيذ حكم الإعدام بحق صاحب البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

تاريخ الرد

8 آب/أغسطس 2004 - سبق أن ردت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

رد الدولة الطرف

بناءً على طلب المقرر الخاص إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريراً مستكملاً من سلطات الولايات المتحدة عن وضع صاحب البلاغ، كررت الدولة الطرف ردها الوارد في تقرير المتابعة ((CCPR/C/80/FU1 وفي التقرير السنوي (CCPR/C/81/CRP.1/Add.6). وأضافت أن محكمة الولايات المتحدة المحلية التابعة لشرق بنسلفينيا أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2002 أمراً بوقف التنفيذ، ولم يحدد أي تاريخ لإعدامه .

الدولة الطرف

كندا

القضية

منصور أهاني، 1051/2002

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

ترحيل صاحب البلاغ إلى بلدٍ قد يتعرض فيه للتعذيب و/أو الإعدام - المادة 7 والفقرة 4 من المادة 9 والمادة 13.

الانتصاف الموصى به

وفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل التعويض. وفي ضوء ملابسات القضية، وبما أن الدولة الطرف لم تتمكن من أن تقرر على النحو المناسب ما إذا كانت مواجهة صاحب البلاغ لاحتمال كبير بالتعرض للتعذيب يبرر وقف إجراء الترحيل، فإن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) أن تمنح صاحب البلاغ تعويضاً إذا ثبت أنه تعرض للتعذيب بعد ترحيله، و(ب) أن تتخذ إجراءات مناسبة تضمن لصاحب البلاغ عدم تعرضه مستقبلاً للتعذيب بحكم وجوده على أراضي الدولة الطرف ونتيجة ترحيله. كما يجب على الدولة الطرف أن تتجنب حدوث انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل، كأن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان مراعاة الطلبات التي تقدمها اللجنة من أجل اعتماد تدابير مؤقتة للحماية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ الرد

3 أيلول/سبتمبر 2004

رد الدولة الطرف

تعترض الدولة الطرف على آراء اللجنة وتقول إنه لم يحدث أي انتهاك لالتزاماتها بمقتضى العهد. ولم يحدث أي انتهاك لالتزاماتها بترحيل صاحب البلاغ في الوقت الذي كانت فيه اللجنة تنظر في القضية، ذلك لأن لا الطلبات باتخاذ تدابير مؤقتة ولا آراء اللجنة هي في الحقيقة ملزمة للدولة الطرف. وبما أنه ليس هناك من احتمالٍ كبير بوقوع ضررٍ لا يمكن جبره عند الترحيل، ولأن صاحب البلاغ يشكل خطراً على أمن كندا، فلا يمكن إرجاء ترحيله ريثما تصدر اللجنة قرارها. ورغم الطابع غير الإلزامي لطلبات اتخاذ التدابير المؤقتة، فإن الدولة الطرف تؤكد للجنة بأنها تنظر دائماً وبدقة، كما فعلت في هذه القضية، في هذه الطلبات وتنوي قبولها حيثما اقتضى الأمر. ولا ينبغي بأي حال تفسير هذا النهج على أنه استخفاف بالتزام كندا بإعمال حقوق الإنسان أو بتعاونها المتواصل مع اللجنة. وستُتخذ القرارات بشأن الطلبات باتخاذ التدابير على أساس كل قضية على حدة.

وفيما يتعلق بثبوت حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 9، ونظراً لطول فترة الأشهر التسعة والنصف المنقضية بعد البت النهائي في دستورية الإجراء المتعلق بشهادة الأمن، تكرر الدولة الطرف النقاط التي أثارتها في رسالتها قبل النظر في المسألة، ومفادها أن التأخير الذي استغرق تسعة أشهرٍ ونصف يعزى إلى صاحب البلاغ. وتزعم أن جلسة الاستماع لتحديد مدى معقولية الشهادة قد أرجئت لفترةٍ امتدت من تموز/يوليه 1997 إلى نيسان/أبريل 1998 تلبية لطلب المحامي الذي اختاره صاحب البلاغ. ولم يبد صاحب البلاغ ولا محاميه أي قلقٍ إزاء التأخير ولم يطلبا من المحكمة الإسراع في عقد جلسة الاستماع.

وبالمثل، فإن الدولة الطرف تعترض على استنتاج حدوث انتهاك للمادة 13 زاعمةً أن المحكمة العليا أكدت أن قرار الطرد قد صدر وفقاً للقانون وأن صاحب البلاغ لم يدعِ خلاف ذلك. وقد سُمح لـه بتقديم حجج ضد طرده ونظر الوزير في هذه الحجج قبل الاستنتاج بأنه يشكل خطراً على أمن كندا وبأنه لن يواجه سوى احتمالٍٍ بسيط بالتعرض للضرر جراء ترحيله. وكان صاحب البلاغ يعلم أن المعلومات المستخدمة في تحديد مدى معقولية عملية شهادة الأمن كانت ستشكل الأساس لتقييم حجم الخطر الذي يمثله على أمن كندا. وتعتقد الدولة الطرف أن المادة 13 لا تستوجب تزويده بجميع المعلومات المتوفرة لدى الدولة، وباعتبارها قضية أمنٍ وطني، فقد كان هذا الإجراء منصفاً. غير أنه لتبسيط عملية جواز ترحيل أي شخصٍ من كندا يشكل خطراً على أمنها، تؤكد الدولة الطرف بأنها توفر الآن لجميع الأشخاص "ضمانات إجرائية قوية". وعلى وجه التحديد، تتاح الآن للأشخاص الوثائق المستخدمة في التوصل إلى الرأي المتعلق بالخطر بعد تنقيحها لأسبابٍ أمنية ويحق لهؤلاء الأشخا ص تقديم مذكرات.

وتزعم الدولة الطرف أن استنتاجها القاضي بأن صاحب البلاغ لم يكن يواجه احتمالاً كبيراً بالتعرض للتعذيب لدى ترحيله قد أكدته أحداث لاحقة، بما فيها محادثة جرت بين ممثل لكندا ووالدة صاحب البلاغ، حيث أكدت الأخيرة أن صاحب البلاغ يتمتع بصحةٍ جيدة، وزيارة قام بها صاحب البلاغ إلى السفارة الكندية في طهران في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 لم يشكُ خلالها من التعرض لسوء المعاملة.

وللأسباب الآنفة الذكر، لا توافق الدولة الطرف على أن عليها تقديم أي تعويض لصاحب البلاغ أو أن عليها التزامات باتخاذ تدابير إضافية في هذه القضية. ورغم هذا، فقد بينت كندا لإيران في تشرين الأول/أكتوبر 2002 أنها تتوقع منها أن تمتثل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الالتزامات المتعلقة بصاحب البلاغ .

وفي رد للدولة الطرف على قائمة المسائل التي طرحتها لجنة مناهضة التعذيب، قالت الدولة الطرف إنها تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها الدولية في هذه القضية ولم تنتهك التزاماتها بمقتضى المادة 13 من العهد. واستنتجت المحكمة العليا لكندا أن الإجراءات القانونية الممنوحة لصاحب البلاغ تتمشى مع مبادئ العدالة الأساسية التي يكفلها الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وأعربت المحكمة عن ارتياحها لأن السيد أهاني كان على اطلاعٍ كامل بقضية الوزير المرفوعة ضده وقد أتيحت لـه الفرصة كاملةً للرد. كما استنتجت أن الإجراءات المتبعة لم تكن مجحفة في حق صاحب البلاغ. وقد أكدت محكمة كندا العليا أن قرار الترحيل اتخذ وفقاً للقانون. وخلصت كندا، بالاستناد إلى جميع الأدلة المتوفرة لديها، بما فيها شهادة السيد أهاني والمذكرات المطولة التي قدمها محاميه، إلى أن احتمال تعرض صاحب البلاغ للخطر لدى عودته إلى إيران هو احتمال "ضعيف" ليس إلا. وفي الواقع، نال قرار كندا المتخذ في هذا الصدد التأييد على جميع مستويات المراجعة والطعن القضائيين. ورأت محكمة كندا العليا أن قرار الوزير بأن صاحب البلاغ لن يواجه أي احتمال بالتعرض للتعذيب لدى ترحيله هو قرار "لا يمكن مهاجمته".

وقد استطاع صاحب البلاغ تقديم أسبابٍ تمنع ترحيله. وجاء قرار ترحيل أهاني نتيجة الموازنة بين الخطر الذي يمثله صاحب البلاغ على أمن كندا والخطر الذي قد يتعرض لـه إذا عاد إلى بلده. وقد تُوجت هذه العملية بالرأي الصادر عن الوزير بأن أهاني يشكل خطراً على أمن كندا وبأنه لا يواجه سوى احتمال ضعيف بالتعرض للضرر لدى ترحيله. ولتبسيط إجراءات النظر في جواز ترحيل أي شخص من كندا يشكل خطراً على أمنها، توفر الحكومة الكندية الآن لجميع هؤلاء الأشخاص الضمانات الإجرائية المعززة ذاتها. وعلى وجه التحديد، تتاح الآن للأشخاص الوثائق المستخدمة في التوصل إلى الرأي المتعلق بالخطر بعد تنقيحها لأسبابٍ أمنية ويحق لهؤلاء الأشخاص تقديم مذكرات.

الدولة الطرف

كرواتيا

القضية

باراغا، 727/1996

اعتُمدت الآراء في

4 نيسان/أبريل 2001

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

"الآثار المستمرة"؛ التأخير السابق للمحاكمة وحرية التعبير - الفقرة 3(ج) من المادة 14

الانتصاف الموصى به

التعويض

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 آب/أغسطس 2001

تاريخ الرد

ردت الدولة الطرف في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

رد الدولة الطرف

في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن طلب صاحب البلاغ المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2003 بالتعويض عما لحقه من ضرر خلال الفترة التي أمضاها في الاحتجاز من 22 تشرين الثاني/نوفمبر لغاية 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 قد رفض بذريعة أنه لم يقدم في موعده المناسب. ويبدو أن صاحب البلاغ قدم استئنافاً بشأن هذا القرار، والقضية معروضة في الوقت الراهن أمام محكمة إقليم زغرب.

رد صاحب البلاغ

في 30 كانون الثاني/يناير 2005، أكد صاحب البلاغ أن محكمة بلدية زغرب رفضت تعويضه، لا بل وأمرته بتسديد التكاليف القانونية التي تحملتها الدولة. فاستأنف ضد هذا القرار أمام محكمة إقليم زغرب، وقد انقضت سنتان تقريباً على القضية ولم تنظر المحكمة فيها بعد.

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

الإجراء الآخر المتخذ: طلب من الدولة الطرف تقديم معلومات مستكملة في الموعد المقرر.

الدولة الطرف

الجمهورية التشيكية

القضية

بيزولدوفا، 757/1997

اعتُمدت الآراء في

25 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

استعادة الممتلكات - المادتان 2 و26

الانتصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يترتب على الدولة الطرف التزام بأن تكفل لصاحبة البلاغ سبيل انتصافٍ فعالاً يشمل منحها فرصة تقديم شكوى جديدة لاستعادة الممتلكات أو التعويض. وينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها وممارساتها الإدارية من أجل ضمان تمتع جميع الأفراد بالمساواة أمام القانون وكذلك بالحماية المتساوية التي يوفرها القانون.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 آذار/مارس 2003

رد صاحبة البلاغ

في 6 آذار/مارس 2005، أشارت صاحبة البلاغ إلى عدم تنفيذ الدولة الطرف لآراء اللجنة المتعلقة بجميع قضايا الممتلكات التشيكية متذرعةً بحجة أنها (1) ستتعارض مع حقوق أطراف ثالثة و(2) ستزعزع علاقات الملكية الجديدة التي تعد إلى حدٍ كبير نتاج التشريعات المتعلقة باستعادة الممتلكات؛ وستتجاوز الإمكانية الفعلية لميزانية الدولة. وتزعم أن أياً من هذه الحجج لا ينطبق على قضيتها بما أنه ليس هناك ما يستدعي تعديل القانون، وتميز قضيتها عن القضايا الأخرى المتعلقة بالممتلكات التشيكية. وفي رسالة بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2005، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها طلبت في آذار/مارس 2005 اجتماعا مع وزير العدل يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة. غير أنها لم تتوصل بأي رد بعد.

رد الدولة الطرف

في 26 تموز/يوليه 2005 أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن آراء اللجنة قد نُشرت في موقع وزارة العدل على شبكة إنترنت في ربيع عام 2003. واعترضت الدولة الطرف على أقوال صاحبة البلاغ بأن السلطات الوطنية منعتها دائما من الوصول إلى الوثائق التي تثبت، حسب قولها، أن العقار صودر بموجب المرسوم رقم 12/1945. بيد أن الدولة الطرف تحترم ما توصلت إليه اللجنة من انتهاك لأحكام المادة 2.

واتفق خبراء القانون في الوزارات المعنية على أنه من المناسب جدا أن يُقترح على الحكومة دفع مبلغ مالي إلى صاحبة البلاغ على سبيل الهبة تعويضا على انتهاك العهد. غير أنه على الحكومة أن تتخذ القرار النهائي وأن تحدد المبلغ الذي يُدفع.

وتضيف الدولة الطرف أيضا كذلك أن قرارات السلطات الوطنية التي أعلنت بموجبها أن الممتلكات المعنية لم تصادر بموجب المرسوم رقم 12/1945 قرارات صائبة. بيد أنها تقر أن القانون رقم 143/1947 الذي آلت بموجبه ملكية إحدى الأسر إلى الدولة بحكم القانون يشكل تدبيرا غريبا من منظور زمننا. غير أن هذا التدبير قد اتخذ قبل سريان العهد والبروتوكول الاختياري بكثير، وبالتالي فإنه خارج اختصاص اللجنة.

الدولة الطرف

غيانا

القضايا

(1) ياسين وتوماس، 676/1996؛ و(2) ساهاديو، 728/1996؛ و(3) مولاي، 811/1998؛ و(4) هِندريكس، 838/1998؛ و(5) سمارت، 867/1999.

