سنوات التأخير

التاريخ المحدد

نوع التقرير

الدولة الطرف

15

21 حزيران/يونيه 1985

الثاني

غامبيا

14

2 آب/أغسطس 1985

الثاني

سورينام

14

11 نيسان/أبريل 1986

الثاني

كينيا

14

11 نيسان/أبريل 1986

الثاني

مالي

11

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

الأولي

غينيا الاستوائية

11

9 نيسان/أبريل 1989

الثاني

جمهورية أفريقيا الوسطى

9

31 كانون الأول/ديسمبر 1990

الثالث

توغو

9

11 نيسان/أبريل 1991

الثالث

بربادوس

9

23 نيسان/أبريل 1991

الأولي

الصومال

9

11 حزيران/يونيه 1991

الثالث

نيكاراغوا

8

31 تموز/يوليه 1991

الثاني

فييت نام

8

31 تموز/يوليه 1991

الثالث

جمهورية الكونغو الديمقراطية

8

1 آب/أغسطس 1991

الثالث

البرتغال

8

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الثاني

سانـت فـنسنت وجزر غرينادين

8

17 كانون الثاني/يناير 1992

الثاني

سان مارينو

8

31 آذار/مارس 1992

الثالث

بنما

8

10 نيسان/أبريل 1992

الثالث

رواندا

7

31 تموز/يوليه 1992

الثالث

مدغشقر

7

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

الأولي

غرينادا

7

3 كانون الثاني/يناير 1993

الأولي

ألبانيا

7

22 كانون الثاني/يناير 1993

الثاني

الفلبين

7

5 آذار/مارس 1993

الأولي

البوسنة والهرسك

7

11 حزيران/يونيه 1993

الأولي

بنن

7

25 حزيران/يونيه 1993

الأولي

كوت ديفوار

6

4 آب/أغسطس 1993

الأولي

سيشيل

6

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الرابع

موريشيوس

6

31 كانون الثاني/يناير 1994

الأولي/الخاص

أنغولا

6

31 آذار/مارس 1994

الثاني

النيجر

6

23 نيسان/أبريل 1994

الثالث

أفغانستان

6

25 نيسان/أبريل 1994

الأولي

جمهورية مولدوفا

5

10 أيلول/سبتمبر 1994

الأولي

إثيوبيا

5

16 أيلول/سبتمبر 1994

الأولي

دومينيكا

5

30 أيلول/سبتمبر 1994

الثالث

غينيا

5

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

الأولي

موزامبيق

5

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الأولي

الرأس الأخضر

5

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الثالث

لكسمبرغ

5

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الثالث

بلغاريا

5

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الثالث

مصر

5

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الثالث

جمهورية إيران الإسلامية

5

1 شباط/فبراير 1995

الثالث

غانا

5

21 آذار/مارس 1995

الأولي

ملاوي

5

27 آذار/مارس 1995

الرابع

نيوزيلندا

60- وقد استرعت اللجنة الانتباه بوجه خاص إلى 19 تقريرا أوليا لم يتم تقديمها حتى الآن (بما في ذلك التقارير الأولية الخمسة عشر التي تأخر تقديمها وتضمنتهـا القائمـة الـواردة أعلاه). وكان من نتيجة ذلك تعذر بلوغ هدف رئيسي متوخى من التصديق على العهد، أي تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن الامتثال لأحكام العهد. بل لا تتاح الفرصة حتى لبدء مناقشة حالة حقوق الإنسان في تلك الدول.

61- ولاحظت اللجنة أنه خلال الفترة قيد الاستعراض، هناك دولتان من الدول الأطراف (هما أفغانستان وفنزويلا) كان قد تحدد النظر في تقريريهما أثناء الدورة الثامنة والستين، قد أخطرتا اللجنة قبل بضعة أيام من التاريخ المحدد للنظر في تقرير كل منهما، بأنهما لن تتمكنا من إيفاد وفد في التاريخ المحدد وطلبتا تأجيل النظر فيهما. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقصير الدول على هذا النحو في التعاون في عملية تقديم التقارير، وبخاصة انسحابها في مرحلة متأخرة؛ فهذا السلوك يزيد من تفاقم مشكلة تراكم التقارير الواجب النظر فيها لأنه يستحيل على اللجنة أن تحدد موعدا للنظر في أي تقرير آخر إذا ورد الإشعار في آخر لحظة. وخلال انعقاد الدورة السابعة والستين، تلقت اللجنة إخطارا من دولة أخرى طرف هي بيرو بأنها لن تتمكن من الحضور للنظر في تقريرها أثناء انعقاد الدورة الثامنة والستين. وفي تلك الحالة، استطاعت اللجنة أن تحدد موعدا آخر للنظر في تقرير هذه الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2000 وأن تختار تقرير دولة أخرى طرفا للنظر فيه أثناء انعقاد الدورة الثامنة والستين.

62- وفي ظروف كتلك المبينة في الفقرتين 60 و61، تعمل اللجنة حالياً على وضع إجراءات تمكِّنها من النظر في امتثال الدول الأطراف التي أخفقت في تقديم التقارير بموجب المادة 40.

63- وخلال الدورة السابعة والستين، قدمت إلى الأمانة إضافة لتقرير دولة طرف تم فيها استيفاء المعلومات التي سبق تقديمها. وقدمت هذه الإضافة قبل يوم عمل واحد من التاريخ المحدد للنظر في التقرير. وتم استنساخ هذه الإضافة وتوزيعها على النحو الواجب على الأعضاء باللغة التي وردت بها. ومع أن اللجنة تقدر حق التقدير تلقيها معلومات مستوفاة لتعزيز الحوار، إلا أنها تسترعى انتباه الوفد وتود أن تؤكد لجميع الدول الأطراف أنه لا يمكن، وفقا للمبادئ التوجيهية، إيلاء الاعتبار الكامل للإضافات إلا إذا وردت قبل النظر في التقرير بما لا يقل عن 10 أسابيع لتأمين ترجمتها إلى لغات العمل التي يستخدمها أعضاء اللجنة.

64- وفي الجلسة 1860 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2000، قررت اللجنة ضرورة مطالبة كازاخستان بتقديم تقريرها الأولي في موعد أقصاه 31 تموز/يوليه 2001، بغض النظر عن عدم ورود صك خلافة أو انضمام من كازاخستان بعد استقلالها.

رابعا- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

65- تتضمن الأجزاء التالية، المدرجة على أساس كل دولة على حدة بالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها في دوراتها السابعة والستين، والثامنة والستين، والتاسعة والستين. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية تمشيا مع التزاماتها بموجب العهد، وتزكي هذه التوصيات.

ألف- النرويج

66- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للنرويج (CCPR/C/115/Add.2) في جلستيها 1785 و1786 (CCPR/C/SR.1785-1786) المعقودتين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت في جلستها 1796 المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

67- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع في حينه، وللمعلومات التفصيلية التي وردت فيه والمتعلقة بالقوانين والتدابير الأخرى وبممارسات تتصل بإعمال العهد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية المقدمة بشأن التطورات الحاصلة في إعمال حقوق الإنسان في النرويج التي تلت تقديم التقرير. كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء والمفتوح الذي أجرته مع الوفد النرويجي.

2- الجوانب الإيجابية

68- تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلها الإيجابي عموماً في إعمال أحكام العهد. وتلاحظ مع التقدير الأنشطة التشريعية الشاملة وغيرها من التدابير التي اتُخذت من أجل تعزيز وحماية الحقوق المعترف بها بموجب العهد منذ أن جرى النظر في التقرير الدوري الثالث.

69- وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الإنسان الذي بموجبه قامت النرويج بإدماج العهد مباشرة في نظامها القانوني وبأن يحل محل الأحكام الإلزامية المتعارضة معه. (المادة 2)

70- كما ترحب اللجنة بتعيين وزير جديد لشؤون التنمية وحقوق الإنسان وبالممارسة الجديدة التي اتبعتها الحكومة في تقديم تقارير سنوية شاملة إلى البرلمان بشأن إعمال ورصد حقوق الإنسان. وتتطلع اللجنة إلى أن تتلقى في التقارير المستقبلية معلومات عن خطة العمل التي ستُرفع إلى البرلمان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وعن التدابير التي سيوصى بها من أجل زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان في النرويج. (المادة 2)

71- وفي حين أن اللجنة تلاحظ أن معدل البطالة عند المهاجرين لا يزال أعلى بكثير من معدلها لدى السكان، تثني على وضع تشريع جديد وخطة عمل جديدة، يرميان معا إلى تعزيز المساواة في سوق العمل. (المادة 26)

72- وتقدر اللجنة الخطوات المتخذة من أجل زيادة عدد النساء في الجهاز القضائي وفي الدوائر السياسية وفي المراكز القيادية في كل من المؤسسات والقطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة التمركز التقليدي لجنس واحد في مهن محددة. (المادتان 3 و26)

73- وبالإشارة إلى أن لجنة لوند كشفت عن حالات كثيرة من المراقبة الهاتفية غير المشروعة، ترحب اللجنة بالقانون رقم 73 لعام 1999 الذي سيمنح، بعد دخوله حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2000، حق الضحايا في التعويض، وحقاً عاماً لأي شخص في الحصول على معلومات تخصه، تتضمنها تسجيلات جهاز أمن الشرطة. (المادة 17)

74- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للنظام الجديد الذي طبّقته في عام 1998 فيما يتصل بمسألة استجواب الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أثناء الإجراءات القضائية. (المادتان 14 و24)

75- وتحيط اللجنة علماً بالتطورات الإيجابية التي تحققت في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأفراد الشعب الصامي الأصلي، بما في ذلك تدعيم البرلمان الصامي، وبالتدابير الرامية إلى تعزيز اللغة الصامية ونقل مؤسسات ثقافية محددة إلى الصاميين أنفسهم، فضلاً عن الإصلاحات القانونية الجارية المتعلقة بالأراضي والموارد في منطقة فينمارك وفي مناطق أخرى يقطنها السكان الصاميون. وترحب اللجنة بالتطورات الكفيلة بإجراء التشاور الكامل مع الصاميين في مسائل تؤثر على سبل عيشهم التقليدية. (المادتان 1 و27)

3- مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

76- تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن الاحتجاز السابق للمحاكمة يستغرق في بعض الحالات فترات مفرطة الطول. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المدى الذي قد يصل إليه سلب حرية الأشخاص بالاحتجاز الإداري. وتوصي اللجنة بإعادة النظر في التشريعات والممارسات التي تخوِّل كلاً من الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري، وذلك ضماناً لتحقيق الامتثال الكامل لجميع أحكام المادة 9 من العهد.

77- وترحب اللجنة بالسحب الجزئي للتحفظ إزاء الفقرة 5 من المادة 14، بيد أنها توصي الدولة الطرف بالنظر في سحب تحفظها كاملاً.

78- وتؤكد اللجنة، من جديد، على قلقها تجاه المادة 2 من الدستور التي تنص على أن الأفراد المتدينين بالديانة الإنجيلية - اللوثرية ملزمون بتنشئة أطفالهم على الاعتقاد ذاته. فإدراج ذلك الإلزام في الدستور يتعارض مع العهد. لذلك، توصي اللجنة بتعديل المادة 2 بحيث تتماشى مع المادة 18 من العهد.

79- وتوصي اللجنة باتخاذ إجراء مبكر لاستعراض القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي وإصلاحها. (المادة 19)

80- وإشارة إلى المعلومات الواردة في التقرير، التي تزعم أن المسؤولين عن تنفيذ القانون لا يستجيبون بشكل ملائم في حالات التمييز العنصري، توصي اللجنة بتحليل الوضع تحليلاً كاملاً وتطلب إتاحة المزيد من المعلومات. (المادة 26)

81- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه في الوقت الذي أحرز فيه تقدم فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي في مجال حقوق الصاميين المتعلقة بالأراضي والموارد، لا يبدو أن سبل عيش الصاميين التقليدية، التي تندرج في إطار المادة 27 من العهد، تحظى بالحماية الكاملة فيما يخص مختلف أشكال التنافس على الاستخدام العام والخاص للأراضي. وإن القضايا التي يرفعها المالكون الخاصون للأراضي، مما تؤدي إلى التحريم القضائي لرعي قطعان الرنَّة وإلى تكبد الصاميين تكاليف قانونية باهظة، لمدعاة للقلق بوجه خاص لعدم وجود مساعدة قانونية مرضية.

82- وبما أن حكومة النرويج وبرلمانها تناولا حالة الصاميين في إطار حق تقرير المصير، فإن اللجنة تتوقع من النرويج أن تقدم تقريراً عن حق الشعب الصامي في تقرير مصيره، بموجب المادة 1 من العهد، بما في ذلك الفقرة 2 منها.

4- نشر معلومات عن العهد (المادة 2)

83- ترجو اللجنة تقديم التقرير الدوري الخامس للنرويج في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وينبغي أن يعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1) وأن يولي أهمية خاصة للمسائل التي طُرحت من خلال تلك الملاحظات الختامية. وترجو اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية ونص التقرير الدوري القادم وتعميمهما على نطاق واسع في النرويج.

باء- المغرب

84- نظرت اللجنـة في التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب (CCPR/C/115/Add.1) في جلساتها 1788 و1789 و1790 (CCPR/C/SR.1788-1790) المعقودة في 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت في جلستها 1802 المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الملاحظات الختامية التاليـة.

1- مقدمة

85- ترحب اللجنة بتقديم تقرير المغرب الدوري الرابع في حينه. وفي حين تقدِّر اللجنة المعلومات المقدمة عن الدستور الجديد والتشريعات الأخرى المعتمدة منذ نظر اللجنة في تقرير المغرب الدوري الثالث، فإنها تلاحظ أن هذا التقرير لم يتضمن سوى معلومات ضئيلة عن التطبيق الفعلي لهذه القوانين من خلال توفير سبل الانتصاف، أو عن واقع حالة حقوق الإنسان.

2- الجوانب الإيجابية

86- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لدستور عام 1996، الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على حماية حقوق معينة واردة في العهد، وبالخطوات المتخذة سعياً نحو إرساء الديمقراطية منذ النظر في تقرير المغرب الثالث المقدم في عام 1994. وهي ترحب باعتراف الدولة الطرف بضرورة إجراء إصلاحات ترمي إلى التطبيق الكامل للحقوق الواردة في العهد وبالتصريحات الأخيرة التي صدرت بهذا الشأن على أعلى المستويات. وتشجع اللجنة المغرب على تسريع العملية الجارية لإعادة النظر في تشريعاتها ولسن قوانين لإعمال أحكام العهد.

87- وترحب اللجنة بإبدال عقوبات الإعدام المطبقة منذ عام 1994، وبالإجراءات الجديدة لتشريح الجثث في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. كما ترحب بإطلاق سراح الكثير من السجناء، وبمنح جوازات سفر لبعض المعارضين للحكومة وبالسماح لآخرين بالعودة من المنفى، وبإتاحة الفحوصات الطبية للمحتجزين.

88- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، ومجلس استشاري معني بحقوق الإنسان قدم تقارير عن حالات اختفاء كثيرة، ولجنة للتحكيم تتمثل مهمتها في تقديم التعويضات لضحايا الاحتجاز التعسفي ولأسر المختفين. وترحب اللجنة بصفة خاصة بإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل وبوضع خطة عمل وطنية لإدماج المرأة.

89- وترحب اللجنة بدخول الدولة الطرف في اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء مركز للتوثيق والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يوفر التدريب على إعمال حقوق الإنسان في المغرب. كما ترحب اللجنة بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب الموجه لأصحاب المهن القانونية ووسائط الإعلام في مجال حقوق الإنسان.

3- مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

90- تلاحظ اللجنة أنه رغم النص على أن يشكل العهد جزءاً من القانون المحلي، فإن أثر ذلك على قوانين كثيرة، يبدو أنها تتعارض مع العهد، ليس واضحا. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود وكالة مستقلة تماما عن الحكومة تتولى مسؤولية عامة عن رصد إعمال حقوق الإنسان (المادة 2).

91- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري.

92- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء شدة بطء وتيرة التحضيرات لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية حول مسألة تقرير المصير، وإزاء الافتقار للمعلومات بشأن إعمال حقوق الإنسان في تلك المنطقة.

93- وينبغي أن تتحرك الدولة الطرف بسرعة وأن تعاون على أتم وجه لإكمال التحضيرات اللازمة للاستفتاء (المادتان 1 و2).

94- وتؤكد اللجنة مجددا قلقها إزاء حالات اختفاء كثيرة في المغرب لم يجد لها المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان حلا بعد أو لم تحل إليه بعد، وأنه استنادا إلى الوفد فإن الوقت المناسب لم يحن بعد للتحقيق في المسؤولية عن تلك الاختفاءات.

95- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف تحقيقاتها لمعرفة أماكن وجود جميع الأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم، وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ربما لا يزالون رهن الاحتجاز، وتقديم قوائم بأسرى الحرب إلى مراقبين مستقلين، وإبلاغ أسر المختفين الذين ثبتت وفاتهم بمواقع قبورهم، ومقاضاة المسؤولين عن حالات الاختفاء أو الوفاة، ومنح تعويضات للضحايا أو لأسرهم في الحالات التي انتهكت فيها حقوق.

96- وتلاحظ اللجنة أن القانون المغربي لا يحدد أو يقيد الاستثناءات المفروضة على الحقوق والتي يُسمح بها في حالة الطوارئ العامة ولا يكفل الامتثال للمادة 4 من العهد.

97- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواءمة قوانينها وممارساتها على أكمل وجه مع الالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة 4.

98- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن التقرير معلومات محددة بشأن واقع المرأة في المغرب، وتلاحظ أن ما أبلغ به الوفد حول ارتفاع معدل الأمية لدى الإناث يؤكد عدم تساوي الفرص بين الرجال والنساء من جميع جوانب المجتمع. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء مدى التمييز الذي يمارس ضد المرأة المغربية في مجالات التعليم والعمالة والحياة العامة وفي القوانين الجنائية والمدنية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإرث والزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتعدد الزوجات وحل الرابطة الزوجية وأسس الطلاق وسن الزواج والقيود المفروضة على زواج المسلمة من غير المسلم. وتلاحظ، مع القلق، أن الضمانات الدستورية لمساواة المرأة لا تشمل سوى الحقوق السياسية.

99- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتغلب على الأمية وعدم التعلم وجميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتنفيذ الكامل لضمان المساواة الوارد في العهـد (وبخاصة ما تتضمنه المواد 2(1) و3 و23 و25 و26) وكفالة المساواة في تمتع المرأة بجميع الحقوق والحريات.

100- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن المنع البات للإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ووصم المرأة التي تلد مولوداً خارج إطار الزواج يؤديان إلى إجراء عمليات إجهاض سراً وبطريقة غير مأمونة تساهم في ارتفاع معدل وفيات الأمهات.

101- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة النساء استفادة كاملة ومتساوية من خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وعدم تطبيق الجزاءات الجنائية على نحو يعرّض حياة وصحة المرأة لمزيد من الأخطار.

102- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود برامج خاصة، أو جزاءات قانونية أو تدابير وقائية لمكافحة ما يمارس في حق المرأة من عنف واعتداء جنسي بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وأن ثمة جوانب من القانون الجنائي (مثل جريمة الدفاع عن الشرف) لا توفر حماية متساوية لحقوق المرأة بموجب المادتين 7 و9 من العهد.

103- وينبغي اعتماد تدابير قانونية ووقائية لكفالة حقوق المرأة في أمنها الشخصي.

104- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء عدد الجرائم التي لا تزال عقوبتها الإعدام.

105- وينبغي أن تجعل الدولة الطرف قوانينها متمشية مع سياستها الحالية بأن تلغي عقوبة الإعدام مـن أساسـها وتقصر، على أية حال، تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لما تنص عليه المادة 6 من العهد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بتعهدها بإصدار قائمة بجميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.

106- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الذي وصلت إليه الادعاءات بقيام موظفين في الشرطة بتعذيب المحتجزين وبإساءة معاملتهم، لأن هذه الادعاءات وإن عولجت، فلا تعالج إلا باتخاذ إجراء تأديبي وليس بفرض جزاءات جنائية على المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

107- وينبغي على الدولة الطرف، في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد، أن تعتمد تدابير صارمة للقضاء على ممارسة التعذيب وأن تسن تشريعات تجعل التعذيب فعلا إجراميا وأن تستبعد، كأدلة، قبول أي اعتراف أو إفادة يتم الحصول عليهما بالتعذيب أو بالإكراه؛ كما ينبغي وضع آليات ملائمة للرصد المستقل لمراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة وللسجون، ويتعين التحقيق في جميع ما يرد من أنباء عن حصول حالات تعذيب وسوء معاملة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك كما ينبغي منح التعويضات لضحايا التعذيب.

108- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أنه من المحتمل أن تصل أطول مدة احتجاز يقضيها المتهم في بعض الحالات قبل مثوله أمام قاض إلى 96 ساعة، وأن المدعي العام لقضايا التاج يتمتع بسلطة تخوله تمديد هذه الفترة، وربما لا يتمكن المحتجزون من الاستعانة بمحام خلال هذه الفترة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.

109- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواءمة قوانينها وإجراءاتها مع الضمانات الواردة في المادة 9.

110- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها المادة 14، مثل افتراض البراءة والحق في الاستئناف في القضايا الجنائية، ليست مبينة تماماً في الدستور أو في قانون الإجراءات الجنائية. كما أنها تشعر بالقلق لعدم مراجعة المحاكم العليا للقرارات التي تصدرها محاكم خاصة مثل المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية ومحكمة العدل الخاصة.

111- وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف وفقاً لما نصت عليه المادة 14(2) من العهد تشريعات ملائمة لضمان افتراض البراءة، وأن تكفل الحق في الاستئناف في جميع القضايا الجنائية تمشياً مع المادة 14(5) من العهد.

112- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار وجود تشريعات تسمح للمحكمة بإصدار عقوبة السجن بشأن مسألة دين نشأ عن التزام تعاقدي، رغم صدور قرار بهذا الشأن عن محكمة الرباط الإدارية يؤكد عدم جواز أن تفرض عقوبة سجن في حالة محددة، من هذا النوع، لأن فرضها يعد انتهاكاً لالتزامات المغرب بموجب العهد.

113- وينبغي تعديل المادة 673 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لجعلها تمتثل للمادة 11 من العهد.

114- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن التقرير معلومات محددة تتعلق بالقانون المتعلق بحرية التنقل داخل الإقليم والممارسة المتبعة بهذا الشأن وبالحق في دخول أراضي الدولة الطرف ومغادرتها. وليس من الواضح بشكل خاص أي قوانين يمكن بموجبها فرض أو سحب القرار بالنفي أو أي طريقة يمكن بها للأفراد إعمال الحق في الحصول على جواز سفر، وحسب الاقتضاء، على تأشيرة خروج.

115- وينبغي أن تضمن الدولة الطرف مواءمة قوانينها تماما مع المادة 12 من العهد، واتسام قوانينها بالشفافية وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة من أجل إعمال الحقوق التي تحميها المادة 12.

116- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حياد جهاز القضاء ليس مضمونا بالكامل وفقاً للمادة 14(1). وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان استقلال الجهاز القضائي وحياده، وأن تضمن بالخصوص وجود آليات تأديبية فعالة ومستقلة.

117- وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم ضمان حرية الدين والمعتقد على أكمل وجه. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن العهد يقتضي احترام الحرية الدينية لمعتنقي جميع المعتقدات الدينية، وعدم اقتصارها على الأديان التوحيدية وعدم تقييد الحق في تغيير الدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

118- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان احترام حرية الدين والمعتقد، وضمان امتثال قوانينها وسياساتها امتثالاً تاماً للمادة 18 من العهد.

119- وما زال يساور اللجنـة القلـق إزاء قانون الصحافة المغربي الذي يتضمن أحكاماً (مثل المواد 42 و64 و77) تقيّد بشدة حرية التعبير إذ تخوِّل مصادرة المنشورات وفرض عقوبات على جرائم معرفة بشكل عام جدا (مثل نشر معلومات غير صحيحة أو تقويض المؤسسة السياسية أو الدينية). وتعرب عن عميق قلقها إزاء سجن 44 شخصاً لاتهامهم بارتكاب جرائم بموجب هذه القوانين. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق خاص لأن أشخاصا أعربوا عن آراء سياسية معارضة للحكومة أو طالبوا بإقامة نظام حكم جمهوري، حُكم عليهم بالسجن بموجب المادة 179 من القانون الجنائي من أجل ارتكابهم لجريمة إهانة أفراد الأسرة المالكة. ويبدو أن هذه القوانين وتطبيقها تتجاوز الحدود التي تسمح بها المادة 19(3).

120- وينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف أو تلغي "الظهير" الصادر في عام 1973 وأن تجعل جميع قوانينها الجنائية والمدنية تتواءم تماما مع المادة 19 من العهد وأن تطلق سراح الأشخاص الذين تتعارض إدانتهم وسجنهم مع هذه الأحكام.

121- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اتساع نطاق الشرط الذي يقضي بالإخطار بالتجمعات وإزاء إساءة استعمال شرط تلقي هذا الإخطار، في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى فرض قيود فعلية على الحق في التجمع الذي تكفله المادة 21 من العهد.

122- وينبغي أن يقتصر شرط الإخطار على التجمعات الخارجية وأن تعتمد إجراءات لضمان إصدار إيصال في جميع الحالات.

4- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

123- تحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعداً لتقديم المغرب تقريره الدوري الخامس. وينبغي إعداد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة وإيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة ولمشكلة المختفين وللمسائل الأخرى التي طرحتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نص هذه الملاحظات الختامية في لغات متعددة للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أن يُنشر التقرير الدوري القادم على أوسع نطاق بين عامة الجماهير، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب.

جيم - جمهورية كوريا

124- نظ ـ رت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا (CCPR/C/114/Add.1) في جلستيها 1791 و1792 (انظر CCPR/C/SR.1791 و(1792 المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1802، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

1- مقدمة

125- وترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية كوريا في الحدود الزمنية المقررة. وتأسف مع ذلك لأنه، وإن كانت قد لاحظت أن التقرير الأوّلي للدولة الطرف لم يتضمن معلومات كافية عن وضع العهد موضع التنفيذ، فإن التقرير الدوري الثاني يشوبه نفس العيب. وتعرب اللجنة أيضا عن أسفها لعدم الرد على عدد من الأسئلة التي طرحها أعضاؤها أثناء النظر في التقرير. ونتيجة لذلك، لم تتمكن اللجنة من رصد امتثال الدولة الطرف لجميع أحكام العهد رصدا كاملا.

2- العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ العهد

126- تقدر اللجنة الشواغل الأمنية للدولة الطرف الناتجة عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكوريتين. غير أن اللجنة تؤكد أن ذكر الشواغل الأمنية لا يبرر في حد ذاته تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن تقييد الحقوق يجب أن يفي بمقتضيات العهد حتى عندما تواجه الدولة الطرف مشاكل أمنية حقيقية.

3 - العوامل الإيجابية

127- ترحب اللجنة بتعميم التقرير على المنظمات غير الحكومية التي أسهمت إسهاما كبيرا في نظر اللجنة في التقرير. وتحيط اللجنة علما بتزايد انفتاح المجتمع، كما يدل على ذلك إلغاء لجنة رصد الأداء التي كانت مسؤولة عن مراقبة فنون الأداء.

128- وتلاحظ اللجنة سنْ عدد من القوانين التي تستهدف تعزيز حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة حقوق المساواة التي تحميها الفقرة 1 من المادة 2، والمادتان 3 و26 من العهد. وتشمل هذه القوانين القانون الأساسي للنهوض بالمرأة، والتعديلات التي أدخلت على قانون المساواة في الاستخدام، وقانون استخدام المعوقين، وقانون منع التمييز على أساس نوع الجنس والتخفيف منه، وقانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا.

129- وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذت لزيادة الوعي بالعهد وبحقوق الإنسان بوجه عام، والتي تشمل تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين تدريبا إلزاميا في مجال حقوق الإنسان، كما أنها ترحب بترجمة وتوزيع الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اللغة الكورية.

4- المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

130 - لا يزال مركز الحقوق المنصوص عليها في العهد غامضا في القانون المحلي، خاصة لأن دستور كوريا لا يورد جميع هذه الحقوق ونطاق ومعايير الحد منها. وما يشغل بال اللجنة هو أن المادة 6 من الدستور، التي يتساوى بموجبها مفعول المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف ومفعول القوانين المحلية، قد فسرت تفسيراً يجعل من التشريع الصادر بعد انضمام الدولة إلى العهد تشريعا ذا مرتبة أعلى من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

131 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ الذي أبدته بعد النظر في التقرير الأول ي بشأن استمرار وجود قانون الأمن الوطني وتطبيقه. فوفقا للدولة الطرف، يستخدم قانون الأمن الوطني للتصدي للمشاكل القانونية التي تنشأ عن انقسام كوريا. على أن ما يشغل بال اللجنة هو استخدامه أيضا لإرساء قواعد خاصة للاعتقال والاستجواب والمسؤولية الأساسية، وهي قواعد لا تتمشى ومواد مختلفة من المواد المنصوص عليها في العهد، بما فيها المواد 9 و18 و19.

132- تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها بعد النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف وهي التوصية بإلغاء الدولة الطرف قانون الأمن الوطني.

133- وفي رأي اللجنة أن نطاق الأنشطة التي يمكن أن تعتبر وفقاً للمادة 7 من قانون الأمن الوطني أنها تشجع "المنظمات المناهضة للدولة" واسع على نحو غير معقول. فيتضح من الحالات التي عرضت على اللجنة في البلاغات الفردية التي قدمت بموجب البروتوكول الاختياري وغيرها من المعلومات التي قدمت بشأن الدعاوى المرفوعة بموجب المادة 7 أن القيود المفروضة على حرية التعبير لا تفي بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد لأنه لا يجوز اعتبارها ضرورية لحماية الأمن الوطني. فالعهد لا يجيز تقييد التعبير عن الآراء لمجرد أنها تتمشى مع آراء كيان معاد أو لأنه يمكن اعتبار أنها تتعاطف مع هذا الكيان. وتؤكد اللجنة أيضا أن التعليمات الداخلية المتعلقة بسياسة المقاضاة لا تتيح ضمانات كافية ضد استخدام المادة 7 بطريقة تتنافى والعهد.

134- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل المادة 7 على وجه السرعة كيما تتفق والعهد.

135- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء القوانين والممارسات التي تشجع وتعزز المواقف التمييزية تجاه النساء. فنظام رئاسة الأسرة يعكس ويعزز بوجه خاص المجتمع الأبوي الذي تتولى فيه المرأة دورا ثانويا. وما يثير القلق إلى حد كبير هو ممارسة تعيين جنس الجنين، والازدياد غير المتناسب في نسبة البنين إلى البنات بين الطفل الثاني والطفل الثالث وارتفاع نسبة وفيات الأمهات التي تنشأ فيما يبدو عن ارتفاع عن عمليات الإجهاض غير السليمة. وتؤكد اللجنة أن المواقف الاجتمـاعية السائدة لا يمكن أن تبرر عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتهـا بموجب المادتين 3 و26 من العهد بتأمين المساواة في حماية القانون وفي حق الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

136- وفيما ترحب اللجنة بالتشريع الجديد الذي سنّته الدولة الطرف لمنع العنف المنزلي والمعاقبة عليه، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء كثرة هذا العنف واستمرار الشوائب في القوانين والممارسات.

137- ويثير قلق اللجنة تحديداً الاشتراط في جريمة الاغتصاب وجود مقاومة من المرأة، واعتبار الزواج بضحية الاغتصاب دفاعاً لصالح المتهم، وعدم اعتبار الاغتصاب في إطار الزوجية على ما يبدو جريمة جنائية.

138- ينبغي تعزيز التشريع الجديد لمنع العنف المنزلي والمعاقبة عليه بإلغاء القواعد القانونية القائمة التي تضعف حماية المرأة من هذا العنف.

139 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق التمييز الممارس ضد المرأة في مجال الاستخدام، وغياب الحماية الكافية للعدد الكبير من النساء العاملات في المؤسسات الصغيرة، وتفاوت الأجر بين الرجال والنساء.

140- من أجل تأمين الامتثال للمادتين 3 و26 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز فعالية تنفيذ قانون منع التمييز على أساس نوع الجنس والتخفيف منه، الذي سُنّ في كانون الثاني/يناير 1999، وأن تعتمد تدابير إيجابية تكفل تكافؤ فرص وظروف وشروط استخدام النساء.

141- إن قانون الإجراءات الجنائية، الذي لا يخضع بموجبه اعتقال المشتبه فيه للمراجعة القضائية إلا إذا قدم المعتقل استئنافا، لا يتفق والفقرة 3 من المادة 9 من العهد التي تنص على تقديم المعتقل بتهمة جنائية سريعا إلى قاض أو موظف مخول قانونا مباشرة صلاحية قضائية. ومما يثير أيضا أسئلة بشأن امتثال الدولة الطرف للمادة 9 الإفراط في طول المدة المتروكة للاعتقال رهن المحاكمة (30 يوما في الحالات العادية و50 يوما في الحالات التي تنطوي على قانون الأمن الوطني) وعدم وجود أسباب محددة لهذا الاعتقال.

142- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها لتأمين احترام جميع حقوق المعتقلين المنصوص عليها في المادة 9 من العهد.

143- وتحيط اللجنة علما بإجراءات الرصد الشهرية التي يقوم بها المدعون العامون للظروف في مراكز الاعتقال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه وغيرها من الآليات لمنع حالات تعذيب المعتقلين ومعاملتهم معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ومما يدعو إلى الشك في صدقية إجراءات التحقيق القائمة النسبة الضئيلة من الحالات التي تفضي فيها الشكاوى من التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين. وما يقلق اللجنة أيضا هو أن أفعال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي يقوم بها مسؤولو الاستجواب ييسِّرها عدم امتثال الدولة الطرف لمقتضيات المادة 9 من العهد، وشدة اعتماد سلطات المقاضاة والمحاكم على ما يبدو على اعترافات المتهمين وشركائهم.

144- لا ينبغي التأخير في إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب ولتعديل الإجراءات الجنائية المشار إليها في الفقرة 142 أعلاه.

145 - وإذ ترحب اللجنة بإلغاء "يمين التحول الأيديولوجي"، تأسف للاستعاضة عنه ب‍ "يمين التقيد بالقانون". ولم يتضح بعد من المعلومات التي أتيحت للجنة من هم السجناء المطلوب منهم توقيع اليمين، وما هي النتائج والآثار القانونية التي تترتب على هذه اليمين. وما يقلق اللجنة هو أن شرط اليمين يطبق على أساس تمييزي، خاصة على المدانين بموجب قانون الأمن الوطني، كما يقلقها أن هذا الشرط يقتضي فعلاً أداء الأشخاص يمين التقيد بقانون يتنافى مع العهد.

146- ينبغي إلغاء "يمين التقيد بالقانون" المفروضة على بعض السجناء، كشرط ل لإف راج عنهم.

147- وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم تمكنها من تقدير مدى استقلال القضاء تقديرا كافيا بسبب قلة المعلومات المقدمة في التقرير وفي ردود الوفد أثناء النظر في التقرير. وتشعر بقلق خاص إزاء نظام إعادة تعيين القضاة، الذي يثير أسئلة جدية بشأن استقلال القضاء.

148- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تفاصيل كاملة عن نظام وممارسة تعيين القضاة وممارسته الفعلية.

149- ويثير اللجوء إلى التنصت على المكالمات الهاتفية على نطاق واسع أسئلة جدية تتعلق بامتثال الدولة الطرف للمادة 17 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود وسائل انتصاف كافية مثل تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة في قواعد البيانات أو تصحيح الخطأ في استعمالها أو في سوء استعمالها.

150- ويبدو أن حظر التجمعات كافة في الطرق الرئيسية في العاصمة مبالغ فيه. ومع المادة 21 من العهد تجيز فرض بعض القيود على التجمعات في الطرق الرئيسية حفاظاً على النظام العام، فإنها تقضي بأن تتمشى جميع هذه القيود مع القانون وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي. فالقيود المطلقة التي تفرضها الدولة الطرف على حق التجمع على الطرق الرئيسية لا تتمشى مع هذه المعايير.

151- وتحيط اللجنة علما بالتعديلات التي أدخلت على القانون، والتي تجيز للمعلمين إنشاء نقابات مهنية، وللموظفين العامين تشكيل رابطات في مكان العمل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن القيود المتبقية على حق المعلمين وغيرهم من الموظفين العامين في حرية تكوين جميعات لا تفي بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 22 من العهد.

152- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل برنامجها التشريعي فيما يتعلق بحق الموظفين العامين في تكوين جمعيات لتأمين تمتع جميع الأشخاص في كوريا بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 22 من العهد.

153- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسحب تحفظاتها على المادتين 23 (الفقرة 4) و14 (الفقرة 7). وتوصي بشدة بأن تع ي د الدولة الطرف النظر في التحفظات المتبقية على المادتين 14 (الفقرة 5) و22 لسحبها في نهاية الأمر.

154- وفيما يتعلق بآراء اللجنة بشأن البلاغات التي تقدم بموجب البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أنه ليس من الملائم أن تطلب الدولة الطرف من صاحب بلاغ أبدت اللجنة آراءها بشأنه أن يلتمس سبيل انتصاف عن طريق المحاكم المحلية بتقديم استئناف آخر أو بالمطالبة بتعويض.

155- وبدلا من إعادة هذه الحالات إلى المحاكم المحلية، التي سبق لها أن أبدت رأيها بشأن المسألة، ينبغي للدولة الطرف أن تعمد مباشرة إلى إنفاذ الآراء التي أبدتها اللجنة.

156 - و تناشد اللجنة الدولة الطرف مواصلة جهودها لتوفير التثقيف لموظفيها العامين في مجال حقوق الإنسان. وتوصي الدولة الطرف بالنظر في جعل هذا التثقيف إلزاميا لا للموظفين العموميين فحسب، بل ولجميع الأفراد الذين يمارسون مهنا لها صلة بحقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون الاجتماعيون والملاك الطبي.

157- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003. ويجب أن يتم إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة، وأن يهتم بوجه خاص بالقضايا التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في جمهورية كوريا.

دال - البرتغال (ماكاو)

158- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للبرتغال المتعلق بماكاو (CCPR/C/POR/99/4) في جلستيها 1794 و1795 المعقودتين في 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1806 المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

1- مقدمة

159- ترحب اللجنة بحضور وفد كبير ضم عددا من المسؤولين في حكومة ماكاو. وترغب اللجنة في إسداء شكرها لممثلي الدولة الطرف على ردودهم المفصلة على الأسئلة التي طرحت شفويا والتي قدمت كتابيا وعلى التعليقات التي أبدتها اللجنة خلال نظرها في التقرير، وعلى عرضهم تقديم المزيد من المعلومات كتابيا. وعلى الرغم من أن اللجنة تلقت معلومات عن التشريع الساري قبل 19 كانون الأول/ديسمبر 1999 وبعده، فإنها تأسف لأنها لم تتلق ما يكفي من تفاصيل عن الموضوع أو إحصاءات مستكملة.

160- والإعلان المشترك الصيني - البرتغالي، مقروناً بمذكرة التفاهم والقانون الأساسي، يتيح أساسا قانونيا لاستمرار حماية الحقوق المبينة في العهد في ماكاو، بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبالإضافة إلى ذلك، ترغب اللجنة في التذكير بموقفها الذي طالما تمسكت به وهو أن معاهدات حقوق الإنسان تؤول مآل السيادة على الإقليم، وأن الدول تظل ملزمة بالالتزامات التي يمليها العهد والتي تعهدت بها الدولة السلف. وعندما يجد الشعب الذي يعيش في إقليم ما نفسه مشمولاً بحماية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه لا يمكن تجريده من تلك الحمـاية على أساس تغير في السيادة على الإقليم. ( CCPR/C/SR.1178/Add.1 ، و SR.1200-1202 و SR.1453 ). وبالتالي، فإن متطلبات الإبلاغ بموجب في المادة 40 من العهد تظل سارية وتتوقع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تتلقى وأن تستعرض تقارير بشأن الأوضاع القائمة في ماكاو بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.

2- الجوانب الإيجابية

161- تلاحظ اللجنة بارتياح المفاوضات الجارية بين السلطات البرتغالية والصينية لكفالة استمرار القانون (المادة 8 من القانون الأساسي) واستمرار تطبيق المعاهدات الدولية. وترحب اللجنة بكون عددا كبير من الحقوق والحريات الأساسية المبينة في العهد مذكورة في المواد من 24 إلى 44 من القانون الأساسي لماكاو.

162- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات القليلة الماضية لإتاحة حصول السكان الناطقين باللغة الصينية على الاستمارات الرسمية ووثائق المحاكم وقراراتها باللغة الصينية، ولاستخدام اللغة الصينية في المحاكم وفي الأمور الرسمية. وتلاحظ اللجنة أن لمادة 9 من القانون الأساسي تنص على إمكانية استخدام كلا اللغتين الصينية والبرتغالية كلغتين رسميتين بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.

163- كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن حكومتي البرتغال والصين توصلتا إلى اتفاق في آذار/مارس 1998 بشأن المبادئ التي يقوم عليها التنظيم الجديد للنظام القانوني الذي يضمن عدم عزل القضاة من مناصبهم وانفراد السلطة القضائية بالمسؤولية القضائية واستقلال تلك السلطة.

3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

164- تلاحظ اللجنة بقلق شديد أنه عشية نقل السيادة على إقليم ماكاو إلى جمهورية الصين الشعبية، ما زال الغموض يكتنف مسألة ما هي القوانين، بما فيها قوانين حقوق الإنسان، التي سوف تعتبر غير منسجمة مع القانون الأساسي لمنطقة الإدارة الخاصة لماكاو والتي ستصبح بالتالي لاغية بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.

165- وترغب اللجنة في التشديد على التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 2 من العهد، فضلا عن التزام الدولة التي سيكون الإقليم خاضعا لولايتها القضائية، بأن تكفل لسكان ماكاو استمرار تمتعهم بحماية العهد حماية كاملة بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.

166- وتحيط اللجنة علما بمهام أمين المظالم التي ينهض بها المفوض السامي لمكافحة الفساد ومخالفات القانون الإدارية، وإجراء الالتماس؛ غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود لجنة مستقلة وقانونية لحقوق الإنسان مهمتها رصد إعمال تشريع حقوق الإنسان. وينبغي إنشاء هذه اللجنة.

167- وتشعر اللجنة القلق إزاء ندرة القضاة والمحامين والمترجمين الفوريين، وهو ما قد يضر بإقامة العدل.

168- وينبغي بذل المزيد من الجهود لتدريب المحامين والمترجمين الفوريين وكفالة تخصصهم في مجال حقوق الإنسان.

169- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بحكم الأمر الواقع فيما يتعلق بمركز المرأة وأجورها، على الرغم من ضمان هذه المساواة في الدستور وتجسدها أيضا في المادة 25 من القانون الأساسي وفي تشريع العمل.

170- وينبغي اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على أوجه عدم المساواة هذه فيما يخص مركز المرأة وأجورها.

171- وتحيط اللجنة علما بالتقارير التي تفيد باستمرار الجريمة المنظمة وبخاصة الاتجار بالنساء والبغاء في ماكاو. وتعترف اللجنة بأن القانون الجنائي يحظر الجريمة المنظمة، غير أن اللجنة قلقة إزاء فشل السلطات في اتخاذ تدابير لحماية الضحايا.

172- وينبغي اتخاذ تدابير وقاية للقضاء على الاتجار بالنساء وتوفير برامج إعادة تأهيل للضحايا. وينبغي أن تحظى الضحايا بحماية ودعم قوانين الدولة الطرف وسياساتها.

173- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض جوانب القانون 6/97/M (التشجيع على إنشاء رابطة سرية أو تأسيسها أو دعمها)، أي إنشاء جناية غامضة وغير معرفة بما فيه الكفاية (أو جناية "مجردة")، وإصدار حكم أشد، أو إدانة أشد، على أساس أن الشخص المذنب هو "مجرم معتاد" أو أنه يحتمل أن يكرر اقتراف جناية من هذا النوع.

