الدولة الطرف

التقرير

الملاحظات الختامية

بيلاروس

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/BLR/4

CAT/C/BLR/CO/4

بلغاريا

التقريران الدوريان الرابع والخامس

CAT/C/BGR/4-5

CAT/C/BGR/CO/4-5

جيبوتي

التقرير الأولي

CAT/C/DJI/1

CAT/C/DJI/CO/1

ألمانيا

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/DEU/5

CAT/C/DEU/CO/5

مدغشقر

التقرير الأولي

CAT/C/MDG/1

CAT/C/MDG/CO/1

المغرب

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/MAR/4

CAT/C/MAR/CO/4

باراغواي

التقارير الدورية من الرابع إلى السادس

CAT/C/PRY/4-6

CAT/C/PRY/CO/4-6

سري لانكا

التقريران الدوريان الثالث والرابع

CAT/C/LKA/3-4

CAT/C/LKA/CO/3-4

45- وعُرضت على اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين التقارير التالية، باستثناء التقرير الخاص المطلوب من الجمهورية العربية السورية، واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية بشأنها:

الدولة الطرف

التقرير

الملاحظات الختامية

ألبانيا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/ALB/2

CAT/C/ALB/CO/2

أرمينيا

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/ARM/3

CAT/C/ARM/CO/3

كندا

التقرير الدوري السادس

CAT/C/CAN/6

CAT/C/CAN/CO/6

كوبا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/CUB/2

CAT/C/CUB/CO/2

الجمهورية التشيكية

التقريران الدوريان الرابع والخامس

CAT/C/CZE/4-5

CAT/C/CZE/CO/4-5

اليونان

التقريران الدوريان الخامس والسادس

CAT/C/GRC/5-6

CAT/C/GRC/CO/5-6

رواندا

التقرير الأولي

CAT/C/RWA/1

CAT/C/RWA/CO/1

الجمهورية العربية السورية

تقرير خاص

لم يُقدَّم التقرير

CAT/C/SYR/CO/1/Add.2

46- ووفقاً للمادة 68 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الدول التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقارير دولهم. وأرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها، عدا الجمهورية العربية السورية، ممثلين لها للمشاركة في عملية النظر في تقاريرها. وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك في ملاحظاتها الختامية.

47- ونظرا ً للوضع السائد في الجمهورية العربية السورية، دعت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، الدولةَ الطرف إلى تقديم تقرير خاص إلى اللجنة بحلول 9 آذار/مارس 2012. غير أن الدولة الطرف رفضت تقديم تقرير ولم ترسل ممثلاً عنها للمشاركة في الحوار مع اللجنة.

48- وعيّنت اللجنة مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل تقرير من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق الثاني عشر بهذا التقرير.

49- و فيما  يتعلق بالنظر في التقارير، عُرضت على اللجنة أيضاً الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.3)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

50- وتعد اللجنة منذ عام 2004 قوائم بالمسائل المطروحة للنقاش في إطار النظر في التقارير الدورية. وهي تلبي بذلك طلباً قدمه إليها ممثلو الدول الأطراف في اجتماع مع أعضاء اللجنة. وإذ تتفهّم اللجنة رغبة الدول الأطراف في إشعارها مسبقاً بالمسائل التي يتوقع مناقشتها في أثناء الحوار، لا بد أن تشير مع ذلك إلى أن صياغة قوائم المسائل أحدثت زيادة كبيرة في حجم العمل الذي تقوم به اللجنة. وهذه مسألة بالغة الأهمية في لجنة ذات عضوية محدودة للغاية.

باء- الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

51- يرد أدناه نص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف السالف ذكرها، وكذلك بشأن الجمهورية العربية السورية.

52- بيلاروس

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الرابع لبيلاروس (CAT/C/BLR/4) في جلستيها 1036 و1039 CAT/C/SR.1036) و1039) المعقودتين يومي 11 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1053 (CAT/C/SR.1053).

ألف- مقدمة

(2) في حين ترحّب اللجنة بتقديم بيلاروس تقريرها الرابع، فإنها تأسف لأن التقرير تأخر عن موعده بتسع سنوات، مما حال دون تحليل اللجنة لمدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف بعد الاستعراض الأخير الذي خضعت له في عام 2000.

(3) وتأسف اللجنة لعدم حضور أي ممثل من عاصمة الدولة الطرف للاجتما ع ب أعضاء اللجنة خلال الدورة الحالية، إلا أنها تحيط علماً مع الارتياح بالفرصة المتاحة لإجراء حوار بناء يشمل مجالات عديدة تغطيها الاتفاقية .

باء- الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (3 شباط/فبراير 2004)؛

(ب) البروتوكول ان الاختياري ان لاتفاقية حقوق الطفل (23 كانون الثاني/يناير 2002 و25 كانون الثاني/يناير 2006).

(5) وتنوِّه اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) مراجعة القانون الجنائي وقانون تنفيذ العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني /يناير 2001؛

(ب) اعتماد ال قانون المتعلق ب إجراءات الاعتقال وشروطه في عام 2003 ؛

(ج) إقرار ال قانون ال جديد بشأن إتاحة مركز اللاجئ والحماية التكميلية و المؤقتة للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في عام 2008 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الضمانات القانونية الأساسية

(6) تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما ورد من تقارير عديد ة ومتسقة تفيد بحرمان المحتجزين في كثير من الأحيان من الضمانات القانونية الأساسية الجوهرية ، بما في ذلك الاستعانة على الفور ب محام وطبيب والحق في الاتصال بأفراد الأسرة ، علماً بأن هذا الوضع يتعلق بشكل خاص ب المعتقلين الذين اتهموا بموجب المادة 293 من القانون الجنائي. و تشمل مثل هذه التقارير حالات أثارها بصورة مشتركة عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمتعلقة بعدد من الأشخاص منهم، أ ندريه سانيكوف الذي ادعى خلال محاكم ته في أيار/ مايو 2011 حرمان ه من حقه في الاستعانة على الفور ب محام وا لاتصال ب الأسرة والحصول على العلاج الطبي على الرغم من إصابته بجروح أثناء قبض السلطات علي ه ، وفلاديمي ر نيكلاييف (الفقرة 249 من الوثيقة (A/HRC/17/27/Add.1. وفي حين تحيط اللجنة علماً بال قانون رقم 215-Z المؤرخ في 16 حزيران/يونيه 2003 بشأن إجراءات الاعتقال وشروطه ، فإن ها تعرب عن قلقها الشديد إزاء عدم قيام الدولة الطرف عملياً بتوفير الضمانات القانونية الأساسية ، منذ اللحظات الأولى للاحتجاز (المواد 2 و11 و12)، ل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم المحتجزين في مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة التابعة ل لجنة أمن الدولة و الأشخاص قيد الاحتجاز الإداري، وذلك على النحو المشار إليه في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان حصول جميع المحتجزين بموجب القانون و من الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بسرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل و الاتصال بأفراد الأسرة وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم والحق في المثول أمام قاضٍ على وجه السرعة؛

(ب) ضمان حق الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الأشخاص رهن الاعتقال الإداري، في الطعن في قانونية احتجازهم أو معامل تهم؛

(ج) اتخاذ تدابير لضما ن التسجيل السمعي أو ال تصوير بالفيديو لجميع الاستجوابات في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز كوسيلة إضافية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

( 7 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية إطلاع أفراد العائلة ومحامي المعتقلين على السجل المركزي للمعتقلين. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم تسجيل ا لمحتجزين حسب الأصول ( المواد  2 و11 و 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان ال تسجيل الفوري لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أعقاب القبض عليهم وباطلاع المحامين وأقارب المعتقلين على السجل.

( 8 ) ويساور اللجنة القلق إزاء العديد من المزاعم التي تفيد بأن ضباط اً يرتدون ملابس مدنية ينفذون الاعتقالات، مما يجعل من المستحيل تحديد هويتهم عند تقديم شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة. وتشير اللجنة ب قلق إلى تقارير تفيد ب القبض على عدد من المرشحين للرئاسة واحتج ا ز هم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية (A/HRC/17/27/Add.1، الفقرة 250)، ومزاعم أدلى بها العديد من المحتجزين، بم ن فيهم أ ندريه سانيكوف وفلاديمي ر نيكلاييف ، بِشأن تعرض هـم للتعذيب على يد أشخاص مقنّعين أ ثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة ( المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف رصد الامتثال للتشريعات التي تتطلب من جميع الموظفين المكلفين ب تنفيذ القانون، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وأف راد المخابرات، ارتداء شارات الهوية وأن توفر لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون زياً رسمياً عليه شارات هوية مناسبة تسهل رؤيتها حتى تضمن المساءلة الفردية والحماية من أعمال التعذيب وسوء المعاملة ، و أن ت خضع الموظف ي ن المكلف ي ن بإنفاذ القانون الذين ينتهكون الاتفاقية ل لتحقيق والعقاب ال مناسب.

الاختفاء القسري

( 9 ) تحيط اللجنة علماً ب المعلومات الواردة من ممثلي الدولة الطرف التي تفيد بأنها ت ح تفظ ب قاعدة بيانات ع ن حالات الاختفاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم  تقدم معلومات كافية عن حالات الاختفاء، وعلى وجه الخصوص حالات الاختفاء التالية التي لم  تحل بعد: وزير الداخلية السابق، يوري زاخارنكو، و السكرتير الأول السابق لرئيس ا لبرلمان البيلاروسي المنحل، فيكتور غونشار و رفيقه أناتولي كراسوفسكي، والمحقق الصحفي التلفزيوني ديمتري زافادسكي، التي أثارتها اللجنة في عام 2000 (CAT/C/SR.442، الفقرة 29) أو المقدمة من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 1999 (A/HRC/16/48) ( المواد 2 و11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في حالات اختفاء الأشخاص بهدف الحصول على معلومات موثوق بها عن مكان وجودهم وينبغي لها توضيح ما حدث لهم. و على وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف تحديث المعلومات عن الحالات الأربع المذكورة أعلاه، وتقديم معلومات تشمل نتائج التحقيق و أي ة عقوبات أو جزاءات صدرت بحق الجناة ، وسبل الانتصاف التي أتيحت لأقاربهم ومدى السماح لم حاميهم وأقاربهم بالاطلاع على قاعدة البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء.

ال تعذيب

( 1 0 ) ينتاب اللجنة قلق بالغ إزاء الادعاءات المتعددة والمستمرة بشأن انتشار ال تعذيب وسوء معاملة المحتجزين في الدولة الطرف. ووفقاً لمعلومات موثوقة قدمت إلى اللجنة، يتعرض العديد من الأشخاص المحرومين من حريتهم للتعذيب وسوء المعاملة والتهديد من قبل المكلفين ب إنفاذ القانون، وخصوصاً في لحظة اعتقالهم وأثناء الاعتقال السابق للمحاكمة. و تؤكد هذه المعلومات الشواغل التي أعرب عنها عدد من الهيئات الدولية ومن بينها ، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلس حقوق الإنسان (القرار 17/24) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. و بينما تحيط اللجنة علماً ب المادة 25 من الدستور التي تحظر التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء الفجوة الكبيرة القائمة بين الإطار التشريعي وتطبيقه العملي (الم واد 2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابير فورية وفعالة لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك تنفيذ سياسات من شأنها أن تُفضي إلى نتائج يمكن قياسها في مجال القضاء على التعذيب وإساءة المعاملة من قبل الموظفين الحكوميين

الإفلات من العقاب وعدم وجود تحقيق مستقل

( 11 ) لا تزال اللجنة تشعر بالقلق العميق إزاء استمرار وانتشار إحجام المسؤولين عن إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب الكثيرة التي يتم إبلاغها إلى السلطات، فضلاً عن القصور في ملاحقة الجناة المزعومين وعدم وجود تحقيق مستقل وآليات للتظلم و تخويف السلطة القضائية وانخفاض مستوى التعاون مع هيئات الرصد الدولية، وكلها أسباب أدت إلى القصور في الإبلاغ على نحو خطير والإفلات من العقاب ( المواد 2 و11 و12 و13 و16). و تشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص، إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في مزاعم التعذيب ، ولا سيما من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة؛

(ب) معلومات تشير إلى أن تضارباً خطير اً في المصالح ي منع آليات الشكاوى القائمة من إجراء تحقيقات فعال ة و محايدة في الشكاوى التي تتلقاها؛

(ج) عدم وجود تطابق في المعلومات المعروضة على اللجنة بشأن الشكاوى المقدمة من قبل أشخاص رهن الاحتجاز. وتشير اللجنة بقلق شديد إلى المعلومات المتعلقة بوقوع عمليات انتقامية ضد أولئك الذين يتقدمون بشكاوى ، وب حالات رفض الشكاوى المقدمة من المحتجزين ، بما في ذلك قضيتا أ ليس ميخاليفيتش وأ ندريه سانيكوف؛

(د) ال تقارير التي تفيد ب عدم مقاضاة أي موظف لارتكابه أفعال التعذيب . ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، اتهم أربعة موظفين فقط مكلفين بإنفاذ القانون على مدى السنوات العشر الماضية بارتكاب الجريمة الأقل خطورة وهي "إساءة استعمال الصلاحيات أو السلطة الرسمية" و"تجاوز الصلاحيات أو ال سلطة رسمية" بموجب المادتين 424 و426 من القانون الجنائي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين العموميين في إطار تحقيقات شفافة ومستقلة وأن يعاقب مرتكب و ها وفقاً ل فداحة أفعالهم. و تحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتسهيل تقديم الشكاوى للسلطات العامة من قبل ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الحصول على أدلة طبية لدعم مزاعمهم وضمان ال حماي ة الفعلية لمقدمي الشكاوى من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكاوى أو أي أدلة تم تقديمها . و على وج ـ ه الخصوص، و على النح ـ و الموصى به سابقاً ( A/56/44 ، الفقرة 46(ج)) ، ينبغي للدولة الطرف النظر في إمكانية إنشاء لجان حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان - تكون مستقلة ونزيهة و ذات سلطة فعلية تقوم، ضمن جملة أمور، بتعزيز حقوق الإنسان والتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) إدانة ممارسة التعذيب بجميع أشكاله إدانة علنية لا لبس فيها، بالتوجه على الخصوص إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقوات المسلحة وموظفي السجون، وبتضمين تصريحاتها تحذيرات واضحة مفادها أن كل شخص يرتكب هذه الأعمال، أو يشارك في ارتكابها، أو يتواطأ مع مرتكبيها، سيتحمل مسؤوليتها شخصياً أمام القانون ويتعرض لعقوبات جنائية؛

(ج) العمل، عند افتراض وقوع حالة تعذيب، على إيقاف المشتبه فيهم فوراً عن أداء مهامهم خلال مدة التحقيق، خاصة إذا كان استبقاؤهم يمكن أن يتسبب في عرقلة التحقيق؛

(د) تقديم نتائج التحقيق في الادعاءات التي أثارتها اللجنة، بما في ذلك حالات أ لي س ميكاليفيتش وأ ندري ه سانيكوف وأ لكسند ر أوتروشينكوف و فلاديمير نيكلاييف و ناتاليا ردينة وماي ا أبرومشيك ، و مزاعم أوسع نطاقاً بشأن الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة من قبل شرطة مكافحة الشغب ضد ما يقرب من 300 شخص في ساحة الاستقلال في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2010.

استقلال القضاء

( 12 ) في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 110 من الدستور والمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية تنص ان على وجود قضاء مستقل، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأحكام الأخرى الواردة في القانون البيلاروسي، وتحديداً تلك المتعلقة ب الانضباط وعزل القضاة وتعيينهم وتوليهم المناصب وهي أحكام من شأنها تقويض هذين القانونين وعدم ضمان استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية للحكومة ( المواد 2 و12 و13). و تشعر اللجنة على وجه الخصوص، بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ترهيب ا لمحامين والتدخل في أدائهم لمهام هم المهنية، مثلما أشار إلى ذلك مع القلق المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (A/HRC/17/30/Add.1، الفقرة 101). و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن نقابات المحامين، رغم أنها مستقلة بموجب القانون، تتبع في الواقع لوزارة العدل التي شطبت من نقابة المحامين أسماء العديد من ال محامين الذين يدافعون عن الأفراد المحتجزين بسبب أحداث 19 كانون الأول/ ديسمبر 2010 .

(ب) الحالات التي زعم فيها تحيز ال قضا ء لصالح النيابة العامة، بما في ذلك قضية فلاديمي ر راسكين الذي ادعى انه كان ممنوعاً من استدعاء شهود ه واستجواب من عرضوا أدلة ضده فضلاً عن أداء المحاكم في العديد من المحاكمات المتعلقة بأحداث 19 كانون الأول/ ديسمبر 2010.

و في ضوء توصيتها السابقة ( A/56/44 ، الفقرة 46(د))، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية بما يتفق مع المبادئ الأساسية ل استقلال السلطة القضائية؛

(ب) ضمان اختيار القضاة وتعيين هم وصرف مكافآتهم وتوليهم لمهامهم وفقاً لمعايير موضوعية تتعلق بالمؤهلات والنزاهة والقدرة والكفاءة ؛

(ج) التحقيق في حالات المحامين الذين مثلو ا الأ شخاص المحتجزين في إطار أحداث 19 كانون الأول/ ديسمبر 2010 والذين شطبت أسماؤهم لاحقاً من نقابة المحامين ، بم ن في هم بافل سبيلكا وتاتسيانا أهيافا وأولادسزيمير توستسيك وآليه آليو و تمارا هاراييفا وتمارا سيدارينكا وإعادة رخصهم، حسب الاقتضاء .

رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيش ها

( 13 ) بينما تحيط اللجنة علماً ب الأنشطة التي يضطلع بها كل من مكتب المدعي العام بشأن رصد مرافق الاحتجاز و لجنة الرقابة العامة الوطنية التابعة لوزارة العدل ولجان الرقابة المحلية، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء معلومات تفيد بعدم استقلال ية ال نظام ال وطني لل رصد وعدم وجود معلومات بشأن الإجراءات والممارسات الفعالة للإبلاغ . وتأسف اللجنة أيضاً لورود تقارير عن سوء الاستخدام المزعوم ل لعلاج النفسي لأسباب غير طبية وعدم إجراء تفتيش في مستشفيات الأمراض النفسية ( المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئات مستقلة تماماً مؤهلة للقيام بزيارات مستقلة وفعالة غير معلن عنها مسبقاً لأماكن الاحتجاز وضمان أن تضم أعضاء من مختلف الاختصاصات و مؤهلين في المهن القانونية والطبية وملمين ب المعايير الدولية ذات الصلة، فضلاً عن خبراء مستقلين وغيره م من ممثلي المجتمع المدني. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً إتاحة الفرصة للأعضاء لتفتيش جميع أماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق والتحدث مع المعتقلين على انفراد ونشر استنتاجاتهم وتوصياته م في الوقت المناسب وبطريقة شفافة.

و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف نشر معلومات مفصلة عن ال زيارات لأماكن الحرمان من الحرية وأوقاتها وتواترها بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية، إضافة إلى معلومات عما خلصت إليه تلك الزيارات من استنتاجات و معلومات عن متابعة نتائجها . وينبغي أيضاً تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة.

( 14 ) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم دخول آليات الرصد الدولية ، سواء الحكومية أ و غير الحكومية، إلى مرافق الاحتجاز في بيلاروس. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفه ا لعدم تلقي أي رد على طلب خمسة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ل زيارة البلاد، ولا سيما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ول عدم استجابة الدولة الطرف لطلبات الزيارة التي قدمها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (المفوضية) ( المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) منح المنظمات المستقلة الحكومية وغير الحكومية فرصة الدخول إلى جميع مرافق الاحتجاز في البلاد، بما في ذلك زنزانات الشرطة ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة ومباني الدوائر الأمنية وأماكن الاعتقال الإداري ووحدات الاحتجاز في المؤسسات الطبية والنفسية والسجون؛

(ب) زيادة تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال السماح في أقرب وقت ممكن ب الزيارات التي يقوم بها المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، على النحو الذي وافقت عليه الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/15/16 ، الفقر ة 97-17 ) ؛

(ج) النظر في الموافقة على طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن زيارة يقوم بها وفد من المفوضية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 15 ) في ضوء التوصيات المقدمة من قبل العديد من آليات حقوق الإنسان والتزام الدولة الطرف الذي قطعته على نفسها في إطار الاستعراض الدوري الشامل ب النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (A/HRC/15/16، الفقرة 97-4 )، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إحراز تقدم لتحقيق هذه الغاية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف على العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحماي تها (مبادئ باريس).

تعريف التعذيب و حظر ه المطلق وتجريم ه

( 16 ) بينما تحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف و التي تفيد بأن تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ي ستخدم لغرض الملاحقة الجنائية لمرتكبي أعمال التعذيب ، و أن مكتب المدعي العام ي عد مشروع قانون يعدل التشريعات الجنائية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المحاكم المحلية لم  تطبق أبداً مثل هذا التعريف للتعذيب. و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع الوطني لا يتضمن أحكاماً تعر ّ ف التعذيب و ت ضمن الحظر المطلق للتعذيب. كما أنها قلقة ل أن المادتين 128 و394 من القانون الجنائي لا  ت جرم ان التعذيب وفقاً ل لفقرة 2 من ا لمادة 4 من الاتفاقية (المواد 1 و2 و4).

و في ضوء توصية اللجنة السابقة ( A/56/44 ، الفقرة 46(أ)) وقبول الدولة الطرف ب التوصيات التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/15/16 ، الفقر تان 97 - 28 و98- 21)، ينبغي للدولة الطرف، دون تأخير، تعريف التعذيب وتجريم ه في قانونها الجنائي بما يتفق تماماً مع الماد تين 1 و4 من الاتفاقية. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم تقييد الحظر المطلق ل لتعذيب وعدم خضوع أية أفعال ترقى إلى مستوى التعذيب لقانون التقادم.

انطباق الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

( 17 ) ترحب اللجنة بتطبيق المعاهدات الدولية التي أصبحت جمهورية بيلاروس طرفاً فيها تطب ي ق اً مباشر اً بموجب المادة 20 من القانون المتعلق ب ال قوانين واللوائح، لكنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن قرارات لل محاكم ا ستندت إلى ا لاتفاقية بصورة مباشرة. و تأسف اللجنة لورود تقارير تفيد بأن الاتفاقية لم  تطبق أبداً في المحاكم المحلية، وإن كان ذلك ممكن اً من الناحية النظرية (المادتان 2 و10).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعلي لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي والتنفيذ العملي للمادة 20 من القانون المتعلق ب ال قوانين واللوائح، من خلال جملة أمور، منها توفير التدريب المكثف لل موظفين في الجهاز القضا ئي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لتوعيتهم توعية تامة ب أحكام الاتفاقية وانطباقها بصورة مباشر ة . و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف تقديم تقرير عن قرارات المحاكم الوطنية أو السلطات الإدارية التي تنفذ الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

الأدلة التي يحصل عليها عن طريق التعذيب

( 18 ) مع أن اللجنة تلاحظ أن المادة 27 من الدستور تحظر قبول الأدلة المنتزَعة تحت التعذيب و أن الدولة الطرف قبل ت التوصية التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لهذه الغاية (A/HRC/15/16، الفقرة 97-28 ) ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بوجود عدة حالات من الاعترافات المنتزَعة تحت التعذيب وسوء المعاملة، وإزاء عدم توافر معلومات عن محاكمة أي مسؤول أو معاقبته على انتزاع مثل تلك الاعترافات. وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة في بعض الحالات إلى أن القضاة يعتمدون على بيانات المتهمين السابقة ل لمحاكمة التي تتعارض مع شهاداتهم التي قدمت أثناء المحاكمة، على الرغم من مزاعم الإكراه والتخويف. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات حول ح التي نيكولاي أفتوكوفيتش وفلاديمير أسيبينكا ال ل ذي ن أدين ا على أساس إفادات شهود تراجع وا في أقوالهم في وقت لاحق وز ُ عم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لكي ت ضمن ، في الممارسة الفعلية، عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو الإكراه في الدع ا وى القضائي ة ، تماشياً مع التشريعات المحلية ذات الصلة والمادة 15 من الاتفاقية. و ينبغي للدولة الطرف ضمان أن يسأل ا لقضاة جميع المعتقلين عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة في الحجز، وبأن يصدر القضاة أمر اً بإجراء فحوص طبية مستقلة متى ما  طلب ذلك أي مشتبه في ه في المحكمة. وينبغي للقاضي استبعاد مثل هذه التصريحات، ولا سيما إذا طلب المتهم ذلك في المحكمة، و أيد الفحص الطبي هذا الطلب . وينبغي إجراء تحقيقات فورية ونزيهة عندما يكون هناك سبب للاعتقاد بوقوع عمل من أعمال التعذيب، لا سيما في القضايا التي يكون فيها الدليل الوحيد هو الاعتراف. و في هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إطلاع المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية على إجراءات المحكمة.

وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن مقاضاة ومعاقبة أي مسؤول بسبب انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب وت قديم تفاصيل عن الحالات وال جزاءات أو أي ة عقوبات فُرضت على المسؤولين ، إن طبقت مثل هذه الإجراءات.

ظروف الاحتجاز

( 19 ) في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف معيشة الأشخاص المحتجزين (CAT/C/BLR/4، الفقر ا ت 21 وما يليها) وقبول الدولة الطرف با لتوصية المقدمة في سياق الاستعراض الدوري الشامل لهذ ه الغاية (A/HRC/15/16، الفقرة 97-30 )، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي ترد باستمرار وتصف سوء الأوضاع في أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك النداء الذي وجهه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بشأن الأوضاع في العديد من أماكن ا لاحتجاز مث ل سيزو في مينسك (A/HRC/4/33/Add.1، الفقرة 16). ويشمل ذلك مشكلة الاكتظاظ وسوء التغذية والافتقار إلى المرافق الصحية الأساسية وعدم كفاية الرعاية الطبية (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية متمشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، وبطرق عدة منها على الأخص ما يلي:

(أ) الحد من اكتظاظ السجون والنظر في إرساء أشكال بديلة للاحتجاز غير الحرمان من الحرية، وفقاً ل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ؛

(ب) ضمان حصول جميع المحتجزين على ما يلزم من الغذاء والرعاية الصحية؛

(ج) ضمان احتجاز جميع القصَّر في أماكن منفصلة عن الكبار طيلة فترة احتجازهم أو حبسهم وتوفير ما يلزمهم من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

( 20 ) وفي حين تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات تفيد ب أن مكتب المدعي العام لم  ي تلق أي شكاوى من النساء المحتجزات بشأن تهديدات بممارسة العنف ضده ن ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التبليغ عن وقوع أعمال عنف أو تهديد ات باستخدامه ، بما في ذلك العنف الجنسي، من قبل السجناء والموظفين العموميين، في أماكن الاحتجاز ( المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمكافحة العنف في السجون على نحو أكثر فعالية وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرم ات (قواعد بانكوك). و ينبغي للدولة الطرف أيضاً إنشاء وتعزيز آلية فعالة لتلقي شكاوى العنف الجنسي وضمان تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على الحظر المطلق للعنف الجنسي، باعتباره شكلاً من أشكال التعذيب ، وعلى كيفية تلقي شكاوى من هذا القبيل.

التدريب

( 21 ) تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن إتاحة تدريب محدد الهدف لأفراد الخدمات الطبية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والسجون والموظفين القضائيين وغيرهم من الأشخاص الذين لهم دور في عمليات احتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الخاضعين لسيطرة الدولة أو أجهزتها الرسمية بشأن مسائل تتعلق بحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن تقييم التدريب المتاح (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) توفير تدريب منتظم لجميع الأشخاص المكلفين بمختلف المهام المذكورة في المادة 10 من الاتفاقية بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب، فضلاً عن القواعد والتعليمات والأساليب الخاصة بالاستجواب، ولا سيما بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(ب) توفير تدريب خاص لجميع الموظفين المعنيين، ولا سيما أفراد الخدمات الطبية، على كيفية تحديد آثار التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول )؛

(ج) اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في تدريب الأشخاص الذين لهم دور في احتجاز أو استجواب أو معاملة النساء اللواتي يخضعن لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن؛

(د) تقييم مدى فعالية وتأثير هذه البرامج التدريبية والتثقيفية في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي

( 22 ) في حين ت رحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، فإن ها تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف وعدم وجود معلومات عن (أ) الملاحقات القضائية للأشخاص المسؤولين عن حالات العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي و(ب) تقديم المساعدة العملية والتعويضات لضحايا هذا العنف. و تلاحظ اللجنة مع الأسف أن عدد اً كبير اً من النساء لق ين حتفه ن نتيجة العنف المنزلي وعدم وجود أحكام منفصلة على صعيد ال قانون ال جنائي بشأن العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزو ا ج، على نحو ما أثارته لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/BLR/CO/7، الفقرة 19) ( المواد 2 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال ومعاقبة مرتكبيه ، ولا سيما العنف المنزلي، وذلك بطرق عديدة منها تعديل تشريعاتها الجنائية ومنح ضحايا العنف الحماية الفورية و إعادة تأهيل ا لضحايا على الأجل الطويل . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف تنظيم حملات توعية وتدريب على نطاق أوسع في هذا المجال للقضاة و ال محامين والهيئات المكلفة ب إنفاذ القانون والعاملين الاجتماعيين الذين هم على اتصال مباشر ب الضحايا والجمهور بوجه عام.

الاتجار بالبشر

( 23 ) في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي ل لاتجار بالبشر وتقديم الجناة إلى العدالة، فإن ها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الاتجار بالبشر ، ولا سيما النساء، لا يزال يمثل مشكلة كبيرة و أن بيلاروس تظل بلد المنشأ والعبور والمقصد لضحايا الاتجار ( المواد 2 و10 و16).

و في ضوء التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر ، وبخاصة النساء والأطفال، في أعقاب الزيارة التي قامت بها لبيلاروس في أيار/ مايو 2009 ( A/HRC/14/32/Add.2 ، الفقرات 95 وما يليها)، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك من خلال التعاون الإقليمي والدولي، لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر ، ولا سيما ارتباطه الوثيق با لاستغلال الجنسي والاستمرار في ملاحقة ومعاقبة الجناة وتوفير التعويض و خدمات إعادة الإدماج للضحايا وتنظيم تدريب ل لمسؤولين عن إنفاذ القانون، ولا سيما موظفي الحدود و الجمارك.

الجبر ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 24 ) تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن (أ) تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل ، التي أمر ت بها المحاكم وقدمت بال فعل لضحايا التعذيب أو معاليهم و(ب) خدمات العلاج و إعادة التأهيل الاجتماعي وأشكال أخرى من المساعدة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي المتاح للضحايا. و تأسف اللجنة لما ورد من تقارير تفيد بأن محكمة مدينة مينسك ترفض مطالبات التعويض عن الأضرار المعنوية المتكبدة أثناء الاحتجاز (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن توفر للضحايا الجبر والتعويض ، بما في ذلك إعادة التأهيل عملياً و أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن تلك الحالات . و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي تأمر بها المحاكم والمقدمة لضحايا التعذيب أو أسرهم. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة وعدد الأشخاص الذين مُنحوا التعويض والمبالغ التي حكمت المحكمة بدفعها والمقدمة بالفعل في كل حالة. و بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة بالبيانات ال إ حصائية ذات الصلة، وأمثلة عن الحالات التي حصل فيها الأفراد على تعويضات من هذا القبيل ، في تقريرها الدوري المقبل.

المدافعون عن حقوق الإنسان

( 25 ) تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مزاعم عديدة ومتسقة بشأن ارتكاب أعمال انتقامية وأعمال ترهيب خطيرة وتهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وعدم تقديم معلومات حول أية تحقيقات في مزاعم من هذا القبيل. وتحيط اللجنة علماً مع القلق ب التقارير العديدة الواردة التي تشير إلى رفض تسجيل منظمات غير حكومية مستقلة والتهديدات وأعمال الملاحقة الجنائية والاعتقالات و اقتحام ال مكاتب وأعمال الترهيب، كما هو مبين في التقرير الشفوي الذي قدمه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2011 والنداءات العاجلة التي وجهها المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. وتأسف اللجنة لأن المحكمة العليا أقرت القرار السابق الصادر عن وزارة العدل والقاضي ب عدم تسجيل مركز فياسنا ل حقوق الإنسان رغم آراء لجنة حقوق الإنسان (البلاغ رقم 1296/2004) والنداءات التي وجهها عدة مقررين خاصين (A/HRC/17/27/Add.1، الفقرة 331)، ( المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من الترهيب أو العنف نتيجة لأنشطته م و إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الأفعال. و على وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الاعتراف بالدور الحاسم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مساعدة الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتمكينه ا من التماس وتلقي التمويل الكافي للقيام بعمله ا السلمي في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) إبلاغ اللجنة بنتائج التحقيقات في التهديدات المزعومة والمضايقات من قبل السلطات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك قضية اثنين من الصحفيين، إ يرين ا كاليب وأندريه بوكزوبوت ورئيس لجنة هلسنكي البيلاروسية، أليه غولاك ورئيس مركز فياسنا، ألي س بياليتسكي؛

(ج) تقديم معلومات محدثة عن حالة تنفيذ القرار المذكور الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الذي يقضي ب حق مقدمي الشكوى، و هم 11 عضواً في مركز فياسنا، في الحصول على الانتصاف المناسب، بما في ذلك إعادة تسجيل فياسنا.

اللاج ئون وطالب و اللجوء

( 26 ) في حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2008 لقانون جديد يتعلق بإتاحة مركز اللاجئ والحماية التكميلية و المؤقتة للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في بيلاروس، فإنها تلاحظ أن التشريعات والممارسات المتعلقة ب تنفيذه تحتاج إلى مزيد من التنقيح حتى تكون متماشية تماماً مع الق وانين الدولي ة المتعلقة ب حقوق الإنسان واللجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح إجراءاتها وممارساتها الحالية في مجال ال إبعاد والإعادة القسرية والتسليم للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حماية أفضل ل طالبي اللجوء وال لاجئين والأشخاص الآخرين المحتاجين للحماية الدولية وتحسين نوعية إجراءات ا لدولة المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين وال نظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

عقوبة الإعدام

( 27 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى سوء أوضاع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وإزاء التكتم والتعسف فيما  يتعلق ب إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن أسر الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام لا  تبلغ إلا بعد أيام أو أسابيع من تنفيذ الحكم وأنه لا تتاح له ا ال فرصة ل أداء زيارة أخيرة لل سجين وأن جثة السجين الذي نفذ فيه حكم ال إ عدام لا تسلم إ لى العائلة و لا يكشف عن مكان دفن ها . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لا  يتمتعون ب الضمانات القانونية الأساسية، و إزاء التناقض بين تقارير السلطات وغيرها من ال مصادر ال مختلفة حول هذه المسألة. وفي حين تحيط اللجنة علماً ب أن مجموعة العمل البرلمانية تواصل النظر في إمكانية تطبيق وقف اختياري لعقوبة الإعدام، إلا أنها تأسف ل إ عدام اثنين من السجناء المحكوم عليه ما بالإعدام، على الرغم من طلب لجنة حقوق الإنسان التي استعرضت قضيتهما اتخاذ تدابير مؤقتة ( البلاغان رقم 1910/2009 و 1906/2009) (المادة 16).

ينبغي للدولة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وضمان حصولهم على جميع أشكال الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها إزالة ما يحيط بعمليات تنفيذ أحكام الإعدام من سرية وتعسف حتى لا تتضاعف حيرة أفراد الأسرة وآلامها . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

جمع البيانات

( 28 ) تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة عن العديد من المجالات التي تغطيها الاتفاقية، منها الإحصاءات بشأن الشكاوى و التحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون وضباط الأمن والسجون، و حالات الاختفاء القسري و الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك معلومات عن الشكاوى و التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي ونتائج جميع هذه الشكاوى والقضايا، بما في ذلك ما أتيح للضحايا من تعويض وإعادة تأهيل، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة.

التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

( 29 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق السماح بإجراء زيارات لأصحاب الولايات المكلفين بالإجراءات الخاصة الذين قدموا طلباً في هذا الشأن، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

( 30 ) و توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في أقرب وقت ممكن.

( 31 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانات المطلوبة بموجب في إطار المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

( 32 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم  تصبح طرفاً فيها بعد، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وإذ تحيط علماً ب الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها في سياق الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/15/16، الفقرت ان 97-1 و 98-3 )، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

( 33 ) ويرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 34 ) و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، معلومات عن ال متابعة استجابة ً لتوصيات اللجنة المتعلقة (أ) بضمان أو تعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين و (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة و(ج) محاكمة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة، على النحو الوارد في الفقر ات 6 و11 و14 من هذه الوثيقة، وكذلك سبل الانتصاف والتعويضات المتاحة للضحايا، حسبما يكون مناسبا ً .

( 35 ) و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة (HRI/CORE/1/Add.70)، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

( 36 ) و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيعتبر تقرير ها الدوري الخامس، قبل 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وتحقيقاً لهذا الغرض ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل بحلول 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ب تقديم تقرير بموجب إجرا ئها الاختياري لتقديم التقارير ، والمتمثل في إحالة اللجنة قائمة من المسائل إلى الدولة الطرف، قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكل رد الدولة الطرف على هذه القائمة من المسائل بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة .

53- بلغاريا

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير بلغاريا الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس (CAT/C/BGR/4-5) في جلستيها 1032 و1035 المعقودتين في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (CAT/C/SR.1032 و1035) واعتمدت، في جلستها 1054 ، الملاحظات الختامية التالية (CAT/C/SR.1054) المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 .

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم بلغاريا للتقرير الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس، وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وإن كان متأخراً سنتين للأسف، كما ترحب بالردود على قائمة القضايا (CAT/C/BGR/Q/4-5).

( 3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف وتشكره على الأجوبة الواضحة والصريحة والمفصلة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث، على الصكين الدوليين التاليين أو انضمامها إليهما:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2011؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2006.

( 5 ) وترحب اللجنة بالتوقيع على اتفاق التعاون الثنائي المبرم في حزيران/يونيه 2010 بين بلغاريا واليونان من أجل مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.

( 6 ) وتحيط اللجنة علماً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنقيح قوانينها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، ومنها التعديل الذي أدخل على الدستور في عام 2007 لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء ، كما تحيط علماً ب ما يلي:

(أ) قانون الإجراءات المدنية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 أذار/مارس 2008 والمتعلق بتقديم ال تعويض لضحايا التعذيب أو إعادة تأهيلهم؛

(ب) قانون النظام القضائي الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 10 آب/أغسطس 2007، واستراتيجية الإصلاح القضائي 2009-2013 المعتمدة عام 2009؛

(ج) تعديل قانون اللجوء واللاجئين الذي ينص على آلية للبت في وضع اللاجئ، 2007؛

(د) قانون مساعدة ضحايا الجريمة وتعويضهم مالياً الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا ً من 2007، والاستراتيجية الوطنية لمساعدة ضحايا الجريمة وتعويضهم ماليا ً ؛

(ﻫ) قانون الإجراءات الإدارية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 12 تموز/يوليه 2006 والمتعلق بمنع التعذيب والمعاقبة عليه وإمكانية طعن الأجانب قي قرارات الطرد؛

(و) قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 26 نيسان/أبريل 2006 والمتعلق بالضمانات الإجرائية لحظر التعذيب والأحكام التي تمنع التعذيب وتنظم الاحتجاز لدى الشرطة ؛

(ز) قانون المساعدة القانونية (2006) وإنشاء المكتب الوطني للمساعدة القانونية؛

(ح) التعديلات المدخلة على قانون الصحة الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 أيار/مايو 2005 المتصلة بالإجراءات الطبية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية؛

(ط) التعديلات العديدة المدخلة على قانون العقوبات منذ عام 2004، ولا سيما فيما  يتعلق بالمادة 287 المتصلة بإلزام الاتفاقية بتجريم فعل التعذيب.

( 7 ) وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية بغية ضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية تطوير المرافق السجنية (2009-2015) وبرنامج تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية، 2010؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للطفل (2008-2018) والرؤية الرامية إلى إنهاء استخدام ال مؤسسات كوسيلة لإصلاح الأطفال في بلغاريا ، المعتمدة في 24 شباط/فبراير 2010؛

(ج) الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الجريمة والفساد، 2010؛

(د) استراتيجية إصلاح أماكن الاحتجاز (2009-2015)؛

(ﻫ) خطة العمل الوطنية لمبادرة "عقد إدماج الروما 2005-2015" والبرنامج الإطاري لإدماج الروما في المجتمع البلغاري (2010-2020)؛

(و) خطة العمل الوطنية للصحة العقلية (2004-2012).

جيم- المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

تعريف التعذيب وحظره حظراً مطلقاً وتجريمه

( 8 ) يساور اللجنة القلق من عدم إدراج تعريف شامل للتعذيب يضم جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية في قانون العقوبات ومن عدم تجريم التعذيب جناية قائمة بذاتها في القانون، على نحو ما تقتضي الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن الفريق العامل المنشأ في وزارة العدل لصياغة قانون عقوبات جديد لم  يناقش بعد المادة التي تضم ال أحكام المتعلقة بال جريمة ال جديدة والتي تستوفي تعريف التعذيب (المادتان 1 و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير تشريعية فعالة لإدراج التعذيب كجريمة منفصلة ومحددة في تشريعها وضمان تناسب العقوبات المقررة لفعل التعذيب مع خطورة هذه الجريمة. وينبغي أن تكفل عدم قابلية تقييد الحظر المطلق للتعذيب وألا تكون الأفعال التي ترقى إلى تعذيب موضوع أي شكل من أشكال التقادم.

الضمانات القانونية الأساسية - إمكانية ال ح صول ع لى خدمات محام و ع لى المساعدة القانونية

( 9 ) تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف اعتمدت تدابير قانون ية و أ صدر ت تعليمات ملائمة ت كفل للمحتجز حق وقه في إخطار ذوي ه باحتجازه و ح صوله ع لى خدمات محام و عرضه ع لى طبيب مستقل وإطلاعه على التهم الموجهة إليه من أول لحظة احتجاز ه . بيد أنه يساور اللجنة القلق إزاء ال معلومات التي تتحدث عن أن إمكانية ال ح صول ع لى خدمات محام خلال 24 ساعة من الاحتجاز لدى الشرطة ليست متاحة دائماً في واقع الممارسة وأن هذ ه الإمكانية تبقى متاحة لأقلية فقط من المحتجزين لدى الشرطة ، وهم الذين يستطيعون تحمل نفقات محام خاص. كما يساور اللجنة القلق بشأن المزاعم التي تفيد أن الشرطة تمانع في السماح بال ح صول ع لى خدمات محام منذ اللحظة الأولى للاحتجاز و أنه كثيراً ما يحدث تأخير في الاتصال بالمحامين المنتدبين للمساعدة القانونية وحضورهم إلى مخافر الشرطة. ويساور اللجنة القلق كذلك من نقص موظفي وموارد المكتب الوطني للمساعدة القانونية، وهو ما يؤثر سلباً على حق الأشخاص ذوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاوتة في محاكمة عادلة بتحولها إلى عدم مساواة في الوصول إلى العدالة وعدم التساوي في إمكانات الدفاع أثناء المحاكمة؛ كما يحرم الفقراء وأفراد الأقليات وبعض فئات الأجانب، من مثل طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين، من الوصول إلى العدالة على قدم المساواة (المادة 2).

توصي اللجنة السلطات البلغارية بإعادة تدريب جميع ضباط الشرطة على الالتزام القانوني بتوفير إمكانية ال ح صول ع لى خدمات محام لجميع المحتجزين منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لإزالة جميع العقبات التي تقف أمام الحق في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة؛ وبكفالة إمداد المكتب الوطني للمساعدة القانونية بموارد مالية وبشرية كافية لاضطلاعه بدوره إزاء جميع ف ئات المحتجزين.

عنف الشرطة واستخدام الأسلحة النارية

( 10 ) يساور اللجنة القلق من اس ت خدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المفرط للأسلحة النارية، بما في ذلك في ال حالات الثمانية التي حكمت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الدولة الطرف عام 2010، والتي انتهت أربع منها بوفاة الضحايا؛ ومن النطاق المسموح فيه باستعمال الأسلحة النارية في قانون وزارة الداخلية (المادة 74)؛ ومن أن أعمال العنف المنسوبة إلى موظفي إنفاذ القوانين تشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ورفض تقديم المساعدة الطبية لإنقاذ أرواح الضحايا؛ ومن أن عدد المتابعات القضائية حتى الآن قليل جداً (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها لضمان امتثال لوائحها التنظيمية المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية للمعايير الدولية، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التحرش وسوء المعاملة من الشرطة أثناء التحقيقات، والعمل ، على وجه السرعة وبما يلزم من الاستفاضة والحياد ، على التحقيق في جميع مزاعم استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للعنف دون داع وبطريقة غير متناسبة، ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم حسب جسامة أفعالهم وتقديم تعويضات للضحايا، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية

( 11 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وباعتزامها إنشاء آلية وقائية وطنية في غضون سنة واحدة. ويساور اللجنة القلق من عدم السماح برصد منظمات المجتمع المدني بصورة مستقلة لجميع حالات الاحتجاز ومن إلزام منظمات غير حكومية من قبيل لجنة هلسنكي البلغارية بالحصول على تصريح من النائب العام للوصول إلى المحتجزين رهن المحاكمة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل رصد هيئات غير حكومية مستقلة لجميع أماكن الاحتجاز بصورة مستقلة وفعالة ومنتظمة.

إصلاح النظام القضائي

( 12 ) إن اللجنة، إذ تحيط علماً بوضع استراتيجية الإصلاح القضائي 2009-2013، يساورها القلق لعدم إحراز تقدم في الإصلاح القضائي، لا سيما إزاء التصورات الخاطئة من قبيل الإدارة المشتركة للمحاكم والنيابة العامة. ويساورها القلق من انعدام الشفافية فيما  يتعلق باختيار وتعيين القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء؛ ومن عدم احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية من الأجهزة غير القضائية، بما يشمل الموظفين الحكوميين رفيعي الدرجة، ومن عدم إعماله إعمالاً كاملاً داخل السلطة القضائية ذاتها؛ ومن مزاعم الفساد في النظام القضائي وانعدام الثقة في إدارة القضاء مما يؤدي إلى انعدام ثقة الجمهور في السلطة القضائية (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع الإصلاح القضائي، آخذة في الاعتبار الاستنتاجات والملاحظات الأولية للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين المؤرخة 16 أيار/مايو 2011 والمعايير الدولية - ولا سيما المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي. وينبغي للدولة الطرف كفالة شفافية اختيار وتعيين القضاة، بما في ذلك في المجلس الأعلى للقضاء، وتكافؤ الفرص للمرشحين وفق معايير موضوعية. وينبغي للدولة الطرف توعية موظفي القضاء وغيرهم من الموظفين والجمهور عامة بأهمية استقلال السلطة القضائية. ولا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل خارجي في العملية القضائية. كما ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وكفالة التحقيق السريع والمستفيض والمحايد في جميع حالات الفساد المزعومة ومقاضاة الفاعلين، وبخاصة في إطار الاستر ا تيجية المتكاملة لمكافحة الجريمة والفساد لعام 2010 .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية

( 13 ) يساور اللجنة القلق من عدم وجود مؤسسة وطنية تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) حتى الآن في الدولة الطرف، وفي الوقت نفسه تحيط علماً على النحو الواجب بكون أمين المظالم واللجنة المعنية بالحماية من التمييز في بلغاريا قد قدما طلب اعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بوصفهما المؤسستين الوطنيتين لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (المواد 2 و11 و13).

توصي اللجنة بأن يمتثل أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

إتاحة إجراءات منصفة لطالبي اللجوء

( 14 ) يساور اللجنة القلق من عدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة إعمال جميع حقوق طالبي اللجوء واللاجئين، وقلقة بوجه خاص إزاء احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين، وعدم وجود خدمات الترجمة والمساعدة القانونية وطرد الأجانب بناء على اعتبارات الأمن القومي (المواد 3 و11 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة 16 من القانون المتعلق بالمسؤوليات والتنسيق بين وكالة الدولة للاجئين ومديرية الهجرة وشرطة الحدود - من أجل الإلغاء الرسمي للقاعدة التي تسمح باحتجاز طالبي اللجوء ب دعوى الدخول غير القانوني إلى البلد وضمان تمتع طالبي اللجوء بالمأوى والوثائق و ح صولهم ع لى الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم وتعلم اللغة، على النحو المنصوص عليه في المادتين 29 و30(أ) من قانون اللجوء واللاجئين؛

(ب) كفالة عدم اللجوء إلى احتجاز طالبي اللجوء إلا كملاذ أخير وعند الضرورة ولأقصر فترة ممكنة والتطبيق الكامل للضمانات بعدم الإعادة القسرية ؛

(ج) التعجيل بالافتتاح المنتظر منذ أمد طويل لمركز ال عبور باستروغور من أجل تصحيح الممارسة الحالية المتمثلة في نقل طالبي اللجوء إلى مركز احتجاز بسبب عدم كفاية مرافق الاستقبال؛

(د) كفالة خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية في جميع المعابر والمراكز التي تتعامل مع طالبي اللجوء؛

(ﻫ) كفالة استئناف الوكالة الحكومية للاجئين العمل ببرنامجها للمساعدة القانونية والتحقق من إعداد التقارير و ت وص يف ا ت الأدلة التي يقدمها طالبو اللجوء ومحاضر استجوابهم بطريقة مهنية.

تعريف انعدام الجنسية

( 15 ) يساور اللجنة القلق من عدم احتواء تشريع الدولة الطرف على تعريف قانوني ل لشخص ال عديم الجنسية ومن عدم وجود إطار أو آلية قانونية لتحديد وضع هؤلاء الأشخاص (المادتان 2 و3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدراج تعريف لعديم الجنسية في تشريعها ووضع إطار وآليات قانونية لتحديد حالات انعدام الجنسية. وتشجع الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية‏‏ واتفاقية عام 1961 لخفض حالات انعدام الجنسية.

عدم الإعادة القسرية

( 16 ) يساور اللجنة القلق من عدم وفاء الدولة العضو المعنية بالكامل بالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بشأن احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التقيد بالضمانات التي تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك النظر فيما  إذا كانت هناك أسباب حقيقيـة تشير إلى أن طالب اللجوء قد يكون عرضة للتعذيب أو سوء المعاملة عند ترحيله؛

(ب) تعديل تشريعاتها لضمان الحق في الطعن بأثر توقيفي داخل البلد واحترام جميع الضمانات والتدابير المؤقتة المتعلقة باللجوء وإجراءات الترحيل في انتظار نتيجة الطعون؛

(ج) كفالة خدمات الترجمة الشفوية لطالبي اللجوء في قضايا اللجوء والطعون المتعلقة به؛

(د) إخضاع الحالات التي تشملها المادة 3 من الاتفاقية لتقييم مستفيض للمخاطر، ولا سيما عن طريق كفالة التدريب الملائم للقضاة فيما  يتعلق بمخاطر التعذيب في بلدان الاستقبال والإجراء التلقائي لمقابلات فردية من أجل تقييم الخطر على شخص مقدم الطلب؛

(ﻫ) متابعة القضايا، في ضوء حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما قضيتي طالبي اللجوء الفلسطينيين اللذين رفض طلب ا هما، يوسف كايد الذي عذب عند عودته إلى لبنان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وموسى كامل إسماعيل الذي عذب عند عودته إلى لبنان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 كذلك، وتقديم آخر المستجدات إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل.

الولاية القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية

( 17 ) يساور اللجنة القلق من كون التشريع البلغاري الحالي لا ينص على ولاية قضائية على الج نايات المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية فيما  يتعلق بجميع أفعال التعذيب بسبب عدم و ر ود نص صريح يعتبر التعذيب جناية منفصلة وقائم ة بذاته ا وفق ا لتعريف الوارد في الاتفاقية (المواد 5 و6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تعريف للتعذيب وفقاً للاتفاقية لضمان إمكانية المقاضاة على جميع أعمال التعذيب، وليس فقط تلك التي ترقى إلى جرائم حرب، في إطار الولاية القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية والعمل إما على تسليم جميع المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب الموجودين على الأراضي البلغارية أو مقاضاتهم وفقاً للمادة 6 من قانون العقوبات.

عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب

( 18 ) يساور اللجنة القلق من عدم وجود تشريع في الدولة الطرف يضمن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريعات تحظر على وجه التحديد الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت التعذيب كأدلة وفقاً للاتفاقية (المادة 15) وبأن تجمع السلطات المختصة للدولة الطرف إحصاءات وتقدم إلى اللجنة الحالات التي اعتبرت فيها الأدلة المنتزعة تحت التعذيب غير مقبولة.

معاملة الأشخاص المودعين في المؤسسات الاجتماعي ة، بمن فيهم ذوي الإعاقة العقلية

( 19 ) يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية الموجودين في المؤسسات الاجتماعية الحكومية والبلدية، ولا سيما في المؤسسات الطبية، بضمانات قانونية وإجرائية كافية فيما  يتصل باحترام حقهم في السلامة العقلية والبدنية؛ وافتقار الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية والذين لا تؤخذ قراراتهم وتفضيلاتهم في الاعتبار إلى أية سبل لل اعتراض على انتهاك حقوقهم؛ وكون إجراءات القبول في هذه المؤسسات وأنظمة الوصاية كثيراً ما تشمل موظفين من المؤسسات التي يحتجز فيها الأشخاص ذوو الإعاقات، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب المصالح ومن ثم الاحتجاز بحكم الواقع، و بالتالي قد ترقى موافقة الوصي على العلاج الطبي إلى موافقة على تلقي العلاج قسر اً ؛ واللجوء إلى تقييد الحركة والعلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك أثاره من مثل العقاقير المؤثرة على الجهاز العصبي؛ وعدم وجود آلية تفتيش مستقلة لمؤسسات الصحة العقلية؛ ومدى كفاءة الموظفين وتواتر زيارات الأخصائيين؛ والأوضاع المادية لهذه المؤسسات، لا سيما لكونها موجودة في مناطق نائية، بعيد اً عن العائلات والمراكز الطبية الكبيرة؛

(ب) الوضع الراهن والمستقبلي للأطفال ذوي الإعاقة العقلية المودعين في مؤسسات الرعاية، بالرغم من إحاطة اللجنة علماً بالانتقال المتوخى من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية المجتمعية الشبيهة بالبيئة الأسرية وإغلاق جميع مؤسسات رعاية الأطفال في غضون 15 سنة؛ ووفاة 238 طفلاً من ذوي الإعاقة العقلية خلال الفترة 2000-2010، وفاة ثلاثة أرباع منهم يمكن تفاديها، دون صدور أي حكم إدانة حتى الآن في التحقيقات الجنائية ا ل‍ 166، ووفاة طفلين مؤخراً في ظروف مشابهة في ميدفن؛ وعدم خلوص تفتيش شمل عام 2010، بشأن الإيداع والعلاج غير الطوعيين بموجب قانون الصحة والإيداع بالإكراه من أجل العلاج بموجب قانون العقوبات، إلى حدوث أي انتهاك في تطبيق القوانين؛ لأنه لن  تجد، خلال الفترة التي تستغرقها عملية التحول المؤسسي، عملية الصيانة والإصلاح اللازمة للمؤسسات الموجودة بدعوى أن هذه المؤسسات سيتخلى عنها (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة ال تشريع و ال سياس ة المتعلقين ب حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية من أهليتهم القانونية، وتوفير الضمانات القانونية والإجرائية لحقوقهم، وضمان وصولهم السريع إلى المراجعة القضائية الفعالة للقرارات، وكذا سبل الانتصاف الفعالة من الانتهاكات؛

(ب) تقييم الحالات حالة حالة وضمان احترام الحق في السلامة العقلية والبدنية للأشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية وبخاصة أثناء اللجوء إلى تقييد الحركة والعلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك أثاره من مثل العقاقير المؤثرة على الجهاز العصبي؛ وضمان أخذ قراراتهم وتفضيلاتهم في الاعتبار؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لتنظيم نظام الوصاية من أجل تفادي تضارب المصالح والحالات التي ترقى إلى العلاج القسري والاحتجاز بحكم الواقع؛

(د) إقامة ترتيبات تمكن الأجهزة القضائية وآليات التفتيش المستقلة من رصد قرارات الإيداع عن كثب من أجل ضمان تنفيذ الضمانات والمعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية؛

(ﻫ) توفير عدد كاف من الموظفين المهنيين الأكفاء والقيام بالإصلاحات المادية اللازمة للم رافق التي ينبغي جعل موقعها في المدن الكبرى التي بها مستشفيات ومراكز طبية؛

(و) ضمان التحقيق والمقاضاة والإدانة والمعاقبة الملائمة للمسؤولين عن وفيات الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية؛

(ز) تعديل وتعزيز التشريعات من أجل تحسين المساءلة ومنع تكرار الإفلات من العقاب وتنظيم العلاج المسموح به داخل المؤسسات، ولا سيما علاج الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية. وينبغي إيلاء الاهتمام للاحتياجات الفردية لكل طفل وإتاحة العلاج الموصوف له، تماشياً مع أحكام الاتفاقية؛

(ح) ضمان إشراف ورصد الآليات المستقلة، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بصورة متواترة ومهنية لجميع المؤسسات والإنهاء الفعلي لاستخدام مؤسسات رعاية الأطفال، بما يشمل تسريع هذه العملية إلى أقصر فترة ممكنة، وذلك للحفاظ على نظام رعاية مستدام.

التدريب

( 20 ) يساور اللجنة القلق من أن التدريب الإلزامي للموظفين ك القضاة وموظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون لا  يشمل التدريب على أحكام الاتفاقية، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب، بما فيه العنف الجنسي، وعلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لضمان إدراك القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القوانين إدراكاً تاماً لأحكام الاتفاقية، وبخاصة الحظر المطلق للتعذيب، وضمان عدم التسامح مع انتهاكها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

(ب) وضع وحدات تدريب ية بغية توعية موظفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين المعنيين ب مكافحة التمييز بسبب الإثنية والدين؛

(ج) توفير التدريب المنتظم والمنهجي على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) للعاملين الطبيين وغيرهم ممن لهم صلة بحبس أو استجواب أو معاملة أي شخص رهن أي نوع من أنواع الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، وكذا لغيرهم من المهنيين الذين لهم صلة بتوثيق التعذيب والتحقيق فيه، وضمان توفير هذا التدريب كذلك للأفراد الذين لهم صلة بعمليات البت في طلبات اللجوء؛

(د) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم مدى فعالية وتأثير التدريب والبرامج التعليمية في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة .

ظروف الاحتجاز

( 21 ) إن اللجنة ؛ إذ تحيط علماً باعتزام الدولة الطرف بناء مرافق احتجاز جديدة وإصلاح القائم منها، يساورها القلق بشأن استمرار ظروف الاحتجاز البالية وغير الصحية والمفرطة الاكتظاظ في بلغاريا، والتي لا تمتثل للمعايير الدولية. ويساورها القلق على نحو خاص من فرط الاكتظاظ الذي قلص متوسط الحيز المخصص لكل محتجز في العديد من السجون إلى 1 م 2 بدلاً من المعيار المطلوب وهو 6 م 2 ومن كون بعض المحتجزين مجبرين على النوم على الأرض؛ ومن عدم بناء أية مرافق احتجاز جديدة وعدم إصلاح إلا القليل منها؛ ومن عدم حدوث أي تحسن في نسبة الموظفين إلى السجناء، بسبب قيود الميزانية؛ ومن تأكيد أمين المظالم في عام 2009 على ضرورة إصلاح نظام السجون، معرباً عن قلقه من التقليص ال هائل في عامي 2009 و2010 ، للتمويلات المخصصة لإصلاح السجون وفقاً لاستراتيجية إصلاح أماكن الاحتجاز (2009-2015)؛ ومن عدم امتثال الأوضاع المادية، مثل الحصول على مياه الشرب والنظافة الصحية والكهرباء واستخدام دورات المياه وجودة الطعام وكميته والأنشطة المفيدة والتم ا رين الرياضية، للمعايير الدولية (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تعزز الدولة الطرف جهودها وتزيد من تمويلها لجعل ظروف المعيشة في مرافق الاحتجاز ممتثلة لمعايير دولية من مثل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء؛

(ب) تسريع التنفيذ وزيادة التمويل لاستراتيج ي ة إصلاح أماكن الاحتجاز (2009-2015) ولبرنامج تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية، 2010؛

(ج) اعتماد أطر زمنية محددة لبناء سجون جديدة وتجديد القائم منها وزيادة عدد الموظفين في جميع المرافق؛

(د) زيادة مخصصات الميزانية لأسباب الراحة الأساسية التي توفر للمحت ج زين، بما في ذلك إمكانية الحصول على مياه الشرب والغذاء والكهرباء والنظافة الصحية والصرف الصحي، وضمان كمية كافية من الضوء الطبيعي والاصطناعي، وكذا تدفئة وتهوية الزنازين، وتوفير الدعم النفسي للمحتجزين الذين يحتاجون المتابعة والعلاج من الطب النفسي.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة اللجوء إلى بدائل السجن تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والحد من فرط الاكتظاظ.

( 22 ) ويساور اللجنة القلق مما ذكرته التقارير من استمرار وجود مرافق احتجاز تحت الأرض تجرى فيها التحقيقات في خمسة مواقع يحتفظ فيها بالسجناء رهن المحاكمة. ويساورها القلق من افتقار بعض الزنازين إلى نوافذ و لكون حيز العيش يقل في بعضها عن 1 م 2 لكل محتجز في حين لا تتوفر لآخرين إمكانيات التمارين الرياضية في الهواء الطلق. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من ظروف الاحتجاز في العديد من مخافر الشرطة حيث لا تمتثل الزنازين للمعايير الدولية للنظافة الصحية وغير صالحة للمبيت، ولكون المحت ج زين يقضون في بعض الحالات 24 ساعة الأولى في مكان مغلق ب قضبان يطلق عليه "القفص"، ويكون ذلك أحياناً على مرأى من زوار مخفر الشرطة. وإذ تحيط اللجنة علماً بحظر تقييد الأيدي إلى القضبان والأنابيب، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المحتجزين تقيد أيديهم إلى أشياء ثابتة، من مثل ال دفاءات وشبكات الأنابيب أو الكراسي ، لم دة ت صل إلى ست ساعات (المادة 11).

توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان امتثال معاملة المحتجزين رهن المحاكمة في مراكز الاحتجاز المخصصة للتحقيق والمحتجزين في مخافر الشرطة للمعايير الدولية. وتحث الدولة الطرف على بناء مرافق احتجاز جديدة للتحقيق أو مواءمة وإصلاح المرافق الموجودة لكي يكون احتجاز جميع الأشخاص فوق الأرض ويستوفي القواعد الدولية الدنيا. وينبغي لمراكز الاحتجاز لدى الشرطة أن تكون مزودة بعدد كاف من ال زنازين ال ملائمة للمبيت وتتمتع ب الشروط المادية الملائمة من مثل ال فرشات والبطانيات النظيفة والإنارة والتهوية والتدفئة الكافية؛

(ب) ينبغي حظر تقييد أيدي الأشخاص إلى أشياء ثابتة قانوناً وممارسة.

العنف فيما  بين السجناء والوفيات أثناء الاحتجاز

( 23 ) يساور اللجنة القلق من أن فرط الاكتظاظ وقلة الموظفين يشجعان حدوث العنف فيما  بين السجناء، بما في ذلك العنف الجنسي، داخل مرافق الاحتجاز، ولا سيما خلال الليل؛ ومن عدم فتح تحقيقات إلا في 22 حالة من أصل 161 3 حالة عنف خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2007 إلى تموز/يوليه 2011. ويساور اللجنة القلق أيضاً من التقارير التي تتحدث عن زيادة العنف فيما  بين السجناء منذ عام 2008 ولا سيما في عام 2011. ويساورها القلق من تواتر أعمال العنف الجنسي ، بما في ذلك حالات الاغتصاب ال ت ي نادرا ً ما يبلغ عنه ا ، والتحرش والضرب، و ال ت ي أد ت أحياناً إلى الانتحار، وكذلك من العدد الكبير للوفيات رهن الاحتجاز التي تتراوح بين 40 و50 حالة في السنة (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعز ي ز جهودها لمنع العنف فيما  بين السجناء عن طريق التصدي للعوامل التي تساهم فيه من مثل فرط الاكتظاظ ونقص الموظفين وقلة الحيز ورداءة الأوضاع المادية وعدم وجود أنشطة مفيدة وتوافر المخدرات وتصارع العصابات؛

(ب) إيلاء اهتمام لحماية السجناء من العنف فيما  بين السجناء، ولا سيما من ينتمون منهم إلى المثليات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية، وللصورة النفسية والاجتماعية للسجناء وللذين يستخدمون العنف، والتحقيق في حوادث العنف والمعاقبة عليها؛

(ج) زيادة عدد الموظفين، بمن فيهم من لهم تدريب في إدارة العنف فيما  بين السجناء؛

(د) زيادة جودة وتواتر المراقبة والرصد، ولا سيما ليلاً، بما في ذلك عن طريق إدخال معدات إضافية للمراقبة بالفيديو؛

(ﻫ) التحقيق دون تحيز وباستفاضة وبسرعة في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، بما فيها الانتحار، وإعلان نتائج التحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات المفضية إلى الوفيات.

الحبس الانفرادي والسجناء الذين يقضون عقوبات السجن مدى الحياة

( 24 ) يساور اللجنة القلق بشأن استمرار وضع السجناء رهن الحبس الانفرادي لم دة تص ل إلى 14 يوماً بسبب مخالفات الانضباط ولم دة ت صل إلى شهرين لمنع هم من الهرب، أ و انتهاك حق أشخاص آخرين في الحياة أو التسبب في وفاتهم ، أ و ارتكاب جرائم أخرى. ويساور اللجنة القلق أيضاً من فرض التشريعات القائمة نظاماً صارماً للعزل خلال فترة السنوات الخمس الأولى ينص عليه الحكم على السجناء الذي يقض ي عقوبة السجن مدى الحياة، ومن تقييد أيدي هؤلاء السجناء بشكل روتيني عندما يكونون خارج زنازينهم. ويساور اللجنة القلق على نحو خاص من وضع بعض طالبي اللجوء بدورهم رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توصيات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( A/66/268 ) التي يحث فيها الدول على حظر فرض الحبس الانفرادي كعقوبة - سواء كجزء من الحكم القضائي أو كتدبير تأديبي - وتوصي الدول بوضع وتنفيذ عقوبات تأديبية ب دي ل ة لتفادي اللجوء إلى الحبس الانفرادي (الفقرة 84). وتوصي اللجنة بتقليص فترات الحبس الانفرادي والقيود المتصلة بها. وينبغي وضع حد لممارسة إيداع طالبي اللجوء رهن الحبس الانفرادي دون إبطاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل التشريعات المتعلقة بالنظام الصارم للعزل خلال السنوات الخمس الأولى وبتقييد أيدي السجناء الذين يقضون عقوبات السجن مدى الحياة عندما يكونون خارج زنازينهم. وينبغي تمكين السجناء مدى الحياة من الا ختلاط ببقية نزلاء السجون.

العنف المنزلي

( 25 ) يساور اللجنة القلق من التفسير الضيق لمفهوم العنف المنزلي ومن كون هذه الظاهرة غير مدرجة كج ناي ة محددة في قانون العقوبات. ويساورها القلق أيضاً من أن شكاوى العنف المنزلي يجب أن تقدم من الضحايا أنفسهم في حالات الإيذاء البدني الطفيف أو المتوسط ، ومن العدد القليل لقضايا العنف المنزلي التي تقدم إلى القضاء وتصدر فيها أحكام، ولا سيما فيما  يتعلق بالنساء والفتيات؛ ومن اقتصار القضايا عموماً على الحالات التي ينتهك فيها الفاعلون أوامر الحماية التي تصدر عادة لفترة شهر واحد؛ ومن عدم وجود آليات فعالة للحماية من العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها لتشمل العنف المنزلي بوصفه جريمة محددة في قانون العقوبات، وهو ما يستتبع المقاضاة بصورة تلقائية. وينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى منع العنف المنزلي، ولا سيما ضد النساء والفتيات، وينبغي تشجيع الضحايا على إبلاغ السلطات عن الحالات التي تحدث. وينبغي أن تفضي جميع حالات العنف المنزلي إلى التحقيق والمقاضاة والعقوبة على النحو الملائم. كما ينبغي أن تكون أوامر الحماية لفترات أطول بكثير . وينبغي للدولة الطرف أن تبدأ العمل بآليات رصد العنف المنزلي والحماية منه حماية فعالة، بما في ذلك العمل ب آلية فعالة لتقديم الشكاوى.

الزواج المبكر

( 26 ) يساور اللجنة القلق من ممارسة الزواج المبكر والقسري غير الرسمي لفتيات من الروما لا تتجاوز أعمارهن 11 سنة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف إنفاذ تشريعاتها المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، والإشارة بوضوح إلى أن زيجات الأطفال عديمة الأثر القانوني وتشكل ممارسة مؤذية، في ضوء الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل والتوصية العامة رقم 24 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (1999) بشأن المادة 12. وينبغي تنظيم حملات التوعية المجتمعية بشأن حظر هذه الزيجات وآثارها المؤذية وحقوق الأطفال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ شرط تسجيل جميع الزيجات، وذلك من أجل مراقبة مدى قانونيتها، وكذا إنفاذ حظر الزيجات المبكرة إنفاذاً صارماً والتحقيق في مثل هذه الحالات ومقاضاة مرتكبيها.

الاتجار بالأشخاص

( 27 ) إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالبرنامج الوطني لمنع الاتجار بالبشر والتصدي له وحماية الضحايا وبالتعديلات المدخلة على الجزء التاسع من قانون العقوبات بشأن "الاتجار بالبشر"، ليساورها القلق من أن الفقر والاستبعاد الاجتماعي يزيدان من قابلية تعرض النساء والأطفال، ولا سيما نساء الروما وفتياتهم، بمن فيهن الحوامل، للاتجار بالبشر (المواد 2 و3 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وخاصة تلك الرامية إلى ما يلي:

(أ) منع الاتجار بالأشخاص والممارسات المتصلة به والتحقيق فيه بسرعة واستفاضة ودون تحيز والمعاقبة عليه؛

(ب) تحسين تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل، لضحايا الاتجار، بما يشمل مساعدتهم على إبلاغ الشرطة عن حوادث الاتجار، ولا سيما عن طريق توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، وم ن ذلك ب توفير إمكانية حقيقية لل ح صول ع لى الرعاية الصحية وال م ش و رة والم أ و ى الملائم، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

(ج) منع إعادة الأشخاص المتاجر بهم إلى بلدانهم الأصلية حيثما وجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيت عرضون لخطر للتعذيب، عملاً با لمادة 3 من الاتفاقية؛

(د) توفير تدريب منتظم للشرطة والمدعين العامين والقضاة على السبل الفعالة لمنع أعمال الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك التدريب على ضمانات حق المرء في أن يمثله محام من اختياره وإطلاع عامة الجمهور على الطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال؛

(ﻫ) تجميع بيانات موزعة، بما يوافق مقتضى الحال ، حسب الجنسية والبلد الأصلي والإثنية ونوع الجنس والسن والعمل، وكذا معلومات عن مدى توفير سبل الانتصاف.

التمييز وخطاب الكراهية والعنف ضد الفئات المستضعفة

( 28 ) إن اللجنة، إذ تقر بموقف السلطات المدين علانية لمظاهر التمييز والتعصب، ليساورها بالغ القلق من مظاهر التمييز والتعصب، بما في ذلك خطاب الكراهية والهجمات العنيفة على بعض الأقليات القومية والدينية والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الجنسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من استخدام قوات الشرطة المفرط للقوة ضد بعض الأقليات و م ما وقع مؤخراً من أعمال شغب معادية للروما وتدمير ممتلكاتهم، والتي جرت في بعض الحالات دون أي إجراء وقائي من جانب الشرطة. كما يساورها القلق من ا ستهداف بعض فئات الأقليات المستضعفة بشعارات ترقى إلى خطاب الكراهية، يطلقها أعضاء بعض الأحزاب والمجموعات السياسية بوجه خاص، ومن كون التعصب إزاء الأقليات الدينية قد أدى إلى تخريب بعض أماكن العبادة و التهجم على مرتاديها. وتحيط اللجنة علماً بأن التحقيق جار في الهجمات التي استهدفت مؤخراً صحافيين على صلة بأعمال الشغب المعادية للروما (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية والتمييز ضد الروما وغيرهم من الأقليات القومية، بما في ذلك عن طريق التوعية والحملات الإعلامية التي تروج للتسامح واحترام التنوع. وينبغي اتخاذ تدابير لحظر ومنع الدعوة إلى خطاب الكراهية والتمييز والتعصب، بما في ذلك في المجال العام، امتثالاً للمعايير الدولية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد بلغاريا طرفاً فيها. وينبغي للدولة الطرف تعزيز إنفاذ التشريعات المناهضة للتمييز وضمان التحقيق بصورة منهجية في أعمال العنف والتمييز وخطاب الكراهية ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تطبق بصورة منهجية أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم القائمة على التعصب وينبغي أن ت عتبر الدوافع التي تستند إلى التمييز ظرفاً مشدداً في المحاكمات الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم الاستفراد بأعضاء طائفة الروما استناداً إلى دوافع إثنية فيما  يتصل باستخدام الشرطة للقوة وكفالة التحقيق بسرعة ودون تحيز في الاستخدام المفرط للقوة ضد أفراد الأقليات القومية وغيرها من الأقليات ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم. وينبغي تعويض الضحايا ومنحهم جميع سبل الانتصاف التي توفرها الاتفاقية، بما في ذلك جبر الضرر. وتطلب اللجنة مدها بآخر المعلومات عن نتائج التحقيقات في الهجمات على الصحافيين مؤخراً.

جبر الضرر

( 29 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف عن الحق في جبر الضرر، بما في ذلك التعويض المالي، لمن انتهكت حقوقهم. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تقديم مزيد من ال معلومات عن التنفيذ الفعلي لجبر الضرر للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، أو أمور أخرى، والأشخاص الذين أودعوا في مراكز ودور الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، و من هم عدد كبير من الأطفال (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف كفالة تعزيز الجهود المتعلقة بجبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، من أجل جبر الضرر الذي تعرض له الضحايا، و منهم الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مثل هذه المراكز ، وإعطائهم تعويضاً منصفاً وكافياً يشمل سبل رد الاعتبار على أكمل وجه ممكن.

العقوبة البدنية

( 30 ) إن اللجنة، إذ تحيط علماً بأن العقوبة البدنية محظورة قانوناً حظراً صريحاً، يساورها القلق إزاء استمرار غياب التنفيذ وتشير إلى أن لجنة حقوق الطفل خلصت إلى أن الأطفال لا يزالون ضحايا العقوبة البدنية في البيت والمدرسة والنظام الجنائي ومراكز الرعاية البديلة وفي أماكن العمل. ويساور اللجنة القلق مما جاء في دراسة استقصائية ل عام 2009 أن 34.8 في المائة من الرأي العام تؤيد العقوبة البدنية في تربية الأطفال في بعض الظروف وأن 10.9 في المائة يشعرون أنها مقبولة إذا كان ال آباء يعتبرون أنها فعالة. ويساورها القلق بوجه خاص من كون اللجوء إلى العقوبة البدنية أكثر شيوعاً بكثير في ال مؤسسات الخاصة ب الأطفال ذوي الإعاقة ومن كون عدد من حالات الاعتداء البدني موثقة في الملفات الشخصية للأطفال (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ حملة توعية للمهنيين والجمهور من أجل تشجيع الطرق غير العنيفة والإيجابية والتشاركية لتربية الأطفال والتعليم؛ وبأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً شاملاً لضمان إنفاذ القانون الذي يحظر العقوبة البدنية والتعريف به على نطاق واسع، بما في ذلك تعريف الأطفال بحقهم في الحماية من جميع أشكال العقوبة البدنية. وينبغي أن يكون هناك حظر مطلق للعقوبة البدنية في السياقات المؤسسية، بما في ذلك لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم أجوبة فعالة ومناسبة على العقوبة البدنية، بما في ذلك التحقيق مع الفاعلين ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

جمع البيانات

( 31 ) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القوانين والأمن والجيش والسجون، أو عن الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي، بما في ذلك سبل جبر الضرر (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي، وبشأن سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويضات المقدمة للضحايا وإعادة تأهيلهم.

( 32 ) و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 33 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 34 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة (HRI/CORE/1/Add.81)، وفقاً لشروط تقديم الوثائق الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

( 35 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها تبعاً ل توصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ)  كف الة أو تعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين؛ (ب)  و إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة وفعالة، (ج) ومقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة، على النحو الوارد في الفقرات 9 و10 و28 من هذه الوثيقة.

( 36 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون تقريرها الدوري السادس بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الإبلاغ في إطار إجرا ئها الاختياري المتعلق بالإبلاغ والقاضي ب أن تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة من القضايا قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكل رد الدولة الطرف على هذه القائمة من القضايا تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة، في إطار المادة 19 من الاتفاقية.

54 - جيبوتي

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب (المشار إليها فيما  يلي ب ‍  "اللجنة") في التقرير الأوّلي لجيبوتي (CAT/C/DJI/1) في جلستيْها 1024 و1027 (CAT/C/SR.1024 و1027)، المعقودتين يومي 2 و3 تشرين الثاني/نوفمبر2011، واعتمدت في جلستيْها 1045 و1046 (CAT/C/SR.1045 و1046) المعقودتين يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر2011، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم جيبوتي تقريرها الأوّلي الذي يتبع بصورة عامة، المبادئ التوجيهية التي وضعتها بخصوص إعداد التقارير الأوّلية. وتثني على توخي الصراحة في إعداد التقرير الذي أقرَّت فيه الدولة الطرف بوجود ثغرات عديدة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما  يلي ب‍  "الاتفاقية"). ومع ذلك، تأسف اللجنة لتقديمه متأخراً سبع سنوات عن موعده. وتعرب عن ارتياحها للحوار الذي أجرته بقدر كبير من الصراحة مع وفد الدولة الطرف بشأن العديد من المجالات المشمولة بالاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، على الصكوك الدولية التالية:

( أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2002؛

( ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2002؛

( ج) البروتوكولان الإضافيان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2002؛

( د) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2011؛

(ﻫ ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2002.

( 4 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المادة 37 من الدستور تعطي الأسبقية للصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف بما في ذلك الاتفاقية، على التشريعات الداخلية للدولة الطرف وتجعلها قابلة للإنفاذ بشكل مباشر في الإجراءات القضائية الوطنية.

( 5 ) وترحب اللجنة بإنشاء لجنة معنية بالإصلاحات القانونية والقضائية في آب/ أغسطس 2011، تتمثل مهمتها في تحديث التشريعات ومواءمتها مع الالتزامات المترتبة على الدولة الطرف بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما في ذلك الاتفاقية.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف ألغت عقوبة الإعدام في عام 1995.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف تمكنت من إعداد وتقديم تقاريرها إلى الهيئات التعاهدية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بفضل جهود اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق عملية صوغ وتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، والدعم التقني المقدم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بيد أن اللجنة تأسف لتقديم هذه التقارير متأخرة عن موعدها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

( 8 ) تلاحظ اللجنة أن دستور جيبوتي قد نص في المادة 16 على حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو المهينة. وتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بتعديل قانونها الداخلي في ضوء الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها في مجال حقوق الإنسان، وتضمينه ، في جملة أمور، تعريفاً للتعذيب. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء خلو القانون الجنائي المعمول به في الدولة الطرف من تحديد واضح للتعذيب ومن أحكام تجر ّ م أفعال التعذيب طبقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تُجرِّم التعذيب في قانونها الجنائي وتفرض عقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة، بالإضافة إلى إدراج تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية. وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام الاتفاقية، وتمييزها عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يسهم على نحو مباشر في تحقيق هدف الاتفاقية الأساسي المتمثل في منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.

أعمال التعذيب

( 9 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف اعترفت بحدوث انتهاكات تشمل أعمال تعذيب، على أيدي الشرطة الجيبوتية لدى أداء مهامها. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء عدم إجراء أي تحقيق جدي في هذه الحالات، الأمر الذي ساهم في إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب (المادتان 2 و12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للتحقيق في أعمال التعذيب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء. وتدعوها فضلاً عن ذلك، إلى ضمان امتناع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن اللجوء إلى التعذيب في أي حال من الأحوال؛ وإلى إعادة التشديد بوضوح لا لبس فيه على حظر التعذيب حظراً مطلقاً؛ وإدانة لجوء موظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون على وجه الخصوص، إلى هذه الممارسة؛ وإلى إصدار إنذار واضح مفاده أن كل مَن يرتكب تلك الأفعال أو يتواطأ في ممارسة التعذيب أو يشارك فيه بأي شكل آخر سيتحمل المسؤولية الشخصية عن تلك الأفعال أمام القانون وسيتعرض للملاحقة الجنائية وللعقوبات المناسبة.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وإساءة المعاملة

( 10 ) تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بحدوث أعمال تعذيب لم  تخضع للتحقيق ولم تتم مقاضاة مرتكبيها. وتلاحظ بوجه خاص، عدم توفر معلومات محددة عن أفراد الشرطة أو موظفي السجون الذين أُدينوا بممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة ممن تمت مقاضاتهم أو صدرت في حقهم أحكام أو عقوبات جزائية. وتلاحظ أيضاً أن الدولة تعترف بأن ضعف القانون الداخلي يساهم إلى حد ما في الإفلات من العقاب (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق محايد ودقيق وفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة دون إبطاء، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الأعمال المرتكبة وفقاً لما نصت عليه المادة 4 من الاتفاقية ورهناً بالعقوبات الجزائية المناسبة. وينبغي لها كذلك، أن تتخذ جميع التدابير التشريعية الكفيلة بالتصدي الكامل لحالة الإفلات من العقاب.

الضمانات القانونية الأساسية

( 11 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفجوة القائمة بين الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وتطبيق هذه الضمانات منذ بدء الاحتجاز. ولا تزال اللجنة قلقة أيضاً إزاء ورود معلومات عن طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وبطء سير الإجراءات. و هي تأسف أيضاً لعدم تقديم معلومات عن الضمانات القانونية الأساسية المكفولة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو فكرية أو بدنية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود نظام قضائي شامل للأحداث موجه نحو تثقيف الأطفال المخالفين للقانون وتنشئتهم تنشئة اجتماعية (المادة 2).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية فعالة لضمان تمتع جميع المحتجزين، عملياً ، بكامل الضمانات القانونية الأساسية منذ بدء احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات على وجه الخصوص وفقاً للمعايير الدولية: حق المحتجزين في الاطلاع على أسباب توقيفهم، بما في ذلك التهم الموجهة إليهم؛ والحق في الاتصال بمحامٍ على وجه السرعة؛ وفي الاستفادة عند اللزوم من المساعدة القانونية؛ والحق في الخضوع لفحص طبي مستقل يجريه، إن أمكن، طبيب من اختيارهم؛ وفي إبلاغ أحد أقربائهم؛ والحق في المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ؛ والحق في التماس إعادة النظر في شرعية احتجازهم من المحكمة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المودعين في مصحات للأمراض النفسانية .

و ينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير لإرساء نظام قضائي خاص بالأحداث يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 40/33 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، ومع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) التي اعتمدتها وأعلنتها الجمعية العامة بموجب قرارها 45/112 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها

( 12 ) تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن إنشاء هيئة من موظفي السجون تُعنى بحقوق الإنسان ضمن إدارة التشريع وحقوق الإنسان، تابعة لوزارة العدل. وتحيط علماً كذلك بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والزيارات التي تنظمها هذه اللجنة إلى سجن غابود ومراكز الشرطة والدرك أو لغيرها من مرافق الاحتجاز أو الاعتقال، كما تحيط علماً باستخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال هذه الزيارات في التقييمات التي تجريها هذه اللجنة لحالة حقوق الإنسان في جيبوتي. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضعف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها باستمرار (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإ قامة نظام وطني مستقل وفعال لرصد وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية بأن تحرص على متابعة نتائج هذا الرصد بشكل منهجي. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف أيضاً تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي ينبغي أن تقدم لها مزيداً من الدعم لتمكينها من رصد الظروف السائدة في أماكن الحرمان من الحرية رصداً مستقلاً.

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الأماكن التي تمت زيارتها وتواريخ الزيارات ووتيرتها، بما في ذلك الزيارات الفجائية لأماكن الحرمان من الحرية، إضافة إلى معلومات عما خلصت إليه تلك الزيارات من استنتاجات، وعن متابعة نتائجها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 13 ) ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة بمهام من بينها زيارة أماكن الحرمان من الحرية والنظر في الشكاوى التي تتضمن ا دعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. بيد أن ّها تأسف لعدم امتثال تلك اللجنة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس، مرفق قرار الجمعية العامة 48/134). فأعضاؤها على سبيل المثال، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية وذلك لا يضمن استقلاليتها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تعزيز دور وولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما فيما  يتعلق بالقيام بزيارات فجائية منتظمة إلى أماكن الحرمان من الحرية لوضع استنتاجات وتوصيات مستقلة. وينبغي أيضاً أن تولي الاعتبار الواجب لاستنتاجات اللجنة بخصوص ما يردها من شكاوى الأفراد، وإحالة تلك الاستنتاجات إلى المدّعي العام حيثما يثبت حدوث التعذيب أو سوء المعاملة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات، تشمل بيانات إحصائية، عن الشكاوى التي نظرت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما  يتصل بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبيان ما إذا كانت تلك الحالات قد أُحيلت إلى السلطات المختصة لأغراض الملاحقة القضائية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي إلى اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لضمان امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك فيما  يتعلق باستقلاليتها.

التحقيقات

( 14 ) على الرغم من الإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم إجراء تحقيقات دقيقة بشأن توقيف ما يزيد ع لى 300 شخص أثناء المظاهرات التي جرت في يوم 18 شباط/فبراير 2011. حيث تفيد التقارير بأن العديد منهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الدرك. (المواد 12 و13 و14)؛

( ب) حالة المواطنيْن الإثيوبييْن، النّقيب بيهايلو جبري والسيد أبيوت مانغودي، اللذيْن أُعيدا قسراً إلى إثيوبيا في يوم 11 تموز/يوليه 2005، حيث تعرضا للاحتجاز والتعذيب. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المعلومات الواردة تشير إلى أن هذين الشخصين لم  تُتح لهما سبل الانتصاف الملائمة للطعن في قرار إعادتهما القسرية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بفتح تحقيق دقيق وفعال في هذه القضية. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن جيبوتي لم  تستجب للنداءات العاجلة التي وجهها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بهذا الشأن. وترجو اللجنة من الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن هذا الموضوع (المواد 12 و13 و14)؛

( ج) حالة المواطن اليمني محمد الأسد. إذ تشير المعلومات التي تمتلكها اللجنة إلى أن هذا الشخص قد احتُجِز في زنزانة انفرادية في جيبوتي لمدة أسبوعين نُقل بعدها إلى أفغانستان. وهناك تعرض للتعذيب والعزلة الشديدة والحرمان من أي اتصال مع الآخرين، وبث الموسيقى الصاخبة باستمرار والإنارة الاصطناعية على مدار الساعة والبرد والتلاعب بالنظام الغذائي. وتحيط اللجنة علماً بأن القضية معروضة حالياً على النظام الأفريقي لحقوق الإنسان وتحديداً اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ينبغي أن تسارع الدولة الطرف إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في الحادث المذكور آنفاً بغية تسليم المتورطين في انتهاكات الاتفاقية إلى العدالة. وتوصي اللجنة بأن توكَل هذه التحقيقات إلى خبراء مستقلين يفحصون جميع المعلومات فحصاً شاملاً ويخرجون باستنتاجات بشأن الوقائع والتدابير المتخذة ويقدمون إلى الضحايا وأسرهم تعويضاً مناسباً بما في ذلك الوسائل اللازمة لتأمين إعادة تأهيلهم على أكمل وجه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات مفصلة عن نتائج تلك التحقيقات في تقريرها الدوري المقبل.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إطاراً تشريعياً ينظم الطرد والإعادة القسرية والتسليم من أجل الوفاء بالتزاماتها بمقتضى أحكام المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي أن تستند قرارات طرد الأشخاص، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، وإعادتهم قسراً وتسليمهم، إلى حكم قضائي يصدر بعد دراسة دقيقة لاحتمالات التعرض للتعذيب في كل حالة وأن تكون قابلة للطعن فيها مع وقف تنفيذها. وينبغي مراجعة أحكام اتفاقات التعاون القضائي المبرمة مع بلدان الجوار لضمان إتمام نقل المحتجز إلى الدولة الموقِّعة في إطار إجراء قضائي مع الامتثال الصارم للمادة 3 من الاتفاقية.

آلية تقديم الشكوى

( 15 ) على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في التقرير بشأن الإمكانية المتاحة للسجناء والمعتقلين لتقديم شكوى إلى النائب العام والمدعي العام للجمهورية أو إلى قاضي التحقيق أو رئيس غرفة الاتهام بحسب كل حالة، أو إلى إدارة السجون التابعة لوزارة العدل، فإن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية محددة مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيق فوري ونزيه بشأن ادعاءات التعرض للتعذيب التي ترد ، بوجه خاص، من السجناء والمعتقلين، ولضمان معاقبة الجناة. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم توفر المعلومات والإحصاءات بوجه خاص، بشأن عدد الشكاوى التي رُفعت ضد المتورطين في أعمال التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيقات والملاحقات التي خضعوا لها وعن العقوبات التي اتُّخذت في حقهم على الصعيدين الجزائي والتأديبي (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لإنشاء آلية مستقلة وفعالة مخصصة للنظر في الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون وأفراد الأمن والجيش وموظفي السجون، وتُخول إجراء تحقيقات فورية ومحايدة في تلك الادعاءات واتخاذ إجراءات في سبيل مقاضاة الجناة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف، عمليّاً ، حماية مقدمي الشكاوى من أي سوء معاملة أو ترهيب يمكن أن يتعرضوا له بسبب تقديمهم للشكاوى أو الأدلة.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت أفعال التعذيب وسوء المعاملة تخضع تلقائياً للتحقيق والملاحقة، كما تطلب إليها تقديم معلومات وإحصاءات عن عدد الشكاوى المرفوعة ضد موظفين عموميين فيما  يتصل بالتعذيب وإساءة المعاملة، ومعلومات عن نتائج الإجراءات المتخذة على الصعيدين الجزائي والتأديبي. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنفة بحسب جنس مقدمي الشكاوى وسنهم وأن يشار فيها إلى السلطة التي تولت التحقيق.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

( 16 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن اللجنة الوطنية المعنية بدراسة طلبات اللجوء لا تؤدي وظيفتها كما يجب ولأن ملتمسي اللجوء أو طالبي الحصول على مركز اللاجئ يعيشون وضعاً قانونياً غير محدد لفترة طويلة يكونون خلالها عرضة للإبعاد. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم  تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) ولا إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961) (المادتان3 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف اضطلاع اللجنة الوطنية المعنية بطلبات اللجوء بوظيفتها كما يجب وأن تتيح للأشخاص الذين يصدر في حقهم أمر بالإبعاد إمكانية الطعن أمام المحاكم في تلك القرارات.

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

ظروف الاحتجاز

( 17 ) تحيط اللجنة علماً بالالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف أثناء الحوار الذي دار مع ها لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز خاصة عن طريق تجديد أو تشييد بعض المباني في سجن غابود المركزي، وإعادة تشغيل وتأهيل عدد من السجون الواقعة في الأقاليم. وتحيط علماً كذلك بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تأكيد الدولة الطرف للمعلومات التي تفيد باكتظاظ السجون وتردّي مرافق النظافة الشخصية والإصحاح بالإضافة إلى عدم توفر ما يكفي من المياه والغذاء. وبالإضافة إلى ذلك لا تفصل الدولة الطرف بين الأحداث والبالغين في الحجز (المادتان 11 و1 6 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتكفل توافق ظروف الاحتجاز في مخافر الشرطة والسجون وغيرها من أماكن الاحتجاز مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير ذات الصلة، وذلك تحديداً باتخاذ التدابير التالية:

( أ) الحد من اكتظاظ السجون، بالنظر بصفة خاصة في اعتماد تدابير عقابية بديلة للاحتجاز تتطابق مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير السجنية (قواعد طوكيو)؛

(ب) تحسين نوعية وكمية ما يقدم للمحتجزين والسجناء من غذاء وماء؛

(ج) تعزيز المراقبة القضائية لظروف الاحتجاز ؛

( د) الحرص على فصل الأحداث المحتجزين منهم والمحبوسين حبساً احتياطياً عن الكبار فعلياً وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 40/33 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، ولقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 45/113 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 18 ) تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف في تقريرها بأن "الإطار التشريعي والتنظيمي في جيبوتي ينص على حق ضحايا التعذيب في الجبر والتعويض العادل" (CAT/C/DJI/1، الفقرة 181). بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه يتعذر ، في ظل غياب تعريف قانوني للتعذيب، توفير الجبر والتعويض العادل. وتشعر اللجنة بالأسف أيضاً إزاء ندرة الأحكام التي قضت بتقديم تعويضات لضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة ولأسرهم. كما تأسف لعدم وجود برامج في جيبوتي تتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى تعويض ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة تعويضاً عادلاً وكافياً وجبر أضرارهم وإعادة تأهيلهم إلى أقصى حد ممكن استناداً إلى تعريف واضح للتعذيب وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية. وينبغي لها أيضاً ، أن تضم ّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تدابير التعويض والجبر التي أمرت المحاكم باتخاذها لصالح ضحايا أعمال التعذيب وأسرهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أية برامج خاصة بإعادة التأهيل يجري تنفيذها لفائدة ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وأن تخصص الموارد الكافية لضمان تنفيذ تلك البرامج على نحو فعال.

التدريب

( 19 ) تحيط اللجنة علماً بما جاء في تقرير الدولة الطرف وما قُدِّم أثناء الحوار من معلومات عن دورات التدريب والحلقات الدراسية والمحاضرات المتعلقة بحقوق الإنسان والموجهة إلى القضاة والنواب العامين وموظفي الشرطة والسجون وأفراد الجيش. بيد أن ها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة في الفقرتين 126 و130 من التقرير بشأن عدم الإشارة بشكل صريح إلى حظر التعذيب في الدورات التدريبية الموجهة لموظفي الشرطة الوطنية ولا في غيرها من الدورات التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية والمسؤولون في الإدارات العامة (المادة 10).

ينبغي أن تمضي الدولة الطرف في تصميم برامج تدريبية وتعزيز البرامج القائمة لضمان اطّلاع جميع الموظفين، بمن فيهم القضاة وموظفو إنفاذ القانون وأفراد الأمن والجيش والمخابرات وموظفو السجون، اطّلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية؛ وأن تكفل بوجه خاص، وعيهم الكامل بحظر التعذيب حظراً مطلقاً؛ وبأن انتهاك الاتفاقية لن  يُغتفر وسيخضع لتحقيق فوري ومحايد وأن الجناة سيتعرضون للملاحقة القضائية.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الذين أشارت إليهم الاتفاقية في المادة 10، تدريباً خاصاً يتعلق بكيفية الكشف عن آثار التعذيب وإساءة المعاملة. وينبغي أن يشمل ذلك ، بوجه خاص، التدريب على استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، الذي نشرته الأمم المتحدة في عام 2004. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تُقيِّم الدولة الطرف مدى فعالية وتأثير هذه البرامج التدريبية والتثقيفية.

الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

( 20 ) تلاحظ اللجنة أنه لا يجوز الاستشهاد بالاعترافات التي يتم الإدلاء بها نتيجة التعذيب في أية إجراءات وأن الدولة الطرف تعتبرها "إجراءات باطلة" أو "عقوداً قائمة على الإكراه". بيد أن اللجنة لا تزال قلقة لأن التشريعات لا تنص صراحة على حظر انتزاع الاعترافات بالإكراه، وعليه فإن الأحكام السارية حالياً تظل قاصرة عن إنفاذ الاتفاقية (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق التشريعات المتعلقة بالأدلة التي تُقدم في الدعاوى القضائية مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية بحيث يُستبعد صراحة أي دليل يُنتزع نتيجةً للتعذيب.

العنف الموجه ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة

( 21 ) ترحب اللجنة بتجريم القانون الجنائي للدولة الطرف لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منذ أن أُدرجت فيه المادة 333 في عام 1995. وقد اعترفت الدولة الطرف بأن الأحكام الواردة في هذه المادة لم  تكن تُطبق نظراً لعدم ورود شكاوى تتعلق بتلك الممارسة. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار انتشار عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على نطاق واسع، تشمل حالات عديدة من حالات التخييط المانع للجماع، وهو أفظع أشكال التشويه، في المناطق الريفية بوجه خاص. كما أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ لعدم الإبلاغ ، بوجه عام، عن حالات التشويه و لإفلات مرتكب ي ها من المحاكمة والعقاب (المواد 2 و10 و16).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل منع العنف الموجه ضد النساء والأطفال والممارسات التقليدية الضارة ومكافحتها والمعاقبة عليها، بالتركيز على المناطق الريفية. وتؤيد اللجنة التوصيات التي وجهت إلى الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بجيبوتي ( A/HRC/11/16 ، الفقرات 67-18 و67-25 و68-3 و68-8) فضلاً عن تأييدها للتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/DJI/CO/1-3 ، الفقرتان 18 و19) وعن لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/DJI/CO/2 ، الفقرة 56). وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير الخدمات القانونية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل علاوةً على التعويض لضحايا تلك الممارسات. وأن تهيئ لهم كذلك الظروف المناسبة لرفع الشكاوى المتعلقة بالممارسات التقليدية الضارة وحوادث العنف المنزلي والجنسي دون خوف من التعرض للانتقام أو الوصم. وينبغي أن توفر الدولة الطرف للقضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة وزعماء المجتمعات المحلية التدريب بشأن التطبيق الصارم للقانون الجنائي، والطابع الجنائي الذي تكتسيه الممارسات التقليدية الضارة وغيرها من أشكال العنف الممارس على المرأة.

وبوجه عام، ينبغي أن ت عمل الدولة الطرف على اتساق القانون العرفي والأعراف السائدة فيها مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتيح معلومات عن التسلسل الهرمي القائم بين القانون العرفي والمحلي، وبخاصة فيما  يتعلق بأشكال التمييز ضد المرأة.

وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة وبيانات إحصائية محدّثة عن الشكاوى المرفوعة ضد الأشخاص الذين أُدينوا بارتكاب سلوك إجرامي ينطوي على ممارسات تقليدية ضارة بما في ذلك القتل، وعن التحقيقات والملاحقات والعقوبات التي خضعوا لها وكذلك عن مساعدة الضحايا وتعويضهم.

الاتجار بالبشر

( 22 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من قبيل حظر الاتجار بالبشر بموجب القانون الجنائي وبتنظيمها للدورات التدريبية وإنشائها "مركز التصدي للهجرة" في أوبوك، فضلاً عن تشكيل هيئة تنسيق وطنية مكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أبعاد انتشار الظاهرة في الدولة الطرف (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، وأن توفر الحماية للضحايا وتضمن حصولهم على خدمات التأهيل فضلاً عن الخدمات القانونية والرعاية الطبية والنفسية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وأسبابه. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار وتكفل ملاحقة الجناة وفرض عقوبات مناسبة ضدهم تأخذ في الاعتبار خطورة جرائمهم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمساعدة ضحايا الاتجار فضلاً عن بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات ذات الصلة بالاتجار.

تعريض الأطفال ل لعقوبة البدنية

( 23 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن أنواع العقوبة البدنية غير محظورة إذا مورست كإجراء تأديبي داخل الأسرة وفقاً لتفسير الأحكام الواردة في ال قانون الجنائي (1995) وقانون الأسرة (2002) والدستور (المادة 16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل القانون الجنائي وقانون الأسرة المُنقح بغية حظر اللجوء إلى العقوبة البدنية في جميع الأوضاع بما في ذلك داخل الأسرة وتوعية الناس بأشكال التأديب الإيجابية القائمة على المشاركة والخالية من العنف.

جمع البيانات

( 24 ) تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومفصلة بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والتعويضات ذات الصلة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي تورط فيها موظفو إنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش وموظفو السجون (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، تشمل بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والتعويضات فيما  يتصل بحالات التعذيب وإساءة المعاملة (تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم). وينبغي للدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري القادم.

( 25 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يشمل السماح بإجراء زيارات للمقررين الخاصين، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

( 26 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بالالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها أثناء الحوار، فإنها توصي بأن تصدق ، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 27 ) وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تصدر الدولة الطرف الإعلانين المنصوص عليهما في الماد تين 21 و22 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك الاتفاقية والنظر فيها.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم  تنضم إليها بعد، وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 29 ) وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير الذي قدمته إلى اللجنة والملاحظات الختامية التي أصدرتها هذه الأخيرة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 30 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، قبل يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن التوصيات التالية: 1) توفير الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين وتعزيزها؛ 2) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ 3) ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة المسؤولين عن أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة؛ و4) تحسين ظروف الاحتجاز، على نحو ما ورد في الفقرات 11 و14 و15 و17 من هذه الوثيقة.

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون ثاني تقرير تقدمه، في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وتحقيقاً لهذه الغاية تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء موافقتها ، قبل حلول يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على تقديم تقريرها وفقاً للإجراء الاختياري الذي يتمثل في قيام اللجنة بإرسال قائمة من الأسئلة إلى الدولة الطرف تسبق التقرير الدوري. وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة الأسئلة بمثابة التقرير الدوري الذي تقدمه الدولة الطرف لاحقاً وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية.

55- ألمانيا

(1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لألمانيا (CAT/C/DEU/5)، في جلستيها 1028 و1031 (CAT/C/SR.1028 و1031)، المعقودتين في 4 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. واعتمدت في جلستيها 1046 و1047 (CAT/C/SR.1046 و1047)، المعقودتين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس ولكنها تأسف لتقديمه بعد أكثر من سنتين من التأخير. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف امتثل عموماً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير على الرغم من افتقاره إلى بيانات محددة، مصنفة بحسب الجنس والعمر والجنسية، ولا سيما بشأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

(3 ) وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إرسالها وفد اً كامل اً يمثل مختلف الوزارات، ويضم ممثلين عن الوكالة الوطنية لمنع التعذيب على المستويين الاتحادي والولائي، وتُعرب عن تقديرها للحوار الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي شمل مجالات متعددة تدخل في نطاق الاتفاقية. وتهنئ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الردود المكتوبة المفصّلة على قائمة المسائل التي قدمتها في وقت سابق لانعقاد الدورة لتيسير النظر في تقرير الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 14 حزيران/ يونيه 2006؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 14 حزيران/يونيه 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 4 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 24 شباط/فبراير 2009؛

(ﻫ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 24 شباط/فبراير 2009؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 15 تموز/يوليه 2009؛

(ز) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 24 أيلول/سبتمبر 2009.

( 5 ) وترحب اللجنة بسنّ التشريعات التالية:

(أ) القانون الاتحادي بشأن الرقابة البرلمانية على أجهزة الاستخبارات، الذي دخل حيز النفاذ في 30 تموز/يوليه 2009؛

(ب) القانون الاتحادي بشأن الحبس الاحتياطي، الصادر في كانون الثاني/يناير 2011، الذي يشترط تطبيق الحبس الاحتياطي كملاذ أخير وفقاً لمبدأي الضرورة والتناسب.

( 6 ) وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء الوكالة الوطنية لمنع التعذيب، التي تتألف من الوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة بين الولايات، والتي أُسندت إليها مهمة العمل كآلية وقائية وطنية مستقلة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 7 ) وترحب اللجنة أيضاً بالمشروع المشترك الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لتحديد ضحايا الاتجار المحتملين من بين ملتمسي اللجوء.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة وجود مجتمع مدني نشيط يسهم بصورة كبيرة في رصد حالات التعذيب وسوء المعاملة مما يُيسّر من التنفيذ الفعال للاتفاقية في الدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

( 9 ) ترحب اللجنة بقانون الدولة الطرف المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي الذي يدون جرائم منها جرائم التعذيب في سياق الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وفقاً لأحكام المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلق بالغ لانعدام أحكام تجرم، على النحو الواجب، أفعال التعذيب في سياق القانون الجنائي العام، لأن تطبيق أحكام القانون الجنائي (بما في ذلك الفقرة 1 من المادة 340، مقترنة بالمادة 224) والقانون الجنائي العسكري (المادتان 30 و31) لا ينطوي على معاقبة ملائمة على إلحاق الأذى أو المعاناة، جسدية كانت أم عقلية، على النحو الذي تشترطه المادة 1 من الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، وبينما تأخذ اللجنة علماً بالبيانات المتعلقة بعمليات التحقيق في الجرائم التي يزعم ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تأسف لانعدام الوضوح بشأن تحديد ال ا دعاءات بسوء المعاملة من جانب الموظفين الحكوميين، التي تصل، في حال إثبات صحتها، إلى درجة التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية أو إلى درجة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 16 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمّن قانونها الجنائي العام، التعذيب كجريمة محددة وأن تكفل تضمُّن هذا التعريف جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية. ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن توضح ما هي أفعال إساءة المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين التي أُبلغ عنها في رد الدولة الطرف على قائمة المسائل والتي تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بغية مساعدة الدولة الطرف على تحديد كيفية تنفيذ الاتفاقية وفي أي الحالات ورصد اللجنة لهذه المسائل.

( 10 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لا تملك معلومات محددة عن الحالات التي احتُج فيها بالاتفاقية والتي طُبقت فيها الاتفاقية تطبيقاً مباشراً أمام المحاكم المحلية (المادتان 2 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لنشر الاتفاقية على جميع السلطات العامة، بما في ذلك الجهاز القضائي، لتيسير التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم المحلية وذلك على مستويي الاتحاد والولايات، وبأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن حالات تبرهن على ذلك.

( 11 ) وبينما ترحب اللجنة بكون القانون الجنائي العسكري يجيز معاقبة كبار المسئولين العسكريين على ارتكاب أفعال إساءة المعاملة والمعاملة المهينة، بالارتباط بإمكانية إنزال عقوبات على أفعال "تتسبب في أذى جسدي خطير" أو "في أذى جسدي أثناء ممارسة مسؤوليات وظيفة عامة" وفقاً لما ينص عليه القانون الجنائي، يساور اللجنة القلق إزاء العقوبات الهينة المنصوص عليها في القانون الجنائي العسكري، والتي تتراوح بين السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وذلك حتى إذا تسببت مثل هذه الأفعال في أذى أو معاناة شديدين (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدّل قانونها الجنائي العسكري لكي تجعل من الممكن المعاقبة على جرائم التعذيب في إطار الخدمة العسكرية، من خلال النص على عقوبات مناسبة تراعي الطبيعة الخطيرة لهذه الأفعال، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية والسوابق القضائية ذات الصلة التي صدرت عن اللجنة.

التزامات الاتحاد والولايات

( 12 ) بينما تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات الدستورية لعام 2006 التي تنطوي على نقل المسؤولية عن تشريع السجون من الاتحاد إلى الولايات، لا تزال تشعر بالقلق لأن مستوى الحماية من التعذيب وسوء المعاملة على مستوى الاتحاد أعلى من نظيره في كل ولاية على حدة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على القيود البدنية (Fixierung) . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام الوضوح بشأن التدابير التي تتخذها الحكومة الاتحادية لضمان الامتثال للاتفاقية على مستوى الولايات (المادة 2).

بما أن جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة طرف، تتقيد بالقانون الدولي، وتعهدت بالالتزام بتنفيذ الاتفاقية بالكامل على المستوى المحلي، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بتقديم التوجيه والمساعدة إلى الولايات كل على حدة فيما  يتعلق باعتماد وتطبيق تدابير تشريعية وسياساتية على مستوى الولايات تهدف إلى توفير حماية متساوية لحقوق الإنسان في سياق إنفاذ القوانين على مستوى الاتحاد والولايات، والسعي إلى تحقيق الاتساق بين الخطوات التي تتخذها مختلف الولايات، لضمان حماية وتنفيذ المعايير والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية بشكل متساوٍ في جميع الولايات.

الوكالة الوطنية لمنع التعذيب

( 13 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الموظفين والموارد المالية والتقنية المقدمة إلى الوكالة الوطنية لمنع التعذيب، المؤلفة من الوكالة الاتحادية لمنع التعذيب واللجنة المشتركة بين الولايات، الأمر الذي أدى إلى أنه لا يمكن حالياً زيارة أماكن الاحتجاز إلا مرة واحدة كل أربع سنوات، مما يحول دون اضطلاع الوكالة، على النحو المناسب، بمهمتها في الرصد (المادتان 2 و13). ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنه يجب على اللجنة المشتركة بين الولايات أن تعلم، السلطات المعنية، في بعض الحالات، بنيتها زيارة أماكن الاحتجاز، وذلك في وقت مبكر، حتى تتمكن من دخولها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد الوكالة الوطنية لمنع التعذيب بالموارد البشرية والمالية والتقنية واللوجستية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بفعالية وبصورة مستقلة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري والمبدأين التوجيهيين رقم 11 ورقم 12 للجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك ضمان وصولها بشكل منتظم وفي حينه إلى جميع أماكن الاحتجاز على مستويي الاتحاد والولايات، دون شرط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المعنية على الزيارة.

( 14 ) بينما تهنئ اللجنة الوكالة الوطنية على توصياتها الرامية إلى أمور منها تحسين شروط القيود المادية أو المتطلبات المتعلقة بتغيير الملابس في غرف آمنة خاصة أو المتطلبات التقنية لغرف الاحتجاز الجديدة في سجن براندنبورغ، تلاحظ مع القلق انعدام وعي الجمهور بالتوصيات التي اعتمدتها اللجنة الوطنية والخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف بغية ضمان تنفيذها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بانعدام التعاون بين اللجنة المشتركة بين الولايات والهيئات القائمة، بما في ذلك لجان تقديم الشكاوى، المخولة في بعض الولايات بإجراء زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعلن وتنشر بانتظام، من خلال استخدام جميع وسائل الاتصالات المناسبة، التوصيات التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز والخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تنفيذ هذه التوصيات بفعالية؛

(ب) أن تجمع أفضل الممارسات التي تنفذها الوكالة الوطنية وأن تجري التدريب المناسب لموظفيها؛

(ج) أن تقيم التعاون بين اللجنة المشتركة للولايات والهيئات الموجودة في كل ولاية، ولا سيما لجان تقديم الشكاوى التي تسند إليها أيضاً ولاية إجراء زيارات وقائية لأماكن الاحتجاز.

الاتجار بالأشخاص

( 15 ) تلاحظ اللجنة باهتمام برامج التعاون بين منظمات الكنائس والمجتمع المدني على مستويي الاتحاد والولايات لتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار، وترحب بممارسة الولاية القضائية الشاملة على جرائم الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، وفقاً للمادة 6 من القانون الجنائي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء "الجانب المعتم لحالات الاتجار غير المرصودة" التي تعترف بها الدولة الطرف والتي تتضح من العدد القليل لمثل هذه الجرائم الذي سجلته الشرطة بالمقارنة مع التقديرات غير الحكومية. فوفقاً لمصادر منظمة غير حكومية، هناك قرابة 000 15 شخص بمن فيهم أطفال تم الاتجار بهم، حسب الادعاءات إلى الدولة الطرف من مختلف بلدان أوروبا وآسيا وأفريقيا، للعمل الإجباري في الجنس، والتبني غير القانوني والعمل في القطاعات الخدمية (المواد 2 و3 و12 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تمنع الاتجار بالأشخاص والممارسات المرتبطة به وأن تقوم على وجه السرعة وبشكل كامل وغير متحيز بإجراء التحقيقات فيه وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) أن توفر سبل الانتصاف لضحايا الاتجار، بما في ذلك مساعدة الضحايا في إبلاغ الشرطة بحوادث الاتجار، ولا سيما من خلال تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل بما في ذلك المأوى المناسب، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية؛

(ج) أن تمنع عودة الأشخاص المتاجر بهم إلى بلدانهم الأصلية التي يوجد فيها أساس موضوعي للاعتقاد بتعرضهم لخطر التعذيب، لضمان الامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

(د) أن توفر التدريب المنتظم للشرطة، والمدعين العامين والقضاة بشأن منع أفعال الاتجار والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، على نحو فعال، بما في ذلك فيما  يتعلق بضمانات حق الفرد في أن يمثله بمحام من اختياره، وإعلام الجمهور بالطبيعة الجنائية لهذه الأفعال؛

(ﻫ) أن تقوم بجمع بيانات مصنفة، عند الاقتضاء، بحسب الجنسية وبلد المنشأ والإثنية ونوع الجنس والسن وقطاع العمل وبشأن تقديم التعويض.

القيود البدنية (Fixierung)

( 16 ) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن شرطة الاتحاد توقفت عن اللجوء إلى القيود البدنية منذ الزيارة التي أجرتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة للبلد في عام 2005، وبأن القيود البدنية لا تطبق على مستوى الولايات إلا كملاذ أخير. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تأكيدات الدولة الطرف بأنه لن  يكون من الممكن، في الأجل الطويل، التخلي عن ممارسة القيود البدنية في جميع الأوساط غير الطبية، على مستوى الولايات، على النحو الذي أوصت به اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وبعدم توفر معلومات عن التطبيق الموحد لمبادئ هذه اللجنة ومعاييرها الدنيا المتعلقة بالقيود البدنية (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع أنظمة دقيقة لاستخدام القيود البدنية في السجون وفي مستشفيات الأمراض النفسية وفي سجون الأحداث ومراكز احتجاز الأجانب بهدف الحد إلى أدنى مستوى من استخدامها في جميع المؤسسات والتخلي عنها في النهاية في جميع الأوساط غير الطبية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين على استخدام القيود البدنية، وتوحيد وسائل التقييد البدني المسموح بها في جميع الولايات واحترام المبادئ والمعايير الدنيا المتعلقة بالقيود البدنية، التي وضعتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، في جميع المؤسسات.

الاحتجاز الوقائي

( 17 ) تأخذ اللجنة علماً بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية في 4 أيار/ مايو 2011 الذي اعتبر أن جميع أحكام القانون الجنائي وقانون محاكم الأحداث بشأن فرض الحبس الاحتياطي ومدته، غير دستورية وترحب بقيام السلطات الاتحادية وسلطات الولايات بالفعل بتنفيذ هذا الحكم. ومع ذلك تلاحظ اللجنة مع الأسف، المعلومات التي تفيد بأن أكثر من 500 شخص لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي، وأن بعضهم مكث في الحبس الاحتياطي لأكثر من 20 عاماً (المادتان 2 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد وتعديل قوانينها بالاستناد إلى قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الصادر في 31 آذار/مارس 2013، وفقاً لما طلبته المحكمة، بغية الحد إلى أدنى قدر ممكن من المخاطر الناجمة عن الحبس الاحتياطي؛

(ب) واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ريثما يتم ذلك، للامتثال للتدابير المؤسسية المنصوص عليها في قرار المحكمة، ولا سيما فيما  يتعلق بالإفراج عن الأشخاص المودعين في الحبس الاحتياطي، والحد من مدته وفرضه، ومراعاة قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) عند إعداد التدابير البديلة للحبس الاحتياطي.

الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى

( 18 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الضحايا المزعومين لسوء المعاملة على أيدي الشرطة لا يعلمون بوجود إجراءات لتقديم الشكاوى غير تلك المتمثلة في إبلاغ شكاواهم للشرطة التي ترفض، في بعض الحالات، قبول الادعاءات بسوء المعاملة من جانب الشرطة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حالات أُبلغ فيها عن تعرض الأشخاص في أوضاع مستضعفة لسوء المعاملة، فامتنعوا عن تقديم الشكوى ضد الشرطة خوفاً من قيامها بتقديم شكاوى مضادة أو خوفاً من أشكال الأعمال الانتقامية الأخرى (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة:

(أ) لضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بإمكانية وإجراءات تقديم الشكاوى ضد الشرطة، ونشرها على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال عرضها في أماكن بارزة في مخافر الشرطة على مستوى الاتحاد والولايات؛

(ب) لضمان إجراء تقييم، على النحو الواجب، لجميع الإدعاءات المتعلقة بسوء سلوك الشرطة والتحقيق فيها، بما في ذلك حالات تعريض الأشخاص الذين هم في أوضاع مستضعفة، بصفة خاصة، للتخويف أو الانتقام نتيجة الشكاوى المقدمة بسوء المعاملة من جانب الشرطة.

التحقيقات العاجلة والمستقلة والشاملة

( 19 ) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لضمان سرعة ونزاهة التحقيقات في الادعاءات بارتكاب الشرطة سلوك إجرامي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مكاتب الادعاء العام والشرطة التي تتصرف تحت إشراف مكاتب الادعاء العام هي التي لا تزال تتولى التحقيق في المزاعم المتعلقة بارتكاب الشرطة لأفعال التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير المشروع للقوة على مستوى الاتحاد. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الادعاءات بعدم إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل في الادعاءات التي أثيرت أثناء الحوار مع الدولة الطرف فيما  يتعلق بحوادث متعددة لسوء المعاملة من جانب الشرطة، لأن وحدة شرطة الاتحاد التي ينتمي إليها ضابط الشرطة المتهم كانت مسؤولة، في بعض هذه الحالات عن بعض جوانب التحقيق. ولذلك تعيد اللجنة التأكيد على قلقها إزاء عدم إجراء تحقيق مستقل وفعال في ادعاءات سوء المعاملة، على مستوى الاتحاد، وكذلك في بعض الولايات (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة على مستويي الاتحاد والولايات لضمان إجراء تحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الشرطة بوجه عاجل وكامل من جانب هيئات مستقلة، دون أن تكون هناك صلة مؤسسية أو متعلقة بالتسلسل الهرمي، بين المحققين والجناة المزعومين من بين الشرطة؛

(ب) وأن تزود اللجنة بتعليقاتها بشأن الحالات المحددة لسوء المعاملة من جانب الشرطة التي أثيرت أثناء الحوار مع الدولة الطرف.

حاملو صفات الجنسين

( 20 ) تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار والتي تفيد بأن مجلس الشؤون الأخلاقية تعهد بمراجعة الممارسات المبلغ عنها المتعلقة بالتغييرات الروتينية التي تتم من خلال عمليات جراحية للأطفال الذين يولدون بأعضاء تناسلية لا يمكن تصنيفها فوراً بأنها ذكرية أو أنثوية، والذين يطلق عليهم أيضاً اسم حاملي صفات الجنسين، بهدف تقييم وتغيير الممارسة الراهنة إن أمكن. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الحالات التي يتم فيها إزالة الغدد التناسلية وإجراء عمليات جراحية تجميلية للأعضاء التناسلية، تتطلب تناول أدوية هرمونية مدى الحياة، دون الحصول على موافقة فعلية مستنيرة من الأفراد المعنيين أو الأوصياء عليهم القانونيين، ودون إجراء تحقيقات أو اتخاذ تدابير لجبر الضرر. ولا تزال اللجنة تشعر بمزيد من القلق إزاء انعدام الأحكام القانونية التي تنص على الجبر والتعويض في هذه الحالات (المواد 2 و10 و12 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التطبيق الفعال للمعايير القانونية والطبية وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة لمنح الموافقة المستنيرة على العلاج الطبي والجراحي للأشخاص الحاملين لصفات الجنسين، بما في ذلك تقديم المعلومات الكاملة الشفوية والمكتوبة بشأن العلاج المقترح، وتبريره وبدائله؛

(ب) وإجراء تحقيق في حالات العلاج الجراحي أو غيره من أشكال العلاج الطبي للأشخاص الحاملين لصفات الجنسين التي تمت دون موافقة فعلية واعتماد أحكام قانونية بغية تقديم الجبر لضحايا هذه المعاملة بما في ذلك التعويض المناسب؛

(ج) وتثقيف وتدريب الموظفين الطبيين والنفسانيين على نطاق التنوع الجنسي وما يتصل به من صفات بيولوجية وبدنية؛

(د) وإعلام المرضى ووالديهم على النحو الصحيح بالنتائج المترتبة على إجراء عمليات جراحية غير ضرورية للأشخاص الحاملين لصفات الجنسين وغيرها من أشكال التدخل الطبي.

اللاجئون والحماية الدولية

( 21 ) بينما تأخذ اللجنة علماً بتعليق عمليات الإعادة إلى اليونان، بموجب لائحة دبلن الثانية، بسبب ظروف الاستقبال الصعبة، تلاحظ مع القلق أن تعليق عمليات الإعادة الحالية المقرر وقف العمل به في 12 كانون الثاني/يناير 2012، قد ينتهي قبل تحسين شروط الاستقبال في اليونان (المادة 3).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تمديد فترة وقف إعادة ملتمسي اللجوء بشكل قسري إلى اليونان في كانون الثاني/يناير 2012، ريثما تتحسن الأوضاع في بلد العودة بشكل ملحوظ.

( 22 ) بينما تلاحظ اللجنة أن طلبات التماس اللجوء بموجب لائحة دبلن الثانية قابلة للطعن، يساورها القلق لأن الفقرة 2 من المادة 34(أ) من القانون الألماني لإجراءات اللجوء، تنص على أن تقديم الطعن ليس له أثر إيقافي على تنفيذ القرارات المطعون فيها (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإلغاء الأحكام القانونية من قانون إجراءات اللجوء التي تستبعد الأثر الإيقافي للطعن في قرار بنقل ملتمس اللجوء إلى دولة أخرى مشتركة في نظام دبلن.

( 23 ) وتأخذ اللجنة علماً بعدم تقديم مشورة إجرائية إلى ملتمسي اللجوء قبل أن تعقد السلطات المعنية باللجوء جلسة استماع معهم، ولأنه لا يتم تحمل تكاليف المساعدة القانونية للحصول على محامي في حالات الطعن في قرارات الرفض إلا إذا كان من المرجح أن تنجح دعوى الاستئناف وفقاً للتقييم الموجز الذي تجريه المحكمة (المواد 3 و11 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول ملتمسي اللجوء على مشورة إجرائية مستقلة تقدمها جهة مؤهلة وبشكل مجاني، قبل أن تعقد السلطات المعنية باللجوء جلسة استماع مع مقدم طلب اللجوء، وإلى ضمان وصول ملتمسي اللجوء المحتاجين، إلى المساعدة القانونية، بعد صدور قرار الرفض، ما دام لا يوجد ما يثبت انعدام فرص سبل الانتصاف في النجاح.

الاحتجاز بانتظار الترحيل

( 24 ) تلاحظ اللجنة انخفاض أعداد المواطنين الأجانب ومدة احتجازهم. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد بمواصلة إيواء عدة آلاف من ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والأغلبية العظمى من الأطراف في "قضايا دبلن" في مرافق احتجاز في الولايات وذلك بعد وصولهم مباشرة، وأحياناً لفترات طويلة من الزمن. وهذه الممارسة تخالف المبدأ التوجيهي 2008/115/EC للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير والإجراءات المشتركة المطبَّقة في الدول الأعضاء فيما  يتعلق بإعادة مواطني البلدان الأخرى المقيمين بصورة غير شرعية في الاتحاد، التي تنظم الاحتجاز بانتظار الترحيل كملاذ أخير. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء عدم وجود إجراء في عدد من الولايات للتعرف على ملتمسي اللجوء المستضعفين مثل اللاجئين الذين واجهوا صدمات أو القُصر غير المصحوبين، بسبب انعدام الفحوص الطبية الإلزامية حال وصولهم إلى أماكن الاحتجاز، باستثناء الفحوص الطبية المتعلقة بمرض السل والفحوص الطبية المنتظمة المتعلقة بالأمراض العقلية أو بالصدمات. ويساور اللجنة مزيد من القلق إزاء عدم توفير أماكن إقامة لائقة لملتمسي اللجوء المحتجزين، في أماكن معزولة عن السجناء المحكوم عليهم، ولا سيما النساء المنتظرات للترحيل (المادتان 11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحد من عدد ملتمسي اللجوء المحتجزين بمن فيهم أولئك الذين هم أطراف في "قضايا دبلن" ومدة احتجازهم بانتظار العودة، مع مراعاة المبدأ التوجيهي للاتحاد الأوروبي 2008/115/EC ؛

(ب) وضمان إخضاع جميع ملتمسي اللجوء، بما في ذلك الأطراف في "قضايا دبلن"، عند وصولهم إلى أماكن الاحتجاز في جميع الولايات، لفحوص طبية إلزامية ومنتظمة للكشف عن الأمراض العقلية أو التعرض للصدمات يقوم بها مهنيون صحيون مستقلون ومؤهلون؛

(ج) وتوفير الفحص الطبي والنفسي وتقديم التقارير من جانب خبير صحي مستقل مدرب خصيصاً لهذا الغرض، عند اكتشاف علامات التعذيب أو التعرض للصدمات أثناء المقابلات الشخصية التي تجريها السلطات المعنية باللجوء؛

(د) وتوفير أماكن إقامة لائقة لملتمسي اللجوء المحتجزين، بشكل معزول عن السجناء المحكوم عليهم في جميع مرافق الاحتجاز، ولا سيما للنساء المنتظرات للترحيل.

الضمانات الدبلوماسية

( 25 ) تلاحظ اللجنة حكم المحكمة الإدارية لدوسيلدورف الصادر في آذار/مارس 2009، والذي أيدته المحكمة الإدارية العليا لشمال الراين - ويستفاليا في أيار/مايو 2010 في قضية رجل تونسي اعتبرت حكومة ألمانيا أنه يهدد الأمن القومي ولم يتسن ترحيله إلى تونس على الرغم من تقديم ضمانات دبلوماسية لأن الضمانات الدبلوماسية اعتبرت "غير ملزمة قانوناً ... ومن الصعب، بطبيعة الحال، الوثوق فيها أو التحقق منها". وتلاحظ اللجنة أيضاً ممارسة المحاكم الإقليمية العليا فيما  يتعلق بتقييم طلبات التسليم في ضوء جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك حالات التعذيب وسوء المعاملة. وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف على أنها لم  تقبل أية ضمانات دبلوماسية منذ عام 2007؛ ومع ذلك فإنه وفقاً للدولة الطرف، "لا تزال إمكانية قبول ضمانات دبلوماسية في حالات التسليم قائمة في حالات ملائمة واستثنائية، ولا سيما إذا كان خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة لا يتخذ سوى طابع عام". ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن اللوائح التي تنفذ قانون الإقامة الرامي إلى الحد من دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم في ألمانيا تنص على استخدام الضمانات الدبلوماسية في حالات الترحيل في إطار الأمن القومي التي تقوم بها وزارة الداخلية الاتحادية، وكذلك إزاء انعدام المعلومات المحدثة عما إذا كانت الضمانات الدبلوماسية قد طبقت في هذا السياق (المادتان 3 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعدول عن التماس وقبول الضمانات الدبلوماسية، وذلك في كل من سياق التسليم والترحيل، من الدولة التي يوجد فيها من الأسس الموضوعية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى الدولة المعنية، لأن مثل هذه الضمانات قد لا تكفل عدم تعرض ذلك الشخص للتعذيب أو سوء المعاملة في حال عودته، وذلك حتى في وجود آليات الرصد بعد العودة.

الاحتجاز السري وعمليات التسليم الاستثنائي

( 26 ) ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد بشأن الرقابة البرلمانية على أجهزة الاستخبارات الذي صدر بعد التحقيق البرلماني لعام 2009 في المشاركة المزعومة للدولة الطرف في عمليات التسليم الاستثنائي والاحتجاز السري لإرهابيين مشتبه فيهم. ومع ذلك، تلاحظ مع القلق انعدام الوضوح فيما  يتعلق بتنفيذ الحكومة الاتحادية لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن الحكومة الاتحادية لم  تجر أي تحقيق استجابة للحكم الصادر في حزيران/يونيه 2009 عن المحكمة الدستورية التي قضت بأن عدم تعاون الحكومة بشكل تام مع لجنة التحقيق يشكل انتهاكاً لدستور الاتحاد. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الدراسة المشتركة للأمم المتحدة بشأن الممارسات العالمية فيما  يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب (A/HRC/13/42) (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تقدم معلومات عن الخطوات الملموسة لتنفيذ التوصيات التي أصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2009 وعن التدابير المتخذة لشروع الحكومة الاتحادية في إجراء تحقيق في المزاعم التي تفيد عن مشاركة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في الدولة الطرف في برامج التسليم والاحتجاز السري؛

(ب) إعلان نتائج عمليات التحقيق؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع حالات من هذا القبيل في المستقبل؛

(د) اتخاذ تدابير محددة ترمي إلى تنفيذ توصيات الدراسة المشتركة للأمم المتحدة بشأن الممارسات العالمية فيما  يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب (A/HRC/13/42) .

القصَّر غير المصحوبين

( 27 ) بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن ما يسمى ب‍ "إجراء المطار" بموجب المادة 18 من قانون إجراء اللجوء هو إجراء ينطبق على ملتمسي اللجوء الذين يصلون من أحد بلدان المنشأ الآمنة أو دون جواز سفر ساري المفعول، لا تزال تشعر بالقلق، بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بتعرض القصر غير المصحوبين، بشكل مستمر، ل‍ "إجراء المطار" بمن فيهم الذين رفضت طلبات التماس اللجوء أو ألغي وضعهم كلاجئين والذين يمكن ترحيلهم إلى بلدان المنشأ إذا لم  يكتشف من الأسس المعقولة ما يحمل على توقع تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم. ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام المعلومات بشأن موقف الدولة الطرف في سياق مناقشة الاتحاد الأوروبي لموضوع القصَّر الذين يخضعون ل‍ "إجراء المطار" (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) باستثناء القصر غير المصحوبين من "إجراء المطار" على النحو الذي أوصت به اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب؛

(ب) ضمان تمتع القُصر غير المصحوبين بالحقوق التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل؛

(ج) ضمان جمع بيانات مصنفة بحسب العمر والجنس والجنسية عن عدد القصر غير المصحوبين الذين يتعرضون للترحيل القسري من الدولة الطرف، وإتاحتها للجمهور؛

(د) أداء دور نشط في مناقشة الاتحاد الأوروبي لهذا الموضوع بهدف توفير الحماية للقصر غير المصحوبين من خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

ممارسة الولاية القضائية

( 28 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد عن امتناع الدولة الطرف عن ممارسة ولايتها القضائية فيما  يتعلق بادعاءات تعرض الأشخاص الذين تم تسليمهم إلى الخارج للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك في حالة خالد المصري، وذلك انتهاكاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام المعلومات من الدولة الطرف بشأن ما إذا كان خالد المصري قد حصل على أي انتصاف، بما في ذلك تعويض، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية (المادتان 5 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالمادة 5 من الاتفاقية التي تفرض عدم اقتصار تطبيق معايير ممارسة الولاية القضائية على مواطني الدولة الطرف. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تُعلم اللجنة بسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض المناسب، المقدمة إلى خالد المصري، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية.

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

( 29 ) بينما تأخذ اللجنة علماً بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على مستويي الاتحاد والولايات، على الاتفاقية والضمانات الدستورية والقانون الجنائي والإجرائي العام والوطني يساورها القلق إزاء عدم تقديم تدريب محدد إلى جميع المهنيين المعنيين مباشرة بالتحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها، وكذلك إلى العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين مع المحتجزين ومتلمسي اللجوء، بشأن الكتيب المتعلق بالتحقيق الفعال في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) وتوثيقها بشكل فعال. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التدريب على بروتوكول اسطنبول ، الذي ينبغي الأخذ به في السنة المقبلة في جميع الولايات، مصمم للتركيز على الكشف عن آثار التعذيب البدني لا النفسي. وانعدام التدريب بشأن الحظر المطلق للتعذيب في سياق التعليمات الصادرة لأجهزة الاستخبارات هو أيضاً مصدر آخر للقلق (المواد 2 و10 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يزود جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين وغيرهم من الذين يقومون بإيقاف أي شخص يخضع لأي نوع من أنواع إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن، أو التحقيق أو التعامل معه، ومن الذين يشتركون في توثيق حالات التعذيب، والتحقيق فيها، الحصول، بشكل منتظم، على التدريب على دليل التحقيق والتوثيق الفعالين فيما  يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، الذي يطالب بتحديد كلا الآثار البدنية والنفسية لضحايا التعذيب؛

(ب) ضمان تقديم هذا التدريب أيضاً للموظفين العاملين في إجراءات تحديد وضع اللجوء، وإتاحة المنشورات وأدوات التدريب الموجودة والمتعلقة ببروتوكول اسطنبول ، على الإنترنت؛

(ج) تضمين التوجيهات الصادرة إلى أجهزة الاستخبارات عبارة معممة تشير إلى الحظر المطلق للتعذيب.

تحديد هوية ضباط الشرطة

( 30 ) يساور اللجنة القلق إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن موظفي الشرطة، باستثناء شرطة براندنبورغ وشرطة برلين، غير ملزمين بارتداء شارات الهوية التي تبين رقم الضباط وأسمائهم أثناء ممارسة مهامهم وإنه حتى في هاتين الولايتين، يجوز سحب شارات الهوية، بغية حماية أمن ومصالح ضباط الشرطة، وفقاً للدولة الطرف. وقد أدت هذه الممارسة، وفقاً للتقارير، إلى عرقلة التحقيق في حالات متعددة ومساءلة ضباط الشرطة المتورطين حسب المزاعم في سوء المعاملة، بما في ذلك حالات استخدام القوة بشكل مفرط في سياق المظاهرات. ووفقاً لدراسة قامت بتفويضها شرطة برلين، لا يمكن الكشف عن الجناة أو ملاحقتهم في قرابة 10 في المائة من الحالات التي يُدعى أن الشرطة مارست فيها سوء المعاملة، بسبب عدم تحديد هوية الجناة (المواد 12 و13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحقيق التوازن بين مصالح كل من ضباط الشرطة والضحايا المحتملين لسوء المعاملة وضمان إمكانية تحديد هوية أفراد الشرطة في جميع الولايات بفعالية في جميع الأوقات، عند قيامهم بأداء مهمة إنفاذ القوانين ومساءلتهم عند تورطهم في أفعال سوء المعاملة؛

(ب) تقييم حالات عدم إجراء التحقيق التي أثيرت أثناء الحوار مع الدولة الطرف وتقديم تقرير بشأنها إلى اللجنة.

عمليات الاستجواب في الخارج

( 31 ) ترحب اللجنة بما أُفيد عنه من وقف ممارسة استجواب المشتبه فيهم بالإرهاب من جانب وكلاء الاستخبارات الأمنية الألمان في الخارج، مما يعكس استنتاجات لجنة التحقيق البرلمانية فيما  يتعلق بقضية خالد المصري، وإعلان حكومة الاتحاد عن وقف عمليات التحقيق من جانب الشرطة والمدعين العامين وضباط الاستخبارات في الخارج. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الوضوح فيما  إذا كان الالتزام بوقف عمليات التحقيق في الخارج يشمل شركات الأمن الخاصة أم لا. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق انعدام التوضيحات، في ضوء قرار المحكمة العليا لهامبورغ الصادر في حزيران/يونيه 2005 والمتعلق بقضية منير المتصدق ، بشأن الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات فيما  يتصل بعدم مقبولية الأدلة التي يزعم أنها انتُزعت من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، أمام محاكم الدولة الطرف. وعدم توفر المعلومات عما إذا كانت الحكومة لا تزال تعتمد على معلومات تحصل عليها من أجهزة الاستخبارات التابعة لبلدان أخرى، ربما انتزع بعضها من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، هو أمر مثير لقلق بالغ (المواد 2 و3 و11 و15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق حظر التحقيق في الخارج على جميع السلطات والكيانات العاملة في إنفاذ القوانين، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة عندما يكون هناك شك في استخدام وسائل قسرية؛

(ب) توضيح المعايير الإجرائية بما في ذلك عبء الإثبات التي تطبقها محاكم الدولة الطرف لتقييم الأدلة التي ربما جرى انتزاعها من خلال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) العدول عن "الاعتماد التلقائي" على المعلومات التي تقدمها أجهزة الاستخبارات التابعة لبلدان أخرى، بهدف منع التعذيب أو سوء المعاملة في سياق الاعترافات القسرية.

العقوبة البدنية

( 32 ) بينما تأخذ اللجنة علماً بحظر العقوبة البدنية في جميع الظروف وفقاً للنظام القانوني الألماني (المادة 163 من مدونة القانون المدني)، تُعرب عن قلقها إزاء انعدام المعلومات عن الجهود المبذولة لتقديم دورات تثقيفية مناسبة ومستمرة للجمهور وتدريب المهنيين على حظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز بنشاط الأشكال الإيجابية لتثقيف وتنشئة الأطفال، التي تقوم على المشاركة لا على العنف، كبديل للعقوبة البدنية.

جمع البيانات

( 33 ) تُعرب اللجنة عن ارتياحها لقرار الدولة الطرف تجميع إحصاءات جديدة عن الجرائم بما في ذلك سوء المعاملة من جانب الشرطة و"العنف في العلاقات الاجتماعية الوثيقة". وتلاحظ اللجنة البيانات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بشأن سوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مصنفةً بحسب الجريمة المشتبه ارتكابها. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى وعمليات التحقيق والملاحقة والإدانة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد أجهزة الأمن والجيش والعاملين في السجون، وعن الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، وعن الجرائم التي تُرتكب بدوافع عرقية، وعن سبل الانتصاف المقدمة إلى الضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمّع البيانات المتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشكاوى وعمليات التحقيق والملاحقة والإدانة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأفراد أجهزة الأمن والجيش والعاملين في السجون، وعن الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، وعن الجرائم التي تُرتكب بدوافع عرقية، وعن سبل الانتصاف المقدمة إلى الضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل.

( 34 ) بينما تلاحظ اللجنة الالتزام الذي عقدته الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل لألمانيا، توصي الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل لأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما في سياق تدابير مكافحة الإرهاب.

( 35 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم  تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 36 ) وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب إعلانها بشأن المادة 3 من الاتفاقية بهدف السماح بالتطبيق المباشر للمادة 3 من الاتفاقية أمام المحاكم والسلطات على مستويي الاتحاد والولايات.

( 37 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة والمحاضر الموجزة والملاحظات الختامية، على نطاق واسع وباللغات المناسبة عبر المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 38 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة HRI/CORE/DEU/2009))، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

( 39 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في موعد لا يتجاوز 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، معلومات على سبيل المتابعة رداً على توصيات اللجنة فيما  يتعلق ب‍ ( أ) تنظيم وتقييد استعمال القيود البدنية في جميع المؤسسات و(ب) الحد من عدد ملتمسي اللجوء المحتجزين بما في ذلك في "قضايا دبلن" وضمان إخضاع ملتمسي اللجوء المحتجزين لفحوصات طبية إلزامية و(ج) ممارسة ولايتها القضائية وفقاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية وتقديم المعلومات بشأن سبل الانتصاف بما في ذلك التعويض المقدم إلى خالد المصري و(ج) ضمان إمكانية التعرف فعلياً على هوية أفراد الشرطة في جميع الولايات ومساءلتهم عندما يكونون متورطين في سوء المعاملة، على النحو المشار إليه في الفقرات 16 و24 و28 و30 من هذه الوثيقة.

( 40 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون التقرير الدوري السادس، في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على تقديم تقرير بموجب إجراءات تقديم التقارير الاختيارية، يتضمن إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف لقائمة المسائل قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكّل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل المقدم إلى اللجنة.

56 - مدغشقر

(1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لمدغشقر (CAT/C/MDG/1) في جلستيها 1034 و1037 (CAT/C/SR.1034 و1037) المعقودتين يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتمدت في جلستيها 1052 و1053 (CAT/C/SR.1052 و1053) المعقودتين في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2 ) ترحب اللجنة مع التقدير بتقديم مدغشقر تقريرها الأولي. وترحب بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وتعرب عن شكرها له لتقديم ردود مفصلة على الأسئلة المطروحة أثناء الحوار، وللردود المكتوبة التي قدمها في وقت لاحق.

باء- الجوانب الإيجابية

(3 ) ترحب اللجنة مع التقدير بتصديق الدولة الطرف، أثناء الفترة قيد الاستعراض، على الصكوك الدولية الواردة أدناه:

(أ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2008؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية(رقم 105) المتعلقة بإلغاء العمل الجبري، في عام 2007.

( 4 ) وتأخذ اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وبوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات المقدمة في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء، بشكل فعال، على التعذيب وسوء المعاملة.

( 5 ) وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بما يلي:

(أ) أن دستور الدولة الطر ف يحظر التعذيب؛

(ب) إعلان الدولة الطرف أن التوقيع في أيلول/سبتمبر 2011 على خريطة طريق للخروج من الأزمة، الذي أدى إلى تعيين رئيس وزراء بتوافق الآراء، يُتوقع أن يسمح أيضاً باستئناف عمل المؤسسات الوطنية بصورة طبيعية بعد أن توقفت منذ عام 2009 بسبب الأزمة السياسية. وسيسمح عمل هذه المؤسسات، ولا سيما البرلمان، باعتماد أو تنقيح قوانين لجعل التشريع المحلي متوافقاً مع المعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف؛

(ج) تعهد الدولة الطرف بأن تؤكد، في أقرب وقت ممكن، الدعوة الدائمة التي قدمتها شفهياً إلى الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

(د) تطبيق وقف اختياري، بحكم الواقع، لعقوبة عقوبة الإعدام.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تجريم التعذيب وسوء المعاملة

( 6 ) فيما  تأخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف، في 25 حزيران/يونيه 2008، للقانون رقم 2008-008 المتعلق بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً للاتفاقية، يساورها القلق إزاء عدم إشارة القانون تحديداً إلى فرض عقوبات على أفعال سوء المعاملة، الشيء الذي يمنح القاضي سلطة تقديرية فيما  يتعلق بتحديد العقوبة. وترى اللجنة أن عدم إشارة القانون إلى طائفة محددة من العقوبات ينتهك مبدأ المساواة في المعاقبة على جرم محدد. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لعدم تطبيق هذا القانون مطلقاً منذ صدوره في عام 2008، مما يؤكد المعلومات بأن القضاة والمحامين والمسؤولين عن تطبيق القانون يجهلون وجوده (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانونها المتعلق بمناهضة التعذيب بإدراج عقوبات على أفعال سوء المعاملة، وينبغي لها أن تعدِّل القانون الجنائي وقانونها للإجراءات الجنائية لتضمينهما الأحكام ذات الصلة الواردة في قانون مناهضة التعذيب وتيسّر تنفيذه. وريثما يتم ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعمم نص هذا القانون على القضاة والمحامين وضباط الشرطة القضائية، وعلى رؤساء القرى ( fokontany ) (الوحدة الإدارية الفرعية الأساسية على مستوى المجتمع المحلي) وعلى موظفي السجون بهدف تطبيقه فوراً.

تصنيف التعذيب والتقادم

( 7 ) تشير اللجنة إلى أن القانون الصادر في عام 2008 يميز بين أفعال التعذيب التي يمكن وصفها بأنها جُنح يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتلك التي تعرَّف على أنها جرائم يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وتأسف اللجنة لأن فترة التقادم القصوى فيما  يتعلق بجرائم التعذيب هي 10 سنوات ولأن الدولة الطرف لا تعترف بعدم تقادم جرائم التعذيب إلا في حالة جرائم الإبادة جماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (المواد 1 و4).

يتعين على الدولة الطرف أن تراجع هذا القانون لأنه ينبغي اعتبار أفعال التعذيب، بسبب خطورتها، جرائم لا تخضع للتقادم. إن فرض عقوبات مناسبة على جريمة التعذيب وعدم إخضاعها للتقادم يعزز في واقع الأمر الأثر الرادع لحظر ممارسة التعذيب. ويسمح ذلك أيضاً للجمهور برصد قيام الدولة أو عدم قيامها بفعل ينتهك الاتفاقية والاعتراض عليه، عند الاقتضاء.

عدم تبرير التعذيب وإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة

( 8 ) يساور اللجنة قلق عميق إزاء الإدعاءات المتعددة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ نشوب الأزمة السياسية في عام 2009، ولا سيما التعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري، التي لم  يتم التحقيق فيها أو ملاحقة مرتكبيها. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بارتكاب أفعال التعذيب بدوافع سياسية وبأنها تستهدف بصفة خاصة الخصوم السياسيين والصحفيين والمحامين (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات التعذيب وسوء المعاملة، وحالات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري، بغية ضمان ملاحقة ومعاقبة الجناة. ولا يمكن في واقع الأمر الاحتجاز بأي ظرف، حتى لو كان عدم الاستقرار السياسي الداخلي، لتبرير التعذيب ولا يجوز تقديم أي حجة سياسية أو غيرها من الحجج الأخرى للعفو عن مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة أثناء الأزمة السياسية. وينبغي للدولة الطرف أن تحسِّن أيضاً آلياتها المتاحة للضحايا لتقديم الشكاوى وأن تكفل إنصافهم وتوفير السبل الكفيلة بإعادة إدماجهم الاجتماعي ومعافاتهم نفسياً. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية الأشخاص الذين يتقدمون بمثل هذه الشكاوى والشهود وأفراد أسرهم، من أي أفعال تخويف ترتبط بتقديم الشكوى أو الإدلاء بالشهادة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، إحصاءات عن عدد الشكاوى المقدمة بشأن التعذيب أو سوء المعاملة وعن الإدانات الجنائية أو التدابير التأديبية المتخذة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك الحالات التي وقعت إثناء حالة الطوارئ، في عام 2009. وينبغي أن تشير المعلومات المطلوبة إلى السلطات التي أجرت التحقيق أن تكون مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني للأشخاص الذين قدموا الشكاوى.

الضمانات القانونية الأساسية

( 9 ) تلاحظ اللجنة أنه قلما يُطلع المشتبه فيهم، عند توقيفهم، على حقهم في الخضوع لفحص طبي، وأنهم لا يحصلون على فحص طبي مناسب، وأن المحتجزين يجدون صعوبة أحياناً في الوصول إلى محامييهم وأفراد أسرهم. ومن جهة أخرى، ترى اللجنة أن تمديد فترة الحبس الاحتياطي إلى 12 يوماً هو إجراء مفرط. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء العديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تجاوزت المدة المقبولة (المواد 2 و12 و13 و15 و16).

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 بشأن تطبيق الدول الأطراف للمادة 2، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها لضمان تمتع المحتجزين تمتعاً عملياً بجملة الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات بصفة خاصة الالتزام بإعلام أولئك الأشخاص بحقوقهم وبالتهم الموجهة إليهم؛ وبحقهم في سرعة الحصول على محامٍ وعلى مساعدة قضائية عند الضرورة؛ والخضوع لفحص طبي مستقل يجريه طبيب من اختيارهم، إن أمكن؛ وإبلاغ أحد أقربائهم؛ والمثول سريعاً أمام قاضٍ.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ المرسوم رقم 2009-970، الصادر في 14 تموز/يوليه 2009 والمتعلق بتنظيم المساعدة القانونية، وتعزيز المساعدة القانونية المقدمة مجاناً إلى المحتجزين؛ وكذلك تيسير وصولهم إلى محامييهم وأفراد أسرهم. وينبغي للدولة الطرف أن تفكر أيضاً في تعديل قانونها للإجراءات الجنائية بغية تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع قيود صارمة لتجنب أية تجاوزات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دعم نظامها القضائي في المقاطعات من خلال اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمعالجة المشاكل اللوجستية المتمثلة في بُعد الأشخاص المتقاضين وضباط التحقيق الجنائي عن المحاكم.

ظروف المعيشة في أماكن الاحتجاز ورصدها بشكل منتظم

( 10 ) فيما  تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن بناء أربعة سجون جديدة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الظروف المعيشة السيئة داخل السجون ولا سيما عدم الفصل بين السجناء وسوء تغذية السجناء وعدم توفر الرعاية الطبية لهم، مما يؤدي إلى وفاة السجناء، وإزاء الظروف اللاإنسانية داخل زنزانات التأديب. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء اكتظاظ السجون: فعلى الرغم من أن الدستور يؤكد أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي، فإن أكثر من 50 في المائة من السجناء هم رهن الحبس الاحتياطي. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء المعلومات التي تفيد بتعرض السجناء للمعاملة المهينة والاغتصاب والاستغلال الجنسي القسري مقابل الحصول على الغذاء (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل توافق الظروف داخل السجون مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك في زنزانات التأديب "الحجر" بحيث تكون ظروف العزل في هذه الزنزانات متطابقة مع المعايير الدولية؛

(ب) أن تضمن فصل السجناء المحكوم عليهم عن المدانين وفصل القاصرين عن البالغين؛

(ج) أن تراعي المشاكل الخاصة التي تواجهها السجينات وضرورة إيجاد حلول لها وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) التي اعتمدتها الجمعية العامة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(د) أن تضمن حصول السجناء على ما هو لائق من غذاء ورعاية طبية؛

(ﻫ) أن تعالج حالات الحبس الاحتياطي بسرعة وتُخضع المسؤولين للمساءلة، عند الاقتضاء؛

(و) أن تلجأ إلى العقوبات غير الاحتجازية للحد من الاكتظاظ في السجون، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990؛

(ز) أن تجري التحقيق في الادعاءات المتعلقة بإهانة السجناء، وبأفعال الاغتصاب وغيرها من ممارسات العنف الجنسي، وتتخذ تدابير فورية لمعاقبة الجناة. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيق من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى شكوى مقدمة مسبقاً من الضحية، وذلك في جميع الحالات التي تتوفر فيها أسباب وجيهة للاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب؛

(ح) أن تضع نظاماً لمراقبة أماكن الاحتجاز بهدف تحسين ظروف الاحتجاز فيها. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى لجنة الإشراف على السجون الأموال الكافية للقيام بذلك. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية من خلال السماح لها بالوصول بحرية إلى أماكن الاحتجاز لكي تتمكن من رصدها بشكل مستقل.

