الجنسية

تنتهي العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

نور الدين أمير

الجزائر

٢٠١٨

الاتحاد الروسي

٢٠٢٠

مارك بوسويت

بلجيكا

٢٠١٨

خوسيه فرانسيسكو كالي تساي

غواتيمالا

٢٠٢٠

آيرلندا

٢٠١٨

فاتيماتا - بنتا فيكتوار داه

بوركينا فاسو

٢٠٢٠

أفيوا - كندينا هوهويتو

توغو

٢٠١٨

أنور كمال

باكستان

٢٠١٨

ملحم خلف

لبنان

٢٠١٨

غون كوت

تركيا

٢٠١٨

البرازيل

٢٠١٨

نيكولاس ماروغان

إسبانيا

٢٠٢٠

غاي ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

٢٠٢٠

ييمهيلها منت محمد

موريتانيا

٢٠٢٠

باستور إلياس موريّو مارتينيس

كولومبيا

٢٠٢٠

فيرين شبرد

جامايكا

٢٠٢٠

ياندوان لي

الصين

٢٠٢٠

يونغ كام جون يونغ سيك يوين

موريشيوس

٢٠١٨

دال - أعضاء مكتب اللجنة

٦ - تألف مكتب اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

الرئيس: ‬

نواب الرئيس: ‬

خوسيه فرانسيسكو كالي تساي (2016-2018)‬‬

ملحم خلف (2016-2018)‬‬‬‬‬‬

المقرر:

هاء-

٧ -

٨ - وعُرضت على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري تقارير لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين.

٩ - وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن جميع الدول الأطراف التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني.

١٠ -

واو- مسائل أخرى ‬ ‬ ‬ ‬

١١ - خاطب مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اللجنة في جلستها 2 391 جلسة (الدورة الثامنة والثمانون) .

١٢ - وألقى مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) كلمة أمام اللجنة في جلستها 2421 (الدورة التاسعة والثمانون) .

زاي-

١٣ -

ثانياً- منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل ‬‬‬‬‬

١٤ - يرمي عمل اللجنة في إطار إجراء الإنذار المبكر وإجراء العمل إلى منع ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وورقة العمل التي اعتمدتها اللجنة في عام 1993 ( ) لتسترشد بها في أعمالها في هذا المجال تمت الاستعاضة عنها بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين في آب/أغسطس 2007 ( ) .

١٥ -

المنسق: خوسيه فرانسيسكو كالي تساي‬‬‬‬

الأعضاء:

غاي ماكدوغال

ييمهيلها منت محمد

ياندوان لي

١٦ - نظرت اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض في عدد من الحالات في إطار إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل، منها بوجه خاص الحالات التالية.‬‬‬‬‬

١٧ - في رسالة مؤرخة 28 آب/أغسطس 2015، كررت اللجنة قلقها إزاء ا لادعاءات بأن الأراضي التقليدية لشعوب آرو الأصلية في إندونيسيا يجري الاستحواذ عليها من قِبل اتحاد ش ركات مينارا . وتوجد في تلك الأراضي مواقع ذات أهمية ثقافية وروحية أساسية ومن شأن تحويل الغابات إلى مزارع قصب سكر أن يعرض الموارد الثقافية والاقتصادية لشعوب آرو الأصلية إلى خطر شديد.

١٨ - وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2015، وجهت اللجنة رسالة إلى حكومة تايلند، وطلبت إلى الدولة الطرف أن تعالج بفعالية تنفيذ تدابير رصد إنفاذ تشريعات مكافحة التم رد وفق اً لمعايير حقوق الإنسان، و حماية منظمات المجتمع المدني التايلندية الخاصة بالملايو من التعرض للتخويف والمضايقة ، وال تحقيق في أي ادعاءات بشأن جمع عينات الحمض النووي بصورة تمييزية على أساس الانتماء الإثني . كما طلبت اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الفقرة 21 من ملاحظاتها الختامية بشأن تايلند، التي اعتمدت في 24 آب/أغسطس 2012.