اعتُمدت الآراء في

(1 ) 30 آذار/مارس 1998؛ و(2) 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛ و(3) 20 تموز/ يوليه 2004؛ و(4) 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛ و(5) 6 تموز/يوليه 2004.

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

1- قضية عقوبة الإعدام. محاكمة غير منصفة ومعاملة لا إنسانية أو مهينة تفضي إلى اعترافاتٍ قسرية، وظروف الاحتجاز. - الفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3(ب) و(ج) و(ه‍) من المادة 14، بالنسبة لصاحبي البلاغ كليهما؛ الفقرة 3(ب) و(د) من المادة 14، بالنسبة للسيد ياسين.

2- استمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة - الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14.

3- عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير منصفة - المادة 6 والفقرة 1 من المادة 14.

4- عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير منصفة وسوء معاملة - الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) و(د) و(ه‍ ) من المادة 14 وبالتالي المادة 6.

5 - عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير منصفة - المادة 6 والفقرة 3(د) من المادة 14.

الانتصاف الموصى به

1- يحق للسيدين عبد السليم ياسين ونويل توماس سبيل انتصافٍ فعال وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد. وتعتبر اللجنة أن ذلك ينبغي أن يستتبع إطلاق سراحهما بالنظر إلى ملابسات قضيتهما.

2- ترى اللجنة أن للسيد سهاديو الحق في سبيل انتصافٍ فعال بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 نظراً للفترة الطويلة التي أمضاها في الاحتجاز السابق للمحاكمة انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 وللتأخير الذي حصل في المحاكمة اللاحقة انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14، مما يستتبع تخفيف الحكم بالإعدام والتعويض بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من العهد.

3- وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بأن توفر للأخوين بهراتراج ولالمان مولاي سبيل انتصافٍ فعال يشمل تخفيف عقوبة الإعدام.

4- توفير سبيل انتصاف فعال يشمل تخفيف العقوبة.

5- يحق لابن صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد سبيل انتصاف فعال يشمل تخفيف عقوبة الإعدام.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

( 1) 3 أيلول/سبتمبر 1998؛ و(2) 21 آذار/مارس 2002؛ و(3) 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004؛ و(4) 10 آذار/مارس 2003؛ و(5) 10 تشرين الأول/أكتوبر 2004

رد الدولة الطرف

لم يقدَّم أي رد على هذه الآراء.

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

الإجراءات المتخذة: التقى المقرر بالسيد تالبو، الممثل الدائم بالنيابة لغيانا لدى الأمم المتحدة، أثناء انعقاد الدورة الثالثة والثمانين (29 آذار/مارس 2005). وأوضح المقرر الخاص ولايته للسيد تالبو وزوده بنسخٍ من الآراء التي اعتمدتها اللجنة في البلاغات التالية: 676/1996 (ياسين وتوماس) و728/1996 (ساهاديو) و838/1998 (هِندريكس) و811/1998 (مولاي) و867/1999 (سمارت). كما أُرسلت الآراء إلى البعثة الدائمة لغيانا بالبريد الإلكتروني لتيسير إحالتها إلى العاصمة. وأعرب المقرر عن قلقه إزاء النقص في المعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بهذه القضايا. وقد أكد السيد تالبو للمقرر الخاص بأنه سيعلم السلطات في العاصمة بدواعي قلقه.

رد صاحب البلاغ

فيما يتعلق بالبلاغ 811/1998 (مولاي)، أبلغ المحامي اللجنة في رسالة بتاريخ 6 حزيران/يونيه 2005 بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لتنفيذ التوصية.

الدولة الطرف

آيرلندا

القضية

كافانا، 819/1998

اعتُمدت الآراء في

4 نيسان/أبريل 2001

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

محاكمة أمام المحكمة الجنائية الخاصة؛ قرار لا يقبل إعادة النظر من جانب مدير الادعاء العام - المادة 26

الانتصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يترتب على الدولة الطرف التزامٌ بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصافٍ فعال. كما يترتب عليها التزام بكفالة عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل: إذ ينبغي ضمان عدم محاكمة الأشخاص أمام المحكمة الجنائية الخاصة ما لم تتوفر معايير معقولة وموضوعية لاتخاذ القرار.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

2 آب/أغسطس 2001

تاريخ الرد

1 و13 آب/أغسطس 2001

رد الدولة الطرف

انظر A/57/40 وA/58/40 وA/59/40وA/60/40

رد صاحب البلاغ

في رسالةٍ مؤرخة 15 آذار/مارس 2005، طلب محامي صاحب البلاغ إعادة فتح القضية بموجب إجراء المتابعة. وكرر الحجج التي ساقها فيما سبق، ومنها أن سبيل الانتصاف الوحيد المعروض هو دفع مبلغ تعويضٍ قدره 000 1 جنيه آيرلندي (269.74 1 يورو) دون تقديم أي تبرير، وهو تعويض رفضه صاحب البلاغ لعدم كفايته وأعاده فوراً إلى الحكومة، وأن الحكومة لم تتخذ في أثناء ذلك أي تدابير تضمن عدم محاكمة أي شخص أمام المحكمة الجنائية الخاصة ما لم تتوفر "معايير معقولة وموضوعية" لاتخاذ قرار بشأن إرساله إلى تلك المحكمة. وطلب من المقرر الخاص أن يرتب لقاءً آخر مع ممثل الدولة الطرف.

الدولة الطرف

كوريا

القضية

شِن، 926/2000

اعتُمدت الآراء في

16 آذار/مارس 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

إدانة بسبب عملٍ فني "تخريبي"، إتلاف لوحة زيتية - المادة 19، الفقرة 2

الانتصاف الموصى به

سبيل انتصافٍ فعال يشمل التعويض عن إدانته وإلغاء الإدانة والتكاليف القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن الدولة الطرف لم تبين أن أي انتهاكٍ لحرية صاحب البلاغ في التعبير، كما عبر عنها من خلال اللوحة الزيتية، هو انتهاك مبرر، ينبغي لها أن تعيد إليه اللوحة الزيتية في حالتها الأصلية متحملةً كل ما تكبدته من نفقات جراء ذلك.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

21 حزيران/يونيه 2004

تاريخ الرد

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

رد الدولة الطرف

تزعم الدولة الطرف أن حكومة الدولة الطرف منحت صاحب البلاغ عفواً خاصاً في 15 آب/أغسطس 2000. وبما أنه أُدين بإجراءات قانونية، فلا يحق لـه التعويض بموجب قانون الدولة للتعويض. ولا يمكن إعادة اللوحة الزيتية لصاحب البلاغ لأن مصادرتها كانت بطريقةٍ قانونية وبموجب حكمٍ من المحكمة العليا. ورغم منحه العفو، فإن ذلك لم يغير من أثر مصادرة لوحته، فالفقرة 2 من المادة 5 من قانون العفو تنص على أنه "لا يغير بالعفو أثر عقوبةٍ فرضت فعلاً، وذلك بتخفيف العقوبة أو بإعادة التأهيل". ومراعاةً لهذه القيود القانونية المفروضة على تنفيذ آراء اللجنة، تنظر وزارة العدل الآن في ممارسات وإجراءات تتبعها بلدان أخرى لجعل هذه الآراء نافذة المفعول، مما يفضي إلى اعتماد آلية تنفيذٍ فعالة في المستقبل.

وقد أرسلت وزارة العدل النص الأصلي للآراء ونسخته المترجمة إلى الكورية إلى مكتب المدعي العام وطلبت أن يراعي موظفو إنفاذ القوانين هذه الآراء أثناء اضطلاعهم بالأنشطة الرسمية. ومنعاً لتكرار حدوث انتهاكاتٍ مشابهة، تسعى الحكومة الآن سعياً حثيثاً لإلغاء قانون الأمن الوطني أو تعديله. وفي غضون ذلك، ستواصل الحكومة بذل أقصى ما في وسعها لتضييق احتمال تعسف موظفي إنفاذ القوانين في تفسير القانون وتطبيقه. وقد أصدرت الوزارة الآراء باللغة الكورية في الجريدة الرسمية الإلكترونية.

الدولة الطرف

كوريا

القضية

كون - تاي كيم، 574/1999

اعتُمدت الآراء في

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

حرية التعبير - المادة 19

الانتصاف الموصى به

يترتب على الدولة الطرف، بموجب المادة 2 (3) (أ) من العهد، التزام بتوفير سبيل انتصافٍ فعال لصاحب البلاغ

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

30 آذار/مارس 1999

تاريخ الرد

16 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

تزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، باعتباره مداناً لانتهاكه قانون الأمن الوطني، لا يحق لـه تعويض جنائي من الدولة الطرف بمقتضى أحكام قانون التعويض الجنائي، ما لم تبرأ ساحته بموجب محاكمة من التهم الجنائية التي وجهت إليه. وبالإضافة إلى ذلك، تقول بما أن التحقيق والمحاكمة قد أُجريا وفقاً للقانون، وأنه ليس هناك من دليلٍ يثبت أن موظفي القطاع العام قد ألحقوا الضرر بصاحب البلاغ عمداً أو إهمالاً، فلا يجوز لـه أن يطالب بالتعويض عن أي أضرار بموجب قانون الدولة للتعويض. ولم يقدم صاحب البلاغ طلباً للتعويض بموجب قانون رد الاعتبار للكرامة الشخصية ولتعويض الأشخاص المنخرطين في حركة الانتقال إلى الديمقراطية، وهو تعويض يُمنح فيما يتعلق بالذين قتلوا أو جرحوا في معرض حركة الانتقال إلى الديمقراطية. غير أن الدولة الطرف تزعم أن اعتباره قد رد إليه كما ينبغي واعتُرف به كشخصٍ منخرطٍ في حركة الانتقال إلى الديمقراطية. وتقول إنه نال عفواً في 15 آب/أغسطس 1995 وبات بالتالي يحق لـه الترشح لانتخاباتٍ عامة.

ومنعاً لوقوع انتهاكاتٍ مشابهة، تجري مشاورات داخل الحكومة والجمعية الوطنية لتعديل أو إلغاء بعض أحكام قانون الأمن الوطني التي تحتاج إلى تغيير يعبر عن عملية المصالحة الأخيرة بين الكوريتين، وللحيلولة دون وقوع أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. وقد اقتصرت هيئات التحقيق والجهاز القضائي في تطبيقها لقانون الأمن الوطني على حالات ضرورية جداً للحفاظ على أمن الدولة وحماية بقاء المواطنين وحريتهم. ونشرت الحكومة نسخة مترجمة من آراء اللجنة عبر وسائط الإعلام كما أرسلت نسخة منها إلى المحكمة.

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

توصية المقرر الخاص: ينبغي أن يطلب من الدولة الطرف تقديم تقرير مستكمل عن التعديلات المدخلة على قانون الأمن الوطني أو عن إلغائه.

الدولة الطرف

كوريا

القضية

جونغ - كيو سون، 518/1992

اعتُمدت الآراء في

19 تموز/يوليه 1995

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

إدانة رئيس إحدى نقابات العمال لبيانات تتعلق بالنقابة - حرية التعبير - الفقرة 2 من المادة 19

الانتصاف الموصى به

سبيل انتصافٍ فعال، يشمل تعويضاً مناسباً، من إدانته لممارسة حقه في حرية التعبير. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تستعرض المادة 13(2) من قانون تسوية المنـازعات العمالية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

تاريخ الرد

16 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

تزعم الدولة الطرف أنه لا يحق لصاحب البلاغ، باعتباره مداناً لانتهاكه قانون تسوية المنازعات العمالية، مطالبة الدولة بتعويض وفقاً لأحكام قانون التعويض الجنائي ما لم تُبرأ ساحته بموجب محاكمة من التهم الجنائية التي وجهت إليه. وبالإضافة إلى ذلك، تقول إن المحكمة العليا رأت في 26 آذار/مارس 1999 أنه لا يترتب على الدولة، بموجب قانون الدولة للتعويض، أي التزام يملي عليها تقديم تعويضٍ إلى صاحب البلاغ فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي قدمها ضد الحكومة بالاستناد في ذلك إلى آراء اللجنة، ذلك لأن الآراء ليست ملزمة قانوناً وليس هناك من دليلٍ يثبت أن موظفي القطاع العام قد ألحقوا الضرر بصاحب البلاغ عمداً أو إهمالاً أثناء التحقيق أو المحاكمة. ولا ينطبق قانون رد الاعتبار والتعويض للأشخاص المنخرطين في حركة الانتقال إلى الديمقراطية، الذي يمنح تعويضاً فيما يتعلق بالذين قتلوا أو أُصيبوا في سياق حركة الانتقال إلى الديمقراطية، على حالة صاحب البلاغ لأنه لم يصب بأذى. لكنه استرد اعتباره وراح يشارك في حركة الانتقال إلى الديمقراطية. وتزعم الدولة الطرف أنه منح عفواً خاصاً في 6 آذار/مارس 1993.

وللحيلولة دون تكرار وقوع انتهاكات مماثلة، ألغى قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية، الذي سُنَّ في آذار/مارس 1997، أحكام قانون تسوية المنازعات العمالية السابق مانعاً بذلك تدخل أطراف ثالثة في المنازعات العمالية. وبموجب المادة 40 من القانون الجديد، بات يجوز الآن لأي نقابة عمالية، أثناء عملية مساومة جماعية أو إضرابٍ عمالي، أن تتلقى دعم أطرافٍ ثالثة مثل اتحاد تنظيماتٍ نقابية تكون نقابة العمال أحد أعضائه أو أي شخص تسميه نقابة العمال.

الدولة الطرف

لاتفيا

القضية

إيغناتان، 884/1999

اعتُمدت الآراء في

25 تموز/يوليه 2001

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

حرمان تعسفي من أهلية الترشيح يقوم على أساس اللغة - المادة 25

الانتصاف الموصى به

"سبيل انتصافٍ فعال".