القضاء التقليدي (Dina)

( 11 ) يساور اللجنة بالغ القلق إزاء لجوء السكان بشكل منتظم إلى القضاء التقليدي (Dina) ( ) ، وذلك بسبب انعدام الثقة في النظام القضائي. وأدى اللجوء إلى النظام التقليدي (Dina) إلى صدور أحكام جنائية، أدت بصفة خاصة إلى ممارسة التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة وخارج نظام القضاء، إلى جانب صدور أحكام تتعلق بقضايا مدنية (المادتان 2 و16).

لا تقبل اللجنة، في ضوء تعليقها العام بشأن تطبيق المادة 2 من الاتفاقية، الاحتجاج بأسباب تستند إلى التقاليد لتبرير عدم التقيُد بالحظر المطلق للتعذيب. وينبغي للدولة الطرف توفير وسائل فعالة لمراقبة الأحكام الصادرة عن القضاء التقليدي (Dina) ، وأن تجري تحقيقاً في جميع حالات انتهاك القانون وأحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف العمل على مواءمة نظام القضاء التقليدي (Dina) مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية. وينبغي لها أيضاً أن توضح العلاقات الهرمية بين القانون العرفي والقانون المحلي.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ - تدابير عاجلة لكي تتابع عن كثب الأحكام الصادرة عن القضاء التقليدي (Dina) -، وذلك بموجب القانون رقم 2001-004 الصادر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001، والذي ينص على أمور منها موافقة محاكم القانون العام على الأحكام الصادرة عن القضاء التقليدي (Dina) . وينبغي لها أن تكفل أيضاً إمكانية الطعن أمام المحاكم في جميع الأحكام الصادرة عن القضاء التقليدي (Dina) . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعزيز ثقة السكان بالنظام القضائي. وينبغي لها أن تجري إصلاحات في الجهاز القضائي بغية إيجاد حلول للمشاكل الرئيسية التي تقوض مصداقية الجهاز القضائي وتحول دون إقامة العدل. وينبغي لها أيضاً أن تجد الحلول المناسبة لكي يعمل الجهاز القضائي بصورة فعالة لخدمة السكان.

الاتجار بالبشر

( 12 ) تأسف اللجنة لعدم تضمين تقرير الدولة الطرف معلومات عن مسألة الاتجار بالبشر، على الرغم من استمرار مشكلة السياحة الجنسية واستغلال أطفال الشوارع (المواد 2 و12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وذلك وفقاً للقانون رقم 2007-038 الصادر في 14 كانون الثاني/يناير 2008 بشأن الاتجار بالبشر والسياحة الجنسية، ووفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي لها أن تنظم حملات توعية ودورات تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بغية منع ومكافحة هذه الظاهرة. وينبغي لها أن توفر الحماية للضحايا وتيسر وصولهم إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والقضائية، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات والشكاوى والإدانات في هذا المجال.

العنف الذي يستهدف النساء والأطفال

( 13 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المتعلقة بارتفاع عدد حالات الزواج المبكر أو بالإكراه وحالات إساءة المعاملة والعنف المنزلي. ويساورها القلق أيضاً لأن الضغوط الاجتماعية والأسرية تحول دون تقديم شكاوى، على الرغم من أن القانون رقم 2000-21 يجرّم العنف الأسري والاعتداء الجنسي (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل المناقشات مع المجتمعات المحلية، ولا سيما مع رؤساء القرى ( fokontany ) وأن تتخذ تدابير أخرى للحد من حالات الزواج بالإكراه أو زواج Moletry (الزواج بفتاة قاصر لفترة سنة واحدة على سبيل التجربة) أو للقضاء على هذه الممارسات. وينبغي للدولة الطرف الامتثال للالتزام بتسجيل جميع الزيجات بغية ضمان مراقبة مشروعيتها وفقاً للقوانين المحلية وللاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة الطرف حسب الأصول. وينبغي للدولة الطرف العمل على منع الزيجات المبكرة وملاحقة المخالفين.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن قانون يمنع العنف والاغتصاب الزوجي ويعاقب عليه ويحظر العقاب البدني للأطفال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين التدريب المقدم إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، أساليب للكشف عن حالات العنف ضد النساء والأطفال.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 14 ) تأسف اللجنة لأن الأزمة السياسية التي وقعت في عام 2009 لم  تسمح بتعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولأن المجلس لم  يعمل منذ إنشائه في عام 2008 (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الأداء الفعال والمستقل لهذه المؤسسة عن طريق تزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بولايتها، المتمثلة، بصفة خاصة، في إجراء التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لكي تكفل امتثال هذه المؤسسة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، مرفق قرار الجمعية العامة 48/13 4 ).

أخذ الأقارب رهائن

( 15 ) تأسف اللجنة للادعاءات التي تفيد بإلقاء القبض على النساء واعتقالهن واحتجازهن بدلاً من أزواجهن لإرغامهم على تسليم أنفسهم للشرطة (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على وضع حد للممارسة المتمثلة في أخذ أقارب الشخص المشتبه بارتكابه جريمة رهائن، وإجراء تحقيقات سريعة من أجل معاقبة الجناة. وهذه الممارسة الخطيرة تنتهك القوانين الوطنية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

المحكوم عليهم بالإعدام

( 16 ) فيما  تأخذ اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تطبق وقفاً اختيارياً لعقوبة الإعدام بحكم الواقع من خلال تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن، تأسف اللجنة لأن هذا الوقف غير منصوص عليه بصورة رسمية في القانون (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف الإبقاء على الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بحكم الواقع، وأن تفكر في تضمين القانون مبدأ تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن، لكي يتم بصورة منهجية تخفيف الحكم بالإعدام إلى الحكم بالسجن. وتود اللجنة أن تحصل على مزيد من المعلومات عن أحكام الإعدام التي لا تزال تصدر عن المحاكم، وعن ظروف حبس المحكوم عليهم بالإعدام، وعن الفترة الزمنية التي يتم التقيُد بها عموماً لتخفيض عقوبة الإعدام إلى العقوبة بالسجن، وعن معاملة المحكوم عليهم بالإعدام وعن حقهم في زيارة أفراد أسرهم ومحامييهم. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

التدريب

( 17 ) تحيط اللجنة علماً بتنظيم الدولة الطرف دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم إجراء تقييمات لأثر هذه الدورات التدريبية على تحسين حالة حقوق الإنسان، وكذلك لعدم تقديم تدريب يتمحور حول وسائل ترمي إلى الكشف عن الآثار البدنية والنفسية للتعذيب (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج في دوراتها التدريبية المقبلة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في الحقل الطبي دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول ) وبأن تعممه على موظفي السجون والعاملين في الحقل الطبي. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تقييماً لأثر وفعالية هذه البرامج التدريبية.

جميع البيانات

( 18 ) تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات كافية ومفصلة عن الشكاوى، والتحريات، والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة من جانب الشرطة وأفراد الأمن وأفراد الجيش والعاملين في السجون، وكذلك عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، وحالات الاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والعنف المنزلي، وظروف الاحتجاز، وسبل الانتصاف (المواد 12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف جمع بيانات إحصائية ذات صلة لأغراض رصد تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني، ولا سيما البيانات المتعلقة بالشكاوى المقدمة والتحريات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بالتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها، وكذلك عن سبل الانتصاف، والتعويض وإعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل. ويمكن تجميع هذه البيانات في إطار مشروع مشترك بين المؤسسات المتخصصة للأمم المتحدة بهدف وضع آلية لرصد وتقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان.

اللاجئون

( 19 ) تشير اللجنة إلى أن المادة 19 من قانون مناهضة التعذيب تحظر تسليم شخص إلى دولة يتعرض فيها لخطر التعذيب، لكن المادة لا تشير إلى حالة الإبعاد أو الإعادة. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً عدم تقديم معلومات عن حالة اللاجئين في البلد وعدم وجود قانون للجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل المادة 19 من قانون مناهضة التعذيب الصادر في 25 حزيران/يونيه 2008 لكي يتضمن أيضاً حالات الإبعاد والإعادة وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين (1967) والانضمام كذلك إلى الاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا. وفضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالة اللاجئين في مدغشقر.

التعاون مع آليات حقوق الإنسان

( 20 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما عن طريق السماح بالزيارات التي يقوم بها على سبيل المثال المقرر الخاص المعني بمسألة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

( 21 ) وإذ تحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل والحوار مع اللجنة، فهي توصي بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تصدر الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، وبأن تعترف عند قيامها بذلك باختصاص اللجنة فيما  يتعلق بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية، والنظر فيها.

( 23 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم  تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 24 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك الملاحظات الختامية للجنة، على نطاق واسع، على المواقع الرسمية على الإنترنت وكذلك عن طريق وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 25 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة المؤرخة 18 أيار/مايو 2004 (HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1)، وأن تتبع لهذا الغرض المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهي المبادئ التوجيهية التي وافقت عليها في حزيران/يونيه 2009 هيئات متابعة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 26 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و10 و14 و15 من التقرير الحالي.

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثاني، في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة على تقديم تقريرها في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عملاً بالإجراء الاختياري المتمثل في تقديم اللجنة قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، وتكون ردود الدولة الطرف، وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية، بمثابة تقريرها الدوري المقبل.

57- المغرب

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع للمغرب (CAT/C/MAR/4) في جلستيها 1022 و1025 (CAT/C/SR.1022 وCAT/C/SR.1025)، المعقودتين في 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتمدت في جلساتها 1042 و1043 و1045 (CAT/C/SR.1042 وCAT/C/SR.1043 وCAT/C/SR.1045) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) تلقت اللجنة بارتياح التقرير الدوري الرابع للمغرب والردود الخطية المقدمة من قبل الدولة الطرف (CAT/C/MAR/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل المطروحة (CAT/C/MAR/Q/4)، فضلاً عن المعلومات التكميلية التي قُدمت شفوياً من قِبل الوفد المغربي أثناء النظر في التقرير، معربة عن أسفها لتأخر تقديم هذا التقرير لمدة تزيد على سنتين. وأخيرا ً ، ترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع الوفد المكون من خبراء مبعوثين من قبل الدولة الطرف، وتشكر الوفد على ما قدمه من أجوبة مفصلة على الأسئلة المطروحة وعلى ردوده الخطية الإضافية.

باء- الجوانب الإيجابية

( 3 ) تلاحظ اللجنة بارتياح الإجراءات المتخذة من قبل الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، والمتعلقة بالصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في نيسان/أبريل 2009؛

(ب) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في نيسان/أبريل 2009؛

(ج) التصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال وطنية ، في نيسان/ أبريل 2011؛

(د) ا لا عتراف ب اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية ودراستها بموجب المادة 22 من الاتفاقية ؛

( ﻫ ) سحب عدة تحفظات على عدد من الاتفاقيات الدولية، ولا سيما التحفظ على المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن جميع التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

( 4 ) وتحيط اللجنة علماً أيضاً بارتياح بالعناصر التالية:

(أ) اعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء في 1 تموز/يوليه 2011، وهو دستور يتضمن بنوداً جديدة تتعلق بحظر التعذيب وبالضمانات الأساسية المخوّلة ل لأشخاص ال معتقلين أ و ال محتجزين أ و ال ملاحقين أ و ال مدانين؛

(ب) عملية تعديل النظام القضائي التي شرعت فيها الدولة الطرف لتكييف وتغيير القوانين والممارسات في البلد لتتسّق مع تعهداتها الدولية ؛

(ج) إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 1 آذار/مارس 2011، الذي يخلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ويتمتع بصلاحيات موسعة، وإنشاء أجهزة إقليمية لحماية حقوق الإنسان؛

(د) وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحكم الواقع؛

( ﻫ ) إنشاء آلية للعدالة الانتقالية وهي هيئة الإنصاف والمصالحة الموكلة باستجلاءِ الحقيقة فيما  يتعلق ب انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بين عامي 1956 و1999 وبإتاحة الفرصة لتحقيق مصالحة وطنية؛

(و) تنظيم أنشطة مختلفة في مجال التدريب والتوعية بحقوق الإنسان موجهة بصفة خاصة للقضاة ولموظفي السجون.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

( 5 ) بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن مشاريع ال قوانين قيد الإعداد تهدف إلى تعديل القانون الجنائي، فإنها تظل قلقة لعدم تطابق تعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة 231-1 من القانون الجنائي الساري تمام المطابقة للمادة الأولى من الاتفاقية، خصوصا ً بسبب ضيق مجال تطبيق هذا التعريف. والواقع أن المادة 231-1 تقتصر على الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى ولا ت شمل حالة التواطؤ ولا حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية من جانب أي موظف من موظفي إنفاذ القانون أو من جانب أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. و علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود حكم في القانون الجنائي ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب، رغم ما قدمته من توصيات سابقة في هذا الصدد ( ) (المادتان 1 و4) .

ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من إفضاء مشاريع القوانين المعروضة حالياً على البرلمان إلى توسيع نطاق تطبيق تعريف التعذيب وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب. وينبغي أن تتأكد، طبقا ً لالتزاماتها الدولية، من خضوع كل من يرتكب أفعال تعذيب أو يتواطأ على ارتكابها أو يحاول اقترافها أو يشارك فيها ل لتحقيق و ال ملاحقة و ال معاقبة دون أن يتسنى له الاستفادة من أي أجل تقادم.

( 6 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض الأحكام الواردة في الإطار القانوني الحالي المتعلق بالتعذيب، لا سيما إمكانية منح العفو العام لمرتكبي التعذيب والصفح عن بعضهم وإزاء غياب أي أحكام محدّدة ت نص بصورة واضحة على عدم جواز الاعتداد بأمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عمومية لتبرير التعذيب، وغياب آلية محددة لحماية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع للأوامر الصادرة بتعذيب شخص موجود تحت حراستهم (المادتان 2 و7) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن ينصّ إطارها القانوني على حظر أي عفو عام محتمل عن جرائم التعذيب وحظر أي عفو ينتهك الاتفاقية. وينبغي أيضاً أن تعدّل تشريعاتها لتكرس صراحة عدم جواز الاعتداد بأمر موظف أعلى رتبة أو سلطة عمومية لتبرير التعذيب. و ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية تهدف إلى حماية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لمثل هذ ا الأمر. وينبغي لها ، بالإضافة إلى ذلك ، أن تنشر حظر الانصياع لمثل هذ ا الأمر وآليات الحماية المتصلة به على نطاق واسع في أوساط جميع قوات إنفاذ القانون.

الضمانات القانونية الأساسية

( 7 ) تلاحظ اللجنة أن القانون الوضعي المغربي يكرس العديد من الضمانات الأساسية لصالح المحتجزين من أجل منع حدوث أعمال التعذيب وتحيط علماً أيضاً بمشاريع الإصلاحات التشريعية التي تحتوي جملة من المقترحات المهمّة منها تمكين الموقوف من الوصول على وجه السرعة إلى محامٍ أثناء الحبس الاحتياطي. ومع ذلك، فإنّها تظل قلقة إزاء القيود المفروضة على ممارسة بعض هذه الضمانات الأساسية، سواء في القانون الوضعي الحالي أو في الممارسة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لعدم استطاعة المحامي ، في الوقت الراهن ، مقابلة موكله إلا في الساعة الأولى من فترة تمديد الحبس الاحتياطي لا قبل ذلك وذلك ، شريطة أن يحصل على موافقة الوكيل العام للملك. وتشعر أيضاً بالقلق من أن الاستفادة التلقائية من خدمات المساعدة القانونية غير ممكنة إلا للق صّر والأشخاص المعرضين لعقوبة سجن تتجاوز مدتها خمس سنوات. وتأسف اللجنة ل قلة المعلومات المتعلقة ب التنفيذ العملي للضمانات الأساسية الأخرى مثل زيارة طبيب مستقل وإ خطار الأسرة (المادتان 2 و11) .

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تضمن مشاريع القوانين قيد البحث حالياً لكل مشتبه فيه الحق في الاستفادة عملياً من الضمانات الأساسية التي ينص عليها القانون والتي تشمل الحق في الوصول إلى محام لحظة إيقافه، وفي أن يتولى طبيب مستقل فحصه ، وفي أن يتمكن من الاتصال بأحد أقاربه ، وفي أن يطلع على حقوقه وعلى التهم الموجهة إليه كذلك، وفي أن ي ُ عرض فوراً على قاض. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإتاحة الوصول إلى محام منذ بداية الحبس الاحتياطي دون إذن مسبق، وأن تنشئ نظاماً فعلياً للمساعدة القانونية المجانية، يستفيد منه بصفة خاصة الأشخاص المعرضون للخطر أو المنتمون إلى فئات ضعيفة.

قانون مكافحة الإرهاب

( 8 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون 03-03 لعام 2003 المتصل بمكافحة الإرهاب لا يتضمن تعريفاً دقيقاً للإرهاب، مع أن مبدأ قانونية الجرائم يستلزم هذا التعريف، وأنه يشمل جرائم تمجيد الإرهاب والتحريض عليه، التي لا يُشترط لتوجيه تهم بها أن تقترن بخطر ملموس مرتبط بارتكاب أعمال عنف. وإضافة إلى ذلك، ينص هذا القانون على تمديد الفترة القانونية للحبس الاحتياطي في قضايا الإرهاب إلى 12 يوماً، ولا يجيز الوصول إلى محام إلا بعد ستة أيام، و ذلك ما يزيد من خطر تعرض المشتبه فيهم المحتجزين للتعذيب. والحقيقة أن المشتبه فيهم أكثر عرضةً لأن يُعذّبوا بالفعل خلال الفترات التي لا يمكنهم فيها الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم (المادتان 2 و11) .

ينبغي ل لدولة الطرف أن تراجع قانونها المتعلق بمكافحة الإرهاب 03-03 لتعريف الإرهاب بشكل أدق وتقليص المدة القصوى للحبس الاحتياطي إلى أدنى حد ممكن وإتاحة الوصول إلى محام فور بداية الاحتجاز . و تذكّر اللجنة أنه لا يجوز بموجب معاهدة مناهضة التعذيب الاعتداد بأي ظروف استثنائية أياً كانت لتبرير التعذيب، وتلاحظ أيضاً أنه يجب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ، و خاصة القرارين 1456(2003) و1566(2004) و ال قرارات ال أخرى ال وثيقة الصلة بالموضوع، تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب في نطاق الاحترام التام للقانون الدولي المتعلق ب حقوق الإنسان.

عدم الإبعاد وخطر التعذيب

( 9 ) تشعر اللجنة بالقلق من أن الإجراءات والممارسات الحالية التي يتبعها المغرب في مجال تسليم المطلوبين قد تعرّض أشخاصاً للتعذيب. وفي هذا الصدد، تذك ّ ر اللجنة أنه ا تلق ت ، بموجب المادة 22 من المعاهدة، شكاوى فردية ضد الدولة الطرف بخصوص طلبات تسليم وأنها تشعر بالقلق حيال القرارات والإجراءات المتخذة من ق ِ بل الدولة الطرف فيما  يتعلق بهذه القضايا . وتشعر اللجنة بالقلق فعلاً بشأن القرار الحالي الذي اتخذته الدولة الطرف بالاقتصار فقط على "تعليق" عملية تسليم السيد كتيتي؛ مع أن اللجنة سبق أن خلصت إلى أن تلك العملية ت مثل أيضاً انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية وأنها قد سبق أن أبلغت على النحو الواجب الدولةَ الطرف ب قرار ها النهائي ( ) . و علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميق تجاه تسليم السيد أليكسي كالينيتشيكو إلى بلده الأصلي على الرغم من أن اللجنة قد قررت في السابق تعليق التسليم مؤقتاً حتى تتخذ قراراها النهائي، خصوصاً أن هذا التسليم لم  يكن مستنداً إلا إلى ضمانات دبلوماسية من البلد الأصلي للسيد كالينيتشيكو (المادة 3) .

وينبغي أن تحجم الدولة الطرف ، في كل الأحوال، عن طرد أو إبعاد أو تسليم أي شخص باتجاه دولة توجد بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض فيها للتعذيب. وتكرر اللجنة موقفها الذي يفيد بأن دول الأطراف لا تستطيع ، في أي حال من الأحوال ، الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية باعتبارها ضمانات حيال عدم حدوث التعذيب أو سوء المعاملة عندما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى بلده. ولكي تحدد الدولة الطرف مدى انطباق التزاماتها ، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ينبغي أن تبحث كل حالة على حدة بحثاً دقيقاً من حيث الأسس الموضوعية، بما في ذلك الحالة العامة المتعلقة بالتعذيب في البلد الذي يُعاد إليه الشخص المعني . و علاوة على ذلك، ينبغي أن تضع الدولة الطرف وتنفذ إجراءات محددة جيداً للحصول على هذه الضمانات الدبلوماسية و تنشئ ال آليات ال قضائية ال مناسبة للرصد، وآليات فعالة للمتابعة في حال ات الإبعاد.

و ينبغي ل لمغرب أن يحترم التزاماته الدولية وأن يمتثل للقرارات النهائية والقرارات المؤقتة التي تصدر عن اللجنة في القضايا الفردية المعروضة عليها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و فيما  يتعلق ب قضية السيد كتيتي، ينبغي أن يصدر المغرب قراراً يقضي نهائياً بإلغاء تسليمه إلى بلده الأصلي، وإلا فإنّه سيُعدّ منتهكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

اللجوء إلى التعذيب في الشؤون الأمنية

( 10 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء العديد من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة وموظفي السجون ولا سيما ضباط مديرية مراقبة التراب الوطني - الذين أصبحوا الآن في عداد ضباط الشرطة القضائية - حينما يحرم الأشخاص من التمتع بالضمانات القانونية الأساسية مثل الوصول إلى محام ولا سيما الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى شبكات إرهابية أو في كونهم من أنصار استقلال الصحراء الغربية أو أثناء الاستجوابات من أجل انتزاع اعترافات من المشتبه بضلوعهم في الإرهاب (المواد 2 و4 و11 و15) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف فوراً خطوات ملموسة للتحقيق في أعمال التعذيب وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم. وينبغي لها أن ت ضمن ألا يمارس أفراد الشرطة التعذيب، و خاصة بالتوكيد مجدّداً وبوضوح على ا لحظر المطلق للتعذيب وعبر الإدانة العلنية لممارسة التعذيب لا سيما من جانب الشرطة وموظفي السجون وأفراد مديرية مراقبة التراب الوطني، وعبر الإعلان الواضح عن أن كل من يرتكب مثل هذه الأعمال ويتواطأ فيها أو يشارك فيها سيُحمّل مسؤولية شخصية على ذلك أمام القانون وسيكون عرضة للملاحقة الجنائية، وسينال العقوبات المناسبة.

"عمليات الترحيل السري"

( 11 ) تحيط اللجنة علماً بيانات الدولة الطرف التي تنفي فيها ضلوعها في قضايا "عمليات الترحيل السري" المنفَّذة في سياق الحرب الدولية على الإرهاب. ومع ذلك فإن اللجنة لا  تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن المغرب ربما مَثَّل نقطة انطلاق وعبور ومقصد " ل ‍ عمليات الترحيل السري" المنفذة خارج أي إطار قانوني، لا سيما في حالة محمد بنيام، ورامز بلشيب، ومحمد قطيط. وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات الناقصة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحقيقات التي أجرتها في هذا الصدد لا تكفي لتبديد هذه المزاعم. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الادعاءات التي تفيد ب أن كل "عمليات الترحيل السري" هذه ربما اقترنت بحبس انفرادي و/أو بحبس في أماكن سرية، وبأعمال تعذيب وسوء معاملة، لا سيما أثناء استجواب المشتبه فيهم، فضلاً عن حالات ترحيل إلى دول قد يكون هؤلاء الأشخاص تعرضوا فيها أيضاً للتعذيب (المواد 2 و3 و5 و11 و12 و16) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم تعرض أي فرد وضع تحت سلطتها في وقت م ّا "لعمليات ترحيل" من هذا القبيل. فترحيل وإبعاد واحتجاز واستجواب الأشخاص في مثل تلك الظروف أمورٌ تمث ّ ل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية. وينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقات فعالة ونزيهة وأن تسلط الضوء ، عند الضرورة، على "عمليات الترحيل السري" التي قد لعبت فيها دوراً. و ينبغي أن تحيل إلى القضاء وتعاقب منفذي عمليات الإبعاد هذه.

الأحداث المتعلقة بالصحراء الغربية

( 12 ) يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات الواردة بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي قد يكون مُورس فيها عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واحتجاز انفرادي وفي أماكن سرية، وأعمال تعذيب وسوء معاملة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون ومن قبل قوى الأمن المغربية.

تذكّر اللجنة أيضاً مرة أخرى ب أنه لا  يجوز، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الاعتداد بأي ظرف استثنائي مهما كان لتبرير التعذيب في الأراضي الخاضعة للولاية القانونية للدولة الطرف، كما ينبغي تطبيق تدابير حفظ النظام وإجراءات التحقيق والتحري في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللإجراءات القضائية والضمانات الأساسية السارية في الدولة الطرف. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وملموسة لمنع حدوث أعمال التعذيب وسوء المعاملة المذكورة آنفاً . و علاوة على ذلك، ينبغي لها أن تعلن سياسة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها بهدف القضاء على كل أعمال التعذيب وكل سوء معاملة من قبل موظفي الدولة. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات مُسْهَبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وسوء ال معاملة التي ي تعرض لها سجناء ومحتجز و ن، وكذلك في جميع الحالات الأخرى.

مخيم اكديم الزيك

( 13 ) تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الظروف التي لابست إخلاء مخيم اكديم الزيك في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2010، حيث قتل الكثير من الناس أثناء عملية الإخلاء من بينهم أفراد القوات المكلفة بإن ف اذ القانون و اعتقل مئات آخرون . و تعترف اللجنة ب أن الغالبية العظمى ممّن أوقفوا تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين ريثما تتم محاكمتهم . ومع ذلك، فإنها تشعر ببالغ القلق لأن هذه المحاكمات ستتم في محاكم عسكرية مع أن المعنييّن مدنيون. و علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم فتح أي تحقيق نزيه وفعال لإلقاء الضوء على هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات المحتملة للقوات المكلفة بإن ف اذ القانون (المواد 2 و11 و12 و15 و16) .

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات مسهبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة في أعمال العنف وفي حالات الوفيات التي وقعت أثناء تفكيك مخيم اكديم ا ل زيك، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة. وينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها لكي تضمن محاكمة جميع المدنيين أمام المحاكم المدنية دون غيرها .

الاعتقالات والاحتجازات السرية الأمنية

( 14 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بعدم احترام الإجراءات القضائية التي تنظم الاعتقال والاستجواب والاحتجاز في الواقع العملي إلاّ فيما  نذر ، عندما يتعلق الأمر بقضايا الإرهاب. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء المزاعم المتعلقة بالنمط المتكرر التالي : إلقاء القبض على المشتبه فيهم ، في هذه القضايا، من قبل ضباط يرتدون زيّاًَ مدنيا ً ولا يفصحون عن هويتهم بصورة واضحة، ثم يأخذون المشتبه فيهم إلى أماكن سرية لاستجوابهم واحتجازهم، وهذا يمثل في الواقع احتجازاً سرياً. و يتعرض المشتبه فيهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون أن يدرجوا في سجل رسمي. ويتم الاحتفاظ بهم في ظل هذه الظروف لعدة أسابيع دون أن يمثلوا أمام قاض ودون رقابة من قبل السلطات القضائية. ولا تُبَلَّغ أسرهم باعتقالهم ومآلهم ومكان احتجازهم إلا عند نقلهم إلى مخافر الشرطة للتوقيع على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وعندئذ فقط يتم تسجيلهم رسمياً في سياق العملية القضائية العادية ويعاد إدراجهم فيها مع تواريخ وبيانات مزورة في الواقع (المواد 2 و11 و12 و15 و16) .

( 15 ) و تحيط اللجنة علماً بالبيان ات التي أدلت بها الدولة الطرف خلال الحوار والتي تفيد بعدم وجود أي مركز احتجاز سري في مقر مديرية مراقبة التراب الوطني في تمارة، ك ما تؤكده نتائج ثلاث زيارات أجراها الوكيل العام للملك في عام 2004، ويؤكده أيضاً ممثلو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدة برلمانيين في عام 2011. ومع ذلك، فإن اللجنة تأسف ل نقص المعلومات بشأن تنظيم هذه الزيارات ومنهجيتها ، والتي لا  تسمح، بالنظر إلى الحالة السائدة و إ لى المزاعم العديدة والمستمرة بوجود مركز احتجاز سري من هذا القبيل، ب تبديد الشك فيما  يتعلق بإمكانية وجود ه . و هذا المركز يبقى بطبيعة الحال مصدر قلق للجنة. وهي تشعر أيضاً بالقلق إزاء الادعاءات بوجود مراكز احتجاز سرية حتى داخل بعض مرافق الاحتجاز الرسمية. ووفقاً للادعاءات التي نمت إلى علم اللجنة، فإن تلك المعتقلات السرية لا تخضع لأية مراقبة ولا لأي تفتيش من قبل هيئات مستقلة. وأخيراً، تشعر اللجنة ب ال قلق إزاء الإدعاءات ببناء سجن سري جديد في ضواحي عين عودة، قرب العاصمة الرباط، لاستعماله في احتجاز أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بحركات إرهابية (المواد 2 و11 و12 و15 و16) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة كل شخص معتقل ومحتجز من الإجراءات القانونية السارية وتكفل الضمانات الأساسية المكرسة في القانون الوضعي: ومن الأمثلة على ذلك: السماح ل لمعتقل بالوصول إلى محام وإلى طبيب مستقل، ومنحه الحق في إخطار أسرته باعتقاله وبمكان احتجازه ومثوله أمام قاض.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان مسك السجلات والمحاضر وجميع الوثائق الرسمية المتعلقة باعتقال واحتجاز الأشخاص وفق أكبر قدر من الصرامة، وأن تدون فيها جميع العناصر المتصلة بالاعتقال والاحتجاز وأن يشهد عليها كل من ضباط الشرطة القضائية والشخص المعني. وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من إجراء تحقيقات مسهبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة بشأن جميع المزاعم المتعلقة بحالات ا لا عتقال وا لا حتجاز التعسفية وأن ت تم إحالة من يحتمل مسؤوليتهم عنها إلى العدالة.

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف ألا يُحتفظ بأي شخص في مركز احتجاز سري خاضع لسيطرتها الفعلية بحكم الواقع. و كما أكدته اللجنة مراراً، يعد احتجاز أشخاص في ظل هذه الظروف انتهاكاً للاتفاقية. وينبغي أن تفتح الدولة الطرف تحقيقاً نزيهاً وفعالاً بشأن مدى وجود مراكز احتجاز من هذا القبيل. و يجب أن تخضع كل أماكن الاحتجاز السرية للرصد والمراقبة على نحو منتظم .

مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة

( 16 ) تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة ل أنها ، لم  تتلق حتى اليوم أية معلومة تتعلق بإدانة مسؤول متورط فعلاً في قضية تعذيب بموجب المادة 231-1 من القانون الجنائي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ضباط الشرطة ي ُ لاحقون ، في أحسن الأحوال ، بتهمة ارتكاب عنف أو بتهمة الاعتداء والضرب ، لا بتهمة ارتكاب جريمة التعذيب، وأن العقوبات الإدارية والتأديبية المتخذة  ضدّ الضباط المعنيين لا  تتناسب، فيما  يبدو، وفقاً للبيانات التي قدمتها الدولة الطرف، مع جسامة الأفعال المرتكبة. و تلاحظ اللجنة بقلق أن ادعاءات التعذيب، على الرغم من كثرتها وتواترها، نادراً ما تكون موضوع تحقيقات وملاحقات قضائية، وأن مناخاً من الإفلات من العقاب قد خيّم فيما  يبدو بسبب غياب تدابير تأديبية حقيقية وملاحقات قضائية ذات دلالة في حق موظفي الدولة المتهمين بارتكاب أعمال مشمولة ب الاتفاقية بمن فيهم المسؤولون عن الانتهاكات الخطيرة و ال واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1956 و1999 (المواد 2و4 و12) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف على وجه السرعة إجراء تحقيق فعال ونزيه بشأن جميع مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة مرتكبيها قضائياً وإدانتهم بأحكام تتناسب مع جسامة أفعالهم، وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعد ّ ل الدولة الطرف تشريعاتها لتنص صراحة على عدم جواز الاعتداد بأمر موظف أعلى رتبة أو سلطة عمومية لتبرير التعذيب. وينبغي أيضاً أن تحرص الدولة الطرف عمليا ً على حماية المشتكين والشهود من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكواهم أو شهادتهم.

الاعتراف تحت الإكراه

( 17 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن من الشائع جدا ً، في نظام التحقيق المعمول به في الدولة الطرف ، أن يشكل الاعتراف دليلاً يسمح بملاحقة شخص وبمعاقبته. وتعرب عن قلقها من استناد الكثير من الإدانات الجنائية إلى اعترافات بما في ذلك فيما  يتعلق بقضايا الإرهاب، مما يهيئ ظروفا ً من شأنها أن تشجع اللجوء إلى التعذيب وإساءة معاملة الشخص المشتبه فيه (المادتان 2 و15) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استناد الإدانات الجنائية إلى أدلة أخرى غير اعترافات المتهم، خاصة حينما يتراجع المهم عن اعترافاته أثناء المحاكمة، وألا يعتد بالتصريحات المنتزعة تحت التعذيب كدليل يمكن استخدامه أثناء الإجراءات، إلا إذا كانت هذه الإجراءات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

و ي ُ رجى من الدولة الطرف أن تراجع الإدانات الجنائية الصادرة بالاستناد إلى ا لا عترافات فقط ، حتى يتسنى تحديد الحالات التي استندت فيها الإدانة إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة. كما يطلب إليها ، من جهة أخرى، اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية المناسبة وإبلاغ اللجنة بالنتائج التي تخلص إليها.

مراقبة وتفتيش أماكن الاحتجاز

( 18 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنواع مختلفة من الزيارات التي يجريها لأماكن الاحتجاز وكيلُ الملك، ومختلفُ القضاة، واللجانُ الإقليمية لمراقبة السجون، وممثلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتحيط علماً أيضاً بمشاريع الإصلاح الهادفة إلى اعتبار المجلس الوطني لحقوق الإنسان آلية وقائية وطنية توطئةً لانضمام المغرب مستقبلاً إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء رفض تخويل العديد من المنظمات غير الحكومية، التي كانت ترغب في رصد الوضع السائد في مرافق الاحتجاز، الحق في زيارة مراكز الاحتجاز. ويبدو أن هذه الزيارات حق مخول حصرياً للجان الإقليمية بموجب المادة 620 من قانون الإجراءات الجنائية (المسطرة الجنائية). وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن متابعة هذه الزيارات وعن نتائجها (المادتان 11 و16) .

ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من قدرة الآلية الوطنية لرصد أماكن الاحتجاز على ضمان مراقبة جميع أماكن الاحتجاز وتفتيشها بفعالية ، و متابعة نتائج التفتيش هذه. وينبغي أن تتضمن الآلية المذكورة زيارات دورية ومفاجئة يقوم بها مراقبون وطنيون ودوليون لمنع حدوث التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أيضاً أن ت عم ل الدولة الطرف على حضور هذه الزيارات من قبل أطباء شرعي ي ن مدرب ي ن على كشف علامات التعذيب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تعد ّ ل تشريعاتها لتتيح أيضاً للمنظمات غير الحكومية إمكانية إجراء زيارات منتظمة ومستقلة ومفاجئة وغير محدودة لأماكن الاحتجاز.

ظروف الاحتجاز

( 19 ) ت لاحظ اللجنة بارتياح المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن خطتها لبناء وترميم أماكن الاحتجاز. وقد أدت تلك الخطة، على الأرجح ، إلى بعض التحسن في ظروف الاحتجاز داخل المرافق . ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن ظروف الاحتجاز في معظم السجون لا تزال مثيرة للقلق ولا سيما بسبب الاكتظاظ وسوء المعاملة والعقاب التأديبي بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وأوضاع النظافة ، والإمدادات الغذائية، و الحصول على الرعاية الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق ل أن هذه الظروف قد دفعت بعض السجناء إلى بدء إضراب عن الطعام ودفعت البعض الآخر إلى التمرد والمشاركة في حركات احتجاجية قمعت بعنف من جانب القوات المكلفة بإنفاذ القانون (المادتان 11 و16) .

لجعل ظروف الاحتجاز في جميع أنحاء الأراضي المغربية موافقة لمجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( ) ، ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها فيما  يتعلق ب بناء مرافق احتجاز جديدة وترميم القديم منها، والاستمرار في زيادة الموارد المخصصة لتشغيل مرافق الاحتجاز، لا سيما فيما  يتصل بالغذاء والرعاية الطبية. ولمكافحة اكتظاظ السجون، الذي يعزى بدرجة كبيرة إلى احتجاز نصف نزلاء السجون المغربية على أساس وقائي، ينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف تشريعاتها لتتيح اللجوء إلى تدابير بديلة عن الاحتجاز الوقائي وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ( ) . وفي هذا الصدد، يمكن للدولة الطرف أن تطور نظاماً للكفالة ، وزيادة اللجوء إلى عقوبات غير سالب ة للحرية فيما  يتعلق ب المخالفات الأقل خطورة.

الوفيات في السجون

( 20 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة المقدمة بشأن عدد الوفيات في السجون المغربية وأسبابها حسب المصادر الرسمية . غير أنها تعرب عن أسفها لانعدام ال معلومات عن الآليات القائمة التي تسمح بالتحقيق بشكل منهجي ومستقل في أسباب تلك الوفيات، علماً ب أن حالات الانتحار تخضع لتحقيق منهجي (المواد 11 و12 و16) .

ينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقات عاجلة مسهبة ونزيهة في جميع حالات الوفايات في الحجز، وأن تلاحق المسؤولين عنها عند اللزوم. وينبغي لها أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن كل حالة وفاة في الحجز نتيجة التعذيب وسوء المعاملة أو الإهمال المتعمد. و ينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيضاً على أن يتم إجراء الفحوصات من قبل أطباء شرعيين مستقلين وأن تقبل نتائج تلك الفحوصات كدليل يعتد به في الإجراءات الجنائية والمدنية.

المحكوم عليهم بالإعدام

( 21 ) تحيط اللجنة علماً بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام بحكم الواقع والساري منذ عام 1993 وبمشروع الإصلاح التشريعي الهادف إلى الحد بصورة كبيرة من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وإلى ضرورة إصدار مثل هذه الأحكام بالإجماع. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء أوضاع سَجْن المحكوم عليهم بالإعدام. ذلك أن هذه الأوضاع يمكن أن تشكل ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما بالنظر إلى طول مدة الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم الإعدام والغموض الذي يكتنف مصير المدانين خاصة بسبب انسداد أي أفق لتخفيف عقوباتهم (المواد 2 و11 و16) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي انتظار ذلك، ينبغي أن تستمر الدولة الطرف في توقفها الفعلي عن تنفيذ عقوبة الإعدام، وأن تعمل على أن تتيح تشريع ات ها إمكانية تخفيف أحكام الإعدام، وأن ي ستفيد جميع المحكوم عليهم بالإعدام من الحماية التي توفرها الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تكفل معاملة هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام معاملة إنسانية، و ب خاصة إتاح ة ال فرصة أمامهم لتلقي زيارات عائلاتهم ومحاميهم.

مستشفيات الأمراض النفس ان ية

( 22 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الخطية الإضافية التي أحالتها إليها الدولة الطرف بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لمكافحة سوء المعام لة في المستشفيات النفسانية وبشأن القانون الإطاري الجديد لعام 2011 المتعلق بالنظام الصحي. غير أن ها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات بشأن مراقبة وتفتيش مؤسسات العلاج النفس ان ي التي يحتمل أن يستقبل مرضى معتقلين وبشأن النتائج المحتملة لهذه المراقبة أو التفتيش (المادة 16) .

ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من قدرة الآلية الوطنية لرصد ومراقبة مرافق الاحتجاز، التي يجب أن تنشأ قريبا ً ، أيضاً على تفتيش أماكن الاحتجاز الأخرى، مثل مستشفيات الأمراض النفس ان ية. و إضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تكفل متابعة نتائج عملية الرصد هذه. وينبغي أن تشمل الآلية المذكورة زيارات دورية ومفاجئة من شأنها أن تمنع حدوث التعذيب وغيره من ضروب المعاقبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً أن يحضر هذه الزيارات أطباء شرعيون مدربون على كشف علامات التعذيب. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمرضى المعتقلين في تلك المؤسسات بدون إرادتهم إمكانية طلب استئناف قرار الاعتقال وإمكانية الاتصال بطبيب من اختيارهم.

العنف المرتكب في حق المرأة

( 23 ) نظراً للأهمية التي يشكلها العنف المرتكب في حق المرأة في المغرب، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم وجود إطار قانوني محدد وشامل في آن واحد يهدف إلى تفادي وقوع أعمال العنف المرتكبة في حق المرأة وقمعها جنائياً، وإلى حماية ضحايا وشهود أعمال العنف هذه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة عدد الشكاوى المقدمة من قبل الضحايا، وإزاء عدم وجود إجراء جنائي قيد الدراسة في النيابة العامة، وإزاء عدم خضوع البلاغات المقدمة لتحقيقات منهجية بما في ذلك حالات ا لا غتصاب، وكذلك أيضاً إزاء ما ثبت من أن عبء الإثبات عبء فادح وأنه يقع فقط على الضحية في سياق اجتماعي قد يتعرض فيه للوصم بشكل كبير. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أي نص قانوني محدد يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته جريمة. وأخيراً، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء كون القانون الوضعي المغربي يتيح لمن يغتصب فتاة قاصراً إمكانية التنصل من مسؤوليته الجنائية عن طريق الزواج من الضحية. وتعرب اللجنة ، في هذا الصدد ، عن أسفها لقلة المعلومات المتعلقة بعدد الحالات التي تزوجت فيها الضحية من المغتصِب أو رفضت فيها مثل هذا الزواج (المواد 2 و12 و13 و16) .

وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن ّ قانون في أسرع وقت بشأن العنف المرتكب في حق النساء والفتيات، بصفة تجرم جميع أشكال العنف ضد النساء. وعلاوة على ذلك، ت ُ شَجَّع الدولة الطرف على ضمان وصول النساء والفتيات ضحايا العنف فوراً إلى وسائل الحماية، بما في ذلك دور الإيواء، وعلى تمكينهن من الحصول على تعويضات، وعلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب. وتؤكد اللجنة مجدّداً، في هذا الصدد ، على توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ( ) . وينبغي للدولة الطرف أن تعدّل، دون مزيد من الإبطاء، القانون الجنائي بصفة تجرم الاغتصاب في إطار الزواج وأن تضمن عدم إفلات المغتصبين من الملاحقة الجنائية في حالة زواجهم من الضحية. وينبغي لها أيضاً أن تجري دراسات بشأن أسباب ومدى انتشار العنف المرتكب في حق النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الأُسري . و علاوة على ذلك، ينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل إلى اللجنة، معلومات عن القوانين والسياسات السارية لمكافحة أعمال العنف المرتكبة في حق المرأة، وأن تقدم معلومات عن آثار التدابير المتخذة.

العقاب البدني

( 24 ) تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أحكام في التشريعات المغربية تحظر العقاب البدني داخل الأسرة والمدرسة والمؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفل (المادة 16) .

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها بهدف منع اللجوء إلى العقاب البدني في سياق تربية الأطفال سواء داخل الأسرة أو داخل مراكز حماية الطفل. وينبغي لها أيضاً أن تقوم بتوعية الجمهور فيما  يتعلق ب أشكال التأديب الإيجابية التشاركية لا على الأشكال العنيفة.

معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء

( 25 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن زيادة تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خصوصاً فيما  يتعلق ب زيادة قدرات الدولة الطرف في مجال استقبال طالبي اللجوء واللاجئين وتحديد هوياتهم وحمايتهم. ومع ذلك فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني خاص باللاجئين ولطالبي اللجوء والذي قد يحول دون وقوع أي خلط بينهم وبين المهاجرين غير الشرعيين. كما تشعر بالقلق لعدم قدرة ، طالبي اللجوء ، في الظروف الراهنة، حتى الآن على تقديم طلبات لجوئهم إلى السلطات المختصة، لا سيما في منافذ دخول الأراضي المغربية، حيث يعامَلون كمهاجرين غير شرعيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود مكتب خاص يوفر للاجئين ولعديمي الجنسية فرصة معالجة طلبات لجوئهم بطريقة سريعة وفعالة، ويضمن للاجئين التمتع بجميع حقوقهم في الأراضي المغربية (المواد 2 و3 و16) .

ينبغي أن تضع الدولة الطرف إطاراً قانونياً لضمان حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن تطور الأدوات المؤسسية والإدارية القادرة على تنفيذ هذه الحماية، لا سيما بتعزيز تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبمنح المفوضية السامية صفة مراقب في سياق عملية إصلاح نظام اللجوء. وينبغي لها أن تكفل وضع إجراءات وآليات قادرة على ضمان تحديد هوية طالبي اللجوء المحتملين بصورة منهجية في جميع نقاط الدخول إلى الأراضي المغربية. وينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تمكن هؤلاء الأشخاص من تقديم طلبات لجوئهم. وينبغي أن تضمن هذه الآليات أيضاً إمكانية تعرض القرارات المتخذة ل لطعن وأن يقترن ذلك بوقف التنفيذ وعدم إبعاد الشخص المعني إلى بلد يو اجه فيه خطر التعذيب.

وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 وإلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 196 1 .

معاملة المهاجرين والأجانب

( 26 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإطار القانوني الذي يحكم تدابير إبعاد المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما بموجب القانون 02-03 المتعلق بدخول الأجانب إلى المغرب وإقامتهم فيه، وبنماذج من حالات إبعاد أجانب قد وقعت وفقاً لأحكام القانون المذكور. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأنه قد تم فعلاً اقتياد مهاجرين غير شرعيين إلى الحدود أو طردهم، في انتهاك للقوانين المغربية، دون أن يتمكنوا من التمتع بحقوقهم. وتوحي الكثير من الادعاءات بأن المئات منهم رُبّما تُركوا في الصحراء بلا ماء ولا طعام. وتأسف اللجنة ل نقص المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف عن هذه الأحداث وعن أماكن احتجاز أجانب غير مشمولين بسلطة إدارة السجون في انتظار ترحيلهم وعن الأنظمة الخاصة باحتجازهم. وأخيراً، تعرب اللجنة عن استيائها ل نقص المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي ربما قد أجريت بشأن أعمال العنف المرتَكبة من قبل قوات إنفاذ القانون في حق المهاجرين في منطقتي سبتة ومليلية في عام 2005 (المواد 3 و12 و13 و16) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل تطبيق الضمانات القانونية التي تحكم اقتياد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود وطرد الأجانب عملياً على الدوام، وأن تكون عمليات الاقتياد والطرد منسجمة مع القانون المغربي. وينبغي لها أن تجري تحقيقات نزيهة وفعالة في الادعاءات التي تفيد باحتمال الاستخدام المفرط للقوة وإساءة معاملة المهاجرين في سياق عمليات طرد مهاجرين. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة وإنزال عقوبات عليهم تتناسب مع جسامة أفعالهم.

ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن أماكن الاحتجاز وعن أنظمة حبس الأجانب في انتظار طردهم وعن بيانات مصنّفة حسب السنة ونوع الجنس ومكان ومدة الاحتجاز والسبب الذي يبرر الاحتجاز والطرد.

الاتجار بالبشر

( 27 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام ا لمعلومات ، بشكل عام، عن ممارسة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وغيره، وعن مدى انتشار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، لا سيما فيما  يتصل بعدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع حدوث هذه الظاهرة ومكافحتها (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، لا سيما عن طريق سن قانون محدد بشأن منع حدوثه وقمع عملية الاتجار وحماية الضحايا، بتوفير الحماية لهم وبضمان حصول الضحايا على خدمات تأهيلية وكذلك على خدمات طبية واجتماعية وقانونية، وعلى خدمات التوعية عند الحاجة. وينبغي كذلك أن تهيئ الدولة الطرف ظروفاً مواتية لممارسة الضحايا حقهم في تقديم الشكاوى. وينبغي لها أن تقوم ، على وجه السرعة ، بإجراء تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن جميع ا لا دعاءات المتعلقة ب الاتجار بالبشر، وأن تقوم كذلك بضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومعاقبتهم عقاباً يتناسب مع جسامة ممارساتهم.

التدريب

( 28 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة والمتعلقة بالأنشطة التدريبية والحلقات الدراسية والدورات المنظمة حول حقوق الإنسان والموجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة وموظفي السجون. ومع ذلك فإنّها تشعر بالقلق إزاء انعدام التدريب الموجه إلى أفراد مديرية مراقبة التراب الوطني، والعسكريين، والأطباء الشرعيين، وموظفي القطاع الطبي المتعاملين مع المحتجزين أو مع الأشخاص المودعين في مؤسسات الأمراض النفس ان ية، لا سيما التدريب على الطرق الخاصة للكشف عن الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب (المادة 10) .

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف وضع برامج التدريب، وتعزيز تلك البرامج ليتسنى لجميع الموظفين - العاملين ضمن قوات إنقاذ القانون، وأجهزة الاستخبارات، وأفراد الأمن، والعسكريين، وموظفي السجون، وموظفي القطاع الطبي العاملين في السجون أوفي مستشفيات الأمراض النفس ان ية - من معرفة أحكام الاتفاقية تمام المعرفة ، ولكيلا يُتسامح في أمر الانتهاكات التي يبلغ عنها، وأن يحقق في ِشأن تلك الانتهاكات، وأن يلاحَق مرتكبوها قضائياً. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من تعلّم جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الطواقم الطبية، كيفية كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة عن طريق تنظيم دورات خاصة تعتمد على دليل التحري والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). وأخيرا ً ، ينبغي أن تقي ّ م الدولة الطرف فعالية وتأثير هذه البرامج التدريبية وهذا التعليم.

هيئة الإنصاف والمصالحة ومسألة التعويضات

( 29 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن العمل الهائل الذي أنجزته آلية العدالة الانتقالية، أي هيئة الإنصاف والمصالحة، في الفترة بين عامي 2003 و2005، والتي حققت ب شأن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة و ال واسعة النطاق والممنهجة التي اُ رتُكبت في المغرب بين عامي 1956 و1999. وقد ساعدت تلك التحقيقات في تسليط الضوء على عدد كبير من تلك الانتهاكات خاصة بتوضيح ملابسات العديد من حالات الاختفاء القسري. وبفضل تلك التحقيقات تمكَّن العديد من الضحايا من الاستفادة من تعويضات في أشكال مختلفة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة إزاء النواقص التي شابت تلك الأعمال، لأنها لم  تتطرق للانتهاكات المرتكبة في الصحراء الغربية، وإزاء عدم تسوية بعض قضايا الاختفاء القسري في نهاية أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة في عام 2005. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من أن أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة قد تؤدي إلى إفلات منتهكي الاتفاقية في تلك الفترة من العقاب بحكم الأمر الواقع، لأنه لم  يلاحَق قضائياً أي منهم إلى اليوم. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن كل الضحايا وجميع أسر الضحايا ربما لم  يحصلوا على تعويضات وبأن التعويضات المسددة ربما لم  تكن دائماً منصفة ومناسبة أو مجدية (المواد 12 و13 و14) .

ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من استمرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أنيطت به مهمة استكمال أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، في بذل الجهد لتوضيح ملابسات حالات الاختفاء القسري التي وقعت بين عام ي 1956 و 1999 والتي لم  توضح بعد، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية. وينبغي أن تكثف الدولة الطرف أيضاً جهودها لإنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في شكل تعويض منصف وكاف وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها أحكاماً بشأن حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض منصف ومناسب عن الضرر الذي لحق بهم.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة

( 30 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خاصة بترخيص الزيارات والتي من بينها زيارة فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وزيارة المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، و خاصة النساء والأطفال، وزيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى المعاهدات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم  تنضم إليها بعد، لا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( 32 ) وتحث ّ اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر ، على نطاق واسع ، التقارير التي قدمتها إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، عن طريق مواقع الانترنت الرسمية وعبر وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 33 ) وتناشد اللجنةُ الدولةَ الطرف أن تقدم إليها، قبل 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، معلومات عن متابعتها للتوصيات المقدمة والتي تهدف إلى: 1) حماية وتعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المعتقلين؛ 2) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ 3) ملاحقة المتهمين ومعاقبة ممارسي التعذيب وسوء المعاملة؛ 4) منح التعويضات المشار إليها في الفقرات 7 و11 و15 و28 من هذه الوثيقة. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف معلومات ذات صلة عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها إليها ب شأن قانون مكافحة الإرهاب المذكور في الفقرة 8 من هذه الوثيقة.

( 34 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المؤرخة 15 نيسان/ أبريل 2002 (HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 وCorr.1) ، عند اللزوم، وفق التعليمات المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير المقدمة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 35 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، وهو الخامس، في موعد لا يتجاوز 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على أبعد تقدير. ل تحقيق هذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقبل، قبل 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بتقديم تقريرها طبقاً للإجراء الاختياري الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف مجموعة أسئلة تمهيداً للتقرير الدوري. وستشكل ردود الدولة الطرف على هذه المجموعة من الأسئلة التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

58- باراغواي

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لباراغواي (CAT/C/PRY/4-6) في جلستيها 1026 و1029 (CAT/C/SR.1026 و1029)، المعقودتين يومي 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتمدت في جلستها 1048 (CAT/C/SR.1048) المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم باراغواي تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الرابع والخامس والسادس ردا ً على قائمة المسائل المحالة إليها قبل تقديم التقارير (CAT/C/PRY/Q/4-6). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على قبولها الإجراء الجديد لتقديم التقارير الدورية الذي يسهل التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز النظر في التقرير وكذا الحوار مع الوفد.

( 3 ) كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف والمعلومات الإضافية التي قدمها أثناء النظر في التقرير، وإن كانت تعرب عن أسفها لعدم الرد على بعض الأسئلة المطروحة على الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تشير اللجنة بارتياح إلى أن الدولة الطرف قد عمدت، منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث، إلى التصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إل يها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (14 أيار/مايو 2001)؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (14 أيار/مايو 2001)؛

(ج) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (3 تشرين الأول/ أكتوبر 2001)؛

(د) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (27 أيلول/سبتمبر 2002) وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (18 آب/أغسطس 2003)؛

( ﻫ ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (18 آب/أغسطس 2003). وتشير اللجنة بارتياح، في هذا الصدد، إلى أن الدولة الطرف قد ألغت عقوبة الإعدام وتوصيها بأن تلغيها إلغاء صريحا ً من مجال القضاء العسكري ؛

(و) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (18 آب/أغسطس 2003)؛

(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال (22 أيلول/سبتمبر 2004)؛

(ح) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2 كانون الأول/ديسمبر 2005)؛

(ط) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (3 أيلول/ سبتمبر 2008)؛

(ي) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (23 أيلول/سبتمبر 2008)؛

(ك) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (3 آب/أغسطس 2010).

( 5 ) وترحب اللجنة بالزيارتين اللتين قامت بهما اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى الدولة الطرف في آذار/مارس 2009 وأيلول/سبتمبر 2010 (زيارة المتابعة)، وكذا بسماح الدولة الطرف بنشر تقارير اللجنة الفرعية وبإرسالها ردودا ً كتابية على هذه التقارير.

( 6 ) وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإعلان الذي أصدرته في 29 أيار/مايو 2002 والذي تعترف بموجبه باختصاص اللجنة في تسلم بلاغات بموجب المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

( 7 ) وتشير اللجنة بتقدير إلى توجيه الدولة الطرف منذ عام 2003 دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. واستقبلت باراغواي، منذ النظر في تقريرها الدوري السابق، زيارات لأربعة من مقرري المجلس، من بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

( 8 ) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مراجعة تشريعاتها بغية الامتثال لتوصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات، ومنها ما يلي:

(أ) الموافقة في 20 نيسان/أبريل 2011 على القانون رقم 4288 المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) اعتماد القانون الأساسي رقم 4423 المتعلق بهيئة المساعدة القانونية، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، والذي يعطي الاستقلالية الوظيفية والمالية لهذه المؤسسة؛

(ج) الموافقة في 11 آب/أغسطس 2011 على القانون رقم 4381 الذي يقضي ب عدم تقادم الحق في طلب التعويض المكفول لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام الدكتاتوري الذي ساد منذ 1954 حتى 19 5 9؛ والقانون رقم 3603 لعام 2008 الذي يخول لأبناء الضحايا المطالبة بهذا التعويض؛

(د) إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة، بموجب القانون رقم 2225 لعام 2003، والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الموظفون الحكوميون أو شبه الحكوميين في الفترة الممتدة بين 1954 و2003، والتي بدأت العمل الفعلي في آب/أغسطس 2004؛

( ﻫ ) القرار رقم 195 الصادر في 5 أيار/مايو 2008 عن الغرفة الدستورية لمحكمة العدل العليا الذي يفيد بأن الدعوى الجنائية وكذا العقوبة الجنائية المحكوم بها في جرائم التعذيب غير قابلة للتقادم.

( 9 ) وتشيد اللجنة أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تغيير سياساتها وإجراءاتها سعيا ً إلى ضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح السجون، بموجب المرسوم رقم 4674 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2010، بوصفها منتدى تقنيا ً للحوار وحشد التأييد لوضع خطة تسعى إلى إعادة صياغة طريقة معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية وإدارة السجون؛

(ب) إنشاء شبكة حقوق الإنسان التابعة للسلطة التنفيذية، بموجب المرسوم رقم 2290 لعام 2009، بهدف تنسيق سياسات وخطط وبرامج حقوق الإنسان؛

(ج) القيام في آب/أغسطس 2008 بنشر التقرير النهائي "لن يتكرر هذا أبدا ً " (Anive Haguã Oiko) للجنة الحقيقة والعدالة مع نتائج تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها باراغواي خلال الفترة الممتدة بين 1954 و2003؛

(د) إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في جمهورية باراغواي، بموجب المرسوم رقم 5093 لعام 2005، المكلفة بوضع السياسات العامة بشأن هذا الموضوع؛

( ﻫ ) تعيين أمين للمظالم، بموجب قرار مجلس النواب رقم 768 في تشرين الأول/أكتوبر 2001، يتوفر ديوانه حالياً على مندوبيات في مختلف مدن باراغواي؛

(و) وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان بمبادرة من الدولة الطرف، عبر عملية تشاركية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

( 10 ) تحيط اللجنة علماً بوجود مشروع قانون لتعديل التوصيف الجنائي الحالي للتعذيب. بيد أن اللجنة تأسف لعدم تصنيف قانون عقوبات الدولة الطرف لجريمة التعذيب وفقاً لتعريفها الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، بالرغم من التوصيات السابقة للجنة ولمختلف آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( A/55/44 ، الفقرة 151) بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. كما ينبغي لها أن تكفل فرض عقوبات ملائمة على هذه الجرائم تأخذ في الحسبان مدى خطورتها، حسبما ورد في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات الإجرائية الأساسية

( 11 ) يساور اللجنة القلق من عدم الإعمال الفعلي للعديد من حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص المحرومين من الحرية، بمن فيهم القصَّر، المنصوص عليها في تشريعات باراغواي. وتعرب اللجنة عن قلقها على نحو خاص من عدم وجود آليات تسمح بإعمال حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية في المساعدة القانونية منذ اللحظة الأولى للاحتجاز وفي الفحوصات الطبية المستقلة وفي إبلاغ قريب للمحتجز أو شخص محل ثقته باحتجازه وفي إطلاعه على حقوقه وأسباب اعتقاله لحظة احتجازه. و فيما  يتعلق بالحق في المثول أمام القضاء، تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات الواردة إ ليها و تفيد ب أن الإجراء المذكور قد يتطلب البتّ فيه 30 يوما ً . و فيما  يتعلق بالفحوصات الطبية عند بداية الاحتجاز، يساور اللجنة القلق من عدم إجراء تلك الفحوصات عادة ومن إجرائها في حضور أفراد الشرطة. كما يساورها القلق من المعلومات التي تفيد بأن الأشخاص المحرومين من الحرية يمكثون رهن الحبس الاحتياطي لفترات مطولة دون تسجيلهم في السجل الملائم وأن عددا ً هاما ً من مخافر الشرطة لا  تمتثل في ممارساتها للقواعد المنظمة لإجراءات تسجيل المحتجزين. وإجمالا ً ، تعرب اللجنة عن قلقها مما ذكره وفد الدولة الطرف من وجود صعوبات أمام تنفيذ القرار رقم 176/2010 الصادر عن قيادة الشرطة الوطنية الذي يأمر بإنشاء نظام للتسجيل في مخافر الشرطة على الصعيد الوطني (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عمليا ً إبلاغ جميع المحتجزين فورا ً بسبب احتجازهم وبحقوقهم، وضمان حق المحتجز في الوصول إلى محام وفي إخطار أحد أقاربه أو شخص محل ثقته باحتجازه. وينبغي تنقيح إجراءات إعمال الحق في المثول أمام القضاء وتعزيزه ا واتخاذ التدابير اللازمة لكي ت كون تلك الإجراء ات موجز ة وسريع ة ويبت في ها في جميع الحالات في غضون الآجال القانونية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمحتجزين رهن الحبس الاحتياطي إمكانية الخضوع لفحص طبي مستقل ودون حضور الشرطة، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وينبغي للدولة الطرف التحقق من تسجيل جميع المحرومين من الحرية دون إبطاء وكفالة تفتيش سجلات المحتجزين في مخافر الشرطة بصورة دورية لكفالة امتثالها للإجراءات التي ينص عليها القانون. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إنفاذ أحكام القرار رقم 176/2010 المتعلق بسجل المحتجزين وأن تنظر، لهذه الغاية، في تحويل هذه القاعدة الإدارية إلى قانون.

المساعدة القانونية المجانية

( 12 ) تهنئ اللجنة الدولة الطرف على اعتمادها مؤخرا ً القانون الأساسي لهيئة المساعدة القانونية وزيادة موارد هذه المؤسسة، ولكنها يساورها القلق من محدودية عدد محامي هيئة المساعدة القانونية في البلد، وهو ما يحول دون حصول العديد من المحرومين من حريتهم على المساعدة القانونية المناسبة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن المساعدة القانونية المجانية منذ اللحظات الأولى للاحتجاز لجميع من يطلبها ممن تعوزهم. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تحسن شروط العمل في هيئة المساعدة القانونية وأن تخصص لهذه المؤسسة قدرا ً أهم من الموارد البشرية والمالية والمادية التي تمكنها من إنجاز مهامها.

حالة الطوارئ

( 13 ) تحيط اللجنة علماً بإعلان حالة الطوارئ بموجب القانون رقم 4473 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في مقاطعتي كونسبسيون وسان بدرو بالدولة الطرف لفترة 60 يوما ً . وتشير اللجنة بقلق إلى إعلان حالة الطوارئ في ثلاث مناسبات أخرى خلال الفترة المشمولة بتقرير الدولة الطرف. وبالرغم من المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لضمان احترام حقوق الإنسان للأشخاص المتضررين، يساور اللجنة القلق من تقييد حقوق الإنسان خلال هذه الفترة وكذلك إمكانية حدوث انتهاكات للاتفاقية خلال حالة الطوارئ.

ينبغي للدولة الطرف ألا تعلن حالة الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى، وأن تحترم دائما ً أحكام المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التطبيق الصارم لحظر التعذيب حظراً مطلقاً، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية، أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أي حالة من حالات الطوارئ الأخرى كمبرر للتعذيب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 14 ) تعرب اللجنة عن ارتياحها لتعيين أول أمين مظالم عام 2001، وهو التعيين الذي ظل معلقا ً لأكثر من سبع سنوات. بيد أن اللجنة يساورها القلق من انقضاء الفترة الحالية لأمين المظالم، حسبما ذكر وفد الدولة الطرف، ومن عدم تعيين خلف اً له يستوفي شروط الكفاءة اللازمة حتى الآن. كما يساور اللجنة القلق من عدم توافر ما يلزم ديوان المظالم من موارد لاضطلاعه بمهمة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بصورة فعالة ومستقلة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة الرامية إلى تعيين أمين مظالم جديد يستوفي شروط الكفاءة اللازمة في أقرب وقت ممكن ووفقاً للإجراءات القانونية المكرسة. وينبغي للدولة الطرف أن تُمِد ديوان أمين المظالم بالموارد المالية والمادية والبشرية الكافية لإنجاز ولايته بطريقة فعالة ومستقلة وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/134 لعام 1993، المرفق).

الآلية الوقائية الوطنية

( 15 ) تشير اللجنة باهتمام إلى المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الجهود التي تبذل من أجل تشغيل ا لآلية الوقائية الوطنية المنشأة بموجب القانون رقم 4288. على أن اللجنة تشير بقلق إلى أنه كان من المفروض إنشاء الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف في عام 2007 و لكن هذه الآلية لم  تبدأ العمل بعد.

ينبغي للدولة الطرف تسريع عملية تنفيذ القانون المنشئ للآلية الوقائية الوطنية، ولا سيما تشكيل هيئة الاختيار المنصوص عليها في ذلك القانون في أقرب الآجال. وينبغي للدولة الطرف ضمان توافر ما يلزم من الموارد البشرية والمادية المالية للآلية المذكورة لاضطلاعها بولايتها بطريقة مستقلة وفعالة في جميع أنحاء إقليمها.

منع الفساد والقضاء عليه

( 16 ) يساور اللجنة بالغ القلق من المزاعم المتواترة بشأن استشراء الفساد في نظام السجون وفي أوساط شرطة الدولة الطرف. ووفقاً لهذه المزاعم، يتعين على المحرومين من الحرية إرشاء الموظفين العموميين من أجل الحصول على العناية الطبية أو الأغذية أو تلقي الزيارات. كما تعرب اللجنة عن قلقها من منح فوائد غير مستحقة لبعض الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب ممارسات فاسدة. وتعرب اللجنة عن أسفها من عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن هذه المسائل (المواد 2 و10 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وعاجلة للقضاء على الفساد في أوساط الشرطة ونظام السجون لأنه يشكِّل عقبة أمام التنفيذ الفعال للاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير إجراء عمليات تمحيص تحدد سلوكيات الفساد ومخاطره، وتصوغ توصيات بالتدابير التي تضمن الرقابة الداخلية والخارجية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزيد قدراتها على التحقيق في قضايا الفساد ومقاضاة مرتكبيها. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ برامج للتدريب والتوعية وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد ومدونات قواعد السلوك المهني ذات الصلة لفائدة أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة، وكذلك إنشاء آليات عملية وقانونية لضمان شفافية سلوك الموظفين العموميين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها تقريرا ً عما تتخذه من تدابير وما تواجهه من صعوبات في مكافحة الفساد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن عدد الموظفين، بمن فيهم كبار الموظفين، الذين خضعوا للملاحقة القضائية وللعقوبات بتهمة الفساد.

عدم الإعادة القسرية

( 17 ) يساور اللجنة القلق بشأن المزاعم المتعلقة بحالات تسليم الدولة الطرف أشخاص اً دون تقييم خطر تعرض الشخص المسلم للتعذيب في بلد الاستقبال. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم وجود تدريبات محددة لأفراد السلطة القضائية للدولة الطرف بشأن نطاق المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تسَنَّ وتعتمد أحكاماً قانونية تخولها إدراج المادة 3 من الاتفاقية في قانونها المحلي وأن تكفل سريان هذه الأحكام على حالات طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم. وينبغي ألا تقوم الدولة الطرف، تحت أي ظرف من الظروف، بطرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا و ُ جدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص معرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في بلد الاستقبال.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة

( 18 ) يساور اللجنة القلق من المزاعم العديدة والمتطابقة بشأن تعذيب الأشخاص المحرومين من الحرية وإساءة معاملتهم، وبخاصة على يد أفراد الشرطة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات موحدة بشأن حالات الإبلاغ عن التعذيب والتحقيق فيها والعقوبات الصادرة خلال الفترة المشمولة بتقرير الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بالإحصاءات المتعلقة بالإجراءات الإدارية الموجزة المتخذة في حق موظفي الشرطة المقدمة في تقرير الدولة الطرف، لكنها تشير إلى أنها لا تذكر عدد الحالات التي جرت فيها محاكمات. ويساور اللجنة القلق أيضاً من ذكر المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف أنه لم  تقدم خلال عام 2009 إلا تسع شكاوى تتعلق بالتعذيب في سجون الدولة الطرف. وترى اللجنة أن هذه البيانات متضاربة مع المزاعم المتواصلة والوثائق الكثيرة الواردة من مصادر أخرى بشأن حالات تعذيب الأشخاص المحرومين من الحرية وإساءة معاملتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً من تدني فعالية ما يوجد من آليات الرقابة والإشراف على الشرطة، وكذا من عدم وجود تعويضات لضحايا التعذيب وسوء المعاملة وإعادة تأهيلهم (المواد 2 و12 -14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد على سبيل الاستعجال تدابير ذات أثر فوري وفعال لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة عن طريقة جملة أمور منها إعلان سياسة ذات نواتج قابلة للقياس فيما  يتعلق بالقضاء على ارتكاب موظفي الدولة للأفعال المذكورة؛

(ب) اتخاذ تدابير ملائمة لضمان تحقيق هيئة مستقلة بطريقة سريعة ومحايدة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) إعادة النظر في مدى فعالية نظام تقديم الشكاوى الداخلية المتاح للأشخاص المحرومين من الحرية والنظر في إنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى من جميع الأشخاص المحرومين من الحرية؛

(د) ضمان تحقيق النيابة العامة وتحريكها، حسب الاقتضاء، بصورة تلقائية لدعاوى جنائية عند وجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب أعمال تعذيب؛

( ﻫ ) مقاضاة المرتكبين المزعومين لأعمال التعذيب أو سوء المعاملة على النحو الواجب، والحكم عليهم في حالة الإدانة بعقوبات متناسبة مع خطورة أعمالهم؛

(و) تعزيز ما يوجد من آليات الرقابة والإشراف على الشرطة بحيث تضمن إشرافا ً مستقلا ً وفعالا ً ؛

(ز) منح الضحايا تعويضا ً مناسبا ً وبذل جهود لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

ظروف الاحتجاز واللجوء إلى الحبس الاحتياطي

( 19 ) يساور اللجنة القلق من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بصورة معتادة ومطولة، وهو ما من شأنه المساس ب الحق في البراءة الأصلية، وذلك على حساب التدابير غير الحبسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم احترام الفترة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي ووجود تشريع في الدولة الطرف يقيد إمكانية اللجوء إلى تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي. ويساور اللجنة القلق على نحو خاص من الحبس الاحتياطي المطول للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة. ويساور اللجنة القلق من كثرة المعلومات الواردة من مصادر شتى بشأن الظروف المادية المزرية في العديد من مخافر الشرطة والسجون في الدولة الطرف، ومن فرط اكتظاظها، ومن عدم كفاية الخدمات الطبية، ومن الغياب شبه التام للأنشطة لفائدة المحبوسين. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص من الظروف المادية بجناح الطب النفسي بالسجن الوطني لتاكومبو وغياب العناية الطبية المتخصصة بنزلائه. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من مزاعم التمييز ضد فئة المثليات والمثليين و مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في سجون الدولة الطرف، بما في ذلك التمييز في الحصول على الزيارات الحميمية. وأخيرا ً ، يساور اللجنة القلق من اللجوء التعسفي إلى الحبس الانفرادي كشكل من أشكال العقوبة في سجون الدولة الطرف (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لضمان امتثال سياستها للحبس الاحتياطي للمعايير الدولية وعدم استخدام الحبس الاحتياطي إلا كملجأ أخير ولفترة محدودة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في تشريعاتها. ولهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، بوصفة التدبير الأول، في حالة المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة والنظر في إمكانية العمل بتدابير بديلة عن الحبس، من مثل ما هو وارد في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير السجنية (قواعد طوكيو) التي وافقت عليها الجمعية العامة بموجب القرار 45/110، ولا سيما في حالة القصَّر. كما ينبغي تعزيز الرقابة القضائية على فترة الحبس الاحتياطي.

وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لجعل ظروف الاحتجاز في مخافر الشرطة والسجون وغيرها من مراكز الاحتجاز متماشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه 663 جيم (د-24) و2076 (د-62). وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) اعتماد خطة لتحسين البنية التحتية لمخافر الشرطة والسجون في البلد من أجل ضمان ظروف العيش الكريم للمحبوسين؛

(ب) ضمان عدد كاف من الأخصائيين الطبيين، بمن فيهم أخصائيو الصحة العقلية، من أجل تأمين عناية طبية جيدة للمحبوسين؛

(ج) توفير مكان للاستقبال والعلاج الطبي النفسي الملائم للمحبوسين المحتاجين لإشراف وعلاج الطب النفسي؛

(د) مضاعفة الجهود لمكافحة التميز ضد الفئات المستضعفة، ولا سيما فئة المثليات والمثليين و مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية؛

( ﻫ ) عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كملجأ أخير، ولأقصر وقت ممكن، وتحت إشراف صارم، وبإمكانية الرقابة القضائية.

الإفادات المنتزعة تحت الإكراه

( 20 ) تعرب اللجنة عن قلقها من المعلومات التي تفيد أنه بالرغم من أحكام المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز انتزاع الشرطة إفادات من شخص رهن الاحتجاز، لا تزال الشرطة في الواقع تنتزع الإفادات تحت التعذيب أو بإساءة المعاملة. كما يساور اللجنة القلق من كون محاكم الدولة تستخدم هذه الإفادات أحيانا ً كأدلة إثبات. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم وجود معلومات تتعلق بمحاكمة موظفين ومعاقبتهم على انتزاع إفادات بهذه الطريقة (المواد 2 و4 و10 و15).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مقبولية الإفادات المنتزعة تحت التعذيب أمام المحاكم في جميع الدعاوى، وفقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل عمليا ً عدم مقبولية الأدلة المحصل عليها بالتعذيب، وأن توافيها بمعلومات عما إذا كانت جرت محاكمة ومعاقبة أي موظف على حصوله على إفادات بهذه الطريقة، وكذا أمثلة للدعاوى التي حكم ببطلانها بسبب انتزاع إفاد ات تحت التعذيب. كما ينبغي للدولة الطرف كفالة تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمحامين على أساليب كشف حالات الإفادات المنتزعة تحت التعذيب والتحقيق فيها.

العنف ضد المرأة

( 21 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها تعزيز خمسة مخافر شرطة من أجل تسجيل شكاوى العنف المنزلي. كما تحيط علماً بتنفيذ البرنامج الوطني لمنع العنف الجنساني والرعاية الشاملة لضحاياه في سبع مستشفيات عامة وإدراج الحبس كعقوبة لأعمال العنف الأسري. بيد أن اللجنة يساورها القلق من عدم وجود قانون محدد لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، ولا سيما الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي ووفيات النساء بسبب العنف، وذلك بالرغم من ارتفاع معدلاته في الدولة الطرف (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل كفالة تنفيذ تدابير حماية عاجلة وفعالة ترمي إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، ولا سيما الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي ووفيات النساء بسبب العنف. وينبغي للتدابير المذكورة أن تشمل على وجه الخصوص اعتماد قانون لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه في أقرب وقت ممكن، وأن تكون متماشية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 19 لعام 1994 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظم حملات توعية واسعة ودورات تدريبية بشأن منع العنف ضد المرأة والفتاة موجهة إلى الموظفين الذين لهم اتصال مباشر بالضحايا (الموظف و ن المكلف و ن بإنفاذ القوانين والقضاة والمحام و ن و المرشدون الاجتماعي و ن وما إليهم) وعامة الجمهور.

( 22 ) وت لاحظ اللجنة مع ال قلق الحظر العام للإجهاض بموجب المادة 109 من قانون العقوبات، بما في ذلك في حالات العنف الجنسي أو سفاح المحارم أو انعدام فرص بقاء الجنين، مع استثناء وحيد هو الوفاة غير المباشرة للجنين نتيجة تدخل ضروري لحماية الأم من خطر حقيقي يتهدد حياتها. وتنطوي هذه الحالة على تعريض النساء المتضررات بشكل دائم للانتهاكات المرتكبة في حقهن، وهو ما يخلف توترا ً خطيرا ً ناتجا ً عن الصدمة النفسية مع خطر المعاناة من مشاكل نفسية لفترات طويلة. وتشير اللجنة بقلق أيضاً إلى تعرض النساء اللائي يسعين إلى الإجهاض بسبب الظروف المشار إليها أعلاه إلى العقاب. ويساور اللجنة القلق أيضاً من رفض تقديم الرعاية الطبية للنساء اللائي قررن الإجهاض، وهو ما قد يضر ضررا ً بالغا ً بالصحة البدنية والعقلية للنساء ويمكن أن يكون بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية. وبهذا المعنى، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من استمرار حالات الإجهاض السري من بين الأسباب الرئيسية للوفيات في صفوف النساء. كما تشير اللجنة بقلق إلى احتمال تحقيق أجهزة الدولة الطرف مع الطبيب الشخصي ومعاقبته على ممارسة الإجهاض العلاجي. وتشير اللجنة بقلق أيضاً إلى إبلاغ العاملين الطبيين عن حالات الإجهاض التي يعلمون عنها في إطار السر المهني، بشكل ينتهك أخلاقيات المهنة (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض، على النحو الذي أوصى به كل من مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في توصياتها الختامية، وعلى دراسة إمكانية الأخذ باستثناءات إضافية للحظر العام للإجهاض، ولا سيما في حالات الإجهاض العلاجي والحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، يتعين على الدولة الطرف أن تكفل العلاج الفوري وغير المشروط للأشخاص الذي يسعون إلى الحصول على الرعاية الطبية العاجلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ تدابير للحفاظ على سرية العلاقة بين الطبيب ومريضه عندما يكون سبب المساعدة الطبية هو المضاعفات الناجمة عن الإجهاض.

الاتجار بالأشخاص

( 23 ) تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في التصدي للاتجار بالأشخاص والتي تشمل إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، ووحدات متخصصة في أمانة الطفولة والمراهقة وأمانة المرأة، ومركز الرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالأشخاص، وصياغة مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتشير اللجنة باهتمام إلى فتح مركز إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار، لكنها تلاحظ أن الطاقة الإيوائية للمركز المذكور محدودة وأنه لا يستقبل إلا الإناث من الضحايا. ويساور اللجنة القلق من استمرار باراغواي بلدَ منش أ وعبور للاتجار بالأشخاص وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات شاملة عن قضايا الاتجار وكذا الأحكام الصادرة في هذه القضايا (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فوري ومحايد وشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ومحاكمة الفاعلين ومعاقبتهم على ارتكابهم جريمة الاتجار بالأشخاص. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنظيم حملات توعية في جميع أنحاء البلد، وتوفير برامج مناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار وتمكينهم من التعافي وإعادة إدماجهم، وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القوانين، والقضاة والمدعين العامين، وموظفي الهجرة، وشرطة الحدود بشأن أسباب وعواقب وانعكاسات الاتجار وغيره من أشكال الاستغلال. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص أن تبذل جهودا ً لتنفيذ الخطة الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين والقضاء عليه ولتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لإنشاء سبل وآليات للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المصدر والعبور والمقصد لمنع حالات الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.

التدريب وتطبيق بروتوكول اسطنبول

( 24 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن برامج تدريب القوات المسلحة والمدعين العامين وأفراد الشرطة الوطنية، لكنها تعرب عن أسفها لندرة المعلومات المتاحة عن تقييم البرامج المذكورة ومدى فعاليتها في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة. وتعرب عن أسفها خاصة من عدم وجود معلومات عن التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (برتوكول اسطنبول ) لفائدة الموظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وتحديدها ومعالجتها (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تواصل برامج التدريب التي تهدف إلى ضمان إدراك كافة الموظفين العموميين كافة، ولا سيما أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، إدرا ك اً تاما ً لأحكام الاتفاقية؛

(ب) أن تقيّم مدى كفاءة البرامج التدريبية والتثقيفية ومدى تأثيرها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) أن تضع خطة لتدريب جميع الموظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وتحديدها، بمن فيهم محامو المساعدة القانونية والأطباء والأطباء النفسيون، من أجل التعريف بمضمون بروتوكول اسطنبول وتطبيقه عمليا ً .

جبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 25 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن التعويضات المالية التي منحت لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب، التي حدثت خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى 1989. وتعرب اللجنة عن أسفها من عدم تلقي أية معلومات عن اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل هؤلاء الضحايا، من مثل المساعدة النفسية أو التدريب. وتعرب اللجنة عن أسفها من الغياب التام للمعلومات بشأن تدابير جبر ضرر ضحايا التعذيب بعد انتهاء فترة الدكتاتورية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف ضمان اتخاذ التدابير الملائمة لجبر ال ضرر الذي لحق ب ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك منحهم تعويضا ً عادلا ً ومناسبا ً وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية ومعلومات كاملة عن الحالات التي تم فيها جبر ال ضرر الذي لحق ب الضحايا جبرا ً كاملا ً ، بما في ذلك التحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

العنف ضد الأطفال

( 26 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمنع العقوبة البدنية للأطفال الذين ي و جدون مع أمهاتهم المحبوسات وفي مراكز الإيواء. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن وجود مشروع مضاد لقانون حظر العقوبة البدنية. بيد أن اللجنة يساورها القلق من عدم حظر العقوبة البدنية في الوسط المنزلي (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر العقوبة البدنية للأطفال حظرا ً صريحا ً في جميع الظروف، حتى في الوسط المنزلي.

حماية السكان الأصلي ين

( 27 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف سلفا ً امتثالا ً لأحكام وقرارات منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية الشعوب الأصلية داخل إقليمها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتدابير المتخذة بتعاون مع منظمة العمل الدولية لمكافحة استغلال العمال من هذه الشعوب. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من المعلومات الواردة بشأن استمرار حالات استغلال العمال من السكان الأصلي ين في باراغواي، وهو ما يرقى إلى معاملة لا إنسانية تنتهك الاتفاقية (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال استغلال العمال من السكان الأصلي ين . كما ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بالكامل وفي فترة زمنية معقولة جميع أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي تلزمها باتخاذ تدابير لحماية السكان الأصلي ين .

( 28 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع هذا التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك ملاحظاتها الختامية، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 29 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، معلومات عن متابعتها لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن ما يلي: (أ) إتاحة وتعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين؛ (ب) وإجراء تحقيقات سريعة ومحايدة وفعالة؛ (ج) ومحاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة الواردة في الفقرتين 11 و18 من هذه الوثيقة ومعاقبة المسؤولين عنها. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة معلومات عن متابعة التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه الواردة في الفقرة 23 من هذه الوثيقة.

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في أجل أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة من الأسئلة قبل تقديم التقرير، بالنظر إلى أن الدولة الطرف قد قبلت ب تقديم تقاريرها إلى اللجنة وفق الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.

59- سري لانكا

( 1 ) نظرت اللجنة في تقرير سري لانكا الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع (CAT/C/LKA/3-4) في جلستيها 1030 و1033، المعقودتين في 8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 (CAT/C/SR.1030 و1033) ، واعتمدت في جلساتها 1050 و1051 و1052 (CAT/C/SR.1050 و1051 و1052)، المعقودة في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم سري لانكا ا لتقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع، الذي يتبع بصورة عامة المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير. لكن اللجنة تأسف لأن التقرير يفتقر إلى بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية ولأن تقديمه تأخر بسنتين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أُجري مع الوفد وللردود التي قُدمت شفهياً أثناء النظر في التقرير وللبيانات الخطية الإضافية.

باء- الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيلول/ سبتمبر 2006 .

( 4 ) وتنوه اللجنة ب الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إصلاح تشريعاتها، ومن ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 34 المتعلق بمنع العنف المنزلي، الذي ينص على إصدار أوامر قضائية لحماية الأطفال والنساء ، في عام 2005؛

(ب) اعتماد قانون العقوبات (المعدل) رقم 16، الذي قضى، في جملة أمور أخرى، بتجريم تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة واستخدامهم في عمالة الأطفال، والاتجار بهم واستغلالهم في المواد الإباحية، في عام 2006.

( 5 ) وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بشأن السياسات والإجراءات الجارية، ومن ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال (02010-2015)؛

(ب) إجراء مشاورات مع منظمات المجتمع المدني بشأن العناصر التي يتعين إدراجها في مشروع خطة العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، التي ستتضمن مجال الاهتمام المتمثل في منع التعذيب؛

(ج) إنشاء اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة في أيار/مايو 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الادعاءات المتعلقة بانتشار استخدام التعذيب وسوء المعاملة

( 6 ) رغم الظروف الجديدة السائدة بعد انهزام حركة نمور تحرير التام ي ل وانتهاء النزاع العسكري الذي أنهك البلد لمدة 30 عاماً تقريباً، ورغم التزام الدولة الطرف علناً إزاء اللجنة بأن تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقاً مع ممارسة التعذيب باعتبار ذلك مسألة تندرج في إطار سياسة الدولة وممارستها، ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتواصلة والمتسقة التي تتعلق بانتشار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق المشتبه فيهم المحتجزين احتياطياً ، لا سيما بهدف انتزاع اعترافات أو معلومات منهم لاستخدامها في الدعاوى الجنائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب التقارير التي تفيد بأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها جهات حكومية فاعلة، وهي الجيش والشرطة، ظلت متواصلة في أجزاء عديدة من البلد بعد انتهاء النزاع في أيار/مايو 2009، وما زالت تحدث في عام 2011 (المواد 2 و4 و11 و15).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف ، على سبيل الاستعجال، اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق في جميع أفعال التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الجيش إلى ممارسة التعذيب . وفضلاً عن هذه التدابير، ينبغي للدولة الطرف أن تؤكد من جديد بوضوح لا لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب وأن تدين علناً ممارسات التعذيب، على أن تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن مثل هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية ولعقوبات مناسبة.

وتذكِّر اللجنة بالحظر المطلق للتعذيب المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، التي جاء فيها أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، كما تذكِّر ببيان ممثل الدولة الطرف الذي يؤكد هذ ه المسألة من جديد.

الضمانات القانونية الأساسية

( 7 ) في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مضمون التوجيهات الرئاسية المؤرخة 7 تموز/يوليه 2006 (الصادرة من جديد في عام 2007) والقواعد المتعلقة بالأشخاص المحتجزين احتياطياً (القانون المتعلق بالأمر الوزاري رقم أ لف 20)، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الدولة الطرف لا توفر في الواقع لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كافة الضمانات الأساسية منذ بداية احتجازهم. ويساور اللجنة القلق لأنه رغم مضمون التوجيهات الرئاسية لعام 2006، لا  ي زال المشتبه فيهم جنائياً المحتجزون احتياطياً محرومون من ال حق ال قانوني في إخبار فرد من أفراد أسرهم بالاعتقال أو في الاستعانة على وجه السرعة بمحام من اختيارهم. ويفتقر قانون الإجراءات الجنائية أيضاً إلى ضمانات قانونية أساسية أخرى، مثل الحق في الاستعانة بمحام يحضر كل استجواب وفي الحصول على مساعدة مترجم فوري والحق في الاتصال المحاط بالسرية بين المحامي وموكله. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحصول على خدمات طبيب أمر يُترك لتقدير موظف الشرطة المسؤول عن مركز الشرطة. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة لا  تقدم المشتبه فيه أمام قاض خلال المهلة التي ينص عليها القانون وبأن الأشخاص المتهمين لا يحصلون في أغلب الأحيان على معلومات كافية بشأن حقوقهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود برنامج للمساعدة القانونية ترعاه الدولة؛ وإزاء تنوع الحواجز المؤسسية والتقنية والإجرائية التي تجعل أمر الإحضار أمام المحكمة عديم الفعالية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لكي تكفل، في القانون وفي الممارسة، توفير جميع الضمانات القانونية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى ل احتجازهم. ويشمل هذا، بالأخص، حقوق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله، بما فيها أي تهم موجهة إليه؛ وفي الحصول بسرعة على خدمات محام والتشاور معه على انفراد، والاستفادة، عند الحاجة، من المساعدة القانونية وكذلك من فحص طبي مستقل، على يد طبيب من اختياره إذا أمكن؛ وفي إعلام أحد الأقارب والحصول على معلومات بشأن حقوقه؛ وفي الاستعانة بمحام يحضر كل استجواب تجريه الشرطة معه والحصول على مساعدة مترجم فوري؛ وفي المثول بسرعة أمام قاض وأن تستعرض محكمة مشروعية احتجازه، وفقاً للصكوك الدولية.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، عند إحضار الشرطة للمشتبه فيهم أمام المحاكم، أن يسأل القضاة دائماً عما إذا كان المشتبه فيه قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على يد الشرطة وقت احتجازه. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرص الموظفين الحكوميين، لا سيما الموظفون القضائيون الطبيون وأطباء السجون وموظفو السجون والقضاة الذين لديهم أسباب للاشتباه في وقوع عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، على تسجيل أي عمل من هذا القبيل ي شتبه في وقوعه أو يُدعى وقوعه وعلى إبلاغ السلطات المعنية بذلك .

مراكز الاحتجاز السرية

( 8 ) رغم البيان الذي أدلى به وفد سري لانكا والذي ينفي بشدة جميع الادعاءات المتعلقة بوجود مرافق للاحتجاز غير معلن عنها في أراضي سري لانكا، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ بسبب التقارير التي وردت من مصادر غير حكومية وتفيد بوجود مراكز سرية للاحتجاز تديرها المخابرات العسكرية والجماعات شبه العسكرية السريلانكية يدعي أن عمليات اختفاء قسري وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء قد ارتكبت فيها (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم احتجاز أي شخص في أي مركز احتجاز سري، بما أن هذه المراكز تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في وجود أي مرافق من هذا النوع و أن تبحث عن السلطة التي أنشئ بموجبها أي منها و أن تكشف عن هذه المرافق والسلطات . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن الإعلان عن نتائج التحقيقات. وينبغي لها تدمير إزالة المرافق ومساءلة كل من ي ثبت تورطه في الأمر .

حالات الاختفاء القسري

( 9 ) في حين ترحب اللجنة بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الدولة الطرف في قضية كانباتيبيلي ماشافلافان ضد ال موظف ال مسؤول عن معسكر الجيش في بلانتين بوينت ، وتر ي نكومالي وثلاثة أشخاص آخرين (2005)، والذي جاء فيه أن الاختفاء القسري يمكن أن يشكل انتهاكاً للمادة 13(4) من الدستور، تلاحظ اللجنة بقلق أن هذا التعليل لا  يتجلى في القرارات الأحدث عهداً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الاختفاء القسري ليس جريمة منفصلة بموجب القانون الجنائي في سري لانكا وأن إدانة أفعال من هذا القبيل تكون على أساس جرائم أخرى في قانون العقوبات، بما فيها الخطف والاختطاف والاحتجاز غير المشروع. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هناك 475 حالة جديدة من الاختفاء القسري أحالها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى الدولة الطرف في إطار إجرائه العاجل خلال الفترة 2006-2010، وادعاءات بأن مرتكبيها المزعومين هم أفراد من الجيش والشرطة ودائرة التحقيقات الجنائية والجماعات شبه العسكرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب التقارير التي تفيد بأن الصلاحيات الواسعة الممنوحة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب ساهمت في هذا ال عدد ال كبير من حالات الاختفاء القسري الجديدة (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تجريم الاختفاء القسري في قانونها المحلي؛

(‌ب) أن تضمن إجراء تحقيقات شاملة وفعلية في حالات الاختفاء القسري، وملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة من ثبتت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة جرائمهم؛

(‌ج) أن تضمن حصول أي شخص عانى أضراراً كنتيجة مباشرة لاختفاء قسري على معلومات بشأن مصير الشخص المختفي، وعلى تعويض عادل ومناسب؛

(‌د) أن تعتمد تدابير لتوضيح حالات الاختفاء القسري المعلقة والاستجابة لطلب الزيارة الذي تقدم به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ( A/HRC/16/48 ، الفقرة 450).

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

تدابير مكافحة الإرهاب

( 10 ) في حين تلاحظ اللجنة قرار الدولة الطرف رفع حالة الطوارئ التي طال أمدها في 31 آب/أغسطس 2011، تعرب اللجنة عن قلقها لأنه قبل 24 ساعة من إنهاء حالة الطوارئ صدرت لوائح جديدة بموجب قانون منع الإرهاب رقم 48 لعام 1979. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الطابع الشامل لهذه اللوائح، التي تقيد بدون مبرر الضمانات القانونية الخاصة بالأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة ذات صلة بالإرهاب، مثلما أشار إلى ذلك كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. وتلاحظ اللجنة استمرار الرئيس في التذرع بال مادة 12 من قانون الأمن العام (الفصل 40) من أجل السماح للقوات المسلحة بالاحتفاظ بسلطات الشرطة في جميع المقاطعات البالغ عددها 25 مقاطعة (الأمر الرئاسي المؤرخ 6 آب/أغسطس 2011) (1) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أنه بعد انقضاء فترة حالة الطوارئ، يبدو أن الضمانات المحدودة الواردة في لائحة الطوارئ (أحكام وسلطات متفرقة) رقم 1 لعام 2005، التي كانت تطبق في حالات الاعتقال على يد القوات المسلحة، لم  تعد سارية المفعول بموجب اللوائح الجديدة لقانون منع الإرهاب (على سبيل المثال، عند اعتقال شخص على يد أحد أفراد القوات المسلحة، كان يجب تسليمه إلى الشرطة في غضون 24 ساعة) (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام الضمانات القانونية الأساسية وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان مواءمة تدابيرها التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما مع أحكام الفقرة 2 من المادة 2.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

( 11 ) في حين تحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب، بموجب قانون الأدلة لعام 1985، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن قانون منع الإرهاب يسمح بقبول جميع الاعترافات التي يحصل عليها أفراد الشرطة من رتبة مساعد مدير الشرطة أو رتبة أعلى ( المادة 16)، ويضع على عاتق المتهم عبء الإثبات بأن الاعتراف منتزع بالإكراه ( المادة 17(2)). كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه في معظم القضايا المرفوعة بموجب قانون منع الإرهاب، فإن الأدلة الوحيدة التي يُعتمد عليها هي الاعترافات التي يحصل عليها مساعد مدير الشرطة أو موظف ذو رتبة أعلى. وتحيط اللجنة علماً بقلق كذلك بالتقارير التي توثق حالات فردية للتعذيب وسوء المعاملة حيث يدعي أن أفراد الشرطة يختارون الضحايا بشكل عشوائي، لاعتقالهم واحتجازهم بسبب تهم يتبين أنها لا  أساس لها من الصحة ، وإخضاعهم لاحقاً للتعذيب أو سوء المعاملة بغية انتزاع اعتراف بشأن تلك التهم (المادة 2 و11 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى نصاً صريحاً يستبعد اللجوء إلى أي أدلة يُحصل عليها كنتيجة للتعذيب وأن تضمن مواءمة التشريعات، بما فيها تشريعات مكافحة الإرهاب، المتعلقـة بالأدلـة المقدمة في الإجراءات القضائية مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً أن يسأل القاضي جميع المحتجزين عما إذا تعرضوا أم لا لسوء المعاملة أو التعذيب خلال احتجازهم. وينبغي للدولة الطرف ضمان إصدار القضاة ال أمر بإجراء فحوصات طبية مستقلة متى طلب مشتبه فيه فحصاً من هذا القبيل في المحكمة وأن تُجرى تحقيقات فورية ونزيهة كلما كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بوقوع عمل من أعمال التعذيب، لا سيما في القضايا التي يكون فيها الدليل الوحيد المقدم هو ا لا عتراف. وينبغي أن يستبعد القاضي هذه التصريحات إذا طلب المشتبه فيه ذلك في المحكمة وأيد الفحص الطبي ادعاءه. وينبغي أن يحصل المحتجزون على نسخة تؤكد طلبهم وضع تقرير طبي و الحصول على نسخة من التقرير نفسه.

تسجيل جميع المحتجزين

( 12 ) تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لما جاء في التقرير الأساسي للدولة الطرف، فقد سُجن سنوياً على مدى الفترة 2000-2005 أكثر من 000 80 شخص، منهم أكثر من 000 60 شخص لم  يُدانوا أبداً. وإلى جانب هذا، وحسب المعلومات الخطية الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف، هناك 765 شخصاً محتجزاً في سري لانكا بموجب أوامر للاحتجاز الإداري حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لكن لا  يوجد سجل مركزي فيما  يخص حالات الاحتجاز التي جرت في إطار قانون منع الإرهاب. وتذكّر اللجنة بقلق بأنه استجابة للتحقيق السري للجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية (A/57/44، الفقرات من 123 إلى 195)، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بإنشاء سجل مركزي محوسب للشرطة، لكن تبيّن الآن أن ذلك لم  يحدث (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) ضمان التسجيل الفوري ل جميع الأشخاص المشتبه فيهم في إطار ال تحقيقات ال جنائية، منذ ساعة القبض عليهم وليس فقط عند اعتقالهم أو توجيه ال تهم إليهم رسمياً؛

(‌ب) استحداث سجل مركزي على الفور يشمل جميع الأشخاص المحتجزين بشكل رسمي، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون في السجون ومراكز الشرطة و"مراكز إعادة التأهيل"، إلى جانب الأشخاص المحتجزين بموجب قانون منع الإرهاب؛

(‌ج) نشر قائمة بجميع المحتجزين وأماكن الاحتجاز.

المدافعون عن حقوق الإنسان ومحامو الدفاع والصحفيون وغيرهم من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني المعرضون للخطر

( 13 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي جاء فيها أن المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الدفاع وغيرهم من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني، بمن فيهم الناشطون السياسيون والنقابيون والصحفيون في وسائط الإعلام المستقلة، كانوا مستهدفين دون غيرهم بأعمال التخويف والمضايقة بما في ذلك التهديدات بالقتل والاعتداءات الجسدية والتهم لدوافع سياسية. وتأسف اللجنة لأن الذين يدعى مسؤوليتهم عن أفعال الترهيب والانتقام يتمتعون بالإفلات من العقاب في العديد من الحالات على ما يبدو. وتشير اللجنة بأسف إلى أن الدولة الطرف لم  تستطع تقديم معلومات كافية عن الحوادث المعينة التي حققت فيها اللجنة، بما فيها قضايا صحفيين مثل بودالا جايانتا وبراغيت إكناليغودا وج. س. تيسيناياغام، ومحاميين مثل ج. س. وليامونا وأميتا أريارانتن. ونتيجة ل ذلك ، تلقت اللجنة من بعض الأفراد المعنيين عدداً من الرسائل التي تضمنت معلومات متضاربة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق بسبب المعلومات الواردة التي تفيد بأن وزارة الدفاع نشرت مقالات على موقعها الإلكتروني جاء فيها أن المحاميين الذين يدافعون عن الأفراد هم "خونة" للبلد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن مقالاً من هذه المقالات، بعنوان "خونة بعباءات سوداء يكتسون ومع أمثالهم يجتمعون"، تضمن أسماء وصور خمسة محاميين، مما يعرضهم لخطر الاعتداء عليهم (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ‌) أن تضمن حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص الذين يرصدون حقوق الإنسان ويناهضون التعذيب والإفلات من العقاب، من التخويف أو العنف كنتيجة لأنشطتهم؛

(ب‌) أن تتخذ تدابير فورية وفعالة، بما فيها إجراءات التحقيق والملاحقة، لمعالجة الشواغل المتعلقة بالبيئة المعادية جداً للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاميين والصحفيين وغيرهم من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني في سري  لانكا.

ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون

( 14 ) تشعر اللجنة بالقلق بسبب مستويات الاكتظاظ التي تدعو إلى الحسرة والظروف السيئة السائدة في مراكز الشرطة والسجون، لا سيما قلة النظافة الصحية والافتقار إلى الرعاية الطبية وعدم فصل السجناء المدانين عن السجناء المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي وعدم فصل المحتجزين البالغين عن الجناة الأحداث، مثلما أفاد بذلك المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (A/HRC/7/3/Add.6 وA/HRC/13/39/Add.6). وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً والأشخاص المدانين (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) ضمان انسجام ظروف الاحتجاز في سجون البلد مع القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وقواعد معاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية لل جاني ات (قواعد بانكوك)؛

(‌ب) بذل مزيد من الجهود لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون، لا سيما من خلال وضع أحكام بديلة للأحكام بالسجن؛

(‌ج) مواصلة توسيع الهياكل الأساسية للسجون ومراكز الحبس الاحتياطي، بما فيها تلك الخاصة بالجناة الأحداث؛

(‌د) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة مواءمة موارد الرعاية الصحية في المؤسسات الإصلاحية، وضمان أن تكون المساعدة الطبية المقدمة للمحتجزين عالية الجودة.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

( 15 ) تشعر اللجنة بالقلق بسبب التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية بشأن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بما فيها حالات قتل الشرطة لمشتبه فيهم جنائياً في "صدامات" مباغتة أو محاولات "هروب" مزعومة. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه فيما  يخص الفترة 2006-2011، لم  تبلغ الدولة الطرف إلا عن حالتي وفاة أثناء الاحتجاز، وجُزم بأن سبب الوفاة فيهما هو الانتحار، في حين بل ّ غت الدولة الطرف فيما  يخص فترة مماثلة ممتدة بين سنتي 2000 و2005 في تقريرها الأساسي عن حوالي 65 حالة وفاة سنوية أثناء الاحتجاز قيل أنها لأسباب شتى (HRI/CORE/LKA/2008، الصفحة 89).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق السريع والشامل والمحايد في جميع وفيات المحتجزين، وعلى تقييم المسؤولية المحتملة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجن عنها ، وعلى معاقبة الجناة وتعويض أسر الضحايا حيثما اقتضى الأمر ذلك.

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات بشأن الوفيات أثناء الاحتجاز المبلغ عنها، تكون شاملة ومصنفة حسب مكان الاحتجاز وجنس الأشخاص المتوفين وسنهم وأصلهم العرقي وسبب وفاتهم.

رصد مرافق الاحتجاز

( 16 ) في حين تحيط اللجنة علماً بصلاحيات التحري الواسعة التي تحظى بها لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والمنصوص ع ليها في المادة 11 من قانون لجنة حقوق الإنسان رقم 21 لعام 1996، تشعر اللجنة بالقلق بسبب ما جاء في التقارير بشأن ت وقف نشاط هذه اللجنة وعدم تعاون الشرطة والحكومة معها ومواردها المحدودة والتحديات التي تواجه استقلاليتها وحيادها كنتيجة للتعديل 18 لدستور سري لانكا، الذي يمنح رئيس الدولة وحده صلاحية تعيين أعضائها. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأنه خلافاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لا يُسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة "مراكز إعادة التأهيل" أو المرافق التي يُحتجز فيها المشتبه في انتمائهم إلى حركة نمور تحرير التاميل الذين لم  توجه إليهم بعد تهم بشكل رسمي. وتشير اللجنة بقلق إلى أن الإدارة العسكرية في مخيمات الاحتجاز المغلقة الخاصة بالمشردين داخلياً قد منعت المنظمات الإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال سنة 2009 من الوصول إلى هذه المخيمات (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام وطني مستقل لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز بصورة فعالة، بما فيها المرافق التي يُحتجز فيها المشتبه في انتمائهم إلى حركة نمور تحرير التاميل ومخيمات المشردين داخلياً المغلقة، وإلى متابعة نتائج رصدها المنهجي.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لدعم عمل لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا، مع ضمان تنفيذ توصياتها تنفيذاً كاملاً. وينبغي لها أيضاً أن تقدم معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة بشأن التوصيات التي قدمتها اللجنة المذكورة فيما  يتعلق بزيارتها إلى مركز الشرطة في ماونت لافينيا في 15 آب/أغسطس 2011.

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدرات المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة الرصد وأن تعتمد جميع التدابير المناسبة لتمكين هذه المنظمات من إجراء زيارات دورية ومستقلة ومفاجئة إلى أماكن الاحتجاز.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بهدف إنشاء نظام زيارات منتظمة ومفاجئة يجريها المكلفون بعمليات الرصد على المستويين الوطني والدولي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا

( 17 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن عملية التعيين الجديدة المحددة في التعديل 18 لدستور سري لانكا (أيلول/سبتمبر 2010)، الذي ينهي دور البرلمان في الموافقة على التعيينات، تقوض استقلالية لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصعوبات التي واجهتها اللجنة المذكورة أثناء أداء مهمتها والتي تُعزى في جزء منها إلى عدم تعاون المؤسسات الأخرى للدولة الطرف، وقلة الموارد البشرية والمالية، مما أدى إلى إضعاف قدرتها على التحقيق في حوادث معينة وإصدار توصيات للتعويض عن الضرر، وعجزها عن نشر التقارير المتعلقة بتحقيقاتها (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اضطلاع لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا بولايتها على نحو فعال وأنها تتلقى الموارد اللازمة لهذا الغرض. وينبغي لها أيضاً أن ت كفل ل هذه اللجنة القدرة على فتح تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة والمحتملة والاضطلاع بها ، بما فيها تلك المتعلقة بمبان عسكرية و"مراكز إعادة التأهيل" وغيرها من المرافق الخاضعة لمراقبة الحكومة م ثل "مراكز الرفاه"، و القدرة على نشر نتائج هذه التحقيقات. وينبغي للدولة الطرف وضع إجراء شفاف وقائم على التشاور من أجل اختيار أعضاء اللجنة لضمان استقلاليتها التامة تماشياً مع مبادئ باريس.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من العقاب

( 18 ) لا تزال اللجنة قلقة بسبب مناخ الإفلات من العقاب السائد في الدولة الطرف والفشل الواضح في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود آلية فعالة ومستقلة للرصد من أجل التحقيق في شكاوى التعذيب. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتب النائب العام توقف عن إحالة القضايا إلى وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة وبأن عدداً كبيراً من القضايا المعلقة لم  يبت فيه بعد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب التقارير العديدة التي تتحدث عن عدم استقلال القضاء (المواد 11 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) أن تضمن إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن تكون هذه التحقيقات، بشكل خاص، تحت مسؤولية هيئة مستقلة لا تخضع لسلطة الشرطة؛

(‌ب) أن تستحدث نظاماً مستقلاً للشكاوى يكون متاحاً ل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(‌ج) أن تشرع تلقائياً في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب؛

(‌د) أن تضمن اضطلاع مكتب النائب العام بمسؤولياته عن إحالة القضايا إلى وحدة التحقيقات الخاصة؛

( ﻫ ) أن تعمل، في الحالات التي يُزعم فيها وقوع تعذيب، على إيقاف المشتبه فيهم فوراً عن أداء مهامهم خلال مدة التحقيق، خاصة إذا كان استبقاؤهم يمكن أن يتسبب في تكرار الفعل المزعوم وقوعه أو في عرقلة التحقيق؛

(‌و) أن تكفل ، في الممارسة العملية، ل لمدعين والشهود ال حماية من كل سوء معاملة وكل عمل تخويف يتصل بشكواهم أو شهادتهم؛

(‌ز) أن تقاضي من يُدّعى أنهم ارتكبوا أفعال التعذيب وسوء المعاملة، وأن تُنزل بهم، في حالة ثبوت التهمة عليهم، عقوبات تتناسب مع جسامة ما ارتكبوه من أفعال. وفي هذا الصدد ، ينبغي اتخاذ تدابير تشريعية من أجل ضمان استقلال القضاء.

حماية الشهود والضحايا

( 19 ) لا تزال اللجنة قلقة بسبب عدم وجود أي آلية فعالة لتوفير الحماية والمساعدة لشهود وضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مما يؤثر سلباً في استعداد الشهود والضحايا وقدرتهم على المشاركة في التحقيقات أو الإدلاء بشهاداتهم أثناء الإجراءات. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إفلات الجناة من العقاب في حالات الهجمات التي تستهدف الشهود والضحايا، مثلما تبين ذلك قضية جيرالد بيريرا والأشخاص الذين يدعى تورطهم في مقتله عقب دعوى التعذيب التي رفعها ضد عدة موظفين في الشرطة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هناك مشروع قانون بشأن حماية الشهود والضحايا مدرج على جدول أعمال البرلمان منذ سنة 2008. وتأسف اللجنة لضآلة المعلومات الجوهرية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قضية سياغونا كوسغوداج أنتون سوغات نيشانتا فرناندو، الذي قدم شكوى بشأن قضية تعذيب أمام المحكمة العليا، وقُتل على يد مسلحين مجهولين في 20 أيلول/سبتمبر 2008. وقد طلب الضحية مراراً وتكرار اً توفير الحماية له ولأسرته من الجناة المزعومين (المواد 2 و11 و12 و13 و15).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/LKA/CO/2 ، الفقرة 15) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن توفر لشهود وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحماية والمساعدة على نحو فعال، لا سيما من خلال ضمان عدم تأثير الجناة في آليات الحماية ومساءلتهم عن أفعالهم.

الأشخاص المشردون داخليا ً

( 20 ) تلاحظ اللجنة أنه عندما أوشك النزاع المسلح على نهايته في عام 2009، فر ّ أكثر من 000 280 شخص من المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة حركة نمور تحرير التاميل إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة في مقاطعات فافونيا ومانار وجافنا وترينكومالي، وهناك دخل السواد الأعظم منهم إلى مخيمات احتجاز مغلقة يديرها الجيش. وفي حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود الكبيرة المبذولة للاستجابة لتدفق الأشخاص المشردين، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة الأشخاص المشردين داخلياً في البلد، لا سيما أولئك الذين ما زالوا في "مراكز الرفاه". وحسب ما أفادت به الدولة الطرف، فقد أُتيحت للأشخاص المشردين داخلياً في البداية "بيئة آمنة وقُدمت لهم الرعاية في الوقت نفسه الذي كانوا يخضعون فيه للفرز لتحديد كوادر الإرهابيين الذين تسللوا بين السكان المدنيين الذين أنقذوا في نهاية النزاع المسلح". لكن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء الإدعاءات المتسقة المتعلقة بتعرض المقيمين في المخيمات للتعذيب وسوء المعاملة خلال استجوابهم على يد أفراد دائرة التحقيقات الجنائية ودائرة التحقيقات المتصلة ب الإرهاب. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم ال تحقيق في هذه الادعاءات خارج سياق إجراء اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة ول عدم اتخاذ أي إجراء قضائي بشأنها. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الاكتظاظ الشديد والأوضاع الرديئة من حيث النظافة الصحية والصرف الصحي وسوء التغذية وعدم كفاية المساعدة الطبية والنفسية وافتقار المقيمين في المخيمات إلى حرية التنقل خلال المراحل النهائية من الحرب وبعدها (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) اعتماد التدابير اللازمة لكي تكفل للأشخاص المشردين داخلياً السلامة البدنية وتلبي احتياجاتهم الخاصة، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي ( E/CN.4/1998/53/Add.2 )، بما في ذلك ما يحتاجون إليه من رعاية طبية وعناية نفسية؛

(‌ب) ضمان إجراء تحقيقات في حالات ال تعذيب المزعومة ، بما في ذلك حالات العنف الجنسي، التي تعرض لها المقيمون في المخيمات، و تقديم مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم؛

(‌ج) تقديم برامج التدريب الإلزامي أثناء الخدمة في مجالات حقوق الإنسان والتشرد الداخلي والعنف القائم على نوع الجنس، لصالح أفراد الجيش والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون العاملين في المخيمات .

عملية المساءلة واللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة

( 21 ) تلاحظ اللجنة أن هناك عدداً من لجان التحقيق المخصصة للتحري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، ومنها ال لجنة الرئاسية المعنية بالتحقيق في الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ 1 آب/أغسطس 2005، لكنها لم  تستجب للمعايير الدولية فيما  يتعلق بالاستقلالية وحماية الشهود والضحايا والشفافية حسب ما أفاد به الفريق المستقل الدولي للشخصيات البارزة. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بولاية وتشك ي لة وأساليب عمل اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة واللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات، اللتين أنشئتا في أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2010 على التوالي. وتحيط اللجنة علماً بتأكيدات وفد الدولة الطرف أن للجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات صلاحية توجيه الشكاوى الواردة إليها "مع إمكانية مباشرة تحقيق فوري واتخاذ إجراءات لجبر الضرر"، وأن للنائب العام "صلاحية الشروع في إجراءات جنائية بالاستناد إلى المعلومات المجمَّعة خلال مسار التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات". على أن اللجنة تأسف للتقيد ال واضح لولاية اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات وافتقارها المزعوم إلى الاستقلالية. كما تأسف لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن التحقيقات التي جرت بشأن ا لا دعاءات ب وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبيل التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب وحالات الاختفاء القسري، و ما إلى ذلك من ضروب سوء المعاملة التي زُعم وقوعها خلال المراحل الأخيرة من النزاع وفي مرحلة ما بعد النزاع، مثلما أفادت بذلك عدة مصادر، بما فيها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وفريق الخبراء الاستشاري التابع للأمين العام والمعني بالمساءلة في سري لانكا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أن "اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات قد أحاطت علماً بجميع الادعاءات"، لكنها تأسف لأنها لم  تتلق أي معلومات بهذا الشأن. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف "(...) ستنتظر صدور تقرير اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات قبل أن تنظر في أي إجراءات أخرى" وأنها "ستقدم رداً شاملا ً " إلى اللجنة بشأن استحداث برامج لمساعدة ضحايا أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت خلال فترة النزاع المسلح "بمجرد استكمال تقرير اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات ونشره" (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

عملاً بمبادرة اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات، ينبغي للدولة الطرف الشروع على وجه السرعة في إجراء تحقيقات نزيهة و فعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات للاتفاقية، بما فيها التعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وأشكال أخرى من سوء المعاملة، خلال المراحل الأخيرة من النزاع وفي مرحلة ما بعد النزاع، من أجل مساءلة الأشخاص المسؤولين عنها وتقديم سبل انتصاف فعالة لضحايا هذه الانتهاكات.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر أيضاً في إمكانية قبول هيئة تحقيق دولية، من شأنها معالجة الشواغل السابقة بشأن الافتقار إلى المصداقية في التحقيقات السابقة وأي شاغل ذي بال بخصوص اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات.

العنف ضد النساء بما فيه العنف الجنسي

( 22 ) تحيط اللجنة علماً مع القلق بالتقارير التي تفيد بتزايد عدد حالات العنف ضد النساء، بما فيه العنف الجنسي والمنزلي، وقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن الإقرار بالعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي لا  يتأتى إلا بعد إقرار قانوني من القاضي بانفصال الزوجين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالاغتصاب في وقت الحرب وغيره من أعمال العنف الجنسي التي وقعت بعد انتهاء النزاع، لا سيما في المخيمات التي تخضع لسيطرة الجيش (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ا لا دعاءات بممارسة العنف الجنسي، وينبغي لها ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة الجناة.

وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/LKA/CO/7 ) بأن توسع الدولة الطرف نطاق تجريم الاغتصاب الزوجي، بصرف النظر عن الإقرار القضائي بالانفصال.

وينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات عن التحقيقات المتعلقة بحالات الاغتصاب في وقت الحرب وغيرها من أعمال العنف الجنسي التي وقعت خلال المراحل الأخيرة من النزاع، وفي مرحلة ما بعد النزاع، و ب نتائج المحاكمات في مثل هذه الحالات، بما في ذلك ال معلومات عن العقوبات المحكوم بها، وسبل الجبر والتعويض المقدمة للضحايا.

الاستغلال الجنسي للأطفال وإساءة معاملتهم على يد قوات حفظ السلام

( 23 ) تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ا لا دعاءات التي تتحدث عن قيام أفراد عسكريين من الوحدة السريلانكية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي باستغلال قصر جنسياً وإساءة معاملتهم في عام 2007. وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف التي تفيد بأن الجنود المعنيين قد أعيدوا إلى وطنهم وجرى التعامل معهم في إطار القانون العسكري، فإن اللجنة تعرب عن أسفها لنقص المعلومات المتاحة بشأن ال اتهامات أو ال عقوبات ال محددة ال موجهة لأ فراد الوحدة السريلانكية ال‍ 114 الذين أعيدوا إلى وطنهم لأسباب تأديبية (المواد 2 و5 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحوادث الاستغلال الجنسي وإساءة المعاملة التي ارتكبها أفراد عسكريون من الوحدة السريلانكية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وأن تصدر تقريراً عن نتائج هذه التحقيقات والتدابير المتخذة تبعاً لذلك، بما في ذلك ما أسفر عنها من حيث عدد ال اتهامات و ال ملاحقات و ال إدانات، والتدابير المتخذة لمنع وقوع مزيد من هذه الحوادث. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الإدارات المختصة في الأمم المتحدة من أجل إحراز تقدم بشأن هذه المسألة.

الاتجار بالبشر والعنف ضد العمال المهاجرين السريلانكيين

( 24 ) في حين تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون العقوبات (المعدل) رقم 16 في عام 2006، فإنها تشعر بالقلق بسبب التقارير الواردة باستمرار بشأن الاتجار بالنساء والأطفال داخل الدولة الطرف لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي، كما تشعر بالقلق إزاء ضآلة أعداد الإدانات المتصلة بالاتجار بالبشر، واحتجاز ضحايا الاتجار. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستغلال الذي يتعرض له العديد من العمال المهاجرين السريلانكيين، لا سيما النساء، الذين يسافرون إلى الخارج للعمل ويواجهون بالتالي ظروف السخرة أو أشكال أخرى من الإساءة في البلد المضيف، مثلما ا دعى ذلك ممثل الدولة الطرف. وفي هذا الصدد تحيط اللجنة علماً باهتمام ببيان ممثل الدولة الطرف الذي أفاد فيه بأن مشروع خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان يتضمن فرعاً مخصصاً لحماية العمال المهاجرين السريلانكيين (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) زيادة جهودها من أجل مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق اتخاذ تدابير فعالة للتحقيق في هذه الأفعال وملاحقة ومعاقبة المسؤولين، وعن طريق مواصلة تعزيز التعاون الدولي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد؛

(‌ب) مراجعة التشريعات والممارسات من أجل منع ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة ضحايا الاتجار بسبب دخولهم البلد أو إقامتهم فيه بشكل غير شرعي أو بسبب الأنشطة التي يشاركون فيه ا كنتيجة مباشرة لوضعهم كضحايا الاتجار؛

(‌ج) توجيه تعليمات إلى السلطات القنصلية أو الدبلوماسية من أجل توفير الحماية والمساعدة للعمال المهاجرين السريلانكيين لحماية حقوقهم في عدم التعرض لأعمال العنف والحبس والإساءة مما ينطوي على انتهاك للاتفاقية؛

(‌د) النظر في إمكانية التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطني.

تعريف التعذيب

( 25 ) تؤكد اللجنة من جديد رأيها القائل إن تعريف التعذيب الوارد في المادة 12 من قانون عام 1994 المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب (المشار إليه فيما  يلي بقانون الاتفاقية) لا يعكس تماماً التعريف المتفق عليه دولياً الوارد في الاتفاقية. فهو يحصر أفعال التعذيب في "أي فعل ينتج عنه ألم شديد، جسدياً كان أم عقليا ً "، في حين يحيل التعريف الوارد في الاتفاقية إلى " ال ألم أو المعاناة ال شديد ين ". وبالتالي فإنه لا يغطي الأفعال غير ال عنيفة في حد ذاتها، لكنها تسبب المعاناة رغم ذلك (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CAT/C/LKA/CO/2 ، الفقرة 5)، بأن تعدل للدولة الطرف تعريف التعذيب الوارد في المادة 12 من قانون الاتفاقية من أجل توسيع تعريف التعذيب ليشمل جميع أعمال التعذيب، بما في ذلك تلك التي تسبب معاناة شديد ة ، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2007)، الذي يشير إلى أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب ( CAT/C/GC/2 ، الفقرة 9).

الولاية القضائية بشأن أعمال التعذيب

( 26 ) في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن تطبيق المواد من 5 إلى 8 من الاتفاقية، فإنها تأسف لعدم توضيح فيما  يتعلق بوجود التدابير اللازمة لإقامة الولاية القضائية للدولة الطرف بشأن أعمال التعذيب. وفي حين ينص قانون الاتفاقية لعام 1994 على الولاية القضائية على مرتكبي التعذيب المزعومين الموجودين في أراضي الدولة الطرف، سواء كانوا من المواطنين أو من غيرهم، ليس من الواضح ما إذا كان القانون ينص على إقامة ولاية قضائية عالمية أو أن هذا أمر يُترك لتقدير المحكمة العليا، كما يفهم من المادة 4(2) من قانون الاتفاقية. وعلاوة على ذلك ، يبدو أن المادة 7 من قانون الاتفاقية ت قتضي رفض طلب بالتسليم قبل اشتراط إحالة القضية إلى السلطات المختصة. وتذكِّر اللجنة بآرائها السابقة المتعلقة بمضمون الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة)، حيث جاء فيها أن واجب الدولة الطرف بملاحقة الشخص الذي يُدعى أنه ارتكب أفعال التعذيب لا يتوقف على وجود مسبق لطلب بالتسليم (المواد 5 و6 و7 و8).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/LKA/CO/2 ، الفقرة 10) بأن تعمل الدولة الطرف على أن تسمح تشريعاتها المحلية بإقامة الولاية القضائية بشأن أعمال التعذيب وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة ببدء إجراءات جنائية بموجب المادة 7 ضد المواطنين غير السريلانكيين الذين ارتكبوا أعمال التعذيب خارج أراضي الدولة الطرف، لكنهم موجودون على أراضيها ولم يجر تسليمهم.

اللاجئون وعدم الإعادة القسرية

( 27 ) تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريعات محلية أو سياسة وطنية تكفل الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف وللأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن عدد حالات الإعادة القسرية والتسليم والطرد التي جرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير وعدد الحالات التي قدَّمت فيها تطمينات أو ضمانات دبلوماسية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسة وطنية، وأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة، لضمان حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على ‎‎ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية‏‏ واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

التدريب

( 28 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتدريب أفراد الشرطة والجيش في مجال حقوق الإنسان، الواردة في تقرير الدولة الطرف والردود على قائمة المسائل. لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات بشأن تقييم هذه البرامج بشأن الحد من وقوع أفعال التعذيب وسوء المعاملة، كما تأسف لعدم وجود تدريب معين لصالح الموظفين الطبيين العاملين في مرافق الاحتجاز للكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 10 و11).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) أن تواصل تقديم برامج التدريب الإلزامي لكي تضمن إطلاع جميع الموظفين الحكوميين، بمن فيهم أفراد قوات الشرطة والجيش، إطلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية وعدم التسامح مع المخالفين لها والتحقيق معهم ومقاضاتهم؛

(‌ب) أن تقي ّ م مدى فعالية برامج التدريب والتثقيف وأثرها في الحد من وقوع حالات التعذيب وسوء المعاملة؛

(‌ج) أن تدعم أنشطة التدريب المتعلقة باستخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (برتوكول اسطنبول )، والموجهة إلى جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 29 ) تحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف الذي يفيد بأنه بموجب الولاية القضائية المتعلقة بالحقوق الأساسية، يجوز للمحاكم السريلانكية أن تمنح تعويضات (رُفعت 529 قضية منذ عام 2006 ضد موظفين في الشرطة)، وأنه كان هناك عدد من الحالات التي منحت فيها المحكمة العليا تعويضات مالية عن التعذيب، وأنه يمكن الحصول على التعويض عن طريق رفع دعوى للتعويض عن الضرر إلى محكمة المقاطعة. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى التقارير التي تفيد بأن مبالغ التعويض غير متناسقة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن قرارات المحكمة العليا ومحاكم المقاطع ات التي مُنحت بموجبها تعويضات لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، أو لأسرهم، والمبالغ الممنوحة في هذه القضايا. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أي حكم في قانون الاتفاقية لعام 1994، أو في قانون العقوبات، بشأن تقديم ال تعويضات أو غيرها من أشكال الجبر لضحايا التعذيب. وأخيراً، فإن اللجنة تأسف لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، المتاحة لجميع ضحايا التعذيب (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل توفير سبل الجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعويض العادل والمناسب، وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

و تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/LKA/CO/2 ، الفقرة 16) بأن تضمن الدولة الطرف توفير برامج إعادة التأهيل المناسبة لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما فيها برامج المساعدة الطبية والنفسية.

العقوبة البدنية

( 30 ) تلاحظ اللجنة أنه إذا كانت العقوبة البدنية محظورة كعقوبة جنائية بموجب القانون (إلغاء) العقوبة البدنية رقم 23 لعام 2005، فإنها غير محظورة كإجراء تأديبي في المؤسسات العقابية الخاصة بالجناة الأحداث، وفي البيت وفي مؤسسات الرعاية البديلة، بموجب المادة 82 من قانون العقوبات. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم إصدار وزارة التربية ا لتعميم رقم 2005/17 في عام 2005 ، الذي جاء فيه أنه ينبغي عدم اللجوء إلى العقوبة البدنية في المدارس، فإنه لا يوجد ما يحظرها في القانون ولا يزال استخدامها واسع الانتشار (المادتان 10 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل قانون العقوبات، بهدف حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، وإذكاء الوعي العام بهذه المسألة .

الوثائق المطلوبة بشأن الامتثال للاتفاقية

( 31 ) على الرغم من التوصية السابقة للجنة بأن تزودها الدولة الطرف بمعلومات إحصائية مفصلة عن مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية الأساسية وغيرها من المسائل الإحصائية (CAT/C/LKA/CO/2، الفقرة 19)، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم  تقدم هذه المعلومات لا في تقريرها الدوري ولا في ردها على قائمة المسائل ولا في المواد التكميلية الخطية. وإن عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى و التحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة المرفوعة ضد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون وأفراد من الجيش وموظفي ن في السجون، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاغتصاب والعنف ضد النساء، وأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة، هو أمر يعوق تحديد نوع الإساءة التي ت تطلب الاهتمام وتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً (المواد 2 و19).

ينبغي أن تجمِّع الدولة الطرف بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي، على أن تكون مصنفة بحسب نوع الجنس، والانتماء العرقي، والسن، والمنطقة الجغرافية، ونوع مكان الحرمان من الحرية وموقعه، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة المرفوعة ضد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون وأفراد من الجيش وموظفي ن في السجون، وبشأن حالات الاختفاء القسري والاغتصاب والعنف ضد النساء.

( 32 ) بعد أن أحاطت اللجنة علماً بالالتزامات الطوعية التي تعهدت بها الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في شهر أيار/مايو 2008 (A/HRC/8/46، الفقرات 90 و108-110)، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد مشروع قانون بشأن حماية الشهود والضحايا ومشروع قانون بشأن حقوق المشردين داخليا ً ؛ وتحسين وتطوير مرافق الاحتجاز؛ وتحسين قدرة الشرطة في مجال إجراء التحقيقات، مع توفير أنشطة إضافية للتدريب على التحقيق والملاحقة.

( 33 ) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

( 34 ) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية.

( 35 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم  تنضم إليها بعد.

( 36 ) وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقارير التي قدمتها سري لانكا إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 37 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/LKA/2008)، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

( 38 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 معلومات عن الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة بشأن (1) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية المقدمة للأشخاص المحتجزين (2) وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة (3) وملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، على النحو الوارد في الفقرات 7 و11 و18 و21 من هذه الوثيقة. وبالإضافة إلى هذا، تطلب اللجنة معلومات عن الإجراءات المتخذة بشأن سبل الانتصاف والجبر لصالح الضحايا المشار إليها في الفقرات المذكورة.

( 39 ) ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الخامس، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعرب ، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عن قبولها تقديم التقارير بموجب إجراء اللجنة الاختياري لتقديم التقارير، المتمثل في إحالة قائمة من المسائل من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير الدوري. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.

60- ألبانيا

(1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لألبانيا (CAT/C/ALB/2)، في جلستيها 1060 و1063 (CAT/C/SR.1060 و1063)، المعقودتين في 8 و9 أيار/مايو 2012، واعتمدت في جلستها 1084 (CAT/C/SR.1084)، المعقودة في 25 أيار/مايو 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني على الرغم من مرور قرابة السنتين على الموعد المحدد لتقديمه. وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يمتثل، بوجه عام، للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وإن كان يفتقر لبيانات محددة مصنفة بحسب الجنس والسن والجنسية، ولا سيما بشأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

(3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف المشرك بين الإدارات والذي شمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لتقديم الدولة الطرف ردوداً مكتوبة مفصلة على قائمة المسائل، قبل فترة زمنية من انعقاد الدورة، لتيسير النظر في تقريرها.

باء- الجوانب الإيجابية

(4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 5 حزيران/يونيه 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛

(ﻫ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 5 شباط/فبراير 2008؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المناز عات المسلحة، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ز) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في 6 شباط/فبراير 2007؛

(ح) البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، في 6 شباط/فبراير 2007.

(5 ) وترحب اللجنة بإصدار التشريعين التاليين:

(أ) القانون رقم 9686 الصادر في 26 شباط/فبراير 2007، المعدل لتعريف التعذيب الوارد في المادة 86 من القانون الجنائي، والذي يجرم الأفعال التي تقع ضمن نطاق المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك عندما يرتكبها أشخاص يتصرفون بصفة رسمية، ويضيف الظروف المشددة إلى المادة 50 من القانون الجنائي، فيما  يتعلق بالمعاقبة على جرائم يتم ارتكابها بدافع عوامل مثل نوع الجنس أو العرق أو الدين؛

(ب) القانون رقم 9669 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، بشأن "تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية"، والقانون رقم 10494 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، "بشأن الرصد الإلكتروني للأشخاص المحرومين من الحرية وفقاً لقرارات المحاكم"، الرامي إلى منع حالات العنف داخل الأسرة.

( 6 ) وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) قيام البرلمان الألباني، في 2008، بتعيين محامي الشعب كآلية وقائية وطنية لمنع التعذيب، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) الموافقة على "دليل معاملة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة" الذي وافق عليه المدير العام لشرطة الدولة، في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(ج) اعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين والحد من العنف القائم على نوع الجنس والعنف داخل الأسرة، للفترة 2011-2015، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 573 الصادر في 16 حزيران/يونيه 2011.

( 7 ) وتحيط اللجنة علماً بوجود مجتمع مدني نشيط يسهم بصورة ملحوظة في رصد حالات التعذيب وسوء المعاملة مما ييسر التنفيذ الفعال للاتفاقية في الدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

( 8 ) ترحب اللجنة بانسجام المادة 86 من القانون الجنائي للدولة الطرف مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها بالغ لعدم تقديم أية معلومات عن تطبيق المادة 86 من القانون الجنائي ولا عن النمط المتبع لإعادة تصنيف حالات التعذيب المبلغ عنها كأفعال تعسفية في إطار المادة 250 من القانون الجنائي (المادتان 1 و4).

وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2 من جانب الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تجميع الأدلة المتعلقة بأفعال تدخل في تصنيف أفعال التعذيب بموجب المادة 86 من القانون الجنائي وتقييمها على النحو الواجب، والعدول عن إعادة تصنيف حالات التعذيب المبلغ عنها كأفعال تعسفية في إطار المادة 250 من القانون الجنائي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توضح حالات سوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المبلغ عنها رداً على قائمة المسائل وأثناء الحوار، التي تصل إلى درجة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك التدابير المتخذة لضمان تمكن المدعين العامين من تطبيق أحكام المادة 86 من القانون الجنائي.

الانطباق المباشر للاتفاقية

( 9 ) فيما  ترحب اللجنة بالانطباق المباشر للاتفاقية وفقاً لأحكام المادة 112 من الدستور الألباني، فإنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف اعترفت أثناء الحوار بأنها لا تملك معلومات محددة بشأن القضايا التي تم بشأنها، أمام المحاكم المحلية، الاحتجاج بالاتفاقية وتطبيقها مباشرة (المادتان 2 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات التالية:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية وتطبيقها وإنفاذها مباشرة ضمن الإطار القانوني الوطني، ونشرها على جميع السلطات العامة المعنية، بما في ذلك السلطة القضائية، وبالتالي تيسير تطبيقها مباشرة أمام المحاكم الوطنية؛

(ب) تقديم معلومات محدثة، في تقريرها الدوري المقبل، عن حالات توضح التطبيق المباشر للاتفاقية أمام الهيئات القضائية المحلية.

مكتب محامي الشعب كآلية وقائية وطنية

( 10 ) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن محامي الشعب، الذي يتصرف باعتباره آلية وقائية وطنية، لا يرصد الأوضاع في مكان الاحتجاز - من خلال وحدة منع التعذيب - إلا بعد تلقي ادعاءات بسوء المعاملة وبعد موافقة مسبقة، مما يحد من الجوانب الحمائية لزياراته الوقائية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إمكانية وصول محامي الشعب بصورة منتظمة وفي حينه إلى جميع أماكن الاحتجاز دون تقييد زياراته لتقتصر على التحقيق في الموقع في ادعاءات سوء المعاملة، ودون موافقة مسبقة من السلطات المعنية لإجراء الزيارة.

( 11 ) ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء افتقار مكتب محامي الشعب للموظفين المهنيين والموارد المالية والمنهجية، وإزاء التقارير التي تدعي ممارسة ضغوط لا داعي لها تتعلق بسير عمل محامي الشعب، من قبيل عدم تعيينه لفترة تتجاوز السنتين مما يؤدي إلى زيارة أماكن الاحتجاز بصورة غير منتظمة وبالتالي إلى الحد من اضطلاعه، على النحو الواجب بمهمة الرصد، وإلى الحد من دور وأهمية هذه المؤسسة (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد مكتب محامي الشعب بما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية ولوجستية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه بصورة فعالة ومستقلة، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري والمبدأين التوجيهيين 11 و12 للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتأكد من عمل مؤسسة محامي الشعب دون ضغوط غير ضرورية.

( 12 ) و فيما  تثني اللجنة على التوصيات التي قدمها محامي الشعب الرامية إلى أمور منها تحسين ظروف الاحتجاز في زنزانات مخافر الشرطة، فإنها تلاحظ مع القلق الافتقار للحوار والمتابعة من جانب البرلمان فيما  يتعلق بتوصيات محامي الشعب على النحو الذي يقتضيه القانون، وكذلك انعدام وعي الجمهور بتوصياته. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق افتقار ولاية محامي الشعب لمهمة تعزيز حقوق الإنسان للمحتجزين، والافتقار إلى إمكانية الوصول إلى المؤسسة على المستوى الإقليمي، وإلى التفاعل بشكل منتظم مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، وإلى الشفافية في عملية التعيين في مجالس الإدارة (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لتحسين الحوار والمتابعة من جانب البرلمان بهدف تنفيذ استنتاجات وتوصيات محامي الشعب بعد الزيارات التي تجريها وحدة لمنع التعذيب التابعة له، لمراكز الاحتجاز، وفقاً لما يقتضيه القانون؛

(ب) الإعلان، باستخدام جميع وسائل الاتصال المناسبة، عن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لضمان التنفيذ الفعال لاستنتاجات وتوصيات محامي الشعب وزيادة وعي الجمهور بها؛

(ج) القيام بتجميع ونشر أفضل ممارسات محامي الشعب، ونشرها بصورة منتظمة، وتنظيم دورات تدريبية ذات صلة عن تلك الممارسات للعاملين في مكتبه؛

(د) تعزيز ولاية محامي الشعب من خلال تضمينها مهمة النهوض بحقوق الإنسان لتحسين ضمانات وظروف معيشة ومعاملة المحتجزين، وتيسير إمكانية الاتصال به من خلال تهيئة وجود إقليمي دائم، وتحسين تفاعله المنتظم مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، وتحسين الشفافية في عمليات التعيين في مجالس الإدارة.

الضمانات القانونية الأساسية

( 13 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الضمانات الأساسية للحماية من سوء المعاملة أثناء الحبس الاحتياطي لا تزال غير مطبقة بصورة منتظمة وفعالة لأن المحتجزين لا يُعلَمون دائماً بجميع حقوقهم الأساسية منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية، ويحرمون من الوصول في حينه إلى محامٍ وطبيب ومن الحق في إعلام أحد أفراد أسرهم أو شخص من اختيارهم بإلقاء القبض عليهم ومكان احتجازهم الحالي، ولا يمثلون في الغالب أمام قاضٍ ضمن الفترات المنصوص عليها في الدستور (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير لضمان إعلام جميع الأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة بجميع حقوقهم الأساسية منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية، واشتراط تقديم معلومات شفهية بشأن هذه الحقوق منذ الوهلة الأولى للاحتجاز، واستكمال ذلك من خلال تقديم صحيفة معلومات، في أبكر وقت ممكن، على أن يوقع الشخص المحتجز على ما يفيد باستلامها؛

(ب) القيام بشكل منتظم بتدريب ضباط الشرطة على الالتزام القانوني بإتاحة إمكانية الوصول إلى محامٍ وطبيب منذ الوهلة الأولى لحرمان الشخص من الحرية، وإبلاغ أحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو شخص من اختياره بإلقاء القبض عليه ومكان احتجازه الحالي؛

(ج) ضمان إحضار جميع الأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة أمام قاضٍ في غضون الفترات المنصوص عليها في الدستور.

العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والعنف ضد الأطفال

( 14 ) فيما  ترحب اللجنة بالقانون رقم 9669، الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن ‘ تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية‘، الذي يحث على إنشاء هياكل شرطية مناسبة وآليات لحماية ضحايا العنف في إطار الأسرة وسلسلة من الأنشطة التدريبية، وإذ تلاحظ ‘ اعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين والحد من العنف القائم على نوع الجنس والعنف داخل الأسرة‘، في 16 حزيران/يونيه 2011، تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى النص على جرائم جنائية محددة للمعاقبة على العنف ضد المرأة، بما يعتبر الاغتصاب في إطار الزواج والعنف المنزلي جريمتين جنائيتين محددتين. ويساور اللجنة قلق خاص بسبب ارتفاع عدد حالات العنف الممارس ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس، وتقبل الناس للعقاب البدني للأطفال (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، من باب الأولوية، بإعداد واعتماد تشريع شامل بشأن العنف ضد المرأة ينص على أن الاغتصاب في إطار الزواج والعنف المنزلي هما جريمتان جنائيتان محددتان؛

(ب) اعتماد المشروع الجديد لقانون مكافحة العنف ضد الأطفال في المدارس، وحظر العقاب البدني في جميع الأوساط، بما في ذلك في المنزل وفي أوساط الرعاية البديلة، وتحميل الجناة المسؤولية عن هذه الأفعال؛

(ج) اتخاذ تدابير على جميع مستويات الحكومة لضمان توعية الجمهور بحظر العنف ضد الأطفال والنساء في جميع القطاعات والأذى المترتب عليه.

الاتجار بالأشخاص

( 15 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعديلات التشريعية على القانون الجنائي للتصدي للاتجار بالأشخاص (المواد 110/أ و114/ب و128/ب)، وأنشطة المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واعتماد "إجراءات موحدة للعمل لتحديد هوية ضحايا الاتجار المحتملين وإحالتهم" في 27 تموز/يوليه 2011. ومع ذلك، تعرب عن قلق بالغ لعدم وجود بيانات بشأن التدابير الرامية إلى منع أفعال الاتجار، والملاحقات القضائية، وأنواع الأحكام الصادرة فيما  يتعلق بمثل هذه الأفعال (المواد 2 و3 و12 و13 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لزيادة حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ب) منع الاتجار بالأشخاص والممارسات المتصلة به، وإجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة، وملاحقة ومعاقبة الجناة؛

(ج) توفير سبل الانتصاف لضحايا الاتجار، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى الضحايا عند إبلاغ الشرطة بحالات الاتجار، ولا سيما من خلال تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية وفي مجال إعادة التأهيل بما في ذلك توفير المأوى المناسب، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية؛

(د) منع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية إذا توافر سبب حقيقي يدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب، لضمان الامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

(ﻫ) تقديم التدريب المنتظم إلى الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن القيام بفعالية بمنع أفعال الاتجار والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك التدريب على ضمانات الحق في التمثيل من جانب محامٍ من اختيار الفرد، وإعلام عامة الجمهور بالطبيعة الجنائية لهذه الأفعال؛

(و) تجميع بيانات مصنفة عن الضحايا، والملاحقات القضائية، وأنواع الأحكام الصادرة بشأن أفعال الاتجار، وجبر الضحايا، والتدابير المتخذة لمنع أفعال الاتجار وكذلك الصعوبات التي يتم مواجهتها لمنع هذه الأفعال.

الحبس الاحتياطي

( 16 ) ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 10494 الصادر في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بشأن ‘ الرصد الإلكتروني للأشخاص المقيدة حريتهم بموجب قرار من المحكمة‘ الرامي إلى الحد من حالات الحبس الاحتياطي؛ ومع ذلك، فإنها تلاحظ مع القلق أن الحبس الاحتياطي لا يزال يطبق بشكل مفرط. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء التقارير بوجود عدد كبير من حالات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الحبس الاحتياطي، وإزاء مدة الحبس الاحتياطي التي تصل إلى ثلاث سنوات، وكذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن قرارات تصدر عن المحاكم بفرض الحبس الاحتياطي، دون مبرر في معظم الأحيان. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين احتُجزوا لفترات طويلة والذين لم  يتم احترام حقوقهم أثناء الحبس الاحتياطي يواجهون، في معظم الأحيان، صعوبات في الوصول إلى العدالة والتماس التعويض (المواد 2 و11 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تجري تعديلاً على التشريع الجنائي ذي الصلة بهدف عدم فرض إجراء الحبس الاحتياطي إلا كخيار أخير، ولا سيما عندما تصل خطورة الجريمة إلى درجة تجعل أي تدبير آخر غير مناسب وبوضوح؛

(ب) استنباط تدابير بديلة للحبس الاحتياطي وضمان تطبيقها بفعالية من جانب الهيئة القضائية؛

(ج) اعتماد جميع التدابير اللازمة للحد من مدة الحبس الاحتياطي وفرضه، ومراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) عند استنباط تدابير بديلة للحجز التحفظي؛

(د) ضمان توفير التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين، بشأن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي؛

(ﻫ) إجراء تحقيق فوري في جميع أفعال التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الحبس الاحتياطي وإتاحة إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء وسبل التظلم.

الاحتجاز الإداري

( 17 ) لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تطبيق الاحتجاز الإداري لمدة عشر ساعات لغرض التحقيق قبل بدء حساب مدة ال‍ 48 ساعة التي يجب في غضونها أن يمثل المشتبه به أمام قاض (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي فترة الاحتجاز الإداري لمدة عشر ساعات لغرض التحقيق المعمول بها حالياً، وأن تكفل بلوغ أهداف عملية التأكد من هوية المشتبه به في غضون 48 ساعة وهي المدة التي يجب أن يمثل خلالها المشتبه به أمام قاض.

عدم الإعادة القسرية

( 18 ) تلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار للمعلومات المتعلقة بأسس الطرد وسبل الحماية للأفراد الذين يعتبرون تهديداً للأمن، وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتزم بدقة، وفي جميع الحالات، بالمادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

الضمانات الدبلوماسية

( 19 ) فيما  تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المحدثة الواردة من ألبانيا بشأن حالة ومركز ووثائق تسعة من المعتقلين السابقين في غوانتانامو وأطفالهم، فإنها تلاحظ مع القلق الافتقار إلى المعلومات بشأن معايير طلب الضمانات الدبلوماسية ومنحها، بما في ذلك الإشارة إلى ما إذا كان بالإمكان استخدامها لتعديل الاستنتاج بوجود خطر لتعرض الشخص للتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل عن التماس وقبول الضمانات الدبلوماسية وذلك في كل من سياق التسليم والترحيل، من دولة تكون فيها أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى الدولة المعنية، وأن تكف عن إعادة أشخاص إلى بلدانهم الأصلية حيث يكون هناك خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى

( 20 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات بأن الضحايا المزعومين لسوء المعاملة من قبل الشرطة ليسوا على دراية بإجراءات تقديم الشكاوى غير تلك المتعلقة بتقديم الشكوى إلى الشرطة، التي رفضت في بعض الحالات قبول الادعاءات بسوء تصرف رجالها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الحالات المبلغ عنها بسوء معاملة أشخاص في حالة من الضعف، عزفوا عن تقديم شكوى ضد الشرطة خوفاً من شكاوى مضادة تقدمها الشرطة، أو غيرها من أشكال الانتقام (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان ما يلي:

(أ) إتاحة المعلومات بشأن إمكانية وإجراءات تقديم الشكاوى ضد الشرطة ونشرها على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال عرضها في مكان بارز في جميع مخافر الشرطة في الدولة الطرف؛

(ب) إجراء تقييم وتحقيق على النحو الواجب في جميع مزاعم سوء تصرف الشرطة، بما في ذلك حالات التخويف أو الانتقام ولا سيما ضد أشخاص في حالة من الضعف، بسبب الشكاوى التي قاموا بتقديمها بشأن سوء المعاملة من جانب الشرطة.

التحقيقات الفورية والمستقلة والشاملة

( 21 ) يساور اللجنة القلق إزاء انتشار بيانات محدودة عن التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير المشروع للقوة من جانب الشرطة. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة لعدم إجراء تحقيقات فعالة في حالات التعذيب وسوء المعاملة وذلك لأن وزارة الداخلية تشترك في عملية التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جانب وحداتها الفرعية، وهو سلوك يخالف مبدأ النزاهة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار للمعلومات التي تبين ما إذا كان التحقيق في حادث مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات ضد الحكومة في تيرانا في كانون الثاني/يناير 2011، قد أُجري فوراً وبصورة مستقلة وشاملة. ولذلك تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن عدم إجراء تحقيق مستقل وفعال في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والافتقار لمساءلة مرتكبي هذه الأفعال. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام عمليات التحقيق في الحالات المبلغ عنها بسوء معاملة الأطفال في أوساط الرعاية الاجتماعية (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن يتم التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الشرطة، فوراً وبشكل شامل من جانب هيئات مستقلة، دون أن يكون هناك اتصال مؤسسي أو هرمي بين المحققين والجناة المزعومين من الشرطة، ومقاضاة المسؤولين واتخاذ جميع التدابير لضمان عدم انتشار حالات الإفلات من العقاب، على النحو الموصى به في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل لألبانيا؛

(ب) أن تزود اللجنة، من باب الأولوية، بمعلومات عن التحقيق في حادث مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص الشرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة في تيرانا في كانون الثاني/يناير 2011، الذي ينبغي القيام به فوراً وبصورة مستقلة وشاملة؛

(ج) أن تقوم بتجميع بيانات دقيقة عن عمليات التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير المشروع للقوة من جانب الشرطة وأن تقدم معلومات محدثة عنها إلى اللجنة؛

(د) أن تضمن التحقيق الفعال في الحوادث المبلغ عنها لسوء معاملة الأطفال في أوساط الرعاية الاجتماعية.

الاحتجاز السري

( 22 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن الحكومة لم  تجر تحقيقاً ذي دلالة في مزاعم الاحتجاز السري الذي تم على أراضي الدولة الطرف في سياق تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم  تقدم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الدراسة المشتركة للأمم المتحدة بشأن الممارسات العالمية فيما  يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب (A/HRC/13/42) (المواد 2 و3 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لبدء تحقيق حكومي في المشاركة المزعومة لموظفين مكلفين بإنفاذ القانون في الدولة الطرف في برامج التسليم والاحتجاز السري؛

(ب) أن تعلن عن نتائج عمليات التحقيق؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحالات في المستقبل؛

(د) أن تتخذ تدابير محددة ترمي إلى تنفيذ توصيات الدراسة المشتركة للأمم المتحدة بشأن الممارسات العالمية فيما  يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب ( A/HRC/13/42 ).