١٩ - وفي 26 كانون الثاني/يناير 2016، وجهت اللجنة رسالة إلى حكومة الاتحاد الروسي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين وتضمينهما معلومات إضافية عن المشاورات التي جرت مع ممثلي قرى شور المنتخبين انتخابا ً حر اً، والتدابير المتخذة من أجل الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية المتضررة من اتخاذ أي قرار. وطلبت اللجنة أيض اً معلومات عن نتائج التحقيقات التي أجريت بشأن القيام بين تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وآذار/مارس 2014 بهدم المنازل الخمس ة المتبقية الخاصة بالكازاس ، وتقديم معلومات، عند الاقتضاء، عن الملاحقات القضائية والعقوبات الصادرة والتعويضات المقدمة للضحايا. وطلبت أيض اً معلومات عن الت دابير المتخذة لحماية ناشطي جماعة شور من أي تخويف ومضايقة.

٢٠ - وفي 17 شباط/فبراير 2016، وجهت اللجنة رسالة إلى بابوا غينيا الجديدة تكرر قلقها إزاء خطر تحويل ملكية أراضي الشعوب الأصلية من خلال إصدار "عقود إيجارات زراعية وتجارية خاصة". وشعرت اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات التي تفيد بعدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات ملموسة لإلغاء عقود الإيجار هذه وأن عمليات قطع الأشجار ما زالت مستمرة. وطلبت اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لضمان ألا يؤدي تطبيق قانون الأراضي (1996) إلى تحويل ملكية أراضي الشعوب الأصلية، وأن يُطلع ملاك الأراضي من أفراد الشعوب الأصلية بصورة منهجية على أغراض الإيجارات، وأن تتم جميع عقود الإيجار بموجب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية، وتمكين الملاك من الوصول إلى نظام العدالة ومنحهم سبيل انتصاف فعال في حالات انتهاك حقوقهم. كم ا طلبت اللجنة أن يجري إبلاغها ب أي تدبير أو إجراء يزمع اتخاذهما لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المعنية بعقود الإيجار التجارية والزراعية الخاصة. وطلبت اللجنة كذلك المعلومات المتعلقة بالتدابير التي ستتخذ لحماية السكان الأصليين وملاك الأراضي الذين يعارضون الإيجارات التجارية والزراعية الخاصة من أي نوع من أنواع التخويف والتحرش والاعتداء أو أي شكل آخر من أشكال الأذى البدني. وأخير اً، طلبت اللجنة أن تقدم الدولة الطرف التقارير الدورية المتأخرة منذ عام 1984.

٢١ - وفي 27 أيار/مايو 2016، وجهت اللجنة رسالة إلى كندا فيما يتعلق بادعاءات انتهاك الشركة الكندية Hudbay Mineral Inc حقوق نساء الشعوب الأصلية في قرية لوتي أوتشو في غواتيمالا، وتحديد اً الإخلاء القسري ومزاع م اغتصاب مارغاريتا كال كال و 10 نساء أخريات. وفي 27 أيار/مايو 2016، بعثت رسالة إلى حكومة غواتيمالا تتناول المسألة نفسها. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بكندا، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مطالبات الأراضي المقدمة من شعب بحيرة لوبيكون ، ولا سيما الادعاء باستخراج النفط والغاز من إقليم بحيرة لوبيكون طوال أكثر من 40 عام اً دون الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من شعب بحيرة لوبيكون ، مما كان له أثر سلبي على سبل عيشهم وصحتهم، وأسفر عن أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وثقافية وروحية. وطلبت اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن جميع المسائل والشواغل المبينة في الرسالة، بما في ذلك أي إجراءات اتخذت بالفعل لمعالجة الشواغل، بما في ذلك الجهود المبذولة من أجل اعتماد تدابير تشريعية أو إدارية لمحاسبة الشركات عبر الوطنية المسجلة في كندا التي تنتهك أعمالها حقوق الإنسان للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والخطوات المتخذة لضمان مشاركة جميع شعوب بحيرة لوبيكون وممثليهم المنتخبين في عمليات صنع القرار التي تخصهم.

ثالثا ً -

٢٢ - في الدورة السابعة والثمانين، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية بشأن الدول الأطراف الثماني التالية: كولومبيا (CERD/C/COL/CO/15-16)، وكوستاريكا (CERD/C/CRI/CO/19-22)، و الجمهورية التشيكية (CERD/C/CZE/CO/10-11)، وهولندا (CERD/C/NLD/CO/19-21)، والنيجر (CERD/C/NER/CO/15-21)، والنرويج (CERD/C/NOR/CO/21-22)، وسورينام (CERD/C/SUR/CO/13-15)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابق اً (CERD/C/MKD/CO/8-10).