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

29 تشرين الأول/أكتوبر 2001

تاريخ الرد

تموز/يوليه 2004 - سبق للدولة أن قدمت رداً في 7 آذار/مارس 2002

رد الدولة الطرف

في تموز/يوليه 2004، وبناءً على طلبٍ من المقرر الخاص ورد في تقرير المتابعة ((CCPR/C/80/FU1 وأُشير إليه في التقرير السنوي (CCPR/C/81/CRP.1/Add.6)، أتاحت الدولة الطرف نسخةً من تعديلاتها التشريعية التي كانت قد قدمتها في مراسلةٍ سابقة حيث أزالت منها المسائل المثيرة للمشاكل التي حددتها اللجنة في آرائها.

الدولة الطرف

الجماهيرية العربية الليبية

القضية

المقريسي، 440/1992

اعتُمدت الآراء في

23 آذار/مارس 1994

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

ظل الضحية معزولا في موقع سري، لسنين دون أن توجه إليه تهمة إطلاقا. وانتهت اللجنة إلى وقوع انتهاك لحقوقه المنصوص عليها في الماديتين 7 و9، وفي الفقرة 1 من المادة 10.

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فعلية لضمان الإفراج عن الضحية فوراً ومنحه تعويضاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

تموز/يوليه 1994

رد الدولة الطرف

لا يوجد

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

في أثناء الدورة 84، اجتمع المقرر الخاص مع ممثل الدولة الطرف وناقش متابعة آراء اللجنة. فأشار ممثل الدولة الطرف إلى أن طلبا سابقا لمعلومات وجيهة بشأن المتابعة وجهته السلطات المختصة كان قد ظل دون رد، غير أنه تعهد بالتعاون مع اللجنة بشأن المتابعة في المستقبل.

الدولة الطرف

الجماهيرية العربية الليبية

القضية

الغار، 1107/2002

اعتُمدت الآراء في

29 آذار/مارس 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

رفض الدولة الطرف إصدار جواز سفر لصاحبة البلاغ - الفقرة 2 من المادة 12

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالعمل على إنصاف صاحبة البلاغ فعليا، بما في ذلك تعويضها وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار جواز سفر لصاحبة البلاغ دون مزيد من التأخير.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحبة البلاغ

في رسالة بتاريخ 23 حزيران/يونيه 2005 أشارت صاحبة البلاغ إلى عدم تنفيذ الدولة الطرف لآراء اللجنة. فقد اجتمعت مؤخرا مع القنصل الليبي في الدار البيضاء، حيث أبلغها بعدم قدرته على إصدار جواز السفر، لأن قرار الإصدار يتعين اتخاذه من قِبل السلطات المركزية.

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

في أثناء الدورة 84، اجتمع المقرر الخاص مع ممثل الدولة الطرف وناقش متابعة آراء اللجنة. فأشار ممثل الدولة الطرف إلى أن السفارة الليبية في المغرب قد تلقت مرة أخرى تعليمات بإصدار جواز سفر لصاحبة البلاغ؛ وأعرب عن ثقته في إصدار جواز سفر للسيدة الغار في غضون أسابيع.

الدولة الطرف

مدغشقر

القضايا

ماريه 49/1979؛ ووايت 115/1982؛ وجاوونا 132/1982؛ وهامل 155/1983.

اعتُمدت الآراء في

29 تشرين الأول/أكتوبر 1981؛ و1 نيسان/أبريل 1984؛ و1 نيسان/أبريل1985؛ و3 نيسان/أبريل 1987، على التوالي.

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

1- أوضاع السجون مزرية، وعدم إمكانية الاستعانة بمحامٍ - المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3(ب) (د) من المادة 14.

2- أوضاع السجون مزرية، وعدم إمكانية الاستعانة بمحامٍ - المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3(ب) من المادة 1.

3- تعرضه للاعتقال والاحتجاز بسبب آرائه السياسية؛ عدم الإبلاغ عن أسباب اعتقاله؛ ومقاضاته بسبب آرائه السياسية - الفقرتان 1 و2 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 19.

4- عدم قدرته على اتخاذ إجراءات قضائية أمام محكمة لتحديد مدى قانونية اعتقاله؛ وعدم السماح لـه بتقديم الأسباب التي آلت إلى طرده - الفقرة 4 من المادة 9 والمادة 13.

الانتصاف الموصى به

1- سبيل انتصافٍ فعال من الانتهاكات التي عانى منها وقرار من الدولة الطرف بإطلاق سراح السيد ماريه قبل إتمام مدة الحكم استجابةً لالتماس العفو الذي قدمه.

2- اتخاذ تدابير فعالة.

3- اتخاذ تدابير فعالة لجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات التي عانى منها مونجا جاوونا ولمنحه تعويضاً بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من العهد بسبب اعتقاله واحتجازه تعسفاً.

4- اتخاذ تدابير فعالة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

29 شباط/فبراير 1982؛ و1 آب/أغسطس 1985؛ و1 آب/أغسطس 1985 و3 آب/أغسطس 1987، على التوالي.

رد الدولة الطرف

لا يوجد

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

التقى المقرر الخاص أثناء الدورة 82، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004، بممثلة الدولة الطرف، التي أكدت أنها ستحيل إلى عاصمتها طلباً بموافاة اللجنة بمعلومات عن هذه القضايا وطلباً بإرسال ردٍ خطي على آراء اللجنة. بيد أن اللجنة لم تتلق أياً منهما .

الدولة الطرف

هولندا

القضية

ديركسن، 976/2001

اعتُمدت الآراء في

1 نيسان/أبريل 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

التمييز في منح الاستحقاقات الخاصة باليتامى - المادة 26

الانتصاف الموصى به

يترتب على الدولة الطرف التزام بمنح استحقاقات يتامى الأب أو الأم أو أي انتصافٍ مكافئ فيما يتعلق بالسيد كايا مارسيل باكر.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

24 آب/أغسطس 2004

تاريخ الرد

19 آب/أغسطس 2004

رد الدولة الطرف

رغم إدراك أهمية إجراء الشكاوى الفردية وجدية قرارات اللجنة، تعترض الدولة الطرف على القرار المتخذ في هذه القضية. إذ ليس في مقدورها أن تستوعب إمكانية عدم المساواة في المعاملة في وضعٍ لا تستطيع فيه أي فئة من الفئات المقارنة استخلاص حقوقٍ من التشريع المعني. فلا يستطيع أي يتيم أبٍ أو أم المطالبة بأي حقٍ في استحقاقات المعالين الباقين على قيد الحياة، ولا حتى أولئك المولودين من علاقة زوجية أو غير زوجية انتهت بعد 1 تموز/يوليه 1996 بوفاة أحد الأبوين. وتعتقد الدولة الطرف أنه لا يمكن الحديث عن ضحية تمييزٍ مباشر أو غير مباشر إلا في حالة حرمان شخصٍ ما من بعض الحقوق التي تُمنح لآخرين في وضع مماثل. وفي القضية المعنية، ينطبق ذلك على الوالد الباقي على قيد الحياة لأنه هو من يُمنح الاستحقاقات ومن يصرفها بأكملها كما يشاء. ورغم أن الاستحقاق الإضافي يُمنح للمساعدة على دفع نفقات الأطفال القُصر، فإن الدولة الطرف لا تمتلك أي وسيلة لضمان إنفاقها على هذا النحو أو للتحقق من ذلك. إلا أنه فيما يتعلق تحديداً بالشخص الذي يحق لـه الاستحقاق، أي الوالد الباقي على قيد الحياة، قررت اللجنة أن عدم التمكن من تطبيق التشريع الجديد على قضايا قديمة لا يبلغ حد التمييز بالمعنى المقصود في المادة 26. ومن ثم، فإن الدولة الطرف غير قادرة على تحديد السبب الكامن وراء توصل اللجنة إلى استنتاجٍ مختلف فيما يتعلق بالاستحقاق المخصص ليتيم الأب أو الأم. وتشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية المشابهة المتعلقة بفان بويجسن وشورينغ ضد هولندا ، التي تناولت مسألة استحقاق يتيم الأب أو الأم وفقاً للتشريع القديم. وأشارت المحكمة إلى أن الاستحقاق المخصص ليتيم الأب أو الأم لم يُرفض لأن الطفل قد ولد خارج نطاق الزواج، بل لأن القانون المتعلق بالأرامل واليتامى لا ينص على الحق في الحصول على استحقاقٍ ليتامى الأب أو الأم. وتستخلص الدولة الطرف من ذلك أن حرمان شخصٍ استثني بطبيعة الحال من الحق في الحصول على استحقاق بموجب أحكام التشريع المعني لا يمكن تصنيفه كتمييز.

رد صاحب البلاغ

في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، يعرب محامي صاحب البلاغ عن عدم موافقته على رأي الدولة الطرف. ويقول إن قرار اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي استشهدت به الدولة الطرف لا يدعم رأيها. فالمحكمة لم تنظر في فحوى الشكوى لأن يتيم الأب أو الأم المعني لم يستطع تقديم مطالبة مستقلة بمعاش يتيم الأب أو الأم - الذي يُمنح للزوج الباقي على قيد الحياة. ورأت المحكمة أن يتيم الأب أو الأم لم يتمكن من الاحتجاج بالمادة 1 من البروتوكول رقم 1 للاتفاقية، ذلك لأن المادة 14 ليست مستقلة، فمفعولها لا يسري إلا فيما يتعلق ب‍ "التمتع بالحقوق المكفولة في هذه الأحكام". والمادة 26 من العهد هي أوسع نطاقا،ً لهذا، فإن الشرط الأولي الذي بُحث في القضية المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يكن موضوع بحثٍ في هذه القضية.

ويزعم المحامي أن منح معاش يتيم الأب أو الأم لمن ينوب عنه ليس موضع خلاف ويشير إلى عددٍ من العبارات المقتبسة التي لا جدال فيها من تاريخ هذا الإجراء.

ويعتقد المحامي أنه من المنطقي منح الاستحقاقات المخصصة للأطفال في شكل إعالة الأطفال أو معاش يتامى الأب أو الأم للوالد المقدم للرعاية، بما أنها تخص على الأرجح أطفالاً صغاراً لا أهلية قانونية لهم. وبديهي أن هذه الاستحقاقات تصب في مصلحة الأطفال وأن لهم الحق في الحصول عليها. فهي استحقاقات تُمكن والد الطفل المقدِم للرعاية، الذي كان يعيله والد الطفل المتوفى، من الحصول على موارد مالية إضافية لإنفاقها على الطفل.

ويأسف المحامي لتجاهل الدولة الطرف آراء اللجنة ويرجو اللجنة أن تحث الدولة الطرف على توفير سبيل الانتصاف الذي نصت عليه الآراء.

الدولة الطرف

النرويج

القضية

1155/2003، ليرفاغ

اعتُمدت الآراء في

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

عدم منح إعفاءات من تدريس مادة "معرفة فلسفة الحياة" في المدارس يشكل انتهاكاً للمادة 26 - حق الوالدين في توفير التعليم لأطفالهم - الفقرة 4 من المادة 18

الانتصاف الموصى به

يترتب على الدولة، وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، التزام بأن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصافٍ فعالاً ومناسباً يكفل احترام حق أصحاب البلاغ كآباء في أن يضمنوا وكتلاميذ في أن يتلقوا تعليماً يتفق مع معتقداتهم الخاصة. ويترتب عليها التزام تفادي انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2005

تاريخ الرد

4 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

تعديلات في الإطار القانوني وفي المادة التعليمية

تزعم الدولة الطرف أن الحكومة ستقترح على البرلمان، من أجل السنة الدراسية القادمة، بدء نفاذ التعديلات التالية اعتباراً من آب/أغسطس 2005، وهي: حذف الإشارة الواردة في المادة 2-4 من قانون التعليم إلى بند الهدف 1-2. وبذلك، لن تنص المادة 2-4 على أن الهدف من موضوع (المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية) هو "العمل على توفير التربية الأخلاقية والمسيحية للطلاب". وعلاوةً على ذلك، ستعدل المادة 2-4 بحيث تعامل مختلف الأديان وفلسفات الحياة بطريقةٍ متساوية نوعياً. وستدخل التعديلات على المنهج التعليمي الوطني وفقاً لذلك.

تعديلات تتعلق بخطة الإعفاء

من المقرر اقتراح بدء نفاذ التعديلات التالية اعتباراً من آب/أغسطس 2005.

• سيرد الحق في الإعفاء من أي جزء من المنهج الدراسي الذي يمكن فهمه على أنه ممارسة لمعتقد محدد في مادة منفصلة من قانون التعليم، وسعياً إلى توضيح أن الحق في الإعفاء من ممارسة المعتقد الديني ينطبق على جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي.

• سوف يعدَّل تعميم الوزير بشأن "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" بحيث يحدد بوضوح عناصر الموضوع التي قد تفهم على أنها ممارسة لمعتقدٍ محدد. وسوف تبسَّط القوانين التي تمكن الأبوين من تسجيل أطفالهما في خطة الإعفاء. وسيضمَّن قانون التعليم واجب المدارس تقديم معلومات إلى الأبوين عن حقهما في الإعفاء من أي مادة تعليمية قد تفهم على أنها ممارسة دينية.

• كما سيتضمن التعميم المعدل المتعلق بمادة "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" توجيهاً للمدرسين بأن يولوا انتباهاً خاصاً عند تدريسهم نهجاً تعليمية قد يفهمها الطلاب بأنها ممارسة لأحد الأديان. وفي حال اتباع نُهُج كهذه، يجب توفير تعليم بديل.

تدابير وسيطة

حتى تتخذ هذه التدابير، سيُمنح الطلاب حقاً مؤقتاً في الإعفاء من مادة "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" يكفي بموجبه تقديم ملاحظة خطية من الوالدين لإعفاء الطلاب. ويترتب على المدارس واجب العمل قدر الإمكان على توفير مادة تعليمية بديلة لهؤلاء الطلاب.