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

( 23 ) فيما  تحيط اللجنة علماً باعتماد دليل معاملة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، في كانون الأول/ديسمبر 2009، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن موظفي مخافر الشرطة ليسوا على دراية بوجود الدليل ومقتضياته. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء الافتقار للتدريب المحدد لجميع المهنيين الذين يشاركون مباشرة في عمليات التحقيق والتوثيق المتعلقة بآثار التعذيب الجسدية والنفسية وكذلك الموظفين الطبيين وغيرهم من الذين يتعاملون مع المحتجزين وملتمسي اللجوء، على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار للمعلومات المتعلقة ببرامج تدريب القضاة على الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 2(2007) (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) توفير التدريب المناسب على مقتضيات دليل معاملة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة لجميع موظفي الشرطة؛

(ب) توفير التدريب المنتظم لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يشاركون في عمليات الاحتجاز أو الاستجواب أو التعامل مع أي شخص يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، وفي توثيق حالات التعذيب والتحقيق فيها، على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) الذي يقضي بتحديد كل من الآثار الجسدية والنفسية لضحايا التعذيب؛

(ج) تقديم هذا التدريب أيضاً إلى الموظفين المعنيين بإجراءات تحديد مركز اللاجئ؛

(د) وضع برامج تدريبية فعالة للقضاة بشأن تطبيق الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 2(2007).

أطفال الروما المفقودين

( 24 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن 502 من أصل 661 من أطفال الشوارع من الروما الألبانيين أصبحوا في عداد المفقودين بعد إيداعهم خلال الفترة 1998-2002 في مؤسسة أغهيا فارفارا للأطفال في اليونان. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص لأن سلطات الدولة الطرف لم  تبذل الجهود الفعالة لإجراء تحقيق فوري وفعال في الحالات المسماة باختفاء أطفال الروما على يد السلطات المختصة في اليونان (المواد 2 و11 و12 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجري فوراً حواراً مع السلطات اليونانية بهدف إنشاء آلية فعالة فوراً للتحقيق في هذه الحالات، بغية تحديد أماكن وجود الأطفال المفقودين، وذلك بالتعاون مع أمناء المظالم من كلا البلدين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتحديد المسؤوليات التأديبية والجنائية للمتورطين، قبل إمكانية أن تسقط هذه الاتهامات بالتقادم.

الثأر

( 25 ) فيما  تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن انخفاض حالات القتل الانتقامي لحماية الشرف، خارج النظام القانوني العادي، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذه الممارسة لا تزال راسخة في أجزاء معينة من المجتمع، ولا سيما بسبب انتشار الصور النمطية المتغلغلة جذورها للدفاع عن شرف العائلة المفقود بسبب حالة القتل الأولى واستعادته.

إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، توصي الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير بما في ذلك إجراء بحوث وتنظيم حملات التوعية للقضاء على المعتقدات المتمثلة في حماية الشرف خارج النظام القانوني العادي وإجراء تحقيقات في هذه الجرائم ومقاضاة ومعاقبة جميع مرتكبيها.

تحديد هوية أفراد مجموعات التدخل في السجون

( 26 ) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد مجموعات التدخل الخاصة في مؤسسات السجون غير ملزمين بارتداء شارات تبين هويتهم الشخصية، أثناء ممارسة مهامهم (المواد 12 و13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إظهار أفراد مجموعات التدخل الخاصة شارات تظهر هويتهم على نحو سليم في جميع الأوقات عند اتصالهم بالسجناء، وذلك لمنع سوء المعاملة وتوفير ما يلزم للمساءلة.

التعويض المناسب

( 27 ) فيما  تحيط اللجنة علماً بأن المادة 44 من الدستور تكفل تعويض الأفراد الذين عانوا من أذى بسبب فعل غير قانوني أو انعدام الفعل من جانب سلطات الدولة أو موظفيها، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من جانب ضباط الشرطة أو غيرهم من المسؤولين العموميين يضطرون في واقع الأمر إلى رفع دعاوى مدنية للحصول على التعويض (المادة 14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير قانونية وغيرها من التدابير فوراً لضمان إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، ولا سيما السجناء السياسيين السابقين والأشخاص المضطهدين، وعلى جمع البيانات وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن حالات وأنواع التعويض وإعادة التأهيل المقدم.

جمع البيانات

( 28 ) تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتجميع إحصاءات عن الجرائم، بما في ذلك سوء المعاملة من جانب الشرطة والاتجار بالبشر. وتحيط علماً بالبيانات المتعلقة بشكاوى سوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، المصنفة بحسب الجريمة المشتبه بارتكابها. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى، والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والعسكريين وموظفي السجون، وكذلك بشأن جرائم الشرف، والعنف المنزلي والجنسي، وحالات الاختفاء القسري، وبشأن سبل الانتصاف بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل المقدمين للضحايا (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتجميع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والعسكريين وموظفي السجون، وكذلك عن جرائم الشرف، والعنف المنزلي والجنسي، وحالات الاختفاء القسري، وبشأن سبل الانتصاف بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل المقدمين للضحايا.

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات المقدمة من الدول والبلاغات المقدمة من الأفراد ودراستها، على النحو الذي أشار إليه الوفد.

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 31 ) ويرجى من الدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، تقريرها المقدم إلى اللجنة وكذلك الملاحظات الختامية للجنة، وذلك من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 32 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

( 33 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، معلومات عن إجراءات المتابعة التي اتخذت رداً على توصيات اللجنة فيما  يتعلق بالتالي: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة، ومقاضاة الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبيها على النحو الوارد في الفقرتين 13 و21 من هذه الوثيقة. وفضلاً عن ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن الخط و ات التي اتخذت بشأن تقديم التعويض العادل والمناسب للضحايا، وكذلك بشأن جمع البيانات، على النحو الوارد في الفقرتين 27 و28 من هذه الوثيقة.

( 34 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 1 حزيران/يونيه 2016. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، على تقديم التقارير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.

61- أرمينيا

(1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لأرمينيا (CAT/C/ARM/3) في جلستيها 1064 و1067 (CAT/C/SR.1064 و1067) المعقودتين يومي 10 و11 أيار/مايو 2012، واعتمدت في جلستيها 1085 و1086 (CAT/C/SR.1085 و1086) المعقودتين يومي 28 و29 أيار/مايو 2012 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومحتوياتها. بيد أنها تأسف لتأخُّر الدولة الطرف في تقديم التقرير لمدة سبع سنوات.

(3 ) وترحب اللجنة بالفرصة المتاحة للنظر في الامتثال للاتفاقية مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتعرب عن تقديرها للردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل (CAT/C/ARM/Q/3 و(Add.1، وللمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً وخطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

(4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية، بما في ذلك:

(أ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في كانون الثاني/يناير 2011؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في أيلول/ سبتمبر 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في أيلول/سبتمبر 2006؛

(ﻫ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، في أيلول/سبتمبر 2005، وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في حزيران/يونيه 2005.

(5 ) وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة أثناء الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك:

(أ) اعتماد قانون في عام 2008 يعيِّن المدافع عن حقوق الإنسان بصفته الآلية الوقائية الوطنية التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) سن القانون المتعلق بالمحتجزين وسجناء الحبس الاحتياطي، في آذار/ مارس 2002؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالسجون في كانون الأول/ديسمبر 2004.

(6 ) وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) إنشاء مجموعات مراقبة عامة في عام 2006 تتألف من أعضاء حكوميين وغير حكوميين؛

(ب) توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2006، والزيارة التي قام بها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عام 2010.

(7 ) وترحب اللجنة بالبيان الشفوي الذي أدلى به الوفد ومؤداه أن الدولة الطرف تعتزم النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية من أجل الاعتراف باختصاص اللجنة في تسلّم البلاغات التي ترد من الأفراد ودراستها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند الاحتجاز في مراكز الشرطة

(8 ) يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الادعاءات العديدة والمتسقة التي تؤيدها مصادر مختلفة بشأن اللجوء إلى تعذيب المشتبه بهم وإساءة معاملتهم بصورة روتينية عند احتجازهم في مراكز الشرطة، ولا سيما لانتزاع اعترافات تستخدم في إجراءات جنائية (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية لمنع وقوع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أنحاء البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة قيد الاحتجاز على نحو سريع وواف ونزيه، ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال والإبلاغ علناً عن نتائج هذه المقاضاة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكرّر تأكيد حظر التعذيب بصورة لا لبس فيها وأن تحذر علناً من عدم إفلات أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو يوافق عليها من المساءلة أمام القانون عن هذه الأعمال ومن المقاضاة الجنائية والعقاب المناسب.

التنكيل وسوء المعاملة في القوات المسلحة

(9 ) لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الادعاءات بشأن استمرار حالات الوفاة المشتبه بها في صفوف القوات المسلحة الأرمينية خارج نطاق القتال، واستمرار ممارسة التنكيل وغيره من إساءة معاملة المجندين من جانب الضباط أو نظرائهم الجنود برضاء الضباط أو غيرهم من الموظفين أو بقبولهم أو بموافقتهم. وبينما تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمها الوفد، فإنها لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من هذه الحوادث إما أنه لم  يجر فيها أي تحقيق وإما أن التحقيقات التي أجريت فيها كانت قاصرة، بما في ذلك التحقيقات في وفاة فردان سيفيان وأرتاك نازيريان وأرتور هاكوبيان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الإبلاغ عن عدم إجراء تحقيقات فعالة في الادعاءات بالتعرض للإيذاء، مثل الادعاءات المقدمة ضد فاردان مارتيروسيان، والعقوبات غير المناسبة المنزلة بحق المدانين بإساءة المعاملة السالفة الذكر (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى حظر التسلط في القوات المسلحة والقضاء علي هذه الممارسة وضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه ووافٍ في جميع الادعاءات بالتعرض للتسلط وبالوفاة خارج نطاق القتال في صفوف الجيش. وينبغي للدولة الطرف، حيثما ثبت وجود ممارسة التسلط، أن تضمن ملاحقة جميع الحوادث وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة، ونشر نتائج هذه التحقيقات، وتقديم تعويضات للضحايا وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك عن طريق المساعدة الطبية والنفسية المناسبة.

تعريف التعذيب وحظره حظراً مطلقاً وتجريمه

( 10 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتساق التشريع الوطني الذي يجرّم "التعذيب" (المادة 19 من القانون الجنائي) مع تعريف التعذيب وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وأن التعذيب بتعريفه الحالي في الدولة الطرف لا يشمل الجرائم التي يرتكبها الموظفون الحكوميون، ويغطي فقط جرائم الأفراد الذين يتصرفون بصفتهم الشخصية، مما أدى إلى عدم إدانة الدولة الطرف أي موظف حكومي بالتعذيب. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بحفظ ملفات بعض القضايا المتعلقة بالتعذيب على أساس تصالح المتهم مع الضحية. وتشعر بالقلق أيضاً من أن العقوبات الحالية (وهي عقوبة السجن المشددة التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات) لا تعكس خطورة الجريمة. وأخيراً، يساورها القلق إزاء إصدار عفو بحقّ عدة أشخاص أدينوا بالتعذيب أو إساءة المعاملة بموجب مواد أخرى من القانون الجنائي (المادتان 1 و4).

بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للبيان الشفوي الذي أدلى به الوفد باعتزام الدولة الطرف تعديل تشريعها الجنائي، توصي بأن تضمن اتساق تعريف التعذيب بصورة كاملة مع المادتين 1 و4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل الملاحقة الواجبة لجميع الموظفين الحكوميين الذين يرتكبون فعلا يعد بمثابة تعذيب أو إساءة معاملة، وأن تعكس العقوبة المنزلة في هذه الجريمة خطورة عملية التعذيب وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضمن عدم خضوع الأشخاص المدانين بالتعذيب أو غيره من الأفعال التي تعتبر كذلك بموجب القانون الجنائي لأي نظام من نظم التقادم، وأن تجبر السلطات على التحقيق مع الأشخاص المعنيين بهذه الأفعال ومعاقبتهم بغض النظر عن تأكيدات التصالح بين المتهم/المتهمين والضحية/الضحايا.

الضمانات القانونية الأساسية

( 11 ) بغض النظر عن الضمانات التي ينص عليها القانون في المرسوم الحكومي رقم574-Nالمؤرخ حزيران/يونيه 2008 وتوجيه مدير دائرة الشرطة 12-C المؤرخ نيسان/أبريل 2010، والحكم الصادر عن محكمة النقض في كانون الأول/ديسمبر 2009 في قضية ج. ميكائيليان، تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء التقارير الواردة بشأن عدم تمكين الدولة الطرف كافة السجناء عملياً من جميع الضمانات الأساسية منذ بداية حرمانهم الفعلي من حريتهم، بما في ذلك الاتصال فوراً بمحامٍ والفحص على يد طبيب والحق في الاتصال بأفراد الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المسؤولين في دوائر الشرطة لا يحتفظون بسجلات دقيقة عن جميع فترات الحرمان من الحرية؛ ولا يتيحون الضمانات الأساسية للأفراد المحتجزين، وبخاصة للأشخاص المحرومين من حريتهم الذين لم  تصدر بحقهم أوامر احتجاز؛ وعدم إخطار المحتجزين فعلاً بحقوقهم عند احتجازهم، وعدم احترام حد الثلاثة أيام لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم من مراكز الشرطة إلى مرافق الاحتجاز؛ وعدم مثول المحتجزين فوراً أمام قاضٍ. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عدد المحامين العامين في الدولة الطرف يظل غير كافٍ (المادة 2).

في سياق التعديل التشريعي الحالي، بما في ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة تضمن، قانونياً وعملياً، تمكين جميع المحتجزين من الضمانات القانونية كافة منذ بداية حرمانهم من حريتهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في الاتصال بمحام، والحق في فحص طبي مستقل، والحق في الاتصال بأحد الأقرباء، والحق في إبلاغ المحتجزين بحقوقهم، والحق في المثول فوراً أمام أحد القضاة.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان التسجيل السمعي أو بالفيديو لجميع الاستجوابات في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز كتدبير وقائي آخر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع قدر الإمكان في تنفيذ البرنامج الذي يطالب أفراد الشرطة بتحرير مخاطر احتجاز الكترونية فور حرمان الأشخاص فعلاً من حريتهم في مراكز الشرطة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمحامين ولأقرباء المحتجزين الاطلاع على هذه السجلات.

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز التمويل المتاح لمكتب المدافعين العامين التابع لنقابة المحامين لضمان توفير المساعدة القانونية الفعالة.

التحقيقات والإفلات من العقاب

( 12 ) يساور اللجنة بالغ القلق من أن ادعاءات التعذيب و/أو سوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد الجيش لا تخضع للتحقيق وللمقاضاة الفورية أو النزيهة أو الفعالة. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتب المدعي العام يكلف أفراد الشرطة بالتحقيق في بعض ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يُزعَم ارتكاب موظفي الشرطة لها، بدل تكليف دائرة تحقيق مستقلة بهذه الشكاوى. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لعدم قيام مكتب المدعي العام بانتظام بضمان إشراف مدعين عامين مختلفين على عدم التحقيق في جرائم وادعاءات التعذيب ضد موظفي الشرطة من جانب المرتكب المزعوم لهذه الجريمة. واللجنة قلقة أيضاً من أن دائرة التحقيق الخاصة لم  تتمكن من جمْع أدلة كافية للتعرف على الجناة في عدد من القضايا التي يُدَّعى فيها ارتكاب التعذيب أو سوء المعاملة من جانب المسؤولين، مما يثير شواغل تتعلق بفعاليتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير يُزعم فيها أن المسؤولين الذين يُدّعى ارتكابهم التعذيب أو سوء المعاملة لا يوقفون فوراً عن الخدمة أو يُنقلون عند الاقتضاء أثناء التحقيق، وبخاصة عند احتمال تكرار هذا العمل أو عرقلة التحقيق (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات ملموسة تضمن التحقيق الفوري والوافي والنزيه في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد الجيش تؤدي إلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة العمل المرتكب؛

(ب) ضمان قيام هيئة مستقلة ومحايدة بالتحقيق في الجرائم التي تشمل موظفين حكوميين؛

(ج) ضمان وقف جميع المسؤولين الذين يُدَّعى أنهم مسؤولون عن انتهاك الاتفاقية عن العمل طوال التحقيق في ادعاءات التعذيب.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المرفوعة ضد المسؤولين الحكوميين الذين يُدعى ارتكابهم أعمالاً تعتبر تعذيباً أو إساءة معاملة بموجب الاتفاقية، وكذلك معلومات عن نتائج التحقيقات في هذه الشكاوى وعن أي إجراءات متخذة، على المستويين الجنائي والتأديبي. وينبغي أن تصف كل معلومة من هذه المعلومات الادعاء المعني وأن تذكر السلطة التي أجرت التحقيق.

الوفيات أثناء الاحتجاز

( 13 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة من الدولة الطرف ومنظمات غير حكومية بشأن الوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك وفاة فاهان خالَفيان وليفون غوليان أثناء احتجازهما في مركز الشرطة (المواد 2 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق الفوري والنزيه والفعال في جميع حالات وفاة المحتجزين، وتقييم أي مسؤولية للموظفين الحكوميين، وضمان معاقبة الجناة ودفع تعويضات لأسر الضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات محدثة شاملة عن جميع الوفيات أثناء الاحتجاز المبلغ عنها، بما في ذلك عن مكان وسبب الوفاة ونتائج أي تحقيقات أُجريت في هذه الوفيات، وعن الإجراءات التي اتخذت لمعاقبة الجناة أو دفع تعويضات لأقرباء الضحايا.

شكاوى الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والأعمال الانتقامية ضدهم وحمايتهم

( 14 ) تشير اللجنة مع القلق إلى تقارير عن عدم قيام ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والشهود عليهما بتقديم شكاوى إلى السلطات خوفاً من الانتقام. وتشير كذلك إلى تقارير المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك الصحفيين الذين تعرضوا للتهديد والتخويف نتيجة قيامهم بعملهم، واكتفاء الدولة الطرف باتخاذ خطوات قليلة لضمان حمايتهم (المواد 2 و11 و12 و13 و15 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية فعالة لتيسير تقديم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والشهود عليهما شكاوى إلى السلطات العامة، وضمان حماية المشتكين عملياً من أي سوء معاملة أو تخويف أو أعمال انتقامية نتيجة تقديم الشكاوى. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين كذلك من أي تخويف أو عنف.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 15 ) بينما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف دفعت تعويضاً إلى الضحايا بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تموز/يوليه 2011، فإنها تأسف لعدم إتاحة الدولة الطرف بيانات تتعلق بمبلغ هذا التعويض الممنوح من المحاكم لضحايا انتهاك الاتفاقية، بما في ذلك الأفراد الذين حرموا من الضمانات الأساسية أو تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق من عدم توفير القانون وسائل تعويض لضحايا التعذيب إلى جانب التعويض المالي. وتشير اللجنة أيضاً إلى عدم وجود معلومات بشأن دوائر العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي - الاجتماعي، المقدم إلى الضحايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى جبر أضرار ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً حسب الإمكان. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها ليشمل أحكاماً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب في الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل المناسبين مقابل الأضرار الناتجة عن التعذيب، بما يتسق مع المادة 14 من الاتفاقية. وينبغي لها أن تقدم للجنة معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك تخصيص موارد لتنفيذ برامج إعادة التأهيل بصورة فعالة.

الاعترافات القسرية

( 16 ) يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الاعترافات القسرية كأدلة في محاكم الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بعدم وقف الإجراءات الجنائية بعد ادعاء المتهم أن اعترافاته انتزعت عن طريق التعذيب، ومطالبة المحاكم بتحقيقات وافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن القضايا التي اعتبرت فيها محاكم الدولة الطرف الاعترافات غير مقبولة كأدلة على أساس انتزاعها عن طريق التعذيب (المواد 2 و11 و15 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عملياً عدم الاحتجاج بالاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب كأدلة في أي دعاوى. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على وقف الإجراءات، في أي قضية يدعي فيها شخص انتزاع اعترافاته عن طريق التعذيب، في انتظار التحقيق بصورة وافية في الادعاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قضايا الإدانة التي استندت إلى اعترافات فقط.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتصدى بحزم لأي لجوء إلى التعذيب لانتزاع اعترافات، وأن تكفل عملياً عدم الاستناد مطلقاً إلى الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب في الإجراءات القضائية. وينبغي للدولة الطرف أن تعدّل تشريعها المتعلق بالأدلة المقدمة في الدعاوى القضائية بما يتمشى مع المادة 15 من الاتفاقية، وأن تقدم معلومات عن مدى ملاحقة أي مسؤولين ومعاقبتهم بسبب انتزاع هذه الاعترافات.

استقلال الجهاز القضائي

( 17 ) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بعدم استقلال الجهاز القضائي، وبخاصة إزاء مسؤولية رئيس الدولة والسلطة التنفيذية عن تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تشريع الدولة الطرف ينص على المسؤولية الجنائية للقضاة عند إصدار حكمٍ غير عادل أو أي إجراءات قضائية أخرى (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل استقلال الجهاز القضائي وحياده بصورة كاملة في أداء وظائفه، وأن تعيد النظر في نظام تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم بما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية"، التي تقضي بأمور منها ألا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي العجز أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير مؤهلين لأداء مهامهم.

العنف ضد النساء، بما في ذلك الاتجار بهن

( 18 ) يساور اللجنة القلق إزاء مدى العنف البدني والجنسي المزعوم ضد النساء. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق من أن النساء نادراً ما يُبلّغن الشرطة عن سوء المعاملة والعنف. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير الواردة عن عدم إتاحة ملاجئ حكومية للنساء ضحايا العنف الجنسي، وهي فئة من العنف لا تجرمها الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن توفير الجبر والتعويض لضحايا العنف ضد النساء، بما في ذلك إعادة تأهيلهن. وبينما تشير اللجنة مع الارتياح إلى اعتماد عدة خطط وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أثناء الفترة قيد الاستعراض، فإنها يساورها القلق للتقارير التي تفيد بأن أرمينيا لا تزال من بلدان المصدر والمقصد للنساء والفتيات لأغراض الاتجار (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع ارتكاب العنف ضد النساء والأطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، ولا سيما العنف المنزلي، وذلك بطرائق منها تعديل تشريعاتها الجنائية بصيغة تعتبر العنف المنزلي جريمة منفصلة. وينبغي لها تنظيم حملات توعية وتدريب على نطاق واسع تتناول العنف المنزلي لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وعامة الجمهور، وتمكين ضحايا العنف من الحماية والجبر الفوريين، وبخاصة إعادة تأهيلهم.

وينبغي لها أيضاً أن تهيئ الظروف المناسبة لضحايا العنف ضدّ النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والاتجار لممارسة حقهن في تقديم شكاوى. وينبغي لها أن تحقق بصورة وافية في جميع ادعاءات العنف المنزلي والاتجار، وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تنفيذ آلية الإحالة الوطنية للأشخاص المتاجر بهم لعام 2008 وتوفير الخدمات لضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير الملاجئ، والاستفادة من المساعدة المهنية والطبية والنفسية، وكذلك من برامج التدريب.

ظروف الاحتجاز

( 19 ) بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لتحسين ظروف الاحتجاز في السجون بما في ذلك تجديد بعض المرافق والعمل على بناء سجن جديد، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار تلقي تقارير عن الاكتظاظ الحاد ونقص عدد الموظفين وعدم كفاية الأغذية والرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق من ادعاءات الفساد في السجون، بما في ذلك بين السجناء الذين يؤيد المسؤولون عن السجون على ما يبدو سلوكهم. ويساورها القلق أيضاً من تقارير عن استهداف هذه المجموعات من السجناء بعض ضحايا العنف أو التمييز ويتصرّفون معهم بطريقة سيئة على أساس الميول الجنسية المفترضة أو جنسياتهم. وتأسف اللجنة لعدم تسجيل زيادة تذكر في عمل المحاكم بالتدابير البديلة للاحتجاز. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم وجود آلية سرية تمكّن المحتجزين من تقديم شكاوى ضد التعذيب أو سوء المعاملة. وتشير اللجنة إلى إنشاء مجموعات متابعة عامة، تتألف من ممثلين عن منظمات غير حكومية، مكلفين بمراقبة السجون ومراكز الشرطة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تمكين مجموعة مراقبة الشرطة من الوصول إلى مراكز الشرطة (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة لتحسين ظروف أماكن الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في هذه الأماكن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من اكتظاظ السجون بما في ذلك عن طريق تطبيق تدابير بديلة للسجن بما يتسق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ومدّ اللجنة بمعلومات عن أي دائرة تجريبية تزمع إنشاءها تُكلَّف بمسائل العقاب البديل والإفراج المشروط وإعادة التأهيل.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على أي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد السجناء على أساس ميولهم الجنسية أو جنسيتهم، بما في ذلك جميع أعمال الإيذاء والتمييز التي يقوم بها نزلاء السجون ضد السجناء الآخرين. وينبغي لها أن تضع نظاماً سرياً لتلقي ومعالجة الشكاوى بشأن التعذيب أو سوء المعاملة وأن تضمن ذلك في جميع أماكن الحرمان من الحرية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التحقيق فوراً بصورة محايدة وفعالة في جميع الشكاوى التي ترفع إليها ومعاقبة الجناة على النحو المناسب.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن وصول مجموعة مراقبة الشرطة إلى جميع مراكز الشرطة، بما في ذلك القدرة على القيام بزيارات مفاجئة. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير الفعالة للاستعراض المنهجي لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الخدمات الصحية القائمة والمتاحة فيها، وينبغي لها أن تتخذ تدابير للقضاء على الفساد في السجون.

أعمال العنف التالية للانتخابات

( 20 ) تشير اللجنة مع القلق إلى أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتحقيق في ادعاءات لجوء أفراد الشرطة إلى القوة المفرطة والعشوائية في المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي تلت انتخابات شباط/فبراير 2008، فإن دائرة التحقيق الخاصة لا تزال تحقق في وفاة 10 أشخاص أثناء المواجهات. وتشير اللجنة مع القلق أيضاً إلى استمرار ادعاءات احتجاز العديد من الأشخاص تعسفاً بعد وقوع أعمال العنف مباشرة، حيث أُنكر عليهم الحق في الاتصال بمحامين يختارونهم بأنفسهم، وتعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. كما يساورها القلق من عدم التحقيق في هذه الادعاءات بصورة مناسبة (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرّع التحقيق في الوفيات العشر الناجمة عن أعمال العنف التي تلت انتخابات شباط/فبراير 2008 وأن تضمن ملاحقة أي موظف مكلَّف بإنفاذ القوانين يثبت لجوءه إلى القوة المفرطة أو العشوائية ومعاقبته بما يتناسب مع خطورة الجريمة، وإتاحة سُبُل الجَبر لأُسر الضحايا، بما في ذلك دفع التعويضات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق المستقل والفعال في الادعاءات الأوسع نطاقاً بلجوء الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة والعشوائية وإساءة المعاملة والحرمان من الضمانات في أعقاب تلك الانتخابات. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفَل حماية الأشخاص الذين يعتقد أن لديهم معلومات عن أحداث آذار/مارس 2008 حمايةً فعالة من الأعمال الانتقامية والترهيب.

قضاء الأحداث

( 21 ) تأسف اللجنة لعدم وجود قضاء للأحداث، وبالأخص عدم وجود محاكم للأحداث. وتشير اللجنة إلى إنشاء مجموعة مراقبة عامة، تتألف من ممثلين عن المنظمات غير الحكومية مكلّفة بمراقبة المدارس الداخلية الخاصة. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء الممارسة المزعومة المتمثلة في احتجاز الأحداث في الحبس الانفرادي لفترة تصل إلى عشرة أيام كعقاب تأديبي في هذه المدارس الخاصة (المواد 11 و12 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء قضاء للأحداث، وبخاصة على إنشاء شعبة أو هيئة قضائية متخصصة في شؤون الأحداث مجهزة بالقضاة والموظفين القضائيين ذوي الكفاءة المهنية لمعالجة قضايا الأحداث، وأن تضمن أداءها السليم بما يتسق مع المعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب أوضاع المدارس الخاصة على نحو يكفل عدم تعريض الأطفال للترهيب أو سوء المعاملة أو العنف. وينبغي للدولة الطرف أن تت أ كد من أن استخدام إجراء الحبس الانفرادي لا يكون إلا في الملاذ الأخير، ولأقصر مدة ممكنة، وفي ظل إشراف صارم مع إمكانية المراجعة القضائية. كما ينبغي أن يقتصر الحبس الانفرادي على الحالات الاستثنائية جداً.

فعالية المدافعين عن حقوق الإنسان

( 22 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المواد المتاحة للمدافع عن حقوق الإنسان (أمين المظالم)، الذي عُيّن بصفته الآلية الوقائية الوطنية في أرمينيا، للاضطلاع بولايته بصورة فعالة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تنفيذ بعض التوصيات التي تقدَّم بها المدافع عن حقوق الإنسان إلى السلطات (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد الضرورية لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان للاضطلاع بولايته المزدوجة بصفته أميناً للمظالم والآلية الوقائية الوطنية لأرمينيا بصورة فعالة وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تعاون الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأعضاء النيابة العامة وأفراد الجيش وموظفي السجون مع المدافع عن حقوق الإنسان وأن تتخذ خطوات لتنفيذ توصياته.

الخدمة العسكرية البديلة

( 23 ) بينما تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الخدمة العسكرية البديلة واستكماله، لا يزال القلق يساورها إزاء اعتراف الدولة الطرف باستمرار احتجازها العديد من الأفراد بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية، وكون بعضهم طبقاً للتقارير من المستنكفين ضميرياً الذين يعترضون على أداء الخدمة البديلة على أساس أنها تخضع لإشراف العاملين في صفوف الجيش حصراً (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مشروع قانون الخدمة العسكرية البديلة وبأن تعيد النظر في احتجاز المسجونين بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية البديلة بناءً على أسس دينية.

عدم الإعادة القسرية

( 24 ) تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات تتعلق بضمانات عدم التعرض للتعذيب عند التسليم والطرد. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن أي ضمانات دبلوماسية تؤمنها الدولة الطرف عند إعادة المتقدمين بطلبات اللجوء إلى بلدان مجاورة وعند تنفيذ اتفاق التسليم المزعوم بين الشرطة الوطنية لأرمينيا وشرطة الاتحاد الروسي، وعدم وجود بيانات عن عدد الأشخاص المسلمين وفقاً لذلك الاتفاق. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن إصدار الدولة الطرف أوامر بالتسليم دون تمكين الأشخاص المعنيين من ممارسة حقهم في الطعن وفقاً للفقرة 2 من المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية ودون الامتثال للإجراءات العادية للتسليم (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن طلب الضمانات الدبلوماسية وقبولها من دولة توجد فيها أسباب جدية للاعتقاد بتعرض الشخص المسلم إليها للتعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصَّلة إلى اللجنة عن جميع القضايا التي قُدِّمت فيها مثل هذه الضمانات.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحترام التزاماتها في مجال عدم التسليم، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك الحق في الطعن في أمر التسليم، كما تقضي بذلك الفقرة 2 من المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

التدريب

( 25 ) ترحِّب اللجنة بوضع برامج للتدريب على حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعسكريين أثناء الفترة قيد الاستعراض. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن متابعة وتقييم أثر هذه البرامج التدريبية في الحد من انتشار التعذيب وسوء المعاملة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدريب على استعمال "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول ) في هذه البرامج التدريبية (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعسكريين وموظفي السجون على شروط الاتفاقية وتقييم أثر هذه البرامج التدريبية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تلقي المسؤولين المعنيين التدريب على استعمال بروتوكول اسطنبول للتعرف على آثار التعذيب وسوء المعاملة.

( 26 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان التي لم  تنضم إليها بعد، وهي اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 27 ) ويُرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة (HRI/CORE/1/Add.57)، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

( 29 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، معلومات عن المتابعة استجابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ب) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين؛ و(ج) مقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، على النحو الوارد في الفقرات 8 و11 و12 من هذه الوثيقة.

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، وهو تقريرها الدوري الرابع، قبل 1 حزيران/يونيه 2016. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، بتقديم تقرير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، والمتمثل في إحالة اللجنة قائمة من المسائل إلى الدولة الطرف، قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكل رد الدولة الطرف على هذه القائمة من المسائل، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة.

62- كندا

(1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1076 و1079، المعقودتين يومي 21 و22 أيار/مايو 2012 CAT/C/SR.1076) و1079)، في التقرير الدوري السادس لكندا (CAT/C/CAN/6)، واعتمدت في جلستيها 1087 و1088 (CAT/C/SR.1087 و1088)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، الذي يتماشى إجمالاً مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومحتواها، بيد أنها تأسف لتقديمه متأخراً بثلاث سنوات.

(3 ) وترحب اللجنة بالحوار المنفتح مع الوفد الوزاري للدولة الطرف وبالجهود التي بذلها لتقديم ردود شاملة على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار. وتُثني اللجنة كذلك على ما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية مفصلة على قائمة المسائل، وهي الردود التي تأخرت رغم ذلك لفترة ثلاثة أشهر، إذ أتاحتها مباشرة قبل إجراء الحوار. وحال هذا التأخير دون إجراء اللجنة تحليلاً دقيقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف.

(4 ) وتدرك اللجنة أن للدولة الطرف هيكلاً اتحادياً، لكنها تُذكّر بأن كندا هي دولة واحدة بموجب القانون الدولي وأنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية بالكامل على المستوى المحلي.

باء- الجوانب الإيجابية

(5 ) تلاحظ اللجنة مواصلة بذل الدولة الطرف جهوداً لتعديل تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية بما فيها:

(أ) إنشاء شعبة لطعون اللاجئين تابعة لمجلس الهجرة واللاجئين المستقل بموجب القانون المتعلق بتدابير الإصلاح المنصفة لأوضاع اللاجئين لعام 2011؛

(ب) إجراء تحقيق داخلي في الإجراءات التي اتخذها المسؤولون الكنديون بشأن عبدالله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين (تحقيق ياكوبوتشي) في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(ج) إنشاء حكومة أونتاريو في عام 2007 اللجنة المعنية بالأولويات والإجراءات في إيبارواش للعمل على تنفيذ توصيات تقرير التحقيق في إيبارواش؛

(د) إنشاء اللجنة المشتركة على مستوى الولاية المعنية بالنظر في مصير الأشخاص المفقودين في ساسكاتشيوان في كانون الثاني/يناير 2006؛

(ﻫ) تحقيق برايدوود، الذي بادرت به ولاية كولومبيا البريطانية في عام 2008 للنظر في قضية روبير دزييكنسكي.

(6 ) وتشير اللجنة بارتياح إلى تقديم اعتذار رسمي وتعويضات إلى ماهر عرار وأسرته مباشرةً بعد إصدار تقرير لجنة التحقيق في الإجراءات التي اتخذها المسؤولون الكنديون بشأن ماهر عرار.

( 7 ) وتشير اللجنة بارتياح إلى الاعتذار الرسمي الصادر عن شرطة الخيالة الكندية الملكية إلى والدة روبير دزييكنسكي بسبب فقدان ابنها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

دمج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

( 8 ) ترحب اللجنة ببيان الوفد أن الحكومة الكندية بجميع مستوياتها تأخذ بجدية التزاماتها بموجب الاتفاقية، بيد أنها تأسف لعدم دمج كندا جميع أحكام الاتفاقية في القانون المحلي وعدم إمكانية الاحتجاج بهذه الأحكام بصفة مستقلة كأساس لدعوة قانونية أمام المحاكم إلا عن طريق الصكوك القانونية المحلية. وترى اللجنة أن إدراج الاتفاقية في القانون الكندي لن  يكتسي طبيعة رمزية فحسب بل سيُعزّز أيضاً حماية الأشخاص بتمكينهم من الاحتجاج بأحكام الاتفاقية مباشرةً أمام المحاكم (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج جميع أحكام الاتفاقية في القانون الكندي لتمكين الأشخاص من الاحتجاج بها أمام المحاكم مباشرةً، وأن تولي الاتفاقية الأهمية القصوى وأن تزيد الوعي بأحكامها لدى أعضاء الهيئة القضائية ولدى عامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف بصورة خاصة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تطبيق أحكام الاتفاقية التي تُثير الولاية القضائية خارج الإقليم مباشرةً أمام المحاكم المحلية.

مبدأ عدم الرد

( 9 ) تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن القانون الذي يسمح بالترحيل بالرغم من احتمال التعرُّض للتعذيب هو مجرد قانون نظري. ولكن في الواقع هذا القانون هو المعمول به حالياً. وعليه، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي (المادة 3):

(أ) أن القانون الكندي، بما في ذلك الفقرة الفرعية 115(2) من قانون حماية المهاجرين واللاجئين، لا يزال ينص على استثناءات تشريعية لمبدأ عدم الردّ؛

(ب) أن الدولة الطرف لا تزال عملياً تلجأ إلى عمليات الترحيل أو التسليم أو غيرها من عمليات الإبعاد، وأنها كثيراً ما تلجأ إلى الشهادات الأمنية بموجب قانون حماية المهاجرين واللاجئين وتلجأ أحياناً إلى الضمانات الدبلوماسية، التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم الرد؛

(ج) عدم تقديم معلومات كافية عن التحقيقات في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية، وسُبُل التظلُّم المتاحة للضحايا والتدابير المتخذة لضمان ترتيبات الرصد الفعالة المتخذة لمرحلة ما بعد الإعادة .

وإذ تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CAT/C/CR/34/CAN ، الفقرة 5(أ) و(ب))، تحث الدولة الطرف على تعديل القوانين ذات الصلة، بما فيها قانون حماية المهاجرين واللاجئين، وذلك قصد احترام مبدأ عدم الرد على نحو غير مشروط وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها تنفيذاً تاماً وعملياً في جميع الحالات . وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية كأداة لإعادة شخص ما إلى بلد آخر كلما كانت هناك أُسس موضوعية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

( 10 ) وتعرب اللجنة عن خشيتها من أن رفض الدولة الطرف الامتثال في جميع الحالات لقرارات اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ولطلبات اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، ولا سيما في الحالات التي تنطوي على ترحيل وتسليم (في إشارة إلى البلاغ رقم 258/2004 ، دادار ضد كندا ، والبلاغ رقم 297/2007، سوجي ضد كندا )، قد يقوّض التزامها باحترام الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية وقبولها طوعاً اختصاص اللجنة بموجب المادة 22، قد تعهدت بأن تتعاون معها بحسن نية في التطبيق والإنفاذ الكامل لإجراء النظر في الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد والذي تنص عليه المادة المذكورة . وعلى هذا الأساس، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بترحيل أصحاب بلاغات بالرغم من قرارات اللجنة أو طلباتها باتخاذ تدابير مؤقتة، تكون قد انتهكتً لالتزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية (المادتان 3 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع اللجنة، ولا سيما باحترام قراراتها وطلباتها باتخاذ تدابير مؤقتة في جميع الأحوال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياستها ذات الصلة، وذلك بأن تنظر بحُسن نية في الطلبات المقدمة باتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً لالتزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

( 11 ) وبينما تشير اللجنة إلى بيان الدولة الطرف أن القوات الكندية قيّمت احتمال التعرُّض للتعذيب أو لإساءة المعاملة قبل نقل مُحتَجَز إلى عهدة السلطات الأفغانية (CAT/C/CAN/Q/6/Add.1، الفقرة 155)، يساورها القلق إزاء عدة تقارير بشأن تعرض بعض السجناء الذين سلمتهم القوات الكندية في أفغانستان لسلطات بلدان أخرى للتعذيب ولسوء المعاملة (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسة بشأن العمليات العسكرية المقبلة تحظر صراحةً نقل سجين إلى بلد آخر عندما تكون هناك أسباب موضوعية للاعتقاد باحتمال تعرضه للتعذيب، وينبغي لها أيضاً أن تقر بأنه لا يمكن الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية وترتيبات الرصد لتبرير عمليات نقل الأشخاص عند وجود هذه المخاطر الموضوعية للتعرض للتعذيب.

الشهادات الأمنية الصادرة بموجب قانون حماية المهاجرين واللاجئين

( 12 ) تحيط اللجنة علماً بنظام المحامين الخاصين المعتمد بموجب قانون حماية المهاجرين واللاجئين المعدل استجابة للشواغل التي أثارها مختلف الأطراف الفاعلة والقرار الصادر عن المحكمة العليا في قضية الشرقاوي ضد كندا ، بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء ما يلي (المواد 2 و3 و15 و16):

(أ) قدرة المحامين الخاصين المحدودة جداً على استجواب شهود الخصم أو السعي للحصول على أدلة بصورة مستقلة؛

(ب) اطّلاع الأفراد الخاضعين للشهادات الأمنية على موجز للوثائق السرية الخاصة بهم ولكن لا يمكنهم مناقشة محتواها الكامل مباشرة مع المحامين الخاصين. وعليه، يتعذر على المحامين الاطلاع اطلاعاً وافياً على القضية التي وكّلوا بشأنها أو تقديم الردود المطلوبة أو الدفاع عن موكليهم دفاعا كامل اً، وفي ذلك انتهاك للمبادئ الأساسية للعدالة والمعاملة وفقاً للأصول القانونية؛

(ج) طول مدة هذا الاحتجاز دون توجيه تهمة غير محددة واحتجاز بعض الأفراد لفترات مطوَّلة؛

(د) الإبلاغ عن استخدام معلومات انتُزعت عن طريق التعذيب لتشكل أساس الشهادات الأمنية، كما أثبتت ذلك الأدلة المقدمة في قضية حسن المرعي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسة اللجوء إلى الاحتجاز الإداري والتشريع المتعلق بالمهاجرين لاحتجاز غير المواطنين وترحيلهم بدواعي الأمن القومي وذلك بطرائق منها إعادة النظر بصورة معمقة في استخدام الشهادات الأمنية وكفالة حظر استعمال المعلومات التي تُنتزع عن طريق التعذيب، بما يتسق مع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ التوصيات التي لم  تُنفَّذ بعد والتي قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في أعقاب زيارته إلى كندا في عام 2005، وتنص بصورة خاصة على وجوب احتجاز المشتبه بهم بالإرهاب في إطار إجراءات جنائية وبما يتماشى مع الضمانات المناسبة المكرسة في القانون الدولي ذي الصلة ( E/CN.4/2006/7/Add.2 ، الفقرة 92).

احتجاز المهاجرين

( 13 ) بينما تلاحظ اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى إدخال تعديل قانوني يضمن مكافحة تهريب الأشخاص، يساورها بالغ القلق إزاء مشروع القانون C-31 (قانون نظام حماية المهاجرين في كندا)، نظراً إلى أن هذا القانون سيمكِّن بما تضمّنه من صلاحيات وزارية واسعة (المواد 2 و3 و11 و16) من تحقيق ما يلي:

(أ) اعتماد الاحتجاز الإلزامي للأفراد الذين يدخلون إقليم الدولة الطرف بصورة غير قانونية؛

(ب) استثناء "الوافدين بطريقة غير قانونية" والأفراد من رعايا البلدان التي تُعتَبر بلداناً "آمنة" من الطعن في رفض طلب اللجوء. وسيزيد ذلك من احتمال تعرض هؤلاء الأفراد للرَّد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل مشروع القانون C-31 ، وبخاصة تعديل أحكامه المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي وإنكار حقوق الطعن، بسبب الانتهاك المحتمل للحقوق التي تحميها الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا في الملاذ الأخير، وتحديد فترة معقولة للاحتجاز، وإتاحة تدابير غير احتجازية وبدائل عن الاحتجاز للأشخاص الموجودين في مراكز احتجاز المهاجرين؛

(ب) تمكين جميع اللاجئين الذين ترفض طلباتهم من جلسات استماع كاملة لطعونهم أمام شعبة الطعون للاجئين.

الولاية القضائية العالمية

( 14 ) تشير اللجنة باهتمام إلى أن أي شخص موجود في إقليم الدولة الطرف ويشتبه في ارتكابه أعمال تعذيب يمكن أن يُقاضى ويحاكم في الدولة الطرف بموجب القانون الجنائي وقانون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. بيد أن العدد المتدني جداً من حالات مقاضاة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم التعذيب، بموجب القوانين السالفة الذكر، يثير مسائل تتعلق بسياسة الدولة الطرف في مجال ممارسة الولاية القضائية العالمية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير العديدة والمتواصلة ومفادها أن سياسة الدولة الطرف في اللجوء إلى الإجراءات المتعلقة بالهجرة بترحيل أو طرد الجناة من إقليمها بدل محاكمتهم جنائياً تنشأ عنها ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من العقاب. ووفقاً لتقارير تلقتها اللجنة، طُرد عدد من الأفراد الذين يدَّعى أنهم مسؤولون عن التعذيب وعن جرائم أخرى بموجب القانون الدولي ولم يمثلوا أمام العدالة في بلدانهم الأصلية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة مع الأسف إلى مبادرة اتُّخذت مؤخراً بنشر أسماء وصور 30 شخصاً يعيشون في كندا وتأكد عدم السماح لهم بالإقامة فيها بسبب احتمال مسؤولياتهم عن جرائم حرب أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وإذا ما أوقفوا ورُحِّلوا، فقد يفلتون من العدالة ومن العقاب (المواد 5 و7 و8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة ممارسة الولاية القضائية العالمية على أشخاص مسؤولين عن أعمال التعذيب، بمن فيهم الجناة الأجانب الذين يوجدون بصورة مؤقتة في كندا، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها، بوسائل منها زيادة الموارد، بحيث تكفل عدم إيلاء سياسة "الملاذ الآمن" أولوية للإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم مقابل الترحيل والإبعاد بموجب عمليات الهجرة.

سبل الانتصاف المدنية وحصانة الدولة

( 15 ) لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة لإتاحة سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض، عن طريق الولاية القضائية المدنية لجميع ضحايا التعذيب، وهو ما يُعزى أساساً إلى القيود المفروضة بموجب أحكام القانون المتعلق بحصانة الدولة (المادة 14).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب على تعويض وجبر الضرر، حيثما حدثت أعمال التعذيب هذه وبغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية. وفي هذا الصدد، ينبغي لها أن تنظر في تعديل القانون المتعلق بحصانة الدولة بهدف إزالة العوائق التي تحول دون إتاحة سبيل للتظلم لجميع ضحايا التعذيب.

تعرُّض الكنديين المحتجزين في الخارج للتعذيب وسوء المعاملة

( 16 ) يساور اللجنة بالغ القلق إزاء إحجام الدولة الطرف الواضح عن حماية حقوق جميع الكنديين المحتجزين في بلدان أخرى، على غرار قضية ماهر عرار. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي (المواد 2 و5 و11 و14):

(أ) رفض الدولة الطرف تقديم اعتذار رسمي وتعويضات للكنديين الثلاثة بالرغم من استنتاجات تحقيق ياكوبوتشي. وقضاياهم مماثلة لقضية عرار، حيث تعرضوا جميعاً للتعذيب في الخارج ولانتهاك حقوقهم بتواطؤ المسؤولين الكنديين؛

(ب) تواطؤ المسؤولين الكنديين في انتهاك حقوق عمر خضر عندما كان محتجزاً في خليج غونتانامو، (كندا (رئيس الوزراء) ضد خضر ، القرار رقم 3 لعام 2010 الصادر عن المحكمة العليا في كندا؛ وكندا (العدل) ضد خضر القرار رقم 28 لعام 2008 الصادر عن المحكمة العليا في كندا) والتأخير في الموافقة على طلب نقله إلى كندا لقضاء ما تبقى من فترة عقوبته.

في ضوء استنتاجات تحقيق ياكوبوتشي، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لكفالة إنصاف عبدالله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومُؤيِد نور الدين، بما في ذلك منحهم تعويضاً مناسباً وردَّ الاعتبار إليهم. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة فوراً إلى إقرار طلب نقل محمد خضر وضمان إنصافه على النحو المناسب بسبب انتهاك حقوقه وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة العليا في كندا.

المعلومات التي انتزعتها دوائر المخابرات عن طريق التعذيب

( 17 ) بينما تحيط اللجنة علماً بالأولويات الأمنية الوطنية للدولة الطرف، تُعرب عن بالغ القلق إزاء الأمر التوجيهي الوزاري إلى دائرة المخابرات الأمنية الكندية، الذي قد يؤدّي تطبيقه إلى انتهاك المادة 15 من الاتفاقية، حيث يُمكِّن من استخدام معلومات الاستخبارات التي قد تُنتزع عن طريق إساءة المعاملة من جانب دول أجنبية واستخدامها داخل كندا؛ ويمكّن هذا الأمر دائرة المخابرات من تبادل المعلومات مع وكالات أجنبية رغم أن ذلك قد يؤدي إلى احتمال كبير للتعرض للتعذيب، في قضايا استثنائية تشمل تهديد السلامة العامة، بما ينتهك التوصية 14 الصادرة عن تحقيق عرار (المواد 2 و10 و15 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الأمر التوجيهي الوزاري إلى دائرة المخابرات الأمنية الكندية بصيغة تتسق مع التزامات كندا بموجب الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تعزّز توفير التدريب على حظر التعذيب حظراً مطلقاً في سياق أنشطة دوائر المخابرات.

آلية الرقابة على عمليات الأمن والمخابرات

( 18 ) تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ المقترحات التي تضمنها تقرير السياسة العامة المنبثق عن تحقيق عرار والذي يقضي بوضع نموذج شامل لاستعراض عمل الوكالات المكلَّفة بإنفاذ القانون والأمن العاملة في إطار دوائر الأمن الوطني ومراقبتها (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في خيارات تحديث وتعزيز إطار استعراض الأمن الوطني في وقت أكثر ملاءمة وبصورة شفافة؛

(ب) النظر في التعجيل بتنفيذ نموذج الرقابة على المؤسسات العاملة مع وكالات الأمن الوطني، وفقاً لمقترح تحقيق عرار؛

(ج) إبلاغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالتغييرات التي سيجري إدخالها على آلية الرقابة على عمليات الأمن والمخابرات.

ظروف الاحتجاز

( 19 ) بينما تشير اللجنة إلى البرنامج الخاص بالتحول الذي بادرت إليه دائرة الإصلاحيات في كندا بهدف تحسين عملها، لا يزال القلق يساورها إزاء ما يلي (المواد 2 و11 و16):

(أ) عدم تناسب الهياكل الأساسية لمرافق الاحتجاز في التعامل مع احتياجات النزلاء المتزايدة والمُعقَّدة، وبخاصة المصابون بأمراض عقلية؛

(ب) انتشار حوادث العنف بين النزلاء والوفيات رهن الاحتجاز الناجمة عن أنماط الحياة الشديدة الخطورة مثل الإدمان على المخدرات والكحول، والتي لا تزال وفقاً لما اعترف به الوفد متداولة في أماكن الاحتجاز؛

(ج) اللجوء إلى الحبس الانفرادي، في شكل عزل تأديبي وإداري، يُمَدَّد في كثير من الأحيان على نطاق واسع، ويشمل كذلك المصابين بأمراض عقلية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان اتساق ظروف الاحتجاز في جميع أماكن الحرمان من الحرية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي لها أن تتخذ قرارات تشمل ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لاعتماد تدابير فعالة ترمي إلى تحسين الظروف المادية في السجون، والحدّ من الاكتظاظ السائد، والاستجابة على النحو المناسب للاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم والقضاء على المخدرات؛

(ب) زيادة قدرة استيعاب مراكز معالجة النزلاء الذين يعانون من أعراض صحية عقلية من المستوى المتوسط والحاد؛

(ج) عدم اللجوء إلى إجراء الحبس الانفرادي إلا في الملاذ الأخير، ولأقصر مدة ممكنة وتحت إشراف صارم مع إمكانية المراجعة القضائية؛

(د) إلغاء اللجوء إلى إجراء الحبس الانفرادي بالنسبة إلى المصابين بأمراض عقلية خطيرة أو حادة.

العنف ضد المرأة

( 20 ) بينما تلاحظ اللجنة التدابير العديدة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للتصدي لنسبة العنف المرتفعة في أوساط نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بما في ذلك حالات القتل والاختفاء CAT/C/CAN/Q/6/Add.1)، الفقرة 76(و))، يساورها القلق إزاء استمرار تلقّي تقارير بشأن ما يلي: (أ) تعرُّض النساء المهمَّشات، ولا سيما من نساء الشعوب الأصلية، على نحو غير متناسب لمستويات عالية، من أشكال العنف التي تُهدد الحياة، وقتل الزوجات والاختفاء القسري؛ و(ب) عدم مبادرة الدولة الطرف إلى التحقيق فوراً وبفعالية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم أو توفير حماية مناسبة للضحايا. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة للبيان الصادر عن الوفد من أن مسائل العنف ضد المرأة تندرج في الواقع ضمن ولاية هيئات معاهدات أخرى، وتُذكِّر بأن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك وينبغي اعتبار موظفيها مرتكبين أو متواطئين أو مسؤولين بشكل أو بآخر، بموجب الاتفاقية، بسبب إقرارهم أو سكوتهم عن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لبذل الحرص الواجب في التدخل لوقف أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة ومعاقبة مرتكبيها من المسؤولين غير التابعين لدوائر الدولة أو الجهات الفاعِلة الخاصة، وتقديم تعويضات للضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لوضع حدّ لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من الشعوب الأصلية بأمور منها وضع خطة عمل وطنية شاملة وتنسيقها بالتعاون الوثيق مع منظمات نساء الشعوب الأصلية، على أن تشمل هذه الخطة تدابير لكفالة التحقيق المحايد في حينه مع المسؤولين عن حالات اختفاء وقتل النساء من الشعوب الأصلية ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية فوراً في هذا الصدد، بما في ذلك لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والفريق العامل المعني بالنساء المفقودات.

استخدام أسلحة الطاقة الموجهة

( 21 ) تشير اللجنة إلى مختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد قدر أكبر من المساءلة ومعايير أشد صرامة تحكم استخدام أسلحة الطاقة الموجهة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الوطنية الصادرة عن الحكومة الاتحادية في عام 2010. بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء ورود تقارير عن عدم وجود معايير متسقة ومترابطة تنطبق على جميع قوات الشرطة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات وإزاء الإطار القانوني غير الواضح لتجربة النماذج الجديدة لهذه الأسلحة وإقرارها لتستخدمها قوات الشرطة في كندا. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لكون المبادئ التوجيهية الوطنية غير ملزمة ولا تحدد سقفاً متسقاً وعالياً بما فيه الكفاية يحكم استخدام هذه الأسلحة في جميع أنحاء البلد (المادتان 2 و16).

مع مراعاة الأثر المميت والخطر لأسلحة الطاقة الموجهة في الحالة البدينة والعقلية للأشخاص المستهدفين، وهو أثر قد ينتهك المادتين 2 و16 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألاّ تستخدم هذه الأسلحة إلا في الحالات القصوى والمحددة حصراً. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع اللوائح التي تحكم استخدام هذه الأسلحة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الوطنية، من أجل وضع سقف عال لاستخدامها واعتماد إطار تشريعي يحكم تجريب وإقرار جميع الأسلحة التي يستخدمها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التخلي عن استخدام أسلحة الطاقة الموجهة من قبيل "التايزر".

أساليب مكافحة الشرطة لأعمال الشغب

( 22 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن فرط استخدام القوة في كثير من الأحيان من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في إطار مكافحة أعمال الشغب على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، مع الإشارة بصورة خاصة إلى الاحتجاجات المتعلقة بحيازة أراضي السكان الأصليين في إبّارواش وتيانديناغا وكذلك في إطار الاحتجاجات التي نُظّمت بمناسبة عقد اجتماعي قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تقارير عن اللجوء إلى أساليب قاسية لمكافحة أعمال الشغب وعن ظروف سجن غير إنسانية في مراكز الاحتجاز المؤقتة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان إجراء هيئة مستقلة تحقيقاً فورياً ومحايداً في جميع ادعاءات إساءة أفراد الشرطة المعاملة ولجوئهم إلى استخدام القوة المفرطة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وإصدار العقوبات المناسبة بحقهم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تجري الدولة الطرف وحكومة ولاية أونتاريو تحقيقاً في معالجة أفراد الشرطة في ولاية أونتاريو للأحداث في تيانديناغا وفي جميع جوانب عمليات الشرطة والأمن أثناء اجتماعي قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين.

جمع البيانات

( 23 ) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات شاملة ومبوبة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش ونظام السجون، وكذلك حالات الإعدام خارج القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاتِّجار بالأشخاص، والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة، وظروف الاحتجاز والإيذاء على أيدي المسؤولين العموميين، والاحتجاز الإداري، والاتِّجار بالأشخاص، والعنف المنزلي والعنف الجنسي، وكذلك بيانات عن الجبر، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

( 24 ) توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتكثّف جهودها لتنفيذ توصياتها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات أخرى تضمن اعتماد نهج محكم التنسيق وشفاف وفي متناول الجمهور للإشراف على تنفيذ كندا التزاماتها بموجب آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الاتفاقية.

( 25 ) وفي ضوء تعهدات الدولة الطرف أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 وقبولها توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/11/17، الفقرة 86(2))، تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالمناقشات الداخلية الجارية والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أسرع وقت ممكن.

( 26 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، وهي اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 27 ) وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظات اللجنة الختامية على نطاق واسع، باللغات المناسبة، بواسطة المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة HRI/CORE/1/Add.91))، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

( 29 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في موعد لا يتجاوز 1 حزيران/ يونيه 2013، معلومات على سبيل المتابعة رداً على توصيات اللجنة فيما  يتعلق ب‍ما يلي: (أ) كفالة وضع ضمانات قانونية للمحتجزين أو تعزيزها؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة؛ (ج) مقاضاة المشتبه بهم في ممارسة أعمال التعذيب أو معاقبة مرتكبيها، على النحو المشار إليه في الفقرات 12 و13 و16 و17 من هذه الوثيقة.

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون التقرير الدوري السابع، في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2016. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2013، على تقديم تقرير بموجب إجراءات تقديم التقارير الاختيارية، يتضمن إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة المسائل قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكّل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل المقدم إلى اللجنة.

63- كوبا

(1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لكوبا (CAT/C/CUB/2) في جلستيها 1078 و1081 (CAT/C/SR.1078 وSR.1081)، المعقودتين في 22 و23 أيار/ مايو 2012، واعتمدت، في جلستيها 1089 و1090 (CAT/C/SR.1089 وSR.1090)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2 ) ترحِّب اللجنة بارتياح بتقديم التقرير الدوري الثاني لكوبا وتُعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لتجديد الحوار البناء مع الدولة الطرف. ولكنها تشير إلى أن التقرير الدوري، الذي تأخر تقديمه أكثر من تسعة أعوام، لم  يُقدَّم بطريقة تتماشى بالكامل مع التوجيهات المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضمونها.

(3 ) وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية (CAT/C/CUB/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها وللمعلومات التكميلية المقدمة أثناء النظر في التقرير. كما تعرب عن ارتياحها للحوار الذي أجرته مع الوفد، بيد أنها تأسف لعدم الإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة.

باء- الجوانب الإيجابية

(4 ) تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف، في الفترة التي أعقبت النظر في التقرير الأولي، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (25 أيلول/سبتمبر 2001)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (9 شباط/فبراير 2007)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (6 أيلول/سبتمبر 2007)،

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2 شباط/فبراير 2009).

(5 ) وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتغيير سياساتها وإجراءاتها السارية بما يسمح بضمان حماية حقوق الإنسان حماية أفضل وبتنفيذ الاتفاقية، وخاصة ما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الاستثمارية لنظام السجون، التي ستُنفَّذ إلى غاية حلول عام 2017؛

(ب) مواصلة برنامج المنح الدراسية التي تقدمها الدولة إلى اللاجئين لتمكينهم من الالتحاق بالتعليم الثانوي أو بالمرحلة الأولى أو الثانية من التعليم الجامعي، وهو برنامج يستفيد منه حالياً 366 لاجئاً، معظمهم صحراويون؛

(ج) مواصلة أعمال الفريق الوطني للوقاية من العنف وقمعه داخل الأسرة .

(6 ) وتحيط اللجنة علماً بالرد الإيجابي الذي قدمته الدولة الطرف على طلب زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والذي أكدته لاحق اً في الالتزامات الطوعية التي تعهدت بها أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في شباط/فبراير 2009 (A/HRC/11/22، الفقرة 130 ( 37 ) ). وقد ردت الدولة الطرف كذلك بالإيجاب على طلب المقرر الخاص الجديد الذي يرغب في القيام بهذه الزيارة في مواعيد لم  تُحدَّد بعد (A/HRC/19/61، الفقرة 6).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

(7 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن دراسات أُجريت بهدف إصلاح القانون الجنائي عند الاقتضاء، لكنها تأسف لعدم تصنيف جريمة التعذيب حتى الآن جريمةً قائمةً بذاتها، حسب التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية. أما فيما  يتعلق باعتراض الدولة الطرف التي تشير إلى أن تشريعاتها الداخلية تتضمن جرائم جنائية أخرى تشمل أعمال التعذيب، فإن اللجنة تلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، والذي تسلط فيه الضوء على القيمة الوقائية لتعريف التعذيب كجريمة مستقلة (CAT/C/GC/2، الفقرة 11) (المادتان 1 و4).

تذكِّر اللجنة بالتوصية التي قدمتها في عام 1997 ( A/53/44 ، الفقرة 118(أ)) التي تحث الدولة الطرف على أن تدرج في قانونها المحلي نصاً يجرم التعذيب وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تطبق على مرتكبي هذه الجريمة عقوبات تتناسب وطابعها الخطير، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

( 8 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مضمون قانون الإجراءات الجنائية وأحكام تطبيقه، لكنها تلاحظ أنها لم  تتلق أي معلومات عن الإجراءات المعمول بها لكفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية عملياً. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير متطابقة مفادها أن الدولة الطرف لا توفر لجميع المحتجزين، ولا سيما المحرومين منهم من الحرية لأسباب سياسية مفترضة، كل الضمانات الأساسية منذ بداية احتجازهم، مثل إمكانية الاتصال بمحام على وجه السرعة والخضوع لفحص طبي مستقل أو إبلاغ أحد أفراد الأسرة بالاحتجاز. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها بيانات إحصائية بشأن الشكاوى المتعلقة بهذه المسألة وبحالات اللجوء إلى الحق في المثول أمام القضاء خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وتعرب اللجنة عن القلق مما نصت عليه المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية من أن طلبات الاستئناف بمقتضى الحق في المثول أمام القضاء غير مقبولة "في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى حكم قضائي أو أمر بالحجز المؤقت". وتحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمها الوفد بخصوص هذه المسألة لكنها تعتبر أن هذا الحكم يقيد بطريقة غير مبررة حق الطعن في شرعية الاحتجاز لأنه يستثني حالات الحرمان من الحرية، التي قُررت مبدئيا وفقاً القانون المعمول به، لكنها تحولت إلى حالات غير شرعية فيما  بعد (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف فوراً تدابير فعالة لضمان استفادة جميع المحتجزين عملياً من كل الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها حق الشخص المعني في الوصول إلى محام بعد توقيفه مباشرة، وفي أن يُعرض على طبيب مستقل لفحصه، وفي أن يتمكن من الاتصال بأحد أقاربه، وفي أن يحاط علماً بحقوقه وبالتهم الموجهة إليه كذلك، وفي أن يمثل فوراً أمام قاضٍ.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لتضمن، من الناحيتين القانونية والعملية، حق أي شخص محروم من حريته في الحصول على سبيل تظلم فوري للطعن في شرعية احتجازه.

مبدأ عدم الإعادة القسرية وإمكانية الإفادة من إجراءات لجوء سريعة وعادلة

( 9 ) يساور اللجنة القلق لعدم وجود إطار قانوني مناسب لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي أوضحت أن بوسع الأشخاص الذين حددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هويتهم كلاجئين أن يمكثوا في البلد ريثما يجدون بلداً لإعادة توطينهم، لكنها تؤكد أن هذه الحماية المؤقتة الفعلية لا تفترض اعتراف السلطات الكوبية بوضع اللاجئ. وتلاحظ أيضاً بقلق أنه رغم إتاحة خدمات الصحة والتعليم مجاناً للاجئين وملتمسي اللجوء، فإنه ليس بوسعهم الحصول على ترخيص عمل ولا تُتَاح لهم خدمات الإسكان وغيرها من الخدمات العامة. كما تلاحظ اللجنة بقلق كون إعادة التوطين في بلد ثالث هي الحل الدائم الوحيد الممكن بالنسبة للاجئي كوبا في غياب الإمكانيات لإدماجهم محلياً. ومن جهة أخرى، ينبغي أن تحرص الدولة الطرف في جميع الحالات على جعل عمليات الطرد القسري تجري في ظروف مطابقة لأحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنها لم  تلق معلومات تذكر عن الظروف التي يجري فيها إعادة المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين إلى وطنهم. وتأسف أيضاً لعدم تلقيها معلومات عما إذا كانت هناك أجهزة لإدارة تدفقات الهجرة كفيلة بتسهيل عملية تحديد الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية (المواد 2 و3 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لضمان حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية. وتشجِّع اللجنة إذَن الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية؛

(ب) وضع آليات تمكن من تحديد ورعاية اللاجئين وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سياق تدفقات الهجرة، بغية تلبية احتياجاتهم في مجال الحماية؛

(ج) تيسير الإدماج المحلي للاجئين الموجودين على الأراضي الكوبية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ؛

(د) تنقيح التشريعات السارية المتعلقة بالهجرة (قانون الهجرة رقم 1312 وقانون الأجانب رقم 1313 لعام 1976).

ظروف الاحتجاز

( 10 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر في السجون خططاً دراسية لكل مستويات التعليم وأنها اعتمدت خطة استثمارية لنظام السجون. ولكنها تأسف لعدم تلقي بيانات دقيقة بشأن معدلات النزلاء في مراكز الاحتجاز. ولا يزال يساورها بالغ القلق إزاء ما يردها من تقارير يدعي أصحابها أن نزلاء السجون يعيشون ظروفا تتسم بالاكتظاظ وسوء التغذية وقلة النظافة الصحية وسوء الصرف الصحي ونقص الرعاية الطبية. وتتحدث هذه التقارير أيضاً عن فرض قيود غير مبررَّة على الزيارات العائلية، ونقل النزلاء إلى سجون بعيدة عن محيطهم العائلي والاجتماعي، وإيداعهم في زنزانات انفرادية في ظروف مهينة، وإساءة معاملتهم جسدياً وسبهم. ولكل هذه الأسباب، تأسف اللجنة لغياب بيانات، مصنفة حسب السن وحسب الجنس، تشير إلى الشكاوى المقدَّمة من المحتجزين أو أسرهم، إلى جانب التحقيقات التي يمكن أن تكون قد أُجريت، ونتائجها (المادتان 11 و16).

نظراً إلى الالتزامات الطوعية التي تعهدت بها الدولة الطرف في نهاية الاستعراض الدوري الشامل، في شباط/فبراير 2009 ( A/HRC/11/22 ، الفقرة 130 ( 45 ) )، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لجعل ظروف الاحتجاز في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز تتماشى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قرارا المجلس الاقتصادي والاجتماعي 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 تموز/يول يه 1957 و2076 (د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977 ) ومع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للجانحات (قواعد بانكوك التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 65/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010). وينبغي أن تقوم الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية وخفض معدل النزلاء في السجون، لا سيما عن طريق تنفيذ تدابير بديلة للحرمان من الحرية؛

(ب) تحسين التغذية وزيادة الموارد المخصصة للرعاية الطبية وللظروف الصحية للمحتجزين؛

(ج) ضمان تمتع جميع المحرومين من الحرية بالحق في الاتصال بأقاربهم وبمحام؛

(د) التأكد من حظر اللجوء إلى أي عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، مثل إيداع السجين في زنزانة انفرادية في ظروف مزرية كتدابير تأديبية، حظرا ً مطلقا ً .

الاحتجاز الاحتياطي لفترة طويلة، والسجن بتهمة الإخلال بأمن الدولة، ونظام الإذن بالخروج من السجن ("licencia extrapenal")

( 11 ) تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد ومفادها أن نظام كوبا القانوني لا ينص على نظام الاحتجاز الانفرادي. ولكنها لا تزال قلقة إزاء تقارير المنظمات غير الحكومية التي تشير إلى حالات الاحتجاز الاحتياطي لفترات طويلة ومن الاحتجاز لفترة غير محددة، بمقتضى أحكام المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، يشكو منها خاصةً على ما يبدو الأشخاص المحرومون من حريتهم لأسباب سياسية. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها أي معلومات عن عدد ووضع الأشخاص المحرومين من حريتهم بتهمة الإخلال بأمن الدولة، وفقاً للمادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء الغموض الذي يعتري الوضع القانوني للسجناء المفرج عنهم وفقاً لنظام الإذن بالخروج من السجن، وإزاء المعلومات التي تفيد بفرض قيود تعسفية على حريتهم الشخصية وعلى حريتهم في التنقل. ويساور اللجنة القلق، على الخصوص، بشأن حالة كل من خوسي دانييل فيرير وأوسكار إلياس بيسيت (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية من أجل:

(أ) ضمان عدم استغراق الاحتجاز الاحتياطي، قانونياً وعملياً، فترة أطول من اللازم؛

(ب) تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتفادي حالات تمديد التحقيق التمهيدي في القضية إلى ما لا نهاية؛

(ج) ضمان المراقبة القانونية المستقلة لتدابير الحرمان من الحرية وكفالة الحصول فوراً على المساعدة من محام؛

(د) ضمان احترام الحرية الشخصية للأشخاص المفرج عنهم وفقاً لنظام الإذن بالخروج من السجن وضمان احترام حريتهم في التنقل، بما في ذلك حقهم في العودة إلى كوبا.

التدابير الأمنية الوقائية

( 12 ) يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من المجلد الأول من القانون الجنائي ("حالة الخطر والتدابير الأمنية")، ولا سيما إزاء التعريف الذي يستند إلى مفاهيم ذاتية وغير دقيقة البتة تتعلق ب‍ "حالة الخطر" الذي يقصد به "جُنوح الفرد الخاص الذي يظهر من خلال سلوكه الذي يتنافى صراحةً مع القواعد الأخلاقية الاشتراكية" (المادة 72). وتحيط اللجنة علماً بردِّ الوفد الذي أوضح أن بلده لا يفرض أي عقوبات جنائية على الأشخاص الذين يُعلن أنهم في "حالة الخطر". ولكنها تلاحظ أن تدابير إعادة التأهيل أو التدابير العلاجية أو تدابير المراقبة المنصوص عليها في المواد من 78 إلى 84 من القانون الجنائي قد تؤدي إلى الإيداع، لفترة تمتد من سنة إلى أربع سنوات، في مؤسسات متخصصة للعمل أو الدراسة أو مؤسسات للرعاية الاجتماعية أو الطب النفسي أو مراكز لعلاج الإدمان على المخدرات. ويساور اللجنة القلق لعدم تلقيها أي معلومات عن نظام الإيداع في هذه المراكز (المواد 2 و11 و16).

في إطار عملية إصلاح التشريع الجنائي التي أعلن عنها الوفد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل أحكام القانون الجنائي الواردة أعلاه قصد إلغاء الاحتجاز الإداري المقرر حسب مفاهيم جنائية ذاتية وغامضة وغير دقيقة من قبيل خطورة الفرد على المجتمع قبل الجريمة.

مراقبة أماكن الاحتجاز وتفتيشها

( 13 ) تلاحظ اللجنة أن مكتب النائب العام ووزارة الداخلية لهما صلاحية تفتيش مراكز الاحتجاز وأن بإمكان القضاة والمدعين العامين، بمقتضى القانون الساري، دخول السجون وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية. ولكنها لم  تتلق معلومات بشأن عدد وطبيعة الزيارات التي قام بها مكتب النائب العام أو غيره من الهيئات خلال الفترة التي يغطيها التقرير ولا بشأن مضمون استنتاجات المكتب وقراراته ومتابعتها. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء غياب مراقبة جميع أماكن الاحتجاز وتفتيشها على نحو منتظم وفعال ومستقل، كما أنها لا تتفق مع الدولة الطرف عندما تذكر هذه الأخيرة أن "تحسين هذا النظام على الدوام لا يستلزم أنواعاً أخرى من الزيارة ولا يستدعي اتخاذ تدابير تكميلية" (المادتان 11 و12).

تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها من قبل إلى الدولة الطرف ( A/53/44 ، الفقرة 118(د))، بوضع نظام وطني يسمح بمراقبة وتفتيش أماكن الاحتجاز كافة وبمتابعة نتائج هذه المراقبة المنتظمة.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بغية وضع برنامج زيارات دورية دون إشعار مسبق من جانب مراقبين وطنيين ودوليين بهدف منع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مجدداً أيضاً (المرجع نفسه، (ط)) بأن تسمح للمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بدخول البلد والتعاون معها لتحديد ما إذا كانت ثمة حالات تعذيب وسوء معاملة.

عقوبة الإعدام

( 14 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن حالات الإعدام الأخيرة لثلاثة أشخاص حكم عليهم بالإعدام، التي نُفذت في 11 نيسان/أبريل 2003 عقب إجراءات موجز للغاية. ورغم م ا قدمه الوفد من أيضا حات، فإن اللجنة تتمسك بتحفظاتها الشديدة إزاء احترام الضمانات القضائية في تلك الحالات الثلاث، كالحق في الحصول على الوقت الكافي والمرافق الضرورية لتحضير الدفاع والحق في الاتصال بمحام من اختيار الشخص. وبينما تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد حالياً في الدولة الطرف محكومين عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم، وأن جميع حالات الحكم بالإعدام قد حُوّلت إلى عقوبات بالسجن لمدة ثلاثين سنة أو بالسجن المؤبد، فإنها لا تزال قلقة إزاء العدد المرتفع للجرائم التي يعاقَبُ على ارتكابها بالإعدام، ومن بينها بعض جرائم القانون العام وفئات من المخالفات المعرّفة تعريفا غامضاً جداً تتعلق بأمن الدولة (المواد 2 و11 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف بإلحاح إلى احترام المعايير الدولية المكرَّسة في الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام (اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1984/50، المؤرخ 25 أيار/مايو 1984). وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

( 15 ) استناداً إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لم  تثبت مسؤولية قوات الأمن في أي حالة من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز المسجلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ولم تكشف عمليات التشريح في أي من هذه الحالات عن علامات تشير إلى تعرض الشخص للعنف الجسدي. ولكن اللجنة تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات إحصائية عن أسباب حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ولا عن معدل الوفيات في أماكن الاحتجاز. وحسب المعلومات الضئيلة المقدمة، سُجل ما مجموعه مائتان وحالتا وفاة في نظام السجون بين عامي 2010 و2011، وهو عدد تعتبرهُ اللجنة مرتفعاً. ومن جهة أخرى، تأسف اللجنة لتقديم المعلومات المتعلقة بوفاة السجين أورلاندو ساباتا تامايو، الذي كان مضرباً عن الطعام، بعد فوات الأوان، مما تعذَّر إجراء حوار بشأنها. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عن وفاة خوان ولفريدو سوتو غارسيا أثناء احتجازه الاحتياطي، على النحو المطلوب في قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على إجراء تحقيق معمق ومحايد وشامل وفور في جميع حالات وفيات المحتجزين، وأن يتضمن هذا التحقيق تقييماً لخدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى السجناء وبحثاً عن مسؤولية موظفي السجن المحتملة وضمان تقديم التعويض المناسب لأسر الضحايا حيثما اقتضى الأمر ذلك.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن متابعة السجناء المضربين عن الطعام واستفادتهم من الرعاية الطبية الملائمة.

آلية النظر في الشكاوى

( 16 ) رغم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن مختلف الهيئات وشتى الآليات المعنية بالنظر في الشكاوى والطلبات التي يقدمها المواطنون، فإن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية محددة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى ومباشرة تحقيق سريع ومحايد في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والحرص على معاقبة المعتدين كما يجب. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود بيانات إحصائية بشأن عدد الشكاوى وملفات التحقيق والملاحقات والعقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة، سواء على المستوى الجنائي أو التأديبي (المواد 2 و12 و13 و16).

تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( A/53/44 ، الفقرة 118(ب) و(ز)) التي حثت فيها الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع آلية محددة ومستقلة تسمح بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة قصد النظر في هذه الشكاوى على وجه السرعة وبطريقة محايدة؛

(ب) وضع سجل مركزي يتضمن بيانات بشأن الشكاوى وملفات التحقيق والملاحقات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن يكون هذا السجل متاحاً لعامة الناس.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول أصحاب الشكاوى وشهود أعمال التعذيب وسوء المعاملة على ما يلزم من الحماية والمساعدة.

التحقيقات والإجراءات القضائية

( 17 ) استناداً إلى البيانات المقدمة من الدولة الطرف، نظر مكتب النائب العام للجمهورية في 263 شكوى تتعلق بسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز في الفترة من عام 2007 إلى عام 2011، وبعد التحقيقات في تلك الشكاوى، ثبتت المسؤولية الجنائية على‍ 46 فرداً من أفراد قوات الأمن. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الوفد، أثناء التحاور معه، معلومات إضافية أكثر تفصيلاً عن التحقيقات والملاحقات والإجراءات التأديبية والتعويضات التي تمخضت عنها الشكاوى. ولم تتلق اللجنة أيضاً معلومات عن الإدانات والعقوبات الجنائية أو التأديبية المفروضة على مرتكبي الجرائم؛ ولم تبلغ عما إذا كان الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الأفعال المذكورة قد نُقلوا من الوظيفة العامة أو فُصلوا عنها في انتظار إعلان نتيجة التحقيق في الشكاوى. وفي غياب هذه المعلومات، يتعذر مرة أخرى على اللجنة تقييم سلوك الدولة الطرف في ضوء الأحكام التي تنص عليها المادة 12 من الاتفاقية (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة . وينبغي تسند المسؤولية عن إجراء تلك التحقيقات إلى هيئة مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية؛

(ب) الشروع تلقائياً في إجراء تحقيق فوري ونزيه متى توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عم لاً من أ عم ال التعذيب قد ارتُكب؛

(ج) التأكد، في حالة ادعاء وقوع تعذيب أو سوء معاملة، من إيقاف المشتبه فيهم فوراً عن أداء مهامهم خلال مدة التحقيق، لا سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المزعوم أو في عرقلة التحقيق؛

(د) مقاضاة المتهمين بارتكاب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة والحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أعمالهم في حال ثبوت التهمة عليهم، وكفالة تقديم تعويض إلى الضحايا.

استقلال القضاء ودور المحامين

( 18 ) تلاحظ اللجنة بقلق عدم حدوث تغير كبير في النظام القضائي للدولة الطرف منذ تقديم تقريرها الأولي في عام 1997. ويساورها القلق خاصة إزاء عدم استقلال هيئتي القضاء والمحامين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية (المادة 2، الفقرة 1).

ترى اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة ( A/53/44 ، الفقرة 118(ﻫ))، أن من الضروري اتخاذ تدابير تشريعية لضمان استقلال السلطة القضائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان احترام المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين ( مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، المعقود في هافانا ، من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990 (( A/CONF/144/28/Rev.1 )، الصفحة 118).

مؤسسات الطب النفسي

( 19 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مضمون الحكم الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 2011 عن الغرفة الجنائية الثانية للمحكمة الإقليمية الشعبية لهافانا في القضية التي يمثل فيها مدير مستشفى الطب النفسي في هافانا ونوابه وغيرهم من الموظفين، عقب وفاة 26 مريضاً بفعل البرودة الشديدة في كانون الثاني/يناير 2010. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها المعلومات التي طلبتها عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت المحاكم باتخاذها وعن التعويضات الممنوحة فعلياً لأقارب الضحايا وللمرضى الآخرين الذين تضرروا من تلك الحادثة. وتحيط اللجنة علماً بوجود خطة وزارية للصحة العامة تهدف إلى تعزيز فعالية هذه المؤسسة، بيد أنها تشير إلى عدم تلقيها أي معلومات عن محتوى تلك الخطة. وأخيراً، تأسف اللجنة لعدم موافاتها بأي بيانات إحصائية بشأن عدد الأشخاص المصابين بإعاقة نفسية - اجتماعية الذين يتلقون حالياً علاجاً طبياً قسرياً (المواد 2 و11 و14 و16).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت المحاكم باتخاذها وعن التعويضات الممنوحة فعلياً للضحايا و/أو لأقاربهم عقب حالات الوفاة التي حدثت في مستشفى الطب النفسي في هافانا في عام 2010.

وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لمعالجة أوجه القصور التي قد تعتري شبكة مستشفيات الطب النفسي ومن ثم ضمان عدم تكرار هذا النوع من الحوادث. وتوصي اللجنة بتحليل طريقة العمل الفعلية لمؤسسات الطب النفسي فوراً بواسطة عمليات تدقيق خارجية وداخلية للمؤسسات المعنية تُتخذ على أساسها تدابير تشريعية وإدارية من أجل كفالة احترام فعلي للضمانات الضرورية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المعرضة للخطر

( 20 ) تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تنفي ارتفاع عدد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين المحتجزين لفترة وجيزة دون صدور أمر باعتقالهم، وهي ظاهرة أبلغت عنها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أمام اللجنة. ولكن، نظراً لعدم وجود بيانات رسمية، ما زالت اللجنة قلقة للغاية إزاء الشكاوى المستمرة التي تشير إلى حالات احتجاز تعسفي لفترات وجيزة، واستخدام مفاهيم جنائية غامضة من قبيل "خطورة الفرد على المجتمع قبل الجريمة" لتبرير اتخاذ تدابير أمنية، وفرض قيود على حرية التنقل، وإجراء عمليات مراقبة تنطوي على تعد، وارتكاب اعتداءات جسدية وغيرها من أعمال الترهيب والمضايقة المنسوبة إلى أفراد الشرطة الوطنية الثورية وموظفي الأجهزة الأمنية للدولة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات عن إتيان " أفعال النبذ " أمام منازل أعضاء الاتحاد الوطني الكوبي وتجمّع السيدات المرتديات ثياباً بيضاء (DamasdeBlanco) من بين آخرين. وتأسف اللجنة لتلكؤ الدولة الطرف في تقديم معلومات وافية عن الحوادث المدرجة في قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها وعن التدابير المتخذة لتجنب هذا النوع من الأعمال المنسقة التي يظهر من خلالها وجود تواطؤ محتمل بين مرتكبي المضايقات وسلطات الشرطة (المادتان 2 و16).

في ضوء الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها اللجنة ( A/53/44 ، الفقرة 114)، تدعو هذه الأخيرة الدولة الطرف إلى القيام فوراً بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لأشكال القمع المشار إليها أعلاه، كالاحتجاز التعسفي أو تنفيذ تدابير أمنية قبل الجريمة ضد المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها والصحفيين المستقلين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني المعرضين للخطر وأقاربهم. ويجب أن تحرص الدولة الطرف أيضاً على التحقيق حسب الأصول في أعمال القمع والترهيب والمضايقة وعلى معاقبة المسؤولين عنها؛

(ب) ضمان حماية جميع الأشخاص من تدابير التخويف أو أعمال العنف التي قد يتعرضون لها بسبب أنشطتهم أو لمجرد ممارسة حريتهم في الرأي والتعبير وحقهم في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛

(ج) السماح بتسجيل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، التي تلتمس التسجيل، في سجل الجمعيات الوطنية، وفقاً لأحكام القانون رقم 54 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1985 (قانون الجمعيات).

العنف الجنسي

( 21 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم  تقدم أي معلومات عن الإطار القانوني القائم لمكافحة العنف ضد المرأة في كوبا ولا عن التدابير المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة، لا سيما العنف المنزلي والجنسي. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات إحصائية تغطي فترة الاستعراض بشأن مختلف أشكال العنف ضد المرأة (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة عن التشريعات السارية في هذا المجال وعن حالات ممارسة العنف ضد المرأة المسجلة خلال فترة الاستعراض.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

( 22 ) تحيط اللجنة علماً بالضمانات الدستورية وبأحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بعدم جواز قبول الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب، لكنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن اللجوء إلى أساليب قسرية أثناء الاستجوابات، لا سيما الحرمان من النوم والحبس الانفرادي وتعريض الأشخاص لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن فترة الاستعراض لم  تشهد أي حالة أوقفت فيها الدعوى لأن الأدلة أو الاعترافات انتُزعت عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة؛ ومن جهة أخرى، أشار الوفد إلى أنه لم  يُحتج في أي قضية من القضايا باتخاذ التعذيب وسيلة (المادتان 2 و15).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لجعل الاعترافات المنتزعة بالإكراه غير مقبولة عملياً. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمحامين على الأساليب التي يجب اتباعها لكشف حالات نزع الاعترافات بالإكراه والتحقيق فيها.

التدريب

( 23 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات عن برامج التدريب التقني والمهني المتاحة للموظفين الطبيين وأفراد الشرطة الوطنية الثورية وموظفي إدارة السجون والمساعدين القضائيين، لكنها تأسف لقلة المعلومات المتوفرة عن تقييم تلك البرامج وآثارها على الحد من أعمال التعذيب وسوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم  تقدم معلومات عن برامج تدريبية محددة ولا عن استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تستمر في وضع البرامج التدريبية وتنفيذها لكي يكون القضاة والمدعون العامون وأفراد قوات الأمن العام وموظفو السجون على علم بأحكام الاتفاقية ولحظر التسامح مع الانتهاكات ومباشرة التحقيق فيها وإحالة المرتكبين إلى القضاء؛

(ب) أن تضع وتطبق منهجية لتقييم فعالية البرامج التدريبية وآثارها على الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) ضمان تلقي جميع الموظفين المعنيين تدريباً محدداً بشأن بروتوكول اسطنبول .

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 24 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في التقرير الدوري عن إجراءات المسؤولية المدنية التي تسمح بالحصول على تعويض والولاية المؤسسية لصندوق التعويض، لكنها تلاحظ بقلق أن ضحايا أعمال التعذيب أو سوء المعاملة لا يمكنهم الحصول على تعويض إذا خضع مرتكب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة إلى عقوبات تأديبية وليس إلى عقوبات جنائية. وتأسف اللجنة مجدداً لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن تدابير الجبر أو التعويض، بما فيها وسائل إعادة التأهيل، التي قضت بها المحاكم وعن التعويضات التي حصل عليها فعلاً ضحايا التعذيب وسوء معاملة (انظر A/53/44، الفقرة 117) (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تسهر على حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على جبر الأضرار التي لحقت بهم وتمتعهم بالحق الواجب التنفيذ في الحصول على تعويض عادل وكاف، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛

(ب) ضمان فعالية الآليات الرامية إلى كفالة الجبر والتعويض الكافي لصالح ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها ( A/53/44 ، الفقرة 118(ح)) بأن تنشئ الدولة الطرف صندوقاً لتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 25 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا ترى استصواب إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وتحيط اللجنة علماً بأن من بين مهام مكتب النائب العام وغيره من مؤسسات الدولة النظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين التي يزعمون فيها انتهاك حقوقهم، لكنها تشير إلى أن الهيئات التي ذكرتها الدولة الطرف ليس فيها هيئة واحدة مؤهلة لأن تكون بمثابة مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

جمع البيانات

( 26 ) يساور اللجنة القلق لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات إحصائية مفصلة عن مسائل مختلفة رغم التوصية التي أصدرتها اللجنة سابقاً (A/53/44، الفقرة 118(ي)). وتأسف اللجنة لقرار الدولة الطرف عدم تقديم جميع المعلومات المطلوبة. ذلك أن عدم وجود بيانات مصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة وفي حالات الوفاة أثناء الاحتجاز أو قضايا العنف ضد المرأة أو الاتجار بالبشر يعيق تحديد الانتهاكات التي يتعين أخذها في الحسبان، كما يحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً (المواد 2 و16 و19).

ينبغي أن تجمِّع الدولة الطرف بيانات إحصائية مفيدة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي، على أن تكون هذه البيانات مصنفة بحسب نوع الجنس، والانتماء العرقي، والسن، والمنطقة الجغرافية، ونوع و مكان الحرمان من الحرية، بما في ها ال بيانات المتعلقة ب الشكاوى والتحقيقات والملاحقات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو قوات الأمن العام وأفراد الجيش و موظف و السج ون، وكذلك تلك المتعلقة بحالات الوفاة أثناء الاحتجاز وممارسة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر. وينبغي لها أيضاً أن تجمع معلومات عن كل شكل من أشكال التعويض أو الجبر التي يحصل عليها الضحايا.

(27) وتأسف اللجنة لعدم تزويدها بأي معلومات عن القرارات المحددة الصادرة عن المحاكم الوطنية وأشير فيها إلى الاتفاقية وإلى الأحكام الواردة فيها.

(28) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار الإعلانيين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

(29) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(30) وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، عن طريق وسائط الإعلام الرسمية والمنظمات غير الحكومية.

(31) وتُشجَّع الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/1/Add.84) وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (HRI/Gen.2/Rev.6).

(32) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، معلومات عن الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة بشأن: (أ) احترام أو تعزيز الضمانات القانونية الأساسية المتاحة للأشخاص المحتجزين؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ج) وإجراءات الملاحقة المتخذة ضد المشتبه فيهم والعقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، المنصوص عليها في الفقرة 10(ج) والفقرة 16(ب) والفقرتين 19 و21 من هذه الوثيقة. وإضافة إلى ذلك، تود اللجنة الحصول على معلومات عن الإجراءات المتخذة استجابةً للتوصيات المتعلقة بسبل الانتصاف والجبر المتاحة للضحايا المشار إليهم في الفقرات المذكورة.

(33) ويُرجى من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون بمثابة تقريرها الدوري الثالث، وذلك بحلول 1 حزيران/يونيه 2016 كآخر أجل. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، تقديم التقارير بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، المتمثل في إحالة قائمة من المسائل التي ينبغي معالجتها من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير الدوري. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

64- الجمهورية التشيكية

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1068 و1071 (CAT/C/SR.1068 وCAT/C/SR.1071)، المعقودتين في يومي 14 و15 أيار/مايو 2012، في التقريرين الدوريين المدمجين الرابع والخامس للجمهورية التشيكية (CAT/C/CZE/4-5) ، واعتمدت في جلستها 1087 (CAT/C/SR.1087) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين الرابع والخامس للجمهورية التشيكية في الموعد المحدد ووفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وبردودها المفصلة (CAT/C/CZE/Q/4-5/Add.1) على قائمة المسائل (CAT/C/CZE/Q/4-5). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير الدورية رغم أنها لم  تقدم هذا التقرير بموجبه لأن صياغة هذا التقرير كانت قد بلغت مرحلة متقدمة.

( 3 ) وتشيد اللجنة بالحوار الصريح والبن َّ اء مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات وتشكره على ردوده على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (20 تموز/يوليه 2006)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (26 كانون الثاني/يناير 2005)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (28 أيلول/سبتمبر 2009)؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (21 تموز/يوليه 2009).

( 5 ) وت نوه اللجنة ب جهود الدولة الطرف الكبيرة والمتواصلة من أجل مراجعة قوانينها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) تعديل القانون المتعلق بمؤسسة أمين المظالم الذي يمنحها صلاحية القيام بدور الآلية الوقائية الوطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006 (القانون رقم 381/2005)؛

(ب) التعديلان المُدخلان على قانون الإجراءات الجنائية في عامي 2008 و2011 والمتعلقان بمسألتي تسليم المطلوبين ومطالبة ضحايا الجريمة، بما في ذلك التعذيب، بالتعويض (القانونان رقم 457/2008 ورقم 181/2011)؛

(ج) التعديلان المُدخلان على قانون اللجوء في عام 2006 (القانون رقم 165/2006) وفي عام 2011 (القانون رقم 303/2011)؛

(د) تعديلات قانون مكافحة العنف المنزلي التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007 (القانون رقم 135/2006)؛

(ه ‍( القانون الجديد المتعلق بقوات الشرطة في الجمهورية التشيكية (القانون رقم 273/2008)؛

(و) دخول القانون الجديد المتعلق بالاحتجاز لأسباب أمنية (القانون رقم 129/2008) حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009؛

(ز) دخول القانون رقم 198/2009 المتعلق بالمساواة في المعاملة والوسائل القانونية للحماية من التمييز (قانون مكافحة التمييز) حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ح) دخول القانون الجنائي الجديد (القانون رقم 40/2009) الذي يدرج الدافع العنصري ضمن ظروف التشديد فيما  يخص عددا ً من الجرائم حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010؛

(ط) القانون الجديد المتعلق بالخدمات الطبية الخاصة (القانون رقم 373/2012) الساري المفعول منذ 1 نيسان/أبريل 2012.

( 6 ) كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية ضمان حماية حقوق الإنسان بقدر أكبر وتفعيل الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتماد استراتيجية عمل قوات الشرطة التشيكية فيما  يتعلق بالأقليات للفترة 2008-2012؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال في الجمهورية التشيكية للفترة 2008-2012؛

(ج) الموافقة على خطة العمل الوطنية لتغيير وتوحيد نظام رعاية الأطفال المستضعفين في الفترة 2009-2011؛

(د) اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف المنزلي للفترة 2011-2014؛

(ه ‍( اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الجمهورية التشيكية للفترة 2012-2015؛

(و) إنشاء هيئة التفتيش العام لقوات الأمن في كانون الثاني/يناير 2012 (القانون رقم 341/2011).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 7 ) في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 10 من الدستور تعطي الأولوية للمعاهدات الدولية التي وافق عليها البرلمان على القوانين المحلية، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي الجديد يكتفي بتحديد مفهوم جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية ولا يعرِّف التعذيب وفق أحكام الاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل قانونها الجنائي لاعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

رحلات الطيران لأغراض ترحيل الأشخاص سرّا ً والضمانات الدبلوماسية

( 8 ) تلاحظ اللجنة ب قلق أن الدولة الطرف تذرعت في ردو دها الخطية باتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) كمبرر لعدم طلب تفتيش الطائرات المدنية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أوضحت أثناء الحوار الشفوي أن تطبيق اتفاقية شيكاغو لا  يهدف إلى منع أو إعاقة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب. ويساور اللجنة القلق أيضاً لقبول الدولة الطرف ضمانات دبلوماسية فيما  يتعلق بترحيل أشخاص من أراضيها إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم تقديم معلومات بشأن نوع الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها أو التي طلبتها (المواد 3 و6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف برفض قبول الضمانات الدبلوماسية فيما  يتعلق بترحيل الأشخاص من أراضيها إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب إذ لا يمكن أن تشكل تلك الضمانات أداة لتغيير الوضع في حالة التصميم على انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات بشأن عدد ونوع الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها منذ عام 2004 مع ذكر البلدان المعنية.

ظروف الاحتجاز

( 9 ) يساور اللجنةَ القلق إزاء تزايد الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز بما يؤدي إلى تزايد أعمال العنف فيما  بين السجناء؛ وإزاء استعمال أسلوب الرش بالفلفل في أ ماكن مغلقة في السجون؛ وإزاء عدد حالات الانتحار في أماكن الاحتجاز وعدم وجود معلومات بشأن أسبابها؛ وإزاء حضور موظفي السجون خلال الفحص الطبي للسجناء؛ وإزاء فحص الأطباء النفسيين للنزلاء عبر السياجات الأمنية العازلة وعدم وجود معلومات بشأن ممارسة الحبس الانفرادي المزعومة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلجأ أكثر فأكثر إلى التدابير البديلة غير الاحتجازية تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وبأن تقلص عدد عقوبات الحبس الناجمة عن عدم تنفيذ العقوبات البديلة التي تتحول بالتالي إلى عقوبة الحبس. وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تراجع الأنظمة المتعلقة باستعمال أسلوب الرش بالفلفل في الأماكن المغلقة. كما توصي اللجنةُ بأن تُجرى دراسة بشأن أسباب الانتحار في أماكن الاحتجاز وبأن تحسِّن دائرةُ السجون وسائل رصد و تحديد المحتجزين الذين قد يقدِمون على الانتحار وبأن تتخذ تدابير وقائية بخصوص خطر الانتحار والعنف فيما  بين السجناء، بما في ذلك نصب كاميرات وزيادة عدد موظفي السجون. كما توصي بتعديل القواعد التي تنظم الفحص الطبي للسجناء لضمان سريته واستقلاليته، وأن لا يفحص الأطباء النفسيون النزلاء عبر السياجات الأمنية العازلة ، وأن تُنقَل مهمة تقديم الخدمات الصحية للمحتجزين من دائرة السجون التابعة لوزارة العدل إلى وزارة الصحة. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن ممارسة الحبس الانفرادي في الجمهورية التشيكية، بما في ذلك قوانينه وأنظمته ومدته وعدد من يخضعون له وما إذا كان يخضع للرقابة القضائية التي تشمل المراجعة القضائية.

( 10 ) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار سياسة إلزام بعض الفئات من المحتجزين بسداد نحو 32 في المائة من تكاليف احتجازهم (المادتان 2 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنهي على الفور سياسة إلزام بعض الفئات من المحتجزين بسداد تكلفة احتجازهم.

معاملة أقلية الروما

( 11 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير الواردة بشأن استمرار تهميش المنتمين إلى أقلية الروما والتمييز ضدهم. و قد وقعت عدة حوادث في الآونة الأخيرة، منها مقتل ثلاثة أشخاص ، و المظاهرات ال مناهضة للروما ، و إضرام النيران في بيوت الروما. كما يساور اللجنة القلق ل عدم إجراء تحقيقات فورية وحيادية وفعالة في هذه الحوادث وملاحق ة الجناة قضائي ا (المواد 2 و12 و13 و16).

يجب على الدولة الطرف

(أ) أن تكفل حماية المواطنين المنتمين إلى أقلية الروما وممتلكاتهم بتعزيز تدابير المراقبة والوقاية. وينبغي التحقيق بشكل شامل وفعال في جميع أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروما وتقديم الجناة إلى العدالة و توفير سبل الانتصاف والتعويض للضحايا. وينبغي أن يتلقى موظفو إنفاذ القوانين التدريب في مجال مكافحة الجرائم ضد الأقليات وأن يعيَّن أفراد من جماعة الروما في قوات الشرطة. وتوصي اللجنةُ بتجميع إحصاءات بشأن الجرائم المتسمة بالتطرف وبشأن نتائج التحقيقات والملاحقات القضائية و ال تدابير ال إصلاح ية المتخذة فيما  يتعلق بهذه الجرائم؛

(ب) أن تشجب علناً الاعتداءات اللفظية والبدنية على الروما وتحظر وتمنع الدعوة إلى خطاب الكراهية وتنظم حملات للتوعية والإعلام تشجع على التسامح واحترام التنوع. وينبغي ترجمة القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة والوسائل القانونية للحماية من التمييز (قانون مكافحة التمييز) إلى لغة أقلية الروما.

( 12 ) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن نساء من الروما تعرضن للتعقيم دون موافقتهن الحرة والمستنيرة، و بأن السجلات الطبية المتعلقة بحالات التعقيم القسري قد أتلفت، و بأن ثمة صعوبات يلاقيها الضحايا للحصول على الانتصاف (المواد 2 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحقق فوراً وبشكل حيادي وفعال في جميع ادعاءات التعقيم القسري للنساء من الروما وبأن تمدد الأجل المحدد لتقديم الشكاوى وتلاحق وتعاقب الجناة وتوفر للضحايا سبلا ً عادلة وكافية للانتصاف. وي مكن مساءلة الموظف ي ن الطبي ي ن الذين يجرون عمليات التعقيم دون الموافقة الحرة والكاملة والمستنيرة للأشخاص المعنيين جنائياً. وينبغي عدم تدمير السجلات الطبية المتعلقة بعمليات التعقيم القسري المحتمل خلال الفترة الزمنية التي يحددها القانون. وينبغي تدريب الموظفين الطبيين على الوسائل المناسبة لمعرفة كيفية الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة من النساء اللائي يخضعن لعمليات التعقيم وينبغي ترجمة كل المواد الخطية المتعلقة بالتعقيم إلى لغة الروما.

الإنصاف والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل

( 13 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية بشأن تعويض ضحايا التعذيب و سوء المعاملة، بمن فيهم ضحايا التعقيم القسري والإخصاء الجراحي و سوء المعاملة في مؤسسات الرعاية الطبية وعلاج الأمراض النفسية والاعتداءات العنيفة على الأقليات الإثنية والاتجار والعنف المنزلي والجنسي. كما يساور اللجنة القلق إزاء الآجال المحددة لتقديم الشكاوى (المادتان 14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ل ضحايا التعذيب و سوء المعاملة الحق في الانتصاف والتعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل، وأن تيسر لهم سبل التمتع به وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية. وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تزودها ببيانات إحصائية بشأن عدد الضحايا الذين حصلوا على التعويض وغيره من أشكال المساعدة، بمن فيهم ضحايا التعقيم القسري والإخصاء الجراحي و سوء المعاملة في مؤسسات الرعاية الطبية وعلاج الأمراض النفسية والاعتداءات العنيفة على الأقليات الإثنية والاتجار والعنف المنزلي والجنسي. كما توصي بتمديد الأجل المحدد لتقديم المطالبات.

أطفال الروما

( 14 ) يساور اللجنة القلق لوضع أطفال الروما في المرافق التعليمية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقات العقلية الخفيفة أو التي تعتمد منهاجا ً دراسياً مقلَّصا ً كان يُستعمَل سابقاً في المدارس الخاصة، وهو ما يضر بتطورهم لاحقاً في مجال التعليم (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

تذكِّر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ ا لمادة 2، بأن توفير الحماية الخاصة للمعرضين للخطر بصفة خاصة من بعض الأقليات أو المهمشين أفراداً أو جماعات يندرج ضمن التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قبول أطفال الروما في نظام التعليم العادي ما لم  يخلص تقييم جاد إلى أن الطفل يعاني من إعاقة عقلية وطلب ولي أمره القانوني وضعه في مدرسة خاصة. وينبغي أن يتكيف نظام الاختبار الموحد مع الخصائص الاجتماعية والثقافية واللغوية للأقليات وأن يتلقى المعلمون وموظفو المدارس التدريب في مبادئ عدم التمييز.

الشكاوى والتحقيقات وملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب و سوء المعاملة

( 15 ) يساور اللجنة القلق إزاء المشاكل المطروحة بشأن تسجيل الشكاوى واستقلال نظام معالجتها. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء التباين القائم بين عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و سوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما تلك التي توصف بأنها مبررة أو مبررة جزئيا ً ، وعدم الملاحقة القضائية عن أعمال التعذيب و سوء المعاملة التي ارتكبها موظفو الشرطة والسجون (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة بأن تحقق هيئة التفتيش العام لقوات الأمن بشكل فوري وحيادي وفعال في جميع ادعاءات التعذيب و سوء المعاملة التي ارتكبها موظفو إنفاذ القوانين والسجون و بأن تلاحق قضائيا ً مرتكبي هذه الأعمال وتوفر سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات مصنفة حسب جنس الضحايا وأعمارهم وانتمائهم الإثني وأصلهم مع بيان تفصيلي للأسباب المحددة في القانون لتقديم الشكاوى.

الاتجار بالأشخاص

( 16 ) يساور اللجنة القلق لعدم حصول جميع ضحايا الاتجار بالأشخاص على ما يكفي من الحماية والرعاية الصحية والإرشاد والإيواء وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، وحصول من يتعاونون مع السلطات فقط على معاملة خاصة (المواد 10 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التحقيق في جميع أنواع الاتجار بالأشخاص وتلاحق الجناة وتوفر لجميع الضحايا، بمن فيهم من تم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والمهني، مستوى متكافئ من الحماية والاستفادة من الرعاية الصحية والإرشاد والإيواء وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. وينبغي بذل جهود لتوعية موظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين بتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص وتدريبهم عليها وتحسين عملية تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص.

احتجاز طالبي اللجوء والأشخاص الآخرين غير المواطنين

( 17 ) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة احتجاز طالبي اللجوء، بمن فيهم الأسر التي لديها أطفال والقصر بصحبة أولياء شرعيين، والقيود المفروضة على حرية تنقل طالبي اللجوء في مراكز الإيواء المغلقة ونظام الاحتجاز وظروفه المادية في المراكز الخاصة بالأجانب الذين ينتظرون الترحيل (المادتان 3 و11).

توصي اللجنة بأن تنفِّذ الدولة الطرف تدابير بديلة لاحتجاز طالبي اللجوء، بما في ذلك الإفراج غير المشروط، وبخاصة عن الأسر التي لديها أطفال والبالغين من طالبي اللجوء المسؤولين عن أطفال؛ وبأن يتمتع طالبو اللجوء بحرية التنقل في مراكز الإيواء المغلقة وبظروف إيواء ملائمة؛ وبأن تراجع الدولة الطرف مدة القيود المفروضة على حرية تنقل طالبي اللجوء في مراكز الإيواء المغلقة وبأن تعيد النظر في النظام المتبع والظروف المادية السائدة في المراكز الخاصة بالأجانب الذين ينتظرون الترحيل لضمان توافقها مع مبدأ عدم الإبعاد المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية وفي اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

التدريب

( 18 ) يساور اللجنة القلق إزاء تأكيد الدولة الطرف أن آثار الأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب واضحة بما فيه الكفاية بحيث لا يحتاج الأ خصائي ال متمرس للتدريب لاكتشافها (المادة 10).

توصي اللجنة بإلحاح بأن يُدرج التدريب على اكتشاف وعلاج آثار الأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب و سوء المعاملة على النحو الموضح في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) في برنامج تدريب الممرضين والموظفين الطبيين وشبه الطبيين وغيرهم من مزاولي المهن التي لها صلة بال توثيق والتقصي فيما  يتعلق بادعاءات التعذيب و سوء المعاملة، وذلك لضمان اكتشاف كل حالات التعذيب ومعاقبة الجناة على النحو الواجب.

عديمو الجنسية

( 19 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدقت على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 لخفض حالة انعدام الجنسية، ولكنها قلقة إزاء حالة الضعف الشديد التي يعاني منها عديمو الجنسية، وبخاصة الذين لا يملكون وثائق سارية الصلاحية وإقامة دائمة في الدولة الطرف؛ و إزاء عدم وجود تعريف لحالة انعدام الجنسية و لا قاعدة بيانات مركزية لعديمي الجنسية و لا إطار قانوني أ و إجراءات أو آليات لتحديد وضعهم؛ وإزاء إمكانية تكريس قانون الجنسية الجديد التمييز بين مختلف فئات عديمي الجنسية (المادتان 3 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تعريف اً ل حالة انعدام الجنسية في قوانينها وبأن تضع إجراءات وآليات لتحديد وضع عديمي الجنسية وتنشئ قاعدة بيانات مركزية متعلقة بعديمي الجنسية الموجودين على أراضيها. ولتجنب التمييز فيما  بين مختلف فئات عديمي الجنسية، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع الأحكام الواردة في مشروع قانون الجنسية المتعلقة بمسألة اكتساب الجنسية بالنسبة للأطفال الذين سيكونون في حالة عدم اكتسابها عديمي الجنسية أو الذين يولدون خارج نطاق العلاقة الزوجية لأمهات أجنبيات عديمات الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن يُزوَّد عديمو الجنسية بوثائق الهوية .

الإخصاء الجراحي لمرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي

( 20 ) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة الإخصاء الجراحي لمرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي المحتجزين. ويساور اللجنة القلق أيضاً لإجراء الإخصاء الجراحي عادة في سياق تدبير ا لعلاج الوقائي (العلاج الإلزامي في مستشفى ا لأمراض النفسية) وأن المادة 99 من القانون الجنائي تفيد ضمناً بأنه يجوز إيداع المرضى في المستشفيات وعلاجهم دون موافقتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لاحتمال عدم تحديد مدة احتجاز مرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي في القانون الجديد المتعلق بمسألة "الاحتجاز لأغراض الطب الشرعي". ويساور اللجنة القلق إزاء الممارسة المعهودة التي تحمل الأشخاص على الاعتقاد أن رفض الإخصاء الجراحي يعني الاحتجاز مدى الحياة (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقلع عن ممارسة الإخصاء الجراحي وتعدِّل قوانينها لجعلها متوافقة مع ال معايير ال دولية مثل "معايير الرعاية لمعاملة مرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي البالغين". وينبغي أن تشمل القوانين المتعلقة بمرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي ضمانات إجرائية وأنظمة دقيقة وتعليمات مهنية بشأن معاملتهم واحتجازهم، بما في ذلك مدته.

مرافق علاج الأمراض النفسية

( 21 ) رغم تعديلات القوانين التي أعلن عنها وفد الدولة الطرف، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تواتر ممارسة إيداع ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في المؤسسات الاجتماعية أو الطبية أو الخاصة بالأمراض النفسية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة؛ وبخصوص الاستمرار في استعمال الأسِرَّة القفصية، رغم الحظر القانوني، والأسِرَّة الشبكية واستعمال أساليب أخرى لتقييد الحركة من قبيل الربط إلى السرير والأصفاد والحبس الانفرادي، وذلك في ظروف تتسم في كثير من الأحيان بانعدام النظافة وبالإهمال البدني. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء تحقيقات في حالات سوء المعاملة والوفيات التي حصلت للمحبوسين في أسِرَّة قفصية وشبكية بمؤسسات الأمراض العقلية، بما في ذلك حالات الانتحار (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تخصص التمويل المناسب لتنفيذ الخطة الوطنية لتغيير الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات الخاصة بالبالغين والأطفال ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية بما يضمن إنهاء ممارسة الإيداع في المؤسسات والتحول بسرعة إلى خدمات أكثر تجذرا ً في المجتمع و/أو السكن المعقول التكلفة؛

(ب) أن تنشئ آلية لضمان معاينة الأجهزة القضائية ومراقبتها عن كثب لأي حالة إيداع ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في مؤسسات، مع كفالة الضمانات القانونية المناسبة وزيارات هيئات المراقبة المستقلة. وينبغي أن يستند الإيداع في المؤسسة والعلاج إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص المعنيين وإبلاغهم مسبقا ً بالعلاج المزمع؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حظر استعمال الأسِرة القفصية حظر اً فعليا ً ، وفقاً لما نص عليه قانون الخدمات الطبية (القانون رقم 372/2011). وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة ب ت عد ي ل هذا القانون بحيث يشمل حظر استعمال الأسِرة الشبكية ما دامت آثارها مماثلة لآثار الأسِرة القفصية؛

(د) أن تكفل المراقبة الفعالة والتقييم المستقل للظروف السائدة في المؤسسات، بما في ذلك الظروف المتعلقة ب النظافة وحالات ال إ همال. وينبغي أن تنشئ آلية لمعالجة الشكاوى وأن تكفل الإرشاد وتوفر التدريب للموظفين الطبيين وغير الطبيين فيما  يتعلق بكيفية تقديم الرعاية بطريقة خالية من العنف والإكراه. وينبغي التحقيق بشكل فعال في جميع حالات سوء المعاملة والوفيات، ومنها حالة فيرا موسيلوفا البالغ عمرها 30 سنة التي  جرت وقائعها في عام 2006، وانتحار امرأة عمرها 51 سنة في 20 كانون الثاني/يناير 2012، وملاحقة المسؤولين عن هذه الحالات ، وتوفير سبل الا نتصاف للضحايا ولذويهم، بما في ذلك التعويض ورد الاعتبار لهم .

العقاب البدني

( 22 ) يساور اللجنة القلق إزاء التساهل على نطاق واسع الانتشار مع ممارسة العقاب البدني في الدولة الطرف وعدم وجود قوانين تحظره بشكل صريح. كما يساورها القلق إزاء ا لحكم الوارد في قانون الأسرة رقم 94/1963 الذي ينص على أن الآباء لديهم الحق في اعتماد "التدابير التربوية المناسبة" وأن هذه المسألة ستُعالَج بشكل مماثل في القانون المدني الجديد (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل قوانينها، بما في ذلك قانون الأسرة والقانون المدني الجديد، بغرض اعتماد حظر صريح للعقاب البدني في جميع الظروف. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بحملات توعية للجمهور بشأن عدم جواز العقاب البدني وب شأن الأضرار الناجمة عنه .

جمع البيانات

( 23 ) تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب و سوء المعاملة التي تورط فيها موظفو إنفاذ القوانين والأمن والسجون، ومنها ما يتعلق بالتعقيم القسري والإخصاء الجراحي والعلاج والإيداع القسريين في المؤسسات الاجتماعية، بما في ذلك استعمال القيود، وبشأن الاعتداءات العنيفة على الأقليات الإثنية، وبخاصة جماعة الروما، والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجم ّ ع بيانات إحصائية عن تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، وذلك في مجالات من قبيل البيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب و سوء المعاملة وبالتعقيم القسري والإخصاء الجراحي والعلاج والإيداع القسريين في المؤسسات الاجتماعية واستعمال القيود، وبشأن الاعتداءات العنيفة على الأقليات الإثنية، وبخاصة جماعة الروما، والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي، وكذلك بشأن سبل الإنصاف المتاحة للضحايا، بما في ذلك التعويض ورد الاعتبار.

( 24 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم  تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

( 25 ) والدولة الطرف مدعوة ل أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة و هذه ال ملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المناسبة ، وذلك عبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 26 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، معلومات عن إجراءات المتابعة استجابة لتوصيات اللجنة بشأن (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين ؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية وحيادية وفعالة ؛ (ج) ملاحقة المشتبه بهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب و سوء المعاملة، وذلك على النحو الوارد في الفقرات 11 و14 و21 من هذه الوثيقة.

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها المقبل، أي تقرير ها الدوري السادس، بحلول 1 حزيران/يونيه 2016. ولتحقيق هذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في الموعد المناسب، قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير، بالنظر إلى أنها قد قبلت تقد ي م تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.

65- اليونان

(1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1062 و1065 CAT/C/SR.1062) و1065)، المعقودتين يومي 9 و10 أيار/مايو 2012، في التقرير الدوري الموحد الجامع للتقريرين الخامس والسادس لليونان (CAT/C/GRC/5-6)، واعتمدت في جلستيها 1084 و1085 (CAT/C/SR.1084 و1085)، المعقودتين في 25 أيار/مايو 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2 ) ترحب اللجنة بتقديم اليونان تقريرها الدوري الجامع ل لتقرير ين الخامس والسادس ردا ً على قائمة المسائل أحيلت إليها قبل تقديم التقرير ين(CAT/C/GRC/Q/5-6). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على قبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير الدورية وتقديمها تقريرها الدوري بموجب هذا الإجراء الذي يعزز التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويرك ّ ز على النظر في التقرير وكذا الحوار مع الوفد.

( 3 ) كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمعلومات الإضافية التي قدمها أثناء النظر في التقرير، وإن كانت تعرب عن أسفها لعدم الرد على بعض الأسئلة المطروحة على الدولة الطرف. واللجنة على يقين من أن الحوار والتوصيات المنبثقة عنه ستسهم في اتخاذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة للامتثال للاتفاقية عملياً.

باء- الجوانب الإيجابية

(4 ) تشير اللجنة بارتياح إلى أن الدولة الطرف قد عمدت، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع ، إلى التصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إل يها :

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال ( بروتوكول باليرمو)، في كانون الثاني/يناير 2011؛

( ب ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في شباط/فبراير 2008.

(5 ) وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف "خطة العمل الوطنية الخاصة بإدارة الهجرة"، في عام 2010، لتحسين إجراء وظروف اللجوء من أجل معالجة حالات رعايا البلدان الثالثة الذين يدخلون البلد بطريقة غير مشروعة، بمن فيهم ملتمسو اللجوء؛ واعتماد مرسوم رئاسي (م ر 114/2010) في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 يُعدّل التشريع السابق المتعلق بإجراء اللجوء، ويضع، لمرحلة انتقالية، المعايير والضمانات المناسبة للنظر المنصف والفعال في طلبات ملتمسي اللجوء، وكذلك إصدار قانون شامل (ل-3907/2011) في كانون الثاني/يناير 2011 يقضي بإنشاء دائرة لجوء جديدة مستقلة عن الشرطة، تشرف تدريجياً على قضايا اللجوء بصورة كاملة، وإنشاء دائرة استقبال أولية تُعنى بتهيئة مراكز الاستقبال الأولية في المراكز الحدودية.

(6 ) وتشير اللجنة مع الارتياح إلى اتخاذ الدولة الطرف عدداً من المبادرات التشريعية الأخرى بهدف الامتثال لتوصيات اللجنة وتحسين تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في مجالات الاحتجاز قبل المحاكمة والمحاكمة المنصفة وظروف الاحتجاز والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي وما إلى ذلك.

(7 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها بما يكفل تحسين حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) المبادرة، في حزيران/يونيه 2011، إلى وضع سجل لتدوين إصابات المحتجزين في كل سجن من السجون وكذلك سجل لتدوين عمليات التفتيش الجسدي في كل سجن من سجون النساء؛

(ب) إقامة خط هاتفي مباشر يمكّن السجناء من الاتصال بإدارة السجون المركزية ويمكّن الإدارة من الاستماع لهم.

(8 ) وتشير اللجنة مع الارتياح إلى توجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد. واستضافت الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري السابق، زيارة ثلاثة مقررين خاصين تابعين للمجلس، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(9 ) تحيط اللجنة علماً بأن القانون الجنائي في الدولة الطرف يعاقب أعمال التعذيب (المادتان 137 ألف و137 باء)، بيد أن القلق يساورها إزاء عدم امتثال هذا التعريف للصيغة الواردة في المادة 1 من الاتفاقية حيث إنه لا يتضمن جميع العناصر المطلوبة (المادة 1).

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تشريعها الجنائي تعريفاً للتعذيب يكون مطابقاً تماماً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية ويغطي جميع العناصر الواردة فيها. ومن شأن هذا التعريف أن يلبي واجب الوضوح وقابلية التنبؤ في القانون الجنائي، من جهة، وضرورة التفريق بمقتضى الاتفاقية، من جهة أخرى، بين أعمال التعذيب التي يرتكبها أو يحرض عليه ا أو يوافق عليه ا بشكل صريح أو ضمني موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ، وأعمال العنف بالمعنى العام التي يقوم بها فاعلون غير تابعين للدولة.

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والإفلات من العقاب

(10 ) تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء استمرار ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أثناء التوقيف أو الاحتجاز، بما في ذلك في مقار إدارة التحقيق الجنائي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء العدد المحدود من الملاحقات في هذه الحالات، والعدد المحدود جداً من الإدانات النهائية، وعدم وجود عقوبات بسبب ظروف التخفيف وما في حكمها، في الحالات التي صدرت فيها إدانات. وتشير اللجنة إلى أن ذلك لا يتماشى مع القرارات والتوجيهات الصادرة مؤخراً عن الهيئات الدولية، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك مع استمرار تلقي ادعاءات وكَمّ كبير من الوثائق من مصادر أخرى. وتكرر اللجنة أيضاً الإعراب عن قلقها إزاء استمرار تحفظ المدعين العامين على إقامة دعاوى جنائية بموجب المادة 137 ألف من القانون الجنائي، كما تعرب عن قلقها لإصدار إدانة في قضية واحدة بموجب هذه المادة. وفضلاً عن ذلك، تشاطر اللجنة القلق الذي أبداه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والذي يتعلق بالقدر المحدود من أدلة الطب الشرعي المتاحة لتأييد ادعاءات إساءة المعاملة التي تعتبر بمثابة تعذيب (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير عاجلة ذات أثر فوري وفعال لمنع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة عن طريق أمور منها التوعية العامة وكذلك إعلان سياسة تعطي نت ائ ج قابلة للقياس فيما  يتعلق بالقضاء على ارتكاب موظفي الدولة التعذيب أو إساءة المعاملة، واعتماد هذه السياسة ؛

(ب) المسارعة إلى تعديل قواعد وإجراءات الاستجواب، من قبيل استعمال التسجيل الصوتي أو التصوير بالفيديو بغية منع التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) ملاحقة المرتكبين المزعومين لأعمال التعذيب أو إساءة المعاملة على النحو الواجب، و معاقبتهم في حالة الإدانة بعقوبات متناسبة مع خطورة أفعالهم.

استخدام أفراد الشرطة المفرط للقوة

( 11 ) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار ادعاءات استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المفرط للقوة، الذي غالباً ما يتم في إطار تصدي أفراد الشرطة للمظاهرات وأعمال الشغب (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة تضمن عدم استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المفرط للقوة واللجوء إلى القوة فقط عندما تحتم ذلك الضرورة وفي حدود ما يتطلبه أداء واجباتهم.

إساءة معاملة المهاجرين غير الحائزين لوثائق رسمية وملتمسي اللجوء والأقليات وأفراد الروما

( 12 ) تعرب اللجنة عن القلق إزاء المعلومات المتواترة والمتسقة التي تُفيد بإساءة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين معاملة المهاجرين غير الحائزين لوثائق رسمية وملتمسي اللجوء وأفراد الروما، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز وفي سياق عمليات التفتيش التي يقوم بها أفراد الشرطة بصورة منتظمة في الشوارع وفي المناطق الحضرية، انتهاكاً للاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بإحجام الضحايا على نطاق واسع عن رفع شكاوى بسبب عدم وجود آلية شكاوى مأمونة، وعدم كفاية عدد المترجمين الشفويين، وعدم الثقة في السلطات. وتأسف اللجنة كذلك لزيادة انتشار ظاهرتي كره الأجانب والهجمات العنصرية ضد الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، من جانب جهات تشمل مجموعات المواطنين ومجموعات اليمين المتطرف، وفقاً لاستنتاجات "شبكة تسجيل أعمال العنف العنصرية" شبه الرسمية. وفضلاً عن ذلك، تشير اللجنة مع القلق إلى أن أقلية المسلمين في تراقيا هي الأقلية الوحيدة المعترف بها في البلد (المواد 2 و12 و16).

ينبغي أن تتصدى الدولة الطرف بقوة لتزايد ظاهرتي التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتعلق بهما من عنف، بما في ذلك عن طريق التنديد علناً بجميع مظاهر التعصب والعنف المرتكب على أساس هذه الدوافع وتوجيه رسالة واضحة لا لبس فيها بأن الأعمال العنصرية أو التمييزية، بما في ذلك من جانب أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة، غير مقبولة، وعن طريق ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز ضد جميع الأقليات، سواء المعترف بها أو غير المعترف بها، وكفالة احترامها، بما يتسق مع التوصية العامة للجنة رقم 2(2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2. وتتضمن هذه التدابير زيادة انتداب أفراد الأقليات في الإدارة العامة، بما في ذلك المؤسسات المكلفة بإنفاذ القوانين.

إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة

( 13 ) بينما تشير اللجنة إلى إنشاء مكتب تابع لوزارة حماية المواطن، يُعنى بمعالجة ادعاءات التعسف ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تعرب عن قلقها إزاء وجود معلومات تفيد بأن المكتب لم  يبدأ العمل بعد، وبأن ولايته تقتصر، وفقاً للادعاءات، على النظر في مقبولية الشكاوى وإحالتها إلى الهيئات التأديبية ذات الصلة التابعة لقوات الأمن لإجراء مزيد من التحقيقات. وعليه، لا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم وجود نظام فعال ومستقل للتحقيق في شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة أو فرط استخدام القوة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء النواقص التي تحول دون توفير الحماية من إساءة معاملة الضحايا أو تخويفهم نتيجة تقديم شكاوى أو تقديم أدلة (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز الآليات القائمة لرصد أفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين العامين ومراقبتهم، بما في ذلك عن طريق إقامة نظام فعال وموثوق ومستقل لمعالجة الشكاوى يسهل الوصول إليه، بهدف إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع دعاوى التعذيب أو إساءة المعاملة أو فرط استخدام القوة؛

(ب) التأكيد على تسجيل هذه الادعاءات خطياً، والأمر فوراً، بإجراء فحص الطب الشرعي، واتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة التحقيق المناسب في هذه الادعاءات. وينبغي اتباع هذا النهج سواء أكان الشخص المعني يحمل آثار إصابات خارجية أم لا؛

(ج) العمل، في الحالات التي يُزعم فيها وقوع أعمال تعذيب، على إيقاف المشتبه فيهم فوراً عن أداء مهامهم خلال مدة التحقيق، ولا سيما إذا كان استبقاؤهم يمكن أن يتسبب في تكرار الفعل المزعوم وقوعه أو في عرقلة التحقيق؛

(د) ضمان توفير حماية ملائمة لجميع المبلغين عن أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة.

ظروف الاحتجاز

( 14 ) تكرر اللجنة الإعراب عن بالغ قلقها إزاء عدم تحسين سلطات الدولة الطرف ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون. وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء معدلات اكتظاظ السجون التي تظل مفجعة، بالرغم من إدخال تحسينات على بعض المرافق. وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيضاً إزاء الظروف المادية والصحية المزرية في العديد من مراكز الشرطة والسجون، وعدم كفاية الموظفين، بمن فيهم العاملون في القطاع الطبي، وعدم توفير الإمدادات الأساسية (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان امتثال ظروف الاحتجاز السائدة في مراكز الشرطة وفي السجون وفي غيرها من مرافق الاحتجاز لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد بيجين). وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بصفة خاصة بما يلي:

(أ) التخفيف من اكتظاظ السجون، بما في ذلك عن طريق تكثيف اللجوء إلى التدابير غير السالبة للحرية كبديل للأحكام بالسجن؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتحسين الظروف المادية والصحية في كل من مراكز الشرطة والسجون، تكفل توفير الإمدادات الأساسية، وانتداب عدد كافٍ من الموظفين المدربين، بمن فيهم المشتغلون في المهن الطبية .

الفترات المطَّولة لاحتجاز الأحداث قبل المحاكمة

( 15 ) بينما تشير اللجنة إلى بعض المبادرات التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً، يساورها القلق إزاء الفترات الطويلة للاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك في حالة الأحداث، بسبب أوجه القصور التي يعاني منها نظام العدالة والتأخيرات الكبيرة في النظر في القضايا. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء اللجوء المحدود إلى التدابير غير السالبة للحرية بالنسبة إلى المحتجزين الأحداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم كفالة الفصل دوماً بين المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة والمحتجزين المحكوم عليهم وكذلك بين الأحداث والبالغين (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لتقليص طول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة إلى حد كبير. ويجب أن تشمل هذه التدابير إصلاح النظام القضائي بصورة تضمن محاكمة المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة محاكمةً منصفة وسريعة، وكذلك تطبيق القيود البديلة للاحتجاز قبل المحاكمة. وفي حالة الأحداث، ينبغي ألا يُلجأ إلى الاحتجاز إلا في الظروف الاستثنائية أو كملاذ أخير، وعلى أسس يحددها القانون صراحة ولأقصر فترة زمنية ممكنة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على تحقيق الفصل التام بين المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة والمحتجزين المحكوم عليهم وبين الأحداث والبالغين في جميع مرافق الاحتجاز.

تفتيش التجويفات الجسدية

( 16 ) تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار اللجوء إلى تفتيش التجويفات الجسدية التقحمية، ولا سيما التفتيش، في مرافق الاحتجاز (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف ممارسة رقابة صارمة على إجراءات التفتيش الجسدي، وبخاصة عمليات التفتيش الداخلي، وذلك بضمان أن تكون أقل تقحماً وأكثر احتراماً للسلامة الجسدية للأشخاص، وعلى أن تكون هذه العمليات في جميع الحالات مراعية لأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالنظر في بدائل، مثل أساليب الكشف الإلكتروني.

الرصد المنهجي لمراكز الاحتجاز، والآلية الوقائية الوطنية

( 17 ) بينما تلاحظ اللجنة إسناد ولاية زيارة أماكن الاحتجاز لعدد من المنظمات، وكذلك السياسة التي أشار إليها الوفد والمتمثلة في السماح للمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات بزيارة السجون، تشعر بالقلق من أن هذه الزيارات تجري حالياً في حالات معينة بسبب عدم وجود منظمة مستقلة مكلفة برصد جميع مرافق الاحتجاز بصورة منتظمة. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الدولة الطرف وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 3 آذار/ مارس 2011 وأن مشروع قانون عيّن مؤخراً أمين المظالم في اليونان بصفته الآلية الوقائية الوطنية (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إقامة نظام للرصد المنتظم لجميع مرافق الاحتجاز، بما فيها المرافق المعدّة للمهاجرين وملتمسي اللجوء. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري في أسرع وقت ممكن وضمان تعيين آلية وقائية وطنية مكلفة بولاية تتسق مع أحكام البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن توفير الموارد البشرية والمادية والمالية الكافية لهذه الآلية كيما تضطلع بولايتها على نحو مستقل وفعال في جميع أنحاء البلد.

الاستفادة من إجراء منصف ونزيه للبت في طلبات اللجوء الفردية

( 18 ) تسلّم اللجنة بالتحديات والأعباء التي تواجهها الدولة الطرف بصفتها المعبر الرئيسي الذي يسلكه العديد من المهاجرين وملتمسي اللجوء إلى أوروبا بسبب موقعها الجغرافي. وترحب بالجهود التي تبذلها لتحسين نوعية إجراء اللجوء وجاهزيته. بيد أن اللجنة تشير مع القلق إلى أن ملتمسي اللجوء يواجهون عوائق حقيقية تحول دون استفادتهم من إجراء اللجوء بسبب أوجه القصور الهيكلي وعدم تشغيل آليات الفرز في مراكز الحدود اليونانية وفي مقر "مديرية شرطة الأجانب في أتيكا" (بيترو رالّي). وتشمل هذه العوائق عدم وجود ضمانات إجرائية، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية والترجمة الشفوية والمعلومات الكافية، وكذلك شرط توفير عنوان إقامة دائم. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد تخلصت من بعض قضايا اللجوء والطعون المتراكمة، بما في ذلك عن طريق إنشاء لجان الطعون من الدرجة الثانية، غير أنها تأسف لأن آلاف القضايا لا تزال تنتظر اتخاذ إجراءات بشأنها. ولا يزال القلق يساورها أيضاً من انخفاض نسب الاعتراف باللاجئين (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وتيسّر بصورة كاملة إمكانية الاستفادة من إجراء البت في طلبات اللجوء الفردية بصورة منصفة ونزيهة. وينبغي للدولة الطرف، لهذا الغرض، أن تكفل أيضاً التنفيذ الفعلي للضمانات الهامة لنوعية ونزاهة إجراء اللجوء على النحو الوارد في تشريع اللجوء المعتمد مؤخراً وأن تدعمه بالهياكل الأساسية المناسبة، بما في ذلك عن طريق بدء تشغيل "دائرة اللجوء" فوراً و"دائرة الاستقبال" الأولية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن توفير معلومات وافية باللغات المناسبة، وتقديم المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية لتيسير تلك الاستفادة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تخصّص الموارد البشرية والمالية اللازمة لمعالجة التراكم الكبير في عدد الطعون في القرارات المتعلقة باللجوء.

مبدأ عدم الإعادة القسرية

( 19 ) تلاحظ اللجنة بقلق شديد أن الأفراد لا يتمتعون في كثير من الأحيان بالحماية الكاملة المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من الاتفاقية فيما  يتعلق بطردهم أو إعادتهم أو تسليمهم إلى بلد آخر. وتكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تنفيذ الدولة الطرف إجراءات الإعادة القسرية، بما في ذلك عن طريق التسليم المباشر وتطبيق اتفاق إعادة القبول مع تركيا. وتشعر بالقلق أيضاً من أن الأشخاص الذين يتعرضون للإعادة القسرية لا يتمتعون بالضمانات الإجرائية الفعالة للوصول إلى سُبُل الانتصاف القانونية أو إلى إجراء اللجوء وعدم حصولهم على المساعدة القانونية المجانية أو المعلومات الفعَّالة المقدَّمة عن طريق خدمات الترجمة الشفوية. إذ إنه، يتعذّر بذلك على هؤلاء الأشخاص الطعن بفعالية في أوامر التسليم و/أو ما ينجرّ عنها من احتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق من أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون بشدة لخطر الإعادة القسرية، بما في ذلك عمليات الإعادة القسرية المتسلسلة (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفَل الحماية الكاملة من الإعادة القسرية بوضع الضمانات اللازمة لإجراءات الإعادة القسرية وبالتالي أن تضمن في جميع الأوقات عدم إعادة شخص في حاجة إلى حماية دولية إلى بلد يخشى أن يتعرض فيه الاضطهاد أو لأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الإعادة القسرية المتسلسلة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تُعيد النظر في محتوى اتفاق السماح بالعودة المُبرم مع تركيا لضمان امتثاله لالتزامات الدولة الطرف في مجال القانون الدولي. وينبغي لها أيضاً أن تضمن أن يكون للطعون في أوامر الإعادة أو الطرد أثر آلي وفوري مُوقف لتنفيذ الأوامر.

الاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء والمهاجرين

( 20 ) تُعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء سياسة الاحتجاز الحالية التي تُطبَّق على ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إزاء التقارير التي تفيد بتعرُّض ملتمسي اللجوء في المراكز الحدودية بصورة منتظمة للاحتجاز الإداري لفترات طويلة. وتعتبر مدة الاحتجاز، بالاقتران مع ظروف الاحتجاز المزرية، معاملة لا إنسانية أو مهينة وتشكِّل عائقاً خطيراً يحول دون تقديم ملتمسي اللجوء طلب اللجوء. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الظروف المروعة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الشرطة ومراكز حرس الحدود النظامية في جميع أنحاء البلد، وبخاصة في منطقة إيفروس، بسبب الاكتظاظ الشديد وعدم كفاية الموظفين، وعدم وجود إمدادات أساسية، فضلاً عن عدم كفاية الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمَن عدم تطبيق الاحتجاز الإداري على ملتمسي اللجوء بحجة الدخول غير الشرعي إلى البلد. ولا ينبغي تحديد اً اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء إلا في الظروف الاستثنائية أو كملاذ أخير، وأن يكون ذلك على أُسس يحددها القانون صراحة ولأقصر فترة زمنية ممكنة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي النظر على النحو الواجب في بدائل الاحتجاز واستنفادها ولا سيما فيما  يتعلق بالفئات الضعيفة.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة تكفل تحسين ظروف الاحتجاز الإداري عن طريق التخفيف من الاكتظاظ، وأن تعيِّن ما يكفي من الموظفين المدرَّبين، وتوفّر الإمدادات الأساسية مثل الرعاية والعلاج الطبيين، وكميات الغذاء والمياه وأدوات النظافة الصحية الشخصية المناسبة في أي مرفق من المرافق المستخدَمة لاحتجاز الرعايا الأجانب.

الاحتجاز لأسباب تتعلق بالصحة العامة

( 21 ) تُعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء التعديل التشريعي الذي اعتُمِد مؤخراً والذي يمكِّن من احتجاز مهاجر أو ملتمس لجوء إذا كان يمثّل خطراً على الصحة العامة أو كان يُعاني من مرضٍ مُعدٍ أو ينتمي إلى فئة من الفئات التي تتعرَّض للأمراض المُعدية (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الحكم الذي يجيز احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء لأسباب تتعلق بالصحة العامة، والاستعاضة عن الاحتجاز لهذه الأسباب بالتدابير الطبية المناسبة.

ملتمسو اللجوء القصَّر غير المصحوبين

( 22 ) يساور اللجنة بالغ القلق من أن ملتمسي اللجوء القصَّر غير المصحوبين أو المنفصلين عن والديهم كثيراً ما لا يُسجَّلون على النحو الواجب ويُحتجَزون بصورة منتظمة، وكثيراً ما يكون ذلك في مرافق احتجاز المهاجرين المشتَرَكة مع البالغين. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن المرسوم الرئاسي الانتقالي 114/2010 لم  يتضمن حظراً قانونياً على احتجاز هؤلاء القصَّر وأن العدد المحدود من مراكز الاستقبال الخاصة بالقصَّر غير المصحوبين يُسهم في طول مدة احتجازهم. وتشعر بالقلق كذلك من تشرُّد العديد من القصَّر غير المصحوبين وعيشهم في الشوارع حيث كثيراً ما يتعرّضون لمزيد من مخاطر الاستغلال والعنف (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها لتوفير الحماية والرعاية المناسبتين للقصَّر غير المصحوبين أو المنفصلين عن والديهم الوافدين على البلد، بما في ذلك عن طريق تعديل تشريعها فوراً لحظر احتجازهم. وتؤيد اللجنة توصية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والتي تقضي بوجوب تعاون وزارة الصحة ووزارة الداخلية عن كثَب على ضمان إيداع هؤلاء القصَّر في مراكز استقبال مناسبة ومنفصلة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لمنع تشرُّد أفراد هذه الفئة وتمكينهم من الدعم الاجتماعي وخدمات التعليم.

العنف ضد المرأة

( 23 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك سنّ القانون 3500/2006 لمكافحة العنف المنزلي، واعتماد خطة عمل وطنية بشأن العنف ضد المرأة (2009-2013). بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، وإزاء العدد المحدود من حالات ملاحقة الجُناة وإدانتهم. وبينما تُشير اللجنة إلى إنشاء الدولة الطرف "لجنة دائمة" تعكف على صياغة مشروع قانون يتعلق بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، يساورها القلق من أن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يذكر صراحة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضمن أشكال التعذيب (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حمائية فورية وفعالة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحتها، ولا سيما العنف المنزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك عن طريق التحقيق في هذه الجرائم والمعاقبة عليها. وفي هذا السياق، ينبغي تعديل المادة 137 ألف من القانون الجنائي في الدولة الطرف بحيث تذكر صراحة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضمن أشكال التعذيب بدل اعتباره كما هو الأمر حالياً مجرد "انتهاك خطير للكرامة الجنسية". وينبغي للدولة الطرف أن تنظّم حملات توعية واسعة النطاق ودورات تدريبية تتناول منع العنف ضد النساء والفتيات موجهة إلى الموظفين الذين لهم اتصال مباشر بالضحايا (الموظفون المكلَّفون بإنفاذ القانون والقضاة والمحامون والمرشدون الاجتماعيون وغيرهم) وإلى عامة الجمهور.

الاتجار بالأشخاص

( 24 ) تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في التصدي للاتجار بالأشخاص . بيد أنها تعرب عن القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي ولمآرب أخرى ترمي إلى استغلالهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء العدد القليل جداً من حالات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن العوائق التي تحول دون وصول ضحايا هذه الجرائم إلى العدالة تشمل عدم كفاية معرفة القضاة والمدعين العامين بأحكام بروتوكول باليرمو وعدم توفير خدمات الترجمة الشفوية إلى الضحايا أثناء المحاكمات المتعلقة بالاتجار. وتأسف اللجنة لعدم كفاية خدمات الدعم الصحي المتاحة لضحايا الاتجار باعتبار ذلك جزءاً من محاولة إعادة تأهيلهم (المواد 2 و10 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل وفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ومحاكمة الفاعلين ومعاقبتهم على ارتكابهم هذه الجرائم . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن تمكين الضحايا من المساعدة القانونية والاجتماعية الفعالة ومن خدمات الترجمة الشفوية عند إجراء المحاكمات. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنظيم حملات توعية في جميع أنحاء البلد، و أن توفر برامج مناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار وتمكينهم من التعافي وإعادة إدماجهم . وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توف ّ ر التدريب ل لموظفي ن المكلفين ب إنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين وموظفي الهجرة وشرطة الحدود بشأن أسباب وعواقب وانعكاسات الاتجار وغيره من أشكال الاستغلال ، فضلاً عن أحكام بروتوكول باليرمو.

التدريب

( 25 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف والمعلومات التي قدمها الوفد بشأن برامج تدريب ال موظف ين المكلفين ب إنفاذ القوانين، لكنها تعرب عن أسفها لندرة المعلومات المتاحة عن تقييم البرامج المذكورة ومدى فعاليتها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة. وتعرب عن أسفها أيضاً ل عدم وجود معلومات عن التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (برتوكول اسطنبول ) لفائدة الموظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وإساءة المعاملة وتحديدها (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أ ن تواصل إتاحة برامج التدريب التي تهدف إلى ضمان إلمام كافة الموظفين العموميين، ولا سيما أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، إ لماماً تاما ً ب أحكام الاتفاقية . و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أ ن تضمن إتاحة التدريب المتخصص على الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان لفائدة السلطات المكلفة بعمليات مراقبة الحدود، وكذلك الممارسة اللاحقة للرقابة الداخلية المنتظمة.

وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع خطة لتدريب جميع الموظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وتحديدها، بمن فيهم محامو المساعدة القانونية والأطباء والأطباء النفس انيو ن، من أجل التعريف بمضمون بروتوكول اسطنبول وتطبيقه عمليا ً . وينبغي لها كذلك أن تقيّم مدى كفاءة البرامج التدريبية والتثقيفية ومدى تأثيرها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة .

جبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 26 ) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المتوفرة عن جبر الضرر وتقديم تعويضات منصفة ومناسبة، بما في ذلك إعادة تأهيل ضحايا التعذيب أو من تقع عليهم إعالتهم، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التأخير الهام في جبر ضرر ضحايا العنف الذي حددته الهيئات الإشرافية والمحاكم الدولية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها فيما  يتعلق ب جبر الضرر ، بما في ذلك التعويض ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وأن تضع برنامجاً خاصاً لمساعدة ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة. وينبغي للدولة الطرف أن تضع أيضاً إجراءات أكثر فعالية ويسراً تكفل ممارسة الضحايا حقهم في التعويض وفقاً للقانون 3811/2009، ولا سيما بالحد من الفترة الزمنية التي يستغرقها نظر المحاكم في هذه القضايا لمنح تعويضات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم فور اً لضحايا العنف، على سبيل الاستعجال ودون استثناء، التعويضات التي قررتها الهيئات الإشرافية والمحاكم الدولية، مثل هذه اللجنة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

قضية آغيا فرفارا

( 27 ) تكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي أبدته سابقاً إزاء الادعاء الذي مؤداه أن 502 من بين 661 طفلاً من أطفال الشوارع المنتمين إلى طائفة الروما الألبانية أصبحوا في عداد المفقودين عقب إيداعهم في مؤسسة آغيا فارفارا اليونانية لرعاية الطفولة في الفترة 1998-2002. ويساورها القلق بصفة خاصة من عدم تحقيق السلطات المعنية في الدولة الطرف في هذه الحالات (المادتان 2 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع السلطات الألبانية على إنشاء آلية فعالة فوراً تكلف بمسؤولية التحقيق في هذه الحالات للكشف عن مكان وجود الأطفال المفقودين، بالتعاون مع أمينيْ مظالم كلا البلدين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وتحديد المسؤوليات التأديبية والجنائية للضالعين في حالات الاختفاء هذه، قبل أن يصعب، مع مرور الوقت، التأكد من الحقائق . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باعتماد سياسة شاملة لمكافحة انتهاك حقوق أطفال الشوارع لتفادي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.

جمع البيانات

( 28 ) بينما تشير اللجنة مع الاهتمام إلى إنشاء فريق عامل خاص مؤخراً معني بتقديم مقترح شامل لإعادة تنظيم إحصاءات العدالة وتحديثها في الدولة الطرف، تأسف لعدم وجود بيانات شاملة ومبوبة عن الشكاوى وعمليات التحقيق والملاحقة والإدانة في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم أفراد الشرطة والعاملون في السجون وحرس الحدود، وكذلك عن الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي (المادتان 11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً فعالاً لجمع البيانات الإحصائية المتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشكاوى وعمليات التحقيق والملاحقة والإدانة في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، وعن الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي، وعن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل.

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم  تنضم إليها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 30 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير ال مقدم إلى اللجنة و ا لملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية المشتركة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

( 32 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 1 حزيران/يونيه 2013 معلومات عن متابعة الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة بشأن ما يلي: ( أ ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة ؛ ( ب ) ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة، على النحو الوارد في الفقرت ين 10 و13 من هذه الوثيقة. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة تلقي معلومات عن متابعة ظروف الاحتجاز والاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء والمهاجرين وفق ما ورد في الفقرت ين 14 و20 من هذه الوثيقة .

( 33 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري السابع، في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2016. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة المسائل قبل تقديم التقرير الدوري، بالنظر إلى أن الدولة الطرف قبل ت الإجراء الاختياري لتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة.

66- رواندا

( 1 ) نظرت اللجنة في تقرير رواندا الأوَّلي (CAT/C/RWA/1) في جلستيها 1070 و1073 (CAT/C/SR.1070 و1073)، المعقودتين في 15 أيار/مايو 2012 ، واعتمدت في جلستيها 1090 و1091 (CAT/C/SR.1090 و1091)، المعقودتين في 31 أيار/مايو 2012 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم رواندا تقريرها الأوَّلي الذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير. لكن اللجنة تأسف ل افتقار التقرير إلى بيانات إحصائية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح الذي أجري مع وفد الدولة الطرف، وللردود التي قُدمت شفهياً أثناء النظر في التقرير وللبيانات الخطية الإضافية.

( 3 ) و تشير اللجنة أيضاً إلى التقدم الذي أحرز نحو تحقيق المصالحة الكاملة لشعب رواندا بعد الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994، وكذلك إلى الجهود المبذولة لتوفير العدالة لضحايا الإبادة الجماعية ولبناء دولة تقوم على سيادة القانون.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

( ﻫ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008.

( 5 ) وتنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إصلاح تشريعاتها، ومن ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد الدستور في عام 2003، الذي تنص المادة 15 منه على عدم إخضاع أي شخص للتعذيب أو الإيذاء الجسدي أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) اعتماد قانون جنائي جديد في عام 2012 يعرف جريمة التعذيب؛

(ج) اعتماد القانون رقم 15/2004 في عام 2004 المتعلق بالأدلة وكيفية الحصول عليها ؛

(د) اعتماد القانون رقم 27/2001 في عام 2001 المتعلق بحقوق الطفل وحماي ته من العنف وهو قانون ينص على أنه لا يجوز إخضاع الطفل للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ﻫ ) اعتماد القانون الأساسي رقم 37/2007 في عام 2007 بشأن إلغاء عقوبة الإعدام؛

(و) اعتماد قانون في عام 2008 بشأن منع العنف القائم على نوع الجنس والمعاقبة عليه.

( 6 ) وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما  يتعلق بالسياسات والإجراءات الجارية، بما في ذلك إنشاء مكتب أمين المظالم.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

( 7 ) في حين ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد ب أن القانون الجنائي الذي اعتُمد حديثاً دون إصداره بعد، يتضمن تعريفاً للتعذيب في المادة 166 منه ، فإنها تشعر ب القلق لأن العقوبات (التي تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات) المنصوص عليها في المادة 205 من القانو ن المذكور، هي عقوبات مخففة. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه العقوبات لا تشمل أفعال التعذيب التي يترتب عليها إلحاق أذى عقلي أو التسبب في معاناة (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تصدر الدولة الطرف وتنفذ القانون الجنائي المعتمد حديثاً، في أسرع وقت ممكن، وأن تكفل تعريف التعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إدراج حكم في ذلك القانون ينص على عقوبات مناسبة بشأن أفعال التعذيب بما في ذلك إلحاق أذى عقلي أو التسبب في معاناة.

التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم الوطنية

( 8 ) في حين تشير اللجنة إلى إمكانية الاحتجاج بالاتفاقية مباشرة أمام المحاكم الوطنية، فهي تعرب عن قلقها إزاء الافتقار لمعلومات عن ال حالات التي طُبقت فيها الاتفاقية أو تم الاحتجاج ب ها أمام محاكم الدولة الطرف (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تلقي الموظفين العموميين والقضاة وقضاة محكمة الصلح والمدعين العامين والمحامين التدريب على أحكام الاتفاقية لتيسير الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم الوطنية وتطبيقها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل، أثناء الفترة الانتقالية قبل إصدار القانون الجديد، التعويض عن الافتقار لتعريف التعذيب في القانون الجنائي من خلال التطبيق المباشر من جانب المحاكم الوطنية لتعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات توضح ال حالات التي طبقت فيه ا الاتفاقية مباشرة.

الأوامر الصادرة عن الرؤساء

( 9 ) فيما  تأخذ اللجنة علماً بأن الفقرة 2 من المادة 48 من الدستور تنص على حق أي مواطن في الاعتراض على أمر صادر عن رئيسه وأن التعليمات الداخلية للشرطة الوطنية تنص أيضاً على أنه لا يجوز للمرؤوسين أن ينفذوا أوامر تخالف القانون، تعرب عن قلقها للافتقار لإجراءات تك فل التنفيذ الفعال لهذه القواعد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في واقع الممارسة، حق المرؤوسين رفض تنفيذ أمر صادر عن الرئيس يخالف أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تكفل أيضاً، في الممارسة الفعلية ، أ لا يكون تنفيذ مثل هذا الأمر مبرر اً لممارسة ا لتعذيب، وذلك في سبيل الامتثال التام ل أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية.

الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة

( 10 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات ممارسة التعذيب في بعض مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، ولا سيما إزاء التقارير المتعلقة ب ثماني عشرة حالة تعذيب وسوء معاملة (مثل الضرب المبرح والتعذيب بالصدمات الكهربائية) خلال عمليات الاستجواب بواسطة الاستخبارات العس كرية الرواندية في مخيمي كامي وكينيينغا، وأفراد من جهات أمنية أخرى في "أماكن غير قانونية " ومنها سوء معاملة السجناء السياسيين ولا سيما بيرتراند نتاغاندا، وسيليستان يومفيهوزي، ودومينيك شيرامبيري، وفيكتوار إنغابيري (المواد 2 و11 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة، لمنع التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية على أراضيها. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً وشاملاً في حالات التعذيب الثمانية عشرة ، وفي حالات تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين المبلغ عنها، وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة. وينبغي للدولة الطرف، بعد إجراء التحقيق، أن تكفل حصول ا لأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على الجبر ، بما في ذلك إعادة التأهيل .

تقرير عن أماكن الاحتجاز السرية

( 11 ) تشير اللجنة إلى بيان الوفد الذي ينفي وجود أماكن احتجاز سرية، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز أشخاص في " مراكز احتجاز غير رسمية" دون توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة أو تقديمهم للمثول أمام محكمة أو تمكينهم من الوصول إلى محامٍ م ستقل أو طبيب. ويساور اللجنة القلق إزاء حالات ال احتجاز غير ال قانوني ( 45 حالة) في مخيمات عسكرية ومرافق احتجاز سرية أخرى مزعومة المبلغ عنها في عامي 2010 و2011 ، حيث تراوحت مدة الاحتجاز بين 10 أيام وسنتين دون توفير ضمانات قانونية (المواد 2 و 1 1 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم احتجاز أي شخص في مرفق سري أو غير رسمي وأن تحظر جميع أشكال الاحتجاز غير القانوني في أراضيها ، فضلاً عن الشروع في عمليات تحقيق في مثل هذه الادعاءات. وينبغي للدولة الطرف، أن تغلق مثل هذه المرافق على وجه السرعة وأن تكفل للمحتجزين فيها جميع الضمانات القانونية ولا سيما الحق في المثول فوراً أمام قاضٍ، في فترة لا تتجاوز 48 ساعة بعد التوقيف أو الاحتجاز (انظر المبادئ الأساسية لدور المحامين، الفقرة 7)، وحق كل منهم في الاستعانة بمحامٍ يختاره بنفسه والحق في الخضوع ل فحص طبي. وينبغي للدولة ا لطرف أن  تضع قائمة رسمية بجميع أماكن الاحتجاز وتعلن عنها بنص القانون ، وأن تحدد العقوبات التي تفرض على المسؤولين عن احتجاز أشخاص خارج مراكز الاحتجاز القانوني.

الضمانات القانونية الأساسية

( 12 ) فيما  تأخذ اللجنة علماً بأن تشريع الدولة الطرف ينص على ضمانات قانونية للمحتجزين، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين في مخافر الشرطة والسجون أو غيرها من مرافق الاحتجاز، لا تطبق بصورة منهجية وفقاً للمعايير الدو لية . ويساور اللجنة قلق خاص إزاء المزاعم التي تفيد بإمكانية وضع ال أشخاص رهن الحبس الاحتياطي لفترة طويلة دون مثولهم أمام قاضٍ، ودون إمكانية الوصول إلى محامٍ أو طبيب من اختيارهم أو الحصول على فحص طبي مستقل، وفقاً للمعايير الدولية. وفضلاً عن ذلك، فإنهم يحرمون من الحق في إخطار أفراد أسرهم أو أقاربهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود نظام مركزي لتسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لكي تكفل، في القانون والممارسة، توفير جميع الضمانات القانونية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. ويشمل ذلك حقوق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله، بما فيها أي تهم موجهة إليه؛ وفي إعلامه بحقوقه المرتبطة باحتجازه؛ وفي تمكينه بسرعة من الوصول إ لى محامٍ، أو الحصول، إذا دعت الحاجة، على مساعدة قانونية، وأن يتمكن من التشاور معه على انفراد؛ وأن يحصل على فحص طبي مستقل على يد طبيب من اختياره إذا أمكن؛ وفي إعلام أحد الأقارب باحتجازه؛ وفي الاستعانة بمحامٍ يحضر كل استجواب ت جريه الشرطة معه؛ وفي الحصول على ال مساعدة من مترجم فوري، عند الضرورة؛ وفي المثول فوراً أمام قاضٍ وفي أن تتعرض مسألة مشروعية احتجازه على محكمة .

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اضطلاع الموظف ي ن الحكومي ي ن ، ولا سيما الموظفون القضائيون والموظفون الطبيون وأطباء السجون وموظفو السجون والقضاة الذين لديهم أسباب للاشتباه في وقوع عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، بتسجيل أي عمل من هذا القبيل يشتبه في وقوعه أو يدَّعى وقوعه وإبلاغ السلطات المعنية بذلك. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في إنشاء نظام تسجيل مركزي يبيّن أسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم.

نظام رصد أماكن الاحتجاز

( 13 ) تلاحظ اللجنة أن هناك قوانين ولوائح وتعليمات وكذلك معلومات تفيد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم وبعض المنظمات غير الحكومية تقوم برصد مخافر الشرطة والسجون. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق للافتقار لآلية تكفل رصد جميع أماكن الاحتجاز. وتأسف اللجنة أيضاً ل قلة ا لمعلومات المقدمة بشأن وجود آليات لتقديم الشكاوى في مثل هذه المرافق للاحتجاز، بما في ذلك إمكانية تقديم الشكاوى دون الخوف من الانتقام (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتيح للمؤسسات والمنظمات غير حكومية إمكانية إجراء مزيد من الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية لأغراض الرصد، وأن تكفل للمحتجزين تقديم شكاوى دون الخوف من الانتقام. وينبغي إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل في الشكاوى.

حالات الاختفاء القسري

( 14 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن وجود حالات اختفاء قسري وإزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن أماكن وجود الأشخاص المفقودين و عدم إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاختفاء، ولا سيما في حال تي أندريا كاغوا رويسيريكا وأوغسطين سيزا. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم البت حتى الآن في 21 حالة من الحالات ا ل‍ 24 التي قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز القسري أو غير الطوعي إلى الدولة الطرف (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حماية فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات الاختفاء القسري ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الاختفاء القسري ومعاقبتهم بعقوبا ت مناسبة إذا ثبتت إدانتهم . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل لأي فرد تعرض ل لأذى كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري الوصول إلى جميع المعلومات التي قد تكون مفيدة في تحديد مكان وجود الشخص المفقود، وكذلك الحصول على تعويض عادل ومناسب. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتوضيح جمي ع الحالات المعلقة التي أحالها إليها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الحكومة على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

محاكم غاكاكا - نظام العدالة التقليدي

( 15 ) ترحب اللجنة بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نظام محاكم غاكاكا، التي تم إنشاؤها لتسريع الملاحقات القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية التي حدثت في عام 1994، وإغلاقها الوشيك فور ا نتهاء ولايتها. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء الانتقادات التي وج هت فيما  يتعلق بانعدام الضمانات الأساسية أمام محاكم غاكاكا، (المواد 2 و10 - 13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق نظام محاكم غاكاكا مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية ل لمحاكمة ال عادلة. وأن تكفل البت في الدعاوى المتبقية أمام محاكم غاكاكا على نحو يراعي هذه المعايير. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن هذه المحاكم أمام محاكم عادية.

العنف ضد المرأة والطفل والعنف المنزلي بما في ذلك الاعتداء الجنسي

( 16 ) تشير اللجنة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات. كما تشير إلى أن عدد حالات الاغتصاب انخفضت بين عامي 2006 و2009. ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الظاهرة، ع لى النحو الذي أشير إليه في تقرير الدولة الطرف، وتلاحظ أن الدولة الطرف سجلت 570 1 حالة اغتصاب للأطفال في عام 2009. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر بيانات إحصائية شاملة وحديثة عن العنف المنزلي، وكذلك عن عمليات التحقيق والملاحقة القضائية والإدانة والعقوبات المفروض ة على مرتكبي هذه الأفعال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الافتقار لتشريع شامل يحظر العقوبة البدنية للطفل (المادة 2 ومن 12 إلى 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابير القضاء على العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق اعتماد ا ستراتيجية شاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تيسر للنساء تقديم الشكاوى ضد مرتكبي هذه الأفعال وأن تكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعرض ل لعنف الجنسي وكذلك مقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة الجناة. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تقديم المساعدة للضحايا من النساء، بما في ذلك المأوى والمساعدة الطبية وتدابير إعادة التأهيل. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفا ل في جميع الأوساط.

وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات عن التحقيقات في حالات العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من الجرائم، ومنها العنف الجنسي، وعن نتائج المحاكمات ، بما في ذلك معلومات عن العقوبات المفروضة على الجناة وسبل التظل م والتعويض المتاحة للضحايا.

المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون

( 17 ) في حين تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن علاقتها ب المجتمع المدني، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ممارسة التخويف والتهديد حالت دون مشاركة ا لمنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة في أنشطة حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء المعلومات المتعلقة بإلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واحتجازهم، وتأسف للافتقار إلى معلومات عن التحقيقات التي أجريت في مثل هذه الادعاءات. و تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة التي تفيد بالسماح حالياً بتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وأن المنظمات المحلية معفاة من التسجيل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بوجود عقبات تواجه عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية وعملها (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيل العقبات التي تؤثر على عمل المنظمات غير الحكومية وأن توفر الحماية الفعالة من تخويف وتهديد و توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك عن طريق مقاضاة ومعاقبة المس ؤ ولين عن هذه الأفعال. ولهذا الغرض، ينبغي ل لدولة الطرف أن تنفذ بفعالية قرارها بمنح ترخيص للمنظمات الدولية غير الحكومية للتسجيل لمدة خمس سنوات وإعفاء المنظمات المحلية غير الحكومية من التسجيل.

عدم الإعادة القسرية

( 18 ) يساور اللجنة القلق لأن الأجنبي "الذي يعر ّ ض أو يهدد بتعريض الأمن العام للخطر" يُطرد أو يُسَّلم أو يُعاد إلى بلده الذي ربما يتعرض فيه لخطر التعذيب، وذلك يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ويعود ذلك إلى عدم وجود آلية فعالة لإجراء تقييم مناسب لوضع الشخص المعني فيما  يتع لق بخطر التعرض ل لتعذيب في بلد المقصد (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم طرد أو تسليم أو إعادة أشخاص إلى دول تكون فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية تطبيقاً صحيحاً من جانب المحكمة العليا عندما تصدر قر اراً بشأن مثل هذه الحالات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تضمين مشروع القانون المتعلق بتسليم المجرمين ، قيد ال مناقش ة في البرلمان، الالتزامات الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

الأوضاع في السجون

( 19 ) في حين تشير اللجنة إلى جهود الحكومة، يساورها القلق إزاء ال ظروف غير اللائقة في السجون في الدولة الطرف، ولا سيما فيما  يتعلق بالنظافة العامة والوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء. ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الاكتظاظ في السجون واحتمال استمرار الاحتجاز حتى بعد إ نهاء مدة العقوبة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز أعداد كبيرة من الأمهات مع أطفالهن الرضع في ظروف احتجاز صعبة للغاية. (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتحسين ال ظروف في السجون وضمان امتثالها للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء عن طريق ما يلي:

(أ) الحد من المعدلات العالية للاكتظاظ في السجون ولا سيما عن طريق زيادة اللجوء إلى تدابير غير احتجازية كبديل للسجن، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) الإفراج عن المحتجزين الذين أنهوا معظم مدة عقوبتهم والذين تعتبر السلطات المختصة أن هم أهل ل إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ج) تجنب فترات الحبس الاحتياطي لمدة طويلة وضمان تلقي المحتجزين في الحبس الاحتياطي محاكمة عادلة وسريعة؛

(د) ضمان فصل القاصرين عن البالغين وفصل المحتجزين في الحبس الاحتياطي عن المدانين؛

( ﻫ ) ضمان إيداع الأمهات المحتجزات مع أطفالهن الرضع في محيط أنسب.

قضاء الأحداث

( 20 ) تلاحظ اللجنة ب قلق أن القاصر ين دون سن 12 عاماً الذين يخالفون القانون يمكن احتجازهم لفترة قد تصل إلى ثمانية أشهر في السجن ولا يفصلون دائما ً عن البالغين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض القاصرين يلقى القبض عليهم و ي حتجز ون بسبب التسول دون أي ضمانات قانونية (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات، على سبيل الاستعجال ، لتجنب احتجاز القاصرين المخالفين للقانون وأن تكفل لهم حماية خاصة ، كبديل للاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم حرمان أي قاصر من حريته إلا كملاذ أخير ولفترة قصيرة من الزمن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تمتع القاصرين المحرومين من الحرية بجميع الضمانات القانونية واحتجازهم ، في حال إدانتهم، في مرافق منفصلة عن البالغين.

التدريب

( 21 ) في حين تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأطباء والممرضين والممرضات، وموظفي الإدارة الوطنية للسجون، وموظفي الشرطة القضائية، بما في ذلك التدريب في مجال المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، يساورها القلق إزاء ا لافتقار إلى معلومات عن أثر مثل هذا التدريب في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وعن تقييمه. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى ا لمعلومات بشأن التدريب المقدم إلى الأطباء فيما يتعلق بالكشف عن أفعال التعذيب بما في ذلك إطلاعهم على دل يل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز البرامج التدريبية الموجهة إلى موظفي إنفاذ القوانين والموظفين المدنيين والعسكريين والطبيين والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون في عمليات حبس أو استجواب أو معاملة أشخاص معرضين للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن . وينبغي للدولة الطرف تقييم فعالية التدريب المقدم وأن تكفل إدراج دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) في البرامج التدريبية .

الجبر ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 22 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقرير ها والتي تفيد بأنه ، عملاً للقانون ، "يكون حق الضحايا في الحصول على تعويض مشروطاً بوجود سند رسمي أو اعتراف من جانب مرتكب الجريمة التي توجب التعويض". وترى اللجنة أن هذا الشرط ربما يحول دون حصو ل ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على الانتصاف ، بما في ذلك التعويض، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم ذكر حالات كانت فيها الدولة الطرف مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال قام بها وكلاؤها تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، على الرغ م من أحكام القانون المدني (الكتاب الثالث، المواد من 2 5 8 إلى 262) المتعلقة بالمسؤولية المدنية المتصلة بالجرائم وشبه الجرائم (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها وتحذف شرط "اعتراف الجاني بالجرم" وذلك لكي تكفل لضحايا التعذيب إمكانية التماس والحصول على تعويض فوري وعادل ومناسب، بما في ذلك في حالات تثار فيها المسؤولية المدنية للدولة الطرف . وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة ببيان ات إحصائية عن حالات قدمت فيها الدولة الطرف تعويضاً لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، مع ذكر مبالغ هذا التعويض.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

( 23 ) في حين تشير اللجنة إلى المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف التي تفيد بحظر الحصول على الأدلة عن طريق التعذيب أو بأي طريقة قاسية أو مهينة، يساور ها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المتهمين بتهديد الأمن القومي المحتجزين في معسكر كامي أو موكاميرا العسكريين وكذلك في " أماكن احتجاز غير رسمية " في كيغالي قدموا اعترافات نتيجة تعرضهم ل لضرب والتعذيب. ويساور اللجنة قلق خاص لأن القضاة لم  يطالبوا بإجراء تحقيق ات في مثل هذه الحالات لكنهم ألقوا عبء الإثبات على المتهمين . (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم الاحتجاج بالاعترافات و الإفادات و الأدلة التي ي ُ حصل عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، كدليل في أي إجراء من الإجراءات القضائية، باستثناء تلك المتخذة ضد شخص متهم بممارسة التعذيب، كدليل على ا لإدلاء بتلك الإفادة . وينبغي للدولة الطرف أن ت جري تحقيقاً في الاعترافات التي ي ُ حصل عليها عن طريق التعذيب وأن تلاحق وتعاقب المسؤولين. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بمراجعة الإدانات الجنائية التي لا تقوم سوى على اعترافات بغية تحديد الحالات التي صدرت فيها إدانات خاطئة تقوم على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة، وأن تتخذ تدابير علاجية مناسبة وأن تُعلم اللجنة باستنتاجاتها.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

( 24 ) في حين ترحب اللجنة بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يساورها القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن افتقار اللجنة ل لاستقلالية الفعل ي ة وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بصورة مناسبة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لكي تضمن، من الناحية العملية، استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهمته ا بفعالية ، بشكل يتطابق تطابق اً كامل اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطني ة (مبادئ باريس).

( 25 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق ، في أقرب وقت ممكن ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية بغية الاعتراف بصلاحية اللجنة في تلقي ال بلاغات والنظر فيها.

( 27 ) وت طلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير الذي قدمته الدولة الطرف إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) التي وافق عليها الاجتماع المشترك بين الل جان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن تتقيد بال حد الأقصى ل عدد ا لصفحات المحدد ب‍ 80 صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة.

( 29 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بحلول 1 حزيران/يونيه 2013 معلومات عن الإجراءات التي اتخذت رداً على توصيات اللجنة بخصوص ما يلي: ( 1 ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ ( 2 )  ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛ ( 3 ) ‘ جبر الضحايا؛ ( 4 ) وتوفير ا لضمانات القانون الأساسية للمحتجزين في مخافر الشرطة، على النحو الوارد في الفقرات 10 و12 و14 من هذه الملاحظات الختامية. وفضلاً عن ذلك، ت طلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عما اتخذته من إجراءات بشأن مراكز الاحتجاز السرية والحد من الاكتظاظ في السجون، على النحو الوا رد في الفقرتين 11 و19(أ) و(ب) من هذه الملاحظات الختامية.

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثاني، بحلول 1 حزيران/يونيه 2016 . ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، على تقديم تقرير بموجب إجراء اللجنة الاختياري لتقديم التقاري ر، المتمثل في إحالة قائمة المسائل من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.

67- الجمهورية العربية السورية

(1 ) بحثت لجنة مناهضة التعذيب مدى تنفيذ الاتفاقية في الجمهورية العربية السورية، في ظل عدم تقديم التقرير الخاص الذي طلبته منها اللجنة في جلستها 1072 المعقودة في 16 أيار/مايو 2012 (CAT/C/SR.1072)، واعتمدت في جلستها 1089 (CAT/C/SR.1089)، المعقودة في 30 أيار/مايو 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

طلب اللجنة

(2 ) دعت اللجنة الجمهورية العربية السورية، في رسالة مؤرخة 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وجهتها إلى البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية إلى تقديم تقرير خاص عن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ التام لجميع التزامات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية وأعربت عن قلقها الشديد لورود تقارير عديدة متسقة وموثقة من مصادر جديرة بالثقة بشأن انتهاكات لأحكام الاتفاقية ارتكبتها السلطات السورية على نطاق واسع بما فيها ما يلي:

(أ) تعذيب المحتجزين بمن فيهم الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب والتشويه أثناء الاحتجاز وسوء معاملتهم؛

(ب) شن هجمات واسعة النطاق أو منهجية على السكان المدنيين بما في ذلك قتل المتظاهرين المسالمين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم؛

(ج) الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛

(د) الاحتجاز التعسفي على أيدي قوات الشرطة والجيش؛

(ﻫ) الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛

(و) اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

(3 ) ولاحظت اللجنة أن انتهاكات حقوق الإنسان تلك الواسعة النطاق تحدث في سياق الإفلات التام والمطلق من العقاب نظراً إلى عدم إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في تلك الحالات من جانب السلطات السورية. ولاحظت أيضاً أنه يُدعى أن تلك الانتهاكات المنتشرة ترتكب بأمر مباشر من السلطات العامة أو بتحريض منها أو بموافقتها أو برضاها.

(4 ) ورأت اللجنة أن التعليقات وردود المتابعة على الملاحظات الختامية للجنة (CAT/C/SYR/CO/1/Add.1) لم  توفر معلومات كافية لإزالة دواعي قلق اللجنة إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لأحكام الاتفاقية.

(5 ) وقد طُلب تقديم التقرير الخاص عملاً بنهاية الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية التي تنص على أن تقدم الدول الأطراف "غير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة".

(6 ) وكررت اللجنة طلبها إلى الجمهورية العربية السورية في رسالة مؤرخة 12 آذار/مارس 2012 تدعو فيها الدولة الطرف إلى تحديد الممثلين الذين سيحضرون جلستي 16 و18 أيار/مايو 2012، لإجراء استعراض لمدى الامتثال وحوار تفاعلي مع اللجنة.

ردود الجمهورية العربية السورية

( 7 ) ذكرت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية، في مذكرة شفوية مؤرخة 20 شباط/فبراير 2012، أن حكومتها ستطلع اللجنة على التدابير التي اتخذتها لتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاقية في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في عام 2014، وأن الجمهورية العربية السورية ترى أن المادة 19 من الاتفاقية لا تنص على إمكانية طلب اللجنة تقديم تقرير خاص.

( 8 ) وأشارت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في مذكرة شفوية مؤرخة 21 آذار/مارس 2012 إلى مجموعة أسباب من ضمنها أن المادة 19 من الاتفاقية تخول اللجنة الحق في طلب تقرير تكميلي في حال اتخاذ أي تدابير جديدة فقط وهذا أمر لم  تشر اللجنة إليه. وطلبت الجمهورية العربية السورية من اللجنة أن تسحب طلبها الداعي إلى تقديم تقرير خاص وتلغي الجلستين اللتين من المقرر بحث ذلك التقرير فيها.

( 9 ) وأخطرت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في مذكرة شفوية مؤرخة 2 نيسان/أبريل 2012 الأمين العام ومجلس الأمن واللجنة بالخسائر البشرية والمادية التي وقعت في الجمهورية العربية السورية منذ بداية الأحداث في الدولة الطرف حتى 15 آذار/مارس 2012 والناتجة عن "أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة".

( 10 ) وقدمت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في مذكرة شفوية مؤرخة 24 أيار/ مايو 2012 رداً رسمياً بالإشارة إلى الجلسة العامة التي عقدتها اللجنة في 16 أيار/مايو 2012.

( 11 ) ورسائل اللجنة والمذكرات الشفوية للبعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية متاحة للاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني التالي: www.ohchr.org.

السلطة المخولة للجنة لطلب تقديم تقرير خاص

( 12 ) تذكر اللجنة بأن نهاية الفقرة 1 من المادة 19 تنص صراحة على أن تقدم الدول الأطراف "غير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة". وقد استخدمت اللجنة هذا الإجراء في الماضي.

( 13 ) ويندرج هذا الطلب تماماً وبوضوح في نطاق مهام اللجنة بموجب الاتفاقية. ويتسق طلب اللجنة تماماً مع موضوع الاتفاقية وغرضها المتمثلين في منع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقمعها وزيادة فعالية النضال ضدها.

باء- النظر في تنفيذ الاتفاقية في الجمهورية العربية السورية في ظل عدم تقديم تقرير خاص مطلوب من اللجنة

( 14 ) نظرت اللجنة في جلسة عامة عقدتها في 16 أيار/مايو 2012 في مدى تنفيذ الاتفاقية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى المعلومات المتاحة.

( 15 ) وأعربت اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم  تقدم التقرير المطلوب ولم ترسل وفداً لحضور الجلسة المعقودة في 16 أيار/مايو 2012.

( 16 ) ونظرت اللجنة في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف استناداً إلى المعلومات المتاحة من مصادر عديدة جديرة بالتصديق والثقة تشمل ما يلي:

(أ) تقريرا لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية المقدمان إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/S-17/2/Add.1 وA/HRC/19/69

(ب) تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية (A/HRC/18/53

(ج) النداءات العاجلة الموجهة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، أي الفريق العامل المعني ب الاحتجاز التعسفي و الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (UA G/SO 218 وG/SO 217/1 وG/SO 214 (76-17) وG/SO 214 (107-109) و214 (53-24)) ورسالة الادعاء المرسلة من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ومن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (G/SO 214 (33-27) وG/SO 214 (53-24)) ؛

(د) تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن الجمهورية العربية السورية (الوثيقة A/HRC/19/11

(ﻫ) الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجمهورية العربية السورية المقدمين بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/SYR/CO/3-4

(و) التقارير العامة المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية.

( 17 ) وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات الواردة في القرارات التالية بشأن الحالة في الدولة الطرف:

(أ) قرارا الجمعية العامة 66/253 و66/176؛

(ب) قرارا مجلس الأمن 2043(2012) و2042(2012)؛

(ج) قرارات مجلس حقوق الإنسان بما فيها القرارات الصادرة في ثلاث دورات استثنائية: 19/22 و19/1 ودإ-18/1 ودإ-17/1 ودإ-16/1.

جيم- دواعي القلق الرئيسية

( 18 ) يساور اللجنة قلق شديد إزاء الادعاءات المتسقة الموثوق بها والموثقة والمؤيَّدة بالأدلة التي تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لأحكام الاتفاقية مرتكبة في حق السكان المدنيين في الجمهورية العربية السورية من جانب سلطات الدولة الطرف ومليشيات (مثل الشبيحة) تعمل بتحريض من هذه السلطات أو بموافقتها أو برضاها.

( 19 ) وتأخذ اللجنة في حسبانها ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية من وجود مجموعة موثوقة من الأدلة التي توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أفراداً بعينهم، "بمن في هم ضباط قيادة ومسؤول و ن في أعلى مستويات الحكومة، يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان " (A/HRC/19/69، الفقرة 87). وتحيط علماً أيضاً ببيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي صدر في 27 أيار/مايو 2012 وقالت فيه ما يلي: "إ ن قتل سكان القرى بشكلٍ عشوائي ور ب ما متعمد في منطقة ال حول ة في حمص بسوريا قد يشكل جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من أشكال الجريمة الدولية " ( ) .

( 20 ) وتعبر اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انتشار وتواصل انتهاكات الاتفاقية وحدوثها الذي لم  يفند في الدولة الطرف حسبما تؤكده التقارير المشار إليها أعلاه:

(أ) انتشار اللجوء إلى ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها المحتجزون والأفراد المشتبه بمشاركتهم في المظاهرات والصحفيون والمدونون على الإنترنت والمنشقون عن قوات الأمن والجرحى أو المصابون والنساء والأطفال (المواد 2 و11 و13 و16)؛

(ب) اللجوء المعتاد إلى ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية كأداة تبدو متعمدة وجزءاً من سياسة الدولة لبث الرعب وتخويف السكان المدنيين وترويعهم (المادتان 2 و16) وتجاهل سلطات الدولة الطرف التام لطلبات الهيئات الدولية الرسمية والخبراء الدوليين بوقف تلك الانتهاكات (المادة 2)؛

(ج) التقارير الواسعة النطاق عن العنف الجنسي الذي يرتكبه موظفون حكوميون ولا سيما ضد المحتجزين الذكور والأطفال (المادتان 2 و16)؛

(د) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع، بما فيها تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم وقتلهم في أثناء المظاهرات واحتجازهم بشكل تعسفي؛

(ﻫ) التقارير التي تشير إلى اختفاء ما لا يقل عن 47 طفلاً، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة وقد يرجع اختفاؤهم إلى تاريخ احتجازهم (المادة 16)؛

(و) ظروف الاحتجاز القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك اكتظاظ المرافق (المادتان 11 و16)؛

(ز) التبليغ عن وجود أماكن احتجاز سرية وعن عدم تمكن جهات الرصد والمنظمات الدولية والوطنية في الوصول إلى أماكن الاحتجاز. ومراكز الاحتجاز السرية تشكل في حد ذاتها خرقاً لأحكام الاتفاقية وتؤدي لا محالة إلى حالات تعذيب وسوء معاملة مخالفة للاتفاقية (المواد 2 و11 و12 و13 و16)؛

(ح) شن هجمات واسعة النطاق من جانب قوات الأمن على السكان المدنيين في جميع أنحاء البلد ما أسفر عن العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة بما فيها حالات قتل المسنين والنساء والأطفال الذين يحاولون الفرار من الهجمات على المدن والقرى (المادة 2)؛

(ط) وقوع الأحداث المروعة والمأساوية في 25 أيار/مايو 2012 في الحولة حيث قتل أكثر من 100 شخص منهم 34 طفلاً على الأقل دون العاشرة من العمر نتيجة لهجمة عشوائية شنت على القرية (المادة 2)؛

(ي) الاستخدام المفرط للقوة، وبخاصة استخدام الأسلحة الفتاكة الثقيلة ضد المتظاهرين المشاركين في مظاهرات سلمية والاستخدام المتواصل للقصف المدفعي للمناطق السكنية من جانب وحدات تابعة للقوات المسلحة السورية وقوات الأمن المختلفة والطابع المنسق لهذه الاعتداءات بما في ذلك هدم المنازل وتدميرها عمداً كوسيلة للانتقام أو المعاقبة (المادتان 2 و16)؛

(ك) شن حملات مداهمة منتظمة من جانب قوات الأمن داخل المستشفيات للبحث عن المتظاهرين الجرحى وقتلهم وحرمان المحتجين الجرحى المعتاد من المساعدة الطبية ما تسبب أحياناً في وفاة أشخاص (المواد 2 و11 و12 و13 و16)؛

(ل) قتل الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق الإنسان (المواد 2 و13 و16)؛

(م) انتشار محاولات إخفاء أعمال القتل التي ترتكبها قوات الأمن بما في ذلك استخدام القبور الجماعية (المادتان 12 و13)؛

(ن) انتشار التوقيف التعسفي وغير المشروع وما يعقبه من احتجاز غير مشروع للسكان المدنيين بمن فيهم المسنون والأطفال والنساء (المادتان 2 و16)؛

(س) بدء نفاذ المرسوم التشريعي رقم 55/2011 الذي يعدل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية في 21 نيسان/أبريل 2011 للسماح باحتجاز المشتبه فيهم لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد حتى 60 يوماً كحد أقصى رهن التحقيق واستجواب المشتبه في ارتكابهم جرائم معينة (المادتان 2 و16)؛

(ع) حالات التوقيف التعسفي غير المعترف بها رسمياً وعزل المشتبه فيهم عن العالم الخارجي في كثير من الأحيان دون إعلام أسرهم بتوقيفهم أو بمكان وجودهم (المادتان 2 و16)؛

(ف) التقارير العديدة عن حالات الاختفاء القسري ووفاة المحتجزين أثناء احتجازهم نتيجة لشدة تعذيبهم (المواد 2 و11 و12 و13 و16)؛

(ص) حالات التوقيف التعسفي للناشطين الذين شاركوا أو ساهموا في تنظيم المتظاهرين والذين وردت أسماؤهم في قوائم قوات الأمن؛ والتوقيف التعسفي لأسر الأشخاص ال مطلوبين ومعارفهم كتدبير للتخويف والعقاب (المواد 2 و12 و13 و16)؛

(ق) تواصل منح أفراد قوات الأمن الحصانة من الملاحقة القضائية ما يشجع ثقافة الانتهاك والإفلات من العقاب المستمرة منذ فترة طويلة حسبما يتبين من استمرار سريان المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر في كانون الثاني/يناير 1969 والمرسوم رقم 69 الصادر في أيلول/سبتمبر 2008 (المادتان 12 و13).

( 21 ) ويساور اللجنة أيضاً قلق شديد لما تلقته من ادعاءات تتصل بأفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية وحالات الإعدام بإجراءات موجزة وعمليات الاختطاف التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة.

دال- التوصيات

( 22 ) تكرر اللجنة توصياتها السابقة الموجهة إلى الجمهورية العربية السورية (CAT/C/SYR/CO/1) عقب تقريرها الدوري الأول حيث تدعوها إلى ما يلي:

(أ) إعادة التأكيد، بوضوح لا لبس فيه، على الطابع المطلق لحظر التعذيب ووضع حد فور اً لممارسات التعذيب الواسعة النطاق والمنهجية وبخاصة ممارسات قوات الأمن وإدانتها علناً، مع توجيه تحذير واضح مؤداه أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية والعقوبات المناسبة؛

(ب) اتخاذ تدابير صارمة على وجه السرعة لإلغاء المراسيم التي تمنح الحصانة من المساءلة عن الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة، وهو ما يفضي من الناحية العملية إلى ظاهرة الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب التي يرتكبها أفراد أجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات والشرطة؛

(ج) إنشاء نظام وطني مستقل لرصد جميع أماكن الاحتجاز وتفتيشها بصورة فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي ولا سيما بالسماح للمكلفين بعمليات الرصد على المستويين الوطني والدولي بإجراء زيارات منتظمة ومفاجئة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً وضمان عدم احتجاز أي شخص في مرفق احتجاز سري يخضع للسيطرة الفعلية لسلطات الدولة بحكم الواقع والتحقيق في مسألة وجود هذه المرافق والكشف عنها وعن السلطة التي تقف وراء إنشائها وطريقة معاملة المحتجزين فيها والعمل فوراً على إغلاق جميع هذه المرافق؛

(ﻫ) التحقيق على وجه السرعة في كل قضية تتعلق بحالات الاختفاء القسري المبلغ عنها وإبلاغ نتائج التحقيقات إلى أسر الأشخاص المفقودين؛

(و) الوقف الفوري لجميع الاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناصرين لها واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم القائمون على رصد حقوق الإنسان، من أي ترهيب أو عنف نتيجة لأنشطتهم وتطبيق ضمانات حقوق الإنسان، لكفالة التحقيق الفوري والنزيه والفعال في هذه الأفعال ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفير سبل الجبر، بما في ذلك التعويض، للضحايا؛

(ز) اتخاذ تدابير الحماية فوراً لجميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة ويشمل ذلك إتاحة الحصول بسرعة على الرعاية الطبية ومنح جميع هؤلاء الضحايا الجبر بما في ذلك التعويض المنصف والكافي وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

( 23 ) وعلاوة على ذلك، تشدد اللجنة بصورة ملحة، بالنظر إلى انتهاكات الاتفاقية الموثقة بشكل مستفيض والتي تتواصل بلا هوادة، على ضرورة اضطلاع الجمهورية العربية السورية بما يلي:

(أ) الوفاء على الفور بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المتمثلة في وقاية وحماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها من ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتذكر اللجنة في هذا الصدد بأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أم تهديداً بالحرب أم عدم استقرار سياسي داخلي أم أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب؛

(ب) وضع حد فوري لجميع الاعتداءات على سكانها ولا سيما المتظاهرين المسالمين والنساء والأطفال والمسنين؛ وضمان وقف كل الأفعال التي تنتهك الاتفاقية؛ ووقف الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة على نطاق واسع لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وخصوصاً الحرمان المنهجي في بعض المناطق من المقتضيات الأساسية لحياة الإنسان مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية؛

(ج) إنشاء لجنة مستقلة بمساعدة المجتمع الدولي تعنى بالتحقيق في الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن والجماعات المسلحة العاملة تحت إشراف سلطات الدولة أو بموافقتها أو برضاها؛ ووقف أفراد قوات الأمن الذين توجد ادعاءات موثوقة بانتهاكهم حقوق الإنسان عن العمل ريثما تستكمل عمليات التحقيق؛ وضمان عدم تعرض المتعاونين من الأفراد أو الجماعات مع لجنة التحقيق لأي أعمال انتقامية أو لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة لهذا التعاون؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في ادعاءات الإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والتوقيف والاحتجاز التعسفيين والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي الدولة أو عناصر فاعلة غير تابعة للدولة ومحاكمة المسؤولين أمام محاكم مستقلة ونزيهة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة جرائمهم. وينبغي أن تشمل ملاحقة أفراد قوات الأمن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المدعى ارتكابها إجراء تحقيقات لا تستثني أعلى مستويات سلسلة القيادة.

( 24 ) وتهيب اللجنة بسلطات الجمهورية العربية السورية أن تكف عن خرقها الواضح للالتزامات بموجب الاتفاقية. وتطلب من الدولة الطرف وضع حد لممارساتها الحالية التي تنتهك الاتفاقية والتي لا يمكن قبولها على الإطلاق وتنفيذ برنامج فوري وصارم لضمان الامتثال للاتفاقية، لا سيما بالتعاون الفوري والمباشر مع اللجنة. وتحقيقاً لذلك، تطلب اللجنة، عملاً بنهاية الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، من الجمهورية العربية السورية أن تقدم إليها، في موعد أقصاه 31 آب/أغسطس 2012، تقرير متابعة خاصاً عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

رابعاً- متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف

68- يقدم هذا الفصل معلومات عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف وعن أنشطة المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بما في ذلك آراء المقررة بشأن نتائج هذا الإجراء. وقد تم تحديث هذه المعلومات إلى غاية 1 حزيران/ يونيه 2012، موعد انتهاء الدورة الثامنة والأربعين للجنة.

69- وقدمت اللجنة في تقريرها السنوي لعامي 2005-2006 ( ) وصفاً للإطار الذي وضعته للمتابعة عقب اعتماد الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف. وقدمت اللجنة في تقاريرها للسنوات اللاحقة معلومات عن تجربتها في تلقي المعلومات المتعلقة بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف منذ بدء العمل بالإجراء في أيار/مايو 2003.

70- وأنشأت اللجنة، وفقاً لنظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية الموضوعة بموجب المادة 19 من الاتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غايير لشغل ذلك المنصب. وفي الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وأيار/مايو - حزيران/يونيه 2012 على التوالي)، قدّمت المقررة للجنة تقريراً مرحلياً عن نتائج هذا الإجراء.

71- وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، تحدد اللجنة دواعي القلق وتوصي بتدابير محددة بغية منع أعمال التعذيب و/أو سوء المعاملة. وتساعد اللجنة بذلك الدول الأطراف على تحديد التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة وغيرها من التدابير من أجل جعل قوانينها وممارساتها موافقة للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

72- ووفقاً للإجراء الذي أنشئ بشأن المتابعة، حددت اللجنة عدداً من توصياتها التي وجهتها لكل دولة طرف على أنها تستدعي تقديم معلومات إضافية في غضون سنة واحدة. وحددت اللجنة توصيات المتابعة هذه لأنها توصيات جادة ووقائية ويُعتقد أن إنجازها ممكن في ظرف سنة واحدة. والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في غضون سنة بشأن التدابير المتخذة لوضع توصيات المتابعة موضع التنفيذ. وهذه التوصيات التي تتطلب المتابعة في غضون سنة واحدة مدرجة بشكل محدد في فقرة ترد في نهاية كل مجموعة من الملاحظات الختامية.

73- ومنذ أن أُنشئ الإجراء في الدورة الثلاثين في أيار/مايو 2003 وحتى نهاية الدورة الثامنة والأربعين في وأيار/مايو - حزيران/يونيه 2012 ، استعرضت اللجنة 126 تقريرًا مقدمة من الدول الأطراف وتوصلت بشأنها إلى توصيات بالمتابعة (عدد الدول الأطراف 99 دولةً، منها 27 دولة خضعت للاستعراض مرتين) ( ) . ومن أصل 109 من الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها المتعلقة بالمتابعة بحلول 1 حزيران/يونيه 2012، وهو تاريخ اعتماد هذا التقرير، تلقت اللجنة 74 تقريراً، أي بواقع 68 في المائة من معدل الاستجابة الإجمالي. وحتى 1 حزيران/يونيه 2012، لم  تكن 33 دولة قد قدمت بعد معلومات بشأن المتابعة كان قد حل موعد تقديمها، وهي إثيوبيا (الدورة الخامسة والأربعون) وا لأردن (الدورة الرابعة والأربعون) وإكوادور (الدورة الخامسة والأربعون) وإندونيسيا (الدورة الأربعون) وأوغندا (الدورة الرابعة والثلاثون) و آيرلندا (الدورة السادسة والأربعون) وبلغاريا (الدورة الثانية والثلاثون) وبنن (الدورة التاسعة والثلاثون) وبوروندي (الدورة السابعة والثلاثون) وبيرو (الدورة السادسة والثلاثون) وتركمانستان (الدورة السادسة والأربعون) وتشاد (الدورة الثانية والأربعون) وتوغو (الدورة السادسة والثلاثون) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (الدورة الخامسة والثلاثون) وجمهورية مولدوفا (الدورة الثلاثون) وجنوب أفريقيا (الدورة السابعة والثلاثون) وزامبيا (الدورة الأربعون) والسلفادور (الدورة الثالثة والأربعون) وسلوفينيا (الدورة السادسة والأربعون) وطاجيكستان (الدورة السابعة والثلاثون) و غانا (الدورة السادسة والأربعون) وف نلند ا (الدورة السادسة والأربعون) والكاميرون (الدورة الرابعة والأربعون والدورة الحادية والثلاثون) وكمبوديا (الدورة الخامسة والأربعون والدورة الحادية والثلاثون) وكوستاريكا (الدورة الأربعون) و الكويت (الدورة السادسة والأربعون) ولكسمبرغ (الدورة الثامنة والثلاثون) ومنغوليا (الدورة الخامسة والأربعون) وموريشيوس (الدورة السادسة والأربعون) وموناكو (الدورة السادسة والأربعون) ونيكاراغوا (الدورة الثانية والأربعون) وهندوراس (الدورة الثانية والأربعون) واليمن (الدورة الرابعة والأربعون). وكما يتبيّن من هذه القائمة، فإن الدول الأطراف ا ل‍ 33 التي لم  تقدم أية معلومات في إطار إجراء المتابعة حتى تاريخ 1 حزيران/يونيه 2012 تنتمي إلى مناطق العالم كافة.

74- وتُوجّه المقررة رسائل تذكير تطلب فيها المعلومات المتأخرة إلى كل دولة من الدول التي حل موعد تقديم معلومات المتابعة الخاصة بها ولم تقدمها. ويمكن الاطلاع على حالة متابعة الملاحظات الختامية على الجدول المتاح على صفحات الويب التابعة للجنة. وكانت اللجنة قد أنشأت، في عام 2010، صفحة مستقلة خاصة بالمتابعة على الشبكة على العنوان التالي: (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow-procedure.htm). وتُنشر ردود الدول الأطراف على هذه الصفحة، شأنها شأن الرسائل الموجهة من المقررة إلى الدول الأعضاء وأية مساهمات متعلقة بالمتابعة ترد من منظمات غير حكومية.

75- وتعرب المقررة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدول الأطراف فيما  يتصل بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. إضافةً إلى ذلك، قيّمت المقررة الردود التي تلقتها لمعرفة إن كانت المسائل التي حددتها اللجنة للمتابعة قد عولجت جميعها، وهل استجابت المعلومات المقدمة لقلق اللجنة، وهل يحتاج الأمر إلى مزيد من المعلومات. وتردّ كل رسالة بالتحديد وبالتفصيل على المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. ومتى كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، تتوجه المقررة خطياً إلى الدولة الطرف المعنية بطلبات محددة للحصول على مزيد من الإيضاحات. وحتى حينه، قدمت 23 دولة طرفاً توضيحات إضافية رد اً على هذه الطلبات. و فيما  يتعلق بالدول التي لم  تقدم معلومات المتابعة على الإطلاق، فإن المقررة تطلب منها تقديم المعلومات المتأخرة.

76- وتعرب المقررة عن تقديرها أيضاً للمعلومات المقدمة بموجب إجراء المتابعة من منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى من المجتمع المدني تنشط في مجال حقوق الإنسان. وحتى 1 حزيران/يونيه 2012، تلقت اللجنة من هذ ه المصادر تقارير متابعة تتعلق ب‍ 19 دولة طرفاً .

77- وبما أن التوصيات الموجهة إلى كل دولة طرف تُصاغ على نحو يعكس الحالة الخاصة بذلك البلد، فإن ردود المتابعة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقررة لطلب المزيد من الإيضاحات تتطرق لمجموعة واسعة من المواضيع. ومن بين المواضيع التي جرى التطرق لها في الرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف لطلب المزيد من المعلومات هناك عدد من المسائل المحددة التي تعد أساسية لتنفيذ التوصية المعنية. وقد جرى التشديد على عدد من المسائل ليس فقط لتسليط الأضواء على المعلومات المقدمة، وإنما أيضاً لإبراز المسائل التي لم  تُعالج وتُعتبر مع ذلك أساسية بالنسبة إلى عمل اللجنة الجاري لتحقيق الفعالية في اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

78- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أرسلت المقررة رسائل تذكير إلى إثيوبيا والأردن وإكوادور و آيرلندا والبوسنة والهرسك وتركمانستان وتركيا وسلوفينيا وسويسرا وغانا وفرنسا وفنلندا والكاميرون وكمبوديا والكويت ومنغوليا وموريشيوس وموناكو والنمسا واليمن.

79- واستمرت المقررة في موافاة اللجنة بالاستنتاجات التي توصلت إليها فيما  يتعلق بإجراء المتابعة في الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين. ولاحظت أن مواضيع المتابعة الأكثر تناولاً منذ أن بدأت اللجنة عملها بإجراء المتابعة في عام 2003 هي، حسب الترتيب، المواضيع التالية: (أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة (80 في المائة من الدول الأطراف التي بحثت تقاريرها)؛ (ب) محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم (60 في المائة)؛ (ج) كفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية (55 في المائة)؛ (د) كفالة الحق في رفع شكوى والنظر فيها (43 في المائة)؛ (ﻫ) التدريب والتوعية (40 في المائة)؛ (و) تقديم الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل (39 في المائة) . وفي ضوء هذه الاستنتاجات، والعدد المتزايد للمواضيع التي حددتها اللجنة لتكون محل متابعة من قبل الدول الأطراف، اقترحت المقررة أن تنظر اللجنة في قصر البنود المتصلة بالمتابعة على المواضيع الثلاثة الأولى التي نشأت منذ عام 2003 (أي التحقيقات والمحاكمات والضمانات القانونية) حتى تعطي للدول الأطراف صورة أكثر انسجام اً وأكثر وضوح اً عن الإجراء وتبرز مدى تأكيد اللجنة على المسائل الملحة.

80- وتبعاً للاقتراح الذي تقدمت به المقررة والمناقشة التي تناولت عدد اً كبير اً ومتزايد اً من المسائل التي حددتها اللجنة لتكون محل متابعة من قبل الدول الأطراف، اعتمدت اللجنة إجراء جديد اً يرمي إلى جعل إجراء المتابعة أكثر تركيز اً. وابتداءً من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أدرجت اللجنة فق ر ة طلبت فيها من الدولة الطرف المعنية أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالمسائل التالية: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ج) محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم، على النحو المذكور في الملاحظات الختامية، متى كان ذلك مطلوب اً للمتابعة. وإضافةً إلى ذلك، قد يُطلَب إلى الدولة الطرف المعنية أن تقدم معلومات متابعة تتعلق بأية مسائل أخرى تحددها اللجنة في الملاحظات الختامية، بما في ذلك إتاحة سبل التظلم والجبر للضحايا، إذا اعتبرت اللجنة ذلك ضروري اً وبحسب الحالة الخاصة في تلك الدولة الطرف.

81- وفي الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين أيضاً، قدمت المقررة نتائج دراسة تجريبية استخدم فيها نظام التنقيط المزدوج لتقييم الردود بشأن إجراء المتابعة. وعلى عكس نظام التنقيط الذي تستخدمه هيئة أخرى من هيئات المعاهدات، حيث يقرن تنقيطها المفرد بين (أ) معرفة إن كانت المعلومات التي طلبتها اللجنة قد قدمت، (ب) ومعرفة إن كانت التوصيات التي قدمتها اللجنة قد نفذت، استخدمت الدراسة التجريبية للجنة مناهضة التعذيب نظام تنقيط مزدوج. وهذا النظام للتنقيط المزدوج يمكّن اللجنة من التمييز بين الدولة الطرف التي تقدم كماً كبيراً من المعلومات ولكن تنفذها التوصيات قاصر إلى حد كبير والدولة الطرف التي تنفذ التوصيات بشكل ملموس اً. واعتبرت المقررة في الدراسة التجريبية أن نظام التنقيط المزدوج يعكس بصورة أدق أداء الدولة الطرف إزاء توصيات المتابعة. وستجرى دراسة أخرى بشأن استخدام هذا النهج.

82- ويورد الجدول أدناه معلومات مفصلة عن الردود المتعلقة بإجراء المتابعة حتى 1 حزيران/يونيه 2012، وهو تاريخ اختتام الدورة الثامنة والأربعين للجنة. ويتضمن الجدول أيضاً إشارات إلى تواريخ تقديم تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية، إن وجدت، وأي إجراء تتخذه اللجنة.

إجراء متابعة الاستنتاجـات والتوصيـات من أيار/مايو 2003 إلى حزيران/ يونيه 2012 *

الدورة الثلاثون (أيار/مايو 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (21 نيسان/أبريل 2006)

7 تموز/يوليه 2004 CAT/C/CR/30/RESP/1

أيار/مايو 2004

أذربيجان

رسالة تذكير (7 آذار/ مارس 2006)

أيار/مايو 2004

جمهورية مولدوفا

الدورة الحادية والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (28 نيسان/ أبريل 2006)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كمبوديا

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الكاميرون

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (2 أيار/مايو 2007)

24 آذار/مارس 2006 CAT/C/COL/CO/3/Add.1

16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 CAT/C/COL/CO/3/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كولومبيا

طلب مزيد من التوضيح

(21 نيسان/أبريل 2006)

المعلومات قيد الاستعراض

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

14 أيار/مايو 2007

CAT/C/LVA/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لاتفيا

طلب مزيد من التوضيح (21 نيسان/أبريل 2006)

طلب مزيد من التوضيح (27 تشرين الأول/أكتوبر 2008)

7 كانون الأول/ديسمبر 2004

CAT/C/CR/31/5/RESP/1

25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/LTU/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

ليتوانيا

طلب مزيد من التوضيح (10 أيار/مايو 2006)

طلب مزيد من التوضيح (17 آذار/مارس 2011)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/2/Add.1

2 آب/أغسطس 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.2

30 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المغرب

طلب مزيد من التوضيح (21 نيسان/أبريل 2006)

22 آب/أغسطس 2005

CAT/C/CR/31/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

اليمن

الدورة الثانية والثلاثون (أيار/مايو 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (30 تشرين الأول/أكتوبر 2006)

طلب مزيد من التوضيح (3 أيار/مايو 2011)

4 آب/أغسطس 2005

CAT/C/CR/32/7/RESP/1

25 أيلول/سبتمبر 2007

CAT/C/DEU/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2005

ألمانيا

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

-

أيار/مايو 2005

بلغاريا

طلب مزيد من التوضيح (16 أيار/مايو 2006)

طلب مزيد من التوضيح (6 أيار/مايو 2011)

25 نيسان/أبريل 2005

CAT/C/CZE/CO/3/Add.1

14 كانون الثاني/يناير 2008

CAT/C/CZE/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

الجمهورية التشيكية

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2008)

22 كانون الثاني/يناير 2007

CAT/C/38/CRP.4

أيار/مايو 2005

شيلي

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (13 أيار/مايو 2008)

المعلومات قيد الاستعراض

12 تموز/يوليه 2006

CAT/C/HRV/CO/3/Add. 1

16 شباط/فبراير 2009

CAT/C/HRV/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

كرواتيا

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2008)

30 آذار/مارس 2006

CAT/C/MCO/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2005

موناكو

طلب مزيد من التوضيح (14 أيار/مايو 2007)

9 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/32/4/RESP/1

التعليقات:

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/NZL/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

نيوزيلندا

الدورة الثالثة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (11 أيار/مايو 2007)

2 شباط/فبراير 2006

CAT/C/ARG/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الأرجنتين

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (29 نيسان/أبريل 2009)

المعلومات قيد الاستعراض

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GBR/CO/4/Add.1

25 آب/أغسطس 2009

CAT/C/GBR/CO/4/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2008)

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GRC/CO/4/Add.1

9 تشرين الأول/أكتوبر 2008

CAT/C/GRC/CO/4/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

اليونان

الدورة الرابعة والثلاثون (أيار/مايو 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

15 آب/أغسطس 2006

CAT/C/ALB/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2006

ألبانيا

رسالة تذكير (5 نيسان/ أبريل 2007)

-

أيار/مايو 2006

أوغندا

طلب مزيد من التوضيح (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/BHR/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2006

البحرين

طلب مزيد من التوضيح (25 أيار/مايو 2011)

13 شباط/فبراير 2009

CAT/C/BHR/CO/1/Add.2

رسالة تذكير (5 نيسان/ أبريل 2007)

طلب مزيد من التوضيح (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

المعلومات قيد الاستعراض

16 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CHE/CO/4/Add.1

15 أيار/مايو 2007

CAT/C/CHE/CO/4/Add.2

7 كانون الأول/ديسمبر 2009

CAT/C/CHE/CO/4/Add.3

أيار/مايو 2006

سويسرا

طلب مزيد من التوضيح (13 أيار/مايو 2008)

19 أيار/مايو 2006

CAT/C/FIN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

فنلندا

المعلومات قيد الاستعراض

2 كانون الأول/ديسمبر 2008

CAT/C/FIN/CO/4/Add. 2

طلب مزيد من التوضيح (29 نيسان/أبريل 2009)

2 حزيران/يونيه 2006

CAT/C/CAN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

كندا

الدورة الخامسة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (11 أيار/مايو 2009)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/ECU/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

إكوادور

رسالة تذكير (5 نيسان/ أبريل 2007)

تعليقات:

1 شباط/فبراير 2006

CAT/C/BIH/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

البوسنة والهرسك

طلب مزيد من التوضيح (12 شباط/فبراير 2008)

6 أيار/مايو 2007

CAT/C/BIH/CO/1/Add.2

رسالة تذكير (5 نيسان/ أبريل 2007)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

طلب مزيد من التوضيح (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/LKA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

المعلومات قيد الاستعراض

13 شباط/فبراير 2007

CAT/C/FRA/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

فرنسا

طلب مزيد من التوضيح (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/AUT/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

النمسا

رسالة تذكير (13 نيسان/ أبريل 2007)

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2008)

1 حزيران/يونيه 2007

CAT/C/NPL/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

نيبال

الدورة السادسة والثلاثون (أيار/مايو 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (4 أيلول/ سبتمبر 2007)

-

أيار/مايو 2007

بيرو

رسالة تذكير (4 أيلول/ سبتمبر 2007)

-

أيار/مايو 2007

توغو

طلب مزيد من التوضيح (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

27 حزيران/يونيه 2007

CAT/C/KOR/CO/2/Add.1

أيار/مايو 2007

جمهورية كوريا

طلب مزيد من التوضيح (14 أيار/مايو 2010)

10 تموز/يوليه 2009

CAT/C/KOR/CO/2/Add.2

طلب مزيد من التوضيح (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

31 أيار/مايو 2007

CAT/C/GEO/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2007

جورجيا

رسالة تذكير (4 أيلول/ سبتمبر 2007)

طلب معلومات إضافية (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/GTM/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2007

غواتيمالا

المعلومات قيد الاستعراض

9 حزيران/يونيه 2009

CAT/C/GTM/CO/4/Add.2

طلب مزيد من التوضيح (7 أيار/مايو 2010)

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2007

قطر

طلب مزيد من التوضيح (8 آب/أغسطس 2008 و14 أيار/مايو 2009)

25 تموز/يوليه 2007

CAT/C/USA/CO/2/Add.1

أيار/مايو 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

الدورة السابعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2009)

23 آب/أغسطس 2007

CAT/C/RUS/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الاتحاد الروسي

رسالة تذكير (25 نيسان/ أبريل 2008)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بوروندي

رسالة تذكير (25 نيسان/ أبريل 2008)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

رسالة تذكير (25 نيسان/ أبريل 2008)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

طاجيكستان

رسالة تذكير (25 نيسان/ أبريل 2008)

طلب مزيد من التوضيح (14 أيار/مايو 2010)

5 كانون الأول/ديسمبر 2008

CAT/C/GUY/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

غيانا

طلب مزيد من التوضيح (6 أيار/مايو 2009)

14 آب/أغسطس 2008

CAT/C/MEX/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المكسيك

المعلومات قيد الاستعراض

7 كانون الثاني/يناير 2010

CAT/C/MEX/CO/4/Add.2

طلب مزيد من التوضيح (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/HUN/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

هنغاريا

الدورة الثامنة والثلاثون (أيار/مايو 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

طلب مزيد من المعلومات (20 كانون الأول/ديسمبر 2011)

21 نيسان/أبريل 2009

CAT/UKR/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2008

أوكرانيا

طلب مزيد من التوضيح (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

9 أيار/مايو 2008

CAT/C/ITA/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

إيطاليا

المعلومات قيد الاستعراض

12 حزيران/يونيه 2008

CAT/C/POL/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

بولندا

طلب مزيد من التوضيح (12 أيار/مايو 2010)

18 تموز/يوليه 2008

CAT/C/DNK/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2008

الدانمرك

رسالة تذكير (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

-

أيار/مايو 2008

لكسمبرغ

طلب مزيد من التوضيح (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

17 حزيران/يونيه 2008

CAT/C/NET/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

هولندا

طلب مزيد من التوضيح (11 أيار/مايو 2009)

29 أيار/مايو 2008

CAT/C/JPN/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2008

اليابان

الدورة التاسعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (29 نيسان/ أبريل 2009)

المعلومات قيد الاستعراض

19 كانون الثاني/يناير 2009

CAT/C/EST/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

إستونيا

رسالة تذكير وطلب مزيد من التوضيح (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) طلب مزيد من التوضيح (13 أيلول/سبتمبر 2011

المعلومات قيد الاستعراض

13 شباط/فبراير 2008 CAT/C/UZB/CO/3/Add.1

(بما في ذلك التعليقات)

7 كانون الثاني/يناير 2010

CAT/C/UZB/CO/3/Add.2

27 كانون الأول/ديسمبر 2011

CAT/C/UZB/CO/3/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

أوزبكستان

طلب المزيد من التوضيحات (12 أيار/مايو 2010)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/PRT/CO/4/Add.1

(بما في ذلك التعليقات)

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

البرتغال

المعلومات قيد الاستعراض

4 كانون الثاني/يناير 2012

CAT/C/PRT/CO/4/Add.2

رسالة تذكير (6 أيار/ مايو 2009)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

بنن

رسالة تذكير (29 نيسان/ أبريل 2009)

طلب المزيد من التوضيحات (25 أيار/مايو 2011)

المعلومات قيد الاستعراض

10 شباط/فبراير 2010

CAT/C/LVA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لاتفيا

رسالة تذكير (29 نيسان/ أبريل 2009)

طلب المزيد من التوضيحات (12 أيار/مايو 2010)

المعلومات قيد الاستعراض

9 تموز/يوليه 2009

CAT/C/NOR/CO/5/Add.1

(تأخر تقديم التذييل 1)

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/C/NOR/CO/5/Add.2

4 آذار/مارس 2011

CAT/C/NOR/CO/5/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النرويج

الدورة الأربعون (أيار/مايو 2008)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (6 أيار/مايو 2010)

المعلومات قيد الاستعراض

29 أيار/مايو 2009

CAT/C/AUS/CO/3/Add.1

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/C/AUS/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2009

أستراليا

رسالة تذكير (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

-

أيار/مايو 2009

إندونيسيا

رسالة تذكير (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

طلب مزيد من التوضيح (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

22 كانون الأول/ديسمبر 2009

CAT/C/ISL/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2009

آيسلندا

رسالة تذكير وطلب مزيد من التوضيح (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

20 أيار/مايو 2008

CAT/C/DZA/CO/3/Add.1

(بما في ذلك التعليقات)

أيار/مايو 2009

الجزائر

طلب مزيد من التوضيح (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

المعلومات قيد الاستعراض

15 أيلول/سبتمبر 2009

CAT/C/MKD/CO/2/Add.1

3 أيار/مايو 2011

CAT/C/MKD/CO/2/Add.2

أيار/مايو 2009

جمهوريـة مقدونـيا اليوغوسلافية السابقة

رسالة تذكير (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

-

أيار/مايو 2009

زامبيا

طلب مزيد من التوضيح (25 أيار/مايو 2011)

11 حزيران/يونيه 2009

CAT/C/SWE/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2009

السويد

رسالة تذكير (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

-

أيار/مايو 2009

كوستاريكا

الدورة الحادية والأربعون (تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

المعلومات قيد الاستعراض

17 آذار/مارس 2010

CAT/C/BEL/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

بلجيكا

طلب مزيد من التوضيح (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

6 نيسان/أبريل 2009

CAT/C/MNE/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجبل الأسود

طلب مزيد من التوضيح (23 أيار/مايو 2011)

5 شباط/فبراير 2010

CAT/C/SRB/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

صربيا

طلب مزيد من التوضيح (29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الصين)

تعليقات:

17 كانون الأول/ديسمبر 2008

CAT/C/CHN/CO/4/Add.1

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

CAT/C/CHN/CO/4/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الصين

طلب المزيد من التوضيحات (29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، هونغ كونغ)

7 كانون الثاني/يناير 2010

CAT/C/HKG/CO/4/Add.1

هونغ كونغ

طلب المزيد من التوضيحات (29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، ماكاو)

8 آذار/مارس 2010

CAT/C/MAC/CO/4/Add.1

ماكاو

طلب المزيد من التوضيحات (13 أيلول/سبتمبر 2010)

المعلومات قيد الاستعراض

25 شباط/فبراير 2010

CAT/C/KAZ/CO/2/Add.1

18 شباط/فبراير 2011

CAT/C/KAZ/CO/2/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

كازاخستان

طلب المزيد من التوضيحات (4 أيار/مايو 2010)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

CAT/C/KEN/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

كينيا

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

29 آذار/مارس 2011

CAT/C/LTU/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

ليتوانيا

الدورة الثانية والأربعون (أيار/مايو 2009)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (16 أيار/مايو 2012)

3 آب/أغسطس 2010

CAT/C/ISR/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2010

إسرائيل

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

-

أيار/مايو 2010

تشاد

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

22 تموز/يوليه 2011

CAT/C/CHL/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2010

شيلي

طلب مزيد من التوضيح (5 كانون الأول/ديسمبر 2011)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/C/PHL/CO/2/Add.1

أيار/مايو 2010

الفلبين

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

-

أيار/مايو 2010

نيكاراغوا

طلب مزيد من التوضيح (7 أيار/مايو 2012)

19 أيار/مايو 2010

CAT/C/NZL/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2010

نيوزيلندا

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

-

أيار/مايو 2010

هندوراس

الدورة الثالثة والأربعون (تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (2 أيار/مايو 2012)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/AZE/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

أذربيجان

طلب مزيد من التوضيحات (5 كانون الأول/ديسمبر 2011)

19 كانون الثاني/يناير 2011

CAT/C/ESP/CO/5/Add.1

16 شباط/فبراير 2012

CAT/C/ESP/CO/5/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

إسبانيا

طلب مزيد من التوضيح (16 نيسان/أبريل 2012)

14 شباط/فبراير 2011

CAT/C/MDA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

جمهورية مولدوفا

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

السلفادور

المعلومات قيد الاستعراض

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/C/SVK/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

سلوفاكيا

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

تعليقات:

17 كانون الأول/ديسمبر 2009

14 نيسان/أبريل 2011

CAT/C/COL/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

كولومبيا

الدورة الرابعة والأربعون (أيار/مايو 2010)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (5 كانون الأول/ديسمبر 2011)

-

أيار/مايو 2011

الأردن

-

24 آب/أغسطس 2011

CAT/C/SYR/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2011

الجمهورية العربية السورية

رسالة تذكير (6 حزيران/ يونيه 2011)

7 حزيران/يونيه 2011

CAT/C/CHE/CO/6/Add.1

أيار/مايو 2011

سويسرا

رسالة تذكير (6 حزيران/ يونيه 2011)

22 حزيران/يونيه 2011

CAT/C/FRA/4-6/Add.1

أيار/مايو 2011

فرنسا

رسالة تذكير (6 حزيران/ يونيه 2011)

-

أيار/مايو 2011

الكاميرون

-

تعليقات:

22 كانون الأول/ديسمبر 2009

CAT/C/LIE/CO/3/Add.1

18 أيار/مايو 2011

CAT/C/LIE/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2011

ليختنشتاين

رسالة تذكير (6 حزيران/ يونيه 2011)

تعليقات:

6 نيسان/أبريل 2011

CAT/C/AUT/CO/4-5/Add.1

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

CAT/C/AUT/CO/4-5/Add.2

أيار/مايو 2011

النمسا

رسالة تذكير (5 كانون الأول/ديسمبر 2011)

-

أيار/مايو 2011

اليمن

الدورة الخامسة والأربعون (تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (5 كانون الأول/ديسمبر 2011)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

إثيوبيا

رسالة تذكير (20 كانون الأول/ديسمبر 2011)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

إكوادور

رسالة تذكير (5 كانون الأول/ديسمبر 2011)

10 كانون الثاني/يناير 2012

CAT/C/BIH/CO/2-5/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

البوسنة والهرسك

رسالة تذكير (20 كانون الأول/ديسمبر 2011)

5 شباط/فبراير 2012

CAT/C/TUR/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

تركيا

رسالة تذكير (20 كانون الأول/ديسمبر 2011)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

كمبوديا

رسالة تذكير (20 كانون الأول/ديسمبر 2011)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

منغوليا

الدورة السادسة والأربعون (أيار/مايو - حزيران/يونيه 2011)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (1 حزيران/ يونيه 2012)

-

حزيران/يونيه 2012

آيرلندا

رسالة تذكير (1 حزيران/ يونيه 2012)

-

حزيران/يونيه 2012

تركمانستان

رسالة تذكير (1 حزيران/ يونيه 2012)

-

حزيران/يونيه 2012

سلوفينيا

رسالة تذكير (1 حزيران/ يونيه 2012)

-

حزيران/يونيه 2012

غانا

رسالة تذكير (1 حزيران/ يونيه 2012)

-

حزيران/يونيه 2012

فنلندا

رسالة تذكير (1 حزيران/ يونيه 2012)

-

حزيران/يونيه 2012

الكويت

رسالة تذكير (1 حزيران/ يونيه 2012)

-

حزيران/يونيه 2012

موريشيوس

رسالة تذكير (1 حزيران/ يونيه 2012)

-

حزيران/يونيه 2012

موناكو

الدورة السابعة والأربعون (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2011)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

تعليقات:

28 شباط/فبراير 2012

CAT/C/DEU/CO/5/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

ألمانيا

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

باراغواي

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

بلغاريا

-

تعليقات:

28 كانون الأول/ديسمبر 2011

CAT/C/BLR/CO/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

بيلاروس

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

جيبوتي

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

سري لانكا

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

مدغشقر

-

تعليقات:

3 نيسان/أبريل 2012

CAT/C/MAR/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

المغرب

الدورة الثامنة والأربعون (أيار/مايو - حزيران/يونيه 2012)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

-

حزيران/يونيه 2013

أرمينيا

-

-

حزيران/يونيه 2013

ألبانيا

-

-

حزيران/يونيه 2013

الجمهورية التشيكية

-

-

آب/أغسطس 2012

الجمهورية العربية السورية

-

-

حزيران/يونيه 2013

رواندا

-

-

حزيران/يونيه 2013

كندا

-

-

حزيران/يونيه 2013

كوبا

-

-

حزيران/يونيه 2013

اليونان

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

ألف- معلومات عامة

83- وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة هذه الدولة الطرف إلى أن ت تعاون في دراسة هذه المعلومات و أن تقدم ، تحقيقاً لهذه الغاية، ملاحظات بخصوص هذه المعلومات.

84- ووفقاً للمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ي وجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

85- ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف تكون قد أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم  تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

86- وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض . ووفقاً لأحكام ا لمادة 20 من الاتفاقية والمادتين 7 8 و7 9 من النظام الداخلي، تكون جميع وثائق و إجراءات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة جلسات مغلقة. بيد أنه ، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز ب نتائج ا لإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة .

87 - و في إطار أنشط ة ا لمتابعة، واصل المقررون المعنيون بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات نشرت نتائج ها على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

باء- بيان موجز عن نتائج الإجراءات المتعلقة بالتحقيق بشأن نيبال

88- انضمت نيبال إلى الاتفاقية في 14 أيار/مايو 1991. ولم تعلن نيبال، وقت التصديق على الاتفاقية، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية، مثلما يجوز لها ذلك بموجب المادة 28 من الاتفاقية. وبناءً على ذلك، ينطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 20 على نيبال.

89- وأعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني لنيبال (CAT/C/NPL/CO/2)، المعتمدة في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، عن انشغالها البالغ إزاء ما وردها من ادعاءات تتعلق بتفشي استخدام التعذيب، والأجواء السائدة التي تتسم بالإفلات من العقاب على أعمال التعذيب، وانعدام الأحكام القانونية المحلية التي تصنف التعذيب في فئة الجرائم.

90- وخلص المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليه فيما  يلي باسم "المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب")، عقب زيارة قام بها إلى نيبال في أيلول/سبتمبر 2005، ضمن استنتاجات أخرى، إلى أن "التعذيب يمارس بطريقة منهجية من قبل قوات الأمن وأفراد الشرطة المسلحة والجيش الملكي النيبالي. كما أشار إلى أنه عادة ما يتم تجاهل الضمانات القانونية التي لا تعني عملياً أي شيء، وإلى أن الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب هو القاعدة، وبالتالي فإن الضحايا وأفراد أسرهم يتركون دون إمكانية للوصول إلى العدالة أو الحصول على التعويض أو خدمات إعادة التأهيل" (E/CN.4/2006/6/Add.5، الفقرة 31).

91- إضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة، في جلسات سرية خلال دورتها السابعة والثلاثين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، في ما وردها من معلومات قدمتها منظمات غير حكومية مفادها أن التعذيب يمارس بشكل منهجي في نيبال. وقد بدا للجنة أن المعلومات التي وردتها في هذا الصدد بموجب المادة 20 من الاتفاقية، هي معلومات موثوق بها وتتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي نيبال.

92- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية والمادة 82 من النظام الداخلي للجنة، قررت اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى أن تتعاون في دراسة هذه المعلومات، التي أُرسلت نسخة منها إلى الدولة الطرف في 5 نيسان/أبريل 2007، وأن تقدم إليها بحلول 30 نيسان/ أبريل 2007 ما لديها من ملاحظات على تلك المعلومات.

93- وفي 19 نيسان/أبريل 2007، أقرت البعثة الدائمة لنيبال باستلامها طلب اللجنة الحصول على ملاحظات الدولة الطرف على المعلومات التي تلقتها اللجنة. غير أن الدولة الطرف لم  تقدم المعلومات المطلوبة بحلول 30 نيسان/أبريل 2007 على نحو ما طلبته اللجنة. وتبعاً لذلك، أرسلت اللجنة رسائل تذكير إلى الدولة الطرف.

94- وفي 3 نيسان/أبريل 2009 أحالت نيبال ملاحظاتها إلى اللجنة وطلبت صرف النظر عن هذا الإجراء. وقد درست اللجنة هذه المعلومات في جلسات سرية خلال دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين.

95- وقد قررت اللجنة، في ضوء جميع المعلومات المعروضة عليها، أن تجري تحقيقا ً سريا ً وفقاً للفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية، وعينت السيدة فيليسي غايير والسيد لويس غاليغوس شيريبوغا لإجراء التحقيق. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أحالت اللجنة هذا القرار إلى الدولة الطرف ودعتها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية، إلى أن تتعاون مع اللجنة في إجراء التحقيق، وإلى أن تقترح مواعيد محددة لزيارة يقوم بها عضوا اللجنة المعينان إلى نيبال.

96- وفي 9 آذار/مارس 2010، أبلغت نيبال اللجنة بأنه "في سياق عملية السلام الجارية في البلد، واهتمام الحكومة الخاص بسن الدستور من قبل الجمعية العامة المنتخبة في موعد قريب، فإن السلطات المعنية ليست في وضع يمكنها من استقبال وفد من الخبراء التابعين للجنة لغرض إجراء التحقيق في هذه المرحلة".

97- وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والأربعين، أن تستمر في التماس تعاون الدولة الطرف، وأن تواصل بذلك الحوار معها حتى تقبل نيبال هذه الزيارة. وفي الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قررت اللجنة، في ظل فشل مساعيها المتواصلة من أجل تنظيم زيارة إلى الدولة الطرف، أن تشرع في إجراء تحقيق سري دون زيارة البلد وأنه ينبغي لعضوي اللجنة المعينين إعداد تقرير بشأن نيبال بموجب المادة 20 وتقديمه إلى اللجنة في دورتها السادسة والأربعين. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2011، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بقرارها هذا.

98- وفي 31 أيار/مايو 2011، اعتمدت اللجنة تقريرها بشأن نيبال بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT/C/46/R.2) وقررت، وفقاً للفقرة 4 من المادة 20 من الاتفاقية، أن تحيل التقرير إلى حكومة نيبال ودعت الدولة الطرف إلى موافاتها بالإجراءات المتخذة بخصوص استنتاجاتها واستجابةً لتوصياتها. وفي 8 آب/أغسطس 2011، أحالت نيبال تعليقاتها وملاحظاتها على تقرير اللجنة.

99- وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اجتمع رئيس اللجنة مع الممثل الدائم لنيبال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة نشر التقرير، عملاً بالفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية.

100- وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعلمت نيبال اللجنة بأنها توافق على نشر النص الكامل للتقرير إلى جانب النص الكامل لتعليقاتها وملاحظاتها عليه. وترد الوثيقتان في المرفق الثالث عشر بهذا التقرير.

سادساً- النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف- مقدمة

101- عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية رفع شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت خمس وستون دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم  تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

102- وأنشأت اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 104 من نظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو منصب يشغله حالياً السيد فرناندو مارينيو.

103- ويُنظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، سريةً. وتحدد المادتان 113 و115 من النظام الداخلي للجنة الطرائق المتبعة في الإجراء المتعلق بالشكاوى.

104- وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي يتيحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 118 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك دون الكشف عن هوية صاحب الشكوى، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

105- ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 121 من نظامها الداخلي، أن تقرر تضمين تقريرها السنوي موجزاً عن البلاغات التي بحثتها. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص قراراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

باء- تدابير الحماية المؤقتة

106- كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكة التي يدّعون فيها حدوث انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة عبر مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن توجه، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، طلباً إلى الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة. وتبلَّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وردت طلبات تتعلق بتدابير الحماية المؤقتة في إطار 43 شكوى واستجاب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يقوم برصد منتظم لمدى الامتثال لطلبات اللجنة فيما  يخص التدابير المؤقتة، لهذه الطلبات في إطار 27 شكوى.

107- ويجوز اعتماد قرار الموافقة على التدابير المؤقتة على أساس المعلومات الواردة في الطلب المقدم من صاحب الشكوى. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 114، يجوز للمقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يستعرض هذا القرار بناء على مبادرة من الدولة الطرف في ضوء المعلومات الواردة في الوقت المناسب من الدولة الطرف ومفادها أن الحاجة إلى تدابير مؤقتة غير مبرَّرة وأن صاحب الشكوى لا يواجه أي احتمال لتعرضه لضرر لا يمكن جبره، وكذلك في ضوء أي تعليقات لاحقة، إن وُجدت، من صاحب الشكوى. وكان موقف المقرر هو أن مثل هذه الطلبات لا تستدعي النظر فيها إلاّ إذا استندت إلى معلومات جديدة ووجيهة لم  تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأولي بشأن التدابير المؤقتة.

108- وحددت اللجنة مفاهيم المعايير، من حيث الشكل والموضوع، التي يطبقها المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في معرض الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتة أو رفضها. وإلى جانب قيام صاحب الشكوى بتقديم طلب تدابير الحماية المؤقتة في الوقت المناسب بموجب الفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، فإنه يجب عليه أن يستوفي معايير القبول الأساسية المبيَّنة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 22 من الاتفاقية كي يتسنى للمقرر أن يتّخذ إجراءً بناءً على طلب صاحب الشكوى. ويجوز الإعفاء من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم  يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة لصاحب الشكوى أي أثر إيقافي، أي، على سبيل المثال، سبل الانتصاف التي لا توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر بالطرد إلى دولة قد يتعرض فيها صاحب الشكوى للتعذيب، أو إذا كان من المحتمل ترحيل صاحب الشكوى فوراً بعد رفض طلبه اللجوء رفضاً نهائياً. وفي هذه الحالات، يجوز للمقرر أن يطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما فيما  يتعلق بالمعايير الموضوعية التي يطبقها المقرر، فإنه يجب أن تتوفر للشكوى حظوظ معقولة في القبول من حيث الأسس الموضوعية لكي يمكن أن يُستنتج أن الشخص الذي يُدعى أنه ضحية سيعاني ضرراً لا يمكن جبره في حال ترحيله.

109- وفي الحالات المتعلقة بالطرد أو التسليم الوشيكين التي لا يتضح فيها من الشكوى وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ذات حظوظ معقولة لكي تُقبل من حيث الأسس الموضوعية بما يمكّن المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من استنتاج أن الشخص الذي يُدعى أنه ضحية سيعاني ضرراً لا يُجبر في حال ترحيله، يُطلب إلى صاحب الشكوى كتابةً أن يؤكد رغبته في عرض بلاغه على اللجنة من أجل النظر فيه، رغم رفض المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة طلب التدابير المؤقتة. وفي بعض الحالات، يسحب المقرر طلبات الحماية المؤقتة استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 114 وعلى أساس معلومات وجيهة ترد من الدولة الطرف المعنية وتزيل الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة. في بعض الحالات، يسحب المقرر طلبات الحماية المؤقتة استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة وعلى أساس معلومات وجيهة ترد من الدولة الطرف المعنية وتزيل الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة.

جيم- سير العمل

110- حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام 1989، 506 شكاوى تخص 31 دولة من الدول الأطراف ( ) . وأُوقف النظر في 138 شكوى من مجموع هذه الشكاوى واعتُبرت 63 شكوى أخرى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 203 شكاوى، وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في 73 شكوى منها. وظلت 102 من الشكاوى تنتظر البت فيها.

111- واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما  يتعلق بالشكاوى رقم 312/2007 (افتخاري ضد النرويج) ، ورقم 327/2007 (بوالي ضد كندا) ، ورقم 347/2008 (ن. ب-م. ضد سويسرا) ، ورقم 351/2008 إ. ل. ضد سويسرا) ، ورقم 353/2008 (سليوسار ضد أوكرانيا) ، ورقم 368/2008 (صونكو ضد إسبانيا) ، ورقم 374/2009 ( س. م. وه‍. م. وأ. م. ضد السويد)، ورقم 381/2009 (فرج الله وآخرون ضـد سويسرا) ورقم 428/2010 (كالينيتشنكو ضد المغرب) . ويرد نص هذه القرارات أيضاً في الفرع ألف من المرفق الرابع عشر لهذا التقرير.

112- الشكوى رقم 312/2007 ( افتخاري ضد النرويج )، هي شكوى تتعلق بمواطن من جمهورية إيران الإسلامية يدعي أن ترحيله إلى بلده الأصل سيشكل انتهاكاً من جانب النرويج لأحكام المادة 3 من الاتفاقية بسبب خطر تعرضه للتعذيب أو خضوعه للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات هناك نظراً لأنشطته الصحفية ولأن محكمة الثورة في طهران حكمت عليه، بعد مغادرته البلد، بالسجن غيابياً لمدة خمس سنوات بتهمة تعاونه المزعوم مع مجموعات معادية للثورة ونشر مقالات ضد الجمهورية الإسلامية. ورغم اعتراض الدولة الطرف على صحة الحكم (وثيقة قدمها صاحب الشكوى دعماً لمزاعمه)، أخذت اللجنة بعين الاعتبار الأمرين اللذين تلقاهما صاحب الشكوى في عام 2003 للمثول أمام محكمة الثورة في طهران بسبب أنشطته الصحفية، ومتابعة السلطات الإيرانية لصاحب البلاغ، عن طريق إلقاء القبض عليه واستجوابه، كما وضعت في اعتبارها أن صاحب الشكوى لم  ينقطع عن أنشطته الصحفية منذ وصوله إلى النرويج. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن إيران ليست طرفاً في الاتفاقية، وهو ما يحرم صاحب الشكوى من إمكانية اللجوء إلى اللجنة من أجل الحصول على الحماية، أياً كان نوعها، في حال ترحيله إلى إيران. وخلُصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران سيشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

113- الشكوى رقم 327/2007 ( بوالي ضد كندا )، وتتعلق بمواطن كندي يزعم أن تسليمه إلى المكسيك سيشكل انتهاكاً من كندا للمادة 3 من الاتفاقية. ففي عام 1998، صدر بحق صاحب الشكوى في المكسيك حكم بالسجن لمدة 14 عاماً بتهمة الاتجار بالمارجوانا. وفي عام 1999، دبر صاحب الشكوى عملية هروب قُتل في أثنائها أحد حراس السجن. وفي عام 2005، قُبض عليه في بيته في كندا بموجب مذكرة تسليم مؤقتة إلى المكسيك التي طلبت تسليمه كي يُتمّ مدة سجنه وليردّ على تهمة قتل حارس السجن وتهمة الهروب من احتجاز قانوني. وادعى صاحب الشكوى أنه سيُعرض شخصياً لخطر حقيقي ومتوقع بالتعذيب في حال تسليمه، مؤكداً أن السلطات المكسيكية كانت قد عذبته في السابق وأنه هُدد بالقتل من قِبل شرطيين وأن رأيين طبيين مستقلين أكدا صحة تعرضه للتعذيب. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى تعرضه للتعذيب بعد تسليمه، وأشارت إلى ما أكدته الدولة الطرف من أن الضمانات الدبلوماسية تقلل من احتمال التعرض للتعذيب، وهي ضمانات جرى تقييمها في ضوء الآلية المقرر إنشاؤها لرصد وضع صاحب الشكوى من خلال قيام موظفي القنصلية بزيارات منتظمة. واعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم  تضع في اعتبارها، قبل اتخاذ قرارها بتسليم صاحب الشكوى، جميع الملابسات التي تدل على وجود خطر متوقع وحقيقي لتعرض صاحب الشكوى شخصياً للتعذيب. ولاحظت أيضاً أن الدولة الطرف لم  تراع كون صاحب الشكوى سيُرسل إلى نفس السجن الذي لقي فيه أحد الحراس حتفه أثناء فرار صاحب البلاغ وأن وفاة الحارس تمثل عنصراً من العناصر التي أُسس عليها طلب التسليم. وخلُصت اللجنة أيضاً إلى أن نظام الضمانات الدبلوماسية المتفق عليه لم  يُصمم تصميماً دقيقاً بحيث يمنع التعذيب فعلياً. واعتبرت اللجنة أن تسليم صاحب البلاغ إلى المكسيك في تلك الظروف يُشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

114- الشكوى رقم 347/2008 ( ن. ب-م ضد سويسرا ) ، وتتعلق بمواطنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، واجهت احتمال الترحيل إلى بلدها الأصلي، ادعت أن ترحيلها يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وقد أكدت صاحبة الشكوى أنها معرضة شخصياً لخطر حقيقي للتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأنها نشرت، بإيعاز من خطيبها، رسالة سياسية مناوئة للنظام الحاكم في المنطقة التي تقطن فيها وأنها تعرضت نتيجة لذلك للتهديد من قبل مصالح الأمن التي ما فتئت تفتش عنها منذ مغادرتها البيت الأسري ثم البلد. وادعت صاحبة الشكوى أيضاً أنها اغتصبت من قبل ضابطين ساعداها في الفرار من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأخيراً، لفتت صاحبة الشكوى انتباه اللجنة إلى حالتها الصحية وأرفقت بشكواها شهادة طبية تثبت أنها تعاني من اضطرابات جسدية ونفسية عديدة. وقد أقرت اللجنة بتدهور حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها لاحظت أن الدولة الطرف قد راعت هذا العامل في تقييم الخطر الذي قد تواجهه صاحبة الشكوى في حال إعادتها إلى بلدها. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مصداقية أقوال صاحبة البلاغ، ولا سيما زعمها المتعلق بنشرها رسالة سياسية تلقتها من خطيبها. ولاحظت اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن الوسائل المزعومة التي سخرها كل من المتمردين لنشر هذه الرسالة والسلطات الكونغولية للعثور على معارضة معزولة هي وسائل غير متناسبة ولا يمكن بالتالي التسليم بمصداقية هذه الادعاءات. وخلُصت اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى لم  تقدم حجة مقنعة تجعل اللجنة تشكك في استنتاجات الدولة الطرف في هذا الصدد. وبخصوص ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بوضعها الصحي الحالي، لاحظت اللجنة الصعوبات التي تعاني منها صاحبة الشكوى، ولاحظت أيضاً حجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحبة الشكوى بوسعها استشارة طبيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تطعن صاحبة البلاغ في هذه الحجة. ثم إن اللجنة لاحظت أنه حتى لو تدهورت الحالة الصحية لصاحبة الشكوى بعد طردها، فإن هذا التدهور لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تنسب إلى الدولة الطرف بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم  تقدم حججاً كافية تحملها على الاعتقاد أن عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستعرضها شخصياً لخطر حقيقي يتمثل في خضوعها للتعذيب على نحو ما تنص عليه المادة 3 من الاتفاقية.

115- الشكوى رقم 351/2008 ( إ. ل. ضد سويسرا ) ، وتتعلق بمواطنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، واجهت احتمال الترحيل إلى بلدها الأصل، ادعت أن ترحيلها يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وزعمت صاحبة الشكوى أنها نقلت معلومات سرية إلى القوات المتمردة في رواندا لما كانت تعمل مضيفة في مكتب البرلمان في عام 2004 وأن طلبها اللجوء السياسي إلى سويسرا من شأنه أن يؤدي إلى إساءة معاملتها في حال عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولاحظت اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى لم  تتعرض في أقوالها إلى ما يفيد تعرضها لسوء المعاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أعطت اللجنة الاعتبار الواجب لاستنتاجات سلطات الدولة الطرف التي نظرت في الوقائع والأدلة المعروضة من صاحبة البلاغ في إطار إجراء طلبها اللجوء وخلصت إلى أن مزاعم صاحبة الشكوى تفتقر إلى المصداقية. وتستند هذه الاستنتاجات إلى عدم اتساق رواية صاحبة الشكوى والتناقضات التي تخللت تلك الرواية، لا سيما فيما  يتعلق بالمعلومات السرية التي تدعي أنها نقلتها إلى قوات المتمردين في رواندا، فضلاً عن استخدامها لأدلة مزورة. ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحبة الشكوى ليست مؤيدة بأدلة كافية تسمح لها بدحض التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف في ملاحظاتها أو توضيحها. ولم تقتنع اللجنة بأن الوقائع، كما عُرضت مجتمعةً، كافية لاستنتاج أن صاحبة الشكوى ستواجه خطر التعرض للتعذيب بصورة شخصية وحقيقية ومتوقعة إذا أُعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

116- الشكوى رقم 353/2008 ( سليوسار ضد أوكرانيا )، وتتعلق بمواطن من أوكرانيا ادعى أنه وقع ضحية انتهاك أوكرانيا للفقرة 1 من المادة 2 والمادة 12 من الاتفاقية. ويزعم صاحب الشكوى أنه خضع للتعذيب خلال احتجازه الإداري بسبب ارتكابه جريمة بسيطة، وذلك على أيدي أفراد من الشرطة كانوا يحققون في مقتل والده وأرادوا إرغامه على الاعتراف بارتكابه جريمة القتل. وجاء في أقواله أنه تعرض للضرب المبرح واحتُجز في زنزانة تبلغ درجة الحرارة فيها أربع درجات مئوية. ولم يسمح له بالنوم أو بالأكل وكان يتلقى التهديد بأن زوجته ووالدته ستتعرضان للإيذاء إن لم  يعترف بأنه قاتل والده. ثم احتُجز مرة أخرى بأمر من مكتب المدعي العام لاتهامه بقتل أبيه وتعرض من جديد للتعذيب. وقد تدهورت حالته الصحية تدهوراً كبيراً وأظهر التشخيص أنه مصاب باضطراب في القلب والأوعية الدموية ناجم عن ارتفاع ضغط الدم. وقد قدم صاحب الشكوى تقارير طبية دعماً لمزاعمه. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت في ردها على الشكوى بالإشارة إلى عدم وجود صلة بين الوقائع المثبتة في التقارير الطبية وإمكانية تعرضه للتعذيب. وفي غياب توضيحات مفصلة من الدولة الطرف واستناداً إلى الوثائق المقدمة، خلُصت اللجنة إلى أن الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى تشكل فعلاً من أفعال التعذيب بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وأن الدولة الطرف لم  تؤد واجبها المتمثل في منع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه حسبما جاء في أقوال صاحب الشكوى، فإن الدولة الطرف لم  تجر تحقيقات في ادعاءات تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه ولم تدحض هذا الادعاء، وأن طعن صاحب الشكوى المتعلق بعدم اتخاذ أي إجراء من قبل مكتب المدعي العام في المنطقة ظل معلقاً لسنوات عدة. وأكدت اللجنة من جديد أن المادة 12 من الاتفاقية تقضي بأن على الدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب، واعتبرت أن الدولة الطرف لم  تف بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم  تف بالتزامها بموجب المادة 13 من الاتفاقية بضمان حق صاحب الشكوى في رفع دعوى إلى السلطات المختصة وفي التحقيق في قضيته على نحو فوري ونزيه من قبل السلطات المختصة، وبالتزامها بموجب المادة 14 بجبر صاحب الشكوى وتعويضه بوصفه ضحية للتعذيب.

117- الشكوى رقم 368/2008 ( صونكو ضد إسبانيا ) ، قدمتها مواطنة سنغالية بالنيابة عن شقيقها المتوفى، لودنغ صونكو. وزعمت صاحبة الشكوى أن شقيقها وقع ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة 1 من المادة 1 والفقرتين 1 و2 من المادة 16 من الاتفاقية. وجاء في الشكوى أن السيد صونكو حاول ضمن مجموعة تتألف من أربعة مهاجرين أفارقة دخول مدينة سبته المتمتعة بالحكم الذاتي عن طريق السباحة على امتداد الساحل. وكان لكل فرد من أفراد المجموعة زورق مطاطي وسترة غوص. وقد اعترضتهم سفينة على متنها أفراد من الحرس المدني الإسباني نقلوهم إلى المياه الإقليمية المغربية وأجبروهم على القفز في المياه في موقع عميق وذلك بعد أن قام ضباط الحرس المدني بثقب الزوارق المطاطية. وتعلق السيد صونكو بقضيب السفينة مكرراً أنه لا يتقن السباحة، لكن ضباط الحرس المدني أجبروه على عدم الإمساك بالسفينة وقذفوا به في البحر. واستغاث السيد صونكو طالباً النجدة وكان يواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى الشاطئ حتى قفز أحد ضباط الحرس المدني في المياه لمساعدته وإنقاذه من الغرق. وفور الوصول إلى الشاطئ، بدء الضابط في تدليك عضلات قلبه، لكن السيد صونكو توفي بعد ذلك بقليل. وقد طعنت الدولة الطرف في الادعاءات المشار إليها أعلاه مؤكدة أن مسرح الأحداث هو المياه الإقليمية المغربية وأن الأشخاص المُنتشَلين تُركوا في مكان قريب جداً من الشاطئ وأن ضباط الحرس المدني لم  يعمدوا إلى ثقب الزورق المطاطي للسيد صونكو، بل مارسوا تقنيات الإنعاش في محاولة لإنقاذ حياته. ولاحظت اللجنة أن الطرفين يتفقان على أن السيد صونكو اعترضته سفينة الحرس المدني وأنه كان حياً وقت صعوده على متنها. كما يتفق الطرفان على أن حالة السيد صونكو لم  تكن جيدة عندما وصل إلى الشاطئ وأنه توفي على الرغم من الجهود التي بُذلت لإنقاذ حياته. وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2 من قبل الدول الأطراف، حيث تذكر أن الولاية القضائية للدولة الطرف تشمل أي إقليم تمارس فيه تلك الدولة السيطرة الفعلية بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، بحكم القانون أو بحكم الواقع، وفقاً للقانون الدولي ( ) . ولاحظت أن ضباط الحرس المدني مارسوا سيطرتهم على الأشخاص على متن السفينة، وبالتالي كانوا مسؤولين عن سلامتهم. واعتبرت اللجنة أن من واجب الدولة الطرف أن توضح الظروف المحيطة بوفاة السيد صونكو نظراً لأنه كان على قيد الحياة عندما انتُشل من المياه، وأنه بصرف النظر عما إذا كان أو لم  يكن ضباط الحرس المدني قد أقدموا على ثقب زورق السيد صونكو المطاطي وبغض النظر عن المسافة من الشاطئ التي أُنزل فيها من المركب، فقد وُضع في موقف تسبب في وفاته. واعتبرت اللجنة أن ما تعرض له السيد صونكو من معاناة جسدية وذهنية قبل وفاته يتجاوز عتبة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب أحكام المادة 16 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أيضاً أن الشكوى تتعلق بظروف لها صلة أيضاً بالمادة 12 من الاتفاقية ولاحظت أن الالتزام بالتحقيق في أحداث تشير إلى سوء معاملة هو واجب مطلق يقع على عاتق الدولة بموجب الاتفاقية. وذكّرت اللجنة بأن على الدولة الطرف التزاماً بإجراء تحقيق فوري وكامل عندما يكون هناك ما يشير إلى أن الأفعال المرتكبة قد تشكل معاملة قاسية أو لا  إنسانية أو مهينة، وأن مثل هذا التحقيق ينبغي أن يرمي إلى تحديد طبيعة الأحداث المبلغ عنها والظروف المحيطة بها وهوية أي شخص يمكن أن يكون قد شارك فيها. واعتبرت اللجنة أن التحقيق الذي أجرته سلطات الدولة الطرف لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية.

118- الشكوى رقم 374/2009 ( س. م. وآخرون ضد السويد ) ، وتتعلق بمواطنين من أذربيجان وابنتهما القاصر وكلهم من منطقة ناغورنو - كارباخ. وادعي أصحاب الشكوى أن طردهم إلى أذربيجان سيشكل خرقاً من جانب السويد لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وبما أن الدولة الطرف قد أصدرت في الأثناء تصريح إقامة لصالح البنت القاصرة، أوقفت اللجنة النظر في الجزء من البلاغ المتعلق بها. ولاحظت اللجنة ادعاءات أصحاب الشكوى التي تفيد باحتمال تعرضهم للتعذيب في أذربيجان بسبب أصل س. م. المختلط الذي يجعلهم مستهدفين من السلطات في بلدهم الأصلي؛ وبأن الأسرة بأكملها تتعرض للاضطهاد بدافع إثني بسبب أصل س. م. الأرمني؛ وبأن الأسرة تعرضت للضرب والاضطهاد من قبل الجيران وأعوان الدولة (الشرطة)؛ وبأنهم احتجزوا واستجوبوا وتعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي (ﻫ. م.) على أيدي أعوان دائرة الأمن الوطني. ولاحظت اللجنة أن ادعاءات أصحاب الشكوى فيما  يتعلق بتعرضهم للتعذيب تدعمها تقارير طبية موثوقة. وأشارت اللجنة إلى ادعاءات أصحاب الشكوى التي مفادها أنهم تعرضوا لسوء المعاملة عقب عودتهم إلى أذربيجان في آب/أغسطس 2004، كما أشارت إلى ما وردها من معلومات عامة تفيد بأن السلوك العدائي من جانب عامة الجمهور تجاه الأشخاص من أصول إثنية أرمنية الذين يعيشون في أذربيجان لا يزال واسع الانتشار، وأن الأشخاص من أصول إثنية أرمنية يواجهون خطر التمييز في حياتهم اليومية، ويتعرضون للتحرش ويُرغمون من قبل صغار المسؤولين على دفع رشاوى عند تقديم طلبات للحصول على جوازات سفر، ويضطرون في كثير من الأحيان إلى إخفاء هويتهم عن طريق تغيير أصلهم الإثني في جوازات سفرهم بطريقة قانونية. واعتبرت اللجنة أنّ أصحاب الشكوى سيتعرضون شخصياً، في حال إعادتهم إلى أذربيجان، لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

119- الشكوى رقم 381/2009 ( فرج الله وآخرون ضد سويسرا ) ، وتتعلق بصاحب الشكوى وزوجته وابنه، وهم من مواطني جمهورية إيران الإسلامية. وادعي صاحب الشكوى أن إعادتهم إلى إيران تُشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى بدأ، بعد وصوله إلى سويسرا، ينشط في الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين التي كان يمثلها على صعيد كانتون أوبفالد، وأنه كتب مقالات تندد بالنظام الإيراني القائم ووزع منشورات صادرة عن المنظمة وشارك في أحداث مختلفة نظمتها منظمات غير حكومية وكنائس محلية في الكانتون الذين يقيم فيه. ولاحظت اللجنة أيضاً أن ابن صاحب الشكوى تحصل على مركز اللاجئ على أساس أنشطة مماثلة لتلك التي يضطلع بها والده في الرابطة، ولا سيما تجميع التواقيع على العرائض وتوزيع المجلة الشهرية للمنظمة والمشاركة في مشروع برنامج إذاعي. وبما أن الدولة الطرف خلصت إلى أنه لا يمكن طرد ابن صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب مركزه السياسي، الذي قد يهدد أمنه إذا عاد إلى إيران، تلاحظ اللجنة تمييزاً في المعاملة. وفي ضوء هذه الظروف، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، والوضع الشخصي لصاحب الشكوى الذي يضطلع بأنشطة سياسية معارضة داخل الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين، ترى اللجنة أن من المحتمل أن يكون صاحب الشكوى قد لفت انتباه السلطات الإيرانية. وبناءً عليه اعتبرت اللجنة، أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى إيران. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه بالنظر إلى كون إيران ليست طرفاًَ في الاتفاقية، فإن صاحب الشكوى سيُحرم من إمكانية اللجوء القانوني إلى اللجنة للحصول على أي شكل من أشكال الحماية.

120- الشكوى رقم 428/2010 (كالينيتشنكو ضد المغرب) ، وتتعلق بمواطن من الاتحاد الروسي ادعى أن تسليمه إلى بلده سيشكل انتهاكاً من جانب المغرب للمادة 3 من الاتفاقية. وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم تسليم صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي أثناء نظر اللجنة في شكواه. ورغم هذا الطلب، سُلِّم صاحب الشكوى في 14 أيار/مايو 2011 إلى الاتحاد الروسي. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم  تمتثل لهذا الطلب، وأنها بذلك قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية لأنها منعت اللجنة من القيام ببحث وافٍ لشكوى تتعلق بانتهاك الاتفاقية، ومنعتها كذلك من اتخاذ قرار كان من شأنه أن يوقف بالفعل تسليم صاحب الشكوى إذا ما توصلت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وكان صاحب الشكوى يعمل مستشاراً ومحللاً مالياً في الاتحاد الروسي. وقد أقام شراكة مع ثلاثة من رجال الأعمال المشهورين وتعامل في إطار عملياته المهنية مع مصرف محلي. وفي عام 2004، لاحظ صاحب الشكوى أن جماعة محلية من جماعات الجريمة المنظمة تمكنت من الاستحواذ على عدد من الشركات المحلية، وكان بعضها مملوكاً لشركاء صاحب الشكوى. وعندما علم صاحب الشكوى بالأمر، أبلغ شركاءه الذين أبلغوا بدورهم السلطات المختصة. غير أن شكاواهم إما رُدَّت أو لم  يُحقق فيها. وفي وقت لاحق أُلقي القبض على أحد شركاء صاحب الشكوى زُعم أنه انتحر في السجن. ويشار إلى أن صاحب الشكوى سعى إلى مواصلة تحري الصفقات المالية للمصرف وقرر في نهاية المطاف عرض الوقائع على السلطات القضائية وأعد موقعاً شبكياً على الإنترنت يتضمن وصفاً للوقائع والوثائق. ثم دخل صاحب الشكوى إيطاليا بتأشيرة دخول عادية تجنباً للاضطهاد على يدي جماعات الجريمة المنظمة وانتقل في وقت لاحق إلى المغرب. وفي الأثناء أوقفت السلطات النظر في الدعوى التي رفعها صاحب الشكوى، ثم نُقلت ملكية أسهمه في المصرف لصالح مشترٍ مجهول وذلك دون توقيع صاحب الشكوى أو موافقته. إضافة إلى ذلك، قام شخص بتزوير البيانات المتعلقة بأسهم إحدى الشركات وأبلغ الموظفون التنفيذيون في المصرف الشرطة بأن صاحب الشكوى اختلس أموال العملاء من حساباتهم الشخصية. ففتحت الشرطة تحقيقاً في هذا الأمر وطلبت إصدار مذكرة توقيف دولية للقبض على صاحب الشكوى بتهمة الاحتيال. وفي عام 2007 اختفى شريك آخر من شركاء صاحب الشكوى، ويُزعم أن اختفاءه حصل في أثناء إدلائه بشهادته أمام سلطات التحقيق. وفي أيلول/سبتمبر 2008 قُتل الشريك التجاري الثالث لصاحب الشكوى. وقد لاحظت اللجنة ما قدمه صاحب الشكوى من دفوع مفادها أنه في ضوء وفاة أو اختفاء شركائه التجاريين الثلاثة، واستناداً إلى التقييم الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، فإنه مُعرض شخصياً لخطر التعذيب أو ربما القتل في الاتحاد الروسي. ولاحظت اللجنة أيضاً بيان الدولة الطرف الذي مفاده أن سلطاتها لم  تجد دليلاً على أن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا سُلِّم إلى الاتحاد الروسي وأن طلب التسليم أُرفقت به ضمانات دبلوماسية من الاتحاد الروسي بعدم تعريض صاحب الشكوى للتعذيب أو الاعتداء على كرامته الإنسانية. وذكّرت اللجنة بملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للاتحاد الروسي التي أشارت فيها إلى استمرار أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، لا سيما بهدف انتزاع الاعترافات، وإلى ضعف استقلالية النيابة العامة وإخفاقها في بدء ومباشرة تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو بإساءة المعاملة (CAT/C/RUS/CO/4، الفقرتان 9 و12). ولاحظت اللجنة أن الشركاء التجاريين الثلاثة لصاحب الشكوى قد عُثر عليهم قتلى أو اختفوا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز لدى سلطات الاتحاد الروسي، وذلك بعد أن أبلغوا السلطات الروسية بوقائع مخطط إجرامي، وأن صاحب الشكوى تلقى هو نفسه تهديدات بالقتل من جماعات الجريمة المنظمة مما حمله على اتخاذ قرار مغادرة البلد. وخلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قد أثبت بالأدلة الكافية أنه مُعرض شخصياً لخطر حقيقي ومتوقع بالتعذيب في حال عودته إلى الاتحاد الروسي. واعتبرت أن ما قُدِّم من ضمانات دبلوماسية في ظروف هذه القضية غير كافٍ لحماية صاحب الشكوى من هذا الخطر الواضح، لا سيما في ضوء الطابع العام وغير المحدد لهذه الضمانات وبالنظر إلى أنها لا تقترن بإقامة آلية للمتابعة. لذلك، اعتبرت اللجنة أن المغرب قد انتهك المادة 3 من الاتفاقية.

121- وفي الدورة السابعة والأربعين، قررت اللجنة عدم قبول الشكوى رقم 365/2008 (س.ك ور. ك. ضد السويد) . وتتعلق الشكوى بشقيقين من مواطني أفغانستان، ادعيا أن ترحيلهما إلى أفغانستان سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب السويد. وكان الشقيقان لاجئان في جمهورية إيران الإسلامية، وفي عام 2000 بدءا ً العمل بصورة غير شرعية. وفي أيلول/سبتمبر 2000، ألقت الشرطة الإيرانية القبض عليهما ورحلتهما في كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى أفغانستان حيث يُدّعى أن طالبان ألقت القبض عليهما واقتيدا إلى قندهار حيث تعرضا للتعذيب والضرب وسوء المعاملة والشتم. وتمكنا لاحق اً من الهرب وطلبا اللجوء في السويد، ولكن قوبل طلبهما بالرفض. ولاحظت اللجنة أن صاحبي الشكوى لم  يطعنا في قرار محكمة الهجرة أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة وأنهما لم  يقدما أية أدلة على أن الاستئناف أمام هذه المحكمة لن  يحقق لهما على الأرجح أي إنصاف. ولاحظت اللجنة أيضاً أن صاحبي الشكوى لم  يذكرا قط أثناء سير إجراءات اللجوء أنهما تعرضا للتعذيب في أفغانستان، وأن القرار المتعلق بطرهما قد سقط في 28 آذار/مارس ولم يعد نافذ اً، وأخير اً أنهما لم  يبادرا بإجراءات جديدة لطلب اللجوء رغم إتاحة هذه الفرصة لهما. وخلُصت اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ويرد نص هذا القرار في الفرع باء من المرفق الرابع عشر لهذا التقرير.

122- وفي الدورة الثامنة والأربعين، اعتمدت اللجنة قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما  يتعلق بالشكاوى رقم 343/2008 (كالونزو ضد كندا)، ورقم 364/2008 (ج.ل.ل. ضد سويسرا) ، ورقم 370/2009 (إ.ل. ضد كندا) ، ورقم 382/2009 (م.د.ت. ضد سويسرا) ، ورقم 391/2009 (م.أ.م.أ. وآخرون ضد السويد) ، ورقم 393/2009 (إ.ت. ضد سويسرا) ، ورقم 396/2009 (غباجافي ضد سويسرا) ، ورقم 413/2010 (أ.أ.م ضد السويد)، ورقم 314/2010 (ن.ت.و. ضد سويسرا) ، ورقم 424/2010 (م.ز.أ. ضد السويد) ، ورقم 433/2010 (غيراسيموف ضد كازاخستان) ، ورقم 444/2010 (عبد الصمدوف وآخرون ضد كازاخستان) ، ورقم 453/2011 ( غالاستيغي سودوبي ضد إسبانيا). ويرد نص هذه القرارات أيضاً في الفرع ألف من المرفق الرابع عشر لهذا التقرير.

123- الشكوى رقم 343/2008 (كالونزو ضد كندا) وتتعلق بمواطن كونغولي مقيم في كندا ادعى أن إعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاك اً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وأحاطت اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي أعربت فيها عن عدم مصداقية صاحب الشكوى، وبملاحظاتها التي قالت فيها إن صاحب الشكوى لم  يكن عضو اً في حزب سياسي وأن أبويه سافرا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية عدة مرات دون أن يتعرضا لأية مضايقات. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بقرار كندا تعليق عمليات ترحيل ملتمسي اللجوء الذي رفضت طلباتهم إلى ذلك البلد وبالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى التي قال فيها إن قرار تعليق عمليات الترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يعزى إلى انتشار العنف في ذلك البلد، وأنه لا ينطبق عليه بسبب سوابقه الجنائية. ورأت اللجنة أن هذه المعلومات تؤكد الطابع التمييزي لإجراء التعليق بالنظر إلى أن المادة 3 من الاتفاقية تنص على أن تعليق ترحيل الأشخاص المعرضين للخطر في بلدانهم بسبب انتشار العنف ينبغي أن ينطبق على الجميع دون تمييز. وأحاطت اللجنة علماً كذلك بحجج صاحب الشكوى فيما  يتعلق: باحتجازه وتعذيبه في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2002؛ وبالتقرير الطبي الصادرة في عام 2005 الذي يكشف أن علامات بادية على جسمه جراء إصابته باضطرابات وهو ما يتسق تماماً مع روايته ويؤيد بصورة معقولة خشيته على مصيره في حالة عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وبالرأي الذي أبداه قاض في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤداه أن ثمة أسباب اً جدية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب بمجرد عودته إلى بلده. ونظرت اللجنة في حجة الدولة الطرف القائلة بأن بإمكان صاحب الشكوى العودة للسكن في كينشازا، وذكّرت بأن مفهوم "الخطر المحلي" لا يسمح، طبق اً لآرائها السابقة، باستخدام معايير قابلة للقياس ولا يكفي لأن يبدد تماماً خطر تعرض المعني بالأمر شخصياً للتعذيب. وخلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سوف يشكل، في حال تنفيذه، انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

1 2 4- الشكوى رقم 364/2008 (ج.ل.ل. ضد سويسرا) وتتعلق بمواطن كونغولي وولدَيه القاصرين، المقيمين في سويسرا. وادعى أن إعادتهم من سويسرا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، لأن أباه روندي توتسي وأنه تعرض في عام 1998، حسبما يدعى، إلى سوء المعاملة على أيدي طلبة، يقيمون في المكان الذي كان يعيش فيه، وعناصر تابعة للدولة الكونغولية، وأنه قُبض عليه بسبب انتمائه العرقي. ولاحظت اللجنة الشكوك التي أعربت عنها الدولة الطرف من حيث مصداقية المزاعم التي ساقها صاحب الشكوى، ولاحظت كذلك أن هذا الأخير لم  يبين بالأدلة العلاقة بين الوقائع التي حملته هو وولدَيه على مغادرة بلدهم الأصلي من جهة، وخطر التعرض للتعذيب في حال ترحيلهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من جهة أخرى، لأنه لم  يقدم للجنة معلومات تُذكَر عن المعاملة التي يدعي أنه لقيها، وأن المعلومات التي قدمها عن التوترات الإثنية المحتملة في بلد صاحب الشكوى الأصلي كانت ذات طابع عام ولا يُفهم منها وجود خطر متوقع وحقيقي لأن يتعرض شخصي اً للتعذيب. وعليه، خلصت اللجنة أن إعادة صاحب الشكوى وولدَيه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن  يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

125- الشكوى رقم 370/2009 (إ.ل. ضد كندا) وتتعلق بمواطن من هايتي يقيم في كندا ادعى أن ترحيله إلى هايتي سيشكل انتهاك اً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وكان صاحب الشكوى وصل إلى كندا في عام 1990 وأصبح مقيم اً فيها بصفة دائمة. وحوكم في الأعوام 2003 و2006 و2007 وأدين بارتكاب عدة جرائم، وفي عام 2007 ألغت إدارة المواطنة والهجرة الكندية إقامته الدائمة بعد القرار بعدم السماح له بالدخول إلى كندا بسبب ارتكابه جرائم خطيرة. وبعد صدور الأمر بترحيله، طلب صاحب الشكوى منحه وضع اللاجئ، ولكن طلبه رُفض بسبب منعه من الدخول إلى كندا لارتكابه جرائم خطيرة. ويعاني صاحب الشكوى من اعتلال في القلب مما استدعى غرس جهاز منظم لدقات قلبه. وبعد أن استنفد اجراءات الاستئناف، قدم شكوى إلى اللجنة يدعي فيها أن وضعه الشخصية وحالته الصحية يفرضان عدم ترحيله. وزعم أن ترحيله بسبب جرائمه بعد أن أقام في الخارج لعدة سنوات سيعرضه لخطر الاختطاف من قبل جماعات إجرامية، وأن الذين يعادون إلى هايتي قسر اً يتعرضون بانتظام إلى الاحتجاز في ظروف مزرية ولا يعطون الغذاء ولا الماء ولا الرعاية الطبية، وهو ما سيودي بحياته. وادعى أيضاً أنه لن  يتمكن من استبدال الجهاز المنظم لدقات قلبه ولا تلقي الرعاية الطبية المناسبة في هايتي. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى لم  يقدم أية أدلة على وجود خطر متوقع وحقيقي بتعرضه شخصي اً للتعذيب عقب ترحيله إلى هايتي، وأن جميع ادعاءاته كانت محل نظر سلطات الدولة الطرف أثناء إجراء طلب اللجوء، وأن هذه السلطات قامت بكل ما يلزم قبل المضي قدما ً في إجراءات ترحيل صاحب الشكوى، بما في ذلك التأكد من إمكانية وصوله إلى المرافق الصحية. وخلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى هايتي لا يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

12 6 - الشكوى رقم 382/2009 (م.د.ت. ضد سويسرا) وتتعلق بمواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية مقيم في سويسرا ادعى أن ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وادعى صاحب الشكوى أنه يتعرض شخصي اً وحالي اً لخطر التعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب عضويته في حزب معارض ولنشاطه المعارض لترشح السيد كابيلا في الانتخابات الرئاسية لعام 2006، وأنه تعرض نتيجة لنشاطه المعارض للاعتقال والضرب على أيدي قوات الأمن التي أصبحت تبحث عنه منذ ذلك الوقت. ويبرر صاحب الشكوى ادعاءاته بالتعرض لخطر التعذيب بأمر القبض عليه الذي يدعي أنه صدر في حقه وبتقرير طبي بشأن علاج أسنانه قدمه كدليل على زعمه بالتعرض لسوء المعاملة. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في صحة الأمر بالقبض علي صاحب الشكوى حيث اعتبرته وثيقة مزورة، وشككت في صحة التقرير الطبي بشأن علاج الأسنان الذي قدمه صاحب الشكوى. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى لم  يبيّن أنه شارك في أنشطة سياسية لدرجة يتبين معها بصورة مقنعة أن ذلك قد يعرضه لخطر محدد في حال إعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخلصت إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن  يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

127- الشكوى رقم 391/2009 (م. أ. م. أ. وآخرون ضد السويد)، وتتعلق بمواطن مصري وزوجته وأطفالهما الستة، المقيمين في السويد، الذين ادّعوا أن إنفاذ أوامر طردهم إلى مصر سيشكل انتهاك اً للمادتين 3 من 16 من الاتفاقية. وادعى أصحاب الشكوى أنهم لا يزالون محل اهتمام جهاز الأمن بسبب إدانة شخص من أقرباء صاحب الشكوى الأول بقتل الرئيس أنور السادات. وادعوا فضل اً عن ذلك أن شخص اً آخر من أقرباء صاحب الشكوى الأول متهم بالانتماء إلى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وبمحاولة اغتيار الرئيس حسني مبارك في عام 1995. وأكد أصحاب الشكوى أن الصلة العائلية هذه، إضافة إلى أن صاحب الشكوى الأول معروف بمعارضته للسلطات المصرية، كفيل بتعريضهم شخصي اً لخطر التعذيب إن أجبروا على العودة إلى مصر. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بأن السلطات المصرية قد لا تزال مهتمة على ما يبدو بصاحب الشكوى الأول بسبب علاقته الأسرية مع المتهم بقتل الرئيس أنور السادات، وأن نشاطه عبر شبكة الانترنت في كندا والتشكيك في محاكمة ومعاقبة القتلة الحقيقيين للرئيس السادات ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً في هذا السياق، وأنه من غير المستبعد أن يكون باقي أفراد الأسرة محل اهتمام السلطات المصرية. وخلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى الأول واثنين من أبنائه الكبار أثبتوا وجود خطر مرتقب ومحقق لتعرضهم شخصيا ً للتعذيب إن هم عادوا إلى مصر وأن إنفاذ الأمر بطردهم سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. أما فيما  يتعلق بقضايا زوجة م. أ. م. أ. وأبناهما الأربعة الذين كانوا صغار اً وقت تقديم الأسرة طلب اللجوء في السويد، فلم تر اللجنة ضرورة للنظر فيها على حدة.

128- الشكوى رقم 393/2009 (إ. ت. ضد سويسرا) ، وتتعلق بمواطنة إثيوبية مقيمة في سويسرا، ادعت أن ترحيلها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وتنتمي صاحبة الشكوى إلى أقلية إثنية هي شعب أمهارا الذي يعيش معظم أفراده في الهضاب العليا الوسطى في إثيوبيا. وقد غادرت بلدها الأصلي بسبب مشاكل سياسية غير محددة وطلبت اللجوء في سويسرا في عام 2003. وادعت أنها أصبحت أثناء وجودها في سويسرا عضو اً نشط اً في المنظمة السياسية المعارضة الموجودة في الخارج والمتمثلة في حزب تحالف الوحدة والديمقراطية فرع سويسرا، وشاركت في العديد من المظاهرات والمسيرات السياسية وتحدثت علن اً إلى برنامج إذاعي إثيوبي بث على محطة إذاعية سويسرية محلية موجهة حديثها باللغة الأمهارية إلى مواطني بلدها في إثيوبيا. وادعت إن حزب تحالف الوحدة والديمقراطية يتعرض بانتظام إلى القمع السياسي من قبل الحكومة في إثيوبيا وأن أعضاء هذا الحزب لا يزالون مضطهدون، وأنها سوف تتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب في حالة عودتها إلى إثيوبيا. وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى بشأن نشاطها السياسي في سويسرا. ولاحظت أيضاً أن صاحبة الشكوى لم  تدع أن السلطات الإثيوبية اعتقلتها أو أساءت معاملتها، كما لم  تدع أنها واجهت أي تهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون محلي آخر. ورأت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم  تقدم ما يكفي من الأدلة بشأن اضطلاعها بأي نشاط سياسي كبير بحيث يثير اهتمام السلطات الإثيوبية. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن  يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

129- الشكوى رقم 396/2009 (غباجافي ضد سويسرا) ، وتتعلق بمواطن من توغو مقيم في سويسرا، ادعى أن ترحيله إلى توغو سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وقد انضم صاحب الشكوى إلى اتحاد قوى التغيير في عام 1994 كعضو نشط في فريقه الأمني. وفي عام 1999، اعتقله جهاز الدرك لمدة شهرين وتعرض للضرب ولسوء المعاملة مرات ومرات. وبسبب الخوف من الاعتقال والانتقام و/أو القتل، غادر صاحب الشكوى البلد إلى غانا من 1999 إلى 2002 ثم إلى بنن من 2003 إلى 2004، وفي كلا المرتين عقب صدامات مع مناصري الحزب الحاكم. وفي آذار/مارس 2006، ألقي القبض على صاحب الشكوى وعلى أخته واقتيد صاحب الشكوى من قبل رجال الدرك إلى مكتب رئيس مخيم زيبي. وأثناء الاستجواب، سئل عن طبيعة علاقته بالمدعو أوليمبيو المتهم بالتحريض على شن هجوم على مخيم للدرك في شباط/فبراير 2006. وهُدِّد صاحب الشكوى بالقتل وتعرض للضرب أثناء ا ع تقاله. وفي نيسان/أبريل 2006، فرّ صاحب الشكوى من السجن بعد أن تمكن أخ زوجته من رشوة أحد حراس السجن. وذهب إلى غانا ولكن بسبب الخوف من أن تعتقله أجهزة المخابرات التوغولية العاملة في غانا، هرب عن طريق الجو بهوية مزورة إلى إيطاليا. وتوجه بعد ذلك إلى سويسرا حيث وصل إليها في نيسان/أبريل 2006. وفي أيلول/سبتمبر 2006، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى ، ورُفضت الطعون التي قدمها فيما  بعد أيضاً. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي أنه عضو نشط في اتحاد قوى التغيير، وأن دوره هو حماية الأعضاء وتوزيع النشرات والإدلاء ببيانات، وأنه اعتقل مرتين، وأنه تعرض للتعذيب ولظروف غير إنسانية؛ ولاحظت كذلك أقوال صاحب الشكوى بأن الوضع في توغو لم  يتحسن حتى للأعضاء العاديين في اتحاد قوى التغيير المعرضين لخطر الحبس والتعذيب. ولاحظت اللجنة أيضاً طعن الدولة الطرف في مصداقية صاحب الشكوى وتأكيدها بأنه حتى مع افتراض أن شهادته ذات مصداقية، فإن ما يدعيه لا يشكل أساس اً قوي اً يحمل على الاعتقاد بأنه سوف يواجه خطر التعذيب إن عاد إلى توغو. ومراعاة لدعوى صاحب الشكوى التي يؤيدها تقرير صادر عن مجلس اللجوء السويسري بأن أعضاء اتحاد قوى التغيير المعارض من غير البارزين سياسي اً ربما لا يزالون يتعرضون للانتقام من قبل الحكومة وأن الذين فروا من توغو إلى بنن يُنظر إليهم بكثير من الريبة، خلصت اللجنة إلى أن عودة صاحب الشكوى إلى توغو سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. واعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم  تقيِّم على النحو الصحيح خطر التعرض للتعذيب عندما رفضت المحاكم المحلية، في مرحلة متقدمة من الإجراءات ودون إجراء التحريات اللازمة، مواد إثبات قدمها صاحب الشكوى مثل التقرير الطبي الذي يبين وجود صلة بين الحالة الصحية لصاحب الشكوى والانتهاكات التي يدعي أنه تعرض لها. وأخذت اللجنة في اعتبارها أيضاً الوضع الراهن في توغو، ومن ذلك عدم التحقيق حتى الآن في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومنها تلك التي ارتكبت في حق ممثلي مجموعات المعارضة، وإفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.

130- الشكوى رقم 413/2010 (أ. أ. م . ضد السويد)، وتتعلق بمواطنة بوروندية ادعت أن إنفاذ الأمر بترحيلها إلى بلدها الأصلي سيؤدي إلى انتهاك السويد المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وادعت صاحبة الشكوى أنها تنحدر من أسرة تنتمي إلى إثنية التوتسي، وأن والديها قتلا في عام 1993 على أيدي مليشيات الهوتو، وأنه لم  يبق من أسرتها سوى أخوها الأكبر الذي يشغل مركز اً عالي اً في ميليشيا التوتسي المعروفة باسم “SansÉchec”. وفي عام 2006، ادعت أن أخاها قُتل في بيته على أيدي جنود من الهوتو ينتمون إلى الجيش الوطني، وأنها كانت، في ذلك الوقت تحديد اً، خارج البيت وأمكنها أن تسمع صوت أخيها أثناء إساءة معاملته داخل البيت والجنود يسألونه عن مكان وجودها هي، وهو ما فهمت منه أنه بمثابة تهديد بقتلها إن عثروا عليها. وفرت من بوروندي وطلبت اللجوء في السويد. ورُفض طلبها وكذلك الطعون التي قدمتها لاحق اً، لأن سلطات الدولة الطرف وجدت تناقضات كثير في روايتها للوقائع التي أدت بها إلى مغادرتها بوروندي عن طريق الجو، ولأن هذه السلطات شككت في هوية صاحبة الشكوى على أساس أن شخص اً ببيانات وصورة تكاد تكون مطابقة للبيانات والصورة التي قدّمتها هي كان قد طلب الحصول على تأشيرة في الجزائر. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أخذت في اعتبارها حالة حقوق الإنسان في بوروندي ولكنها أكدت أن الظروف السائدة في هذا البلد ليست سبب اً كافي اً للتدليل على أن إعادة صاحبة الشكوى قسر اً إلى بوروندي سيفضي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قد وجهت الاهتمام إلى العديد من أوجه الخلل والتناقض الصارخ في رواية وأقوال صاحبة الشكوى، الأمر الذي يستدعي التشكيك بشكل عام في مصداقية وفي صحة ادعاءات صاحبة الشكوى، وكذلك المعلومات التي قدمتها لدعم ادعاءاتها. ورأت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم  تثبت أنها سوف تواجه، في حال طردها إلى بوروندي، خطرا ً متوقعا ً محققا ً للتعرض شخصي اً للتعذيب بالمعنى المقصود من المادة 3 من الاتفاقية.

131- الشكوى رقم 314/2010 (ن.ت.و. ضد سويسرا) ، وتتعلق بمواطن إثيوبي مقيم في سويسرا يدعي أن إعادته القسرية إلى إثيوبيا سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وادعى صاحب الشكوى أنه أصبح أثناء الحملة الانتخابية التي جرت في عام 2005 مهتما بالسياسة، وأنه التحق بمناصري حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، وأنه شارك بنشاط في الحملة الانتخابية لمرشحي ذلك الحزب. وبعد الانتخابات، شن حزب الحكومة حملة على الحزب المعارض، وقتل عدة أعضاء من المعارضة. وادعى صاحب الشكوى أن صديق اً له يتمتع بصلات لدى الحزب الحاكم حذره بأنه مستهدف وأنه مطلوب لدى الشرطة. وغادر صاحب الشكوى إثيوبيا وطلب اللجوء في سويسرا. وادعى أنه سيُعتقل ويُعذّب إن عاد إلى إثيوبيا بسبب مشاركته السياسية السابقة وبسبب استمرار نشاطه السياسي في س و يسرا. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى لم  يقدم أي دليل بأن الشرطة وغيرها من السلطات في إثيوبيا تبحث عنه منذ تركه البلد، وأنه لم  يسبق له قط أن اعتقل أو أسئت معاملته من قبل السلطات أثناء أو قبل انتخابات عام 2005، وأنه لم  يدع أن أي تهمة وجهت إليه في سياق مكافحة الإرهاب أو بموجب أي قانون محلي آخر. وأحاطت اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب الشكوى أن السلطات الإثيوبية استخدمت وسائل تكنولوجية متطورة لمراقبة المعارضين الإثيوبيين في الخارج، ولكنها لاحظت أنه لم  يقدم معلومات مفصلة بشأن هذا الادعاء ولا هو قدم أي دليل يسند ادعاءه. ورأت اللجنة أن صاحب الشكوى لم  يقدم أدلة كافية بشأن ضلوعه في أي نشاط سياسي كبير بحيث يثير اهتمام السلطات الإثيوبية. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحب الشكوى إلى إثيوبيا لن  يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

132- الشكوى رقم 424/2010 (م. ز. أ. ضد السويد) ، وتتعلق بمواطن من أذربيجان، مولود في عام 1957، يدعي أن ترحيله إلى أذربيجان سيشكل انتهاك اً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وادعى صاحب الشكوى أنه عانى هو وأسرته من مشاكل اقتصادية لأنه كافح للحصول على عمل ولكن لم  يتحقق له ذلك بسبب معتقداته السياسية وعضويته في الحزب الوطني الأذربيجاني. وادعى أنه كان عضو اً نشط اً مسؤول اً عن التنظيم في الحزب وعن تجنيد أعضاء جدد، وأنه شارك في عدد من المظاهرات السياسية من عام 1998 إلى عام 2003. وأثناء إحدى تلك المظاهرات، وفي سياق انتخابات 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003، حاولت السلطات قمع المحتجين، وادعى صاحب الشكوى أنه تمكن من الإفلات وعدم اعتقاله لا لشيء إلا لأن صهره كان يعمل نائب اً عام اً في باكو. وبعدها راح يختبئ في بيوت أصدقائه ومعارفه. وأخبرته زوجته بأن الشرطة قد بحثت عنه في كانون الثاني/يناير 2004 وأنهم هددوها بالقبض عليها إن لم  يتمكنوا من العثور عليه. وغادر أذربيجان وطلب اللجوء في السويد في عام 2004. وفي أيار/مايو 2004، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدّمه كما رُفضت الطعون التي قدمها لاحق اً. وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى بأن ثمة خطر اً لتعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة في حال ترحيله بسبب أنشطته السياسية السابقة، ولكنها لاحظت أنه لم  يقدم أي دليل يثبت أنه مطلوب في أذربيجان بسبب أنشطته السياسية وأنه لم  يدع أنه اعتُقل أو عُذّب في السابق. وخلصت اللجنة إلى أن ترحيله لن  يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

133- الشكوى رقم 433/2010 (غيراسيموف ضد كازاخستان) ، وتتعلق بمواطن من كازاخستان ادعى أنه ضحية انتهاك كازاخستان للمواد 1 و2 و12 و13 و14 و22 من الاتفاقية. وادعى صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة التي أرادت أن يعترف بارتكابه جريمة قتل. ورغم أن أعمال التعذيب التي اشتكى منها وقعت قبل بدء سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة لأذربيجان، فقد ادعى أن هذا الانتهاك أمر واقع باستمرار. وادعى كذلك أن الدولة الطرف لم  تضع ضمانات مناسبة لمنع سوء المعاملة والتعذيب، وأنها لم  تجر أي تحقيق فوري ونزيه وفعال في الادعاءات التي ساقها، وأن القانون المحلي منعه بالفعل من رفع دعوى مدنية لطلب التعويض، في انتهاك للمادة 14 من الاتفاقية، ذلك أن الحق في التعويض مكفول فقط بعد صدور أحكام من محكمة جنائية تدين مسؤولين في الدولة. وأحاطت اللجنة علماً بالوصف المفصل الذي قدمه صاحب الشكوى عن المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه لدى الشرطة، وبالتقارير الطبية التي توثق الإصابات الجسدية والأضرار النفسية التي تعرض لها، والحقيقة التي لا جدال فيها بأن صاحب الشكوى كان محتجز اً لدى الشرطة وقت إصابته بتلك الجروح، وأنه خضع للعلاج الطبي من هذه الجروح مباشرة بعد الإفراج عنه. ولاحظت اللجنة أن القرينة قائمة على مسؤولية الدولة الطرف عن الضرر الذي لحق بصاحب الشكوى وأنها لم  تقدم تفسير اً مقنع اً يدحض أقوال صاحب الشكوى، فضل اً عن القصور الصارخ في تسجيل اعتقال صاحب الشكوى، وفي تعيين محام له وفي عرضه على طبيب مستقل لفحصه. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه رغم إبلاغ صاحب الشكوى عن أعمال التعذيب عدة أيام بعد الوقائع، لم  يجر التحقيق الأولي إلا بعد شهر وأن هذا التحقيق، رغم وقفه واستئنافه عدة مرات، انتهى إلى غلقه دون توجيه أي مسؤولية جنائية لأفراد الشرطة. وذكّرت اللجنة بأن التحقيق في حد ذاته ليس كافي اً لإثبات امتثال الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية إذا أمكن إثبات أنه لم  يكن تحقيق اً نزيه اً وفوري اً وفعال اً، وخلصت إلى أن الدولة الطرف لم  تمتثل التزاماتها بموجب تلك المادة. ولاحظت اللجنة كذلك أنه يتبين على نحو لا جدال فيه أن القانون المحلي لا يمنح الحق في التعويض عن أعمال التعذيب إلا بعد إدانة الموظفين المسؤولين عن تلك الأعمال أمام محكمة جنائية. ولاحظت اللجنة في الأخير أن صاحب الشكوى أرسل رسالة موثقة لسحب الدعوى مع توجيه نسخة منها إلى وزارة الشؤون الخارجية وأنه تعرض هو وأسرته لضغوط على المستوى الوطني على خلفية شكواه، ومن ثم ترى أن لديها سبب اً قوي اً للتشكيك في أن رسالة سحب الدعوى صدرت منه طواعية، وخلصت إلى أن الدولة الطرف قد تدخلت في حق صاحب الشكوى في تقديم شكاوى. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليه اً تكشف وقوع انتهاكات للمادة 1، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2، وللمواد 12 و13 و14 و22 من الاتفاقية.

134- الشكوى رقم 444/2010 (عبد الصمدوف وآخرون ضد كازاخستان) ، وتتعلق ب‍ 27 مواطن اً أوزبكي اً وموطنين اثنين طاجيكيين ادعوا أن ترحيلهم إلى أوزباكستان سيشكل انتهاك اً من جانب كازاخستان للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التعذيب. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان أثناء نظر اللجنة في بلاغهم، ولكن الدولة الطرف لم  تستجب لهذه الدعوة. وقررت اللجنة، أثناء دورتها السابعة والأربعين، أن الدولة الطرف، برفضها طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، لم  تف بالتزاماتها بالتعاون بحسن نية بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وأن تقبل النطر في البلاغ من حيث إنه يثير قضايا تتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية. وأصحاب الشكوى أشخاص ملتزمون بالإسلام كانوا قد فروا من أوزبكستان لخوفهم من الاضطهاد بسبب ممارسة شعائر دينهم خارج المؤسسات الرسمية. وفي كانون الثاني/يناير 2010، دخل قانون جديد للجوء حيز التنفيذ في كازاخستان يلزم جميع ملتمسي اللجوء، فضل اً عن اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالتسجيل لدى حكومة كازاخستان. وقد استوفى أصحاب الشكوى إجراء التسجيل على النحو المطلوب لدى شرطة الهجرة في أيار/مايو 2010. وفي آب/أغسطس 2010، رُفضت طلبات اللجوء التي قدموها. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2010، وبناء على طلب من السلطات الأوزبكية وعمل اً باتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المساعدة القانونية والنزاعات في المسائل القانونية المدنية والأسرية والجنائية (اتفاقية مينسك) وباتفاقية شانغاي لعام 2001، أعلن مكتب المدعي العام أن أصحاب الشكوى سيسلمون إلى أوزبكستان، لارتباطهم "بمنظمات غير قانونية" واتهامهم "بمحاولة قلب النظام الدستوري" في أوزبكستان. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت المحكمة المحلية في ألماتي الطعون التي قدمها أصحاب الشكوى. و فيما  يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، أحاطت اللجنة علماً بالحجج التي ساقها محامي الدفاع ومؤداها أن أصحاب الشكوى والأفراد الآخرين الذين أعيدوا إلى أوزباكستان تبعا لطلبات التسليم كانون يحتجزون بشكل عام في أماكن مقطوع الاتصال بها ؛ وبادعاءات المحامي بأن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في أوزباكستان ظلت ممارسة ممنهجة وأن المسلمين الذين يمارسون شعائر دينهم خارج الرقابة الحكومية الرسمية والمتهمين بالتطرف الديني وبمحاولة قلب النظام الدستوري مستهدفون على وجه التحديد؛ وبأن الدولة الطرف رفضت طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب الشكوى بدعوى أنهم سيشكلون تهديد اً للدولة الطرف وسيتسببون في ضرر بالغ لأمنها ولأمن بلدان أخرى. وأحاطت علماً أيضاً بحجة المحامي بأن الإجراءات التي اتبعت في الدولة الطرف وأدت إلى تسليم أصحاب الشكوى لم  تكن عادلة إذ لم  توفر لأصحاب الشكوى خدمات مترجم فوري وكانت إمكانية وصولهم إلى المحامين محدودة ولم يتمكن المحامون من الاطلاع على الملفات. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن أوزباكستان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وأن أوزبكستان قدمت ضمانات دبلوماسية تكفل عدم تعريض أصحاب الشكوى للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولاحظت أيضاً أن الدولة الطرف أفادت أن أوزبكستان أكّدت أن بإمكان المنظمات الدولية رصد مرافق الاحتجاز. ولاحظت اللجنة أن أصحاب الشكوى ا ل‍ 29 جميعهم مسلمون يمارسون دينهم خارج المؤسسات الرسمية الأوزبكية و/أو متهمون بجرائم متصلة بالإرهاب. وذكّرت أيضاً بأن مبدأ عدم الإبعاد المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية مبدأ مطلق وأن الحرب على الإرهاب لا تعفي الدولة الطرف من الوفاء بالتزامها بالامتناع عن طرد شخص إلى دولة أخرى توجد بها أسباب كافية تحمل على الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ورأت أن نسق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والصارخة والواسعة النطاق السائد في أوزبكستان والخطر المحقق للتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في هذا البلد، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون دينهم خارج الإطار الرسمي، أمر مؤكد بما فيه الكفاية. ولاحظت كذلك أن الدولة الطرف لم  تقدم دليل اً يدحض ادعاءات أصحاب الشكوى بأن إجراءات تسليمهم لم  تلب الحد الأدنى من متطلبات المحاكمة العادلة وأنه لم  يجر أي تقييم فردي للخطر الذي يمكن أن يواجهه كل واحد من أصحاب الشكوى بأن يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى أوزبكستان. وعليه، قررت اللجنة أن الحقائق المعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

135- الشكوى رقم 453/2011 ( غالاستيغي سودوبي ضد إسبانيا)، وتتعلق بمواطن إسباني ادعى أنه وقع ضحية انتهاك إسبانيا للمواد 12 و14 و15 من الاتفاقية. وادعى صاحب الشكوى أنه تعرض، يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002 على الساعة الخامسة فجر اً، للقبض عليه بأسلوب عنيف من قبل شرطة إقليم الباسك المتمتع بالحكم الذاتي أثناء عملية قامت بها هذه الشرطة واقتيد على إثرها إلى مقر الشرطة المركزي حيث تقرر أن التهم الموجهة إليه تقع ضمن نطاق قوانين مكافحة الإرهاب واحتجز في مكان مقطوع الاتصال به لمدة ثلاثة أيام. وادعى أيضاً أن الإفادات التي أدلى بها أثناء استجوابه من قبل الشرطة ويقر فيها بجرمه انتزعت منه أثناء خضوعه لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي. ودفع صاحب الشكوى أيضاً بأن الأطباء، الذين أحضرتهم الشرطة، لم  يلقوا بال اً، أثناء الفحوصات الطبية التي خضع لها ولا في تقاريرهم الطبية، لادعائه بالتعرض للعذيب. وادعى صاحب الشكوى أن السلطات لم  تجر أي تحقيق فوري ومستقل ونزيه في أقواله التي ادعى فيها التعرض للتعذيب وأن المحاكم المختصة لم  تحرك ساكن اً إزاء ادعاءاته المتكررة بالتعرض لسوء المعاملة والتعذيب. وأكد صاحب الشكوى كذلك أن المحاكمة التي أدت إلى إدانته لم  تكن عادلة لاستخدامها إفادات يجرم فيها نفسه منتزعة تحت التعذيب كأدلة لإدانته بجريمة قتل إرهابية. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى رفع دعوى بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، نظرت فيها محكمة الدرجة الأولى، وأن هذه المحكمة أمرت وقف الإجراءات على أساس تقارير الطب الشرعي التي لم  تؤيد مزاعم صاحب الشكوى، وأن المحكمة العليا في المقاطعة رفضت لاحق الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى استناد اً إلى تقارير الطب الشرعي كذلك. ولاحظت اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى طلب مراعاة أدلة أخرى إلا أن المحاكم رفضت طلبه هذا لعدم اقتناعها بضرورة القيام بذلك. ولاحظت اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى ذكر، أثناء إجراءات إحالة صاحب الشكوى على المحاكمة التي اتخذها قاضي التحقيق الرابع لدى المحكمة العليا الوطنية وفي المحاكمة التي تلت ذلك، أنه أقر بجرمه نتيجة التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما وأن المحكمة لم  تتخذ تدابير للتحقيق في هذه الادعاءات. ورأت اللجنة أن هذه الوقائع تشير إلى وجود قصور في التحقيق من جانب السلطات لا يتفق مع التزام الدولة بموجب المادة 12 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أيضاً أن أقوال صاحب الشكوى التي أقر فيها بجرمه مُنحت لها أهمية كبيرة في الإجراءات التي خضع لها، ولكنها اعتبرت أن صاحب الشكوى لم  يقدم معلومات تسمح لها بالاستنتاج أن أقوال الإقرار بالجرم كانت في جميع الاحتمالات نتيجة للتعرض للتعذيب، ومن ثم خلصت إلى أن المعلومات المعروضة عليها لا تكشف وقوع انتهاك للمادتين 14 و15 من الاتفاقية.

دال- أنشطة المتابعة

136- أنشأت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002 ، وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 22. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 20 02، أن يضطلع المقرر بجملة أنشطة منها ما يلي: رصد الامتثال لقرارات اللجنة عن طريق إرسال مذكراتٍ شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عن التدابير المعتمدة عملاً بقرارات اللجنة؛ تقديم توصيات للجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الردود التي تتلقاها من الدول الأطراف، وفي حالات عدم الرد، ولدى استلام كافة الرسائل من أصحاب الشكاوى فيما  يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة، يلتقي مع ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف للتشجيع على الامتثال وتحديد ما إذا كانت الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مناسبة أو مرغوبة؛ تنظيم زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ إعداد تقارير دورية عن أنشطته وتقديمها إلى اللجنة.

137- ويتضمن الجدول الوارد أدناه المعلومات التي تلقتها اللجنة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى منذ الدورة السابعة والأربعين للجنة مناهضة التعذيب.

الدولة الطرف

كندا

القضية

سينغ ، 319/2007

آراء معتمدة في

30 أيار/مايو 2011

الانتهاك الذي خلصت إليها اللجنة

المادة 3

الانتصاف الموصى به

عدم تسليم صاحب الشكوى إلى الهند

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها قررت إعادة صاحب الشكوى إلى الهند.

وأوضحت الدولة الطرف أنها لا تقبل الاقتراح العام بأن نظامها المحلي للمراجعة القضائية، ولا سيما الدعاوى التي تعرض على المحكمة الاتحادية، لا تتيح سبيل انتصاف فعال في حالات الترحيل التي تتوفر فيها أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب. وتفسر الدولة الطرف قرار اللجنة في هذه الحالة بأنه يعني أن اللجنة لم  تستنتج، من ملابسات هذه القضية تحديد اً، أن سبل الانتصاف المحلية كانت كافية.

وأحيلت ملاحظات الدولة الطرف على صاحب الشكوى في 28 كانون الأول/ديسمبر 2011 للتعليق عليها.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، الانتظار ريثما تتلقى مزيد اً من المعلومات قبل اتخاذ قرار في المسألة، ولكنها لم  تتلق أية معلومات. وستعكف اللجنة على إعداد رسالة تذكير لتوجيهها إلى المحامي.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

كندا

القضية

بوالي ، 327/2007

آراء معتمدة في

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادتان 3 و22

الانتصاف الموصى به

طُلب من الدولة الطرف، عمل اً بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، توفير انتصاف فعال، ولا سيما ما يلي: (أ) تعويض صاحب الشكوى على انتهاك حقوقه بموجب المادة 3؛ (ب) تقديم أعلى مستوى ممكن من إعادة التأهيل وذلك بسبل منها توفير الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية، بما في ذلك دفع تكاليف النفقات السابقة والخدمات اللاحقة والمصاريف القانونية؛ (ج) إعادة النظر في نظام الضمانات الدبلوماسية المتبع بغية تجنب الوقوع في انت ه اكات مماثلة مستقبل اً.

في 10 نيسان/أبريل 2012 أوضحت الدولة الطرف أن السيد بويلي قد حكمت عليه محكمة مكسيكية بالسجن 30 عام اً لارتكابه جريمة قتل عمد وبالسجن 9 سنوات لفراره من الاحتجاز القانوني. وكان حُكم عليه من قبل في المكسيك بالسجن 14 عام اً لتورطه في تجارة المارجوانا. وقدم دعوى تظلم أمام المحكمة الدستورية لتقليص الحكم الصادر في حقه.

وصاحب الشكوى محتجز حالياً في المركز الاتحادي لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي الواقع في أيالا. وقد نُقل هناك في تشرين الأول/أكتوبر 2010، على إثر إجراء طبي شفي منه منذ أمد بعيد ولا علاقة له بالبلاغ.

وأوضحت الدولة الطرف أنها مستمرة في توفير الخدمات القنصلية لصاحب الشكوى، بما فيها الز ي ارات القنصلية بشكل منتظم حسب الاقتضاء. فقد زاره مسؤولون قنصليون يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ويوم 10 شباط/فبراير 2012. ولم يبلغ صاحب الشكوى أثناء هذه الزيارات عن أية مشكلة صحية وأعرب عن رضاه بمعاملة حراس المركز وبالطعام الذي يقدم له.

وقد أُبلغ صاحب الشكوى بحقه في طلب نقله إلى كندا لإتمام ما تبقى من محكوميته بموجب معاهدة نقل الجناة والصك الدولي المتعلق بنقل الجناة. بيد أنه اختار، وفق ما أفادت الدولة الطرف، مواصلة الطعن في الحكم الصادر في حقه أمام المحاكم المكسيكية قبل طلب النقل.

وأوضحت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يعمل في الوقت نفسه على مقاضاة حكومة كندا للحصول على تعويض نقدي على انتهاكها حقوقه، وهو ما وقع، حسب زعمه، بعد أسبوع واحد من تسليمه إلى المكسيك. وهذه الدعوى معروضة حالياً أمام المحكمة الاتحادية الكندية للنظر فيها.

وأوضحت الدولة الطرف أنها ترفض الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى بموجب القانون المحلي وأنه لا نية لديها لدفع تعويض للسيد بويلي أو إعادة تأهيله.

وأوضحت الدولة الطرف أنها راجعت بعناية قرار اللجنة والطلب الموجه لها بإعادة النظر في نظام الضمانات الدبلوماسية الذي تتبعه بغية تجنب الوقوع في الانت ه اكات مستقبل اً. ونظر اً لوجود دعوى محلية يجري النظر فيها تتعلق بادعاءات صاحب الشكوى - بما في ذلك الادعاء بالقصور من جانب السلطات الكندية في رصد الضمانات الدبلوماسية المقدمة من المكسيك رصد اً ملائم اً - ترى الدولة الطرف أنه من غير المناسب تقديم ملاحظات عن الموضوع في الوقت الحاضر. واختتمت الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة بأنها سوف تحيطها علماً بالمستجدات المتعلقة بهذه القضية.

وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في نيسان/أبريل 2012 للتعليق عليها.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، الانتظار إلى حين تلقي مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار في الموضوع. وستعد رسالة تذكير لتوجيهها إلى صاحب الشكوى.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

المغرب

القضية

كتيتي ، 419/2010

آراء معتمدة في

26 أيار/مايو 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادتان 3 و15

الانتصاف الموصى به

عدم تسليم صاحب الشكوى إلى الجزائر

في 13 أيلول/سبتمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن سلطاتها قررت تسليم صاحب الشكوى إلى الجزائر.

وفي رسالة مؤرخة 16 أيلول/سبتمبر 2011، أرسلت الأمانة، بناءً على تعليمات من المقرر الخاص للجنة المعني بمتابعة الآراء، مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة للدولة الطرف في جنيف. وأُعلمت الدولة الطرف أن اللجنة أُطلعت على محتوى المذكرة الشفوية في 13 أيلول/سبتمبر 2011 وأن المقرر الخاص للجنة المعني بمتابعة الآراء أخطر الدولة الطرف بأنها ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية في حال تسليم صاحب الشكوى، وأنها ستخلّ بذلك بالتزاماتها الدولية بالتعاون مع اللجنة عن حسن نية. وبالإشارة إلى قرار اللجنة المؤرخ 26 أيار/مايو 2011، بيَّن المقرر الخاص أن حظر التعذيب هو حظر مطلق ويمنع إعادة الأفراد إلى بلدان حيث يكون من المؤكد أنهم سيتعرضون بصورة شخصية وحقيقية لخطر التعذيب. ولاحظ المقرر الخاص كذلك أن اللجنة قد خلصت أيضاً إلى أن الدولة الطرف انتهكت أحكام المادة 15 من الاتفاقية بالنظر إلى أن قرار الدولة الطرف تسليم صاحب الشكوى لا يقوم، من الناحية العملية، إلا على اعترافات طرف ثالث انتُزعت عن طريق التعذيب في الجزائر. كما لاحظ المقرر الخاص أن قرار اللجنة اعتُمد بالإجماع عقب بحث متعمق لجميع عناصر القضية وملابساتها، استناداً إلى روح الاتفاقية. ثم أوضح المقرر الخاص أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يتسم، في رأي حقوقيين بارزين، بطابع القواعد الآمرة، وبذلك فإن الغرض منه هو منع التعذيب. ولا يمكن الوفاء بالتزام منع التعذيب فقط عن طريق الحصول على "ضمانات خطية" تتخذ شكل تعهدات بأن تشريعات الدولة الطرف في دولة الاستلام ستُحترم من أجل حماية حقوق الشخص الذي يتم تسليمه. وفي ضوء ما تقدم، خلص المقرر الخاص إلى أن اللجنة لم  يكن بوسعها القبول بتسليم صاحب الشكوى. وأبلغ الدولة الطرف أيضاً بأن المسألة ستُناقَش خلال دورة اللجنة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وبناءً على تعليمات المقرر الخاص للجنة المعني بمتابعة الآراء، وفي ضوء المعلومات الواردة فيما  يتعلق بإمكانية تسليم صاحب الشكوى، أرسلت الأمانة مذكرة شفوية أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وطُلب إلى الدولة الطرف بإلحاح أن تقدم معلومات محدَّثة عن الحالة الحقيقية لصاحب الشكوى وذُكِّرت بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

وأُثيرت المسألة خلال الحوار الذي أُجري في إطار بحث تقرير الدولة الطرف الأولي في الدورة السابعة والأربعين للجنة. وأوضحت السلطات المغربية أنها قررت تأجيل تسليم صاحب الشكوى.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أبلغ أقرباء صاحب الشكوى اللجنة بأن السيد كتيتي قد نُقل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 من سجن سلا رقم 1 بالرباط إلى سجن سلا رقم 2، وهو سجن يودَع فيه عادةً، حسب التقارير الواردة، الأفراد المشتبه في ضلوعهم في عمليات إرهابية ويُعرَف، حسب أقرباء صاحب الشكوى، بقساوة ظروف الاحتجاز فيه. ويُذكَر، إضافة إلى ذلك، أن السيد كتيتي مودَع في الحبس الانفرادي. وطلب أقرباء صاحب الشكوى من اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدَّثة عن الوضع الحالي لصاحب الشكوى.

وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2011، كرر أقرباء السيد كتيتي طلباتهم السابقة وألحوا على اللجنة التدخل في هذه القضية لاست م رار احتجاز صاحب الشكوى.

وفي 24 شباط/فبراير 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن المرسوم رقم 2-10-001 المؤرخ 25 آذار/مارس 2010 بتسليم صاحب الشكوى إلى الجزائر قد ألغي بقرار من الحكومة المغربية (المرسوم رقم 12-12-13 الصادر في كانون الثاني/ يناير 2012)، وأن السيد كتيتي قد أفرج عنه في 2 شباط/فبراير 2012.

وأُرسلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى للتعليق عليها (آخر أجل للرد هو 18 أيار/مايو 2012).

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، الانتظار إلى حين تلقي مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار في الموضوع. وستعد اللجنة رسالة تذكير لتوجيهها إلى صاحب الشكوى.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

المغرب

القضية

كاليتشينكو ، 428/2010

آراء معتمدة في

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادتان 3 و22 (سبق تسليم صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي)

الانتصاف الموصى به

طُلب من الدولة الطرف بإلحاح تقديم الجبر لصاحب الشكوى، بما في ذلك التعويض وإيجاد آلية فعالة للمتابعة بما يضمن عدم تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو لسوء المعاملة. وأحاطت اللجنة علماً بأن سلطات الاتحاد الروسي تعهدت بالسماح للجنة بزيارة صاحب الشكوى في السجن والتحدث معه على انفراد، وفقاً للمعايير الدولية. ورحبت اللجنة بهذا التعهد وطلبت من الدولة الطرف تسهيل زيارة عضوين من اللجنة لصاحب الشكوى.