٢٣ - والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في هاتين الدورتين متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org) وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أعلاه.‬‬‬‬‬

رابعا ً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

٢٤ -

٢٥ -

٢٦ -

٢٧ - وخلال الفترة قيد الاستعراض، تلقت اللجنة تقارير المتابعة من الدول الأطراف التالية بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبت اللجنة معلومات بشأنها : إستونيا (CERD/C/EST/CO/10-11/Add.1)، وكازاخستان (CERD/C/KAZ/CO/6-7/Add.1)، و بولندا (CERD/C/POL/CO/20-21/Add.1)، وسويسرا (CERD/C/CHE/CO/7-9/Add.1)، والولايات المتحدة (CERD/C/USA/CO/7-9/Add.1) ، وأوزبكستان (CERD/C/UZB/CO/8-9/Add.1)

٢٨ -

خامساً-

ألف-

٢٩ -

سيراليون ‬

تأخر تقديم

ليبريا ‬

تأخر تقديم

الصومال

تأخر تقديم

بابوا غينيا الجديدة

تأخر تقديم

جزر سليمان

تأخر تقديم

جمهورية أفريقيا الوسطى

تأخر تقديم

أفغانستان

تأخر تقديم

سيشيل ‬

تأخر تقديم

سانت لوسيا

تأخر تقديم

ملاوي

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 1997

بوروندي

تأخر تقديم

غابون

تأخر تقديم

هايتي

تأخر تقديم التقرير الدوري الرابع عشر منذ عام 2000

غينيا

تأخر تقديم

الجمهورية العربية السورية

تأخر تقديم

زمبابوي

تأخر تقديم

ليسوتو

تأخر تقديم

تونغا

تأخر تقديم

بنغلاديش

تأخر تقديم

إريتريا

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002‬‬‬‬‬‬‬‬

بليز

بنن

غينيا الاستوائية

تأخر تقديم

سان مارينو ‬

تأخر تقديم

هنغاريا

تأخر تقديم

تيمور - ليشتي ‬

تأخر تقديم

ترينيداد وتوباغو

تأخر تقديم التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2004

جزر القمر

أوغندا

تأخر تقديم التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر منذ عام 2005

مالي

تأخر تقديم التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2005

غانا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006

ليبيا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006

كوت ديفوار

تأخر تقديم التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2006

باء- التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل ‬‬‬‬‬

٣٠ -

جزر البهاما

تأخر تقديم التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2006

المملكة العربية السعودية

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس منذ عام 2006

كابو فيردي

تأخر تقديم التقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر منذ عام 2006

تأخر تقديم التقارير الدورية من الحاد ي عشر إلى الثالث عشر منذ عام 2006‬‬‬‬‬‬‬‬

البحرين

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع منذ عام 2007

لاتفيا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن منذ عام 2007

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سانت كيتس ونيفس

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007‬‬‬‬‬‬‬‬

جمهورية تنزانيا المتحدة

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر ‬ منذ عام 2007

بربادوس

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

البرازيل

تأخر تقديم التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين منذ عام 2008

نيجيريا

تأخر تقديم التقارير الدورية من التاسع عشر إلى العشرين منذ عام 2008

موريتانيا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر منذ عام 2008

نيبال

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر منذ عام 2008

مدغشقر

تأخر تقديم التقارير الدورية من التاسع عشر إلى العشرين منذ عام 2008

غيانا

تأخر تقديم التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2008

زامبيا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر منذ عام 2009

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2009‬‬‬‬‬‬‬‬

أنتيغوا وبربودا

تأخر تقديم التقريرين الدوريين العاشر و الحادي عشر منذ عام 2009

الهند

تأخر تقديم التقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين منذ عام 2010

إندونيسيا

تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس منذ عام 2010

جيم- الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها ‬

٣١ - قامت اللجنة، عقب اتخاذها قرارها القاضي باعتماد إجراء مبسط لتقديم التقارير (انظر الفقرة 57)، بإرسال مذكرة شفوية في 20 كانون الثاني/يناير 2015 إلى الدول الأعضاء التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية أكثر من عشر سنوات، تعرض عليها فيها خيار تقديم التقارير بموجب الإجراء الجديد.

