الدولة المشاركة

التوقيع

الانضمام (أ)، التصديق

الإعلان بموجب المادتين 31 و32

أذربيجان

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

الأرجنتين

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

14 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧

31 و32

أرمينيا

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧

24 كانون الثاني/يناير ٢٠١١

إسبانيا

27 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

31 و32

إكوادور

24 أيار/مايو ٢٠٠٧

20 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩

31 و32

ألبانيا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧

31 و32

ألمانيا

26 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

31 و32

إندونيسيا

27 أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

أوروغواي

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

٤ آذار/مارس ٢٠٠٩

31 و32

أوغندا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

آيرلندا

29 آذار/مارس ٢٠٠٧

آيسلندا

1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

إيطاليا

3 تموز/يوليه ٢٠٠٧

باراغواي

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

3 آب/أغسطس ٢٠١٠

بالاو

20 أيلول/سبتمبر ٢٠١١

البرازيل

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

29 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠

البرتغال

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

بلجيكا

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

2 حزيران/يونيه ٢٠١١

31 و32

بلغاريا

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

بنما

25 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

24 حزيران/يونيه ٢٠١١

بنن

١٩ آذار/مارس ٢٠١٠

بوركينا فاسو

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

3 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

بوروندي

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

البوسنة والهرسك

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

31 و32

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

17 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

بيرو

تايلند

9 كانون الثاني/يناير ٢٠١٢

تشاد

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

توغو

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠

تونس

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١١

الجبل الأسود

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

20 أيلول/سبتمبر ٢٠١١

31 و32

الجزائر

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

جزر القمر

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

جمهورية تنزانيا

29 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

29 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

جمهورية مولدوفا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

الدانمرك

25 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

الرأس الأخضر

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

رومانيا

3 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨

زامبيا

٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

٤ نيسان/أبريل ٢٠١١

ساموا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

سانت فنسنت وجزر غرينادين

29 آذار/مارس ٢٠١٠

سلوفاكيا

26 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

سلوفينيا

26 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

السنغال

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

11 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

سوازيلند

25 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

السويد

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

سويسرا

19 كانون الثاني/يناير ٢٠١١

سيراليون

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

شيلي

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

8 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

31 و32

صربيا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

18 أيار/مايو ٢٠١١

31 و32

العراق

23 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ (أ)

غابون

25 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

19 كانون الثاني/يناير ٢٠١١

غانا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

غرينادا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

غواتيمالا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

فانواتو

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

فرنسا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

23 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

31 و32

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

فنلندا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

قبرص

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

كازاخستان

27 شباط/فبراير ٢٠٠٩ (أ)

الكاميرون

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

كرواتيا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

كوبا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

2 شباط/فبراير ٢٠٠٩

كوستاريكا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

16 شباط/فبراير ٢٠١٢

كولومبيا

27 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

الكونغو

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

كينيا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

لبنان

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

لكسمبرغ

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

ليتوانيا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

ليختنشتاين

1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧

ليسوتو

22 أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

مالطة

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

مالي

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

1 تموز/يوليه ٢٠٠٩

31 و32

مدغشقر

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

المغرب

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

المكسيك

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

18 آذار/مارس ٢٠٠٨

ملديف

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

منغوليا

6 شباط/فبراير ٢٠٠٧

موريتانيا

27 أيلول/سبتمبر ٢٠١١

النمسا

6 شباط/فبراير 2007

7 تموز/يوليه 2012

31 و32

هولندا

29 نيسان/أبريل 2008

23 آذار/مارس 2011

31 و32

اليابان

6 شباط/فبراير 2007

23 تموز/يوليه 2009

32

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الثالثة والرابعة للجنة

ألف- جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة المعنية بالاختفاء القسري (29 تشرين الأول/أكتوبر - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) (CED/C/3/1)

1- افتتاح الدورة، وفقاً للفقرة 7 من المادة 26 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

2- دقيقة صمت تخليداً لذكرى ضحايا الاختفاء القسري .

3- النظر في جدول أعمال الدورة الثالثة وإقراره.

4- البلاغات والمعلومات والطلبات الواردة إلى اللجنة .

5- المسائل المتعلقة بأساليب عمل اللجنة :

(أ) أساليب العمل المتعلقة بالمواد 30 و31 و33 من الاتفاقية؛

(ب) استراتيجية التصديق، ووضع ال قوانين ال نموذجية و ال مسائل ال أخرى .

6- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية.

7- المناقشات المواضيعية بشأن:

(أ) الاتجار بالبشر وحالات الاختفاء القسري ؛

(ب) مبدأ عدم الإعادة القسرية والط رد والتسليم بموجب المادة 16 من الاتفاقية.