في 8 شباط/فبراير 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السلطات الروسية أبلغتها باستعداد مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي للتقيّد الصارم بالضمانات المقدمة للدولة المغربية فيما  يتعلق بتمكين اللجنة من زيارة صاحب الشكوى في مكان احتجازه ومقابلته على نحو سري في حجرة مغلقة ودون حضور شخص ثالث.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، طلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف فيما  يتعلق بالحالة الراهنة لصاحب الشكوى وكذلك بشأن الآلية المتبعة لرصد حالة صاحب الشكوى رصد اً منهجي اً. وعليه قررت اللجنة انتظار تلقي مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار في المسألة.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

النرويج

القضية

إفتخاري ، 312/2006

آراء معتمدة في

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 3

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية.

في 23 شباط/فبراير 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون الهجرة النرويجي ، وعقب اتخاذ اللجنة قرارها، قد أعاد فتح ملف قضية صاحب الشكوى وأن صاحب الشكوى قد منح، في 13 كانون الثاني/يناير 2012، ترخيص اً بالبقاء في انتظار البت في استئنافه. وقد تقرر عقد جلسة استماع في 13 آذار/مارس 2012، وسيوف يكون بوسع صاحب الشكوى عرض قضيته.

وأُرسلت المعلومات الواردة من الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في 23 آذار/مارس 2012 للتعليق عليها.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، انتظار تلقي مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار في المسألة.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

السنغال

القضية

غينغينغ وآخرون ، 181/2001

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2006

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الفقرة 2 من المادة 5، والمادة 7

الانتصاف الموصى به

يجب على الدولة الطرف أن تعتمد التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية، لإقامة ولايتها القضائية على الأفعال التي ارتكبها نظام حسان حبري والمشار إليها في هذا البلاغ. وعلاوة على ذلك، يتعين على الدولة الطرف، بموجب المادة 7 من الاتفاقية، أن تحيل هذه القضية إلى سلطاتها المختصة لإجراء المحاكمة أو، إذا تعذر ذلك، وبما أن بلجيكا قدمت طلب تسليم، أن تمتثل لذلك الطلب، أو لأي طلب آخر تقدمه دولة أخرى، عند الاقتضاء، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس

في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بيَّن المحامي أن الدولة الطرف لا تزال مستمرة في عدم تنفيذ قرار اللجنة وأن السيد حبري لا يزال في السنغال دون محاكمة.

ويقتبس صاحب الشكوى تقريراً مرحلياً صدر عن اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بقضية السيد حبري (تموز/يوليه 2011) ورد فيه أن الحكومة السنغالية طلبت تعليق المشاورات الجارية بشأن القضية على مستوى الاتحاد الأفريقي لأجل غير مسمى ( ) . وتبعاً لذلك طلب مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، في قرار، إلى السلطات السنغالية أن تشرع فوراً في محاكمة السيد حبري "باسم أفريقيا".

وفي تموز/يوليه 2011، قررت السلطات السنغالية عدم طرد السيد حبري إلى تشاد، ولكنها أكدت من جديد أنه لا توجد أية إمكانية لمحاكمته في السنغال.

ويضيف المحامي قائل اً إن السلطات التشادية أعلنت، في 22 تموز/يوليه 2011، أنها تفضّل تسليم السيد حبري إلى بلجيكا لمحاكمته هناك.

ويلاحظ المحامي أن طلبين سابقين قدمتهما بلجيكا من أجل تسليم السيد حبري، قد قوبلا بالرفض. وأشار إلى أن المحاكم في السنغال بصدد النظر في طلب ثالث قدمته السلطات البلجيكية في أيلول/سبتمبر 2011 من أجل تسليم السيد حبري ومحاكمته في بلجيكا.

ويطلب المحامي إلى اللجنة أن تُذكِّر سلطات الدولة الطرف بأن عليها التزاماً بأن تحاكم السيد حبري، أو إذا تعذر ذلك، أن تسلمه إلى بلجيكا؛ وألا تترك السيد حبري يغادر السنغال، إلا إذا أثبتت أن الترخيص له بالمغادرة لا يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية.

وأحيلت رسالة المحامي إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها عليها، ولكن لم  تتلق اللجنة أية معلومات منها.

وناقشت اللجنة القضية في دورتها السابعة والأر ب عين وقررت تذكير الدولة الطرف بالتزامها بملاحقة ومحاكمة السيد حبري، أو إذا تعذر ذلك، أن تسلمه إلى بلجيكا؛ بما أن هذا البلد قد طلب ذلك، أو إلى بلد آخر ليحاكم فيه، وألا تترك السيد حبري يغادر السنغال، إلا إذا كانت مغادرته منسجمة مع أحكام الاتفاقية. وأحيلت هذه المعلومات إلى الدولة الطرف في شباط/فبراير 2012. ولم تتلق اللجنة أية ملاحظات من الدولة الطرف بهذا الخصوص.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، أن ترسل مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف تذكرها فيها بالتزامها بالتقيّد بالاتفاقية وتدعوها إلى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصية اللجنة.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

ريستيتش ، 113/1998

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2001

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادتان 12 و13

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في ادعاءات ممارسة التعذيب من جانب أفراد الشرطة.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس

في 17 أيلول/سبتمبر 2011، أوضحت الدولة الطرف أن السيد والسيدة ريستيتش حصلا في شباط/فبراير 2007 على تعويض عما أصابهما من ألم عاطفي جراء فقدان ابنهما السيد ميلان ريستيتش، بمبلغ قدره نصف مليون دينار لكل منهما، مضاف اً إليه نسبة فائدة محسوبة اعتباراً من 30 كانون الأول/ديسمبر 2004.

وطلب مكتب المدعي العام الوطني إلى المدعي العام لدى المحكمة العالية في صاباتش إصدار أمر قضائي بغية النظر في الأوامر الصادرة سابق اً عن المحكمة المحلية في صاباتش وفي إمكانية طلب حماية مشروعية قرار تلك المحكمة وقرار المحكمة العليا، رهناً باستيفاء الشروط القانونية من حيث إمكانية إنفاذ قرارات يمكن أن يطبق عليها هذا الانتصاف القانوني الاستثنائي.

وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في أيلول/سبتمبر 2011، وطُلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ولكن لم  تتلق اللجنة أي رد منه. وأرسلت رسالة تذكير إلى صاحب الشكوى في شباط/فبراير 2012.

وقررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، أن تشجع الدولة الطرف على استكمال التحقيق وتقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ قرار اللجنة الصادر في 11 أيار/مايو 2011. وأرسلت مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لهذا الغرض في 7 شباط/فبراير 2012، ولكن اللجنة لم  تتلق أي رد منها.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، انتظار تلقي مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار في المسألة. وستعد اللجنة رسالة تذكير تبعث بها إلى الدولة الطرف لطلب معلومات محدّثة، وكذلك لطلب توضيحات بشأن الصعوبات التي ربما واجهتها الدولة الطرف في تنفيذ توصية اللجنة.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

ديميتروف ، 171/2000

آراء معتمدة في

3 أيار/مايو 2005

الانتهاكات التي خلُصت إليها اللجنة

الفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع المواد 1 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق فعلي في الوقائع المزعومة من صاحب الشكوى.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس

في 17 أيلول/سبتمبر 2011، أفادت الدولة الطرف أن وزارة العدل شرعت في مناقشة مع محامي صاحب الشكوى بغية تحديد مبلغ التعويض عما لحقه من أضرار. ولا تزال المناقشة مستمرة، وقد اتخذت الوزارة كل الإجراءات اللازمة لمنح تعويض كافٍ لصاحب الشكوى. وسيتم إعلام اللجنة حال التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد. وأضافت الدولة الطرف قائلة إن القانون يحدد، بالنسبة إلى هذه القضية، مدة تقادم مطلقة للإجراءات الجنائية المتعلقة بالاعترافات التي تُنتزع بالإكراه (المادة 65 من قانون العقوبات). وقد شرع قاضي تحقيق من المحكمة المحلية في نوفي ساد في إجراءات التحقيق اللازمة بناءً على طلب من المدعي العام لدى المحكمة المحلية في نوفي ساد، غير أن التحقيق لم  يُفضِ إلى تحديد هوية الجناة. ولا يرى مكتب الادعاء العام أي أساس لتطبيق سبل انتصاف استثنائية لأن قاضي التحقيق لا يتخذ أية قرارات في إطار هذا الإجراء ولأن صاحب الشكوى لم  يباشر أية إجراءات جنائية احتياطية، أي أنه لم  يرفع دعوى إلى المحكمة إطلاقاً. لذا، ترى الدولة الطرف أنه يعود إلى هيئات مختصة أخرى أن تنظر في إمكانية الرد على آراء اللجنة فيما  يتعلق بهذه القضية.

وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في أيلول/سبتمبر 2011، وطُلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ولكن لم  تتلق اللجنة أي رد منه. وأرسلت رسالة تذكير إلى صاحب الشكوى في شباط/فبراير 2012.

وقررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، ضرورة الطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات محدّثة عن القضية وأن تشجَّع على تقديم تعويضات. وأرسلت مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لهذا الغرض في 8 شباط/فبراير 2012، ولكن اللجنة لم  تتلق أي رد منها.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، انتظار تلقي مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار في المسألة. وستعد اللجنة رسالة تذكير تبعث بها إلى الدولة الطرف لطلب معلومات محدّثة.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

ديميتريجيفيتش ، 172/2000

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الانتهاكات التي خلُصت إليها اللجنة

الفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع المواد 1 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي خلُصت إليها اللجنة وعلى تقديم التعويض الواجب لصاحب الشكوى.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس

في 17 أيلول/سبتمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن سلطاتها قد توصلت إلى اتفاق مع صاحب الشكوى بخصوص التعويضات التي حددت بمبلغ 000 250 دينار، وأن مبلغ التعويض قد دُفع لصحاب الشكوى في 29 أيار/ مايو 2008، معتبرةً أن هذا المبلغ يمثل تعويضاً كافياً. وحسب الدولة الطرف، لا تتوفر الشروط القانونية لمراجعة القرارات الصادرة في هذه القضية عن الهيئات القضائية التابعة للدولة الطرف، ذلك أن صاحب الشكوى لم  يبادر إلى اتخاذ أية إجراءات جنائية، في إطار دعوى احتياطية. وبالتال ي ، حتى إن لم  يكن قد أُبلغ بقرار المدعي العام بشأن التماسه، فهو ليس في وضع يمكنه من التوجه للمحكمة بطلب احتياطي للتحقيق في الموضوع أو بتوجيه تهم؛ ثم لم  يصدر أي قرار قضائي سلبي بخصوص طلبه من شأنه أن يدفع بالمدعي العام الوطني إلى طلب حماية المشروعية أو إصدار توجيه إلزامي لنقل ملف القضية إلى مدعٍ عام لدى محكمة أدنى درجة، نظراً للمدة الزمنية التي انقضت.

وأرسل قرار الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في أيلول/سبتمبر 2011، وطُلب منه إبداء تعليقاته عليها، ولكن لم  تتلق اللجنة أي رد منه.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، انتظار تلقي مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار في المسألة. وستعد اللجنة رسالة تذكير تبعث بها إلى صاحب الشكوى لتقديم تعليقاته.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

نيكوليتش ، 174/2000

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادتان 12 و13

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق نزيه في ملابسات وفاة ابن صاحبي الشكوى.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس

في 17 أيلول/سبتمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن سلطاتها قد دفعت في 15 آب/أغسطس 2008 لصحابي الشكوى تعويضاً بمبلغ 000 400 دينار لكل منهما، وذلك تعويضاً عن الألم العاطفي الذي تكبداه جراء وفاة السيد نيكولا نيكوليتش. وقد اتخذت وزارة العدل الإجراءات اللازمة أيضاً لدفع مبلغ آخر لصاحبي الشكوى تعويضاً عن فقدان ابنهما، ولا تزال هذه المسألة قيد المناقشة مع ممثلي صاحبي الشكوى.

وكان صاحبا الشكوى قد رفعا، في ظل الانتهاكات الخطيرة لأحكام القانون الجنائي، التماساً إلى المحكمة العليا في صربيا بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2007، من أجل حماية المشروعية، وذلك طعناً في قراري محكمة منطقة بلغراد الصادرين في 17 شباط/فبراير 1998 و11 أيار/مايو 2006، وقرار المحكمة العليا الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، رفضت المحكمة العليا طلب الحماية المذكور.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، انتظار تلقي مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار في المسألة. وستعد اللجنة رسالة تذكير تبعث بها إلى صاحب الشكوى لتقديم تعليقاته.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

سونكو ، 368/2008

آراء معتمدة في

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادتان 12 و162

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء تحقيق مناسب في الوقائع التي حدثت يوم 26 أيلول/سبتمبر 2007، ومحاكمة ومعاقبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن تلك الأحداث، وتقديم انتصاف فعال يشمل تعويض اً كافي اً لأسرة السيد سونكو.

في 13 نيسان/أبريل 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في إطار متابعة القضية. وأرفقت رسالتها بنسخة من تقرير الآمر الأول للحرس المدني لسبتة، مؤرخ 9 آذار/مارس 2012. وتضمن التقرير معلومات مماثلة لتلك التي قدمتها الدولة الطرف (عند تقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ) وتشير بالخصوص إلى بعض المقاطع الوردة في قرار اللجنة.

وشككت في دقة ال م علومات المقدمة في وصف الوقائع في الجزء السردي من قرار اللجنة وطعنت في ادعاءات صاحبة الشكوى. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن شهادات عناصر الحرس المدني، التي ينبغي أن تتمتع بافتراض مصداقيتها على غرار أي شهادة أخرى، تبيّن أنه عندما غادر السيد سونكو كان قادر اً على المشي، وأن أفراد الحرس المدني لم  يخرقوا قاربه. وبالإضافة إلى ذلك، كان زورق الحرس المدني الإسبانيين قريب اً من الشاطئ، وهو ما يمكن التأكد منه من لقطة في شريط فيديو مصور بكام ي رات المراقبة. وبالتالي، يتبين عند اللقطة 5:51:53 من تسجيل الفيديو أن السفينة كانت على بعد بضعة أمتار من الشاطئ. ثاني اً، ليس هناك أي طلب للجوء. وفضل اً عن ذلك، ينص قانون الدولة الطرف على أنه إذا قدم طلب اللجوء في الخارج لابد أن يودع لدى القنصلية أو السفارة. ثالث اً، تلاحظ الدولة الطرف أنه غير صحيح القول بأن أقرباء السيد سونكو لم  يبلَّغوا بالدعوى المقدمة لمحكمة التحقيق رقم 1 في سبتة. فقد أبلغ بذلك السيد جانكوبا كولي، وهو خال السيد سونكو، في 5 كانون الثاني/يناير 2009. رابع اً، أن أفراد الحرس المدني للدولة الطرف تصرفوا لاعتبارات إنسانية لتقديم المساعدة والإغاثة وفقاً للمعاهدات الدولية التي وقعها المغرب، وبناءً على طلب السلطات المغربية. وبالتالي، ليس هناك أي إجراء إداري لرفض السماح بالدخول لأن تصرف أفراد الحرس لم  يكن يندرج في نطاق مسائل أو لوائح الهجرة. خامس اً، لا توجد علاقة سببية بين عملية الإنقاذ التي قام بها أفراد الحرس المدني ووفاة السيد سونكو. وأخير اً، تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أشارت في قرارها إلى شهادة السيد داوو توري (الفقرة 6-3). ولكن لا يوجد في سجلات الحرس المدني، وفقاً للدولة الطرف، أي معلومات عن إنقاذ شخص بهذا الا سم مع الشخص المتوفى، وأنه بالتالي من الصعب إعطاء مصداقية لهذه الشهادة.

ويطعن التقرير كذلك في الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة. فهو يؤكد أن المتوفى لم  يتألم لا جسدي اً ولا نفسي اً قبل وفاته، بأي شكل من الأشكال. فوفاته كانت نتيجة حادث لم  يكن للحرس المدني أي ضلع فيه ( ) . أما عن توصية اللجنة للدولة الطرف بإجراء تحقيق مناسب وتقديم انتصاف فعال، فيشير التقرير إلى أنه إضافة إلى إجراء محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة تحقيق اً قضائي اً مناسب اً ونزيها، فقد قامت وزارة الداخلية بإجراء إداري (القضية رقم 170/RP/08) من أجل النظر في طلب صاحبة الشكوى الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة أخيها (السيد سانكو). وفي 16 حزيران/يونيه 2010، رفضت الأمانة الفنية العامة لوزارة الداخلية طلب صاحبة الشكوى، مبيّنةً أن وفاة السيد سانكو لا يمكن أن تعزى إلى فعل أو تقصير من جانب أفراد الحرس المدني. وكان بإمكان صاحبة الشكوى أن تطعن في هذا القرار أمام محكمة في غضون شهرين من تاريخ صدوره.

وفي ضوء ما تقدم، يعتبر آمر الحرس المدني في سبتة في تقريره أن الدولة الطرف قد امتثل بالفعل لجميع توصيات اللجنة.

وتضمنت رسالة الدولة الطرف أيضاً نسخ اً من قرار محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة؛ وقرار الأمانة الفنية العامة لوزارة الداخلية المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2010؛ وتقرير الآمر الأول للحرس المدني في سبتة المؤرخ 9 آذار/مارس 2012؛ ورسالة موجهة إلى محامي صاحبة الشكوى مؤرخة 26 آذار/مارس 2012، أبلغ فيها أن أي إجراء تتخذه الدولة الطرف سيبلغ به عن طريق اللجنة.

وفي 27 نيسان/أبريل 2012، أفادت الدولة الطرف علاوة على ذلك بأنها اتخذت التدابير التالية عمل اً بقرار اللجنة:

(أ) إبلاغ جميع السلطات القضائية والإدارية التي كان لها دخل في هذه المسألة بقرار اللجنة؛

(ب) نشر قرار اللجنة في النشرة الرسمية لوزارة العدل في الأسابيع القادمة؛

(ج) و فيما  يتعلق بتوصية اللجنة بإجراء تحقيق مناسب ونزيه في الوقائع، فقد أحيل قرار اللجنة إلى مكتب المدعي العام من أجل النظر إن كانت هناك أسباب قانونية تبرر إعادة فتح التحقيق القضائي. وتشير الدولة الطرف إلى أن أي تحقيق قضائي هو كقاعدة عامة تحقيق نزيه ومناسب في ظل نظام يسوده القانون. وتنتظر الدولة الطرف النتيجة النهائية لتقييم مكتب المدعي العام.

(د) أما عن تقديم سبل انتصاف فعالة، بما فيها التعويض المناسب، فتوضح الدولة الطرف أن الأمر يعود لأقرباء المتوفى للمطالبة بالانتصاف والتعويض ما داموا محقين في ذلك. ولم يودع أحد حتى الآن أي مطالبة من هذا النوع لا في إطار الإجراءات الجنائية ولا المدنية ولا الإدارية.

وتضيف الدولة الطرف أنها ستبلغ اللجنة بأية مستجد ات تتعلق بالمسائل المشار إليها أعلاه.

وقد أحيلت إلى صاحبة الشكوى، في 17 نيسان/أبريل وفي أيار/مايو 2012، المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف للتعليق عليها.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، انتظار تلقي مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار في المسألة.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

السويد

القضية

عجيزة ، 233/2003

آراء معتمدة في

20 أيار/مايو 2005

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادتان 3 و22

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات استجابةً لاستنتاج وقوع انتهاك لحقوق صاحب الشكوى بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية بسبب إعادته القسرية إلى مصر، وأن تعمل على منع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ،الفصل السادس

في 13 أيار/مايو 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السفارة السويدية في القاهرة ما زالت تقوم بزيارات إلى السيد عجيزة لرصد حالته في السجن. وقد أجرت السفارة حتى الآن 63 زيارة إلى سجن طرى، آخرها في 11 نيسان/أبريل 2011. وأشارت إلى أن طلباً قد رُفع إلى القضاء من أجل الإفراج المبكر؛ والسفارة بصدد متابعة القضية وتسعى إلى الحصول على معلومات من مصادر مختلفة.

وتذكر الدولة الطرف أنها قد أبلغت اللجنة، في ملاحظاتها المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، بأن حكومة السويد قد منحت تعويضاً لصاحب الشكوى وأن قراراً نهائياً قد اتُخذ فيما  يتعلق بمنح السيد عجيزة تصريح إقامة دائمة في السويد ( ) . وأعلنت الدولة الطرف أيضاً نيتها عدم اتخاذ أية إجراءات إضافية بخصوص قرار اللجنة في هذه القضية. وتبعاً لذلك، نُقل ملف صاحب الشكوى في 26 آب/أغسطس 2010 إلى قسم المحفوظات التابع لوزارة الشؤون الخارجية. وتؤكد الدولة الطرف أنها تعتبر أن ملف هذه القضية قد أُقفل وأن اللجنة قد زوِّدت بكل المعلومات المطلوبة بموجب إجراء المتابعة.

وفي 5 أيلول/سبتمبر 2011، أعرب محامي صاحب الشكوى عن دهشته من موقف الدولة الطرف التي ترى أن ملف القضية قد أُقفل، ولكنه أعرب عن ارتياحه إزاء الزيارات المستمرة التي تقوم بها السفارة وإزاء الإجراءات المتخذة بشأن إمكانية الإفراج المبكر عن صاحب الشكوى.

وبيَّن محامي صاحب الشكوى كذلك أن السيد عجيزة قد أُطلق سراحه من السجن في بداية آب/أغسطس 2011 وأنه ينعم بحريته في القاهرة. ولا تزال أسباب إطلاق سراحه غير واضحة، ولكن المحامي يعتقد أن إطلاق سراحه قد يكون مرتبطاً بالتغيرات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة. ويعتزم صاحب الشكوى تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في السويد، وذلك أساساً لأن زوجته وأبناءه الستة يقيمون في السويد ويحملون الجنسية السويدية، ولأنه يحتاج إلى علاج طبي نتيجةً لما تعرض له من تعذيب. ويعتبر المحامي أنه من المناسب، في ضوء آراء اللجنة، أن تمنح الدولة الطرف تصريح إقامة لصاحب الشكوى.

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أكدت الدولة الطرف أن السيد عجيزة أطلق سراحه في آب/أغسطس 2011. وأوضحت الدولة الطرف أن سلطاتها ستنظر في أي طلب يقدمه صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة في السويد وفقاً للتشريعات والإجراءات القائمة في البلد. وتضيف الدولة الطرف بالقول إن الإجراءات المتعلقة ب‍  "قضايا الأمن" تغيّرت اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010، أي بعد قرار الحكومة الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي يقضي بعدم منح تصريح إقامة لصاحب الشكوى؛ وأصبحت هذه القضايا تعالج بنفس الطريقة التي تعالج بها القضايا المتعلقة بتصاريح الإقامة، أي أن القرارات التي يتخذها مجلس الهجرة في هذا الصدد يمكن استئنافها أمام محاكم الهجرة وأمام محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الهجرة، باستثناء "القضايا الأمنية الموصوفة" التي يوجد بشأنها نظام مختلف للاستئناف.

وتؤكد الدولة الطرف أن مجلس الهجرة ومحاكم الهجرة هي هيئات مستقلة عن الحكومة وأنه لا يجوز للحكومة أن تصدر أية تعليمات إلى هذه الهيئات في إطار تقييمها للملفات الفردية.

وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنها تعتبر أن ملف القضية المعروضة على اللجنة قد أُقفل بعد أن زُوَّدت اللجنة بجميع المعلومات المطلوبة بموجب إجراء المتابعة.

وفي الدورة السابعة والأربعين، قررت اللجنة، في ضوء التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن، وقف حوار المتابعة.

الدولة الطرف

السويد

القضية

شاهين ، 310/2007

آراء معتمدة في

30 أيار/مايو 2011

الانتهاكات التي خلُصت إليها اللجنة

المادة 3

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى الجمهورية العربية السورية.

في 14 أيلول/سبتمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن وزير العدل السويدي قرر، في 27 حزيران/يونيه 2011، وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر بحق صاحب الشكوى.

ويجري في الوقت الراهن بحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات إضافية استجابةً لقرار اللجنة، ولا سيما مسألة أهلية صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة. وسيتُبلَّغ اللجنة بالقرار الذي سيُتخذ في هذه القضية.

وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011، بيّن محامي صاحب الشكوى أن الإجراء القانوني الذي باشره صاحب الشكوى في هذه القضية يختلف عن قضايا اللجوء العادية، ذلك أن السيد شاهين قد أُدين في عام 1991 بالقتل دون سبق الإصرار من قبل محكمة منطقة نوركوبينغس وصدر بحقه قرار بالطرد وبالمنع من العودة إلى السويد مدى الحياة.

وبموجب القانون المتعلق بالأجانب، لا يمكن لمجلس شؤون الهجرة أن يمنح اللجوء لأفراد صدر بحقهم قرار بالطرد من محكمة جنائية. ولكن يجوز للمجلس أن ينظر في طلب الشخص المعني المتعلق بالحصول على اللجوء أو أي شكل آخر من أشكال الحماية وأن يقدم توصية في الموضوع إلى محكمة قضايا الهجرة. ويمكن لهذه المحكمة إما أن ترفض الطلب أو أن تقرر منح الشخص المعني اللجوء وذلك بعد نقض قرار الطرد بما في ذلك المنع من العودة.

وقد تقدم صاحب الشكوى بطلب جديد إلى مجلس شؤون الهجرة من أجل الحصول على اللجوء وسُجل طلبه هذا في 1 آب/أغسطس 2011. وقد ادعى صاحب الشكوى أنه سيواجه خطراً شديداً بالتعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد في حال إعادته إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك بسبب عدم احترامه "القيود التي فُرضت عليه في إطار قرار الإفراج عنه في ذلك البلد" وأنه يقيم خارج الجمهورية العربية السورية منذ فترة طويلة. وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى آراء اللجنة. وفي 30 آب/أغسطس 2011، أجرى مجلس شؤون الهجرة مقابلة مع صاحب الشكوى للنظر في طلبه المتعلق بالحصول على اللجوء. ولم يتخذ المجلس أي قرار حتى الآن.

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أكدت الدولة الطرف مجدد اً على أن السلطات المعنية تعكف على النظر فيما  يمكن فعله بشأن هذه القضية. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011، خلص مجلس شؤون الهجرة إلى ضرورة منح صاحب الشكوى رخصة إقامة لاعتبارات تتعلق بالحماية؛ ولا تزال القضية معروضة على محكمة قضايا الهجرة.

وأكد المحامي للجنة، في رسالتين مؤرختين 8 كانون الأول/ديسمبر 2011 و23 كانون الثاني/يناير 2012، أن صاحب الشكوى قد مُنح رخصة إقامة في إطار وضع اللجوء، وأن قرار الطرد والمنع من العودة إلى السويد قد ألغي، وأن الدولة الطرف قد نفذت بالتالي قرار اللجنة في هذه القضية. وفي 22 آذار/مارس 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن محكمة قضايا الهجرة في مالمو قد قررت، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2011، إلغاء قرار طرد صاحب الشكوى ومنحه رخ ص ة إقامة وتصريح بوضع اللجوء ووثائق سفر.

وفي الدورة الثامنة والأربعين، قررت اللجنة وقف حوار المتابعة وخلصت إلى أن القضية قد سويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

السويد

القضية

موندال ، 338/2008

آراء معتمدة في

23 أيار/ مايو 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 3

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش.

في 14 أيلول/سبتمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس شؤون الهجرة قد قرر، في 15 تموز/يوليه 2010، منح صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة. وبناءً عليه، تعتبر الدولة الطرف أنها امتثلت لقرار اللجنة في هذه القضية وأنه لم  يعد هناك أي داعٍ لاتخاذ إجراءات أخرى.

وفي الدورة السابعة والأربعين، قررت اللجنة، في ضوء التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن، وقف حوار المتابعة في هذه القضية، وخلصت إلى أن القضية قد سويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

السويد

القضية

غوكلو ، 349/2008

آراء معتمدة في

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 3

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى تركيا.

في 8 آذار/مارس 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس شؤون الهجرة منح، في 4 آذار/مارس 2011، تصريح إقامة مؤقتة لصاحبة الشكوى، وهو تصريح صالح حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مع إمكانية التمديد. وأفادت الدولة الطرف بأنه لا يمكن إنفاذ أي قرار بالطرد ما دام التصريح صالحاً أو خلال فترة النظر في طلب التمديد.

وقد رفض مجلس شؤون الهجرة منح صاحبة الشكوى مركز اللاجئة واعتبرها غير مؤهلة للتمتع بتدابير الحماية الاحتياطية استناداً إلى معلومات عن الأنشطة التي كانت تضطلع بها قبل وصولها إلى السويد.

وفي ضوء ما تقدم، اعتبرت الدولة الطرف أنها امتثلت لقرار اللجنة وزودتها بالمعلومات المطلوبة بموجب إجراء المتابعة. وهي تدعو اللجنة إلى إقفال باب بحث المتابعة في إطار هذه القضية.

وفي 11 نيسان/أبريل 2011، لاحظ محامي صاحبة الشكوى أن التصريح الذي مُنح للسيدة غوكلو هو تصريح إقامة مؤقتة لا غير، وهو بالتالي لا يبطل قرار طردها. وحسب المحامي، رفض مجلس شؤون الهجرة منح صاحبة الشكوى تصريح إقامة من نوع آخر معتبراً أن انخراطها في حزب العمال الكردستاني يمكن اعتباره كمشاركة في حفز الآخرين أو مساعدتهم على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وبالإشارة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في قضية ألمانيا ضد ب. وك. رقم 101/09، بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، اعترض المحامي على تعليل مجلس شؤون الهجرة. وأوضح أن انتماء شخص إلى منظمة يُدرج اسمها بسبب ضلوعها في أعمال إرهابية، على القائمة التي تشكل المرفق بورقة الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتطبيق تدابير محددة من أجل مكافحة الإرهاب (2001/931/CFSP، 27 كانون الأول/ديسمبر 2001) ودعم ذلك الشخص بطريقة نشطة لكفاح مسلَّح تقوده هذه المنظمة، لا يشكلان بصفة تلقائية سبباً جدياً لاعتبار أن ذلك الشخص قد ارتكب "جريمة غير سياسية خطرة" أو "أفعالاً تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها".

وفي 5 تموز/يوليه 2011، أكد المحامي أن قرار الدولة الطرف منح صاحبة الشكوى تصريح إقامة مؤقتة لا يتفق والقرار الذي اتخذته اللجنة في إطار هذه القضية.

وفي 13 أيلول/سبتمبر 2011، أوضحت الدولة الطرف أن مجلس شؤون الهجرة قرّر، في 4 آذار/مارس 2011، أنه لا يمكن اعتبار صاحبة الشكوى لاجئة أو أجنبية تستحق الحماية بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون المتعلق بالأجانب، وذلك استناداً إلى المادة 1(و) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين والمادة 12(2) والمادة 17(1) من توجيه المجلس الأوروبي 2004/83/EC (التوجيه المتعلق بشروط التأهيل). ولاحظت الدولة الطرف أنه يوجد مع ذلك أسباب لمنح تصريح إقامة بموجب القانون المتعلق بالأجانب. وفي هذه القضية، اعتبر مجلس شؤون الهجرة أن ثمة عوائق تحول دون إنفاذ القرار المتعلق بطرد صاحبة الشكوى، ذلك أن المادة 1 من الفصل 12 من القانون المتعلق بالأجانب تنص على أنه لا يجوز إطلاقاً إنفاذ أي قرار برفض دخول أجنبي أو طرده إلى بلد حيث توجد أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد يواجه عقوبة الإعدام أو قد يتعرض للعقوبة البدنية أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة أو أن ذلك الشخص لن  يتمتع بالحماية في البلد الذي يُطرد إليه أو يمكن أن يواجه في البلد الذي يُعادُ إليه مثل هذا الخطر. وبالتالي، منح مجلس الهجرة لصاحبة الشكوى تصريح إقامة استناداً إلى المادة 18 من الفصل 12 من القانون المتعلق بالأجانب. إضافة إلى ذلك، وحسب ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف، يمكن لصاحبة الشكوى أن تطلب من جديد الحصول على تصريح إقامة بعد انقضاء مدة صلاحية التصريح الحالي؛ وأضافت أنها لن  تتعرّض للطرد خلال الفترة التي تنظر فيها السلطات والمحاكم المختصة في طلبها الحصول على تصريح إقامة.

وأشارت الدولة الطرف إلى أن المادة 4 من الفصل الخامس من القانون المتعلق بالأجانب تنص على أنه إذا ما خلصت اللجنة أو أي هيئة دولية أخرى مختصة بالنظر في الشكاوى الفردية إلى أن أمراً برفض الدخول أو بالطرد في قضية محددة يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقية ما، يُمنح للشخص المعني تصريح إقامة ما لم  توجد أسباب استثنائية تحول دون ذلك.

وبناءً على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لن  تتعرّض للطرد ما دام تصريح الإقامة صالحاً وخلال مهلة النظر في طلبها تجديد التصريح. وفي ظل هذه الظروف، تؤكد الدولة الطرف أن التدابير التي اتخذتها سلطاتها المختصة تتفق والقرار الذي اتخذته اللجنة في هذه القضية.

وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أفاد المحامي أنه يرى أن الدولة الطرف لم  تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وأن صاحبة الشكوى لا تزال معرضة لخطر الطرد.

وفي الدورة السابعة والأربعين، أحاطت اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى حينه. وقررت اللجنة أن تؤكد مجدد اً أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية إن طردت صاحبة الشكوى؛ وأرسلت مذكرة شفوية بهذا المعنى في شباط/فبراير 2012.

وفي 14 آذار/مارس 2012، أوضحت الدولة الطرف أن تصريح إقامة صاحبة الشكوى قد انتهت صلاحيته في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وأن مسألة تجديده لا تزال قيد النظر وقت إعداد ردها ذلك. وبالتالي، فإن صاحبة الشكوى في مأمن من الطرد. وأوضحت الدولة الطرف أنها ستبلِّغ اللجنة بالقرار الذي سيتخذه مجلس شؤون الهجرة فيما  يتعلق بإقامة صاحبة الشكوى.

وفي 24 أيار/مايو 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس شؤون الهجرة السويدي قرر، في 16 أيار/مايو 2012، أن يمنح صاحبة الشكوى، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الفصل 12 من قانون الأجانب، تصريح إقامة دائمة، وبذلك ينتفي نهائي اً خطر تعرضها للطرد.

وفي الدورة الثامنة والأربعين، قررت اللجنة وقف حوار المتابعة، وخلصت إلى أن القضية قد سويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

السويد

القضية

أيتولون وغوكلو ، 373/2009

آراء معتمدة في

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 3 (تركيا)

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى وا بنه إلى تركيا.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس

في 18 آذار/مارس 2011، أوضح محامي صاحبي الشكوى أن تصريح الإقامة وترخيص العمل المؤقَتين الممنوحَين لصاحبي الشكوى عقب قرار مجلس الهجرة الصادر في 21 شباط/فبراير 2011 صالحان إلى غاية 1 تشرين الثاني/نوفمبر فقط. ولاحظ المحامي أن مجلس الهجرة قد رفض منح صاحبي الشكوى تصريحاً من نوع آخر على أساس أن انخراطهما في حزب العمال الكردي يمكن اعتباره بمثابة حفز الآخرين أو مساعدتهم على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. واعترض المحامي على تعليل مجلس الهجرة مشيراً إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في قضية ألمانيا ضد ب. وك . رقم 101/09، بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وأوضح أن انتماء شخص ما إلى منظمة يُدرج اسمها، بسب ضلوعها في أعمال إرهابية، على القائمة التي تشكّل المرفق بورقة الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتطبيق تدابير محددة من أجل مكافحة الإرهاب(2001/931/CFSP، 27 كانون الأول/ديسمبر 2001)، ودعم ذلك الشخص النشط لكفاح مسلح تقوده هذه المنظمة، لا يشكلان بصورة تلقائية سبباً جدياً لاعتبار أن هذا الشخص قد ارتكب "جريمة غير سياسية خطرة" أو "أعمالاً تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها". وبالتالي، يرى المحامي أن صاحبي الشكوى لا يزالان معرّضين لخطر الإعادة القسرية إلى تركيا رغم قرار اللجنة.

وفي 13 أيلول/سبتمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الهجرة قد قرر، في 21 شباط/فبراير 2011، أن صاحبي الشكوى لا يمكن اعتبارهما لاجئين أو أجنبيين يستحقان الحماية بموجب أحكام القانون السويدي المتعلق بالأجانب، وذلك استناداً إلى المادة 1(و) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين والمادة 12(2) والمادة 17(1) من توجيه المجلس 2004/83/EC (التوجيه المتعلق بشروط التأهيل). وتلاحظ الدولة الطرف مع ذلك أن هنالك أسباباً أخرى لمنح تصريح إقامة بموجب القانون المتعلق بالأجانب. وفي إطار هذه القضية اعتبر مجلس الهجرة أن هناك أسباباً تحول دون إنفاذ قرار طرد صاحبي الشكوى، ذلك أن المادة 1 من الفصل 12 من القانون المتعلق بالأجانب تنص على أنه لا يمكن إطلاقاً تنفيذ أمر برفض الدخول أو بالطرد إذا تعلق الأمر ببلد حيث توجد أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن الأشخاص المعنيين سيواجهون عقوبة الإعدام أو سيُعرضون لعقوبة بدنية أو للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، أو إذا تعلّق الأمر ببلد لا تتوفر فيه الحماية اللازمة أو يمكن أن يتعرّض فيه الشخص المعني لمثل هذا الخطر. وبناءً عليه، منح مجلس الهجرة لصاحبي الشكوى تصريح إقامة استناداً إلى المادة 18 من الفصل 12 من القانون المتعلق بالأجانب. إضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى يمكنهما تقديم طلب جديد للحصول على تصريح إقامة بعد انقضاء مدة صلاحية التصريح الحالي؛ وأكدت أن صاحبي الشكوى لن  يتعرّضا للطرد خلال الفترة التي تنظر فيها السلطات والمحاكم المختصة في طلبهما المتعلق بالحصول على تصريح إقامة.

وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 4 من الفصل 5 من القانون المتعلق بالأجانب تنص على أنه إذا خلصت اللجنة أو أي هيئة دولية أخرى مختصة بالنظر في الشكاوى الفردية إلى أن الأمر بمنع الدخول أو بالطرد في قضية محددة يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقية ما، يُمنح تصريح إقامة للأفراد المعنيين ما لم  توجد أسباب استثنائية تحول دون ذلك.

وبناءً عليه، لن  يتعرّض صاحبا الشكوى للطرد ما دام تصريح الإقامة صالحاً وخلال مدة النظر في طلب تجديد التصريح. وفي ظل هذه الظروف، تؤكد الدولة الطرف أن التدابير التي اتخذتها سلطاتها المختصة تتفق والقرار الذي اتخذته اللجنة في إطار هذه القضية.

وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أفاد المحامي أنه يرى أن الدولة الطرف لم  تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وأن صاحبي الشكوى لا يزالا معرضين لخطر الطرد.

وبحثت اللجنة القضية في دورتها السابعة والأربعين، وأحاطت علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى حينه. وطلبت من الأمانة أن تذكّر الدولة الطرف أن ترحيل صاحبا الشكوى إن حصل سوف يكون بمثابة انتهاك من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية؛ وقامت اللجنة بذلك في شباط/فبراير 2012.

وفي 14 آذار/مارس 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن تصريح إقامة صاحبي الشكوى قد انتهت صلاحيته في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وأن مسألة تجديده لا تزال قيد النظر وقت إعداد ردها ذلك. وأكدت الدولة الطرف مجدد اً أن صاحبي الشكوى ليسا معرضين لخطر الترحيل القسري مادام طلبهما قيد النظر. وأوضحت الدولة الطرف أنها ستبلِّغ اللجنة بما ستسفر عنه الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وفي 24 أيار/مايو 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس شؤون الهجرة السويدي قرر، في 16 أيار/مايو 2012، أن يمنح صاحبا الشكوى، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الفصل 12 من قانون الأجانب، تصريح إقامة دائمة، وبذلك ينتفي نهائي اً خطر تعرضهما للطرد.

وفي الدورة الثامنة والأربعين، قررت اللجنة وقف حوار المتابعة، وخلصت إلى أن القضية قد سويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

السويد

القضية

س. م . وآخرون ، 374/2009

آراء معتمدة في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 3

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى أذربيجان.

في 6 أذار/مارس 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس شؤون الهجرة السويدي قرر، في 16 شباط/فبراير 2012، منح أصحاب الشكوى تصريح إقامة دائمة. وبذلك لم  يعد أصحاب الشكوى معرضون لخطر الترحيل إلى أذربيجان. وتعتبر الدولة الطرف أنها نفذت قرار اللجنة في هذه القضية.

وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي أصحاب الشكوى في آذار/مارس 2012 للتعليق على ما جاء فيها. ولم تتلق اللجنة أي رد حتى الآن.

وفي الدورة الثامنة والأربعين، قررت اللجنة وقف حوار المتابعة، وخلصت إلى أن القضية قد سويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

السويد

القضية

باكاتو - بيا ، 379/2009

آراء معتمدة في

3 حزيران/يونيه 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 3

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

في 1 أيلول/سبتمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس شؤون الهجرة قرر، في 15 تموز/يوليه 2010، منح صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة. وفي ضوء ذلك، تعتبر الدولة الطرف أنها امتثلت لقرار اللجنة وزوّدتها بجميع المعلومات المطلوبة، وبالتالي لم  يعد هناك أي داعٍ لاتخاذ أية تدابير إضافية لمتابعة قرار اللجنة.

وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى في أيلول/سبتمبر 2011 للتعليق على ما جاء فيها، ولكن لم  تتلق اللجنة أي رد حتى الآن.

وفي الدورة السابعة والأربعين، قررت اللجنة وقف حوار المتابعة في هذه القضية، وخلصت إلى أن القضية قد سويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

سويسرا

القضية

جاهاني ، 357/2008

آراء معتمدة في

23 أيار/مايو 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 3

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية.

في 30 آب/أغسطس 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المكتب الاتحادي للهجرة قرر، في 24 آب/أغسطس 2011، منح السيد جاهاني تصريح إقامة مؤقتة. وهو ما يعني عملياً أن صاحب الشكوى لا يمكن إعادته إلى بلده الأصلي ما لم  تطرأ تغيرات سياسية جذرية هناك، أي ما لم  يحصل تغير مستدام في نظام الحكم تزول معه الأخطار التي قد يتعرض لها صاحب الشكوى في حال إعادته. وإذا حصل مثل هذا التغيير وتقررت إعادة صاحب الشكوى، يمكنه أن يرفع استئنافاً ضد قرار إعادته. ويمكن لصاحب الشكوى أيضاً أن يقدم طلباً من أجل الحصول على إذن بالبقاء بعد خمس سنوات من الإقامة في سويسرا، وهو إذن يُمنح استناداً إلى درجة الاندماج في المجتمع والوضع الأُسري بوجه الخصوص. ويمكن للزوجة والأطفال القاصرين، حسب شروط محددة، أن ينتفعوا بنظام لم  شمل العائلة.

وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة بأن السلطات السويسرية قررت، في 24 آب/أغسطس 2011، منح السيد جاهاني مركز اللاجئ وعدم إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية؛ واعتبر أن هذا القرار يمثل تدبيراً مناسباً. ودعا المحامي اللجنة إلى أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعوّض لصاحب الشكوى عن تكاليف التمثيل القانوني. وقد تقدم المحامي بطلب إلى الإدارة الاتحادية للعدل والشرطة من أجل استرداد تلك التكاليف، غير أنه أُبلغ بأن قرار اللجنة لم  يتضمن أي توصية بالتعويض، وأنه لا يوجد بالتالي أي سبب قانوني لدفع المبلغ المطلوب.

وفي الدورة السابعة والأربعين، قررت اللجنة وقف حوار المتابعة في هذه القضية، معتبرة أنها قد سويت تسوية مرضية، مع ملاحظة أن محامي صاحب الشكوى أعرب عن ارتياحه جزئيا ً بهذه التسوية.

الدولة الطرف

سويسرا

القضية

سينغ كالسا وآخرون ، 336/2008

آراء معتمدة في

26 أيار/مايو 2011

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 3

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد أصحاب الشكوى إلى الهند .

في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، أوضحت الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة قرر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، في ضوء قرار اللجنة في هذه القضية، أن يمنح لأصحاب الشكوى تصريح اً بالبقاء مؤقت اً في سويسرا بالنظر إلى استحالة ترحيلهم إلى الهند، وبالتالي فهم في مأمن من الإعادة القسرية إلى الهند. وحتى إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة يستعرض دوري اً مسألة السماح لأصحاب الشكوى بالبقاء مؤقت اً في سويسرا، فإن إعادتهم لن  تكون ممكنة عملي اً إلا في حالة حدوث تغير سياسي جذري في بلد العودة، أي حدوث تغير مستدام في النظام ينتفي معه الخطر عليهم في حال العودة. وإذا زال الخطر في بلد العودة وواجه أصحاب الشكوى خطر إعادتهم، فيمكنهم الطعن في قرار إعادتهم بموجب المادة 112 من قانون الرعايا الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتغير وضعهم إن عاشوا في سويسرا أو إذا حصلوا على إقامة صالحة فيها. فيمكنهم مثل اً طلب رخصة إقامة بعد العيش في سويسرا لمدة خمس سنوات ويمنحون رخصة الإقامة في ضوء مستوى اندماجهم ، وبالأخص بحسب حالتهم الأسرية. وعلاوة على ذلك، يمكنهم أيضاً الاستفادة من إجراء لم  شمل الأسرة.

وأوضحت الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب الشكوى استأنفوا، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، أمام المحكمة الإدارية الاتحادية على قرار السماح لهم بالبقاء مؤقتا ً وطلبوا الاعتراف بهم كلاجئين. ولا يزال هذا الاستئناف ينتظر البت فيه.

وفي 30 كانون الثاني/يناير 2012، دفع محامي أصحاب الشكوى بأن قرار السماح لأصحاب الشكوى بالبقاء في سويسرا مؤقت اً غير منسجم مع قرار اللجنة، ولهذا السبب استأنفوا عليه أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. ووفق اً للمحامي، فإن السبيل الوحيد لحماية أصحاب الشكوى في هذه الحالة هو منحهم وضع اللاجئ. فقرار السماح بالبقاء مؤقت اً يمكن إلغاؤه في أي وقت.

وفي 15 آذار/مارس 2012، أوضحت الدولة الطرف أن نوع رخصة الإقامة التي تمنح لأصحاب الشكوى لا يدخل في نطاق اختصاص المادة 3 من الاتفاقية. فمبدأ عدم الإعادة القسرية كما هو مكفول بموجب هذه المادة يختلف عن إجراءات اللجوء في إطار اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951. وتضيف الدولة الطرف أن المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تنص على الحق في الحصول على وضع اللاجئ ذي الطابع الخاص. وترى الدولة الطرف أن بمنحها تصريح بالإقامة المؤقتة لأصحاب الشكوى تكون قد امتثلت لقرار اللجنة. وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى أصحاب الشكوى في آذار/مارس 2012 للتعليق عليها.

وفي 19 نيسان/أبريل 2012، أعرب محامي أصحاب الشكوى عن عدم الرضاء إزاء إصدار رخص الإقامة المؤقتة لأصحاب الشكوى. ولاحظ أنه لا يوجد أي ضمان بعدم إعادة أصحاب الشكوى إلى الهند في المستقبل، مضيف اً أن الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية لم  يبت فيه بعد.

وفي 24 أيار/مايو 2012، أشارت الدولة الطرف إلى رسالتها السابقة وأوضحت أن أصحاب الشكوى لا يواجهون خطر ترحيلهم إلى الهند، حيث أنهم منحوا رخص إقامة مؤقتة. وتؤكد الدولة الطرف مجدد اً أن مسألة نوع رخصة الإقامة لا تدخل في نطاق اختصاص المادة 3 من الاتفاقية.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، أن تطلب من المحامي توضيحات فيما  يتعلق بنتيجة الاستئناف المقدم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، قبل أن تتخذ اللجنة قرارها في المسألة.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

تونس

القضية

مبارك ، 60/1996

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادتان 12 و13

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة من الدولة الطرف إجراء تحقيق نزيه للتأكد من وقوع أعمال تعذيب في هذه القضية.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس

في 7 حزيران/يونيه 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في فرنبالية قرر، بناءًً على طلب النيابة العامة مواصلة التحقيق المؤرخ في 11 آب/أغسطس 2009، دعوة فريق يتألف من ثلاثة أساتذة في الطب كانوا قد حرروا في عام 1993 التقرير المتعلق بأسباب وفاة السيد بركات، وذلك للحصول على توضيحات من أجل اتخاذ قرار بشأن استخراج الجثة.

وقد تبين أن اثنين من فريق الأطباء قد وافاهما الأجل. لذلك استمع قاضي التحقيق إلى أقوال الطبيب الثالث في 21 تموز/يوليه 2010. وقد شدد الطبيب،الذي أصبح الآن رئيس مديرية الطب الشرعي في المستشفى المركزي في تونس العاصمة، على أن تقرير التشريح الذي أعده طبيبان آخران في عام 1991 لم  يُشر إلى وجود إصابات على مستوى الشرج، وهو ما يعني استبعاد إمكانية إدخال جسم في القناة الشرجية للشخص المعني. وأضاف الطبيب قائل اً إن استخراج الجثة لن  يجدي نفعاً في تحديد أسباب الوفاة بالنظر إلى درجة تعفن الجثة.

لذلك، لم  يأمر قاضي التحقيق باستخراج الجثة استناداً إلى رأي رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الرئيسي بتونس العاصمة الذي مفاده أن استخراج الجثة لن  يجدي نفعاً. وبناءً على ذلك، تدخل وكيل الجمهورية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010 بموجب المادة 55 من مجلة الإجراءات الجزائية وطلب إلى قاضي التحقيق أن يأمر باستخراج الجثة. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفض قاضي التحقيق الامتثال لطلب وكيل الجمهورية. واستأنف وكيل الجمهورية قرار قاضي التحقيق في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010 أمام محكمة الاستئناف في نابل.

وفي 3 شباط/فبراير 2011، قررت محكمة الاستئناف بنابل أن تحيل ملف القضية من جديد إلى قاضي التحقيق، وطلبت تعيين فريق من الخبراء الطبيين من أجل استخراج الجثة. ولا تزال القضية عالقة أمام القضاء. وستقوم الدولة الطرف بإعلام اللجنة بأي تطورات تطرأ في إطار هذه القضية.

وفي رسالة مؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2011، أشار صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف ما زالت مستمرة في عدم الامتثال لقرار اللجنة. وأشار إلى أن قاضي التحقيق عيّن فريقاً من الخبراء الطبيين دون استشارة الأسرة التي طلبت تعيين خبير طبي فرنسي - وهو البروفسور ليونيل فورنييه - الذي شارك في فحص سابق وقَبِل المشاركة في الفحص الطبي الجديد. وقدمت الأسرة في مناسبتين اسم الطبيب الفرنسي إلى قاضي التحقيق وإلى وكيل الجمهورية طالبةً إشراكه في الإجراءات، لكنها لم  تتلق أي رد حتى الآن.

ويرى صاحب الشكوى أن سلوك السلطات في هذه القضية، والكيفية التي تسير بها الإجراءات القضائية ووعود الدولة الطرف تشكل "مناورة" تهدف إلى إفراغ القضية من محتواها عن طريق مضاعفة الإجراءات.

ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة، في جملة أمور، أن تحث الدولة الطرف على تنفيذ قرار اللجنة، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاكمة المسؤولين عن إساءة المعاملة في هذه القضية، ورد الاعتبار إلى السيد بركات بصفته ضحية من ضحايا التعذيب والتعويض لأفراد أسرته ( ) ، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، ونشر قرار اللجنة على نطاق واسع في تونس.

وبعد الإحاطة علماً بالتغيرات السياسية التي حدثت مؤخر اً في الدولة الطرف، قررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، أن تدعو الدولة الطرف إلى إتمام التحقيق دون تأخير وإبلاغها بما اتخذت من تدابير لتنفيذ توصياتها، وقد أرسلت الأمانة مذكرة شفوية بهذا الخصوص في 8 شباط/فبراير 2012.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن قاضي تحقيق من محكمة الدرجة الأولى في غرومباليا زار، في 14 أيار/مايو 2011، المقبرة البلدية لمدينة منزل بوزلفة، برفقة ثلاثة خبراء في الطب الشرعي، لرصد عملية استخراج جثة المتوفى ونقلها إلى مستشفى شارل نيكول في تونس العاصمة لتشريحها هناك.

بيد أن أقارب السيد بركات ومحاميهم رفضوا استخراج الجثة، مصرين على ضرورة تشريح الجثة في عين المكان وإعادة دفنها بعد ذلك مباشرة. وعليه، ونظر اً لعدم إمكانية جلب الجثة إلى المستشفى لتشريحها، أعلن خبراء الطب الشرعي أنهم غير قادرين على مواصلة مختلف مراحل التشريح ومن إنجاز مهمتهم. وأضافت الدولة الطرف أن مسألة تعيين واختيار خبراء الطب الشرعي هي من اختصاص الجهة القضائية المكلفة بالقضية حصر اً.

وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2012، قدمت الدولة الطرف نسخة من تقرير قاضي التحقيق الأول التابع لمحكمة الدرجة الأولى في غرومباليا ونسخة من التقرير الذي أعده خبراء الطب الشرعي الثلاثة عن عدم إمكانية القيام بما يلزم لتشريح الجثة بسبب رفض أقرباء السيد بركات القاطع.

وفي 6 شباط/فبراير 2012، ناشد صاحب الشكوى اللجنة عدم السماح باختفاء أدلة القضية. وكتب يقول إن الدولة الطرف تجاهلت رسائله السابقة وترفض السماح لخبير مستقبل بالمشاركة في عملية تشريح الطب الشرعي. وقد رفضت السلطات أيضاً تعيين قاض آخر ليتولى الإجراءات رغم طلبات الأسرة بذلك. ويدعو صاحب الشكوى اللجنة إلى اتخاذ موقف قوي وعلني في القضية نظر اً لمرور الوقت وللطبيعة الخاصة لهذه القضية.

وأرسلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف في 13 شباط/فبراير 2012 لإبداء ملاحظاتها عليها.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، أن تطلب من الدولة الطرف أن توفيها على جناح السرعة بمعلومات محدّثة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيتها.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

تونس

القضية

بن سالم ، 269/2005

آراء معتمدة في

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المواد 1 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على إنجاز التحقيق في أفعال التعذيب التي يدعى أن صاحب الشكوى قد تعرض لها بغية ملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال أمام القضاء.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس

في 7 حزيران/يونيه 2011، ذكّرت الدولة الطرف بأن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أذن بفتح تحقيق في مزاعم صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه للتعذيب وأن القضية قد عُهد بها إلى قاضي تحقيق. وأشارت إلى أن قاضي التحقيق اتخذ فعلاً مجموعة من الإجراءات، فاستمع إلى صاحب الشكوى وإلى عدد من الأشخاص أتى صاحب الشكوى على ذكر أسمائهم. ولاحظت أن بعض الأفراد، الذين لم  يمثلوا أمام قاضي التحقيق، سيتم استدعاؤهم من جديد. وشرع أيضاً قاضي التحقيق في تحديد الأشخاص المسؤولين، حسب صاحب الشكوى، عن إساءة معاملته وفي التحقيق معهم. وأشارت الدولة الطرف إلى أن التحقيق جارٍ وأنها ستعلم اللجنة بما يطرأ من تطورات.

وفي 20 تموز/يوليه 2011، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة بأن صاحب الشكوى قد اقترح على السلطات، في ضوء التغيرات التي شهدتها الدولة الطرف، إيجاد تسوية ودية للقضية دون فرض التزامات على الحكومة فيما  يتعلق بالأفعال التي ارتُكبت خلال حكم النظام السابق، ولكن دون جدوى. ويرى المحامي أن الدولة الطرف لم  تقدم معلومات واضحة فيما  يتعلق بإجراءات التحقيق المنجزة، ما يلقي بالغموض حول التقدم الحقيقي المحرز في إطار الإجراءات.

ويقول المحامي إن السلطات لم  تباشر أي إجراءات تحقيق منذ 8 كانون الثاني / يناير 2008، وهو التاريخ الذي استجوب فيه قاضي التحقيق صاحب الشكوى وعدداً من الشهود وأذن لخبير طبي بإجراء فحص. ومنذ ذلك التاريخ، لم  تتخذ السلطات أية إجراءات، بما في ذلك خلال سنة 2011. وعلى أي حال، يرى المحامي أن التغيرات التي شهدتها الدولة الطرف تتيح فرصة حقيقية لإجراء تحقيق فعال ومتعمق ومستقل ونزيه في أفعال التعذيب وغيرها من أفعال إساءة المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى.

إضافة إلى ذلك، لم  يحصل صاحب الشكوى على أي شكل من أشكال الجبر أو التعويض. وهو لم  يحصل أيضاً على الرعاية اللازمة لإعادة تأهيله من الناحيتين البدنية والنفسية، رغم أن الإصابات التي لحقته جراء التعذيب هي إصابات خطرة ومثيرة للقلق وأن حالته الصحية قد تدهورت خلال السنوات الأخيرة. زد على ذلك أن صاحب الشكوى لا يمتلك الموارد المادية اللازمة للحصول على العلاج الضروري. ويشير المحامي إلى أن الحق في الحصول على تعويض، على نحو ما تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية، هو حق لا يرتبط بمسألة تحديد هوية المسؤولين عن أفعال التعذيب.

ويلاحظ المحامي كذلك أن على الدولة الطرف، إلى جانب واجب التعويض لصاحب الشكوى، التزاماً بمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومع ذلك، فبعد اعتماد قرار اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تعرض صاحب الشكوى في كانون الأول/ديسمبر 2007 للعنف والضرب على أيدي أفراد من الشرطة أمام بيته، الأمر الذي أوجب نقله إلى قسم الحالات الطارئة بالمستشفى. وظل صاحب الشكوى حتى كانون الثاني/يناير 2011 في بيته تحت مراقبة الشرطة ومحروماً من حقه في حرية التنقل ومن إمكانية الالتقاء بأقربائه ومعارفه.

وأضاف المحامي بالقول إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب قامت بمهمّة إلى الدولة الطرف في أيار/مايو 2011، وأكد أن الوزير الأول قد أكد في تلك المناسبة أن السلطات ستنفذ قرارات اللجنة دون تأخير. وقد وجهت المنظمة انتباه الوزير الأول إلى تطميناته في رسالة مؤرخة في 22 حزيران/يونيه 2011. ويرى المحامي أن تنفيذ قرارات اللجنة لا يمكن أن يرتبط بإنجاز عملية الانتقال الجارية أو باعتماد الإطار الدستوري الجديد. وفي الختام، طلب المحامي إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق فعال وتعويض صاحب الشكوى ومقاضاة المسؤولين عن إساءة معاملته ومعاقبتهم.

وبعد الإحاطة علماً بالتغيرات السياسية التي حدثت مؤخر اً في الدولة الطرف، قررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، أن تدعو الدولة الطرف إلى إتمام التحقيق الجاري دون تأخير، وتنفيذ قرار اللجنة المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وموافاتها بمعلومات محدّثة عن جميع التدابير التي اتخذها في سبيل ذلك. ولم تتلق اللجنة أي رد.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، أن تطلب من الدولة الطرف أن توفيها على جناح السرعة بمعلومات محدّثة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيتها.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

تونس

القضية

علي ، 291/2006

آراء معتمدة في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المواد 1 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على إنجاز التحقيق في أفعال التعذيب التي يدعى أن صاحب الشكوى قد تعرض لها بغية ملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال أمام القضاء.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس

في 7 حزيران/يونيه 2011، أكدت الدولة الطرف مجدداً أن قاضي التحقيق قد قرر، في 6 شباط/فبراير 2009، عدم متابعة الدعوى التي رفعتها صاحبة الشكوى. وأغلق قاضي التحقيق ملف القضية لانعدام الأدلة عملاً بأحكام المادة 106 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويُشار إلى أن المادة 121 من مجلة الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز فتح باب التحقيق من جديد إلا في حال توافر أدلة جديدة. وبما أن وكالة الجمهورية لم  تتلق حتى 6 شباط/فبراير 2009 أية أدلة جديدة، لم  يكن ممكناً فتح باب التحقيق من جديد.

وفي 28 تموز/يوليه 2011، أبلغت ممثلة صاحبة الشكوى (المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) اللجنة بأنها لم  تتمكن من الاتصال بصاحبة الشكوى، ولذلك لا يمكنها في هذه المرحلة أن تعلّق على المعلومات الإضافية المقدَّمة من الدولة الطرف في 7 حزيران/ يونيه 2011.

ومع ذلك، تشير المنظمة إلى أنه على الرغم من التحقيقات التي أُجريت في السابق ، فإن التغيُّرات الهامة التي شهدتها الدولة الطرف منذ كانون الثاني/يناير 2011 تمثل ظروفاً جديدة تستلزم إجراء تحقيق جديد في مزاعم صاحبة الشكوى المتعلقة بالتعذيب يتسم بالفعالية وبالشمول والاستقلالية والنزاهة.

وتضيف المنظمة قائلة إنها قامت في أيار/مايو 2011 بمهمة إلى الدولة الطرف، وتؤكد أن الوزير الأول قد أكد خلال هذه المناسبة أن السلطات ستنفذ قرارات اللجنة دون تأخير. وقد وردت هذه التطمينات في الرسالة التي وجهتها المنظمة إلى عناية الوزير الأول في 22 حزيران/يونيه 2011. وترى المنظمة أن تنفيذ قرارات اللجنة لا يمكن أن يرتبط بالانتهاء من عملية الانتقال الجارية في البلد أو باعتماد الإطار الدستوري الجديد.

وبعد الإحاطة علماً بالتغيرات السياسية التي حدثت مؤخر اً في الدولة الطرف، قررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، أن تدعو الدولة الطرف إلى إتمام التحقيق الجاري دون تأخير، وتنفيذ قرار اللجنة المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وموافاتها بمعلومات محدّثة عن جميع التدابير التي اتخذها في سبيل ذلك. ولم تتلق اللجنة أي رد.

وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، أن تطلب من الدولة الطرف أن توفيها على جناح السرعة بمعلومات محدّثة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيتها.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

سابعاً- الاجتماعات المقبلة للجنة

1 38 - تعقد اللجنة، وفقاً للمادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وقد حددت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، مواعيد انعقاد دورتها العادية المقبلة لعام 201 2 ودورتيها العاديتين لعام 201 3 . و فيما  يلي تلك المواعيد:

الدورة ال تاسعة والأربعون

29 تشرين الأول/أكتوبر - 2 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 2

الدورة الخمسون

6 أيار/مايو - 31 أيار/مايو 201 3

الدورة الحادية والخمسون

2 8 تشرين الأول/أكتوبر - 2 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 3

تخصيص وقت إضافي للاجتماع في عامي 2013 و2014

139- رحبت اللجنة مجدد اً بقرار الجمعية العامة 65/204 الذي أذن ت الجمعية بموجبه للجنة ، كتدبير مؤقت، بالاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة، وذلك اعتباراً من أيار/مايو 2011 وإلى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بناءً على الطلب المُقدَّم من اللجنة إلى الجمعية العامة بتزويدها بالدعم المالي الملائم لهذا الغرض ( ) .

140- وأشارت اللجنة إلى أنها طلبت إلى الجمعية العامة أن تز وّ دها بالدعم المالي الملائم من أجل الا جتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة، وذلك اعتباراً من أيار/مايو 201 3 وإلى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 201 4 (انظر الفرع عين من الفصل الأول). ويورد جدول مواعيد انعقاد الدورات المقبلة للجنة المبينة أعلاه هذا الأسبوع الإضافي.

ثامناً- اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها

141- وفقاً للمادة ٢٤ من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولمّا كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية لكل سنة تقويمية في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة توافق الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورة الربيع، ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية. وبناءً على ذلك، نظرت اللجنة في جلستها ١٠92، المعقودة في ١ حزيران/يونيه ٢٠12، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين واعتمدته بالإجماع.

المرفقات

المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حتى 1 حزيران/يونيه 2012

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 19 9 4 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

أندورا

5 آب/أغسطس 2002

22 أيلول/سبتمبر 2006

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

4 شباط/فبراير 1985

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

2 3 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

باكستان

17 نيسان/أبريل 2008

23 حزيران/يونيه 2010

بالاو

20 أيلول/سبتمبر 2011

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير 1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنما

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

4 شباط/فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يو ل يه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تايلند

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

تيمور - ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر البهاما

26 كانون الأول/ديسمبر 2008

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

24 كانون الثاني/يناير 2012

الجمهورية العربية ال سورية

19 آب/أغسطس 2004 (أ)

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

21 أيلول/سبتمبر 2010

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رواندا

15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/ أكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فنسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سان مارينو

18 أيلول/سبتمبر 2002

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

2 8 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

18 آذار/مارس 1985

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ب)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

العراق

7 تموز/ يوليه 2011

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا الاستوائية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فانواتو

12 تموز/ يوليه 2011

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

الكاميرون

19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 2002 (أ)

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

ك مبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكونغو

30 تموز/يوليه 2003 (أ)

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/سبتمبر 1987

ليبيا

16 أيار/مايو 1989 (أ)

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

13 كانون الأول/ديسمبر 2005

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

ملديف

20 نيسان/أبريل 2004 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

5 تموز/يوليه 2005

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

هنغاريا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الحواشي

(أ) انضمام (75 دولة).

(ب) خلافة (7 دول).

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أعلنت، وقت تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 1 حزيران/يونيه 2012

إسرائيل

أفغانستان

باكستان

الجمهورية العربية السورية

الصين

غينيا الاستوائية

الكويت

المملكة العربية السعودية

موريتانيا

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، حتى 1 حزيران/يونيه 2012 (أ) (ب)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أندورا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

أوكرانيا

12 أيلول/سبتمبر 2003

آيرلندا

11 أيار/مايو 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

باراغواي

29 أيار/مايو 2002

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

بولندا

12 أيار/مايو 1993

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

14 شباط/فبراير 2006

بيرو

28 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ج)

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996 (ج)

جمهورية كوريا

9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

30 حزيران/يونيه 2005

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 آذار/مارس 1995 (ج)

سلوفينيا

15 آب/أغسطس 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

شيلي

15 آذار/مارس 2004

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ج)

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

كازاخستان

21 شباط/فبراير 2008

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ج)

كندا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

13 أيلول/سبتمبر 1989

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 1 حزيران/يونيه 2012 (أ)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 1 حزيران/يونيه 2012 (ب)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

البرازيل

26 حزيران/يونيه 2006

بوروندي

10 حزيران/يونيه 2003

البوسنة والهرسك

4 حزيران/يونيه 2003

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

المغرب

19 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

الحواشي

(أ) أصدر ما مجموعه 61 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 21.

(ب) أصدر ما مجموعه 65 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

(ج) الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 بالخلافة.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 2012

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة السعدية بلمير (نائبة الرئيس)

المغرب

2013

السيد أليسيو بروني

إيطاليا

2013

السيد ساتيابهوشون غوبت دوماه

موريشيوس

2015

السيدة فيليس غاير (نائب الرئيس)

الولايات المتحدة الأمريكية

2011

السيد عبدولاي غاي

السنغال

2015

السيد كلاوديو غروسمان (الرئيس)

شيلي

2015

السيد فرناندو مارينيو مينيديز

إسبانيا

2013

السيدة نورا سفياس (المقررة)

النرويج

2013

السيد جورج توغوشي

جورجيا

2015

السيد سييسيان وانغ (نائب الرئيس)

الصين

2013

المرفق الخامس

الدول الأطراف التي وقّعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليه أو انضمت إليه حتى 1 حزيران/يونيه 2012

الدولة

تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع (ب)

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

أذربيجان

15 أيلول/سبتمبر 2005

28 كانون الثاني/يناير 2009

الأرجنتين

30 نيسان/أبريل 2003

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أرمينيا

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

إسبانيا

13 نيسان/أبريل 2005

4 نيسان/أبريل 2006

إستونيا

21 أيلول/سبتمبر 2004

18 كانون الأول/ديسمبر 2006

إكوادور

24 أيار/مايو 2007

20 تموز/يوليه 2010

ألبانيا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (أ)

ألمانيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

4 كانون الأول/ديسمبر 2008

أوروغواي

12 كانون الثاني/يناير 2004

8 كانون الأول/ديسمبر 2005

أوكرانيا

23 أيلول/سبتمبر 2005

19 أيلول/سبتمبر 2006

آيرلندا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007

آيسلندا

24 أيلول/سبتمبر 2003

إيطاليا

20 آب/أغسطس 2003

باراغواي

22 أيلول/سبتمبر 2004

2 كانون الأول/ديسمبر 2005

البرازيل

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

12 كانون الثاني/يناير 2007

البرتغال

15 شباط/فبراير 2006

بلجيكا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

بلغاريا

22 أيلول/سبتمبر 2010

1 حزيران/يونيه 2011

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2010

2 حزيران/يونيه 2011

بنن

24 شباط/فبراير 2005

20 أيلول/سبتمبر 2006

بوركينا فاسو

21 أيلول/سبتمبر 2005

7 تموز/يوليه 2010

البوسنة والهرسك

7 كانون الأول/ديسمبر 2007

24 تشرين الأول/أكتوبر 2008

بولندا

5 نيسان/أبريل 2004

14 أيلول/سبتمبر 2005

بوليفيا

22 أيار/مايو 2006

23 أيار/مايو 2006

بيرو

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

تركيا

14 أيلول/سبتمبر 2005

27 أيلول/سبتمبر 2011

توغو

15 أيلول/سبتمبر 2005

20 تموز/يوليه 2010

تونس

29 حزيران/يونيه 2011

تيمور - ليشتي

16 أيلول/سبتمبر 2005

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

6 آذار/مارس 2009

الجمهورية التشيكية

13 أيلول/سبتمبر 2004

10 تموز/يوليه 2006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

23 أيلول/سبتمبر 2010

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1 أيلول/سبتمبر 2006

13 شباط/فبراير 2009

جمهورية مولدوفا

16 أيلول/سبتمبر 2005

24 تموز/يوليه 2006

جنوب أفريقيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

جورجيا

9 آب/أغسطس 2005 (أ)

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 2003

25 حزيران/يونيه 2004

الرأس الأخضر

26 أيلول/سبتمبر 2011

رومانيا

24 أيلول/سبتمبر 2003

زامبيا

27 أيلول/سبتمبر 2010

سلوفينيا

23 كانون الثاني/يناير 2007 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 2003

18 تشرين الأول/أكتوبر 2006

السويد

26 حزيران/يونيه 2003

14 أيلول/سبتمبر 2005

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004

سيراليون

26 أيلول/سبتمبر 2003

شيلي

6 حزيران/يونيه 2005

12 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا

25 أيلول/سبتمبر 2003

26 أيلول/سبتمبر 2006

غابون

15 كانون الأول/ديسمبر 2004

22 أيلول/سبتمبر 2010

غانا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

9 حزيران/يونيه 2008

غينيا

16 أيلول/سبتمبر 2005

فرنسا

16 أيلول/سبتمبر 2005

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الفلبين

17 نيسان/أبريل 2012

فنزويلا

1 تموز/ يوليه 2011

فنلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

قبرص

26 تموز/يوليه 2004

قيرغيزستان

29 كانون الأول/ديسمبر 2008

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 2007

22 تشرين الأول/أكتوبر 2008

كرواتيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

25 نيسان/أبريل 2005

كمبوديا

14 أيلول/سبتمبر 2005

30 آذار/مارس 2007

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 2003

1 كانون الأول/ديسمبر 2005

الكونغو

29 أيلول/سبتمبر 2008

لبنان

22 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

لكسمبرغ

13 كانون الثاني/يناير 2005

19 أيار/مايو 2010

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليختنشتاين

24 حزيران/يونيه 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

مالطة

24 أيلول/سبتمبر 2003

24 أيلول/سبتمبر 2003

مالي

19 كانون الثاني/يناير 2004

12 أيار/مايو 2005

مدغشقر

24 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

23 أيلول/سبتمبر 2003

11 نيسان/أبريل 2005

ملديف

14 أيلول/سبتمبر 2005

15 شباط/فبراير 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

26 حزيران/يونيه 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

موريتانيا

27 أيلول/سبتمبر 2011

موريشيوس

21 حزيران/يونيه 2005 (أ)

النرويج

24 أيلول/سبتمبر 2003

النمسا

25 أيلول/سبتمبر 2003

نيكاراغوا

14 آذار/مارس 2007

25 شباط/فبراير 2009

نيوزيلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

14 آذار/مارس 2007

هندوراس

8 كانون الأول/ديسمبر 2004

23 أيار/مايو 2006

هنغاريا

12 كانون الثاني/ين ا ير 2012

هولندا

3 حزيران/يونيه 2005

28 أيلول/سبتمبر 2010

اليونان

3 آذار/مارس 2011

المرفق السادس

أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2012

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة ماري أموس

إستونيا

2014

السيد ماريو لويس كوريولانو (نائب الرئيس)

الأرجنتين

2012

السيد أرمان دانياليان

أرمينيا

2014

السيدة ماريا ديفينيس غويانوفيتش

كرواتيا

2012

السيد مالكولم إيفانس (الرئيس)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

2012

السيد إميليو غينيس سانتدريان

إسبانيا

2014

السيدة لوول باتريا غودار

نيوزيلندا

2012

السيد زدينيك حايك (نائب الرئيس)

الجمهورية التشيكية

2012

السيدة سوزان جبور (نائبة الرئيس)

لبنان

2012

السيد غوران كليمانتشيتش

سلوفينيا

2012

السيد بول لام شانغ لين

موريشيوس

2012

السيد زبينيو لاسوتشيك

بولندا

2012

السيد بيتروس ميكايليدس

قبرص

2014

السيدة عائشة شجون محمد (نائبة الرئيس)

ملديف

2014

السيد أوليفيي أوبريشت

فرنسا

2014

السيد هانس درامينسكي بيترسن

الدانمرك

2014

السيدة ماريا مارغاريدا إ. براسبورغر

البرازيل

2012

السيد كريستيان بروس

ألمانيا

2012

السيد بكتور مانويل رودريغيث ريسثيا

كوستاريكا

2012

السيدة جوديث سالغادو ألفاريز

إكوادور

2014

السيد ميغيل ساري إيغينيس

المكسيك

2014

السيدة أنيتا ستانتشيفسكا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

2014

السيد ويلدر تايلر سوتو

أوروغواي

2014

السيد فيليب فيلافيسينسيو تيريروس

بيرو

2014

السيد فورتوني غريتان زونغو

بوركينا فاسو

2014

المرفق السابع

التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 2011) *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-2 313

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض 3-28 313

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري 3-5 313

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية 6-10 314

جيم - الزيارات التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير 11-14 316

دال - الحوار الناشئ عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف لتقارير اللجنة الفرعية 15-16 316

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية 17-25 317

واو - التبرعات لفائدة الصندوق الخاص المُنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري 26-28 321

ثالثاً - الانخراط في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 29-37 322

ألف - التعاون الدولي 29-35 322

باء - التعاون الإقليمي 36 324

جيم - المجتمع المدني 37 324

رابعاً - المسائل الجديرة بالذِكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة ب الاستعراض 38-63 324

ألف - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية 38-45 324

باء - إنشاء أفرقة عاملة 46-47 327

جيم - المسائل الناشئة عن الزيارات 48-63 327

خامساً - المسائل الموضوعية 64-82 331

ألف - أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان ب منع التعذيب 65-76 331

باء - الصلة بين المساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيب 77-82 333

سادساً - استشراف المستقبل 83-89 335

ألف - النهج الجديد لإنجاز ولاية اللجنة الفرعية 83-85 335

باء - خطة العمل لعام 2012 86-89 336

أولاً- مقدمة

1- يغطي هذا التقرير ولأول مرة أعمال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) (اللجنة الفرعية) التي جرى توسيع عضويتها لتضم 25 عضواً - وهو ما يجعلها أكبر لجنة فرعية في هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقد كان عام 2011 مُحفِّزاً للجنة الفرعية، حيث شهد التأمل فيما تحقق من إنجازات، وإرساء قواعد التغيير المستقبلي، وواصلت فيه اللجنة الفرعية ممارسة ولايتها التي تشمل آلية الزيارة والآلية الوقائية الوطنية. ولا يزال البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروتوكول الاختياري) يجذب المزيد من الدول للانضمام إليه، كما يتزايد الاهتمام بأعماله. ويتبع هذا التقرير النموذج الذي أرساه التقرير السنوي الرابع للجنة الفرعية، ويسلط الضوء على التطورات الحديثة، ويدرج بعض الأمور ذات الأهمية للجنة الفرعية، ويحدد موقفها بشأن عدد من المسائل الموضوعية، وأخيراً يلقي نظرة مستقبلية على العام المقبل.

2- وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد، على النحو المبين في شتى أجزاء التقرير، أن الفرص التي تتيحها زيادة عدد أعضاء اللجنة لا يمكن اغتنامها إلا إذا تمسكت الجهات صاحبة المصلحة في منظومة البروتوكول الاختياري - وهي اللجنة الفرعية نفسها، والآليات الوقائية الوطنية، والدول الأطراف، والأمم المتحدة ككل - على نحو شامل بروح الوقاية بأسلوب يعتني بالتركيز ويتحلى في الوقت نفسه بالمرونة، لفائدة أصحاب المصلحة الأكثر استفادةً من منظومة البروتوكول الاختياري، وهم الأشخاص المحرومون من حريتهم المعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

ثانياً- السنة المشمولة بالاستعراض

ألف- المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري

3- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 61 دولة ( ) . ومنذ كانون الثاني/يناير 2011، صدَّقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه أربع دول، هي: بلغاريا (1 حزيران/يونيه 2011)، وبنما (2 حزيران/ يونيه 2011)، وتونس (29 حزيران/يونيه 2011)، وتركيا (27 أيلول/سبتمبر 2011). وبالإضافة إلى ذلك، وقعت البروتوكول الاختياري خلال الفترة المشمولة بالتقرير أربع دول، هي: اليونان (3 آذار/مارس 2011)، وفنزويلا (1 تموز/يوليه 2011)، والرأس الأخضر (26 أيلول/سبتمبر 2011)، وموريتانيا (27 أيلول/سبتمبر 2011).

4- ونتيجة لزيادة عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، تغير شكل المشاركة الإقليمية نوعاً ما، فأصبح عدد الأطراف في كل منطقة على النحو التالي:

الدول الأطراف بحسب المنطقة

أفريقيا

11

آسيا

6

أوروبا الشرقية

17

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

14

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

13

5- وأصبح التوزع الإقليمي للدول الموقعة على البروتوكول الاختياري دون التصديق عليه، كما يلي:

الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري دون التصديق عليه، بحسب المنطقة (المجموع 24)

أفريقيا

8

آسيا

2

أوروبا الشرقية

1

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

2

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

11

باء- المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية

6- خلال الفترة المشمولة بالتقرير (من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011)، عقدت اللجنة الفرعية ثلاث دورات مدة كل منها أسبوع واحد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الفترات من 21 إلى 25 شباط/فبراير، ومن 20 إلى 24 حزيران/يونيه، ومن 14 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

7- وقد شهد عام 2011 تغيراً كبيراً في عضوية اللجنة الفرعية ( ) . ففي الاجتماع الثالث للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، المعقود في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، انتُخب خمسة أعضاء لشغل المناصب التي شغرت بانتهاء فترة ولاية أعضاء اللجنة الفرعية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. وعلاوة على ذلك، وعملاً بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، انتُخب 15 عضواً ليرتفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية إلى 25 عضواً، وذلك بعد تصديق العضو الخمسين على البروتوكول الاختياري في أيلول/سبتمبر 2009. وحرصاً على تسليم المناصب وفقاً للأصول المرعية، وعملاً بالممارسة المتبعة، خُفِّضت فترة ولاية سبعة أعضاء من أصل الأعضاء الإضافيين البالغ عددهم خمسة عشر عضواً إلى سنتين عن طريق القرعة. وبدأت فترة ولاية جميع الأعضاء المنتخبين الجدد في 1 كانون الثاني/ يناير 2011. وعملاً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، أدى الأعضاء المنتخبون الجدد قسماً رسمياً عند افتتاح دورة شباط/فبراير 2011 قبل تولي مهامهم.

8- ونظراً إلى زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية، عُدل نظامها الداخلي لينص على انتخاب مكتب موسع يتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس، ويتولى أعضاؤه مهامهم لفترة سنتين. ويضم المكتب، الذي انتُخب في شباط/فبراير 2011 لولاية تنتهي في شباط/فبراير 2013، مالكوم إيفانس بصفته رئيساً، وماريو كوريولانو، وزدينيك حايك، وسوزان جبّور، وعائشة محمد بصفتهم نواب الرئيس. كما تتولى السيدة محمد مهام مقرر اللجنة الفرعية.

9- ولتحقيق أعلى درجات الفعالية والكفاءة والشمول في أساليب عمل اللجنة الموسعة، اتُّفق على أن يضطلع كل عضو في المكتب بمهمة مستقلة يتولى المسؤولية الأولية عنها تحت الإشراف العام للرئيس وبالتعاون فيما بينهم. واستناداً إلى الولاية المدرجة في المادة 11 من البروتوكول الاختياري، يضطلع نواب الرئيس الأربعة بالمسؤوليات الأولية التالية: السيد كوريولانو: الآليات الوقائية الوطنية، السيد حايك: الزيارات، السيدة جبّور: العلاقات الخارجية، السيدة محمد: الاجتهادات القانونية.

10- وعدلت اللجنة الفرعية أيضاً توزيع مسؤولياتها الداخلية، على نحو يعكس إلى حد بعيد انخراطها المتزايد في العمل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين، وبشكل يدعم هذا العمل ويشجعه. كما وُضع نظام جديد هو نظام المنسقين الإقليميين. ويتمثل دور هؤلاء المنسقين في القيام بأنشطة الاتصال وتيسير مشاركة اللجنة الفرعية في المناطق التي يعملون بها. وقد عُيِّن في الدورة الرابعة عشرة منسقون لكل من أفريقيا، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وذلك على النحو التالي: أفريقيا: فورتونيه زونغو، آسيا ومنطقة المحيط الهادئ: لويل غودارد، أوروبا: ماري أموس، أمريكا اللاتينية: بكتور رودريغيث - ريسثيا. وبالمثل، أُنشئ نظام جديد لفرق العمل الإقليمية المعنية بالآليات الوقائية الوطنية. وتضطلع كل فرقة عمل إقليمية بالمسؤولية عن الأعمال ذات الصلة بالآليات الوقائية الوطنية، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية ونائب الرئيس المعني بالآليات الوقائية الوطنية، وتحت مسؤولية المنسقين المذكورين أعلاه. وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة الفرعية إنشاء أفرقة عاملة معنية بالحوار الناتج عن الزيارات، وذلك تحت إشراف نائب رئيس اللجنة الفرعية المعني بالزيارات، فضلا عن فريق عامل معني بالمسائل الأمنية، وفريق عامل معني بالمسائل الطبية. ويقدم الفرع ألف من الفصل الرابع أدناه، مزيداً من المعلومات عن هذه التطورات.

جيم- الزيارات التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

11- قامت اللجنة الفرعية بثلاث زيارات في عام 2011. ففي الفترة من 16 إلى 25 أيار/مايو 2011، قامت اللجنة بزيارة إلى أوكرانيا، وهي البلد الثاني الذي تزوره اللجنة الفرعية في أوروبا (بعد الزيارة التي قامت بها إلى السويد في آذار/مارس 2008).

12- وفي الفترة من 19 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى البرازيل، وهي البلد الخامس في أمريكا اللاتينية الذي تزوره اللجنة الفرعية (بعد الزيارات التي قامت بها إلى المكسيك في آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 2008، وباراغواي في آذار/ مارس 2009، وهندوراس في أيلول/سبتمبر 2009، وبوليفيا في آب/أغسطس - أيلول/ سبتمبر 2010).

13- وفي الفترة من 5 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2011، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى مالي وهي البلد الرابع الذي تزوره اللجنة الفرعية في أفريقيا (بعد زيارتها إلى موريشيوس في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وبنن في أيار/مايو 2008، وليبيريا في كانون الأول/ ديسمبر 2010).

14- ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات الموجزة عن هذه الزيارات، بما في ذلك قوائم الأماكن التي جرت زيارتها، في البيانات الصحفية التي أصدرتها اللجنة الفرعية بعد كل زيارة، وهي متاحة على الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

دال- الحوار الناشئ عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف لتقارير اللجنة الفرعية

15- نُشرت التقارير المتعلقة بست زيارات قامت بها اللجنة الفرعية بناءً على طلب من الدولة المعنية (باراغواي، وبنن، والسويد، والمكسيك، وملديف، وهندوراس)، وفقاً للفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك زيارة واحدة جرت في الفترة المشمولة بالتقرير إلى بنن (في كانون الثاني/يناير 2011). ونُشرت أربعة ردود (مقدمة من باراغواي وبنن والسويد والمكسيك) بناءً على طلب الدولة الطرف، بما في ذلك بنن والمكسيك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (في كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2011).

16- وجرياً على الممارسة المتبعة، وضعت اللجنة الفرعية منهجية لممارستها المتعلقة بالعناصر الرسمية لحوارها الناشئ عن زياراتها. وبموجب هذه المنهجية، يُطلب من الدول الأطراف أن تقدم خلال مهلة ستة أشهر رداً تبين فيه جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية المدرجة في تقرير الزيارة. وفي وقت تقديم هذا التقرير، كانت سبع دول من أصل 13 دولةً طرفاً زارتها اللجنة الفرعية قد قدمت ردودها، هي: موريشيوس في كانون الأول/ديسمبر 2008؛ والسويد في كانون الثاني/يناير 2009؛ وباراغواي في آذار/مارس 2010؛ وبنن في كانون الثاني/يناير 2011؛ ولبنان (رد جزئي) في كانون الثاني/يناير 2011؛ والمكسيك في تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ وبوليفيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ولا تزال الردود الواردة من بوليفيا ولبنان وموريشيوس سرية، في حين نُشرت الردود المقدمة من باراغواي وبنن والسويد والمكسيك بناءً على طلب تلك الدول الأطراف. وقدمت اللجنة الفرعية ردودها و/أو توصياتها بشأن تقارير بنن والسويد وموريشيوس ولبنان، بينما قامت بزيارة متابعة إلى باراغوا ي أعقبها إعداد تقرير زيارة متابعة أحيل إلى الدولة الطرف. ونُشر كل من تقرير زيارة المتابعة ورد المتابعة بناءً على طلبين قدمتهما باراغواي في أيار/مايو وحزيران/ يونيه 2011. ووُجهت أيضاً رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التي لم تقدم بعد ردوداً على تقارير الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية. وتجدر الإشارة إلى أن المهلة المحددة بستة أشهر لتقديم الردود لم تنقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير بالنسبة إلى أوكرانيا والبرازيل وليبيريا. وتخضع الجوانب الفنية لعملية الحوار الناشئة عن الزيارات لقاعدة السرية، ولا تُنشر هذه الجوانب إلا بموافقة الدولة الطرف المعنية.

هاء- التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

17- تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رسمياً بتعيين آليات وقائية وطنية من 28 دولة طرفاً من أصل 61 دولة. وترد المعلومات المتعلقة بهذه الآليات على الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

18- وتلقت اللجنة الفرعية في عام 2011 إخطارين رسميين بشأن تعيين آلية وقائية وطنية من كل من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وصربيا. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات المعينة كآليات وقائية وطنية في أوروغواي والسنغال وشيلي ومالي وموريشيوس لم تشرع بعد في العمل.

19- وبناءً عليه، لم تتلق اللجنة الفرعية حتى الآن إخطاراً بتعيين آلية وقائية وطنية من ثلاث وثلاثين دولة طرفاً. ولم تنقض مهلة السنة المحددة لإنشاء آلية وقائية وطنية، بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري، بالنسبة إلى خمس دول أطراف (باكستان، وبلغاريا، وبنما، وتركيا، وتونس). وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت أربع دول أطراف (البوسنة والهرسك، والجبل الأسود، ورومانيا، وكازاخستان) إعلانات بموجب المادة 24 من البروتوكول الاختياري تسمح لها بتأجيل التعيين لمدة سنتين أخريين.

20- وبناء عليه، يبلغ عدد الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 17 خمساً وعشرين دولة، وهو أمر يثير قلقاً بالغاً لدى اللجنة الفرعية. غير أنه ينبغي أن يُلاحَظ أن اللجنة الفرعية تدرك أن أربع دول أطراف (أرمينيا وأوكرانيا وكرواتيا ونيجيريا) قد عينت آلية وطنية وقائية، ولكن لم تتلق اللجنة الفرعية بعد إخطاراً رسمياً في هذا الشأن.

21- وواصلت اللجنة الفرعية حوراها مع جميع الدول الأطراف التي لم تعين بعد آلياتها الوقائية الوطنية، وشجعت اللجنة الفرعية هذه الدول الأطراف على أن تحيطها علماً بما تحرزه من تقدم في هذا الصدد. وقد طُلب إلى هذه الدول الأطراف أن تقدم معلومات مفصلة عن الآليات الوطنية الوقائية التي تقترح إنشاءها (من قبيل الولاية القانونية لهذه الآليات، وتشكيلها، وحجمها، وخبرتها، والموارد المالية والبشرية المتاحة لها، وتواتر زياراتها، وما إلى ذلك.).

22- وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مستمرة مع الآليات الوطنية الوقائية نفسها، تنفيذاً لولايتها بموجب المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الثالثة عشرة اجتماعاً مع الآلية الوقائية الوطنية لإستونيا من أجل تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة مجالات التعاون المستقبلي. كما عقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الرابعة عشرة، اجتماعاً مماثلاً مع الآلية الوقائية الوطنية لجورجيا. وأخيراً، عقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الخامسة عشرة، اجتماعاً (بدعم من رابطة منع التعذيب) مع الآليتين الوقائيتين الوطنيتين لكوستاريكا وهندوراس. وعقدت اللجنة الفرعية أيضاً خلال هذه الدورة اجتماعاً مع السلطات السنغالية لبحث التدابير المتخذة لتمكين الآلية الوقائية الوطنية المعينة من العمل. ومن دواعي سرور اللجنة الفرعية أيضاً أن 18 آلية وقائية وطنية أحالت تقاريرها السنوية خلال عام 2011، وقد نُشرت هذه التقارير على الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

23- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استجاب أعضاء اللجنة الفرعية للدعوات التي وُجهت إليهم للمشاركة في عدد من الاجتماعات على المستويات الوطني والإقليمي والدولي بشأن تعيين الآليات الوقائية الوطنية وإنشائها وتطويرها بوجه خاص، أو بشأن البروتوكول الاختياري بوجه عام (بما في ذلك الآليات الوقائية الوطنية). وقد نُظمت هذه الأنشطة بدعم من منظمات المجتمع المدني (وبخاصة رابطة منع التعذيب، والاتحاد الدولي للعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب، والمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي، وفريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري)، وأيضاً مع الآليات الوقائية الوطنية، وهيئات إقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة منع التعذيب في أفريقيا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب منظمات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وشملت الأنشطة المذكورة ما يلي:

(أ) كانون الثاني/يناير 2011: اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى بشأن أوضاع الاحتجاز في الاتحاد الأوروبي، عقدته المفوضية الأوروبية في بروكسل؛

(ب) آذار/مارس 2011: حلقة عمل بشأن البروتوكول الاختياري عقدها في عمان، الأردن، المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط؛

(ج) آذار/مارس 2011: المؤتمر الدولي لتعزيز الزيارات إلى أماكن الاحتجاز: تعزيز التعاون، الذي عقدته في واشنطن كلية واشنطن للقانون التابعة للجامعة الأمريكية، ورابطة منع التعذيب؛

(د) نيسان/أبريل 2011: حلقة دراسية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري والآلية الوقائية الوطنية في بوركينا فاسو، عقدتها رابطة منع التعذيب والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب؛

( ) أيار/مايو 2011: سلسلة من المشاورات مع السلطات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، عقدتها في البرازيل رابطة منع التعذيب؛

(و) حزيران/يونيه 2011: مؤتمر أمناء المظالم الإقليمي المعني بدور أمناء المظالم في مكافحة التمييز ومنع التعذيب، الذي عقده أمين المظالم في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛

(ز) تموز/يوليه 2011: حوار وطني بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، عقدته في ملديف رابطة منع التعذيب واللجنة الفرعية؛

(ح) تموز/يوليه 2011: حلقة دراسية بشأن الأداء الفعال للآلية الوقائية الوطنية السنغالية، عقدتها في داكار لجنة منع التعذيب في أفريقيا؛

(ط) أيلول/سبتمبر 2011: مؤتمر إقليمي رفيع المستوى بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب في أفريقيا، عقدته في الرباط رابطة منع التعذيب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب؛

(ي) أيلول/سبتمبر 2011: المؤتمر المتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وأمناء المظالم، الذي عقده المعهد الدولي لأمناء المظالم في بولندا؛

(ك) أيلول/سبتمبر 2011: حدث جانبي لمكتب المؤسسات الديمقراطية لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن إنشاء آليات وقائية وطنية في قيرغيزستان وكازاخستان، عقدته في بولندا المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي؛

(ل) تشرين الأول/أكتوبر 2011: المؤتمر المعني بمنع التعذيب وتنفيذ الآليات الوقائية الوطنية، الذي عقدته في الأرجنتين رابطة منع التعذيب؛

(م) تشرين الثاني/نوفمبر 2011: المنتدى العالمي المعني بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي عقدته في جنيف رابطة منع التعذيب؛

(ن) تشرين الثاني/نوفمبر 2011: حلقة دراسية بشأن تحديد آليات التنفيذ الوطنية من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، التي عقدتها في أديس أبابا جامعتا بريستول وبريتوريا واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

(س) تشرين الثاني/نوفمبر 2011: حلقة دراسية بشأن إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لكمبوديا، عقدته في بنوم بنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛

(ع) تشرين الثاني/نوفمبر 2011: المشاورات الإقليمية في البلدان الأمريكية بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في مجال منع التعذيب، التي عقدتها في واشنطن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛

(ف) كانون الأول/ديسمبر 2011: المشاورة الإقليمية لأوروبا بشأن تحسين التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في مجال منع التعذيب، ولا سيما تعذيب الأشخاص المحرومين من حريتهم، التي عقدتها في جنيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

24- وفي إطار المشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية التابع لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، الذي تساهم فيه رابطة منع التعذيب كشريك منفِّذ، شاركت اللجنة الفرعية في أربع حلقات عمل مواضيعية بشأن ما يلي: (أ) الأمن والكرامة في أماكن الحرمان من الحرية، في فرنسا في آذار/مارس 2011؛ و(ب) سُبُل جمع المعلومات المتعلقة (بمخاطر) سوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، والتحقق والتثبت من هذه المعلومات، في إستونيا في حزيران/يونيه 2011؛ و(ج) حماية الأشخاص المنتمين إلى فئة ضعيفة معينة في أماكن الحرمان من الحرية، في أذربيجان في تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ و(د) المسائل الطبية، في بولندا في كانون الأول/ديسمبر 2011؛ وقامت اللجنة الفرعية كذلك بزيارتين ميدانيتين، وتبادلت الخبرات مع كل من: (أ) الآلية الوقائية الوطنية لألبانيا في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2011؛ و(ب) الآلية الوقائية الوطنية لأرمينيا في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وشاركت اللجنة الفرعية أيضاً في مشاورات بشأن الآلية الوقائية الوطنية لأوكرانيا جرت في كييف في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وفي الاجتماع السنوي الثالث لرؤساء مشاريع الآليات الوقائية الوطنية وجهات الاتصال الذي عُقد في سلوفينيا في كانون الأول/ديسمبر 2011.

25- وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى الجهات المنظِمة للأحداث المذكورة على دعوتها إياها للمشاركة فيها.

واو- التبرعات لفائدة الصندوق الخاص المُنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري

26- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، تلقى الصندوق الخاص المُنشأ بموجب البروتوكول الاختياري تبرعات قدرها 704.98 29 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة من الجمهورية التشيكية؛ و000 5 دولار من ملديف؛ و266.30 82 دولاراً من إسبانيا؛ و263.16 855 دولاراً من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويبين الجدول أدناه التبرعات المتاحة حالياً.

التبرعات التي تلقاها الصندوق في الفترة 2008-2011

الجهة المانحة

المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)

تاريخ تلقي التبرعات

ملديف

٥ ٠٠٠ ٫ ٠٠

27 أيار/مايو 2008

الجمهورية التشيكية

١٠ ٠٠٠ ٫ ٠٠

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجمهورية التشيكية

١٠ ٢٧١ ٫ ٥٢

27 كانون الأول/ديسمبر 2010

الجمهورية التشيكية

٩ ٤٣٣ ٫ ٤٦

12 تشرين الأول/أكتوبر 2011

إسبانيا

٢٥ ٩٠٦ ٫ ٧٤

16 كانون الأول/ديسمبر 2008

إسبانيا

٢٩ ٥٨٥ ٫ ٨٠

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

إسبانيا

٢٦ ٧٧٣ ٫ ٧٦

29 كانون الأول/ديسمبر 2010

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

٨٥٥ ٢٦٣ ٫ ١٦

20 حزيران/يونيه 2011

27- وتود اللجنة الفرعية أن تُعرب عن امتنانها لهذه الدول لما قدمته من تبرعات سخية.

28- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري، يتمثل الغرض من الصندوق الخاص في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية، فضلاً عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية. وتؤمن اللجنة الفرعية بأن الصندوق الخاص لديه من القدرات ما يؤهله ليكون أداة قيمة في تعزيز منع التعذيب، ولذلك يسر اللجنة أن خطة قد وُضعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتفعيل الصندوق. وتتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدارة الصندوق الخاص (حيث تعمل لجنة المِنح التابعة للمفوضية كهيئة استشارية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان) عملاً بالقواعد والأنظمة المالية للأمم المتحدة وبالسياسات والإجراءات ذات الصلة الصادرة من الأمين العام. ومن المقرر تنقيح الخطة المؤقتة خلال عام 2012. ويسرّ اللجنة الفرعية أن تعلن أن إدارة الصندوق الخاص ستتشاور معها على الأساس التالي: (1) تُحدِّد اللجنة الفرعية، على أساس سنوي، الأولويات المواضيعية للدعوة السنوية لتقديم الطلبات، ربما بحسب البلد، وبهدف تمويل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير زيارات اللجنة الفرعية، (2) يُحاط مكتب اللجنة الفرعية علماً أولاً بأول بالطلبات الواردة وبالمِنح المقدَّمة؛ ويجوز استشارة أعضاء اللجنة الفرعية بشأن المسائل الناشئة عن الطلبات، مع إمكانية عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الفرعية إذا نشأت أية مسائل إضافية وبحسب الاقتضاء. وقد حدَّدت اللجنة الفرعية الأولويات المواضيعية التالية للجولة الحالية: إخطار المحتجزين بحقوقهم الأساسية بلغة يمكنهم فهمها؛ وتحسين الأنشطة الترفيهية و/أو المهنية للأحداث المحتجزين؛ وتقديم برامج التدريب الأساسي للعاملين في أماكن الاحتجاز (مع التركيز على الرعاية الصحية)؛ وتنفيذ أية توصية أخرى محددة مُدرجة في تقارير الزيارات تشكل حاجة مُلحة أو ضرورية. وقد أعلن الأمين العام تفاصيل كاملة للخطة في تقريره إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن عمليات الصندوق الخاص (A/65/381). ويحدو اللجنة الفرعية الأمل في أن يشجع تنفيذ الخطة المذكورة أعلاه على تقديم المزيد من التبرعات للصندوق الخاص.

ثالثاً- المشاركة مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1- التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

29- عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، قدَّم رئيس اللجنة الفرعية تقرير هذه اللجنة السنوي الرابع إلى لجنة مناهضة التعذيب خلال جلسة عامة عُقدت في 10 أيار/مايو 2011. وبالإضافة إلى ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب فرصة تزامن دورتيهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 للاجتماع لمناقشة طائفة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ومحور التركيز الاستراتيجي للجنة الفرعية في عام 2012؛ ومنهجية تبادل المعلومات بين هيئتي المعاهدات؛ وأحكام البروتوكول الاختياري التي تهم الهيئتين فيما يتعلق بالمنهجية المطبّقة.

30- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 65/205 المؤرخ 28 آذار/مارس 2011، قدم رئيس اللجنة الفرعية تقريرها السنوي الرابع (CAT/C/46/2) إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين المعقودة في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد أتاحت هذه المناسبة أيضاً الفرصة لتبادل المعلومات مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب ومع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي تحدَّث أيضاً أمام الجمعية العامة في تلك الدورة.

31- وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشطة في الاجتماعات المشتركة بين اللجان (الفريق العامل المشترك بين اللجان المعني بالمتابعة في الفترة من 12 إلى 14 كانون الثاني/ يناير 2011، والاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان المعقود في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2011) وفي اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (المعقودة في جنيف في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011). وفي هذا الإطار، صدر بيان مشترك عن رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة في الذكرى الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنمية. وساهمت اللجنة الفرعية أيضاً في الاجتماع المشترك مع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. واستجابةً للنداء الموجَّه من المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات، ومتابعةً لاجتماعات سابقة للخبراء خُصصت للنظر في عمل هيئات المعاهدات، شاركت اللجنة الفرعية في مشاورة تقنية غير رسمية للدول الأطراف لتعزيز هيئات المعاهدات، عُقدت في سيون، بسويسرا، في أيار/ مايو 2011، وشاركت أيضاً في اجتماع آخر عُقد في دبلن، بآيرلندا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. وكان للجنة الفرعية حضور في عدة أنشطة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مثل حلقة العمل الدولية بشأن "دور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها" التي عُقدت في جنيف في أيار/مايو 2011.

32- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وذلك، مثلاً، بمشاركتها في المشاورة الإقليمية لمتابعة الزيارات القطرية في إطار ولاية المقرر الخاص، المعقودة في سنتياغو دي شيلي، في حزيران/يونيه 2011.

33- وأعلنت اللجنة الفرعية تأييدها للبيان الصادر في 26 حزيران/يونيه 2011 بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى جانب لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ومجلس أمناء صندوق التبرعات لضحايا التعذيب.

34- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع مفوَّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

2- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

35- في إطار التعاون الجاري، عقدت اللجنة الفرعية واللجنة الدولية للصليب الأحمر اجتماعاً عاماً في دورة شباط/فبراير 2011، كما عقدت جلسة عمل غير رسمية، في جنيف، في حزيران/يونيه 2011، بشأن ورقة السياسات التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يلقاها الأشخاص المحرومون من حريتهم.

باء- التعاون الإقليمي

36- واصلت اللجنة الفرعية، من خلال المنسقين التابعين لها والمسؤولين عن الاتصال والتنسيق مع الهيئات الإقليمية، تعاونها مع الشركاء الآخرين ذوي الصلة في مجال منع التعذيب، مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي 6 تموز/يوليه 2011، اجتمع أعضاء مكتب اللجنة الفرعية مع لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، وناقشوا سُبُل تعزيز التعاون بين الهيئتين.

جيم- المجتمع المدني

37- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم الأساسي المقدَّم من الجهات الفاعِلة في المجتمع المدني، ومن فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) (الذي حضر دورة اللجنة الفرعية المعقودة في شباط/فبراير 2011)، ومن المؤسسات الأكاديمية (ولا سيما جامعتا بريستول وبريتوريا، وجامعة ولاية أريزونا، علماً بأن هذه الأخيرة شاركت من خلال مركز الحقوق التابع لها، والشؤون العالمية بكلية ساندرا داي أو كونور للحقوق)، وذلك للترويج للبروتوكول الاختياري والتصديق عليه، ولأنشطة اللجنة الفرعية.

رابعاً- المسائل الجديرة بالذِكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض

ألف- تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية

38- أشارت اللجنة الفرعية في تقاريرها السنوية السابقة إلى أن محدودية عضويتها ومواردها تمنعها من تطوير جميع جوانب ولايتها إلى الحد الذي ترغبه. ولذلك يسر اللجنة أن تعلن أن بمقدورها الآن، بفضل توسيع عضويتها، القيام بمجموعة أوسع من الأنشطة بعمق أكثر مما كان ممكناً قبل ذلك.

39- وعلى النحو الوارد في الفرع باء من الفصل الثاني، وسعياً إلى تعزيز كفاءة اللجنة الفرعية وفعاليتها، ركَّز مكتب اللجنة الفرعية عملياته الداخلية على جميع جوانب ولايته المبينة في المادة 11 من البروتوكول الاختياري. ويضطلع الآن نواب رئيس اللجنة الفرعية الأربعة، تحت إشراف الرئيس والجلسة العامة، بالمسؤولية الأولية عن مجالات نشاط معينة على النحو التالي: السيد كوريولانو: الآليات الوقائية الوطنية، السيد حايك: الزيارات، السيدة جبور: العلاقات الخارجية، السيدة محمد: الاجتهادات القانونية. ويُؤمَل أن يساعد ذلك في تعزيز الاتصال الخارجي بتوفير محاورين رئيسيين مع تبسيط اتخاذ القرار والمساءلة على الصعيد الداخلي.

40- وبالإضافة إلى التغيير في أسلوب عمل المكتب، أنشأت اللجنة الفرعية فرق عمل إقليمية للتمكين من زيادة المشاركة الهادفة والمنظمة في أعمال الآليات الوقائية الوطنية. وقامت اللجنة الفرعية، لأغراض عملها الداخلي، بتقسيم الدول الأطراف إلى أربعة أقاليم واسعة، هي: أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وأوروبا. ويترأس كل فريق من فرق العمل هذه منسّق إقليمي يساعده فريق معني بالآلية الوقائية الوطنية يتألف من أعضاء يتولون المسؤولية عن بلدان محددة. ويتألف كل فريق معني بالآلية الوقائية الوطنية من توليفة من أعضاء اللجنة الفرعية من داخل الإقليم، بالإضافة إلى أعضاء من أقاليم أخرى. وفي إطار إلحاق الأعضاء بهذه الأفرقة المعنية بالآليات الوقائية الوطنية، أُولي أيضاً اعتبار لنوع الجنس، والخبرة، وأيضاً للغة العمل المشتركة حيثما أمكن. وإضافةً إلى ذلك، يُعبِّر عدد الأعضاء في كل فريق عن عدد الدول في الإقليم المحدَّد، وعن واقع العضوية في اللجنة الفرعية وما هو متاح لها. وتأمل اللجنة الفرعية أن يؤدي هذا التغيير إلى جعل عملها مع الآليات الوقائية الوطنية بناءً وفعالاً بدرجة أكبر. وسوف تجتمع الأفرقة بشكل فردي في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، مع النظر بشكل مفصَّل في الوضع المتعلق بالآليات الوقائية الوطنية في الأقاليم التي يتبعها كل فريق، وإفادة الجلسة العامة بناءً على ذلك.

41- وكان يُتوقع بشكل عام أن تؤدي الزيادة في عدد أعضاء اللجنة الفرعية إلى قيامها بمزيد من الزيارات، باعتبار ذلك الأساس المنطقي المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لزيادة عدد أعضائها. غير أنه نظراً إلى أن القيود المالية جعلت ذلك أمراً غير ممكن خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ونظراً إلى الحاجة إلى ضمان ممارسة جميع الأعضاء لولاية الزيارات المنوطة بها اللجنة الفرعية في أقرب وقت ممكن، فقد تقرر زيادة عدد الأعضاء المشاركين في كل زيارة في عام 2011. وقد ثبت عدم قيمة ذلك كوسيلة للاستفادة من أعضاء اللجنة الفرعية الموسعة، بل شكّل ذلك تحديات تنظيمية ولوجستية فعلية للجنة الفرعية، ولأمانتها، وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وللدول الأطراف. وبما أن الموارد المتاحة لا تسمح على الأرجح بزيادة عدد الزيارات العادية على النحو المتصور حالياً، تسعى اللجنة الفرعية إلى تحديد طرق مبتكرة لإجراء الزيارات. وعلى ذلك، قررت اللجنة الفرعية أن تسعى إلى القيام بزيارات تركز على مختلف جوانب ولايتها الوقائية، مع الجمع بين هذه الزيارات، بحيث يمكن القيام بالزيارات العادية، وبزيارات المتابعة، وإقامة الاتصال الأولي بالدول الأطراف الجديدة، والانخراط في العمل مع الآليات الوقائية الوطنية. واعتمدت اللجنة الفرعية أيضاً منهجية تتعلق بالحوار الناشئ عن زياراتها، كما شكلت أفرقة عاملة تضطلع بالمسؤولية عن انجاز وتنسيق أنشطتها المتعلقة بالبلدان التي زارتها بالفعل. وستساعد هذه الآلية أيضاً أعضاء اللجنة الفرعية على متابعة الوضع في بلدان مختلفة. وفي إطار هذه المنهجية، قررت اللجنة الفرعية أيضاً أن تنظر في توجيه دعوات لممثلي الدول الأطراف للاجتماع معها في حال انتظار رد لم يقدَّم بعد.

42- وفي محاولة لتطوير الاجتهادات القانونية وتقديم التوجيه، وضعت اللجنة الفرعية أسلوب عمل يتيح لها، استناداً إلى الزيارات والتقارير والمراسلات، أن تحدد المسائل التي تستدعي التوضيح. ولبلوغ هذه الغاية، انصب التركيز خلال عام 2011 على أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان في منع التعذيب، وعلى الترابط بين الفساد ومنع التعذيب. ومن المسائل الأخرى التي ترغب اللجنة الفرعية في التركيز عليها في هذا الصدد، هي الصحة العقلية والاحتجاز، ومنع التعذيب في السجون من خلال تطبيق إجراءات الرقابة القضائية ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة، والترابط بين المساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجاً إحياءً للذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الحق في التنمية في عام 2011، وهي مناسبة رأتها اللجنة الفرعية مناسبة لتسليط الضوء على الترابط بين الحق في التنمية ومنع التعذيب.

43- وأدت الزيادة في عدد أعضاء اللجنة الفرعية إلى إضافة دينامية جديدة للجنة الفرعية، كما مهدت الطريق أمام اللجنة لتعمل بطرق لم تكن ممكنة في الواقع العملي من قبل. وبينما تأمل اللجنة الفرعية في مواصلة التقدم والاضطلاع بولايتها بصورة أقوى، فإنها تود أن تشير إلى أن القيود الزمنية واللوجستية والمالية تشكل أكبر تحدٍ أمام رسم طرق مبتكرة تتيح للجنة الفرعية الاستفادة من جميع أعضائها بأفضل صورة ممكنة من أجل أداء ولايتها.

44- ويتبين من المستويات الحالية للموارد أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، البالغ عددها حالياً 61 دولة، قد لا تستقبل زيارة كاملة إلا مرة واحدة كل 20 سنة. ويثير ذلك قلقاً بالغاً للجنة الفرعية، إذ إن القيام بالزيارات إلى الدول الأطراف واحد من أبرز وأجدى السبل التي تمكّن اللجنة من النهوض بولايتها الوقائية. وتشير هذه التحديات أيضاً إلى أن اللجنة الفرعية لا يمكنها الانخراط في العمل، بأكثر الطرق فعالية، مع الآليات الوقائية الوطنية التي تشكل الشركاء الأساسيين في منع التعذيب.

45- وتود اللجنة الفرعية أيضاً أن تشدد على أن القيود المالية تعني أن أمانة اللجنة الفرعية، التي لها تأثير مباشر على نوعية العمل الذي تؤديه اللجنة الفرعية، تعاني في الوقت الحاضر من نقص شديد في عدد موظفيها. فالتوسع الكبير في حجم اللجنة الفرعية وفي عبء العمل الذي تؤديه لم يواكبه توسع مماثل في الأمانة التي لم يتسع حجمها إلا بشكل طفيف. ويعني ذلك أن قاعدة الدعم الذي تقدمه الأمانة للجنة الفرعية أقل مما كانت عليه في الماضي وستظل كذلك، رغم الاتجاه الابتكاري للجنة الفرعية في رسم طرق جديدة لتعزيز كفاءة أدائها. ولذلك، تشجع اللجنة الفرعية الدول الأطراف على النظر في دعم الأمانة عن طريق إعارتها موظفين على النحو الذي قام به بعض الدول الأطراف في الماضي.

باء- إنشاء أفرقة عاملة

46- في عام 2011 قررت اللجنة الفرعية ضرورة إنشاء فريق عامل معني بالمسائل الأمنية، تحت إشراف نائب الرئيس المعني بالزيارات، السيد حايك. وقد صدر هذا القرار بهدف التصدي للمسائل الناشئة عن الخبرة الميدانية فيما يتعلق بترتيبات الأمن، بما في ذلك دور ضباط الأمن، واستند إلى الحاجة المسلّم بها إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع ضباط أمن الأمم المتحدة، بغية تشجيع فرض ضوابط من جانب أعضاء اللجنة الفرعية وزيادة الوعي بالحاجة إلى نهج خاص بكل موقع وثقافة فيما يتعلق بقواعد الزي الرسمي.

47- وبالمثل، أخذاً في الاعتبار ضرورة وضع معايير متخصصة للرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، قررت اللجنة الفرعية إنشاء فريق عام معني بالمسائل الطبية، يتألف أساساً من أعضائها ذوي الخلفية الطبية على أن يتسع بعد ذلك ليشمل أعضاءً ذوي خلفيات مهنية أخرى. وقررت اللجنة الفرعية أيضاً أن تسند إلى الفريق العامل مهمة تنظيم نقاش في الجلسة العامة بشأن المسائل المتعلقة بزيارة المرضى النفسيين والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2012.

جيم- المسائل الناشئة عن الزيارات

48- حددت اللجنة الفرعية خلال السنة المشمولة بالاستعراض، في إطار زياراتها، عدداً من المسائل التي ترغب في تسليط الضوء عليها والتفكير فيها. وللمساعدة في النظر في هذه المسائل، أعدت اللجنة الفرعية عدداً من الوثائق التي يرد فيما يلي موجز لها ويمكن الاطلاع على نصوصها الكاملة بواسطة الرابط الشبكي المدرج. وترحب اللجنة الفرعية بإسهامات من يمكنهم مساعدتها في ما تعكف عليه من إعادة التفكير باستمرار في هذه المواضيع.

49- واعترافاً من اللجنة الفرعية بأن زياراتها ركزت على أماكن الاحتجاز التقليدية، ومع توسيع حجم اللجنة الفرعية وما نجم عنه من اتساع نطاق الخبرة المتاحة لها الآن، سعت اللجنة الفرعية إلى زيادة أنشطتها المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز غير التقليدية خلال عام 2011، بما في ذلك زيارة المرافق المخصصة للمهاجرين ومراكز إعادة التأهيل الطبي. وعملاً بولايتها، تأمل اللجنة في مواصلة هذا الاتجاه في عام 2012.

50- وقد كشفت زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية، وما نجم عن ذلك من زيادة حجم الوفود القائمة بالزيارات، عن عدد من الصعوبات اللوجستية فيما يتعلق بتخطيط الزيارات والقيام بها. وثمة شاغل أيضاً يتعلق بعدم قضاء الوفود وقتاً كافياً في بعض المرافق. وفي سياق صياغة اللجنة الفرعية لطرق تمكّنها من معالجة هذا الأمر، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار وجود بعض القيود (المتعلقة مثلاً باستخدام المترجمين الشفويين ووسائل المواصلات)، مما يجعل من الصعوبة بمكان الموازنة بين هذه المسائل. ومع ذلك، فكثرة أعضاء الوفود تعني أنه يمكن تقسيم الأفرقة وتغطية عدد من أماكن الاحتجاز أكبر مما كان يتسنى تغطيته في الماضي.

1- الصحة النفسية والاحتجاز

51- عادة ما يشغل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية وإعاقات ذهنية، في العديد من البلدان، أدنى مستويات السلم الاجتماعي. ويعاني هؤلاء من تفشي التمييز والتحيز ضدهم ومن الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية ومن انتهاك كرامتهم. وتمثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2006 تحولاً مفاهيمياً في المواقف المتخذة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لم يعد ينظر إليهم باعتبارهم أشخاصاً يثيرون الشفقة وبحاجة إلى العلاج والحماية والعطف، وإنما باعتبارهم أشخاصاً يستحقون جميع حقوق الإنسان على قدم المساواة مع غيرهم. وسوف تركز أنشطة اللجنة الفرعية بصورة متزايدة في المستقبل على رصد مؤسسات الصحة العقلية.

52- ولهذا الغرض وضعت اللجنة الفرعية مبادئ توجيهية وقائمة بالمسائل الرئيسية الجديرة بالبحث، مثل الأحوال المعيشية للمرضى، والرعاية الصحية العامة المقدمة للمصابين بأمراض عقلية، ونطاق العلاج النفسي، وسبل تقييد حركة المرضى المهتاجين و/أو المتسمين بالعنف، والضمانات القانونية والأخلاقية في سياق الإدخال القسري في المستشفيات النفسية، وحفظ السجلات، وسرية المعلومات الطبية والموافقة المستنيرة، وتوافر العاملين المؤهلين مثل الأطباء النفسيين، والممرضات النفسيات وأخصائيي العلاج المهني، وإمكانيات تدريب العاملين، ومشاركة المرضى في البحوث، والتعقيم والإجهاض دون موافقة. واقتُرحت طرق للملاحظة ولمقابلة المرضى والعاملين، أعقبتها قائمة مفصلة بالأسئلة التي ينبغي توجيهها أثناء الزيارة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لطرق العلاج البالية، مثل الإفراط في العلاج بالصدمات الكهربائية والإفراط في جرعات العقاقير النفسية، والعزل والتقييد البدني، وهي الطرق التي تستخدم أحياناً (بذريعة العلاج) كعقوبة أو توصف نتيجة عدم وجود سبل علاجية حديثة مثل العلاج النفسي، وخدمات الطب النفسي الاجتماعي في المجتمع، وبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي.

53- ويتمثل الغرض الرئيسي من الرصد في منع التمييز والحرمان من حقوق الإنسان والإهمال وسوء المعاملة. ويشمل هذا النشاط رصد سياسة الصحة العقلية التي ينتهجها البلد، وتخصيص الأموال، أي ما إذا كان هناك تحول من أيديولوجية العزل البالية ووضع المرضى في مؤسسات ضخمة إلى تقديم قدر أكبر من الخدمات المجتمعية. وينبغي أيضاً التركيز على رفع مستوى الوعي العام في المجتمع بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي مشاكل الصحة العقلية، بغية التغلب على القوالب النمطية ومشاعر الخوف والتحيز فيما يتعلق بالإعاقة العقلية.

منع التعذيب في السجون بتطبيق الرقابة على الإجراءات القضائية ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة

54- يزداد احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وفي سجون البالغين والأحداث تحديداً، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن الإجراءات القانونية الواجبة تنتهي في لحظة صدور الحكم على الشخص وأنها لا تشمل الجوانب المتعلقة بأحوال السجن ونظامه بعد هذه اللحظة. ونظراً إلى أن حدوث التعذيب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإطار القانوني الذي ينظم أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى الاستجابة للشكاوى ورصد أماكن الاحتجاز، فمن المهم أن تتخذ الدول إجراءات قضائية مناسبة وشاملة للإشراف على إدارة السجون ومراقبتها فيما يتعلق بالنزلاء المدانين أو المحتجزين احتجازاً احتياطياً.

55- وفي حالة السجون بشكل محدد، تكون هناك عوامل ثقافية مختلفة، مثل فكرة أن نزلاء السجون يشكلون "مجتمعاً خارجياً" أو "خَطراً"، إلى جانب ردود فعل وسائط الإعلام إزاء انعدام الأمن العام، تسهم في إهمال أو استضعاف الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن أو المحبوسين احتياطياً.

56- ومن منظور قانوني، تنعكس أوجه القصور في تقديم الحماية المناسبة للسجناء في عدم التحديد الواضح للحقوق الأساسية التي ينبغي للسجناء التمتع بها، كقاعدة عامة، حتى في فترة سجنهم. ويجب أن يكون واضحاً، اعتباراً من بداية الاحتجاز، أن بعض حقوق المحتجزين، فقط، هي التي تُعلق أو تُقيد. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد وضمان الحقوق التي يتعين على سلطات السجون تقديمها.

57- ويؤدي غياب الإطار القانوني - سواء التنظيمي أو الإجرائي - إلى تيسير وزيادة إمكانية الإفلات من العقاب، وإلى حدوث مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى تلاشي الضمانات اللازمة لإعمال حقوق السجناء. وتشمل هذه الضمانات وجود هيئات إجرائية واتخاذ تدابير. وهناك قول شائع بأن "القوانين جيدة ولكن العيب في عدم تطبيقها". غير أن المشكلة ليست عملية فحسب وإنما تتعلق أيضاً بأوجه قصور في المعايير التي ينبغي أن تكفل وجود الهيئات الإجرائية وسبل الانتصاف اللازمة لإعمال حقوق المحتجزين. والواقع أن المحتجزين لهم "حقوق بلا ضمانات".

58- وتود اللجنة الفرع ي ة أن تشير إلى اعتزامها تناول مسألة الإجراءات القانونية الواجبة وإجراءات الإشراف القضائي في أماكن الاحتجاز التي لا تدخل في إطار نظام العدالة الجنائية، مثل أماكن احتجاز المصابين بأمراض عقلية وغيرهم.

3- الحق في التنمية ومنع التعذيب

59- ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة منذ 25 عاماً في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، على أن الحق في التنمية ( ) :

حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع الحريات الأساسية إعمالاً تاماً.

60- وتحل هذه السنة الذكرى الخامسة والعشرون لإعلان الحق في التنمية. وهذا الحق معترف به في عدد من الصكوك الدولية، منها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو حق واسع النطاق بالضرورة، ويشمل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

61- ويضع الإعلان في الاعتبار، في ديباجته، مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتصلة ب‍  "تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان ... دون تمييز ..." ( ) . ومن البديهي أن احترام حقوق الإنسان لا يمكن تعزيزه أو تشجيعه في وسط يمارَس فيه التعذيب أو سوء المعاملة بحق المحرومين من حريتهم، أو يُتغاضى فيه عنهما.

62- ويشكل عمل اللجنة الفرعية في مجال منع التعذيب جزءاً من التفسير المتكامل والمتوازن للحق في التنمية، كما أنه يؤدي دوراً محورياً في المساعدة على زيادة الوعي. ومن الثابت تماما أن التنمية لا تُختزل في "مجرد تطلعات أو أهداف اقتصادية، بل إنها تعبّر عن فهم موسع وشامل ... على الصعيدين الوطني والدولي" ( ) . ولذلك فإن الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان مترابطة ويشد بعضها بعضاً. وتشارك اللجنة الفرعية بنشاط الدول الأطراف وآلياتها الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري في الأنشطة ذات الطابع المتعدد الأوجه للتنمية وحقوق الإنسان. وتسترشد اللجنة الفرعية، في أدائها لولايتها، بميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، وبمعايير الأمم المتحدة المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، وبالمبادئ المدرجة في البروتوكول الاختياري. ولا تكتفي اللجنة بالعمل بفعالية مع السلطات الحكومية وإنما تجري أيضاً بحوثاً بشأن طائفة من المسائل المهمة المتعلقة بالاحتجاز.

63- وتساهم الجهود التي تبذلها الآليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية، من خلال النظام الوطني والدولي المعتمد المتعلق بالزيارات العادية التي تقوم بها الآليات واللجنة الفرعية لأماكن الاحتجاز، في تحقيق هدفي منع التعذيب والتنمية، وذلك من خلال بناء القدرات، وتقديم التدريب والتثقيف، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية، وتدابير أخرى. وتقدم الآليات واللجنة الفرعية الدعم للنظم المستديمة المستندة إلى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

خامساً- المسائل الموضوعية

64- تود اللجنة الفرعية أن تحدد في هذا الفصل وجهة نظرها الحالية بشأن عدد من المسائل ذات الأهمية لولايتها.

ألف- أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان بمنع التعذيب

65- من المعلوم أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروتوكول الاختياري) وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الاتفاقية) يقع عليها التزام بمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون أو الأفراد.

66- وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الالتزام بمنع التعذيب ينبغي أن يشمل "أكبر قدر ممكن من الأمور التي من شأنها أن تسهم في حالة معينة في تقليل احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة" ( ) .

67- ومن المهم التشديد على أن أي نهج وقائي ينبغي أن يركز على الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان. ونعرض في الفقرات التالية قائمة غير حصرية بالأسباب الجذرية للتعذيب وسوء المعاملة على مستويات مختلفة:

(أ) على المستوى الكلي، تشمل الأسباب، مثلاً، تسامح المجتمع مع العنف وقبوله له كوسيلة "لتسوية" النزاعات؛ وإضفاء المجتمع الشرعية على السياسات التي تفرض عقوبات بدنية على أي شكل من أشكال المخالفات؛ وعدم وجود إرادة سياسية للقضاء على ممارسة التعذيب؛ ووجود هيكل هرمي لعلاقات القوة تتعرض في إطاره فئات معينة من الناس - مثل المتهمين بارتكاب مخالفات للقانون العام أو مخالفات سياسية أو أعمال إرهاب، والمهاجرين، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد الأقليات الإثينة والدينية والجنسية، والمحرومين اقتصادياً، والمراهقين، والأطفال، والمسنين - للتحقير والاستخفاف والإهمال والشيطنة والتجريد من الإنسانية؛ والافتقار إلى الوعي وإلى تبني حقوق الإنسان بين عامة السكان؛

(ب) على المستوى المتوسط، تشمل الأسباب الجذرية إنكار الدولة ممارسة التعذيب مع إفلات ممارسي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب بل ومكافأتهم في كثير من الحالات من جانب السلطة السياسية و/أو الاقتصادية؛ وعدم الإبلاغ عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة وعدم حماية ضحايا التعذيب وعدم وجود سبل انتصاف؛ وعدم تكييف الأطر القانونية المحلية مع المعايير الدولية التي تحظر التعذيب وتقدم ضمانات للمحرومين من حريتهم، بالاقتران في كثير من الأحيان مع عدم تطبيق اللوائح في الحالات التي يحدث فيها التعذيب؛ وعدم كفاية التدريب المقدم في مجال حقوق الإنسان لأعضاء الجهاز القضائي، وموظفي السجون، ومسؤولي إنفاذ القانون، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، والمدرسين، وغيرهم؛ والروابط بين التعذيب والفساد؛

(ج) على المستوى الجزئي، أي أماكن الحرمان من الحرية بالمعنى الأشمل، تشمل الأسباب حالة الهياكل الأساسية والخدمات، بدءاً من التدهور وانتهاء بالوضع اللاإنساني؛ والاكتظاظ؛ وتدني ظروف عمل ومعيشة الموظفين العاملين في هذه الأماكن؛ والميل إلى استغلال السلطة بشكل تعسفي؛ وتفشي الفساد؛ وانعدام الرقابة الخارجية.

68- وينص إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان على أن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان "يشمل جميع الأنشطة التثقيفية والتدريبية والإعلامية وأنشطة التوعية والتعلم الرامية إلى تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية" ( ) . وينص الإعلان أيضاً على أن ذلك يحقق"الإسهام في أمور منها منع انتهاك وامتهان حقوق الإنسان بتزويد الأشخاص بالمعارف والمهارات والفهم وتطوير مواقفهم وسلوكهم، لتمكينهم من الإسهام في بناء وتعزيز ثقافة عالمية لحقوق الإنسان" ( ) .

69- ويشكل التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان آلية أساسية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، لما ينطويان عليه من قدرة على المساعدة في التصدي لأسبابهما الجذرية المتعددة.

70- والجدير بالذكر أن تدريس حقوق الإنسان في جميع مستويات التعليم (قبل المدرسي، والابتدائي، والثانوي، والعالي) لا غنى عنه لبناء ثقافة احترام حقوق الإنسان بدايةً من المهد وفي جميع مجالات الحياة اليومية، مما يُهيئ مناخاً يؤدي إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، ويعزز الأساليب غير القائمة على العنف في إدارة النزاعات، ويشجع المساواة، وعدم التمييز، والإدماج، واحترام التنوع، والتضامن، والاعتراف بقيمة كل فرد وجماعة.

71- والتدريب المتخصص في مجالات القانون والرعاية الصحية وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وعلم الإنسان والسياسات العامة والاتصال الاجتماعي والتثقيف يستلزم، في جملة أمور، نوعا من الدراسات الجامعية يتضمن مكوناً شاملاً في مجال حقوق الإنسان باعتباره آلية فعالة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب. ويجب تعزيز التعليم الجامعي بالتعليم المستمر والدورات التنشيطية والتدريب أثناء الخدمة في مجال حقوق الإنسان.

72- وينبغي إيلاء اهتمام خاص للتدريب المقدم لضباط الشرطة والجيش والسجون في مجال حقوق الإنسان، بحيث يركز على جوانب منها دورهم في حماية حقوق الإنسان، والأطر التنظيمية الدولية وطرق تطبيقها بصورة عملية في العمليات اليومية، والحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

73- ويحظى بنفس القدر من الأهمية التدريب المقدم للمهنيين القانونيين المشاركين في إقامة العدالة الجنائية (النيابة العامة، والمحامون العموميون، والقضاة، والمحامون الخاصون)، وللقضاة الدستوريين، ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين ذوي الخبرة في الطب الشرعي.

74- ومن الأهمية بمكان تعزيز محافل التثقيف في مجال حقوق الإنسان التي تقام خارج نظام التعليم الرسمي، وكذلك تعزيز مبادرات التثقيف الشعبي التي يمتد نطاقها إلى فئات سكانية متنوعة.

75- ويجب أن يشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان الأشخاص المحرومين من حريتهم أو المقيدة حريتهم، بالإضافة إلى أسرهم.

76- ولضمان التركيز الشامل على التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وعلى دورهما اللاحق كأداة متزايدة التأثير في منع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام ومنع التعذيب وسوء المعاملة بشكل خاص، نرى أن من المهم أخذ المبادئ التوجيهية التالية في الاعتبار:

(أ) تحقيق الاتساق بين البرامج الدراسية، ومحتوى الدورات، ومواد وأساليب التدريس، وأشكال التقييم، والبيئة التي تجري فيها عملية التدريس/التعلم؛

(ب) مراعاة المرونة في برامج الدراسة بحيث تلبي احتياجات جميع المشاركين؛

(ج) تحقيق التوازن بين الجوانب المادية والعقلية والروحية والشعورية لعملية التثقيف؛

(د) اتباع نهج متعدد التخصصات ونقدي وملائم لسياق بعينها، يجمع بين النظرية والتطبيق، ويقبل التنوع (فيما يتعلق بنوع الجنس، والأصل العرقي، والسن، والقدرة، والوضع الاجتماعي الاقتصادي، والميل الجنسي، والجنسية، والدين، وما إلى ذلك)؛

( ) اتباع نهج تاريخي إزاء حقوق الإنسان، يربط هذه الحقوق بمختلف الجهات الفاعلة المشاركة؛

(و) تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والوكالات الحكومية، والآليات الدولية من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

باء- الصلة بين المساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيب

77- يشكل الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ الوهلة الأولى للاحتجا ز ضمانة مهمة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويتجاوز هذا الحق مجرد تقديم المساعدة القانونية لمجرد إعداد دفاع فني. والواقع أن حضور محامٍ إلى قسم الشرطة لا يردع فحسب الشرطة عن ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإنما يمثل أيضاً عاملاً أساسياً لممارسة الحقوق المكفولة للمحرومين من حريتهم، بما فيها الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى.

78- ويستلزم تحقيق الحماية الفعالة للحق في الاستعانة بمحامٍ وجود نموذج للمساعدة القانونية، أياً كان هذا النموذج، لضمان أن يؤدي المحامون مهامهم بشكل مستقل ومجاني وسليم من الناحية التقنية. ولإعمال الحق في الاستعانة بمحامٍ، ينبغي وجود إطار قانوني، مما يتيح للدفاع العام أو للدفاع المعين من المحكمة - سواء قدمه مسؤولون عموميون أو محامون معينون لهذا الغرض - التمتع بالاستقلالية الوظيفية والمالية بما يضمن تقديم المساعدة القانونية المجانية لجميع المحتجزين المحتاجين إليها بداية من لحظة اعتقالهم، في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وشاملة. وبالإضافة إلى ذلك، لا غنى عن وجود إطار تنظيمي يضمن التكافؤ الفعال في وسائل الدفاع بين الدفاع العام (سواء أكان محاميا حكوميا أم متطوعاً أم مختلطاً) وبين المدعي العام وقوة الشرطة.

79- وتؤثر القيود المتعلقة بالميزانية وبالموظفين تأثيراً مباشراً على نظام الدفاع العام، إذ يتولد عن هذه القيود عبء عمل زائد لا يتوافق مع الدفاع الفعال عن مصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم. وقد لوحظ ذلك مراراً في البلدان التي زارتها اللجنة الفرعية، وأثناء مقابلات عديدة مع المحتجزين والمسؤولين من منظمات حكومية مختلفة ومن المجتمع المدني، ومن خلال المعلومات التي جرى جمعها والتحقق منها أثناء هذه الزيارات.

80- وينبغي لمحامي الدفاع زيارة موكليهم في أماكن الاحتجاز بشكل دوري للحصول على المعلومات المتعلقة بحالة قضاياهم ولإجراء مقابلات سرية معهم لمعرفة أوضاع احتجازهم ومعاملتهم. ويجب أن يؤدي محامو الدفاع دوراً نشطاً في حماية حقوق المحتجزين. فالمحامي طرف رئيسي في تنفيذ أوامر الإحضار بالإضافة إلى القضاة وأعضاء النيابة.

81- ويعزف الكثير من ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن الإبلاغ عما تعرضوا له من سوء معاملة خوفاً من الانتقام. وقد يضع هذا العزوف المحامين في موقف صعب، إذ لا يمكنهم الشروع في أي إجراء قانوني دون موافقة موكليهم. وفي هذا الصدد، يُوصى بإعداد قاعدة بيانات وطنية للادعاءات وأحداث التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك المعلومات المجهولة المصدر والسرية التي يتم الحصول عليها في إطار أسرار المهنة ( ) . ومن شأن مثل هذا السجل أن يكون مصدراً للمعلومات المفيدة التي يمكنها أن تحدد الحالات التي تستلزم اتخاذ إجراء عاجل، والتي يمكنها أيضاً أن تساعد في اتخاذ واعتماد تدابير وقائية. وينبغي أن يتاح أيضاً للآليات الوقائية الوطنية وللهيئات المماثلة الأخرى المخولة سلطة منع التعذيب وسوء المعاملة ومعالجة الشكاوى المتصلة بهما، الوصول إلى السجل الوطني للادعاءات ولأحداث التعذيب وسوء المعاملة.

82- وينبغي أن تكون العلاقة بين محامي الدفاع العام والآلية الوقائية الوطنية علاقة تكامل وتنسيق. وينبغي لكلتا الجهتين، المعنيتين من الناحية المؤسسية بمنع التعذيب وسوء المعاملة، متابعة مختلف التوصيات، وتبادل برامج العمل، وتخطيط أعمالهما بشأن المسائل المشتركة، ولا سيما لتجنب أعمال الانتقام عقب زيارات المتابعة.

سادساً- استشراف المستقبل

ألف- النهج الجديد لإنجاز ولاية اللجنة الفرعية

83- على نحو ما ذُكر آنفاً في الفرع ألف من الفصل الرابع، يعكف أعضاء اللجنة الفرعية، بعد توسيع نطاقها، على وضع أساليب عمل جديدة تعزز قدرة اللجنة الفرعية على أداء ولايتها. وتشمل طرق العمل هذه نظماً مبسطة لتقديم المشورة والمساعدة للدول فيما يتعلق بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية والمشاركة في العمل معها؛ ووضع المزيد من الإجراءات الرسمية للدخول في حوار مع الدول بشأن الزيارات؛ وتطوير الاجتهادات القانونية للجنة الفرعية والاتصال بهيئات وطنية وإقليمية ودولية أخرى. وتدرك اللجنة الفرعية أن أساليب العمل الموضوعة مؤخراً قد تحتاج لمزيد من التحسين في ضوء الخبرة المكتسبة، بغية زيادة فعاليتها.

84- ومع أن اللجنة الفرعية تسلم بأن تحسين قدرتها اقتضى نوعاً من التغيير، فقد سعت إلى ضمان استناد هذا التغيير إلى إنجازاتها السابقة على نحو إيجابي. وسعت اللجنة الفرعية أيضاً إلى الاستفادة من هذه الحاجة في تعزيز مشاركتها ونشاطها واستجابتها للحاجة الوقائية، مع استثمار حصيلة خبراتها وتجاربها المتزايدة. وتعترف اللجنة الفرعية، في الوقت نفسه، بأن تنوع الآراء والنُهج يمكن أن يشكل تحديات، وأن النهج المنسق الذي يستند إلى الممارسات المؤسسية للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لا غنى عنه لكي تؤدي اللجنة الفرعية ولايتها المحددة. وتدرك اللجنة الفرعية أيضاً أن عملها يجب أن يكون ذا فائدة عملية لتلبية احتياجات نظم مختلفة، وأن يتم ذلك بطريقة تتناسب مع خصائص هذه النظم.

85- وتعتقد اللجنة الفرعية أن تطوير ولايتها الوقائية في سياق الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يتيح لها الاستفادة من مجموعة واسعة من الخبرات، وستواصل اللجنة الفرعية السعي للاستفادة من هذه الميزة إلى أقصى حد. وتدرك اللجنة الفرعية جيّداً أن محدودية الموارد تؤثر على أعمال المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعلى قدرتها على توفير اعتمادات كافية للجنة الفرعية على النحو المنشود. وستواصل اللجنة الفرعية العمل الوثيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العام المقبل من أجل بحث سبل الاستفادة إلى أقصى حدّ من الموارد المتاحة لها، وتعتقد اللجنة الفرعية أن ذلك يمكن أن يتحقق على أفضل نحو بتحسين قدرتها على ممارسة المرونة العملية في إطار مواردها المتاحة.

باء- خطة العمل لعام 2012

86- تأمل اللجنة الفرعية، بتوخي النهج الجديد في العمل مع الآليات الوقائية الوطنية وأنشطة المتابعة، في أن تحقق تأثيراً أكبر في أداء ولايتها بكفاءة. وسوف تساعد الاستراتيجية الجديدة على إنشاء طائفة منهجية من الأنشطة المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية وفرص للمشاركة مع هذه الآليات لضمان الحوار الوقائي المستمر والبنّاء. وسوف يُستفاد أيضاً من هذه العملية لضمان الاتصال بالدول الأطراف الجديدة في أقرب وقت ممكن. ويتزايد اقتناع اللجنة الفرعية بأن إقامة علاقات مع الدول الأطراف فور دخولها منظومة البروتوكول الاختياري يمكن أن تكون في حدّ ذاتها أداة وقائية فعالة.

87- وحددت اللجنة الفرعية طائفة من المسائل التي ترغب في بحثها في مرحلة عملها التالية. وهي تشمل مسائل موضوعية بشأن ما يلي: التعذيب في سياق السجون؛ والعلاقة بين العدالة التقليدية للشعوب الأصلية؛ ومنع تعذيب واحتجاز المهاجرين. وتشمل المسائل التنظيمية والإجرائية المقرر بحثها ما يلي: تنسيق سبل العمل مع الهيئات الأخرى؛ وتحديد سبل إنفاذ المادة 16 من الاتفاقية في حال عدم تعاون الدول، والظروف التي يكون فيها هذا الإجراء مناسباً؛ وبحث إمكانية إقامة علاقات مع الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان؛ ووضع معايير تمكّن الدول من الوصول إلى الصندوق الخاص.

88- وقد تقرر في الدورة الخامسة عشرة للجنة الفرعية المعقودة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 أن تقوم اللجنة الفرعية خلال عام 2012 بست زيارات قطرية إلى الأرجنتين، وجمهورية مولدوفا، والسنغال، وغابون، وقيرغيزستان، وهندوراس. وفي إطار الزيارات المقررة إلى جمهورية مولدوفا والسنغال وهندوراس، ستتناول اللجنة الفرعية أساساً المسائل المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري.

89- وفي سياق تحديد بلدان الزيارات، ستواص ل اللجنة الفرعية المشاركة في علمية عقلانية تُراعى فيها عوامل مختلفة، منها تحقيق الاستفادة المثلى من اللجنة الفرعية الموسعة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة، وضمان التغطية المناسبة للدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى غرار ما جرى في الماضي، تولي اللجنة الفرعية اعتباراً مناسباً لتاريخ التصديق، وتاريخ إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، والتوزيع الجغرافي للدول وحجمها وتعقيداتها، والرصد الوقائي على المستوى الإقليمي، والمسائل المحددة/العاجلة المبلغ عنها.

المرفق الثامن

بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

26 حزيران/يونيه 2012

أحيت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لفائدة ضحايا التعذيب، اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذكرى الثلاثين لإنشاء صندوق التبرعات لفائدة ضحايا التعذيب بإصدار البيان التالي:

تمكن رجل كان محتجزاً احتجازاً تعسفياً من الوصول إلى هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ملتمسا للعدالة. وفي الوقت الذي أصدرت فيه إحدى هيئات الأمم المتحدة حكماً في صالحه، واجه الرجل عمليات انتقامية خطيرة بسبب تحدثه على الملأ دفاعاً عن حقوقه. فرُفض حصوله على العلاج الطبي، ووضع في الحبس الاحتياطي وزُعم أنه تعرض للضرب على أيدي سلطات السجن.

واليوم، وبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، نذكّر الدول بأن عليها التزاماً بحماية مثل هؤلاء الأفراد، وضمان عدم تعرضهم للعمليات الانتقامية أو الترهيب لتعاونهم مع هيئات الأمم المتحدة.

وفي كل سنة، تتلقى لجنة مناهضة التعذيب وخبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان بلاغات فردية من ضحايا التعذيب، ومعلومات عن انتهاكات مزعومة يقدمها المدافعون عن حقوق الإنسان والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لكي ينظروا فيها في إطار تقاريرهم. ويستجمع كثير من المحتجزين شجاعتهم، معرضين أنفسهم لمخاطر شخصية هائلة، ليطلعوا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب على تجاربهم الصادمة مع التعذيب وسوء المعاملة في أثناء زياراتهم إلى أماكن الاحتجاز.

وفي كل سنة، يقدم المئات من مراكز إعادة التأهيل، الكبير منها والصغير، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ما لا غنى عنه من المساعدات الإنسانية والطبية والقانونية إلى آلاف ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم.

ويتعرض العديد من هؤلاء الضحايا، الذين يمكّنوننا من أداء عملنا بتقديم خبرات لا تقدر بثمن وبإطلاعنا على ما يقاسونه من معاناة، للترهيب وأعمال الانتقام.

إن أعمال الانتقام التي ترتكب ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة في أثناء حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مسألة غير مقبولة تنتهك القانون الدولي وما على الدول من التزامات قانونية. ويجب إيجاد وسيلة فعالة لضمان عدم حدوث هذه الأعمال الانتقامية، وفي حال وقوعها، مساءلة الأفراد الضالعين فيها وكذلك الدولة عنها.

فبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، يقع على الدول التزام باتخاذ خطوات لضمان توفير الحماية لأصحاب الشكاوى والشهود أو أي فرد آخر أو منظمة تتعاون مع اللجنة من سوء المعاملة أو الترهيب أو أعمال الانتقام. وبالمثل، تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى الدول الأطراف التقيد التام بما عليها من التزامات بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، من أجل كفالة عدم معاقبة الأشخاص الذين تلتقي بهم في أثناء زياراتها نتيجة لتعاونهم معها.

وقد ذكرت الجمعية العامة مؤخراً، حين حثت الدول على إنشاء ودعم مراكز أو مرافق إعادة التأهيل لكي يتمكن ضحايا التعذيب من تلقي العلاج فيها، أنه ينبغي للدول أيضاً أن تكفل سلامة موظفيها ومرضاها.

وفي هذا اليوم، نقف متضامنين مع أولئك الذين وضعوا ثقتهم في آليات الأمم المتحدة، بعد أن عانوا من أسوأ أشكال التعذيب وسوء المعاملة، على الرغم من خطر تعرضهم للأعمال الانتقامية. ويتحتم على الدول أن تترجم تعهدها بمكافحة التعذيب إلى تدابير تكفل عدم تعرض الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في آليات الأمم المتحدة للأعمال الانتقامية ومعاودة الإيذاء.

المرفق التاسع

بيان شفوي بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية وفقاً للمادة 26 من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب

1- تطلب لجنة مناهضة التعذيب، بموجب مقررها الصادر في 1 حزيران/يونيه 2012، إلى الجمعية العامة أن تأذن للجنة بأن تجتمع لمدة أسبوع إضافي في كل سنة في عامي 2013 و2014، أي بواقع أسبوع إضافي لجلسات كل من الدورات المقررة في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2013، وفي أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2014، لمدة إجمالية تبلغ أربعة أسابيع إضافية.

2- ويحق للجنة أن تحصل على ستة أسابيع سنوياً من وقت الاجتماع (دورتان من ثلاثة أسابيع كل سنة). وبناء على قرار الجمعية العامة 65/204، مُنحت اللجنة، على أساس مؤقت، وقت اجتماع إضافي مدته أسبوعان سنوياً في عامي 2011 و2012 (دورتان من أربعة أسابيع كل سنة).

3- وإذا مُنح وقت الاجتماع الإضافية، فسوف يتيح للجنة مواصلة النظر في تقريرين إضافيين في كل دورة، أي ما مجموعه ثمانية تقارير إضافية في خلال فترة السنتين (2013 و2014).

4- كما أن وقت الاجتماع الإضافي هذا سيتيح للجنة أن تواصل النظر، على أقل تقدير، في خمس شكاوى فردية إضافية في كل دورة، أي ما مجموعه 20 شكوى في خلال فترة السنتين (2013 و2014).

5- وأخيراً، سيتيح وقت الاجتماع الإضافي للجنة كذلك أن تواصل إجرائها الاختياري المتعلق بالإبلاغ، فتعتمد بذلك 10 قوائم إضافية في المتوسط من قوائم المسائل في كل دورة، أي ما مجموعه 40 قائمة في خلال فترة السنتين (2013 و2014). ويتمثل هذا الإجراء في تقديم قائمة من المسائل إلى الدول الأطراف قبل أن تقدم تقاريرها إلى اللجنة، وقد ساعد ذلك الدول الأطراف في الإبلاغ بطريقة مركزة وفي الوقت المناسب، وقلل وقت الإبلاغ وتكاليفه.

6- ومن ثم فإن هذا الطلب يتصل صراحةً بإمكانية قيام اللجنة بمواصلة (1) إجراء الإبلاغ الاختياري الذي تساعد به الدول الأطراف على الإبلاغ؛ و(2) خفض عدد التقارير المتراكمة التي لم يُنظر فيها بعد؛ وكذلك (3) خفض عدد شكاوى الأفراد المتراكمة التي تنتظر العرض على اللجنة، وتبلغ حاليا 115 قضية.

7- وتتصل الأنشطة المقرر الاضطلاع بها بالباب 24، حقوق الإنسان؛ والباب 2، خدمات المؤتمرات؛ والباب 29 هاء، الإدارة، جنيف، من الميزانية البرنامجية لفترتي السنتين 2012-2013 و2014-2015.

8- وقد رُصدت مخصصات في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013 لتكاليف السفر والبدل اليومي لعشرة من أعضاء اللجنة من أجل حضور دورتيها العاديتين السنويتين في جنيف لمدة أربعة أسابيع في عام 2012، ولمدة ثلاثة أسابيع في عام 2013، فضلاً عن خدمات المؤتمرات المقدمة إلى اللجنة.

9- فإذا وافقت الجمعية العامة على هذا الطلب المقدم من اللجنة، فسوف يلزم رصد مخصصات لما مجموعه 40 جلسة إضافية من جلسات الدورات. وستتطلب الجلسات الإضافية للجنة توفير خدمات الترجمة الشفوية باللغات الرسمية. وستقدَّم محاضر موجزة لأربعين جلسة إضافية من جلسات دورات اللجنة. وستتطلب الجلسات الإضافية إصدار وثائق قبل الدورة يقدر عدد صفحاتها ﺑ600 صفحة، و480 صفحة في أثناء الدورة، و680 صفحة بعد الدورة، ليس من بينها سوى 280 صفحة بجميع اللغات الرسمية، وتكون البقية باللغات الرسمية الثلاث للجنة. فإذا وافقت الجمعية العامة على طلب اللجنة، فسوف يلزم توفير موارد إضافية لتكاليف البدل اليومي لأعضاء اللجنة فيما يتصل بالجلسات الإضافية، غير أن ثمة موارد إضافية ستكون مطلوبة للسفر.