سادساً- النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

٣٢ - تنص المادة 14 من الاتفاقية على أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن الفرع جيم من المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف ال ـ 57 التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه البلاغات. ويمكن أيض اً الاطلاع على معلومات بشأن الإعلانات على موقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (http://treaties.un.org).

٣٣ -

٣٤ - و لدى اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت 58 شكوى ، منذ عام 1984، تتعلق ﺑ 13دولة طرفاً.

٣٥ - ونظرت اللجنة، أثناء دورتها السابعة والثمانين، في البلاغ 55 /2014 (م. م. ضد الاتحاد الروسي) ( ) .

٣٦ - ونظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والث مانين، في البلاغ رقم 56/2014 (ف. س ضد سلوفاكيا) ( ) .

٣٧ - ولاحظت اللجنة ادعاء صاحبة الشكوى أن المحكمة حرمتها من الحق في الحماية الفعالة من التمييز و من الحصول على سبيل انتصاف فعال، فقد ط لبت منها إثبات نية المدرسة ممارسة التمييز ضدها، في حين أنه لا ينبغي أن يُطلب منها ذلك، امتثال اً لمبدأ تحويل عبء الإثبات بموجب قانون مكافحة التمييز.

٣٨ -

٣٩ - كما لاحظت اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن الجهة صاحبة العمل كان ينبغي أن تقدم أدلة تثبت أنها لم تستخدم معايير غير قانونية لتبرير عدم المساواة في معاملة صاحب الشكوى. كما لاحظت اللجنة أن محكمة استئناف باريس ذكرت أنه كان يتعين على صاحب الشكوى استخدام أي وسيلة متاحة ليقدم دليل اً على نمط المعاملة المجحفة تجاهه. ورأت اللجنة أن إصرار المحاكم، ولا سيما محكمة الاستئناف في باريس، على مطالبة صاحب الشكوى بإثبات نية التمييز، يتعارض مع اتفاقية حظر جميع التصرفات التي لها أثر تمييزي ويتعارض مع إجراء عكس عبء الإثبات المنصوص عليه في التشريعات الوطنية (المادة L-1134-1 من قانون العمل) ولما كانت الدولة الطرف هي نفسها التي اعتمدت الإجراء، فإن عدم تطبيقها له بصورة صحيحة يشكل انتهاك اً لحق صاحب الشكوى في سبيل انتصاف فعال.

سابعاً-

٤٠ - قررت اللجنة ، في دورتها السابعة والستين ( ) ، عقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو مجموعات أفراد.

٤١ -

٤٢ - وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف.

٤٣ - ووقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأساس الموضوعي ل ـ 33 شكوى وتبيَّن لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في 15 حالة منها.

معلومات المتابعة الواردة حتى تاريخه فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات ‬‬‬‬‬

الدولة الطرف وعدد حالات الانتهاكات

رقم وصاحب البلاغ

متابعة الردود الواردة من الدولة الطرف

رد مرض

رد غير مرض أو ناقص

عدم ورود رد متابعة

الدانمرك (6)

10/1997، زياد بن أحمد حباسي

X (A/61/18 )

X

16/1999، كاشف أحمد

X (A/61/18 )

X

34/2004، حسن جيله

X (A/62/18 )

X

40/2007، مراد إر

X (A/63/18 )

X ناقص

43/2008، سعادة محمد عدن

X (A/66/18 )6 كانون الأول/ديسمبر 2010 28 حزيران /يونيه 2011

X ، رد مرض جزئيا ً

X غير مرض جزئيا ً

46/2009، ماهالي داواس ويوسف شافا

X (A/69/18 )18 حزيران/يونيه 2012 29 آب/أغسطس 201 2 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 19 كانون الأول/ديسمبر 2014

X ، رد مرض جزئيا ً

X

فرنسا ( 3 )

31/2003، ل. ر. وآخرون

X(A/61/18,A/62/18)

X

56/2014، ف.س

X

X

52/2012، لوران غابري غابارون

كان ينبغي تقديمه في آب/أغسطس 2016

X

ألمانيا (1)

48/2010، اتحاد أتراك برلين/ براندنبورغ

X (A/ 70 /18 )1 تموز / يوليه 2012 29 آب/أغسطس 201 3 17 أيلول / سبتمبر 201 4 3 شباط / فبراير 2015

X

هولندا (2)

1/1984، أ. يلماظ - دوغان

X

4/1991، ل. ك.