8- يوم المناقشة العامة في إطار الاتفاقية بشأن مسؤولية الدول ودور الجهات الفاعلة من غير الدول.

9- الاجتماع مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

10- الاجتماع السنوي مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

11- الاجتماع مع أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملا ً بالمادة 28 من الاتفاقية.

12- الاجتماع مع وكالات الأمم المتحدة وآلي اتها والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

13- الاجتماع مع المؤسسات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.

14- برنامج عمل الدورة الرابعة.

15- معلومات مُحدّثة عن تعزيز ال هيئات التعاهدية .

16- مناقشة تقديم تقرير اللجنة السنوي إ لى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين .

باء- جدول أعمال الدورة الرابعة للجنة المعنية بالاختفاء القسري (8-19 نيسان/ أبريل 2013) (CED/C/4/1)

1- افتتاح الدورة الرابعة.

2- دقيقة صمت تذكاراً لضحايا الاختفاء القسري .

3- إقرار جدول الأعمال.

4 - البلاغات والمعلومات وطلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة.

5 - المسائل المتعلقة بأساليب عمل اللجنة:

(أ) أساليب العمل المتعلقة بالمواد 3 2 و3 3 و 34 من الاتفاقية ؛

(ب) التفاعل مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية ؛

(ج) استراتيجية التصديق، ومسائل أخرى.

6 - النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب الاتفاقية؛

7- المناقش ات المواضيعي ة بشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية والطرد والتسليم بموجب المادة 16 من الاتفاقية (تكملة) .

8 - الاجتماع مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

9- الاجتماع مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الآليات، والمنظمات الحكومية الدولية.

10- الاجتماع مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

11- الاجتماع مع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.

12 - تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين .

1 3 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة .

14 - معلومات مُحدّثة عن تعزيز هيئات المعاهدات ‬ .

المرفق الثالث

أعضاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ومدد ولاياتهم حتى تاريخ 30 نيسان/أبريل 2013

اسم العضو

الدولة الطرف

تاريخ انتهاء الولاية

السيد محمد العبيدي

العراق

30 حزيران/يونيه 2013

السيد مامادو باديو كمارا

السنغال

30 حزيران/يونيه 2015

السيد إيمانويل ديكو

فرنسا

30 حزيران/يونيه 2015

السيد البارو غارثي غارثيا أي سانتوس

أوروغواي

30 حزيران/يونيه 2015

السيد لوسيانو هاسان

الأرجنتين

30 حزيران/يونيه 2013

السيد راينر هوليه

ألمانيا

30 حزيران/يونيه 2015

السيدة سويلا جانينا

ألبانيا

30 حزيران/يونيه 2015

السيد خوان خوسيه لوبيث أورتيغا

إسبانيا

30 حزيران/يونيه 2013

السيد إينوك موليمبي

زامبيا

30 حزيران/يونيه 2013

السيد كيميو ياكوشيجي

اليابان

30 حزيران/يونيه 2013

المرفق الرابع

القرارات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالاختفاء القسري خلال دورتيها الثالثة والرابعة

ألف- القرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الثالثة

1- قررت اللجنة أن تدرج، كمرفق لنظامها الداخلي ، المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التي وافق عليها رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة.

2- وقررت اللجنة تعديل نموذج تقديم الإجراءات العاجلة، عملا ً بالمادة 30، لتأكيد أن اللجنة لا تقبل بصورة تلقائية إي إجراء عاجل قُدم إلى الفريق العامل، وعدم تحديد إطار زمني لتقديم الإجراءات العاجلة.

3- وقررت اللجنة اعتماد بيان بشأن تعزيز هيئات المعاهدات.

4- وقررت اللجنة اعتماد منهجية تتعلق بإجراءات التبليغ والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية.

5- وقررت اللجنة إصدار بيان مشترك مع الفريق العامل.

6- وقررت اللجنة وضع جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة.

7- وقررت اللجنة تحديد التواريخ المتعلقة بالدورة الرابعة للجنة التي ستعقد في الفترة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2013، وللدورة ال خامسة التي ستعقد في الفترة من 4 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

8- وقررت اللجنة اعتماد التقرير غير الرسمي عن دورتها الثالثة.

باء- القرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الرابعة

1- قررت اللجنة وضع مشروع الوثيقة "العلاقة بين اللجنة المعنية بالاختفاء القسري والجهات الفاعلة في المجتمع المدني"، والتي ستوضع على الموقع الشبكي للجنة من أجل التعليق عليها؛ وطلبت اللجنة إلى الأمانة تقديم المشروع النهائي للوثيقة كوثيقة رس مية لاعتمادها في دورتها الخامسة.