10- وسيلزم توفير احتياجات إضافية من الوظائف لتغطية 28 شهر عمل برتبة ف-3 في أثناء فترة السنتين (2013-2014)، أي توفير مساعدة مؤقتة عامة لمدة 14 شهراً في السنة برتبة ف-3.

11- واستناداً إلى الخبرة، يحتاج الموظف الواحد من الفئة الفنية في المتوسط إلى أربعة أسابيع في كل مرة تنظر فيها اللجنة في تقرير لإحدى الدول الأطراف؛ وإلى أسبوع واحد للمساعدة في إعداد قائمة المسائل واعتمادها قبل الإبلاغ؛ وإلى أسبوعين لمساعدة اللجنة في الفصل في الشكوى المقدمة من فرد واحد. وفيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف، يشمل ذلك البحث، وإعداد التحليلات القطرية، وإعداد قوائم المسائل، وإعداد الملاحظات الختامية، وخدمة جلسات دورة اللجنة ذات الصلة. وفيما يتعلق بقائمة المسائل قبل الإبلاغ، يشمل ذلك البحوث وتجميع مصادر المعلومات، وإعداد مشروع بقائمة المسائل قبل الإبلاغ، وخدمة جلسات دورة اللجنة ذات الصلة. وفيما يتعلق بشكاوى الأفراد، يشمل ذلك البحوث، والتحليلات القانونية لأغراض منها الاتساق والتماسك مع الاجتهادات السابقة، وإعداد مشاريع القرارات، فضلاً عن خدمة جلسات دورة اللجنة ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الموظف إلى القيام بمهام من قبيل أعمال الأمانة، حسبما يطلبه رئيسه. ويتطلب دعم عبء العمل الناجم عن منح هذا الوقت الإضافي للاجتماعات - أي النظر في ثمانية تقارير إضافية للدول الأطراف، واعتماد 40 قائمة إضافية من قوائم المسائل قبل الإبلاغ و20 قضية فردية إضافية - 112 أسبوع عمل خلال فترة السنتين، أي 28 شهر عمل في فترة السنتين.

12- وتبلغ قيمة الاحتياجات المذكورة أعلاه فيما يتصل بجلسات اللجنة الإضافية 950 021 1 دولار سنوياً كما هو مبين في الجدول أدناه. وهذه الاحتياجات جديدة، وليست مدرجة في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013. ولذا، سوف يلزم رصد مخصصات إضافية للتكاليف المتصلة بها لعام 2013. أما عن احتياجات عام 2014، فسوف تُدرج في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين المقبلة.

(بدولارات الولايات المتحدة)

2013

2014

أولا ً - الباب 24، حقوق الإنسان

بدل يومي إضافي للأعضاء (14 يوما ً /السنة)

100 82

100 82

الاحتياجات من الموظفين (ف-3) لمدة 14 شهرا ً /السنة

250 215

250 215

ثانيا ً - الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات

خدمة الاجتماعات والترجمة الشفوية والوثائق

300 718

300 718

ثالثا ً - الباب 29 هاء، مكتب خدمات الدعم المشتركة

خدمات الدعم

300 6

300 6

المجموع الكلي

950 021 1

950 021 1

13- وسوف تقدم معلومات تفصيلية إضافية عندما تنظر اللجنة الثالثة للجمعية العامة في تقرير لجنة مكافحة التعذيب.

المرفق العاشر

قرار اللجنة طلب موافقة الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين على وقت اجتماعات إضافي في عامي 2013 و2014

1 حزيران/يونيه 2012

1- اعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والأربعين، قراراً بطلب الحصول من الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين على موافقتها على أن تأذن للجنة بالاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة في عامي 2011 و2012، بواقع أسبوع إضافي لجلسات كل من الدورات المقررة في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2011، وفي أيار/مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بما مجموعه أربعة أسابيع. وقد منحت الجمعية العامة في قرارها 65/204 موافقتها، على أساس مؤقت، على وقت الاجتماع الإضافي المطلوب للجنة.

2- ومن ثم، تتمتع اللجنة حالياً بالحق في ثمانية أسابيع من وقت الاجتماع (دورتان من أربعة أسابيع) بناء على قرار الجمعية العامة المذكور أعلاه.

3- وقد قررت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين الحالية، أن تعتمد مقرراً تطلب فيه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين أن تأذن للجنة بمواصلة الاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة في عامي 2013 و2014، بواقع أسبوع إضافي واحد لجلسات كل من الدورات المقررة في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2013، وفي أيار/مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أي ما مجموعه أربعة أسابيع.

4- فإذا حصل هذا الطلب بمنح وقت الاجتماع الإضافي على الموافقة، فسوف يتيح للجنة أن تواصل النظر في تقريرين إضافيين في الدورة الواحدة، كحد أدنى، أي ثمانية تقارير في فترة السنتين (2013-2014)؛ كما سيتيح للجنة أن تواصل النظر في خمسة شكاوى أفراد إضافية في الدورة الواحدة، أي عشرين شكوى في فترة السنتين (2013-2014)؛ كما سيتيح أخيراً للجنة أن تواصل إجراء الإبلاغ الاختياري، فتعتمد بذلك 10 قوائم مسائل إضافية في المتوسط قبل الإبلاغ في الدورة الواحدة، أي 40 قائمة في فترة السنتين (2013-2014). وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء الناجح يتمثل في إرسال قائمة مسائل إلى الدول الأطراف قبل تقديمها لتقاريرها إلى اللجنة، مما يساعد الدول الأطراف على إعداد التقارير بمزيد من التركيز وفي الوقت المناسب، ويقلل وقت وتكلفة إجراء الإبلاغ.

5- ومن ثم فإن هذا الطلب يتصل صراحةً بإمكانية قيام اللجنة بمواصلة (أ) إجراء الإبلاغ الاختياري الذي تساعد به الدول الأطراف في إعداد التقارير؛ و(ب) خفض عدد التقارير المتراكمة التي لم يُنظر فيها بعد؛ وكذلك (ج) خفض عدد شكاوى الأفراد المتراكمة التي تنتظر العرض على اللجنة، وتبلغ حاليا ً 115 قضية.

6- وعملا بالمادة 26 من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب عُممت على أعضاء اللجنة الآثار المترتبة على قرار اللجنة في الميزانية البرنامجية (البيان الشفوي المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2012). ومن ثم، تطلب اللجنة إلى الجمعية العامة أن توافق، في دورتها السابعة والستين، على هذا الطلب وأن توفر الدعم المالي المناسب لتمكين اللجنة من الاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل من دوراتها في عامي 2013 و2014.

المرفق الحادي عشر

التقارير التي تأخر تقديمها حتى 1 حزيران/يونيه 2012

ألف- التقارير الأولية

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

1- أنتيغوا وبربودا

16 آب/أغسطس 1994

2- أندورا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

3- باكستان

23 تموز/يوليه 2011

4- بنغلاديش

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

5- بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

6- بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2000

7- تايلند

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

8- تيمور - ليشتي

16 أيار/مايو 2004

9- الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

10- سان مارينو

27 كانون الأول/ديسمبر 2007

11- سانت فنسنت وجز غرينادين

30 آب/أغسطس 2002

12- سوازيلند

25 نيسان/أبريل 2005

13- سيراليون

25 أيار/مايو 2002

14- سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

15- الصومال

22 شباط/فبراير 1991

16- غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

17- غينيا الاستوائية

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

18- الكرسي الرسولي

25 تموز/يوليه 2003

19- كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

20- الكونغو

30 آب/أغسطس 2004

21- لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

22- ليبيريا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2005

23- ليسوتو

11 كانون الأول/ديسمبر 2002

24- مالي

27 آذار/مارس 2000

25- ملاوي

10 تموز/يوليه 1997

26- ملديف

20 أيار/مايو 2005

27- موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 2000

28- النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

29- نيجيريا

28 حزيران/يونيه 2002

باء- التقارير الدورية

الدولة الطرف

التقارير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التاريخ المنقح

الاتحاد الروسي

السادس

25 حزيران/يونيه 2008

إثيوبيا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

12 نيسان/أبريل 1999

12 نيسان/أبريل 2003

12 نيسان/أبريل 2007

12 نيسان/أبريل 2011

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

أذربيجان

الرابع

14 أيلول/سبتمبر 2009

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

الأرجنتين

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

[25 حزيران/يونيه 2008]

[25 حزيران/يونيه 2008]

الأردن

الثالث

الرابع

الخامس

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

12 كانون الأول/ديسمبر 2004

12 كانون الأول/ديسمبر 2008

[14 أيار/مايو 2014]

أرمينيا

الرابع

الخامس

12 تشرين الأول/أكتوبر 2006

12 تشرين الأول/أكتوبر 2010

[1 حزيران/يونيه 2016]

إسبانيا

السادس

19 كانون الثاني/نوفمبر 2008

[23 كانون الثاني/نوفمبر 2013]

أستراليا

الرابع

الخامس

السادس

6 أيلول/سبتمبر 2002

6 أيلول/سبتمبر 2006

6 أيلول/سبتمبر 2010

[30 حزيران/يونيه 2012]

[30 حزيران/يونيه 2012]

إسرائيل

الخامس

1 كانون الثاني/نوفمبر 2008

[15 أيار/مايو 2013]

أفغانستان

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

ألبانيا

الثالث

الرابع

9 حزيران/يونيه 2003

9 حزيران/يونيه 2007

[1 حزيران/يونيه 2016]

الخامس

9 حزيران/يونيه 2011

أنتيغوا بربودا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

17 آب/أغسطس 1998

17 آب/أغسطس 2002

17 آب/أغسطس 2006

17 آب/أغسطس 2010

أندورا

الثاني

22 تشرين الأول/أكتوبر 2011

إندونيسيا

الثالث

الرابع

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

[30 حزيران/يونيه 2012]

أوروغواي

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

أوزباكستان

الخامس

28 تشرين الأول/أكتوبر 2012

أوغندا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

[25 حزيران/يونيه 2008]

أوكرانيا

السادس

السابع

25 حزيران/يونيه 2007

25 حزيران/يونيه 2011

[30 حزيران/يونيه 2011]

ألمانيا

السادس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2011

[25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015]

آيرلندا

الثاني

الثالث

11 أيار/مايو 2007

11 أيار/مايو 2011

[3 حزيران/يونيه 2015]

إيطاليا

السادس

11 شباط/فبراير 2010

[30 حزيران/يونيه 2011]

باراغواي

السابع

10 نيسان/أبريل 2011

[25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015]

البحرين

الثاني

الثالث

الرابع

4 نيسان/أبريل 2003

4 نيسان/أبريل 2007

4 نيسان/أبريل 2011

[4 نيسان/أبريل 2007]

البرازيل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

27 تشرين الأول/أكتوبر 2010

البرتغال

السادس

10 آذار/مارس 2010

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

بلجيكا

الثالث

25 تموز/يوليه 2008

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

بليز

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

بنغلاديش

الثاني

الثالث

الرابع

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

بنما

الرابع

الخامس

السادس

22 أيلول/سبتمبر 2000

22 أيلول/سبتمبر 2004

22 أيلول/سبتمبر 2008

بنن

الثالث

الرابع

الخامس

10 نيسان/أبريل 2001

10 نيسان/أبريل 2005

10 نيسان/أبريل 2009

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

بوتسوانا

الثاني

الثالث

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

بوركينا فاسو

الثاني

الثالث

الرابع

2 شباط/فبراير 2004

2 شباط/فبراير 2008

2 شباط/فبراير 2012

بوروندي

الثالث

الرابع

الخامس

19 آذار/مارس 2002

19 آذار/مارس 2006

19 آذار/مارس 2010

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

الثالث

الرابع

11 أيار/مايو 2008

11 أيار/مايو 2012

بيلاروس

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

[25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015]

تركمانستان

الثاني

الثالث

24 تموز/يوليه 2004

24 تموز/يوليه 2008

[3 حزيران/يونيه 2015]

تركيا

الرابع

الخامس

السادس

31 آب/أغسطس 2001

31 آب/أغسطس 2005

31 آب/أغسطس 2009

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

تشاد

الثاني

الثالث

الرابع

9 تموز/يوليه 2000

9 تموز/يوليه 2004

9 تموز/يوليه 2008

[15 أيار/مايو 2013]

توغو

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

17 كانون الأول/ديسمبر 2004

17 كانون الأول/ديسمبر 2008

تونس

الرابع

الخامس

السادس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2003

22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

22 تشرين الأول/أكتوبر 2011

تيمور - ليشتي

الثاني

الثالث

16 أيار/مايو 2008

16 أيار/مايو 2012

الجبل الأسود

الثاني

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

الجزائر

الرابع

الخامس

السادس

11 تشرين الأول/أكتوبر 2002

11 تشرين الأول/أكتوبر 2006

11 تشرين الأول/أكتوبر 2010

[20 حزيران/يونيه 2012]

الجمهورية العربية السورية

الثاني

18 أيلول/سبتمبر 2009

[14 أيار/مايو 2014]

جمهورية كوريا

الثالث

الرابع

الخامس

7 شباط/فبراير 2004

7 شباط/فبراير 2008

7 شباط/فبراير 2012

[7 شباط/فبراير 2012]

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الثاني

الثالث

الرابع

16 نيسان/أبريل 2001

16 نيسان/أبريل 2005

16 نيسان/أبريل 2009

[16 نيسان/أبريل 2009]

[16 نيسان/أبريل 2009]

[16 نيسان/أبريل 2009]

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الثالث

الرابع

الخامس

11كانون الثاني/يناير 2003

11كانون الثاني/يناير 2007

11كانون الثاني/يناير 2011

[30 حزيران/يونيه 2012]

جمهورية مولدوفا

الثالث

الرابع

27 كانون الأول/ديسمبر 2004

27 كانون الأول/ديسمبر 2008

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

جنوب أفريقيا

الثاني

الثالث

الرابع

9 كانون الثاني/يناير 2004

9 كانون الثاني/يناير 2008

9 كانون الثاني/يناير 2012

[31 كانون الأول/ديسمبر 2009]

جورجيا

الرابع

الخامس

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

[24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011]

جيبوتي

الثاني

الثالث

5 كانون الأول/ديسمبر 2007

5 كانون الأول/ديسمبر 2011

[25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015]

الرأس الأخضر

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

3 تموز/يوليه 1997

3 تموز/يوليه 2001

3 تموز/يوليه 2005

3 تموز/يوليه 2009

رومانيا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

16 كانون الثاني/يناير 1996

16 كانون الثاني/يناير 2000

16 كانون الثاني/يناير 2004

16 كانون الثاني/يناير 2008

16 كانون الثاني/يناير 2012

زامبيا

الثالث

الرابع

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

[30 حزيران/يونيه 2012]

سان مارينو

الثاني

27 كانون الأول/ديسمبر 2011

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

الثالث

30 آب/أغسطس 2006

30 آب/أغسطس 2010

سري لانكا

الخامس

1 شباط/فبراير 2011

[25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015]

السلفادور

الثالث

الرابع

16 تموز/يوليه 2005

16 تموز/يوليه 2009

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

سلوفاكيا

الثالث

الرابع

الخامس

27 أيار/مايو 2002

27 أيار/مايو 2006

27 أيار/مايو 2010

سلوفينيا

الرابع

الخامس

14 آب/أغسطس 2006

14 آب/أغسطس 2010

[3 حزيران/يونيه 2015]

السنغال

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

سوازيلند

الثاني

25 نيسان/أبريل 2009

السويد

السابع

25 حزيران/يونيه 2011

[30 حزيران/يونيه 2012]

سويسرا

السابع

25 حزيران/يونيه 2011

[14 أيار/مايو 2014]

سيراليون

الثاني

الثالث

25 أيار/مايو 2006

25 أيار/مايو 2010

سيشيل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

3 حزيران/يونيه 1997

3 حزيران/يونيه 2001

3 حزيران/يونيه 2005

3 حزيران/يونيه 2009

شيلي

السادس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2009

[15 أيار/مايو 2013]

صربيا

الثاني

الثالث

11 نيسان/أبريل 2006

11 نيسان/أبريل 2010

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

الصومال

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

22 شباط/فبراير 1995

22 شباط/فبراير 1999

22 شباط/فبراير 2003

22 شباط/فبراير 2007

22 شباط/فبراير 2011

الصين، بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

الخامس

السادس

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

طاجيكستان

الثالث

الرابع

الخامس

9 شباط/فبراير 2004

9 شباط/فبراير 2008

9 شباط/فبراير 2012

غابون

الثاني

الثالث

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

غانا

الثاني

الثالث

6 تشرين الأول/أكتوبر 2005

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

[3 حزيران/يونيه 2015]

غيانا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

17 حزيران/يونيه 1993

17 حزيران/يونيه 1997

17 حزيران/يونيه 2001

17 حزيران/يونيه 2005

17 حزيران/يونيه 2009

غينيا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

غينيا الاستوائية

الثاني

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الفلبين

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

[15 أيار/مايو 2013]

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الرابع

الخامس

20 آب/أغسطس 2004

20 آب/أغسطس 2008

قبرص

الرابع

الخامس

16 آب/أغسطس 2004

16 آب/أغسطس 2008

قطر

الثالث

الرابع

10 شباط/فبراير 2008

10 شباط/فبراير 2012

قيرغيزستان

الثالث

الرابع

4 تشرين الأول/أكتوبر 2006

4 تشرين الأول/أكتوبر 2010

كازاخستان

الثالث

الرابع

25 أيلول/سبتمبر 2007

25 أيلول/سبتمبر 2011

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

الكاميرون

الخامس

25 حزيران/يونيه 2008

[14 أيار/مايو 2014]

الكرسي الرسولي

الثاني

الثالث

25 تموز/يوليه 2007

25 تموز/يوليه 2011

كرواتيا

الرابع

الخامس

7 تشرين الأول/أكتوبر 2004

7 تشرين الأول/أكتوبر 2008

[7 تشرين الأول/أكتوبر 2008]

[7 تشرين الأول/أكتوبر 2008]

كمبوديا

الثالث

الرابع

الخامس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

كوبا

الثالث

الرابع

15 حزيران/يونيه 2004

15 حزيران/يونيه 2008

[1 حزيران/يونيه 2016]

كوت ديفوار

الثاني

الثالث

الرابع

16 كانون الثاني/يناير 2001

16 كانون الثاني/يناير 2005

16 كانون الثاني/يناير 2009

كوستاريكا

الثالث

الرابع

الخامس

10 كانون الأول/ديسمبر 2002

10 كانون الأول/ديسمبر 2006

10 كانون الأول/ديسمبر 2010

[30 حزيران/يونيه 2012]

كولومبيا

الخامس

السادس

6 كانون الثاني/يناير 2005

6 كانون الثاني/يناير 2009

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

الكونغو

الثاني

30 آب/أغسطس 2008

الكويت

الثالث

الرابع

6 نيسان/أبريل 2005

6 نيسان/أبريل 2009

[3 حزيران/يونيه 2015]

لبنان

الثاني

الثالث

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

ليبريا

الثاني

22 كانون الأول/ديسمبر 2009

ليبيا

الرابع

الخامس

السادس

14 حزيران/يونيه 2002

14 حزيران/يونيه 2006

14 حزيران/يونيه 2010

ليتوانيا

الثالث

الرابع

2 آذار/مارس 2005

2 آذار/مارس 2009

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

ليختنشتاين

الرابع

الخامس

السادس

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

1 كانون الأول/ديسمبر 2007

1 كانون الأول/ديسمبر 2011

[14 أيار/مايو 2014]

ليسوتو

الثاني

الثالث

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

12 كانون الأول/ديسمبر 2010

مالطة

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

12 تشرين الأول/أكتوبر 2003

12 تشرين الأول/أكتوبر 2007

12 تشرين الأول/أكتوبر 2011

[31 كانون الأول/ديسمبر 2000]

مالي

الثاني

الثالث

الرابع

27 آذار/مارس 2004

27 آذار/مارس 2008

27 آذار/مارس 2012

مدغشقر

الثاني

13 كانون الثاني/يناير 2011

[25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015]

مصر

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

المغرب

الخامس

21 تموز/يوليه 2010

[25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015]

ملاوي

الثاني

الثالث

الرابع

10 تموز/يوليه 2001

10 تموز/يوليه 2005

10 تموز/يوليه 2009

ملديف

الثاني

20 أيار/مايو 2009

المملكة العربية السعودية

الثاني

الثالث

الرابع

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السادس

6 كانون الثاني/يناير 2010

منغوليا

الثاني

الثالث

23 شباط/فبراير 2007

23 شباط/فبراير 2011

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

موريتانيا

الثاني

17 كانون الأول/ديسمبر 2009

موريشيوس

الرابع

الخامس

7 كانون الثاني/يناير 2006

7 كانون الثاني/يناير 2010

[3 حزيران/يونيه 2015]

موزامبيق

الثاني

الثالث

14 تشرين الأول/أكتوبر 2004

14 تشرين الأول/أكتوبر 2008

ناميبيا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

17 كانون الأول/ديسمبر 2003

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

17 كانون الأول/ديسمبر 2011

النمسا

السادس

27 آب/أغسطس 2008

[14 أيار/مايو 2014]

نيبال

الثالث

الرابع

الخامس

12 حزيران/يونيه 2000

12 حزيران/يونيه 2004

12 حزيران/يونيه 2008

[12 حزيران/يونيه 2008]

[12 حزيران/يونيه 2008]

[12 حزيران/يونيه 2008]

النيجر

الثاني

الثالث

الرابع

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

نيجيريا

الثاني

الثالث

28 حزيران/يونيه 2006

28 حزيران/يونيه 2010

نيكاراغوا

الثاني

4 آب/أغسطس 2010

[15 أيار/مايو 2013]

نيوزيلندا

السادس

8 كانون الثاني/يناير 2011

[15 أيار/مايو 2013]

هندوراس

الثاني

الثالث

الرابع

3 كانون الثاني/يناير 2002

3 كانون الثاني/يناير 2006

3 كانون الثاني/يناير 2010

[15 أيار/مايو 2013]

هنغاريا

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

الولايات المتحدة الأمريكية

الخامس

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011]

اليابان

الثالث

29 تموز/يوليه 2008

اليمن

الثالث

الرابع

الخامس

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

4 كانون الأول/ديسمبر 2004

4 كانون الأول/ديسمبر 2008

[14 أيار/مايو 2014]

المرفق الثاني عشر

المقررون القطريون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السابعة والأربعين والثامنة والأربعين (بحسب ال ترتيب الأبجدي )

ألف- الدورة السابعة والأربعون

التقرير

المقرر 1

المقرر 2

ألمانيا ( CAT/C/DEU/5 )

السيد غروسمان

السيدة كليوباس

باراغواي ( CAT/C/PRY/4-6 )

السيد مارينيو

السيدة سفيّاس

بلغاريا ( CAT/C/BGR/4-5 )

السيدة كليوباس

السيد وانغ

بيلاروس ( CAT/C/BLR/4 )

السيدة غاير

السيدة سفيّاس

جيبوتي ( CAT/C/DJI/1 )

السيد بروني

السيد غروسمان

سري لانكا ( CAT/C/LKA/3-4 )

السيد بروني

السيدة غاير

مدغشقر ( CAT/C/MDG/1 )

السيدة بلمير

السيد غاي

المغرب ( CAT/C/MAR/4 )

السيد غاي

السيد غروسمان

باء- الدورة الثامنة والأربعون

التقرير

المقرر 1

المقرر 2

أرمينيا ( CAT/C/ARM/3 )

السيدة غاير

السيد وانغ

ألبانيا ( CAT/C/ALB/2 )

السيد غروسمان

السيد غاي

الجمهورية التشيكية ( CAT/C/CZE/4-5 )

السيد غروسمان

السيد وانغ

رواندا ( CAT/C/RWA/1 )

السيد بروني

السيدة سفيّاس

كندا ( CAT/C/CAN/6 )

السيد بروني

السيدة بلمير

كوبا ( CAT/C/CUB/2 )

السيد مارينيو

السيدة سفيّاس

اليونان ( CAT/C/GRC/5-6 )

السيدة سفيّاس

السيدة بلمير

المرفق الثالث عشر

التقرير الذي اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بشأن نيبال بموجب المادة 20 من الاتفاقية، وتعليقات الدولة الطرف وملاحظاتها

المحتويات

الفقـرات الصفحة

الجزء 1 - التقرير الذي اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بشأن نيبال بموجب المادة 20 من الاتفاقية في دورتها السادسة والأربعين (9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011)

أولاً - مقدمة 1-2 358

ثانياً - تطورات الإجراءات 3-14 358

ثالثاً - معلومات أساسية 15-16 362

رابعاً - التعذيب في نيبال 17-96 363

ألف - ملاحظات نيبال رداً على قرار اللجنة المتعلق ببدء إجراء التحقيق بموجب المادة 20 18-40 363

باء - المعلومات الواردة من مصادر الأمم المتحدة، و ال منظمات غير ال حكومية، و ال مؤسسات ال دولية لحقوق الإنسان 41-96 370

1- ممارسة التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء 41-71 370

2- الإفلات من العقاب 72-96 382

خامساً - استنتاجات اللجنة وتوصياتها 97-110 392

الجزء 2 - التعليقات والملاحظات المقدمة من نيبال في 8 آب/أغسطس 2011 111 - 130 399

الجزء 1

التقرير الذي اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بشأن نيبال بموجب المادة 20 من الاتفاقية في دورتها السادسة والأربعين (9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011)

أولاً- مقدمة

1- وفقاً للمادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يُشار إليها فيما يلي ﺑ "الاتفاقية")، إذا تلقت لجنة مناهضة التعذيب (يُشار إليها فيما يلي ﺑ " اللجنة ") معلومات موثوق ا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا ً يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، و تحقيقا ً لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات . وقد تقرر اللجنة بعد ذلك تعيين واحد أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري قد يشمل، بموافقة اللجنة، القيام بزيارة إلى الدولة الطرف المعنية. وتكون الإجراءات التي تضطلع بها اللجنة في إطار هذه العمليات سرية ويُلتمس تعاون الدولة الطرف في كل المراحل. وبعد انتهاء الإجراءات، قد تقرر اللجنة، بالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج تقرير موجز عن النتائج في تقرير اللجنة السنوي إلى الدول الأطراف في الاتفاقية وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن نشر هذا التقرير وردود الدولة الطرف، إذا اتُفق معها على هذا الأمر.

2- لقد انضمت نيبال إلى الاتفاقية في 14 أيا/مايو 1991. ولم تعلن، وقت تصديقها على الاتفاقية، عدم اعترافها باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية، حيث كان بإمكانها أن تفعل ذلك عملاً بالمادة 28 من الاتفاقية. وعليه، يصبح الإجراء بموجب المادة 20 منطبقاً على نيبال.

ثانياً- تطورات الإجراءات

3- أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني لنيبال، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ( ) عن قلقها البالغ إزاء مزاعم انتشار ممارسة التعذيب، والمناخ السائد المتسم بالإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي جرائم التعذيب، وافتقار القوانين المحلية لأحكام قانونية تجعل من التعذيب جريمة.

4- وأعربت اللجنة عن " القلق الشديد إزاء الكم الهائل من التقارير المتسقة والموثوقة بشأن انتشار ممارس ة التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين، وبخاصة الجيش الملكي النيبالي والشرطة المسلحة، وعدم وجود تدابير تكفل الحماية الفعالة لجميع أفراد المجتمع". وشعرت اللجنة بالقلق إزاء "اللجوء على نطاق واسع للاحتجاز رهن المحاكمة لمدة قد تصل إلى 15 يوماً" ( ) و"ازدراء أفراد قوات الأمن للأوامر الصادرة عن المحاكم بعدم الامتثال لها" ( ) . وشعرت اللجنة "بانزعاج شديد إزاء المزاعم المتواترة والموثوقة المتعلقة بتكرار استخدام قوات الأمن لوسائل تحقيق محظورة بموجب الاتفاقية" ( ) . وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن "تدين علناً ممارسة التعذيب وأن تتخذ تدابير فعلية لحظر هذه الأفعال على جميع الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية" و"أن تتخذ تدابير، بحسب الحاجة، لحماية جميع أفراد المجتمع من أفعال التعذيب" ( ) .

5- كما شعرت اللجنة بالقلق إزاء "المناخ السائد المتسم بالإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة، وإزاء تواتر الادعاءات المتعلقة بحالات الاعتقال دون أوامر توقيف، والإعدام خارج نطاق القضاء، والوفيات أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء"، فضلاً عما يساورها من قلق إزاء "عدم وجود هيئة مستقلة قادرة على التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفون معنيون بإنفاذ القوانين"، ولذلك أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن "توجه رسالة واضحة لا لبس فيها تدين أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها أي شخص أو مجموعة في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية"، وأن "تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة للتحقيق السريع في كل مزاعم الاحتجاز بدون أمر قضائي، وفي حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والوفيات أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم"، بالإضافة إلى "إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفون معنيون بإنفاذ القانون".

6- وشعرت اللجنة بالقلق أيضاً إزاء " تعريف التعذيب الوارد في المادة 2(أ) من قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، وعدم نص القانون المحلي الحالي على أن التعذيب هو جريمة جنائية، و أن أحكام مشروع القانون الجنائي لا  تتم ا شى مع تعريف المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب ". وأوصت اللجنة بأنه ينبغي ل لدولة الطرف " أن تعتمد تشريعات محلية تكفل اعتبار أفعال التعذيب، بما في ذلك محاولة ممارسة التعذيب والتواطؤ في ممارسته والمشاركة فيه، جرائم جنائية يُعاقب عليها بشكل يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، وأن تنظر في اتخاذ إجراءات لتعديل قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 وجعله متوافقاً مع جميع عناصر تعريف التعذيب المنصوص عليها في الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم معلومات إلى اللجنة عما صدر من اجتهادات قضائية تحيل إلى تعريف للتعذيب يتفق مع ما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية " .

7- وقام المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يُشار إليه لاحقاً ﺑ "المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب") بزيارة نيبال في أيلول/سبتمبر 2005، وخلص عقب الزيارة إلى استنتاجات منها أن "التعذيب يُمارس بصورة منهجية من قِبل رجال الشرطة والشرطة المسلحة والجيش الملكي النيبالي. وعادة ما يُصرف النظر عن الضمانات القانونية، وهي بلا قيمة في واقع الأمر. كما أن القاعدة هي الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي جرائم التعذيب، وبالتالي يُترك ضحايا التعذيب وأسرهم دون وسيلة انتصاف ملائمة ولا يحصلون على التعويضات وإعادة التأهيل" ( ) .

8- وعلاوة على ذلك، نظرت اللجنة خلال جلسات خاصة عُقدت في إطار دورتها السابعة والثلاثين في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، في معلومات تتعلق بالممارسة المنهجية للتعذيب في نيبال قدمتها منظمات غير حكومية. واتضح للجنة أن هذه المعلومات التي قُدمت إليها بموجب المادة 20 من الاتفاقية هي معلومات موثوقة وتتضمن مؤشرات قائمة على أسس سليمة تفيد عن ممارسة التعذيب بصورة منهجية في نيبال. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية والمادة 82 من النظام الداخلي للجنة ( ) ، قررت اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى التعاون في بحث هذه المعلومات، وقد أُرسلت نسخة منها إلى الدولة الطرف في 5 نيسان/أبريل 2007، وطلبت منها تقديم تعليقاتها بهذا الشأن إلى اللجنة بحلول 30 نيسان/أبريل 2007.

9- وفي 19 نيسان/أبريل 2007، أفادت البعثة الدائمة لنيبال باستلام طلب اللجنة المتعلق بالحصول على تعليقات على المعلومات التي قُدمت إليها. بيد أن الدولة الطرف لم تقدم هذه المعلومات بحلول 30 نيسان/أبريل 2007 وفقاً لطلب اللجنة. وبعثت اللجنة رسالتين تذكيريتين إلى الدولة الطرف في 16 أيلول/سبتمبر 2008 و15 كانون الثاني/ يناير 2009. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اجتمع رئيس اللجنة بالممثل الدائم لنيبال في جنيف لمناقشة هذه المسألة.

10- وفي 3 نيسان/أبريل 2009، بعثت نيبال ملاحظاتها إلى اللجنة وطلبت منها وقف الإجراء السري. وذكرت الدولة الطرف في ملاحظاتها أن التقارير التي استند إليها قرار اللجنة المتعلق بإجراء تحقيق سري هي تقارير متفرقة تصف الوضع خلال فترة النزاع وكان هدفها مساندة حملة موجهة ضد نيبال كان الغرض منها يتجاوز مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ولفتت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى التحولات السريعة والدينامية التي حدثت في نيبال عقب انتهاء النزاع، والتزام الدولة الطرف القوي بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان واعتماد التدابير التشريعية والحكومية اللازمة من أجل وضع حد للإفلات من العقاب. وقد بحثت اللجنة هذه المعلومات خلال اجتماعات خاصة عقدتها في إطار دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين.

11- وقررت اللجنة، بالنظر إلى كافة المعلومات المعروضة عليها، إجراء تحقيق سري عملاً بالفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية وعيّنت فيليس غايير ولويس غاييغوس شيريبوغا للاضطلاع بهذه المهمة: في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أحالت اللجنة هذا القرار إلى الدولة الطرف ودعتها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 20، إلى التعاون مع اللجنة في إجراء التحقيق، فضلاً عن اقتراح تواريخ محددة (بين 1 و15 تموز/يوليه 2010) لزيارة الأعضاء الذين عينتهم اللجنة إلى نيبال. وفي 15 شباط/فبراير 2010، أحالت اللجنة إلى البعثة الدائمة المبادئ العامة الناظمة للزيارات بموجب المادة 20 من الاتفاقية. وفي مذكرة شفهية مؤرخة 9 آذار/مارس 2010، أبلغت نيبال اللجنة بأن "السلطات المعنية لا تستطيع في الوقت الراهن استقبال وفد الخبراء التابعين للجنة بغرض إجراء التحقيق، نظراً لعملية السلام الجارية في البلد، ولا سيما أن الحكومة ينصب تركيزها على إصدار الدستور الذي تتولى إعداده الجمعية التأسيسية المنتخب ة ، وقد اقتربت المهلة المحددة لذلك" ( ) . كما أكدت الحكومة للجنة "عزمها على العمل معها بصورة لصيقة وبروح من الحوار والتعاون الهادفين". وطلبت الدولة الطرف عقد اجتماع بين الممثل الدائم لنيبال في جنيف ورئيس اللجنة، وقد عُقد ذلك الاجتماع في 3 أيار/مايو 2010.

12- وفي أيار/مايو 2010، قدمت منظمتان غير حكوميتين هما محفل الدفاع - Advocacy Forum وجمعية المساعدة على الجبر - REDRESS المزيد من المعلومات ( ) إلى اللجنة بشأن مزاعم تتعلق بالممارسة المنهجية للتعذيب في نيبال، وطلبتا من اللجنة دراسة حالة حقوق الإنسان في نيبال بموجب المادة 20 من الاتفاقية، وقد بحثت اللجنة هذه المعلومات خلال اجتماعات خاصة عقدتها في إطار دورتها الرابعة والأربعين. وفي تلك الدورة، قررت اللجنة أيضاً مواصلة التماس تعاون الدولة الطرف ومواصلة الحوار معها لكي توافق على الزيارة المطلوبة. وفي 29 حزيران/يونيه 2010، اجتمع رئيس اللجنة مرة ثانية مع نائب الممثل الدائم لنيبال لمناقشة هذه المسألة.

13- وخلال الدورة الرابعة والأربعين للجنة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قررت اللجنة، بالنظر إلى عدم نجاح الجهود المستمرة للحصول على موافقة الدولة الطرف على الزيارة، إجراء التحقيق السري دون زيارة البلد وقيام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بإعداد تقرير عن نيبال بموجب المادة 20 من الاتفاقية وتقديمه إلى اللجنة في دورتها السادسة والأربعين. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2011، أطلعت اللجنة الدولة الطرف على هذا القرار وأكدت أنه يجوز لنيبال أن تقدم إلى اللجنة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، عملاً بالفقرة 5 من الماد 20 من الاتفاقية، أي معلومات ترى أنها ذات صلة بالموضوع، من أجل التعاون مع اللجنة في إجراء التحقيق.

14- وتشير اللجنة إلى أنه، بالرغم من الجهود العديدة التي بذلتها لحث نيبال على التعاون وإبداء تعليقات في سياق التحقيق بموجب المادة 20، لم تقدم نيبال معلومات إلا في مناسبة واحدة، في نيسان/أبريل 2009، ولم تستفد من الفرصة التي أُتيحت لها لتوضيح الوضع عن طريق الموافقة على زيارة أعضاء اللجنة المكلفين بإجراء التحقيق الذي كان سيمكن اللجنة من تشكيل رأيها بشأن حالة حقوق الإنسان في نيبال استناداً إلى مصادر معلومات مباشرة.

ثالثاً- معلومات أساسية

15- في عام 2006 ، أُبرم اتفاق سلام شامل وضع حداً ل نزاع دام عقداً من الزمن بين الثوار الماويين والحكومة والنظام الملكي، و الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في نيبال، وقد أود ى ذلك النزاع بحياة أكثر من 000 13 شخص وشرّد الآلاف. واعتُمد دستور انتقالي في كانون الثاني/يناير 2007 وانتُخبت جمعية تأسيسية في 10 نيسان/أبريل 2008. وصوتت الجمعية في جلستها الأولى التي عُقدت في 28 أيار/مايو 2008 على إنهاء النظام الملكي في نيبال الذي دام 239 عاماً وإنشاء جمهورية. وفي آب/أغسطس 2008، شُكلت حكومة جديدة بزعامة الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي). وانهارت الحكومة الائتلافية في أيار/مايو 2009 واستقال رئيس الوزراء. وشُكلت حكومة جديدة في وقت لاحق من ذات الشهر ضمت 22 حزباً برئاسة الحزب الشيوعي. وفي 30 حزيران/يونيه 2010، استقال رئيس الوزراء ماداف كومار نيبال، وترك الحكومة الائتلافية بدون زعامة. وفي 3 شباط/فبراير 2011، انتُخب جالناث كانال، رئيس الحزب الشيوعي، رئيساً جديدا للوزراء. وبالتالي، لم تكن في نيبال حكومة فعلية خلال الفترة من حزيران/يونيه 2010 إلى شباط/ فبراير 2011.

16- و ركزت الجمعية التأسيسية بصورة شبه حصرية، بوصفها ال هيئة ال تشريعية - ال برلمان خلال الفترة الانتقالية، على عملية صياغة الدستو ر . واعتُمد النظام الداخلي للجمعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بعد مداولات استغرقت ستة أشهر. وينص النظام الداخلي على تشكيل لجنة تأسيسية تتألف من 61 عضواً مسؤوليتها الرئيسية هي إعداد مشروع الدستور . وبعد إخفاق الجمعية التأسيسية في الوفاء ب الموعد النهائي الأولي وهو أيار/مايو 2010 لصياغة الدستور الجديد، مُددت ولايتها لسنة أخرى حتى أيار/مايو 2011 ( ) .

رابعاً- التعذيب في نيبال

17- يتناول تقرير اللجنة هذا رد الدولة الطرف المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009 والمعلومات اللاحقة التي قدمها ممثلو وفد نيبال خلال الاجتماعات الثنائية المعقود مع رئيس اللجنة. ويضع هذا التقرير في الاعتبار أيضاً التقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب الذي كان يشغل هذا المنصب آنذاك، وهو السيد مانفريد نواك، عقب البعثة التي قام بها إلى نيبال في الفترة من 10 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005، وتقارير المتابعة التي أعدها من خلفوه في الاضطلاع بهذه الولاية، بما في ذلك التقرير الذي قدمه في 4 آذار/مارس 2011 السيد خوان إ. منديس ( ) . كما يضع التقرير الحالي في الحسبان المذكرات المقدمة من جهات صاحبة مصلحة ومن الأمم المتحدة في سياق الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بنيبال في 25 كانون الثاني/يناير 2011؛ والمعلومات المقدمة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال؛ ومذكرات المنظمات غير الحكومية، بما فيها محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر ، والمركز المعني بضحايا التعذيب في نيبال، والمركز الآسيوي للموارد القانونية، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية. ويتناول تقرير اللجنة فترة التحقيق الممتدة من عام 2007 إلى الوقت الراهن.

ألف- ملاحظات نيبال رداً على قرار اللجنة المتعلق ببدء إجراء التحقيق بموجب المادة 20

18- أرسلت نيبال ملاحظاتها إلى اللجنة في 3 نيسان/أبريل 2009، أي بعد سنتين من دعوة اللجنة لها إلى التعاون في إطار إجراء التحقيق بموجب المادة 20.

19- وتحتج الدولة الطرف بأن قرار اللجنة المتعلق ببدء إجراء التحقيق السري بموجب المادة 20 من الاتفاقية يبدو أنه يستند إلى تقارير متفرقة نُشرت أثناء فترة النزاع المسلح، وقدمت الدولة الطرف تعليقات مستفيضة عليها إلى أصحاب المصلحة المعنيين. وترى أن معظم تلك التقارير نُشر في إطار حملة موجهة ضد نيبال تتجاوز برنامج حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وعليه، أكدت الدولة الطرف أنه لا ينبغي أن تؤدي تلك الحملة الدعائية إلى تضليل اللجنة وألا تشكل جزءاً من أي إجراء من جانب هيئات حقوق الإنسان، لكي تحافظ هذه الهيئات على مصداقية استقلالها ونزاهتها وعدم خضوعها لأية تأثيرات، سواء أن كان ذلك من جانب الدولة أو منظمات دولية أو أفراد أو كيانات تدعي أنها تعمل بالنيابة عن جهات أخرى. وكان هدف الدولة الطرف أن توضح عن طريق ملاحظاتها ما أحرزته من تقدم منذ نشر تلك التقارير.

20- وبعد الحديث عن السياق السياسي في نيبال، بما في ذلك عملية السلام التي بدأت بالتوقيع على اتفاق سلام شامل، أوضحت الدولة الطرف أن توقف العمليات العدائية أدى إلى توقف الانتهاكات المتصلة بالصراع، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاحتجاز، والتعذيب وسوء المعاملة في الثكنات العسكرية لأولئك الذين يشتبه في انتمائهم إلى الحزب الشيوعي النيبالي الماوي. كما توقفت كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وانتهت حالات الاختفاء. وأ ُ طلق سراح جميع ال سجناء الذين كانوا رهن الحبس الاحت ي ا ط ي بموجب قانون الأمن العام أو قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية والمخلّة بالنظام .

21- وأكدت الدولة الطرف أن حقوق الإنسان وُضعت في بؤرة اهتمام عملية السلام في نيبال. وفي "اتفاق الاثنتي عشرة نقطة"، أعرب ائتلاف الأحزاب السبعة والحزب الشيوعي النيبالي الماوي عن التزامهما "ب الاحترام الكامل لمعايير وقيم حقوق الإنسان ". ويشير ثلثا أحكام مدونة السلوك المتعلقة بوقف إطلاق النار إلى القانون الإنساني الدولي وشواغل حقوق الإنسان. وهناك اتفاق من ثماني نقاط مبرم بين الحكومة والحزب الشيوعي النيبالي الماوي (موقّع عليه في 16 حزيران/يونيه 2006) يتضمن التزاماً قوياً "ب المعايير والقيم الديمقراطية بما في ذلك نظام تنافسي متعدد الأحزاب، وبالحريات المدنية، والحقوق الأساسية، وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة ، ومفهوم سيادة القانون" . وأضافت الدولة الطرف أنها ملتزمة بوضع حد للإفلات من العقاب ومساءلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد اتخذت في هذا الصدد إجراءات فورية في حالات عدة.

22- وأوضحت الدولة الطرف أن الدستور الانتقالي المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2007 يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويوفر الضمانات الدستورية لأي شخص يجري احتجازه. ويحق لكل من يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة الحصول على تعويض بموجب القانون. كما يحظر الدستور المؤقت الحبس في أماكن معزولة. وتدعي الدولة الطرف أن الحبس في أماكن معزولة لا يُمارس في البلد. وأضافت الدولة الطرف أن بعض المحتجزين وضعوا في ثكنات الجيش خلال فترة النزاع من أجل حمايتهم نظراً لعدم توافر سجون مدنية، وقد تغير هذا الوضع. وفيما يتعلق بتوقعات تجريم ممارسة التعذيب، ذكرت الدولة الطرف أنها تعكف على النظر في هذه المسألة وأن الدستور الانتقالي ينص عليها. وذكرت الدولة الطرف أيضاً أن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب يُنفذ منذ عام 1996 وهو متسق مع أحكام الاتفاقية.

23- وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يُزعم تورطهم في عمليات اغتصاب وغيرها من الجرائم، أفادت الدولة الطرف بأن القانون العسكري لعام 1959 ينص على تقديمهم لمحاكم مدنية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية العادية. كما أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل أفعال التعذيب والاختفاء القسري تخضع للتحقيق أيضاً من جانب سلطة مدنية برئاسة نائب المدعي العام، وينبغي أن تنظر فيها محكمة خاصة برئاسة قاض من محكمة الاستئناف. وتخضع الجرائم ضد المصلحة العامة ( ) التي يرتكبها عسكريون للتحقيق من قبل لجنة تشكلها الحكومة، ولا يُستبعد أن تنظر فيها محكمة مدنية لمجرد أن مرتكبها من العسكريين.

24- وفيما يخص لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء، أشارت اللجنة إلى أنها بصدد تشكيل اللجنتين؛ وأنهما لن تكتفيا بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، بل ستهيئان فرصة فريدة للمصالحة الاجتماعية.

25- وأكدت الدولة الطرف أنها تفتخر بتقليدها المتمثل في العمل بصورة وثيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ وأنها قد صدقت على عدد من الصكوك لحقوق الإنسان، وسمحت بزيارات المكلفين بولايات في إطار مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ وأتاحت للمفوضية كل التسهيلات اللازمة لإنجاز مهمتها.

26- وفيما يتعلق بمزاعم الممارسة المنهجية للتعذيب في نيبال، ترى الدولة الطرف أن اللجنة استندت بصفة رئيسية في قرارها المتعلق ببدء إجراء التحقيق السري إلى تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (تشرين الثاني/نوفمبر 2005)، الذي أُعد في سياق النزاع العسكري المسلح العنيف الذي شهده البلد، وغير ذلك من التقارير "المتفرقة" التي قدمتها منظمات غير حكومية. وترى الدولة الطرف أن المعلومات الواردة في تلك التقارير حاولت تضخيم الوضع بطريقة غير متناسبة. وتعرب الدولة الطرف عن التزامها بطريقة لا لبس فيها بسيادة القانون، وأنها لا تسمح بأي شكل من الأشكال بممارسة التعذيب. وتقول الدولة الطرف إن أكذوبة "الممارسة المنهجية للتعذيب" هي في الأساس رواية مجحفة وأحادية تم تلفيقها ضد نيبال. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قدمت الدولة الطرف آرائها في ردها على مشروع الملاحظات الختامية التي أعدتها اللجنة عقب نظرها في التقرير الدوري لنيبال. وكانت قد أوضحت هذه المسألة بصورة شاملة في وقت سابق عن طريق الردود على قائمة المسائل التي أرسلتها اللجنة. وبالمثل، في كانون الأول/ديسمبر 2005، ردت نيبال على مشروع تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بعد زيارته إلى نيبال. وترى الدولة الطرف أن تفسير المقرر الخاص للوضع غير مطابق للواقع، ورفضت استنتاجه جملة وتفصيلاً بشأن "الممارسة المنهجية للتعذيب" وقدمت توضيحات للنقاط التي أثارها في التقرير. وأعربت الدولة الطرف عن أساها لعدم أخذ آرائها بعين الاعتبار عند وضع التقرير النهائي عقب زيارة المقرر الخاص.

27- وأصرت الدولة الطرف على أن الآراء الشخصية التي قدمها بعض المسؤولين الأمنيين خلال لقاءات خاصة لا يمكن تعميمها على أنها سياسة تنتهجها الدولة لممارسة التعذيب. والأحداث المعزولة التي وقعت خلال فترة النزاع المسلح، إن وجدت، لا يمكن تعميمها باعتبارها ناتجة عن سياسة متعمدة من سياسات الدولة. فنيبال لا تسمح بالتعذيب ولا تنتهج سياسة تسمح بإفلات الجناة من العقاب. بل إنها تأخذ على محمل الجد كل الادعاءات المتعلقة بممارسة التعذيب وتقدم المذنبين إلى العدالة على وجه السرعة. وقد اتخذت في هذا الصدد إجراءات ضد عدد من رجال الأمن. واتخذت شرطة نيبال إجراءات ضد 21 من أفرادها في 11 حالة تتعلق بممارسة التعذيب. وتم تقديم 6 من هذه الحالات إلى المحاكم. وبالمثل، أنزل الجيش النيبالي عقوبات بحق 6 من أفراده تورطوا في ممارسة التعذيب إبان فترة النزاع.

28- وأوضحت الدولة الطرف أيضا أنها نفذت معظم التوصيات المقدمة من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وتلك الواردة في الملاحظات الختامية للجنة. وعلى سبيل المثال، ومنذ التوقيع على اتفاق السلام الشامل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، لم يشترك الجيش النيبالي في أية عملية لإنفاذ القانون ولم توجه إليه أي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وأصدر الجيش توجيهات سياساتية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واتُّخذت تدابير مؤسسية ملائمة من أجل مواصلة جهود إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان في كل منظومة الوكالات الأمنية. وطُبقت سياسة عدم التسامح مع أية انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي. وباستثناء عمليات مكافحة التمرد خلال الفترة بين عام 2001 ونيسان/ أبريل 2006، لم يشترك الجيش النيبالي في أية أنشطة تتعلق بإنفاذ القوانين ولا توجد ادعاءات بتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان قبل هذه الفترة أو بعدها. وعليه، فإن أية حادثة معزولة تُنسب إلى الجيش النيبالي إبان فترة النزاع لم تقم على دوافع سياسية ولا تعتبر ناتجة عن إجراءات متعمدة.

29- وأكدت الدولة الطرف أنها توخت الحيطة والحذر بصورة أكبر طوال فترة عمليات مكافحة التمرد من أجل مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي سياق النزاع المسلح، أصدر رئيس أركان الجيش العديد من التوجيهات والتعليمات والأوامر للجيش النيبالي لكفالة الفهم التام لهذين القانونين الدوليين ونشرهما واحترامهما على كافة المستويات. وتضمن التوجيه الذي صدر في 12 آذار/مارس 2004 تعليمات واضحة بشأن احترام مدونات قواعد السلوك الواردة في القانونين خلال العمليات الأمنية. وحدد التوجيه إجراءات الاعتقال؛ وإجراءات التفتيش؛ والأوامر الدائمة المتعلقة بواجبات نقاط التفتيش؛ ومركز المقبوض عليهم؛ والإجراءات اللازم اتخاذها عقب إلقاء القبض عليهم؛ وتوفير الأمن للمقبوض عليهم/المحتجزين؛ وإجلاء المحتجزين؛ وكيفية التصرف مع المحتجزين؛ واستخدام الأسلحة النارية/أسلحة الهواء المضغوط؛ وتوفير الإعاشة والملابس والمرافق الطبية وغير الطبية للمحتجزين؛ والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما شدد التوجيه على مسؤولية القادة على كافة المستويات عن التنفيذ الصارم للتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني فيما يصدرونه من أوامر، وعلى مساءلتهم عن ذلك؛ وعلى القادة تقديم الإحاطة الملائمة للقوات في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني قبل بدء جميع العمليات، كما أن الإحاطة ضرورية عقب كل عملية؛ وينبغي لفرع الادعاء العام العسكري أن يطلع الوحدات المعنية على الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وينبغي للقادة أن يقوموا بتوعية قواتهم بشكل دوري في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ وسيجري إنشاء وحدات معنية بحقوق الإنسان في مقار الفرق والألوية.

30- وتوخياً لزياد تعميم احترام الجيش النيبالي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاعات المسلحة، أصدر رئيس أركان الجيش آنذاك توجيها آخر في 10 كانون الثاني/يناير 2005 إلى كل فروع وإدارات وتشكيلات ووحدات الجيش. وتضمن هذا التوجيه تعليمات واضحة بشأن الإجراءات القضائية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال العمليات العسكرية. وبعد التحركات الشعبية وقبل التوقيع على اتفاق السلام الشامل في 14 أيلول/سبتمبر 2006، أصدر رئيس الأركان المعيّن حديثاً، مع التأكيد مجدداً على التوجيه السابق، مجموعة من التعليمات الشاملة إلى كل فروع الجيش وإداراته وتشكيلاته ووحداته. وهذه المجموعة من التعليمات لم تقتصر على تأكيد الالتزام القوي والتام من جانب القيادات العليا للجيش النيبالي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فحسب، بل بيّنت أيضاً حساسية الامتثال لقواعد وقيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني على نطاق نظام الجيش النيبالي ككل. وفي 22 شباط/فبراير 2008، أصدر رئيس أركان الجيش أمراً بدمج القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أساليب عمل الجيش. ويعمل الجيش النيبالي حالياً، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وكلية القانون في كاتماندو، على وضع كتيب لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وهذه الإجراءات والاحتياطات المتخذة، حتى في أوقات النزاع المسلح، تبين عدم التساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.

31- وجرى تحويل الوحدة المعنية بحقوق الإنسان الموجودة في قيادة الجيش إلى إدارة معنية بحقوق الإنسان، وأصبحت هناك شعبة لحقوق الإنسان في كل فرقة، ووحدة لحقوق الإنسان في كل لواء كجزء من الهيكل المؤسسي لهذه التشكيلات العسكرية. ويجري إنشاء وحدات لحقوق الإنسان على مستوى الكتائب والسرايا. وصدر توجيه ذو شقين بشأن حقوق الإنسان على مستوى الكتائب من أجل كفالة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

32- وأجرى الجيش النيبالي تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي زُعم أنها وقعت خلال النزاع وأصدر، بموجب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور الانتقالي والقوانين ذات الصلة، العقوبات التالية ضد مجموعة من أفراد الجيش من مختلف الرتب: 118 حكماً بالسجن (من شهر واحد إلى عشر سنوات)؛ و62 حكماً بإنهاء الخدمة؛ و40 حكماً بخفض الرتبة العسكرية؛ و23 حكماً بالتجريد من الرتبة العسكرية؛ و26 حكماً بالحرمان من الترقية؛ و8 تحذيرات؛ و8 أحكام بدفع تعويضات لأسر الضحايا. وقدمت الدولة الطرف ملخصاً لكل قضية وإجراء اتخذته بهذا الصدد في مرفق أُلحق بملاحظاتها. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه القائمة توضح الاهتمام الكبير الذي يوليه الجيش النيبالي للتعامل الجاد مع أي حادث يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان يتورط فيه أحد أفراد الجيش، واهتمامه بالتحقيق فيه ومعاقبة الجناة. كما ترى الدولة الطرف أن هذه القائمة تبيّن سياسة عدم التسامح مطلقاً مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وإن كانت هناك بعض الانتهاكات البسيطة التي تقع بالرغم من انتهاج هذه السياسة.

33- وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن الوحدة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لشرطة نيبال تقوم برصد الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الشرطة وتصدر التوجيهات والتعليمات اللازمة لجميع وحداتها. وتتولى أيضاً إجراء تحقيقات داخلية فور تلقي شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان. ووفقاً للدولة الطرف، اتُخذت إجراءات ضد الجناة الذين ثبتت إدانتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان. وأنشئت آلية نظامية جيدة الأداء تابعة لشرطة نيبال من أجل الاستجابة للمزاعم المتعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب أفراد الشرطة من جميع الرتب والتحقيق فيها. وفي الفترة من 15 تموز/يوليه 2007 إلى 14 تموز/يوليه 2008، نظرت الوحدة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لشرطة نيبال في 005 1 شكاوى من مختلف الأنواع تتعلق بحقوق الإنسان، أحالتها إليها منظمات وطنية ودولية معنية بحقوق الإنسان. واتخذت حتى الآن إجراءا ت ضد 318 من أفراد الشرطة من مختلف الرتب. وخلال تلك الفترة وحدها، أي من 15 تموز/يوليه 2007 إلى 14 تموز/يوليه 2008، اتُخذت إجراءات ضد 93 من أفراد الشرطة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تأدية واجبات عملهم.

34- وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات تحتفظ بسجلات المحتجزين في مخافر الشرطة والسجون. ومُنحت محكمة الاستئناف وكبير مسؤولي المقاطعة صلاحية الاطلاع على السجلات في أي وقت. وبات الاحتفاظ بسجلات الاحتجاز أكثر منهجية وتفصيلاً بحيث يعطي معلومات مفصلة عن المحتجز والإفراج عنه أو نقله. ومُنحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر حق الوصول دون قيود إلى السجون وأماكن الاحتجاز في ظل التعاون اللازم من الحكومة. ويكفل الدستور الانتقالي استقلال القضاء وحق الأشخاص في التماس المثول الشخصي أمام القضاء. ويُكفل حق أي محتجز في التماس سبل الانتصاف الدستورية والتحقق من مشروعية احتجازه.

35- وتشير الدولة الطرف إلى أنها تكفل حق كل شخص يُحتجز في الخضوع لفحص طبي وفي إعادة الفحص عند نقل الشخص إلى السجن بأمر من محكمة مختصة. وفي حال تورط أي رجل شرطة في ممارسة التعذيب، يجري التحقيق فوراً في الحالة ومعاقبة الجاني. وبالمثل، أحالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحكومة 5 قضايا حُكم فيها بدفع تعويضات لضحايا التعذيب، استناداً إلى لوائح اللجنة لعام 2000. ويقوم الضحايا حالياً باستكمال إجراءات استلام التعويضات. وبالإضافة إلى ذلك، دُفعت التعويضات بالفعل في 13 قضية تعويض أحالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحكومة.

36- وينص قانون منازعات الدولة لعام 1993 بوضوح على وجوب إجراء التحقيقات في الجرائم الجنائية بمشاركة وكلاء النيابة مباشرة وتحت إشرافهم. ومُنح المحتجزون الحق في استشارة محام من اختيارهم. وتخول المادة 135 من الدستور الانتقالي مكتب المدعي العام سلطة التحقيق في أي شكاوى أو ادعاءات تتعلق بممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وتُدفع التعويضات لضحايا التعذيب تنفيذا للأوامر الصادرة عن المحاكم. وتجري حالياً العملية الداخلية المتعلقة بالتصديق على نظام روما الأساسي. وحصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المركز "ألف"، كما حصلت على مركز دستوري بموجب الدستور الانتقالي لعام 2007. وعُين رئيس اللجنة وأعضاء آخرون فيها. وتضاعفت الموارد المالية للجنة، وتقوم الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة وتواصل الالتزام بالتعاون معها.

37- وأصدرت وزارة الداخلية المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان لموظفيها المعنيين بإنفاذ القانون. وتستهدف المبادئ التوجيهية كبار مسؤولي المقاطعات والمسؤولين عن السجون وموظفي الهجرة والمسؤولين في الشرطة والجيش. وتقوم الوزارة بالرصد الدوري لهذه المبادئ التوجيهية ومتابعتها. وتعمل نيبال على تنفيذ خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان منذ عام 2004، وعقب استعراض شامل لهذه الخطة في عام 2008 من أجل مواءمتها مع إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام، ومع الأهداف الإنمائية للألفية على وجه الخصوص، اعتُمدت خطة عمل أخرى مدتها ثلاث سنوات وهي قيد التنفيذ. وتشمل خطة العمل بصيغتها الجديدة جملة أجزاء منها فصول مستقلة تتعلق بإدارة السجون وإصلاحها. وقد اعتمدت نهجاً يقوم على حقوق الإنسان إزاء الجهود الإنمائية الوطنية.

38- وأُطلق عدد كبير من برامج التوعية لفائدة رجال الأمن بشأن أهمية الامتثال لأحكام الاتفاقية عند التعامل مع الأوضاع المتصلة بحفظ النظام والقانون. ومن الأمثلة على جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، الزيارة التي أجراها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وتقديم التقرير الدوري الثاني للنظر فيه من قِبل اللجنة. وحتى في فترة النزاع، كانت نيبال تستجيب بصورة صريحة عند تلقي بلاغات عن حالات تعذيب يقدمها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. ويحظر القانون في نيبال بصرامة ممارسة التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات أو المعلومات من المحتجزين أو لأي أغراض أخرى، ولا تُقبل هذه الاعترافات كأدلة مشروعة أمام المحاكم. وتؤكد الدولة الطرف أنها لا تتبع سياسة تسمح بممارسة التعذيب كوسيلة للتحقيق الجنائي.

39- وفيما يتعلق بالتحري عن أفراد الأمن لدى تعيينهم، أكدت الدولة الطرف أنها اعتمدت هذا النظام بمبادرة منها. ومنذ 15 أيار/مايو 2005، يطبق الجيش النيبالي سياسة حرمان أفراده المدانين في قضايا تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان من المشاركة في مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام.

40- وعليه، فإن الدولة الطرف لم تقبل الادعاء بوجود "ممارسة منهجية للتعذيب" في نيبال وترفضه بشدة. كما رأت أن الملاحظات الفردية التي أُفيد عن إبداء بعض المسؤولين لها في إطار من الخصوصية لا يمكن تعميمها باعتبارها سياسة تنتهجها الدولة، وأن استنتاج انتشار ممارسة التعذيب على نطاق واسع في البلد بالاستناد فقط إلى عدد من الادعاءات هو أمر مبالغ فيه ولا يقر بالجهود التي بذلتها السلطات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة. وبناءً على الملاحظات الواردة أعلاه، طلبت الدولة الطرف من اللجنة سحب إجراء التحقيق السري.

باء- المعلومات الواردة من مصادر الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان

1- ممارسة التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء

(أ) مصادر الأمم المتحدة

41- وفقاً لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2009، قام مكتب المفوضية في نيبال بتوثيق 93 حالة تعذيب وسوء معاملة فضلاً عن عدد من حالات الاحتجاز غير القانوني. وعموماً، كانت جميع ادعاءات الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة موجهة ضد شرطة نيبال ومسؤولي الغابات. أما الادعاءات ضد الشرطة المسلحة والجيش النيباليين فكانت تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة الذي وصل أحياناً إلى القتل خارج نطاق القضاء خلال عمليات إعادة الأمن والنظام، ومكافحة الصيد غير المشروع في المتنزهات الوطنية.

‘1‘ انتشار التعذيب وبخاصة أثناء التحقيق

42- يشير تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في نيبال لعام 2009 ( ) إلى انتشار التقارير التي تفيد عن وقوع حالات من سوء المعاملة تصل أحياناً إلى حد التعذيب، وبخاصة أثناء الاستجواب. كما ذكر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تقريره المؤرخ 4 آذار/مارس 2011 وجود تقارير تفيد عن انتشار ممارسة الضرب وسوء المعاملة بدرجة وصلت أحيانا إلى حد التعذيب، وبخاصة أثناء الاستجواب ( ) .

43- وأشار المقرر الخاص بقلق إلى تقارير تتعلق بالاستهداف التمييزي لمحتجزين ينتمون إلى أقليات عرقية معينة وطبقات اجتماعية دنيا، فضلاً عن التقارير المتعلقة بممارسة التعذيب في الجزء الجنوبي من نيبال ( ) . كما أشار إلى أن الشرطة لا تزال تمارس التعذيب في جميع أرجاء البلد من أجل إكراه المحتجزين على الاعتراف أثناء الاستجواب ( ) .

‘2‘ تعذيب الأطفال أثناء الاحتجاز

44- ذكر المقرر الخاص أن 25.5 في المائة من الأحداث المحتجزين لدى الشرطة ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2008 إلى حزيران/يونيه 2009. ولئن كان هذا الرقم أقل بنسبة 3.3 في المائة من الرقم الذي تم توثيقه خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2008، إلا أنه يظل أعلى كثيراً من النسبة المئوية للبالغين (18.8 في المائة). وحذر المقرر الخاص من أن استمرار نيبال في احتجاز الأحداث في مرافق معدة للبالغين يشكل مصدر قلق كبير في مجال حقوق الإنسان، لأن وجود الأطفال مع المجرمين البالغين يعرضهم للاغتصاب وغيره من ضروب الإيذاء ( ) .

‘3‘ الاحتجاز في أماكن معزولة

45- أصدر خبراء من الأمم المتحدة دراسة مشتركة في 19 شباط/فبراير 2010 بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالاحتجاز في أماكن مجهولة في سياق مكافحة الإرهاب ( ) ، تتناول ممارسات سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز المعزولة. وقد أشارت هذه الدراسة المشتركة على وجه الخصوص إلى تقارير مفوضية حقوق الإنسان بشأن سوء معاملة المحتجزين في اثنين من مراكز الاحتجاز المجهولة في نيبال داخل ثكنات الجيش، وفي ثكنة ماهاراجغونج في كاتماندو (2006)، وثكنة شيساباني في مقاطعة بارديا (2008).

46- وفي عام 2006، وبعد انتهاء النزاع المسلح، وثّقت مفوضية حقوق الإنسان العديد من الحالات التي تعرض فيها أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات مسلحة للاحتجاز لفترات قصيرة في أماكن احتجاز مجهولة غير معترف بها، ووصلت فترة الاحتجاز في أسوأ الحالات إلى 11 يوماً ( ) . وفي حزيران/يونيه 2007، أصدرت المحكمة العليا في نيبال أمراً يُعد سابقة استجابة لالتماسات بشأن المثول الشخصي أمام القضاء فيما يتعلق بعشرات القضايا، فأمرت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق تمتثل للمعايير الدولية من أجل النظر في حالات الاختفاء، وسن قانون يُجرّم ممارسة الاختفاء القسري، وملاحقة المسؤولين عن حالات الاختفاء التي وقعت في الماضي وتعويض أسر الضحايا. ومع ذلك، ذكر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تقرير المتابعة المقدم عام 2011 أن الشرطة تنفي باستمرار وجود أعضاء مشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة في أماكن الاحتجاز التابعة لها، وأنها تحتجز الأفراد في أماكن معزولة لعدة أيام قبل الاعتراف بأنهم قيد الاحتجاز أو منح منظمات من قبيل المفوضية السامية أو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان حق الوصول إليهم. وأعرب المقرر الخاص عن أسفه لأن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمة لاعتبار الاحتجاز في أماكن معزولة أو في أماكن مجهولة خروجاً على القانون، ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى الإفراج فوراً عن الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يُزعم أن الشرطة النيبالية المسلحة تحتجزهم بصورة تعسفية في أماكن غير معلومة ( ) .

‘4‘ الانتهاكات في إقليم تيراي

47- في موجز الشواغل الذي أصدر ته مفوضية حقوق الإنسان (تموز/يوليه 2010)، حققت المفوضية في ادعاءات وقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء ( ) في إقليم تيراي، مع التركيز بالتحديد على المزاعم المتعلقة بالوسائل غير القانونية التي تستخدمها قوات الأمن خلال عملياتها وتؤدي إلى قتل المدنيين. واعتمدت الحكومة "خطة الأمن الخاصة" في نهاية تموز/يوليه 2009. ومع أن الخطة تشمل تعهداً باحترام حقوق الإنسان، فثمة ادعاءات جديرة بالثقة مفادها أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء لا تزال مستمرة ولم يُحقق في معظمها، وفقاً للمعلومات التي تلقتها المفوضية السامية. ووثّقت المفوضية في تقريرها وفي تحقيقاتها السابقة وجود نمط ثابت للجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة أو الفتاكة أحياناً بصورة غير مبررة خلال العمليات. وبالإضافة إلى ذلك، اعترض فريق الأمم المتحدة القطري في نيبال على عدم الملاحقة القضائية لمن يُزعم تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال.

48- أما موجز الشواغل الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2010 فيتناول على وجه الخصوص الحالات التي حدثت فيها وفاة شخص ما بعد اعتقاله من قِبل شرطة نيبال أو الشرطة المسلحة أو أفراد الجيش النيبالي، أو الحالات التي يُقتل فيها شخص ما خلال عملية لقوات الأمن دون أن يكون قد شكل خطراً جسيماً على الحياة، أو إذا كانت هناك وسيلة أخرى متاحة لإنفاذ القانون. وغالباً ما تتنافى هذه الادعاءات مع الروايات الرسمية التي تفيد بأن الشخص قُتل خلال تبادل لإطلاق النيران. وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير 2008 إلى حزيران/يونيه 2010، تلقت المفوضية السامية تقارير عن 39 حادثة أدت إلى مقتل 15 شخصاً، انطوت على ادعاءات صادقة بشأن الاستخدام غير القانوني للقوة الفتاكة. وزُعم أن هذه الحوادث وقعت كلها، باستثناء اثنتين منها، في أحياء تيراي الواقعة في المنطقتين الشرقية والوسطى. وكانت البلاغات الأولية (الشكوى الأولية المقدمة للشرطة والتي يبدأ التحقيق بموجبها) المقدمة من أقرباء الضحية تُسجل في القليل من الحالات. وتدعي الشرطة في عدة حالات أنها بدأت إجراء التحقيقات الخاصة بها. ومع ذلك، لم تفض تلك التحقيقات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية جادة ضد الجناة المزعومين.

‘5‘ عدم جدوى الضمانات الرامية إلى الحماية من التعذيب

(أ) سجلات الاحتجاز

49- ورد في تقرير المتابعة الذي قدمه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في عام 2011 أن المحتجزين لدى الشرطة يبقون لفترة تتجاوز مدة اﻟ 24 ساعة التي ينص عليها القانون، وأن الشرطة لا تزال تحتفظ بسجلات احتجاز غير دقيقة تزور فيها تاريخ الاعتقال ( ) . وعدم توافر سجلات دقيقة في الكثير من السجون ومرافق الاحتجاز يجعل من العسير مساءلة رجال الشرطة عن هذه الانتهاكات ( ) . ووفقاً لقانون الشرطة، تُلزم سلطات الشرطة بالاحتفاظ بسجل موحد يوضح جميع الشكاوى والاتهامات، وأسماء المعتقلين، وأسماء مقدمي الشكاوى، والجرائم التي اعتقل الأشخاص بسببها، والأسلحة أو المقتنيات التي صودرت منهم أو من مصادر أخرى، فضلاً عن أسماء الشهود. ومع ذلك، فإن استخدام سجلات ودفاتر مؤقتة بدلاً من السجلات الموحدة لا يزال يطرح مشكلة. وعادة لا يدون رجال الشرطة التاريخ الفعلي للاعتقال، وذلك من أجل تعديله لإعطاء الانطباع بمراعاة فترة اﻟ 24 ساعة التي ينص عليها القانون. ولا يُحتفظ بسجلات في الحالات التي يفرج فيها عن الشخص المحتجز في غضون بضع ساعات أو في خلال الأيام الأولى القليلة بعد القبض عليه. وبالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح عادة بالوصول إلى الأقرباء والمحامين إلا عند تقديم المحتجزين إلى المحكمة ( ) .

(ب) الفحوص الطبية المطلوبة للمحتجزين

50- ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2009 أن المحتجزين لدى الشرطة، بمن فيهم الذين تعرضوا لانتهاكات، لا يتلقون الرعاية الطبية في أغلب الأحيان؛ كما لا توثّق الفحوص الطبية بصورة جيدة. وبالرغم من تزايد إشارة المحتجزين إلى أنهم يخضعون لفحص طبي لدى اعتقالهم في القضايا المرفوعة بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996، فقد أعربت المفوضية عن القلق العميق إزاء نوعية تلك الفحوص الطبية. فغالباً ما توكل إلى صغار الموظفين الطبيين مهمة الفحص الطبي للمحتجزين الذين تأخذهم الشرطة إلى المستشفيات، ويصر رجال الشرطة عادة على البقاء مع المحتجز أثناء عملية الفحص الطبي بحجة عدم تمكينه من الفرار. وقلما يؤخذ المحتجزون إلى الفحص الطبي عند نقلهم إلى السجن أو لدى الإفراج عنهم، مع أن هذا الفحص ضروري لتحديد ما إذا كان الشخص قد تعرض لإصابات بدنية أو عقلية خلال فترة الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، جرت العادة على ألا يقدم الأطباء تقارير وافية عن الإصابات خوفاً على سلامتهم الشخصية وتفادياً لعمليات الانتقام. ورأت المفوضية أن الفحوص الطبية هي مسألة شكلية، حيث تأخذ الشرطة مجموعة من المحتجزين إلى طبيب يكتفي بسؤالهم عما إذا كانوا قد تعرضوا لإصابات أو جروح داخلية ولا يجري فحوصاً فعلية. كما وجدت المفوضية أن الأطباء لا يقدمون تقارير مفصلة إلى المحاكم عن الحالة الصحية للمحتجزين، لأن الأطباء يخشون التعرض للتهديد من جانب الشرطة وكبار مسؤولي المقاطعات إذا قدموا تقارير طبية وافية ( ) .

(ج) حظر استخدام إفادات انتُزعت بالإكراه يدين فيها المتهم نفسه في إجراءات المحاكم

51- أشار المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب وقانون الأدلة الجنائية يحظران استخدام إفادات انتزعت بالإكراه يدين فيها الشخص على نفسه في إجراءات المحاكم، إلا أن الشرطة لا تزال تمارس التعذيب لانتزاع الاعترافات، ولا يفرض القضاة قيوداً على مقبولية الأدلة التي تنتزع أثناء الاستجواب في غياب المحاميين، وقلما يسأل القضاة المحتجزين عما إذا كانوا قد أدلوا بتلك الإفادات بمحض إرادتهم. ولا تزال الاعترافات هي الدليل الأساسي في معظم القضايا. ولذا، فإن حالات الضرب وسوء المعاملة منتشرة بصورة واسعة النطاق خلال عمليات الاستجواب ( ) . ومن المعتاد إكراه المحتجزين على التوقيع على الإفادات دون قراءتها مسبقاً. وقد يكون ذلك في بعض الأحيان بسبب عدم الإلمام بالقراءة والكتابة، غير أن السبب الأساسي هو أن رجال الشرطة يرفضون منح المحتجزين الفرصة لقراءتها. وعلاوة على ذلك، فبالرغم من أن الادعاء يتحمل عبء إثبات ارتكاب المدعى عليه للجريمة في نهاية المطاف، فإن على كل متهم "إقناع" المحكمة ﺑ "الحقيقة المحددة" التي تبين أن الإفادات لم تُقدم بحرية (المادة 28، قانون قضايا الدولة). ويعني ذلك في الممارسة العملية أن الاعترافات التي تنتزع بالإكراه تكون عادةً مقبولة ما لم يتمكن المتهم من تقديم أدلة دامغة تبرهن على تعرضه للإكراه أو التعذيب ( ) . وعلاوة على ذلك، لاحظ المقرر الخاص عدم وجود إمكانية تسجيل الاستجواب بالفيديو أو بالصوت في نيبال ( ) .

(د) عدم التحقيق في ادعاءات المعاملة اللاإنسانية للمحتجزين

52- لاحظ المقرر الخاص أن الفقرة 3(ج) من المادة 135 من الدستور الانتقالي تمنح مكتب المدعي العام صلاحية التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها أي شخص محتجز، وتقدم التوجيهات اللازمة بموجب الدستور إلى السلطات المختصة لمنع تكرار هذه الحالات، ومع ذلك فإن المدعين العامين والقضاة نادر ا ما يسألون المحتجزين الذين يعرضون عليهم عن نوع المعاملة التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم لدى الشرطة. وفي حين أن المقرر الخاص أقر بأن القضاة وموظفي المحاكم كانوا أكثر رغبة في التعاون مع ضحايا التعذيب ومحاميهم في الآونة الأخيرة، فقد أشار إلى أن القضاة يعتمدون في الكثير من القضايا على تقارير الشرطة فقط لاتخاذ قراراتهم، ولا يشترطون حتى حضور المتهم بشخصه ( ) .

(ب) المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

53- بعد شروع اللجنة في إجراء التحقيق السري بموجب المادة 20 من الاتفاقية، تلقت عدداً من التقارير الإضافية الجيدة التوثيق من منظمات غير حكومية، بما فيها محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر (REDRESS) ومركز ضحايا التعذيب في نيبال والمركز الآسيوي للموارد القانونية ومرصد حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، وتناولت التقارير حالة حقوق الإنسان في نيبال، ودواعي القلق الرئيسية المتصلة باتساع نطاق ممارسة التعذيب، وبخاصة عند الاحتجاز في مخافر الشرطة. وتلقت اللجنة أيضاً عدداً من التقارير في سياق إعداد قائمة المسائل قبل إرسال تقريرها إلى نيبال في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وفي أيار/مايو 2010، عندما شرعت اللجنة في إجراء التحقيق السري بموجب المادة 20، قامت منظمتا محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر بلفت انتباه اللجنة إلى وجود شواغل أساسية تتعلق باتساع نطاق ممارسة التعذيب، وطلبتا منها الاضطلاع بتحقيق سري عملاً بالمادة 20 من الاتفاقية لتقصي الاستخدام المنهجي للتعذيب في نيبال.

‘1‘ التعذيب أثناء الاستجواب

54- بالرغم من التراجع الكبير في ممارسة التعذيب في نيبال منذ توقيع اتفاق السلام في عام 2006، لا تزال حالات التعذيب منتشرة على نطاق واسع خلال عمليات الاستجواب أثناء الاحتجاز في مخافر الشرطة وباتت تطرح مشكلة منذ بداية عام 2009. وقدمت بصفة خاصة منظمات غير حكومية هي محفل الدفاع في نيبال، وجمعية المساعدة على الجبر، ومركز ضحايا التعذيب، بيانات إلى اللجنة أكدت أنها تعكس نمط ممارسة التعذيب في نيبال بصورة مستمرة ومعتادة وواسعة الانتشار.

55- وخلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في نيبال الذي جرى في كانون الثاني/يناير 2011، أقرت أيضاً المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هذه المعلومات (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، واللجنة الوطنية للمرأة، واللجنة الوطنية للداليت في نيبال)، وقد أشارت هذه المؤسسات إلى ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز ( ) . وأثناء الاستعراض الدوري الشامل أيضاً، أعرب عدد من المنظمات غير الحكومية عن القلق إزاء ممارسة التعذيب من قِبل الشرطة خلال التحقيقات الجنائية ، وإزاء الافتقار إلى سُبُل الجبر الفعالة لضحايا التعذيب ( ) .

56- وفي أيار/مايو 2011، أشارت منظمتان غير حكوميتين هما محفل الدفاع، وجمعية المساعدة على الجبر، إلى حدوث تراجع تدريجي في معدلات ممارسة التعذيب في نيبال منذ عام 2001، بيد أن هذا الاتجاه قد انعكس بصورة واضحة اعتباراً من عام 2009، وبخاصة خلال الفترة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 ( ) . وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2009، ذكر حوالي 20 في المائة من المحتجزين الذين أُجريت معهم مقابلات أنهم تعرضوا للتعذيب، وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2010، ظلت هذه النسبة متسقة إلى حد كبير حيث ادعى 19.3 في المائة من ما مجموعه 198 4 محتجزاً أُجريت مقابلات معهم تعرضهم للتعذيب ( ) . ونظراً لعدم وجود آلية مستقلة في البلد لرصد أوضاع الاحتجاز، تشير منظمة محفل الدفاع إلى أن بياناتها، التي جُمعت من 57 مركز احتجاز في 20 من مقاطعات نيبال البالغ عددها 75 مقاطعة، توحي باتساع نطاق هذه الممارسة في البلد. ومع ذلك، وبالنظر إلى اتضاح مدى اتساق أنماط ممارسة التعذيب التي وثقتها مع مرور الوقت، فإن المنظمة واثقة من أن أنماط ممارسة التعذيب تعبر عن اتجاهات على الصعيد الوطني ( ) .

57- وذكرت المنظمتان غير الحكوميتين، محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر، أن تقارير وردت، منذ انتهاء النزاع المسلح، تفيد بأن أكثر الجهات التي يُبلغ عن ممارستها للتعذيب وسوء المعاملة هي شرطة نيبال والشرطة المسلحة (وبخاصة في إقليم تيراي) وضباط الجمارك وموظفو إدارة الغابات (لديهم سلطة الاعتقال والتحقيق في المتنزهات الوطنية). وثمة جماعات أخرى يُزعم أنها مارست التعذيب وسوء المعاملة، منها عصبة الشبيبة الشيوعية التابعة للحزب الشيوعي الماوي وغيرها من منظمات الشباب التابعة لأحزاب أخرى، وعدد من الجماعات المسلحة العاملة في إقليم تيراي ( ) .

58- وفيما يتعلق بأساليب التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة المستخدمة، أشار مركز ضحايا التعذيب في نيبال إلى أن الموظفين العموميين يستخدمون 70 أسلوباً مختلفاً للتعذيب في مراكز الاحتجاز. وقد سجل محفل الدفاع أيضا هذه الأساليب. وهي تشمل الضرب على مختلف أجزاء الجسم، والركل واللكم في مختلف أجزاء الجسم، بما في ذلك الفخذ والمقعدة والكتف والظهر والرأس؛ واللطم، والصعق بالكهرباء، بما في ذلك في شحمة الأذن، والقفز على جسم المحتجز وركله؛ وتكبيل الأيدي والأرجل معاً وتعليق المحتجز في وضع مقلوب؛ والدوس على يدي المحتجز حتى تدميان؛ وتكميم فمه لمنعه من إصدار أي صوت؛ وتكبيل يدي المحتجز حول عمود أو تثبيتهما على جدار، وإجباره على الوقوف طوال الليل؛ وحمله على الركض أو القفز بعد الضرب على أصابع القدمين؛ وإجباره على الجلوس في وضع القرفصاء لمدة 15-20 دقيقة؛ وإطفاء السجائر على جسده؛ وشد الأذنين وقرص أجزاء من الجسم؛ وصب الماء داخل الأنف؛ والتهديد؛ واستخدام أنواع أخرى من الإساءة اللفظية؛ والسخرة. أما أساليب التعذيب المحددة المستخدمة ضد النساء فتشمل الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب أو الإيذاء الجنسي أو الإيذاء بألفاظ ذات إيحاءات جنسية. ويُزعم أن معظم هذه الممارسات تستخدم أثناء الاستجواب، مع أن أساليب الضرب واللطم وعصب العينين والإساءات اللفظية تستخدم عند اعتقال الشخص ونقله إلى مخفر الشرطة ( ) .

‘2‘ تعذيب الأطفال المحتجزين

59- تفيد المنظمات غير الحكومية ب أنه على الرغم من اعتماد أنظمة قضاء الأحداث في عام 2006، فإن الأحداث المحتجزين لا يزالون يتعرضون بشدة للتعذيب في نيبال. وأشار محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر إلى أن المحفل أجرى مقابلات مع 024 1 من الأحداث خلال عام 2010، وقد ذكر 23.9 في المائة منهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وهو معدل أعلى بكثير مما هو عليه في أوساط السكان عامة (19.3 في المائة في عام 2010) ( ) . وإضافة إلى ذلك، يدعي الأحداث الذين ينتمون إلى فئات الأقليات الإثنية أنهم يتعرضون للتعذيب أكثر بكثير من غيرهم من الأحداث الذين ينتمون إلى الجماعات الإثنية الرئيسية. وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الأحداث المنتمين إلى جماعة الشيتري الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب في عام 2010 ما مجموعه 23.4 في المائة، وبلغت هذه النسبة 22.1 في المائة بين الأحداث من جماعة تيراي الإثنية ، وبلغت 13.5 في المائة بين ال أحداث من جماعة ال داليت الإثنية ( ) .

60- وأشار محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر إلى أن فئة المحتجزين التي كانت ت دعي ال تعرض للتعذيب أكثر بكثير من غيرها في عام 2010 هي ف ئة من أُدينوا بموجب قانون الأسلحة والذخائر (42.5 في المائة أو 65 فرداً من أصل 153 فرداً أُجريت معهم مقابل ات ). ويمكن محاكمة الأشخاص الذين يعتقلون بموجب قانون الأسلحة والذخائر أمام كبار المسؤولين في المقاطعات بدون تعيين محام يمثلهم أو منحهم الوقت الكافي لإعداد دفاعهم. وقد ادعى محفل الدفاع أن كبار المسؤولين في المقاطعات أميل بوجه عام إلى قبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب ( ) . وتعبر هذه الانتهاكات ل مبدأ المحاكمة العادلة عن تباين شديد في معدلات الإدانة ما بين المحاكم المحلية وكبار المسؤولين في المقاطعات. ف خلال السنة المالية 2006-2007، بلغت نسبة المتهمين الذين أدانتهم المحاكم المحلية 72.67 في المائة من أصل 524 4 متهماً في حين بلغت نسبة المتهمين الذين أدانهم كبار المسؤولين في المقاطعات 98.27 في المائة من أصل 516 2 متهماً ( ) .

‘3‘ الاحتجاز في أماكن معزولة

61- ادعى مركز نيبال لضحايا التعذيب وجود مراكز احتجاز مجهولة متنقلة تستخدم لأغراض التعذيب، مشيراً إلى أنه على الرغم من تعذر تأكيد وجود هذه الأماكن الخفية للاحتجاز، فإن المنظمة تلقت ادعاءات كثيرة من الضحايا تفيد عن وجودها ( ) .

‘4‘ التجاوزات في منطقة تيراي

62- ذكرت منظمات غير حكومية أن الاضطرابات الداخلية، ولا سيما في منطقة تيراي، قد أدت إلى زيادة حالات التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء التي ارتكبتها شرطة نيبال وقوات الشرطة المسلحة النيبالية والجيش النيبالي. ووفقاً لمحفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر، فإن معدلات التعذيب كانت في السنوات الأخيرة أعلى بكثير من المتوسط السنوي المسجل في بعض ال مناطق ال معينة من البلد، وبصفة خاصة في عدة مقاطعات من تيراي. وعلى سبيل المثال، ذكر 40.9 في المائة من المحتجزين الذين أجريت مقابلات معهم في مقاطعة دهانوشا أنهم تعرضوا للتعذيب وبلغت هذه النسبة 30.5 في المائة في مقاطعة سونساري و29.3 في المائة في مقاطعة سوركهيت. وتقع هذه المقاطعات جميعها في منطقة تيراي. وإضافة إلى ذلك، ازدادت اتجاهات تقارير الإبلاغ عن التعذيب في منطقة تيراي من 22.4 إلى 33.2 في المائة في مقاطعة مورانغ ومن 23.3 إلى 27 في المائة في مقاطعة بانكي ومن 21 إلى 26 في المائة في مقاطعة جهابا ومن 10 إلى 13 في المائة في مقاطعة كابيلفاستو ومن 13.4 إلى 14.5 في المائة في مقاطعة أوديابور ( ) . وذكر محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر أيضاً أن المحتجزين من أفراد الأقليات الإثنية في منطقة تيراي كانوا يتعرضون للتعذيب في عام 2010 بدرجة أكبر من تعرض المحتجزين الآخرين، حيث إن نسبة أفراد هذه الفئة الإثنية من بين المحتجزين الذين أجريت مقابلات معهم لا تتعدى 17 في المائة، و مع ذلك ف قد قدموا 22.9 في المائة من ادعاءات التعذيب المسجلة.

63- وأصبحت قوات الشرطة المسلحة تشارك بصورة متزايدة في الاعتقالات المتعلقة بالجماعات المسلحة في منطقة تيراي. وليس لهذه القوات صلاحيات قانونية واضحة للاعتقال والاحتجاز. بيد أنه ا نُشرت مع قوات الشرطة النيبالية لمواجهة الاضطرابات المستمرة في منطقة تيراي . وقد أُفيد أيضاً عن وجود ادعاءات تتعلق بقيام قوات الشرطة المسلحة بالاحتجاز غير القانوني. وعلى سبيل المثال، ادعى محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر في عام 2010 حدوث التعذيب في معسكر ي قوات الشرطة المسلحة هاتليوا وموجيليا في مقاطعة دهانوشا فضلاً عن معسكر باتيبارا غان في باداغ و جي بمقاطعة جهابا ( ) .

64- وسجل المركز الآسيوي للموارد القانونية 12 حالة تتعلق بادعاء تنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء في منطقة تيراي في الفترة ما بين شباط/فبراير وتشرين الأول/ أكتوبر 2009 راح ضحيتها 15 شخصاً. وفي معظم الحالات، كان الجاني المزعوم فرداً من أفراد الشرطة باستثناء حالتين تورط فيهما أفراد من قوات الشرطة المسلحة. ووفقاً للمركز الآسيوي للموارد القانونية، فإن قوات الأمن ادعت وقوع " مواجهة " في كل حالة من تلك الحالات بين الشرطة وأفراد زُعم أنهم يشكلون جماع ات مسلحة. بيد أنه لا يوجد ما يدل على مقتل أفراد من الشرطة أو إصابتهم في أي حادث من تلك الحوادث ( ) .

‘6‘ عدم وجود ضمانات لأغراض الحماية من التعذيب

(أ) سجلات الاحتجاز

65- ذكر مركز نيبال لضحايا التعذيب أيضاً أن قوات الأمن تمارس التعذيب وسوء المعاملة بصورة متزايدة ضد الأشخاص وهم في طريقهم إلى مكان الاحتجاز. وهذه الممارسة تشل قدرة المحتجزين على إثبات ادعاءات التعذيب ل أن السلطات قد تحتج بأن إصابات المحتجز نجمت عن أساليب اعتقال مشروعة أو وقعت على أيدي مدنيين ( ) .

66- وأشار محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر كذلك إلى أنه على الرغم من أن المادة 15(أ) من قانون الحقوق المدنية (4 تشرين الثاني/نوفمبر 1955)، وهي مادة مكرسة في الدستور المؤقت أيضاً، تشترط إبلاغ الشخص الذي يتعرض للاعتقال بأسباب توقيفه ساعة اعتقاله، فمن الناحية العملية، ذكر 73.6 في المائة من المحتجزين الذين أجرى محفل الدفاع مقابلات معهم في عام 2009 و77.7 في المائة من الذين أجريت مقابلات معهم في عام 2010 أنهم لم يبلغوا بأسباب توقيفهم ساعة اعتقالهم ( ) .

(ب) الفحوص الطبية المطلوبة للمحتجزين

67- ذكر 17.2 في المائة من بين 968 3 محتجزاً أجرى محفل الدفاع مقابلات معهم في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وتشرين الثاني/نوفمبر 2009 أنهم لم يخضعوا لأي فحص طبي أثناء فترة احتجازهم، وقد انخفض معدل المحتجزين الذين ل م يخضعو ا للفحص الطبي إلى 13 في المائة في عام 2010 ( ) . ومع ذلك يشير محفل الدفاع وجمعية المساعدة على الجبر إلى أنه على الرغم من أن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب يقتضي إخضاع جميع المحتجزين لفحص طبي ساعة اعتقالهم فضلاً عن فحصهم ساعة إطلاق سراحهم، فإن القانون لا ينص على اشتراط قيام طبيب مستقل بهذا الفحص. وعلى العكس من ذلك، فإن القانون يذكر أنه ينبغي بقدر الإمكان أن يكون الطبيب الذي يجري هذه الفحوص من أطباء الخدمات الحكومية، وبأن تقوم الشرطة بالمعاينة في حال تعذر تحقيق ذلك ( ) . ونتيجة لهذا الحكم، فإن المحتجزين قلما يخضعون لفحص طبي مستقل أو لا يخضعون له على الإطلاق. وذكر مركز نيبال لضحايا التعذيب أنه في الحالات التي يوجه فيها أفراد اتهامات إلى الشرطة تتعلق بأفعال التعذيب ويدفعون المحكمة إلى إصدار أمر بالفحص الطبي، فإن أفراد الشرطة يأخذون المحتجز إلى مستشفى الشرطة أو إلى طبيب من اختيارهم لضمان عدم الكشف عن آثار التعذيب في التقرير الطبي ( ) .

(ج) اشتراط مثول المحتجزين أمام القاضي في غضون 24 ساعة من توقيفهم

68- يقتضي قانون الشرطة وقانون الحقوق المدنية الصادرين في عام 1955، وقانون قضايا الدولة لعام 1993 والدستور المؤقت مثول المحتجز أمام القاضي في غضون 24 ساعة من توقيفه. بيد أن تطبيق هذه القوانين لا يحترم من الناحية العملية إلا بشكل جزئي. وقد أفاد محفل الادعاء وجمعية المساعدة على الجبر أن نسبة المحتجزين الذين لم يمثلوا أمام قا ض ضمن هذا الإطار الزمني قد بلغت 47.1 في المائة بين المحتجزين الذين أجريت مقابلات معهم في عام 2009 و47.6 في المائة ممن أجريت مقابلات معهم في عام 2010 ( ) .

(د) الحق في استشارة محام

69- ذكر محفل الادعاء وجمعية المساعدة على الجبر أن 77.6 في المائة من المحتجزين الذين أجريت مقابلات معهم لم يكونوا على علم بحقهم في استشارة محام بموجب القانون النيبالي ، مما يدل على أن ضمانات الحماية من التعذيب أثناء الاحتجاز قد ترد في القانون لكنها ليست نافذة من الناحية العملية ( ) .

(ﻫ) حظر استخدام الإفادات المنتزعة بالإكراه التي تدين أصحابها في إجراءات المحاكم

70- تفيد بعض المنظمات غير الحكومية ب أن الاعترافات القسرية غالباً ما تقبل كدليل في الإجراءات الجنائية وأنه ليس ثمة ما يمنع الشرطة من استخدام القسر البدني والعقلي لإكراه المحتجزين على الاعتراف. ويذكر محفل الادعاء وجمعية المساعدة على الجبر أن القضاة نادراً ما يسألون المحتجزين عما إذا كانت إفاداتهم مقدمة بحرية، بل يطلبون عوضاً عن ذلك من المحتجزين الذين يدعون أن اعترافاتهم قد انتزعت بالإكراه أن يقيموا الدليل على أنهم لم يقدموا إفاداتهم بم حض إرادت هم، وبالتالي فإنهم يعكسون المسار الصحيح لعبء الإثبات ( ) .

(و) عدم التحقيق في ادعاءات تعرض المحتجزين للمعاملة اللاإنسانية

71- لا يشترط قانون نيبال على القضاة الاستفسار عما إذا كان المحتجز قد تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز أم لا . وفي حين أصبح من ممارسات بعض القضاة أن يطلبوا إلى المحتجزين خلع قمصانهم والإفادة عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب على أيدي الشرطة، فإن البعض الآخر لا يلجأ إلى هذه الممارسة، ولذلك، فإنها ليست موحدة بين القضاة. ومن بين المحتجزين الذين أجرى محفل الدفاع مقابلات معهم، هناك 93.3 في المائة من الأشخاص الذين قدموا إلى المحاكمة في عام 2009 لم يسألهم القضاة عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب ، وقد بلغت هذه ال نسب ة 86.7 في المائة في عام 2010 ( ) .

2- الإفلات من العقاب

(أ) مصادر الأمم المتحدة

72- لا تزال مسألة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي والحاضر أحد الشواغل الرئيسية المعرب عنها في جميع تقارير الأمم المتحدة، بما في ذلك تقرير الأمين العام لعام 2010 عن طلب نيبال المساعدة من الأمم المتحدة لدعم عملية السلام فيها ( ) ، وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في عام 2010 ( ) ، وموجز الشواغل الصادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيبال (تموز/يوليه 2010) بعنوان "ادعاءات الإعدامات المنفذة خارج نطاق القضاء في تيراي" وتقرير المتابعة لعام 2011 الذي أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب ( ) .

‘1‘ عدم إجراء تحقيقات مناسبة في ادعاءات ممارسة التعذيب وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم

73- وفقاً لما أشار إليه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تقرير المتابعة الذي أعده لعام 2011، فإنه لا توجد معلومات موثوقة تثبت صدور أية أحكام بالملاحقة الجنائية والإدانة ضد السلطات بسبب ممارسات الإيذاء والتعذيب التي تحدث في نيبال ( ) . وقد وجد المقرر الخاص بوجه عام من خلال المقابلات التي أجراها أن الضحايا وأسرهم لا يثقون بنظام العدالة وسيادة القانون. وخلص المقرر الخاص في تقرير المتابعة الذي أعده لعام 2011 إلى أن نظام القضاء المدني قد أخفق في تحقيق العدالة لأن السلطات الحكومية نفسها لا تتقيد بأوامر المحاكم ( ) . وأعرب المقرر الخاص أيضاً عن قلقه لأن هناك عدداً من القوانين التي تمنح لكبار المسؤولين في المقاطعات سلطات شبه قضائية ولا تفرض سوى عقوبات تأديبية وجزاءات مخففة على الموظفين الحكوميين في حال ادعاء تورطهم في ممارسة التعذيب وسوء المعاملة وهو ما يسهم في ثقافة الإفلات من العقاب ( ) . وأشار المقرر الخاص إلى أن قانون الشرطة ينص على فرض إجراءات تأديبية وجزاءات مخففة على ضباط الشرطة المتورطين في ممارسات التعذيب ( ) . وأشار المقرر الخاص كذلك إلى أن الأفراد الذين تثبت إدانتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان هم الذين يستبعدون من المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، مما يجعل هذه العقوبة المفروضة على مرتكبي أفعال التعذيب غير فعالة إلى حد كبير ( ) .

74- وقد كشف تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في نيبال لعام 2010 عن أنه على الرغم من التزامات الدولة الطرف العامة والخاصة، بما في ذلك التزامات رئيس الوزراء قبل انعقاد الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2009، لم يسجل أي تقدم يذكر في التصدي للإفلات من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان أثناء النزاع أو بعده. وما زال الجيش النيبالي والحزب الشيوعي الموحد الماوي يقاومان محاولات تحميل موظفيهما المسؤولية عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ومنع تعاون السلطات المدنية المسؤولة عن التحقيق في هذه الحالات ( ) . وأثار الأمين العام أيضاً في كانون الثاني/يناير 2010 مسألة عدم إحراز تقدم في التصدي للإفلات من العقاب ( ) . وكان لاستمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان أثر سلبي على مؤسسات سيادة القانون وأضر كذلك بمصداقيتها. وقد ساهم الإفلات من العقاب بشكل مباشر في انتشار أوجه الخلل في الأمن العام بتوجيه رسالة مؤداها أن العنف لا تترتب عليه أية آثار بالنسبة لمرتكبيه ( ) .

75- و أعربت المفوضة السامية في تقريرها لعام 201 0 عن أسفها ل عدم رد الحكومة على ال ا دعاءات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ت ورط فيها أفراد الجيش، بما في ذلك عدم تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحاكم النيبالية. وعلى سبيل المثال، أصدرت محكمة كافري المحلية قراراً في أيلول/سبتمبر 2009 يأمر الجيش بأن يوقف عن العمل شخصاً يدعى أنه مسؤول عن الانتهاكات، وقد صدر بحقه أمر توقيف لم يُنفذ بعد، وذلك في قضية تعذيب وقتل ماينا سونوار البالغة من العمر 15 عاماً في عام 2004، كما طلب تقديم المستندات ذات الصلة، ولم يمتثل الجيش لأمر توقيف المشتبه به عن العمل، بل أرسله للعمل ضمن بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. وأعادت الأمم المتحدة الضابط في وقت لاحق إلى بلده. ورفض الجيش النيبالي تسليمه للسلطات المدنية لإجراء تحقيق مستقل، على الرغم من طلبات الشرطة النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولم تعتقل الحكومة بعد أي واحد من الأشخاص الأربعة المتهمين في هذه القضية، حتى مع أ ن أوامر التوقيف لا تزال بانتظار التنفيذ منذ تموز/ يوليه 2008 ( ) .

76- ويشير تقرير المفوضة السامية لعام 2010 إلى أنه على الرغم من أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد وثقت باستفاضة في تقرير عام نُشر في عام 2008 أفعال التعذيب وحالات الاختفاء القسري المتعلقة بالنزاع في معسكرات شيساباني في مقاطعة بارديا، فإن أحد المسؤولين الرئيسيين المزعومين عن هذه الأفعال لا يزال يخدم في الجيش. كما لم تتعاون قيادة الحزب الشيوعي الموحد الماوي في التحقيقات الجنائية الجارية بشأن تورط كوادره في التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان أثناء النزاع وبعده، بما في ذلك عمليات قتل زهاء 40 مدنياً في قصف حافلة للنقل العام في مادي، بمقاطعة شيتوان، في عام 2005، وعملية قتل رام هاري شرستها، وأرجون لاما، والصحفي بيرندرا ساه. ووثقت المفوضية عدم إحراز تقدم في كل حالة من هذه الحالات في رسالة وجهتها إلى رئيس الحزب الشيوعي الموحد في تموز/يولي ه 2009 ( ) .

77- وأشار المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى أنه على الرغم من الطلبات المتكررة التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الحكومة لإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في ادعاءات التعذيب الذي يحدث في معسكرات ماهاراجغونج الخاضعة لسيطرة كتيبة بهيرابنات التابعة للجيش النيبالي، لم تجر أية تحقيقات مناسبة ولا يزال هناك واحد على الأقل من الجناة يخدم في الجيش النيبالي ( ) . ومع ذلك، أشار المقرر الخاص إلى أنه جرى تحديد موقع في كانون الأول/ديسمبر 2007، يمكن أن تكون جثة أحد الأفراد الذين اختفوا قد أُحرقت فيه، وزار فريق من خبراء الطب الشرعي الفنلنديين البلد في كانون الثاني/يناير 2008 وقدم المساعدة إلى الخبراء المحليين في استخراج بعض من رفات ه ، وبين المقرر الخاص أنه إضافة إلى ذلك بدأ فريق يضم 11 عضواً من خبراء الطب الشرعي الفنلنديين والنيباليين برئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عمليات استخراج الرفات فيما يتعلق بحالات الاختفاء في مقاطعة دهانوشا ( ) .

78- وانتقد المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أيضاً أداء "خلية حقوق الإنسان" التي أُنشئت داخل الشرطة النيبالية قائلاً إن مفهوم التحقيق الذي تعتمده يبدو أنه يشمل بصفة أساسية توجيه رسالة تتضمن معلومات تفصيلية عن الشكوى إلى مكتب شرطة المنطقة ذي الصلة وطلب الرد من ذاك المكتب، بدون القيام بزيارة فعلية إلى المحتجزين الذين قدموا الشكوى وإجراء مقابلات معهم على انفراد. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن قد صدر توقيف عن العمل بحق أي ضابط في الشرطة نتيجة التحقيقات التي أجرتها خلية حقوق الإنسان ، ولم تقم الخلية بزيارة مقدمي الشكاوى وإجراء مقابلات معهم على انفراد في أية قضية من القضايا للتأكد من صحة الادعاءات ( ) .

79- وأشار المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أيضاً إلى أن المدعي العام قد ذكر بنفسه في أيار/مايو 2010 أن إدارته لم تكلف بالتحقيق في حالات سوء المعاملة في السجون على النحو المنصوص عليه في المادة 135(3) من الدستور المؤقت وإنما فقط بسلطة مراقبة التحقيقات التي تجريها الشرطة ( ) .

‘2‘ عدم تجريم التعذيب بما يتم ا شى مع التعريف المنصوص عليه في الاتفاقية وعدم تقديم تعويض مناسب إلى ضحايا التعذيب

80- أعرب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في عام 2005، عقب زيارته إلى نيبال ، عن بالغ قلقه إزاء انتشار ثقافة الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب في نيبال، ولا سيما التشديد على تعويض الضحايا كبديل عن فرض جزاءات جنائية على مرتكبي هذه الأفعال. وعلى الرغم من أن المسؤولين اعتبروا قانون التعويض المتعلق بالتعذيب الصادر في عام 1996 تدبير اً مانع ا ورادع ا في مواجهة ممارسة التعذيب، فإن المقرر الخاص أشار إلى أن القانون لا يتضمن تعريفاً للتعذيب يتم ا شى مع المادة 1 من الاتفاقية ولا يقدم سبل انتصاف فعالة ؛ ولا ينص القانون على تجريم التعذيب أو فرض عقوبة تتناسب مع خطورة فعل التعذيب. ويرى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أن المعاقبة ب فرض "إجراءات إدارية" على مرتكبي أفعال التعذيب أمر غير مناسب نهائيا ً حيث إنه يجعل أي أثر مانع أو رادعٍ يتوخاه القانون بلا معنى على أرض الواقع . وقد رأى المقرر الخاص أن التأثير الوحيد للقانون هو أنه صد ضحايا التعذيب وأثناهم فعلياً ع ن التماس العدالة ونيلها في حالات التعذيب وسوء المعاملة ( ) .

81- وأشار تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان لعام 2010 ، إلى أن الثغرات وأو جه  الغموض في الإطار القانوني النيبالي زادت من عرقلة ال مقاضاة على انتهاكات حقوق الإنسان أمام المحاكم النيبالية، ولا يجرّم التشريع النيبالي لا التعذيب ولا الاختفاء القسري، وهو ما يضع عقبات إضافية في طريق الضحايا والأسر ممن يلتمسون المساءلة في نظام لل عدالة ال جنائية مختل بالفعل ( ) .

(ب) المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

82- تتفق المنظمات غير الحكومية مع الرأي القائل إن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان لا يزال هو المعيار السائد في نيبال فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي أثناء النزاع المسلح ، والانتهاكات التي وقعت مؤخراً. وقد سلطت هذه المنظمات الضوء على تمكن ضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين الذين اتهموا مراراً وتكراراً ب ممارسة التعذيب من الإفلات من العقاب، وإخفاق أعضاء النيابة العامة والقضاة في إجراء تحقيقات بشأن ادعاءات التعذيب ( ) .

‘1‘ عدم إجراء تحقيقات مناسبة في ادعاءات التعذيب وملاحقة المسؤولين عنه ومعاقبتهم

83- تشير المنظمات غير الحكومية إلى أن ظاهرة الإفلات من العقاب لا تزال تعرقل سير العدالة فيما يخص الجرائم التي ارتكبت مؤخراً، كما هو الحال في قضية أمريتا سونار وديفيسارا سونار وشاندراكالا سونار اللواتي قتلن في 10 آذار/مارس 2010. وتدعي اثنتان من الناجيات أن هؤلاء النساء كن من تميات إلى جماعة غير مسلحة من القرويين الذين كانوا يجمعون الكاولو (لحاء الأشجار الطبي) عندما قام نحو 17 فرداً من أفراد الجيش بتطويقه ن وأطلقوا النيران عليه ن مما أدى إلى مقتل الضحايا الثلاث. ويدعي الجيش النيبالي أن الضحايا الثلاث قد قتل ن أثناء تبادل إطلاق النار مع صيادين مسلحين بدون ترخيص . وأجرى محفل الدفاع ومركز خدمات القطاع غير النظامي تحقيقاتهما الخاصة لدعم أقارب الضحايا. وفي 12 آذار/مارس 2010، توجهت شرطة بارديا إلى مكان الجريمة للتحقيق. وقد ذهبت جهودهما أدراج الرياح، وتعود أسباب ذلك جزئياً إلى عدم رغبة الجيش في التعاون. وفي 25 آذار/مارس 2010، تمكن أحد أقارب الضحايا من جعل الشرطة تسجل بلاغاً أولياً ضد 17 من أفراد الجيش وأربعة من مسؤولي الغابات . ووفقاً لما ذكرته أسر الضحايا، فإن عناصر من الجيش هددوها وأجبروها على التوقيع على اتفاق يقضي بسحب البلاغ الأولي مقابل 000 25 روبية (340 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) ( ) . وفي 17 آذار/ مارس 2010، أُنشئت لجنة تحقيق برئاسة مساعد المدعي العام للنظر في الحادث. وقدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة في 19 نيسان/أبريل 2010. وشكلت الحكومة فيما بعد لجنة وزارية لدراسة ما خلصت إليه من نتائج. ولم تُعلن النتائج إلى الآن، ولم يُتخذ أي إجراء ب هذا الشأن ( ) .

84- وأثارت منظمات غير حكومية أيضاً قضية دهارميندرا باراي الذي تُوفي في 4 تموز/يوليه 2010 ، بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة على حد م ا ز عم. و أجرت السلطات الحكومية الوطنية والمحلية تحقيقات رداً على احتجاج المجتمع المدني في أعقاب موته. وفي 18 تموز/يوليه 2010، أنشأت وزارة الداخلية فريق تحقيق قام بزيارة المكان الذي تعرض فيه للتعذيب كما زعم. بيد أن الفريق لم ينشر حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 أي تقرير عن ذلك. وفي 3 آب/أغسطس 2010، كشف فريق تحقيق آخر أنشأته إدارة المقاطعة عن تقريره للجمهور. وخلص التقرير إلى أن أسباب الوفاة غير معروفة وأنه لا توجد أدلة كافية تثبت أن التعذيب هو الذي سبب الوفاة . وجاء في التقرير أن الشرطة لم تُخضع دهارميندرا لفحص طبي ساعة اعتقاله، ولم تبلغ السلطات العليا باعتقاله. وأوصى التقرير الحكومة بتقديم تعويض إلى أسرة الضحية. ولم تدفع الحكومة سوى مبلغ 000 20 روبية لتغطية تكاليف مراسم الدفن. ولا تزال القضية معلقة في المحكمة ولم يتخذ أي إجراء تأديبي. وفي 22 آب/أغسطس 2010، حاول والد الضحية تسجيل بلاغ بذلك لكن الشرطة رفضت تسجيل البلاغ مبينة أنه قد سبق له ا أن سجلت بلاغاً بذلك وأن التحقيقات جارية ( ) .

85- وأشار محفل الدفاع إلى أنه قلما ترفع دعاوى من الناحية العملية ضد المتهمين بأفعال التعذيب لأنه لا توجد آلية محايدة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والتحقيق فيها، ولأن الشرطة هي السلطة المكلفة بتلقي تلك الشكاوى ( ) . وحتى عندما تصل الشكاوى إلى الشرطة فإنها ترفض بصورة روتينية أن تقبلها من أقارب الضحايا وأن تسجل البلاغات الأولية. وعندما تسجل البلاغات، فإن أفراد الشرطة ووكلاء النيابة يماطلون بصورة روتينية في إجراء ال تحقيقات، وهم يفعلون ذلك أحياناً على الرغم من أوامر رؤسائهم أو من أحكام المحكمة. ويمكن أن يعزى هذا السلوك إلى النفوذ الكبير للجيش النيبالي والقوات الماوية ولعلم الشرطة بعدم إمكانية تعاون الجيش أ و الأحزاب السياسية في إجراء التحقيقات . وفي أعقاب صدور تقرير محفل الدفاع المعنون "بانتظار العدالة" في تشرين الأول/أكتوبر 2008، ساعدت المنظمات غير الحكومية أسر 51 ضحية في تقديم ما مجموعه 30 بلاغاً أولياً إلى الشرطة، وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، وهو يوم حقوق الإنسان ، حاولت أسر الضحايا والمحامون تقديم 28 بلاغاً آخر إلى سلطات الشرطة في 12 مقاطعة. ورفضت الشرطة تسجيل أي بلاغ مقدم مشيرة إلى أن عليها أن تستشير أولاً سلطاتها العليا ( ) .

86- وأثارت منظمات غير حكومية أيضاً عدداً من القضايا التي و ُ جهت فيها اتهامات إلى ضباط من ذوي الرتب العالية في الجيش الني ب الي بالقيام بأفعال التعذيب والاختفاء القسري، لكنهم لم يخضعوا لأية ملاحقات قضائية. وعوضاً عن ذلك، كانت هناك بعض الحالات التي نال فيها مرتكبو هذه الأفعال المزعومون ترقي ات . وعلى سبيل المثال، كان توران باهادور سينغ، وهو قائد سابق للواء العاشر متهماً بتورطه في قضايا الاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاحتجاز التي وقعت في معسكرات ماهاراجغونج المعروفة بكاتماندو في عامي 2003 و2004. وقد حصل سينغ على الترقية في مرحلة لاحقة، وأصبح برتبة لواء وتولى منصب قائد الجيش في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( ) .

87- وتذكر المنظمات غير الحكومية أيضاً ظاهرة الإفلات من العقاب في حالات التعذيب والاختفاء التي ارتكبها الحزب الشيوعي الموحد النيبالي - الماوي. وفي قضية أرجون باهادور لاما الذي اختفى بعض أن اختطفه الماويون في عام 2005، لم يتعاون الحزب الشيوعي الموحد النيبالي - الماوي مع الشرطة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيقاتهما مبيناً أنه ينبغي معالجة هذه القضايا عن طريق آليات العدالة الانتقالية، وهي آليات لم تُنشأ حتى ا لآن ( ) .

88- ولاحظت المنظمات غير الحكومية في عدة أمثلة الافتقار إلى الاتساق بين محكمة الاستئناف والمح ا كم ال أعلى و عدم احترام محكمة الاستئناف لأحكام المح ا كم ال أ عل ى . فقد قضت المحكمة العليا النيبالية في حكمها الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2007 فيما يتعلق بأفعال التعذيب التي تعرضت لها ماينا سونوار ووفاتها، بأن ا لمحاكم المدنية م ختص ة ب النظر في الأفعال الجنائية المزعومة التي ارتكبتها قوات الأمن أثناء النزاع المسلح. وفي ال حكم الصادر في قضية رينا راسيلي في 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، ذكرت المحكمة العليا أن أي فعل يجرمه القانون يعتبر جريمة بغض النظر عن هوية مرتكبه أو مركزه أو الظروف التي وقع فيها هذا الفعل. وأضافت المحكمة أن " القانون لا يمنع أي أحد من التحقيق في بلاغ يفيد ب أن أفراداً من الجيش أو من الأمن قاموا باعتقال امرأة قسراً بينما هي نائمة ليلاً في منزلها وقتلوها رمياً بالرصاص. وسيكون ذلك استهزاءاً بالقانون و بحقوق المدنيين الوطنية " ( ) . ومع ذلك، وعلى الرغم من صدور هذا الحكم فإن بعض محاكم الاستئناف تواصل رفض دعاوى الاستئناف المستعجل على أساس أن المحاكم المدنية غير مختصة بالنظر في الشكاوى المرفوعة ضد أفراد الأمن ، بينما تطبق بعض محاكم الاستئناف الأخرى حكم المحكمة العليا الصادر في عام 2007 ( ) .

89- وقد أبلغت المنظمات غير الحكومية أيضاً عن مشاكل في تنفيذ أوامر المحاكم مشيرة إلى قضية التحقيق في موت ماينا سوناوار البالغة من العمر خمسة عشر عاماً، التي قض ت فيها محكمة عسكرية بإدانة الضباط الثلاثة الذين يدعى أنهم مسؤولون عن موتها وسجنهم لمدة ستة أشهر وتعليق ترقيتهم لفترة مؤقتة (أيلول/سبتمبر 2005). وبناء على شكوى من والدة الضحية، أدانت المحكمة المحلية بعد ذلك أربعة ضباط في الجيش بقتل ماينا سوناوار وأصدرت أمراً بتوقيف الضباط في كانون الثاني/يناير 2008. وإلى اليوم لم يقبض عليهم. وعلى العكس من ذلك، فإن الجيش النيبالي أوفد واحداً من المتهمين في منتصف التسعينات في مهمة من مهام عمليات حفظ السلام في تشاد. وأعادته الأمم المتحدة إلى وطنه في كانون الأول/ديسمبر 2009 لكن ه وضع في الحبس لدى الجيش عند وصوله إلى المطار في نيبال، ولم يسل ّ م حتى الآن إلى السلطات المدنية على الرغم من صدور أوامر من المحكمة ومن رئيس الوزراء بذلك ( ) .

90- وبالمثل، في آب/أغسطس 2010، أصدر مكتب رئيس الوزر ا ء رداً على المحكمة العليا يذكر فيه أن الجناة سيعاقبون بعد التحقيقات التي تجريها لجنة ستشكل لهذا الغرض ، بالإشارة إلى لجنة الحق ي ق ة والمصالحة التي لم تكن قد أُنشئت بعد. ويتجاهل ذلك الحكم الذي أصدرته في السابق المحكمة العليا الذي يقضي برفض المحاولات التي قامت بها الشرطة لتأخير التحقيقات على أساس أن هذه التحقيقات لا يمكن أن تُجرى إلا من قبل هذه اللجنة ( ) . وبالمثل، في أعقاب الآراء التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق باختفاء سوريا براساد شارما، أفادت حكومة نيبال ب أن اللجنة المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء التي ستشكل لهذا الغرض هي التي ستحقق في اختفاء صاحب البلاغ، وبالتالي لم تحترم آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمقاضاة المسؤولين في الوقت المناسب ( ) .

91- ودفعت المنظمات غير الحكومية أيضاً بأن حالات التأخير في إنشاء آليات، مثل لجنة الحق ي ق ة والمصالحة، واللجنة المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء ، ت سهم في انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب في نيبال، لأنها تظهر باستمرار ضعف الإرادة السياسية في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي، بما في ذلك التحقيق في زهاء  000 1 حالة من حالات الاختفاء القسري والاختطاف التي لا تزال معلقة منذ انتهاء النزاع ( ) .

‘2‘ عدم فعالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

92- ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن الفترة 2007 - 2008 مسألة افتقار الحكومة إلى تنفيذ توصيات اللجنة بوصفها إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها اللجنة في أداء عملها. وفي الفترة من 17 تموز/يوليه 2007 إلى 14 تموز/ يوليه 2008، تلقت اللجنة 173 1 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تشمل 104 شكاوى تتعلق بالتعذيب على أيدي قوات الأمن. وأجرت اللجنة ما مجموعه 175 تحقيقاً، وقدمت توصيات في 62 قضية. ولم تنفذ أية توصية من التوصيات التي قدمتها. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصورة متكررة عن شعورها بالإحباط إزاء عدم تنفيذ توصياتها من قبل الحكومة. وفي آب/أغسطس 2010، ذكرت اللجنة أن الحكومة لم تنفذ سوى 34 توصية من أصل 386 توصية كانت قد قدمتها ( ) .

٩٣- وأعربت المنظمات غير الحكومية أيضاً عن قلقها إزاء فعالية عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وأفيد ب أن ٦٧٧ شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان قد عُرضت على اللجنة في الفترة من ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٩ ( ) . وتشمل هذه الشكاوى 70 ادعاءً بالتعذيب على أيدي قوات الأمن. ومن بين هذه القضايا السبعين، لم تحقق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلا في ثلاث قضايا. وقد أوصت اللجنة في قضيتين منها باتخاذ إجراء ضد الجناة وبمنح تعويضات في القضايا الثلاث ( ) . ولا يقدم التقرير السنوي معلومات تبين أسباب عدم التحقيق في القضايا المتبقية وعددها 67 قضية. وبالمثل، فإن دراسة مشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز ضحايا التعذيب تناولت 594 من قضايا ضحايا التعذيب في خمس مقاطعات قد كشفت عن زيادة انتشار ظاهرة التعذيب، وهي ظاهرة تسببت في تعرض الضحايا ل مشاكل بدنية وعقلية خطيرة وما يرتبط بذلك من إعاقات ( ) . ولم تتخذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المبادرة بتجهيز هذه القضايا من أجل حصول الضحايا على تعويضات، ولكنها دعت منظمات حقوق الإنسان إلى توفير خدمات فورية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ( ) .

’3‘ عدم تجريم التعذيب بما يتم ا شى مع التعريف الوارد في الاتفاقية

94- وفقاً لمحفل الدفاع، فإنه على الرغم من أن الدستور المؤقت الصادر في كانون الثاني/ يناير 2007 يتضمن أحكاماً تعتبر ممارسة التعذيب جريمة جنائية، فإن التعذيب لا يزال يعتبر جريمة مدنية لعدم إصدار مشروع قانون إلى اليوم يتعلق بممارسة التعذيب (مشروع قانون ينص على عقوبات جنائية على أفعال التعذيب) ( ) . وما لم يصدر تشريع يعرف جريمة التعذيب صراحة، فإن مرتكبيها لا يمكن أن يدانوا إلا بموجب حكم الاعتداء الوارد في قانون البلد. ولا يتضمن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 جزاءات جنائية ( ) .

95- وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا التاريخي الصادر في عام 2007 وطرح مشروع قانون اللجنة المعنية بمسألة المختفين، لا توجد تطورات إيجابية رئيسية في القانون النيبالي لإيجاد حل لقضايا الاختفاء أو تجريم الاختفاء القسري ( ) .

’4‘ عدم تقديم تعويض مناسب إلى ضحايا التعذيب

96- تفيد المنظمات غير الحكومية ب أنه على الرغم من وجود قانون التعويض المتعلق بالتعذيب، فإن ضحايا التعذيب قلما يتمكنون من الحصول على التعويض. ومنذ سن هذا القانون، صدرت قرارات إيجابية لصالح الضحايا في 50 قضية من أصل 160 قضية رفعها مركز نيبال لضحايا التعذيب للحصول على تعويض عن أضرار التعذيب، وقد حصل الضحايا على شيء من التعويض في ثماني قضايا من بين القضايا الخمسين. ونظراً إلى هذا الافتقار إلى الوصول إلى العدالة وإلى الحصول على التعويض، فإن الضحايا فقدوا ثقتهم في نظام القضاء وتزايد عزوفهم عن رفع قضايا التعويض إلى المحاكم. وفي القضايا التي يحصل فيها الضحايا على شكل من أشكال التعويض ، عادة ما ي قدم التعويض بعد تأخر كبير ، و تكون مبالغ التعويض متدنية للغاية حيث تتراوح بين 000 10 روبية (100 يورو) و000 100 روبية ( 000 1 يورو) . بيد أن معظم الضحايا يتلقون الحد الأدنى الذي لا يكاد يكفي لتغطية تكاليف إعادة تأهيلهم بدني اً ونفس ياً ( ) .

خامساً- استنتاجات اللجنة وتوصياتها

97- تشير اللجنة إلى التعريف التالي المتعلق بالممارسة المنهجية للتعذيب، وهو تعريف اعتمدته في تحقيقها الأول:

ترى اللجنة أن التعذيب يمارس بصورة منهجية عندما يكون واضحاً أن حالات التعذيب التي أبلغ عنها لم تحدث مصادفة في مكان معين أو في وقت معين ولكنها تبدو معتادة وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من إقليم الدولة المعنية على الأقل. وفي الواقع يمكن أن يكون التعذيب ذا طابع منهجي دون أن يكون ناتجاً عن النية المباشرة للحكومة ، ويمكن أن يكون نتيجة لعوامل يصعب على الحكومة السيطرة عليها كما أن حدوثه يمكن أن يدل على وجود تضارب بين السياسة العامة على نحو ما حددتها الحكومة المركزية وتنفيذها من جانب الإدارة المحلية. والتشريعات غير الوافية التي تفسح المجال في الواقع لاستخدام التعذيب، ربما تضيف أيضاً إلى الطبيعة المنهجية لهذه الممارسة ( ) .

98- وتشير اللجنة إلى نتائج هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المذكورة في هذا التقرير، بما في ذلك تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان لعام 2009 عن حالة حقوق الإنسان في نيبال ( ) ، وهي نتائج بيَّنت أن هناك تقارير كثيرة تتحدث عن سوء المعاملة ال ذ ي و صل أحياناً إلى حد التعذيب، و ب خاصة أثناء الاستجواب، وإلى تقرير المتابعة الصادر في 4 آذار/مارس 2011 الذي أعده المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وهو تقرير خلص فيه المقرر الخاص إلى أن حالات الضرب وسوء المعاملة التي تصل أحياناً إلى حد التعذيب تنتشر بصورة واسعة في نيبال، ولا سيما أثناء الاستجواب، وتقارير المنظمات غير الحكومية التي تفيد عن انخفاض ممارسة التعذيب في نيبال بدرجة كبيرة منذ انتهاء النزاع، غير أن هذه الممارسة لا تزال تنتشر في مرحلة الاستجواب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة و ثمة إشكاليات يطرحها تصاعد هذه الممارسة مجدداً منذ بداية عام 2009 ، مما يعكس نمطاً مستمراً من التعذيب يمارس في نيبال بصورة معتادة ومتفشية.

99- وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الأحداث المحتجزين لا يزالون يتعرضون بشدة للتعذيب في نيبال. وقد أكدت المعلومات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية استمرار إبلاغ الأحداث عن التعرض ل لتعذيب في السجون، ب معدل أعلى مما هو مسجل في أوساط عامة السكان، ولا يزال الأحداث يُحتجزون في مرافق البالغين و ي تعرض ون للتعذيب بمعدلات أعلى بكثير من المتوسط الوطني المسجل في عدة مقاطعات في منطقة تيراي. وتشير اللجنة إلى أن أفعال التعذيب وسوء المعاملة يُقال عادة إنها تمارس على أيدي رجال الشرطة النيبالية وقوات الشرطة المسلحة وضباط الجمارك والمسؤولين في إدارة الغابات من أجل انتزاع الاعترافات بالإكراه.

100- وترى اللجنة أن هذه التقارير تتضمن دلائل قوي ة تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي و أن ه يُستخدم كثيراً منذ فترة طويلة لأغراض التحقيق الجنائي ولأغراض انتزاع الاعترافات في جزء كبير من أراضي نيبال.

101- وتشير اللجنة إلى استنتاجاتها السابقة في تحقيقها الأول التي تذكر فيها ما يلي: " ترى اللجنة، أنه حتى وإن لم يكن بالإمكان إثبات وقوع عدد قليل من حالات التعذيب بتأكيد مطلق، فإن الشهادات العديدة المجمعة تتميز بالاتساق إلى درجة لا يمكن مع ها إنكار وجود الممارسة المنهجية للتعذيب " ( ) .

102- وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بادعاءات انتشار التعذيب في نيبال، وتأسف لأن نيبال لم توافق على الزيارة التي طُلب القيام بها إلى أراضيها والتي كانت ستتيح الاتصال المباشر بين أعضاء اللجنة والأفراد الذين يدّعون التعرض للتعذيب ، فضلاً عن الاتصال ب السلطات ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أن عدداً من المراقبين أفادوا ب أنه على الرغم من أن ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز لا تزال واسعة الانتشار بحيث تصل نسبة المحتجزين الذين يُزعم تعرضهم للتعذيب إلى نحو 20 في المائة، فإن هذه التقارير توحي ب أن قوات الأمن في نيبال تلجأ حالياً إلى ممارسة التعذيب بمعدل أقل مما كانت تلجأ إليه كما يزعم في مرحلة النزاع. ومع ذلك، وعلى النحو الذي قررته اللجنة سابقاً، يمكن اعتبار أن الدولة الطرف تمارس التعذيب بصورة منهجية حتى وإن كانت الادعاءات المتعلقة بانتهاك الاتفاقية قد تراجعت خلال السنوات التي أُجري فيها التحقيق ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن ردود الدولة الطرف على هذه الادعاءات المتعلقة بانتشار التعذيب غير كافية لدحضها.

103- و في حين تلاحظ اللجنة دفوع الدولة الطرف بأنها لا تقر أفعال التعذيب وتلتزم بوضع حد للإفلات من العقاب، فإنها ترى في قرار ها أن الدولة الطرف لم تقدم إلى اللجنة أدلة واضحة وعملية تدعم ذلك. ولم تحرز نيبال تقدماً كبيراً في التصدي للإفلات من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في فترة النزاع. ولا تزال ادعاءات التعذيب تُقدَّم بكثرة شديدة على الرغم من انتهاء النزاع المسلح في عام 2006، ولم تُجر الدولة الطرف تحقيقات كافية في جميع هذه الادعاءات وإنما في عدد قليل منها. وفي الحالات النادرة التي كانت فيها التحقيقات في ادعاء التعذيب ت ُ كلل بالنجاح، لم تصدر عقوبات جنائية ضد المسؤولين عن أفعال التعذيب، ول م تصدر على وجه الخصوص أحكام بالسجن تتناسب مع خطورة الجريمة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 الذي ذكرت فيه ، بشأن الجهات الفاعلة من غير الدول ، أنه إذا كان لدى السلطات الحكومية من الأسباب المعقولة ما يدفع إلى الاعتقاد بارتكاب أفعال التعذيب أو سوء المعاملة وعجزت عن ممارسة العناية الواجبة لمنع مرتكبيها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك وينبغي اعتبار موظفيها مرتكبي هذه الأفعال المحظورة مسؤولين بموجب الاتفاقية عن قبولها أو السكوت عنها. وينص التعليق العام رقم 2 للجنة أيضاً على أن عدم ممارسة الدولة العناية الواجبة للتدخل لوقف أفعال التعذيب ومعاقبة مرتكبيها وتوفير سبل انتصاف لضحاياها، يسهّل على الجهات الفاعلة من غير الدول ارتكاب أفعال غير مسموح بها بموجب الاتفاقية مع الإفلات من العقاب ويمكّن هذه الجهات من ارتكابها، وإن لا مبالاة الدولة أو تقاعسها يوفر شكلاً من أشكال التشجيع و/أو التصريح بارتكابها بفعل الأمر الواقع ( ) . وعلى الرغم من أن هذه المبادئ منصوص عليها في التعليق العام رقم 2 مع التركيز على لجنة مناهضة التعذيب وأفعال سوء المعاملة التي ترتكبها جهات فاعلة من غير الدول، فإنها تنطبق بلا شك في حالات كتلك التي يُدّعى فيها أن أعوان الدولة مسؤولون بشكل مباشر عن ارتكاب أفعال التعذيب وإساءة معاملة الأفراد المحتجزين لديهم.

104- ولذلك فإن الأفعال التي تقوم بها نيبال والتي تمتنع عن القيام بها تصل إلى درجة أكبر من كونها مجرد تقصير عارض. ويُدل ذلك على أن السلطات لم تخفق فقط في دحض ادعاءات تقوم على أسس صحيحة فحسب ، بل إنها ظهرت بمظهر من يرضخ لسياسة عامة تحمي هذه الأفعال بل وتشجع عليها بما يتعارض مع شروط الاتفاقية.

105- إن قرار اللجنة الخاص بالبت فيما إذا كان التعذيب يُمارس بصورة منهجية أم لا يأخذ في الحسبان تكرار حوادث التعذيب في البلد ونطاقها الإقليمي على حد سواء، ويراعي كذلك مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنشأت آليات فعالة لمنع ارتكاب هذه التجاوزات. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 الذي تلاحظ فيه أن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ تدابير إيجابية فعالة ل كفالة فعالية منع التعذيب ( ) . وفي هذا الخصوص، لم تكفل نيبال فعالية مقاضاة المسؤولين في قضايا جمعت المنظمات غير الحكومية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أدلة كثيرة تثبت إدانتهم ، ولا سيما القضايا التي أثبتت فيها المحاكم الوطنية مسؤولية الأشخاص المتورطين. وأخفقت الدولة الطرف في وضع حد لممارسات، مثل تزييف سجلات الشرطة والسجن واحتجاز الشرطة للأفراد في أماكن معزولة لعدة أيام أو لفترات أطول من 24 ساعة قبل مثولهم أمام القاضي وحالات رفض الشرطة تسجيل البلاغات الأولية. ولم تضع الدولة الطرف حداً لتنفيذ أحكام قانون الأسلحة والذخائر التي تنتهك الضمانات الأساسية لأصول المحاكمة. ولم تضمن الدولة الطرف تلقي المحتجزين للفحوص الطبية على أيدي أطباء مستقلّين ، كما لم تضمن عدم استخدام القضاة للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب في الإجراءات القانونية ومنع الموظفين المتهمين بالتعذيب أو بإعدامات منفّذة خارج نطاق القضاء من الحصول على ترقيات ، وحظر حالات رفض إيقافهم عن العمل. و لم تنفذ الدولة الطرف أيضاً أوامر المحاكم وتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتُسهم جميع هذه الممارسات وأفعال الإهمال في استمرار ممارسة التعذيب في نيبال بصورة معتادة وواسعة النطاق ومتعمدة. إن بيانات الدولة الطرف التي تنكر فيها دعم التعذيب وتدين الإفلات من العقاب لا تكفي وحدها ل معالجة أوجه القصور هذه.

106- وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التعليق العام رقم 2 يشير إلى أن الدول ملزمة بإزالة جميع العقبات القانونية أو العقبات الأخرى التي تحول دون القضاء على التعذيب وسوء المعاملة. و قد انضمت نيبال إلى الاتفاقية في 14 أيار/مايو 1991 ، أي منذ عشرين عاماً، وفي الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بالتقرير الأولي للدولة الطرف ( ) في نيسان/أبريل 1994 ، أوصت اللجنة نيبال أولاً، بسنّ تشريع يحظر التعذيب. وكررت اللجنة التوصية نفسها في نيسان/أبريل 2007 في الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني لنيبال ( ) . وعلى النحو الذي تشير إليه اللجنة في التعليق العام رقم 2 ، فإن تعريف جريمة التعذيب ب أنها تختلف عن جرائم الاعتداء العادية أو الجرائم الأخرى يدفع الدول الأطراف إلى السعي بصورة مباشرة إلى تحقيق الهدف العام للاتفاقية وهو منع التعذيب وسوء المعاملة. وسيعزز وصف الجريمة وتعريفها هدف الاتفاقية، بوسائل منها تنبيه الجميع، بمن فيهم الجناة والضحايا والجمهور إلى مدى خطورة جريمة التعذيب. وسوف يؤدي أيضاً تدوين هذه الجريمة إلى ما يلي: (أ) تأكيد ضرورة إنزال عقوبة مناسبة تراعي خطورة الجرم؛ و(ب) تعزيز الأثر الردعي للخطر بحد ذاته؛ و(ج) تعزيز قدرة الموظفين المسؤولين على تتبع جريمة التعذيب تحديداً؛ و(د) تخويل الجمهور وتفويضه لرصد الإجراءات التي تتخذها الدولة وامتناعها عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات انتهاكاً للاتفاقية والطعن في ذلك عند اللزوم. إن تقاعس الدولة الطرف فيما يتعلق بالالتزام الأساسي بسنّ قانون يجرّم التعذيب هو عامل آخر دفع باللجنة إلى أن تخلص إلى أن الدولة الطرف تُسهم بشكل فعال في انتشار التعذيب في نيبال بالنظر إلى أن أفعال التعذيب لم تحظر بعد ولا يعاقب عليها بموجب القانون المحلي.

107- وتذكر اللجنة الحكومة بأن اتفاقية مناهضة التعذيب تُلزم الدول الأطراف بضمان تنفيذها في القانون المحلي وبالتقيد التام بأحكامها من الناحية العملية. والمعلومات المعروضة على اللجنة لا تمكّنها من أن تخلص إلى أن نيبال قد حددت سياسات حكومية واستمرت بها على درجة كافية من الفعالية لمنع التعذيب ولوضع حد لتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في نيبال بالنسبة ل مرتكب ي أفعال التعذيب.

108- وفي ضوء وفرة المعلومات المقدمة إلى اللجنة واتساقها وتنوع مصادرها، وعلى النحو الذي توصلت إليه اللجنة فيما سبق، فإنها تخلص إلى أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية على أراضي نيبال وفقاً لتعريفه القائم منذ أمد طويل ، و ذلك بصفة رئيسية أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.

109- وفي ضوء هذه الاعتبارات ، تؤكد اللجنة مجدداً التوصيات التالية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة:

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تدين علناً ممارسات التعذيب وأن تتخذ تدابير فعالة لمنع أفعال التعذيب في أي إقليم خاضع لولاياتها القضائية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، عند الاقتضاء، كل ما يلزم من تدابير لحماية جميع أفراد المجتمع من أفعال التعذيب ( ) ؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات محلية تكفل اعتبار أفعال التعذيب، بما في ذلك محاولة ممارسة التعذيب والتواطؤ في ممارسته والمشاركة فيه، جرائم جنائية يُعاقب عليها بشكل يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، وأن تنظر في اتخاذ إجراءات لتعديل قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 وجعله يتم ا شى مع جميع عناصر تعريف التعذيب المنصوص عليها في الاتفاقية ( ) ؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن ترسل إلى كل من يخضع لولايتها القضائية من أشخاص وجماعات رسالة واضحة وصريحة تدين فيها التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لضمان التحقيق سريعاً في جميع ادعاءات التوقيف دون صدور أوامر بذلك والإعدامات المنفذة خارج نطاق القضاء وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء، ولضمان الإسراع في مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ( ) ؛

110 - و إذ تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تُظهر الدولة الطرف رغبتها والتزامها من الناحية العملية بمكافحة التعذيب على أراضيها، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ بدون تأخير هيئات مستقلة للتحقيق، مثل لجنة الحق يقة والمصالحة واللجنة المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء ، للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والإعدامات المنفذة خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري، بما في ذلك ما يزعم من حالات التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت في منطقة تيراي في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2010 ( ) ، والحالات المزعومة المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء في ثكنات ماهاراجغونج التابعة ل لجيش الملكي النيبالي بكاتماندو في الفترة من عام 2003 إلى عام 2004، وحالات الاختفاء التي يدعى حدوثها خلال النزاع في مقاطعة بارديا (كانون الأول/ديسمبر 2008) ( ) ؛

(ب) ينبغي التحقيق على نحو سريع وفعال ونزيه في الشكاوى التي تدعي ممارسة المسؤولين الحكوميين ل لتعذيب، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وفرض عقوبات تتناسب مع الطابع الخطير لأفعالهم إذا ثبت أنهم مذنبون؛

(ج) ينبغي تمكين مكتب المدعي العام من فتح تحقيقات في أي ادعاء بالتعذيب وإجرائها وتوفير ما يلزمه من الموارد المالية والبشرية لكي يتمكن من الاضطلاع بهذه المسؤولية؛

(د) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة فورية لضمان حصول جميع المحتجزين من الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم، وتشمل هذه الضمانات، على وجه الخصوص ، الحق في استشارة محامٍ على الفور والخضوع لفحص طبي مستقل والحق في إبلاغ أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة إليهم فضلاً عن مثولهم أمام قاض خلال مهلة الأربع و ال عشرين ساعة المحددة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إدراج أسماء جميع المحتجزين في سجل مركزي ورصد أداء المسؤولين في مسك هذا السجل بدقة؛

( ) تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تُنشئ نظاماً وطنياً فعالاً لرصد جميع أماكن الاحتجاز وتفتيشها ، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل حضور أخصائيين في الطب الشرعي لديهم التدريب الكافي لكشف علامات التعذيب خلال تلك الزيارات؛

(و) ينبغي وقف الموظفين المكلفين بإنفا ذ القانون وأفراد الجيش المتهمين بالتعذيب عن أداء مهام وظائفهم وعن المشاركة في أية أنشطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام رهنا ً بنتيجة التحقيق في ادعاء التعذيب وأية إجراءات قانونية أو تأديبية لاحقة؛

(ز) عندما يدعي محتجز أن اعترافاته انتزعت تحت وطأة التعذيب، ينبغي للادعاء أن يتحمل عبء إثبات أن المحتجز قد قدم تلك الاعترافات بم حض إرادته ؛

(ح) ينبغي التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش النيبالي وقوات الشرطة المسلحة ضد المدنيين ومقاضاة مرتكبيها في محاكم مدنية عادية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية؛

(ط) ينبغي للدولة الطرف جبر جميع ضحايا التعذيب، بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً وتوفير أشكال أخرى من الجبر عند الاقتضاء دون مزيد من التأخير. وينبغي ألا تخضع أهلية الضحية لرفع دعاوى من أجل الحصول على الجبر لمبدأ التقادم. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف جبر جميع الأفراد بسرعة . وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إعداد برامج تعويض مناسبة، بما في ذلك توفير العلاج الطبي في حالة الصدمة النفسية وغيره من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتخصيص ما يكفي من الموارد لضمان عمل تلك البرامج بفعالية؛

(ي) ينبغي فصل الأحداث الجانحين على أساس عمرهم وجسامة جرمهم على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة فضلاً عن لجنة حقوق الطفل ( ) ؛

(ك) ينبغي ألا تحتفظ مراكز الشرطة بالمحتجزين بدون عرضهم على قاض لأكثر من 24 ساعة وهي المدة المنصوص عليها في القانون؛

(ل) ينبغي جمع إحصاءات في وثيقة علنية عن عدد شكاوى التعذيب الواردة والتحقيقات التي أجريت فيها على أن تكون مصنفة بحسب العمر ونوع الجنس والعرق، وتقديمها إلى البرلمان وعرضها على اللجنة؛

(م) ينبغي للسلطات المختصة أن تضمن في جميع القضايا التي يدعي فيها شخص ما تعرضه للتعذيب إخضاعه لفحص طبي مستقل وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). وينبغي توفير التدريب للأطباء في مجال الكشف عن علامات الإصابة التي تميز التعذيب أو سوء المعاملة وفقاً لبروتوكول اسطنبول. وينبغي أن تكون الفحوص الطبية الشرعية التي يخضع لها المحتجزون إجراء روتينيا وأن تجرى دون طلب من الشرطة؛

(ن) ينبغي ضمان الاستقلالية التقنية والعلمية للأطباء الشرعيين في تنفيذ عملهم المتعلق بالطب الشرعي، بما في ذلك إلحاقهم بالسلطة القضائية أو بأية سلطة مستقلة أخرى وفصلهم عن جميع هياكل الشرطة؛

(س) ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي ينص على إنشاء آلية حماية وطنية تتمتع بصلاحية القيام بزيارات دورية إلى أماكن الاحتجاز؛

(ع) ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في قبول اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

الجزء 2

ال تعليقات والملاحظات المقدمة من نيبال في 8 آب/أغسطس 2011

111- تسلمت نيبال تقريراً اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب عملاً بالمادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الاتفاقية). ويخلص التقرير، الذي يُفترض أنه يقوم على معلومات وفيرة ومتسقة قُدمت إلى اللجنة ووردت من عدة مصادر متنوعة، إلى أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في نيبال، وبخاصة في مخافر الشرطة. وبعد الاطلاع على محتويات التقرير، تود نيبال توضيح أن المعلومات والادعاءات التي اعتُمد عليها في الوصول إلى هذا الاستنتاج ليس لها أساس من الصحة في واقع الأمر.

112- وتجدر الإشارة إلى أن نيبال تشهد عملية تحول عميقة على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي ضمن إطار عام لسياسة ديمقراطية جاءت عقب الحركة الشعبية السلمية في نيسان/أبريل 2006. وكانت مهمة هذه الحركة تحقيق السلام، والتغيير، والاستقرار، وإنشاء نظام حكم ديمقراطي متعدد الأحزاب قائم على المنافسة، وسيادة القانون، وتعزيز وحماي ة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والحرية الكاملة للصحافة، وإنشاء جهاز قضائي مستقل قائم على القيم والمعايير الديمقراطية. وتظل حقوق الإنسان في بؤرة اهتمام عملية السلام التي تقوم بشكل راسخ على مبادئ الديمقراطية، و العدالة، والإدماج والمشاركة. ويشكل قرار الجمعية التأسيسية المنتخبة ديمقراطياً القاضي بإعلان نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية في 28 أيار/مايو 2008 عملية تحول سلمي نادرة في التاريخ المعاصر. وجاءت عملية التحول لترسخ الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب بوصف ذلك دعامة العملية الديمقراطية في نيبال. و تعمل نيبال حالياً على بناء المؤسسات الديمقراطية الوطنية من أجل تعزيز المكاسب الديمقراطية، وتسريع عملية التحول الاجتماعي - الاقتصادي، والسير بعملية السلام إلى نهاية هادفة بما في ذلك وضع دستور ديمقراطي تعده الجمعية التأسيسية .

113- ويبدو أن قرار اللجنة المتعلق بالشروع في إجراء تحقيق سري بموجب بالمادة 20 من الاتفاقية قد استند إلى بعض التقارير التي نُشرت في إطار حملة مناهضة لنيبال تتجاوز أهدافها مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعليه، تود نيبال تأكيد أن مثل هذه التقارير لا ينبغي أن تكون جزءاً من أي من إجراءات التحقيق التي تقوم بها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وذلك توخياً للحفاظ على استقلالية هذه الهيئات ونزاهتها وعدم خضوعها لأي نوع من التأثير من جانب الدولة أو منظمات دولية أو أفراد أو كيانات أخرى.

114- وينص دستور نيبال الانتقالي لعام 2007 (الدستور) على التزام الدولة باعتماد نظام سياسي يدعم بالكامل المفاهيم المتفق عليها عالمياً بشأن حقوق الإنسان الأساسية، والنظام الديمقراطي التنافسي المتعدد الأحزاب، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، مع وضع حد للإفلات من العقاب. وتمر نيبال بمرحلة انتقالية . وتكون أي مرحلة انتقالية في حد ذاتها حساسة وشاقة . كما يواجه أي بلد في ها تحديات ك الفساد والإفلات من العقاب. ويبقى إرساء سيادة القانون في الصدارة باعتباره أساساً لا غنى لأي مجتمع ديمقراطي عنه. وتعتقد نيبال اعتقاداً راسخاً أن الديمقراطية القوية والشاملة يمكن أن تساعد على مجابهة هذه التحديات بصورة شاملة ودائمة. وبناءً عليه، اتخذت حكومة نيبال وستتخذ طائفة من الإجراءات لمعالجة هذه المسائل . وتشمل تلك التدابير تعزيز احترام سيادة القانون، مع التركيز على زيادة الفعالية في تنفيذ القوانين المتصلة بحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان وتوجيهات وتوصيات المحكمة العليا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنعاش المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والهيئات الأمنية بمنحها الموارد الكافية، وإنشاء لجان معنية بحالات الاختفاء ولجان للحقيقة والمصالحة .

115- ويحظر الدستور تعرُض أي محتجز للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحق لكل من تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة الحصول على تعويض بموجب القانون. وقد أتمت وزارة الداخلية في نيبال إعداد مشروع تشريع يجرّم ممارسة التعذيب تجريماً كاملاً بما يتماشى تماما ً مع الاتفاقية، وأحالته إلى وزارة العدل لصياغته في مشروع قانون. وتنفذ نيبال منذ عام 1996 قانون تعويض ضحايا التعذيب. وعلاوة على ذلك، قدمت حكومة نيبال عدداً من مشاريع القوانين الهامة إلى الهيئة التشريعية في البرلمان لسنها في قوانين. وهي تشمل مشاريع قوانين تتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وتتضمن أحكاماً منها حظر أي شكل من أشكال التعذيب ومنح الضحايا الحق في الحصول على تعويض. وعليه، فإن نيبال ملتزمة التزاماً لا لبس فيه بسيادة القانون ولا تتغاضى تحت أي ظرف عن ممارسة التعذيب. والادعاءات المتعلقة بالممارسة المنهجية للتعذيب غير منصفة في الأساس وهي رواية من طرف واحد لُفقت ضد نيبال. وتود نيبال أيضا ملاحظة أن تفسير الحالة من جانب المقرر الخاص لا يتفق مع الحقائق على أرض الواقع. وتود نيبال التشديد على أنها ترفض الاستنتاج المتعلق بوجود ممارسة منهجية للتعذيب في أراضيها. والجدير بالملاحظ أيضاً أن الدستور يحظر الحبس في أماكن معزولة، وه و ممارسة لا وجود لها في نيبال.

116- وفي عام 2007، سنت نيبال القانون العسكري لعام 2007 الذي ألغى القانون العسكري لعام 1959. ويرد في المادة 62 من القانون العسكري لعام 2007 حكم ينص على إنشاء لجنة برئاسة نائب المدعي العام للتحقيق في قضايا الفساد والسرقة وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء، ويجري النظر في هذه القضايا أمام المحكمة العسكرية الخاصة. وفي حالة الاعتراض على الحكم الصادر من هذه المحكمة، ينص القانون العسكري لعام 2007 في المادة 119 منه على عرض القضية على محكمة الاستئناف العليا. وبالإضافة إلى ذلك، لا يشمل القانون العسكري، بموجب المادة 66 منه، جرائم الاغتصاب والقتل التي يرتكبها أحد العسكريين ضد شخص مدني، إذ تُحال هذه القضايا إلى المحاكم العادية.