X

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

X ( A/62/18 )

X

X

جمهورية كوريا (1)

51/2012، ل. غ.

X 9 كانون الأول/ديسمبر 2016

X

X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

X ( A/62/18 )

X

سلوفاكيا ( 1 )

13/1998، آنا كوبتوفا

X (A/61/18, A/62/18)

X

ثامنا ً - النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

٤٤ -

٤٥ -

٤٦ -

تاسعا ً -

٤٧ -

٤٨ -

٤٩ - وشارك السيد كريكلي والسيد بوسويت في الدورة السادسة للجنة المخصصة المعنية بوضع المعايير التكميلية.

٥٠ - و ب مناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان ، اعتمدت اللجنة بيان اً (انظر المرفق الثالث).

عاشراً- الذكرى السنوية الخمسين لاعتماد الاتفاقية

٥١ - في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، نظمت اللجنة خلال دورتها الثامنة والثمانين، يوم اً للاحتفال ، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، بالذكرى السنوية الخمسين لاعتماد الاتفاقية. ومك ّ ن الحدث اللجنة من الدخول في حوار موضوعي مع الدول الأطراف وغيرها من أصحاب المصلحة لتقييم حالة تنفيذ الاتفاقية وإنجازات اللجنة وأفضل الممارسات، فضل اً عن تحديد التحديات الحالية التي ينبغي التصدي لها. وشارك في الحدث أعضاء اللجنة السابقون، والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وممثلو مفوضية حقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية (انظر CERD/C/SR.2397 و2398).

٥٢ - وبدأ الحدث بعرض فيديو قصير أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الأحداث التي تمت خلال السنين الخمسين السابقة، وتضمن مقطوعات موسيقية واقتباسات رمزية ذات صلة بالكفاح ضد العنصرية ( ) . وهناك موقع شبكي مخصص للذكرى السنوية الخمسين لاعتماد الاتفاقية، أُطلق قبل شهر، وهو يشمل معلومات أساسية عن الحدث ومساهمات خطية من المشاركين في حلقة النقاش، فضل اً عن معلومات مستكملة عن الأنشطة ذات الصلة ( ) .

حادي عشر-

٥٣ - تستند أساليب عمل اللجنة إلى نظامها الداخلي، بصيغته المعدلة ( ) ، المعتمد وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلى ممارستها الثابتة كما وردت في ورقات العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلة ( ) .

٥٤ -

٥٥ -

٥٦ -

٥٧ -

ثاني عشر-

٥٨ - في دورتها الثامنة والثمانين، اعتمدت اللجنة المقرر 88/1 بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268. وفي الدورة الخامسة والثمانين، اعتمدت اللجنة الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي شرعت في تنفيذه تدريجي اً من خلال عرضه على الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها أكثر من 10 سنوات، كما اعتمدت إطار اً للملاحظات الختامية، على النحو الذي أوصى به رؤساء هيئات المعاهدات في دورتهم السادسة والعشرين. وفي دورتها الخامسة والثمانين كذلك، قررت اللجنة الموافقة على المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتصدي للتخويف أو الأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)، على النحو الذي أوصى به رؤساء هيئات المعاهدات في دورتهم السابعة والعشرين، وفق اً للطرائق المحددة للجنة المنطبقة على الاتفاقية. وعينت اللجنة السيد كالي تزاي مقرر اً معني اً بمسألة الأعمال الانتقامية. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة المنهجية المشتركة لإجراء مشاورات بشأن وضع التوصيات العامة والتعليقات العامة لهيئات المعاهدات. وأشارت اللجنة إلى القرار الذي اتخذته في دورتها الحادية والثمانين بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)، وأكدت من جديد ممارسة التمسك باستقلال وحياد أعضائها في جميع الأنشطة والممارسات وفق اً للاتفاقية والتوصية العامة رقم 9 (1990) بشأن استقلال الخبراء، المعتمدة في دورتها الثامنة والثلاثين.