تعليقات صاحب البلاغ

في 15 نيسان/أبريل 2005، يقول أصحاب البلاغ إن رسالة الدولة الطرف لا تتضمن معلومات كافية لتحديد طريقة إدخال التعديلات المذكورة على القوانين والمناهج التعليمية. ويشيرون إلى صيغةٍ أكثر تفصيلاً لسبل الانتصاف المقترحة في "وثيقة جلسة الاستماع" التي أعدتها وزارة التربية والبحوث في 8 شباط/فبراير 2005، وأُرسلت إلى منظمات ومؤسسات كثيرة من أجل التعليق عليها في تاريخ أقصاه 29 آذار/مارس 2005. وتنص على أنه ينبغي أن يطلب من الدولة الطرف تقديم نسخة مترجمة من هذه الوثيقة. ولم تعلن للجمهور بعد نتائج دراسة الحكومة للتعليقات التي تلقتها ولم ترفع بعد أي توصية للبرلمان بشأن تعديلات قانون التعليم. ورغم عدم توضيح التدابير التي عرضتها الدولة الطرف، فإن رأي أصحاب البلاغ الأولي هو أن التعديلات المقترحة لا تمتثل للالتزامات المفروضة بمقتضى المادة 2 من العهد. ويقولون في جملة أمور: إن تعديل المادة 2-4 لن يحل في حد ذاته مشكلة بند الهدف الذي يعطي الأولوية لدينٍ محدد؛ ولن تكون هناك معاملة "متساوية نوعياً" بما أن مادة "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" تقوم على أساس تقليد رواية القصص، وهو تقليد يناسب تعليم الديانة المسيحية وديانات أخرى فقط، ولا يناسب المواقف الحياتية التي تتطلب على سبيل المثال نظرة إنسانية؛ وأن الحكومة لا تنوي تغيير طابع مادة "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" ومضمونها العام بوصفها معتقداً للممارسة. وفيما يتعلق بالإعفاء، يلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تقبل بفكرة أن هذا الحق هو حق ضروري لتفادي حدوث مزيدٍ من الانتهاكات للعهد، لكن إجراء التبسيط المقترح لا يستوجب إدخال تعديلاتٍ هامة على حقوق الوالدين، ذلك لأن للمدرسة حق الأولوية في تحديد ما إذا كان اعتقاد الوالدين بشأن هذه المسألة "معقولاً". ويرى أصحاب البلاغ أن أفضل طريقة لتنفيذ قرار اللجنة كانت أن تنقَّح مادة "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" تنقيحاً تاماً على نحوٍ تمنح فيه حرية الدين لجميع الطلاب - بغض النظر عن المعتقد أو الاعتقاد الشخصي فيما يتعلق بمفهوم الحياة.

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

كاغاس، 788/1997

اعتُمدت الآراء في

23 تشرين الأول/أكتوبر 2001

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

الحق في المحاكمة دون إبطاءٍ لا لزوم لـه، والحق في افتراض البراءة، والإبقاء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة مدة غير معقولة - الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 14 والفقرة 3(ج) من المادة 14.

الانتصاف الموصى به

طبقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بمنح أصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، الأمر الذي يقتضي تقديم تعويض ملائم عن الوقت الذي قضوه في الحجز بشكل غير قانوني. كما أن الدولة الطرف ملزمة بضمان محاكمة أصحاب البلاغ دون إبطاء مع توفير كافة الضمانات المحددة في المادة 14 أو الإفراج عنهم متى تعذر ذلك.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 أيار/مايو 2002

تاريخ الرد

19 آب/أغسطس 2004

رد الدولة الطرف

أوضحت الدولة الطرف أنها لم تقدم معلومات عن الأساس الموضوعي للقضية ولا عن التعليقات الإضافية للمحامي قبل أن تباشر اللجنة النظر في القضية لاعتقادها أن القضية غير مقبولة.

وفيما يتعلق بالمسائل المطروحة في إطار الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 من المادة 14، تدّعي الدولة الطرف أن تأخير المحاكمة حدث بسبب أصحاب البلاغ أنفسهم عندما شكّكوا في رفض المحكمة طلب الإفراج بكفالة الذي قدموه إلى المحكمة العليا. ووفقاً للدولة الطرف، فإن أصحاب البلاغ سعوا عن قصدٍ إلى تفادي المحاكمة، أو على الأقل تأجيلها. أما فيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن التعويض، تقول الدولة الطرف إن تحمل أية مسؤولية عن احتجاز غير قانوني يتوقف على تبرئة ساحة المتهم. وفي حالة تبرئته، فإن مبلغ التعويض الذي سيُدفع عن الفترة التي قضاها في الحجز بشكل غير قانوني سيحددها مجلس المطالبات لدى وزارة العدل و/أو لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، باعتبارها الوكالة التي يخولها الدستور سلطة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. أما بالنسبة للتوصية بمحاكمة منصفة، فإنها تُعلم اللجنة بأن المحكمة المحلية في 22 آذار/مارس 2002، في بيلي بمنطقة كامارينيس الجنوبية، قد "فرغت من البت في القضية الواردة أعلاه وأنها قد أحيلت اعتباراً من هذا التاريخ نفسه لاتخاذ قرار بشأنها".

وفي 3 حزيران/يونيه 2005، رداً على بلاغ المحامي، أعلمت الدولة الطرف المقرر الخاص بأن المحكمة المحلية في بيلي بمنطقة كامارينيس الجنوبية قد أصدرت حكمها في 18 كانون الثاني/يناير 2005. ووجدت المحكمة أن المتهمين كاغاس وبوتين وأستيلييرو هم جميعاً مذنبون في جرائم قتل متعددة مقترنةً بالغش، لمقتل د. دولوريس أريفالو وإينكارناسيون باسكو وأريان أريفالوا والدكتورة أنالين كلارو ومارلين ابورتو وإيلين بالوما. وقد حُكم على كاغاس واستيليرو بالسجن المؤبد لكل جريمة قتل. أما بوتين فتوفي قبل صدور الحكم النهائي بشأنه.

رد صاحب البلاغ

في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004، علّق محامي أصحاب البلاغ بأن رفض الإفراج بكفالة قد استؤنف في المحكمة العليا لأنه اعتُبر غير قانوني وغير منصف، وليس بغرض تأخير المحاكمة. وإن السبب في هذا التأخير يعود إلى تقاعس الهيئة القضائية عن تحديد موعد للمحاكمة، حتى بعد النظر في مسألة الإفراج بكفالة. وذكر أن تاريخ تقديم آخر التماس إلى المحكمة كان 2 آب/أغسطس 2000، وأن لوائح المحكمة تقضي بالاستماع إلى القضية في غضون 90 يوماً من هذا التاريخ. وفي 18 تموز/يوليه 2003، قدّم المحامي التماساً عاجلاً من جانب واحد لاتخاذ قرار بهذا الشأن، ولكن دون جدوى. وأخيراً، يذكر المحامي أن الدولة الطرف لم تحط اللجنة علماً بأن أحد أصحاب البلاغ، السيد ويلسون بوتين، قد توفي وفاةً طبيعية وهو في الحجز الوقائي منتظراً صدور حكم في قضيته.

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

اجتمع المقرر الخاص بممثل الدولة الطرف في أثناء الدورة 84 للجنة. انظر أدناه

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

ويلسن، 868/1999

اعتُمدت الآراء في

30 تشرين الأول/أكتوبر 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

فرض عقوبة الإعدام الإلزامية لإدانة بجريمة اغتصاب إثر محاكمة غير منصفة - "جريمة خطرة جداً". التعويض بعد الإفراج - المادة 7 والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9، والفقرتان 1 و2 من المادة 10.

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة ملزمة بإتاحة سبل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ. ويجب على الدولة الطرف أن تعوض صاحب البلاغ عن انتهاكات المادة 9. أما فيما يخص معاناة صاحب البلاغ بينما كان رهن الاحتجاز جراء انتهاك المادتين 7 و10، بما في ذلك الانتهاكات التي تلت الحكم عليه بالإعدام، تلاحظ اللجنة أن التعويضات التي منحتها الدولة الطرف لصاحب البلاغ بموجب قانونها الداخلي لم تكن متصلة بهذه الانتهاكات، وأنها كان يجب أن تراعي في التعويضات التي يستحقها صاحب البلاغ خطورة الانتهاكات التي ارتكبت بحقه وكذلك الأضرار التي لحقت به. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ما يترتب على الدولة الطرف من واجبات تقضي بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في المسائل التي أثيرت في سياق احتجاز صاحب البلاغ، وإنزال العقوبة المناسبة وما يترتب عليها من تبعات تأديبية بالأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال. أما فيما يتعلق بفرض رسوم الهجرة وعدم منح التأشيرة، ترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد إلى صاحب البلاغ المبالغ التي حصلتها منه لجبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات العهد. وبالتالي، يجب إتاحة كافة مبالغ التعويضات النقدية التي يتوجب على الدولة الطرف سدادها إلى صاحب البلاغ لدفعها إليه حسب رغبته، سواء داخل إقليم الدولة الطرف أو خارجه. وتلتزم الدولة الطرف أيضاً بتلافي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

10 شباط/فبراير 2004

تاريخ الرد

12 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

أبدت الدولة الطرف "عدم ميلها" لقبول استنتاجات اللجنة، خاصةً ما يتعلق بتقييمها للأدلة. وتدفع الدولة الطرف بأن الاستنتاجات المذكورة تستند إلى تقدير خاطئ للوقائع وأن من المشكوك فيه ما إذا كانت الوقائع التي سردها المشتكي تؤيد بحد ذاتها هذه الاستنتاجات. وتعترض على الاستنتاج القائل بأن التعويض المقدم ليس ملائماً. وتدفع بأن صاحب البلاغ أخفق في تحمل عبء الإثبات، وأن التصريحات التي قدمها من طرف واحد لا تعد دليلاً ولا تشكل إثباتاً كافياً للوقائع المدّعى وقوعها. وقد أجرى مدير سجن المدينة في فالينزويلا، حيث كان صاحب البلاغ محتجزاً، تحقيقاً بشأن ادعاءات صاحب البلاغ ولم تتبين صحة أي منها. فقد أخفق صاحب البلاغ في التزويد بمعلومات عن أفعال مضايقة محددة ادّعى أنه تعرض لها أثناء سجنه ولم يحدد حراس السجن الذين ادّعي أنهم ابتزوا منه مالاً. وبما أن صاحب البلاغ كان قد سافر إلى وطنه بالفعل أثناء نظر اللجنة في البلاغ، فلا يمكن أن يكون السبب هو خوفه من الإفصاح عن أسماء الذين يدّعي أنهم أساءوا معاملته. وتكرر الدولة الطرف موقفها بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتعتبر، أخيراً، أن التعويض المقدم ملائم وأن صاحب البلاغ لم يرسل بعد مندوباً مخولاً لاستلام الشيكات بالنيابة عنه وأن اللجنة، بإصرارها على أن تقدم الدولة الطرف لصاحب البلاغ جملة التعويض الذي يستحقه، ربما تكون قد "تجاوزت اختصاصها وألحقت ظلماً فادحاً بالدولة الطرف".

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

اجتمع المقرر الخاص مع ممثل الدولة الطرف في أثناء الدورة 84 للجنة. انظر أدناه.

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

كاربو، 1077/2002

اعتُمدت الآراء في

28 آذار/مارس 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

حكم الإعدام - الفقرة 1 من المادة 6

الانتصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 5 من العهد، تصبح الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأصحاب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة وملائمة، تشمل تخفيف العقوبة. كما أن الدولة الطرف ملزمة بتجنب ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 آب/أغسطس 2003

تاريخ الرد

5 تشرين الأول/أكتوبر 2004

رد الدولة الطرف

دفعت الدولة الطرف بأنه فيما يتعلق بالخلوص إلى وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 6، فإن استنتاج اللجنة بأن جريمة القتل تنطوي على تعريف واسع النطاق جداً "تستوفى شروطه بمجرد قتل شخص لآخر" هو استنتاج خاطئ وأن قانون العقوبات في الدولة الطرف يتضمن تمييزاً واضحاً بين مختلف أنواع القتل غير المشروع. وعليه، لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن الحرمان التعسفي من الحياة استناداً إلى استنتاج لا أساس له من الصحة كهذا.

كما تدفع بأنه لا يمكن الخلوص إلى أن عقوبة الإعدام فُرضت تلقائياً بموجب المادة 48 من قانون العقوبات المنقح. وإن مثل هذا الاستنتاج يستند إلى الافتراض الخاطئ بأن المادة 48 تنص على الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام في الحالات التي يؤدي فيها فعل واحد إلى عدة عمليات قتل غير مشروعة. وتجادل بأنه ما من مؤشر في صياغة هذا الحكم على أن مصطلح "الفترة القصوى" يلمح إلى عقوبة الإعدام. والمادة 48 تقضي ببساطة بأنه في حالة القيام بفعل واحد يتألف من جريمتين أو أكثر تُوقع أقصى عقوبة على الجريمة الأشد خطورة، أي ما يمثل عقوبة أدنى من مجموع العقوبات فيما لو فُرضت عقوبة على كل جريمة على حدة.

وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه ما من شيء في هذا الحكم يرخص للمحاكم المحلية التغاضي عن الظروف الشخصية للمدّعى عليه أو ظروف ارتكاب الجريمة ذاتها لدى النظر في القضايا التي تنطوي على جرائم معقدة. وترى أنه ما من أساس مقنع لتبرير الاستنتاج القائل بأن فرض عقوبة الإعدام على أصحاب البلاغ تمّ "دون مراعاة ظروف المدعى عليهم الشخصية أو ظروف ارتكاب الجريمة المحددة".