2- وقررت اللجنة نشر أساليب عملها عبر موقعها الشبكي.

3- وقررت اللجنة تعيين مقرر يتولى، بدعم من الأمانة، صياغة مشروع أولي لوثيقة تتناول علاقة اللجنة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

4- وقررت اللجنة منهجية إجراء ال حوارات البناءة مع الدول الأطراف.

5- وقررت اللجنة تنظيم مناقشة مواضيعية ، خلال دورتها الخامسة، بشأن "حالات الا ختفاء القسري والعدالة العسكرية".

6- وقررت اللجنة متابعة طلبات الإجراءات العاجلة الخمسة التي تلقتها بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

7- وقررت اللجنة تقديم الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريري أوروغواي وفرنسا المقدمين بموجب الف قرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

8- وقررت اللجنة تعيين مقررين قطريين لقوائم المسائل المتعلقة بالأرجنتين و إ سبانيا وألمانيا .

9- وقررت اللجنة النظر خلال دورتها الخامسة في تقريري إ سبانيا والأرجنتين المقدمين بموجب الف قرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

10- وقررت اللجنة النظر خلال دورتها السادسة في تقرير ألمانيا المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

11- وقررت اللجنة اعتماد تقريرها السنوي المقدم للجمعية ا لعامة في دورتها الثامنة والستين.

12- و قررت وضع جدو ل الأعمال المؤقت للدورة الخامسة.

13- و قررت أن تبعث تذكيرا ً رسميا ً إلى الدول الأطرف بشأن التزامها المتعلق بتقديم التقارير في الوقت المحدد بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

المرفق الخامس

الدورة الثالثة للجنة المعنية بالاختفاء القسري ، 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

مقرر اعتمدته اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان المتعلقة (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)

إن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ،

إذ تضع في اعتبارها جميع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وبخاصة المادة 26 منها، فضلا ً عن النظام الداخلي للجنة (CED/C/1)، الذي اعتمدته في دورتها الثانية، في آذار/مارس 2012،

وإذ تذكر الدول الأطراف بمسؤولياتها فيما يتعلق باختيار المرشحين وتسمية الخبراء،

وإذ تدرك ما لتعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أهمية بالنسبة لضمان استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات في الأنشطة والممارسات التي يضطلعون بها ،

1- ترحب ب‍ "المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات"، التي وافق عليها رؤساء هيئات المعاهدات في اجتماعهم الرابع والعشرين المعقود في أديس أبابا من 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2012؛

2- تؤكد أن نظامها الداخلي (CED/C/1) الذي اعتمدته مؤخرا ً يمتثل بالفعل لأعلى معايير الاستقلال والحياد، وبخاصة المواد 10 و11 و47 و69؛

3- تقرر إدراج مبادئ أديس أبابا التوجيهية كمرفق لنظامها الداخلي.

المرفق السادس

بيان اللجنة المعنية بالاختفا ء القسري بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (حزيران/يونيه 2012)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

إن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ،

إذ تشير إلى أنها تدعم منذ دورتها الأولى، التي انعقدت قبل عام، عملية تعزيز هيئات المعاهدات، وأيدت الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني في دورتها الثانية، في آذار/ مارس 2012، على الرغم من أنها لم تشارك في تلك العملية بسبب حداثة إنشائها،

وإذ تدرك أهمية تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من أجل تدعيم اتساقه وفعاليته،

وإذ تشدد على محورية وخصوصية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، كصك قانوني جديد وعصري، يضع في اعتباره تجربة سائر المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان،

1- ترحب بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن "تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" (A/66/860) الصادر في حزيران/يونيه 2012، وتعرب عن تقديرها للجهود التي تبذل ها المفوضة السامية في هذا الصدد؛

2- تلاحظ اللجنة أنها استفادت من كونها الهيئة الأحدث إنشاءً، ولهذا السبب، فإن الكثير من المقترحات المقدمة من المفوضة السامية تنعكس بالفعل في النظام الداخلي للجنة (CED/C/1) وفي مبادئها التوجيهية المتعلقة بنموذج ومحتوى التقارير (CED/C/2

3- تؤكد ضرورة توفير التمويل الكافي، وبخاصة لخدمة المؤتمرات وترجمة الوثائق، لتمكين هيئات المعاهدات من الاضطلاع بولاياتها، وضمان الحصول على المعلومات بصورة كافية والوصول إلى الضحايا؛