المرفق الأول

ألف-

١ -

باء- الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية

2- في 13 أيار/مايو 2016، كانت الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية 57 دولة، وهي: الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، توغو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.‬‬‬‬‬

جيم-

٣ - في 13 أيار/مايو 2016، كانت الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع ع شر للدول الأطراف 46 دولة، وهي: أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا ، آيسلندا ، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا).‬‬‬‬‬‬‬‬

المرفق الثاني

معلومات بشأن المتابعة مقدمة فيما يتعلق بقضايا اعتمدت فيها اللجنة توصيات ‬‬‬‬‬

١ -

جمهورية كوريا

أل. جي، الرأي رقم 51/2012، الذي اعتمد في 1 أيار/ مايو 2015

٢ - القضية المعروضة على اللجنة هي عدم توفير الحماية الفعالة لصاحبة الشكوى من عمل مزعوم من أعمال التمييز العنصري. ونتيجة لتنفيذ سياسة تتمثل في إخضاع المعلمين الناطقين بالإنكليزية دون غيرهم لاختبار إجباري لفحص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعاطي المخدرات، فقد انتُهك حق صاحبة الشكوى في العمل، وحرمت من حقها في الحصول على حماية وسبيل انتصاف فعالين فيما يتعلق بتعرضها المزعوم لتمييز عنصري. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمراجعة السياسات الحكومية من أجل تعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين أو الأنظمة التي تكرس التمييز العنصري ، واستخدام جميع السبل المناسبة لمنعه وإنهائه. وبالتالي، فإن المسألة المطروحة هي ما إذا كان قد حدث انتها ك من جانب الدولة الطرف للمواد 2(1)(ج) و(د)؛ و5(ه) (1)؛ والمادة 6 من الاتفاقية.

٣ -

التقارير الأولية أو الدورية التي نظرت فيها اللجنة منذ اعتماد الرأي

٤ - نظرت اللجنة في دورتها الحادية والثمانين المعقودة في آب/أغسطس 2012 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر.

٥ - لا توجد

تعليقات صاحبة الشكوى

٦ - في 10 آب/أغسطس 2015، ذكرت صاحبة الشكوى أنها لم تتلق اتصال من سلطات الدولة الطرف، رغم أن اللجنة قد أصدرت رأيها في أيار/مايو 2015. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف ما تزال تطبق، رغم توصيات اللجنة، سياسة الاختبار الإلزامي المفروض على المدرسين الناطقين بالإنكليزية دون سواهم لفحص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعاطي المخدرات. وذكرت أن الموقع الشبكي لوزارة التعليم المعنون "البرنامج الإنكليزي في كوريا" ما زال يشير إلى إنهاء عقد العمل بسبب عدم اجتياز اختبار فحص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعاطي المخدرات.

٧ - وفي 12 أيار/مايو 2015، أشارت مقدمة الشكوى إلى أ نها لم تتلق التعويض المناسب عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن انتهاكات الاتفاقية، على نحو ما أوصت به اللجنة.

رد الدولة الطرف

٨ - وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2015، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبة الشكوى لم تُمنح أي تعويض لأن القانون المحلي ينص على منح التعويض عند الاعتراف بعدم الوفاء بالعقد أو وقوع أضرار، وهذه الظروف لم تُذكر في قضية صاحبة الشكوى. والموظفون المعنيون بتطبيق القانون المحلي لا يمكن أن يفرضوا عقوبات على أساس نية الإهمال أو الضرر؛ وهم غير مسؤولين ، وفق اً للقانون ، عن طلب إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن عقد العمل الخاص بصاحبة الشكوى لم يجدد، فلا يوجد أي التزام بدفع الأجور التي لم تدفع لها.

٩ - وفيما يتعلق بمراجعة الأنظمة والسياسات المتعلقة بتوظيف الأجانب، أشارت الدولة الطرف إلى أن المادة 22 من القانون المتعلق بتوظيف العمال الأجانب يحظر التمييز؛ كما أن المادة 6 من قانون معايير العمل تحظر الأفعال التمييزية على أساس الجنسية؛ والمادة 9 من قانون نقابات العمال وتنظيم علاقات العمل تحظر الأفعال التمييزية على أساس العرق.