وأخيراً، فيما يتعلق بالاستنتاج القائل بأن أصحاب البلاغ لم يستفيدوا من إعادة نظر حقيقية في الحكم أمام المحكمة العليا، التي منعت عملياً تقديم أي دليل جديد، تدفع الدولة الطرف بأن مهمة هذه المحكمة ليست "تقرير" الوقائع وليست ملزمة بتكرار المرافعات التي أجريت أمام المحاكم الابتدائية. وإن القصد من إعادة نظر المحكمة العليا في الحكم هو التأكد من أن استنتاجات المحكمة الابتدائية تتسق مع القوانين والإجراءات المعمول بها. فضلاً عن ذلك، أضافت الدولة الطرف أنه ما من شيء في السجل يُظهر أن أصحاب البلاغ كانوا سيقدمون أدلة جديدة لم تنظر فيها المحكمة الابتدائية من قبل.

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

في 21 تموز/يوليه 2005، أجرى المقرر الخاص مشاورات متابعة مع ممثل الدولة الطرف. فأشار إلى أن ردَّين بشأن المتابعة لم يردا بعد وأن ردودا أخرى قد لا تكون مقنعة، إذ تشكل في الواقع رسائل ذات صلة بالأسس الموضوعية للبلاغ بدلا من كونها رسائل متابعة. وتعهد ممثلو الدولة الطرف بتقديم معلومات متابعة بشأن القضايا العالقة (1167/2003، راميل رايوس، و1110/2002، رولاندو) والسعي إلى التأكد من مدى وجود رسائل متابعة إضافية في القضايا الأخرى، لا سيما قضيتي ويلسون (868/1999) وبيانديونغ (869/1999).

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

سميرنوفا، 712/1996

اعتُمدت الآراء في

5 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

احتجاز قبل المحاكمة، عدم إعلام صاحبة البلاغ بأسباب توقيفها أو بأي من التهم الموجهة ضدها، الامتناع عن تقديمها أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي سريعاً، حرمانها من الترافع أمام المحكمة بشأن الطابع غير القانوني لتوقيفها، ظروف الاحتجاز والافتقار إلى العلاج الطبي - الفقرتان 3 و4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10.

الانتصاف الموصى به

وسيلة انتصاف فعالة بما في ذلك تعويض مناسب عن الانتهاكات التي تعرضت لها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 تشرين الأول/أكتوبر 2004

تاريخ الرد

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

رد الدولة الطرف

تعرض الدولة الطرف وقائع أساسية مختصرة، ثم تدفع بأن المحكمة قد استعرضت شكوى صاحبة البلاغ المتعلقة بالطابع غير القانوني لاحتجازها، عملاً بالقانون الساري آنذاك. وتبين أن المادة 331 لا تسمح بالطعن في قرار تتخذه محكمة ما بموجب المادة 220-2. وفي عام 1998 رأى قرار صادر عن المحكمة الدستورية أن المادة 331 غير دستورية لأنها لا تسمح باستنئاف القرارات القضائية المتعلقة بالاحتجاز على ذمة المحاكمة. ومنذ صدور هذا القرار، أصبحت طلبات الاستئناف ضد القرارات التي تتخذها المحاكم بموجب المادة 220-2 ممكنةً وقُدّم العديد من هذه الطلبات بالفعل.

ويعكس قانون الإجراءات الجنائية الجديد هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا. فالحق في استئناف قرار بالحجز على ذمة المحاكمة أصبح يُمارس على أكمل وجه من الأطراف المعنية في سلك القضاء الجنائي. وفي النصف الأول من عام 2004، نظرت المحاكم الروسية في 760 116 طلباً/استئنافاً تتعلق بقرارات احتجاز أشخاص على ذمة المحاكمة. وتمت الموافقة على 364 105 طلباً منها، أي ما يعادل 90.2 في المائة.

وتنظر الهيئة العامة للمحكمة العليا حالياً في المسائل المتعلقة بعملية تمديد فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة بغية تقديم توصية موحدة في هذا الصدد.

وترى الدولة الطرف أن استنتاجات اللجنة بشأن انتهاكها الفقرة 1 من المادة 10 ليس لها أساس من الصحة/غير مبررة. ففي 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، تمّ وضع صاحبة البلاغ في مركز احتجاز "مفتوح" خاص للنساء، وهو المركز رقم 6 في موسكو، حيث تعد ظروف الاحتجاز مرضيةً. وتلقت صاحبة البلاغ مساعدةً طبية أثناء احتجازها. ولم تكن الوقائع المتعلقة بتدهور حالتها المرضية المزمنة (الالتهاب الوعائي) معروفةً في تلك المرحلة. وتبعاً للأطباء الذين عالجوها آنذاك، لم يكن هناك أي أساس طبي لعدم احتجازها على ذمة المحاكمة. وقد قدمت صاحبة البلاغ عدة مناشدات واحتجاجات لكنها لم تشتك قط من ظروف احتجازها.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

لانتسوفا، 763/1997

اعتُمدت الآراء في

26 آذار/مارس 2002

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

الوفاة في الحجز، ظروف الاحتجاز البائسة - المادتان 6 و10

الانتصاف الموصى به

ترى اللجنة أن للسيدة لانتسوفا الحق في انتصاف فعال بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة في سبيل ما يلي: (أ) منح تعويض ملائم؛ و(ب) الإيعاز بإجراء تحقيـق رسمي في وفـاة السيـد لانتسوف؛ و(ج) ضمان ألا يتكرر مستقبلاً حدوث حالات إخلال شبيهة بأحكام العهد، وخاصة باتخاذ خطوات فورية لضمان توافق أوضاع الاحتجاز مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 6 و10 من العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 أيلول/سبتمبر 2002

تاريخ الرد

23 أيلول/سبتمبر 2004

رد الدولة الطرف

كررت الدولة الطرف الحجج السابقة التي أوردتها في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (انظر الوثيقة A/58/40 ، ص 124، الفقرة 247) - ومفادها أن تحقيقاً داخلياً حول سبب وفاة صاحبة البلاغ قد أجري بالفعل في عام 1995، كما أجري تحقيق آخر للجنة مستقلة من الخبراء الطبيين، ولم تكشف استنتاجاتهم عن أي فعل غير قانوني ارتكبه موظفو مركز الاحتجاز.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

غريدين، 770/1997

اعتُمدت الآراء في

20 تموز/يوليه 2000

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

توقيف واحتجاز غير قانونيين (مذكرة التوقيف أصدرت بعد 3 أيام من بدء الاحتجاز) وحرمان من حق الاستعانة بمحامٍ، محاكمة غير منصفة، انتهاك مبدأ قرينة البراءة - الفقرة 1 من المادة 9 والفقرات 1 و2 و3(ج) من المادة 14.

الانتصاف الموصى به

التعويض والإفراج فوراً عن صاحب البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

14 كانون الأول/ديسمبر 2000

تاريخ الرد

23 أيلول/سبتمبر 2004 (ردّت الدولة الطرف سابقاً في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001 [انظر التقرير السنوي A/57/40(المجلد الأول)].

رد الدولة الطرف

أشارت الدولة الطرف، في ردها الثاني على آراء اللجنة، إلى أن المحكمة العليا قد استعرضت هذه الآراء، ولكنها وجدت أن الحجج التي يستند إليها قرار اللجنة غير موثقة ("غير مؤكدة") حتى بعد استعراض مواد القضية مرة ثانية.

فقد تمّ توقيف صاحب البلاغ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، وفقاً للقانون. وقضى النائب العام بتوقيفه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. وأتيحت له الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة توجيه التهم إليه، وفقاً لمقتضيات القانون. وهو لم يشتك قط من عدم الحصول على محامٍ وقد شارك محام بالفعل في شتى جوانب القضية. لذا فإن حقه في الدفاع القانوني لم يُنتهك.

ونظراً لكونه متهماً بجريمة اغتصاب، فقد حوكم صاحب البلاغ في جلسة خاصة. ولم يتبين وقوع أي انتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بفحص أدلة الطب الشرعي وغيرها. وقد أتيح لغريدين ومحاميه فرصة مناسبة للاطلاع على المواد ذات الصلة لتحضير الدفاع.

وأخيراً، تجادل الدولة الطرف بأن من الثابت أن اللجنة ليست محكمة وأن آراءها لا تخرج عن كونها توصيات. وإن سلطات الدولة الطرف تعتبر هذه الآراء موثوقة جداً وتأخذها على محمل الجد بشدة، لذا فقد أجرت الدولة الطرف استعراضاً ثانياً للقضية، بيد أن استنتاجاتها لم تتغير في هذه المسألة.

صاحب البلاغ

في رسالة وردت بتاريخ 20 حزيران/يونيه 2005، يشتكي المحامي من عدم تنفيذ توصيات اللجنة.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

دوغين، 815/1998

اعتُمدت الآراء في

5 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

تحقيق غير صحيح قبل المحاكمة، ومحاكمة غير منصفة - المادة 14

الانتصاف الموصى به

ترى اللجنة أنه، وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يحق لصاحب البلاغ الانتصاف المناسب، بما في ذلك تعويضه والإفراج الفوري عنه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 تشرين الأول/أكتوبر 2004

تاريخ الرد

10 كانون الأول/ديسمبر 2004

رد الدولة الطرف

كررت الدولة الطرف المعلومات الواردة في المذكرات التي قدمتها إلى اللجنة قبل مباشرة النظر في القضية. فمحاكمة صاحب البلاغ أجريت في عام 1995 عملاً بالقانون الجنائي السابق لاتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية (قانون حقبة الاتحاد السوفياتي السابق) لعام 1960. والشاهد الذي أراد صاحب البلاغ استدعاءه، شيكين، هو أحد الضحايا وهو أيضاً شاهد على مقتل نومكين. والقانون يسمح للمحكمة بالمضي في المحاكمة حتى في حالة عدم مثول شاهد بمثل هذه الأهمية أمامها للإدلاء بشهادته. وعملاً بهذا القانون، نظرت المحكمة فيما إذا كان يتعين متابعة القضية أم تأجيلها إلى حين يتسنى تقديم تشيكين أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، وقررت متابعة القضية لأنها رأت أن من الممكن التوصل إلى فهم ما وقع بشكل كامل حتى في غياب تشيكين. والقانون يسمح بقراءة المذكرة الخطية التي قدمها شيكين في المحكمة، بعد فحص المحقق لها، في الحالات التي لا يتسنى فيها للشاهد المثول أمام المحكمة، وهو ما حدث في هذه الحالة (لم تتمكن الشرطة من العثور على تشيكين للإدلاء بشهادته).

وفي 1 تموز/يوليه 2002، دخل قانون جنائي جديد حيز النفاذ في الدولة الطرف. وينصّ هذا القانون على أحكام مماثلة للأحكام المذكورة أعلاه.

وفيما يتعلق بمسألة أدلة الخبير، فقد أتيح لصاحب البلاغ طلب توضيحات ومعلومات إضافية بشأن استنتاجات الخبير بعد قراءتها في المحكمة. بيد أن استدعاء الخبير للمثول أمام المحكمة لم يكن إلزامياً بموجب القانون القديم، وليس إلزامياً كذلك بموجب القانون الجديد.

رد صاحب البلاغ

في 20 آذار/مارس 2005، علّق محامي صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف، محتجاً بأنه لم يتضمن أي حجج مقنعة تتناول وضع موكله. فالرد لا يتناول مسألة التزام الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستدعاء الشهود. كما لم تُقدم أي معلومات بشأن سبب عدم استدعاء الخبير الطبي لفحص شهادته في المحكمة.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

تليتسين، 888/1999

اعتُمدت الآراء في

29 آذار/مارس 2004

المسائل والانتهاكات المستخلصة

تحقيق غير فعال إثر تعذيب ومعاملة غير إنسانية في الحجز أفضيا إلى وفاة - الفقرتان 1 و7 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 10

الانتصاف الموصى به

وسيلة انتصاف فعالة. دعت اللجنة الدولة الطـرف إلى اتـخاذ تدابير فعالـة بغية: (أ) إجراء تحقيق مناسب ومعمق وشفاف بشأن ظروف وفاة السيد فلاديمير نيكولايفيتش تليتسين؛ و(ب) منح تعويض ملائم لصاحبة البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 تموز/يوليه 2004

تاريخ الرد

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و17 كانون الثاني/يناير 2005

رد الدولة الطرف

تحيط الدولة الطرف اللجنة علماً بأنه في 6 أيلول/سبتمبر 2004، غيّرت نيابة منطقة سفردلوفسك ، بتوجيه من المدعي العام، قرار عدم إقامة دعوى جنائية فيما يتعلق بوفاة ابن صاحبة البلاغ، على أساس أن التحقيق في ظروف القضية لم يكن مستوفياً .

كما أُمر بإجراء تحقيق إضافي، قام به النائب العام لمنطقة نيزنيتاجلسكي. وأعيد استجواب الخبيرة الطبية، ايساكوفا، التي عاينت جثة تليتسين. وذكرت الخبيرة أنه فيما عدا آثار الخنق، لم تكن هناك أي جروح ظاهرة على الجثة. واعتبرت أن الوفاة نتجت عن اختناق ناتج عن شنق. وأكّدت هذه الآراء الممرضة، كودرينوفا، التي شاركت في تشريح الجثة.

وللتحقق من ادعاءات صاحبة البلاغ بأن بعض حراس السجن قد تسببوا في الوفاة، تمّ فحص مواد محفوظة منذ عام 1994. وحسب البيانات المتوفرة، فإن الحراس المعنيين أصبحوا متقاعدين ولم يعودوا يعملون في السجن. ونظراً للفترات الزمنية المحددة لحفظ الوثائق المتعلقة بموظفي السجن، يتمّ إجراء جميع التدابير الممكنة للحصول على الوثائق المعنية.

كما صدر أمر باستعراض صور ما بعد الوفاة من طرف خبراء. ولأسباب فنية، لا يمكن القيام بهذا الإجراء في السجن، لذا يتمّ تنفيذه في مكان آخر في المنطقة.

وبسبب رفض صاحبة البلاغ المثول في مكتب النيابة لتوضيح مطالبها بشأن إخراج الجثة ومسائل أخرى، فقد قررت نيابة منطقة نيزنيتاجلسكي، في 24 أيلول/سبتمبر 2004، رفض طلب إقامة دعوى جنائية. بيد أن الهيئة نفسها نقضت هذا القرار في 30 أيلول/سبتمبر 2004، ويُعتزم إخراج جثة تليتسين في القريب العاجل وفحص صور ما بعد الوفاة واستجواب حراس السجن السابقين.