174- وينبغي التوفيق بين التشريع الجزائي والمادتين 14 و15 من العهد، ولا سيما حظر محاكمة الشخص أو تعريضه للمحاكمة مرتين لنفس الجناية (لا يحاكم الشخص على نفس الجرم مرتين، الفقـرة 7 من المـادة 14) وحظر القوانين ذات الأثر الرجعي (لا جريمة إلا بموجب القانون، ولا عقوبة بلا نص قانوني، المـادة 15).

175- ويساور اللجنة القلق لأن حكومتي الصين والبرتغال لم تتوصلا بعد إلى اتفاق ثابت بشأن جنسية المقيمين في ماكاو بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999، ولأن المعايير التي ستحدد المقيمين في ماكاو الذين قد يعتبرون من أصل برتغالي معايير مازالت مجهولة.

176- وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان حقوق من يحملون حاليا جنسية مزدوجة.

177- كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق ثابت بشأن نقل المقيمين في منطقة الإدارة الخاصة لماكاو لمحاكمتهم في محاكم أخرى في الصين، أو تسليمهم إلى بلدان أخرى في قضايا قد يواجهون فيها عقوبات أشد من العقوبات المنصوص عليها في قانون ماكاو الجنائي، بما في ذلك عقوبة الإعدام.

178- وتؤكد اللجنة أن المقيمين في ماكاو يتمتعون بحماية العهد وينبغي ألا يفقدوا تلك الحماية بنقلهم إلى ولايات قضائية أخرى.

179- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود اتفاقات ثابتة تضمن حرية الصحافة والتعبير بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.

180- وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان تلك الحرية في المستقبل.

181- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ندرة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وعدم التشجيع على تأسيسها.

5- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2 )

182- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الجمهور عموما لا يحصل على معلومات كافية عن نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير. وتوصي اللجنة بأن توزع الدولة الطرف على نطاق واسع نص تقرير اللجنة وهذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير القادم للدولة الطرف على أساس كل مادة على حدة، وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة المنقحة للجنة، وينبغي أن تولي الدولة الطرف عناية خاصة للمسائل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وحددت اللجنة تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 موعدا لتقديم التقرير القادم بشأن إعمال العهد في ماكاو.

هاء - الكاميرون

183 - نظرت اللجنة في التقرير الدو ر ي الثالث للكاميرون (CCPR/C/102/Add.2) في جلساتها 1798 إلى 1800 (CCPR/C/SR.1798-1800)، المعقــودة فـي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت، في جلستيها 1807 و1808 المعقودتين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الملاحظات التالية:

1- مقدمة

184 - تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الثالث للكاميرون كان غير كامل ولم يتناول جميع جوانب ال شواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقرير الدوري الثاني للكاميرون (A/49/40، الفقرات 183-208). غير أنها ترحب ب م ا قدمه الوفد من ا لمعلومات المستوفاة، بما ف يها المعلومات ال م كت و بة والنصوص التشريعية . وترحب أيضا باستعداد الدولة الطرف لتقديم وثائق إضافية مكتوبة تتعلق بشواغل معينة أعرب عنها أعضاء اللجنة.

2 - الجوانب الإيجابية

185 - تلاحظ اللجنة أنه بموجب الدستور المنقح لعام 1996 يكون للعهد الأولوية على القانون الوطني، وترحب ب تصر ي ح الوفد أنه يجوز الاحتجاج مباشرة بالحقوق المنصوص عليها في العهد في المحاكم الكاميرونية، وأن هذه المحاكم تطبق أحكام العهد.

186- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعلام سكان الكاميرون المتعددي الإثنية بما لهم من حقوق الإنسان، لا سيما من خلال إنشاء مستوصفات قانونية وتنظيم الحملات التعليمية وعقد حلقات العمل والحلقات الدراسية في جميع أنحاء البلد.

187- وترحب اللجنة أيضا بالالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال وزارة شؤون المرأة وكذلك من خلال التدابير المختلفة التي بادرت هذه الوزارة إلى اتخاذها لهذا الغرض.

188- وترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت مؤخرا على القانون الجنائي، بما في ذلك النص على جريمة التعذيب في المادة 132 مكررا.

189- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات التي خولت صلاحية مراقبة جميع السلطات الكاميرونية ذات الصلة.

190- وتلاحظ اللجنة بارتياح التزايد الملحوظ في عدد القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم.

3 - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

191 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدواجية القانون التشريعي والقانون العرفي، التي يترتب عل يها أحياناً عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المعاملة، لا سيما في مجال قوانين الزواج والميراث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء اللجوء في أحيان كثيرة إلى تطبيق القانون العرفي الذي لا يتفق مع العهد، عندما لا يتوصل الزوجان إلى اتفاق بينهما .

192- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعا يضمن أن تكون القوانين المطبقة متفقة مع العهد في جميع الحالات. وتؤكد اللجنة أن القانون الذي يضع الحقوق المنصوص عليها في العهد موضع التنفيذ يمكن أن يؤدي وظيفة تعليمية. وينبغي أيضا إدراج حملات تعليمية في المجالات التي تؤدي فيها الممارسات العرفية إلى التمييز ضد المرأة.

193- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار ممارسة تعدد الزوجات، والتفاوت في سن الزواج بين البنات والبنين.

194- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون ما ذُكر أعلاه متفقاً مع العهد.

195- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدل الأمية بين النساء، وعدم تمتع النساء بالمساواة مع الرجل في فرص التعليم والتوظف، وتمكين الأزواج من استصدار أمر من المحكمة لمنع زوجاتهم من الاشتغال في بعض الأعمال.

196- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة بين المرأة والرجل، في التعليم والتوظف، لا سيما في توظيف المرأة في عمل تختاره. وينبغي لها أيضاً أن تكفل للنساء المساواة بالرجل في الأجر لقاء الأعمال المتساوية في القيمة.

197- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون محدد يحظر قطع الأعضاء التناسلية للفتيات ولاستمرار هذه الممارسة في بعض المناطق في أراضي الكاميرون مما يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد.

198- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير، بما في ذلك سن التشريعات، لمكافحة ممارسة قطع الأعضاء التناسلية للفتيات والقضاء عليها.

199- وتشعر اللجنة بالقلق لكون تجريم الإجهاض يؤدي إلى الإجهاض غير المأمون الذي يفسر ارتفاع معدل وفيات الأمهات.

200- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحماية حياة جميع الأشخاص، بمن فيهم الحوامل.

201- وتسلم اللجنة بأنه لم تنفذ أحكام بالإعدام خلال الفترة قيد الاستعراض، ولكنها تشعر بالقلق لأن عقوبة الإعدام ما زالت تفرض، وأن بعض الجرائم التي لا يزال يعاقَب عليها بالإعدام، مثل الانفصال أو التجسس أو التحريض على الحرب معرَّفة على نحو غير دقيق.

202- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا يحكم بالإعدام إلا في حالة أشد الجرائم خطورة والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام برمتها (المادة 6).

203- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المزاعم بشأن انتشار حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، لا سيما فيما يتصل بعمليات قوات الأمن في مكافحة السرقة المسلحة. وتشعر اللجنة بقلق أيضا إزاء وفاة المعتقلين، لأسباب منها التعذيب والمعاملة السيئة.

204- تحث اللجنة الدولة الطرف على التغلب على مشكلة الإفلات من العقاب وضمان التحقيق فوراً في جميع المزاعم المتعلقة بالقتل على يد قوات الأمن، وإحالة الأشخاص المسؤولين عن ذلك إلى القضاء وتعويض الضحايا.

205 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود ميليشيات خاصة، لا سيما ت لك التي تتصرف تصرف "قطاع ال طرق".

206- ينبغي للدولة الطرف أن تكافح ظاهرة الميليشيات الخاصة بغية القضاء عليها.

207- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بإساءة استخدام الأسلحة من قِبَل الشرطة وما يترتب على ذلك من خس ا ئر في الأرواح.

208- بغية ضمان الامتثال للم ا د تين 6 و7 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للحد من استخدام القوة من قِبَل الشرطة، وللتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة من قِبَل الشرطة، وأن تتخذ الإجراء الملائم عندما يشكل استخدام القوة انتهاكا للقواعد ذات الصلة.

209 - وتشعر اللجنة كذلك بقلق بالغ إزاء التقارير عن حالات اختفاء الأشخاص.

210- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتحقيقات في حالات الاختفاء وأن تقدم تعويضا للضحايا أو أسرهم.

211 - وتشع ـ ر اللجنة بقلق بالغ لكون الشخص الذي يحتجز احتجازا إداريا، بموجب المادة 2 من القانون رقم 90/0 24 (19 كانون الأول/ديسمبر 1990)، يجوز تمديد احتجازه إلى ما لا نهاية بإذن من حاكم المنطقة أو وزير الإدارة الإقليمية، ولعدم وجود سبيل للانتصاف أمام هذا الشخص من خلال الاستئناف أو تنفيذ مبدأ المثول أمام المحكمة.

212- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لجعل القانون يمتثل لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد ولضمان أن تكون الظروف التي يحتجز فيها أي شخص مطابقة لأحكام العهد.

213- وتشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار ممارسة التعذيب على يد موظفي الشرطة وإزاء عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إحالة بعض حالات التعذيب إلى القضاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الوفد لم يقدم أي معلومات تتعلق بعدد الشكاوى من التعذيب، وأساليب التحقيق في هذه الشكاوى، أو سبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

214- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في التقارير عن التعذيب بغية الامتثال للمادة 7 من العهد.

215- وتشعر اللجنة بقلق إزاء اختصاص المحاكم العسكرية الذي يشمل المدنيين وإزاء شمول هذا الاختصاص للجرائم التي لا تتسم في حد ذاتها بطبيعة عسكرية، مثل جميع الجرائم التي تنطوي على جوانب تتعلق بأسلحة نارية. وتشعر اللجنة بقلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأنه يمكن أن يحال الشخص الذي برأته السلطات القضائية المدنية إلى محكمة مختلفة لمحاكمته، إذ يشكل ذلك انتهاكا للفقرة 7 من المادة 14.

216- ينبغي للدولة الطرف ضمان أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون. وينبغي لها أن تتلافى أيضا أن يخضع أي شخص مرة أخرى للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق فعلا أن انتهت بإدانته أو تبرئته.

217- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يمكن للشرطة أن تسحب من المواطنين جوازات سفرهم بناء على أمر من المدعي العام، ولكن لم تقدم معلومات عن المعايير التي يطبقها النائب العام لدى إصدار مثل هذا الأمر في هذا الإجراء.

218- ينبغي فحص معايير سحب جوازات السفر هذه لضمان اتفاقها مع حرية كل شخص في مغادرة بلده بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 12 من العهد.

219- وتأسف اللجنة لكون ظروف السجون في الكاميرون تتسم باكتظاظ شديد وعدم كفاية الغذاء والرعاية الطبية.

220- تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة مسألة اكتظاظ السجون من باب الأولوية وعلى ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية، وفقا للمادة 10 من العهد.

221- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مقاضاة ومعاقبة الصحفيين على جريمة نشر "أنباء كاذبة" لمجرد كون هذه الأنباء كاذبة، مما يمثل انتهاكا واضحا للمادة 19 من العهد.

222- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يستوفي أي قانون يقيد حرية التعبير جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

223- وتوصي اللجنة باتخاذ إجراء في وقت قريب لاستعراض وإصلاح القوانين ذات الصلة بجريمة القذف، لجعلها تتفق مع المادة 19 من العهد.

224- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فيما يتعلق بمتابعة قرارات اللجنة بشأن قضية واحدة هي دعوى موكونغ ضد الكاميرون (الدعوى رقم 458/1991)، التي قررت فيها اللجنة أن هناك انتهاكا للعهد. وبوجه خاص، لا ترى اللجنة أن من الملائم أن يتوقع من شخص يتبين أنه ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أن يقدم المزيد من المعلومات إلى المحاكم الكاميرونية من أجل الحصول على تعويض.

225- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تعويض وفقا للآراء التي اعتمدتها اللجنة في هذه الحالة الفردية التي نُظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري.

226- تأسف اللجنة لعدم ضمان استقلال اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات، ولأن تقاريرها إلى رئيس الدولة لا تنشر على الجمهور ولعدم وجود أدلة على منح أي سبل انتصاف أو بدء أي ملاحقات قضائية نتيجة لأعمالها.

227- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استقلال اللجنة الوطنية ونشر أعمالها وتوصياتها.

4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2 )

228- تحث اللجنة الدولة الطرف على إ ت ا ح ة نصوص العهد والملاحظات الختامية هذه للجمهور و كذلك للسلطات التشريعية والإدارية باللغات التي يستخدمها السكان ونشر العهد من خلال تدابير مناسبة حتى يكون كل شخص على وعي بحقوقه. وينبغي إعداد التقرير التالي للدولة الطرف على أساس تناول كل مادة على حدة، وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة. وينبغي إيلاء عناية خاصة إلى المسائل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وحددت اللجنة تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع للكاميرون.

واو - منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

229- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (CCPR/C/HKSAR/99/1والمعلومات التكميلية CCPR/C/HKSAR/99/1/Add.1) في جلساتها من 1803 إلـى 1805 (CCPR/C/SR.1803-1805) المعقودة في يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وهذا التقرير هو أول تقرير تقدمه جمهورية الصين الشعبية بعد عودة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى السيادة الصينية في 1 تموز/يوليه 1997. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1810 المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

1- مقدمة

230- تعرب اللجنة عن تقديرها لوفد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على ما قدمه من معلومات وما أبداه من استعداد لمدها بالمزيد من المعلومات كتابيا. كما ترحب اللجنة باعتراف الوفد بمساهمة المنظمات غير الحكومية في النظر في تقرير منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

231- وتشكر اللجنة حكومة الصين على استعدادها للمشاركة في إجراء الإبلاغ بموجب المادة 40 من العهد بتقديم التقرير الذي أعدته سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبتقديم وفد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للجنة. وتؤكد اللجنة إعلاناتها السابقة بشأن استمرارية التزامات الإبلاغ فيما يتعلق بهونغ كونغ.

2- الجوانب الإيجابية

232- تلاحظ اللجنة أن المادة 39 من القانون الأساسي تنص على أن أحكام العهد، على نحو ما تسري به على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تظل نافذة المفعول وتنفذ من خلال قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وترحب اللجنة بكون أولوية العهد مكفولة في التشريع الوطني بالجمع بين المادتين 39 و11 من القانون الأساسي.

233- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للتعريف بتقريرها، وبالتزامها بأن تعمم الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع.

234- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتثقيف المجتمع المدني بحقوق الإنسان. وترحب اللجنة بوجه خاص بالعدد الكبير من الدورات التدريبية وحلقات العمل والدورات الدراسية التي نظمت في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجميع فئات السكان، بما في ذلك لموظفي الخدمة المدنية والسلطة القضائية والشرطة والمؤسسات التعليمية.

235- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتشجيع المساواة بين الجنسين بواسطة تنظيم حملات التثقيف وإصدار التشريعات المناسبة.

3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

236- يساور اللجنة القلق لأن معظم التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات من 66 إلى 72 من الوثيقة A/51/40؛ والفقرتين 84 و85 من الوثيقة A/52/40) لم تنفذ بعد.

237- ومازال القلق يساور اللجنة بسبب عدم وجود هيئة مستقلة منشأة بموجب القانون للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ورصد تلك الانتهاكات وإعمال الحقوق المذكورة في العهد.

238- ويساور اللجنة قلق بالغ بسبب الآثار التي ستلحق باستقلال السلطة القضائية نتيجة طلب الرئيس التنفيـذي لمنطقـة هونـغ كونغ الإدارية الخاصة بأن تعيد اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني تفسير الفقرتين 2 و3 من المادة 24 من القانون الأساسي (بموجب المادة 158 من القانون الأساسي) نتيجة لقرار محكمة الطعون النهائية في قضيتي نغ كا لينغ وتشان كام نغا ، وهو قرار وضع تفسيرا خاصاً لتلك المادة. كما تلاحظ اللجنة بيان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأنها لن تلتمس تفسيرا آخر من هذا القبيل إلا في الظروف الاستثنائية جدا. غير أن اللجنـة ما زال يساورها القلق لأن طلب الفرع التنفيذي من جهاز الحكم باستصدار تفسير بموجب الفقرة 1 من المادة 158 من القانـون الأساسـي يمكن أن يستخدم في ظروف تقوض الحق في محاكمة منصفة بموجب المادة 14.

239- وترى اللجنة أن المجلس المستقل المعني بالشكاوى ضد الشرطة لا يملك سلطة كفالة سير تحقيق مناسب وفعال في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وما زالت اللجنة قلقة لأن التحقيقات في سوء سلوك الشرطة لا تزال بين أيدي الشرطة ذاتها، مما يُضعف مصداقية هذه التحقيقات.

240- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منهجها إزاء هذه المسألة وأن تكفل إجراء تحقيق مستقل في الشكاوى ضد الشرطة.

241- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها المشار إليه في ملاحظاتها الختامية، المعتمدة في نهاية نظر اللجنة في التقرير الدوري الرابع A/51/40)، الفقرة 65)، لأن النظام الانتخابي للمجلس التشريعي لا يمتثل لأحكام الفقرة 1 من المادة 2 والمادتين 25 و26 من العهد. ويساور اللجنة القلق بسبب الإلغاء الوشيك للمجالس البلدية، وهو إلغاء كفيل بأن يزيد من تقليص إمكانية مشاركة المقيمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في تسيير الشؤون العامة، وهي مشاركة مضمونة بموجب المادة 25.

242- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هذا الإجراء. كما ينبغي أن تتخذ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جميع الإجراءات اللازمة لصون وتعزيز تمثيل ديمقراطي للمقيمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الشؤون العامة.

243- ويساور اللجنة القلق لأن مرسوم مراقبة الاتصالات، الصادر في 17 حزيران/يونيه 1997 والرامي إلى تقليص صلاحية السلطات لمراقبة الاتصالات، لم يدخل بعد حيز التنفيذ. ومازال يسري مفعول المادة 33 من مرسوم الاتصالات السلكية واللاسلكية والمادة 13 من مرسوم هيئة البريد، مما يتيح للسلطات انتهاك الحق في الحياة الخاصة المكفول بموجب المادة 17 من العهد.

244- ومن واجب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تحمي قوانينُها وممارساتُها الحقوق المضمونة بموجب المادة 17.

245- ونظرا إلى أن العهد يطبق في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة رهنا بتحفظ يؤثر بشكل خطير على تطبيق المادة 13 المتعلقة بإجراءات اتخاذ القرارات في حالات الإبعاد، فإن اللجنة يساورها القلق لأن الأشخاص الذين يواجهون خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة نتيجة إبعادهم عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ربما لن يتمتعوا بحماية فعالة.

246- وسعيا لكفالة الامتثال للمادتين 6 و7 في حالات الإبعاد، فمن واجب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تكفل إجراءات الإبعاد المنفذة فيها حماية فعالة من خطر فرض عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة.

247- وما زال يساور اللجنة القلق لأن سبل الانتصاف القانونية غير متاحة للأفراد فيما يتعلق بالتمييز على أساس العرق أو الميل الجنسي.

248- وينبغي سن التشريعات اللازمة لكفالة الامتثال الكامل للمادة 26 من العهد.

249- ويساور اللجنة القلق لأن نظام التعليم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يميز ضد التحاق الإناث بالمدارس الثانوية، ولأنه توجد فوارق هائلة في مستويات الأجور بين الرجال والنساء، ولأن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المجالس العمومية والمناصب الحكومية، ولأنه يوجد تمييز ضد المرأة في سياسة "البيت الصغير".

250- وينبغي أن تعتمد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدابير إيجابية للتغلب على التمييز ضد المرأة وأن تكفل تساوي الأجر المدفوع مقابل العمل المتساوي.

251- ويساور اللجنة القلق لأن سن المسؤولية الجنائية هو سبع سنوات، وتحيط اللجنة علما ببيان الوفد بأن لجنة إصلاح القوانين تقوم حاليا بمراجعة تلك المسألة.

252- وينبغي أن ترفع سن المسؤولية الجنائية بحيث تكفل حقوق الطفل المذكورة في المادة 24.

253- ويساور اللجنة القلق لأن جنايتي الخيانة والفتنة معرفتان بموجب "مرسوم الجرائم" بعبارات عامة أكثر من اللازم. مما يهدد حرية التعبير المضمونة بموجب المادة 19 من العهد.

254- ويجب أن تكون جميع القوانين الصادرة بموجب المادة 23 من القانون الأساسي منسجمة مع العهد.

255- وفيما يتعلق بحرية التجمع، تدرك اللجنة أنه تجري مظاهرات جماعية متواترة جدا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتحيط اللجنة علما ببيان الوفد بأن ترخيص إجراء المظاهرات لا يرفض قط. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن مرسوم النظام العام يمكن أن يطبق لفرض تقييد لا لزوم له على التمتع بالحقوق المضمونة في المادة 21 من العهد.

256- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هذا المرسوم وأن تحقق انسجامه مع المادة 21 من العهد.

257- وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، يساور اللجنة القلق لأن مرسوم الجمعيات يجوز أن يطبق بما يقيد بلا لزوم التمتع بالحقوق المذكورة في المادة 22.

258- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مرسوم الجمعيات هذا بما يكفل التمتع الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك حقوق النقابات العمالية، بموجب المادة 22 من العهد.

4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2 )

259- حددت اللجنة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعدا لتقديم التقرير الدوري القادم. وينبغي أن يجري إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وأن يولي التقرير عناية خاصة للمسائل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة على أن يتاح نص هذه الملاحظات الختامية للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أن يعمم التقرير الدوري القادم على الجمهور على نطاق واسع، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

زاي - الكونغو

260- اللجنـة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية الكونغو (CCPR/C/63/Add.5)في جلستيها 1813 و1814 (CCPR/C/SR.1813 و1814)، المعقودتين في 13 و14 آذار/مارس 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية فـي جلستيها 1823 و1824، المعقودتين في 21 و22 آذار/ مارس 2000.

1- مقدمة

261- رحبت اللجنة باهتمام بتقديم جمهورية الكونغو لتقريرها الدوري الثاني، وبما وفرته من معلومات إضافية مكتوبة عن الفترة التي انقضت منذ تقديم ذلك التقرير. كما تلاحظ التزام الوفد بتقديم معلومات إضافية بشأن جملة أمور منها قيام المحاكم الكونغولية بتنفيذ العهد.

262- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي بذلها الوفد في تقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة. غير أنها تأسف لأن التقرير قُدم بعد ست سنوات من التأخير ومن باب الشكليات حيث أنه يقتصر على وصف لإجراءات قانونية ولا يشير إلى أي تنفيذ في الممارسة العملية. وتأسف لأن المعلومات المحددة التي طلبتها لم توفر بالكامل.

263- وتلاحظ اللجنة أن الوفد نفسه اعترف بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء الحروب الأهلية التي احتدمت في الكونغو منذ الفترة 1993-1994، وبأن السلام والمصالحة يشكلان الآن أولويتين أساسيتين.

264- وتلاحظ اللجنة البيانات المتعلقة بخلق ظروف تؤدي إلى احترام حقوق الإنسان وبسير المؤسسات الكونغولية وفقاً لسيادة القانون. وتلاحظ أنه من المزمع إجراء استفتاء دستوري في عام 2000 وانتخابات رئاسية في عام 2001.

265- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن إنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان بنهاية سنة 2000 وعن تنظيم حملة تثقيف وتوعية في مجال حقوق الإنسان.

2- الجوانب الإيجابية الرئيسية

266- تعرب اللجنة عن ارتياحها لعودة ما يزيد على نصف السكان المشردين إلى وطنهم، أما وقد بدأت هذه العملية، فإنها تأمل أن تستكمل في أقرب وقت ممكن. وترحب أيضاً بعودة اللاجئين، وبعودة الأشخاص، إلى قراهم بعد أن كانوا قد لجأوا منها إلى الغابات.

3- ال مواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

267- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات المقدمة بشأن حالات الإعدام دون محاكمة والإعدام خارج نطاق القانون، وحالات الاختفاء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي نُفذت في السنوات السبع الماضية، لا من جانب القوات المسلحة فحسب، وإنما أيضا من جانب الميليشيات وغيرها من الجماعات شبه العسكرية، فضلاً عن جنود أجانب، وذلك في انتهاك للمواد 6 و7 و9 من العهد.

268- ينبغي للدولة الطرف أن تجري جميع التحريات والتحقيقات المناسبة في هذه الجرائم وأن تتخذ التدابير اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة وللحماية الفعالة للحق في الحياة وفي أمان الفرد على شخصه.

269- وتأسف اللجنة لأن المعلومات المحددة التي طلبتها بشأن مركز المرأة لم توفر بالكامل.

270- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة، دون تمييز، في الحياة السياسية والاجتماعية، وفقاً للمادة 3 من العهد. وينبغي لها أن توفر معلومات أوفى، بما فيها الإحصاءات، عن مركز المرأة في تقريرها القادم.

271- كذلك يساور اللجنة قلقاً بالغاً إزاء اغتصاب النساء وغيره من أشكال العنف الذي يرتكبه رجال مسلحون ضدهن، وتشعر بالانزعاج إزاء نطاق هذه الجرائم واستمرارها، في انتهاك للالتزامات المفروضة بموجب المواد 3 و7 و9 من العهد.

272- ينبغي للدولة الطرف أن توفر للمرأة ما يلزم من حماية ومساعدة، وأن تضمن إعادة إدماج ضحايا الاغتصاب، وأن تفعل كل شيء ممكن لمعرفة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.

273- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تعدد الزوجات، انتهاكاً للمادتين 3 و26 من العهد.

274- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإلغاء تعدد الزوجات وأن تنفذ تدابير تثقيفية لمنعه.

275- وتلاحظ اللجنة أن الرغبة السياسية في العفو عن الفاعلين في الجرائم المرتكبة أثناء فترات الحرب الأهلية قد تؤدي أيضاً إلى شكل من أشكال الإفلات من العقاب لا يتفق مع العهد. وهي تعتبر أن النصوص التي تمنح العفو لأشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة، تجعل من المستحيل كفالة الاحترام للالتزامات التي تعهدت بها جمهورية الكونغو بموجب العهد، لا سيما بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2، التي تنص على توفير سبيل انتصاف فعال لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في العهد. وتكرر اللجنة الرأي الذي أبدته في تعليقها العام 20، ومفاده أن قوانين العفو تتعارض بشكل عام مع واجب الدول الأطراف في التحقيق في هذه الأفعال، وكفالة الحماية من هذه الأفعال في تشريعاتها، وضمان ألا يتكرر وقوعها في المستقبل.

276- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعتبر من أشد الانتهاكات خطورة، وإحالة المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمة وتقديم تعويض ملائم إلى الضحايا أو أسرهم.

277- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اللجوء إلى التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإزاء عدم تجريم التعذيب في حد ذاته في التشريع الداخلي بحيث يستحيل مستقبلا معاملة حالات التعذيب باعتبارها مجرد حالات ضرب وإصابات بصورة متعمدة.

278- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، وفقاً للمادتين 7 و10 من العهد، لمكافحة التعذيب، وتحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المعاقبة في القانون الداخلي، ولمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، ولتجنب معاملة حالات التعذيب هذه في المستقبل باعتبارها مجرد حالات ضرب وإصابات بصورة متعمدة.

279- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعدي على استقلال السلطة القضائية، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتلفت الانتباه إلى أن هذا الاستقلال محدود نظراً لعدم وجود أي آلية مسؤولة عن تعيين القضاة وعن سلوكهم، ولحالات الضغط والتدخل الكثيرة، بما فيها تلك التي تمارسها السلطة التنفيذية، التي يخضع القضاة لها.

280- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتأمين استقلال السلطة القضائية، خاصة عن طريق تعديل القواعد المتعلقة بتكوين وإدارة المجلس الأعلى للقضاء وترسيخه بفعالية. وترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتدريب القضاة وللنظام الذي يحكم تعيينهم وسلوكهم، من أجل تحريرهم من الضغوط السياسية والمالية وغير ذلك من الضغوط، وكفالة تأمين مناصبهم وتمكينهم من إقامة العدل بسرعة ونزاهة. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة تحقيقاً لهذه الغاية واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حصول المزيد من القضاة على تدريب كاف.

281- وتلاحظ اللجنة الظروف الخطرة للسجناء المحتجزين في سجون خارج سجن برازافيل المركزي، وهي ظروف لا تتفق مع المادة 10 من العهد.

282- ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن الشروط الدنيا لجميع السجناء وينبغي أن توفر، ضمن جملة أمور، الرعاية الطبية اللازمة.

283- وتأسف اللجنة لأن جمهورية الكونغو أبقت على تحفظها على المادة 11 من العهد.

284- تطلب من الدولة الطرف أن تسحب هذا التحفظ وأن تجعل المواد من 386 إلى 393 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمالية متفقة مع العهد وأن تتأكد من عدم سجن أي شخص بسبب دين.

285- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتهاكات سرية المراسلات في جمهورية الكونغو وآثار هذه الانتهاكات.

286- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها في هذا الصدد بموجب المادة 17 من العهد وتطلب منها أن تضع قواعد وإجراءات تكفل سرية المراسلات وتعاقب على انتهاك هذه السرية.

287- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء اتجاه مجموعات وجمعيات سياسية إلى اللجوء إلى وسائل تعبير عنيفة وإنشاء منظمات شبه عسكرية تشجع على الكراهية الإثنية وتحرض على التمييز والعداء.

288- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، عملاً بالمادتين 20 و22 من العهد، أن تتخذ خطوات فعالة لمكافحة الكراهية والعنف والتمييز وأن تفرض على جميع الفعاليات والقوى السياسية قواعد للتصرف والسلوك تتوافق مع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

289- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة في عدد الأطفال المعرضين للخطر بسبب جملة أمور، منها الحروب الأهلية. وتشعر بقلق بالغ خاصة إزاء تجنيد الأطفال في الجماعات والميليشيات المسلحة.

290- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لرعاية الأطفال المعرضين للخطر، ولمساعدتهم، وضمان نموهم بشكل مناسب وأن تعتمد تدابير لتزويدهم بالحماية التي يقتضيها وضعهم كقصر، وفقاً للمادة 24 من العهد.

291- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن الشعب الكونغولي لم يتمكن، بسبب تأجيل الانتخابات العامة، من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقاً للمادة 1 من العهد وأن المواطنين الكونغوليين حُرموا من فرصة المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفقاً للمادة 25 من العهد.

292- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنظم انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بموجب المادتين 1 و25 من العهد، وبالتالي، من المشاركة في عملية إعادة تعمير البلد.

293- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن مختلف الجماعات الإثنية في الكونغو، لا سيما الأقزام، وعن التدابير المتخذة لكفالة التمتع تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بحقوقها المدنية والسياسية وكفالة الاحترام في الوقت ذاته لحقوقها بموجب المادة 27، في التمتع بتقاليدها الثقافية.

294- ينبغي للدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري الثالث المزيد من المعلومات المفصلة عن الأقليات وعن التدابير المتخذة لحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات من الأقليات.

4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2 )

295- ويجب على الدولــة الطرف أن تراعي في تقريرها الدوري الثالث، المتوقع تقديمه في 31 آذار/مارس 2002، المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة. ويجب عليها أن تؤمن نشر تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. ويجب عليها أن تورد في ذلك التقرير، في جملة ما تورده، معلومات بشأن الملاحظات المذكورة وبشأن إجراءات المتابعة المتخذة في هذا الصدد.

حاء - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية - أقاليم جيرزي وغيرنزي

وجزيرة مان التابعة للتاج

296- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للمملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية بشأن أقاليم جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان التابعة للتاج (CCPR/C/95/Add.10 وCCPR/C/UKCD/99/5) في جلستيها 1818 و1819 (انظر CCPR/C/SR.1818-1819) المعقودتين في 17 آذار/مارس 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1827 المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

297- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين قدمتهما الدولة الطرف بشأن هذه الأقاليم وتقدر فرصة النظر فيهما، ولكنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التقرير الدوري الرابع. وتقدر اللجنة أيضا الوثيقة الأساسية المفيدة التي قدمتها الدولة الطرف والحوار البناء والمفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

298- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمت في التقريرين بشأن التطورات التي شهدها التشريع المحلي فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق المعترف بها في العهد. غير أن اللجنة تلاحظ أنه فيما قدم التقريران تفاصيل عن التقدم المحرز من خلال التشريع الجديد، لم يتضمنا إلا القليل من المعلومات بشأن الممارسات الفعلية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تناول جميع الشواغل في التقريرين حتى إذا لم يكن قد تم التصدي لها بعد.

2- الجوانب الإيجابية

299- تلاحظ اللجنة بارتياح مراعاة المحاكم المحلية في عدة دعاوى للعهد (المادة 2).

300- وترحب اللجنة بقانون القرارات الإدارية لعام 1995 (المراجعة) (التعديل) (جيرزي) الذي يقضي بإنشاء نظام للاستئناف الإداري ضد قرارات اللجان والإدارات وقرارات المسؤولين في ولايات جيرزي أمام مجلس استئناف مستقل (المادتان 2 و14).

301- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسحب تحفظها في 2 شباط/فبراير 1993 على الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 التي كانت تنطبق، في جملة أمور، على نظام المحلفين في جزيرة مان.

302- وترحب اللجنة بالخطوات المختلفة التي اتخذت في جميع الأقاليم لمكافحة أي تمييز يقوم على أساس الجنس والعرق. وتلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بإلغاء جميع أوجه التمييز القائمة على الجنس فيما يتعلق بالميراث العقاري في سارك. وترحب اللجنة أيضا بالخطوات التي اتخذت في جيرزي لإزالة الفوارق بين حقوق الأطفال المولودين في إطار الزوجية وحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية (المواد 3 و24 و26).

3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

303- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على ضمان إنفاذ جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في القانون المحلي (المادة 2).

304- وتوصي اللجنة بتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان لأفراد قوات الشرطة، والأفراد العاملين في مهنة القانون وغيرهم من الأفراد المعنيين بإقامة العدالة، ليصبح جزءا من تدريبهم العادي. كما ينبغي إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كل مستوى من مستويات التعليم العام (المادة 2).

305- وتوصي اللجنة بأن تولي السلطات في غيرنزي وجزيرة مان الاعتبار الواجب لإنشاء هيئات مستقلة تناط بها مهمة مراجعة القرارات الإدارية (المادتان 2 و14).

306- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن عدم جواز ممارسة العقوبة البدنية في مدارس جزيرة مان باعتباره من مسائل السياسة العامة، وتوصي باعتماد تشريع لإبطال العقوبة البدنية (المادتان 7 و10).

307- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الخطوات الجاري اتخاذها في المملكة المتحدة لضمان امتثال قوانين مكافحة الإرهاب للمادة 9 من العهد، وتحث جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان على اتخاذ تدابير مناظرة.

308- وتوصي اللجنة بأن تنظر السلطات في جيرزي في تعديل التشريع ذي الصلة ليتسنى سحب التحفظ على المادة 11 من العهد.

309- وتوصي اللجنة باتخـاذ تدابير لإلغاء وحظـر أي تمييز قائم على أساس الميول الجنسية (المادتان 17 و26 ).

310- وتلاحظ اللجنة بعين القلق استمرار نفاذ الأحكام القديمة والتمييزية في القانون الجنائي في جزيرة مان، التي تعتبر التجديف جنحة، وتوصي اللجنة بإلغائها (المادة 19).

311- وتلاحظ اللجنة أنه تم النظر في جيرزي في تعديل قانون (جيرزي) الخاص بقرارات الانفصال والإعالة لعام 1953 وتوصي بأن تأخذ جهات الاختصاص القضائي الثلاث جميعها بتشريعات وتدابير أخرى فعالة تحظر التمييز بين المرأة والرجل (المادتان 3 و26).

312- وبالإشارة إلى سحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 25، تحث اللجنة السلطات على الأخذ بإصلاحات أخرى تؤمن تمتع جميع السكان بحقهم الكامل في المشاركة في إدارة الشؤون العامة.

313- وتوصي اللجنة بأن تستكمل السلطات العملية الجارية لسن تشريع يلغي جميع أشكال التمييز العنصري. ووفقا للمادة 26، ينبغي للسلطات أن تسن أيضا تشريعا يحظر أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز على أي أساس مثل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر.

4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2 )

314- تطلب اللجنة تقديم التقرير الدوري السادس بشأن جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان مع التقرير السادس للمملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية في تاريخ يحدد بعد النظر في التقرير الخامس المنتظر. وينبغي إعداد ذلك التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1)، فضلا عن ضرورة اهتمامه بوجه خاص بالقضايا المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان.

طاء - منغوليا

315- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لمنغوليا (CCPR/C/103/Add.7) في جلستيها 1825 و1826،CCPR/C/SR.1825) و1826) المعقودتين في 22 و23 آذار/مارس 2000، واعتمدت في جلستها 1835 المعقودة في 29 آذار/مارس 2000 التعليقات التالية.

1- مقدمة

316- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم منغوليا تقريرها الدوري الرابع، الذي يتضمن معلومات قيمة عن تطورات قانونية رئيسية حصلت في منغوليا، وترحب بالفرصة التي أتيحت للنظر في التقرير وإجراء مناقشة صريحة مع الوفد. بيد أن اللجنة تعرب عن عميق أسفها لضآلة المعلومات المقدمة، سواء في التقرير أم في الكثير من الإجابات التي قدمها الوفد شفوياً، عن التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وإن الافتقار إلى معلومات من هذا القبيل يضعف بشدة قدرة اللجنة على الاضطلاع بمسؤولياتها في تقييم الحالة المتعلقة بإعمال العهد.

317- وتدرك اللجنة التقدم الهام المحرز في سبيل إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتشريعات سعياً لكفالة الكثير من الحقوق التي تضمنها العهد.

2 - الجوانب الإيجابية

318- تثني اللجنة على الدولة الطرف لمراعاتها في هذا التقرير الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في أعقاب نظرها في التقرير الدوري الثالث.

319- وتلاحظ اللجنة، بارتياح ترحيب الدولة الطرف بالمساعدة الدولية في بناء المؤسسات والقدرات، لا سيما ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

320- وترحب اللجنة بقانون حرية الصحافة. كما ترحب بالتحسينات التي تتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتي سمح بها قانون المنظمات غير الحكومية لعام 1997وبنشوء نقابة محامين حرة.

3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

321- إن وضع العهد في القانون المحلي ليس واضحاً، وذلك لاقتران الدستور (المادة 10(3)) بقوانين أقل شأناً منه؛ وتلاحظ اللجنة عدم وجود أي مثال على الاحتجاج بأي مادة من مواد العهد في أية إجراءات في المحكمة حتى الآن.

322- ينبغي أن يبيّن القانون أن الحقوق الواردة في العهد تعلو وتسود على القانون المحلي في حال حدوث أي تنازع فيما بينها.

323- ولا تزال توجد جوانب كثيرة مثيرة تتعلق بالتمييز ضد المرأة وبعدم قدرة المرأة على التمتع تمتعاً كاملاً بالحقوق الواردة في العهد (المادتان 3 و26). ولقد وجه الانتباه بصفة خاصة إلى ما يلي:

(أ) تدهور عام في وضع المرأة في المجتمع، لا سيما في الميدان السياسي، رغم تمتعها بمستوى عال من الكفاءة؛

(ب) المشكلة الخطيرة لوفيات الأمهات، التي تُعزى جزئياً إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة، وإلى عدم توفر المشورة والتسهيلات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) التمييز ضد المرأة على صعيد التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى إفلات أرباب العمل فعلاً من تنفيذ أحكام تصدرها المحكمة في حقهم؛

(د) عدم مقاضاة الأشخاص الذين يعملون في تنظيم الدعارة أو عدم اعتماد تدابير فعالة لمكافحة مشكلة الاتجار بالنساء؛

(ه‍) تزايد حوادث العنف داخل المنزل وعدم مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال بموجب المادة ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية؛

(و) لزوم إثبات وقوع العنف في أثناء الاغتصاب لإدانة الفاعل؛

(ز) عدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج.

324- ينبغي أن يتضمن التقرير القادم إحصاءات تفصيلية أكثر من ذي قبل بشأن وضع النساء من حيث مشاركتهن في الحياة العامة، والتوظيف في القطاع الخاص وفي الميادين الأخرى ذات الصلة. كما ينبغي أن يتضمن معلومات تفصيلية عن "البرنامج الوطني لتحسين وضع المرأة المنغولية" وعن إجراءات أخرى متخذة لمكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه من خلال تدابير إدارية وطبية وتعليمية وقانونية. وينبغي السعي لمقاضاة كل من يرتكب انتهاكات، تشكل أعمالاً إجرامية، وإعمال سبل الانتصاف المدنية كما ينبغي.

325- وتعرب اللجنة عن أسفها لافتقار كل من التقرير وأجوبة الوفد على الأسئلة الشفوية المطروحة للمعلومات مما حال إلى درجة كبيرة دون النظر في امتثال الإجراءات القضائية لدى الدولة الطرف للحقوق التي تكفلها المادة 14 من العهد.

326- وينبغي أن يتضمن التقرير القادم معلومات مفصلة عن:

(أ) أي تهديدات لاستقلال وحياد الجهاز القضائي، بما فيها ما قد ينشأ عن انخفاض الأجور؛

(ب) والوسائل العملية التي تكفل كافة جوانب أصول المحاكمات المنصوص عليها في المادة 14(3) من العهد والمادة 16(14) من الدستور؛

(ج) والحق في اللجوء إلى المحكمة العليا بموجب الفقرة الأولى (1) من المادة 50 من الدستور (الفقرة 5 من المادة 14) لإعادة النظر في قرار إدانة صدر في أي قضية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية.

327- وتعرب اللجنة عن شديد قلقها إزاء عدم تمكن الإدارة العامة لتنفيذ القرارات القضائية التابعة لوزارة العدل من كفالة استفادة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فعلاً من التعويض عن الأضرار الذي قضت به المحاكم (الفقرة 3 من المادة 2).

328- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب الفقرة 3 من المادة 2 بأن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الضحايا الذين انتُهكت حقوقهم المعترف بها في العهد؛ كما ينبغي لها كفالة قيام الإدارة العامة لتنفيذ القرارات القضائية بمنح ما تقضي به سبل الانتصاف هذه.

329- ويساور اللجنة القلق العميق إزاء الاحتجاز قبل المحاكمة بكافة أوجهه؛ وإذا لم ترد في التقرير، ولا في إجابات الوفد تفاصيل كافية عن:

(أ) أسس الاحتجاز دون كفالة؛

(ب) ظروف الاحتجاز لدى الشرطة؛

(ج) سبل الانتصاف التي توفر في حال انتهاك الشرطة لحقوق المحتجزين؛

(د) الوسائل التي تكفل مثول المحتجز أمام القاضي أو موظف القضاء دون تأخير؛

(ه‍) إحصاءات عن طول فترة الاحتجاز خلال مدة أقصاها 26 شهراً؛

(و) مدى ممارسة الوكيل العام الإشراف فعلياً على دواعي الاحتجاز، ومدته، وظروفه (المادة 9).

330- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة اقتراحها إنشاء آلية ملائمة للإشراف على جميع هذه المسائل، ولتوفير سبل انتصاف محددة للمحتجزين ممن انتُهكت حقوقهم الواردة في العهد، ولإعادة النظر بوجه عام في تطبيق قانون الاحتجاز (1999)، وفقاً للفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد.

331- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية في تقريرها القادم عن الأسس التي يستند إليها الاحتجاز بإجراء إداري، وعن سبل الانتصاف المتوفرة لهؤلاء الأشخاص المحتجزين.

332- ويساور اللجنة القلق الشديد إزاء المعلومات التي تلقتها وعن وفاة عدد من السجناء بسبب الجوع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي هذا الصدد، ترحب بالتغييرات التي أُدخلت مؤخراً على القانون والممارسة بحيث يقدم الطعام لجميع السجناء. ومن ناحية أخرى، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار لظروف اعتقال إنسانية أخرى، مثل توفير الرعاية الطبية في الوقت المناسب والمرافق الصحية والحيز الكافي للسجناء (المادة 10).