١٠ - كما أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها اتخذت عدة تدابير لمكافحة كراهية الأجانب، بما في ذلك اعتماد الأنظمة المتعلقة ب البث الإذاعي، وهي تفرض جزاءات على هيئات البث التي تنتهك المادة 100 من قانون البث الإذاعي وتطلب إخطار المشاهدين بأسباب الجزاء، والقوانين التي انتُهكت ونتائج الجزاء ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الدولة الطرف المبادئ التوجيهية بشأن لغة البث، وهي تهدف إلى ضبط أساليب التعبير التمييزية والتحريضية. وعلاوة على ذلك، يتلقى الموظفون العموميون برامج تدريب منتظمة للتوعية بحساسية التنوع الثقافي، وفهم تعدد الثقافات في مجتمع جمهورية كوريا، والسياسات المتعلقة بالمهاجرين لأسباب ذات صلة بالزواج. كما أشارت الدولة الطرف إلى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمنع تعرض الأجانب لانتهاكات حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، ويشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان جزء اً من هذه الجهود، من أجل توفير الأساس لتحسين فهم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والطابع العالمي لحقوق الإنسان.

١١ - وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها نشرت رأي اللجنة، مع الترجمة إلى اللغة الكورية، في الجريدة الحكوم ية الرسمية في 28 آب/أغسطس 2015.

١٢ - في 7 نيسان/أبريل 2016، أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة بأن الدولة الطرف لم تمنحها التعويض الكافي الذي أوصت به اللجنة، وهو ما يشكل انتهاك اً مستمرا للمادة 6 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف لم تقدم لها أي اعتذار رسمي أو غير رسمي. كما أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها ستقدم دعوى أمام محاكم الدولة الطرف بغية الحصول على هذا التعويض. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنها ستبدأ حملة عبر الصحافة الدولية بهدف اطلاع وسائط الإعلام على قضيتها وعدم امتثال الدولة الطرف لرأي اللجنة. وقالت إنها ستعرض قضيتها على مسؤولين آخرين، بمن فيهم رئيس مجلس حقوق الإنسان والأمين العام.

١٣ - ما زال

سلوفاكيا

ف. س، الرأي رقم 56 / 2014 ، الذي اعتمد في 4 كانون الأول/ديسمبر 2015

١٤ - القضية المعروضة على اللجنة هي عدم توفير الحماية الفعالة لصاحبة الشكوى من عمل مزعوم من أعمال التمييز العنصري بسبب انتمائها إلى فئة الروما عندما حاولت الحصول على فرصة عمل في مد رسة عامة، مما ينتهك حق صاحبة الشكوى في العمل وحرمانها من الحق في الحماية وسبيل انتصاف فعالين فيما يتعلق بفعل التمييز العنصري المبلغ عنه. وبالتالي، فإن المسألة هي ما إذا كان قد حدث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمواد 5(ه) ‘ 1 ‘ ؛ والمادة 6 من الاتفاقية.

١٥ - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف اعتذاراً إلى صاحبة الشكوى وبأن تمنحها تعويضاً كافياً عما لحق بها من ضرر.

التقارير الأولية أو الدورية التي نظرت فيها اللجنة منذ اعتماد الرأي

١٦ - نظرت اللجنة في دورتها الثانية والثمانين في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر.

١٧ - لا توجد

١٨ - في 9 آذار/مارس 2016، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها خلصت، بعد الدراسة المتأنية للرأي الذي اعتُمد في قضية صاحبة الشكوى، إلى أن سلوفاكيا لا يمكنها تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة - أي تقديم اعتذار ومنح تعويض كاف لصاحبة الشكوى - نظر اً إلى أن المحاكم المحلية، بما في ذلك المحكمة الدستورية، قد نظرت في قضية صاحبة الشكوى ورفضت ادعاء أنه ا تعرضت للتمييز. ولا يمك ن تبديل هذه الأحكام على أساس رأي اللجنة، لأنه غير ملزم قانون اً، وهو بالتالي غير قابل للإنفاذ بصورة مباشرة. وفيما يتعلق بالتوصيات المتبقية، أشارت الدولة الطرف إلى أن السلطات المحلية تنفذ هذه التوصيات باستمرار، ولا حاجة بالتالي إلى اتخاذ أي تدابير خاصة في هذا الصدد.

تعليقات صاحبة الشكوى

١٩ - يُنتظر تقديم تعليقات صاحبة الشكوى في 26 آب/أغسطس 2016.