117- وتود نيبال أن تدفع بأن وقوع حالات معزولة، إن وجدت، لا ينبغي تعميمه على أنه ناتج عن سياسة تتعمد الدولة انتهاجها. فنيبال لا تتغاضى عن ممارسة التعذيب ولا تنتهج سياسة تمكن الجناة من الإفلات من العقاب. كما ظلت تتعامل بجدية مع أي ادعاءات تتعلق بممارسة التعذيب وتقدم المذنبين إلى العدالة على وجه السرعة. وقد اتخذت إجراءات ضد عدد من المسؤولين الأمنيين في هذا الصدد. فاتُخذت إجراءات ضد 571 من أفراد الشرطة من أدنى الرتب إلى رتبة نائب المفتش العام للشرطة، وخضع 375 منهم لإجراءات بسبب انتهاك الحق في عدم ممارسة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المع املة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وخضع ما مجموعه 54 من أفراد الشرطة المسلحين لاتخاذ إجراءات ضدهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وشملت الجزاءات خفض الرتبة والطرد من الخدمة وحجب الترقيات والوقف عن العمل. وبالمثل، أنزل الجيش النيبالي عقوبات بحق 285 من أفراده بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبوها في السابق. وأجرى الجيش النيبالي تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان وأنزل العقوبات التالية بحق عدد من أفراده من مختلف الرتب: 118 حكماً بالسجن؛ و62 حكماً بإنهاء الخدمة، و40 حكماً بخفض الرتبة العسكرية، و23 حكماً بالتجريد من الرتبة العسكرية، و26 حكماً بالحرمان من الترقية، و8 إنذارات، و8 أحكام بدفع تعويضات لأسر الضحايا. وتعتقد نيبال أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير من جانب الدوائر الأمنية وجديتها في التعامل مع كل حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتورط فيها أفرادها والتحقيق فيها ومعاقبة الجناة. كما يعكس ذلك سياسة عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

118- و اتُخذ العديد من السياسات والتدابير القانونية والمؤسسية لمواصلة كفالة إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان في كافة الدوائر الأمنية. كما أدخل الجيش النيبالي في جميع دوراته التدريبي ة حزمة برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (دورات أساسية ومهنية ومناهج خاصة). ويُنفذ أيضاً بصورة دورية برنامج تدريب منفصل في العديد من مواقع قيادات الفرق والأولية. وفي الفترة ما بين عام 2007 وعام 2010، قُدم التدريب في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لما مجموعه 032 1 فرداً وتمت توعية جميع العاملين بالمعايير الأساسية. وحصل ما مجموعه 367 من العاملين في الجيش فعليا على تدريب فيما يتعلق بقراري مجلس الأمن رقم 1325 ورقم 1820. وفي إطار الجهود المشتركة بين الجيش النيبالي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أُعد فيلم تدريبي عن قانون النزاعات المسلحة ووُزع على وحدات الجيش. وبالمثل، ومن أجل تزويد القادة الميدانيين بكتاب مرجعي سريع، أُعد كتيب عن القانون الإنساني الدولي ووُزع على وحدات الجيش. وتطبق الحكومة سياسة عدم التسامح مطلقاً مع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. واتُخذت ترتيبات مؤسسية متناسبة. فقد أسس الجيش النيبالي في عام 2006 إدارة معنية بحقوق الإنسان مهمتها الأساسية نشر المعرفة في أوساط العسكريين في مجال حقوق الإنسان وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تماما ً في هذا الميدان. وعلاوة على ذلك، يوجد قسم خاص بحقوق الإنسان في كل قيادة عسكرية إقليمية وأقسام لحقوق الإنسان في كل قيادة لواء، ويعتزم تعميم ذلك على مستوى العمليات. وتجدر الإشارة أيضا ً إلى أنه قد تم مؤخراً إنشاء إدارة في وزارة الدفاع معنية بتعزيز حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى المتعلقة بها. وفي عام 2010، بدأ إنفاذ مدونة لقواعد السلوك العسكرية، تحظر أيضا ً التورط في أي ممارسة للتعذيب.

119- ولدى شرطة نيبال وحدة معنية بحقوق الإنسان تضطلع برصد الأنشطة العملياتية للشرطة، وقد سلّمت كل واحد من رجال الشرطة نسخة من الأوامر الدائمة لشرطة نيبال في مجال حقوق الإنسان. وتجري الوحدة تحقيقات داخلية عند تسلمها شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان. وطوّرت الشرطة آلية جيدة الأداء تولت النظر والتحقيق في ادعاءات ضلوع رجال الشرطة، من مختلف الرتب، في انتهاكات لحقوق الإنسان. وشُكلت في عام 2007 لجنة وطنية خاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل. وتعكف اللجنة على تضمين القانون المحلي لنيبال الصكوك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها.

120- وتحتفظ السلطات بسجلات للمحتجزين في مخافر الشرطة والسجون. ويخول لمحكمة الاستئناف ومديري الشرطة في المقاطعات الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت. وأصبح الاحتفاظ بالسجلات أكثر منهجية وتفصيلاً من أجل إعطاء معلومات مفصلة عن المحتجزين والإفراج عنهم أو نقلهم. ومُنحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات من قبيل المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إمكانية الوصول إلى السجون وأماكن الاحتجاز في ظل التعاون التام من قِبل حكومة نيبال. ويكفل الدستور حرية القضاء وحق الأشخاص في الاستفادة من سبل الانتصاف والمثول أمام المحاكم. ويتمتع كل محتجز بالحق في اللجوء إلى سبل الانتصاف الدستورية والتحقق من قانونية احتجازه.

121- ويخضع كل شخص يجري احتجازه لفحص طبي، ويُتبع ذات الإجراء لدى نقل الشخص إلى السجن تنفيذاً لأمر صادر عن محكمة مختصة. وعند تورط أي من رجال الشرطة في ممارسة التعذيب، يجري التحقيق في الحالة على وجه السرعة ويُعاقب الجناة بموجب القانون. وبالمثل، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 35 قضية تعويض لصالح ضحايا التعذيب خلال الفترة من عام 2007 إلى الآن. وقد حصل الضحايا بالفعل على تعويضات بقيمة 000 450 1 روبية، ويجري دفع بقية التعويضات بموجب قرار من مجلس الوزراء.

122- وينص قانون قضايا الدولة على أن تجري التحقيقات الجنائية بالإشراك المباشر للمدعين العامين في المقاطعة وتحت إشرافهم. ومُنح المحتجزون الحق في استشارة محامين من اختيارهم. ويخوّل الدستور للمدعي العام، عملاً بالمادة 135، التحقيق في أي شكاوى أو ادعاءات تتعلق بممارسة التعذيب وسوء المعاملة. ومُنح ضحايا التعذيب تعويضات تنفيذاً للأحكام الصادرة عن المحاكم. ولا تزال حكومة نيبال ملتزمة بوضع الهياكل الأساسية القانونية والمؤسسية المطلوبة من أجل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقامت نيبال باعتماد وتنفيذ خطة عمل تتعلق بتنفيذ التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

123- وتقوم حكومة نيبال بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتواصل التزامها بالتعاون مع اللجنة. ووضعت الحكومة قاعد بيانات تتعلق بحالة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واعتمدت آلية سريعة لتنفيذ التوصيات ومتابعة تنفيذها.

124- وتعكف نيبال على تنفيذ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2010، عقب الاستعراض الشامل لهذه الخطة بغية مواءمتها مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام، والأهداف الإنمائية للألفية بشكل خاص. وتشمل خطة العمل المذكورة عدة فصول يتعلق بعضها بالسلام والأمن وإنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان. وتشمل مجالات التدخل الرئيسية الإصلاحات القانونية وإصلاح السجون وتحسين مراكز الاحتجاز والتنفيذ الفعلي للأحكام المتعلقة بتقديم التعويضات لضحايا التعذيب. واتخذت تدابير لوضع قانون جديد لمنع ممارسة التعذيب وتعويض الضحايا عملاً باتفاقية مناهضة التعذيب. ويجري إنشاء صندوق مركزي لضمان دفع التعويضات بصورة فورية لضحايا التعذيب. وبالمثل، نُفذت طائفة من الأنشطة لتحقيق أهداف إدارة السجون والإصلاحات على نحو ما ورد في خطة العمل. ومن الأنشطة الرئيسية التي أُطلقت في هذا الصدد تعزيز المعايير الاقتصادية والاجتماعية وتوفير المرافق اللازمة للمحتجزين/السجناء، وإدخال الإصلاحات بشكل فوري عملاً بالمبادئ والمعايير الدولية، وتقديم التوجيه للسجناء/المحتجزين، وفصل السجناء المصابين بأمراض عقلية عن غيرهم من السجناء، وتطوير نظام الخدمة الاجتماعية لمرتكبي الجنح البسيطة والعمل على إعادة إدماج المحتجزين/السجناء في المجتمع، وإدخال تحسينات مادية على السجون، وإنشاء نظام إصلاحيات الأحداث الجانحين وحماية وتعزيز حقوق الأطفال المحتجزين/السجناء.

125- وتم إطلاق عدد كبير من برامج التوعية لفائدة رجال الأمن بشأن أهمية الامتثال لأحكام الاتفاقية عند التعامل مع أوضاع ذات صلة بالأمن والقانون. ومن الأمثلة على الجهود التي تبذلها نيبال للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى نيبال، وتقديم التقرير الدوري لنيبال من أجل النظر فيه من جانب اللجنة. ويمنع القانون بحزم انتزاع الاعترافات أو المعلومات عن طريق التعذيب. ولا يُقبل أي اعتراف انتزع بهذه الطريقة كدليل أمام المحكمة. وتود نيبال أن تبين بوضوح أنها لا تعتمد سياسة تجيز ممارسة التعذيب كواحد من وسائل التحقيق الجنائي.

126- وفيما يتعلق بمسألة التدقيق في هويات رجال الأمن قبل تعيينهم، تود نيبال تأكيد أنها اعتمدت بالفعل هذا النظام بمبادرة منها. ومنذ عام 2005، ينفذ الجيش النيبالي سياسة حرمان المدانين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. كما تنتهج الشرطة النيبالية والشرطة المسلحة سياسة مماثلة.

127- وبالنسبة لتقرير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيبال المعنون "التحقيق في ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء في تيراي"، الذي صدر في تموز/يوليه 2010، قدمت نيبال تعليقاتها وآراءها بشأن ذلك التقرير. وتود نيبال تأكيد رفضها القاطع لمحتويات التقرير والوقائع التي وردت فيه.

128- ووُجهت عناية نيبال أيضاً إلى التوصيات الصادرة من اللجنة، وتود في هذا الصدد تقديم الملاحظات التالية:

(أ) يحظر الدستور نفسه أي عمل من أعمال التعذيب.والدستور هو السياسة العامة وقانون الدولة الأساسيان، وأي قانون يخالفه يكون باطلاً. كما أن التعذيب محظور بموجب عدة قوانين منها قانون التعويض المتعلق بالتعذيب. فعندما تكون ممارسة التعذيب محظورة بصورة صارمة وفقاً للقانون الأساسي للدولة، فإن ذلك يُعد شاهداً على أن نيبال قد أدانت علانية هذه الممارسة. وقد بينت نيبال الإجراءات التي اتخذتها للقضاء على ممارسة التعذيب، وذلك في التقارير الدورية التي قدمتها في إطار مختلف المعاهدات التي أصبحت طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن تقريرها الدوري المقدم في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛

(ب) وتعكف نيبال على اعتماد تشريع محدد يُجرّم ممارسة التعذيب امتثالاً لروح الاتفاقية. وهناك مشروع قانون قدمته حكومة نيبال إلى الهيئة التشريعية - البرلمان لإدراجه في قانون العقوبات يتضمن أيضاً أحكاماً تجرم التعذيب؛

(ج) ومن خلال الإعلان عن العديد من التدابير الرامية إلى منع التعذيب، ترسل نيبال رسالة واضحة لا لبس فيها تدين ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد أي شخص أو مجموعة تحت ولايتها القضائية؛

(د) وتجري اللجنة التشريعية في البرلمان مداولات نشطة بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء. وتعتقد حكومة نيبال جازمةً أن مشاريع القوانين المذكورة هذه سيُوافق عليها دون إبطاء وفقاً للإجراءات التشريعية للبرلمان؛

(ﻫ) ومثلما ورد أعلاه، فقد جرى التحقيق بسرعة وفعالية ونزاهة في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب على أيدي موظفين عموميين، وتمت ملاحقة الجناة وإدانتهم؛

(و) وفيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والموافقة على اختصاص اللجنة فيما يتصل بتلقي البلاغات الفردية والنظر فيها عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، تود نيبال الإشارة إلى أنها لا تعتزم في الوقت الراهن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري أو الموافقة على اختصاص اللجنة بشأن البلاغات؛

(ز) وفيما يتعلق بالتوصيات الأخرى، فقد تم بالفعل اعتماد وتنفيذ عدد من السياسات والتدابير القانونية والمؤسسية. والأحكام القانونية القائمة تستجيب بصورة مستفيضة لهذه التوصيات.

129- وبالرغم من وجود العديد من القيود والتحديات المقترنة بالتحولات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية وعملية السلام خلال فترة ما بعد النزاع، فإن نيبال ملتزمة التزاماً تاماً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتشعر حكومة نيبال بأن التقرير كان ينبغي أن يشيد على النحو الواجب بهذه التطورات الإيجابية والتحسن الملحوظ في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع وأن يعترف بها.

130- وفي ضوء ما سبق، فإن نيبال لا توافق على ادعاء ممارسة التعذيب بشكل منهجي في نيبال وترفض التقرير. كما أن استنتاج اللجنة، القائم على محض ادعاءات، بأن هناك ممارسة للتعذيب على نطاق واسع في نيبال هو استنتاج لا أساس له من الصحة نهائيا ً ويبدو أنه يتغاضى عن الجهود المخلصة التي بذلتها السلطات الوطنية لمحاربة هذه الجريمة. وعليه، تود نيبال أن تطلب من اللجنة سحب إجراء التحقيق.

المرفق الرابع عشر

قرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - قرارات بشأن الأسس الموضوعية

البلاغ رقم 312/2007: افتخاري ضد النرويج

المقدم من : حميد رضا افتخاري

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : النرويج

تاريخ تقديم البلاغ : 24 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 312/2007، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد حميد رضا افتخاري بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار معتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب الشكوى هو حميد رضا افتخاري، وهو مواطن إيراني مولود في عام 1979، معرض للترحيل من جانب النرويج إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى لم يحتج في رسالته الأولى إلا بالمادة 114 (المادة 108 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، فإن الحجج التي قدمها تمثل شكوى فحواها أن ترحيله إلى إيران سيشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولم يعد يمثله محام أمام اللجنة اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2008.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو صحفي كان يعمل سابقاً في صحيفة Asia في جمهورية إيران الإسلامية. وقد أُغلقت هذه الصحيفة في ربيع عام 2003، لأنها، حسب المزاعم، نشرت "معلومات كاذبة ولأنها اضطلعت بأنشطة تحدث بلبلة بين الناس". وفي حزيران/ يونيه - تموز/يوليه 2003، ألقي القبض على صاحب الشكوى وتم تفتيش منزله وصادر موظفو الحكومة الذين نفذوا العملية وثائق وحاسوباً من منزله. واستجوبت السلطات صاحب الشكوى لمدة 14 ساعة تقريباً عن أنشطته الصحيفة.

2-2 وقد اختبأ صاحب الشكوى بعد إطلاق سراحه، في جمهورية إيران الإسلامية. وخلال فترة اختبائه، أُرسل إلى منزله أمران بالمثول أمام محكمة الثورة في طهران. وبعد تلقي هذين الأمرين قرر الفر ار من إيران. وقدَّم صاحب الشكوى ، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2003، طلب لجوء إلى النرويج.

2-3 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه علم، عند وصوله إلى النرويج، أن محكمة الثورة في طهران حكمت عليه بالسجن غيابياً لمدة 5 سنوات، بتهمة تعاونه المزعوم مع "مجموعات معادية للثورة" و"نشر مقالات ضد الجمهورية الإسلامية". ويضيف أنه حصل، في وقت لاحق، عن طريق أقربائه في جمهورية إيران الإسلامية، على وثائق صادرة عن المحكمة تتعلق بالحكم الصادر بحقه، لدعم طلبه اللجوء إلى النرويج. وذكر صاحب الشكوى أن محكمة الثورة لا تسمح بالحصول على نسخ من الأحكام الصادرة عنها، ولذلك فإن أقرباءه اضطروا إلى دفع رشوة للحصول على الوثائق المذكورة.

2-4 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2006، قررت سلطات الهجرة النرويجية رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2006، أيد مجلس طعون الهجرة النرويجي قرار رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. واستندت القرارات أساساً إلى أن سلطات الهجرة النرويجية ومجلس طعون الهجرة النرويجي خلصا إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت تعرضه لخطر ملموس وفردي بالاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، ركزت الهيئتان بشكل خاص على تقرير تحقق أجرته السفارة النرويجية في طهران، مؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2004. وقد خلص تقرير التحقق إلى أن وثائق المحكمة التي قدمها صاحب الشكوى لإثبات الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، هي وثائق مزورة.

2-5 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 طُلب من صاحب الشكوى مغادرة النرويج. واختبأ صاحب الشكوى لتجنب إلقاء القبض عليه وترحيله من جانب الشرطة.

2-6 وواصل صاحب الشكوى ممارسة أنشطته الصحفية بعد وصوله إلى النرويج، واستمر في الكتابة على مدونتيه الإلكترونيتين اللتين كان ينشر فيهما مقالات تتضمن آراء انتقادية وتحريضية تتناول مواضيع سياسية ودينية، وتنتقد بصفة خاصة حكومة جمهورية إيران الإسلامية . وكان صاحب الشكوى يستخدم اسمه الحقيقي في المقالات التي نشرها في المدونات الإلكترونية. وفضلاً عن ذلك، أجرى مقابلات مع صحيفة نرويجية محلية وكتب مقالات قصيرة لها. ويشير صاحب الشكوى إلى أن السلطات الإيرانية أغلقت مدونتيه الإلكترونيتين عندما كان في النرويج.

2-7 وكان صاحب الشكوى يود لو أنه استطاع مواصلة قضيته المتعلقة باللجوء أمام المحاكم النرويجية، بعد أن رفضت سلطات الهجرة طلبه ا ل لجوء. فتقدم صاحب الشكوى بطلب للحصول على المساعدة القضائية بغية مواصلة قضيته أمام المحاكم. غير أن المقاطعة رفضت طلبه الحصول على المساعدة القضائية، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، وأيدت محكمة الطعون الإدارية هذا القرار، في 26 كانون الثاني/يناير 2007. وبما أن صاحب الشكوى لم يتمكن من مواصلة التماس سبل الانتصاف القضائية دون مساعدة قضائية، فإن حرمانه من المساعدة القضائية المجانية حال بالفعل دون تمكنه من متابعة قضيته أمام المحاكم النرويجية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيعرض حياته للخطر وأنه سيتعرض للسجن والتعذيب، وأن ذلك سيشكل انتهاكاً من جانب النرويج لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. والبلاغ يستند إلى ممارسة صاحب الشكوى أنشطة صحفية عندما كان في إيران وكذلك إلى استمرار ممارسته هذه الأنشطة كصاحب مدونة إلكترونية وصحفي بعد وصوله إلى النرويج في عام 2003. ودعماً لهذا الادعاء، يشير صاحب الشكوى إلى أمري المثول أمام محكمة الثورة في طهران، وإلى الحكم الذي صدر غيابياً عن محكمة الثورة بسجنه لمدة 5 سنوات، ويشير إلى معاملة الصحفيين وحالة حقوق الإنسان الحالية الخطيرة في إيران، بشكل عام.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن سلطات اللجوء النرويجية لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة عند نظرها في قضية لجوئه لأنها لم تركز إلا على التحقق من الوثائق الصادرة عن محكمة الثورة في طهران. وفي هذا الصدد، يدعي صاحب الشكوى أن السلطات أعطت التزوير المزعوم لوثائق المحكمة التي قدمها دعماً لطلبه، وزناً غير متناسب، وأنها لم تجر أية تحقيقات أخرى في القضية. ويدعي أنه لا يملك القدرة على التحكم بمضمون وثيقة المحكمة التي تنص على الحكم عليه غيابياً، لأنه حصل عليها بواسطة أقاربه بعد وصوله إلى النرويج.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن أمري المثول أمام محكمة الثورة في إيران لا جدال فيهما، وأن عدم مثوله أمام محكمة الثورة بعد أن تلقى الأمرين هو في حد ذاته دليل على خطر تعرضه للاعتقال والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية.

3-4 ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن قضيته ليست موضع نظر من جانب أي إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية وأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

3-5 وقد طلب صاحب الشكوى في رسالته الأولى، المؤرخة 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2006، اتخاذ تدابير مؤقتة، لكن اللجنة رفضت ذلك لأن صاحب الشكوى كان مختبئاً حين قدم الطلب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى لعدم إثبات ادعاءات صاحب الشكوى ولو بالقرائن، بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وذكرت أنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، لأن من الواضح أنها لا تقوم على أي أساس.

4-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن الدولة الطرف لا تدعي أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأنه استنفد جميع سبل الانتصاف الإدارية وأن طلبه الحصول على المساعدة القضائية قد رفض، مما حال فعلاً دون مواصلته اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية أمام المحاكم النرويجية. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في حال عدم تقديم المساعدة القضائية ( ) .

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن وجود أنماط مستمرة من انتهاكات جسيمة وصارخة وشاملة لحقوق الإنسان في دولة ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، وتذكّر بالسوابق القضائية للجنة في هذا الصدد ( ) . ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبرر الاعتقاد بأن الفرد المعني سوف يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب . وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان الراهنة في جمهورية إيران الإسلامية، تعترف الدولة الطرف بأن الصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام في البلد يعملون في ظروف سيئة بوجه عام.

4-4 ومع ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنها ترى أن صاحب الشكوى لم يقدم أية وقائع يمكن التعويل عليها لدعم ادعائه بأنه سيكون معرضاً لخطر شخصي يمكن توقعه بالملاحقة أو التعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، تكرر الدولة الطرف الآراء التي اعتمدها مجلس طعون الهجرة النرويجي وكذلك سلطات الهجرة النرويجية، بأن الصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام في إيران يعملون في ظروف سيئة، غير أن صاحب الشكوى لم يمارس أنشطة صحفية ذات طبيعة أو نطاق تجعل السلطات تواصل اهتمامها به، وتعرضه لخطر شخصي متوقع. وتدعي الدولة الطرف أن الأنشطة الصحفية التي اضطلع بها صاحب الشكوى، وذلك حتى بعد وصوله إلى النرويج، لم تكن أنشطة تؤدي إلى تعرضه لمراقبة السلطات الإيرانية، لأن هذه الأخيرة مشغولة بالدرجة الأولى بمراقبة أنشطة الإيرانيين في المهجر التي قد تشكل خطراً ملموساً على النظام.

4-5 وفيما يتعلق بـادعاء صاحب الشكوى أن محكمة الثورة في طهران حكمت عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات، وبأنه سيسجن على الأرجح ويتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، تدعي الدولة الطرف أن سفارة النرويج في طهران خلصت إلى أن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى لدعم قضيته مزورة. وقامت سفارة النرويج في طهران بالتحقق من تلك الوثائق وقدمت تقرير التحقق إلى صاحب الشكوى بواسطة محاميه لكي يبدي تعليقاته. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى اعترض على تقرير التحقق وادعى صحة وثائق المحكمة. ومع ذلك، خلصت السلطات إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أية حجج تدعم شكوكه في عملية التحقق. وتعتبر الدولة الطرف أن الوثائق الأساسية في هذه القضية مزورة؛ وبالتالي فإنها تشكك في مصداقية وإمكانية التعويل على الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى برمتها.

4-6 وفي رسالة مؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس طعون الهجرة النرويجي رفض في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 طلب صاحب الشكوى إعادة فتح ملف قضيته، المؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2007، بالاستناد إلى عدم تقديم معلومات جديدة تسمح بإجراء تقييم مختلف عن التقييم الذي أجراه المجلس في قراراته السابقة. وأعلمت الدولة الطرف اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لديه عنوان مسجل في النرويج اعتباراً من 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وبذلك فإنه لم يعد مختبئاً منذ ذلك التاريخ.

ملاحظات صاحب الشكوى

5-1 في 18 نيسان/أبريل 2009، حاول صاحب الشكوى دحض الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف. واحتج بأن وثائق المحكمة التي قدمها لدعم طلبه اللجوء وثائق صحيحة، وأن الدولة الطرف لم تنظر على النحو الواجب في الرسائل التي قدمها محاميه السابق بشأن صحة الوثائق.

5-2 ويقدم صاحب الشكوى وثائق أخرى عن أنشطته الصحفية وذلك في كل من جمهورية إيران الإسلامية والنرويج، تتضمن مقالات كتبها عن موضوع الدين والسياسة في إيران، ووقعها باستخدام اسمه الحقيقي، ونشرها على الإنترنت وفي الصحف. ويحتج صاحب الشكوى بأن مضمون وطبيعة مقالاته و الإ يديولوجيا التي تعكسها، تعتبر خطيرة بما يكفي لجعل السلطات الإيرانية تضطهد شخصاً ما وتسجنه وتعذبه. ويذكِّر بأن السلطات الإيرانية أغلقت وحجبت مدونتيه الإلكترونيتين على الإنترنت بعد أن فرَّ إلى النرويج.

5-3 وأخيراً، يوجه صاحب الشكوى الانتباه إلى تزايد خطورة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الراهن، مع التركيز بصفة خاصة على اعتقال وتعذيب وقتل الصحفيين وأصحاب المدونات الإلكترونية والأشخاص ذوي النشاط السياسي الذين ينتقدون الحكومة. ويرى صاحب الشكوى أن الحالة الراهنة في إيران ستؤدي، بلا شك، إلى اضطهاده في حال ترحيله إلى البلد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي شكوى إلا إذا تحققت من أن صاحبها قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذا الحكم عندما يستغرق تطبيق هذه السبل وقتاً طويلاً يتجاوز الحد المعقول، أو كان من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدعى أنه ضحية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف الإدارية. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب الشكوى قد حُرم من المساعدة القضائية المقدمة من المقاطعة، وذلك بموجب القرار المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، وقد أيدت هذا القرار محكمة الطعون الإدارية، بعد تقديم الطعن الإداري في قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 2007. وترى اللجنة أنه بالاستناد إلى أن صاحب الشكوى لم يكن قادراً على مواصلة اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية دون مساعدة قضائية، فإن حرمانه من المساعدة القضائية المجانية يؤدي فعلاً إلى عدم إتاحة المراجعة القضائية، وبناء على ذلك، يجب اعتبار أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) .

6-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يقوم على أي أساس. غير أن اللجنة ترى أن البلاغ يثير مسائل موضوعية في إطار المادة 3 من الاتفاقية ينبغي النظر في أسسها الموضوعية. ولذلك فقد خلصت اللجنة إلى مقبولية البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 ينبغي للجنة أن تحدد ما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ستنتهك التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته ("رده") أو تسليمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضا لخطر التعرض للتعذيب.

7-2 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1996) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ( ) وبأحكامها السابقة التي أشارت فيها إلى أن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. وبالرغم من أنه لا يلزم إثبات أن هذا الخطر مرجح بشدة، فإن اللجنة تشير إلى أن عبء الإثبات يقع في العادة على صاحب الشكوى الذي يجب أن يعرض قضية تثبت بما لها من وجاهة أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً على شخصه"؟ ( ) وعلاوة على ذلك، تذكر اللجنة في تعليقها العام رقم 1 أنها يجب أيضاً أن تحدد ما إذا كان صاحب الشكوى قد اشترك في نشاط سياسي داخل الدولة المعنية أو خارجها، على نحو يبدو أنه يعرضه بصورة خ اصة إلى خطر التعذيب (الفقرة 8( )) . وتذكر اللجنة أيضاً، بأنها، وإن كانت تقيم وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف، فإن لها بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، أهلية تقدير وقائع كل قضية بحرية بالاستناد إلى مُجمل ملابسات كُل منها .

7-3 ويجب على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويجب على اللجنة، لدى تقييم هذا الخطر، أن تضع في اعتبارها جميع الظروف ذات الصلة، عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود أو عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

7-4 وتذكّر اللجنة، بالإشارة إلى سوابقها القضائية الأخيرة ( ) ، بأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تبعث على قلق بالغ ولا سيما بعد الانتخابات التي أجريت في البلد في حزيران/يونيه 2009. وقد تلقت اللجنة تقارير متعددة تتناول بصفة خاصة ممارسات الاضطهاد والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها العديد من الإصلاحيين والطلاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تم احتجاز بعضهم في أماكن مجهولة وحُكم على بعضهم الآخر بعقوبة الإعدام التي نفذت بحقهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ستة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (في مجالات الاحتجاز التعسفي؛ والإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة؛ والحق في حرية الرأي والتعبير؛ والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي) أعربوا عن قلقهم إزاء الاحتجاجات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2009، التي شهدت مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة مئات آخرين بجروح خطيرة في الاشتباكات مع قوات الأمن التي يُزعم أنها استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي. وأعرب هؤلاء الخبراء أيضاً عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد عن حدوث عمليات اعتقال واحتجاز دون توجيه اتهامات للمحتجزين ومع معاملتهم معاملة سيئة ( ) .

7-5 وفضلاً عن ذلك، تحيط اللجنة علماً بالملاحظات الختامية بشأن جمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حيث أعربت اللجنة عن "بالغ قلقها إزاء تواتر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في سياق عمل المحاكم الثورية" (CCPR/C/IRN/CO/3، الفقرة 21)، وعن "قلقها البالغ إزاء ما وردها من أنباء عن انتشار استخدام التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز، ولا سيما تلك الخاصة بالمتهمين بجرائم تتصل بالأمن الوطني أو بمن يحاكمون أمام المحاكم الثورية، وهي ممارسات أدت في بعض الحالات إلى وفاة المحتجز". (المرجع نفسه، الفقرة 14).

7 -6 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها إزاء ما يلي:

إغلاق الكثير من الصحف والمجلات فضلاً عن نقابة الصحفيين منذ عام 2008، وإيقاف واحتجاز الكثير من الصحفيين والناشرين والمخرجين السينمائيين والعاملين في وسائط الإعلام منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء مراقبة استعمال الإنترنت ومحتوياته، وتعطيل المواقع الشبكية التي تنشر أخباراً وتحليلات سياسية، وإبطاء سرعة الإنترنت، وتشويش البث بواسطة القنوات الفضائية الأجنبية، ولا سيما منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009 (المادة 19) (المرجع نفسه، الفقرة 27).

7-7 وتحيط اللجنة علماً بأن السلطات الإيرانية كانت تنشغل في السابق بصاحب الشكوى، عن طريق إلقاء القبض عليه واستجوابه، وإصدار أمرين في عام 2003 بالمثول أمام محكمة الثورة في إيران بسبب أنشطته الصحفية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدع أنه تعرض للتعذيب في أي وقت من الأوقات من جانب السلطات الإيرانية أثناء احتجازه واستجوابه في عام 2003. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه واصل أنشطته الصحفية منذ وصوله إلى النرويج، وأن السلطات الإ يرانية أغلقت مدونتيه الإلكتروني تين خلال هذه الفترة. وترى اللجنة بالتالي أن من الممكن بالفعل أن تكون السلطات الإيرانية لا تزال مهتمة به.

7-8 وفيما يتعلق بمزاعم الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف عدم صحة وثائق المحكمة التي قدمها صاحب الشكوى لدعم طلب اللجوء وادعاء التعرض لخطر السجن والتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، وفقاً للتحقق الذي أجرته السفارة النرويجية في طهران. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى اعترض على عملية التحقق من الوثائق التي أجرتها الدولة الطرف، وأكد أن محكمة الثورة في طهران قد حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وليس بإمكان اللجنة تقييم عملية التحقق من وثائق المحكمة المتعلقة بالحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات، علماً بأن الدولة الطرف وصاحب الشكوى قدما بيانات متضاربة دون أدلة داعمة.

7-9 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على الأمرين المتعلقين بمثول صاحب الشكوى أمام م حكمة الثورة، ويشكل هذان الأمران ، إلى جانب عدم مثول صاحب الشكوى أمام محكمة الثورة في طهران عند طلب حضوره، عنصراً يعرض صاحب الشكوى لخطر بالغ. وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن جمهورية إيران الإسلامية ليست طرفاً في الاتفاقية، ولذا فإن صاحب الشكوى سيحرم من خيار اللجوء إلى اللجنة للحصول على حماية أياً كان نوعها، في حال ترحيله إلى إيران.

8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، في ضوء ما تقدم ومع مراعاة جميع ملابسات القضية والمعلومات المعروضة عليها، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة، تود اللجنة أن تبلغها الدولة الطرف في غضون 90 يوماً بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.

البلاغ رقم 327/2007 : بوالي ضد كندا

المقدم من : ريجان بوالي (يمثله المحاميان كريستيان ديلورييه وفيليب لاروشيل)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 4 تموز/يوليه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 327/2007، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد ريجان بوالي بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحامياه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار معتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو ريجان بوالي، وهو مواطن كندي من مواليد عام 1944. ويدَّعي في شكواه المقدمة في 4 تموز/يوليه 2007 أن تسليمه إلى المكسيك قد يشكل انتهاكاً من كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محاميان، هما كريستيان ديلورييه وفيليب لاروشيل .

1-2 وفي 6 تموز/يوليه 2007، طلب المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من نظام اللجنة الداخلي (CAT/C/3/Rev.4) ( ) ، عدم تسليم صاحب الشكوى إلى المكسيك ما دامت شكواهم قيد نظر اللجنة.

1-3 وفي 13 آب/أغسطس 2007، قرر المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة سحب الطلب المؤقت، بعد أن دقق في الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف في 27 تموز/يوليه 2007 وتلك التي قدمها صاحب الشكوى.

1-4 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2007، طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الدولة الطرف، بناء على طلب صاحب الشكوى، أن تبين التدابير التي اتخذتها للتأكد من أن المكسيك ستفي بضماناتها الدبلوماسية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في عام 1993، قرر صاحب الشكوى الرحيل من كندا للعيش في المكسيك حيث تزوج مرة أخرى ونقل جميع ممتلكاته. وفي عام 1998، بعد أن خسر نصف مدخراته، بدأ يعمل في نقل الماريخوانا. وفي 9 آذار/مارس 1998، ألقت الشرطة القبض على صاحب الشكوى وفي مركبته 583 كلغ من الماريخوانا. وضربه أحد ضباط الشرطة وسأله أن يعطيه 000 25 دولار أمريكي ونصف ما ينقله مقابل أن يسمح له بمواصله مسيره. وفي مركز الشرطة، أصر صاحب الشكوى، دون جدوى، على حقه في أن يمثله محام كندي. وهدده أحد ضباط الشرطة بالقتل إن لم يكشف عن أسماء شركائه ومصدر المخدرات ووجهتها. وعندما رفض تقديم تلك المعلومات، خُنق بكيس من البلاستيك، وأدخلت في أنفه مواد شتى، منها مرق الفلفل الحار، وضُرب بكتاب على رأسه. وأرغم صاحب الشكوى لاحقاً على توقيع إفادة بالإسبانية دون أن يعرف مضمونها. ثم اقتيد إلى سجن في اليوم نفسه، وأخضع لفحص طبي، لكنه لم يشر إلى إساءة معاملته في مركز الشرطة خشية انتقام ضابط الشرطة الذي كان حاضراً أثناء الفحص. وبعد مرور 72 ساعة في زنزانة لا ضوء فيها، اقتيد صاحب الشكوى إلى غرفة التمريض بالسجن حيث التقى باثنين من ضباط الشرطة اللذين عذبوه في مخفر الشرطة. فحذراه من أن يبلغ عما تعرض له من تعذيب وهدَّداه بالقتل.

2-2 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، حكم على صاحب الشكوى بالسجن لمدة 14 عاماً بتهمة الاتجار بالماريخوانا. وزعم صاحب الشكوى أن الإفادة التي وقَّعها تحت التعذيب قد قُبلت كدليل في هذه القضية.

2-3 وفي 9 آذار/مارس 1999، دبّر صاحب الشكوى عملية هروب قُتل في أثنائها واحد من الحارسَين المكلفين بحراسته. ثم فرّ هارباً إلى كندا. وفي 1 آذار/مارس 2005، قبض عليه في بيته في كندا بموجب مذكرة تسليم مؤقتة إلى المكسيك. وطلبت المكسيك تسليمه كي يُتم مدة سجنه ولمواجهة تهمة قتل حارس السجن وتهمة الهروب من احتجاز قانوني. وفي 11 نيسان/أبريل 2005، قدم صاحب الشكوى طلب إفراج بكفالة، فرُفض. ورفضت محكمة الاستئناف طلبه بدورها. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، سُجن صاحب الشكوى ريثما يسلَّم. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2006، قدم حججه إلى وزير العدل، ومنها تقريران من عال‍مَين نفسانيين يؤكدان أنه عُذب وأن أعراض اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة . وقدم أيضاً نتائج اختبار كاشف الكذب الذي أعدته دائرة شرطة أوتاوا، والذي يثبت أنه كان يقول الحقيقة. وفي 24 أيار/مايو 2006، أمر وزير العدل بتسليمه مقابل ضمانات دبلوماسية من المكسيك. ورفضت محكمة الاستئناف بكيبيك دعوى مراجعة ذلك القرار. وفي 5 تموز/يوليه 2007، رفضت محكمة كندا العليا السماح باستئناف القرار.

2-4 وفي 17 آب/أغسطس 2007، بعد أن رفعت اللجنة التدابير المؤقتة، سلم صاحب الشكوى إلى المكسيك ونقل إلى سجن زاكاتيكاس، وهو السجن الذي اتهم بأنه قتل فيه حارساً. وفي الفترة الممتدة بين 17 و20 آب/أغسطس 2007، عذب حراس السجن صاحب الشكوى، ومُنع الاتصال بالسفارة الكندية وبمحاميه. ولم يبلغ صاحب الشكوى صراحة بسوء المعاملة خشية الانتقام.

الشكوى

3-1 ادعى صاحب الشكوى في رسالته الأولى أن تسليمه إلى المكسيك قد يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. وقال إن احتمال تعرضه للتعذيب متوقع وحقيقي وشخصي إذا سُلم إلى المكسيك لأن السلطات المكسيكية كانت قد عذبته عندما ألقي عليه القبض في 9 آذار/ مارس 1998 ( ) وهدده بالقتل شرطيان في غرفة التمريض بالسجن، وإن رأيين طبيين مستقلين أكدا صحة تعرضه للتعذيب. وأضاف قائلاً إن خطورة الجريمة المتهم بارتكابها، وكون مرتكبي تلك الجريمة وقت فراره لم يلقَ عليهم القبض، واحتمال إيداعه مجدداً السجن الذي فر منه، كل ذلك يجعل احتمال تعرضه للتعذيب في المكسيك متوقعاً وحقيقياً وشخصياً.

3-2 وأكد صاحب الشكوى ، إضافة إلى ذلك ، أن ضمانات المكسيك الدبلوماسية لا يمكنها أن تزيل احتمال التعرض ل لتعذيب، ذلك أن من المعروف أن التعذيب ممنهج ومتفش ّ في المكسيك، وأن الدولة المكسيكية لا تسيطر على قواتها الأمنية إلا قليلاً. وادعى أن انعدام اليقين المتعلق بقيمة الضمانات إنما يؤكد عدم فعاليتها ( ) . وأضاف أن من السذاجة افتراض أنه لن ي ُ ساء َ ل عن الجريمتين اللتين لم  تنظر المحكمة فيهما - مثلما تحمل الضمانات على الاعتقاد بذلك - نظراً إلى أن المسؤولين عنهما لم يقبض عليهما بعد. و مضى قائلاً إنه في وضع أصعب مما كان عليه في عام 1998 ، إذ إنه متهم بارتكاب جريمة أخطر ، هي قتل موظف حكومي.

ملاحظات الدولة الطرف على التدابير المتخذة ل لتأكد من التقيد بالضمانات الدبلوماسية

4-1 في 28 أيلول/سبتمبر 2007 ، قدمت الدولة الطرف آخر ما استجد من التدابير المتخذة ل لتأكد من وفاء حكومة المكسيك بضماناتها الدبلوماسية. وقالت الدولة الطرف إن صاحب الشكوى، عندما وصل إلى المكسيك في 17 آب/أغسطس 2007 ، لقيه مسؤول قنصلي وأبلغه بالخدمات المتاحة له. وفي هذا الاجتماع، قيل إن صاحب الشكوى أعرب عن القلق الذي يساوره إزاء سلامته لأنه أعيد إلى السجن الذي فر منه. وفي 20 آب/ أغسطس 2007 ، طلب مسؤولون قنصليون إلى لجنة حقوق الإنسان في ولاية زاكاتيكاس أن ترسل ممثلين لزيارة صاحب الشكوى. وبعد تلقي رسالة ادُّعي فيها أن صاحب الشكوى عذب في 19 آب/أغسطس 2007، اتصلت الدولة الطرف بمسؤولين مكسيكيين كبار وبإدارة سجن زاكاتيكاس في 22 آب/أغسطس 2007 لتذكيرهم بأنه يجب الوفاء بالضمانات الدبلوماسية. وفي اليوم نفسه، زار مسؤولون قنصليون صاحب الشكوى. وفي أثناء هذه الزيارة، ادعى صاحب الشكوى مجدداً أنه عذب، لكنه لم يرغب في رفع شكوى في هذا الصدد. ولم ير المسؤولون القنصليون أي آثار للتعذيب. وفي خلال التحقيق الذي أجرته السلطات المكسيكية، أنكر مدير سجن زاكاتيكاس ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب.

4-2 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2007، أفيد بأن سجيناً ضرب صاحب الشكوى، لكن هذا الأخير قال إن جروحه عولجت جيداً، وإن المعتدي وضع في الحبس الانفرادي. وطلبت الدولة الطرف إلى مدير السجن لاحقاً أن يرفع إليها تقريراً عن الحادث، وتقريراً طبياً، وتوضيحاً عن التدابير التي اتخذت لتجنب تكرار العنف ضد صاحب الشكوى. لكن الدولة الطرف شددت على أن صاحب الشكوى لم يكن يرغب في تقديم شكوى، وطلب عدم الإفصاح للسلطات المكسيكية عن تفاصيل ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طلب صاحب الشكوى، مُدعماً برسالة وجهتها الدولة الطرف إلى القاضي المعني بالقضية، نقله إلى السجن الواقع في ولاية أغواسكالينتس.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 5 شباط/فبراير 2008 و20 آب/أغسطس 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، وقالت فيها إنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول لأن صاحب الشكوى لم يثبت وجود انتهاك ظاهر للمادة 3 من الاتفاقية، ولا هو دعم بما يكفي من أدلة ادعاءه بأن احتمال تعرضه للتعذيب شديد إذا سلم إلى المكسيك. وشددت الدولة الطرف على أن الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يتعرض للتعذيب إذا أعيد يجب ألا تنبني على مجرد الافتراض أو الشك ( ) ، وأنه يجب إثبات أن الشخص المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً ( ) . وقالت الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب مرتبطة بقبض الشرطة عليه واستجوابه في عام 1998، وإنه لم يدّع قط أنه عذب في السجن. إذن، فصاحب الشكوى لم يستطع، فيما يبدو، أن يثبت أن الشرطة ستستجوبه إن سُلم لإكمال العقوبة الصادرة في حقه والمثول أمام المحكمة، وأنه ستعرض من ثم للتعذيب في سجون المكسيك.

5-2 ودفعت الدولة الطرف بأنه لا يمكن أن يُستنتج من الأسباب الإضافية التي عرضها صاحب الشكوى، مثل التقارير الدولية عن التعذيب في المكسيك، والتهم الموجهة إليه بسبب مشاركته في قتل حارس سجن، أنه قد يتعرض شخصياً للتعذيب إذا سُلم. وأكدت أن التقارير الدولية، مثل آخر ملاحظات ختامية أبدتها هذه اللجنة ( ) ، تلمح إلى مشكلة التعذيب في مراكز الشرطة، لكنها لا تشير إلى أن التعذيب مستشر في منظومة السجون. وأكدت أيضاً وجود آليات للمراجعة القضائية والإدارية ولرصد حقوق الإنسان ( ) وإن هذه الآليات تطبق عندما يقضي الناس عقوبات بالسجن. وقد صدقت المكسيك أيضاً على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعترفت باختصاص اللجنة المعنية بالموضوع في النظر في شكاوى الأفراد، الأمر الذي يتيح أمام صاحب الشكوى خيار رفع شكاوى على المكسيك إلى أي من اللجنتين.

5-3 وأضافت الدولة الطرف أن الضمانات الدبلوماسية تكفي لوضع حد لاحتمال التعرض للتعذيب. وأشارت إلى أنها طلبت إلى حكومة المكسيك الضمانات التالية: أن تتخذ المكسيك تدابير احترازية معقولة تضمن سلامة صاحب الشكوى؛ وأن تضمن تمكين محامي صاحب الشكوى والمسؤولين في سفارة كندا من زيارة صاحب الشكوى في أي وقت معقول، وأن يتمكن من الاتصال بهم في أي وقت معقول؛ وأن تبذل قصارى جهدها لضمان محاكمة صاحب الشكوى وإنجازها دون إبطاء؛ وأن يجري تناول أي شكوى أو طلب آخر بسرعة. وشددت الدولة الطرف على أن المكسيك كانت وافقت على تلك الضمانات في قضية أخرى، وأن كل شيء يدعوها إلى الوفاء بالضمانات المنصوص عليها في ضوء التزاماتها بموجب معاهدة تسليم المطلوبين للعدالة ولتفادي الإضرار بسمعتها الدولية. وادعت الدولة الطرف، زيادة على ذلك، أنها استحدثت آلية لمراقبة وضع صاحب الشكوى في المكسيك ( ) .

5-4 وعن الادعاء المتعلق بالتعذيب منذ عودته إلى سجن زاكاتيكاس، قالت الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يدعم دعواه بالأدلة ولا هو قدم أي تفاصيل لهذا الغرض. وقالت إن تحقيقاً أجرته المكسيك خلص إلى أن ادعاءاته "غير وجيهة".

5-5 وأكدت الدولة الطرف أن المحاكم الوطنية بحثت بعناية ادعاءات صاحب الشكوى واحتمال تعرضه للتعذيب وقت تسليمه، وأنه لا ينبغي للجنة أن تحل محل المحاكم الوطنية نظراً إلى عدم وجود أخطاء بيّنة أو تجاوزات إجرائية أو سوء نية أو تحيز أو مخالفات إجرائية جسيمة ( ) .

5-6 واحتجت الدولة الطرف، من جهة أخرى، بأن قبول اللجنة البلاغ سيكون دون أساس للأسباب المقدمة أعلاه.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 في 25 نيسان/أبريل و26 أيلول/سبتمبر 2008 و6 نيسان/أبريل 2009، اعترض صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف، وأشار إلى أن عدم تشكيك الدولة الطرف في قيمة الضمانات الدبلوماسية المقدمة من المكسيك هو إنكار للعدالة. وقال صاحب الشكوى إن الدولة الطرف، عندما سلمته، لم تأخذ في الحسبان بما يكفي احتمال تعرضه للتعذيب شخصياً. فمن شأن إعادته إلى السجن الذي هرب منه، إضافة إلى كون حارس كان يعمل في ذلك السجن لقي حتفه ولم تُكشف قط هوية شركاء صاحب الشكوى، أن يعرِّضاه للخطر شخصياً. وقد أكد ذلك مضمونُ التقارير الدولية وآخر تقرير دولي قدمته المكسيك إلى لجنة مناهضة التعذيب، إذ أوضحت هذه التقارير أن ممارسة التعذيب متفشية في هذا البلد ( ) . وأضاف إلى ذلك أن ادعاءه التعرض للتعذيب في عام 1998 لم يفنّد قط. وفيما يتعلق بنظر الدولة الطرف في أحداث عام 1998، قال صاحب الشكوى إن وزارة العدل أساءت عن عمد تفسير فحوى الرسالة التي وردت من السلطات المكسيكية والتي تدعي أن مزاعم صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه للتعذيب لا أساس لها من الصحة. وادعى صاحب الشكوى أنه لم يرد في أي جزء متصل بهذا الموضوع من الرسالة أن مزاعمه لا أساس لها، لأن حكومة المكسيك اكتفت بالقول إن المزاعم مجردة من أي أساس قانوني وإن وجوده على الأراضي المكسيكية يكفي لضمان حقوقه الإنسانية وحرياته. وأكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تصرفت بسوء نية وبنت قراراتها على مقدّمة خاطئة برفضها تصديقه عندما تحدث عن احتمال تعرضه للتعذيب شخصياً. لذا، لم تكن قرارات المحاكم الوطنية قائمة على أساس لأنها لم تكن قائمة على أدلة. ثم إن عدم معاقبة الموظفين الحكوميين الذين عذبوه في عام 1998 زاد احتمال تعرضه للتعذيب شخصياً من دون شك.

6-2 وأشار صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف لم تنظر فيما إذا كان يمكن للمكسيك أن تسيطر فعلياً على قواتها الأمنية، ومن ثم التأكد من الوفاء بضماناتها الدبلوماسية. وأشار أيضاً إلى أن الضمانات فضفاضة ولا تنص، على سبيل المثال، على عدم إعادته إلى نفس السجن الذي فر منه. وأضاف قائلاً إن الدولة الطرف لم تسأل عن صحته قبل 20 آب/أغسطس 2007 رغم أنها كانت على علم بشواغله والمخاطر التي تنطوي عليها عودته إلى نفس السجن الذي هرب منه. ونظراً إلى أن مسؤولي السفارة الكندية في المكسيك لم يبلَّغوا بقضيته إلا قبل تسليمه بيومين وأنهم لم يكونوا يعلمون بالضمانات الدبلوماسية قبل ذلك اليوم بالتحديد ( ) ، فإن صاحب الشكوى اعترض على ادعاء الدولة الطرف أنها وضعت آلية لكفالة وفاء المكسيك بضماناتها الدبلوماسية.

6-3 وقال صاحب الشكوى إن حارسين من حراس السجن ومدير الأمن في سجن زاكاتيكاس عذبوه في التواريخ التالية: 17 و19 و21 آب/أغسطس 2007 انتقاماً لزميلهم الذي قتل وقت هروبه. فقد ضربوه على ظهره، وغمسوا رأسه في برميل ماء حتى كادوا يغرقونه، ووضعوا رأسه في كيس من البلاستيك حتى أغمي عليه، ووضعوا مرق الفلفل الحار في منخريه ( ) . وفي الفترة الممتدة بين مجيئه إلى سجن زاكاتيكاس في 17 آب/ أغسطس 2007 و20 آب/أغسطس 2007، مُنع من الاتصال بأي شخص هاتفياً. وكشفت مكالمة بين أخته ومسؤول في السفارة في 20 آب/أغسطس 2007 أن الدولة الطرف لم تكن تعلم إن كان صاحب الشكوى يستطيع الاتصال بالهاتف أم لا، وبذلك أخلّت بالضمانات الدبلوماسية. وأضاف أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات للتحقق من سلامته إلا بعد زيارة مسؤولين قنصليين في 22 آب/أغسطس 2007.

6-4 وأفاد صاحب الشكوى بأن معاهدة تسليم المطلوبين للعدالة بين الدولة الطرف والمكسيك تنص صراحة في الفقرة 1 من المادة الثالثة على أن كندا غير ملزمة بتسليم مواطنيها إلى المكسيك، وتجيز لكندا محاكمة مواطنيها على جرائم اتهموا بأنهم ارتكبوها في المكسيك. وأكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف خاطرت مخاطرة غير مقبولة بتسليمه إلى المكسيك، ومن ثم فقد أخلت بأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

التعليقات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

7-1 في 28 آب/أغسطس 2009، أكدت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة فقالت إنه لا ينبغي الخلط بين تقييم احتمال التعرض للتعذيب قبل تسليم صاحب الشكوى والادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة بعد أن وقع في قبضة السلطات المكسيكية. وجزمت الدولة الطرف بأنها لم تقبل دون تحفظ حقيقة الادعاءات الواردة في الإقرار الذي قدمه صاحب الشكوى في 21 آذار/مارس 2009 والتي لم تُدعم بأدلة كافية لأنه لم يكن في مقدور موظفي قنصلية الدولة الطرف ولا موظفي لجنة حقوق الإنسان في زاكاتيكاس أن يحققوا فيما وقع في 17 و19 و21 آب/أغسطس 2007، دون موافقة صاحب الشكوى. وأضافت الدولة الطرف أنه، بصرف النظر عما إذا كانت الادعاءات الواردة في إقرار صاحب الشكوى والمتعلقة بالتعذيب صحيحة أم لا، فقد كان من المعقول، وقت إجراءات التسليم، تسليم صاحب الشكوى إلى المكسيك على أساس الضمانات الدبلوماسية وعدم وجود احتمال كبير بأن يتعرض صاحب الشكوى للتعذيب شخصياً. وقالت إن الادعاءات التي قُدمت بعد التسليم لا تؤثر في مشروعية قرار تسليم صاحب الشكوى. وأضافت الدولة الطرف أنها وضعت آلية للتأكد من أنه يتم الوفاء بالضمانات الدبلوماسية وأنها استجابت الاستجابة المناسبة عندما ادعى صاحب الشكوى أنه عذب.

7-2 وفيما يتعلق بعملية التسليم، أوضحت الدولة الطرف أن وزارة العدل هي المسؤولة عن حالات التسليم في بادئ الأمر، وأنه متى تأكد الأمر الصادر بالتسليم، باتت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية هي المسؤولة عن متابعة الحالات في الخارج. وعلى هذا، لم يصبح موظفو هذه الوزارة الأخيرة معنيين بالقضية إلا بعد تسليم صاحب الشكوى. وأكدت الدولة الطرف في هذه الحالة أن سفارة كندا في المكسيك أبلِغت حسب الأصول بتسليم صاحب الشكوى في 15 آب/أغسطس 2007. وفي 17 آب/أغسطس 2007، التقى مسؤول قنصلي بصاحب الشكوى وأمده بمعلومات تسمح له بالاتصال بالسفارة. وعن ادعاء صاحب الشكوى عدم معرفة المسؤولين الكنديين بما إذا كان يمكنه تلقي مكالمات هاتفية أم لا، قالت الدولة الطرف إن لكل سجن قواعدَه المتعلقة بالاتصالات الهاتفية، وإنه لا دخل لمسؤولي القنصلية في ذلك ما لم توجد أسباب وجيهة تبرره؛ وقد عُقد اتصال هاتفي بين صاحب الشكوى وتلك السلطات في 20 آب/أغسطس 2007. وأكدت الدولة الطرف أيضاً أن مسؤولي القنصلية، ما لم ينته إلى علمهم احتمال الإخلال بالضمانات الدبلوماسية، ليسوا مجبرين على القيام بأكثر من الإبقاء على الاتصال بصاحب الشكوى.

7-3 وأشارت الدولة الطرف إلى سوابق اللجنة القضائية التي تذهب إلى أن تقييم احتمالات التعرض للتعذيب قبل التسليم عملية تقوم على التقدير، وأن القرار الناتج عن هذا التقدير لا يجوز أن يكون محل شك نتيجة أحداث لاحقة غير متوقعة ( ) . وقالت إن المعاملة السيئة التي عومل بها صاحب الشكوى لاحقاً لا تعني سوى أنه يمكن التشكيك في إجراءات الدولة الطرف للتأكد من الوفاء بالضمانات، وليس في قرارها تسليم صاحب الشكوى في المقام الأول. وذكّرت بأن وزير العدل محّص النظر في كل من ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب في عام 1998 ورفض السلطات المكسيكية الرسمي تك الادعاءات؛ ونظر أيضاً في تقارير عدة تدعي انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في المكسيك، وكذا تجارب كنديين آخرين حوكموا في المكسيك. وفي الختام، أخذ في الحسبان أيضاً قتل حارس سجن أثناء هروب صاحب الشكوى، واحتمال سعي سلطات السجن إلى الانتقام منه. واقتنع وزير العدل بأن المكسيك ستفي بضماناتها الدبلوماسية، نظراً إلى الأهمية التي توليها لاحترام علاقاتها الدبلوماسية وما أثبتته التجربة الإيجابية السابقة. وأيدت محكمة الاستئناف استنتاجات وزير العدل تأييداً كاملاً.

التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى

8-1 في التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى في 29 أيلول/سبتمبر 2009، أكد ما كان ادعاه طوال عملية التسليم من تعرضه للتعذيب في عام 1998 وأن السلطات الكندية لم تشكك قط في ذلك ( ) .

8-2 وفيما يتعلق بعملية التسليم أكد أيضاً أن المسؤولين الكنديين في المكسيك لم يكونوا على علم بقضيته، وهذا ما أيدته ملاحظات الدولة الطرف التي جاء فيها أن السفارة أبلِغت في 15 آب/أغسطس 2007، أي قبل تسلميه ب‍ 48 ساعة فقط. وشدد صاحب الشكوى على أن الدولة الطرف نفسها اعترفت بأن مسؤولي السفارة اكتفوا برد الفعل على الأحداث، وأكد أن هذا الموقف محيّر، ولا سيما أنه كان من المفترض بالضرورة الحصول على الضمانات الدبلوماسية من بلد الوجهة قبل التسليم، وأن زيارةً من مسؤولي القنصلية للسجن ورسالةً من السفير إلى حاكم ولاية زاكاتيكاس كانتا كفيلتين بو ضع حد لسوء المعاملة. وفي إشارة إلى ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2007 أكد صاحب الشكوى أن مسؤولي القنصلية لم يكونوا يعرفون أن الدولة الطرف حصلت على ضمانات دبلوماسية، لذا فهم لم يتخذوا أي إجراءات للتأكد من أنه يحق لصاحب الشكوى أن يتصل بمحاميه وبمسؤولي السفارة. كما أن المسؤولين الكنديين لم يتحققوا قط من أنه يمكنه فعل ذلك.

8-3 ويرى صاحب الشكوى أن افتراض الدولة الطرف عدم احتمال تعرضه للتعذيب قبل تسليمه يتعارض مع قرار طلب الضمانات الدبلوماسية ومع كون محكمة الاستئناف أعطت ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب مصداقية أكبر من إنكار المكسيك القاطع. ويؤكد أيضاً أن قضية التسليم السابقة لكنديّ عُرضت دون أي معلومات قد تسمح بالمقارنة بين القضيتين، علماً بأن ذلك لا يقلل بأي حال من الأحوال من وجود احتمال كبير وشخصي للتعرض للتعذيب في قضية صاحب الشكوى.

8-4 وعرّج صاحب الشكوى على الحديث عن نوعية الضمانات الدبلوماسية فأكد أن الضمانات الدبلوماسية، حتى مع أخذ وزير العدل في الاعتبار إمكانية الانتقام من صاحب الشكوى بسبب التهم الموجهة إليه في قضية قتل حارس السجن، لم تتضمن أي تدابير لمنع ذلك الانتقام. كما أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات قبل تسليمه للتأكد من أنه سينعم بالأمن ويُسمح له بالاتصال. ويعترض أيضاً على الادعاء بوضع آلية لرصد التقيد بالضمانات الدبلوماسية، وشدد على أن الإجراء الذي اتخذه مسؤولو القنصلية لم يكن إلا رداً على ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، وليس جزءاً من آلية للرصد. ويؤكد صاحب الشكوى من جديد أيضاً أن تسعة أشهر قد مضت بين اللحظة التي حصلت فيها الدولة الطرف على الضمانات الدبلوماسية، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واللحظة التي حاول فيها مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الحصول على نسخة منها في 15 آب/أغسطس 2007. ولفت الانتباه إلى أنه إذا لم يكن لدى مسؤولي السفارة نسخة من الضمانات الدبلوماسية، فإن ذلك يعني بداهة أن سلطات السجن وسلطات ولاية زاكاتيكاس لم تكن لديها نسخة منها.

الملاحظات الإضافية التي أبدتها الدولة الطرف بشأن المقبولية

9- في 26 نيسان/أبريل 2010، قالت الدولة الطرف إنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب الشكوى رفع في 8 نيسان/ أبريل 2010 دعوى أمام المحكمة الاتحادية تتعلق بمضمون الشكوى المعروضة على اللجنة. وادعى صاحب الشكوى أمام المحكمة الاتحادية أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بتسليمه إلى المكسيك في 17 آب/أغسطس 2007 واضعةً ثقتها في الضمانات الدبلوماسية المقدمة، علماً بأنها لم تفعل شيئاً - على حد قوله - للتأكد من أن تلك الضمانات ستُحترم بعد تسليمه. وأكدت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقم من ثم دعوى ظاهرة الوجاهة لإثبات مقبولية بلاغه ( ) . كما أنه لا توجد أسباب تحمل على الاعتقاد بأن سبيل الانتصاف المحلي سيطول لدرجة غير معقولة.

التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى

10-1 في التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى في 30 حزيران/يونيه 2010، أكد أن الدعوى التي رفعها إلى المحكمة الاتحادية والبلاغ المعروض على اللجنة مسألتان مختلفتان. ففي شكواه المعروضة على اللجنة، احتج صاحب الشكوى بالمادة 3 من الاتفاقية، التي تحظر تسليمه إلى بلد يُحتمل احتمالاً كبيراً أن يتعرض فيه للتعذيب، وكان الهدف منها تبيان انتهاك الدولة الطرف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتسليمه إلى المكسيك في 17 آب/أغسطس 2007. وأكد مجدداً أن الطبيعة المتوقعة والحقيقية والشخصية لاحتمال التعرض للتعذيب تقوم على كون حارس سجن قد قتل أثناء هروب صاحب الشكوى، وأن التعذيب ممارسة مستشرية في سجون المكسيك. أما في الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية، فقد سعى صاحب الشكوى إلى الحصول على تعويض عما لحقه من تعذيب وليس عن احتمال تعرضه للتعذيب. إذن، فليس صحيحاً الإلماح إلى أن الدعوى المعروضة على المحكمة الاتحادية سبيل للانتصاف لم يستنفد بعد.

10-2 وأكد صاحب الشكوى أن الاحتجاج أيضاً أمام المحكمة الاتحادية بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يعني أنه يمكن رفض البلاغ بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ففي البلاغ المعروض على اللجنة، يتمثل الضرر في انتهاك الاتفاقية نفسها، في حين أن ذلك الانتهاك، في الدعوى المعروضة على المحكمة الاتحادية، يكمن في حلقة من حلقات الأخطاء المزعومة التي قد تثبت مسؤولية الدولة الطرف عنها. وأكد صاحب الشكوى أيضاً أن البلاغ المعروض على اللجنة قدم في 4 تموز/ يوليه 2007، أي قبل أن يعذب في المكسيك في 17 و19 و21 آب/أغسطس 2007. أما القضية المعروضة على المحكمة الاتحادية فلم ترفع إلا بعد شهر ونصف الشهر، ومن ثم فلم يكن يتعين استنفادها. كما أن رفع دعوى تعويض في الإجراءات المدنية ليس وسيلة فعالة لمنع تسليم صاحب الشكوى، ولا يمكن استعمالها لتحقيق أهداف هذا البلاغ في مواجهة الدولة الطرف. وأكد صاحب الشكوى مجدداً أنه قد سبق له الطعن في أمر التسليم حتى وصل إلى المحكمة العليا التي ليس بعدها سبل انتصاف محلية.

الملاحظات الإضافية التي أبدتها الدولة الطرف بشأن المقبولية

11-1 في 10 شباط/فبراير 2011، قالت الدولة الطرف إن الدعوى المحلية ترتبط بتلك المقدمة إلى اللجنة بقدر ما تتعلق بنفس الوقائع. ودفعت بأن الترتيب الزمني للدعويين أو الفروق بين نوعي الإنصاف المطلوب لا أهمية تُذكر لهما، نظراً إلى أن أحكام المحاكم المحلية يجب أن تستند إلى النظر في نفس الادعاءات المقدمة إلى اللجنة.

11-2 وفي 26 آب/أغسطس 2010، طلب صاحب الشكوى وقف دعواه المقامة أمام المحكمة الاتحادية. وكانت الدولة الطرف نفسها طلبت رفض الدعوى. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب الشكوى وقف الدعوى، وأقرت طلب رفض الدعوى فقضت بأن مسألة تسليم صاحب الشكوى سبق أن نظرت فيها جميع المحاكم المختصة ولم يعد في الإمكان اعتبارها سبباً لرفع دعوى. وأقِرَّ طلب رفض الدعوى بسبب إساءة صاحب الشكوى استعمال الإجراءات القضائية. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2011، وهو الأجل الذي حددته المحكمة لرفع دعوى بهدف الحصول على تعويض عن الأحداث التي قيل إنها وقعت بعد التسليم، رفع صاحب الشكوى دعوى جديدة أمام المحكمة الاتحادية. وكررت الدولة الطرف ملاحظاتها المؤرخة 26 نيسان/أبريل 2010 وأكدت أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

11-3 وعن متابعة مسؤولي القنصلية، أوضحت الدولة الطرف أنها تقصد بآليات الرصد تدابير المتابعة القنصلية المعتادة التي تجسد اهتمام الدولة الطرف بالحالة البدنية والنفسية لصاحب الشكوى أثناء فترة سجنه في المكسيك.

التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى

12-1 في 14 نيسان/أبريل 2011، أكّد صاحب الشكوى أنه قدم طلب تعويض عن الأحداث التي وقعت بعد تسليمه. وشدد على أنه لا يمكن الاحتجاج بالمخاطر التي جرى تعريضه لها والتي تنتهك الاتفاقية بوصفها أساساً للقول إن الدولة الطرف تصرفت بمسؤولية. وقال إن ذلك يجيز الطعن في قانونية قرار تسليمه إلى المكسيك أمام اللجنة التي هي الهيئة الوحيدة التي تتعامل مع القضية، ودفع بأن من الواضح أن رفع دعوى تعويض بعد ما تعرض له من تعذيب عقب تسليمه إلى المكسيك لا يمكن أن يكون سبيل انتصاف فعالاً يمنع من تسليمه، ومن ثم لا يمكن اعتباره وسيلة انتصاف محلية متاحة.

12-2 أما بشأن المتابعة القنصلية فقال صاحب الشكوى إن موظفي سفارة كندا في المكسيك، وقت تسليمه في آب/أغسطس 2007، لم يكونوا يعلمون بمضمون الضمانات الدبلوماسية، كما تثبته الأدلة التي قدمها، ولا سيما بواسطة الرسائل الإلكترونية. وأشار أيضاً إلى أن هذه الضمانات لم تقترن بتدابير محددة تتخذ فوراً من شأنها أن تحد من الاحتمال الفعلي لتعرضه للتعذيب، وقال إن ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 10 شباط/فبراير 2011 تؤكد أنها لم تتخذ أي تدابير معينة لمحاولة منع تعذيبه. وقد اتُّخذت تدابير المتابعة القنصلية المعتادة؛ ولم يوضع أي نظام للمراقبة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

13-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا  بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا تُبحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

13-2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية . ولا تتبع هذه القاعدة إذا كان استنفاد سبل الانتصاف يستغرق وقتاً طويلاً بشكل غير معقول أو إذا كان من غير المرج ح أن يوفر انتصافاً فعالاً للشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 الدعوى التي أقامها صاحب الشكوى ، وأن هذا الأخير رفع دعوى أخرى إلى تلك المحكمة في 10 كانون الثاني/ يناير 2011 . وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية نتيجة الدعوى التي أقامها صاحب الشكوى أمام المحكمة الاتحادية. و ت ذك ّ ر اللجنة بسابقة قضائية لها ( ) مفادها أن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية يستلزم من مقدم الطلب أن يتوخى سبل الانتصاف التي تتعلق مباشرة باحتمال التعرض للتعذيب في البلد الذي يُبعد إليه . وفي الحالة موضع النظر، قُدم في 10 كانون الثاني/يناير 2011 طلب التعويض عما لحق صاحب الشكوى من سوء معاملة في المكسيك - على حد قوله. و ترى اللجنة أن سبيل الانتصاف هذا لم يكن متاحاً قبل تسليم صاحب الشكوى، وأن ه من المستبعد جداً أن يأتي بنتيجة فعلية لصاحب الشكوى الذي يدعي أنه ضحية انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. و تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا رفضت في 5 تموز/يوليه 2007 السماح بالطعن في قرار تسليم صاحب الشكوى. وعلى هذا، ترى اللجنة، في ظل هذه الملابسات، أن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنع من قبول البلاغ.

13-3 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ على أساس عدم إثبات صاحب الشكوى وجود انتهاك ظاهر للمادة 3 من الاتفاقية ، لأنه لم ي ُ قم الدليل على أنه، إن سُلم، احتُمل أن يتعرض شخصياً للتعذيب في سجون المكسيك، ولأن الضمانات الدبلوماسية كافية لاستبعاد أي احتمال من ذلك القبيل. وتشير اللجنة أيضاً إلى حجة الدولة الطرف القائلة إنه لا ينبغي للجنة أن تحل محل المحاكم الوطنية إذا لم ت عتر مخالفات ٌ نظر َ الدولة الطرف في ادعاءات صاحب الشكوى. بيد أن اللجنة ترى أن الحجج المقدمة إليها تثير قضايا ينبغي معالجتها من جهة أسسها الموضوعية وليس من جهة مقبوليتها. وبما أن اللجنة لا تجد أي موانع إضافي ة ل لمقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

14-1 على اللجنة أن تبت في ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى المكسيك يخل بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية القاضية بعدم تسليم شخص أو طرده أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة، لدى تقييم احتمال التعرض للتعذيب، أن تضع في حسبانها جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، ومن ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . غير أن القصد من هذا التحليل هو البت فيما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للتعذيب إذا سلم إلى المكسيك. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعد في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً ما قد يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، إذ إنه يجب الاستشهاد بأسباب إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أنه لا يمكن أن يتعرض شخصٌ ما للتعذيب في حالة معينة خاصة به ( ) . وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام وسوابقها القضائية التي تفيد بأنّ مسؤولية تقديم حجج مقنعة تقع عموماً على صاحب الشكوى، وأنه يتعين تقدير وجود احتمال التعرض للتعذيب بالاستناد إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك .

14-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم حججه والأدلة الداعمة لها إلى مختلِف سلطات الدولة الطرف. وتذكّر في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 1 (الفقرة 9) الذي تقيم فيه للاستنتاجات التي توردها أجهزة الدولة الطرف وزناً كبيراً؛ بيد أن اللجنة غير ملزمة بتلك الاستنتاجات بل إنها مؤهلةٌ، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لتقدير الوقائع بحرية في ضوء ملابسات كل قضية . وبينما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أن محاكم الدولة الطرف أقامت قراراتها على افتراضات خاطئة فيما يتعلق بقيمة الضمانات الدبلوماسية المقدمة من المكسيك، ولا سيما بخصوص قدرة السلطات المكسيكية على السيطرة على قوات أمن البلد ومن ثم تقليل احتمال التعرض للتعذيب، فإنها تخلص إلى أن المعلومات التي بين يديها لا تشير إلى أي أخطاء بيّنة في نظر الدولة الطرف في ادعاءات صاحب الشكوى والأدلة التي قدمها.

14-3 ولدى تقييم اللجنة لاحتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب وقت تسليمه، لاحظت أنه ادعى تعرضه للتعذيب عندما قبض عليه وهُدد بالتعذيب في غرفة التمريض الموجودة في السجن في المكسيك في عام 1998، وأنه، لدعم ادعاءاته، قدم تقريرين طبيين يؤكدان أنه كان يعاني اضطرابات نفسية، منها اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة ، إضافة إلى نتائج اختبار كاشف الكذب الذي أجرته الشرطة في الدولة الطرف والذي يشير إلى أن ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب معقولة. وعن احتمال التعرض للتعذيب حقيقةً وشخصياً إذا سُلم، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى أن احتمال تعرضه للتعذيب كبير نظراً إلى أنه قد يعاد إلى السجن الذي فر منه والذي قيل إن فردين من مركز الشرطة كانا مسؤولين عن القبض عليه في عام 1998 قد هدداه فيه بالتعذيب. واعترض صاحب الشكوى على موثوقية الضمانات الدبلوماسية، من جهة لأن من قدمها بلد قيل إن التعذيب منتشر فيه أو أن ممارسته تنكرها السلطات، ومن جهة أخرى لأن من المستبعد ألا يتعرض صاحب الشكوى للاستجواب على يد الشرطة بشأن الجريمة المتهم بارتكابها. وفيما يتعلق بمتابعة الضمانات الدبلوماسية تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى أنه تعرض للتعذيب بعد تسليمه، وهو الأمر الذي تعترض عليه الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحاكم الوطنية في الدولة الطرف رأت أن احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في السجن ضئيل وأن صاحب الشكوى لم يثبت أن الشرطة قد تستجوبه. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن احتمال التعرض للتعذيب ستخفف منه الضمانات الدبلوماسية التي قُدّرت قيمتُها بالنظر إلى أن آليةً ستُستحدث لرصد وضع صاحب الشكوى من خلال قيام موظفي القنصلية بزيارات منتظمة. ويطعن صاحب الشكوى في هذه المقولة ويؤكد أن الدولة الطرف لم تستعلم قط عن سلامته في الفترة الممتدة بين 17 و20 آب/أغسطس 2007.

14-4 وتخلص اللجنة إلى أن القضية الأساسية هي تحديد ما إذا كان احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب، وقت تسليمه، متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. فالمادة 3 من الاتفاقية تلزم الدولة التي تقرر تسليم شخص يخضع لولايتها إلى دولة أخرى أو عدم تسليمه بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تعذيبه. ويعني هذا الإلزام أن من واجبها تمحيص جميع الملابسات التي قد يُعتبر من المعقول أنها تشير إلى وجود احتمال للتعرض للتعذيب على النحو المحدد أعلاه وأخذها في الاعتبار. والمعايير التي يجب استيفاؤها للتأكد من منع حدوث ذلك تكون أشد عندما تقرر الدولة الطرف طلب ضمانات دبلوماسية قبل الإقدام على التسليم (أو أي شكل من أشكال الإحالة) نظراً إلى أن تقديم طلب من هذا القبيل يدل على أن الدولة المسلِّمة ينتابها القلق إزاء المعاملة التي قد يعامل بها الشخص المسلَّم في بلد الوجهة. وحتى عندما لا تشير الأدلة صراحة إلى وجود احتمال له تلك الطبيعة، فإن ملابسات القضية قد تثبت وجود شك معقول في أن الدولة المسلَّم إليها ستفي بالتزامها بمنع التعذيب بمقتضى المادتين 1 و2 من الاتفاقية. ففي القضية محل النظر، لا يجادل أحد في أن صاحب الشكوى سبق أن تعرض للتعذيب. وفي ظل هذه الظروف، على اللجنة أن تبت فيما إذا كان من شأن الضمانات الدبلوماسية، في هذه الحالة المحددة، أن تزيح أي شك معقول في أن يتعرض صاحب الشكوى للتعذيب بعد عودته. وعلى اللجنة في هذا الصدد أن تأخذ في حسبانها ما إذا كانت الضمانات الدبلوماسية التي تم الحصول عليها تشتمل على إجراءات متابعة تكفل فعاليتها.

14-5 وترى اللجنة في هذه الحالة أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار، قبل أن تقرر تسليم صاحب الشكوى، جميع الظروف التي تشير إلى أن احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب متوقع وحقيقي وشخصي. فهي، أولاً، لم تراع كون صاحب الشكوى قد يرسل إلى نفس السجن الذي لقي فيه حارس سجن حتفه أثناء فرار صاحب الشكوى قبل سنوات، وأن وفاة الحارس هي أيضاً أحد مواضيع طلب التسليم؛ وثانياً، إن نظام الضمانات الدبلوماسية المتفق عليه لم يعد إعداداً دقيقاً بحيث يمنع التعذيب فعلياً. فلم تُحَط السلطات الدبلوماسية والقنصلية علماً، وفق ما تقتضيه الأصول، بتسليم صاحب الشكوى، ولم تبلَّغ بضرورة أن تكون قريبة منه وعلى اتصال مستمر به ابتداء من اللحظة التي سُلم فيها. وفي هذه الحالة، لم تأخذ الضمانات الدبلوماسية والزيارات القنصلية المرتقبة في حسبانها احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب، وبخاصة في الأيام الأولى من احتجازه. وقد تبين أن هذا الاحتمال حقيقي، ذلك أن صاحب الشكوى وصل إلى المكسيك في 17 آب/أغسطس 2007 وقال إنه عذب في الفترة الممتدة بين 17 و20 آب/أغسطس 2007، لكن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات للتأكد من سلامته حتى 22 آب/أغسطس 2007. وتخلص اللجنة مما تقدّم إلى أن تسليم صاحب الشكوى إلى المكسيك في تلك الظروف يعد انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

14-6 وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن تسليم الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى المكسيك شكل انتهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية .

15- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، أن توفر لصاحب الشكوى سبيل انتصاف فعالاًبواسطة ما يلي، في جملة أمور: (أ) تعويضه عن انتهاك حقوقه المكفولة بالمادة 3؛ و(ب) إعادة تأهيله تأهيلاً تاماً قدر الإمكان، وذلك بتوفير ما يلي، على سبيل المثال: الرعاية الطبية والنفسية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القضائية، ومن ذلك سداد ما تكبده من نفقات سابقة والتكفل بما سيتلقاه من خدمات لاحقة، إضافة إلى المصاريف القانونية؛ و(ج) إعادة النظر في نظامها للضمانات الدبلوماسية قصد تجنب ارتكابها انتهاكات مماثلة في المستقبل.

16- وتود اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 السابقة) من نظامها الداخلي ، الحصول، في غضون 90 يوماً، على معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة للآراء المعبر عنها أعلاه، بما في ذلك تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، وتحديد مكان وجود صاحب الشكوى حالياً ومعرفة حالته الصحية، بالتشاور مع المكسيك .

البلاغ رقم 343/2008 : كالونزو ضد كندا

المقدم من: آرثر كاسومبولا كالونزو

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 4 حزيران/يونيه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 18 أيار/مايو 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 343/2008، المقدم باسم آرثر كاسومبولا كالونزو إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من الما دة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو آرثر كاسومبولا كالونزو، من رعايا الكونغو، ومن مواليد 2 كانون الأول/ديسمبر 1976 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويقيم حالياً في كندا. ويدعي أن ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-2 وفي 6 حزيران/يونيه 2008، طلب المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من ال نظام الداخلي للجنة ، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى يبلغ ثماني سنوات من العمر عندما توجهت أسرته إلى الولايات المتحدة في عام 1984 للتخلص من الاضطهاد الذي كانت تتعرض له في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب أنشطة المعارضة السياسية لوالده الذي كان عضواً مؤثراً ومعروفاً في حزب الاتحاد من أج ل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي ( ) .

2-2 وفي نيسان/أبريل 2002، قامت سلطات الولايات المتحدة بترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سوابقه الجنائية المتعددة. وكان سجله الجنائي سبباً في عدم حصوله على الجنسية الأمريكية أيضاً، خلافاً لبقية أفراد أسرته. ولدى وصوله إلى مطار كينشاسا، احتجزته السلطات الكونغولية واتهمته بأنه مجرم وأخذت جميع النقود التي كانت معه. وبعد بضع ساعات، أبلغته السلطات بأنها على علم بسجله الجنائي في الولايات المتحدة وبأنها تعرف والده، الذي كان من لاعبي كرة القدم المشهورين، وتعرف أنشطته الموالية لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. وات ُّ هم صاحب الشكوى بانتمائه مثل والده إلى هذا الحزب واقتيد إلى سجن ماكالا حيث تعرض لسوء المعاملة والضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي ( ) . واستمر احتجازه مدة أربعة أشهر وبضعة أيام. ثم هرب من السجن.

2-3 وتمكن صاحب الشكوى من الحصول على وثائق سفر للذهاب إلى كندا، وقدم في 4 فبراير 2003 طلباً للجوء إلى هذا البلد. ونظراً لحالته النفسية نتيجة للأحداث التي تعرض لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعرب عن رغبته في العودة إلى الولايات المتحدة التي عاش بها كل حياته من أجل اللحاق بأسرته. وفي 1 أيار/مايو 2003، حاول العودة بصورة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة باستخدام شهادة ميلاد مزورة ولكن تم القبض عليه واحتجازه وحكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة ل مدة 30 شهرا ً . وبما أن صاحب الشكوى كان لا يزال في الولايات المتحدة عندما حان موعد النظر في الطلب الذي قدمه للجوء إلى كندا، فإنه لم يحضر الجلسة ، و قررت لجنة الهجرة واللاجئين الكندية في 7 آب/أغسطس 2003 وقف الإجراءات. وصدر أمر بالقبض عليه وترحيله من كندا في 28 حزيران/يونيه 2004.

2-4 وقدم صاحب الشكوى، بناء على الأحكام الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، طلباً للإقامة في الولايات المتحدة، بدعوى أنه سيتعرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية للتعذيب. وأشار دعماً لطلبه إلى وقائع كثيرة، منها الأنشطة السياسية لوالده، العضو في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي؛ والآراء السياسية المنسوبة إليه بسبب أنشطة والده؛ وانتما ؤ ه إلى جماعة لوبا الإثنية بإقليم كاساي وعلاقة هذه الجماعة بحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي؛ والوضع السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فضلاً عن الاحتجاز والتعذيب اللذين تعرض لهما أثناء عودته القسرية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2002. وقدم أيضاً تقريراً طبياً من المستشفى الجامعي (نيوآرك، نيوجيرسي) بعد الفحص الذي قام به في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005. ويشير التقرير إلى أن صاحب الشكوى يحمل على بدنه علامات قليلة تدل على ما تعرض له من تعذيب عمليات اغتصاب ، وهذا لا  ي تعارض مع الوقائع المزعومة، و أن الآثار النفسية واضحة، وأنه يعاني على ما يبدو من اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة ( ) .

2-5 وفي 12 شباط/فبراير 2005، منح أحد القضاة في الولايات المتحدة الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لصاحب الشكوى بالاستناد في المقام الأول إلى احتمال تعرضه للتعذيب بسبب آراء والده السياسية المعارضة ( ) . ومع ذلك، ف بموجب الاتفاق بين حكومتي الولايات المتحدة وكندا بشأن التعاون في استعراض طلبات اللجوء المقدمة من رعايا بلدان ثالثة، وبعد تنفيذ عقوبة السجن في الولايات المتحدة، تم ترحيل صاحب الشكوى إلى كندا في 9 نيسان/أبريل 2006.

2-6 وعند وصوله إلى كندا، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على مركز اللاج ئ ولكن طلبه ر ُ فض بسبب القرار الصادر في عام 2003 بوقف الإجراءات. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أعدت وزارة الجنسية والهجرة الكندية تقريراً لمنع بقاء صاحب الشكوى في أراضي كندا بسبب نشاطه الإجرام ي السابق . وفي 30 آذار/مارس 2007، قدم صاحب الشكوى طلباً لتقييم المخاطر قبل الترحيل ( ) . وفي 7 نيسان/ أبريل 2008، رفض هذا الطلب على أساس (أ) أن صاحب الشكوى ليس شخصياً عضواً في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي؛ و(ب) أنه لم يثبت أن والده لا يزال عضواً في هذا الحزب وأنه تعرض خلال إقامته في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة 2006-2007 لمشاكل بسبب آرائه السياسية؛ و(ج) أنه يمكنه الإقامة في كينشاسا لعدم تعرض جماعة اللوبا لأعمال العنف المزعومة هناك؛ و(د) الشك في مصداقية صاحب الشكوى فيما يتعلق بالأحداث التي تعرض لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2002.

2-7 ويؤكد صاحب الشكوى أنه قدم أدلة تنفي النتائج التي توصل إليها المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل ولكن ها لم تؤخذ في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، تلقى والده عندما كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من آذار/مارس 2006 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بمناسبة الانتخابات عدة مكالمات هاتفية من أشخاص مجهول ين وتهديدات من الشرطة، وكان ذلك على الأرجح بسبب التحويل النقدي الذي أجراه لصالح صندوق حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وبسبب ما كان يبذله من جهود لاستعادة منزله الذي كان يشغله أصحاب السلطة بوجه مخالف للقانون.

2-8 ويدعي صاحب الشكوى أن المسؤول عن تقييم المخاطر قام بتحريات من تلقاء نفسه بشأن والده واستخدم أدلة خارجية (لم يفصح عنها لصاحب الشكوى) للتشكيك في انتماء والده لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وطبيعة المشاكل التي تعرض لها والده عند إقامته في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة 2006-2007. غير أنه لم يُستمع إلى والد صاحب الشكوى على الرغم من استعداد ه للإدلاء بشهادته . ورفض أيضاً المسؤول عن تقييم المخاطر إيداع بيان مكتوب بدعوى أن شهادة الأب ستكون منحازة. وقدم صاحب الشكوى عندئذ رسالة تأييد من أحد أعضاء الحزب ولكن رفض المسؤول عن تقييم المخاطر الأخذ بما جاء بهذه الرسالة بدعوى أن مصدرها شاهد منحاز، وهذا ادعاء يعترض عليه صاحب الشكوى . و يشير صاحب الشكوى إلى أن القرار الذي اتخذته السلطات الأمريكية بمنحه الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب يستند في المقام الأول إلى خطر تعرضه للتعذيب بسبب آراء والده السياسية المعارضة. وكون والده لا يزال عضواً في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي أم لا ليس حاسماً في هذه الحالة لأنه كان عضواً في هذا الحزب في الماضي ؛ ولأن صاحب الشكوى يحمل نفس الاسم ؛ ولأن السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تستهدف الأشخاص الذين تشتبه في معارضتهم السياسية بصورة منهجية، ولم يعترض المسؤول عن تقييم المخاطر على ذلك.

2-9 وفيما يتعلق بالبديل المتمثل في الفرار الداخلي، ليس هناك في رأي صاحب الشكوى ما يسمح للمسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل بالقول بأنه يمكنه اللجوء إلى كينشاسا ، في ظل انتمائه إلى جماعة اللوبا الإثنية بإقليم كاساي وفي ظل تعرض هذه الجماعة الإثنية للعنف.

2-10 ويشكك المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل في مصداقية صاحب الشكوى بشأن الأحداث التي زعم تعرض ه لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2002 ولكنه يستند في ذلك إلى التركيز على بعض التناقضات الثانوية وإلى استبعاد تعسفي ل لدليل المقدم على إصابته ب اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة ، الذي يمكنه أن يؤثر على تذكره للوقائع. و ي ستبعد المسؤول عن تقييم المخاطر أيضاً رسالة المحامي الكونغولي الذي كان مشاركاً في محاولات إطلاق سراح صاحب الشكوى في عام 2002 والذي أكد ادعاءات صاحب الشكوى. ويعتبر المسؤول أن المحامي منحاز و لكنه لا يبدي الأسباب التي تجعله يخلص إلى ذلك . كما است ُ بعد الدليل المقدم على إصابة صاحب الشكوى ب اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة دون إبداء أي سبب ل هذا القرار ، على الرغم من أن التقرير الطبي الذي أصدرته طبيبة متخصصة في فحص ضحايا التعذيب.

2-11 وفي 6 أيار/مايو 2008، تلقى صاحب الشكوى إشعاراً بأنه سيتم ترحيله في 6 حزيران/يوني ه 2008. وفي 22 أيار/مايو 2008، قدم التماسا ً إلى المحكمة الاتحادية الكندية لوقف التنفيذ. ورفضت المحكمة التماسه في 2 حزيران/يونيه 2008.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى، بالنظر إلى سجله الإجرامي في الولايات المتحدة، واحتجازه ثم هروبه من السجن في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2002، و الآراء السياسية لوالده، أن من المحتمل أن يلقى القبض عليه ويُعذب مرة أخرى إذا ما عاد إلى بلده الأصلي. وقد يتعرض صاحب الشكوى للخطر أيضاً نتيجة لانتمائه إلى جماعة اللوبا (بالوبا) الإثنية بإقليم كاساي لارتباط هذه الجماعة الإثنية ب حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي المعارض. ويدعي صاحب الشكوى أن هذا الخطر معروف للسلطات الكندية، بدليل وجود وقف اختياري لإبعاد رعايا الكونغو إلى هذا البلد. بيد أن هناك استثناءات لهذا الوقف، و لا سيما للأشخاص الممنوعين من البقاء في أراضي كندا بسبب نشاطهم الإجرام ي السابق ، وفقا ً للمادة 230(3)(ج) من أنظمة الهجرة وحماية اللاجئين. ويشكل هذا الاستثناء تمييزاً على أساس صحيفة سوابقه الجنائية وبالتالي انتهاكاً للحق في المساواة في المعاملة أمام القانون. ويحتج صاحب الشكوى ب قرار اللجنة في البلاغ رقم 297/2006، سوغي ضد كندا ، حيث أشارت اللجنة إلى أن المادة 3 تمنح الحماية المطلقة لكل شخص يوجد على أراضى دولة طرف بصرف النظر عن طباع الشخص أو ما قد يشكله من خطر على المجتمع. وبناء على ذلك، لا يجوز للدولة الطرف أن تحتج بالسجل الإجرامي لصاحب الشكوى لكي تبرر الخروج على الوقف الاختياري و إعادته إلى بلد سيتعرض فيه لخطر التعذيب.

3-2 ويستشهد صاحب الشكوى أيضاً ب وثائق متعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و لا سيما بممارسة الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والإفلات من العقاب. وتدل الوثائق التي قدمها على عدم سيطرة الحكومة الكونغولية على قوات الأمن في جميع أنحاء البلد، وعلى قيام هذه القوات بعمليات توقيف واحتجاز تعسفي للمواطنين دون أي عقاب حالما تشك في وجود معارضة سياسة.

3-3 وبالنظر إلى إقامته الطويلة في الخارج، وطلبه اللجوء، وسجله الجنائي، وإبعاده ، وعلاقته بحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي من خلال والده، وإجراءات التحقق من شخصيته لدى وصوله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحالته الصحية، فإنه أكثر عرضة للتوقيف والاحتجاز وسوء المعاملة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

4-1 في 5 آب/أغسطس 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، وأن الشكوى لا أساس لها من الصحة وتشكل إساءة لاستعمال الإجراءات القضائية، وأن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على أن قرارات السلطات الكندية الصادرة في قضيته تعسفية أو تشكل إنكاراً للعدالة. و صاحب الشكوى لا يوافق على القرارات التي اتخذتها السلطات الكندية في قضيته. بيد أن اللجنة لا ينبغي أن تكون درجة رابعة من درجات التقاضي وأن تعيد النظر في الوقائع والأدلة أو تستعرض تطبيق السلطات الكندية لقوانينها المحلية.

4-2 ل قد طلب صاحب الشكوى اللجوء في 4 شباط/فبراير 2003. وقدم في 19 آذار/ مارس 2003 معلومات تحت اسم مستعار بشأن اضطهاده في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتبين أن هذه المعلومات مختلقة تماماً. فقد ادعى بوجه خاص أنه عاش كل حياته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه ألقي عليه القبض مع والده بسبب أنشطتهما السياسية، وأن والده قد توفي في عام 2002 نتيجة للتعذيب.

4-3 ولم يحضر صاحب الشكوى جلسة الاستماع المعقودة في 5 آب/أغسطس 2003 للنظر في طلب اللجوء. وحددت في ذلك التاريخ جلسة استماع أخرى. و نظراً لعدم حضور صاحب الشكوى أو محاميه، صدر قرار بوقف إجراءات النظر في الطلب. ولم يطلب صاحب الشكوى المراجعة القضائية لقرار الوقف أمام المحكمة الاتحادية.

4-4 وفي 30 آذار/مارس 2007، طلب صاحب الشكوى إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، ورُفض هذا الطلب في 7 نيسان/أبريل 2008. ورأى المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل أن هناك ثغرات وتناقضات هامة في المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى وخلص إلى عدم مصداقيتها. وفي 20 أيار/مايو 2008، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإعادة النظر في قرار المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل وقرار الترحيل. ورُفض هذا الطلب بسبب كذبه مراراً على السلطات الكندية والولايات المتحدة، مما يبعث على عدم مصداقيته بالنسبة للوقائع المزعومة. وعلاوة على ذلك، لم تجد المحكمة أية أخطاء في تقييم المخاطر الذي قام به المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية على أساس: (أ) أنه تخلى طواعية عن طلب اللجوء إلى كندا ولم يطلب المراجعة القضائية لقرار وقف الإجراءات؛ و(ب) أنه لم يقدم طلباً للإقامة استناداً إلى اعتبارات إنسانية ووجدانية . وعندما يقدم مثل هذا الطلب على أساس المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص في بلد المنشأ، يقوم المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل بفحص الطلب. بيد أنه خلافاً لطلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل، لا يقتصر فحص الطلبات المقدمة استناداً إلى اعتبارات إنسانية ووجدانية على الأدلة الجديدة المقدمة منذ صدور القرار الأخير في الموضوع. بل يراعي الفحص جميع الظروف، ولا يتوقف عند عوامل الخطر، ويتجاوز المعايير الموضوعة لتقييم المخاطر قبل الترحيل.

4-6 ولا توافق الدولة الطرف على ما ارتأته اللجنة في بعض قراراتها السابقة من أنه لا يلزم استنفاد الطلبات المقدمة استناداً إلى ال اعتبارات ال إنسانية والوجدانية نظراً للطابع التقديري للقرارات الوزارية. فلا يعني الطابع التقديري لسبيل الانتصاف أنه عديم الفعالية. وعلى الرغم من أن القرارات الوزارية تقديرية من الناحية التقنية، فإنها تخضع لمعايير وإجراءات محددة. ويجب أن تمارس السلطة التقديرية وفقاً للقانون، و الميثاق الكندي للحقوق والحريات ، والتزامات كندا الدولية. ويمكن أن تعتمد الطلبات المقدمة استناداً إلى ال اعتبارات ال إنسانية والوجدانية على خطر التعرض للتعذيب في بلد العودة، ويجوز الطعن في القرارات الوزارية أمام المحكمة الاتحادية. ويجوز الطعن في قرار الرفض الصادر من المحكمة الاتحادية أمام محكمة الاستئناف الاتحادية إذا كانت الحالة تثير مسألة ذات أهمية عامة. ويجوز أيضاً الطعن في القرار الصادر من محكمة الاستئناف الاتحادية أمام المحكمة العليا الكندية.

4-7 وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ، وبالتالي فلا يجوز قبولها . وادعاءات صاحب الشكوى والأدلة التي قدمها للجنة هي في جوهرها نفس الادعاءات والأدلة التي قدمها للسلطات المحلية. و قد استمع المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى صاحب الشكوى واستطاع أن يحكم بنفسه على مصداقيته. واستنتاجاته بالنسبة للمخاطر في حالة الترحيل ملائمة وقائمة على أسس سليمة. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة التي تفيد بأنه ليس من دورها أن تعيد تقييم الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع والمصداقية التي توصلت إليها السلطات الوطنية المختصة، ما لم يكن ذلك التقييم تعسفياً أو يشكل إنكاراً للعدالة. ولا تفيد الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة بأن الاستنتاجات التي خلص إليها المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل مشوبة بمثل هذه المخالفات. ولذلك، ليس هناك ما يدعو إلى إعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها السلطات المحلية فيما يتعلق بالوقائع وبمصداقية صاحب الشكوى.

4-8 وتستند عدم مصداقية صاحب الشكوى إلى العناصر التالية: (أ) أن روايته متناقضة فيما يتعلق بتاريخ وصوله للمرة الأولى إلى كندا. فقد أكد في مناسبات مختلفة أنه وصل في أيلول/سبتمبر 2002، وكانون الثاني/يناير 2003، ونيسان/أبريل 2003؛ و(ب) أنه قدم أيضاً معلومات متناقضة فيما يتعلق بهويته، ولا سيما فيما يتعلق باسمه وتاريخ ميلاده؛ و(ج) أنه قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق، في جملة أمور، ب أنشطة والده السياسية و اضطهاد ه وتوقيف ه وتعذيب ه ووفا ته ؛ و(د) أنه قدم معلومات كاذبة لسلطات الهجرة في الولايات المتحدة مما أدى إلى القبض عليه والحكم عليه بالسجن ل مدة 30 شهراً؛ و( ﻫ ) أنه أنكر في بداية الأمر، بعد إطلاق سراحه وإبعاده إلى كندا، أنه طلب اللجوء إلى كندا من قبل؛ و(و) أنه قدم، في إطار تقييم المخاطر قبل الترحيل، معلومات متناقضة حول الوقائع التي ادعي أنه كان ضحية لها في عام 2002 في جمهورية ال كونغو الديمقراطية. وبالتحديد، لم يقدم صاحب الشكوى تفاصيل عن السجن الذي كان محتجزاً به. ولم يوضح ما إذا كان قد أطلق سراحه أ م هرب من السجن. وتناق َ ض في أقواله بشأن التاريخ الذي استعاد فيه حريته والوقت الذي قضاه في لومومباشي بعد احتجازه . كما قدم معلومات متناقضة للمسؤول عن تقييم المخاطر بشأن تاريخ عودة والده إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة 2006-2007. وبعد الاستماع إلى أقوال صاحب الشكوى ، طلب منه المسؤول عن تقييم المخاطر وثائق معينة . غير أن الوثائق المقدمة اعتُبرت غير مرضية. فلم تكن النسخة التصويرية لجواز سفر والده مقروءة على سبيل المثال، ولم يظهر بها تاريخ إقامته في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وقدم صاحب الشكوى نسخة من رسالة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي ولم يقدم الأصل الذي طلبه المسؤول عن تقييم المخاطر .

4-9 وفيما يتعلق بالتقرير الطبي الذي قدمه ا صاحب الشكوى كدليل على التعذيب الذي تعرض له في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رأى المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل أنه ليس قطعياً. فقد لاحظ أن ال أدلة على التعذيب أ و الانتهاك قليلة . و لاحظ أن الطبيبة تشير إلى أن صاحب الشكوى ت بدو عليه أعراض ال اضطراب ما بعد الصدمة ولكنها لم تستخلص من ذلك نتيجة نهائية. والاكتئاب والأفكار الانتحارية هي أقوال صاحب الشكوى نفسه . ولا تبين الطبيبة الاختبارات التي سمحت بتشخيص إصابته باضطراب ما بعد الصدمة. و على الرغم من الإشارة إلى أن إصابات صاحب الشكوى متسقة مع ادعاءاته، لا يوجد دليل على أن صاحب البلاغ مني بهذه الإصابات في أثناء احتجازه في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولا تبين الطبيبة العلاقة بين الذبحة الصدرية والضغط اللذين يعاني منهما صاحب الشكوى والادعاءات المتعلقة بالتعذيب. وفي ضوء ما سلف، لم يثبت صاحب الشكوى أن الاستنتاج الذي توصل إليه المسؤول عن تقييم المخاطر قب ل الترحيل بشأن الوزن الذي ينبغي إعطاؤه للشهادة الطبية لم يكن معقولا ً .

4-10 ونظراً لعدم مصداقية صاحب الشكوى، خلص المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى عدم وجود دليل على احتجازه في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2002 و احتمال تعرضه للتعذيب في حالة عودته إلى هذا البلد. ولاحظ أن أعضاء حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجت ماعي يتعرضون أحياناً للتوقيف وسوء المعاملة. بيد أنه وفقاً لتقرير وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة، كانت حالتهم في عام 2007 أفضل من حالتهم في عام 2005.

4-11 ولاحظ المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل أيضاً أن القاضي الأمريكي أعرب عن شكوك حول مصداقية صاحب الشكوى. بيد أنه أجرى تقييماً خاصاً وخلص إلى أن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على أنه هو أو والده عضوان نشطان في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي ، أو أنه ستساء معاملته بسبب أصله الإثني، و بخاصة إذا كان سيقيم في كينشاسا. ولا ينكر المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل الصعوبات التي قد يواجهها صاحب الشكوى لأنه عاش معظم حياته في الولايات المتحدة . غير أن هذه الصعوبات لن تصل إلى حد الاضطهاد بمعناه الوارد في الاتفاقية، أو تعريض حياته ل لخطر، أو تعريضه ل خطر ا لتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية و غير العادية.

4-12 وتتفق الدولة الطرف مع الرأي القائل إن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية صعبة منذ عدة سنوات. ومع ذلك، لا يكفي هذا لإثبات أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع للتعذيب حال عودته . وتدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو كانت تلك هي الحال ، ف صاحب الشكوى لم يثبت أن هذا ال خط ر موجود في جميع أنحاء البلد. وقد أقر المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل ب أن الحالة قد تكون صعبة بالنسبة لجماعة اللوبا في منطقة كاتانغا ولكن صاحب الشكوى لم يثبت وجود مثل هذا ال خطر في كينشاسا.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى

5-1 في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وأشار مجدداً إلى أسباب محاولته الدخول بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة في 1 أيار/مايو 2003 واحتجازه في هذا البلد، مما أدى إلى عدم حضوره جلسة الاستماع في كندا. وقال، بالنظر إلى طلب الحماية الذي قدمه في الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والظروف النفسية التي حملته على مغادرة كندا والتماس الدعم من أسرته في الولايات المتحدة، إنه لا يمكن اعتباره مسؤولا ً عن عدم مواصلة الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء إلى كندا في ذلك الوقت، أو عدم طلب الحصول على إذن بالاستئناف وإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر بوقف الإجراءات.

5-2 وخلافاً لتأكيدات الدولة الطرف، طلب صاحب الشكوى فعلاً الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ووجدانية في 29 أيار/مايو 2008 ( ) . ولم يتم الفصل في هذا الطلب إلى حين إرسال هذه التعليقات. وعلاوة على ذلك، صدر قرار من المحكمة الاتحادية بشأن طلب الحصول على إذن بالاستئناف وإجراء مر اجعة قضائية لقرار المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل. ورفض هذا الطلب دون إبداء أي سبب في 14 آب/ أغسطس 2008.

5-3 ويدفع صاحب الشكوى بأن الطلبات المقدمة لتقييم المخاطر قبل الترحيل والطلبات المقدمة استناداً إلى اعتبارات إنسانية ليست سبل انتصاف فعالة. فلا تصدر القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمة استناداً إلى اعتبارات إنسانية بناء على أسس قانونية وإنما تصدر باعتبارها منحة من الوزير. ولا توقف الطلبات المقدمة استناداً إلى اعتبارات إنسانية بقوة القانون ترحيل أصحاب هذه الطلبات. ولا تشكل الطلبات المقدمة بعد رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل (طلبات الحصول على إذن بالطعن وإجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة الاتحادية وبالاستئناف أما م محكمة الاستئناف الاتحادية) سبل انتصاف فعالة أيضاً لأنها لا توقف بقوة القانون ترحيل أصحاب هذه الطلبات. والتقييم الذي أجرى للوقائع والأدلة في الشكوى قيد البحث تعسفي بشكل واضح و/أو يشكل إنكاراً للعدالة.

5-4 ويؤكد صاحب الشكوى أن ادعاءاته مدعمة بالأدلة الكافية . فوالده معارض سياسي منذ مدة طويلة، وهو معروف ومعترف به في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفته من مؤسسي حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي ومن الأعضاء في هذا الحزب، وهو الحزب الرئيسي للمعارضة. وخلافاً لتأكيدات الدولة الطرف، لم تشكك السلطات الكندية إطلاقاً في هوية صاحب الشكوى أو في ال علاقة الأسرية التي بينه وبين والده. وعلاوة على ذلك، فإن هوية كل منهما والعلاقة بينهما ثابتة مادياً بجواز سفر صاحب الشكوى وشهادة ميلاده. ويستند صاحب الشكوى إلى تقرير وزارة الخ ارجية بالولايات المتحدة (2007) لإثبات أن المعارضين السياسيين، سواء كانوا معارضين فعليا ً أو معتبرين كذلك فقط ، في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعرضون للتوقيف والتعذيب، وأن أفراد أسرة الأشخاص المشتبه بهم أو الجاري البحث عنهم يتعرضون للتوقيف والاحتجاز والتعذيب.

5-5 وفيما يتعلق بادعاءات عدم المصداقية التي أعربت عنها الدولة الطرف فليست لها أي أهمية وينبغي رفضها. وقد قررت المحاكم الكندية في عدة مناسبات أن عدم مصداقية ملتمس اللجوء لا تحول دون اعتباره لاجئاً بالمعنى المقصود في الاتفاقية. وبالمثل، لا أهمية لدرج ة مصداقية صاحب الشكوى فيما يتعلق ببعض الادعاءات، بما أنه يظل من الناحيتين الموضوعية والذاتية معرضاً للتعذيب في حالة عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 6 شباط/فبراير 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وأكدت في الوقت نفس ه أنه ينبغي إعلان عدم مقبوليتها.

6-2 تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى حاول تبرير وقف الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء بحالته النفسية بعد الأحداث التي تعرض لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحاجته إلى اللحاق ب أسرته في الولايات المتحدة. غير أن هذا التفسير غير صحيح ولم يقدم صاحب الشكوى أدلة كاف ية، طبية أو غير طبية، لتأييد ادعاءات ه . والتقرير الطبي الوحيد الذي قدمه والصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2005 ليس قطعياً، كما ذكرت من قبل. والإجهاد النفسي ليس غير مألوف بين ملتمسي اللجوء، بيد أن هذا ليس عذراً لعدم متابعة الإجراءات، و لا سيما أنه كان يحظى بمس اعدة محام. وكان ينبغي، بالتالي، أن يعلم النتائج المترتبة على مثل هذا التصرف. وبالإضافة إلى ذلك، لا توافق الدولة الطرف على الدفع المقدم بشأن المراجعة القضائية للقرار الصادر بوقف الإجراءات وتؤكد أن هذه المراجعة فعالة. وتقر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم طل باً استناداً إلى اعتبارات إنسانية وتؤكد أنه ينبغي استنفاد هذا السبيل من سبل الانتصاف.

6-3 وتكرر الدولة الطرف أن الادعاءات المقدمة من صاحب الشكوى لا أساس لها من الصحة وبالتالي فهي غير مقبولة . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية،لم يقدم صاحب الشكوى أدلة كافية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقرا طية، وذلك للأسباب المبينة أدناه.

6-4 قدم صاحب الشكوى معلومات متناقضة عن احتجازه وسوء معاملته في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2002. وفيما يتعلق بمدة الاحتجاز، قال في مناسبات مختلفة إنها بلغت ثلاثة أو أربعة أو تسعة أشهر. وفيما يتعلق باتصاله بالمحتجزين الآخرين، قال في البداية إنهم كانوا لا يتكلمون الفرنسية. وعندما استرعي انتباهه إلى أن الفرنسية لغة رسمية في البلد، قال إن بعضهم كان يتكلم الفرنسية. وأخيراً، قال إن معظمهم كانوا يتكلمون الفرنسية. وفيما يتعلق باحتفاظه بمبلغ 20 أو 40 دولاراً معه، قال أولاً إنه احتفظ بالنقود في جوربيه . وعندما استرعي انتباهه إلى أنه أشار في بيانه إلى أنه كان حافي القدمين، قال إن النقود كانت مخبأة في سرواله ولم يتم اكتشافها. ووفقاً للدولة الطرف، لا مصداقية لهذه الأقوال فيما يتصل بادعاءات تعرضه لانتهاكات متكررة. وفيما يتعلق بكيفية استعادة حريته، ق ال في تصريحاته المكتوبة إن حارساً ممن يعرفون جده أخرجه بالليل . غير أنه مذكور في رسالة نسبها إلى محاميه لأ ن الإفراج كان نتيجة لتدخل وكيل ل لنائب العام وأحد كبار القضاة العسكريين. وأخيراً، قال في طلبه المقدم إلى المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل إنه كان محتجزاً في ج مهورية الكونغو الديمقراطية إلى حين وصوله إلى كندا في كانون الثاني/يناير 2003. غير أنه قال في جلسة الاستماع إنه أقام في زامبيا عدة أشهر قبل التوجه إلى كندا.

6-5 وفي طلب اللجوء الذي قدمه في شباط/فبراير 2003، لا يشير صاحب الشكوى إلى تعرضه للتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وترى الدولة الطرف أن من المستبعد أن يغفل صاحب الشكوى الإشارة إلى التعذيب في طلب اللجوء إذا كان قد تعرض فعلاً للتعذيب. ولا يمكن تفسير هذا التصرف بالإجهاد النفسي.

6-6 وقد ثبت وجود تناقض في معلومات أخرى قدمها صاحب الشكوى إلى السلطات الكندية. وهكذا، فيما يتعلق باسمه وتاريخ ميلاده، قدم في طلب اللجوء في عام 2003 اسما ً مزورا ً ؛ وقدم تواريخ مختلفة لوصوله للمرة الأولى إلى كندا؛ وحاول الدخول إلى الولايات المتحدة باستخدام وثائق مزورة ونفى طلبه اللجوء إلى كندا من قبل؛ وقال للمسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل في كانون الأول/ديسمبر 2007 إن والده لم يذهب إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مدة طويلة في حين أن والده كان عائداً لتوه من الإقامة في هذا البلد لمدة 20 شهرا ً .

6-7 وتكرر الدولة الطرف تعليقاتها بشأن التقرير الطبي المقدم من صاحب الشكوى. ف هذا التقرير يشير، استناداً إلى أقوال صاحب الشكوى وبصورة غير قطعية، إلى أنه يعاني على ما يبدو من اضطرابات نفسية. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن المسؤول عن تقييم المخاطر كان على حق في عدم الاعتداد بالإقرارات المقدمة لدعم الشكوى، بما أن بعضها صدر عن أشخاص منحازين وبعضها الآخر جانبته الدقة .

6-8 ولم يشارك صاحب الشكوى في أي وقت في أنشطة يمكن أن تؤدي إلى تعرضه للتعذيب. وهو ليس عضواً في أي منظمة سياسية ولم يقدم الدليل على احتمال أن يشكل ماضيه الجنائي في الولايات المتحدة وترحيله منها في حد ذاته خطراً للتعرض للتعذيب. و قد أفيد بأن والدي صاحب الشكوى أمضيا بعض الوقت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السنوات الأخيرة ( وأمضى والد صاحب الشكوى الفترة بين آذار/مارس 2006 وتشرين الثاني/نوفمبر 2007 بالتحديد في هذا البلد ) دون أن يتعرض ا للاحتجاز أو التعذيب. وقدم صاحب الشكوى رسالة موجهة من أحد الأعضاء في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتق دم الاجتماعي تفيد بتوجيه تهديدات ل والده من جانب الشرطة أثناء محاولته استرداد منزله . غير أنه لا يوجد ما يفيد عن وقوع أي حادث انطوى على احتجاز أو اعتداء بدني.

6-9 وقد أعطى القاضي الأمريكي ، الذي خلص في عام 2005 إلى وجود خطر التعذيب ، أهمية كبير ة لحالة والد صاحب الشكوى. بيد أن والد صاحب الشكوى أقام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد هذا التاريخ دون أن يُحتجز . و بالإضافة إلى ذلك، لم يكن القاضي، على ما يبدو، على علم بالمعلومات الكاذبة التي قدمها صاحب الشكوى إلى السلطات الكندية عندما طلب اللجوء في عام 2003.

6-10 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن حالات التعذيب المرتكب ضد أعضاء حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي أو جماعة اللوبا في إقليم كاساي المشار إليها في التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مثل تقرير منظمة العفو الدول ية لعام 2007 أو تقرير وزارة الخارجية في الولايات المتحدة لعام 2008، قليلة للغاية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 17 حزيران/يونيه 2009، قدم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. و يشير فيها إلى أنه قدم طلباً لمراجعة قرار المسؤول عن تقييم المخاطر قبل ترحيل ه . وليس لديه بعد رفض هذا الطلب سبل انتصاف أخرى للطعن في الترحيل. ورفض أيضاً الطلب الذي قدمه لتأجيل الترحيل إلى حين الفصل في الطلب الذي قدمه للحصول على مساعدة إنسانية ووجدانية .

7-2 ويبرر صاحب الشكوى وقف الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء بإصابته باضطرابات ما بعد الصدمة ، وقد تأكد ذلك بالتقرير الطبي الذي أعدته طبيبة متخصصة في مثل هذه المسائل . وفيما يتعلق بالتناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف في أقواله أمام السلطات الكندية، لا ينبغي أن تولي اللجنة أهمية لهذا الادعاء، لعدم وجود تسجيلات لجلسة الاستماع التي أجراها المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل وعدم وجود بالتالي دليل على هذه التناقضات. وقد سئل عندئذ عن المكان الذي يوجد فيه والده وأجاب بأنه سافر إلى الكونغو للمشاركة في الانتخابات.و لا يتناقض هذا الرد مع المعلومات التي سبق أن قدمها.

7-3 ويكرر صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب في الكونغو بسبب الآراء السياسية لوالده، وأنه يخشى، نظراً لتعذيبه من قبل، أن يتم تعذيبه مرة أخرى. وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن والده لم يتعرض في الكونغو للإزعاج، قال إن والده يحمل جواز سفر أمريكي، و إ ن ذلك يوفر له بعض الحماية، في حين أنه يحمل الجنسية الكونغولية. ويفسر هذا اختلاف معاملة كل منهما. وإذا تم الترحيل، سيعامل في مطار جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفه من الأشخاص الخاضعين للترح يل ، وسيسبب له هذا السياق مشاكل مع السلطات الكونغولية.

7-4 وأقر صاحب الشكوى بأنه لم يذكر في طلب اللجوء إلى كندا أنه ابن إيلونغا أندريه كالونزو. وقال إن السبب في ذلك هو اعتقاده، بعد ما تعرض له في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب علاقته بوالده، أن أفضل سبيل للأمان هو عدم الإشارة إلى هذه العلاقة.

7-5 وأغفلت الدولة الطرف الإشارة إلى الوقف الاختياري لترحيل رعايا جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى هذا البلد بسبب انعدام الأمن فيه. ولم يتغير الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أن منحه القاضي الأمريكي الحماية على أساس تعرضه لخطر التعذيب. ولا يزال المحت جزون يتعرضون للتعذيب في هذا البلد، بغض النظر عن انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى حزب سياسي. وأشار، في هذا الصدد، إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2008، وتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007 عن الحالة في هذا البلد.

7-6 وأخيراً، يشير صاحب الشكوى إلى أن ه حصل على وظيفة منذ وصوله إلى كندا وأنه أب لطفلة كندية. وطلب إلى اللجنة أن تجد حلاً لعدم الفصل بينه وبين ابنته ورفيقته اللتين تقيمان في كندا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأ ك دت اللجنـة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجر ي بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بالملاحظات التي أعربت عنها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وبتعليقات صاحب الشكوى على هذه الملاحظات. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى طلب بعد ترحيله من الولايات المتحدة إلى كندا، في 9 نيسان/أبريل 2006، الحصول على مركز اللاجئ، ولكن كندا رفضت هذا الطلب. وفي 30 آذار/مارس 2007، طلب صاحب الشكوى إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وهو سبيل الانتصاف الوحيد الذي كان متوفراً لديه. ورفض هذا الطلب في 7 نيسان/ أبريل 2008. وفي 20 أيار/مايو 2008، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة الات حادية الكندية لإعادة النظر في قرار الرفض و أمر الترحيل، ورفض هذا الطلب أيضا ً ، دون إبداء ال أسباب، في 14 آب/أغسطس 2008.

8-3 وفي 29 أيار/مايو 2008، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ووجدانية . وفي ضوء ملاحظات الدولة الطرف بشأن فعالية هذا الطلب، تشير اللجنة إلى أنها بحثت في دورتها الخامسة والعشرين، في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف، مسألة تطبيق الإعفاء الوزاري لأسباب إنسانية ووجدانية . ولاحظت اللجنة عندئذ عدم الاستقلال الواضح ل لموظفين المسؤولين عن النظر في هذا النوع من الطلبات، فضلاً عن إمكان ترحيل الشخص المعني قبل الفصل في الطلب. وخلصت اللجنة إلى أن ذلك يقلل من فعالية حماية الحقوق المنصوص عليها في ا لفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت أنه على الرغم من إمكان أن يشكل الحق في الحصول على مساعدة إنسانية سبيلاً من سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون، فإن هذه المساعدة يمنحها الوزير استناداً إلى معايير إنسانية بحتة وليس على أساس قانوني، و هكذا ف هي تشكل منحة بطبيعتها . ولاحظت اللجنة كذلك أن المحكمة الاتحادية تحيل الملف، عند قبول المراجعة القضائية، إلى الجهة التي اتخذت القرار الأصلي أو هيئة مختصة أخرى، ولا تقوم بنفسها بإعادة النظر في القضية أو باتخاذ قرار فيها ( ) . ويدخل القرار بالتالي في نطاق السلطة التقد يرية للوزير ومن ثم في نطاق السلطة التنفيذية. وبناء على هذه الاعتبارات، تخلص اللجنة في الشكوى قيد البحث إلى أن عدم استنفاد هذا السبيل من سبل الانتصاف لا يشكل عقبة أمام مقبولية الشكوى.

8-4 وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة 3، ترى اللجنة أن الحجج التي قدمها صاحب الشكوى تثير مسائل ينبغي النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية وليس من حيث المقبولية. ولذلك، تعلن اللجنة مقبولية الشكوى وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 يجب أن تحدد اللجنة ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها لخطر التعذيب.

9-2 ولتقييم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض ل خطر ا لتعذيب في حالة ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، يجب على اللجنة أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصا رخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في هذا البلد. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في ال بلد الذي سيرحل إليه .

9-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية الذي ذكرت فيه أنه يجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وعلى الرغم من أنه ليس من الضروري إثبات أن الخطر شديد الاحتمال، تذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع عادة على صاحب ا لشكوى، الذي يجب عليه أن يقدم حججاً يمكن الدفاع عنها لإثبات أنه سيتعرض لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" للتعذيب. وتذكّر اللجنة أيضاً، على نحو ما ذكرته في تعليقها العام رقم 1(1996) ( ) بأنها لئن كانت تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف، فإن لها الحق في تقدير الوقائع في كل قضية بحرية، آخذة الملابسات المحيطة بكل منها في الاعتبار.

9-4 وتحيط اللجنة علما ً ب الملاحظات التي أعربت عنها الدولة الطرف بشأن عدم مصداقية صاحب الشكوى التي تستند تحديداً إلى ما قدمه صاحب الشكوى من معلومات متناقضة إلى السلطات الكندية حول مدة احتجازه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتصاله بالمحتجزين الآخرين، والنقود التي ادعى الاحتفاظ بها معه، وكيفية استعادة حريته، وإقامته في زامبيا قبل ذهابه إلى كندا، وإقامته مع والده في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغيرها من التناقضات. كما تحيط اللجنة علماً ب الملاحظات التي أعربت عنها الدولة الطرف والتي مفادها أن صاحب الشكوى ليس عضواً في أي منظمة سياسية وأن والديه ذهبا إل ى جمهورية الكونغو الديمقراطية مراراً دون التعرض للإزعاج.

9-5 وتحيط اللجنة علما ً بالصعوبات التي تواجهها حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوقف الاختياري الذي أعلنته كندا بشأن إعادة ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى هذا البلد. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى والتي مفادها أن سبب الوقف الاختياري هو انتشار العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنه سيستبعد من تطبيق هذا الوقف بسبب ماضي ه الجنائي. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه المعلومات. وترى اللجنة أن هذه المعلومات تؤكد الطابع التقديري للإجراء المتعلق بالوقف الاختياري وأن وقف إعادة الأشخاص المعرضين للخطر إلى بلدهم بسبب العنف الذي يسود فيه ينبغي أن ينطبق، وفقاً لروح المادة 3 من الاتفاقية، على الكافة ودون أي تمييز.

9-6 كما تحيط اللجنة علماً ب ادعاءات صاحب الشكوى بشأن: (أ) احتجازه وتعذيبه في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2002؛ و(ب) التقرير الطبي الصادر في عام 2005 الذي يدل، على الرغم من قلة العلامات المادية للتعذيب التي وجدت به، على أن الأمر خلاف ذلك فيما يتعلق بالآث ار النفسية، حيث ظهرت عليه علامات اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة التي تتسق تماماً مع روايته ، ويتضح بصورة معقولة أنه يخشى على مصيره في حالة إعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) ؛ و(ج) رأي القاضي الأمريكي الذي منحه الحماية بموجب الاتفاقية ، ومفاده أن هناك أسباب ا وجيهة تدعو إلى ا لاعتقاد بأن صاحب الشكوى س يتعرض ل خطر ا لتعذيب في حالة العودة.

9-7 كما تحيط اللجنة علماً ب إشارة الدولة الطرف إلى التقارير المؤرخة في عامي 2007 و2008 التي تفيد عن قلة حالات التعذيب المرتكب ضد أعضاء حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي أو جماعة اللوبا في إقليم كاساي. وترى اللجنة في هذا الصدد أنه حتى لو كانت حالات ا لتعذيب نادرة ، فإن خطر التعرض للتعذيب فيما يتعلق بصاحب الشكوى، الذي هو نجل أحد زعماء حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وينتمي إلى جماعة اللوبا بإقليم كاساي، وسبق أن تعرض للعنف أثناء احتجازه في كينشاسا في عام 2002، لا يزال قائماً. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الل جنة أن اقتراح الدولة الطرف بأن انتقال صاحب الشكوى للإقامة في كينشاسا، لعدم تعرض جماعة اللوبا على ما يبدو للعنف فيها، على عكس ما يحدث في منطقة كاتانغا، لا يستبعد تماماً احتمال أن يواجه صاحب الشكوى شخصياً خطر التعذيب في هذه المنطقة. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى آرائها السابقة التي تفيد بأن مفهوم "الخطر المحلي" لا يضع معايير قابلة للقياس ولا يكفي لأن يبدد تماماً خطر التعرض شخصياً للتعذيب" ( ) .

9-8 وبالنظر إلى ما تقدم ، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قدم ما يكفي من الأدلة لإثبات أنه سيواجه خطراً شخصياً و حقيقياً ومتوقعاً با لتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

10- وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل، في حالة تنفيذه، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11- وتود اللجنة، وفقا ً ل لفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، أن تحيطها الدولة الطرف علماً ، في غضون 90 يوماً، بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.

البلاغ رقم 347/2008: ن. ب .- م. ضد سويسرا

المقدم من : ن. ب-م . (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 10نيسان/أبريل 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2011،

وقد فرغت من ال نظر في الشكوى رقم 347 /200 8 ، التي قدمتها السيدة ن. ب-م. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبار ها جميع المعلومات التي أتاح ت ها لها صاحب ة الشكوى و محاميها و الدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب ة الشكوى ه ي ن. ب-م.، وهي من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية مولود ة في عام 19 74 و تواجه خطر الترحيل من سويسرا إلى بلدها الأصلي. و ت دعي أن هذا الإجراء سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه ا المكفولة بموجب المادة 3 من ال اتفاقية. ولا يمثله ا محام.

1-2 وفي 28 تموز/يوليه 2008، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الشكوى وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عملاً با لفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي عدم ترحيل صاحب ة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دامت شكواها قيد النظر . ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب في 30 تموز/يوليه 2008.

بيان الوقائع ( )

2-1 وصفت صاحبة الشكوى في رسالته ا الأولى بتاريخ 10 نيسان/ أبريل 2008، حالة الكرب التي تعاني منها جراء الخوف من ال عود ة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحالة تردي ظروفها المعيشية في سويسرا . وادعت أ نها تعاني من الاكتئاب و من مشاكل نفسية ناجمة عن خوفه ا من العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وعدم مزاولة أي عمل في سويسرا لأن القانون لا يسمح لها بذلك. وأكدت مجدداً في رسالته ا بتاريخ 24 تموز/ يولي ه 2008، أ نها تعاني من مشاكل صحية خطيرة تستدعي متابعة طبية منتظمة . كما ادعت أنها تعرض ت للاغتصاب من قبل موظفَين ساعدا ها على الفرار من مطار ندجيلي، و هي واقعة قالت إنها أغفلت ذكر ها خلال إتمام إجراءات اللجوء حياء ً منها واعتقاداً بعدم أهميتها للإجراءات.

2-2 وبخصوص مغادرة صاحبة الشكوى لجم هورية الكونغو الديمقراطية، يشير الملف إلى أن خطيبها الذي غادر كينشاسا في رحلة عمل إلى لوبومباشي أخبرها في اتصال هاتفي، في أواخر عام 2000 ، بأنه متّجه إلى كيسانغاني، وأنه يعمل لحساب المتمردين التابعين ل جان بيار بيمبا . وادعت أنها عل مت منه في هذ ا الاتصال أيضاً أن جوزيف كابيلا ل يس ابن لوران ديزيريه كابيلا، وإنما ابن رجلٍ رواند ي ، و أن اغتيال كابيلا الأب تم التخطيط له ليستولي رجلٌ رواند ي على الحكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وادعت صاحبة الشكوى أنها أطلعت أشخاصاً من الحي الذي تقطنه بكينشاسا على تلك المعلومات . وأن خطيبها أرسل لها ف ي وقت لاحق رسولا ً حمل إليها هاتف اً خلوي اً وأموالاً ونسخة من مجلة "Jeune Afrique" (جون أفريك ) تضمنت مقالاً عن ملابسات وفاة لوران ديزيريه كابيلا لتتولى توزيعه ا . و بعد ذلك ، أُلقي القبض على ذلك الرسول وجرى استجواب ه . و ادعت صاحبة الشكوى أيضاً أنها علمت بورود اسمها واسم خطيبها أثناء ال استجواب ، ودخلت الشرطة إ لى منزل صاحبة الشكوى في غيابه ا ، و عثرت فيه على نسخ من مجلة "جون أفريك " و على ال رسائل التي بعث بها خطيبها .

2-3 وخ وفا ً على حياته ا، هربت صاحبة الشكوى على حد زعمها وأقامت في البداية عند أقارب لها في مالوكو، حيث مكثت حتى يوم 25 آب/ أغسطس 2001. وعندما علمت من والدتها أن أفراداً من الجيش يترددون باستمرار على منزل الأسرة للاستعلام عنها، قررت م غادر ة جمهورية الكونغو الديمقراطية . وفي 28 آب/ أغسطس 2001، غادرت مطار ندجيلي متجهة إلى باماكو، ثم وصلت عبر لاغوس وأكرا وأديس أبابا إلى روما في 9 أيلول/ سبتمبر 2001، ومن ثم إلى سويسرا عن طريق البر في 10 أيلول/ سبتمبر 2001 . وقدمت في اليوم نفسه طلباً للحصول على اللجوء ف ي بلدة فالورب.

2-4 و في 13 حزيران /يونيه 2002، رفض المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين طلب صاحبة الشكوى الحصول على اللجوء معتبراً أن ادعاءاتها غير قابلة للتصديق . فقد لاحظ المكتب بوجه خاص ، عدم تمكن صاحبة الشكوى من إثبات دور خطيبها في حركة التمرد التي تزعّمها جان بيير بيمبا، ولم يقتنع بروايتها بشأن تكليفها ببث الدعاية السياسية في الحي الذي تسكنه . و أشار إلى أن دور صاحبة الشكوى كمعاِرضة هو دور ثانوي وخلص بالتالي، إلى أن ذلك يضعف مصداقية ادعائها بشأن تعبئة قوات الأمن بكثافة لاعتقالها.

2-5 وف ي 14 تشرين الثاني/نوفم بر 2002، رفض ت اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء طلب الاستئناف الذي قدمته صاحبة الشكوى لأنها تخلفت عن دفع ال رسوم الإجرائية في الموعد المحدد . كما أعلنت عدم قبول طلب ي ن متتالين لتمديد موعد الدفع.

2-6 وفي 15 آب /أغسطس 2005 ، طلب ت صاحبة الشكوى إعادة النظر في قرار المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2 002، في ضوء أ دلة جديدة قدمتها بما في ذلك نسخة من المجلة الأسبوعية ( ) "Le Courrier d’Afrique" (لوكورييه دافريك) التي نشرت مقالين يثبتان، على حد زعمها ، أن أجهزة الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية تبحث عنها بتهمة دعم مجموعة معارض ة . و طلبت أيضا ً أن تقوم الممثلية السو يسري ة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإ جراء تحقيق للتثبت من مدى صحة هذا الدليل . وفي 19 آب/ أغسطس 2005، رأى ال مكتب الاتحادي ل لهجرة أنه لا توجد مسوغات، في ظل عدم توافر وقائع أو أدلة جديدة وتقديم نسخة محرفة من مجلة "لوكورييه دافريك"، لأن يُنظَر في طلب المراجعة الذي قدمته صاحبة الشكوى.

2-7 وفي 12 أيلول/ سبتمبر 2005 ، طعنت صاحبة الشكوى مرة أخرى في آخر قرار اتخذه المكتب الاتحادي للهجرة مدعية أنه ا قد مت أدلة دامغة على الخطر الذي يتهددها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. و دعم ت صاحبة الشكوى طعنها ب أدلة جديدة تضمنت استدعاء موجها إلى والدتها ورسالة موجهة إليها من والدتها. واعتبرت قاضية التحقيق في اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء أن الطعن محكوم عليه بالفشل فرفضت في الأول من تشرين الثاني /نوفمبر 2005، أن ت أمر باتخاذ تدابير مؤقتة، وحددت م هلة لتسديد ال رسوم الإجرائية المقررة . وطعنت صاحبة الشكوى في هذا القرار بتاريخ 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2005، وأ كد ت مجدداً صحة الوثائق المقدمة و ضمت إل يها است دعاء موجه إليها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2001. وفي 18 تشرين الثاني/ن وفمبر 2005، رفض ت القاضي ة طلب صاحبة الشكوى وأشارت إلى أن الاستدعاء مزيف و لم يسبق أن أشير إليه بتاتاً في الإجراء ات.

2-8 و رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في ق رارها المؤرخ 31 آذار/ مارس 2008، طلب الاستئناف ال مقدم من صاحبة الشكوى على اعتبار أنه لم يتضمن أي واقعة أو أدلة جديدة، وأكدت مجدداً عدم مصداقية الادعاءات والأدلة المقدمة. ورأت المحكمة الإدارية الاتحادي ة أن ال قيمة الثبوتية للاستدعاءين اللذين قدمتهما صاحبة الشكوى ضعيفة للغاية، ولاحظت أن هما ق ُ د ِّ م ا ف ي عام 2005، أي بعد مرور حوالي خمس سنوات على الأحدا ث المزعومة.

2-9 وفي 18 تموز/ يولي ه 2008، رفض ت المحكمة الإدارية الاتحادية م رة أخرى الطعن المقدم من صاحبة الشكوى لأنها لم تسدد الدفعة المقدمة من الرسوم الإجرائية.

2-10 وأكدت صاحبة الشكوى أمام اللجنة أنها تملك أسباباً وجيهة لطلب اللجوء . وادعت أ نها تخشى التعرض للا عتقال والتعذيب والاغتصاب إذا أُعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت إن ه ا ستودع السجن مباشرة حال عود تها ، و أ ن ها تخشى أن تتعرض في السجن للاغتصاب والعمل القسري والإصابة ب أمراض خطيرة. وأضافت أن والدتها تعرضت للتهديد أيضاً واضطرت إ لى مغادرة كينشاسا ، وأنه لم يعد لها أهل في كينشاسا، و أنها لن تجد هناك من يقدم لها ال دعم ال مادي و ال معنوي في حين أنها تملك في سويسرا شبكة من العلاقات ال اجتماعية، و لديها سكن و تأمين صحي، فضلاً عن أنها تحصل على معونة اجتماعية. و في رسال ة مؤرخة 21 آب /أغسطس 2008، أكدت صاحبة الشكوى مجدداً أنها تعاني من ال اكتئاب وتخضع لعل اج طبي .

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن ترحيلها من سويسرا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاكاً ل لمادة 3 من الاتفاقية، لأن هناك أسباب اً وجيهة تدعو إلى ال اعتقاد ب أن ها ستتعرض للتعذيب في حال إعادتها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 22 كانون الثاني /يناير 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وادعت أن صاحبة الشكوى لم تقدم ما يثبت أنها تواجه شخصيا ً خطر اً حقيقي اً ومحدق اً يتمثل في تعرضها للتعذيب عند عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت الدولة الطرف إنها تعي حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأشارت إلى التعليق العام للجنة رقم 1 ( ) ، لكنها أكدت أن هذه الحالة لا تشكل في حد ذاته ا عنصراً كافياً يحمل على الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى قد تتعرض لخطر التعذيب في حال عودتها ، وادعت أن صاحبة الشكوى لم تقدم دليلا يثبت أنها تواجه خطر اً شخصيا ً و حقيقي اً ومتوقعاً يتمثل في تعرضها للتعذيب في حال عادت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى لم تبلغها بمزاعم تعرضها للاغتصاب أثناء مغادرته ا مطار ندجيلي في عام 2001. واعتبرت التفسير الذي ساقته لتبرير إغفال ها الإبلاغ عن هذا الأمر، غير وجيه . وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى ادعت على أية حال أن من قام باغتصابها هما موظفان تواطآ معها في الهروب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالتالي، فإنهما لم يتصرفا بصفته ما الرسمية. و عليه، فإن هذه الواقعة لا يُعتدّ بها ، حتى لو ثبت ت صحتها ، لاستنتاج أن صاحبة الشكوى ستكون عرضة لخ طر ا لتعذيب إذا أعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية .

4-3 وشككت ا لدولة الطرف في مصداقية صاحبة الشكوى لأنها تدعي أ نها جازفت ب حياته ا لإ بلاغ رسالة سياسية دون أن تتمكن من تقديم تفاصيل عن تجربته ا ولا عن الأنشطة السياسية التي اضطلع بها خطيبها . كما رأت أن من الصعب تصديق ادعاءاته ا بشأن قدوم شخص أرسله خطيبها ليسلمها هاتف اً ون سخا ً من مجلة "جون أفريك " وأموالاً لنشر رسالة سياسية في الحي الذي تسكنه، لأن الوسائل التي سخَّرها ال متمرد و ن لا تبدو متناسبة مع النتائج المرجوة من حي يسكنه ما يقرب من خمسين شخصا ً . كذلك اعتبرت الدولة الطرف أن ما ادعته صاحبة الشكوى بشأن استماتة السلطات في البحث عنها في منزلها أكثر من مرة وهي غائبة، أمر لا يرجح حدوثه في حالة معارِضة معزولة.

4-4 ولاحظت الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى استطاعت أن تغادر جمهورية الكونغو الديمقراطية من مطار ندجيلي، وهو من الأماكن التي تخضع لرقابة مشدَّدة من قِبل قوات حفظ الأمن، مع أنها كانت مهددة ب الاعتقال على حد زعمها، وهذا أيضاً يجعل روايتها غير قابل ة للتصديق. وفيما يخص ال مقال ين الصحفي ين اللذين استشهدت بهما فإن زيفهما مفضوح وكذلك الأمر بالنسبة للاستدعاءين الموجهين إلى صاحبة الشكوى ووالدتها واللذين لا يكفيان لإثبات وجود مخاطر ولا يُعتد بقيمتهما الثبوتية لأنهما قدما في عام 2005، أي بعد مرور خمس سنوات على الادعاءات التي أبلغت عنها.

4-5 و فيما يتعلق ب أنشطتها السياسي ة ، لاحظ ت الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تدعي حالياً أنها مستمرة في نشاطها السياسي في إطار تأييد " تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو "، لكنها لم تقدم أدلة تدعم هذه الإدعاءات . وأشارت إلى أنها ادعت في جلس ة استماع في عام 2001 ، أنها لم تنشغل بأمور السياسة أ بدا ً و لم تؤيد أي حزب سياسي ولم تنتم إلى أي حزب . و من ثم خلصت الدولة الطرف إلى أن إفادتها الملتبسة والمتخبطة غير قابلة للتصديق، وشككت في صحة ادعا ءاتها بشأن ن شاط ها السياس ي الحالي.

4-6 وادعت الدولة الطرف ، فيما يخص الحالة الصحي ة لصاحبة الشكوى في الوقت الحاضر، أنه لا يمكن أن ت عزى إلى خوفه ا من التعرض للعنف في حال أُعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، و إنما إلى عدم مزاولتها لأي عمل ف ي سويسرا. و هي علاوة على ذلك، لا تعاني من حالة صحية تبلغ من الخطورة ما يحول دون تنفيذ أمر ترحيلها ، ولا سيما أ ن بإمكانها التماس مساعدة مالية لدى عودتها واستشارة طبيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأخيراً ، أكدت الدولة الطرف مجدداً عدم وجود أ سباب حقيقية تدعو إ لى الاعتقاد بأن صاحب ة الشكوى تواجه خطرا ً محددا ً و شخصياً بالتعرض للتعذيب في حال عودته ا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطي ة.

تعليق ات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 في 26 آذار/ مارس 2009، ادعت صاحبة الشكوى أن ال دولة الطرف اعترفت ب وجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن هذ ه الحالة لها صلة مباشر ة بالمخاطر التي قد تواجهها في حال عودتها . و تحدثت أيضا ً عن مخاوف موضوعية انتابتها بعد هروبها ولا سيما بعد توجيه تهديدات إلى والدته ا . و أكدت مجدداً أن المق ال ين ال صحف يين اللذين قدمته ما يمثلان أدلة موضوعية على ا لمخاطر ال تي تحدق بها . وادعت أنها تمارس في الوقت الحالي أنشط ة سياسية في إطار "تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو " ، بهدف إذكاء الوعي ونشر رسالة سياسية . لذلك فهي معروفة بال اسم وال وجه لدى الأوساط الكونغولية في سويسرا ومن ثم، لدى السلطات الكونغولية.

5-2 وأكدت صاحبة الشكوى أنها لم تأت على ذكر حادثة اغتصابها أمام السلطات السويسرية لأ ن ها لم تقوَ بفعل تأثير الصدمة على كشف ها آنذاك . واعتبرت أن وضعها الصحي حالياً يمثل عاملاً مهم اً ينبغي مراعاته في تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها في حال ترحيلها ، بما في ذلك خطر الانتحار. وأخيرا، طلب ت صاحبة الشكوى إلى اللجنة أن ت أ خذ في الاعتبار المخاطر التي تواجهها النساء بشكل خاص ، وأكدت أن نشاطه ا السياسي في سويسرا يعرضها ل خطر فعلي في حال عودتها إلى بلدها.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب ة الشكوى

6-1 ف ي 15 نيسان /أبريل 2010، أبلغ ت صاحبة الشكوى اللجنة بأنها قدمت طلب اً للحصول على تصريح ال إقامة بسبب " حالة الضيق" بموجب المادة 14(2) من قانون اللجوء ( ) . ورفض المكتب الاتحادي للهجر ة الطلب الأول ي بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2010 ، ثم رفض الطعن بتاريخ 12 شباط /فبراير 2010 ، لسبب أساسي هو أن صاحبة الشكوى لا تستوفي ال شروط المنصوص عليها في المادة 14(2) من قانون اللجوء، ولم يمض على إقامتها في سويسرا سوى 8 سن وات، ولم تبرهن على أنها اندمجت في البلد بالقدر الكافي على الصعيد الا جتماعي والمهني والأسري . وأشار المكتب الاتحادي للهجرة أيضاً إلى عدم وجود ما يوحي بأن صاحبة الشكوى ل ن تفلح في الاندماج من جديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لم تغادرها إلا في سن متأخرة إذ كان عمرها آنذاك 27 عاما ً.

6-2 وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، أ بلغت صاحبة الشكوى اللجنة بأنها رفعت دعوى استئناف في كانون الثاني/ يناير 2010 ، ضد ال قرار الأخير للمكتب الاتحادي للهجرة المشار إليه أعلاه. وفي 14 أيار/ مايو 2010، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طلبه ا ا لحصول على المساعدة القضائية فيما يتصل بهذا الاستئناف، وطالبتها بتسديد الرسوم الإجرائية. وفي 29 حزيران/ يوني ه 2010، قدم المكتب الاتحادي للهجرة إلى المحكمة تقريراً يتعلق بالإجراء الذي قامت به صاحبة الشكوى بموجب المادة 14(2) من قانون اللجوء ، أكد فيه مجدداً أنها غير مندمجة بما فيه الكفاية في المجتمع السويسري وأنه ليست لها صلات وثيقة تربطها بسويسرا. و في 1 تموز /يوليه 2010، طلبت المحكمة الإدارية الاتحادية من صاحبة الشكوى أن تدلي أيضاً بتعليقاتها بحلول 16 آب/أغسطس 2010، و هو ما فعلته خلال المهلة المحدد ة ( ) .

6-3 وأعادت صاحبة الشكوى في نفس الطلب الذي قدمته بتاريخ في 15 تشرين الأول /أكتوبر 2010، تأكيد مخاوفها من العودة إلى كينشاسا، زاعمة أنه ا لا ت زال عضوا ً نشطاً في "تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو" في زيورخ. وأضافت أن " حزب الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية " المقرب من الرئيس كابيلا، له حضور أيضاً في زيورخ، وهو يشي بأفراد المعارضة النشطين لنظام الحكم في كينشاسا، الأمر الذي يزيد من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها في حال عودتها. كما أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة بأن والدتها توفيت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في حزيران/ يوني ه 2010، و أن خطيبها لا يزال في عداد المفقودين و أن أخباره انقطعت عنها . و أخيرا ً ، استرعت انتباه اللجنة إلى وضعه ا الصحي، وأرفقت بطلبها شهادة طبية تثبت إصابتها بعدة أم راض جسدية ونفسية، ولا سيما حالة اكتئاب وأرق شديد وميول انتحارية .

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 14 نيسان/أ بريل 2011، قدمت الدولة الطرف بناء على طلب اللجنة، ملاحظات بشأن النظام الداخلي المنطبق على الاستعانة بمحام مجاناً في إجراءات الاستئناف ، و نظام دفع رسوم إجراءات اللجوء مقدماً . و فيما يتعلق بالنظام الأول شددت الدولة الطرف بدايةً ، على أن المادة 3 من الاتفاقية لا يُمكن أن تُفسر على أنها تلزم الدولة الطرف بالتكفل بأتعاب ال محامي الذي تعيِّنه المحكمة في جميع الحالات أيا كانت ملابسات القضية ( ) . وأضافت الدولة الطرف أن القانون الداخلي المنطبق حدد ثلاثة شروط ينبغي استيفاؤها لتكفل الدولة بدفع أتعاب المحامي المُعَيَّن من المحكمة، وهذه الشروط هي : ( أ)  أن يكون ا لشخص معوز اً ، ( ب)  ألا يكون طلبه محكوماً عليه الفشل، و( ج) أن يكون تعيين المحامي ضروري اً ل أن القضية تنطوي، بحكم القانون أو بحكم الواقع، على صعوبات معينة يعجز الطرف عن حلها بنفسه ( ) . ورأت ا لدولة الطرف أن مقتضيات ا لمادة 3 من الاتفاقية لا تتخطى هذه المبادئ .

7-2 وفي ما يتعلق بالرسوم الإجرائية ، أكدت الدولة الطرف أن تقديم طلب اللجوء الأول يكون مجانيا ً . غير أن الرسوم تُفرض على إ جراءات إعادة النظر من قبل المكتب الاتحادي للهجرة ، و على طلبات اللجوء المتكررة ( ) . كما يجوز للمكتب الاتحادي للهجرة أن يطالب بتسديد الرسوم الإجرائية المقررة مقدماً ( ) . وفي حال قُدِّم طلب ُ إعادة ِ النظر قبل تنفيذ أمر الترحيل بفترة قصير ة ، وكان الترحيل قد تقرر بالفعل، فإن المكتب الاتحادي للهجرة يتنازل عادة عن المطالبة بتسديد ا لرسوم مقدماً وينظر في الطلب بالاستناد إلى أسسه الموضوعية في أقرب الآجال. و تُتَّبع الممارسة نفسها في بعض ال ظروف ال خاصة كما هو الأمر عند تقديم الطلب في المطار، أو عندما يكون صاحب الطلب رهن الاحتجاز. و في بقية الحالات الأخرى ، يشترط عادة التسديد مقدماً إذا لم يكن الطرف معوزا ً ، أو إذا بدا أن طلبه مآله الفشل، سواء تعلق الطلب بإعادة النظر أو بالتماس اللجوء من جديد . و عادة ما يُنظر في ما إذا كان يجب التسديد مقدماً أم لا بعد تقديم الطل ب مباشرة.

7-3 ويعتبر الشخص المعني معوزا إذا لم يكن بمقدوره تحمل الرسوم الإجرائية إلا باستخدام الأموال اللازمة لتلبية احتياجاته الشخصية واحتياجات أسرته . ووفقاً للفقه القانوني، تعتبر فرص نجاح الدعوى منعدمة إذا كانت احت مالات كسبها أضعف بكثير من احتمال خسارتها، وإذا بدت هذه الفرص ضئيلة ل درجة تثني المتقاضي الحصيف وال ميسور عن الشروع في الإجراءات بسبب الرسوم التي سيضطر إلى دفعها . وفي المقابل، يمكن توفير المساعدة القضائية إذا كانت فرص النجاح و احتمالات الفشل متساوية تقريبا ً ، أو إذا كانت فرص النجاح أقل قليلاً من احتمالات الفشل . ويُتَّخذ القرار الرسمي استناداً إلى تقييم أولي وموجز للأدلة ؛ ويجب ال تحقق من صحة ادعاءات مقدِّم الطلب . وغالباً ما تُرفض طلبات الإعفاء من تسديد الرسوم ف ي إجراءات اللجوء، لأن الطلب يبدو من أول وهلة محكوماً عليه بالفشل. وفي الممارسة العملية، يطلب المكتب الاتحادي للهجرة من مقدِّم الطلب تسديد دفعة مقدمة عن طريق رسالة تنص على مهلة زمنية مدتها خمسة عشر يوما ً تبدأ من تاريخ إرسال الرسالة ، وهي مهلة غير قابلة للتمديد حتى لو تأخر مقدِّم الطلب في سحب الرسالة من مكتب البريد . و إذا لم تُسدد الدفعة المقدمة المطلوبة - التي تعادل الرسوم الإجرائي ة المقررة - لا ينظر المكتب في الطلب. وبإمكان مقدِّم الطلب الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في غضون 30 يوماً.

7-4 وفي ما يتعلق بحالة صاحبة الشكوى تحديداً، أشارت الدولة الطرف إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة لم يفرض رسوماً عن أول قرار اتخذه بشأنها بتاريخ 13 حزيران/ يونيه 2 002. كما لم يفرض رسوماً عندما أبلغ صاحبة الشكوى بأن طلب إعادة النظر الذي قدمته بتاريخ 15 آب/أغسطس 2005 لم يتضمن أسباباً موجبة ل إعادة النظر في قرار ه المؤرخ 13 حزيران/ يوني ه 2002. غير أن المكتب فرض رسوماً ب قيمة 600 فرنك سويسري عن معالجة طلب إعادة النظر الذي قدمته صاحبة الشكوى في 9 نيسان /أبريل 2008 ، والذي رفضه بموجب قراره الصادر في 4 حزيران/يونيه 2008.

7-5 و في 12 تموز/ يولي ه 2002، طعنت صاحبة الشكوى في ق رار المكتب المذكور أعلاه أمام اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء (التي حلت محلها مؤخراً المحكمة الإدارية الاتحادية). وفي خطاب مسجل أُرسِل بتاريخ 24 تموز/ يولي ه 2002، منحتها اللجنة مهلة حتى 8 آب/أغسطس 2002 لتسديد قيمة ال رسوم الإجرائية مقدماً التي تعادل 600 ف رنك، كما أبلغتها، جرياً على العرف المتبع ، بأن القاعدة تقضي بعدم قبول الدفع بالتقسيط، و بأنها ستُعلن عدم قبول الاستئناف ما لم يُسدِّد المبلغ مقدماً في المهلة المحددة. وأرسلت صاحبة الشكوى رسالة إلى اللجنة تتعلق بوضعها المادي غير المستقر بتاريخ 6 آب/ أغسطس 2002 ، فهمتها على أنها طلب إعفاء من دفع الرسوم الإجرائية ، ورفضت ال طلب بموجب القرار المؤرخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، بعد أن نظرت في قرار المكتب الاتحادي للهجرة وفي ادعاءات صاحبة الشكوى ، و خلصت إلى أ ن الاستئناف يبدو ظاهرياً أن مآله الفشل . ومنحت اللجنة صاحبة الشكوى مهلة إضافية مدتها ثلاثة أيام لتسديد الرسوم الإجرائية . وعندما لم تتمكن صاحبة الشكوى من ذلك ، أعلن ت اللجنة عدم قبول الاستئناف بموجب القرار المؤرخ 14 تشرين الثاني /نوفمبر 2002. وفرضت رسوماً إضافية بقيمة 200 فرنك عن هذا القرار. وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر 2002، أخطرت صاحبةُ الشكوى اللجنةَ بأنها لم تتلق أي إشعار لاستلام القرار المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 في مكتب البريد، وبأنها سددت في اليوم نفس ه المبلغ المطلوب مقدماً . وأرسلت أيضا ً رسالة بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 تطلب فيها تمديد المهلة. وأعلنت اللجنة عدم قبول هذا الطلب بموجب ال قرار المؤرخ 23 كانون الأول /ديسمبر 2002، بدعوى أن الفترة المقررة للتمديد هي 10 أيام اعتباراً من تاريخ انتفاء المانع الذي حال دون التقيد بالأجل المحدد. وفُرضت رسوم بقيمة 200 فرنك عن هذا القرار.

7-6 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2003، قدمت صاحبة الشكوى ممثّلة بمحام، طلباً إلى اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء، تلتمس فيه مراجعة القرار على أساس أنها لم تستلم القرارين المؤرخين 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002، و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 في الوقت المناسب لتقديم طعن. وفي 3 شباط/فبراير 2003، أرسلت اللجنة إلى ممثل صاحبة الشكوى رسالة تتضمن عدداً من الوثائق التي تثبت أن القرار المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 قد أُرسل قبل تاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وتم استلامه في البريد قبل 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وفي رسالة مؤرخة 6 شباط/ فبراير 2003، أعرب ممثل صاحبة الشكوى عن رفضه التعليق بهذا الش أن. وبناء على ذلك، أعلنت اللجنة في 27 شباط/فبراير 2003، عدم قبول طلب تمديد المهلة الثاني، وفرضت رسوماً بقيمة 400 فرنك عن هذا القرار.