333- ينبغي اتخاذ خطوات لتحسين ظروف السجن مما يكفل عدم تضرر صحة السجناء جراء سجنهم ولإدخال أشكال من العقوبة تكون بديلة عن السجن؛ وينبغي للتقرير الدوري القادم أن يشير إلى الوسائل التي تمكّن السجناء من تقديم الشكاوى من معاملتهم، وإلى فعالية وسيلة الانتصاف الوحيدة القائمة، وهي اللجوء إلى المحاكم.

334- وتلاحظ اللجنة محدودية فئات الأشخاص الذين قد يَصدر بحقهم حكم الإعدام والجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وترحب بتخفيف المحكمة العليا أو الرئيس لكثير من أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة (المادة 6).

335- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر فيما إذا كان من الضروري الإبقاء على عقوبة الإعدام.

336- وينبغي تعديل الدستور أو قانون حالات الطوارئ، أو كليهما، لتوفير الحماية التامة لجميع الحقوق الواردة في المادة 4 من العهد، وهي حقوق لا يجوز الانتقاص منها.

337- ويساور اللجنة قلقاً إزاء المشاكل التي يواجهها سكان المناطق النائية في مجالها الإقليمي وفقاً لما وصفه الوفد (المادة 26).

338- ينبغي مواصلة بذل الجهود لكفالة حصول الأشخاص في جميع أنحاء المناطق الريفية في البلاد على فرص التعليم والعلاج الطبي والمرافق العامة الأخرى المتوفرة للذين يعيشون في المناطق الحضرية.

339- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات محددة عن حرية الدين والمعتقد، وتشير إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت، في قرارها المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1994، أن بعض جوانب قانون العلاقة بين الدولة والكنيسة هي جوانب غير دستورية.

340- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات محددة عن أثر قرار المحكمة الدستورية، والآثار الناجمة عن الطابع الغالب للبوذية، وعن النظام القانوني والممارسات القانونية المتبعة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد بوجه عام وكذلك الامتثال الكامل للمادة 18 من العهد.

341- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترف سوى بشعب الخازاخ كأقلية إثنية أو دينية أو لغوية يحق لأفرادها التمتع بالحقوق المحددة في المادة 27، ذاك رغم وجود أقليات أخرى عديدة في منغوليا.

342- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام حقوق جميع الأشخاص المنتمين لأقليات إثنية أو دينية أو لغوية وفقاً للمادة 27 من العهد.

4 - تعميم معلومات عن العهد (المادة 2)

343- ينبغي نشر نصي العهد والبروتوكول الاختياري على نطاق جماهيري أوسع، فضلا عن بيان أنه يجوز الاعتماد على الأول في المحاكم بهدف الحصول على سبل الانتصاف، وبينما يسمح الآخر باللجوء إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

344- ينبغي للدولة الطرف التأكيد على أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان والعمل على نقل هذه الثقافة والمعلومات إلى السكان الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية وإلى الأميين من خلال وسائط مناسبة مثل الراديو وغيره من وسائط الإعلام.

345- ويوجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة بشأن إعداد التقارير. وينبغي لها إعداد التقرير الدوري الخامس وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية وتقديمه بحلول 31 آذار/مارس 2003. كما ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لبيان التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على أوسع نطاق ممكن في منغوليا.

ياء- غيانا

346- نظرت اللجنة في التقرير الثاني لغيانا (CCPR/C/GUY/99/2) في جلستيها 1829 و1830 (CCPR/C/SR.1829 and 1830) المعقودتين يومي 24 و27 آذار/مارس 2000، واعتمدت في جلستها 1836 المعقودة في 30 آذار/مارس 2000 الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

347- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم غيانا تقريرها الدوري الثاني. وترحب بالفرصة التي اتيحت لها لتنظر في تقرير الدولة الطرف بعد انقضاء فترة تجاوزت العقد على عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير يتناول الحالة لغاية عام 1987 فحسب ولأنه لم يقدم أية معلومات عن تنفيذ الحقوق المحمية في العهد تنفيذاً عملياً.

348- كما ترحب اللجنة بنسخ التشريعات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الجلسة، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم تمكن الوفد من تقديم معلومات كاملة عن الوضع الراهن في الدولة الطرف رداً على قائمة من المسائل وعلى الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. وتحيط اللجنة علماً بقائمة المسائل التي قدمتها الدولة الطرف قبل انعقاد الجلسة ببضعة أشهر. كما قدمت أثناء المناقشات بعض المعلومات الخطية المفيدة إلى اللجنة غير أنها لم تجب على جميع الأسئلة المطروحة.

2- الجوانب الايجابية

349- تشير اللجنة بارتياح إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف خلال مرحلة انتقالها إلى الحكم الديمقراطي لمواءمة الكثير من جوانب نظامها القانوني المحلي مع المعايير الدولية.

350- وترحب اللجنة بسن قانون الحماية من العنف العائلي في عام 1996 وبتوسيع نطاق هذا القانون ليشمل الأطفال.

3- مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

351- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضمن جميع الحقوق الواردة في العهد في دستورها الحالي وبالتالي لم تستطع إعمالها إعمالاً مباشراً. وإن غيانا لم تقدم معلومات عن كيفية تطبيق الحقوق المدرجة في الدستور ولم تحدد سبل الانتصاف عند انتهاك هذه الحقوق. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف على وشك انجازها عملية إصلاح دستوري، غير أنها تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يتمكن من تقديم معلومات محددة بشأن كفالة الدستور الجديد لتمتع المواطنين بالحقوق الواردة في العهد.

352- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطبيق جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال قانون محلي وأن تولي الاهتمام لمسألة ادراج هذه الحقوق في الدستور الجديد. كما ينبغي عليها أن توضح الطريقة التي يمكن لمحكمة الاستئناف الكاريبية الجديدة من خلالها تطبيق سبل الانتصاف المتاحة لمن يزعم أنه ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

353- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار تطبيق الدولة الطرف عقوبة الإعدام وعن قلقها بوجه خاص إزاء احتمال عدم احترام الضمانات الاجرائية لمحاكمة عادلة في بعض القضايا التي فُرضت فيها عقوبة الإعدام، خلافاً لما نصت عليه المادتان 6 و14 من العهد.

354- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام. ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير لتكفل الامتثال التام للضمانات الاجرائية في جميع القضايا الجنائية.

355- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات تتعلق بممارسة المتهمين بارتكاب الجرائم الحق في الحصول على مساعدة قانونية وتحثها في هذا الصدد على أن تكفل الوفاء التام بالتزاماتها بموجب المادة 14 من العهد.

356- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ آراء اللجنة فيما يخص البلاغ رقم 676/1996 ( ياسين وتوماس ضد غيانا ) بموجب البروتوكول الاختياري.

357- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 676/1996 تنفيذاً كاملاً وأن تسحب رسمياً تحفظها على انضمامها مجدداً إلى البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد إجراءات مناسبة تراعي آراء اللجنة المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.

358- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ادعاءات تفيد بارتكاب الشرطة في الدولة الطرف عمليات قتل خارجة عن نطاق القانون وإزاء معلومات وردت إلى اللجنة تدعي ارتكاب الشرطة لأعمال وحشية واسعة النطاق. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم المعلومات بشأن حوادث محددة وجهت اللجنة إليها الاهتمام.

359- وينبغي تكليف هيئة نزيهة بإجراء تحقيقات فورية في ادعاءات أفادت بحدوث عمليات قتل خارجة عن نطاق القانون واستخدام مفرط للقوة، واتخاذ تدابير لضمان ملاحقة الجناة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا. كما ينبغي تدريب جميع موظفي إنفاذ القانون تدريباً شاملاً على معايير حقوق الإنسان الدولية، لا سيما تلك الواردة في العهد (المواد 6 و7 و10).

360- وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن دور هيئة الشرطة المعنية بالشكاوى ومهامها، والتدابير المتخذة لكفالة استقلالها ونزاهتها، وعلاقتها بغيرها من آليات الشرطة المكلفة بالتحقيق وتنفيذها لقراراتها وتوصياتها على نحو فعال (المادتان 6 و7).

361- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الدولة الطرف في استخدام العقوبة الجسدية وتعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات محددة عن هذه المسألة.

362- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التداير القانونية وغيرها من التدابير لالغاء العقوبة الجسدية (المادة 7).

363- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة وفي إدارة الشؤون العامة. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن تطبيق وإنفاذ قانون مناهضة التمييز لعام 1997 أو قانون المساواة في الحقوق لعام 1990. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء التناقض الواضح بين المادة 29 من الدستور، التي تقضي بمساواة الحقوق بين النساء والرجال والمادة 149 (3) (ب)، التي تستثني من الحظر المفروض على التمييز لقوانين تتعلق بالزواج والطلاق والميراث.

364- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ايجابية تكفل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع الميادين وعلى ضمان تنفيذ مبدأي المساواة وعدم التمييز على جميع الأصعدة وفي جميع ميادين الأنشطة تنفيذاً تاماً في الدستور الجديد.

365- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تبين بأن الدولة الطرف لم تطبق قانون الحماية من العنف العائلي لعام 1996 إلا في حالات قليلة جداً لعدم تقديم معلومات تتصل بأثر تطبيقه في تخفيض معدل أعمال العنف ضد المرأة.

366- وينبغي تدريب رجال الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين على فهم أهمية ضمان تحقيق المساواة في توفير الحماية لضحايا العنف من النساء وتنفيذ تدابير وقائية وعقابية في هذا الصدد.

367- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون المتعلق باعتقال المشتبه بهم وتوجيه التهمة إليهم لا يبدو أنه يكفل الامتثال للمادة 9 من العهد، إذ أنه لا ينص على إحضار الأشخاص فوراً ليمثلوا أمام القاضي أو أن ينص على منحهم حقاً بالتعويض قابلاً للإنفاذ ضد الدولة في حالة اعتقالهم بصورة غير مشروعة. كما تعرب اللجنة عن بالغ أسفها إزاء تمديد فترات الاحتجاز الاحتياطي تمديداً يطول ثلاث أو أربع سنوات.

368- وينبغي للدولة الطرف أن تعيد نظرها في قوانينها المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز وأن تتخذ التدابير القانونية الفعالة وغيرها من التدابير بهدف تقليل مدة الاحتجاز الاحتياطي وكفالة الامتثـال التام للمادة 9 ((3) و(5)) من العهد.

369- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الاحتجاز الاحتياطي للأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن العاشرة من العمر.

370- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور الخطوات التي تكفل عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وعدم احتجاز الأطفال الصغار على الاطلاق (المادتان 10 (2 و24).

371- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المريعة للسجون (المادة 10)، بما في ذلك رداءة المرافق الصحية وعدم توفر قدر كاف من الغذاء والرعاية الطبية الأمر الذي يسبب انتشار الأمراض والوفاة. ومما يفاقم هذا الوضع الإفراط في اللجوء إلى السجن، سواء كعقوبة أو كتدبير وقائي، واكتظاظ السجون بالسجناء.

372- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 10 التي تقضي بأن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وأن تحترم كرامة الفرد الأصيلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في زيادة اللجوء إلى أشكال بديلة من العقوبة أو التدابير الوقائية.

373- وتحيط اللجنة علماً بالمقترحات الرامية إلى تعيين قضاة مؤقتين غير متفرغين ولمعالجة القضايا المتأخرة التي لم يبت فيها بعد.

374- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل أن تعيين قضاة مؤقتين لا يمس بكفاءة السلطة القضائية واستقلالها ونزاهتها.

375- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال تقييد حرية التعبير تقييداً لا داعي له نتيجة احتكار الحكومة البث الإذاعي. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم توفير سبل انتصاف محددة للصحفيين الذين تعرضوا للعنف أو للمضايقة من الشرطة أو من سلطات أخرى (المادة 19).

376- وينبغي للدولة الطرف أن تزيل القيود المفروضة على حرية التعبير والتي لا تتمشى مع الفقرة 3 من المادة 19، وأن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لأي شخص انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 من العهد.

377- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إيلاء اهتمام كاف لضرورة تعدد الإثنيات في قوى الشرطة وإزاء التقارير عن حدوث توترات إثنية كبيرة وإزاء مظاهر التحريض على التمييز أو المعاداة أو العنف على أسس عنصرية.

378- وينبغي للدولة الطرف أن تشجع على تعيين أفراد في قوى الشرطة من جميع الطوائف الإثنية، وأن تكفل الامتثال التام للفقرة 2 من المادة 20 من العهد من خلال إنفاذ تحريم التحريض على المعاداة العنصرية وباتخاذ تدابير للتخفيف من حدة التوتر الإثني بين جميع مختلف الفئات في غيانا.

379- وتعرب اللجنة عن أسفها لتأخر الدولة الطرف في تعديل القانون المتعلق بالهنود الأمريكيين وتعرب عن قلقها لأن الأقلية من الهنود الأمريكيين الأصليين لا يتمتعون تماماً بحقوق متساوية أمام القانون. كما تعرب بوجه خاص عن قلقها إزاء الخطر الكامن وراء عمليات قطع الأشجار والتعدين وتأخير رسم حدود الأراضي التقليدية للهنود الأمريكيين على تمتعهم بحقهم في ثقافتهم، ولأن الدولة الطرف حددت في بعض الحالات أراض لا تكفي لتمكينهم من متابعة أنشطتهم الاقتصادية التقليدية ولأنه لا توجد، فيما يبدو، وسائل فعالة تمكن أفراد المجتمعات المحلية من الهنود الأمريكيين من إعمال حقوقهم بموجب المادة 27.

380- ويجب على الدولة الطرف أن تكفل وجود تدابير حماية فعالة لتمكين أفراد المجتمعات المحلية الأصلية من الهنود الأمريكيين من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وفي إعمال حقهم في التمتع بحقوقهم بموجب العهد.

3- نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

381- توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة المتعلقة المتعلقة بإعداد التقارير. فينبغي إعداد التقرير الدوري الثالث وفقاً لهذه المبادئ، مع إيلاء عناية خاصة لتنفيذ الحقوق تنفيذاً عملياً. وينبغي أن يبين التقرير التدابير المتخذة لتنفيذه هذه الملاحظات الختامية. وينبغي تقديم التقرير الدوري الثالث بحلول 31 آذار/مارس 2003.

كاف - قيرغيزستان

382- نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولي لقيرغيزستان (CCPR/C/113/Add.1) في جلساتها 1841 و1842 و1843 (CCPR/C/SR.1841-1843) المعقودة يومي 11 و12 تموز/يوليه 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1854 و1855 المعقودتين يومي 19 و20 تموز/يوليه 2000.

1 - مقدمة

383- درست اللجنة التقرير الأولي المفصل والشامل لقيرغيزستان الذي يعرض ما استجد من أحداث في البلد منذ استقلاله. وتقدر اللجنة الصراحة التي اعترف بها التقرير والوفد بالمشاكل وأوجه القصور التي لا تزال تصادَف في إعمال حقوق الإنسان الواردة في العهد، واستعداد الدولة الطرف لتقديم المزيد من المعلومات والإحصاءات كتابةً. وتأسف اللجنة للتأخر في تقديم التقرير الأولي والنظر فيه.

2 - الجوانب الإيجابية

384- تثني اللجنة على الدولة الطرف التي لا تزال تمر بمرحلة انتقالية صعبة لشروعها في مواءمة تشريعاتها مع التزاماتها الدولية. وتحيط علماً بالمركز الذي أُسبغ على العهد في النظام القانوني الداخلي وتقدر انطباق أحكامه انطباقاً مباشراً. وتحيط علماً بالتصديق على عدد من معاهدات حقوق الإنسان وبسن تشريعات هامة، بما في ذلك قانون جديد للإجراءات الجنائية. وترحب بالجهود المبذولة مؤخراً لتعريف السكان بمعايير حقوق الإنسان، وباضطلاع المجتمع المدني بدور متزايد الأهمية في قيرغيزستان. وتثني اللجنة على استعداد الوفد للاعتراف بالمساهمات الإيجابية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ومراقبو الانتخابات، بمن فيهم المراقبون الدوليون.

385- وتحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان تعمل كهيئة استشارية لرئيس الجمهورية، وبإنشاء اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علماً بالخطوات المتخذة صوب إنشاء منصب مفوض مستقل لحقوق الإنسان.

386- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد والتي تفيد أن للأفراد، من حيث المبدأ، الحق في تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية في الحالات التي يدعون فيها انتهاك حقوقهم المحمية بموجب الدستور والعهد، ولكنها تلاحظ عدم استخدام سبيل الانتصاف هذا حتى الآن.

3 - مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات

387- تلاحظ اللجنة أن عامة الناس في قيرغيزستان، وكذلك الموظفين الحكوميين، لا يزالون على معرفة غير كافية بالعهد وبروتوكوله الاختياري وما يصاحبهما من آليات.

388- وينبغي اتخاذ تدابير لزيادة الوعي بالعهد وبروتوكوله الاختياري، عن طريق وضع برنامج لنشر نصوص حقوق الإنسان وتوفير التدريب المنهجي لجميع الأشخاص العاملين في مجال إقامة العدل، ولا سيما القضاة والمحامين والمدعين العامين وموظفي السجون.

389- ويساور اللجنة قلقٌ شديدٌ إزاء ما ينسب إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وسوء استعمال السلطة.

390- وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات تعديلاً يجعل من أعمال التعذيب جرائم خطيرة ويكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب تحقيقاً مناسباً ومقاضاة الأشخاص المسؤولين (المادة 7). وينبغي أن يُعهد إلى هيئات مستقلة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب الإساءة التي يرتكبها الموظفون. وينبغي توفير الفحص الطبي للمحتجزين، ولا سيما المحتجزين في الحبس الاحتياطي، على نحو يكفل عدم تعرضهم للإساءة البدنية. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً مستقلاً لرصد جميع أماكن الاحتجاز بهدف منع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء استعمال السلطة.

391- وتحيط اللجنة علماً بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحاضر ولكنها تشعر بالقلق إزاء الحالة الراهنة لعقوبة الإعدام وإزاء عدد الأشخاص المحتجزين حالياً والمحكوم عليهم بالإعدام.

392- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لفرضها وقفاً اختيارياً على تنفيذ عقوبة الإعدام وتحث الدولة الطرف على تمديد هذا الوقف إلى ما لا نهاية وعلى إبدال أحكام الإعدام المفروضة حالياً. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام عن المرأة، ولكنها تشير إلى أن إبقاء عقوبة الإعدام للرجل وحده يتنافى مع التزاماتها بموجب المواد 2 و3 و26 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة بإلغاء عقوبة الإعدام عن جميع الأشخاص.

393- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي، والموجود بعضهم في الحبس المنعزل، وإزاء عدم إيراد قائمة شاملة بأسباب إباحة الحبس الاحتياطي في القوانين الحالية، وإزاء نقص الرقابة القضائية على تمديد الاحتجاز.

394- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم أي شخص موقوف أو محتجز بتهمة جنائية إلى أحد القضاة (الفقرة 3 من المادة 9)، وانسجام جميع الجوانب الأخرى لقوانينها وممارستها مع مقتضيات المادة 9 من العهد، وحصول المحتجزين على محام واتصالهم بأسرهم. وينبغي أن تقدَّم في التقرير التالي إحصاءاتٌ دقيقة عن عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي ومدة هذا الاحتجاز.

395- ويساور اللجنة أيضاً قلقٌ إزاء احتجاز أشخاص لأسباب متعلقة بالصحة العقلية والافتقار الظاهر إلى إمكانية الطعن في هذا الاحتجاز.

396- وينبغي أن يتاح للأشخاص المحتجزين لأسباب متعلقة بالصحة العقلية الحصول سريعاً على مراجعة قضائية.

397- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف اللاإنسانية السائدة في السجون مثل الاكتظاظ وعدم كفاية الغذاء والرعاية الطبية، وإزاء الحالات الكثيرة التي لا يُفصل فيها بين المدانين والمتهمين، وإزاء الحالات الكثيرة التي يُحتجز فيها الجانحون الأحداث في مراكز احتجاز البالغين (المادة 10).

398- ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتحسين ظروف السجون وضمان احتجاز الأحداث في مراكز منفصلة. ويجب أن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم الأصيلة. ويجب على الدولة الطرف، تحديداً، أن تكفل حصول جميع المحتجزين على قدر كاف من الغذاء والرعاية الطبية.

399- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الطوارئ العامة في قيرغيزستان لا يقيد على وجه التحديد سلطة الاستثناء من أحكام بعينها من العهد، على نحو ما تنص عليه المادة 4 من العهد.

400- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل تماشي قانونها المتعلق بالطوارئ العامة مع المادة 4 من العهد.

401- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن المادة 15 من الدستور تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، ما برحت حالة المرأة تتدهور في القطاعين الخاص والعام. ولا يزال عدد النساء في البرلمان والخدمات العامة والوظائف الإدارية متدنياً جداً، وهو أمر يشكل مخالفة جدية لمبدأ المساواة الأساسي ويؤثر تأثيراً سلبياً في التمتع بسائر الحقوق وفي تطور المجتمع تطوراً متناغماً. يضاف إلى ذلك أن مشكلتي الفقر والبطالة أسهمتا في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع.

402- وتشير اللجنة إلى المادتين 3 و26 من العهد وإلى تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة بين الجنسين، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوعية السكان، وذلك من أجل تحسين حالة المرأة بالقضاء على جميع المواقف التقليدية والنمطية التي تحرم المرأة من المساواة في التعليم ومكان العمل والحياة العامة والحصول على الخدمات العامة. وينبغي، بوجه خاص، تعزيز التدابير المناهضة للتمييز واتخاذ تدابير إيجابية لتحسين تعليم المرأة على جميع المستويات.

403- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتكاب العنف ضد المرأة وانتشار ظاهرة الاتجار في المرأة، وهما أمران تزيد من حدتهما الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المرأة في قيرغيزستان (المواد 3 و7 و8).

404- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إنفاذ القوانين القائمة المتصلة بالعنف ضد المرأة والاتجار في المرأة إنفاذاً صارماً؛ وأن تتخذ تدابير فعالة لحماية المرأة؛ وأن تتيح لضحايا العنف والإساءة تدابير تعويضية وتأهيلية؛ وأن تكافح الاتجار بجميع السبل المناسبة، بما في ذلك مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم. وينبغي سن تشريع محدد بشأن حظر العنف المنزلي والاتجار في المرأة والمعاقبة عليهما.

405- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع القضاء بالاستقلال الكامل (الفقرة 1 من المادة 14). وتلاحظ اللجنة، بوجه خاص، أن الإجراءات المنطبقة على منح شهادات القضاة، واشتراط إعادة التقييم كل سبع سنوات، وتدني مستوى الأجور، وعدم تحديد مدة الوظيفة القضائية هي أمور يمكن أن تشجع الفساد والرشوة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المحاكمات يمكن عقدها في جلسات سرية في ظروف لا تجيزها الفقرة 1 من المادة 14.

406- وتحيط اللجنة علماً مع الموافقة بالمهلة الزمنية التي تكفل الإسراع في بدء المحاكمات الجنائية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يجيزه قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة من صلاحية عدم اتخاذ قرار في نهاية المحاكمة وإحالة القضية إلى المدعي العام لمواصلة التحقيق.

407- وينبغي إلغاء الإجراء الوارد في الفقرة الآنفة الذكر.

408- ويمثل استمرار العمل بنظام التصاريح (propiska) انتهاكاً للحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة بموجب المادة 12 من العهد.

409- وينبغي للدولة الطرف أن تلغي نظام التصاريح (propiska) وأن تنفذ أحكام المادة 12 من العهد تنفيذاً كاملاً.

410- وتحيط اللجنة علماً بأن الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية ليس مباحاً إلا لأعضاء منظمة دينية مسجلة تحظر تعاليمها استخدام السلاح. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تحاول تبرير أسباب نصّ أحكام الخدمة البديلة على فرض خدمة تبلغ مدتها ضعف المدة المفروضة من المجندين العسكريين، ولا أسباب قضاء خريجي التعليم العالي مدة أقصر كثيراً في الخدمة العسكرية وفي الخدمة البديلة (المادتان 18 و26).

411- وينبغي إدراج الاستنكاف الضميري في نص قانوني على نحو يتفق مع المادتين 18 و26 من العهد، علماً بأن المادة 18 تحمي أيضاً حرية الوجدان للذين لا يدينون بدين. وينبغي أن تحدد الدولة الطرف فترات الخدمة العسكرية والخدمة البديلة على أساس غير تمييزي.

412- ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار ظاهرة عمل الأطفال، ومشكلة سوء معاملة الأطفال في بعض المؤسسات التعليمية وتعريضهم لعقوبات قاسية، وإزاء ظاهرة الاتجار في الأطفال.

413- ويجب أن تتصدى الدولة الطرف للقضايا الواردة أعلاه على وجه السرعة بما يكفل للأطفال الحماية الخاصة المستحقة لهم بموجب المادة 24 من العهد. ويجب، على وجه التحديد، حظر العقوبة البدنية.

414- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يمارسه الموظفون الحكوميون بوجه خاص من ترهيب ومضايقة بحق الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان، بمن في ذلك أعضاء المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، الذين تعرضوا للمقاضاة والغرامات والحبس. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء استخدام دعاوى التشهير ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. فهذا النوع من المضايقة يتنافى مع حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد.

415- ويجب على الدولة الطرف أن تحمي الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان من المضايقة. وينبغي أن تكفل للصحفيين مزاولة مهنتهم دون خوف من التعرض للمقاضاة ودعاوى التشهير لانتقادهم سياسة الحكومة أو موظفيها. وينبغي إطلاق سراح الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان المسجونين على نحو يخالف المادتين 9 و19 من العهد وتأهيلهم وتعويضهم عملاً بالفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 6 من المادة 14 من العهد.

416- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إقفال صحف بتهمة التهرب الضريبي وبهدف تحصيل الغرامات. ويساورها القلق أيضاً إزاء المهام المسندة إلى وكالة الاتصالات الوطنية التابعة لوزارة العدل، هذه الوكالة التي تملك سلطة تقديرية كاملة لمنح أو عدم منح مؤسسات البث الإذاعي والتلفزيوني الرُخص اللازمة. ويؤثر التأخر في منح الرُخص ورفض منحها تأثيراً سلبياً في ممارسة حرية التعبير والصحافة المكفولة بموجب المادة 19 ويفضي إلى فرض قيود خطيرة على ممارسة الحقوق السياسية المبينة في المادة 25، ولا سيما إقامة انتخابات نزيهة.

417- وينبغي تحديد وظائف واختصاصات وكالة الاتصالات الوطنية تحديداً واضحاً بالقانون وينبغي إخضاع قراراتها للطعن أمام السلطة القضائية.

418- ويساور اللجنة قلقٌ إزاء القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمظاهرات العامة، وهي قيود تتجاوز ما تجيزه المادة 21، وتشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى إجراءات الطعن في حالة عدم الترخيص.

419- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية في قيرغيزستان في آذار/مارس 2000، وخاصة إزاء عدم مشاركة الأحزاب السياسية التي لم تسجل نفسها قبل الانتخابات بسنة واحدة أو التي لا يُعلن نظامها الأساسي صراحةً عن نية تقديم مرشحين في الانتخابات.

420- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع جميع مواطنيها بالحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من العهد، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعليق اللجنة العام رقم 25 بشأن المادة 25.

4- نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

421- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 31 تموز/يوليه 2004. وينبغي إعداد هذا التقرير على نحو يتفق مع المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وأن يقدم بيانات مفصلة حسب نوع الجنس وإحصاءات مستكملة عن حالة المرأة، وأن يولي التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية عنايةً خاصةً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح للجمهور الاطلاع على نص التقرير الأول للدولة الطرف مشفوعاً بهذه الملاحظات الختامية. وتطلب أيضاً نشر التقرير الدوري الثاني على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في قيرغيزستان.

لام - آيرلندا

422- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لآيرلنــدا (CCPR/C/IRL/98/2) في جلساتها 1846 و1847 و1848 المعقودة على التوالي في 13 و14 و15 تموز/يوليه 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1858 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2000.

1- مقدمة

423- أعربت اللجنة عن تقديرها للنوعية الممتازة التي اتسم بها تقرير آيرلندا إذ أنه تميز بشموليته واستجابته للملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بعد دراستها للتقرير الأولي ولأنه جاء متوافقاً بوجه عام مع المبادئ التوجيهية للجنة الخاصة بإعداد الدولة الطرف لتقاريرها. كما أعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات إضافية شفوية أو كتابية أثناء نظرها في التقرير؛ ولما كان لهذه المعلومات من فائدة جمة ولتعزيزها الحوار بين اللجنة والوفد. وإضافة إلى ذلك، رحبت اللجنة بإصدار الحكومة للتقرير ونشره على نطاق واسع وباستعدادها لإشراك منظمات غير حكومية في هذه العملية.

424- وإن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقاتها السابقة، تحيط علماً مع الارتياح بتضاؤل عدد مشاكل الإرهاب وبأن الدولة أبقت على مؤسساتها الديمقراطية وواصلت احترامها لسيادة القانون رغم ما واجهته من مشاكل.

2- الجوانب الإيجابية

425- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن المحاكم أخذت تلجأ بصورة متزايدة إلى العهد بوصفه صكاً يساعد على تفسير القانون العام والحقوق الدستورية، وبأن الدولة الطرف سحبت العديد من تحفظاتها التي كانت قد أبدتها عند تصديقها على العهد.

426- وترحب اللجنة بحقيقة أن القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان الذي سنته الدولة الطرف مؤخراً ينص على إنشاء لجنة حقوق الإنسان.

427- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف في عام 1997 لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات معنية بحقوق الإنسان ومكلفة بالنظر في جميع أوجه الالتزامات المترتبة على آيرلندا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدادها للتقارير بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان وترحب كذلك بإنشاء لجنة دائمة معنية بحقوق الإنسان ومشتركة بين وزارة الخارجية والمنظمات غير الحكومية. كما ترحب بما يؤديه فريق استعراض الدستور من عمل يتمثل في استعراض دستور عام 1937 وبتقديم مقترحات لإجراء الإصلاحات اللازمة التي تكفل انسجامه مع المعايير الدولية، ومنها معايير حقوق الإنسان الدولية.

428- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لإنهاء الدولة الطرف في عام 1995 حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1976 ولأن قانون سلطات الطوارئ لعام 1976 بات الآن قانوناً ملغىً.

429- وترحب اللجنة بكل من قانون عام 1998 المتعلق بالاتجار بالأطفال وبتصويرهم الإباحي وبقانون عام 1996 (الولاية القضائية) المتعلق بالجرائم الجنسية الذي يجيز مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية خارج آيرلندا. كما تلاحظ اللجنة بارتياح إلغاء الدولة الطرف العقوبة البدنية في كل من المدارس العامة والخاصة.

430- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بسن الدولة الطرف لمشروع قانون الأسرة (الطلاق) في عام 1996 وقانون حرية المعلومات في عام 1997 وقانون المساعدة القانونية المدنية في عام 1995 الذي يقضي بتلقي الأشخاص ذوي القدرات المادية المتواضعة مساعدات قانونية بتكاليف ضئيلة أو بدون تكاليف من مراكز قانونية تنتشر مقارها في جميع أنحاء البلاد.

431- وترحب اللجنة بالمبادرات التي يجري اتخاذها حالياً في ميدان تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك تعليمها للطلاب في المراحل الابتدائية والثانوية ولرجال الشرطة (غاردا) ولأصحاب مهنة القانون.

3- مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

432- تعرب اللجنة عن قلقها المتواصل إزاء عدم تضمين القانون المحلي في الدولة الطرف جميع حقوق العهد، مع ما ينجم عن ذلك من أن عدم توفر الإمكانية اللازمة للطعن محلياً سيحد من سلطة لجنة حقوق الإنسان المقترحة في اتخاذها إجراءً في المحاكم لإعمال الحقوق غير المشمولة.

433- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تأمين جميع حقوق العهد وحرياته وأن توفر وسائل الانتصاف الفعالة لأي شخص تُنتهك حقوقه أو حرياته وفقاً للمادة 2 من العهد.

434- وإن اللجنة، إذ ترحب بوجود آلية للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد قوى الشرطة، أي مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة، تعرب عن أسفها لأن المجلس لا يتمتع باستقلال تام، فغالباً ما يُعهد للشرطة إجراء تحقيقات بشأن الشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة دون التشاور مع المجلس. وتؤكد بأن إتاحة الطعن في المحاكم لمعالجة ادعاءات بتصرف الشرطة تصرفاً غير مشروع لا يحل محل الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الادعاءات بحدوث تجاوزات.

435- وتوصي اللجنة، ضمن إطار استعراضها الحالي لقانون الشكاوى المتعلقة بالشرطة لعام 1986، أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات التي تكفل استقلال مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة عن الشرطة في إجراء تحقيقاته. وينبغي إيلاء الاعتبار لإنشاء منصب أمين مظالم الشرطة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في حالة وفاة نجمت عن إجراء قام به رجال الشرطة، التحقيق في الادعاءات بطريقة مستقلة وعلنية.

436- والقانون الآيرلندي الذي يقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الخاصة لا يحدد بوضوح القضايا التي ستسند إلى هذه المحكمة بل يتركها للسلطة التقديرية المحددة بصورة شاملة لمدير مكاتب الادعاء العام. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار سريان قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة، إذ ازدادت مدة فترات الاحتجاز دون تهمة بموجب هذا القانون، ولجواز اعتقال الأشخاص بمجرد الاشتباه بأنهم سيرتكبون جريمة، ولأن معظم المعتقلين لم توجه إليهم قط تهمة بارتكاب جريمة. وتعرب عن قلقها لأن عدم الإجابة على أسئلة، في ظروف مشمولة بالقانون، قد يشكل دليلاً يثبت جريمة الانتماء إلى منظمة محظورة. ويثير تطبيق القانون مشاكل تتعلق بالمواءمة مع المادة 9 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد. كما تعرب اللجنة عن أسفها لاحتمال عدم توفر المساعدة أو المشورة القانونية إلا بعد توجيه التهمة إلى الشخص.

437- وينبغي اتخاذ الخطوات لإنهاء الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الخاصة ولضمان امتثال جميع الإجراءات الجنائية للمادتين 9 و14 من العهد.

438- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن فترة السبعة أيام من احتجاز شخص ما دون توجيه أي تهمة إليه هي الفترة التي يجيزها قانون الاتجار بالمخدرات وتثير مسائل تتعلق بالمواءمة مع الفقرة 1 من المادة 9. كما تعرب عن قلقها لعدم توفير المساعدة القانونية للمحتجزين بين فترتي الاعتقال وتوجيه التهمة ولأن هذه المساعدة لا تتسع لتشمل زيارات الأشخاص قيد الاحتجاز.

439- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال إدارة جميع جوانب الاحتجاز، بما فيها فترة الاحتجاز وتوفير المساعدة القانونية أثناءها امتثالاً تاماً للمادة 9 من العهد.

440- وتوصي اللجنة بأن يراعي استعراض الدستور التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4 من العهد مراعاة تامة، لا سيما ما يتعلق بالمواد التي تجيز تقييد القوانين.

441- وإن اللجنة، إذ تشير إلى جوانب التقدم التي حققتها الدولة الطرف فيما يتعلق بمشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها تعرب عن قلقها لأن المرأة في آيرلندا لا تزال تعاني من مشاكل عدم مساواة، تتجلى في عدم تمثيل المرأة تمثيلاً كافياً في مهن محددة في الحياة السياسية وبوجه عام في تقاضيها مرتبات أقل مقارنة مع ما يتقاضاه الرجل. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإشارة إلى المرأة الواردة في الفقرة 2 من المادة 41 في الدستور قد تبقي إلى الأبد على المواقف التقليدية المرتبطة بدور المرأة. فهذه المادة تنص على أن الدولة "تدرك أن المرأة، بما تؤديه من دور في الحياة المنزلية، تقدم دعماً للدولة لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الصالح العام. وعليه، يتوجب على الدولة أن تبذل قصارى جهدها لكي تجنب الأمهات من مواجهة ضائقة اقتصادية تجبرهن على المشاركة في العمل وإهمال واجباتهن المنزلية".

442- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، لا سيما في الحياة العامة والسياسية وفي هيئات صنع القرار، وذلك وفقاً للمادتين 3 و26 من العهد. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لرصد حالة المرأة من خلال تجميع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس عن هذه الميادين و"التثبت من المساواة بين الجنسين" في جميع مشاريع التشريعات التي تكفل الحياد.

443- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استثناءات بمقتضى قانون المساواة في العمل، تجيز للهيئات الدينية التي تدير المستشفيات والمدارس التمييز في ظروف معينة على أسس دينية ضد توظيف أشخاص لا يؤدون مهام دينية، ربما تؤدي إلى التمييز وبالتالي إلى مخالفة المادة 26 من العهد.

444- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف التي تجيز للنساء إجراء عملية إجهاض مشروعة وتقتصر على تعرض حياة الأم للخطر ولا تشمل مثلاً حالات الحمل الناجمة عن تعرضهن للاغتصاب.

445- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إكراه المرأة على مواصلة حملها عندما يتعارض ذلك مع التزاماتها بموجب العهد (المادة 7) والتعليق العام رقم 28.

446- وإن اللجنة، إذ تشير إلى إدخال تحسينات كثيرة على ظروف السجن، توصي ببذل المزيد من الجهود لتكفل النهوض بجميع السجون ومراكز الاحتجاز لتبلغ أدنى حد من المعايير اللازمة لضمان احترام كرامة المحتجزين ولتجنب اكتظاظها بالسجناء وفقاً للمادة 10. وينبغي لهيئة السجون المستقلة، التي يرتقب إنشاؤها بموجب مشروع قانون قيد الوضع حالياً، أن تخوَّل بالسلطة اللازمة وتوفر لها الموارد الكافية لمعالجة شكاوى عن إساءة معاملة السجناء.

447- أما فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على القانون المتعلق بملتمسي اللجوء، فينبغي للدولة الطرف أن تكفل مواءمة تامة لكل من الأسس التي تخول بالاحتجاز والحق في الاطلاع على الاستعراض القضائي لقرارات الاحتجاز مع أحكام المادة 9 من العهد. كما ينبغي أن تكفل أن الاحتياجات الواجب توفيرها في مكان إقامة اللاجئين لا تنتهك حقهم في حرية التنقل المحمي بموجب المادة 12.

448- وفيما يتعلق بجماعة الترحال، فلا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستويات المعيشة عموماً لدى أفراد هذه الجماعة، ولانخفاض مستوى مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية الوطنية ولارتفاع معدل وفيات الأمهات والرُضَّع لديها.

449- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها لاتخاذ إجراء إيجابي يرمي إلى القضاء على التمييز وضمان تمتع أفراد جماعة الترحال بحقوق متساوية ولا سيما تحسين حصولهم على خدمات الصحة والتعليم والرفاه، بما في ذلك السكن، ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة. كما ينبغي للدولة الطرف متابعة تنفيذ البرامج متابعة فعالة ترمي إلى تغيير المواقف وتعزيز التفاهم بين جماعة الترحال والجماعات المستقرة (المادتان 26 و27).

450- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ المزيد من الإجراءات لكفالة التنفيذ التام للعهد فيما يتصل بهذه المسائل:

(أ) سحب ما تبقى لها من تحفظات على العهد؛

(ب) وإصلاح الأحكام الدستورية التي تستوجب أن يُدلي القضاة بقسم يتضمــن إشارات دينية (المادة 18)؛

(ج) والإعــداد لاستعراض فوري للاحتجاز على أسس الصحة العقلية، ينجز خلال بضعة أيام (المادة 9)؛

(د) وإلغاء أو إصلاح الجوانب التمييزية للتشريعات التي تستوجب تسجيل أزواج المواطنات الآيرلنديات من الأجانب، الأمر الذي لا ينطبق على زوجات المواطنين الآيرلنديين الأجنبيات (المادتان 3 و26)؛

(ه‍) وكفالة تمتع الأشخاص المعوقين بالحقوق الواردة في العهد تمتعاً كاملاً ومنصفاً ودون أي تمييز، وفقاً للمادة 26؛

(و) وتحسين سبل الانتصاف المتوفرة لضحايا العنف العائلي.

4- نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

451- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 31 تموز/يوليه 2005. وينبغي إعداد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة وإيلاء التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية عناية خاصة. كما تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في إقليم الدولة الطرف.

ميم - الكويت

452- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكويت (CCPR/C/120/Add.1) في جلساتها 1851 و1852 و1853 و1854 (CCPR/C/SR.1851-1854) المعقودة يومي 18 و19 تموز/يوليه 2000 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1864 و1865 المعقودتيـن يومـي 26 و27 تمـوز/يوليه 2000.

1 - مقدمة

453- درست اللجنة التقرير الأولي للكويت والمعلومات والإحصاءات الإضافية المقدمة من الوفد. وتقدِّر اللجنة الصراحة التي أقر بها التقرير والوفد بالمشاكل التي ووجهت في تنفيذ أحكام العهد، كما تقدر تعهد الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات والإحصاءات كتابة. وإذ ترحب اللجنة بوفرة القوانين والجداول المقدمة إليها لدراستها، فقد لاحظت أن التقرير والوفد لم يشرحا شرحاً كافياً كيفية تمتع عامة الناس المتواجدين داخل أراضي البلد والخاضعين لولايته تمتعاً عملياً بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

2- مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات

454- تلاحظ اللجنة مع القلق أن حالة حقوق العهد في قوانين الكويت ليست واضحة، نظراً لوجود أحكام دستورية متناقضة. وما زال من غير الواضح، بالرغم من الشرح الذي قدمه الوفد، ما إذا كان بإمكان الأفراد التذرع بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم الكويتية.

455- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وضمانها، كيما يتمتع جميع الأفراد المتواجدين داخل أراضي الكويت والخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بهذه الحقوق وكيما تتاح لهم سبل الانتصاف عملاً بأحكام المادة 2 من العهد.

456- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 بشأن التحفظات، فهي تلاحظ أن "الإعلانات التفسيرية" الصادرة عن الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2، وبالمادتين 3 و23، وكذلك "التحفظات" المتعلقة بالمادة 25 (ب) من العهد، تطرح المسألة الخطيرة المتصلة بمدى انسجامها مع هدف العهد وغرضه. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أن المادتين 2 و3 من العهد تشكلان حقوقاً صميمية من حقوق القانون الدولي ومبادئ مهيمنةً من مبادئه لا يمكن أن تخضع ل‍ "حدود يضعها القانون الكويتي". إن فرض حدود عريضة وعامة من هذا النوع من شأنه أن يقوِّض هدف العهد برمته وغرضَه.

457- وتخلص اللجنة إلى أن الإعلان التفسير المتعلق بالمادتين 2 و3 يخل بالالتزامات الجوهرية للدولة الطرف بموجب أحكام العهد وليس له بالتالي أي مفعول قانوني ولا يؤثر في صلاحيات اللجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسحب رسمياً الإعلانات التفسيرية والتحفظات على السواء.

458- وإن التمييز ضد المرأة يحد من تمتعها بحقوقها بمقتضى أحكام العهد. وعلى وجه الخصوص، فعملاً بأحكام قانون الأحوال الشخصية، لا يجوز للمرأة أن تتزوج بحرية قبل أن تبلغ 25 عاماً من العمر، إلا بموافقة ولي أمرها، الذي يكون عادة والدَها أو أحدَ القضاة؛ وثمة قيود تحد من حق المرأة في التزوج من غير كويتي؛ وسن الزواج مختلف بين الرجل والمرأة (17 عاماً للرجل و15 عاماً للمرأة). ويساور اللجنة قلق لأن تَعَدُّدَ الزوجات ما زال قائماً في الكويت، ولأن الزاني والزانية لا يعامَلان معاملة متساوية، ولأن التباين في مدى التسامح بشأن ما يسمى ب‍ "غسل العار" يزيد من عدم المساواة بين الجنسين.

459- على الكويت أن يمنح المرأة مساواة فعالة في القانون والعرف وأن يكفل لها حقها في عدم التمييز ضدها على نحو ما تنص عليه المادة 26 من العهد. وينبغي للقانون أن يحظر تعدد الزوجات. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، وتحث الدولة الطرفَ على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتوعية السكان في هذا الشأن بغية استئصال شأفة الأفكار والمواقف التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة اليومية وجميع شرائح المجتمع.