٢٠ - ما زال

المرفق الثالث

١ - بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان ، تؤكد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري من جديد أهمية الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في ا لمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009. وتشدد اللجنة على أن هذه الوثائق تشكل أساس اً متين اً لمكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

٢ - وتلاحظ اللجنة أن إعلان وبرنامج عمل ديربان يضع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذها في صلب أنشطة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، لكنها تسترعي الانتباه إلى وجود أشكال ومظاهر جديدة من هذه الآفات. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة، أولا ً ، بتوصياتها العامة رقم 28 (2002) بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ورقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، وتذكر ث اني اً ب التوصيات العامة التالية، التي اعتمدت منذ مؤتمر ديربان والمتعلقة بالمجالات التي تغطيها الاتفاقية:

(أ) التوصية الع امة رقم 29(2002) بشأن المادة 1 (1) من الاتفاقية؛

(ب) التوصية العامة رقم 20 (2005) بشأن المادة 5 من الاتفاقية؛

(ج) التوصية العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية؛

(د) التوصية العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية؛

(هـ) التوصية العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي؛

(و)

٣ - وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته البلدان والمناطق منذ عام 2001 في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وبوصفها الهيئة المنشأة بموجب الاتفاقية، التي صدقت عليها 177 دولة، ترى اللجنة، استناد اً إلى المعلومات الواردة في التقارير الدورية لمعظم الدول الأطراف، أن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ما زالت قائمة في جميع مناطق العالم، وأن عدد اً لا يحصى من الأفراد والعديد من الفئات الضعيفة ما تزال ضحية لهذه الممارسات.

٤ - كما ترحب اللجنة باعتماد العديد من الدول الأطراف برامج عمل وتدابير أخرى، بما في ذلك اعتماد تعديلات تشريعية، بغية تنفيذ أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان . وتؤكد من جديد أيض اً أن المسؤولية الرئيسية عن منع وإنهاء العنصرية والتمييز العنصري ومكافحة هذه الآفات تقع على عاتق الدول. ومع ذلك، فهي ما تزال ملتزمة بتعزيز تنفيذ الاتفاقية، ليس من خلال الحوار مع الدول الأطراف فحسب، بل أيض اً عن طريق التعاون مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، مع المراعاة الكاملة للوثائق التي اعتمدت في مؤتمر ديربان .

٥ - وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان ، تحث اللجنة الجمعية العامة على ما يلي:

(أ) التشديد على أهمية إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان ، جنوب أفريقيا ، في عام 2001، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في عام 2009؛

(ب) الإشارة إلى الدور المحوري للاتفاقية في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على النحو المبين في الوثائق المعتمدة في ديربان ؛

(ج) حث الدول الأطراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا ً كاملا ً ، والدعوة مرة أخرى إلى التصديق على الاتفاقية على نطاق عالمي دون أي تحفظات؛

(د) دعوة الدول الأطراف إلى تنفيذ نتائج مؤتمر ديربان الاستعراضي وآلياته عن طريق وضع سياسات مناهضة للتمييز الذي تتعرض له أشد الفئات ضعفا ً ( الشعوب الأصلية ، والمهاجر و ن ، واللاجئ و ن ، والفئات المهمشة ، و الأشخاص المنحدر و ن من أصل أفريقي)؛

(ﻫ) أن تكفل، فيما يتعلق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي بوجه خاص، الاعتراف بحقوقهم وإبراز دورهم في المجتمعات المعنية؛

(و) دعوة جميع أصحاب المصلحة لتنفيذ قرار الجمعية العامة 69/16 ووضع إعلان بشأن السكان المنحدرين من أصل أفريقي قبل نهاية العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي؛

(ز) تزويد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بصفته منسق اً للعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينه من المتابعة الفعالة لتنفيذ الأنشطة في إطار العقد؛

(ح) دعوة الدول الأطراف إلى إعادة تأكيد سياساتها في هذا الصدد ومضاعفة جهودها، نظر اً لبطء التقدم المحرز، من أجل تحقيق عالم خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ودعوة الدول الأطراف إلى أن تعتمد، على وجه الخصوص، تعريف اً للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تعمل على تعزيز إجراءات اللجنة، ولا سيما الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