4- تؤكد أن الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية تحدد التزاماً قانونياً صارماً للدول فيما يتعلق بالإبلاغ في غضون سنتين، وأن الفقرة 4 تمنح اللجنة صلاحية طلب "معلومات إضافية" في أي وقت، دون التقارير الدورية، بطريقة مبتكرة للغاية يجب أن تُراعى على النحو الواجب لدى وضع جدول زمني شامل لتقدي م التقارير؛

5- تشير إلى استعدادها لتقييم نوعية التقارير المقدمة بموجب المبادئ التوجيهية المنسقة، بما في ذلك الوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق المقدمة بموجب معاهدات محددة، وترى أن الالتزام الصارم بالعدد المحدد للصفحات هو أمر مهم ويتسق مع المبادئ التوجيهية للإبلاغ؛

6- ترحب بالتوصيات المتعلقة بتبسيط الحوار البناء مع الدول، وبخاصة الاقتراح المتعلق بإنشاء فرق عمل قطرية، ووضع قيود صارمة بشأن عدد وفترة التدخلات، واعتماد ملاحظات ختامية قصيرة ومركزة وعملية المنحى، مع تحديد إطار زمني دقيق وإجراء للمتابعة؛

7- ترحب بالتوصية التي تدعو إلى مواصلة إضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها مع كيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن نظامها الداخلي ينص بالفعل على هذا التعاون، وأنها تخصص وقتاً منذ دورتها الأولى لعقد اجتماعات مع مختلف الجهات صاحبة المصلحة بغية تبادل الآراء بشأن العديد من القضايا المتعلقة بمسألة الاختفاء القسري ؛

8- ترحب اللجنة بالاقتراح المتعلق بتنفيذ عملية تشاور متسقة لإعداد التعليقات العامة، وسوف تواصل مناقشة هذا الاقتراح ؛

9- تشدد على أن النظر في البلاغات الفردية هو مسؤولية كل هيئة معاهدة على حدة، ولا يمكن تشاطر هذه المسؤولية أو تفويض جهة أخرى للاضطلاع بها ، لكن قد يكون من المفيد إجراء المزيد من المشاورات بشأن المنهجية، من قبيل المقبولية والمسائل الجوهرية، وبشأن م تابعة الآراء التي تبديها اللجنة؛

10- ترى أن من الأهمية بمكان دعم التوصيات المقدمة بشأن عمليات الانتقام. واتخذت اللجنة تدابير للتعامل مع هذه المسألة، عملا بالمواد 12 و3130 و31 من الاتفاقية والنظام الداخلي للجنة، وبخاصة المواد 63 و95 و99 منه، وتعرب عن استعدادها لمواصلة العمل والنظر في مختلف المقترحات ا لمتعلقة بتوفير الحماية الملائمة؛

11- تشير إلى قرارها المتعلق بإدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات (مبادئ أديس أبابا ال توجيهية)، كمرفق لنظامها الداخلي؛

12- وفيما يتعلق ب العملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، تشاطر اللجنة آراء هيئات المعاهدات الأخرى التي مؤداها أن هذه العملية ينبغي أن تراعي الإطار القانوني لكل هيئة معاهدة وأن تحترم أهليتها لتحديد نظامها الداخلي وأسالي ب عملها وأن تضمن استقلالها.

المرفق السابع

الاجتماع السنوي الثاني للجنة المعنية بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي - البيان المشترك

جنيف، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

عُقد في جنيف، يوم الخميس الموافق 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 2، الاجتماع السنوي الثاني ل لجنة المعنية بالاختفاء القسري و ال فريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وفي ذلك الاجتماع، تبادل أعضاء الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والمعنيتين بمسألة الاختفاء القسري المعلومات عن أنشطة كل منهما وناقشتا تنسيق المبادرات المشتركة. وأكد الفريق واللجنة مجدداً التزامهما بالتعاون والتنسيق في الاضطلاع بولاية كل منهما. واتفقا على مبدأ تبادل المعلومات بشكل دائم. وعقدا مناقشات عن تكامل إجراءاتهما، وتفسير القانون الدولي في مجال الاختفاء القسري ، والزيارات القطرية. و حددت الهيئتان جدول أعمال اجتماعهما القادم.