460- ويساور اللجنة بالغ القلق لأنه، على الرغم مما يتضمنه الدستور من أحكام بشأن المساواة، ما زالت القوانين الانتخابية في الكويت تستبعد المرأة تماماً من الإدلاء بصوتها في الانتخابات ومن ترشيح نفسها لتَبَوُّءِ مناصب عامة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن مجلس الأمة الكويتي قد أجهض ما اتخذه أمير البلاد من مبادرات في سبيل معالجة هذه الحالة.

461- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير تكفل للمرأة الحق في التصويت والترشيح على قدم المساواة مع الرجل، وفقاً لأحكام المادتين 25 و26 من العهد.

462- وإذ تشيد اللجنة بالدولة الطرف على ما أحرزته مؤخراً من تقدم في منح المرأة فرصة تلقي التعليم العالي وتَبَوُّءِ مناصب عامة، بما في ذلك مزاولة مهنة القانون، فما زال يساور اللجنة قلق لأن نسبة المرأة في تلك المناصب العليا ما زالت متدنية، ولأنه، وإن كانت المرأة تشغل مناصب كقاضية تحقيق، لا توجد إمرأة واحدة تعمل قاضية في المحاكم.

463- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للمرأة التمتع بحقوقها تمتعاً تاماً بموجب أحكام المادة 25(ج) من العهد.

464- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد لارتفاع عدد الجرائم التي يمكن إصدار حكم الإعدام بشأنها، بما في ذلك فئات مبهمة جداً من الجرائم المتصلة بالأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الجرائم المتصلة بالمخدرات. كما تأسف لأنه، وفقاً لإفادة الوفد، يوجد حالياً 28 شخصاً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ولأن أحكام الإعدام ظلت تنفَّذ منذ أن أصبح العهد نافذاً في الكويت.

465- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التقيد بأحكام المادة 6 من العهد بحذافيرها، وعدم إصدار حكم الإعدام إلا على الجرائم التي يمكن اعتبارها أشد الجرائم خطورة، وذلك عقب إجراءات قانونية تراعى فيها جميع الضمانات التي تكفل محاكمة منصفة بموجب أحكام المادة 14 من العهد. والدولة الطرف مدعوة إلى النظر في إلغاء حكم الإعدام، استلهاماً بروح الفقرة 6 من المادة 6 من العهد.

466- وتلاحظ اللجنة أن الإجهاض يُعَدُّ جريمة بموجب أحكام القانون الكويتي، وأن أحكام القانون لا تنص على استثناءات لأسباب إنسانية.

467- وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل أحكام القانون بحيث تنص على حماية حق المرأة الحامل في الحياة بموجب المادة 6 من العهد.

468- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بموجب أحكام بالسجن صادرة في عام 1991 عن محاكم عرفية بعد محاكمات لا تفي بأبسط المعايير المبينة في المادة 14 من العهد، وبخاصة مبادئ المساواة أمام المحاكم، وحياد المحكمة، وافتراض البراءة، وحق الدفاع في أن يوفَّر له ما يكفي من الوقت والتسهيلات من أجل تهيئة دفاعه، وغير ذلك من الحقوق الواجب توفيرها طبقاً للأصول القانونية المنصوص عليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 14 من العهد.

469- وينبغي أن تقوم هيئة مستقلة ومحايدة بإعادة النظر في حالات الأشخاص الذين ما زالوا مسجونين بموجب الأحكام الوارد وصفها في الفقرة السابقة، وينبغي أن يقدم تعويض عملاً بالفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 6 من المادة 14 من العهد، عند الاقتضاء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات العديدة التي أُبلغ عنها والتي تتعلق بأشخاص اعتقلوا في عام 1991 ثم اختفوا بعد ذلك، والكثير منهم فلسطينيون يحملون جوازات سفر أردنية، وأكراد، وأشخاص آخرون كانوا يقيمون سابقاً في الكويت. وبينما يعترف الوفد بحالة واحدة فقط، تشير مصادر أخرى إلى أن مصير ما لا يقل عن 62 شخصاً أبلغت أسماؤهم إلى الدولة الطرف، ما زال مجهولاً. وتلاحظ اللجنة، مع التقدير، تعهد الوفد باستلام قائمة الأسماء هذه وغيرها من القوائم وبالتحقيق في قضايا أصحابها، وتشير في هذا الصدد إلى تعاون الدولة الطرف مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتابع للأمم المتحدة (انظر E/CN.4/2000/64، الفقرتان 113 و114).

470- وينبغي للدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 والمواد 6 و7 و16 من العهد، أن تعتمد تدابير ملموسة لإجلاء كل حالة من حالات الاختفاء وأن تبلغ اللجنة بذلك في تقريرها القادم.

471- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء جواز احتجاز الشخص لدى الشرطة لفترة أربعة أيام قبل أن يمثل أمام موظف تحقيق، وتلاحظ، وفقاً للتقرير وللإيضاحات الشفوية التي قدمها الوفد، أنه يمكن، على ما يبدو، تمديد هذه الفترة.

472- وتشدد اللجنة على أن الفترة التي يجوز أن يبقى خلالها الشخص المعتقل محتجزاً لدى الشرطة قبل أن يمثل أمام أحد القضاة ينبغي ألا تزيد على 48 ساعة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم الشخص الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً ممارسة السلطة القضائية (الفقرة 3 من المادة 9)، وأن تكفل مواءمة جميع الجوانب الأخرى لقوانينها وممارساتها مع اشتراطات المادة 9 من العهد، وتمكين الأشخاص المعتقلين، على الفور، من الاتصال بمحامٍ والاتصال بأسرهم. وينبغي أن تقدم في التقرير القادم إحصاءات دقيقة عن عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة وعن طول مدة هذا الاحتجاز.

473- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها والتي تفيد بارتكاب تجاوزات من قبل الشرطة الكويتية، بما يتنافى مع المادتين 7 و10 من العهد. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، تعاون الدولة الطرف المتزايد مع مؤسسات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة الصليب الأحمر الدولية، مما ييسر المراقبة الدولية لأوضاع السجون.

474- وينبغي أن تقوم سلطات مستقلة بالتحقيق في جميع حالات إساءة استخدام السلطة من جانب الشرطة وموظفي السجون، وينبغي اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي التجاوزات، وينبغي تعويض الضحايا.

475- ولا تستطيع اللجنة أن تقبل ما ذكره الوفد من عدم وجود أقليات في الكويت. فبالنظر إلى التنوع الواسع للأشخاص الموجودين في أراضي الدولة الطرف والخاضعين لولايتها، فمن الواضح أنه يوجد في الكويت، في الواقع، أشخاص ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية ولغوية وينبغي ضمان وحماية حقوقهم بمقتضى المادة 27 من العهد.

476- وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات شاملة عن جميع القضايا المتصلة بالأقليات والناشئة في إطار المادة 27 من العهد.

477- وما زالت اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء معاملة "البدون" (المدرجين في فئات الأشخاص عديمي الجنسية) في الكويت، والذين يبلغ عددهم عدة آلاف. ونظراً إلى حقيقة أن الكثير من هؤلاء الأشخاص ولدوا في الكويت أو يعيشون في أراضي الكويت منذ عقود وأن بعضهم يعمل في خدمة الحكومة، فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء التصريح التعميمي الذي أدلى به الوفد والذي اعتبر البدون بوجه عام "مقيمين غير شرعيين". وتشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من البدون الذين أقاموا في الكويت لمـدة طويلة وغادروا البلد خلال الاحتلال العراقي في الفترة 1990-1991، لا يُسمح لهم بالعودة إلى الكويت.

478- ويجب أن تكفل الدولة الطرف أن يتمتع جميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، بمن فيهم البدون، بالحقوق المنصوص عليها في العهد، دون تمييز (المادة 26)، ويجب التقيد بشكل صارم بحق الشخص في البقاء في بلده وفي العودة إليه (المادة 12).

479- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون الوفد لم يدحض الادعاءات القائلة بأنه عُرض على البدون منحهم ترخيص إقامة لمدة 5 سنوات مقابل التخلي عن أية مطالب تجنيس، وبأن الدولة الطرف تسعى إلى إبعاد البدون إلى بلدان لا يوجد بينها وبين الشخص المعني أي روابط فعلية.

480- وينبغي للدولة الطرف أن تمنح جنسيتها على أساس غير تمييزي وأن تكفل معاملة الأشخاص الذين يمنحون الجنسية الكويتية معاملة على قدم المساواة مع المواطنين الكويتين الآخرين فيما يتعلق بحقوق التصويت (المادتان 25 و26 من العهد). وتُحث الدولة الطرف على الامتناع عن إبعاد المقيمين لأنهم صُنفوا في فئة البدون الذين لم يقوموا بتسوية وضعهم بصورة قانونية.

481- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بحالة الأطفال المولودين لأبوين غير كويتيين والذين يعيشون في الكويت، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم، والرعاية الطبية، وإصدار شهادتي الميلاد والوفاة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين يولدون في الكويت والذين يكون والداهما عديمي الجنسية أو الذين تحمل والدتهم فقط الجنسية الكويتية لا يحصلون على أية جنسية.

482- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق جميع الأطفال في الكويت في التمتع بتدابير حماية خاصة عملاً بالمادتين 24 و26 من العهد. ويقع على الدولة الطرف التزام بالتقيد بالفقرة 3 من المادة 24 من العهد، لضمان منح كل طفل الحق في الحصول على جنسية.

483- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء حالات التمييز الأخرى، ولا سيما تجنيس طالبي التجنيس المسلمين من دون غيرهم. ويساورها القلق أيضا إزاء احتمال فقدان الجنسية الكويتية بسبب التحول من الإسلام إلى دين آخر.

484- وينبغي تعديل قوانين التجنيس والجنسية تعديلا يكفل ألا يستتبع تطبيقها تمييزاً لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 26 من العهد.

485- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة باحتجاز الأشخاص المقرر إبعادهم.

486- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص الذين ينتظرون إبعادهم احترام جميع الحقوق المحمية بموجب العهد، ولا سيما المواد 9 و10 و12 و13، وأن تقدم معلومات عن هذه المسائل في تقريرها الدوري الثاني.

487- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي في الكويت، وهي قيود لا تجيزها الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، وتشير في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 10. وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه خاص، إزاء الغموض الذي يكتنف الباب الثالث من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر (الفقرة 240 من التقرير)، وإزاء القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية وحرية الصحافة، والإغلاق المؤقت لإحدى الصحف، وحظر بعض الكتب؛ وتشعر بالجزع إزاء مقاضاة مؤلفين وصحفيين مقاضاةً جنائيةً وحبسهم وتغريمهم بسبب تعبيرهم عن الرأي بلا عنف، وبسبب التعبير الفني الذي اعتُبر في بعض الحالات مسيئاً إلى الإسلام واعتُبر في حالات أخرى خليعاً. ويساور اللجنة القلقُ إزاء آثار الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الصحفيين التي تطلب منهم إثبات حسن نيتهم والكشف عن مصادر معلوماتهم، وهي إجراءات تثير تساؤلات في إطار المادة 19 وفي إطار افتراض البراءة المكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

488- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل فرد التمتع بحقوقه الواردة في المادة 19 من العهد دون خوف من التعرض للمضايقة. وينبغي مواءمة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات مع المادة 19 من العهد. وكل قيد يفرض على الحقوق الواردة في المادة 19 يجب أن يطابق بدقة الفقرة 3 من هذه المادة.

489- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريعات الكويتية المتعلقة بالجمعيات، ولا سيما القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن تنظيم النوادي وجمعيات النفع العام، وإزاء الصعوبات التي يواجهها الكويتيون في ممارسة حقوقهم بموجب المادة 22 من العهد. ويشار بوجه خاص إلى أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لم تتمكن من تسجيل نفسها كجمعية منذ عام 1992.

490- وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم 24، وأن تشجع إنشاء منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان في الكويت، وأن تدعم أنشطتها لتمكين ثقافة حقوق الإنسان من الازدهار والنمو.

491- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حق العمال الأجانب والمحليين في إنشاء نقابات والانضمام إليها وفي المشاركة في أنشطتها هو حق مقيد بحكم الواقع.

492- وينبغي للدولة الطرف أن تمكّن القوى العاملة كافةً من الانضمام إلى النقابات والمشاركة في أنشطتها بسبل شتى منها، مثلاً، تعريف العاملين بحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من العهد.

493- ويساور اللجنة القلقُ لعدم وجود أحزاب سياسية في الكويت.

494- ونظرا إلى أن الأحزاب السياسية تمثل ركناً هاماً من أركان الديمقراطية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات المناسبة لكفالة حق الكويتيين في إنشاء الأحزاب السياسية، بما يتفق مع المادتين 22 و25 من العهد. وتلاحظ اللجنة وجود خدمة عسكرية إلزامية وعدم احتواء القانون الكويتي أي أحكام متعلقة بالاستنكاف الضميري.

495- وإعمالا للمادة 18 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تورد في تشريعها حالة الأشخاص الذين يؤمنون بأن استخدام القوة المسلحة يتنافى مع معتقداتهم، وأن تنشئ لهؤلاء الأشخاص خدمةً مدنيةً بديلةً.

496- واللجنة، إذ تحيط علما بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية ولجنة لحقوق الإنسان في مجلس الأمة، تشجع الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة وفعالة حقاً لتوفير سبل تظلم فعالة حسبما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3 - نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

497- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 31 تموز/يوليه 2004؛ وينبغي إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وتوفير بيانات مفصلة حسب نوع الجنس، وإحصاءات مستكملة عن حالة المرأة، وإيلاء التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية عنايةً خاصةً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح للجمهور الاطلاع على نص التقرير الأولي للدولة الطرف مشفوعاً بهذه الملاحظات الختامية. وتطلب كذلك نشر التقرير الدوري الثاني على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الكويت.

نون - استراليا

498- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأستراليا (CCPR/C/AUS/99/3 و4) في جلساتها 1955 و1957 و1958 (CCPR/C/SR.1955,1957 و1958) المعقودة يومي 20 و21 تموز/يوليه 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1967 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2000.

1 - مقدمة

499- تعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية التقارير التي قدمتها أستراليا وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد تقارير الدول الطرف، إذ أنها تضمنت نظرة شاملة لتلك التدابير التي اعتمدتها أستراليا لتنفيذ العهد في جميع أنحاء البلد. كما أعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمه وفد الدولة الطرف من المعلومات الإضافية والمستفيضة الشفوية والخطية أثناء نظر اللجنة في التقرير. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للإجابات التي تضمنها تقرير الدولة الطرف على أسئلة اللجنة الشفوية والخطية ولإصدارها التقرير ونشره على نطاق واسع.

500- وتعرب اللجنة عن أسفها لطول التأخير في تقديم التقرير الثالث، الذي تلقته اللجنة بعد 10 سنوات من دراستها للتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

501- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمشاركة المنظمات غير الحكومية والوكالات القانونية في عملها.

2 - الجوانب الإيجابية

502- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري للعهد في عام 1991 الذي يقر بصلاحية اللجنة في النظر في البلاغات الواردة من الأفراد داخل إقليم الدولة والخاضعين لولايتها القضائية. وترحب بالإجراء الذي اتخذته اللجنة الطرف لتطبيق آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 488/1992 ( تونين ضد استراليا ) بسنها التشريعات اللازمة على الصعيد الاتحادي.

503- وترحب اللجنة بسن تشريعات مناهضة للتمييز في كافة الولايات القضائية للدولة الطرف، بما في ذلك تشريعات لمساعدة المعوقين.

504- وترحب اللجنة بإنشاء منصب مفوض العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس في عام 1993.

505- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتحسن الكبير الذي طرأ على وضع المرأة في المجتمع الأسترالي خلال فترة إعداد التقرير، لا سيما في الخدمات العامة وفي قوى العمل العامة وفي التسجيل الأكاديمي، رغم أن المساواة بين الرجل والمرأة لم تتحقق بعد في الكثير من القطاعات. وترحب اللجنة بالمبادرات التي توفر للمرأة التسهيلات لضمان إنصافها من الحصول على الخدمات القانونية، بما في ذلك في المناطق الريفية وبتعزيز قانون التمييز الجنسي لعام 1984.

3 - مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات

506- تحيط اللجنة علماً، فيما يتعلق بالمادة 1 من العهد، بالتفسير الذي قدمه الوفد ومفاده أن حكومة الدولة الطرف تفضل استخدام التعبير "الإدارة الذاتية" و"التمكين الذاتي" على "تقرير المصير" للتعبير محلياً عن مبدأ ممارسة الشعوب الأصلية التحكم الحقيقي بشؤونها. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات في هذا الصدد.

507- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان قيام السكان الأصليين بدور أقوى في عملية صنع القرار الخاص بأراضيهم ومواردهم الطبيعية التقليدية (الفقرة 2 من المادة 1).

508- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه، رغم التطورات الإيجابية للاعتراف بحقوق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس في الأرض من خلال القرارين القضائيين ( مابو ، 1992؛ ويك ، 1996) وكسن قانون حقوق الملكية للسكان الأصليين في عام 1993، فضلاً عن تحديد فعلي لمناطق كبيرة من الأرض، لا تزال المشاكل المتعلقة بحقوق الملكية للسكان الأصليين وبمصالحهم دون حل في مجالات عديدة، ولأن تعديلات عام 1998 على قانون حقوق الملكية للسكان الأصليين تقيد، في بعض الجوانب، حقوق الأشخاص الأصليين ومجتمعاتهم المحلية، وبخاصة في ميدان المشاركة الفعالة في كافة المسائل التي تؤثر على ملكية الأرض واستغلالها وعلى مصالحهم الخاصة بحقهم في حيازة الأراضي، لا سيما الأراضي الصالحة منها للرعي.

509- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مزيداً من الخطوات لتكفل حقوق سكانها الأصليين بموجب المادة 27 من العهد. وإن ما يواجهه الأشخاص الأصليون من ارتفاع مستوى الاستبعاد والفقر يدل على الطبيعة الملحة لهذه الشواغل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ على وجه الخصوص الخطوات اللازمة لاستعادة الأشخاص الأصليين لحقوقهم ومصالحهم في أراضيهم الوطنية وتأمين حماية هذه الحقوق، بما في ذلك أن تنظر في مسألة إدخال تعديلات جديدة على قانون حقوق الملكية للسكان الأصليين مع مراعاة تلك الشواغل.

510- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضمان استمرار واستدامة الأشكال التقليدية لاقتصاد الأقليات الأصلية (الصيد البري وصيد الأسماك وتجميع المنتجات النباتية)، وحماية المواقع ذات الأهمية الدينية أو الثقافية الخاصة بهذه الأقليات، التي توجب المادة 27 حمايتها، لا تمثل دائماً عاملاً هاماً لتحديد كيفية استغلال الأراضي.

511- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الأهمية الكافية للقيم المذكورة أعلاه عند إنجاز مشروع القانون قيد النظر الذي ينتظر أن يحل محل قانون عام 1984 لحماية تراث السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس.

512- وإن اللجنة، إذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مآس ناجمة عن سياسة سابقة في انتزاع الأطفال الأصليين من عائلاتهم، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار آثار تلك السياسة.

513- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لكي يعتبر الضحايا أنفسهم وعائلاتهم أن الدولة قد أنصفتهم وعائلاتهم إنصافاً مناسباً (المواد 2 و17 و24).

514- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه في حال عدم وجود شرعة دستورية للحقوق أو حكمٍ دستوري بتنفيذ العهد، ستتواصل الفجوة في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد والنظام القانوني الأسترالي. فلا تزال هناك مجالات لا ينص فيها النظام القانوني المحلي على توفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بموجب العهد.

515- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير لتنفيذ جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد وأن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وحرياتهم بموجب العهد (المادة 2).

516- وإن اللجنة، إذ تحيط علماً بتفسير الوفد ومفاده أن المفاوضات السياسية بين حكومة الكومنولث وحكومات الدول والأقاليم تعقد عندما يتعلق الأمر بقضايا اعتمدت الأخيرة بشأنها تشريعات أو سياسات ربما تنطوي على انتهاك لحقوق العهد، تشدد على أن مثل هذه المفاوضات لا تعفي الدولة من التزاماتها في احترام وكفالة تطبيق حقوق العهد في جميع أجزاء إقليمها دون قيود أو استثناءات (المادة 50).

517- وتعتبر اللجنة أن الترتيبات السياسية بين حكومة الكومنولث وحكومات الدول أو الأقاليم قد لا تتغاضى عن قيود لا يجيز العهد فرضها على الحقوق التي ينص عليها.

518- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تضمنه مشروع قانون الحكومة، خلافاً لأحد القرارات القضائية، بأن تصديق الدولة الطرف على معاهدات حقوق الإنسان لن يفضي إلى أية توقعات مشروعة باستخدام المسؤولين الحكوميين لسلطتهم التقديرية على نحو يتواءم مع هذه المعاهدات.

519- وتعتبر اللجنة أن سن مشروع قانون كهذا سيتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2 من العهد وتحث بالتالي الحكومة على سحب مشروع القانون.

520- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النهج الذي اتبعته الدولة الطرف فيما يتعلق بآراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 560/1993 أ. ضد استراليا). وإن رفض الدولة الطرف تفسير اللجنة للعهد إذا مما اختلف هذا التفسير مع تفسير قدمته الدولة الطرف في مذكراتها إلى اللجنة يمس باعتراف الدولة الطرف بصلاحية اللجنة في النظر في البلاغات بمقتضى البروتوكول الاختياري.

521- وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تفسيرها بغية تنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً تاماً.

522- وإن التشريعات الخاصة بالسجن الإلزامي في غرب استراليا والإقليم الشمالي التي تسفر في حالات كثيرة عن فرض عقوبات لا تتناسب مع درجة خطورة الجرائم المرتكبة وتتعارض للوهلة الأولى مع استراتيجيات اعتمدتها الدولة الطرف لخفض التمثيل المفرط للأشخاص الأصليين في نظام القضاء الجنائي، تطرح مسائل خطيرة متعلقة بالامتثال لمختلف مواد العهد.

523- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة تقييم تشريعاتها المتصلة بالسجن الإلزامي لتكفل احترام كافة الحقوق المنصوص عليها في العهد.

524- وتحيط اللجنة علماً بالاستعراض الأخير الذي جرى داخل برلمان الدولة الطرف للسياسات المتعلقة باللاجئين وبالهجرة لأسباب إنسانية وبإصدار وزير شؤون الهجرة والثقافات المتعددة مبادئ توجيهية يتبعها عندما تحال إليه قضايا ربما تثار فيها مسائل تتعلق بامتثال الدولة الطرف للعهد.

525- وتعتقد اللجنة أن واجب الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، ينبغي تضمينه في القانون المحلي. وتوصي بأن توفر سبل الانتصاف الفعالة بموجب هذا القانون للأشخاص الذين يدعون أن حقوقهم قد انتهكت.

526- وتعتبر اللجنة أن الاحتجاز الإلزامي، بموجب قانون الهجرة، "للأجانب ذوي الوضع غير القانوني"، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، يثير مسائل من حيث الامتثال للفقرة 1 من المادة 9 من العهد، التي تنص على أنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء سياسة الدولة الطرف المتبعة ضمن هذا الإطار من الاحتجاز الإلزامي، التي تقضي بعدم إعلام المحتجزين بحقهم في الحصول على المشورة القانونية وبعدم السماح لهم بالاتصال بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لكي تتولى أمر إعلامهم بهذا الحق.

527- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياستها المتمثلة في الاحتجاز الإلزامي "للأجانب ذوي الوضع غير القانوني" بغية وضع آليات بديلة تكفل تنفيذ عملية الهجرة بطريقة منظمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعلم جميع المحتجزين بحقوقهم القانونية، بما في ذلك حقهم في الحصول على محامٍ.

4 - نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

528- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 31 تموز/يوليه 2005. كما تطلب إليها نشر هذه الملاحظات الختامية وتقريرها الدوري القادم على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

خامساً - النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

529- يحق للأشخاص الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً، توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري. وقد قبلت 95 دولة من الدول التي صادقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خلفاً فيه البالغ عددها 145 دولة، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء). وفضلاً عن ذلك، ما فتئت اللجنة تنظر، بموجب المادة 12(2) من البروتوكول الاختياري، في البيانات الواردة من دولتين طرف انسحبتا من البروتوكول الاختياري (هما جامايكا، وترينيداد وتوباغو)، لأن هذه البيانات سجلت قبل بدء سريان الانسحاب.

530- وينظر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 96 من النظام الداخلي تعتبر جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات ومعلومات تتعلق بالمداولات ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص المقررات النهائية للجنة (الآراء وقرارات إعلان عدم قبول بلاغ وقرارات وقف النظر في بلاغ) فتعلن ويكشف عن اسم (أسماء) صاحب (أصحاب) البلاغ ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

ألف - تقدم العمل

531- بدأت اللجنة عملها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية المعقودة في عام 1977. وسُجل منذ ذلك الحين 936 بلاغاً تتعلق ب‍ 65 دولة طرف كي تنظر فيها اللجنة، منها 63 بلاغاً عرضت عليها أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير (1 آب/أغسطس 1999 - 30 تموز/يوليه 2000).

532- وفيما يلي بيان بحالة الرسائل ال‍ 936 المسجلة حتى الآن لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات المفصول فيها بإبداء رأي بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 346 بلاغاً، منها 268 بلاغاً وجدت فيها انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلن عن عدم قبولها: 283؛

(ج) البلاغات التي أوقف النظر فيها أو سحبت: 134؛

(د) البلاغات التي لم يُفصل فيها بعد: 173 بلاغاً من بينها 28 بلاغاً أُعلن قبولها.

533- وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى أمانة اللجنة أعداداً كبيرة من البلاغات، ويخطر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها اللجنة. وأُخبر أصحاب عدد كبير من البلاغات الأخرى بأن قضاياهم لن تعرض على اللجنة لأن من الواضح أنها تقع خارج نطاق العهد أو تبدو غير جدية. وترد قضايا أخرى لم تسجل بعد في الفرع باء أدناه مشفوعة بتعليقات اللجنة على هذا الوضع.

534- وانتهت اللجنة أثنـاء الدورات السابعة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين من النظر في 18 قضية باعتماد آراء بشأنها. وهناك القضايا رقم 625/1995 فريمانتل ضد جامايكا والقضية رقم 631/1995 سباكمو ضد النرويج ، والقضيـة رقم 666/1995 فوان ضـد فرنسا ، والقضيـة رقـم 682/1996 ويسترمان ضد هولندا ، والقضية رقم 688/1996 أريدوندو ضد بيرو ، والقضية رقم 689/1996 ماي ضد فرنسا ، والقضيتان رقم 690/1996 و691/1996 فيرنييه ونيكولاس ضد فرنسا ، والقضية رقم 694/1996 ويلدمان ضد كند ا، والقضية رقم 701/1996 غومث ضد إسبانيا ، والقضية رقم 711/1996 دياس ضد أنغولا ، والقضية رقم 731/1996 روبنسون ضد جامايكا ، والقضية رقم 759/1997 أوسبورن ضد جامايكا ، والقضية رقم 760/1997 ريهوبوث ضد ناميبيا ، والقضية رقم 767/1997 ابن سعيد ضد النرويج ، والقضية رقم 770/1997 غريدين ضد روسيا ، والقضيــة رقم 780/1997 لابتسفيتش ضد بيلاروس ، والقضية رقم 789/1997 برين ضد النرويج . ويرد في المرفق التاسع نص الآراء الصادرة بشأن هذه القضايا.

535- وانتهت اللجنة أيضاً من النظر في 16 قضية بإعلان عدم قبولها. وهـذه القضايـا هـي القضية رقم 748/1997 سيلفا ضد السويد ، والقضية رقم 756/1997 دوكوري ضد فرنسا ، والقضية رقم 772/1997 ي. ضد أستراليا ، والقضية قم 777/1997 سانشيز لوبيز ضد إسبانيا ، والقضية رقم 785/1997 فويتس ضد هولندا ، والقضية رقم 807/1999 كونتي ضد الجمهورية التشيكية والقضية رقم 816/1998 تادمان وآل ضد كندا والقضية رقم 824/1998 نيكولوف ضد بلغاريا والقضية رقم 861/1999 ليستورنو ضد فرنسا والقضية رقم 871/1999 تيمرتان ضد هولند ا والقضية رقم 873/1999 هولين ضد هولندا والقضية رقم 882/1999 بيتش ضد النرويج والقضية رقم 883/1999 منصور ضد هولندا ، والقضية رقم 891/1999 تمهيري ضد نيوزيلندا ، والقضية رقم 934/2000 السيدة ج. ضد كندا ، والقضية رقم 936/2000 جيلان ضد كندا . ويرد نص هذه القرارات في المرفق العاشر.

536- وبموجب نظام اللجنة الداخلي الذي بدأ نفاذه في 1 آب/أغسطس 1997، ستعمد اللجنة، كقاعدة، إلى البت في مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية معاً للإسراع في أعمالها بموجب البروتوكول الاختياري. ولن تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج مسألة المقبولية وحدها إلا في الظروف الاستثنائية. ويجوز للدولة التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والوقائع أن تطلب في غضون شهرين رفض البلاغ باعتباره غير مقبول. بيد أن هذا الطلب لن يحل الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ في غضون المهلة المحددة ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم المعلومات بشأن وقائع البلاغ إلى ما بعد بت اللجنة في مقبوليتها. وفي الفترة قيد الاستعراض، قررت اللجنة في عدة حالات، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، أن تنظر أولاً في مقبولية البلاغ. أما البلاغات التي وردت قبل بدء سريان النظام الجديد فسينظر فيها بموجب النظام القديم الذي ينص على النظر في مقبولية البلاغات في المرحلة الأولى.

537- وخلال الفترة قيد الاستعراض أُعلن عن قبول النظر في بلاغين على أساس وقائعهما الموضوعية. ولا تنشر اللجنة عادة المقررات التي تعلن فيها قبول البلاغات. غير أنها قررت الإعلان عن المقرر الذي قبلت فيه القضية رقم 845/1999 (كيندي ضد ترينيداد وتوباغو) بسبب أهميته وآثاره الممكنة (انظر الفقرة 554 أدناه). واعتمدت مقررات إجرائية في عدد من القضايا غير المبتوت فيها (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 86 و91 من نظام اللجنة الداخلي). وطلبت اللجنة من الأمانة أن تتخذ إجراءات بشأن قضايا أخرى غير مبتوت فيها.

538- وقررت اللجنة وقف النظر في 5 بلاغات هي: البلاغ رغم 678/1996 غوتييريث ضد بيرو ، والبلاغ رقم 725/1996 ثيبيريو ضد كوستاريكا ، والبلاغ رقم 764/1997 أغاثانوفا ضد لاتفيا ، والبلاغ رقم 810 / 1998 آلن وآخرون ضد أنغولا ، والبلاغ رقم 892/1999 شيير ضد نيوزيلندا .

باء - تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

539- إن ازدياد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والوعي العام بالإجراء المتبع أدى، كما ذكرت اللجنة في التقارير السابقة، إلى ازدياد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة. ويبين الجدول أدناه العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يخص البلاغات طوال السنوات التقويمية الخمس الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.

البلاغات التي تم بحثها، 1994 - 1998

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

القضايا المقبولة

القضايا التي هي في مرحلة ما قبل القبول

القضايا غير المفصول فيها في 31 كانون الأول/ديسمبر ((4)+(5))

القضايا التي تم الفصل فيها (أ)

1 كانون الثاني/يناير - 31 كانون الأول/ديسمبر

القضايا الجديدة المسجلة

العام حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999

36

131

167

55

59

1999

42

121

163

51

53

1998

44

113

157

56

60

1997

42

111

153

35

56

1996

41

91

132

44

68

1995

(أ) العدد الإجمالي لكافة القضايا التي فصل فيها (باعتماد آراء وبقرارات عدم المقبولية، والقضايا التي أوقف النظر فيها).

540- ولهذا السبب لا ينعكس ازدياد عدد البلاغات في عدد القضايا الجديدة التي سُجلت رسمياً بموجب البروتوكول الاختياري، كما يتبين من الجدول أعلاه. ولولا عدم وصول الكثير من البلاغات حتى الآن إلى مرحلة التسجيل، على الرغم من خضوعها لفرز أولي، لكان هذا العدد أعلى بكثير؛ والتسجيل هو الذي تأخر لفترة طويلة وصلت إلى عام في بعض الحالات. وبالإضافة إلى هذا التأخير في تسجيل القضايا الجديدة، باستثناء ما يعتبر منها عاجلاً، تتراكم البلاغات التي تنتظر رداً عليها وتتعلق بمسائل أخرى غير تسجيل القضايا. ويتبين من إحصاء تقريبي للبلاغات التي تلقتها أمانة اللجنة أن عدد هذه البلاغات بلغ 198 1 بلاغاً في عـام 1996 و482 1 بلاغاً في عـام 1997 و675 1 بلاغـاً في عام 1998 و741 1 بلاغاً في عام 1999.

541- وقد سبق أن بحثت اللجنة أسباب هذا التأخير في تقريرهـا لعام 1998 A/53/40)، المجلد الأول، الفقرات 430 - 432). وما زالت المشاكل ذاتها قائمة ويرد فيما يلي ملخصاً لها.

542- إن لب المشكلة هو أن:

(أ) ما زال عدد البلاغات بالأرقام المطلقة في تزايد؛

(ب) انخفض عدد الموظفين الفنيين الذين يعالجون هذه البلاغات في كل سنة من السنوات الأربع الأخيرة؛

(ج) ظل هذا العدد القليل من الموظفين يعالج القضايا (التي يزداد تعقدها باستمرار) لتوفير عدد كاف منها تنظر فيه اللجنة في كل دورة ولكن النتيجة العامة التي أدى إليها ذلك هي ازدياد تراكم البلاغـات غير المعالجة ؛

(د) يقدم عدد كبير من القضايا بلغات لا تندرج في اختصاص الموظفين الفنيين، خاصة الروسية؛ وأدت استعانة الموظفين بشخص يجيد الروسية لمدة ستة أشهر إلى تحسن الوضع فيما يخص البلاغات المتراكمة ولكنها لم تزل هذه المشكلة.

543- وفي الوقت ذاته ازداد تدني قدرة الموظفين على إيجاد الموارد لدعم برنامج اللجنة الرامي إلى متابعة القضايا التي اكتشفت فيها انتهاكات: توجد حالياً 268 قضية ينبغي متابعتها.

544- وتود اللجنة مرة أخرى توجيه الانتباه إلى المادة 36 من العهد التي تنص على أن تُضمن لها الموارد اللازمة لتؤدي مهامها بفعالية، بما في ذلك النظر في البلاغات، وإلى حاجتها الخاصة إلى موظفين ذوي خبرة في مختلف النظم القانونية ومعرفة عدة لغات رسمية.

545- وترحب اللجنة بمبادرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار ندائها السنوي، إلى طلب هبات من أجل تحسين خدمة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي هي مبادرة ترمي إلى جملة أمور منها معالجة كافة المتأخرات المتراكمة من البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري (انظر أيضاً الفصل الأول، الفقرة 21، والمرفق الثاني عشر).

جيم - النُهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري

1 - المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

546- قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين أن تعين مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة عند وصولها أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الخامسة والستين للجنة، التي عقدت في آذار/مارس 1999، عُين السيد كريتزمير مقرراً خاصاً. ووجه المقرر الخاص خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير 49 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية بموجب المادة 91 من النظام الداخلي للجنة وطلب منها معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والوقائع الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في 11 (+) قضية تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. ويرد وصف لاختصاص المقرر الخاص بطلب تدابير مؤقتة بموجب المادة 86 من النظام الداخلي وسحب هذا الطلــب عند الاقتضـاء في التقريـر السنـوي لعام 1997A/52/40) ، المجلد الأول، الفقرة 467).

2- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

547- قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد مقررات يعلن فيها قبول البلاغات إذا وافق على ذلك الأعضاء الخمسة كلهم. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق يحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويمكن له القيام بذلك أيضاً كلما رأى أن على اللجنة نفسها أن تبت في مسألة المقبولية. ولا يمكن للفريق العامل أن يعتمد مقررات تعلن عدم قبول البلاغات ولكن بإمكانه تقديم توصيات في هذا الشأن إلى اللجنة. وعملاً بهذه القواعد أعلن الفريق العامل المعني بالبلاغات الذي اجتمع قبل دورات اللجنة السابعة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين قبول بلاغ واحد.

548- وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين أن يتكفل كل عضو من أعضاء اللجنة ببلاغ واحد ويقوم بدور المقرر فيما يخصه في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل هيئتها. ويرد وصف لدور المقرر في تقرير عام 1997 (A/52/40، الفقرة 469).

دال - الآراء الفردية

549- تسعى اللجنة جاهدة، في عملها بموجب البروتوكول الاختياري، إلى التوصل إلى قرارات بتوافق الآراء. غير أن الفقرة 4 من المادة 94 من نظامها الداخلي تجيز لأعضائها إضافة وجهات نظرهم المؤيدة أو المعارضة لآراء اللجنة. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 92 يمكن للأعضاء أن يضيفوا آراءهم الفردية إلى مقررات اللجنة التي يُعلن فيها عدم قبول البلاغات.

550- وخلال الفترة قيد الاستعراض أضيفت آراء فردية إلى آراء اللجنة في القضية رقم 625/1995 فريمانتل ضد جامايكا ، والقضية رقم 631/1995، سباكمو ضد النرويج ، والقضية رقم 666/1995، فوان ضد فرنسا ، والقضية رقم 682/1996، وسترمان ضد هولندا ، والقضية رقم 689/1996 ماي ضد فرنسا ، والقضية رقم 690/1996 والقضية رقم 691/1996 فيرنييه ونيكولاس ضد فرنسا ، والقضية رقم 694/1996، والدمان ضد كندا ، والقضية رقم 731/1996، روبنسون ضد جامايكا ، والقضية رقم 760/1997 دييرغارت وآخرون ضد ناميبيا ، والقضية رقم 767/1997، ابن سعيد ضد النرويج . وأضيفت آراء فردية أيضاً إلى مقرر اللجنة الذي أعلنت فيه عدم قبول البلاغ رقم 816/1998، تادمان ضد كندا ، وإلى المقرر الذي أعلنت فيه قبول الرسالة رقم 845/1999 ( كندي ضد ترينيداد وتوباغو ).

هاء - القضايا التي نظرت فيها اللجنة

551- يوجد استعراض للأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية في عام 1997 إلى دورتها السادسة والستين في عام 1999 في تقاريرها السنوية الصادرة من عام 1984 إلى عام 1999، التي تتضمن فيما تتضمنه ملخصات للقضايا الاجرائية والموضوعية التي نظرت فيها والقرارات التي اتخذتها. ويرد في مرفقات التقارير السنوية للجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها والمقررات التي أعلنت فيها عدم قبول البلاغات.

552- وصدر مجلدان يتضمنان مجموعة مختارة من المقررات التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977 - 1982) ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988) (CCPR/C/OP/1 وCCPR/C/OP/2). وما زال إصدار المجلد الثالث للمقررات المختارة، الذي يغطي الفترة الممتدة من الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين في المرحلة المبلغ عنها في العام الماضي أي "متوقعاً عن قريب". ولما كانت المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة فلا بد أن تكون مقررات اللجنة متاحة للعالم بأكمله. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع التقدير قيام عدة مؤسسات بإتاحة مقررات اللجنة المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري على الإنترنت. ومقررات اللجنة الأخيرة متاحة أيضاً على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على العنوان (www.unhchr.ch).

553- ويبين الملخص التالي التطورات الأخرى المتعلقة بالقضايا المنظور فيها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.

1- المسائل الإجرائية

(أ) التحفظات على البروتوكول الاختياري

554- كان على اللجنة في القضية رقم 845/1999 ( كندي ضد ترينيداد وتوباغو )، أن تبت في مدى صحة تحفظ أبدته ترينيداد وتوباغو بعد انضمامها من جديد إلى البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998. وقد جاء في التحفظ أنه

"ليس من اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان استلام ومعالجة بلاغات بشأن أي سجين من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وتتصل بأي أمر يتعلق بمقاضاته أو اعتقاله أو محاكمته أو إدانته أو الحكم الصادر بحقه أو بتنفيذ عقوبة الإعدام فيه، أو أي أمر يتصل بذلك".

555- وبعد بحث أسباب التحفظ خلصت اللجنة، مستندة الى تعليقها العام رقم 24 بشأن التحفظات، الى أنه

"لا يمكن للجنة أن تقبل تحفظاً يقضي بمنح فئة معينة من الأشخاص حماية إجرائية أقل من تلك التي يتمتع بها باقي السكان. وترى اللجنة أن ذلك يشكل تمييزاً يتنافى وبعض المبادئ الأساسية المنصوص عليها في العهد وفي البروتوكولين الملحقين به، ولهذا السبب، لا يمكن أن يعتبر هذا التحفظ متوافقاً مع غرض البروتوكول الاختياري وهدفه. ونتيجة ذلك لا يوجد ثمة ما يمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري". (المرفق الحادي عشر، الفرع ألف، الفقرة 6-7)*.

وأضاف أربعة من أعضاء اللجنة رأياً معارضاً لرأي اللجنة.

(ب) صفة صاحب البلاغ (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

556- لا تنظر اللجنة، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إلا في الرسائل التي يقدمها أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك للعهد. وإذا كان الشخص الذي يقدم بلاغاً إلى اللجنة لا يستطيع ادعاء أنه ضحية، أو يمثل على النحو الواجب ضحية، لانتهاك حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد يكون البلاغ غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري. وقد أُعلن عدم قبول البلاغ رقم 772 / 1997 ( ي. ضد أستراليا )، والبـــلاغ رقم 777/1997 ( سانشيز لوبيس ضد إسبانيا )، والبلاغ رقم 816/1998 ( تادمان ضد كندا) ، والبلاغ رقم 936 / 2000 ( جيلان ضد كندا )، لهذا السبب. أما في القضية رقم 772/1997 ( ي. ضد أستراليا ) فقد نظرت فيها اللجنة في السياق التالي :

"لقد دأبت اللجنة على اتخاذ موقف منفتح على الدوام إزاء حق الضحايا المزعومين بأن يمثلهم محام في تقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. لكنه يتعين على المحامي الذي يمثل ضحايا الانتهاكات المزعومة أن يثبت أن لديه وكالة فعلية من جانب الضحايا (أو أسرتهم المباشرة) للتصرف نيابة عنهم أو أنه كانت هناك ظروف منعت المحامي من استلام هذه الوكالة، أو أنه بالنظر إلى العلاقة الوثيقة فيما مضى بين المحامي والضحية المزعومة فإنه من الإنصاف الافتراض بأن الضحية قد فوّض المحامي بالفعل بتقديم البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان". (المرفق العاشر، الفرع جيم، الفقرة 6-3).

ــــــــــــ

* رفضت ترينيداد وتوباغو البروتوكول الاختياري اعتباراً من 27 حزيران/يونيه 2000.

(ج) عدم المقبولية بسبب الزمن (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

557- لا تقبل اللجنة، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إلا الرسائل المتعلقة بانتهاكات مزعومة للعهد وقعت بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تكن هناك آثار مستمرة تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لحق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وقد أُعلن عدم قبول أحد الادعاءات في القضية رقم 807/1998 ( كوتني ضد الجمهورية التشكية ) لهذا السبب، حيث كان الادعاء يشير إلى أحداث وقعت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري.

(د) عدم اثبات الادعاء (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

558- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن "للأفراد الذي يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق الانتصاف المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها".

559- وصاحب البلاغ غير ملزم بإثبات الانتهاك المزعوم في مرحلة القبول ولكن يجب عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه لأغراض المقبولية. لهذا فإن "الادعاء" ليس مجرد زعم، وإنما هو زعم مدعم بقدر معين من الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءً لأغراض المقبولية تعتبر البلاغ غير مقبول طبقاً للمادة 90(ب) من نظامها الداخلي.