ولا يزال التحقيق جارياً تحت إشراف المدعي العام.

وفي 17 كانون الثاني/يناير 2005، أفادت الدولة الطرف بأنه من أجل التدقيق في الادعاءات التي قدمتها السيدة تليتسينا بشأن إساءة معاملة ابنها (الذي توفي أثناء احتجازه)، فإن نيابة نيزنيتاجلسكي أجرت تحقيقاً إضافياً، أُخرجت أثناءه جثة ابن تليتسينا وأجريت اختبارات وتدقيقات أخرى (غير محددة). ولم يتضح دليل على ارتكاب أي جرائم بحق تليتسين، وعليه اتخذ قرار في 8 تشرين الثاني/أكتوبر 2004 بعدم فتح ملف جنائي. وقد فحص المدعي العام للاتحاد الروسي المواد المذكورة أعلاه وأيّد الاستنتاج المذكور.

وفي 9 آذار/مارس 2005، قدمت الدولة الطرف نسخة من قرار صادر بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رفض بموجبه كبير مساعدي المدعي العام في نيزهي تاجيل طلب السيدة تليتسينا إقامة دعوى جنائية تتعلق بوفاة ابنها. فقد نظر المدعي العام في ادعاءات صاحبة البلاغ وقارنها بالأدلة الموجودة، بما في ذلك شهادات الشهود، ونتائج الفحص الذي أجري في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 على جثة الضحية المزعومة بعد إخراجها من قبرها. فقرر المدعي عدم إقامة دعوى جنائية لانتفاء واقع الجريمة.

الدولة الطرف

إسبانيا - معلومات عامة عن القضايا المتعلقة بانتهاكات الفقرة 5 من المادة 14

في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن القانون 19/2003 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، قد دخل حيز النفاذ في 16 كانون الثاني/يناير 2004. ويضيف هذا القانون وسيلة الانتصاف عن طريق الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional) والمحاكم الإقليمية (Audiencias provinciales). والقصد منه خفض عدد القضايا المتأخرة لدى المحكمة العليا والامتثال لآراء اللجنة في قضية غوميز فاسكيز. ورغم أن القانون قد أُقرّ ودخل حيز النفاذ، فإن الدولة الطرف تصرّ على أن (1) نظام الاستئناف السابق (النقض) كان مشابهاً للأنظمة الأوروبية الأخرى بل وأوسع نطاقاً من بعضها، إذ كان يتيح القيام بإعادة نظر عندما يتبين وقوع خطأ ذي صلة بالوقائع في تقييم الأدلة، متجاوزاً نطاق النقض التقليـدي المـحدود بالجوانـب القانونيـة؛ (2) وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إجراء النقض الإسباني يمتثل تماماً للحق في إعادة نظر محكمة أعلى في العقوبة؛ (3) أن نطاق النقض واسع بما فيه الكفاية ليشمل الحالات التي تنطوي على افتراض البراءة.

وتبعاً للدولة الطرف ليس في العهد أحكام تلزم الدولة الطرف بتعديل عقوباتٍ سبق أن نُفذت لأن ذلك يشكل خرقاً لمبدأ الحكم المقضي. وإن هذا الاستنتاج ينطبق على البلاغات التي فحصتها اللجنة مسبقاً كما ينطبق على البلاغات الجديدة المتعلقة بالعقوبات والإدانات الصادرة قبل دخول قانون 19/2003 حيز النفاذ. وهو ما يثير مسألة مدى تطابق إجراء النقض الإسباني مع الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. فقانون 19/2003 ذو طابع إجرائي وليس له أي أثر رجعي.

صاحب البلاغ

في آذار/مارس 2005، بلغ اللجنةَ من المحامي المنتدب في بعض القضايا التي ثبت للجنة فيها وقوع انتهاكات لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير تشريعية ترمي إلى تنفيذ توصيات اللجنة. ذلك أنه لا يوجد أي إجراء في إسبانيا، عموماً، لتنفيذ القرارات/الأحكام المتعلقة بشكاوى فردية للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وهذه حالة أدانها أمين المظالم، ونقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية. وقد رفض البرلمان مشروع قانون في هذا الصدد في تشرين الأول/أكتوبر 2002.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

526/1993، هيل وآخرون

اعتمدت الآراء في

2 نيسان/أبريل 1997

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

احتجاز لفترة طويلة ما قبل المحاكمة واستحالة دفاع المتهمين عن نفسيهما شخصياً أمام المحاكم الإسبانية - الفقرة 3 من المادة 9 والمادة 10 والفقرتان 3(ج) و5 من المادة 14 لكلا صاحبي البلاغ، والفقرة 3(د) من المادة 14 فيما يتعلق بالسيد هيل فقط.

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يحق لأصحاب البلاغ الحصول على وسيلة انتصاف فعالة بما في ذلك التعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1997، قدمت الدولة الطرف معلومات عن إمكان المطالبة بتعويض.

تاريخ الرد

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

رد الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قدم طلباً لشطب إدانته والعقوبة الصادرة بحقه. ورفضت المحكمة الدستورية الطلب، ولكنها أشارت إلى أن صاحب البلاغ يجب أن يقدم طلب استئناف (إعادة نظر). وقدّم صاحب البلاغ طلب استئناف (إعادة نظر) للغرفة الثانية من المحكمة العليا، التي قررت في 25 تموز/يوليه 2002 استبعاد قرار محكمة الاستئناف (المحكمة العليا) ورفضت مرة أخرى طلب الاستئناف الأصلي لصاحب البلاغ (النقض). واستند هذا الحكم الثاني للمحكمة العليا، خلافاً للحكم السابق، إلى تحليل للأدلة حسب الأصول قبل رفض الطلب (النقض). وقدّم صاحب البلاغ استئنافاً (إنفاذ الأحكام الدستورية "أمبارو") إلى المحكمة الدستورية ولا يزال هذا الطلب قيد النظر. كما أقام دعوى ضد وزارة العدل للإخلال بإقامة العدل. ورُفضت هذه الدعوى ولا يزال طلب استئناف بشأنها معلقاً لدى المحكمة الوطنية.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

701/1996، غوميز فاسكيز

اعتمدت الآراء في

20 تموز/يوليه 2000

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

الحرمان من وسيلة استئناف فعالة ضد حكم الإدانة والعقوبة في سياق الجرائم الأكثر خطورة (مراجعة قضائية ناقصة) - الفقرة 5 من المادة 14

الانتصاف الموصى به

وسيلة انتصاف فعالة. لا بد من استبعاد إدانة صاحب البلاغ ما لم تخضع للمراجعة وفقا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

للتاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 - سبق أن ردّت الدولة الطرف

رد الدولة الطرف

في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دفعت الدولة الطرف بأن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، رفض طلب صاحب البلاغ بشطب إدانته. وهو قرار مرجعي للمحكمة العليا فيما يتعلق بمسألة تطابق إجراء النقض الإسباني مع مقتضيات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

1007/2001، سينيرو

اعتمدت الآراء في

7 آب/أغسطس 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

الحرمان من وسيلة استئناف فعالة ضد حكم الإدانة والعقوبة في سياق الجرائم الأكثر خطورة (مراجعة قضائية ناقصة) - الفقرة 5 من المادة 14

الانتصاف الموصى به

وسيلة انتصاف فعالة. لا بد من استبعاد إدانة صاحب البلاغ ما لم تخضع للمراجعة وفقا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

التاريخ المحدد لرد

الدولة الطرف

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

تاريخ الرد

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف بأن الغرفة الثانية للمحكمة العليا رفضت، في 16 شباط/فبراير 2004، طلباً بإلغاء العقوبة والإدانة.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

986/2001، سيمي

اعتمدت الآراء في

30 تموز/يوليه 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

الحرمان من وسيلة استئناف فعالة ضد حكم الإدانة والعقوبة في سياق الجرائم الأكثر خطورة (مراجعة قضائية ناقصة) - الفقرة 5 من المادة 14

الانتصاف الموصى به

ينبغي أن يُكفل لصاحب البلاغ الحق في إعادة النظر في إدانته وفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 - ردت الدولة الطرف في 5 آذار/مارس 2004 (انظر الوثيقة A/59/40 )

تاريخ الرد

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف بأنه فيما عدا إرسال صاحب البلاغ رسائل إلى اللجنة ورئيس الجمهورية ووزارة الدفاع، ليس هناك مؤشر على تقديمه أي استئناف أمام المحاكم المحلية.

الدولة الطرف

سري لانكا

القضية

كانكانمغي، فيكتور إيفان، 909/2000

اعتمدت الآراء في

29 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

مضايقة صحفي عن طريق اتهامات تشهيرية متكررة - الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 3(ج) من المادة 14 والمادة 19.

الانتصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ بما في ذلك تعويض مناسب. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد

الدولة الطرف

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ الرد

2 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف بأن حكومة سري لانكا ستحيل القضية إلى لجنة سري لانكا لحقوق الإنسان لتقديم توصيات بشأن مسألة دفع تعويض، بما في ذلك تحديد مبلغ هذا التعويض.

الدولة الطرف

سري لانكا

القضية

جاياواردينا، 916/2000

اعتمدت الآراء في

22 تموز/يوليه 2002

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

توجيه تهديدات بالقتل إلى عضو في البرلمان - الفقرة 1 من المادة 9

الانتصاف الموصى به

"وسيلة انتصاف ملائمة"

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تاريخ الرد

9 أيلول/سبتمبر 2004

رد الدولة الطرف

(مستنسخ من تقرير متابعة مؤقت سابق) أجرت الدولة الطرف، عملاً بآراء اللجنة، تحريات إضافية قدّم أثناءها صاحب البلاغ إفادة أخرى. وبما أنه لم يتمكن من تحديد الأشخاص الذين يدّعي أنهم هددوه، لـم يؤخذ أي إجراء قانوني إضافي. بيد أن الحكومة وافقت على تقديم حماية إضافية له عند الاقتضاء. ولم يقدم صاحب البلاغ أي مطالب للحصول على مثل هذه الحماية الإضافية. وبناءً على ما تقدم ترى الدولة الطرف أن القضية باتت مغلقة.

وتبعاً لرد صاحب البلاغ المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004، قدمت الدولة الطرف تعليقات إضافية في 24 آذار/مارس 2005. وذكرت فيها أن نشر عناصر أمن لحراسة كبار الشخصيات يتمّ استناداً إلى إرشادات تعميمية صادرة عن المفتش العام للشرطة. وإن تقرير تقييم التهديد الوارد من جهاز الاستخبارات لم يصنف الدكتور جاياواردينا في صفة عضو برلمان معرضٍ للتهديد من أي مصدر. ولكن مراعاةً لطلبه، فقد زُوّد بموظفي أمن إضافيين، مما رفع مجموع موظفي الأمن لديه إلى أربعة موظفين.

رد صاحب البلاغ

(معلومات جديدة من صاحب البلاغ) في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004، ردّ صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف. وأفاد بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات للتحري في الشكاوى التي قدمها بشأن التهديدات بالقتل. وقد طلب حراسة أمنية إضافية من الدولة الطرف ولكنه لم يتلق أي رد إيجابي منها، بل تمّ تقليص الحراسة الأمنية له في الواقع. ولم تتخذ الرئيسة أي خطوات لسحب أو تصحيح الدعاوى التي وجهتها ضده. ويدفع صاحب البلاغ بأنه انتُخب مجدداً عضواً في البرلمان أثناء الانتخابات التي أجريت في نيسان/أبريل 2004، وإنه يتقلد حالياً منصب وزير احتياطي لإعادة التأهيل وإعادة التوطين واللاجئين، وأنه قدّم عروضاً أثناء عمله حول انتهاكات حقوق أعضاء البرلمان المعارضين. ولهذا السبب، فهو يدّعي أن حياته أصبحت أكثر عرضة للخطر. ويطلب من اللجنة الإيعاز إلى رئيسة سري لانكا بتقديم المزيد من الحراسة الأمنية له كما طلب، في أسرع وقت ممكن، وأن تواصل التحري في شكاواه.

الدولة الطرف

سري لانكا

القضية

سارما، جيغاثيسوارا ، 950/2000

اعتمدت الآراء في

16 تموز/يوليه 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

اعتقال عسكري وإساءة معاملة واختفاء - المادتان 7 و9

الانتصاف الموصى به

على الدولة الطرف التزامٌ بأن تقدم لصاحب البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعالاً، يشمل إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء ابن صاحب البلاغ ومصيره، والإفراج عنه مباشرة إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وتقديم القدر الكافي من المعلومات التي سيسفر عنها التحقيق الذي ستجريه، ومنح تعويض كاف عن الانتهاكات التي عاناها ابن صاحب البلاغ وصاحب البلاغ وأسرته. وترى اللجنة أن على الدولة الطرف أيضاً التزاماً بالتعجيل بالإجراءات الجنائية الراهنة وتأمين سرعة محاكمة جميع الأشخاص المسؤولين عن اختطاف ابن صاحب البلاغ بموجب المادة 356 من قانون العقوبات السري لانكي وتقديم أي شخص آخر تورط في حالة الاختفاء هذه أمام القضاء.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

تاريخ الرد

2 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأن الدعوى الجنائية ضد المتهم باختطاف ابن صاحب البلاغ لا تزال قيد النظر أمام المحكمة العليا في ترينكومالي. وقد أوعز النائب العام إلى المحكمة، بالنيابة عن حكومة سري لانكا، بتسريع المحاكمة. وستحيل الحكومة القضية بعد ذلك إلى لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا لتقديم توصيات بشأن مسألة التعويض، بما في ذلك تحديد مبلغه.