و ذكّرت الهيئتان بأن "لكل من الفريق العامل واللجنة ولاية مختلفة وبأنهما تعملان بأسلوب تكاملي يكفل أن يعزز أحدهما الآخر من أجل منع جريمة الاختفاء القسري الشنيعة ومكافحتها ". وأشارتا إلى أن "التنسيق والاتساق جوهريان لكفالة توفير الحماية الفعالة لضحايا الاختفاء القسري "، وأكدتا في هذا الصدد ترحيبهما بالفرصة التي أُتيحت لرئيسي الهيئتين لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الحوار التفاعلي الذي مكنهما من تسليط الضوء على أوجه التآزر بين الجنة والفريق العامل وأهدافهما الأساسية.

وخلال العام الذي يصادف الذكرى العشرين لاعتماد الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وضع الخبراء تصورا ً لاستراتيجيات مواصلة تعزيز الإعلان وتنفيذه على أكمل وجه، فضلا ً عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . كما اتفق الخبراء على ضرورة العمل بصورة مشتركة لتحقيق الانضمام إلى الاتفاقية على الصعيد العالمي والاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و32.

المرفق الثامن

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الثالثة والرابعة

CED/C/3/1 and Corr.1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة للجنة وشروحه

CED/C/4/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة للجنة وشروحه

CED/C/URY/1

التقرير المقدم من أوروغواي

CED/C/URY/Q/1

قائمة المسائل المتعلقة بتقرير أوروغواي

CED/C/URY/Q/1/Add.1

الردود على قائمة المسائل المتعلقة بتقرير أوروغواي

CED/C/URY/CO/1

الملاحظات الختامية على تقرير أوروغواي

CED/C/FRA/1

التقرير المقدم من فرنسا

CED/C/FRA/Q/1

قائمة المسائل المتعلقة بتقرير فرنسا

CED/C/FRA/Q/1/Add.1

الردود على قائمة المسائل المتعلقة بتقرير فرنسا

CED/C/FRA/CO/1

الملاحظات الختامية على تقرير فرنسا

CED/C/1

النظام الداخلي

المرفق التاسع

ال جدول الزمني لتقديم تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية

الدولة الطرف

التصديق /الانضمام

موعد تقديم التقرير

التقديم

الأرجنتين

14 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧

٢٠١٢

21 كانون الأول/ديسمبر 2012

أرمينيا

٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١١

٢٠١٣

إسبانيا

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

26 كانون الأول/ديسمبر 2012

إكوادور

20 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

ألبانيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧

٢٠١٢

ألمانيا

24 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

23 آذار/مارس 2013

أوروغواي

4 آذار/مارس ٢٠٠٩

٢٠١٢

4 أيلول/سبتمبر 2012

باراغواي

3 آب/أغسطس ٢٠١٠

٢٠١٢

البرازيل

٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠

٢٠١٢

بلجيكا

٢ حزيران/يونيه ٢٠١١

٢٠١٣

بنما

24 حزيران/يونيه ٢٠١١

٢٠١٣

بوركينا فاسو

٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

البوسنة والهرسك

20 آذار/مارس 2012

2014

بوليفيا

١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

٢٠١٢

بيرو

26 أيلول/سبتمبر 2012

2014

تونس

29 حزيران/يونيه ٢٠١١

٢٠١٣

الجبل الأسود

20 أيلول/سبتمبر ٢٠١١

٢٠١٣

زامبيا

4 نيسان/أبريل 2011

2013

ساموا

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

2014

السنغال

11 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨

٢٠١٢

شيلي

8 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠١٢

صربيا

18 أيار/مايو ٢٠١١

٢٠١٣

العراق

23 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠

٢٠١٢

غابون

19 كانون الثاني/يناير ٢٠١١

٢٠١٣

فرنسا

23 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

٢٠١٢

21 كانون الأول/ديسمبر 2012

كازاخستان

27 شباط/فبراير ٢٠٠٩

٢٠١٢

كوبا

2 شباط/فبراير ٢٠٠٩

٢٠١٢

كوستاريكا

16 شباط/فبراير ٢٠١٢

٢٠١٤

كولومبيا

11 تموز/يوليه 2012

2014

مالي

1 تموز/يوليه ٢٠٠٩

٢٠١٢

المكسيك

18 آذار/مارس ٢٠٠٨

٢٠١٢

موريتانيا

3 تشرين الأول/أكتوبر 2012

2014

النمسا

7 حزيران/يونيه 2012

2014

نيجيريا

27 تموز/يوليه ٢٠٠٩

٢٠١٢

هندوراس

1 نيسان/أبريل ٢٠٠٨

٢٠١٢

هولندا

23 آذار/مارس ٢٠١١

٢٠١٣

اليابان

23 تموز/يوليه ٢٠٠٩

٢٠١٢