560- والبلاغات التي أُعلن عدم قبولها لعدة أسباب منها عدم دعم الادعاء بأدلة أو عدم تقديم ادعاء هي البلاغ رقم 748 (1997) ( سيلفا ضد السويد )، والبلاغ رقم 785/1997 ( فيوتس ضد هولندا )، والبــلاغ رقم 824/1998 ( نيكولوف ضد بلغاريا )، والبلاغ رقم 861/1999 ( ليستورنو ضد فرنسا )، والبــلاغ رقم 871/1999 ( تيمرمان ضد هولندا ) والبلاغ رقم 873/1999 ( هولين ضد هولندا ) والبلاغ رقم 182/1999 ( بيتش ضد النرويج ) والبلاغ رقم 891/1999 ( تامهيري ضد نيوزيلندا )، والبلاغ رقم 934/2000 ( ج. ضد كندا ).

(ه‍) الادعاءات التي تتنافى مع أحكام العهد (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

561- يجب أن تثير البلاغات مشكلة تتعلق بتطبيق العهد. وعلى الرغم من المحاولات السابقة لتوضيح أنه لا يمكن للجنة بموجب البروتوكول الاختياري أن تعمل كهيئة استئنافية عندما تكون المسألة مسألة تخضع للقانون المحلي، ما زالت بعض البلاغات تستند إلى سوء الفهم هذا؛ وهذه القضايا، إلى جانب القضايا التي لا تثير فيها الوقائع المعروضة مشاكل تُعنى بها مواد العهد التي يحتج بها صاحب الرسالة، قضايا يعلن عدم قبولها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري باعتبارها تتنافى مع أحكام العهد.

562- ومن القضايا التي أُعلن عدم قبولها لعدة أسباب منها تنافيها مع أحكام العهد البلاغ رقم 873/1999 ( هولين ضد هولندا )، ورقم 934/2000 ( ج. ضد كندا ).

(و) شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

563- تنص الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري على ألا تنظر اللجنة في أي بلاغ قبل أن تتأكد من أن مقدمه استنفد جميع سبل التظلم المتاحة محلياً. غير أن اللجنة سبق أن أكدت أن قاعدة الاستنفاد لا تنطبق إلا على سبل الانتصاف الفعالة والمتاحة. ويُطلب من الدولة الطرف أن تقدم "تفاصيل سبل التظلم التي تدعي أنها كانت متاحة لصاحب البلاغ في ظروف قضيته، إلى جانب أدلة تثبت وجود احتمال معقول أن تكون هذه السبل فعالة" (القضية رقم 4/1997 ( طريس راميرس ضد أوروغواي ). وتنص القاعدة أيضاً على عدم وجود ما يمنع اللجنة من النظر في بلاغ إذا ثبت أن استخدام سبل التظلم المذكورة يستغرق وقتاً طويلاً لدرجة غير معقولة. وفي بعض الحالات يجوز للدولة الطرف أن تتنازل أمام اللجنة عن شرط استنفاد سبل التظلم المحلية.

564- وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أُعلن عدم قبول القضية رقم 756/1997 ( دوكوري ضد فرنسا )، والقضية رقم 785/1997 ( فيوتس ضد هولندا)، والقضية رقم 807/1998 ( كوتني ضد الجمهورية التشيكية )، والقضية رقم 871/1999 ( تيمرمان ضد هولندا )، والقضية رقم 883/1999 ( منصور ضد هولندا )، والقضية رقم 934/2000 ( ج. ضد كندا )، لعدة أسباب منها عدم اللجوء إلى سبل الانتصاف المتاحة والفعالة.

(ز) التدابير المؤقتة بموجب المادة 86

565- يجوز للجنة، بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي، بعد تلقي أي رسالة وقبل اعتماد آرائها، أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لإلحاق أي ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة، أو من ينوب عنهم. ونظراً للطابع المستعجل لهذه البلاغات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في القضايا. وصدرت في هذا الصدد، خصيصاً، قرارات بإيقاف التنفيذ. كذلك طُبقت المادة 86 في ظروف أخرى، وعلى سبيل المثال في حالات كان فيها الترحيل أو التسليم وشيكاً وخطر انتهاك الحقوق التي يحميها العهد حقيقياً أو صاحب البلاغ معرضاً لهذا الخطر. وللاطلاع على تعليل اللجنة لإصدار أو عدم إصدار طلب بموجب المادة 86 انظر آراءها الواردة في البلاغ رقم 558/1993 ( كانيبا ضد كندا ) (A/52/40، المجلد الثاني، المرفق السادس، الفرع ك).

2- المسائل الموضوعية

566- تستند اللجنة في آرائها، بموجب البروتوكول الاختياري، إلى جميع المعلومات المكتوبة التي تقدمها لها الأطراف. ويعني ذلك أنه إذا لم تقدم الدولة الطرف رداً على ادعاءات صاحب البلاغ فإن اللجنة تعطي ما هو غير متنازع فيه منها الوزن الذي يستحقه شريطة أن يكون مدعماً بأدلة. وفي الفترة قيد الاستعراض حصل ذلك في عدة حالات منها القضية رقم 711/1996 ( دياز ضد أنغولا ).

(أ) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة (المادة 7 من العهد)

567- تنص المادة 7 من العهد على عدم إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي القضية رقم 759/1997 ( أوسبورن ضد جامايكا )، حُكم على الشاكي بالسجن وعشر ضربات بعصا من فرع شجرة تمر هندي. وادعى أن فرض عقوبة جسدية عليه يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وأكدت الدولة الطرف أن العقوبة الجسدية دستورية في جامايكا لكن اللجنة رأت أن

"إجازة القانون المحلي للحكم بعقوبة من هذا القبيل أمر لا يمكن التذرع به كمبرر في إطار العهد. وبغض النظر عن طبيعة الجريمة التي يتعين المعاقبة عليها وأياً كان العنف الذي تتسم به، تعتقد اللجنة اعتقاداً جازماً أن العقوبة البدنية تشكل معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، لا تتفق ونص المادة 7 من العهد. وترى اللجنة أن الدولة بإصدارها حكم الضرب بعصا من فرع شجرة تمر هندي تكون قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7". (المرفق التاسع، الفرع ...، الفقرة 9-1).

568- وفي القضية رقم 625/1995 ( مايكل فريمانتل ضد جامايكا ) قدم الشاكي، الذي كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، بياناً مفصلاً بشأن الطريقة التي ضربه بها الحراس أثناء اضطرابات وقعت في السجن. وأكدت الدولة أنه لا يمكن إجراء أي تحقيق هام لأن الحراس المعنيين لم يعودوا يعملون في السجن. ورأت اللجنة أن ذلك لا يحل الدولة الطرف من التزاماتها ولاحظت أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً وقت الحادث في عام 1990 على الرغم من الشكوى المقدمة نيابة عن صاحب البلاغ. وعليه أعطت اللجنة ادعاءات صاحب الرسالة ما تستحقه من وزن ورأت أن المادة 7 قد انتُهكت.

569- وانتهت اللجنة إلى نتائج مماثلة في القضية رقم 731/1996 ( روبنسون ضد جامايكا ).

570- ورأت اللجنة دائماً، في سوابق أحكامها المتعلقة بادعاءات تؤكد أن البقاء في قسم المحكوم عليهم بالاعدام لمدة طويلة يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، أن من اللازم النظر في وقائع وظروف كل قضية لتبين ما إذا كانت هذه القضية تثير مشكلة بموجب المادة 7، وأن طول الإجراءات القضائية في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل في حد ذاته معاملة من هذا النوع في غياب ظروف قاهرة أخرى. وفي الفترة قيد الاستعراض أكدت اللجنة هذه الأحكام في القضية رقم 731/1996 ( روبنسون ضد جامايكا ).

(ب) حرية الفرد والأمان على شخصه (المادة 9 من العهد)

571- تنص الفقرة 1 من المادة 9 على حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وفي القضية رقم 711/1996 ( دياز ضد أ نغولا ) ذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 1 من المادة 9.

"تحمي حق الفرد في الأمان على شخصه خارج إطار الحرمان الرسمي من الحرية أيضاً. وأي تفسير للمادة 9 من شأنه أن يسمح لدولة طرف بأن تتجاهل التهديدات التي يتعرض لها الأمن الشخصي للأفراد غير المحتجزين الخاضعين لولايتها، إنما يبطل تماماً فعالية الضمانات التي يكفلها العهد. وقد ادعى صاحب البلاغ في هذه القضية أن السلطات ذاتها هي مصدر التهديدات. ولم يستطع صاحب البلاغ، نتيجة للتهديدات الموجهة إليه، دخول أنغولا، وبالتالي مُنع من ممارسة حقوقه". (المرفق التاسع، الفرع ...، الفقرة 8-3).

572- وخلصت اللجنة إلى أن حق صاحب البلاغ في الأمان على شخصه بموجب المادة 9(1) قد انتُهك.

573- وتنص الفقرة 1 من المادة 9 أيضاً على عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. وفي القضية 631/1995 ( سباكمو ضد النرويج ) خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك لهذا الحكم لأن الدولة الطرف لم تثبت أنه كان من الضروري احتجاز صاحب الرسالة لمدة ثماني ساعات بعد اعتقاله. وأضاف ستة من أعضاء اللجنة رأياً معارضاً. ووجدت انتهاكات أخرى لهذا الحكم في القضية 688/1996 ( أريندوندو ضد بيرو ).

574- وتنص الفقرة 3 من المادة 9 على جملة أمور منها تقديم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى قاضٍ أو غيره من الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظيفة قضائية. وخلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات لهذا الحكم في القضية رقم 625/1995 ( فريمانتل ضد جامايكا )، والقضية رقم 688/1996 ( أريندوندو ضد بيرو ).

(ج) المعاملة أثناء السجن (المادة 10 من العهد)

575- تنص الفقرة 1 من المادة 10 على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. ورأت اللجنة أن ظروف احتجاز السجناء في القضية رقم 625/1995 ( فريمانتل ضد جامايكا )، و688/1996 ( أريندوندو ضد بيرو ) و731/1996 ( روبنسون ضد جامايكا ) ظروف تشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 10.

(د‍) ضمانات المحاكمة العادلة (المادة 14 من العهد)

576- تنص الفقرة 1 من المادة 14 على الحق في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمة علنية وعادلة من قِبَل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. وفي القضية رقم 688/1996 ( أريندوندو ضد بيرو ) وجدت اللجنة أن محاكمة السيدة أريندوندو، أمام محكمة تضم قضاة مقنعين، تشكل انتهاكاً لهذا الحكم.

577- وفي القضية رقم 770/1997 ( غريدين ضد روسيا ) وجدت اللجنة أن عدم قدرة المحكمة على ضبط الأجواء العدائية في قاعة المحكمة خلال محاكمة مقدم البلاغ يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14.

578- وفي القضية رقم 767/1997 ( ابن سعيد ضد النرويج ) رأت اللجنة أن هذا الحق قد يقتضي أن يكون بإمكان أي فرد أن يشارك شخصياً في إجراءات المحاكمة. ولم يتمكن المشتكي في هذه القضية من حضور جلسة النظر في الدعوى التي أقامها بشأن حق زيارة طفله لأنه أجنبي صدر في حقه أمر بالترحيل وبالتالي غير مسموح له بدخول البلد. غير أن اللجنة رأت أنه لم يُرتكب أي انتهاك في القضية قيد النظر لأن المدعي كان ممثلاً بمحامٍ لم يطلب تأجيل النظر في الدعوى للسماح لـه بالحضور كما أن المدعي نفسه لم يعطِ محاميه أي تعليمات بذلك. وأرفق أربعة من أعضاء اللجنة رأياً معارضاً لرأي اللجنة لأنهم رأوا أن البلاغ غير مقبول.

579- وتوفر الفقرة 2 من المادة 14 الحماية لحق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً. وفي القضية رقم 770/1997 ( غريدين ضد روسيا ) أدلى مسؤولون عن إنفاذ القوانين رفيعو المستوى ببيانات تصور مقدم البلاغ على أنه مذنب وتمت تغطية هذه البيانات تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام. وارتأت اللجنة أن السلطات لم تطبق التحفظ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14.

580- وتنص الفقرة 3(ب) من المادة 14 على أنه إبان البت في أية تهمة جنائية ضد أي شخص يحق له أن يعطى ما يكفي من الوقت ومن التسهيلات لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه. وفي القضية رقم 770/1997 ( غريدين ضد روسيا )، وجدت اللجنة أن منع مقدم البلاغ، الذي كان قيد الاحتجاز لدى الشرطة، من الوصول إلى محام طلب الاتصال به واستجوابه خلال هذه الفترة يشكل انتهاكاً لهذا الحكم.

581- وفي القضية رقـم 688/1996 ( أرنيدوندو ضد بيرو ) وجدت المحكمة انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14، والتي تنص على أن يحاكم كل شخص دون تأخير لا مبرر له، لأن استئناف المدعي العام سنة 1995 للحكم الصادر ببراءة السيدة أريندوندو عام 1987 لم يكن قد تم البت فيه حتى ذلك الوقت.

582- وتنص الفقرة 3(د) من المادة 14 على حق كل شخص في أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ يوفر لـه مجاناً كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك. وقد سبق للجنة، في الماضي، أن أكدت أن على المحكمة بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 أن تعمل على ألا يكون تسيير المحامي لقضية متعارضاً مع مصلحة العدالة. وإذا أقر المحامي، في حالة حكم بالاعدام، بأنه لا توجد أسس موضوعية تبرر الاستئناف، فإن على المحكمة أن تتأكد مما إذا كان المحامي قد استشار المتهم وأخبره بذلك. وإذا لم يفعل وجب على المحكمة أن تعمل على إخبار المتهم ومنحه فرصة لتعيين محامٍ آخر. وفي القضية رقم 731/1996 ( روبنسون ضد جامايكا ) أقر المحامي في الاستئناف بعدم وجود أي شيء يمكن أن يطالب به نيابة عن المتهم وقال للمحكمة إنه أخبره بذلك. وعليه رأت اللجنة أن الفقرة 3(د) من المادة 14 لم تُنتهك.

583- وتنص الفقرة 5 من المادة 14 على حق كل شخص أدين بجريمة في اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما يُعاد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه. وفي القضية رقم 701/1996 ( غومث ضد إسبانيا ) وجدت اللجنة أنه جرى انتهاك هذا الحكم لأن المحكمة العليا، بوصفها المحكمة الأعلى في هذه القضية بالذات، رفضت طلب مقدم البلاغ بإعادة النظر قانونياً بقرار إدانته والحكم الصادر ضده بحجة أنها ليست الجهة المخولة بإعادة تقييم الأدلة. وارتأت اللجنة أ نه بالنظر إلى أن إعادة النظر اقتصرت على الجوانب الشكلية أو القانونية لقرار الإدانة الصادر ضد مقدم البلاغ، فقد حرم من حقه بإعادة النظر في هذا القرار وفقاً لفحوى الفقرة 5 من المادة 14.

584- وفي القضية رقم 789/1997 ( بريهن ضد النرويج ) طعنت المشتكية في الحكم وحده.

"أن محكمة الاستئناف المؤلفة من ثلاثة قضاة وفقاً للمادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية أعادت النظر في موضوع الدعوى الذي عرض على محكمة الدرجة الأولى وفي الحكم والحجج التي قدمت لصالح صاحبة البلاغ فيما يتعلق بعدم تناسب الحكم الصادر ضدها وخلصت إلى أن الاستئناف لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى خفض الحكم. وعلاوة على ذلك، أعادت محكمة الاستئناف مرة أخرى النظر في عناصر الدعوى لدى إعادة نظرها في قرارها السابق، واستؤنف هذا القرار الثاني أمام محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا. وعلى الرغم من أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان غير ملزمة برأي البرلمان النرويجي، الذي تؤيده المحكمة العليا بأن قانون الاجراءات الجنائية النرويجي يتفق مع الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، ترى في ظروف هذه القضية وعلى الرغم من عدم عقد المحكمة جلسة استماع شفوية أن كافة عمليات إعادة النظر التي قامت بها محكمة الاستئناف تفي بمتطلبات الفقرة 5 من المادة 14". (انظر المرفـق التاسع، الفرع فاء، الفقرة 7-2).

585 - وفي القضية رقم 731/1996 ( روبنسون ضد جامايكا ) لم تتمكن الدولة الطرف من تقديم اعتراف صاحب البلاغ المكتوب في جلسة الاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص. وكان المشتكي يود أن يفحص خبير في خط اليد هذا الاعتراف لإثبات تزويره. وكان رأي اللجنة كما يلي:

"لئن كانت اللجنة تقر بأنه يجب على الدولة الطرف، بغية إنفاذ حق الشخص المدان في أن يعاد النظر في الحكم الصادر ضده، أن تلتزم بالحفاظ على الأدلة الكافية للسماح بإعادة النظر هذه، فإنها لا توافق على ما يذهب إليه المحامي من أن أي تخلف عن الحفاظ على الأدلة لحين انتهاء إجراءات الاستئناف يشكل انتهاكاً للفقرة 5 من المادة 14. وترى اللجنة أن انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 لا يحدث إلا إذا أدى هذا التخلف عن الاحتفاظ بالأدلة إلى الإضرار بحق الشخص المدان في أن يعاد النظر في الحكم الصادر ضده، أي في الحالات التي تكون فيها هذه الأدلة ضرورية ولا غنى عنها لإعادة النظر. وبالتالي فإن هذه تعتبر مسألة ينبغي ترك أمر البت فيها لمحاكم الاستئناف.

"وفي القضية قيد النظر، اعتبر تخلف الدولة الطرف عن الحفاظ على الاعتراف الأصلي أحد أسباب رفع دعوى الاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التي رأت، رغم ذلك، أنه لا يوجد أساس يبرر الاستئناف ومن ثم رفضته دون إبداء أسباب أخرى. واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليست في مركز يسمح لها بإعادة تقييم رأي اللجنة القضائية فيما يتصل بهذه النقطة، وبالتالي فهي ترى أنه لم يقع أي انتهـاك للفقرة 5 من المادة 14 في هذا الخصوص". (المرفق التاسع، الفرع كاف، الفقرتان 10-7 و10-8).

( ه‍ ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص (المادة 15 من العهد)

586 - تنص المادة 15 من العهد على ألا يدان أحد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتُكبت فيه الجريمة. وفي القضية رقم 682/1996 ( وسترمان ضد هولندا ) رفض صاحب البلاغ أن ينفذ أوامر عسكرية، الأمر الذي كان يعتبر آنذاك جريمة بموجب القانون الجنائي العسكري فوجهت إليه تهمة بهذا الخصوص.

"وجرى بعد ذلك، وقبل إدانة صاحب البلاغ، تعديل القانون، وطبق القانون المعدل على صاحب البلاغ. وقد ظل رفض صاحب البلاغ إطاعة الأوامر العسكرية يشكل، جريمة بموجب القانون الجديد. وقد لاحظت اللجنة ما يحتج به صاحب البلاغ من أن طابع الجريمة يختلف في ظل القانون الجديد عنه في القانون القديم، من حيث أن ما يشكل الجريمة هو الرفض التام، لأداء الخدمة العسكرية الذي يشكل موقفاً، وليس رفض إطاعة أمر واحد. وتلاحظ اللجنة أن الأفعال التي تشكل الجريمة بموجب القانون الجديد هي رفض صاحب البلاغ أداء أي شكل من أشكال الخدمة العسكرية. وكانت هذه الأفعال وقت ارتكابها تشكل جريمة، بموجب القانون القديم، وكانت تخضع لعقوبة السجن لمدة 21 شهراً (عن فعل واحد) أو لمدة 42 شهراً (عن أفعال متكررة). وعقوبة السجن التي فرضت على صاحب البلاغ لمدة 9 شهور ليست أشد من تلك التي كانت تنطبق وقت ارتكاب الجريمة. ومن ثم، تستنتج اللجنة أن وقائع القضية لا تشير إلى أن المادة 15 من العهد قد انتهكت". (المرفق التاسع، الفرع دال، الفقرة 9-2).

وأ ضاف أحد أعضاء اللجنة رأياً معارضاً لرأي اللجنة بشأن هذه النقطة.

( و ) الحق في حرية الوجدان (المادة 18 من العهد)

587- تنص الفقرة 1 من المادة 18 من العهد على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. وفي القضية رقم 682/1996 ( وسترمان ضد هولندا ) أدين المشتكي لرفضه الامتثال لأوامر عسكرية (انظر الفقرة 50 أعلاه). واستند محاميه إلى الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وادعى أن إدانته تمثل بالتالي انتهاكاً للمادة 18 من العهد. وبينت اللجنة أن هناك إجراء للاعتراف بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في هولندا وأن مطالبة صاحب البلاغ بالاعتراف باستنكافه بموجب هذا الإجراء قد فشلت. ولاحظت اللجنة ما يلي:

"أن سلطات الدولة الطرف قد قيّمت الوقائع والحجج التي قدمها صاحب البلاغ دعماً لمطالبته بإعفائه من أداء الخدمة العسكرية كمستنكف ضميري في ضوء أحكامها القانونية المتعلقة بالاستنكاف الضميري وأن هذه الأحكام القانونية تتفق مع أحكام المادة 18. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستوف اشتراط سلطات الدولة الطرف بأن يكون لديه "اعتراض ضميري لا يقاوم على أداء الخدمة العسكرية ... بسبب استخدام وسائل عنيفة" (الفقرة 5). وليس في ملابسات هذه الحالة ما يقتضي من اللجنة أن تستبدل تقييمها الذاتي لهذه القضية بتقييم السلطات الوطنية". (المرفق التاسع، الفرع دال، الفقرة 9-5).

وأضاف ستة من أعضاء اللجنة رأياً معارضاً لآراء اللجنة.

(ز) الحق في حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد)

588- تنص المادة 19 على الحق في حرية الرأي والتعبير. ووفقا للفقرة 3 من المادة 19 يجوز فرض قيود على هذه الحقوق شريطة أن تكون محددة بنص القانون وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ويشمل الحق في حرية التعبير أيضاً الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين. وفي القضية رقم 780/1997 لابفيتش ضد بيلاروس ، أدين المشتكي وأنزلت به عقوبة لعدم امتثاله لأحكام المادة 26 من قانون الصحافة لأنه وزع منشورات بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان استقلال بيلاروس من غير أن يحصل على رقم تسلسلي ورقم تسجيل لهذا المنشور. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرهن على أن شروط التسجيل بالنسبة لمنشور طبعت منه 200 نسخة والتدابير التي اتخذتها لاحقاً كانت ضرورية لأي من الأغراض المشروعة المبينة في الفقرة 3 من المادة 9، وخلصت إلى أن الفقرة 2 من المادة 19 قد انتهكت.

(ط) الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة 26)

589- تضمن المادة 26 من العهد المساواة أمام القانون وتحظر التمييز. وفي القضية رقم 666/1995 ( فوان ضد فرنسا ) أدين المشتكي لأنه فر من الخدمة البديلة بعد 12 شهراً. وكانت مدة هذه الخدمة آنذاك هي 24 شهراً بينما كانت مدة الخدمة العسكرية العادية 12 شهراً. وأكدت اللجنة من جديد أن:

"المادة 26 لا تحظر كافة أشكال التمييز في المعاملة. على أن من اللازم، كما سبق للجنة أن أكدت مراراً، أن يستند هذا التمييز إلى معايير معقولة وموضوعية. وفي هذا السياق تعترف اللجنة بأن من الممكن أن يحدد القانون والممارسة فروقاً بين الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية البديلة ويمكن أن تبرر هذه الفروق في حالات معينة تمديد فترة الخدمة، شريطة أن يستند هذا التمييز إلى معايير معقولة وموضوعية مثل طابع الخدمة المعنية أو الحاجة إلى تدريب خاص للقيام بها. غير أن الأسباب التي قدمتها الدولة الطرف في القضية قيد النظر لا تشير إلى هذه المعايير، أو تشير إلى معايير عامة من غير أن تخص بالذكر قضية صاحب البلاغ، وتستند في الواقع إلى حجة مفادها أن مضاعفة مدة الخدمة تمثل السبيل الوحيد لاختبار صدق ولاء الفرد. وترى اللجنة أن هذه الحجة في القضية قيد النظر لا تفي بشرط استناد الفرق في المعاملة إلى معايير معقولة وموضوعية. لهذا ترى اللجنة أن المادة 26 قد انتهكت بما أن صاحب البلاغ تعرض للتمييز على أساس عقيدتـه الوجدانية" (المرفـق التاسـع، الفـرع جيم، الفقرة 10-3).

وأضاف ثلاثة من أعضاء اللجنة رأياً معارضاً لرأي اللجنة.

590- ووجدت انتهاكات مماثلة في القضايا رقم 689/1996 ( ماي ضد فرنسا )، و690/1996 و691/1996 ( فيرنييه ونيكولاس ضد فرنسا ).

591- وفي القضية رقم 694/1996 ( والدمان ضد كندا )، كانت المسألة المطروحة على اللجنة هي مسألة معرفة ما إذا كان تمويل الحكومة للمدارس الكاثوليكية وعدم تمويل مدارس طائفة صاحب البلاغ الدينية الذي يجبره على تحمل كافة تكاليف التعليم في مدرسة دينية، يشكل انتهاكاً للمادة 26. وبعد أن رفضت اللجنة ما أكدته الدولة الطرف من أن المعاملة التفضيلية للمدارس الكاثوليكية ليست تمييزاً لأن هذا التمييز مجسد في الدستور، رأت أنه لا يمكن اعتبار الفروق في المعاملة بين المدارس الدينية الكاثوليكية ومدارس الطائفة الدينية التي ينتمي إليها صاحب البلاغ فروقاً معقولة وموضوعية. ولاحظت اللجنة أيضاً

"الحجة التي ساقتها الدولة الطرف مؤكدة أن أهداف نظامها التعليمي الحكومي العلماني تتماشى مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في العهد. ولم تجادل في هذه المسألة وإنما أشارت إلى أن أهداف هذا النظام المعلنة لا تبرر اقتصار التمويل على المدارس الكاثوليكية. ولاحظت اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ بأن نظام المدارس الحكومية في أونتاريو سيحصل على المزيد من الموارد لو توقفت الحكومة عن تمويل أية مدارس دينية. وفي هذا السياق أشارت اللجنة إلى أن العهد لا يفرض على الدول الأطراف التزاماً بتمويل المدارس المنشأة على أساس ديني. ولكن إذا اختارت دولة طرف تقديم التمويل الحكومي إلى المدارس الدينية فينبغي أن تفعل ذلك دون أي تمييز. ويعني ذلك أن تقديم التمويل لمدارس طائفة دينية دون أخرى يجب أن يستند إلى معايير معقولة وموضوعية. وفي القضية قيد النظر، خلصت اللجنة إلى أن المستندات المعروضة عليها لا تبين أن الفرق في المعاملة بين ديانة الروم الكاثوليك وديانة صاحب البلاغ يستند إلى هذه المعايير. وبناء على ذلك وقع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ في الحماية المتكافئة والفعالة من التمييز بموجب المادة 26 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع حاء، الفقرة 10-6).

592- وفي القضية رقم 760/1997 ( دييرغارت وآخرون ضد ناميبيا ) وجدت اللجنة انتهاكاً للمادة 26 من العهد لأن الدولة الطرف أصدرت تعليمات لموظفيها بعدم الرد على الرسائل المكتوبة أو الشفهية التي أرسلها مقدمو البلاغ بلغة الأفريكانا، رغم أنهم كانوا قادرين تماماً على الرد عليها. وحظرت هذه التعليمات أيضاً استخدام لغة الأفريكانا في المكالمات الهاتفية. وارتأت اللجنة أنه بالنظر إلى عدم ورود رد من الدولة الطرف، فإنه يتعين عليها إيلاء الأهمية الواجبة لادعاءات مقدمي البلاغ بأن هذه التعليمات كانت تستهدف بصورة متعمدة استخدام لغة الأفريكانا عند التعامل مع السلطات الرسمية. وبالتالي فقد وجدت اللجنة أنه ثمة انتهاك للمادة 26 من العهد. وأضاف عدة أعضاء في اللجنة رأياً شخصياً إلى الاستنتاجات.

واو - سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة

593- بعد أن تخلص اللجنة - في إطار "آرائها" بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري - إلى نتيجة بشأن الأسس الموضوعية لانتهاك حكم من أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لتدارك هذا الانتهاك، مثل تخفيف العقوبة، أو الإفراج عن صاحب البلاغ أو تقديم تعويض كافٍ له عن الانتهاكات التي تعرض لها. وتلاحظ اللجة عند التوصية بسبيل انتصاف أنه:

"نظراً لأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة بالبت فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا وتعهدت وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير وسيلة انتصاف فعالة وواجبة النفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها للعمل بآراء اللجنة".

594- وتعتبر توصية اللجنة في القضية رقم 780/1997 ( لبتسيفتش ضد بيلاروس ) خطوة جديدة نحو إصدار آراء محددة بشأن سبيل الانتصاف. وذلك لدى الإشارة إلى مقدار التعويض ذي الصلة.

595- وترصد اللجنة امتثال الدول لهذه الطلبات على المعلومات من خلال إجراء المتابعة المعروض في الفصل السادس من هذا التقرير.

سادساً - أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

596- منذ أن عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها السابعة في عام 1979 وإلى حين انعقاد دورتها التاسعة والستين في تموز/يوليه 2000، اعتمدت 346 رأياً بشأن الرسائل التي وردت إليها ونظرت فيها بموجب البروتوكول الاختياري. وقد وجدت اللجنة انتهاكات في 268 رسالة منها.

597- وفي الدورة التاسعة والثلاثين (تموز/يوليه 1990)، وضعت اللجنة إجراء يُمكنها من رصد متابعة آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشأت ولاية لمقرر خاص لمتابعة الآراء (A/45/40، المرفق الحادي عشر). ومنذ بداية الدورة الخامسة والستين للجنة، شغل السيد فاوستو بوكار منصب المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء. وفي الدورة الثامنة والستين، تسلمت السيدة كريستين شانيه مهام المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء.

598- وبدءاً من عام 1991 أخذ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف معلومات للمتابعة. كما كانت تطلب بانتظام معلومات للمتابعة بالنسبة لجميع الآراء التي تنتهي إلى استنتاج حدوث انتهاك للعهد. وتسلمت اللجنة في بداية دورتها التاسعة والستين معلومات للمتابعة بشأن 180 رأياً، بينما لم ترد معلومات بشأن 74 رأياً. وبالنسبة لخمس قضايا كانت مهلة تلقي معلومات المتابعة لم تنته بعد. وفي قضيتين لم يرد الرد المطلوب للمتابعة. وقد كانت الأمانة العامة في أحيان كثيرة تتلقى أيضاً معلومات من أصحاب الرسائل تفيد أن آراء اللجنة لم توضع موضع التنفيذ. وخلافاً لذلك كان صاحب الرسالة، في بعض الحالات النادرة، يبلغ اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ، رغم أن الدولة الطرف نفسها لم توفر هذه المعلومات.

599- إن محاولات تصنيف ردود المتابعة هي بالضرورة غير دقيقة. ويمكن اعتبار أن ما يقرب من 30 في المائة من الردود الواردة مُرض، ذلك لأنها تكشف عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لمقدم الطلب. وهناك الكثير من الردود التي يتبين منها ببساطة أن الضحية لم يطالب بالتعويض في غضون المهل القانونية، وأنه لا يمكن بناء على ذلك دفع تعويض للضحية. وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية، إما لأنها لا تتطرق إلى توصيات اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول جوانبها فقط.

600- أما باقي الردود، فهي تطعن، إما على أسس وقائعية أو قانونية، طعناً صريحاً في النتائج التي خلصت إليها اللجنة أو تأتي متأخرة جداً فيما يتعلق بموضوع القضية، أو تعد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ.

601- ويتضمن تقرير اللجنة السابق (A/54/40) تحليلاً تفصيلياً حسب البلد لردود المتابعة التي وردت أو التي طُلبت ولم ترد حتى 30 حزيران/يونيه 1999. وتوضح القائمة التالية الحالات الأخرى التي طُلبت بشأنها معلومات متابعة من الدول (الآراء التي لم تنقض بعد مهلة تلقي معلومات متابعة بشأنها غير مدرجة). وتبين المعلومات أيضاً الحالات التي لم ترد فيها ردود بعد. وفي كثير من هذه الحالات لم يطرأ تغيير منذ التقرير السابق. ويرجع هذا إلى محدودية الموارد المتاحة لأعمال اللجنة، مما حال دون الاضطلاع ببرنامج متابعة شامل أو منهجي.

مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 400/1990 - موناكو دي غاليتشيو (A/50/40)؛ وللاطلاع على رد المتابعة انظر A/51/40، الفقرة 455.

الأرجنتين

رأيان خلصـا إلـى حدوث انتهاكـات:

الرسالة رقم 488/1992 - تونين (A/49/40)؛ للاطلاع على رد المتابعة، انظر A/51/40، الفقـرة 456؛

الرسالة رقم 560/1993 - ألف (A/52/40)؛ للاطلاع على رد الدولة الطرف على المتابعة مؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، انظر A/53/40، الفقرة 491، انظر أيضاً أدناه.

أستراليا

رأيان خلصا إلى حـدوث انتهاكات:

الرسـالة رقـم 415/1990 - باوغر (A/47/40)، وللاطلاع على رد على المتابعة انظر A/52/40، الفقرة 524؛

الرسالة رقم 716/1996 - باوغر (A/54/40)، للاطلاع على الرد على المتابعة انظر أدناه.

النمسا

رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسـالة رقــم 176/1984 - بافرييتا (A/43/40)، وللاطلاع على الرد على المتابعة انظر A/52/40، الفقرة 530؛

الرسالــة رقــم 336/1988 - بيزوارن وفيلاستر (A/47/40)، وللاطلاع على الرد على المتابعة انظر A/52/40، الفقرة 531.

بوليفيا

مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 458/1991 - موكونغ ، (A/49/40)؛ لم يــرد رد متابعــة من الدولة الطرف. انظر A/52/40؛ الفقرتان 524 و532.

الكاميرون

تسعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 24/1977 - لافليس ( مقررات مختارة ، المجلد 1)؛ للاطلاع على رد الدولة الطرف على المتابعة، انظر: ( مقررات مختارة ، المجلد 2، المرفق الأول)؛ الرسالة رقـم 27/1978 - بنكني ( مقررات مختارة ، المجلد 1)؛ لم يرد رد على المتابعة من الدولة الطرف؛

الرسالة رقم 167/1984 - أوميناياك (A/45/40)؛ لم ينشر الرد على المتابعة الوارد من الـدولة الطــرف والمؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991؛ الرسالة رقم 359/1989؛

الرسالة رقــم 385/1989 - بالنتاين وديفيدسون وماكنتاير (A/48/40)؛ لم ينشر الرد على المتابعـة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

الرسـالة رقــم 455/1991 سينغر (A/49/40) لم يطلب رد على المتابعة؛ الرسالة رقـم 469/1991 - نغ (A/49/40)؛ لم ينشر الرد على المتابعة المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994؛

الرسالة رقم 633/1995 - غوثير (A/54/40)، للاطلاع على الرد على المتابعة، انظر أدناه؛

الرسالة رقم 694/1996 - والدمان (المرفق ...، الفرع ...)، للاطلاع على الرد على المتابعة انظر أدناه.

كندا

مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 428/1990 - بوزيزي (A/49/40)، للاطلاع على الرد على المتابعة انظر A/51/40، الفقرة 457.

جمهورية أفريقيا الوسطى

تسعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: للاطلاع على أول ثماني حـالات وعلـى الـردود، انظــر A/51/40، الفقرات 439-441، وA/52/40، الفقرات 533-535؛

الرسالة رقم 612/1995 - ارهواكوس (A/52/40)؛ لا يوجد رد على المتابعة. وأُجريت مشاورات متابعة في أثناء الدورة السابعة والستين (انظر أدناه).

كولومبيا

رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 516/1992 - سيمونيك وآخرون (A/50/40)؛ البلاغ رقــم 586/1994 - آدم (A/51/40)؛ للاطلاع على الردود على المتابعة الواردة من الدولة الطرف، انظر A/51/40، الفقرة 458. وأكد صاحب رسالة (في قضية سيمونيك ) أن توصيات اللجنة نفذت، واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم ترد إليهـم أو مــن أنهم لم يحصلوا على تعويض. وأجريت مشاورات متابعة خلال الدورتين الحادية والستين والسادســة والستين (انظر A/53/40، الفقرة 492 وA/54/40، الفقرة 465).

الجمهورية التشيكية

عشرة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 16/1977 - مبينغي وآخرون ؛

الرسالة رقم 90/1981 - لوييه ؛ والرسالة رقم 124/1982 - مونتيبا؛

الرســالة رقــم 138/1983 - مبيندنجيلا وآخـرون؛

الرسالة رقم 157/1983 - مباكــا نسوسو ؛

الرسالة رقــم 194/1985 - ميانغــو ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛ الرسالة رقـم 241/1987؛

الرسالـة رقـم 242/1987 - بيرندوا وتشيسكيـدي (A/45/40)؛ الرسالــة رقــم 366/1989 - كنانا (A/49/40

الرسـالة رقم 542/1993 - تشيشيمبي (A/51/40). لم يرد من الدولة الطرف رد على المتابعة بصدد أي حالة من الحالات الوارد ذكرها أعلاه، على الرغم من توجيه رسالتي تذكير إلى الدولة الطرف. ولم يرد رد على المتابعة بشأن أي واحدة من القضايا المذكورة أعلاه رغم رسائل التذكير الموجهة إلى الدولة الطرف.

جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية (زائير سابقاً)

ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 188/1984 - بورتوريال ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر؛

الرسالـة رقــم 193/1985 - جيري (A/45/40

البـــلاغ رقم 449/1991 - موخيكا (A/49/40)؛ تم تلقي الرد على المتابعة من الدولة الطرف في الحالتين الأخيرتين إلا أنه غير كامل في قضية جيري . وقد أجريت مشاورات للمتابعة مع البعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم المتحدة أثناء الدورتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين (انظر A/52/40، الفقرة 538).

الجمهورية الدومينيكية

خمسة أراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 238/1987 - بولانوس (A/44/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة من الدولة الطرف، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع باء؛

الرسالة رقم 277/1988 - تيران خيخون (A/47/40)؛ لم ينشر الرد على المتابعة المؤرخ 11 حزيران/يونيــه 1992؛

الرســالة رقــم 319/1988 - كانون غارسيا (A/47/40)؛ لم يرد رد على المتابعة؛

الرسالة رقم 480/1991 - فوينزاليدا (A/51/40

الرسالة رقم 481/1991 - اورتيغا (A/52/40)؛ ورد رد على المتابعة من الدولة الطرف على الحالتين الأخيرتين المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1998، انظر A/53/40، الفقرة 494. وأجريت مشاورات للمتابعة مع البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في أثناء الدورة الحادية والستين، (انظر A/53/40، الفقرة 493 أدناه). للاطلاع على الردين الآخرين على المتابعة المؤرخين 29 كانون الثاني/يناير و14 نيسـان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 466.

إكوادور

رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 414/1990 - بريمو إيسونو والرسالة رقم 468/1991 - أولو باهاموندي (A/49/40). لم يرد بعد رد على المتابعة من الدولة الطرف في كلتا الحالتين، بالرغم من إجراء مشاورات للمتابعة مع البعثة الدائمة لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة أثناء الدورتين السادسة والخمسين والتاسعة والخمسين (انظر A/51/40، الفقرات 442-444، وA/52/40، الفقرة 539).

غينيا الاستوائية

أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 265/1987 - فيولاني (A/44/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر A/44/40، الفقرة 657 والمرفق الثاني عشر؛

الرسالة رقم 291/1988 - توريس (A/45/40)، للاطلاع على الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع جيم؛ والرسالة رقم 387/1989 - كارتونين (A/48/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة المؤرخ 20 نيسان/أبريل 1990، انظر A/54/40، الفقرة 467؛ الرسالة رقم 412/1990 - كيفينما (A/49/40)؛ لم ينشر الرد على المتابعة الأولي الوارد من الدولة الطرف، والمؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1994؛ للاطلاع على رد آخر على المتابعة مؤرخ 20 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 468.

فنلندا

ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 196/1985 - غي وآخرون (A/44/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظــر A/51/40، الفقــرة 459؛ الرسالة رقـم 549/1993 - هوبو (A/52/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة الذي ورد من الدولة الطــرف، انظر A/53/40، الفقرة 495؛ الرسالة رقم 666/1995 - فوين ، انظر المرفق التاسع، الفرع جيم، لم يطلب رد على المتابعة.

فرنسا

أربعة آراء خلصت إلى وجود انتهاكات:

الرسالة رقم 623/1995 - دوموكوفسكي ؛

والرسالة رقم 624/1995 - تسيكلوري ؛

الرســالة رقم 626/1995 - جلبخيانـي ؛

الرســالة رقــم 627/1995 - دوكفــادز (A/53/40)، للاطلاع على الردود على المتابعة من الدولة الطرف المؤرخة 19 آب/أغسطس و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، انظر A/54/40، الفقرة 469.

جورجيا

مقرر واحد انتهى إلى وجود انتهاكات:

الرسالة رقم 676/1996 - ياسين وتوماس (A/53/40)؛ لم ترد ردود على المتابعة.

غيانا

رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكـات:

الرسـالة رقـم 410/1990 باراكاني (A/47/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 524؛

الرسالة رقم 521/1992 كولومين (A/51/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر A/52/40، الفقرة 540.

هنغاريا

مقرر واحد انتهى إلى وجود انتهاكات:

الرسالة رقـم 699/1996 - مالكي (A/54/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر أدناه.

إيطاليا

واحد وتسعون رأياً خلصت إلى حدوث انتهاكات: ورد 24 رداً مفصلاً يتبين من 19 منها أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ ووعد ردان بإجراء تحقيـق، وأعلن رد إطلاق سراح صاحب الرسالة (انظر A/54/40، الفقرة 470)؛ وورد 36 رداً عاماً لا تشير إلا إلى تخفيف عقوبة الإعدام المفروضة على صاحب الرسالة. ولم ترد ردود على المتابعة في 32 قضية. وأجريت مشاورات للمتابعة مع ممثلي الدولة الطرف لدى الأمم المتحدة ولدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أثناء الدورات الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والستين. وقبل انعقاد الدورة الرابعة والخمسين للجنة، قام المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء ببعثة تقصي حقائق للمتابعة في جامايكـا انظر A/50/40، الفقرات 557-562). انظر أدناه أيضاً.

جامايكا

مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 440/1990 - المقريسي(A/49/40)؛ لم يرد بعد رد على متابعة من الدولة الطرف. وأبلغ صاحب الرسالة اللجنة بأن شقيقه قد أطلق سراحه في آذار/مارس 1995. ولم يقدم التعويض بعد.

الجماهيرية العربية الليبية

أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 49/1979 - ماريه ؛ الرسالة رقم 115/1982 - وايت ؛ والرسالة رقم 132/1982 - جاوونا ؛ الرسالة رقم 155/1983 - هامل (في المقررات المختارة ، المجلد 2). لم ترد بعد ردود على المتابعة من الدولة الطرف بشأن كل هذه الحالات الأربع؛ وأخبر صاحبا الرسالتين الأوليين اللجنة بأنه قد أفرج عنهما من الحبس. وأجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لمدغشقر لدى الأمم المتحدة أثناء الدورة التاسعة والخمسين (A/52/40، الفقرة 543).

مدغشقر

مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات: الرسالة رقم 35/1978 - أوميرودي - زيفرا وآخرون ( المقررات المختارة ، المجلد 1)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر المقررات المختارة ، المجلد 2، المرفق الأول.

موريشيوس

خمسة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 172/1984 - بروكس(A/42/40)؛ لم ينشر الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 23 شباط/فبراير 1995؛

الرسالة رقم 182/1984 - زوان دي فريس(A/42/40)؛ لم ينشر الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف؛

الرسالة رقم 305/1988 فان ألفن(A/45/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر A/46/40، الفقرتين 707 و708؛

الرســالة رقم 453/1991 - كورييل .(A/50/40)؛ لم ينشر الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف المؤرخ 28 آذار/مارس 1995؛

الرسالة رقم 786/1997 - فوسA/54/40))، للاطلاع على الرد على المتابعة، انظر أدناه.