تعليقات صاحب البلاغ

في 11 نيسان/أبريل 2005، أدلى المحامي بتعليقات حول بيان الدولة الطرف. وذكر أن الدولة الطرف أخفقت في تفعيل القرار: إذ تقاعست عن التحقيق بشأن جميع المسؤولين، رغم أن صاحب البلاغ كان قد زوّدها بأوصافهم، كما تقاعست عن تعقب الشهود المحتملين واستجوابهم رغم تزويدها بأسمائهم وعناوينهم ورغم أن الأدلة التي قد يدلون بها قد تكشف عن المكان الذي يوجد فيه ابن صاحب البلاغ، وتقاعست عن استدعائهم كشهود في سياق مقاضاة العريف ساراث، وتقاعست عن دفع التعويض مرجئةً النظر في المسألة حتى نهاية المحاكمة المزعومة التي يرجح، حسب التجربة، أنها ستفضي إلى المزيد من التأجيلات المفرطة، هذا إن لم تؤد إلى تأجيل مسألة التعويض إلى وقت غير محدد. فالقضية ضد العريف ساراث لم تزل معلقة في المحكمة العليا في ترينكومالي طيلة السنوات الثلاث الماضية. وليس في القضية ما يشير إلى استلام المحكمة أي طلب لتسريع المحاكمة، ناهيك عن التصرف على أساسه فعلاً.

الدولة الطرف

سري لانكا

القضية

نالاراتنام سينغاراسا، 1033/2001

اعتمدت الآراء في

21 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

محاكمة غير منصفة، إساءة معاملة، عدم إتاحة إجراء استئناف ملائم - الفقرة 3 من المادة 2، والمادة 7 والفقرات 1 و2 و3(ج) و3(د) من المادة 14.

الانتصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بإتاحة سبيل انتصاف فعال ومناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك الإفراج عنه أو إعادة محاكمته وتعويضه. كما يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل وأن تكفل جعل المواد المطعون فيها من قانون منع الإرهاب متوافقة مع أحكام العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ الرد

2 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

كملاحظة عامة، أعربت الدولة الطرف عن قلقها حيال كون العديد من القرارات الصادرة عن اللجنة مؤخراً اتُخذت دون إيلاء الاهتمام اللائق للأحكام الدستورية والنظام القانوني المعمول به في سري لانكا. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي للجنة، كي تحتفظ بثقة الحكومات، أن تولي الأهمية اللائقة لهذه العناصر وأن تضمن عدم استغلال الإجراء الذي التزمت به الدولة الطرف عن حسن نية استغلالاً سيئاً من الأطراف المعنية لتلبية احتياجاتها الخاصة.

وتنوه الدولة الطرف بالإشارة إلى قانون منـع الإرهاب فـي الآراء (البلاغـان 1033/2001 و950/2000) وتودّ توضيح أن هذا القانون قد سُنّ بصفته تشريعاً مؤقتاً فقط نظراً للوضع الأمني الاستثنائي السائد في البلاد، بغية توقي الأفعال الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي سببت دماراً هائلاً في الأرواح والممتلكات خلال العقدين الماضيين في الدولة الطرف. وتنص أحكام هذا القانون على أنه إذا احتُجز متهم بموجب أمر حجز احتياطي عملاً بالمادة 9(1)، فلا بد من تقديمه للقضاء خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت اعتقاله. بيد أن الفترة القصوى التي يمكن احتجاز شخص فيها في الحبس المؤقت هي 18 شهراً، حيث يتعين أثناءها الانتهاء من التحريات المتعلقة به.

وبعد توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة سري لانكا وحركة نمور تحرير التاميل في شباط/فبراير 2002، أصبحت كافة التحقيقات الجنائية أو التوقيفات تُجرى بموجب قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون منع الإرهاب. وقد سُحبت منذ ذلك الحين حوالي 000 1 تهمة موجهة لمحتجزين بموجب قانون منع الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق سراح 338 شخصاً كانوا محتجزين في انتظار محاكمتهم، في أواخر عام 2003. وفي مستهل كانون الثاني/يناير 2004، كانت هناك 62 قضية قيد النظر في المحكمة العليا الخاصة، التي أنشئت بغرض تسريع إجراء المحاكمات من هذا القبيل. وهي قضايا أقيمت قبل توقيع مذكرة التفاهم ولم يسحبها النائب العام بسبب خطورة الجرائم التي تتعلق بها.

أما بالنسبة لطلب اللجنة فيما يتعلق بهذه القضية، فتدفع الدولة الطرف بأن دستور سري لانكا والنظام القانوني المعمول به لا يتيحان إطلاق سراح شخص مدان أو إعادة محاكمته أو دفع تعويض لـه، بعد أن تؤكد إدانته محكمة الاستئناف الأعلى، أي المحكمة العليا. وإن اتخاذ مثل هذه الخطوات سيكون مناقضاً لروح الدستور وأشبه بالتدخل في استقلالية القضاء. بيد أنه بغية الامتثال للآراء، "يمكن" للسلطات القانونية توصية الرئيسة باستعمال سلطتها السيادية لإصدار عفو بموجب الصلاحيات التي تخولها إياها المادة 34 من الدستور. وإن إصدار عفو كهذا يرجع إلى التقدير السيادي المطلق للرئيسة. وفي إطار هذه السلطة، لا يمكّن الدستور الرئيسة إلا من إصدار عفو أو إرجاء تنفيذ عقوبة دون أن يخولها إلغاء إدانة صادرة عن محكمة مختصة.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

سايدوفا، 964/2001

اعتمدت الآراء في

8 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

الحكم بالإعدام، محاكمة غير منصفة وتعذيب - المادتان 6 و7 والفقرة 1 من المادة 10، والفقرات 1 و2 و3(ب) و(د) و5 من المادة 14.

الانتصاف الموصى به

وفقا للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يحق لصاحب البلاغ الحصول على سبيل فعال للتظلم وبما يشمل التعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 تشرين الأول/أكتوبر 2004

تاريخ الرد

29 أيلول/سبتمبر 2004

رد الدولة الطرف

أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن حُكم الإعدام قد نُفذ في السيد سايدوف في ربيع عام 2001. وتدّعي وزارة خارجية طاجيكستان أنها لم تتلق أي معلومات بشأن تسجيل هذه القضية أو أي معلومات لاحقة من الأمانة في الفترة بين عام 2001 وعام 2003، وليس في سجل الوزارة أو محفوظاتها أي ملفات بهذا الصدد.

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

في تشرين الأول/أكتوبر 2004، التقت الأمانة بوفد طاجيكي في سياق شكاوى فردية، وأثناء اللقاء تمّ النظر في مسألة متابعة الآراء. وأكّد الوفد أنه حتى عام 2002، لم توجّه المعلومات المرسلة إلى البعثة في نيويورك إلى العاصمة. ومن الآن فصاعداً، سيتمّ إرسال جميع المعلومات المتعلقة بشكاوى فردية إلى المندوب الدائم في نيويورك وإلى وزارة الخارجية ومركز "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" في طشقند.

وقد التقى المقرر، أثناء الدورة 83 (29 آذار/مارس 2005)، بعضو من البعثة الدائمة لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة. وشرح المقرر ولايته مزوّداً المندوب بنسخ مـن الآراء التي اعتمدتهـا اللجنة في البلاغات التالية: 1096/2002 (كوربانوف) و964/2001 (سايدوف) و1117/2002 (خوميدوف). وأعرب المقرر عن قلقه إزاء نقص المعلومات أو الردود غير المرضية الواردة من الدولة الطرف بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة حول هذه القضايا. واقترح أن تزود الدولة الطرف بمعلومات عن التدابير المتخذة للامتثال لهذه التوصيات أثناء فحص التقرير المرحلي لطاجيكستان في تموز/يوليه 2005.

وقد طمأن مندوب الدولة المقرر الخاص بأنه سيحيط سلطات بلده في العاصمة علماً بطلبه.

وفي 21 نيسان/أبريل 2005، أرسلت الدولة الطرف معلومات عن البلاغات التالية: 1096/2002 (كوربانوف) و964/2001 (سايدوف) و1117/2002 (خوميدوف)، كررت فيها المعلومات التي أوردتها سابقاً.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

خليلوف، 973/2001

اعتمدت الآراء في

30 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

عُذبت الضحية لإجباره على الاعتراف بالذنب. وضرب أبوه وعُذب أمامه، وبالتالي، توفي في مركز الشرطة؛ كما أن حكم الإعدام الصادر ضده لا يمكن استئنافه. وصدر الحكم ونفذ، انتهاكا للحق في محاكمة عادلة. ثم إن عدم قيام السلطات بإخطار صاحب البلاغ بإعدام الضحية يعد انتهاكا للمادة 7. وانتهت اللجنة إلى أن أحكام الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرات 2 و3(ي) و5 من المادة 14 قد انتهكت.

الانتصاف الموصى به

الانتصاف بشكل فعال، بما في ذلك تقديم معلومات عن مكان دفن الضحية والتعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

30 حزيران/يونيه 2005

تاريخ الرد

مذكرة شفوية بتاريخ 24 أيار/مايو 2005، وردت في 11 تموز/يوليه 2005

رد الدولة الطرف

لم تتلق وزارة الخارجية طلب اللجنة عدم تنفيذ حكم الإعدام في الضحية ولا مذكرات اللجنة اللاحقة التي طلبت فيها تعليقات. وتدعي الدولة الطرف أن لا معلومات لديها تشير إلى أن اللجنة تنظر في البلاغ.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

كوربانوف، 1096/2002

اعتمدت الآراء في

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

اعتقال عشوائي واحتجاز، تعذيب، محاكمة غير منصفة، غياب التمثيل القانوني أو عدم ملاءمته، الحرمان من حق الاستئناف، غياب التفسير، ظروف غير إنسانية، فرض عقوبة إعدام إثر محاكمة غير منصفة - المادتان 6 و7 والفقرتان 2 و3 من المادة 9، والمادة 10 والفقرتان 1 و3(أ) و(ج) من المادة 14.

الانتصاف الموصى به

تعويض ومحاكمة جديدة أمام محكمة عادية مع إتاحة كافة الضمانات الواردة في المادة 14، أو الإفراج عنه متى تعذر ذلك.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

10 شباط/فبراير 2003

تاريخ الرد

29 أيلول/سبتمبر 2004

رد الدولة الطرف

أكدت الدولة الطرف أن عقوبة الإعدام الصادرة ضد صاحب البلاغ قد خُففت إلى السجن "لمدة طويلة"، عملاً بآراء اللجنة. ولاحقاً، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مدة السجن المذكورة هي 25 سنة. وأرفقت الدولة الطرف نسخة من الرد المشترك الصادر عن مكتب المدعي العام والمحكمة العليا والموجه إلى نائب رئيس الوزراء. وقد أعاد المدعي العام والمحكمة العليا فحص قضية صاحب البلاغ، الذي كان قد اعتُقل في 12 أيار/مايو 2001، بتهمة احتيال، وأودع في الحبس منذ 15 أيار/مايو 2001. وتبعا ًللسلطات، فإن ملف القضية لم يتضمن أي معلومات عن تعرض صاحب البلاغ للتعذيب أو إساءة المعاملة، وإنه لم يقدم أي شكوى بهذا الصدد أثناء التحقيق أو في المحكمة. وخلصت السلطات إلى أن إدانته بعدة جرائم (من ضمنها جرائم قتل) قد ثبتت وأن الحكم الصادر بشأنه يستند إلى أساس متين وما من سبب للطعن فيه.

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

التقى المقرر، أثناء الدورة 83 (29 آذار/مارس 2005)، بالسيد نازاروف، عضو البعثة الدائمة لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة. وشرح المقرر ولايته مزوّداً السيد نازاروف بنسخ من الآراء التي اعتمدتها اللجنة فـي البلاغات التاليـة: 1096/2002 (كوربانوف) و964/2001 (سايدوف) و1117/2002 (خوميدوف). وأعرب المقرر عن قلقه إزاء نقص المعلومات أو الردود غير المرضية الواردة من الدولة الطرف بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة حول هذه القضايا. واقترح أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة للامتثال لهذه التوصيات أثناء فحص التقرير المرحلي لطاجيكستان في تموز/يوليه 2005.

وطمأن السيد نازاروف المقرر بأنه سوف يحيـط سلطات بلده في العاصمة علماً بطلبه.

وفي 21 نيسان/أبريل 2005، أرسلت الدولة الطرف معلومات عن البلاغات التالية: 1096/2002 (كوربانوف) و964/2001 (سايدوف) و1117/2002 (خوميدوف)، كررت فيها المعلومات التي أوردتها سابقاً.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

خوميدوف، 1117/2002

اعتمدت الآراء في

29 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

عقوبة إعدام، محاكمة غير منصفة، تعذيب، احتجاز عشوائي - المادتان 6 و7 والفقرتان 1 و2 من المادة 9، والفقرتان 1 و3 (ب) و(ه‍) و(ز) من المادة 14

الانتصاف الموصى به

وفقاً للفقرة3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال للسيد خوميدوف بما يشمل تخفيف الحكم الصادر ضده بالإعدام، وتعويضه وتنظيم محاكمة جديدة لـه بكافة الضمانات الواردة في المادة 14، أو الإفراج عنه في حالة تعذر ذلك. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ الرد

13 كانون الأول/ديسمبر 2004 (تمّ استلامه في آذار/مارس 2005)

رد الدولة الطرف

قدّمت الدولة الطرف نسخاً من ردود مكتب المدعي العام والمحكمة العليا. وقد نظر كلاهما فيما إذا كان يتعين إعادة فحص قضية صاحب البلاغ بعد أن خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاكات للعهد. وبعد فحص وافٍ للأساس الموضوعي للقضية، رأت المحكمة العليا أن الإدانة راسخة وقانونية ولم تجد سبباً يدعو لإعادة فحص القضية. بيد أن عقوبة الإعدام الصادرة بشأن صاحب البلاغ قد خُففت، في ضوء قرار وقف عقوبة الإعدام الصادر بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2004، إلى عقوبة بالسجن 25 سنة على أن تكون الخمسة الأولى منها في السجن والسنوات الباقية في "معسكر سجن".