هولندا

مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 328/1988 - زيلايا بلانكو(A/49/40)؛ لم يرد من الدولة الطرف أي رد على المتابعة، على الرغم من رسالة التذكير الموجهة إليها في حزيران/يونيه 1995، ومشاورات المتابعة التي أجريت مع البعثة الدائمة لنيكاراغـوا لدى الأمم المتحدة أثناء الدورة التاسعة والخمسين (A/52/40، الفقرة 544).

نيكاراغوا

مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 631/1995 - سباكمو (انظر المرفق التاسع، الفرع باء،)، وللاطلاع على رد الدولة الطرف على المتابعة، انظر الفقرة 613 أدناه.

النرويج

رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 289/1988 - وولف(A/47/40)؛ والرسالة رقم 473/1991 - باروزو(A/50/40). للاطلاع على ردي الدولة الطرف على المتابعة المؤرخين 22 أيلول/سبتمبر 1997، انظر A/53/40 الفقرتين 496 و497.

بنما

ستة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 202/1986 - أتو دل أفيلانال(A/44/40)؛

الرسالة رقم 203/1982 - مونيوز هيرموزا(A/44/40)؛

الرسالة رقم 263/1987 - غونزاليس دل ريو(A/48/40)؛

الرسالة رقم 309/1988 - اوريهويلا فلنزويلا(A/48/40)، للاطلاع على الرد على المتابعة في هذه القضايا الأربع، انظر A/52/40، الفقرة 546؛

الرسالة رقم 540/1993 - لوريانو(A/51/40)؛ لم يرد بعد الرد على المتابعة من الدولة الطرف؛

الرسالة رقم 577/1994 بولي كامبوس(A/53/40)؛ للاطلاع على رد الدولة الطرف على المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 498.

بيرو

ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 518/1992 - سون(A/50/40)؛ لم يرد بعد الرد على المتابعة من الدولة الطرف (انظر A/51/40، الفقرتين 449 و450؛ وA/52/40، الفقرتين 547 و548)؛

الرسالة رقم 574/1994 - كيم(A/54/40)، ولم يرد رد علـى المتابعة؛ الرسالة رقم 628/1995 - بارك(A/54/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة، انظر A/54/40، الفقرة 471.

جمهورية كوريا

مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 386/1989 - فمارا كونيه(A/50/40)؛ للاطلاع على الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف، انظر A/51/40، الفقرة 461. انظر أيضا المحضر الموجز للجلسة 1619 المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (CCPR/C/SR.1619).

السنغال

رأيان خلص إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 493/1992 - غريفن(A/50/40)؛ الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995، وغير المنشور، يطعن في الواقع في النتائج التي توصلت إليها اللجنة؛

الرسالة رقم 526/1993 - هيل(A/52/40)؛ للاطلاع على رد الدولة الطرف على المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 499.

إسبانيا

ثمانية آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 146/1983 والرسائل رقم 148-154/1983 - بابورام وآخرون (انظر مقررات مختارة ، المجلد 2)؛ وجرت مشاورات أثناء الدورة التاسعة والخمسين (انظر A/51/140، الفقرة 451 وA/52/40، الفقرة 549)؛ للاطــلاع على رد الدولة الطرف على المتابعة، انظر A/53/40، الفقرتين 500-501. وللاطلاع على المشاورات في أثناء الجلسة 68 للجنة، انظر أدناه.

سورينام

أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسائل رقم 422-424/1990 أدوايوم وآخرون ؛

الرسالة رقم 505/1992 - أكلا(A/51/40). لم ترد من الدولة الطرف ردود على المتابعة بشأن الرأيين.

توغو

اثنا عشر رأياً خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 232/1987، والرسالة رقـم 512/1992- بينتـو (A/45/40 وA/51/40

الرسالة رقم 362/1989 - سوغريم(A/48/40)؛

الرسالة رقم 447/1991 - شالتو(A/50/40)؛

الرسـالة رقـم 434/1990 - سيراتان ؛

الرسـالة رقـم 523/1992 - نيبتون (A/51/40)؛

الرسـالة رقـم 533/1993 - إلاهي(A/52/40)؛

الرسالة رقم 554/1993 - لافندي؛

الرسالة رقم 555/1993 - بيكارو؛

الرسالة رقم 569/1993 - ماثيوز؛

الرسالة رقم 672/1995 - سمارت(A/53/40)؛

الرسالة رقم 594/1992 - فيليب ؛

الرسالة رقم 752/1997 - هنري(A/54/40). وردت من الدولة الطرف ردود على المتابعة بصدد قضايا بينتو و شالتو و نيبتون و سيراتان . ولم ترد بعد ردود على المتابعة بصدد بقية القضايا. وأجريت مشاورات متابعة خلال الدورة الحادية والستين (A/53/40، الفقرات 502-509؛ وانظر أيضا A/51/40، الفقرات 429، و452، و453؛ وA/52/40، الفقرات 550-552).

ترينيداد وتوباغو

خمسة وأربعون رأيا خلصت إلى حدوث انتهاكات: ورد 43 ردا على المتابعة مؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991، غير أنها لم تنشر. ولم ترد ردود على المتابعة بشأن رأيين:

الرسالة رقم 159/1983 - كاريبوني ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛

الرسالة رقم 322/1988 - رودريغز(A/49/40)؛ انظر أيضا A/51/40، الفقرة 454.

أوروغواي

مقرر واحد خلص إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 156/1983 - سولورزانو ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛ لم ينشر الرد على المتابعة الوارد من الدولة الطرف والمؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1991.

فنزويلا

أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الرسالة رقم 314/1988 - بواليا والرسالة رقم 336/1988 - كالنغا(A/49/40)؛

الرسالة رقم 390/1990 - لوبوتو(A/51/40)؛

الرسالة رقم 768/1997 - موكونتو(A/54/40)؛ ورد من الدولة الطرف رد على المتابعة مؤرخ 3 نيسان/أبريل 1995 ولم ينشر، ويتعلق بالمقررين الأولين؛ ولم يرد أي رد على المتابعة بصدد القضيتين الأخيرتين.

زامبيا

602- للاطلاع على معلومات إضافية عن حالة كل الآراء التي لم ترد عنها بعد معلومات متابعة، أو التي حدد لها أن ينتظر أن يحدد لها موعد لإجراء مشاورات المتابعة، يرجى الرجوع إلى تقرير المتابعة المرحلي الذي أعد للدورة الثامنة والستين (الوثيقة CCPR/C/68/R.1 المؤرخة 28 شباط/فبراير 2000). ويوجد استعراض عام مماثل لما جاء في التقرير الحالي، لتجربة اللجنة السابقة في إجراء المتابعة في التقارير الثلاثة السابقة للجنة: A/54/40 الفقرات 456-475؛ وA/53/40، الفقرات 480-510؛ وA/52/40، الفقرات 518-557 وA/51/40، الفقرات 424-466).

استعراض الردود الواردة علـى المتابعـة، ومشاورات المتابعة التي أجراهـا

المقـرر الخـاص أثناء الفترة التي شملها التقرير

603- ترحب اللجنة بالردود على المتابعة التي وردت أثناء فترة التقرير وتعرب عن تقديرها لجميع التدابير التي اتخذت أو المقرر اتخاذها لتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات العهد. وهي تشجع جميع الدول الأطراف التي أرسلت ردوداً أولية على المتابعة إلى المقرر الخاص على الانتهاء من تحقيقاتها بأسرع طريقة ممكنة وإبلاغ المقرر الخاص بالنتائج التي تنتهي إليها

604- وفيما يلي ملخص الردود على المتابعة التي وردت أثناء الفترة التي يشملها الاستعراض.

605- أستراليا . في أثناء الدورة الثامنة والستين للجنة، التقى المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء ممثلاً لأستراليا لبحث الرد السلبي الذي ورد من الدولة الطرف بشأن القضية 560/1993 - ألف . [ومن المقرر] عقد اجتماع آخر مع وفد من الدولة الطرف في تموز/يوليه 2000 في مناسبة نظر اللجنة التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأستراليا.

606- النمسا . في رد مؤرخ 23 شباط/فبراير 2000، طعنت الدولة الطرف في آراء اللجنة في القضية رقم 716/1996 - باوغر وأكدت أن تدابيرها في مجال المعاشات التقاعدية ليست تمييزية. وأبلغت اللجنة بالتالي أنه ليس في وسعها الامتثال لآراء اللجنة. وبعد هذا الرد، قررت اللجنة تنظيم اجتماع يعقد مع ممثل الدولة الطرف. وعقد اجتماع بين المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء وممثل عن النمسا في 25 تموز/يوليه 2000. وسترد إشارة إلى هذا الاجتماع في التقرير المرحلي عن المتابعة الذي سيقدم إلى اللجنة في آذار/مارس 2001.

607- كندا . رداً على آراء اللجنة في القضية رقم 633/1995 - غوثير ، أبلغت حكومة كندا اللجنة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 أنها عينت خبيراً مستقلاً لاستعراض معايير الاعتماد في "ردهة الصحافة" وطلب صاحب الرسالة لاعتماده. واتخذت الحكومة أيضاً تدابير تسمح لزائري البرلمان بأخذ ملاحظات. وبغية معالجة شاغل اللجنة إزاء إمكانية لجوء الأفراد إلى الطعن في حالة رفض طلب عضويتهم في "ردهة الصحافة"، ستكون لرئيس المجلس في المستقبل صلاحية تلقي الشكاوى وتعيين خبير مستقل يقدم إليه التقارير عن صحة الشكاوى. وفي رد لاحق مؤرخ آذار/مارس 2000، قدمت الحكومة إلى اللجنة نسخة عن تقرير الخبير عن معايير الاعتماد في "قاعة الصحافة" وتطبيقها في قضية صاحب الرسالة. وبعد تقديم هذا التقرير، دعي صاحب الرسالة إلى تقديم طلب اعتماد من جديد في عضوية "ردهة الصحافة" إذا رغب في ذلك.

608- وفي ما يتعلق بالقضية رقم 694/1996 - والدمان ، أبلغت حكومة كندا اللجنة في مذكرة مؤرخة 3 شباط/فبراير 2000 أن مسائل التعليم تقع حصراً ضمن اختصاص المقاطعات. وذكرت حكومة أونتاريو أن ليس لديها خطط لتمويل المدارس الدينية الخاصة أو آباء الأطفال الملتحقين بهذه المدارس، وأنها تعتزم الامتثال امتثالا كاملا للالتزام الدستوري بتمويل مدارس كنيسة الروم الكاثوليك. وبعد تلقي ردّ الدولة الطرف، قررت اللجنة تنظيم اجتماع يعقد مع ممثل الدولة الطرف. وستدرج إشارة إلى هذا الاجتماع في التقرير المرحلي عن المتابعة الذي سيقدم إلى اللجنة في آذار/مارس 2001.

609- كولومبيا . في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 عقد اجتماع بين المقرر الخاص المعني بالمتابعة والممثل الدائم لكولومبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لبحث عدم وجود متابعة فعّالة في القضية رقم 563/1993 - باوتيستا .

610- إيطاليا . في رد مـؤرخ 7 آذار/مارس 2000، طعـنت حكومة إيطاليا في آراء اللجنة في القضية رقم 699/1996 - مالكي . وفي الوقت ذاته، اعترفت الحكومة بالقيمة المعنوية الكبيرة للآراء التي أعربت عنها اللجنة، وتبلغ اللجنة بأنها تدرس حالياً اتخاذ تدابير مناسبة لتنفيذ آراء اللجنة، ومن هذه التدابير منح عضو عن صاحب الرسالة. وتذكر الحكومة أيضاً أنها تنظر في سحب تحفظها بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

611- جامايكا . وردت بضعة ردود علـى المتابعـة مـن حكومـة جامايكا. وفي قضيتين هما القضية رقم 647/1995 - بننت والقضية رقم 719/1996 - لفي ، أبلغت الحكومة اللجنة أنها لا تستطيع تنفيذ توصيات اللجنة. وفي القضية رقم 702/1996 - مكلورنس ، أبلغت الحكومة اللجنة بتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الرسالة. وفي القضية رقم 610/1995 - هنري ، أبلغت الحكومة اللجنة أنها تحقق في إمكانية تقديم تعويض. وفي القضية رقم 662/1995 - لوملي التي أوصت اللجنة فيها بالإفراج عن صاحب الرسالة، أبلغت الحكومة اللجنة بأن صاحب الرسالة قد أطلق سراحه من السجن قبل اعتماد آراء اللجنة. وفي القضية 709/1996 - بيلي ، أبلغت الحكومة اللجنة بأن محكمة الاستئناف تُعِدُّ للاستماع إلى طلبات للنظر في الفترة غير المشمولة بالعفو، وبأن من المقرر الاستماع لقضية صاحب الرسالة، وفقاً لطلب اللجنة.

612- هولندا . في رد مؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن القضية رقم 786/1997 - فوس ، أبلغت حكومة هولندا اللجنة بأنها نشرت آراء اللجنة في الجريدة الرسمية. غير أنها طعنت، في الوقت ذاته، في آراء اللجنة بأن صاحب الرسالة كان ضحية للتمييز، وأبلغت اللجنة بأنها لن تنفذ توصية اللجنة. وبعد تلقي رد الحكومة، قررت اللجنة تنظيم اجتماع يعقد مع ممثل الدولة الطرف. ولم يعقد هذا الاجتماع بعد.

613- النرويج . في رد مؤرخ 3 نيسان/أبريل 2000 بشأن القضية رقم 631/1995 - سباكمو ، أبلغت حكومة النرويج اللجنة بأنها قررت دفع تعويض إلى صاحب البلاغ بمبلغ 000 2 كرون نرويجي مقابل أضرار غير نقدية، ومبلغ 000 70 كرون نرويجي تعويضاً عن التكاليف القانونية. وأعلنت وزارة العدل آراء اللجنة في بيان صحفي صدر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1999.

614- سورينام . في 23 آذار/مارس 2000، عقد اجتماع بين السفير ونائب الممثل الدائم لسورينام لدى الأمم المتحدة وبين رئيس اللجنة والمقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء لبحث عدم وجود رد فعال على آراء اللجنة.

الإعلان عن أنشطة المتابعة

615- اعتمدت اللجنة رسميا أثناء الدورة الخمسين المعقودة في آذار/مارس 1994 عددا من المقررات المتعلقة بفعالية إجراءات المتابعة والإعلان عنها. وهذه المقررات التي وردت بالتفصيل في الفقرات 435-437 من تقرير اللجنة A/51/40 تنص على وجوب إعلان أنشطة المتابعة وحالات تعاون أو عدم تعاون الدول الأطراف مع المقرر الخاص.

القلق إزاء ولاية المتابعة

616- تؤكد اللجنة من جديد أنها سوف تبقي عمل إجراء المتابعة قيد الاستعراض المنتظم.

617- تعرب اللجنة مرة أخرى عن أسفها لأن توصيتها الواردة في تقاريرها الأربعة السابقة والتي تدعو فيها مفوضية حقوق الإنسان إلى وضع ميزانية لبعثة متابعة واحدة في السنة على الأقل، لم تنفذ حتى الآن. كذلك، تعتبر اللجنة أن الموارد اللازمة من الموظفين لخدمة ولاية المتابعة لا تزال غير كافية، رغم تكرر طلب ذلك من جانب اللجنة، وأن هذا يمنعها من الاضطلاع بأنشطة المتابعة، بما في ذلك بعثات ومشاورات المتابعة، على النحو الواجب وفي الوقت المناسب. وترحب اللجنة بخطة عمل المفوض السامي لتحسين خدمة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وتعرب عن أملها في أن تعود خفة العمل عند تنفيذها بالفائدة على ولاية المتابعة وذلك في شكل خدمات أكثر فعالية مما في أي وقت مضى.

الحواشي

(أ) لا يزال العهد ينطبق بالخلافة في دو ل ة أ خرى هي كازاخستان. انظر الحاشية (د) في المرفق الأول. انظر أيضا الحاشية (ه‍) في المرفق الأول.

(ب) بالرغم من وجود 95 دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري حتى تاريخ تقديم هذا التقرير، فإن اللجنة مختصة بدراسة البلاغات المتعلقة بدول يبلغ عددها 97 دولة، منها دولتان طرف سابقتان نقضتا البروتوكول الاختياري عملا بالمادة 12. وهذان البلدان هما جامايكا التي نقضت البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وبدأ أثر النقض اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 1998، وترينيداد وتوباغو التي نقضت البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 وبدأ أثر النقض اعتبارا من 27 حزيران/يونيه 2000. وبالتالي، فإن البلاغات المتعلقة بجامايكا التي قدمت قبل 27 كانون الثاني/يناير 1998 والبلاغات المتعلقة بترينيداد وتوباغو التي قدمت قبل 27 حزيران/يونيه 2000 لا تزال قيد النظر.

(ج) تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من إخطار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المؤرخ في 25 آب/أغسطس 1997 والمتعلق بنقض العهد، قدمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقريرها الدوري الثاني في 20 آذار/مارس 2000. انظر التعليق العام للجنة رقم 26 على استمرار الالتزامات بموجب العهد (A/53/40، المجلد الأول، المرفق السابع).

المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكول الاختياري والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 مـن العهــد حتى 28 تموز/يوليه 2000

تاريخ بدء النفاذ

تاريخ استلام صك التصديق

الدولة الطرف

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (145)

23 آذار/مارس 1976

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

الاتحاد الروسي

11 أيلول/سبتمبر 1993

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

إثيوبيا

(ب)

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

أذربيجان

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

8 آب/أغسطس 1986

الأرجنتين

23 آذار/مارس 1976

28 أيار/مايو 1975

الأردن

(ب)

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

أرمينيا

27 تموز/يوليه 1977

27 نيسان/أبريل 1977

إسبانيا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

13 آب/أغسطس 1980

أستراليا

21 كانون الثاني/يناير 1992

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إستونيا

3 كانون الثاني/يناير 1992

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

24 نيسان/أبريل 1983

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

أفغانستان

23 آذار/مارس 1976

6 آذار/مارس 1969

إكوادور

4 كانون الثاني/يناير 1992

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

ألبانيا

23 آذار/مارس 1976

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

ألمانيا

10 نيسان/أبريل 1992

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

أنغولا

23 آذار/مارس 1976

1 نيسان/أبريل 1970

أوروغواي

(ب)

28 أيلول/سبتمبر 1995

أوزبكستان

21 أيلول/سبتمبر 1995

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

أوغندا

23 آذار/مارس 1976

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

أوكرانيا

23 آذار/مارس 1976

24 حزيران/يونيه 1975

إيران (جمهورية - الإسلامية)

8 آذار/مارس 1990

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

آيرلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

22 آب/أغسطس 1979

آيسلندا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

15 أيلول/سبتمبر 1978

إيطاليا

10 أيلول/سبتمبر 1992

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

باراغواي

24 نيسان/أبريل 1992

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

البرازيل

23 آذار/مارس 1976

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

بربادوس

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 حزيران/يونيه 1978

البرتغال

21 تموز/يوليه 1983

21 نيسان/أبريل 1983

بلجيكا

23 آذار/مارس 1976

21 أيلول/سبتمبر 1970

بلغاريا

10 أيلول/سبتمبر 1996

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

بليز

8 حزيران/يونيه 1977

8 آذار/مارس 1977

بنما

12 حزيران/يونيه 1992

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بنن

4 نيسان/أبريل 1999

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوركينا فاصو

9 آب/أغسطس 1990

9 أيار/مايو 1990 (أ)

بوروندي

6 آذار/مارس 1992

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

البوسنة والهرسك

18 حزيران/يونيه 1977

18 آذار/مارس 1977

بولندا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

بوليفيا

28 تموز/يوليه 1978

28 نيسان/أبريل 1978

بيرو

23 آذار/مارس 1976

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

بيلاروس (جمهورية - )

29 كانون الثاني/يناير 1997

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

تايلند

(ب)

1 أيار/مايو1997 (أ)

تركمانستان

21 آذار/مارس 1979

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

ترينيداد وتوباغو

9 أيلول/سبتمبر 1995

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

تشاد

24 آب/أغسطس 1984

24 أيار/مايو 1984 (أ)

توغو

23 آذار/مارس 1976

18 آذار/مارس 1969

تونس

23 آذار/مارس 1976

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

جامايكا

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

12 أيلول/سبتمبر 1989

الجزائر

13 آذار/مارس 1976

15 أيار/مايو 1970 (أ)

الجماهيرية العربية الليبية

1 كانون الثاني/يناير 1993

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

الجمهورية التشيكية

8 آب/أغسطس 1981

8 أيار/مايو 1981 (أ)

جمهورية أفريقيا الوسطى

11 أيلول/سبتمبر 1976

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

جمهورية تنزانيا المتحدة

4 نيسان/أبريل 1978

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

الجمهورية الدومينيكية

23 آذار/مارس 1976

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

الجمهورية العربية السورية

10 تموز/يوليه 1990

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

جمهورية كوريا

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

17 أيلول/سبتمبر 1991

18 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (1)

(ب)

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

جمهورية مولدوفا

10 آذار/مارس 1999

10 كانون الثاني/يناير 1998 (أ)

جنوب أفريقيا

(ب)

3 أيار/مايو 1994 (أ)

جورجيا

23 آذار/مارس 1976

6 كانون الثاني/يناير 1972

الدانمرك

17 أيلول/سبتمبر 1993

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

دومينيكا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

الرأس الأخضر

23 آذار/مارس 1976

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

رواندا

23 آذار/مارس 1976

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

رومانيا

10 تموز/يوليه 1984

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

زامبيا

13 آب/أغسطس 1991

13 أيار/مايو 1991 (أ)

زمبابوي

9 شباط/فبراير 1982

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

18 كانون الثاني/يناير 1986

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

سان مارينو

11 أيلول/سبتمبر 1980

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

سري لانكا

29 شباط/فبراير 1980

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

السلفادور

1 كانون الثاني/يناير 1993

28 أيار/مايو 1993 (ج)

سلوفاكيا

25 حزيران/يونيه 1991

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

سلوفينيا

13 أيار/مايو 1978

13 شباط/فبراير 1978

السنغال

18 حزيران/يونيه 1986

18 آذار/مارس 1986 (أ)

السودان

28 آذار/مارس 1977

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

سورينام

23 آذار/مارس 1976

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

السويد

18 أيلول/سبتمبر 1992

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

سويسرا

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

سيراليون

5 آب/أغسطس 1992

5 أيار/مايو 1992 (أ)

سيشيل

23 آذار/مارس 1976

10 شباط/فبراير 1972

شيلي

24 نيسان/أبريل 1990

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصومال

4 نيسان/أبريل 1999

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

طاجيكستان

23 آذار/مارس 1976

25 كانون الثاني/يناير 1971

العراق

21 نيسان/أبريل 1983

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

غابون

22 حزيران/يونيه 1979

22 آذار/مارس 1979 (أ)

غامبيا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

6 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

غرينادا

5 آب/أغسطس 1992

6 أيار/مايو 1992 (أ)

غواتيمالا

15 أيار/مايو 1977

15 شباط/فبراير 1977

غيانا

24 نيسان/أبريل 1978

24 كانون الثاني/يناير 1978

غينيا

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

غينيا الاستوائية

4 شباط/فبراير 1981

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

فرنسا

23 كانون الثاني/يناير 1987

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

الفلبين

10 أب/أغسطس 1978

10 أيار/مايو 1978

فنزويلا

23 آذار/مارس 1976

19 آب/أغسطس 1975

فنلندا

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

فييت نام

23 آذار/مارس 1976

2 نيسان/أبريل 1969

قبرص

27 أيلول/سبتمبر 1984

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

الكاميرون

كازاخستان (د)

(ب)

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

قيرغيزستان

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

كرواتيا

26 آب/أغسطس 1992

26 أيار/مايو 1992 (أ)

كمبوديا

19 آب/أغسطس 1976

19 أيار/مايو 1976 (أ)

كندا

26 حزيران/يونيه 1992

26 آذار/مارس 1992 (أ)

كوت ديفوار

23 آذار/مارس 1976

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

كوستاريكا

23 آذار/مارس 1976

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

كولومبيا

5 كانون الثاني/يناير 1984

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

الكونغو

21 آب/أغسطس 1996

21 أيار/مايو 1996 (أ)

الكويت

23 آذار/مارس 1976

1 أيار/مايو 1972 (أ)

كينيا

14 تموز/يوليه 1992

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لاتفيا

23 آذار/مارس 1976

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

لبنان

10 آذار/مارس 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

لختنشتاين

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

18 آب/أغسطس 1983

لكسمبرغ

20 شباط/فبراير 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

ليتوانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

ليسوتو

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالطة

23 آذار/مارس 1976

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

مالي

23 آذار/مارس 1976

21 حزيران/يونيه 1971

مدغشقر

14 نيسان/أبريل 1982

3 آب/أغسطس 1979

14 كانون الثاني/يناير 1982

3 أيار/مايو 1979

مصر

المغرب

23 حزيران/يونيه 1981

23 آذار/مارس 1981 (أ)

المكسيك

22 آذار/مارس 1994

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

ملاوي

20 آب/أغسطس 1976

20 أيار/مايو 1976

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

23 آذار/مارس 1976

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

منغوليا

23 آذار/مارس 1976

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

موريشيوس

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

موزامبيق

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

28 آب/أغسطس 1997

موناكو

28 شباط/فبراير 1995

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناميبيا

23 آذار/مارس 1976

13 أيلول/سبتمبر 1972

النرويج

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

10 أيلول/سبتمبر 1978

النمسا

14 آب/أغسطس 1991

14 أيار/مايو 1991

نيبال

7 حزيران/يونيه 1986

7 آذار/مارس 1986 (أ)

النيجر

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

نيجيريا

12 حزيران/يونيه 1980

12 آذار/مارس 1980 (أ)

نيكاراغوا

28 آذار/مارس 1979

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيوزيلندا

6 أيار/مايو 1991

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

هايتي

10 تموز/يوليه 1979

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

الهند

23 آذار/مارس 1976

17 كانون الثاني/يناير 1974

هنغاريا

11 آذار/مارس 1979

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

هولندا

8 أيلول/سبتمبر 1992

8 حزيران/يونيه 1992

الولايات المتحدة الأمريكية

21 أيلول/سبتمبر 1979

21 حزيران/يونيه 1979

اليابان

9 أيار/مايو 1987

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

اليمن

23 آذار/مارس 1976

2 حزيران/يونيه 1971

يوغوسلافيا

5 آب/أغسطس 1997

5 أيار/مايو 1997 (أ)

اليونان

بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشعبية والمنطقة الإدارية الخاصة لماكاو (ه‍) .

باء- الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (95)

تاريخ بدء النفاذ

تاريخ استلام صك التصديق

الدولة الطرف

1 كانون الثاني/يناير 1992

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

الاتحاد الروسي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

الأرجنتين

23 أيلول/سبتمبر 1993

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

أرمينيا

25 نيسان/أبريل 1985

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

إسبانيا

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

أستراليا

21 كانون الثاني/يناير 1992

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إستونيا

23 آذار/مارس 1976

6 آذار/مارس 1969

إكوادور

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

25 آب/أغسطس 1993

ألمانيا

10 نيسان/أبريل 1992

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

أنغولا

23 آذار/مارس 1976

1 نيسان/أبريل 1970

أوروغواي

29 كانون الأول/ديسمبر 1995

28 أيلول/سبتمبر 1995

أوزبكستان

14 شباط/فبراير 1996

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

أوغندا

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

أوكرانيا

8 آذار/مارس 1990

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

آيرلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

آيسلندا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

15 أيلول/سبتمبر 1978

إيطاليا

10 نيسان/أبريل 1995

10 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

باراغواي

23 آذار/مارس 1976

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

بربادوس

3 آب/أغسطس 1983

3 أيار/مايو 1983

البرتغال

17 آب/أغسطس 1994

17 أيار/مايو 1994 (أ)

بلجيكا

26 حزيران/يونيه 1992

26 آذار/مارس 1992 (أ)

بلغاريا

8 حزيران/يونيه 1977

8 آذار/مارس 1977

بنما

12 حزيران/يونيه 1992

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بنن

4 نيسان/أبريل 1999

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوركينا فاصو

1 حزيران/يونيه 1995

1 آذار/مارس 1995

البوسنة والهرسك

7 شباط/فبراير 1992

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

بولندا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

بوليفيا

3 كانون الثاني/يناير 1981

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

بيرو

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

بيلاروس (جمهورية-)

1 آب/أغسطس 1997

1 أيار/مايو 1997 (أ)

تركمانستان (ب)

9 أيلول/سبتمبر 1995

9 حزيران/يونيه 1995

تشاد

14 شباط/فبراير 1981

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

[ترينيداد وتوباغو] (و)

30 حزيران/يونيه 1989

30 آذار/مارس 1988 (أ)

توغو

[جامايكا] (ز)

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

الجزائر

16 آب/أغسطس 1989

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجماهيرية العربية الليبية

8 آب/أغسطس 1981

8 أيار/مايو 1981 (أ)

جمهورية أفريقيا الوسطى

1 كانون الثاني/يناير 1993

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

الجمهورية التشيكية

4 نيسان/أبريل 1978

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

الجمهورية الدومينيكية

10 تموز/يوليه 1990

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

جمهورية كوريا

1 شباط/فبراير 1977

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

12 آذار/مارس 1995

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية

السابقة

8 آب/أغسطس 1981

8 أيار/مايو 1981 (أ)

جنوب أفريقيا

3 آب/أغسطس 1994

3 أيار/مايو 1994 (أ)

جورجيا

23 آذار/مارس 1976

6 كانون الثاني/يناير 1972

الدانمرك

19 آب/أغسطس 2000

19 أيار/مايو 2000 (أ)

الرأس الأخضر

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

رومانيا

10 تموز/يوليه 1984

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

زامبيا

9 شباط/فبراير 1982

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

سان فنسنت وجزر غرينادين

19 كانون الثاني/يناير 1986

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

سان مارينو

3 كانون الثاني/يناير 1998

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

سري لانكا (أ)

6 أيلول/سبتمبر 1995

6 حزيران/يونيه 1995

السلفادور

1 كانون الثاني/يناير 1993

28 أيار/مايو 1993 (ج)

سلوفاكيا

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

سلوفينيا

13 أيار/مايو 1978

13 شباط/فبراير 1978

السنغال

28 آذار/مارس 1977

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

سورينام

23 آذار/مارس 1976

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

السويد

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

سيراليون

5 آب/أغسطس 1992

5 أيار/مايو 1992 (أ)

سيشيل

28 آب/أغسطس 1992

28 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

24 نيسان/أبريل 1990

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصومال

4 نيسان/أبريل 1999

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

طاجيكستان

9 أيلول/سبتمبر 1988

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

غامبيا

10 آب/أغسطس 1993

10 أيار/مايو 1993 (أ)

غيانا (ح)

17 أيلول/سبتمبر 1993

17 حزيران/يونيه 1993

غينيا

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

غينيا الاستوائية

17 أيار/مايو 1984

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

فرنسا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

22 آب/أغسطس 1989 (أ)

الفلبين

10 آب/أغسطس 1978

10 أيار/مايو 1978

فنزويلا

23 آذار/مارس 1976

19 آب/أغسطس 1975

فنلندا

15 تموز/يوليه 1992

15 نيسان/أبريل 1992

قبرص

7 كانون الثاني/يناير 1995

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

قيرغيزستان

27 أيلول/سبتمبر 1984

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

الكاميرون

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

كرواتيا

19 آب/أغسطس 1976

19 أيار/مايو 1976 (أ)

كندا

5 حزيران/يونيه 1997

5 آذار/مارس 1997

كوت ديفوار

23 آذار/مارس 1976

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

كوستاريكا

23 آذار/مارس 1976

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

كولومبيا

5 كانون الثاني/يناير 1984

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

الكونغو

22 أيلول/سبتمبر 1994

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

لاتفيا

10 آذار/مارس 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

ليختنشتاين

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

لكسمبرغ

20 شباط/فبراير 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

ليتوانيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالطة

21 حزيران/يونيه 1971

مدغشقر

11 أيلول/سبتمبر 1996

11 حزيران/يونيه 1996

ملاوي

16 تموز/يوليه 1991

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

منغوليا

23 آذار/مارس 1976

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

موريشيوس

28 شباط/فبراير 1995

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناميبيا

23 آذار/مارس 1976

13 أيلول/سبتمبر 1972

النرويج

10 آذار/مارس 1988

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

النمسا

14 آب/أغسطس 1991

14 أيار/مايو 1991 (أ)

نيبال

7 حزيران/يونيه 1986

7 آذار/مارس 1986 (أ)

النيجر

12 حزيران/يونيه 1980

12 آذار/مارس 1980 (أ)

نيكاراغوا

26 آب/أغسطس 1989

26 أيار/مايو 1989 (أ)

نيوزيلندا

7 كانون الأول/ديسمبر 1998

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

هنغاريا

11 آذار/مارس 1979

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

هولندا

5 آب/أغسطس 1997

5 أيار/مايو 1997 (أ)

اليونان

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني

الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (44)

تاريخ بدء النفاذ

تاريخ استلام صك التصديق

الدولة الطرف

22 نيسان/أبريل 1999

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

أذربيجان

11 تموز/يوليه 1991

11 نيسان/أبريل 1991

إسبانيا

11 تموز/يوليه 1991

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

أستراليا

23 أيار/مايو 1993

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

إكوادور

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

18 آب/أغسطس 1992

ألمانيا

21 نيسان/أبريل 1993

21 كانون الثاني/يناير 1993

أوروغواي

14 شباط/فبراير 1996

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

أوغندا

18 أيلول/سبتمبر 1993

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

آيرلندا

11 تموز/يوليه 1991

2 نيسان/أبريل 1991

آيسلندا

14 أيار/مايو 1995

14 شباط/فبراير 1995

إيطاليا

11 تموز/يوليه 1991

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

البرتغال

8 آذار/مارس 1999

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

بلجيكا

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

10 آب/أغسطس 1999

بلغاريا

21 نيسان/أبريل 1993

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

بنما

1 آب/أغسطس 1997

1 أيار/مايو 1997 (أ)

تركمانستان (ب)

26 نيسان/أبريل 1995

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

22 حزيران/يونيه 1999

22 آذار/مارس 1999 (أ)

جورجيا

24 أيار/مايو 1994

24 شباط/فبراير 1994

الدانمرك

19 آب/أغسطس 2000

19 أيار/مايو 2000 (أ)

الرأس الأخضر

11 تموز/يوليه 1991

27 شباط/فبراير 1991

رومانيا

22 أيلول/سبتمبر 1999

22 حزيران/يونيه 1999 (أ)

سلوفاكيا

10 حزيران/يونيه 1994

10 آذار/مارس 1994

سلوفينيا

11 تموز/يوليه 1991

11 أيار/مايو 1990

السويد

16 أيلول/سبتمبر 1994

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

سويسرا

15 آذار/مارس 1995

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

سيشيل

22 أيار/مايو 1993

22 شباط/فبراير 1993

فنزويلا

11 تموز/يوليه 1991

4 نيسان/أبريل 1991

فنلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 أيلول/سبتمبر 1999

قبرص

12 كانون الثاني/يناير 1996

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كرواتيا

10 آذار/مارس 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

ليختنشتاين

12 أيار/مايو 1992

12 شباط/فبراير 1992

لكسمبرغ

10 آذار/مارس 2000

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

29 آذار/مارس 1995

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

مالطة

28 حزيران/يونيه 2000

28 آذار/مارس 2000 (أ)

موناكو

5 أيلول/سبتمبر 1998

5 حزيران/يونيه 1998

كوستاريكا

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

5 آب/أغسطس 1999

كولومبيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

موزامبيق

28 شباط/فبراير 1995

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناميبيا

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

5 أيلول/سبتمبر 1991

النرويج

2 حزيران/يونيه 1993

2 آذار/مارس 1993

النمسا

4 حزيران/يونيه 1998

4 آذار/مارس 1998

نيبال

11 تموز/يوليه 1991

22 شباط/فبراير 1990

نيوزيلندا

24 أيار/مايو 1994

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

هنغاريا

11 تموز/يوليه 1991

26 آذار/مارس 1991

هولندا

5 آب/أغسطس 1997

5 أيار/مايو 1997 (أ)

اليونان

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه

في المادة 41 من العهد (47)

يسري إلى

يسري اعتباراً من

الدولة الطرف

أجل غير مسمى

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الاتحاد الروسي

أجل غير مسمى

8 آب/أغسطس 1986

الأرجنتين

أجل غير مسمى

30 كانون الثاني/يناير 1999

إسبانيا

أجل غير مسمى

28 كانون الثاني/يناير 1993

أستراليا

أجل غير مسمى

24 آب/أغسطس 1984

إكوادور

10 أيار/مايو 2001

28 آذار/مارس 1976

ألمانيا

أجل غير مسمى

28 تموز/يوليه 1992

أوكرانيا

أجل غير مسمى

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

آيرلندا

أجل غير مسمى

15 أيلول/سبتمبر 1978

إيطاليا

أجل غير مسمى

22 آب/أغسطس 1979

آيسلندا

أجل غير مسمى

5 آذار/مارس 1987

بلجيكا

أجل غير مسمى

12 أيار/مايو 1993

بلغاريا

أجل غير مسمى

6 آذار/مارس 1992

البوسنة والهرسك

أجل غير مسمى

25 أيلول/سبتمبر 1990

بولندا

أجل غير مسمى

9 نيسان/أبريل 1984

بيرو

أجل غير مسمى

30 أيلول/سبتمبر 1992

بيلاروس (جمهورية-)

أجل غير مسمى

24 حزيران/يونيه 1993

تونس

أجل غير مسمى

12 أيلول/سبتمبر 1989

الجزائر

أجل غير مسمى

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية التشيكية

أجل غير مسمى

10 نيسان/أبريل 1990

جمهورية كوريا

أجل غير مسمى

10 آذار/مارس 1999

جنوب أفريقيا

أجل غير مسمى

23 آذار/مارس 1976

الدانمرك

أجل غير مسمى

20 آب/أغسطس 1991

زمبابوي

أجل غير مسمى

11 حزيران/يونيه 1980

سري لانكا

أجل غير مسمى

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفاكيا

أجل غير مسمى

6 تموز/يوليه 1992

سلوفينيا

أجل غير مسمى

5 كانون الثاني/يناير 1981

السنغال

أجل غير مسمى

23 آذار/مارس 1976

السويد

18 أيلول/سبتمبر 2002

18 أيلول/سبتمبر 1992

سويسرا

أجل غير مسمى

11 آذار/مارس 1990

شيلي

أجل غير مسمى

9 حزيران/يونيه 1988

غامبيا

أجل غير مسمى

10 أيار/مايو 1993

غيانا

أجل غير مسمى

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

الفلبين

أجل غير مسمى

19 آب/أغسطس 1975

فنلندا

أجل غير مسمى

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

كرواتيا

أجل غير مسمى

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

كندا

أجل غير مسمى

7 تموز/يوليه 1989

الكونغو

أجل غير مسمى

10 آذار/مارس 1999

ليختنشتاين

أجل غير مسمى

18 آب/أغسطس 1983

لكسمبرغ

أجل غير مسمى

13 أيلول/سبتمبر 1990

مالطة

أجل غير مسمى

20 أيار/مايو 1976

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

أجل غير مسمى

23 آذار/مارس 1976

النرويج

أجل غير مسمى

10 أيلول/سبتمبر 1978

النمسا

أجل غير مسمى

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيوزيلندا

أجل غير مسمى

7 أيلول/سبتمبر 1988

هنغاريا

أجل غير مسمى

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

هولندا

أجل غير مسمى

8 أيلول/سبتمبر 1992

الولايات المتحدة الأمريكية

حواشي المرفق الأول

(أ) انضمام.

(ب) يعود بدء النفاذ، في نظر اللجنة، إلى التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) انضمام.

(د) بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة أصحاب حق في التمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً للسوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40(A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49). وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في ماكاو، الإقليم الإداري الخاص، انظر الفصل الرابع من هذا التقرير.

حواشي المرفق الأول (تابع)

(ه‍) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في هونغ كونغ، الإقليم الإداري الخاص، جمهورية الصين الشعبية، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40(A/51/40)، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78-85.

(و) انسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه رهناً بتحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من 26 آب/أغسطس 1998. وقد أثار تحفظ ترينيداد وتوباغو اعتراضات عديد من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. وانسحبت ترينيداد وتوباغو من جديد من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 على أن يبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000. وما تزال الحالتان المسجلتان ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو قبل بدء نفاذ انسحاب كل منهما معروضتين على اللجنة للنظر فيهما.

(ز) انسحبت جامايكا من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997 على أن يبدأ نفاذ هذا الانسحاب اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 1999.

(ح) انسحبت غيانا من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه رهناً ببعض التحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار انسحاب غيانا اعتراضات ست من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 1999-2000

ألف- أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

من الدورة السابعة والستين إلى الدورة التاسعة والستين (تشرين الأول/أكتوبر -

تشرين الثاني/نوفمبر 1999- تموز/يوليه 2000)

السيد عبد الفتاح عمر ** تونس

السيد نيسوكي أندو ** اليابان

السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي ** الهند

السيدة كريستين شانيه ** فرنسا

اللورد كولفيل * المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيدة إليزابيث إيفات * أستراليا

السيد إيكارت كلاين ** ألمانيا

السيد ديفيد كريتسمر ** إسرائيل

السيدة بيلار غايتان دي بومبو * كولومبيا

السيد لويس هانكين ** الولايات المتحدة الأمريكية

السيد راجسومر لالاه * موريشيوس

السيدة سيسيليا مدينا كيروغا ** شيلي

السيد فاوستو بوكار * إيطاليا

السيد مارتن شاينين * فنلندا

السيد هيبوليتو سولاري يريغوين ** الأرجنتين

السيد رومن فيروشيفسكي * بولندا

السيد ماكسويل يالدين * كندا

السيد عبد الله زاخيا * لبنان

ــــــــــــــــــــ

* تنتهي فترة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000

** تنتهي فترة الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002

باء- أعضاء المكتب

فيما يلي أعضاء المكتب الذين تم انتخابهم لمدة عامين في الجلسـة 1729 المعقـودة في 22 آذار/مارس 1999 (الدورة الخامسة والستون):

الرئيس : السيدة سيسيليا مدينا كيروغا

نواب الرئيس : السيد عبد الفتاح عمر

السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي

السيدة إليزابيث إيفات

المقرر : اللورد كولفيل

المرفق الثالث

المبادئ التوجيهية الموحدة لتقارير الدول الأطراف التي تقدم بموجب

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - مقدمة

ألف -1 تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع الصيغ السابقة التي صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي يمكن الآن إهمالها (CCPR/C/19/Rev.1 المؤرخة في 26 آب/أغسطس 1982، وCCPR/C/5/Rev.2 المؤرخة في 28 نيسان/أبريل 1995، والمرفق الثامن لتقرير اللجنة لعام 1998 المقدم إلى الجمعية العامة (A/53/40)؛ وتبطل أيضا تعليق اللجنة العام رقم 2 (13) الصادر في عام 1981. وهذه المبادئ التوجيهية لا تؤثر في إجراء اللجنة المتعلق بما قد تطلبه من تقارير خاصة.

ألف -2 وهذه المبادئ التوجيهية تسري على جميع التقارير التي تقدم بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.

ألف -3 وينبغي للدول الأطراف أن تتّبع هذه المبادئ التوجيهية في إعداد تقاريرها الأولية وجميع تقاريرها الدورية اللاحقة.

ألف -4 والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سوف يُقلل من اضطرار اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات عندما تبدأ النظر في تقرير من التقارير؛ وسوف يُساعد اللجنة أيضا في النظر في حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأطراف على قدم المساواة.

باء- الإطار المتعلق بالتقارير في العهد

باء -1 لدى التصديق على المعاهدة تتعهد كل دولة طرف، وفقاً للمادة 40، بالقيام في غضون سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة إلى تلك الدولة بتقديم تقرير أولي عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد ("الحقوق الواردة في العهد") وعن التقدم المحرز في التمتع بها؛ وتتعهد بتقديم تقارير دورية بعد ذلك كلما طلبت اللجنة منها ذلك.

باء -2 وفيما يتعلق بالتقارير الدورية اللاحقة اعتمدت اللجنة ممارسة تقتضي إيراد التاريخ الذي ينبغي فيه تقديم التقرير الدوري اللاحق في آخر ملاحظاتها الختامية.

جيم- توجيهات عامة بشأن محتويات جميع التقارير

جيم - 1 المواد والتعليقات العامة للجنة . ينبغي أن توضع في الاعتبار عند إعداد التقرير أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد وكذلك التعليقات العامة التي تُبديها اللجنة على أية مادة من هذه المواد.

جيم - 2 التحفظات والإعلانات . إن أي تحفظ على أية مادة من مواد العهد أو إعلان بشأنها من قبل الدولة الطرف ينبغي توضيحه وبيان دواعي استبقائه.

جيم - 3 التقييد . ينبغي أن يُفسر تفسيراً تاماً تاريخ ونطاق وأثر وإجراءات فرض ورفع أي قيد يُنشأ في إطار المادة 4 بصدد كل مادة من مواد العهد تتأثر بهذا القيد.

جيم - 4 العوامل والصعوبات . تقتضي المادة 40 من العهد بيان العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ العهد إن وجدت. وينبغي أن يبين التقرير طبيعة ونطاق وأسباب كل واحد من هذه العوامل والصعوبات إن وجد؛ كما ينبغي أن يورد تفاصيل الخطوات الجاري اتخاذها للتغلب على هذه العوامل والصعوبات.

جيم - 5 الحصر أو التحديد . تسمح بعض مواد العهد بقدر من الحصر أو التحديد المعلوم للحقوق. وينبغي بيان طبيعته ومدى هذا الحصر أو التحديد في حالة وجوده.

جيم - 6 البيانات والإحصاءات . ينبغي للتقرير أن يتضمن بيانات وإحصاءات كافية تتعلق بأي من المواد المناسبة لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد.

جيم - 7 المادة 3 . ينبغي تناول حالـة تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق الواردة في العهد تناولاً محدداً.

جيم - 8 الوثيقة الأساسية . عندما تُعد الدولة الطرف وثيقة أساسية بالفعل (انظر HRI/CORE/1 المؤرخة في 24 شباط/فبراير 1992)، تتاح هذه الوثيقة للجنة: وينبغي تأوينها في التقرير بحسب الاقتضاء، لا سيما فيما يتعلق ب‍ "الإطار القانوني العام" و"المعلومات والإعلام" (انظر الفقرتين 3 و4 من HRI/CORE/1).

دال- التقرير الأولي

دال - 1 عام

هذا التقرير هو الفرصة الأولى للدولة الطرف لتعرض على اللجنة مدى انسجام قوانينها وممارساتها مع العهد الذي صادقت عليه. وينبغي لهذا التقرير أن يتضمن:

وضع الإطار الدستوري والقانوني لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

شرح التدابير القانونية والعملية التي اعتُمدت لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

بيان التقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق الواردة في العهد من قبل الناس الموجودين في الدولة الطرف والخاضعين لولايتها.

دال - 2 محتويات التقرير

دال -2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تعالج تحديداً كل مادة من المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد؛ وينبغي وصف القواعد القانونية ولكن ذلك لا يكفي: فينبغي بيان وإيراد أمثلة على الحالة الواقعية والتوفر العملي لسُبل الانتصاف من انتهاك الحقوق الواردة في العهد وأثر وتنفيذ هذه السُبل.

دال -2-2 وينبغي للتقرير أن يبين:

طريقة تطبيق المادة 2 من العهد وذكر التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛ ومجموعة سُبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تكون حقوقهم قد انتُهكت؛

أو إذا كان العهد قد أُدرج في القانون المحلي بطريقة تجعل من الممكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً؛

أو في حالة عدم إدراج العهد في القانون المحلي، ما إذا كان من الممكن الاحتجاج بأحكامه وتطبيقها في المحاكم والمجالس القضائية والسلطات الإدارية؛

أو ما إذا كانت الحقوق الواردة في العهد مضمونة في دستور أو في قوانين أخرى، ومدى هذا الضمان؛

أو إذا ما كان ينبغي سن قانون محلي بتشريع يتضمن الحقوق الواردة في العهد أو ينص عليها نصاً يمكن تطبيقه.

دال -2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي لها ولاية على ضمان الحقوق الواردة في العهد.

دال -2-4 ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن أية مؤسسة أو آلية وطنية أو رسمية تمارس مسؤولية في إعمال الحقوق الواردة في العهد أو في الاستجابة لشكاوى من انتهاكات هذه الحقوق، وذكر أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

دال - 3 مرفقات التقرير

ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية والتشريعية وغيرها من النصوص الرئيسية ذات الصلة التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في العهد. وهذه النصوص لن تنسخ أو تترجم ولكنها سوف تتاح لأعضاء اللجنة؛ ومن المهم أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من هذه النصوص أو مختصرات لها بغية ضمان أن يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إلى المرفقات.

هاء - التقارير الدورية اللاحقة

هاء - 1 ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:

الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق والمحاضر الموجزة لمناقشات اللجنة (بقدر الموجود من هذه المحاضر)؛

قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد والحالة الراهنة لهذا التمتع من قبل الأشخاص الموجودين في أراضيها أو في إطار ولايتها.

هاء - 2 ينبغي تنظيم التقارير الدورية تنظيماً بحسب مواد العهد.

هاء - 3 ينبغي للدولة الطرف أن تعود من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بالتقارير الأولية وبالمرفقات بقدر ما قد تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقرير الدوري.

هاء - 4 قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية لدى وضع التقرير الدوري:

تغير أساسي ربما حدث في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف يؤثر على الحقوق الواردة في العهد: وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛

اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة جديرة بأن ترفق بالتقرير نصوصها وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.

واو - البروتوكولان الاختياريان

واو - 1 إذا صادقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري وأصدرت اللجنة "آراءً" تستتبع توفير سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك البروتوكول، وجب وضع تقرير يتضمن (ما لم تكن المسألة قد عولجت في تقرير سابق) معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان ألا يتكرر أي ظرف من هذا النوع كان موضع الانتقاد.

واو - 2 إذا ألغت الدولة الطرف عقوبة الإعدام وجب توضيح الحالة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري الثاني.

زاي - نظر اللجنة في التقارير

زاي - 1 عام

تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع الوفود بهدف تحسين حالة الحقوق الواردة في العهد في الدولة.

زاي - 2 قائمة بالمسائل

سوف تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالمسائل التي سوف تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التقرير. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وأن يرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بمعلومات مأوَّنة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.

زاي - 3 وفد الدولة الطرف

تود اللجنة أن تضمن قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 40 وضمان حصول الدولة الطرف مقدمة التقرير على النفع الأقصى من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معارفهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة المكتوبة والشفوية من اللجنة وتعليقات اللجنة بشأن مجمل الحقوق الواردة في العهد.

زاي - 4 الملاحظات الختامية

بعيد النظر في التقرير تنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية على التقرير وعلى المناقشة مع الوفد في أعقاب عرض التقرير. وسوف تدرج هذه الملاحظات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن توزع هذه الاستنتاجات في جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والمناقشة على صعيد الجمهور العام.

زاي - 5 المعلومات الإضافية

زاي - 5-1 تقدم التنقيحات اللاحقة أو التأوين اللاحق لتقديم أي تقرير: (أ) في موعد لا يسبق الموعد المحدد لنظر اللجنة في التقرير بأقل من 10 أسابيع (الفترة الزمنية الدنيا المطلوبة لخدمات الترجمة في الأمم المتحدة)؛ (ب) أو بعد ذلك الموعد شريطة أن يكون النص قد ترجم من قبل الدولة الطرف إلى لغات العمل في اللجنة (وهي حالياً الإسبانية والفرنسية والإنكليزية). وإذا لم يتبع واحد من هذين المسارين لن تكون اللجنة قادرة على أخذ إضافة بعين الاعتبار. غير أن ذلك لا ينطبق على المرفقات أو الإحصاءات المأونة.

زاي - 5-2 وفي أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات أو للوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات؛ وتضع الأمانة ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير القادم.

حاء - شكل التقرير

يتيسَّر تيسراً كبيراً توزيع التقرير وبالتالي توفره لنظر اللجنة فيه إذا:

(أ) كانت الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛

(ب) كنت الوثيقة مطبوعة على ورق من فئة A4؛

(ج) إذا كانت المسافة مفردة بين كل سطرين؛

(د) إذا كان من الممكن استنساخ الوثيقة بالأوفسيت (مطبوعة على وجه واحد من الورقة).

المرفق الرابع

تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب

المادة 40 من العهد

تاريخ تقديمه

التاريخ الواجب تقديمه فيه

نوع التقرير

الدولة الطرف

لم يرد بعد

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الدوري الخامس

الاتحاد الروسي

لم يرد بعد

10 أيلول/سبتمبر 1994

الأول

إثيوبيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (ب)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الدوري الثاني

أذربيجان

15 تموز/يوليه 1998 (ب)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

الدوري الثالث

الأرجنتين

لم يرد بعد

21 كانون الثاني/يناير 1997

الدوري الرابع

الأردن

لم يستحق بعد

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الدوري الثاني

أرمينيا

لم يرد بعد

28 نيسان/أبريل 1999

الدوري الخامس

إسبانيا

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2005

الدوري الخامس

أستراليا

لم يرد بعد

20 كانون الثاني/يناير 1998

الدوري الثاني

إستونيا

لم يرد بعد

1 حزيران/يونيه 2000

الدوري الثاني

إسرائيل

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)(ب)

23 نيسان/أبريل 1989

الدوري الثاني

أفغانستان

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2001

الدوري الخامس

إكوادور

لم يرد بعد

3 كانون الثاني/يناير 1993

الأول/الخاص

ألبانيا

لم يستحق بعد

3 آب/أغسطس 2000

الدوري الخامس

ألمانيا

لم يرد بعد

31 كانون الثاني/يناير 1994

الأول

أنغولا

لم يستحق بعد

21 آذار/مارس 2003

الدوري الخامس

أوروغواي

2 تموز/يوليه 1999

27 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأول

أوزبكستان

لم يرد بعد

20 أيلول/سبتمبر 1996

الأول

أوغندا

20 أيلول/سبتمبر 1999 (ب)

18 آب/أغسطس 1999

الدوري الخامس

أوكرانيا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الدوري الثالث

إيران (جمهورية - الإسلامية)

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2005

الدوري الثالث

آيرلندا

لم يستحق بعد

30 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الرابع

آيسلندا

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2002

الدوري الخامس

إيطاليا

لم يرد بعد

9 أيلول/سبتمبر 1998

الدوري الثاني

باراغواي

لم يرد بعد

23 نيسان/أبريل 1998

الدوري الثاني

البرازيل

لم يرد بعد

11 نيسان/أبريل 1991

الدوري الثالث

بربادوس

1 آذار/مارس 1999 (ب)

1 آب/أغسطس 1996

الدوري الرابع

البرتغال

لم يستحق بعد

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الدوري الرابع

بلجيكا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الدوري الثالث

بلغاريا

لم يرد بعد

9 أيلول/سبتمبر 1997

الأول

بليز

لم يرد بعد

31 آذار/مارس 1992

الدوري الثالث

بنما

لم يرد بعد

11 حزيران/يونيه 1993

الأول

بنن

لم يرد بعد

3 نيسان/أبريل 2000

الأول

بوركينا فاصو

لم يرد بعد

8 آب/أغسطس 1996

الدوري الثاني

بوروندي

لم يرد بعد

5 آذار/مارس 1993

الأول

البوسنة والهرسك

لم يستحق بعد

30 تموز/يوليه 2003

الدوري الخامس

بولندا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

الدوري الثالث

بوليفيا

3 تموز/يوليه 1998 (ج)

9 نيسان/أبريل 1998

الدوري الرابع

بيرو

لم يستحق بعد

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الدوري الخامس

بيلاروس

لم يرد بعد

28 كانون الثاني/يناير 2000

الأول

تايلند

لم يرد بعد

31 تموز/يوليه 1998

الأول

تركمانستان

15 أيلول/سبتمبر 1999 (ب)

20 آذار/مارس 1990

الدوريّان الثالث والرابع

ترينيداد وتوباغو

لم يرد بعد

8 أيلول/سبتمبر 1996

الأول

تشاد

لم يرد بعد

10 كانون الأول/ديسمبر 1995

الدوري الثالث

توغو

لم يرد بعد

4 شباط/فبراير 1998

الدوري الخامس

تونس

لم يستحق بعد

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الدوري الثالث

جامايكا

لم يرد بعد

1 حزيران/يونيه 2000

الدوري الثالث

الجزائر

لم يستحق بعد

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الدوري الرابع

الجماهيرية العربية الليبية

لم يرد بعد

9 نيسان/أبريل 1989

الدوري الثاني

جمهورية أفريقيا الوسطى

3 آذار/مارس 2000 (ب)

31 كانون الأول/ديسمبر 1993

الأول

الجمهورية التشيكية

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2002

الدوري الرابع

جمهورية تنزانيا المتحدة

29 أيلول/سبتمبر 1999 (ب)

3 نيسان/أبريل 1994

الدوري الرابع

الجمهورية الدومينيكية

19 كانون الثاني/يناير 2000

18 آب/أغسطس 1984

الدوري الثاني

الجمهورية العربية السورية

لم يستحق بعد

25 كانون الأول/ديسمبر 1999

31تشرين الأول/أكتوبر 2003

13 تشرين الأول/أكتوبر 1987

الدوري الثالث

الدوري الثاني

جمهورية كوريا

جمهورية كوريا

الشعبية الديمقراطية

لم يرد بعد

31 تموز/يوليه 1991

الدوري الثالث

جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)

لم يرد بعد

1 حزيران/يونيه 2000

الدوري الثاني

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

لم يرد بعد

25 نيسان/أبريل 1994

الأول

جمهورية ملدوفا

لم يرد بعد

9 آذار/مارس 2000

الأول

جنوب أفريقيا

لم يستحق بعد

2 آب/أغسطس 1995

الدوري الثاني

جورجيا

30 كانون الأول/ديسمبر 1998 (ب)

31 كانون الأول/ديسمبر 1998

الدوري الرابع

الدانمرك

لم يرد بعد

16 أيلول/سبتمبر 1994

الأول

دومينيكا

لم يرد بعد

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الأول

الرأس الأخضر

لم يرد بعد

10 نيسان/أبريل 1992

الدوري الثالث

رواندا

لم يرد بعد

31 كانون الثاني/يناير 1995

الخاصّ (د)

لم يستحق بعد

30 تموز/يوليه 2003

الدوري الخامس

رومانيا

لم يرد بعد

30 حزيران/يونيه 1998

الدوري الثالث

زامبيا

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2002

الدوري الثاني

زمبابوي

لم يرد بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الدوري الثاني

سانت فنسنت وجزر غرينادين

لم يرد بعد

17 كانون الثاني/يناير 1992

الدوري الثاني

سان مارينو

لم يستحق بعد

10 أيلول/سبتمبر 1996

الدوري الرابع

سري لانكا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1995

الدوري الثالث

السلفادور

لم يستحق بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

الدوري الثاني

سلوفاكيا

لم يرد بعد

24 حزيران/يونيه 1997

الدوري الثاني

سلوفينيا

لم يرد بعد

4 نيسان/أبريل 2000

الدوري الخامس

السنغال

لم يستحق بعد

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الدوري الثالث

السودان

لم يرد بعد

2 آب/أغسطس 1985

الدوري الثاني

سورينام

لم يرد بعد

27 تشرين الأول/أكتوبر 1999

الدوري الخامس

السويد

29 أيلول/سبتمبر 1998

17 أيلول/سبتمبر 1998

الدوري الثاني

سويسرا

لم يرد يعد

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

الأول

سيراليون

لم يرد بعد

4 آب/أغسطس 1993

الأول

سيشيل

لم يستحق بعد

30 نيسان/أبريل 2002

الدوري الخامس

شيلي

لم يرد بعد

23 نيسان/أبريل 1991

الأول

الصومال

لم يرد بعد

3 نيسان/أبريل 2000

الأول

طاجيكستان

لم يرد بعد

4 نيسان/أبريل 2000

الدوري الخامس

العراق

6 شباط/فبراير 1998 (ب)

31 كانون الأول/ديسمبر 1998

الدوري الثاني

غابون

21 حزيران/يونيه 1985

الدوري الثاني

غامبيا

لم يرد بعد

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

الأول

غرينادا

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (ب)

4 آب/أغسطس 1998

الدوري الثاني

غواتيمالا

لم يستحق بعد

31 آذار/مارس 2003

الدوري الثالث

غيانا

لم يرد بعد

30 أيلول/سبتمبر 1994

الدوري الثالث

غينيا

لم يرد بعد

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

الأول

غينيا الاستوائية

لم يستحق بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

الدوري الرابع

فرنسا

لم يرد بعد

22 كانون الثاني/يناير 1993

الدوري الثاني

الفلبين

8 تموز/يوليه 1998 (ج)

31 كانون الأول/ديسمبر 1993

الدوري الثالث

فنـزويلا

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2003

الدوري الخامس

فنلندا

لم يرد بعد

30 تموز/يوليه 1991

الدوري الثاني

فييت نام

لم يستحق بعد

1 حزيران/يونيه 2002

الدوري الرابع

قبرص

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2004

الدوري الثاني

قيرغيزستان

كازاخستان (ج)

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الرابع

الكاميرون

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (ب)

7 تشرين الأول/أكتوبر 1992

الأول

كرواتيا

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2002

الدوري الثاني

كمبوديا

لم يرد بعد

8 نيسان/أبريل 2000

الدوري الخامس

كندا

لم يرد بعد

25 حزيران/يونيه 1993

الأول

كوت ديفوار

لم يستحق بعد

30 نيسان/أبريل 2004

الدوري الخامس

كوستاريكا

لم يرد بعد

2 آب/أغسطس 2000

الدوري الخامس

كولومبيا

لم يستحق بعد

3 آذار/مارس 2003 (ب)

الدوري الثالث

الكونغو

لم يستحق بعد

31 تموز/يوليه 2004

الدوري الثاني

الكويت

لم يرد بعد

11 نيسان/أبريل 1986

الدوري الثاني

كينيا

لم يرد بعد

14 تموز/يوليه 1998

الدوري الثاني

لاتفيا

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

الدوري الثالث

لبنان

لم يرد بعد

11 آذار/مارس 2000

الأول

ليختنشتاين

لم يرد بعد

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الدوري الثالث

لكسمبرغ

لم يستحق بعد

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الدوري الثاني

ليتوانيا

لم يستحق بعد

30 نيسان/أبريل 2002

الدوري الثاني

ليسوتو

لم يرد بعد

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

الدوري الثاني

مالطة

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الأول (الصين)

ماكاو المنطقة الإدارية الخاصة (الصين) (ج)

لم يرد بعد

11 نيسان/أبريل 1986

الدوري الثاني

مالي

لم يرد بعد

30 تموز/يوليه 1992

الدوري الثالث

مدغشقر

لم يرد بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

الدوري الثالث

مصر

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الخامس

المغرب

لم يستحق بعد

30 تموز/يوليه 2002

الدوري الخامس

المكسيك

لم يرد بعد

21 آذار/مارس 1995

الأول

ملاوي

11 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (ب)

18 آب/أغسطس 1999

الخامس

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

9 كانون الأول/ديسمبر 1999 (ب)

18 آب/أغسطس 1999

الخامس

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

لم يستحق بعد

31 آذار/مارس 2003

الدوري الخامس

منغوليا

لم يرد بعد

30 حزيران/يونيه 1998

الدوري الرابع

موريشيوس

لم يرد بعد

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

الأول

موزامبيق

لم يرد بعد

25 نيسان/أبريل 1994

الأول

مولدوفا

30 كانون الأول/ديسمبر 1999 (ب)

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الأول

موناكو

لم يرد بعد

27 شباط/فبراير 1996

الأول

ناميبيا

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2004

الدوري الخامس

النرويج

لم يستحق بعد

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الدوري الرابع

النمسا

لم يرد بعد

13 آب/أغسطس 1997

الدوري الثاني

نيبال

لم يرد بعد

31 آذار/مارس 1994

الدوري الثاني

النيجر

لم يرد بعد

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

الدوري الثاني

نيجيريا

لم يرد بعد

11 حزيران/يونيه 1991

الدوري الثالث

نيكاراغوا

لم يرد بعد

27 آذار/مارس 1995

الدوري الرابع

نيوزيلندا

لم يرد بعد

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأول

هايتي

لم يستحق بعد

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

الدوري الرابع

الهند

2 نيسان/أبريل 1998 (ب)

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الأول

هندوراس

لم يرد بعد

2 آب/أغسطس 1995

الدوري الرابع

هنغاريا

28 تموز/يوليه 2000 (ز) (أعيد تقديمه)

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الدوري الثالث

هولندا

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

الدوري الثاني (الصين)

هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة (الصين) (ج)

لم يرد بعد

7 أيلول/سبتمبر 1998

الدوري الثاني

الولايات المتحدة الأمريكية

لم يستحق بعد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الدوري الخامس

اليابان

لم يرد بعد

8 أيار/مايو 1998

الدوري الثالث

اليمن

5 آذار/مارس 1999 (ب)

3 آب/أغسطس 1993

الدوري الرابع

يوغوسلافيا

لم يرد بعد

4 آب/أغسطس 1998

الأول

اليونان

حواشي المرفق الرابع

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تستوفي التقرير في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في دورتها السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها إلى الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل النظر في التقرير.

(ب) لم ينظر فيه بعد.

(ج‍) بالرغم من أن جمهورية الصين الشعبية ليست في حدّ ذاتها طرفا في العهد إلاّ أنها تكفّلت بواجب تقديم التقارير بموجب المادة 40 فيما يتعلق بكل من هونغ كونغ وماكاو اللذين كانا فيما مضى تحت الإدارة البريطانية والإدارة البرتغالية على التوالي.

(د‍) بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل السكان الموجودون في إقليم الدولة - التي كانت تشكل في الماضي جزءا من دولة طرف في العهد سابقا - صاحبة حق في الضمانات التي ينصّ عليها العهد وفقا للسوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40(A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ه‍) قدمت تقارير عن هولندا وهولندا (الأنتيل* في 1995 و1997 و1998 ثم سحبت لاحقاً. وقدم تقرير دوري ثالث موحد في 28 تموز/يوليه 2000.

(و) كان من المقرر النظر في التقرير في الدورة الثامنة والستين، وتأجل النظر فيه بناء على طلب الدولة الطرف.

(ز) عملا بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (الدورة الثانية والخمسون) طُلب إلى رواندا أن تقدم بحلول 31 كانون الثاني/يناير 1995 تقريرا يتصل بالأحداث الأخيرة والراهنة التي تمس تنفيذ العهد في البلد وذلك لكي يُنظر فيه في الدورة الثانية والخمسين. وفي دورتها الثامنة والستين، اجتمع عضوان من أعضاء مكتب اللجنة في نيويورك بسفير رواندا لدى الأمم المتحدة الذي تعهد بتقديم التقارير التي تأخر موعد تقديمها أثناء سنة 2000.

المرفق الخامس

حالة كل من التقارير التي نظر فيها أثناء الفترة قيد الاستعراض

والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

الحالة

تاريخ تقديمه

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

الدولة الطرف

ألف - التقارير الأولية

صدر ولم ينظر فيه بعد

10 حزيران/يونيه 1999

27 كانون الأول/ديسمبر 1996

أوزبكستان

قيد التجهيز

3 آذار/مارس 2000

31 كانون الأول/ديسمبر 1993

الجمهورية التشيكية

نُظر فيه يومي 11-12 تموز/يوليه 2000 (الدورة التاسعة والستون)

31 آب/أغسطس 1998

6 كانون الثاني/يناير 1996

قيرغيزستان

قيد التجهيز

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

7 تشرين الأول/أكتوبر 1992

كرواتيا

نُظر فيه يومي 18-19 تموز/يوليه 2000 (الدورة التاسعة والستون)

15 أيار/مايو 1998

20 آب/أغسطس 1997

الكويت

قيد التجهيز

30 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

موناكو

باء - التقارير الدورية الثانية

قيد التجهيز

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

أذربيجان

صدر ولم ينظر فيه بعد

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

23 نيسان/أبريل 1989

أفغانستان (أ)

نُظر فيه يومي 13-14 تموز/يوليه 2000 (الدورة التاسعة والستون)

29 أيلول/سبتمبر 1998

7 آذار/مارس 1996

آيرلندا

قيد التجهيز

19 كانون الثاني/يناير 2000

18 آب/أغسطس 1984

الجمهورية العربية السورية

نُظر فيه يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 (الدورة السابعة والستون)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1997

9 نيسان/أبريل 1996

جمهورية كوريا

قيد التجهيز

25 كانون الأول/ديسمبر 1999

13 كانون الأول/ديسمبر 1987

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

صدر ولم ينظر فيه بعد

29 أيلول/سبتمبر 1998

17 أيلول/سبتمبر 1998

سويسرا

صدر ولم ينظر فيه بعد

6 شباط/فبراير 1998

31 كانون الأول/ديسمبر 1998

غابون

قيد التجهيز

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

4 آب/أغسطس 1998

غواتيمالا

نُظر فيه يومي 24-25 آذار/ مارس 2000 (الدورة الثامنة والستون)

1 شباط/فبراير 1999

10 نيسان/أبريل 1997

غيانا

نُظر فيه يومي 13-14 آذار/ مارس 2000 (الدورة الثامنة والستون)

9 تموز/يوليه 1996

4 كانون الثاني/يناير 1990

الكونغو

جيم - التقارير الدورية الثالثة

صدر ولم ينظر فيه بعد

20 تموز/يوليه 1998

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

الأرجنتين

نُظر فيه يومي 20-21 تموز/ يوليه 2000 (الدورة التاسعة والستون)

28 آب/أغسطس 1998

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

أستراليا

صدر ولم ينظر فيه بعد

15 أيلول/سبتمبر 1999

20 آذار/مارس 1990

ترينيداد وتوباغو (ب)

صدر ولم ينظر فيه بعد

8 تموز/يوليه 1998

31 كانون الأول/ديسمبر 1993

فنزويلا

قيد التجهيز

28 تموز/يوليه 2000

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

هولندا

قيد التجهيز

10 شباط/فبراير 1999

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

هولندا (جزر الأنتيل)

دال - التقارير الدورية الرابعة

نظر فيه يومي 20-21 تموز/يوليه 2000 (الدورة التاسعة والستون)

28 آب/أغسطس 1998

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

استراليا

نُظر فيه يومي 25-26 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 (الدورة السابعة والستون)

1 آذار/مارس 1999

30 حزيران/يونيه 1998

البرتغال (ماكاو)

صدر ولم ينظر فيه بعد (أ)

3 تموز/يوليه 1998

9 نيسان/أبريل 1998

بيرو

قيد التجهيز

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

3 نيسان/أبريل 1994

الجمهورية الدومينيكية

صدر ولم ينظر فيه بعد

5 آذار/مارس 1999

3 آب/أغسطس 1993

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

نُظر فيه يومي 20-21 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (الدورة السابعة والستون)

27 كانون الثاني/يناير 1997

31 تشرين الأول/أكتوبر 1996

المغرب

نُظر فيه يوم 17 آذار/مارس 2000 (الدورة الثامنة والستون)

12 شباط/فبراير 1997

18 آب/أغسطس 1994

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (جيرزي، غيرنس وآيل أوف مان)

نُظر فيه يومي 22-23 آذار/مارس 2000 (الدورة الثامنة والستون)

20 آذار/مارس 1998

4 نيسان/أبريل 1995

منغوليا

نُظر فيه يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (الدورة السابعة والستون)

4 شباط/فبراير 1997

1 آب/أغسطس 1996

النرويج

هاء - التقارير الدورية الخامسة

قيد التجهيز

20 أيلول/سبتمبر 1999

18 آب/أغسطس 1999

أوكرانيا

قيد التجهيز

11 تشرين الأول/أكتوبر 1999

18 آب/أغسطس 1999

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

قيد التجهيز

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

18 آب/أغسطس 1999

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

نظر فيه يوم 17 آذار/مايو 2000 (الدورة الثامنة والستون)

11 تشرين الأول/أكتوبر 1999

18 آب/أغسطس 1999

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (جيرزي، غيرنس وآيل أوف بان)

نُظر فيه يومي 1-2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (الدورة السابعة والستون)

11 كانون الثاني/يناير 1999

18 آب/أغسطس 1999

هونغ كونغ (المنطقة الإدارية الخاصة) (الصين)

حواشي المرفق الخامس

(أ) كان من المقرر أن تنظر اللجنة في التقرير في الدورة الثامنة والستين؛ وتأجل النظر فيه بناء على طلب الدولة الطرف (انظر الفصل الثالث، الفقرة 61).

(ب) التقريران الدوريان الثالث والرابع جميعاً (انظر الفصل الثالث، الفقرة 58).

المرفق السادس

التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - التعليق العام رقم 27 بشأن المادة 12 (حرية التنقل) (الدورة السابعة والستون، 1999 ) (أ)

1- تمثل حرية التنقل شرطا لا بد منه لتنمية الإنسان الحرة. وهي تتفاعل مع عدة حقوق أخرى واردة في العهد كما يتضح من تجربة اللجنة في فحص تقارير الدول الأطراف وبلاغات الأفراد في كثير من الأحيان. وقد أشارت اللجنة أيضا في تعليقها العام رقم 15 ("وضع الأجانب بموجب العهد"، 1986) إلى الصلة الخاصة بين المادتين 12 و13 (ب) .

2- والقيود المسموح بها، التي يمكن فرضها على الحقوق المحمية بموجب المادة 12، يجب ألاَّ تبطل مبدأ حرية التنقل، وهي يحكمها شرط الضرورة المنصوص عليه في المادة 12، الفقرة 3، والحاجة إلى الاتساق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد.

3- وينبغي أن تقدم الدول الأطراف في تقاريرها إلى اللجنة معلومات عن القواعد القانونية والممارسات الإدارية والقضائية المحلية المتصلة بالحقوق المحمية بموجب المادة 12، آخذة في الحسبان المسائل المطروقة في هذا التعليق العام. ويجب أن تتضمن التقارير أيضاً معلومات عن وسائل الانتصاف المتاحة في حالة تقييد هذه الحقوق.

حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة (الفقرة 1 )

4- يتمتع كل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل ذلك الإقليم. ومن حيث المبدأ، يوجد مواطنو الدولة بصفة قانونية دائماً داخل إقليم تلك الدولة. أما مسألة وجود أجنبي ما "بصفة قانونية" داخل إقليم دولة ما فهي مسألة يحكمها القانون الداخلي للدولة، الذي يجوز له أن يفرض قيوداً على دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة، شريطة أن تمتثل تلك القيود لالتزامات الدولة الدولية. وفي هذا الصدد، رأت اللجنة بالنسبة للأجنبي الذي دخل دولة ما بطريقة غير مشروعة، ولكن وضعه أصبح متفقاً مع القانون بعد ذلك، أن وجوده داخل إقليم تلك الدولة يجب أن يعتبر قانونياً (ج) لأغراض المادة 12. وما أن يصبح الشخص موجوداً بصفة قانونية داخل دولة ما، فإن أي قيود على حقوقه المحمية بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 12، وكذلك أي معاملة مختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المواطنون، لا بد من تبريرها بموجب القواعد المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 12 (د) . ولذا، من المهم أن تشير الدول الأطراف في تقاريرها إلى الحالات التي تعامل فيها الأجانب معاملة مختلفة عن معاملة مواطنيها في هذا الصدد، وإلى مبررات هذا الاختلاف في المعاملة.

5- وينطبق الحق في حرية التنقل على إقليم الدولة المعنية كله، بما في ذلك جميع أنحاء الدول الاتحادية. وطبقا للفقرة 1 من المادة 12 يحق للأشخاص التنقل من مكان إلى آخر والإقامة في مكان ما حسب اختيارهم. والتمتع بهذا الحق يجب ألا يخضع لأي غرض أو سبب معين للشخص الراغب في التنقل أو في الإقامة في مكان ما. وأي قيود على هذا الحق يجب أن تكون متسقة مع أحكام الفقرة 3.

6- ويجب على الدولة الطرف أن تضمن حماية الحقوق المكفولة في المادة 12 من أي تدخل سواء كان من جهات عامة أو من جهات خاصة. وهذا الالتزام يرتدي أهمية خاصة بالنسبة لحماية حقوق المرأة. وعلى سبيل المثال، فإن إخضاع حق المرأة في حرية التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حتى لو كانت تربطه بها علاقة قرابة، سواء بالقانون أو بالممارسة العرفية، أمر يتعارض مع أحكام الفقرة 1 من المادة 12.

7- ورهناً بأحكام الفقرة 3 من المادة 12، فإن الحق في الإقامة في مكان ما يختاره الشخص المعني داخل إقليم ما يشمل الحماية ضد جميع أشكال التشريد الداخلي القسري، ويحول دون منع الأشخاص من الدخول أو البقاء في جزء محدد من الإقليم. بيد أن الاحتجاز القانوني يمس بشكل أكثر تحديداً الحق في الحرية الشخصية وتشمله المادة 9 من العهد. وفي بعض الظروف قد تنطبق المادتان 12 و9 معاً (ه‍) .

حرية مغادرة الشخص لأي بلد، بما في ذلك بلده (الفقرة 2 )

8- لا يجوز اشتراط أن تكون حرية الشخص لمغادرة أي إقليم في دولة ما خاضعة لأي غرض محدد أو متوقفة على المدة التي يختار الشخص أن يبقى خلالها خارج البلد. وبالتالي، فإن السفر إلى الخارج مكفول بالمادة بالإضافة إلى المغادرة بغرض الهجرة بصورة دائمة. وكذلك فإن حق الفرد في تحديد الدولة التي يقصدها يمثل جزءاً من الضمان القانوني. وبالنظر إلى أن نطاق المادة 12، الفقرة 2، ليس مقصوراً على الأشخاص الموجودين بصفة قانونية داخل إقليم الدولة، فإن الأجنبي الذي يطرد بحكم القانون من البلد يحق له أيضاً أن يختار الدولة التي يقصدها رهناً بموافقة تلك الدولة (و) .

9- وتُفْرَض التزامات على دولة الإقامة ودولة الجنسية لتمكين الفرد من التمتع بالحقوق التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 12 (ز) . ونظراً لأن السفر الدولي يتطلب عادة وثائق ملائمة، ويتطلب جواز سفر بالتحديد، فإن الحق في مغادرة بلد ما يجب أن يشمل الحق في الحصول على وثائق السفر اللازمة. وإصدار جوازات السفر هو عادة من واجب دولة جنسية الفرد. ورفض الدولة إصداره أو تمديد فترة صلاحيته لمواطن مقيم في الخارج قد يحرمه من الحق في مغادرة بلد الإقامة والسفر إلى مكان آخر (ح) . وليس مبرراً للدولة أن تزعم أن مواطنها يستطيع أن يعود إلى بلدها بدون جواز سفر.

10- وكثيراً ما تظهر ممارسات الدول أن للقواعد القانونية والتدابير الإدارية تأثيراً عكسياً على حق المغادرة، وخاصة مغادرة الشخص لبلده. ولذا، من المهم للغاية أن تبلغ الدول الأطراف عن جميع القيود القانونية والعملية التي تطبقها على حق المغادرة بالنسبة لمواطنيها وبالنسبة للأجانب، حتى يتسنى للجنة تقييم اتساق تلك القواعد والممارسات مع أحكام الفقرة 3 من المادة 12. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تضمِّن تقاريرها معلومات عن التدابير التي تفرض جزاءات على وسائط النقل الدولية التي تنقل إلى إقليمها أشخاصاً لا يحملون الوثائق المطلوبة في الحالات التي تمس فيها هذه التدابير حق مغادرة بلد آخر.

القيود (الفقرة 3 )

11- تنـص الفقرة 3 من المادة 12 على ظروف استثنائية يمكن فيها تقييد الحقوق المكفولة بموجب الفقرتين 1 و2. فالفقرة 3 تجيز للدولة تقييد هذه الحقوق فقط لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ويستوجب السماح بهذه القيود أن ينص عليها القانون، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية هذه الأغراض، وأن تكون متسقة مع جميع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد (انظر الفقرة 18 أدناه).

12- ولا بد للقانون نفسه من أن يحدد الظروف التي يجوز فيها الحد من الحقوق. ولذا ينبغي أن تحدد تقارير الدول القواعد القانونية التي توضع القيود على أساسها. فالقيود التي لا ينص عليها القانون، أو التي لا تتسق مع متطلبات الفقرة 3 من المادة 12، ستمثل انتهاكا للحقوق المكفولة بموجب الفقرتين 1 و2.

13- وينبغي للدول، لدى اعتمادها القوانين التي تنص على القيود المسموح بها في الفقرة 3 من المادة 12، أن تسترشد دائماً بالمبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق من جراء القيود (انظر الفقرة 1 من المادة 5)؛ ويجب أن تُقْلَب العلاقة بين الحق والقيد، بين القاعدة والاستثناء. وينبغي للقوانين التي تجيز تطبيق القيود أن تستخدم معايير دقيقة، ولا يجوز لها أن تمنح المسؤولين عن تنفيذها حرية غير مقيدة للتصرف حسب تقديراتهم.

14- وتشير الفقرة 3 من المادة 12 بوضوح إلى أنه لا يكفي أن تخدم القيود الأغراض المسموح بها؛ فيجب أيضاً أن تكون ضرورية لحمايتها. ويجب أن تتمشى التدابير التقييدية مع مبدأ التناسب؛ ويجب أن تكون ملائمة لتحقيق وظيفتها الحمائية؛ ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها.

15- ولا بد من احترام مبدأ التناسب، لا في القانون الذي يحدد إطار القيود وحده، بل أيضاً في تطبيقه من جانب السلطات الإدارية والقضائية. وينبغي للدول أن تكفل سرعة إنجاز أي إجراءات متصلة بممارسة تلك الحقوق أو تقييدها، وأن تكفل توفير الأسباب التي تبرر تطبيق التدابير التقييدية.

16- وكثيراً ما أخفقت دول في إثبات أن تطبيق قوانينها المقيدة للحقوق المكفولة في الفقرتين 1 و2 من المادة 12 يتسق مع جميع المتطلبات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 12. فتطبيق القيود، في أي حالة فردية، يجب أن يستند إلى أسس قانونية واضحة، ويجب أن يلبي شرط الضرورة ومتطلبات التناسب. وعلى سبيل المثال، فإن هذه الشروط لن تلبى إذا مُنع فرد ما من مغادرة بلد ما لمجرد أنه يحمل "أسرار الدولة"، أو إذا مُنع فرد ما من السفر داخلياً بدون إذن صريح. ومن الجهة الأخرى، فإن الشروط يمكن أن تلبيها قيود على دخول مناطق عسكرية لأسبـاب متعلقـة بالأمن القومي، أو قيود على حرية الإقامة في مناطق يسكنها سكان أصليون أو مجتمعات أقليات (ط) .

17- إن الحواجز القانونية والبيروقراطية المتعددة الجوانب، والتي تؤثر بدون لازم على التمتع الكامل بحقوق الأفراد في التنقل بحرية ومغادرة بلد ما، بما في ذلك مغادرة بلدهم، واختيار مكان إقامتهم، هي مصدر قلق رئيسي. وقد انتقدت اللجنة، فيما يتعلق بحق التنقل داخل بلد ما، الأحكام التي تتطلب من الأفراد تقديم طلب للسماح لهم بتغيير إقامتهم أو التماس موافقة السلطات المحلية في المكان المقصود، بالإضافة إلى التأخيرات في البت في هذه الطلبات المكتوبة. وممارسات الدول مفعمة بكمية من العقبات التي تزيد من صعوبة مغادرة البلد، خاصة بالنسبة لمواطنيها. وتشمل هذه القواعد والممارسات جملة أمور، منها مثلاً: عدم إمكانية وصول مقدمي الطلبات إلى السلطات المختصة وانعدام المعلومات المتعلقة بالمتطلبات؛ واشتراط تقديم طلب من أجل استمارات خاصة يمكن عن طريقها الحصول على وثائق تقديم الطلبات المناسبة لإصدار جواز سفر؛ والحاجة إلى بيانات داعمة لمقدم الطلب من مستخدميه أو من أفراد أسرته؛ وإعطاء وصف دقيق لطريق السفر؛ وإصدار جوازات السفر فقط بعد دفع رسوم باهظة تتجاوز إلى حد كبير تكاليف الخدمة المقدمة من الإدارة؛ والتأخيرات غير المعقولة في إصدار وثائق السفر؛ والقيود على أفراد الأسرة المسافرين جماعة؛ واشتراط تقديم مبلغ مالي كعربون للعودة إلى الوطن أو إبراز تذكرة عودة؛ واشتراط إبراز دعوة من الدولة المقصودة أو من أشخاص عائشين هناك؛ وإزعاج مقدمي الطلبات، مثلاً بالتخويف بالعنف البدني أو التهديد بالاعتقال أو فقدان الوظيفة أو طرد الأطفال من المدارس أو من الجامعات؛ ورفض إصدار جواز سفر بزعم أن مقدم الطلب سيلحق الضرر بسمعة البلد الطيبة. وفي ضوء هذه الممارسات، ينبغي للدول الأطراف أن تستوثق من أن جميع القيود التي تفرضها تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام الفقرة 3 من المادة 12.

18- وتطبيق القيود المسموح بها بموجب الفقرة 3 من المادة 12 يجب أن يكون متسقاً مع الحقوق الأخرى المكفولة في العهد ومع المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز. وبالتالي فإن تقييد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 12 عن طريق أي تمييز أياً كان نوعه، سواء كان على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الديانة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو على أساس الوضع الاجتماعي، سيمثل انتهاكاً واضحاً للعهد. وقد لاحظت اللجنة خلال فحصها لتقارير الدول الأطراف عدة حالات تطبق فيها تدابير تمنع المرأة من التنقل بحرية أو من مغادرة البلد إلا بموافقة شخص ذكر أو برفقته، وهي حالات تمثل انتهاكاً للمادة 12 أيضاً.

حق الشخص في الدخول إلى بلده (الفقرة 4 )

19- إن حق الشخص في الدخول إلى بلده يعترف بعلاقة الشخص الخاصة بذلك البلد. وهذا الحق له عدة أوجه. فهو يعني ضمناً حق الشخص في البقاء في بلده. ولا يقتصر على حقه في العودة بعد مغادرة بلده، إذ يحق له أيضا المجيء إلى البلد لأول مرة إذا وُلِدَ خارجه (مثلاً، إذا كان ذلك البلد وطن الشخص بالجنسية). والحق في العودة يكتسب أهمية قصوى للاجئين الراغبين في العودة إلى الوطن باختيارهم. وهو يعني ضمناً أيضاً حظر عمليات ترحيل السكان القسرية أو طردهم الجماعي إلى بلدان أخرى.

20- ولا تميز صياغة الفقرة 4 من المادة 12 بين المواطنين والأجانب ("لا يجوز حرمان أحد ..."). وبالتالي فإن الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة هذا الحق يمكن تحديد هوياتهم فقط بتفسير عبارة "بلدِه" (ي) . ونطاق عبارة "بلده" أوسع من مفهوم "بلد جنسيته". وهو ليس مقصوراً على الجنسية بالمعنى الشكلي - أي الجنسية المكتسبة بالميلاد أو بالتجنُّس. إنه يشمل، على الأقل، الشخص الذي لا يمكن اعتباره مجرد أجنبي، وذلك بحكم روابطه الخاصة ببلد معين أو استحقاقاته فيه. وينطبق هذا مثلاً على حالة مواطني بلد ما جُرِّدوا فيه من جنسيتهم بإجراءٍ يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وعلى حالة أشخاص أُدمج بلد جنسيتهم في كيان قومي آخر، أو جرى تحويله إلى كيان كهذا، وحرموا من جنسية هذا الكيان الجديد. ويضاف إلى ذلك أن صياغة الفقرة 4 من المادة 12 تسمح بتفسير أوسع قد يشمل فئات أخرى من الأشخاص المقيمين فترات طويلة الأجل، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأشخاص عديمو الجنسية المحرومون تعسفاً من الحق في اكتساب جنسية بلد إقامتهم على هذا النحو. وبالنظر إلى أن عوامل أخرى قد تؤدي في ظروف معينة إلى إقامة صلات وثيقة ودائمة بين الشخص والبلد، ينبغي للدول الأطراف أن تُضَمِّن تقاريرها معلومات عن حقوق المقيمين الدائمين في العودة إلى بلد إقامتهم.