وفي 21 نيسان/أبريل 2005، أرسلت الدولة الطرف معلومات عن البلاغات التالية: 1096/2002 (كوربانوف) و964/2001 (سايدوف) و1117/2002 (خوميدوف)، كررت فيها المعلومات التي أوردتها سابقاً.

الإجراءات الأخـرى

المتخذة/الواجب اتخاذها

التقى المقرر، أثناء الدورة 83 (29 آذار/مارس 2005)، بالسيد نازاروف، عضو البعثة الدائمة لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة. وشـرح المقـرر ولايته مـزوّداً السيد نازاروف بنسخ من الآراء التي اعتمدتها اللجنة في البلاغـات التاليـة: 1096/2002 (كوربانوف) و964/2001 (سايدوف) و1117/2002 (خوميدوف). وأعرب المقرر عن قلقه إزاء نقص المعلومات أو الردود غير المرضية الواردة من الدولة الطرف بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة حول هذه القضايا. واقترح أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة للامتثال لهذه التوصيات أثناء فحص التقرير المرحلي لطاجيكستان في تموز/يوليه 2005.

وطمأن السيد نازاروف المقرر بأنه سوف يحيط سلطات بلده في العاصمة علماً بطلبه.

الدولة الطرف

أوكرانيا

القضية

أ. علييف، 781/1997

اعتمدت الآراء في

7 آب/أغسطس 2003

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

محاكمة غير منصفة، حرمان من حق التمثيل القانوني - الفقرتان 1 و3 (د) من المادة 14

الانتصاف الموصى به

بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يكن ممثلاً بمحامٍ حسب الأصول المرعية خلال الأشهر الأولى من اعتقاله وأثناء جزء من محاكمته، مع أنه تعرض لمخاطر الحكم عليه بالإعدام، ينبغي النظر في إطلاق سراحه مبكراً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

17 آب/أغسطس 2004

رد الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأن قضية صاحب البلاغ قد فُحصت من طرف المدعي العام الذي توصل إلى أن علييف أُدين على نحو سليم بالتهم الموجهة إليه في 11 نيسان/أبريل 1997 وحُكم عليه بالإعدام. وفي 17 تموز/يوليه 1997، أكّدت المحكمة العليا حكم الإعدام.

وإن ادعاء صاحب البلاغ حرمانه من الحصول على محامٍ خلال فترة الأشهر الخمسة التي استغرقها التحقيق هو ادعاءٌ ملفق. فقد تمّ توقيفه في 18 آب/أغسطس 1996، وتم استجوابه بحضرة محاميه. وأجري التحقيق الجنائي في قضية صاحب البلاغ بمشاركة محاميه في كافة المراحل ذات الصلة، بما في ذلك المحاكمة. وبعد إدانة علييف قدّم محاميه استئنافاً إلى المحكمة العليا. وتدّعي الدولة الطرف أن المحكمة العليا استدعت علييف لجلسة استماع ولكنه تخلف عن الحضور لسبب مجهول.

وتفند المواد المدرجة في ملف القضية ادعاءات علييف بشأن تعرضه "لأساليب تحقيق غير قانونية" أو حدوث أي انتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية. وما من دليل يشير إلى عكس ذلك، ولم يقدم علييف أي شكاوى من هذا القبيل آنذاك. ولم يدّع علييف أن الشرطة أجبرته على الإدلاء باعتراف سوى في مرحلة الاستئناف. وقد خُففت عقوبة الإعدام الصادرة ضد علييف إلى السجن المؤبد، عملاً بالتشريع الساري في هذا الصدد. وفي هذه الظروف، تدّعي الدولة الطرف أن ما من أساس لتغيير استنتاجات الهيئات القضائية ذات الصلة.

الدولة الطرف

أوروغواي

القضية

فيانا، 110/1981

اعتمدت الآراء في

31 آذار/مارس 1983

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

معاملة غير إنسانية، الحرمان من حق اختيار المستشار القانوني وتأجيل غير مبرر للمحاكمة - المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 (ب) و(ج) و(د) من المادة 14

الانتصاف الموصى به

إتاحة سبل انتصاف فعالة من ضمنها، بشكل خاص، التعويض عن الضرر الجسدي والعقلي والآلام التي عاناها بسبب المعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

في 31 أيار/مايو 2000، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بقرارها بشأن تقديم تعويض قدره 000 120 دولار أمريكي لصاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ

ادّعى صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أن الدولة الطرف لم تمتثل لآراء اللجنة .

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

نفاروف، 911/2000

اعتمدت الآراء في

6 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

"تلفيق" في تهمة جنائية، حرمان من المشورة القانونية والاتصال بالأسرة، تمييز بسبب المعتقد الديني - الفقرة 3 من المادة 9 والمادة 14

الانتصاف الموصى به

وسيلة انتصاف مناسبة، بما في ذلك التعويض وإطلاق سراح صاحب البلاغ فوراً

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 تشرين الأول/أكتوبر 2004

تاريخ الرد

27 تشرين الأول/أكتوبر 2004

رد الدولة الطرف

وجهت الدولة الطرف رداً مفصلاً على آراء اللجنة. ولا بد من التذكير بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مقبولية القضية وأسسها الموضوعية قبل أن تباشر اللجنة النظر فيها. وأوضحت الدولة الطرف الوقائع في ردها. ودفعت بأن السيارة، خلافاً لادعاء صاحب البلاغ،لم تُفتش سوى مرة واحدة في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1997 في رفقة الشهود الذين شهدوا على ذلك أثناء جلسة المحكمة المحلية. وتمّ احتجاز صاحب البلاغ في 28 كانون الأول/ديسمبر استناداً إلى توقيفه والتهم الموجهة إليه وأطلق سراحه يوم 31 كانون الأول/ديسمبر. وعليه، تفند الدولة الطرف ادعاء احتجازه بشكل غير مشروع لمدة خمسة أيام. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر، تمّ استجوابه بحضرة محاميه الذي شارك في المرافعات الجنائية منذ ذلك الحين. أما فيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ تعيين خبير لتحديد المصدر الجغرافي للقنب، فتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة رفضت هذا الطلب لأنه لم يكن سيُسهم بأي شكل ملموس في القضية الجنائية. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر أكد خبير في الطب الشرعي الكيميائي أن المواد المذكورة مخدرات بالفعل. وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأنه قد أفرج عن صاحب البلاغ في 21 كانون الثاني/يناير 2003، بموجب قانون العفو في إطار المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002. ونظراً لكونه من رعايا قيرغيزستان، فقد اقتيد إلى الحدود وغادر الولاية القضائية لأوزبكستان. وترى الدولة الطرف أن قرار المحاكم المحلية في هذه القضية كان صائباً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

أروتيونيان، 917/2000

اعتمدت الآراء في

29 آذار/مارس 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

حكم بالإعدام - محاكمة غير منصفة وإساءة معاملة - الفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 3(د) من المادة 14

الانتصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال للسيد أروتيونيانز قد يشمل النظر في زيادة تخفيف الحكم الصادر ضده وحصوله على تعويض. وتلتزم الدولة الطرف أيضاً بالعمل على منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تموز/يوليه 2004

تاريخ الرد

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

رد الدولة الطرف

وجهت الدولة الطرف رداً مفصلاً على آراء اللجنة. ولا بد من التذكير بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مقبولية القضية وأسسها الموضوعية قبل أن تباشر اللجنة النظر فيها. والمعلومة الوحيدة التي قدمتها الدولة الطرف هي أن عقوبة الإعدام الصادرة ضد صاحب البلاغ قد خُففت إلى السجن 15 سنة. وتنكر الدولة الطرف، في ردها، الادعاءات والاستنتاجات الواردة ضدها. وتفيد بأن محامياً قد مثّل صاحب البلاغ منذ 7 حزيران/يونيه 1999 وطيلة فترة التحقيق الأولي والمحاكمة. وتضيف أنه اعترف بالجريمة في مذكرة خطية ولم يشر في المحكمة إلى إساءة معاملته أو تعريضه إلى أي ضغط لتوقيع اعتراف خطي. وفي الفترة من 27 أيلول/سبتمبر 1999 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999، تمّ تعليق جلسة المحاكمة كي تتاح الفرصة لمحاميه لدراسة مواد القضية. وفي 20 كانونالأول/ديسمبر 1999، نظرت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا في قضية صاحب البلاغ، ولم يشر محاميه أثناءها إلى أي صعوبات في تحضير دفاعه عن صاحب البلاغ. وما من إشارة في مواد القضية إلى أي ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن من الخطأ القول بأن عقوبة الإعدام قد خُففت لتمويه الأخطاء التي وقعت في تناول القضية، وأن عقوبة السجن الأصلية لمدة 20 عاماً قد خُففت إلى 6 أعوام و10 أشهر و11 يومـاً بمـوجب مراسيم عفو لاحقة. وفي الفترة بين 6 كانون الأول/ديسمبر 2001 و20 كانون الثاني/يناير 2004، نُقل صاحب البلاغ من السجن إلى "معسكر" ذي "نظام صارم" ثم ابتداءً من 20 كانون الثاني/يناير 2004 نُقل إلى معسكر ذي "نظام عام".

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

هودويبيرغانوفا، 931/2000

اعتمدت الآراء في

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

انتهاك حق التعبير عن المعتقد الديني (حظر ارتداء الحجاب) - الفقرة 2 من المادة 18

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتقديم سبيل انتصاف فعال للآنسة هودويبيرغانوفا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

10 آذار/مارس 2005

تاريخ الرد

26 نيسان/أبريل 2005

رد الدولة الطرف

ترى الدولة الطرف أن الآراء الفردية للسيد سولاري - يريغوين والسير نايجل رودلي والسيدة ودجوود، تُظهر أن صاحبة البلاغ أخفقت في إثبات دعاواها بشأن طردها من معهد ولاية طشقند للغات الشرقية وأن دعاواها بشأن ارتداء الحجاب اتّسمت بالتناقض.

وتشير الدولة الطرف إلى أن المعهد المذكور هو مؤسسة تعليم علمانية لها أنظمتها الداخلية الملزمة للموظفين والطلبة على حد سواء. وإن الآنسة هودويبيرغانوفا كانت على علمٍ بأحكام الأنظمة الداخلية المذكورة ولكنها رفضت الامتثال لها. ورغم تحذيرات إدارة المعهد، رفضت صاحبة البلاغ الامتثال للأنظمة الداخلية وأثارت نزاعات متكررة مع الأساتذة، متهمةً أحدهم، على وجه التحديد، باستلام رشاوى.

وأفادت الدولة الطرف بأن دعاوى صاحبة البلاغ بشأن تعرضها لضغوط غير مشروعة من طرف الإدارة لا تعكس الواقع ولا أساس لها من الصحة. وتبعاً للدولة الطرف، فإن الآنسة هودويبيرغانوفا طُردت من المعهد إثر توجيه عدة إنذارات إليها، ليس بسبب معتقداتها الدينية وإنما بسبب تصرفها الفظ وغير الأخلاقي تجاه أحد الأساتذة وانتهاكها أنظمة المعهد الداخلية.

كما تشير الدولة الطرف إلى أن تصرف هودويبيرغانوفا المتطاول تجاه أساتذتها والطابع المشاكس لسلوكها تمخضا عن جو دراسي وأخلاقي "غير مواتٍ" أثّر على العملية التعليمية برمتها.

وترى الدولة الطرف أن اللجنة، في آرائها، لم تأخذ بالحسبان السلوك المشاكس لصاحبة البلاغ وإنما ركزت على ارتداء "الحجاب". وتفيد أن "الحجاب" الذي ترتديه صاحبة البلاغ يغطي كامل وجهها باستثناء عينيها، مما أثار صعوبات معينة في اتصالها بأساتذتها أثناء الدروس.

وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن طردها تمّ على أساس حظر "الحجاب" بسبب معتقداتها الدينية، تدفع الدولة الطرف بأن الإسلام لا يأمر بارتداء لباس ديني محدد، كما أكّد متخصص من لجنة الشؤون الإسلامية التابعة للجنة الوزراء في أوزبكستان.

وترى الدولة الطرف أن الرأي الفردي للسيد سولاري - يريغوين يعكس على أفضل وجه ممكن موضوع القضية، التي تستند إلى دوافع "أكثر تعقيداً" من الدوافع التي عُرضت على اللجنة ونظرت فيها.

وأخيراً، فإن الدولة الطرف تختلف مع الاستنتاج الذي خلص إليه السير نايجل في رأيه الفردي فيما يتعلق بالأسباب غير الواضحة لفرض الدولة الطرف "قيوداً على صاحبة البلاغ". فالقيود التي تفرضها الأنظمة الداخلية المذكورة، حسب الدولة الطرف، لا تنطبق على صاحبة البلاغ فحسب وإنما على جميع الموظفين والطلبة بدون استثناء.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

أروتيونيانتز، 971/2001

اعتمدت الآراء في

30 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات

المستخلصة

لم تحترم محاكمة الضحية مبدأ قرينة البراءة، مما يعد انتهاكا لأحكام الفقرة 2 من المادة 14

الانتصاف الموصى به

الإنصاف بشكل ملائم، بما في ذلك التعويض وإما إعادة محاكمته أو إطلاق سراحه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

30 حزيران/يونيه 2005

تاريخ الرد

1 تموز/يوليه 2005

رد الدولة الطرف

ترى الدولة الطرف أن استنتاجات اللجنة "غير مقبولة"، وتشير إلى مجموعة من الأدلة التي تثبت ذنب صاحب البلاغ في جرائم القتل التي أدين فيها. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المحاكم أثبتت بالفعل من قتل الضحايا، أي كل من السيد أروتيونيانتز وشريكه في الجرم. وترى الدولة الطرف أن قرارات محاكمها صحيحة وأنها لا تنطوي على أي انتهاك لقرينة البراءة.

_ _ _ _ _