21- ولا يجوز بأي حال حرمان شخص ما تعسفاً من الحق في الدخول إلى بلده. والغرض من الإشارة إلى مفهوم التعسف في هذا السياق هو التشديد على أنه ينطبق على أي إجراء للدولة، سواء كان تشريعياً أو إدارياً أو قضائياً؛ فالإشارة إليه تضمن بالضرورة أن يكون أي تدخل، حتى ولو بحكم القانون، متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه، وأن يكون في جميع الأحوال معقولاً في الظروف المعيَّنة. وترى اللجنة أنه قلَّما تكون هناك ظروف - إذا وجدت أصلاً - يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده. ويجب على الدولة الطرف ألا تُقْدِم - بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إلى بلد آخر - على منعه تعسفاً من العودة إلى بلده.

حواشي المرفق السادس

(أ) اعتمدته اللجنة في جلستها 1783 (الدورة السابعة والستون) المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

(ب) التعليق العام رقم 15، الفقرة 10، في HRI/GEN/1/Rev.4، الصفحة 116 وما يليها.

(ج) البلاغ رقم 456/1991 Celepli v. Sweden، الفقرة 9-2.

(د) التعليق العام رقم 15، مرجع سبق ذكره، الفقرة 8.

(ه‍) أنظـر مثـلاً البـلاغ رقـم 138/1983 Mpandajila v. Zaire، الفقـرة 10، البـلاغ رقم 157/1983 Mpaka-Nsusu v. Zaire، الفقرة 10، البلاغ رقم 241/1987 والبلاغ رقم 242/1987 BirhashwirwaLTshisekedi v. Zaire، الفقرة 13.

(و) انظر التعليق العـام رقم 15، مرجع سبق ذكره، الفقرة 9.

(ز) انظر البلاغ رقم 106/1981، Montero v. Uruguay، الفقرة 9-4؛ البلاغ رقم 57/1979 Vidal Martins v. Uruguay، الفقرة 7؛ البلاغ رقم 77/1980 Lichtensztein v. Uruguay،الفقرة 6-1.

(ح) انظر البلاغ رقم 57/1979 Vidal Martins v. Uruguay، الفقرة 9.

(ط) انظـر التعليـق العـام رقم 23، الفقرة 7 في الوثيقة HRI/GEN/1/Rev.4، الصفحة 139 وما يليها.

(ي) انظر البلاغ رقم 538/1993، Stewart v. Canada.

باء- التعليق العام رقم 28 بشأن المادة 3 (المساواة

في الحـقوق بين الرجـال والنساء) (أ)

1- قررت اللجنة تحديث تعليقها العام بشأن المادة 3 من العهد وتبديل التعليق العام رقم 4 (الدورة الثالثة عشرة، 1981) على ضوء الخبرة التي اكتسبتها في أنشطتها على مدى ال‍ 20 سنة الماضية. ويسعى هذا التنقيح إلى مراعاة الأثر الهام لهذه المادة على تمتع المرأة بحقوق الإنسان التي يحميها العهد.

2- تنص المادة 3 على حق جميع الناس بالتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، على أساس من المساواة. ويضعف الأثر الكامل لهذا الحكم إذا حُرم أي شخص من التمتع بأي حق على نحو كامل وعلى أساس من المساواة. وبناء عليه، ينبغي للدول أن تسعى إلى كفالة تساوي الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

3- ويقتضي الالتزام بضمان تمتع جميع الأفراد بالحقوق المعترف بها في العهد، المكرس في المادتين 2 و3 من العهد، أن تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات اللازمة لتمكين كل شخص من التمتع بهذه الحقوق. وتشمل هذه الخطوات إزالة العقبات أمام المساواة في التمتع بهذه الحقوق، وتعليم السكان وموظفي الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتعديل القوانين المحلية بحيث يتيسر تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في العهد. وينبغي ألا تكتفي الدولة الطرف المعنية باعتماد تدابير للحماية فحسب، بل أن تتخذ تدابير إيجابية في جميع المجالات لتحقيق هدف تمكين المرأة من التمتع بحقوقها على نحو فعال وعلى أساس من المساواة. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات فيما يتعلق بالدور الفعلي للمرأة في المجتمع حتى يتسنى للجنة معرفة ما هي التدابير التي اتخذت أو التي كان ينبغي اتخاذها، بالإضافة إلى الأحكام التشريعية، لتنفيذ هذه الالتزامات، والتقدم المحرز والمصاعب التي نشأت والخطوات المتخذة للتغلب عليها.

4- وتقع على الدول الأطراف مسؤولية كفالة التساوي في التمتع بحقوق الإنسان ودون أي تمييز. وتخول المادتان 2 و3 للدول الأطراف اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك حظر التمييز بسبب الجنس، لوضع حد للتصرفات التمييزية، في القطاعين العام والخاص على السواء، التي تعوق التساوي في التمتع بحقوق الإنسان.

5- إن عدم تمتع النساء في جميع أنحاء العالم بحقوقهن على أساس من المساواة هو أمر ضارب الجذور في التقاليد والتاريخ والثقافة، بما في ذلك في المواقف الدينية. وتتجلى المرتبة الدنيا التي تحتلها المرأة في بعض البلدان بارتفاع حالات اختيار جنس المولود قبل الولادة وإجهاض الأجنة من الإناث. وينبغي للدول الأطراف أن تضمن عدم استخدام المواقف التقليدية أو التاريخية أو الدينية أو الثقافية لتبرير انتهاكات حق المرأة في المساواة أمام القانون والتمتع على أساس من المساواة بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم المعلومات المناسبة بشأن تلك الجوانب من الممارسات التقليدية والتاريخ والثقافية والمواقف الدينية التي تهدد، أو التي يمكن أن تهدد، الامتثال للمادة 3، وأن تبين ما هي التدابير التي اتخذتها أو التي تنوي اتخاذها للتغلب على هذه العوامل.

6- وينبغي للدول الأطراف، بغية الوفاء بالتزامها المنصوص عليه في المادة 3، أن تضع في الاعتبار العوامل التي تعوق تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. ومن أجل تمكين اللجنة من الحصول على صورة كاملة لوضع المرأة في كل دولة طرف فيما يتعلق بتنفيذ الحقوق الواردة في العهد. يحدد التعليق العام هذا بعض العوامل التي تؤثر على تمتع المرأة على أساس من المساواة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ويحدد نوع المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بهذه الحقوق.

7- وينبغي حماية التساوي في تمتع المرأة بحقوق الإنسان في حالات الطوارئ (المادة 4). وينبغي للدول الأطراف التي تتخذ تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد في أوقات الطوارئ العامة، كما هو منصوص عليها في المادة 4، أن تقدم معلومات إلى اللجنة عن أثر هذه التدابير على وضع المرأة وأن تثبت أنها ليست تمييزية.

8- وتكون المرأة ضعيفة بوجه خاص في أوقات النزاعات الداخلية أو الدولية المسلحة. وينبغي للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة بجميع التدابير التي تتخذ في ظل هذه الأوضاع لحماية النساء من الاغتصاب والاختطاف وغيرهما من أشكال العنف القائم على الجنس.

9- ووفقاً للمادة 3، تتعهد الدول لدى انضمامها كأطراف في العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد، ووفقاً للمادة 5 ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق المنصوص عليها في المادة 3، أو إلى فرض قيود عليها غير واردة في العهد. وفضلاً عن ذلك، لا يجوز أن يكون هناك أي قيد على تمتع المرأة على أساس من المساواة بجميع الحقوق الأساسية المعترف بها أو القائمة تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، أو أي استثناء من تمتعها بها، بذريعة كون العهد لا يعترف بهذه الحقوق أو كون اعترافه بها أضيق مدى.

10- وينبغي للدول الأطراف لدى تقديم تقاريرها عن الحق في الحياة الذي تحميه المادة 6، أن تقدم بيانات عن معدلات المواليد وحالات الحمل ووفيات النساء ذات الصلة بالولادة. وينبغي تقديم بيانات تفصيلية بحسب الجنس عن معدلات المواليد لدى الأطفال على أساس كل جنس على حدة. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي تدابير تتخذها الدولة لمساعدة النساء لمنع حالات الحمل غير المرغوبة، ولضمان ألا يضطررن إلى إجراء عمليات إجهاض في الخفاء تهدد حياتهن. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تقدم تقارير عن التدابير التي تتخذها لحماية النساء من ممارسات تنتهك حقهن في الحياة، مثل قتل المواليد الإناث وحرق الأرامل والقتل بسبب "الدوطة". وتود اللجنة أيضاً الحصول على معلومات بشأن آثار الفقر والحرمان التي تعاني منها النساء بصفة خاصة والتي يمكن أن تهدد حياتهن.

11- ولتقييم الامتثال للمادة 7 من العهد، وكذلك المادة 24، التي تنص على حماية خاصة للأطفال، تود اللجنة الحصول على معلومات عن القوانين والممارسات الوطنية المتعلقة بالعنف المنزلي وغيره من أنواع العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب. وتريد اللجنة أيضاً معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف توفر سبل الإجهاض الآمن للنساء اللاتي تحملن نتيجة الاغتصاب. وينبغي للدول الأطراف أن تزود اللجنة أيضاً بمعلومات عن التدابير التي تتخذها لمنع الإجهاض الجبري أو التعقيم الجبري. وينبغي للدول الأطراف التي يجري فيها تشويه الأعضاء الجنسية أن تقدم معلومات عن نطاق هذه الممارسة والتدابير التي تتخذها للقضاء عليها. وينبغي أن تشمل المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف بشأن جميع هذه المسائل التدابير التي تتخذ لحماية النساء اللاتي تُنتهك حقوقهن بموجب المادة 7، بما في ذلك سبل الانتصاف القانونية.

12- وينبغي للدول الأطراف مراعاة لالتزاماتها بموجب المادة 8، أن تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي تتخذها للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، داخل البلد أو عبر الحدود، والدعارة الجبرية. وينبغي لها أيضاً أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية النساء والأطفال، بما في ذلك النساء والأطفال الأجانب، من العبودية، المقنعة بقناع الخدمة المنزلية أو غيرها من أنواع الخدمة الشخصية، ضمن أمور أخرى. وينبغي للدول الأطراف التي يتم توظيف وجلب النساء والأطفال منها، والدول الأطراف التي يجلبون إليها، أن تقدم معلومات عن التدابير الوطنية أو الدولية التي اتخذتها لمنع انتهاك حقوق النساء والأطفال.

13- وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي قواعد محددة تتعلق بما ينبغي أن ترتديه المرأة في الأماكن العامة. وتشدد اللجنة على أن هذه القواعد يمكن أن تنطوي على انتهاك لعدد من حقوق الإنسان المكفولة في العهد، مثل: المادة 26 بشأن عدم التمييز؛ والمادة 7، إذا فُرض عقاب جسدي تنفيذاً لهذه القواعد؛ والمادة 9، إذا عُوقب على عدم الامتثال للقواعد بتوقيف الشخص؛ والمادة 12، إذا كانت حرية التنقل خاضعة لهذه القيود؛ والمادة 17، التي تكفل لجميع الأشخاص الحق في الخصوصية دونما تدخل على نحو تعسفي أو غير قانوني؛ والمادتان 18 و19، إذا جرى اخضاع النساء لشروط تتعلق بالملبس ولا تتمشى مع دينهن أو حقهن في التعبير عن الذات؛ وأخيراً، المادة 17، إذا كانت الشروط المتعلقة بالملبس تتعارض مع الثقافة التي يمكن أن تدعي المرأة انتماءها إليها.

14- وفيما يتعلق بالمادة 9، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي قوانين أو ممارسات يمكن أن تحرم المرأة من حريتها على نحو تعسفي أو على أساس من عدم المساواة، مثل حبسها في البيت. (انظر التعليق العام رقم 8، الفقرة 1).

15- وفيما يتعلق بالمادتين 7 و10، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم جميع المعلومات التي تضمن أن حقوق الأشخاص الذين يحرمون من حريتهم يجري حمايتها للرجال والنساء على قدم المساواة. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات تبين ما إذا كان يتم الفصل بين الرجال والنساء في السجون، وما إذا كانت حراسة النساء تقوم بها حارسات فقط. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات أيضاً بشأن الامتثال لقاعدة فصل المتهمات من صغار الإناث عن الراشدات وبشأن أي تفرقة في المعاملة بين الذكور والإناث المجردين من حريتهم، كالقدرة على الاستفادة من برامج إعادة التأهيل والتعليم والزيارات الزوجية والأسرية. وينبغي أن تعامل الحوامل المحرومات من حريتهن معاملة إنسانية وأن تحترم كرامتهن المتأصلة في جميع الأوقات، وبوجه خاص خلال الولادة وخلال رعايتهن لأطفالهن المولودين حديثاً؛ وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن التسهيلات الموفرة لضمان ذلك وعن الرعاية الطبية والصحية لهؤلاء الأمهات وأطفالهن.

16- وفيما يتعلق بالمادة 12، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي أحكام قانونية أو ممارسات تقيد حق المرأة في حرية التنقل، مثل ممارسة السلطات الزوجية على الزوجة أو السلطات الأبوية على البنات الراشدات؛ والمتطلبات القانونية أو بحكم الواقع التي تمنع النساء من السفر، مثل شرط موافقة طرف ثالث على إصدار جواز السفر أو أي نوع آخر من وثائق السفر لامرأة راشدة. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تقدم معلومات عن التدابير التي تتخذها لالغاء هذه القوانين والممارسات ولحماية المرأة منها، بما في ذلك الإشارة إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة (انظر التعليق العام رقم 27، الفقرتان 6 و18).

17- وينبغي للدول الأطراف أن تضمن منح النساء الأجنبيات، الحق في تقديم أسباب ضد إبعادهن، ولإعادة النظر في حالتهن، على أساس من المساواة، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 13. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون من حقهن تقديم أسباب تستند إلى انتهاكات محددة للعهد، على أساس الجنس، مثل الانتهاكات المشار إليها في الفقرتين 10 و11 أعلاه.

18- وينبغي أن تقدم للدول الأطراف معلومات تتيح للجنة التأكد مما إذا كانت المرأة تتمتع بحق الوصول إلى القضاء والحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليهما في المادة 14، على قدم المساواة مع الرجل. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة عما إذا كانت هناك أحكام قانونية تمنع المرأة من الوصول إلى المحاكم بصفة مباشرة ومستقلة (انظر البلاغ رقم 202/1986، آتو ديل آفيلانال ضد بيرو ، آراء مؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1988)؛ وما إذا كان يمكن للمرأة أن تقدم أدلة بصفتها شاهدة على قدم المساواة مع الرجل؛ وما إذا كانت تتخذ تدابير لتأمين حصول المرأة على المساعدة القانونية، على أساس من المساواة، وبوجه خاص في الشؤون العائلية. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات تبين ما إذا كانت تحرم فئات معينة من النساء الحق في أن تعتبرن بريئات بموجب الفقرة 2 من المادة 14، وبشأن التدابير التي اتُخذت لإنهاء هذا الوضع.

19- إن حق كل إنسان، في كل مكان، بأن يُعترف له بالشخصية القانونية، بموجب المادة 16 هو وثيق الصلة بالمرأة بوجه خاص، التي كثيرا ما يجتزأ حقها هذا بسبب الجنس أو الوضع في إطار الزواج. إن هذا الحق يقتضي عدم تقييد قدرة المرأة على حيازة الملكية أو على إبرام عقد أو على ممارسة حقوق مدنية أخرى بسبب وضعها في إطار الزواج أو أي سبب تمييزي آخر. ويقتضي أيضا ألا تعامل المرأة كشيء يمكن أن يُمنح إلى أسرة زوجها المتوفي مع ممتلكاته. وينبغي أن تقدم الدول معلومات بشأن القوانين والممارسات التي تمنع المرأة من أن تُعامل أو من التصرف بوصفها شخصية قانونية كاملة وبشأن التدابير التي تُتخذ لإزالة القوانين أو الممارسات التي تسمح بمثل هذه المعاملة.

20- وينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات تتيح للجنة تقييم الآثار التي تترتب على أي قوانين أو ممارسات قد تعوق حق المرأة في التمتع بحرمة حياتها الخاصة وغيرها من الحقوق التي تحميها المادة 17 على قدم المساواة مع الرجل. ويظهر أحد الأمثلة عن هذه الإعاقة عندما تؤخذ حياة المرأة الجنسية في الاعتبار لدى البت في مدى تمتعها بالحقوق والحماية القانونية، بما في ذلك حمايتها من الاغتصاب. ويتعلق أحد الميادين الأخرى التي يمكن أن تتقاعس فيها الدول عن مراعاة حقوق المرأة في حرمة حياتها الخاصة بوظيفتها الإنجابية، على سبيل المثال، عندما يكون هناك شرط للحصول على إذن من الزوج لاتخاذ قرار بشأن التعقيم؛ وعندما تُفرض شروط عامة لتعقيم المرأة، مثل أن يكون لها عدد معين من الأطفال أو أن تكون من سن معيّن؛ أو عندما تفرض الدولة واجبا قانونيا على الأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين بالإبلاغ عن حالات النساء اللاتي تُجرى لهن عمليات إجهاض. وفي هذه الحالات، قد تتعرض أيضا حقوق أخرى في العهد للخطر، مثل الحقوق الواردة في المادتين 6 و7. ويمكن أن يتدخل في حرمة الحياة الخاصة للمرأة أيضا جهات معينة، مثل أصحاب العمل الذين يطلبون اختبارا للحمل قبل تعيين أي امرأة. وينبغي للدول الأطراف أن تُبلغ عن أي قوانين أو إجراءات عامة أو خاصة تعوق تمتع المرأة بالحقوق الواردة في المادة 17 على أساس من المساواة، وعن التدابير التي تُتخذ لإزالة هذا التدخل ولحماية المرأة منه.

21- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لضمان حرية الفكر والوجدان والدين، وحرية الشخص في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، بما في ذلك حريته في تغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده، وحماية هذه الحقوق بموجب القانون ومن حيث الممارسة لكل من الرجال والنساء، على قدم المساواة وبدون أي تمييز. ولا ينبغي إخضاع هذه الحريات، التي تحميها المادة 18 لقيود أخرى بخلاف القيود المسموح بها في العهد، ولا ينبغي تقييدها بقواعد تقتضي الحصول على إذن من أطراف ثالثة، أو بتدخل من جانب الأب أو الزوج أو الأخ أو غيرهم، ضمن أمور أخرى. ولا يجوز الاعتماد على المادة 18 لتبرير أي تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين؛ ومن ثم ينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن مركز المرأة فيما يتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين، وأن تبين ما هي الخطوات التي اتخذتها أو التي تنوي اتخاذها لمنع أي انتهاك لهذه الحريات والقضاء عليه فيما يتصل بالمرأة ولحماية حقها في ألا يمارس ضدها أي تمييز.

22- وفيما يتعلق بالمادة 19، ينبغي للدول الأطراف أن تحيط اللجنة علماً بأي قوانين أو عوامل أخرى يمكن أن تمنع المرأة من ممارسة حقوقها التي تحميها هذه المادة على أساس من المساواة. وبما أن نشر المواد الفاحشة والإباحية التي تصور النساء والفتيات كمواضيع للعنف أو المعاملة المهينة أو اللاإنسانية من شأنه أن يشجع هذه الأنواع من المعاملة تجاه النساء والفتيات، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن التدابير القانونية التي تتخذها لتقييد نشر هذه المواد.

23- ويتعين على الدول أن تعامل الرجل والمرأة على قدم المساواة فيما يتعلق بالزواج وفقا للمادة 23، التي تناولها التعليق العام رقم 19 (1990) على نحو مستفيض. ومن حق الرجل والمرأة التعاقد على الزواج برضاهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه، ويقع على عاتق الدول التزام بحماية التمتع بهذا الحق على أساس من المساواة. وهناك عوامل عديدة قد تمنع المرأة من اتخاذ قرار بالزواج دون إكراه. ويتعلق أحد هذه العوامل بالسن الأدنى للزواج. وينبغي للدول أن تحدد هذا السن وفقا لمعايير متكافئة بين الرجل والمرأة. وينبغي أن تضمن هذه المعايير للمرأة القدرة على اتخاذ قرار مستنير وبدون إكراه. وهناك عامل آخر في بعض الدول، يتعلق إما بالقانون الوضعي أو بالقانون العرفي، يتمثل في تكليف وصي، يكون عادة من الذكور، بالموافقة على الزواج بدلا من المرأة نفسها، مما يمنع المرأة من الاختيار بكامل حريتها.

24- وأحد العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حق المرأة في ألا تتزوج إلا إذا أعلنت عن رضاها الكامل وبدون إكراه، هو وجود مواقف اجتماعية تميل إلى تهميش المرأة ضحية الاغتصاب وتمارس ضغوطاً عليها كي توافق على الزواج. ويمكن أيضا تعويق رضاء المرأة بالزواج رضاءً كاملاً لا إكراه فيه القوانين التي تجيز إلغاء مسؤولية المُغْتَصِبْ الجنائية أو تخفيفها إذا تزوج ضحيته. وينبغي للدول الأطراف أن تبين ما إذا كان الزواج بالضحية يُلغي أو يُخفف المسؤولية الجنائية، وفي الحالة التي تكون فيها الضحية قاصرا، ما إذا كان الاغتصاب يخفض من سن الأهلية للزواج للضحية، لا سيما في المجتمعات التي يعاني فيها ضحايا الاغتصاب من تهميشهن من قبل المجتمع. وهناك جانب آخر يمكن أن يؤثر على الحق في الزواج، يظهر عندما تفرض الدول قيوداً على زواج المرأة من جديد، بينما لا تفرضها على الرجل. ويمكن أن يتأثر أيضا حق كل شخص في اختيار زوجه بالقيود التي تفرضها القوانين والممارسات التي تمنع زواج المرأة التي تعتنق دينا معينا برجل لا دين له أو من دين مختلف. وينبغي للدول أن تقدم معلومات عن هذه القوانين والممارسات وعن التدابير التي تتخذها لإلغاء هذه القوانين والقضاء على هذه الممارسات التي تعوق حق المرأة في ألا تتزوج إلا برضاها الكامل ودون إكراه. ويجدر بالذكر أيضا أن المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحق في الزواج تعني أن تعدد الزوجات لا يتفق مع هذا المبدأ. إن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة، ويمثل تمييزا غير مقبول ضد المرأة. وبناء عليه، ينبغي إلغاء هذه الممارسة بصفة نهائية أينما كان وجودها مستمرا.

25- ويتعين على الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 4 من المادة 23 كفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما، فيما يتعلق بحضانة الأطفال ورعايتهم وتعليمهم الديني والأخلاقي وإمكانية نقل جنسية أي من الأبوين إلى الأولاد وحيـازة الممتلكات أو إدارتها، سواء كانت ملكية مشتركة أو ملكية خاصة لأي من الزوجين. وينبغي للدول الأطراف أن تراجع تشريعاتها لضمان تمتع المرأة المتزوجة بحقوق متساوية فيما يتعلق باحتيازها الممتلكات وإدارتها، بحسب الاقتضاء. وينبغي للدول الأطراف أيضا أن تضمن عدم حدوث تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو فقدها بسبب الزواج، وحقوق الإقامة، وحق أي من الزوجين في الاحتفاظ باستخدام الاسم الأصلي لأسرته (أو لأسرتها) أو الاشتراك على أساس من المساواة في اختيار اسم جديد للأسرة. وتنطوي المساواة خلال الزواج على أن يشترك الزوج والزوجة في المسؤولية والسلطة على قدم المساواة في إطار الأسرة .

26- وينبغي أيضا للدول الأطراف أن تضمن المساواة فيما يتعلق بحل الزواج، مما يستبعد إمكانية طلاق الزوجة. وينبغي أن تكون أسباب الطلاق وفسخ الزواج هي نفسها للرجل والمرأة، وكذلك فيما يتصل بجميع القرارات ذات الصلة بتقاسم الممتلكات والنفقة والوصاية على الأولاد. وينبغي أن يستند تقرير ضرورة الإبقاء على اتصال بين الأولاد والشخص غير الوصي عليهم من الأبوين إلى اعتبارات متساوية. وينبغي أن تتمتع المرأة أيضا بحقوق مساوية للرجل فيما يتعلق بالميراث إذا انحل الزواج هو نتيجة لوفاة أحد الزوجين.

27- ومن المهم لدى الاعتراف بالأسرة في سياق المادة 23، قبول مفهوم الأشكال المختلفة للأسرة، بما في ذلك الرفيقين غير المتزوجين وأولادهما أو الأب المنفرد أو الأم المنفردة وأولادهما، وضمان معاملة متساوية للمرأة في هذه السياقات (انظر التعليق العام رقم 19، الفقرة 2). إن الأسر المكونة من أحد الأبوين، تضم غالبا امرأة منفردة ترعى طفلاً أو أكثر، وينبغي للدول الأطراف أن تصف تدابير المساعدة المتخذة لتمكينها من الوفاء بوظيفتها كأم مسؤولة على أساس من المساواة مع الرجل الذي يكون في وضع ومماثل.

28- ينبغي أن ينفذ التزام الدول بحماية الأولاد (المادة 24) على أساس المساواة بين الصبية والفتيات. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن تُعامل الفتيات على قدم المساواة مع الصبية في مجالات التعليم والغذاء والرعاية الصحية، وأن تقدم للجنة بيانات تفصيلية في هذا الصدد. وينبغي للدول الأطراف أن تقضي على جميع الممارسات الثقافية أو الدينية التي تهدد حرية الأولاد من الإناث ورفاههن، وذلك من خلال التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة.

29- إن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لا ينفذ على نحو كامل في كل مكان على أساس من المساواة. وينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن يكفل القانون للمرأة الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 على قدم المساواة مع الرجل وأن تتخذ تدابير فعالة وإيجابية كيما تعزز وتضمن مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة وفي تقلد الوظائف العامة، بما في ذلك أنواع "العمل الإيجابي" المناسبة. هذا، وينبغي ألا تكون التدابير الفعالة التي تتخذها الدول الأطراف لضمان أن يكون بمقدور جميع الأشخاص المؤهلين للتصويت أن يمارسوا هذا الحق، تدابير تمييزية على أساس الجنس. وتطلب اللجنة من الدول الأطراف أن تقدم معلومات احصائية عن النسبة المئوية من النساء اللاتي تم انتخابهن ليتقلدن وظائف عامة، بما في ذلك البرلمان، والمناصب الرفيعة المستوى في الخدمة المدنية وفي القضاء.

30- وكثيراً ما يكون التمييز ضد المرأة متشابكاً مع التمييز لأسباب أخرى مثل العرق واللون واللغة والدين والآراء السياسية أو غير السياسية والأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب وغير ذلك من الأسباب. وينبغي للدول أن تنظر في حالات التمييز التي تحدث لأسباب أخرى والتي تؤثر على المرأة بوجه خاص، وأن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الآثار.

31- ويقتضي الحق في المساواة أمام القانون وعدم الخضوع لأي تمييز، الذي تحميه المادة 26، أن تتخذ الدول إجراءات ضد التمييز من خلال الوكالات العامة والخاصة في جميع الميادين. والتمييز ضد المرأة في مجالات مثل قوانين التأمين الاجتماعي (البلاغات رقم 1972/84، بروكس ضد هولندا ، والآراء المعتمدة في 9 نيسان/أبريل 1987؛ ورقم 182/84، زوان دي فريس ضد هولندا ، والآراء المعتمدة في 9 نيسان/أبريل 1987؛ ورقـم 218/1986، فوس ضد هولندا ، والآراء المعتمدة 29 آذار/مارس 1989) وكذلك في مجال الجنسية أو حقوق غير المواطنين في أي بلد من البلدان (البلاغ رقم 350/1978، اوميرودي - زيفرا وآخرون ضد موريشيوس ، والآراء المعتمدة في 9 نيسان/أبريل 1981، حيث ينتهك هذا التمييز المادة 26. فارتكاب ما تسمى "بجرائم الشرف" التي تبقى بلا عقاب، يمثل انتهاكاً جسيماً للعهد وبوجه خاص للمواد 6 و14 و26. إن القوانين التي تفرض عقوبات أشد على المرأة من التي تفرض على الرجل بسبب الزنا أو غيره من الجرائم تنتهك أيضاً حق المساواة في المعاملة. ولاحظت اللجنة أيضاً لدى استعراضها لتقارير الدول الأطراف أن نسبة كبيرة من النساء تعمل في مجالات لا تحميها قوانين العمل وأن الأعراف والتقاليد السائدة يُميِّزان ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بفرص الحصول على عمل أفضل أجراً وتساوي الأجر على العمل المتساوي في القيمة. وينبغي للدول الأطراف أن تستعرض تشريعاتها وممارساتها وأن تبادر بتنفيذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الميادين، من مثل حظر التمييز من جانب الجهات الخاصة في مجالات مثل العمل والتعليم والأنشطة السياسية وتوفير السكن والسلع والخدمات. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات بشأن جميع هذه التدابير وبشأن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا هذا التمييز.

32- إن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات بموجب المادة 27 من العهد فيما يتعلق بلغتهم وثقافاتهم ودينهم لا تسمح لأي دولة أو مجموعة أو شخص بانتهاك حق المرأة بالتمتع بجميع الحقوق الواردة في العهد على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك حقها في التمتع بحماية القانون على أساس من المساواة. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي تشريعات أو ممارسات إدارية ذات صلة بالانتماء إلى أقلية يمكن أن تمثل انتهاكاً لتمتع المرأة بالحقوق الواردة في العهد على أساس من المساواة (البلاغ رقم 24/1977، لافليس ضد كندا ، والآراء المعتمدة في تموز/يوليه 1981) وبشأن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتأمين تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد. وبالمثل، ينبغي للدول أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة للوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بالممارسات الثقافية أو الدينية في إطار جماعات الأقليات التي تؤثر على حقوق المرأة. وينبغي للدول الأطراف أن تولي اهتماماً في تقاريرها إلى إسهام المرأة في الحياة الثقافية للجماعة التي تنتمي إليها.

الحاشية

(أ) اعتُمد من قِبَل اللجنة في جلستها 1834 (الدورة الثامنة والستون) المعقودة في 29 آذار/مارس 2000.

المرفق السابع

قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتقاريرها في الدورات السابعة والستين والثامنة والستين والتاسعـة والستين

(مدرجة بحسب ترتيب النظر في تقاريرها)

النرويج

السيد بيتر ويلي، نائب المدير العام، وزارة الخارجية

الممثل

السيدة هايلدي إندريبرغ، وزارة العدل

السيدة بيرجيت فينس، وزارة الخارجية

المستشارون

المغرب

السيد ناصر بنجلون - تويمي، السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الممثل

السيد محمد ليديدي، مدير مصلحة السجون وإعادة الإدماج

السيد ادريس بلماحي، المدير بالنيابة للتشاور والدفاع عن حقوق الإنسان لدى الوزير المكلف بحقوق الإنسان

السيد حبيب بلكوش، خبير استشاري لدى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان

السيد محمد مجدي، مستشار لدى البعثة الدائمة

المستشارون

جمهورية كوريا

السيد مان - سون تشانغ، السفير والممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الممثل

السيد جونغ هون كيم، وزير

رئيس الوفد المناوب

السيد هو - يونغ آهن، مستشار

السيد يون - سونغ هوانغ، مستشار

السيد كانغ - إيل هوه، نائب مدير شعبة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، وزارة الخارجية والتجارة

السيد سونغ - ووك لي، نائب مدير شعبة حقوق الإنسان، وزارة العدل

السيد جاي - هون ليم، سكرتير ثان

المستشارون

البرتغــال

السيد جورج كوستا أوليفيرا، منسق الشؤون التشريعية لماكاو

الممثل

السيد تيودوديو خاشينتو، مساعد النائب العام

السيد لويس فيليبـي فارو راموس، مساعد رئيس البعثة الدائمة لفريق الاتصال بالصين وماكاو

السيد تشيونغ ونغ تشون مدير إدارة العدل في ماكاو

السيدة باتريسيا ألبوكويركي فيريرا، مساعدة منسق مجلس الوزراء للشؤون التشريعية في ماكاو

السيد تو واي فونغ، نائب مديرة مكتب الترجمة القانونية

السيد باولو ماريكاس فيريرا، مكتب التوثيق والقانون المقارن، مكتب النائب العام للجمهورية

المستشارون

الكاميرون

السيد فرانسوا زافييه نغـوبيجـو، السفير والممثل الدائم للكاميرون لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الممثل

السيد أندريه ماغنوس إيكومو، الملحق بديوان رئاسة الجمهورية، مساعد رئيس الوفد

السيد إيمانويل إيبانغ أوتونغ، حاكم الإقليم الساحلي، وزارة إدارة الأقاليم

السيد توسانت زيبـي نسوي، الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية

السيدة جانيت إ. كيم، مديرة إدارة النهوض بحقوق المرأة، وزارة شؤون المرأة

السيدة أغاتي فلورنس مباسي، مساعدة مدير الاستخبارات العامة، الوفد العام لدى جهاز الأمن القومي

السيد جاك - ألفرد ندومبي إيبولي، نائب مدير إدارة العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة وحركة بلدان عدم الانحياز، وزارة الخارجية

السيد ميشيل ماهوفي، نائب مدير إدارة التشريعات الجزائية، وزارة العدل

السيد غودوي مانداني، المسؤول المكلف بالدراسات بأمانة الدولة لشؤون الدفاع والمسؤول عن قوة الدرك الوطنية

السيد فيليكس زوغو، رئيس الخلية القانونية بوزارة الاتصالات

المستشارون

هونـغ كونـغ (الصيـن) (أ) ، المنطقة الإدارية الخاصة

السيد ديفيد لان، وزير الداخلية

الممثل

السيد ر. آلكوك، القائم بأعمال الوكيل العام

نائب رئيس الوفد

السيد ستيفن وونغ، نائب الوكيل العام

الآنسة ديانا لام، من كبار مستشاري الحكومة

السيد جون دين، كبير مساعدي الوزير (للشؤون الداخلية)

السيد باسانيو سو، كبير مساعدي الوزير (للشؤون الدستورية)

الآنسة كاتي تشو، من كبار مساعدي الوزير (لشؤون الأمن)

الآنسة إليزا ياو، من كبار مساعدي الوزير (لشؤون الأمن)

السيدة جيني تشان، كبيرة موظفي شؤون العمل

السيد باتريك وونغ، كبير موظفي شؤون الإعلام

المستشارون

الكونغـو

السيد باسيل إيكويبـي، السفير والممثل الدائم لجمهورية الكونغو لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الممثــل

السيد سيلفيان بايالاما، المستشار الإداري والقانوني بوزارة الخارجية والتعاون والفرنكوفونية

السيدة ريبيكا أوبا - أوموالي، مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل

السيد هنري باييز غوتيين، مستشار الوزارة

المستشارون

المملكـة المتحـدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (جزر تشانل)

السيد مارك دي بولفورد، رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

الممثل

السيدة سالي إيفانز، نائبة المستشار القانوني بوزارة الداخلية

السيد فيليب ستيفنز، رئيس فرع حقوق الإنسان الدولية، وحدة حقوق الإنسان، وزارة الداخلية

السيد وليام بايلهاتشي، النائب العام لجلالة الملكـة، جيرزي

السيد جون ميلس، المسؤول التنفيذي الأول، إدارة السياسات والموارد، جيرزي (رئيس جهاز الخدمة المدنية في جيرزي)

السيدة نيشا بسم الله، إدارة السياسات والموارد، جيرزي

السيد جِف رولاند، المحامي، النائب العام، غيرنزي

السيد مايك براون، المشرف على ولاية غيرنزي (رئيس جهاز الخدمة المدنية في غيرنزي)

السيد كريس هوكوي، محامي التاج، الهيئة القضائية، غيرنزي

السيد جون كورليت، المحامي، النائب العام، جزيرة مان

السيد فريد كيساك، الأمين العام الأول، جزيرة مان (رئيس جهاز الخدمة المدنية في جزيرة مان)

المستشارون

منغوليا

السيد داش غانبولد، وزير العدل

الممثـل

السيد جارجالسايخان إنخاسايخان، السفير، الممثل الدائم لمنغوليا لدى الأمم المتحدة

السيد بازار اردينيبايار، من كبار الخبراء، شعبة العلاقات الخارجية والتعاون، وزارة العدل

السيدة تسوغت نيامسورين، السكرتيرة الأولى للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة

المستشارون

غيانــا

السيد روجر لنشن

الممثـل

السيد صامويل ر. إيسانالي، السفير، الممثل الدائم لغيانا لدى الأمم المتحدة

السيدة س. إليوت

المستشارون

قيرغيزستان

السيدة ك. بايكيفا، رئيسة المحكمة الدستورية في جمهورية قيرغيزستان

الممثل

السيد ك. آبيشكايف، المدعي العام لجمهورية قيرغيزستان

المستشارون

السيد تورسونباي بكير أولو، عضو في البرلمان، رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لرئيس جمهورية قيرغيزستان

السيد أ. سلطانوف، السفير، الممثل الدائم لجمهورية قيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد م. يورناليف، سكرتير أول للبعثة الدائمة لجمهورية قيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

آيرلندا

السيد مايكل ماكدويل، النائب العام لآيرلندا

الممثل

السيدة آن أندرسون، الممثلة الدائمة لآيرلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون

السيد ريتشارد باريت، مساعد قانوني ثاني، مكتب النائب العام

السيد مايكل فلاهيف، من كبار الموظفين، وزارة العدل، المساواة وإصلاح القوانين

السيد براين إنغولدسبي، من كبار الموظفين، وزارة العدل، المساواة وإصلاح القوانين

السيد جون روان، مدير، وحدة حقوق الإنسان، وزارة الخارجية

السيدة شينياد ماكسويني، مساعدة خاصة للنائب العام

السيد شسيمس هانراهان، مساعد كبير الموظفين، وزارة العدل، المساواة وإصلاح القوانين

السيد إيمون ماكاودها، سكرتير أول، البعثة الدائمة لآيرلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الكويت

السيد عدنان أ. العمر، مدير، إدارة العلاقات الخارجية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

المستشارون

السيد خالد أ. الحسامي، مدير، الإدارة العامة للشؤون القانونية، وزارة الداخلية

السيد محمد أ. البابطين، مدير مساعد، إدارة الشؤون الخارجية، وزارة الداخلية

السيد وائل س. الصالح، قاضي، وزارة العدل

السيد جمال خ. الريش، اللجنة التنفيذية للمقيمين غير الشرعيين في البلد، وزارة الداخلية

السيد عبد الله العسكر، سكرتير أول، البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد نجيب البدر، سكرتير ثاني، البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة صدّيق معرفي، سكرتير ثالث، البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة عائشة العدساني, ملحقة، البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

أستراليا

السيد ليسلي ضك، الممثل الدائم لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الممثل

السيد بيل كامبل، أمين مساعد الوزير الأول، مكتب القانون الدولي، إدارة النائب العام

المستشارون

السيدة ريني ليون، سكرتيرة مساعدة، مكتب القانون الدولي، إدارة النائب العام

السيد روبين بيكيت، مستشار (شؤون الهجرة)، البعثة الدائمة لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

حاشية المرفق السابع

(أ) قام بتقديم الوفد، السفير الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

المرفق الثامن

قائمة الوثائق الصادرة خلال فترة تقديم التقارير

ألف - تقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها (مرتبة بحسب تاريخ النظر فيها )

التقرير الدوري الرابع للنرويج

CCPR/C/115/Add.2

التقرير الدوري الرابع للمملكة المغربية

CCPR/C/115/Add.1

التقرير الدوري الثاني لكوريا

CCPR/C/114/Add.1

التقرير الدوري الرابع للبرتغال (ماكاو)

CCPR/C/POR/99/4

التقرير الدوري الثالث للكاميرون

CCPR/C/102/Add.2

التقرير الدوري الخامس لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين)

CCPR/C/HKSAR/99/1

التقرير الدوري الثاني لجمهورية الكونغو

CCPR/C/63/Add.5

التقريران الدوريان الرابع والخامس للمملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية بشأن جزر جيرزي وغيرنزي ومان التابعة للتاج البريطاني

CCPR/C/95/Add.10 and

CCPR/C/UKCD/99/5

التقرير الدوري الرابع لمنغوليا

CCPR/C/103/Add.7

التقرير الدوري الثاني لغيانا

CCPR/C/GUY/99/2

التقرير الأولي لقيرغيزستان

CCPR/C/113/Add.1

التقرير الدوري الثاني لآيرلندا

CCPR/C/IRE/98/2

التقرير الأولي للكويت

CCPR/C/120/Add.1

التقريران الدوريان الثالث والرابع لأستراليا

CCPR/C/AUS/98/3 and CCPR/C/AUS/98/4

باء- تقارير الدول الأطراف التي صدرت ولكن لم يُنظر فيها بعد

التقرير الدوري الثاني لأذربيجان

CCPR/C/AZE/99/2

التقرير الأولي لكرواتيا

CCPR/C/HRV/99/1

التقرير الأولي للجمهورية التشيكية

CCPR/C/CZE/2000/1

التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

CCPR/C/ERK/2000/2

التقرير الدوري الرابع للجمهورية الدومينيكية

CCPR/C/DOM/99/4

التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا

CCPR/C/GTM/99/2

التقرير الأولي لموناكو

CCPR/C/MCO/99/1

التقرير الدوري الثالث لهولندا

CCPR/C/NET/99/3

التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية

CCPR/C/SYR/2000/2

التقرير الدوري الثالث لترينيداد وتوباغو

CCPR/C/TTO/99/3

التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا

CCPR/C/UKR/99/5

التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

CCPR/C/UKOT/99/5

التقرير الأولي لأوزبكستان

CCPR/C/UZB/99/1

التقرير الدوري الثالث لفنزويلا (أ)

CCPR/C/VEN/98/3

التقرير الدوري الرابع لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

CCPR/C/YUG/99/4

جيم - الإضافات إلى تقارير الدول الأطراف

المعلومات الإضافية التي قدمتها الصين بشأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

CCPR/C/HKSAR/99/1/Add.1

دال - الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن تقارير الدول الأطراف

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للنرويج

CCPR/C/79/Add.112

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب

CCPR/C/79/Add.113

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا

CCPR/C/79/Add.114

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للبرتغال (ماكاو)

CCPR/C/79/Add.115

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للكاميرون

CCPR/C/79/Add.116

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

CCPR/C/79/Add.117

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لجمهورية الكونغو

CCPR/C/79/Add.118

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الرابع والخامس للمملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية بشأن جزر جيرزي وغيرنزي ومان التابعة للتاج البريطاني

CCPR/C/79/Add.119

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لمنغوليا

CCPR/C/79/Add.120

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لغيانا

CCPR/C/79/Add.121

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لقيرغيزستان

CCPR/C/CO/69/KGZ

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لآيرلندا

CCPR/C/CO/69/IRE

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للكويت

CCPR/C/CO/69/KWT

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأستراليا

CCPR/C/CO/69/AUS

هاء - تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

تعليقات جمهورية كوريا على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

CCPR/C/79/Add.122

تعليقات المكسيك على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

CCPR/C/79/Add.123

واو - التعليقات العامة

التعليق العام رقم 27، المادة 12

CCRR/C/21/Rev.1/Add.9

التعليق العام رقم 28، المادة 3

CCPR/C/21/Rev.1/Add.10

زاي - جداول الأعمال المؤقتة وشروحها

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة السابعة والستون)

CCPR/C/139

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الثامنة والستون)

CCPR/C/140

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة التاسعة والستون)

CCPR/C/141

حاء - اجتماعات الدول الأطراف

انتخاب تسعة أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي فترة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، وذلك عملا بالمواد من 28 إلى 32 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

CCPR/SP/56 and Add.1-2

جدول الأعمال المؤقت للاجتماع العشرين للدول الأطراف

CCPR/SP/57

طاء - المحاضر الموجزة

المحاضر الموجزة للدورة السابعة والستين

CCPR/C/SR.1783 - 1811

المحاضر الموجزة للدورة الثامنة والستين

CCPR/C/SR.1812 - 1838

المحاضر الموجزة للدورة التاسعة والستين

CCPR/C/SR.1839 - 1867

حاشية المرفق الثامن

(أ) أشير إليه في التقرير السابق.

ـ ـ ـ ـ ـ