7-7 وفي 12 أيلول/ سبتمبر 2005، طعنت صاحبة الشكوى في ال قرار الذي اتخذه المكتب الاتحادي للهجرة في 19 آب /أغسطس 2005 بشأن التماسها الأول المتعلق ب إعادة النظر. وفي قرار تحفظي مؤرخ 1 تشرين الثاني /نوفمبر 2005، منحتها اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء مهلة حتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 لتسديد رسوم بقيمة 200 1 فرنك مقدماً. و أشارت في البداية إلى مقالي "كورييه دافريك" اللذين ضمتهما صاحبة البلاغ إلى الملف، فقالت إنهما مزوران ويفتقران إلى القيمة الثبوتية، وإنه من الواضح أنهما لا يعبران عما أدلت به من أقوال بشأن الأسباب التي دفعتها إلى طلب اللجوء. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات جديدة تدعم طلبها اللجوء. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، خلصت على إثر استعراض أولي لطلب الاستئناف، إلى أن مآله الفشل. وبعد أن تم تسديد الدفعة المقدمة في 11 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، نظرت المحكمة الإدارية الاتحادية في الطعن ورفضته في الجانب المتعلق بالمقبولية.

7-8 وف ي 7 حزيران/ يوني ه 2008، اعترضت صاحبة الشكوى على قرار المكتب الاتحادي للهجرة المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2008، والمتعلق بطلبها الثاني من أجل إعادة النظر. واعتبر المكتبُ الطلبَ استئنافاً فأحاله إلى المحكمة الإدارية الاتحادية باعتبارها الهيئة المختصة بالنظر فيه. وبما أنه تضمن إشارة إلى وضعها المالي غير المستقر فقد استنتجت المحكمة من ذلك أنها تطلب إعفاءها من دفع الرسوم الإجرائية، ورفضت الطلب بموجب القرار الصادر في 19 حزيران /يونيه 2008 ، على أساس أن الاستئناف يبدو منذ البداية محكوماً عليه بالفشل في ظل عدم تضمين الطلب معلومات جديدة وأن الوثائق المرفقه به لا تثبت مزاولة صاحبة الشكوى لنشاط سياسي في المنفى. وأشارت المحكمة فضلا عن ذلك، إلى أن المشاكل الصحية التي ذكرتها لا تحول دون إعادتها بما أنه بإمكانها الحصول على العلاج النفسي في كينشاسا. ومنحت المحكمة صاحبة الشكوى مهلة تنتهي في 4 تموز/يوليه 2008 لتسديد رسوم إجرائية بقيمة 200 1 فرنك مقدماً، وأبلغتها أيضاً أنها ستعلن عدم قبول الطعن ولن تمنحها مهلة إضافية حتى في حال تقديم طلب ثان للحصول على المساعدة القضائية ما لم تسدد المبلغ. وفي 30 حزيران/ يوني ه 2008 ، طلبت صاحبة الشكوى مجدداً إعفاءها من دفع الرسوم مقدما ً مدعية أنها تعيش على الإعانات الحكومية. وبناء عليه، أعلنت المحكمة عدم قبول الطعن بمقتضى حكم صادر في 18 تموز/يوليه 2008. وفُرضت عليها رسوم بقيمة 200 فرنك عن هذا القرار.

7-9 وبخصوص المعلومات المتعلقة ب تمثيل ملتمسي اللجوء من قبل محام مُعيَّن من المحكمة، وهي المعلومات التي طلبتها اللجنة أيضا، أشارت الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية ذات الصلة ( ) ، وقالت إن محامياً مثَّل صاحبة الشكوى في طلب إعادة النظر الذي قدمته أول مرة، وإن المحامي لم يطلب تسديد أتعابه في إطار المساعدة القضائية المجانية. وفي طلب إعادة النظر الثاني، لم يكن هناك محام يمثل صاحبة الشكوى . واستنتجت الدولة الطرف من المذكرة التي قدمتها بتاريخ 9 نيسان /أبريل 2008، و من بقية مستندات الملف أنها لم تطلب أبداً تعيين محام يمثلها . وت شير الدولة الطرف ، من ناحية أخرى، إلى أن طلبات إعادة النظر التي قدمتها صاحبة الشكوى كان مآلها الفشل وفقاً لمختلف الهيئات القضائية التي طُلب منها ا لبت في هذ ا الأمر . وعلاوة على ذلك، لا تنطوي القضية على أي صعوب ات ق انونية، لأن المسألة تتعلق فقط بتحديد ما إذا كان ت صاحبة الشكوى تحمل صفة اللاجئ بالمعنى المقصود في قانون اللجوء الاتحادي، وما إذا كانت هناك أسباب تحول دون ترحيلها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية . وقد ر ُ فض طلب ها الأول لالتماس إعادة النظر عندما مثلها المحامي، مثلما رُفضت الطلبات التي قدمتها بعد ذلك . و الأرجح أن النتيجة ما كانت لتتغير حتى لو مثلها محام في الجلسات اللاحقة ، و هي لم يلحقها أي ضرر جراء عدم تمثيلها من قبل محام أمام المكتب الاتحادي للهجرة.

7-10 وفيما يتعلق ب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، مثَّل محام صاحبة الشكوى خلال النظر في طلب تمديد المهلة الثاني الذي قدمته إلى اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2003. وكما لم تطلب تعيين محام يمثلها في الإجراءات أمام المكتب الاتحادي للهجرة، لم تطلب ذلك أيضاً لدى عرض القضية على المحكمة الإدارية الاتحادية. والأرجح، في ضوء رفض منحها المساعدة القضائية بسبب ضآلة فرص نجاح الطعون التي قدمتها، أن طلب تعيين محام يمثلها كان سُيرفض أيضاً. ويتبين من دراسة الملف أن صاحبة الشكوى لديها فكرة واضحة عن معايير إجراءات اللجوء، و قد استطاعت أن تعرض ما لديها من دوافع عرضاً واضح اً ومفهوم اً ، بل إنها استشهدت ب سوابق قضائية في طلبات إعادة النظر التي تقدمت بها. وبالتالي ، فإن تعيين محام لها لم يكن أمراً ضرورياً ليتسنى لها المطالبة ب حقوق ها على نحو يفي بالغرض ، و هي لم تتضرر من عدم تمثيل محام لها في جميع الإجراءات التي قامت بها.

7-11 وفي الختام، أكدت الدولة الطرف مجدداً أن المادة 3 من الاتفاقية لا يُمكن أن تُفسر على أنها تلزمها بمنح إعفاء من الرسوم الإجرائية وتعيين محام عن طريق المحكمة في جميع الحالات. وفي ضوء كافة ظروف هذه القضية، ترى الدولة الطرف أن عدم الإعفاء من دفع ال رسوم الإجرائية وعدم تعيين محام عن طريق المحكمة لا ي شكل ان انتهاكا ً لل مادة 3 من الاتفاقية. وتمسكت الدولة الطرف، علاوة على ذلك، بجميع ال استنتاجات التي سبق أن قدمتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحبة الشكوى

8-1 في 29 آب/ أغسطس 2011، أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة بأن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت، في قرارها المؤرخ 8 آب/أغسطس 2011، ال طلب الذي قدمته للحصول على تصريح الإقامة بداعي حالة الضيق ( ) . وخلصت المحكمة الإدارية إلى جملة أمور من بينها أن صاحبة الشكوى لم تظهر أي اندماج في سويسرا من النواحي المهنية و الاجتماعية والعائلية، و رأت أن بإمكانها أن تندمج من جديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي غادرتها وهي كبيرة في السن إذ كانت في السابعة والعشرين من العمر . وقالت صاحبة الشكوى إنها تقيم في سويسرا منذ عشر سنوات ، و إ نها لم تتمكن من العمل لأن وضعها القانوني في سويسرا لا ي سمح لها بذلك . و أكدت أن صحتها وسلامتها ستتعرضان ل مخاطر كبيرة إ ذا رُحلت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل الو ضع المأساوي لحقوق الإنسان هناك، خصوصاً بالنسبة للنساء، وبسبب معارضتها للنظام الحاكم حالياً والأنشطة التي تضطلع بها ضمن "تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو" ، و حالته ا الصحية المقلقة . و ادعت بالإضافة إلى ذلك، أنه لم يعد لها أهل في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنها لن تتمكن أبداً من الاندماج هناك.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً ل ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 2 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . كما تلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت وأن الدولة الطرف لا تطعن في مقبولية الشكوى. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

9-2 تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية في قوانين ها وممارساتها العملية ، و لا سيما مسألة دفع ا لرسوم مسبقاً و الاستعانة بمحام لدى الطعن في القرارات ذات الصلة بطلب اللجوء. وتلاحظ اللجنة أن محامياً مثَّل صاحبة الشكوى في جزء من الإجراءات ، وأنه ا لم تلتمس أبداً الحصول على المساعدة القضائية والاستعانة بمحام . و فيما يتعلق بدفع ال رسوم الإجرائية مقدماً ، تلاحظ اللجنة أن اللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، عدم قبول الطعن الذي تقدمت به صاحبة الشكوى ل أنها لم تسدد هذه ال رسوم ، وتمكنت صاحبة الشكوى عن طريق المحامي الذي كان يُمثِّلها، من الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 16 كانون الثاني /يناير 2003. و تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تتظلم بشأن إجراءات الطعن أمام مختلف هيئات الدولة الطرف، ول ا يظهر من الملف أنه ا تضررت من عدم تعيين محام يمثلها أو من رفض منحها المساعدة القضائية .

9-3 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كان ترحيل صاحب ة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد ب أنه سيتعرض ل خطر التعذيب .

9-4 ولتقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد ب أن صاحب ة الشكوى قد تتعرض ل خطر ا لتعذيب إذا رُحِّلت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، يجب على اللجنة أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من ا لانتهاكات ال جسيمة أو ال صارخة أو ال جماعية لحقوق الإنسان . غير أن الهدف من هذا التحليل يتمثل في تحديد ما إ ذا كان ت صاحب ة الشكوى تواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي س ت ُ رحَّل إليه. ويستتبـع ذلـك أن وجـود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلدٍ ما لا يُشكل بذاته سبباً كافياً للخلوص إلى أن شخصاً بعيْنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى هذا البلد؛ إذ يجب تقديم أسباب إضافية تُبيّن أن الفرد المعنيّ سيتعرض شخصياًً للخطر . و على العكس من ذلك ، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب في ظروف ه الخاصة تحديداً .

9-5 وتقر اللجنة بتردي حالة حقوق الإنسان ، وبخاصة النساء، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) ، و ت شير أيضا ً إلى قرارها السابق في هذا الشأن ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت هذا العامل في ال اعتبار لدى تقييم الخطر الذي يمكن أن تتعرض له صاحبة الشكوى إذا رُحِّلت إلى بلده ا . و علاوة على ذلك ترى اللجنة ، استنادا ً إلى ال معلومات المتعلقة بالوضع السائد في كينشاسا ( ) التي ستُرحل إليها صاحبة الشكوى، أن ذلك الوضع ليس بالخطورة التي تحول دون ترحيلها . و تشرع اللجنة بالتالي في تحليل الخطر الشخصي المحدق بصاحبة الشكوى وفقا ً للمادة 3 من الاتفاقية .

9-6 تذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي جاء فيه أن ه " يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك . غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه " ( ) . وتقول صاحبة الشكوى إ ن هناك خطر اً شخصياً وحقيقياً بتعرض ها للتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب نشرها رسالة سياسية ضد النظام الحاكم في الحي الذي تقطنه، بناء على طلب خطيبها، و هو ما عرضها لته د ي دا ت أجهزة الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ما زالت تبحث عنها منذ أن غادرت منزل أسرتها ثم البلد في عام 2001. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعن ت في مصداقية ادعاءات صاحبة الشكوى ، بما في ذلك ما قالته عن نشرها رسالةً سياسية وردتها من خطيبها . و اعتبرت ما قالته صاحبة الشكوى عن الجهود التي سخَّرها المتمرد و ن لنشر تلك الرسالة من جهة و السلطات الكونغولية من الجهة الأخرى للعثور على معارِضة سياسية منعزلة كصاحبة الشكوى غير منطقي وخاليا من الوجاهة . ولم تقدم صاحبة الشكوى حجة مقنعة تسمح للجنة بالتشكيك في استنتاجات الدولة الطرف في هذا الصدد. و في ضوء كل هذه الظروف، ل م تقتنع ا للجنة بما دفعت به صاحبة الشكوى بشأن استمرار البحث عنها بعد مرور 11 عاما ً على الحادثة المذكورة، وهي التي لم يكن لها أبداً نشاط سياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. و فيما يتعلق بنشاطها السياسي في سويسرا، ورغم ادعائها مؤخرا ً أنها تمارس نشاطا ً مع "تحالف الوطنيين من أجل إصلاح ا لكونغو " ( ) ، فإنها لم ت حدد الفترة التي دأبت فيها على المشاركة في هذه ال حركة، ول م ت وضح بشكل مقنع كيف سيعرضها هذ ا النشاط لخطر محدد ينطوي على انتهاك الدولة الطرف لالتزامها بموجب ا لمادة 3 في حالة عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية .

9-7 وفي ما يتعلق بما ادعته صاحبة الشكوى عن ت عرض ها للاغتصاب في مطار كينشاسا وهي في طريقها لمغادرة ج مهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ادعاء أشارت إل يه في ثاني رسالة قدمتها للجنة ( ) ، فلا تستطيع اللجنة أن تقِيم لهذا الا دعاء وزنا كبيرا بما أن صاحبة الشكوى لم تذكره إلا بشكل مقتضب مكتفيةً بالإشارة إلى تعرض ها للاغتصاب من قبل موظفين ساعد ا ها على الفرار ، دون أن تقدم ما يثبت ادعاء ها.

9-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بو ضعه ا الصحي الحالي، تحيط اللجنة علما ب الصعوبات التي تعاني منها صاحبة الشكوى . كما تحيط علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى بوسعها استشارة طبيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تطعن صاحبة الشكوى في هذ ه الحجة ، وقد اطلعت ا للجنة نفسها على تقارير وإن تفيد بانعدام اليقين وارتفاع تكلف ة الرعاية الطبية ل لنظام الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أنها تشير إلى توافر الهياكل الأساسية و الأدوية لمعالجة حالات الاكتئاب في كينشاسا ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه حتى لو تدهورت ا لحالة الصحية لصاحبة الشكوى بعد طردها ، فإن هذا التدهور لا يشكل في حد ذاته معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تُنسب إلى الدولة الطرف بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقي ة ( ) .

9-9 وتذكّر اللجنة ب قراراتها السابقة التي تقضي بأن صاحب الشكوى هو المسؤول عادةً عن تقديم قضية مدعمة بحجج قوية ( ) . و استناداً إلى جميع المعلومات المقدمة إلى اللجنة، بما في ذلك الحالة السائدة في كينشاسا، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية تحملها على الاعتقاد ب أن عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستعرضها لخطر حقيقي ومحدد وشخصي بالتعرض للتعذيب، وفقا ً لما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية.

10- وبناء ً عليه ، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل ب موجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن إعادة صاحب ة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تشكل انتهاك ا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 351/2008: إ. ل. ضد سويسرا

المقدم من: إ. ل. (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم ال شكوى : 9 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 351/2008، الذي قدمته إ. ل. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحبة الشكوى هي إ. ل.، وهي من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، من مواليد عام 1988، وتواجه خطر الترحيل من سويسرا. وتدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثلها محام.

1-2 وفي 18 آب/أغسطس 2007، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم ترحيل صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دامت قضيتها قيد النظر .

بيان الوقائع ( )

2-1 تدعي صاحبة الشكوى أنها بعد وفاة والدتها في عام 1998 - في أعقاب وفاة والدها في عام 1990 - كانت تعيش مع أخويها الأكبر منها سناً حتى رحلا إلى رواندا للانضمام إلى قوات المتمردين في عام 2002. وبعد رحيلهما، كانت تعيش مع جيرانها. وفي 22 حزيران/يونيه 2003، وهي في الخامسة عشرة من العمر، عملت موظفة استقبال في مكتب مقرر الجمعية الوطنية الكونغولية في كينشاسا، السيد رافائيل لوهولو لونغي. وكان من بين مهام عملها استقبال زائري البرلمان الموقرين، وإعداد وثائق الجلسات، وتنظيف مكتب المقرر.

2-2 وفي عام 2004 ( ) ، ادعت صاحبة الشكوى أنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد أخويها وأبلغها بأنه انضم إلى قوات المتمردين وطلب منها موافاته بجميع المعلومات التي يمكنها الحصول عليها في سياق عملها، وعلى وجه التحديد معلومات عن القوانين التي سيتم التصويت عليها وكذلك معلومات عن تشكيل القوات المسلحة الكونغولية ومواقعها. واستجابت صاحبة الشكوى، حسب زعمها، لطلب أخيها ونقلت إليه معلومات كثيرة بواسطة الهاتف ( ) .

2-3 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2005، تلقت صاحبة الشكوى تحذيراً من أحد الموظفين التابعين لوكالة الاستخبارات الوطنية ( ) بأن الوكالة على علم باتصالاتها مع قوات المتمردين وبالمعلومات السرية التي تنقلها إليها. وفي اليوم التالي، استدعى مقرر البرلمان جميع الموظفين العاملين في مكتبه وأبلغهم بأن وكالة الاستخبارات الوطنية تقوم بالتحقيق في المكتب وبأنها ستكشف آجلاً أو عاجلاً عن الموظف المسؤول عن نقل المعلومات.

2-4 وعلى الفور، أبلغت صاحبة الشكوى أخيها بالتحذير الذي تلقته بشأن الكشف عن المسؤول عن تسريب المعلومات، واتخذ أخوها إجراءات عاجلة لهروبها من البلد. وفي اليوم التالي، استقلت صاحبة الشكوى، بمساعدة أحد معارف أخيها، زورقاً إلى برازافيل، واختبأت بضعة أيام في أحد المنازل، ثم استقلت الطائرة وتوجهت إلى سويسرا في 22 آذار/مارس 2005.

2-5 وفي 23 آذار/مارس 2005، قدمت صاحبة الشكوى طلباً للجوء. وأصدر المكتب الاتحادي للهجرة في 23 آذار/مارس 2005 قراراً برفض الطلب على أساس أن البيانات المقدمة منها لا تستوفي شروط المصداقية. ورأى المكتب الاتحادي على وجه التحديد أن من المستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد حصلت على معلومات سرية بحكم وظيفتها في مكتب المقرر، ولا سيما على معلومات عسكرية. وعلاوة على ذلك، لم تتمكن صاحبة الشكوى من تحديد محتوى المعلومات السرية التي تدعي أنها نقلتها إلى أخيها، أو شرح كيفية علم أخيها بعملها الجديد في مكتب المقرر على الرغم من انقطاع الاتصال بينهما لعدة سنوات. وأخيراً، رأ ى المكتب الاتحادي أن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي لا تشهد حرباً أهلية ولا تعاني من العنف في جميع أرجاء البلد، لا يبرر القول بإنها معرضة للخطر بالمفهوم الوارد في الفقرة 4 من المادة 14(أ) من القانون الاتحادي السويسري بشأن إقامة واستيطان الأجانب.

2-6 وفي 4 تموز/يوليه 2007، طعنت صاحبة الشكوى في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي 26 تموز/يوليه، قدمت صاحبة الشكوى نسخة من مقال نشر في عدد 28 كانون الثاني/يناير 2005 من صحيفة لامانشيت الكونغولية التي تصدر مرتين أسبوعياً يفيد بأن الشرطة السياسية تبحث عن صاحبة الشكوى لاتهامها "بالاتجار بالمعلومات والتجسس". وتستند صاحبة الشكوى إلى هذا المقال لتأكيد أن خوفها من الاضطهاد في المستقبل كان حقيقياً ( ) . وفي 6 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن وأصبح القرار الصادر برفض اللجوء وترحيل صاحبة الشكوى نهائياً. وخلص حكم المحكمة الإدارية الاتحادية إلى عدم اقتناع المحكمة بعدم قدرة صاحبة الشكوى على تقديم أي أدلة ملموسة على طبيعة ومضمون المعلومات الحساسة والسرية التي زُعم أنها ظلت تنقلها طوال عدة شهور إلى أخويها. وأضافت المحكمة أن الملابسات التي علمت صاحبة البلاغ من خلالها أن وكالة الاستخبارات الوطنية تشك في قيامها بنقل معلومات إلى المتمردين غير معقولة، ولا سيما فيما يتعلق بقيام أحد الموظفين التابعين للوكالة بتحذيرها من الخطر المحدق بها بدلاً من القبض عليها، وبتمكُّن أخويها اللذين كانا يعيشان في المنفى في رواندا من اتخاذ الترتيبات اللازمة لإخراجها من البلد بمثل هذه السرعة بمجرد إجراء اتصال هاتفي وفي أقل من يوم واحد. وفيما يتعلق بالمقال الصحفي، رأت المحكمة أنه لا حجية له نظرا ً لإمكانية تزوير هذا النوع من النسخ المصورة، ولا سيما أن حجم الحروف التي وردت بالمقال يختلف عن حجم الحروف الواردة بالمقالات الأخرى في نفس الصفحة من الصحيفة.

2-7 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت المحكمة الإدارية الاتحادية رفض التماس إعادة النظر المقدم من صاحبة الشكوى على أساس أنها لم تقدم وقائع جديدة أو أدلة حاسمة فيما يتعلق بالموضوع. وفي 1 شباط/فبراير 2008، قدمت صاحبة الشكوى طلباً جديداً لإعادة النظر في قرار المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر في 5 حزيران/يونيه 2007، وأعلنت المحكمة في 18 آذار/مارس 2008 عدم قبول هذا الطلب لتقديمه بعد الأجل المحدد للطعن.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أنها ستتعرض في حالة عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للتعذيب أو سوء المعاملة. وأشارت إلى أنها كانت منخرطة في العمل السياسي في البلد، وكانت محيطة بأسرار كثيرة عن الوضع السياسي والأمني فيه، وأنها تركت البلد وتوجهت إلى بلد أجنبي لطلب اللجوء، ويعتبر ذلك في نظر السلطات الكونغولية بمثابة "خيانة" للبلد. وتؤكد صاحبة الشكوى أنها ستتعرض في حالة عودتها لخطر جسيم وملموس لأنها ستخضع، على الأرجح، لاستجواب واف، وبالتالي، لسوء المعاملة.

3-2 وتفيد صاحبة الشكوى بأن ما يدعم وجود خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة هو محاضر جلسات الاستماع، والقرارات الصادرة في طعونها المختلفة، وأدلة الإثبات المقدمة في إطار الإجراءات الداخلية، بما فيها مقال الصحيفة المشار إليه أعلاه ( ) ، والشهادة الخطية المقدمة من السيد لوهولو لونغي، التي لم يؤخذ بها، فضلاً عن التصريح الخاص بها، الذي يثبت أنها عملت مع الجمعية الوطنية.

3-3 وتشير صاحبة الشكوى إلى أسباب محددة لهروب النساء وطلبهن اللجوء ولكنها لا تقدم ما يؤيد هذه الأسباب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للشكوى

4-1 في 17 شباط/فبراير 2009، أفادت الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تقدم دليلاً على احتمال تعرضها بصورة متوقعة وشخصية وحقيقية للتعذيب في حالة عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تدّع صاحبة الشكوى تعرضها لسوء المعاملة من قبل. ولم تقدم دليلاً على صحة ما تدعيه بشأن نقل معلومات سرية إلى أخويها المرتبطين بحركة التمرد. وبالتحديد، لم تتمكن صاحبة الشكوى من توضيح كيفية علم أخيها بعملها في خدمة البرلمان، وكيفية حصوله على عنوانها بعد ما ترك كينشاسا بعدة سنوات. وعلاوة على ذلك، من غير المعقول أن تترك صاحبة الشكوى عملها وأن تتعرض للآثار الوخيمة التي ستترتب على ذلك لمجرد تلقيها مكالمة هاتفية، ولا سيما أن النشاط المزعوم كان منسوباً إلى الشخص الذي قام بتعيينها في الوظيفة التي كانت تشغلها. كذلك، لم تحدد صاحبة الشكوى الفترة التي جرى فيها الاتصال بينها وبين أخيها، وتناقضت أقوالها في هذا الشأن حيث أكدت في أقوالها الأولى أنه لم يكن هناك اتصال بينها وبين أخويها منذ اتصالهما بها هاتفياً عندما كان عمرها 15 سنة، ثم قالت بعد ذلك أنها كانت تنقل معلومات إليهما عن طريق الهاتف. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى لم تقدم بيانات عن المعلومات التي تدعي أنها قامت بنقلها وأن التفسير الذي قدمته لذلك وهو خوفها من تذكُّر هذه المعلومات ليس مقنعاً.

4-2 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى وجود تناقضات في الوقائع التي أدلت بها صاحبة الشكوى مما يدعو إلى عدم تصديقها. فوفقاً للدولة الطرف، لم تقدم صاحبة الشكوى ما يدل على صحة المعلومات التي قدمتها عن محيطها العائلي، ولا تتفق هذه المعلومات مع العلاقات الاجتماعية الشائعة في أفريقيا. فليس من المعقول أن تجهل من هم أقارب والديها، والأصل الإثني لوالدتها وتاريخ ميلادها بالتقريب، أو المكان الذي يوجد به أخواها. وتضيف الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى عن أسباب هروبها تتناقض مع الواقع العام والسلوك المنطقي. وهكذا، من المستبعد أن يخاطر أحد الموظفين العاملين في وكالة الاستخبارات الوطنية بتحذيرها بالتحريات الجارية بشأنها، ولا سيما في سياق الوضع السائد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومما يؤكد هذا القول أنها ذكرت في بداية الأمر أن الموظف المذكور اتصل بها هاتفياً ثم عادت وأكدت أنه كلمها شخصياً. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى وصفت هروبها بطريقة سطحية، دون ذكر من قام بمساعدتها، ومن قام بتمويل هذه الرحلة، وكيف تمت فعلياً، وكيف تمكن أخواها من تنظيمها انط لاقا ً من رواندا في غضون بضع ساعات.

4-3 وتفيد الدولة الطرف بأن عدم صحة رواية صاحبة الشكوى تأكدت بنسخة المقال الصحفي التي قدمتها إلى المحكمة، في مرحلة الطعن، وهو مقال غريب، واضح التزوير، ويتناقض مع ادعاءات صاحبة الشكوى في عدة نقاط. وهكذا، يفيد المقال بأنها كان يتعقبها كل يوم رجال يرتدون الزي العسكري، وهو أمر لم تذكره من قبل. ويفيد المقال أيضاً بأن والديها يبحثان عنها في حين أنهما متوفيان. ومن ناحية أخرى، قدمت صاحبة الشكوى إلى المحكمة شهادة من رئيس تحرير صحيفة لامانشيت تؤكد صحة هذا المقال بينما تحمل الورقة التي حررت بها الشهادة اسماً آخر للصحيفة وهو لاماشيت. وتستبعد الدولة الطرف أن تتضمن ورقة صادرة من وسيلة إعلام مطبوعة مثل هذا الخطأ الإملائي.

4-4 وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن تقديم "شهادة" خطية منسوبة إلى السيد لوهولو لونغي، في مرحلة الطعن، دليل أيضاً على عدم صحة رواية صاحبة الشكوى. فوفقاً للدولة الطرف، من المشكوك فيه أن يقر السيد لوهولو لونغي صراحة بمسؤوليته عن تسرب معلومات هامة من مكتبه. وعلاوة على ذلك، لا يعقل أن تصدر هذه الشهادة من ذات الشخص الذي يكون مستاء من صاحبة الشكوى لقيامها بنقل معلومات سرية. واستناد الشهادة إلى المقال الذي نشر في صحيفة لامانشيت ، والذي يعتبر مقالا محرفاً، يلقي بظلال من الشك في عدم مصداقية هذه الشهادة.

4-5 وخلصت الدولة الطرف إلى أن إدعاءات صاحبة الشكوى والأدلة المقدمة لتأييدها لا تسمح بالقول باحتمال تعرضها بصورة حقيقية وملموسة وشخصية للتعذيب في حالة عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 24 نيسان/أبريل 2009، أكدت صاحبة الشكوى مجدداً النتائج التي توصلت إليها وطلبت إلى اللجنة عدم الأخذ بالملاحظات المقدمة من الدولة الطرف. وقدمت صاحبة الشكوى نسخة من أمر الضبط والإحضار الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 2009 إلى وكالة الاستخبارات الوطنية للبحث عنها فوراً في مدينة كينشاسا. وتؤكد صاحبة الشكوى أن هذا الأمر يدل على احتمال تعرضها بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية لمعاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية. وتبرر صاحبة الشكوى هذا الاحتمال بالتصرفات التي قامت بها قبل مغادرة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في البرلمان، وفيما يتعلق بالمعلومات الواردة في وثائق الدولة الحساسة التي كانت في حوزتها، وطلب اللجوء الذي قدمته إلى سويسرا. وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف لم تشكك في عملها السابق في برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشدد على أهمية شهادة المقرر، السيد لوهولو لونغي، والمقال الصحفي - على الرغم من العيوب الشكلية البسيطة الواردة بهما - بوصفهما عنصرين يدلان على الأخطار الجسيمة التي ستتعرض لها في حالة عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6- في 12 أيار/مايو 2009، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وأفادت بأن ملاحظات صاحبة الشكوى لا تنطوي على عناصر جديدة. وتؤكد الدولة الطرف أن أمر الضبط والإحضار الذي تشير إليه صاحبة الشكوى مزور بوضوح، فمن المستبعد أن يصدر مثل هذا الأمر في كانون الثاني/يناير 2009 بعد مغادرتها للبلد بنحو أربع سنوات تقريباً. وعلاوة على ذلك، من غير المعقول أن تصدر السلطات الكونغولية أمراً بالبحث عنها في كينشاسا في حين أنها كانت تعلم بأنها طلبت اللجوء إلى سويسرا.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحبة الشكوى

7- في 24 أيار/مايو 2009، أكدت صاحبة الشكوى أن احتجاج الدولة الطرف بتزوير أمر الضبط والإحضار يستند إلى افتراضات تفتقر إلى الموضوعية. فقد توافرت في هذا الأمر جميع الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة. وأكدت أنها حصلت على نسخة من هذا الأمر بواسطة أحد المعارف الذين لا تزال على اتصال بهم وأنه يحيطها علماً باستمرار بالمخاطر التي ستتعرض لها في حالة عودتها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8- قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع سبل الانتصاف الداخلية قد استنفدت، وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الشكوى. وعليه، خلصت اللجنة إلى مقبولية البلاغ وشرعت في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 يجب على اللجنة أن تُحدِّد ما إذا كان ترحيل صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

9-2 وعند القيام بذلك، ينبغي أن تراعي اللجنة جميع العناصر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الذي يراد ترحيل صاحبة الشكوى إليه. ومع ذلك، ينبغي أن تحدد اللجنة أيضاً ما إذا كانت صاحبة الشكوى معرضة شخصياً للتعذيب في هذا البلد. وتؤكد اللجنة مجدداً أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في هذا البلد ليس سبباً كافياً للقول بأن الشخص سيكون معرضاً للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد، ويلزم وجود عناصر إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً شخصياً للتعذيب. وبالعكس، لا يمكن القول بأن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في هذا البلد دليل على أن الشخص لن يكون معرضاً للتعذيب بسبب الظروف الخاصة لهذا الشخص.

9-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية وتؤكد مجدداً أنه "ي جب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار " مدى احتمال وقوعه "" ( ) ، وينبغي أن يكون الخطر شخصياً ومحدقاً. وفي هذا الصدد، خلصت اللجنة في قرارات سابقة إلى أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها ينبغي أن تعطي، لدى ممارسة اختصاصها عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، وزناً كبيراً للمعلومات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

9-4 وتدرك اللجنة حالة حقوق الإنسان السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والانتهاكات العديدة التي لا يزال يشار إليها في التقارير الواردة عن هذا البلد ومن بينها التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والعنف ضد المرأة ( ) . بيد أن اللجنة تشير إلى أن هذا الوضع لا يشكل سبباً كافياً في حد ذاته لإثبات أن صاحبة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب عند عودتها إلى هذا البلد، ويلزم وجود أسباب أخرى تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستكون معرضة شخصياً لهذا الخطر.

9-5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة الشكوى بأن نقلها معلومات سرية إلى القوات المتمردة في رواندا عندما كانت تعمل موظفة استقبال في مكتب مقرر البرلمان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2004 فضلا ً عن طلبها اللجوء السياسي إلى سويسرا قد يؤدي إلى إساءة معاملتها عند عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تفد عن تعرضها لأي سوء معاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن السلطات الوطنية تشكك في مصداقية ادعاءات صاحبة الشكوى.

9-6 وعلى الرغم من أن اللجنة تحتفظ، وفقاً لتعليقها العام، بحرية تقييم الوقائع بالاستناد إلى مجموع الملابسات المتصلة بكل قضية، فإنها تذكّر بأنها ليست هيئة قضائية استئنافية، وأنه يجب عليها أن تعطي وزناً كبيراً للمعلومات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) . وفي القضية قيد البحث، تعطي اللجنة الوزن اللازم لاستنتاجات الأجهزة المختلفة للدولة الطرف، التي نظرت في الوقائع والأدلة المقدمة من صاحبة الشكوى في إجراءات اللجوء، وخلصت إلى أنها تفتقر إلى المصداقية. وتستند هذه الاستنتاجات إلى عدم الاتساق والتناقضات في روايتها، ولا سيما فيما يتعلق بالمعلومات السرية التي تدعي أنها نقلتها إلى قوات المتمردين في رواندا، واتصالها بأخويها، والتحذير الذي تلقته من أحد الموظفين التابعين لوكالة الاستخبارات الوطنية، وهروبها من البلد، والتفاصيل المتعلقة بمحيطها العائلي. وتستند هذه الاستنتاجات أيضاً إلى استخدام أدلة مزورة - مثل المقال الصحفي المشار إليه أعلاه ( ) ، والشهادة الخطية المنسوبة إلى السيد لوهولو لونغي، مقرر البرلمان الكونغولي. وأولت اللجنة الاعتبار اللازم لتعليقات صاحبة الشكوى ولكنها ترى مع ذلك أن ادعاءاتها ليست مؤيدة بأدلة كافية لتوضيح أو إبطال التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف في ملاحظاتها.

9-7 وفي ضوء ما سلف، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن الوقائع، على نحو ما عُرضت مجتمعة، كافية لاستنتاج أن صاحبة الشكوى ستواجه خطر التعرّض للتعذيب بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية إذا أُعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية على النحو الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.

10- وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 353/2008 : سليوسار ضد أوكرانيا

المقدم من: دميترو سليوسار (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أوكرانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 28 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 353/2008، التي قدّمها دميترو سليوسار إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب الشكوى هـو السيد دميترو سليوسار، وهو مواطـن أوكراني مولود في عام 1981. ويدعي صاحب الشكوى أنه وقـع ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثل صاحب الشكوى محام.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 17 نيسان/أبريل 2003، اختفى والد صاحب الشكوى في ظروف غامضة. ويزعم أن والده كان قد كتب وصيته قبل يومين من اختفائه، وهي وصية جاء فيها أنه ترك جميع أملاكه لأخيه، يوري سليوسار . وفي 18 نيسان/أبريل 2003، توجه صاحب الشكوى بمعية والدته إلى الشرطة وإلى غيرها من وكالات إنفاذ القانون للإبلاغ عن اختفاء أبيه، ومع ذلك، لم تُتخذ أية إجراءات للتحقيق في أمر اختفائه. وعوضاً عن ذلك فتحت قضية جنائية تتعلق بمقتله.

2-2 ويدعي صاحب الشكوى أن عمه يوري سليوسار قد عرقل التحقيق في القضية بتقديم إفادات كاذبة وتحريض آخرين على تقديم إفادات كاذبة ضد صاحب الشكوى ووالدته.

2-3 وفي 17 شباط/فبراير 2006 قام ثلاثة رجال يحملون بطاقات للشرطة بالقبض على صاحب الشكوى وهو في طريقه إلى عمله واقتادوه إلى مركز شرطة منطقة سولوميانسكي. وهو يدعي أنهم قدموا تقريراً يتهمونه فيه بارتكاب مخالفة إدارية لكونه استخدم عبارات غير لائقة على الرغم من تحذيراتهم له. ويزعم صاحب الشكوى أن تلك الاتهامات كاذبة. وفي اليوم نفسه، اقتيد إلى محكمة منطقة سفياتوشينسكي التي حكمت عليه بالسجن لمدة سبعة أيام. ويزعم صاحب الشكوى أنه لم يحصل على مساعدة قضائية أثناء وجوده في الاحتجاز الإداري.

2-4 ويدفع صاحب الشكوى بأن القبض عليه قد صدر في الواقع بأمر من مكتب المدعي العام الذي كان يحقق أيضاً في مقتل والده. ويزعم صاحب الشكوى أنه احتجز في البداية في مركز الاحتجاز المؤقت بكييف، وبعد مرور يومين أو ثلاثة أيام، نُقل إلى إدارة شرطة سولوميانسكي حيث خضع للتعذيب البدني والنفسي. وتعرض لضرب مبرح واحتجز في زنزانة تبلغ درجة حرارتها 4 درجات مئوية. ولم يسمح له بالنوم أو بالأكل وكان يتلقى تهديدات بأن زوجته ووالدته ستتعرضان للإيذاء إن لم يعترف بأنه قتل والده. وفي 24 شباط/فبراير 2006، احتُجز مرة أخرى بأمر من مكتب المدعي العام لاتهامه بقتل أبيه وتعرض من جديد للتعذيب ( ) . وقد تدهورت حالته الصحية بدرجة كبيرة وأظهر التشخيص المرضي أنه مصاب باضطراب في القلب والأوعية الدموية ناجم عن ارتفاع ضغط الدم.

2-5 وطعن صاحب الشكوى في القرار الصادر عن محكمة منطقة سفياتوشينسكي أمام محكمة الاستئناف بكييف، فألغت القرار وأحالت القضية لإعادة النظر في 4 نيسان/ أبريل 2006. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أكد قاض آخر في محكمة منطقة سفياتوشينسكي أن صاحب الشكوى قد ارتكب مخالفة إدارية.

2-6 وقدم صاحب الشكوى طعناً آخر إلى محكمة الاستئناف بكييف ضد القرار الثاني الصادر عن محكمة منطقة سفياتوشينسكي. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 ألغت محكمة الاستئناف بكييف مرة أخرى قرار محكمة منطقة سفياتوشينسكي وأحالت إليها القضية لكي تعيد النظر فيها. وفي 4 نيسان/أبريل 2007، قرر قاض ثالث من محكمة منطقة سفياتوشينسكي أن صاحب الشكوى ارتكب مخالفة إدارية، وأغلق ملف القضية مرة أخرى بسبب الفترة الزمنية التي انقضت. ورفض الطعن الثالث الذي قدمه صاحب الشكوى إلى محكمة الاستئناف بكييف. ورفضت المحكمة العليا هي الأخرى طعنه في 26 كانون الأول/ديسمبر 2007.

2-7 ويدفع صاحب الشكوى بأن ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للتعذيب مدعمة بتقرير الطب الشرعي. وفي 2 آذار/مارس 2006، رفع شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن تعرضه للتعذيب فلم يعر بالاً لشكواه. ورُفضت الدعوى التي رفعها إلى محكمة منطقة سولوميانسكي بشأن عدم تحقيق مكتب المدعي العام في ادعاءات تعرضه للتعذيب. وطعن صاحب الشكوى في قرار محكمة منطقة سولوميانسكي أمام محكمة الاستئناف بكييف التي ألغت قرار محكمة المنطقة بشكل جزئي. وأقرت المحكمة على نحو خاص بمسألة عدم تحقيق مكتب المدعي العام في ادعاءات صاحب الشكوى لكنها لم تلزم المكتب بإجراء تحقيقات في الأمر. ولذلك، خلص صاحب الشكوى إلى أن أياً من سبل الانتصاف المحلية لن يكون فعّالاً، كما أنها غير متاحة.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أنه احتجز بصورة غير شرعية وتعرض لتعذيب شديد مما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 2 وللمادة 12 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، دفعت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام في منطقة سولوميانسكي قد فتح قضية جنائية في 20 أيار/مايو 2003 بشأن أسر والد صاحب الشكوى السيد سليوسار سيرغي بصورة غير شرعية بموجب الجزء 1 من المادة 146 من القانون الجنائي. وفي 9 تموز/يوليه 2003، شرع مكتب المدعي العام نفسه أثناء التحقيق في هذه القضيه الجنائية في تحقيق جنائي مع صاحب الشكوى ووالدته بموجب المادة نفسها من القانوني الجنائي. وفي ذاك اليوم، احتُجز كل من صاحب الشكوى ووالدته لمدة عشرة أيام بقرار من محكمة مدينة سولوميانسكي. وفي 18 تموز/يوليه 2003، أفرج عنهما بشرط عدم مغادرتهما البلد. ونظراً إلى تعذر إثبات تورط صاحب الشكوى ووالدته في القضية، فإن ملف القضية قد أغلق في 21 تموز/يوليه 2003.

4-2 وفي 17 شباط/فبراير 2006، احتجزت الشرطة صاحب الشكوى بسبب أفعال شغب بسيطة. وفي اليوم نفسه نظرت محكمة منطقة سفياتوشينسكي في القضية وحكمت على صاحب الشكوى بالحبس لمدة سبعة أيام بموجب المادة 173 من القانون الإداري.

4-3 وبعد إطلاق سراحه من الاحتجاز في 24 شباط/فبراير 2006، احتُجز صاحب الشكوى من جديد، غير أن التهمة التي وجهت إليه هذه المرة هي قتل والده. وفي 27 شباط/فبراير 2006، أخلي سبيله. وفي 28 شباط/فبراير 2006، طلب صاحب الشكوى توقيع فحص طبي عليه، كشف عن تعرضه لإصابات خفيفة. وقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام عن تعرضه للضغط البدني والنفسي على أيدي ضباط الشرطة في المرتين اللتين احتجز فيهما. بيد أن التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام لم يؤكد تلك الادعاءات. وخلصت المحكمة العليا إلى أن احتجاز صاحب الشكوى فيما يتعلق بأفعال الشغب مشروع وقررت تأييد قرار محكمة منطقة سفياتوشينسكي.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأنه نتيجة لالتماسات الطعن التي قدمها صاحب الشكوى، فإن قرار احتجازه قد خضع للمراجعة مرات عديدة من قبل المحكمة الأدنى درجة. وقام صاحب الشكوى أيضاً برفع شكوى إلى مكتب المدعي العام في المنطقة بشأن تعرضه للتعذيب غير أن مكتب المدعي العام رفض في 26 تموز/يوليه 2006 فتح قضية جنائية ضد ضباط الشرطة. وقد طعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام مكتب المدعي العام الأعلى درجة. ولم يُبت في الطعن بعدُ، ولا يكون صاحب الشكوى قد استنفد بذلك سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5- في 19 كانون الثاني/يناير 2009، كرر صاحب الشكوى الوقائع التي عرضها منذ رسالته الأولى وادعى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق باحتجازه. ويدعي صاحب الشكوى أن هناك سبعة قرارات صادرة عن محاكم أوكرانية تتضمن جميعها رفضاً لادعاءاته. وبعد مرور أربعة أشهر على الشكوى الأولى التي قدمها بشأن تعرضه للتعذيب، أحيلت قضيته إلى مكتب المدعي العام في منطقة سولوميانسكي بكييف في تموز/يوليه 2006، فرفض المكتب فتح قضية جنائية ضد ضباط الشرطة. وطعن صاحب الشكوى في قرار مكتب المدعي العام بكييف في 26 تموز/يوليه 2006 لكنه لم يستلم أي رد منذ ذلك الوقت. وبناء على ذلك، فإنه يدعي أن فترة استنفاد سبل الانتصاف استغرقت وقتاً طويلاً تجاوز الحد المعقول ولا يمكن أن تشكل سبيل انتصاف فعالاً لأنها ستؤدي إلى إعادة القضية إلى مكتب المدعي العام.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6-1 في 20 آذار/مارس 2009، دفعت الدولة الطرف بأنه لا توجد صلة بين الوقائع المثبتة في الفحص الطبي الذي أجري في 28 شباط/فبراير 2006 وتقرير العيادة الطبية الصادر عن وزارة الداخلية والمؤرخ 4 أيار/مايو 2006 واحتمال ممارسة التعذيب ضد صاحب الشكوى. وتؤكد شهادات الشهود والضحية إدانته فيما يتعلق بالمخالفة الإدارية. ولم يستخدم صاحب الشكوى حقه الدستوري في رفع شكوى أمام المحكمة بشأن استخدام الشرطة للتعذيب.

6-2 وفي 27 أيار/مايو 2009، أفادت الدولة الطرف عن التشريع المحلي المتعلق بإجراء الطعن الذي يحدد مهلة من سبعة أيام للطعن في قرار مكتب المدعي العام.

تعليقات إضافية قدمها صاحب الشكوى

7-1 في 11 أيار/مايو 2009، اعترض صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. وذكر أن الشهود الذين أشارت إليهم الدولة الطرف هم ضباط في إدارة شرطة سولوميانسكي تصرفوا بأوامر من مكتب المدعي العام بكييف الذي كان يحقق في مقتل والده. ويؤكد صاحب الشكوى من جديد أنه بعد مرور سبعة أيام على احتجازه بسبب المخالفة الإدارية، وقبل أن يغادر مبنى إدارة شرطة سولوميانسكي، احتُجز مرة أخرى لمدة 72 ساعة بتهمة قتل والده. ويدعي أن ضباط الشرطة كانوا في منطقته يحققون في قضية والده وتلقوا تعليمات باحتجازه. ويزعم أنه لو احتُجز لمجرد ارتكابه مخالفة إدارية كما ذكرت الدولة الطرف لكان من الأولى احتجازه في مركز الاحتجاز المؤقت بكييف لا إحالته إلى إدارة شرطة سولوميانسكي.

7-2 ويدعي صاحب الشكوى أن هناك أوجه عدم اتساق وأكاذيب أخرى كثيرة في أقوال ضباط الشرطة ومعاونهم ("الضحية" في جريمة أفعال الشغب) وهي أقوال لم تجر المحكمة تحقيقاً وافياً للتأكد من صحتها.

7-3 ويدفع صاحب الشكوى بأنه وفقاً للتقرير الطبي فإن إصاباته حدثت في أثناء احتجازه. ونتيجة لذلك، كان عليه الذهاب إلى المستشفى حيث أظهر ال تشخيص أنه مصاب باضطراب في القلب والأوعية الدموية ناجم عن ارتفاع ضغط الدم على النحو المبين في التقرير المؤرخ 4 أيار/مايو 2006. وأخيراً يكرر صاحب الشكوى ملاحظاته السابقة بشأن استنفاد سبل الانتصاف فيما يتعلق بادعاءاته المتعلقة بالتعذيب.

7-4 وفي 6 تموز/يوليه 2009، أكد صاحب الشكوى مرة أخرى أن مكتب المدعي العام بكييف لم يتخذ أي قرار في قضيته على الرغم من أنه كان عليه بموجب القانون أن يرسل ردّه في غضون ثلاثة أيام. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لم يطعن أمام المحكمة في قرار مكتب المدعي العام في المنطقة المتعلق بعدم فتح قضية جنائية، لأنه قدم الطعن إلى مكتب المدعي العام الأعلى درجة ولا يمكن لطعنه أن يكون موضع نظر هيئتي استعراض في آن معاً.

7-5 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دفع صاحب الشكوى بأن طعونه الأخرى التي قدمها في عامي 2010 و2011 إلى مكتب المدعي العام ومكتب المدعي العام في كييف قد رفضت.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على ال لجنة أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأن شكواه لا تزال قيد النظر في مكتب المدعي العام بكييف . وقد اعترض صاحب الشكوى على الادعاء مشيراً إلى أن طعنه ظل معلقاً لسنوات عديدة، ولذلك فإن الإجراء استغرق وقتاً طويلاً تجاوز الحد المعقول. وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على الدول الأطراف أن تجري تحقيقاً سريعاً ونزيهاً إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب. وترى اللجنة أنه قد انقضى وقت طويل منذ تقديم صاحب الشكوى لطعنه. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية قد استغرق وقتاً طويلاً تجاوز الحد المعقول وأن الشروط الواردة في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8-3 وبالنظر إلى استيفاء شروط المقبولية الأخرى، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

9- 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي انتهاك الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية على أساس أن الدولة الطرف لم تؤد واجبها في منع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالمعاملة التي عُومل بها أثناء احتجازه وما قدمه من شهادات طبية تصف الإصابات البدنية التي تعرض لها فضلاً عن عدم توافر الضمانات القانونية أثناء فترة الاحتجاز الإداري. واكتفت الدولة الطرف بالإشارة إلى عدم وجود صلة بين الوقائع المثبتة في التقرير الطبي المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 وتقرير العيادة الطبية الصادر عن وزارة الداخلية المؤرخ 4 أيار/مايو 2006 واحتمال ممارسة التعذيب ضد صاحب الشكوى. وفي غياب توضيحات مفصلة من الدولة الطرف واستناداً إلى الوثائق المقدمة، فإن اللجنة تخلص إلى أن الوقائع كما هي مقدمة تشكل فعلاً من أفعال التعذيب بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وأن الدولة الطرف لم تؤد واجبها في منع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية.

9-3 وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 12 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لصاحب الشكوى فإن الدولة الطرف لم تجر تحقيقات في ادعاءات تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز. ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء. وإضافة إلى ذلك، ظل طعن صاحب الشكوى المتعلق بعدم اتخاذ أي إجراء من قبل مكتب المدعي العام في المنطقة معلقاً لسنوات عديدة على النحو الذي أكدته الدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف، تكرر اللجنة أن المادة 12 من الاتفاقية ( ) تشترط على الدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب. ونظراً لعدم توافر أية معلومات أخرى، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية كما لم تف بالتزامها بموجب المادة 13 من الاتفاقية بضمان حق صاحب الشكوى في رفع شكوى إلى السلطات المختصة وفي التحقيق في قضيته على نحو سريع ونزيه من قبل هذه السلطات، وبالتزامها بموجب المادة 14 بجبر صاحب الشكوى وتعويضه بوصفه ضحية من ضحايا التعذيب.

9-4 وإن لجنة مناهضة التعذيب ، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 1 والفقرة 1 من المادة 2، والمواد 12 و13 و14 من الاتفاقية.

10- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، فإن اللجنة ترغب في الحصول على معلومات، في غضون 90 يوماً، عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لهذا القرار.

البلاغ رقم 364/2008: ج. ل. ل. ضد سويسرا

المقدم من : ج. ل. ل.

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى وطفلاه أ. ن. وم. ل.

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 18 أيار / مايو 2012،

وقد فرغت من ال نظر في الشكوى رقم 364 /200 8 ، التي قدمها ج. ل. ل. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى و محاميه و الدولة الطرف،

تعتمد مايلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب الشكوى المؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 هو السيد ج. ل. ل.، المولود في 20 أيار/مايو 1968 وطفلاه القاصران أ. ن. المولود في عام 1995 وم. ل. المولود في عام 2000، وهم من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ويقيمون حالياً في سويسرا. ويؤكد صاحب الشكوى أن ترحيلهم من سويسرا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولا يمثل صاحب الشكوى محام.

بيان الوقائع ( )

2-1 ولد صاحب الشكوى في كينشاسا من أب رواندي توتسي ومن أم كونغولية. وفي 2 آب/أغسطس 1998، أثناء الهجوم الذي وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أيدي متمردين يتلقون الدعم والمساندة من رواندا، أُفيد بأن صاحب الشكوى تعرض لإساءة معاملته في كينشاسا من قبل الطلاب وسكان الحي الذي كان يقطن فيه وموظفين عموميين كونغوليين إلى أن اعتُقل بسبب أصله. وأفيد بأن السلطات لم تتمكن من حمايته.

2-2 وقد وصل صاحب الشكوى إلى سويسرا في 2 تموز/يوليه 2003 وهو التاريخ الذي قدم فيه طلب اللجوء. وادعى صاحب الشكوى أثناء النظر في طلب اللجوء الذي قدمه إلى السلطات السويسرية، أنه اعتُقل بتاريخ يقارب 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 عندما كان طالباً في كلية الحقوق بجامعة كينشاسا على أيدي الموظفين العموميين بسبب أصله الرواندي، واقتيد إلى مقر إقامة لوران ديزيريه كابيلا حيث تمكن من الهرب بفضل مساعدة أحد حراسه بعد أسبوع من الاحتجاز. وادعى صاحب الشكوى أنه تمكن بعد ذلك من الفرار إلى بونيا (إتوري). وادعي أن عناصر من ميليشيات الليندو اختطفوه في الأول من أيار/ مايو 2003، وأساؤوا معاملته بعد أن اعتقدوا أنه من الهيما بسبب مظهره. وزعم أن عناصر ميلشيات الليندو حاولت الحصول على أسماء الأشخاص الذين يعتزمون مهاجمتهم. وأثناء نقله في 5 أيار/مايو 2003، تمكن صاحب الشكوى من الفرار بفضل مساعدة أحد عناصر الميليشيات الذي تعرّف عليه. وفي 7 أيار/مايو 2003، هرب إلى أوغندا على متن زورق. وتوجه بالطائرة بعد ذلك إلى كينيا ومنها إلى روما في 29 حزيران/يونيه 2003. ثم توجه إلى سويسرا حيث وصل في 2 تموز/يوليه 2003 وقدم طلب اللجوء في اليوم نفسه.

2-3 وفي 2 شباط/فبراير 2005، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. فقد أثبت المكتب الاتحادي للهجرة بمساعدة التحقيقات التي أجرتها السفارة السويسرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن صاحب الشكوى هو من أب رواندي من إثنية الهوتو وليست التوتسي كما يدعي. وإضافة إلى ذلك، لم يكن صاحب الشكوى قادراً على التحدث بلغة التوتسي، ولا يعرف أي تقليد من تقاليد التوتسي، ولا يعرف شيئاً عن مسقط رأس أبيه. ويدعي صاحب الشكوى في شكواه التي قدمها إلى اللجنة أنه من إثنية التوتسي على عكس ما جاء في التحقيقات التي أجرتها السلطات السويسرية. وعلاوة على ذلك، فإن المكتب الاتحادي للهجرة قد أثبت بالاستناد إلى تحقيق الممثلية السويسرية في كينشاسا أن صاحب الشكوى لم يقم في بونيا في الفترة من 1998 إلى 2003. وقد تمسك صاحب الشكوى بهذا الادعاء وطلب الاستماع إلى شهود من بونيا، غير أن المكتب الاتحادي للهجرة رفض طلبه. وفي المقابل، أكد المكتب الاتحادي للهجرة أن صاحب الشكوى تعرض لمضايقات في عام 1998، لكنه رأى أن هذه المضايقات لم تكن شديدة إلى درجة تجعل صاحب الشكوى غير قادر على مواصلة حياته في كينشاسا حتى عام 2003.

2-4 وفي 11 تموز/يوليه 2005، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء والتي حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية الاتحادية، طعن صاحب الشكوى، وأصدرت أمراً بترحيله من سويسرا في 8 أيلول/سبتمبر 2005. وقد دفعت اللجنة السويسرية للطعون بأن أصل صاحب الشكوى التوتسي لم يثبت، وبأن ادعاءاته التي تتعلق بهروبه مرتين من الاحتجاز في كينشاسا وبونيا لا تبدو صحيحة. وفي المقابل، أقرت اللجنة السويسرية للطعون بأن صاحب الشكوى واجه صعوبات في عام 1998 في كينشاسا، لكن لم يثبت أنه كان سيتعرض لخطر حقيقي ملموس ومحدق للتعذيب في حالة إعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

2-5 وفي 22 آب/أغسطس 2005، قدم طفلا صاحب الشكوى طلب لجوء رفضه المكتب الاتحادي للهجرة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي 24 أيلول/ سبتمبر 2008، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعنهما وأصدرت أمراً بترحيلهما من سويسرا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ويدعى أن الطفلين غادرا جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تعرضهما للتهديد والاضطهاد بسبب أصولهما الرواندية. وفي آب/ أغسطس 2005، زُعم أن "سيدة بيضاء" مجهولة الهوية أبلغت والدهما بوصولهما إلى سويسرا. ورأت المحكمة الإدارية الاتحادية أن تصريحات الطفلين لا تبدو صحيحة، وأثبتت أن أصلهما الإثني التوتسي لا يمكن أن يكون صحيحاً بسبب الطعن في صحة هذا الأصل الإثني نفسه فيما يخص والدهما. وإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة الإدارية الاتحادية أن الاضطرابات النفسية المثبتة في التقرير الطبي لطفلي صاحب الشكوى لا تشكل عائقاً أمام ترحيلهما لأن العلاج متاح في كينشاسا. وخلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن طفلي صاحب الشكوى لم يثبتا أنهما كانا سيتعرضان شخصياً لخطر التعذيب في حالة إعادتهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله وطفليه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب لأن أصولهم الرواندية من إثنية التوتسي ستعرضهم للاضطهاد على أيدي موظفين عموميين وأفراد من المجتمع المحلي لدى عودتهم.

3-2 ويضيف صاحب الشكوى أنه على الرغم من أن نهاية الحرب قد أتاحت إدماج أفراد مختلف الأطراف في إدارة شؤون الدولة، فإن السلام لا يزال غير مستتب. ومنذ عام 2005، ظهرت حركة تمرد تدعمها رواندا في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيادة نكوندا باتوار، وهو توتسي كونغولي، وتهدف هذه الحركة إلى حماية أفراد التوتسي الموجودين في الكونغو من الاضطهاد. وتعتبر وسائط الإعلام والأوساط المدرسية أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها البلد بأسره تعزى إلى جماعة التوتسي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 اعترضت الدولة الطرف، في 26 كانون الثاني/يناير 2009، على مقبولية البلاغ لعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية، حيث إن صاحب الشكوى قدم طلباً بإعادة النظر في حالته في 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، أي بعد عرض شكواه على اللجنة. وقد رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب صاحب الشكوى في قراره الصادر في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2008. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في رسالة مؤرخة 13 أيار/مايو 1999 بأن صاحب الشكوى قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 4 شباط/ فبراير 2009. وفي 23 حزيران/يونيه 2009 أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة الإدارية الاتحادية قد أصدرت قرارا في 19 حزيران/يونيه 2009 برفض ادعاءات صاحب الشكوى، وأنهت بذلك سبل الانتصاف المحلية.

4-2 وفي 28 نيسان/أبريل 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وبعد الإشارة إلى مراحل إجراء اللجوء المتعلق بصاحب الشكوى وطفليه، توجز الدولة الطرف أسباب طلب إعادة النظر الذي قدمه صاحب الشكوى بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن ولديه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أي بعد عرض الشكوى على اللجنة). ويدعي صاحب الشكوى أمام السلطات السويسرية بأنه قد أُبلغ بأن زوجته التي بقيت في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد توفيت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008. ونتيجة لذلك، فإنه لم يعد لديه ولدى طفليه أي سند يلجأون إليه في شبكة المعارف المقربين. وإضافة إلى ذلك، فإن الحالة النفسية للطفلين قد تدهورت كما زُعم منذ الإعلان عن وفاة والدتهما.

4-3 وعرض صاحب الشكوى على اللجنة شهادة مقدمة من مؤسسة العمل على إعادة تأهيل أطفال الشوارع وحمايتهم وتقارير طبية وإعلاناً صادراً عن جماعة التوتسي في أوروبا. بيد أن الدولة الطرف تشير إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي عنصر جديد يتيح التشكيك في قراري المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخين 24 أيلول/سبتمبر 2008 و17 حزيران/ يونيه 2009 اللذين أصدرتهما في أعقاب مراجعة مفصلة للقضية. ولم يقدم صاحب الشكوى للجنة أية توضيحات عن أوجه التضارب والتناقض التي أشارت إليها السلطات السويسرية المختصة أثناء الإجراء.

4-4 وتشدد الدولة الطرف في معرض إشارتها إلى نص المادة 3 على المعايير التي حددتها اللجنة في تعليقها العام رقم 1 ( ) ، ولا سيما في الفقرات 6 وما يليها عن ضرورة وجود خطر شخصي وفعلي ومحدق للتعرض للتعذيب في حالة الإعادة إلى البلد الأصلي. وعلى الرغم من أن الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية تنص بالفعل على مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، فإن الأمر يتعلق بتحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب. بيد أنه حسبما أشارت المحكمة الإدارية الاتحادية في قرارها الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2008، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تعيش حالة حرب أو نزاعات أهلية ولا تشهد انتشاراً للعنف على نطاق واسع في كامل إقليمها إلى درجة تتيح الافتراض منذ البداية أن جميع أصحاب الشكاوى من هذه الدولة معرضون تلقائياً للخطر بغض النظر عن ظروف كل قضية.

4-5 ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها السفارة السويسرية في كينشاسا في كانون الأول/ديسمبر 2008، لا يوجد في كينشاسا حالياً، وهي المدينة التي عاش فيها صاحب الشكوى مع طفليه قبل مغادرتها، أية نزاعات بسبب الأصل الإثني أو حالات اضطهاد لجماعات إثنية معينة. وإضافة إلى ذلك، فإن أهل كينشاسا يعتبرون الحرب في شرق البلد نزاعا بين النخبة من جميع الإثنيات لأسباب اقتصادية وسياسية. وعلاوة على ذلك، لا يرى أهل كينشاسا أن التوتسي والهوتو الذين يعيش حوالي مائة ألف شخص منهم في كينشاسا هم المسؤولون عن النزاع المشار إليه. ونتيجة لذلك، فإن أصحاب الشكوى لن يتعرضوا بسبب انتمائهم الإثني لخطر حقيقي ومحدق في حالة ترحيلهم.

4-6 وإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن الالتماس الذي قدمته جماعة التوتسي الكونغولية والذي يدين استمرار خطر الإبادة الجماعية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 والمرفق بالشكوى، لم يعرض على سلطات الدولة الطرف بل على اللجنة فقط. ومع ذلك، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن هذا الالتماس يشير إلى الحالة العامة للتوتسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالتالي فإنه لا يخص صاحب الشكوى وطفليه، ولا سيما أن سلطات الدولة الطرف شككت في أصولهم التوتسية أثناء إجراء اللجوء.

4-7 وتضيف الدولة الطرف أن مصداقية صاحب الشكوى وطفليه كانت موضع شكوك أثناء إجراء اللجوء، ولا سيما فيما يخص احتجازه في مقر إقامة جوزيف كابيلا واختطافه من قبل ميليشيات في بونيا. وعلى الرغم من أن سلطات الدولة الطرف تعترف بالصعوبات التي واجهها صاحب الشكوى في عام 1998، فإنها لا تعتبرها شديدة إلى درجة تكفي لجعلها تشكل خطر التعرض للاضطهاد في المستقبل. وإضافة إلى ذلك فإن الفترة الزمنية الفاصلة التي انقضت ما بين مواجهة هذه الصعوبات، أي تلك المرتبطة بأصله الإثني، في عام 1998 ورحيله من البلد في عام 2003، تستبعد أية رابطة سببية بين تلك الصعوبات وطلب اللجوء.

4-8 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وطفليه لم يقدموا دليلا على أي نشاط سياسي يدعم طلب لجوئهم.

4-9 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت قط أنه رواندي من أصل إثني توتسي، وكل ما فعله هو إنكار نتائج تحقيقات السفارة السويسرية في هذا الخصوص دون أن يدعم أقواله بالأدلة، وردد موقفه أمام اللجنة دون إضافة أية أدلة أخرى. وأكد صاحب الشكوى أمام السلطات الوطنية أنه كان مختبئاً في مكان محدد في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 للهروب من الفظائع التي كانت ترتكب بحق الروانديين في كينشاسا. بيد أن نتائج تحقيقات الدولة الطرف تبين أنه لم يُستدل على صاحب الشكوى في هذا العنوان. ولذلك، فإن هذا الادعاء يبدو خالياً من المصداقية. وإضافة إلى ذلك، لم يتقدم صاحب الشكوى بهذه الحجة إلى اللجنة. وبعد إجراء التحقيقات تبين أيضاً أن صاحب الشكوى لم يذهب قط إلى بونيا، وهو أمر زعزع الثقة في ادعاءاته المتعلقة باختطافه من قبل ميليشيات.

4-10 وفيما يتعلق بطفلي صاحب الشكوى، شككت التحقيقات أيضاً في مصداقيتهما لأنه تبين أن الطفلين لم يتعرضا لأية شتائم أو تهديدات في المدرسة وفي الحي الذي كانا يقطنان فيه، وإنما كانا يعيشان حياة رغدة على عنوانهما في كينشاسا الذي أشارا إليه، وكانا على عكس ذلك مندمجين جيداً في المجتمع وغير معرضين لأي خطر. وأشارت أيضا السلطات المعنية بطلبات اللجوء إلى أن إفادات الطفلين المتعلقة بظروف مغادرتهما كينشاسا كانت متضاربة. فإن الطفلين يدعيان، في الواقع، أن "سيدة بيضاء" اصطحبتهما في المرحلة الأولى بالطائرة إلى جنوب أفريقيا ثم بالقطار إلى سويسرا. بيد أن التحقيق كشف عن أن الطفلين اصطُحبا إلى سويسرا مباشرة دون أن يمرا بجنوب أفريقيا. وعلاوة على ذلك، فإن مؤسسة العمل على إعادة تأهيل أطفال الشوارع وحمايتهم في كينشاسا قد أكدت في مستند مرفق بالشكوى أن طفلي صاحب الشكوى أقاما في مراكز تابعة لها في الفترة الممتدة من 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى 2 تموز/يوليه 2005 وهو تاريخ مغادرتهما جمهورية الكونغو الديمقراطية. غير أن الطفلين أوضحا أثناء إجراء اللجوء أنهما كانا مقيمين لدى والدتهما إلى حين مغادرتهما البلد.

4-11 وتشكك الدولة الطرف في صحة أقوال صاحب الشكوى التي تفيد بأن زوجته قد توفيت وأن هذا النبأ هو مصدر طلب المراجعة. وفي الواقع، لم تقدم إلى سلطات الدولة الطرف سوى صورة من شهادة الوفاة، ولم يكشف أصحاب الشكوى للسلطات الوطنية عن الظروف الحقيقة التي حصلوا فيها على هذا المستند. ولم يرغب صاحب الشكوى على وجه التحديد في الكشف عن اسم الشخص الذي أرسل الفاكس الذي يتضمن نبأ وفاة زوجته.

4-12 وفيما يخص الحالة الصحية لصاحب الشكوى وطفليه، تفيد الدولة الطرف بأنها لا تشكل معياراً لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر التعرض للتعذيب في حالة إبعادهم. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الأحكام السابقة للجنة التي خلصت فيها إلى أن تدهور الحالة الصحية البدنية أو العقلية لشخص ما من جراء الإبعاد لا يمثل عموماً سبباً كافياً، في غياب أية عوامل إضافية، لكي يشكل ضرباً من ضروب المعاملة المهينة بما ينتهك أحكام المادة 16 من الاتفاقية ( ) . وقد ذكر صاحب الشكوى أمام سلطات الدولة الطرف أنه يعاني من مرض السل. غير أن التقرير الطبي الصادر في 4 نيسان/أبريل 2005 يشير إلى أن العلاج الطبي ضد السل قد انتهى. وإضافة إلى ذلك، وفي حالة الانتكاس، فإن علاج هذا المرض متوفر في كينشاسا، بل ويُقدمُ مجاناً في بعض الأحيان.

4-13 وفيما يتعلق بالطفلين، فإن حالتهما الصحية لا يمكن وصفها بأنها خطيرة إلى درجة تعرضهما للخطر بشكل ملموس إذا ما عادا إلى بلدهما الأصلي، حسبما أشارت المحكمة الإدارية الاتحادية في قرارها المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008. وليس هناك ما يدل على أنهما يحتاجان إلى علاج قوي لا يمكن تقديمه في جمهورية الكونغو الديمقراطية في المستقبل القريب. وفي حالة عدم كفاية الدعم المالي الذي تقدمه أسرتهما في كينشاسا لمواصلة العلاجات المناسبة، فإن صاحب الشكوى يمكن أن يطلب إلى المكتب الاتحادي للهجرة المساعدة لدى العودة، ولا سيما المساعدة الفردية بهدف الحصول على تغطية لنفقات العناية الطبية لمدة زمنية ملائمة. وعلى الرغم من أنه قد تبين أن أسرة صاحب الشكوى موسرة، وأن صاحب الشكوى نفسه حاصل على تعليم جامعي، فإن المحكمة الإدارية الاتحادية تعتزم منحه مهلة للرحيل تتناسب مع متطلبات العلاج الجاري. وأفادت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضاً بأن التصوير السلبي لحالته النفسية هو رد فعل يظهر عادة لدى الشخص الذي يُرفض طلبه الحصول على اللجوء، وأن ذلك لا يشكل عائقاً جدياً أمام تنفيذ الإبعاد.

4-14 وفيما يتعلق بتقرير قسم الرعاية النفسية في المدارس بمدينة زيوريخ، المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تتحفظ المحكمة الإدارية الاتحادية بعض الشيء على ذلك الجزء من التشخيص الذي يفيد بأن خطر انتحار الطفلين قد يرتفع وأن ما يعانياه أصلاً من أعراض قد تفاقم بسبب نبأ وفاة والدة الطفلين. ويختلف تاريخ الحالة الوارد في التقرير الطبي من عدة نواح عن الاستنتاجات الوقائعية الواردة في القرارات التي دخلت حيز النفاذ للأمر المقضي به في إجراء اللجوء العادي وفي أحكام الطعن المتعلقة به، ولا يسمح التقرير بالاستنتاج بأنه قد أجريت عمليات للتحقق من ذلك. وفيما يخص الشهادة الطبية لخدمة الرعاية النفسية في المدارس التابعة لمدينة ز ي وريخ، المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2008، والتي عرضها صاحب الشكوى على اللجنة، فإنها لا تتضمن عناصر جديدة بالنسبة إلى الشهادات السابقة لهذه الخدمة، وهي شهادات نظرت فيها المحكمة الإدارية الاتحادية على النحو الواجب ووضعتها في الاعتبار في حكمها الصادر في 17 حزيران/يونيه 2009. وأخيراً، فإنه في حال طرد الطفلين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية فإنهما سيطردان بمعية والدهما، وبالتالي فإنهما لن يكونا غير مصحوبين ومن دون مورد للدعم.

4-15 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ليس هناك ما يدل على وجود أسباب وجيهة تدعو إلى التخوف من تعرض صاحب الشكوى وطفليه بصورة حقيقية وشخصية لخطر التعذيب لدى عودتهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

5-1 يشير صاحب الشكوى إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، في 17 أيار مايو و8 حزيران/يونيه 2010، وإلى أنه لا يوجد بالتالي أي عائق يحول دون إمكانية قبول الشكوى.

5-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه في أعقاب رفض طلب اللجوء الذي قدمه، فإنه شرع في إجراءات طلب تصريح إقامة لأسباب إنسانية بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من قانون اللجوء السويسري. وقد قوبل هذا الطلب بالرفض هو الآخر. ويوجه صاحب الشكوى انتقادات لسياسة اللجوء التي يتبعها كانتون زيوريخ لأنها تستهدف، في نظره، إثناء جميع طالبي اللجوء عن تسوية إقامتهم تسوية قانونية. ويستشهد صاحب الشكوى باندماجه الجيد في المجتمع حيث إنه يتقن اللغة الألمانية وحصل على عرض عمل وألحق طفليه بالمدرسة.

5-3 ويخشى صاحب الشكوى من أن تؤدي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، التي قد تسفر عن إعادة انتخاب جوزيف كابيلا وهو من أصل رواندي، إلى تأجيج حدة التوترات مرة أخرى بين الجماعتين الإثنيتين مع ما نطوي عليه ذلك من احتمالات التعرض للتعذيب بل والاعتداء على الأرواح، ولا سيما فيما يتصل به وبطفليه.

تعليق ات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 يرفض صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 18 آب/أغسطس 2011 ادعاءات الدولة الطرف التي تفيد بأن سكان كينشاسا يعتبرون النزاع الذي يدور في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نزاعاً بين النخب الإثنية. ويذّكر صاحب الشكوى بأن الإثنيات، مثل إثنية نداد أو باشي أو الهيما ليست لديهم نخب. وإضافة إلى ذلك، فإن المجازر التي تعرض لها السكان واغتصاب النساء ليست حكراً على النخب الإثنية.

6-2 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية التي يضطلع بها صاحب الشكوى، فإنه يشير إلى أنه كان عضواً نشطاً داخل تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو. ويمكن أن يؤكد رئيس هذا التنظيم في سويسرا مشاركته. ويضيف صاحب الشكوى أنه تحدث عدة مرات على راديو تشيوندو الذي يبث عبر الإنترنت مما عّرف بنشاطه السياسي في سويسرا.

6-3 وفيما يتعلق باستنتاجات السفارة السويسرية التي تفيد بالتشكيك في أصوله التوتسية، يدفع صاحب الشكوى بأن معظم السكان في منطقة كينشاسا غير قادرين على التمييز بين الهوتو والتوتسي، ولذلك فإن العنصر الرئيسي الذي يستندون إليه ببساطة هو الجنسية الرواندية.

6-4 ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات السويسرية لم تستفسر قط عن ملابسات وفاة زوجته، فموتها لم يكن لأسباب طبيعية وإنما ماتت مقتولة. وعلى العكس من أقوال الدولة الطرف، فإن التهديدات التي تعرّض لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت أكثر من "مضايقات" لأن أي شخص تحدد هويته كرواندي يمكنه أن يموت ميتة أليمة.

6-5 ويذكر صاحب الشكوى أيضاً بتشكيك الدولة الطرف في مصداقيته. ويتطرق إلى عنوانه في كينشاسا الذي يؤكده وإلى معرفته بأصوله الرواندية وطفولته التي أمضاها بعيداً عن كينشاسا. وفيما يتعلق باحتجازه على أيدي الميليشيات، يشير صاحب الشكوى إلى أنه قد احتُجز في كوخ طيني لعدم وجود سجن لدى الميليشيات.

6-6 ويأسف صاحب الشكوى لقلة ثقة السلطات السويسرية في أقوال طفليه، ويستنكر عدم التحقق من ادعاءاتهما. ويرى صاحب الشكوى أن من المتوقع ألا يتّذكر الأطفال بدقة بعض التواريخ كتاريخ الدخول إلى مركز مؤسسة إعادة تأهيل أطفال الشوارع وحمايتهم وتاريخ الخروج منه. وفي الختام، يرفض صاحب الشكوى الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن طفليه يمكن أن يخضعا لعلاج طبي مناسب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويشير صاحب الشكوى أخيراً إلى أن مرض السل قد انتقل إليه في ذلك الوقت أثناء احتجازه، وهو ما يثبت ماضيه العسير في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتلاحظ اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 فيما يتعلق بالادعاءات الواردة في البلاغ الأصلي المعروض على اللجنة. وفي الواقع، على الرغم من أن الدولة الطرف قد اعترضت في البداية على مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، فإن هذه السبل المتاحة قد استنفدت فيما بعد، وأقرّت الدولة الطرف بمقبولية الشكوى. بيد أنه فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد بأنه كان عضواً نشطاً في تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو، وهو ما عرّف بنشاطه السياسي في سويسرا، تشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قدمه للمرة الأولى في مرحلة تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ولذلك، فإن اللجنة تلاحظ أن الفرصة لم تتح للدولة الطرف لكي تعلّق على هذا الادعاء الذي لم يذكر أيضاً أمام سلطات القضاء المحلية كعنصر يعرّض صاحب الشكوى للتعذيب إذا ما عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالنظر إلى ما تقدم تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7-3 وفيما يتعلق بالادعاءات الأخرى المقدمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، تعلن اللجنة أنها مقبولة وتنتقل بالتالي إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

8-2 وعلى اللجنة أن تبت فيما إذا كان طرد صاحب الشكوى وطفليه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

8-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى التي قدمها بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن طفليه بموجب المادة 3، ينبغي أن تراعي اللجنة جميع العناصر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة التي سيرحّل إليها. بيد أن الغرض هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى وطفلاه سيواجهون شخصياً خطر التعّرض للتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية أم لا. ومن ثم، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أنهم سيواجهون خطر التعّرض للتعذيب عند طردهم إلى هذا البلد، بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تفيد بأن الأشخاص المعنيين سيتعرضون للخطر شخصياً ( ) .

8-4 وتذّكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1996) المتعلق بتطبيق المادة 3 في سياق المادة 22، والذي أوضحت فيه أنه لا يلزم إثبات أن الخطر القائم محتمل جداً، ولكن يجب أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً " ( ) . وفيما يخص عبء الإثبات، تذك ّ ر اللجنة ب أن على صاحب ال شكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن ه يجب تقييم خطر التع ّ رض للتعذيب بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أ و شكوك.

8 - 5 و تدرك اللجنة الوضع الهش لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) ، ومع ذلك، فإنه ا ت لاحظ الشكوك التي أعربت عنها الدولة الطرف حول مصداقية ا لا دعاءات التي قدمها صاحب ال شكوى ثم طفلاه منذ تقديم طلب لجوئهم الأول في 2 تموز/ يوليه 2003 و22 آب/أغسطس 2005 على التوالي.

8-6 وتلاحظ اللجنة لدى تقييم خطر التعذيب في الحالة قيد النظر، الحجة التي يسوقها صاحب الشكوى بأنه قد تعّرض لسوء المعاملة على أيدي الطلاب وسكان الحي الذي كان يقطنه في كينشاسا والموظفين العموميين بسبب أصله الرواندي التوتسي وذلك منذ عام 1998. وتشير اللجنة إلى أنه أثناء إجراء اللجوء، أوضح صاحب الشكوى أنه اقتيد إلى مقر إقامة لوران ديزيريه كابيلا بتاريخ يقارب 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 حيث تمكن من الهرب بعد أسبوع من احتجازه، ومن ثم فرّ إلى بونيا في شرقي البلد، وأنه تعرض للاختطاف في 5 أيار/مايو 2003 على أيدي مليشيات، واحتجز في كوخ طيني، وأنه تمكن من الفرار والهرب من البلد، وأنه ذهب إلى كينيا ومن ثم إلى إيطاليا لينتهي به الأمر في سويسرا حيث طلب اللجوء في 2 تموز/يوليه 2003. وتشير اللجنة إلى حجة صاحب الشكوى التي تفيد بأن طفليه قد تعرضا هما أيضاً للاضطهاد في كينشاسا بسبب أصولهما مما حملهما على مغادرة البلد بمساعدة "امرأة بيضاء" في تموز/ يوليه 2005 وإلى أنهما قدما طلب لجوء في 22 آب/أغسطس 2005. وأخيراً، تشير اللجنة إلى أنه حسبما ذكر صاحب الشكوى، فإن خطر تعرضهم للاضطهاد بسبب أصولهم الرواندية (سواء أكانوا من الهوتو أم من التوتسي) هو فعلي لأن التوترات الإثنية في كينشاسا لا تزال مستمرة ولأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تؤدي إلا إلى تأجيجها.

8-7 وتشير اللجنة إلى الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لدعم بلاغه المعروض على اللجنة ليست ذات طابع يتيح التشكيك في قرارات سلطات الدولة الطرف التي أصدرتها بعد مراجعة مفصلة للقضية. وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن السفارة السويسرية في كينشاسا أجرت تحقيقاً أظهر أنه لا يوجد في كينشاسا، وهي المدينة التي عاش فيها صاحب الشكوى مع طفليه حتى رحيلهم عن البلد، نزاع على أساس إثني أو اضطهاد لجماعات إثنية معينة، وأن صاحب الشكوى وطفليه هم روانديون من إثنية الهوتو وليس التوتسي، ولذلك فإن ادعاءاتهم التي تقوم على أساس هذا المنشأ الإثني لا مصداقية لها.

8-8 و في ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين، ت رى اللجنة أن صاحب ال شكوى لم يثبت وجود علاقة سببية بين الأحداث التي دفعته هو وطفليه إلى مغادرة بلدهم الأصلي ، و بين خطر التعرض للتعذيب في حالة عودتهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية . و في واقع الأمر ، لم ي قدم صاحب ال شكوى إلى اللجنة سوى معلومات مقتضبة جداً عن المعاملة التي عومل بها كضحية، ولا سيما المعاملة التي عانى منها في كينشاسا في عام 1998، ولم تتمكن اللجنة من تكوين صورة واضحة لادعاءات صاحب الشكوى وطفليه إلا بعد الرجوع إلى قرارات السلطات الوطنية. وفي الختام، ترى اللجنة أن المعلومات التي تتعلق بالتوترات الإثنية المحتملة في البلد الأصلي عامة الطابع ولا تتيح الاستنتاج بوجود خطر حقيقي وشخص ي ومتوقع بالتعرض للتعذيب .

8 - 9 وت رى اللجنة، في ضوء جميع المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة ليثبت ما إذا كان هو نفسه أو أي طفل من طفليه يواجه خطرا ً ومتوقعا ً و حقيق ي ا ً و شخصياً با لتعرض للتعذيب إذا طردوا إلى بلدهم الأصلي.

9- وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن طرد صاحب الشكوى مع طفليه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 368/2008 : سونكو ضد إسبانيا *

المقدم من: فاتو سونكو ( ي مثله ا المحامي ألبرتو ج. ريفويلتا لوسيرغا )

الشخص المدع ى أنه ضحية: لودنغ سونكو (متوفى)

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 23 تشرين الأول / أكتوبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 368 /200 8 ، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في الاعتبار جميع المعلومات التي أتاحها لها كلّ من صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة فاتو سونكو ، وهي مواطنة سنغالية تقيم في إسبانيا. وقدم ت الشكوى بالنيابة عن شقيقها لودنغ سونكو ، من مواليد 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1978. وتشير صاحبة الشكوى إلى أن شقيقها ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة 1 من المادة 1 والفقرتين 1 و2 من المادة 16 من الاتفاقية. وقد أصدرت إسبانيا الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1987. ويمثل صاحبة الشكوى المحامي ألبرتو ج. ريفويلتا لوسيرغا.

الوقائع كما عرض ت ها صاحبة الشكوى

2-1 في مساء يوم 26 أيلول/سبتمبر 2007 ، حاولت مجموعة من أربعة مهاجرين أفارقة (ثلاث ة رجال وامرأة)، كان السيد لودنغ سونكو واحدا ً منهم ، دخول مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي عن طريق السباحة على امتداد الساحل بين بليونكس وبن ـ زو. وكان مع كل فرد منهم قارب مطاطي وسترة غوص . وفي الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحاً، اعترضت سفينة تابعة للحرس المدني الإسباني السباحين الأربعة وانتُشلوا أحياء إ لى متن السفينة. ونقلوا إلى منطقة بالقرب من شاطئ باستيون س ، في المياه الإقليمية المغربية، وأجبروا على القفز في المياه في موقع عميق. وقبل ذلك، كان ضا ب ط ا الحرس المدني قد ثقبا زوارق المهاجرين المطاطية باستثناء قارب المرأة .

2-2 وت َ علق السيد سونكو بحاجز السفينة مردداً أنه لا يعرف السباحة ولكن ضا ب ط ي الحرس المدني أجبر ا ه على ترك السفينة وقذفاه في البحر. واستغاث السيد سونكو طالباً النجدة و كان يواجه صعوبة كبيرة في ا لوصول إلى الشاطئ، ف قفز أحد ضا ب ط ي الحرس المدني في المياه لمساعدته وإنقاذه من الغرق. وفور الوصول إلى الشاطئ ، بدأ الضابط في تدليك عضلات قلبه. وتوفي السيد سونكو بعد ذلك بقليل، على الرغم من الجهود التي بذلت لإنعاشه ودفن في قبر لا يحمل أي علامة في مقبرة سانتا كتالانيا.

2-3 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة، أثناء تحقيق أولي، الدعوى المرفوعة بشأن وفاة السيد سونكو استناداً إلى خلوصها إلى أنها ليست مختصة ب بحث قضية تتعلق بأحداث وقعت على الإقليم المغربي.

2-4 وفي 4 و9 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طلبت صاحبة الشكوى أن يحقق أمين المظالم في ملابسات وفاة السيد سونكو. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أحال أمين المظالم الأحداث إلى علم النائب العام الذي أمر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 باتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد وقائع المسألة.

2-5 وفي 9 أيار/مايو 2008، قدم أحد المهاجرين من بين أفراد المجموعة، وهو السيد داو تو ر يه، إفادة خطي ة ت تعلق بأحداث أيلول/سبتمبر 2007 إلى محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة، و ت رد هذه الإفادة في التحقيق الأولي رقم 1135/2007. وقال السيد توريه في إفادته ما يلي :

"[المهاجرون] لم يشيروا في أي وقت من الأوقات إلى أنهم يرغبون في التماس اللجوء إلى إسبانيا، ولم يتحدث [ض ا بط ا الحرس المدني] إليهم بالفرنسية، ولم يحاولا التواصل معهم بأي شكل من الأشكال. ولم يكن هناك سوى ضابط ا ن فقط من ضباط الحرس المدني على متن السفينة. ولم يفهما أي ش يء مما يقوله المهاجرون وبديا وكأنهما ي ت جادلان؛ وأخيراً توجها إلى شاطئ بليونكس.

وأوقفا الزورق بعد ذلك بالقرب من شاطئ بليونكس. ولم يكونوا بعيد ين عن الشاطئ ولكنهم لم يكونوا قريبين منه أيضاً. (...) وباستعمال سكين، ثقب [ضا ب ط ا الحرس المدني] جميع زوارق المهاجرين المطاطية باستثناء قارب المرأة ، وقذفا بهم في المياه، في موقع عميق. وكانت هناك مجموعة من الجنود المغاربة في انتظارهم على الشاطئ. وكان أول من ألق ي به في المياه هو الشخص السنغالي الذي أمسك بجسر الزورق للنجاة من الوقوع في مياه البحر . وكان عصبياً جدا ً ويكرر أنه لا يعرف السباحة، ولكن أرغمه ضباطا الحرس على فكّ قبضته عن الجسر وقذفاه في البحر. (...) غير أن الشخص السنغالي كان يغرق وظل يصرخ طالباً النجدة :'aide-moi, aide-moi' ( ساعدني، ساعدني). ثم قفز أحد ضابطي الحرس المدني في البحر في حين ظل الآخر يتابع الموقف من الزورق. وأمسك ضابط الحرس المدني بالشخص السنغالي وجذبه إلى الشاطئ، حيث بدأ فوراً في تدليك قلبه وصدره، في حين كان الشخص السنغالي مستلقيا ً على ظهره على الشاطئ . "

2-6 وتشير صاحبة الشكوى إلى أنها لم تقدم نسخة من سجل هذه الدعوى، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة في 28 أيلول/سبتمبر 2007، لأن لا أسرتها ولا محاميها، وهو أحد أعضاء مكتب المساعدة القضائية في مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، أُخطرا بهذه الإجراءات . وتشير صاحبة الشكوى كذلك إلى أن أسرتها و مكتب المساعدة القضائية في مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين لم يتمكنا من المشاركة كطرف في الدعوى التي حركها مكتب النائب العام.

الشكوى

3-1 تدفع صاحبة الشكوى بأن شقيقها كان ض ح ية انتهاك إسبانيا للفقرة 1 من المادة 1 والفقرتين 1 و2 من المادة 16 من الاتفاقية. وتدعي صاحبة الشكوى أن السيد سونكو كان تحت العلم الإسباني منذ لحظة صع و د ه على متن سفينة الحرس المدني ، والسلطات الإسبانية مسؤولة عما حدث على متن هذه السفينة وعن توفير الحماية الواجبة للأشخاص الموجودين تحت هذا العلم.

3-2 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف، من خلال ضباط الشرطة التابعين لها، استعملت القوة لإلقاء الضحية في البحر، وهو لا يعرف السباحة وبالتالي غرق. ولم يمثل الشخص المتوف ي ولا رفاقه أمام قوة شرطة التحقيقات في سبتة ، وهي الهيئة المسؤولة عن البت في المسائل المتعلقة بالهجرة، ولم يمثلوا أمام أي محكمة. وتشير صاحبة الشكوى إلى أنه لم يكن هناك أي إجراء إداري لرفض الدخول، وهو ما كان س يشمل جلسة استماع وقرار ي ُ حفظ في ملف القضية وإمكانية الطعن في مثل هذا القرار. وفي ال وقت الذي تنبه فيه حرس الحدود بواسطة كاميرات تصوير حراري إلى محاولة أربعة أجانب دخول الإقليم الإسباني وإصدارهم الأمر بمنعهم ، بدأ تحريك ال إجراء ال إداري لرفض دخولهم ولكنه لم يستكمل .

3-3 وتدفع صاحبة الشكوى بأن إلقاء المهاجرين الذين كانوا متواجدين على متن السفينة في البحر يمثل معاملة لا إنسانية ومهينة، وهي جريمة مخلة ب كرامتهم الشخصية وتعرض حياتهم للخطر ( كما تدل على ذلك وفاة الضحية بالفعل)، في انتهاك للفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.

3-4 و تشير صاحبة الشكوى أيضاً إلى وجود انتهاكا ت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ول مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .

3-5 وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، فإ ن صاحبة الشكوى تدعي أن جم يع سبل الانتصاف القانونية استنفدت عندما خلصت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة إلى أنها غير مختصة با لنظر في القضية لأن الأحداث قيد النظر وقعت في المغرب ، وأصدرت أمراً برفض الدعوى ( ) . ولم ي ُ طعن في الأمر وأصبح نهائياً. وبالتالي، است ُ نفدت سبل الانتصاف المحلية في إسبانيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تؤكد الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرخة 11 شباط/فبراير 2009 أن الشكوى غير مقبولة لأن سبل الانتصاف المحلية لم ت ُ ستنفد. وتشير الدولة الطرف إلى أن الأحداث المشار إليها في الشكوى تحقق فيها حالياً السلطات القضائية الإ سبانية وبالتحديد محكمة التحقيقات رقم 1 في سبتة.

4-2 وتضيف الدولة الطرف أنه غير صحيح أن لا الأسرة ولا اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين لم يستطيعا المشاركة كأطراف في الإجراءات القانونية التي شرعت فيها دائرة الادعاء العام. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أرسلت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة رسالة إلى محكمة ألمرية العليا طلبت فيه تحديد مكان تواجد أقارب الشخص المتوف ي. وفي 5 كانون الثاني/ يناير 2009، أخطر السيد ي انكوبا كولي، أحد أ بن اء عمومة السيد سونكو في فيكار (ألم رية ) بالدعوى . غير أن أي اً من أفراد الأسرة لم يسجل نفسه كطرف في الإجراءات .

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن رواية صاحبة الشكوى ع ن الأحداث تختلف في جوانب أساسية معينة عن الوقائع التي تأكدت منها الدولة الطرف. وأرفقت الدولة الطرف نسخة من تقرير أصدره المقدم العامل في مقر الحرس المدني في سبتة، ال ذ ي يشير فيه إلى أن الزوارق المطاطية لم تثقب؛ وأن عملية المساعدة والإنقاذ جرت في المياه المغربية؛ وأن المهاجرين كانوا يتحدثون لغة لا يفهمها ضابطا الشرطة المعنيان ؛ وأن ضابط الحرس المدني قفز إلى المياه لان ت شال السيد سونكو في محاولة لإ نقاذ ه ؛ وأنه لم توجد إصابات على جسد السيد سونكو. وعمل ضابطا الحرس المدني وفقاً لإجراءات التعامل مع الهجرة عن طريق البحر التي وضعها الحرس المدني في سبتة والقوانين الخاصة المنطبقة والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الدولة الطرف. و وفقاً للتقرير، فإن الإجراءات التي اتبعت لمساعدة المهاجرين الذين يُ عثر عليهم في المياه المغربية وبالقرب من العلامات المائية التي تفصل حدود كل بلد قللت بشكل كبير من عدد الوفيات. وأضافت الدولة الطرف أن السفن التي تنقذ الأشخاص في البحر في حالة استغاثة أو خطر عليها التزام بتوفير ال مساعدة لهم ونقلهم إلى "مكان آمن" ومعاملتهم بطريقة إنسانية.

تعليقات صاحبة الشكوى على تقرير الدولة الطرف

5-1 تؤكد صاحبة الشكوى، في بلاغها المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2009 ، أن جميع سبل الانتصاف المحلية است ُ نفدت. وتشير إلى أن المحكمة العامة رقم 1 في سبتة أعلنت عن إغلاق التحقيق الأولي وأصدرت أمراً برفض الدعوى المتعلقة بوفاة السيد سونكو غرقاً. ولم يطعن في قرار رفض الدعوى المحامي الذي يمثل ضابطي الحرس المدني المعنيين ولا مكتب النائب العام في سبتة وبذلك أصبح نهائيا ً . وتشير صاحبة الشكوى إلى أن ها لم تستطع التسجيل كطرف في الإجراءات لأن الدولة الطرف لم تحاول أثناء الإجراءات القضائية تحديد مكان تواجد أسرة السيد سونكو. وتشير صاحبة الشكوى إلى السوابق القضائية المحلية التي تفيد بأن أمر رفض الدعوى يكون أمراً مقضياً به ما أن يصبح نهائياً.

5-2 ووفقاً لصاحبة الشكوى، فإن ادعاءات الدولة الطرف لا تتعارض مع الوقائع حسبما وصفتها أصلاً صاحبة الشكوى وتثبت حدوث تعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة. وتكرر أن السيد سونكو ورفاقه نقلوا على متن زورق الدورية الإسبانية ولذلك كانوا تحت الولاية القضائية الإس ب انية. وكان السيد سونكو بصحة جيدة عندما كان على متن الزورق. غير أن حالته كانت سيئة عندما وصل إلى الشاطئ؛ وكان ب حاجة إلى مساعدة طبية وتوفي بعد ذلك . ولا يوجد شك في وجدود علاقة سببية بين هذه الأحداث .

5-3 وتؤكد صاحبة الشكوى أن مبدأ عدم الرد يُلزم الدولة بالإذن بقبول ملتمسي اللجوء أو بدخولهم مؤقتاً، وبإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى إجراءات تحديد موضوعي بشأن ما إذا كانوا سيتعرضون أم لا، في حالة إعادتهم، لخطر كبير يهدد حياتهم أو لحرمانهم من حريتهم أو للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وتشير صاحبة الشكوى دعماً لمزاعمها إلى تقرير أمين المظالم المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009، الذي يعترض فيه على الإجراء الذي اتبعته دائرة الخدمات البحرية الإقليمية في سبتة لإعادة الأشخاص إلى المغرب حيث اعترضهم الحرس المدني الإسباني في المياه المغربية بالقرب من الحدود البحرية الفاصلة بين الإقليمين الإسباني والمغربي. و وفق ا ً لذلك التقرير، فإن العامل الفاصل ليس ما إذا كان ملتمسو اللجوء داخل الإقليم الإسباني ولكن ما إذا كانوا أو لم يكونوا تحت السيطرة الفعلية للسلطات الإسبانية؛ وإذا كانوا تحت سيطرة السلطات الإس ب انية ، فلا يمكن التنصل من مبدأ عدم الرد احتجاجاً ب أن الإنقاذ جرى خارج المياه الإقليمية الإسبانية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذه الشكوى في 15 حزيران/يونيه 2009 .

6-2 وتكرر الدولة الطرف أن الأحداث التي أشارت إليها صاحبة الشكوى هي حالياً قيد تحقيق السلطات الإسبانية وتحديداً محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة ، ومن ثم ينطبق السبب في الانتهاء إلى أن الشكوى غير مقبولة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه كان بإمكان أ فراد الأسرة المشاركة كأطراف في الإجراءات القضائية ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

6-3 وقدمت الدولة الطرف نسخة من سجل التحقيق الأولي رقم 1135/2007 الذي يشير في جزء منه إلى ما يلي :

1- في 28 أيلول/سبتمبر 2007، فتحت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة تحقيقاً للتأكد من الوقائع. و قرر القاضي في اليوم نفسه، على أساس الأدلة، رفض الدعوى وغلق ملف القضية لأن الأحداث المشار إليها لم تقع في الإقليم الإسباني والأفعال المشار إليها غير معرفة كجرائم في القانون ال جنائي. كما أمرت المحكمة بأخذ عينات من الجثة لأغراض تحديد الهوية الوراثي وقرر ت إحالة الإجراءات إلى دائرة الادعاء العام.

2- و في 11 كانون الثاني/يناير 2008 ، طلب مكتب النائب العام أن تعيد محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة فتح القضية في ضوء المعلومات الجديدة التي تشير إلى أن الأحداث المذكورة وقعت على متن سفينة ترفع العلم الإسباني، مما يجعل المحاكم الإسبانية مختصة بال نظر في القضية. ووجد النائب العام أن التحقيق الأولي كشف عن علامات تفيد عن ارتكاب جريمة جنائية ، نظرا ً لأن السيد سونكو توفي أثناء احتجاز ا لحرس المدني له ، مما يعني أن ضا ب ط ي الحرس المدني كانا مسؤولين عن حماية حياته وضمان سلامته.

3- و في 7 شباط/فبراير 2008، أعادت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة فتح التحقيق وأم ر ت بأخذ أقوال ضباط الحرس المدني الثلاثة المشتبه فيهم وأحد أعضاء الحرس المدني كشاهد ، والسيد لوسيرغا (أحد أعضاء مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين)، كشاهد أيضاً. كما أُخذت أقوال ضباط الحرس المدني الثلاثة المشتبه فيهم في 15 نيسان/أبريل 2008؛ و أقوال عضو الحرس المدني كشاهد في 13 آذار/مارس 2008؛ و أقوال السيد لوسيرغا في 13 أيار/مايو 2008.

4- و في 9 أيار/مايو 2008، وقف محام من مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين أمام محكمة التحقيق رقم 1 وقدم بيان اً أدلى به السيد داو توريه، وهو مواطن سنغالي من بين المهاجرين الأفارق ة الأربعة الذين حاولوا الس ب احة عبر الحدود إلى سبتة. وأكد السيد توريه رواية صاحبة الشكوى عن الأحداث. وقال إنهم لم يشيروا في أي وقت من الأوقات إلى أن أنهم يرغبون في التماس اللجوء في إسبانيا وإن الحراس لم يتحدثوا إليهم بالفرنسية، ولم يحاولوا إقامة أي نوع من التواصل معهم.

5- و في 14 أيار/مايو 2008، قال محامي مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين إنه علم ب أن السيد توريه سي ُ ستدعى كشاهد للإدلاء بشهادته في المحكمة وطلب السماح له بالحضور عندما يدلي السيد توريه بشهادته . و في 15 أيار/مايو 2008، رفضت محكمة التحقيق رقم 1 طلب المحامي لعدم تمتعه ب مركز قانوني في القضية.

6- و في 23 أيار/مايو 2008، قدم النائب العام في سبتة طلباً حث فيه على إحالة الإجراءات إلى المحكمة الوطنية العليا، التي يرى أنها مختصة با لنظر في القضية، نظراً لأن المشتبه فيهم من ال مواطنين الإسبان و أن الأحداث وقعت في إقليم أجنبي.

7- و في 27 أيار/مايو 2008، تنحت محكمة التحقيق رقم 1 عن النظر في القضية وحولتها إلى المحكمة الوطنية العليا.

8- و في 16 حزيران/يونيه 2008، قدم محامي الدولة طلباً اعترض فيه على إعادة فتح ملف القضية على أساس أن التحقيقات الإضافية التي اضطلع بها لم تقدم أدلة عن أي أوضاع تختلف عن تلك التي أدت إلى رفض الدعوى في 28 أيلول/سبتمبر 2007. كما دفع المحامي بأنه في أي حال من الأحوال ، ليس لمحاكم التحقيق المركزية ولاية قضائية في هذه القضايا على أساس أن زورق الدورية يُ مثل إقليماً وطنياً. وفي 9 تموز/يوليه 2008، أ ي دت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة قرارها الصادر في 27 أيار/مايو 2008.

9- و في 18 تموز/يوليه 2008، قدم محامي الدولة طعناً ا دعى فيه أنه من غير المناسب إعادة فتح القضية لأن قرار رفض الدعوى أصبح نهائيا ً ول أ نه لم تظهر أدلة جديدة. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2008، أيدت محكمة كاديث العليا الإقليمية الطعن جزئيا ً ، وخلصت إلى أن الرفض ليس نهائياً لأنه لم يرسل إلى "الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا به سلبياً"، على النحو المنصوص عليه في القانون. وقررت المحكمة العلي ا الإ قليمية عدم الأخذ بقرار التنحي عن النظر في القضية، الصادر في 27 أيار/ مايو 2008، حتى يتم إخطار الأطراف المعنية، مما يعطيهم فرصة ل لمثول أمام المحكمة كأطراف في القضية و ال طعن في رفض الدعوى . وتشير المحكمة العليا الإقليمية ، في قرارها الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 2008، إلى أن سجلات التحقيق تشير إلى وجود أعضاء من أسرة المتوفي وتوفر أسماء والديه، مالان وفاتو ؛ كما تشير إلى أن مكتب المساعدة القضائية ل مكتب الفرع الجنوبي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين حدد مكان تواجد إحدى شقيقاته وزوج إحدى شقيقاته وأحد أبناء عمومته .

10- و في 5 كانون الثاني/يناير 2009، أرسلت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة إخطاراً إلى السيد ي انكوبا كولي، أحد أبناء عمومة الضحية. وفي 19 شباط/ فبراير 2009، قررت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة التنحي عن النظر في القضية وتحويلها إلى المحكمة الوطنية العليا.

11- و في 12 شباط/فبراير 2009، أخطر كبير محامي الدولة محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة بأن هناك شكوى قدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب.

6-4 وترى الدولة الطرف أن الوقائع الواردة في الشكوى لا تدل على حدوث تعذيب أو سوء معاملة، ولكن وقوع حادث مؤسف عندما ساعدت دورية الحرس المدني عدة أشخاص كانوا يسبحون في البحر ونقلتهم إلى منطقة قريبة من الشاطئ. وتؤكد الدولة الطرف أن الأحداث وقعت في المياه المغربية وأن الأشخاص الذين انتشلتهم السفينة ت ُ ركوا في منطقة قريبة جداً من الشاطئ، وأن ضابطي الحرس المدني لم يحدثا ثقوباً في الزوارق المطاطية للسيد سونكو ورفاقه، وأن ضابطي الحرس المدني ساعدا السيد سونكو ومارسا معه تقنيات الإنعاش .

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 في 3 تموز/يوليه 2009، قدمت صاحبة الشكوى تعليقها على الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف.

7-2 وتدعي صاحبة الشكوى أن سبل الانتصاف القضائية استن ف دت، نظراً لأن الإجراء رقم 1135/2007 أغلق في 23 نيسان/أبريل 2009. وأرفقت صاحبة الشكوى أقوالاً أدل ت بها تحت القسم السيدة عبد الرحمن محامية السيد داو توريه الذي كان شاهداً في الإجراءات التي شرعت فيها محكمة الاستجواب رقم 1 في سبتة فيما يتصل بوفاة السيد سونكو، تشير فيها إلى أن النائب العام في سبتة أبلغها في 23 نيسان/أبريل 2009 ب أنه: "فيما يتعلق بطلبك م المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2009 [...] المتعلق بالسيد داو توريه ودوره كشاهد في موجز الدعوى رقم 1135/7، أبلغك م ب أن قرار الرفض النهائي المتصل بهذه الإجراءات قد صدر ولم ي ُ طعن فيه ، ولذلك لا توجد حاجة إلى مثولك م أمام المحكمة."

7-3 وتدفع صاحبة الشكوى بأن بيانات الدولة الطرف المتعلقة بإخطار أفراد أسرة السيد سونكو غير صحيحة . ذلك أنه منذ فتح الدعوى في تشرين الأول/أكتوبر 2007، لم يرسل أي إخطار إلى شقيقته، وهي الشخص المتأثر مباشرة بهذه الدعوى . وقد وصل الإخطار المرسل إلى السيد ي انكوبا كولي أحد أبناء عمومة السيد سونكو بعد سنة ونصف من فتح الدعوى . وفي هذا الصدد، تحتج صاحبة الشكوى بالجملة الثانية من الفقرة ( ﻫ ) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة. كما تدفع بأن السلطات المختصة منعت الشاهد الوحيد الحي الموجود في إسبانيا، وهو السيد داو توريه، من المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته.

7-4 وتؤكد صاحبة الشكوى أن الدولة هي التي تتحمل، بموجب القانون المحلي، المسؤولية عن التحقيق في جريمة ما وإقامة الدعوى ومباشرتها . وبالتالي، فإن ادعاءات الدولة الطرف بشأن الالتزام المفترض على صاحبة الشكوى بتحريك الدعوى أو حضورها يفتقر إلى الوجاهة القانوني ة .

ال ملاحظات ال إضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

8-1 قدمت الدولة الطرف ، في 28 أيار/مايو 2011، معلومات إضافية ت تعلق بالوضع الحالي للدعوى .

8-2 وتضيف الدولة الطرف أنه في قرار صادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وافقت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة على إخطار أفراد أسرة السيد سونكو ، وبالتحديد شقيقته السيدة ي انكوبا كولي بالأمر الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2007 .

8-3 و في 31 آذار/مارس 2009، أعلنت المحكمة الوطنية العليا أن إحالة محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة القضية إليها باطلة ، وأحالت الدعوى مرة أخرى إلى محكمة التحقيق ، على أساس أن أمر الرفض الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2007 أصبح نهائياً بالنظر إلى عدم الطعن في ه.

8-4 و في 12 أيار/مايو 2009، حكمت محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة بأنه ينبغي رفض القضية فور تنفيذ الأمر الذي أصدرته محكمة كاديث الإقل يمية العليا في سبتة فيما يتعلق بإخطار الأطراف المتضررة ( أقارب الشخص المتوفي) بالدعوى على النحو الواجب وعدم الطعن في أمر الرفض المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف ا دعت أصلاً أن الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن الدولة الطرف أبلغت اللجنة في 28 أيار/مايو 2011 ب أن محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة رفضت القضية في 12 أيار/مايو 2009. وبالتالي، ترى اللجنة أن ه لا يوجد مانع ل لنظر في الأسس الموضوعية للشكوى بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن الأحداث المشار إليها وقعت في المياه المغربية وأن الأشخاص الذين انتشلوا ت ُ ركوا في منطقة قريبة جداً من الشاطئ، وأن ضا ب ط ي الحرس الوطني لم يحدثا ثقوباً في زوارق السيد سونكو ورفاقه ، وأن السيد سونكو حصل عل ى مساعدة من قبل ضابطي الحرس المدني ال ل ذين مارسا معه تقنيات الإنعاش . كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى التي تفيد بأنه لا يمكن إنكار وجود علاقة سببية بين وفاة السيد سونكو وإجراءات ضباط الحرس المدني ، بقدر ما أن السيد سونكو كان بصحة جيدة عندما كان على متن زورق الدورية ولكن ه عندما وصل إلى الشاطئ كانت حالته سيئة وتوفي بعد ذلك .

10-2 وتشير اللجنة إلى أنه ليس من مهامها تقدير الأدلة أو إعادة تقييم الأقوال التي أدلي بها فيما يتعلق بالوقائع أو التشكيك في مصداقية السلطات الوطنية المختصة. وتلاحظ اللجنة كذلك الاختلاف بين روايتي الدولة الطرف وصاحبة الشكوى عن ملابسات هذه الأحداث وإن كان الطرفان متفقين على أن السيد سونكو والسباحين الثلاثة ا ل آخرين اعترضتهم سفينة الحرس المدني وصعدوا على متنها وهم أحياء. كما ي ؤكد الطرفان أن حالة السيد سونكو لم تكن جيدة عندما وصل إلى الشاطئ وأنه توفي على الرغم من الجهود التي ب ُ ذلت لإنعاشه .

10-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 الذي تذكر فيه أن الولاية القضائية للدولة الطرف تشمل أي إقليم تمارس فيه الدولة الطرف، وفقاً ل أحكام ا لقانون الدولي ، سيطرة فعلية مباشر ة أو غير مباشر ة كلية أو جزئية، بحكم القانون أو بحكم الواقع ( ) . ولا ينطبق هذا التفسير لمفهوم الولاية القضائية على المادة 2 فحسب، بل أيضاً على جميع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك المادة 22 ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ضابطي الحرس المدني مارسا السيطرة على الأشخاص على متن السفينة ولذلك كانا مسؤولين عن سلامتهم.

10-4 وتشير اللجنة إلى أن حظر سوء المعاملة بموجب الاتفاقية حظر مطلق وأن منع سوء المعاملة يمثل تدبيراً فعالاً غير قابل للانتقاص ( ) . وترى اللجنة أن على الدولة الطرف أن توضح ملابسات وفاة السيد سونكو نظراً لأنه كان على قيد الحياة عندما انت ُ شل من المياه. وترى اللجنة كذلك أنه بصرف النظر عما إذا كان ضابطا الحرس المدن ي قد أ حدثا ثقوبا ً في قارب السيد سونكو المطاطي أم لا وبغض النظر عن المسافة من الشاطئ التي أنزل فيها من الزورق ، فقد وضع في موقف تسبب في وفاته. وفيما يتعلق بالتوصيف القانوني للطريقة التي عومل بها السيد سونكو في 26 أيلول/سبتمبر 2007، فإن اللجنة ترى أنه في حين أن تعريض السيد سونكو لم عاناة جسدية وذهنية قبل وفاته زاد من حد ت ها ضعف وضعه الخاص كمهاجر ، لا يشكل انتهاكاً للمادة 1 من الاتفاقية، فإنه يتجاوز فعلياً عتبة المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا ل لاإنسانية أو المهينة، بموجب أحكام المادة 16 من الاتفاقية.

10-5 وترى اللجنة أنه على الرغم من أن صاحبة الشكوى لم تدع إلا انتهاك المادتين 1 و16 من الاتفاقية، فإن هذه القضية تتعلق بظروف يمكن أن تكون لها صلة أيضاً ب المادة 12 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى والدولة الطرف قدمتا ملاحظات فيما يتعلق با لتحقيق القضائي الذي فتحته الدولة الطرف.

10- 6 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أرسلت إخطاراً إلى أحد أقارب الضحية بعد 16 شهراً من بداية التحقيق. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة الشكوى (و/أو أحد أفراد الأسرة) لم تشارك كطرف في الدعوى . و لقد سبق أن أشارت اللجنة في مناسبات أخرى إلى أن المجني عليه غير مطالب، بموجب الاتفاقية ، ب تقديم شكوى رسمية أمام المحاكم الوطنية عندما يحدث تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وأنه يكفي أن تكون الوقائع قد نقلت إلى علم السلطات الحكومية ( ) . وبالتالي، ترى اللجنة أنه لم يكن من الضروري أن تنضم صاحبة الشكوى (و/أو فرد آخر من أ فراد الأسرة) كطرف في الدعوى كي تفي الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 12 من الاتفاقية، وأن الالتزام بالتحقيق في أحداث ت شير إلى وقوع سوء معاملة واجب مطلق بموجب الاتفاقية ويقع على عاتق الدولة.

10-7 وعلى الرغم من تعقد القضية، ت ُ ذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف ب أن عليها التزام اً ب إجراء تحقيق سريع وكامل متى كان هناك ما يشير إلى أن الأفعال المرتكبة يمكن أن تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وينبغي أن يهدف مثل هذا التحقيق إلى تحديد طبيعة الأحداث المبلغ عنها وملابساتها وهوية أي شخص يمكن أن يكون قد اشترك فيها ( ) . وقد بدأ التحقيق في الوقائع في 28 أيلول/سبتمبر 2007 وانتهى تماماً في 12 أيار/مايو 2009 بدون ال ا ضطلاع بتحقيق سريع ونزيه في الوقائع . لذلك، ترى اللجنة أن التحقيق الذي أجرته سلطات الدولة الطرف لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية.

10-8 وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادتين 12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

10-9 وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق مناسب في الأحداث التي وقعت في 26 أيلول/سبتمبر 2007، وملاحقة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم، وتوفير سبيل انتصاف فعال يشمل تعويضاً ملائماً لأسرة السيد سونكو. وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوماً من صدور هذا القرار بالخطوات التي اتخذتها استجابة للملاحظات المبينة أعلاه.

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة، السيدة فيليس غاير (رأي مخالف جزئياً )

1- هناك خلاف أساسي في هذه القضية بين صاحبة الشكوى والدولة الطرف المعنية حول وقائع رئيسية معينة لها أهمية حاسمة في تحديد ما إذا كان انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية قد ارت ُ كب أم لا . ودون الاعتراض على القرار النهائي للجنة في هذه القضية الذي يفيد بحدوث انتهاك، ف إن ي اختلف ، مع كامل احتراماتي، مع المنهجية التي تدعي اللجنة أنها اتبعتها لتسوية النزاع فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16 .

2- لقد عُرض على اللجنة في هذه القضية ادعاء من صاحبة الشكوى يفيد بأن ضابطي الحرس المدني الإسباني أخذا شقيقها، لودنغ سونكو ، ورفاقه على متن سفينتهم ا ، و أ حدثا ثقوباً بثلاثة من الزوارق المطاطية الأربعة التي كانوا يستعملونها في وقت سابق وقذفا بهم في البحر على عمق لا يسمح لهم بالوقوف، على الرغم من اعتراضات شقيقها قائلاً إ نه لا يعرف السباحة، وما نتج عن ذلك من غرق السيد سونكو. وتؤكد الدولة الطرف أن ضابطي الحرس المدني أخذا السيد سونكو ورفاقه بالفعل على متن زورقهما و" أ طلقا سراحهم" في وقت لاحق، لكنها تدعي أنهم ا فعلا ذلك "ف ي منطقة قريبة جداً من الشاطئ" و أنهما ل م يحدثا ثقوباً في الزوارق المطاطية. وبالتالي، تدعي الدولة الطرف أن وفاة السيد سونكو كان ت "حادثاً مؤسفاً" وليس فع لاً من أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

3- ومهمة اللجنة في هذه القضية هي تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية أم لا . وبالطبع لا يمكن أن تقوم اللجنة بذلك دون تقييم وقائع القضية. ولكن بدلاً من أن تتناول اللجنة مباشرة النزاعات الوقائعية المعروضة عليها ، أعلنت اللجنة بدلاً من ذلك رأياً مثيرا ً للغرابة يفيد بأنه " ليس من مهامها تقدير الأدلة أو إعادة تقييم الأقوال التي أدلي بها فيما يتعلق بالوقائع أو التشكيك في مصداقية السلطات الوطنية المختصة " (انظر الفقرة 10-2 أعلاه). وأنا اختلف بشدة مع هذا القول حيث إ نه يتعارض مع كل من محتوى تعليق ا للجنة العام رقم 1 الذي استرشد به العديد من قرارات اللجنة والسوابق القضائية للجنة في طائفة من البلاغات الفردية.

4- ف الفقرة 9 من تعليق ا للجنة العام رقم 1 تتناول هذه المسألة مباشرة. وقد جاء فيها ما يلي :

"وإذا وضع في الاعتبار أن لجنة مناهضة التعذيب ليست هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية أو هيئة إدارية، بل هي هيئة رصد أوجدتها الدول الأطراف نفسها بسلطات إعلانية فقط، فإن ذلك يعني ما يلي:

(أ) سيعطى وزن كبير، لدى ممارسة اللجنة لاختصاصها ... للاستنتاجات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛

(ب) لا تتقيد اللجنة بهذه الاستنتاجات غير أن لها بدلاً من ذلك حقاً تنص عليه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على مُجمل ملابسات كل قضية ( ) ."

5- وفي عدد من القضايا التي توصلت فيها الكيانات القضائية إلى استنتاجات ذات صلة تؤثر على الادعاءات قيد النظر التي لم تقم فيها الكيانات القضائية للدولة، مثلما ه ي الحال في هذه القضية ، بإجراء تحقيقات فورية وكاملة وبالتالي لم تتوصل إلى استنتاجات وقائعية تستح ق أن يكون لها "وزن كبير"، فقد عملت اللجنة على إجراء "تق دير حر" للوقائع قيد النظر، استنادا ً إلى مُجمل م لابسات القضية. ومن الأمثلة ذات الصلة القرار المتعلق ب البلاغ رقم 257/2004، كيريميدشييف ضد بلغاريا . ف في تلك القضية، رفضت اللجنة ادعاء الدولة الطرف الناتج ع ن قرار محاكم ه ا والذي يفيد بأن ضباط شرطة الدولة الطرف استعملوا قوة ضرورية ومتناسبة لتوقيف صاحب الشكوى ولم تلحق به سوى "أضرار جسدية بسيطة". وبدلاً من ذلك، وجدت اللجنة أن إصابات صاحب الشكوى كانت خطيرة جداً بما لا يتوافق مع استعمال القوة المتناسبة من قبل الضابط ورفضت استنتاجات محكمة الدو لة الطرف بأن الإصابة الناتجة عن استعمال القوة كانت "بسيطة"، وخلصت بدلاً من ذلك إلى أنها تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من الاتفاقية ( ) .

6- ولا يتعارض بيان اللجنة الذي ينص على أنه "ليس من مهامها تقدير الأدلة" مع التعليق العام رقم 1 ومع سوابقها القضائية في فرادى البلاغات فحسب ، بل يبدو أنه لا يتسق أيضاً مع قرار اللجنة في هذه القضية بالتحديد. ولكي تتوصل اللجنة إلى قرار حدوث انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية، يجب أن ترف ض رواية الوقائع التي قدمتها الدولة الطرف في القضية. وفي حين تلاحظ اللجنة أن السيد سونكو كان دون جدال محتجزا ً لدى الدولة الطرف في اللحظات السابقة ل وفاته، فإن هذه الواقعة وحدها ينبغي ألا تدفعنا إلى الانتهاء إلى أن الدولة الطرف ارتكبت فعلاً من أفعال ال معاملة ال قاسية أو ال لاإنسانية أو ال مهينة. ولا تشكل كل حالة وفاة تحدث أثناء الاحتجاز انتهاكاً للاتفاقية؛ وبالإضافة إلى ذلك، حتى في الحالات التي يؤدي فيها تقصير أعوان الدولة إلى وفاة شخص محتجز لديها ، ينبغي على الدولة أن ت تحم ل المسؤولية بموجب قانون الخطأ المدني المحلي عن ا لضرر الناتج عن إهماله ا ، و ليس من الضروري أن يشكل هذا الإهمال أيضاً "معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة" على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وفي هذه القضية، كانت اللجنة مدعوة إلى التوصل إلى استنتاجات وقائعية وتسوية الاختلافات بين روايتي صاحبة الشكوى والدولة الطرف، لمعرفة ما إذا كان ضابطا الدولة قد تركا السيد سونكو وبحوزته قاربه المطاطي عندما ألقياه من على متن زورق الدورية ، على سبيل المثال ، وإذا كان الأمر ك ذلك، كيف يمكن أن يكون السيد سونكو قد غرق على الرغم من ذلك قبل الوصول إلى الشاطئ إذا كان هذا هو ما حدث . لقد توصلت اللجنة بوضوح إلى أن رواية الدولة الطرف للأحداث تفتقر إلى المصداقية . ومن صلاحيات اللجنة أن تفعل ذلك تماماً وكان عليها أن تقوم ذلك بكل بساطة .

(التوقيع) فيليس غاير

البلاغ رقم 370/2009: إ. ل. ضد كندا

المقدم من: إ. ل. ( يمثله المحامي كارلوس هويوس - تييو )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 14 كانون الثاني/ يناير 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 21 أيار / مايو 201 2،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 370 /2009، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من إ. ل. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في الاعتبار جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- 1 صاحب الشكوى هو السيد إ . ل.، وقد وُلد في هايتي في عام 1961، هو من مواطني هايتي. ويدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى هايتي سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للماد ة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب . و ي مثل صاحب الشكوى المحامي كارلوس هويوس - تييو .

1-2 وفي 11 شباط/فبراير 2009، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، ووفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى إلى هايتي ما دام ت شكواه قيد النظر . وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، قررت اللجنة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2009 سحب طلبها بشأن اتخاذ التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 وصل صاحب الشكوى إلى كندا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 وأصبح مقيماً إقامة دائمة، تحت رعاية زوجته الأولى. وفي 9 نيسان/أبريل 2003، أدين بسبب اعتدائه

على شخص آخر وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ. وفي 12 حزيران/ يونيه 2006، أدين بمخالفة أخرى منتهكاً بذلك شروط إيقاف تنفيذ الحكم السابق. وحكم عليه بدفع غرامة قدرها 50 دولاراً كندياً. وفي 29 حزيران/يونيه 2007، أدين باستيراد مخدرات وحيازة مخدرات بهدف الاتجار بها وحيازة مواد ممنوعة وحكم عليه بالسجن لمدة 31 شهراً. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، ألغت وزارة المواطنة والهجرة الكندية إقامته الدائمة على إثر عدم السماح له بالإقامة في كندا بسبب ارتكابه جرائم خطيرة.

2-2 وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007، وبعد صدور قرار بترحيل صاحب الشكوى، طلب الحصول على مركز اللاجئ، ولم يُقبل الطلب بسبب عدم السماح له بالإقامة لارتكابه جرائم خطيرة. وفي 21 نيسان/أبريل 2008، رُفض طلب إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب مراعاة الأسباب الإنسانية والوجدانية. وفي 27 أيار/مايو 2008، عُلق الترحيل مؤقتاً للسماح للمحكمة الاتحادية بإجراء مراجعة قضائية للقرارين السلبيين بشأن طلب إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب مراعاة الأسباب الإنسانية. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2009، رفضت المحكمة الاتحادية الطلبين. ورأت المحكمة الاتحادية أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه التي تفيد بأن هايتي ليس فيها رعاية طبية جيدة لمرضى القلب ولا معدات لاستبدال بطاريات أجهزة تنظيم ضربات القلب . ووفقاً للمحكمة الاتحادية، كان على صاحب الشكوى نفسه أن يقدم هذه الأدلة.

2-3 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2009، استلم صاحب الشكوى رسالة من وكالة الخدمات الحدودية الكندية تبلغه بأنه سيُرحل في 18 شباط/فبراير 2009. وقدم محامي صاحب الشكوى طلباً لوقف تنفيذ الحكم لإحضار ما يثبت عدم وجود استعدادات طبية في هايتي لاستبدال جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بصاحب الشكوى. ودعماً لطلبه، ادعى صاحب الشكوى أن الإثباتات التي تفيد بعدم توافر الأجهزة الطبية موجودة ولكنها لم تقدم أثناء النظر في طلب إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب مراعاة الأسباب الإنسانية بسبب سجن صاحب الشكوى وبالتالي عدم قدرته على جمع هذه الإثباتات. وقدم صاحب الشكوى رسالة من القنصلية العامة لجمهورية هايتي في مونتريال مؤرخة 9 أيار/مايو 2008، تفيد بأنه لن يستطيع أن يحصل في هايتي على الرعاية المناسبة المطلوبة لحالته نظراً للوضع الحالي للتكنولوجيا الطبية في هايتي وطبيعة مرضه الخاصة. كما قدم صاحب الشكوى رسالة أخرى، مؤرخة 22 أيار/مايو 2008 وموقعة من أحد أطباء أمراض القلب في كندا، يشير فيها الطبيب إلى أن صاحب الشكوى يستعمل جهاز تنظيم ضربات القلب منذ حزيران/يونيه 2000 وهو جهاز Medtronic ( مدترونيك ) من طراز KDR 733Kappaوأنه ينبغي تغيير الجهاز في حزيران/يونيه 2010. وأضاف طبيب أمراض القلب أن خدمات شركة مدترونيك غير متاحة في هايتي.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن وضعه الشخصي وحالته الصحية يستدعيان عدم ترحيله، وبخاصة بالنظر إلى أنه أب لطفلين صغيرين (من مواليد 2002 و2005)، وأن شريكته تعاني من اضطرابات نفسية بسبب احتجازه والقلق من ترحيله القسري إلى هايتي. ويقدم صاحب الشكوى أيضاً وثيقة تؤكد أنه يجب تغيير جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في حزيران/يونيه 2010 وأن خدمات شركة مدترونيك غير متاحة في هايتي.

3-2 ويدفع صاحب الشكوى بأنه بوصفه مرحلاً لأسباب إجرامية عاش لسنوات عديدة في الخارج، فإنه معرض بدرجة أكبر ل خطر ا لاختطاف من جانب الجماعات الإجرامية التي قد ترى فيه منافسا ً يمتلك موارد مالية ضخمة نتيجة إقامته الطويلة في كندا. وأشار إلى أن المجلس الكندي للهجرة واللاجئين يطبق وقفاً طوعياً على الترحيل إلى هايتي. وعلى الرغم من ذلك، لا يطبق الوقف الطوعي على الأشخاص الذين يعتبرون مجرمين خطيرين أو يشكلون خطراً على المجتمع. ويستشهد بالملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن كندا (أيار/ مايو 2005) التي أعربت فيها اللجنة عن قلقها من استبعاد فئات معينة من الأشخاص الذين يعتبرون مجرمين من الحماية الدولية من خطر تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية. وا ستشهد صاحب الشكوى ب اثنين من مواطني هايتي، أحدهما رُحل من كندا وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين و الآخر قدم أيضا ً شكوى إلى اللجنة وط ُ لب بشأنه اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف ترحيله إلى هايتي ( ) .

3-3 وأرفق صاحب الشكوى ببلاغه عدة مقالات صحفية تشهد بصفة خاصة على أن الهايتيين العائدين يحتجزون بصورة منهجية في ظروف يرثى لها بدون غذاء وماء ورعاية طبية مما يمكن أن يؤدي في حالته إلى الوفاة. وتشير هذه الوثائق نفسها إلى ممارسة الحكومة الهايتية المتمثلة في حرمان أي شخص عائد من حق الحصول على جواز سفر هايتي لمدة ثمانية أشهر من عودته. ويدعي صاحب الشكوى أنه لن يستطيع تغيير جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في هايتي والحصول على رعاية طبية مناسبة حسبما تشير الرسالتان المقدمتان دعماً للطلب الذي قدمه لوقف تنفيذ الترحيل، بالإضافة إلى أنه يتعرض لخطر التجريد من جواز سفره في الشهور الأولى من عودته. وتدل جميع هذه العناصر على وجود خطر حقيقي وشخصي على حياة صاحب الشكوى في حالة ترحيله إلى هايتي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 24 تموز / يوليه 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن ال مقبولية و ال أسس الموضوعية. وترى الدولة الطرف أن الشكوى لا تتسق مع أحكام الاتفاقية لأن المخاطر المزعومة لا تشكل تعذيباً لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الشكوى ليست مدعومة بالأدلة الكافية لأنها تستند إلى مجرد افتراضات ولا تتضمن أي دليل يثبت الخطر الشخصي بالتعرض للتعذيب في حالة ترحيل صاحب الشكوى. وفي المقابل ، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي رفض الشكوى من حيث الأسس الموضوعية لأنه لا يوجد سبب حقيقي يدعو إلى ا لاعتقاد ب أن ترحيل صاحب الشكوى إلى هايتي سيعرضه شخصيا ً لخطر حقيقي وشيك با لتعذيب.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن جميع الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى في بلاغه المقدم إلى ال لجنة خضعت لتقييمات متعمقة من جانب السلطات الكندية التي خلصت دائما ً إلى أن ه لا يوجد أساس ل هذه الادعاءات . وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى أدين في 1 أيار/ مايو 2007 ، بعد حصوله على وضع المقيم إقامة دائمة، لاستيراده مخدرات - 1.9 ك غ م من الكوكايين - وحيازتها ب غرض الاتجار بها . وحكم عليه في 29 حزيران/ يوني ه 2007 بالسجن لمدة 31 شهرا ً . ونظرا ً لهذه الإدانة ، أصدرت وكالة الخدمات الحدودية ال كند ية أمراً بعدم السماح لصاحب الشكوى بالإقامة وأح ا لت قضيته إلى قسم الهجرة التابع لمجلس الهجرة واللاجئين للتحقيق فيها. وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007، و بعد جلسة استماع سنحت فيها لصاحب الشكوى فرصة لكي يقدم ال أدلة التي ي عتبرها ذات صلة، خلص قسم الهجرة إلى أن صاحب الشكوى ممنوع فعلاً من الدخول بسبب ارتكابه لجرائم خطيرة وفقاً للفقرة 1(أ) من المادة 36 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين و اتخذ قسم الهجرة قراراً بترحيله . و بسبب قرار الترحيل هذا ، فقد صاحب الشكوى وضعه ك مقيم دائم في كندا .

4-3 وطلب صاحب الشكوى بعد ذلك منحه حق اللجوء إلى كندا، ورُفض الطلب في 9 كانون الثاني/ يناير 2008 بسبب عدم السماح له بالإقامة وفقا ً للفقرة 2(أ) من ا لمادة 101 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين و الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. ورفضت طلباته لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل والإعفاء من تأشيرة الدخول و الحصول على إقامة دائمة في كندا لأسباب إنسانية في 21 نيسان/ أبريل 2008. ورأى الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل أن صاحب الشكوى لم ي قدم أدلة كافية تبين أنه يواجه شخصياً خطر التعرض ل لتعذيب أو تهديداً ل حي اته أو معاملة قاسية وغير عادية. واستبعد الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل خطر تعرضه للاحتجاز ، وأضاف أنه حتى في حالة احتجاز صاحب الشكوى ، لا يوجد ما يشير إ لى أن أحد أفراد أسر ته لن يستطيع إ طلاق سراحه. واستبعد الموظف أيضا ً الادعاء بأن الخدمات الصحية في هايتي ليست مناسبة لتغيير بطاريات جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بصاحب الشكوى . ولاحظ الموظف أن الحصول على الرعاية أقل صعوبة في بورت أو بر ا نس مسقط رأس صاحب الشكوى .

4-4 و في 9 أيار/ مايو 2008، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على إذن بالطعن وإجراء مراجعة قضائية. وفي 4 حزيران/ يوني ه 2008، أوقفت المحكمة الاتحادية الكندية تنفيذ أمر الترحيل ما دام هذان الالتماسان قيد النظر. وفي 5 كانون الثاني/ يناير 2009 ، رفضت المحكمة الاتحادية الكندية طلب ي الإذن بالاستئناف وإجراء المراجعة القضائية للقرارين المتعلقين بطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب مراعاة الأسباب ال إ نسانية. ورأت المحكمة الاتحادية أن على صاحب الشكوى مسؤولية إقامة ال صلة بين وضعه الشخصي والأوضاع العامة في بلده، و أ نه لم يفعل ذلك. وأشارت المحكمة إلى أنه في سياق طلب إجراء ال مراجعة ال قضائية ، لا يمكنها أن تنظر في أدلة جديدة لم يسبق أن قدم ت إلى ال موظف المعني ب الهجرة. ولذلك، رفضت المزاعم التي تفيد بأن الخدمات الصحية في هايتي غير مجهزة لاستبدال بطاري ات جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بصاحب الشكوى .

4-5 و في 31 كانون الثاني /يناير 2009، قدم صاحب الشكوى إلى موظف وكالة ال خدمات الحدود ية ال كند ية طلبا ً لوقف تنفيذ الترحيل إداري اً زعم فيه مرة أخرى أن الخدمات الصحية في هايتي ليست مناسبة . ودعم هذا الطلب بنفس الأدلة المقدمة إلى اللجنة، وهي رسالة من نائب القنصل ال هايتي في مونتريال ورسالة من أحد أطباء أمراض ال قلب في كندا. وبالتالي ، أحيل ملف صاحب الشكوى إلى طبي ب معتمد لدى إدارة المواطنة والهجرة الكندية للحصول على رأي طبي. واستشير أيضا ً الطبيب الإقليمي المعتمد لدى البعثة الكندية في بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو. و بعد التحقق، خل ُ ص الخبيران إلى توافر ال خدمات ال صح ي ة المتعلقة بأمراض ا لقلب في هايتي وحدد ا مستشفى وفريق اً من المتخصصين يتألف من اثنين من أطباء القلب وجراح يمكنهم التحقق من تشغيل جهاز تنظيم ضربات القلب وتغيير البطارية. وأرسل اسم وعنوان وهاتف المستشفى إلى صاحب الشكوى . و نظرا ً لتوافر هذه الخدمات في هايتي، ر ُ فض طلب وقف تنفيذ الترحيل إداري اً .

4-6 وفيما يتعلق بالمقبولية، تشير الدولة الطرف أولاً إلى أن المادة 3 من الاتفاقية تستدعي وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب. و وفقا ً للاجتهادات القانونية للجنة ، يجب أن يكون هذا الخطر شخصي اً وحقيقياً، وينبغي أ لا  يقتصر على مجرد افتراضات أو شك وك . كما تشير الدولة الطرف إلى أن ه على صاحب الشكوى إثبات أن شكواه مقبولة بطريقة ظاهرة الوجاهة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و فيما يتعلق بما يزعمه صاحب الشكوى من خطر تعرضه للاختطاف والتعذيب والقتل من جانب مجرمين هايتي ين والأدلة الداعمة ل ذلك، تشير الدولة الطرف إلى خضوع هذه المزاعم بالفعل لتقييم متعمق من جانب السلطات الكندية. و لم يقدم أي دليل جديد إلى اللجنة، ولا سيما لدعم الادعاء الذي يفيد بأن ه شخص معروف في هايتي، وسيتم تحديده بسرعة من جانب مجرمين مثل تجار ال مخدرات. كما لا يوجد أي دليل على أن الأشخاص المرحلين إل ى هايتي لأسباب إجرامية يواجهون خطر اً خاصاً بالتعرض ل لاختطاف حسبما ادعى صاحب الشكوى . وتستشهد الدولة الطرف بأحد تقارير الأمين العام ل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي والذي يشير إلى انخفاض عدد حالات الاختطاف ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن خطر الاختطاف ينطبق على جميع السكان. و تخلص الدولة الطرف إلى أنه حتى إذا كان الخطر حقيقي اً ، فإنه لا ي دخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية نظراً لأن الاختطاف لا ي شكل تعذيبا ً . وبخلاف مسألة شدة المعاناة، يجب أن تكون هذه الأفعال مرتكبة من جانب موظفي الدولة أو بتحريض من هم . ومع ذلك، لا يوجد أي دليل على أن السلطات ال هايتي ة متورطة في عملي ات الاختطاف هذه. و أخيرا ً ، يبدو أن الخاطفين يتصرفون بدافع الجشع لتحقيق مكاسب وليس بدافع سبب من الأسباب المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية .

4-7 وفيما يتعلق بخطر احتجاز صاحب الشكوى ، ترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء ي شير على ما يبدو إلى ممارسة الاحتجاز الوقائي للمرحلين المجرمين في السجن الوطني في بورت أو بر ا نس. وقد ألغيت هذه الممارسة بصدور قرار من المحكمة ال هايتي ة في 11 أيلول/ سبتمبر 2006. ومنذ ذلك الحين ، و السياسة العامة الهايتي ة تتمثل في احتجاز هؤلاء الأشخاص بصورة مؤقت ة في أحد مراكز الإدارة المركزية للشرطة القضائية بالقرب من المطار لمدة لا تتجاوز أ سبوعين. والغرض من هذا الاحتجاز الوقائي هو تحديد ما إذا كان الشخص قد ارتكب جرائم في هايتي، والسماح ل أحد أفراد الأسرة بضمانه . ويُفرج عن الشخص بعد ذلك إفراجاً مشروطاً لمدة تتراوح بين 8 أسابيع و 6 أشهر . وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الممارسة ليست موحدة. وهكذا، منذ آب/ أغسطس 2008، احتجز 9 أشخاص من أصل 23 شخصا ً مرحلاً من كندا إلى هايتي بسبب ال جريمة . وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أرقام الفترة من آب /أغسطس 2007 إلى آب/ أغسطس 2008 ، حيث احتجز 7 أشخاص م ن أصل 15 شخصاً . و وفقا ً للمعلومات المتاحة للدولة الطرف، لم يحتجز أي شخص في السجن الوطني ولم ترد تقارير عن ادعاءات ب سوء المعاملة من هؤلاء الأفراد. كما تشير الدولة الطرف إلى أنه وفقا ً للاجتهادات القانونية للجنة، فإن عملية توقيف أو احتجاز واحد ة لا  ت شكل في حد ذاته ا تعذيب اً ( ) . و في هذه الحالة ، لا يدعى صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب من جانب السلطات الهايتية ولا يقدم أدلة تدعو إلى الاعتقاد بأن ظروف الاحتجاز من جانب الإدارة المركزية للشرطة القضائية تشكل تعذيبا ً .

4-8 وترى الدولة الطرف أن الادعاءات المتعلقة بطفلي صاحب الشكوى وزوج ته غير مقبول ة موضوعياً ل أنها لا تشكل تعذيبا ً بموجب الاتفاقية.

4-9 وفيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بجهاز تنظيم ضربات القلب، ف قد جرى بالفعل تحليلها  من جانب السلطات الكندية في إطار طلب وقف تنفيذ حكم الترحيل إدارياً . وحسبما أشير أعلاه (الفقرة 4-5 )، التمست وزارة المواطنة والهجرة الكندية رأي اً طبي اً، حيث أكد الرأي الطبي أن الرعاية الطبية اللازمة لصيانة جهاز تنظيم ضربات القلب لصاحب الشكوى متوفرة في هايتي، وبالتالي، فإن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن هذه النقطة ليست مقنعة . وتضيف  الدولة الطرف أن ه وفقاً للاجتهادات القانونية الدائمة للجنة ، فإن " احتمال تدهور الحالة الصحية لصاحب الشكوى في حال ترحيله لا يشكل ضرباً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص عليها المادة 16 من الاتفاقية" ( ) . وهذا يعني أن واجب عدم الرد بموجب المادة 3 لا ي شمل حالات سوء المعاملة التي تنص عليها المادة 16 ( ) . وبالتالي، فإن هذا ال جزء من الشكوى لا ي توافق مع الاتفاقية و غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

4-10 وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب الشكوى من حيث الأسس الموضوعية، مشير ة إلى أنه جرى تحليل هذه الادعاءات من جانب هيئات وطنية مستقلة ونزيهة مع احترم القانون والعدالة. و في حالة عدم وجود أدلة على وقوع خطأ واضح أ و خطأ في الإجراءات أو سوء نية أ و تحيز صريح أو تجاوزات خطيرة في الإجراء، على اللجنة أ لا تحل محل هيئات الدولة الطرف. كما أقرت اللجنة ( ) مرارا ً وتكرارا ً أنه ليس من اختصاصها الطعن في تقدير الوقائع والأدلة التي توصلت إليها الهيئات ال وطنية ( ) .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية في 13 و16 أيلول/ سبتمبر 2009 قبل أن يقدم تعليقاته، لدعم طلبه المتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة. و يشير صاحب الشكوى إلى أنه قدم طلبا ً جديدا ً لوقف تنفيذ الترحيل إداري اً في 4 أيلول/ سبتمبر 2009، ر ُ فض في اليوم نفسه، وأن هذا الرد يحتوي على عناصر تثير ا لقلق لأنها مطابقة لرسالة رفض الطلب الأول لوقف تنفيذ الترحيل إداري اً ال مؤرخ 9 شباط/ فبراير 2009 باستثناء ال جزء التالي من الجملة: "يمكن استبدال جهاز تنظيم ضربات القلب للشخص المدعو في ال جمهورية الدومينيك ية" . وهذه العبارة ت عني أن جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بصاحب الشكوى لا يمكن استبداله في هايتي ولكن في بلد ليس بلده . ولا يوجد ما يضمن أن يستطيع صاحب الشكوى الذهاب إلى ال جمهورية الدومينيك ية ، وخصوصا ً بسبب ماضيه الإجرامي. و بعد ال رفض الأول لطلب وقف تنفيذ الترحيل ، حصل صاحب الشكوى على شهادتين طبيتين مؤرختين 11 و12 شباط/ فبراير 2009 ، واحدة منهما من شركة مدترونيك كندا ت بلغ صاحب الشكوى ب أنها ليست على علم بو جود عيادة أو طبيب مؤهل في هايتي لصيانة أجهزة مدترونيك لتنظيم ضربات القلب. ويؤكد صاحب الشكوى أن ما يحتاج إليه ليس مجرد متابعة طبية في هايتي ولكن أن تكون أجهزة مدترونيك موجودة في هايتي. ويشير صاحب الشكوى أيضا ً إلى رسالة مؤرخة 14 أيلول/ سبتمبر 2009 من طبيب في مستشفى جامعة مونتريال يشكك فيها الطبيب أيضاً في توافر أخصائيين طبيين مدربين لتغيير جهاز مدترونيك ل تنظيم ضربات القلب في هايتي ( ) .

5-2 وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وأشار إلى أن اللجنة أعربت في ملاحظاتها الختامية عن قلقها إزاء  الاستبعاد الصريح لفئات معينة من الأشخاص الذين يشكلون خطرا ً من حيث السلامة أو ال جريمة من الاستفادة من مبدأ عدم الرد المنصوص عليه في قانون الهجرة وحماية اللاجئين لعام 2002 ( الفقرة 2 من المادة 115). ولذلك، أوصت اللجنة بأن تحذف الدولة الطرف من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ل عام 2002 أسباب ا لاستبعاد هذه بحيث يمكن للأشخاص المستبعدين بالفعل أن يتمتعوا بالحق في الحماية و مبدأ عدم الرد بسبب وجود خطر التعرض للتعذيب ( ) . و يدعي صاحب الشكوى بذلك أنه لا يجوز ترحيله إلى هايتي بحجة أنه ارتكب جرائم على ال أ راضي الكندية. كما أن هناك حالات فردية أخرى تبين أن هناك أشخاصاً كانوا معرضين لخطر التعذيب وكانت لهم سوابق إجرامية ورحلوا، ولم ترد أنباء عن مصيرهم منذ ذلك الوقت.

5-3 وعلى عكس ما أكدته الدولة الطرف، فإن ممارسات احتجاز الأشخاص العائدين ليست موحدة. و إلغاء ممارسة الاحتجاز الوقائي للمجرمين المرحلين في السجن الوطني في بورت أو بر ا نس مسألة حديثة جداً ولا تسمح ب استنتاج أنها لا تنطوي على خطر الاحتجاز التعسفي. وتبين بعض المقالات الصحفية التي قدمها صاحب الشكوى أن الاحتجاز التعسفي في مراكز الشرطة موجود وأن ظروف الاحتجاز لا إنسانية، بدون سبل مناسبة ل لحصول على الماء و ال غذاء و الخدمات ال صح ي ة. و في حالة صاحب الشكوى ، يمكن لمثل هذا القصور أن يؤدي إلى وفاته . كما أن سجون الجرائ م العادية نفسها تعاني من سوء الرعاية الطبية، مما يترتب عليه تعرض أكيد لحياة صاحب الشكوى للخطر . وعليه ، يستند صاحب الشكوى إلى مقالات المنظمة غير الحكومية " ال فرصة البديل ة "، التي تشير إلى سوء ظروف الاحتجاز في هايتي. ويرى صاحب الشكوى أن هناك خطراً على حياته أيضاً في أماكن أخرى خارج السجن بسبب عدم وجود مرافق طبية مناسبة لاستبدال جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في هايتي.

5-4 و يشير صاحب الشكوى أيضا ً إلى حالة فردية لشخص آخر تعرض لخطر الإعادة إلى هايتي ولديه أيضا ً سوابق جنائية في كندا. ويرى صاحب الشكوى أن قاضي المحكمة الاتحادية أعط ى وثائق ال من ظمة غير الحكومية "الفرصة البديلة" المقدمة في تلك القضية وزناً أكبر مما أعطاه لتأكيدات الموظف ال حكومي الذي يرى أن الأشخاص الذين يرحلون إلى هايتي لا يتعرضون للاحتجاز ولا للتعذيب ( ) . و في هذه القضية ، ينبغي للجنة أيضا ً إعطاء تحليل ات منظمة نزيهة مثل " ال فرصة ال بديل ة " وزناً أكبر من ال تأكيد الوارد في مقال صحف ي يفيد بأ ن سياسة الاحتجاز الجديدة التي تلت قرار المحكمة ال هايتي ة في 11 أيلول/ سبتمبر 2006 أنهت خطر الاحتجاز التعسفي في هايتي. ويكرر صاحب الشكوى الحجة التي تفيد بأن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت التدابير التي اتخذتها السلطات ال هايتي ة في هذا المجال فعالة.

5-5 وفيما يتعلق بال إحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد العائدين الذين احتجزوا ، يرى صاحب الشكوى أن ه حتى إذا احتجز شخص واحد، فإن الخطر يظل حقيقي اً . ويتفق صاحب الشكوى مع موقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن عملية توقيف أو احتجاز واحدة لا ت شكل تعذيبا ً . غير أن الاحتجاز في ظروف مهينة و لا إنسانية دون الحصول على الرعاية الطبية المناسبة و الوصول إلى الملفات الطبية ودون إمكانية الحصول على محاكمة قضائية عادلة يشكل في حد ذاته تعذيب اً ومعاملة أو عقوبة قاسية وغير عادية.

5-6 ويستشهد صاحب الشكوى أيضا ً ب وثيقة نشرت على الموقع الالكتروني للمنظم ة غير الحكومية " ال فرصة البديل ة " ( ) تعرض السوابق القضائية الأمريكي المتعلقة بعدم رد ا لمجرمين ال هايتي ين . و في إحدى الحالات ، رأت محكمة أمريكية أن شخص اً مع ا ق اً عقليا ً ويعاني من فيروس نقص المناعة البشري سيتعرض لخطر التمييز ول معاملة تماثل التعذيب في حالة طرده . ويخلص صاحب الشكوى إلى أنه حتى إذا كانت مجموعات المرحلين عموما ً لا تواجه خطر التعرض للتعذيب إذا عاد ت إلى هايتي، فإن المرضى مثله يتعرضون لخطر بسبب الإهمال المتعمد من جانب ا لسلطات الهايتية ، يشكل انتهاكا ً لحقوق الإنسان. ولذلك ي رى صاحب الشكوى، خلافاً لتأكيدات الدولة الطرف، أنه أثبت تعرضه ل خطر تعذيب حقيقي وشخصي في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي.

5-7 وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بجهاز تنظيم ضربات القلب، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف أجرت تحليلاً سطحياً وجزئياً للموقف ( ) . ويدل الرد على طلب وقف تنفيذ الترحيل إدارياً المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2009 على سطحية التحليل، حيث كان مطابق اً تماما ً لرسالة رفض ال طلب الأول لوقف تنفيذ الترحيل إداري اً المؤرخ 9 شباط / فبراير 2009 باستثناء العبارة التالي ة : "يمكن استبدال جهاز تنظيم ضربات القلب للشخص المدعو في ال جمهورية الدومينيك ية" . ويتعجب صاحب الشكوى من أنه يمكن ترحيله إلى بلد ثم السماح له بالسفر إلى بلد ثالث لتلقي العلاج اللازم لحالة مرضه القلبي . وقال إ ن مثل هذ ه الفرصة غير متاحة له بسبب ماضيه الإجرامي. و حتى إذا استطاع الذهاب إلى ال جمهورية الدومينيك ية بعد عودته إلى هايتي، فإن الترحيل من كندا يتعارض مع التزامات كند ا الدولية التي تمنعها من ترحيل شخص ما اعتماد اً على افتراض أنه يستطيع أن يذهب بعد ذلك إلى بلد ثالث . و فيما يتعلق بتوافر الرعاية الطبية المناسبة في هايتي، يشير صاحب الشكوى إ لى تحليله الوارد في الرسالتين المؤرختين 13 و16 أيلول/سبتمبر 2012 (انظر الفقرة 5-1 أعلاه ). ويخلص صاحب الشكوى إلى أن تحليل المخاطر الذي أجرته السلطات الكندية يفتقر إلى النزاهة وأن هناك خطأ ً واضح اً .

ملاحظات إضافية مقدمة من الطرفين

6- 1 ادعت الدولة الطرف ، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2009، أن ه لا يوجد في تعليقات صاحب الشكوى ما يشير إلى أنه حاول الاتصال بمستشفى القلب المقدس الذي أشارت الدولة الطرف إلى بيانات الاتصال به بعد أن تحققت من أن المتخصصين العاملين فيه مؤهلون ل لتحقق من عمل جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بصاحب الشكوى وتغيير البطارية. وبعد تعليقات صاحب الشكوى ، أعادت الدولة الطرف الاتصال بالمستشفى الذي أكد مرة أخرى أنه يمكن استبدال بطارية جهاز مدترونيك لت نظيم ضربات القلب الخاص بصاحب الشكوى ب بطارية بايوترونيك وأن أخصائي المستشفى يمكن أن يقوم ب مثل هذه العملية. و إذا لزم الأمر، يمكن للمستشفى أن يركب أيضا ً لصاحب الشكوى جهازاً جديداً لتنظيم ضربات القلب مماثل لجهاز KDR 733 من طراز كابا، هو جهاز بايوترونيك من طراز أكسيوس . ولذلك، فإن ادعاءات صاحب الشكوى لا أساس لها من الصحة.

6-2 وعلى عكس تأكيدات صاحب الشكوى، فإن مصير أحد ال هايتي ين المرحلين من الذين أشار إليهم صاحب الشكوى في تعليقاته ( ) معروف لدى السلطات الهايتية و الكندية حيث أفرج عنه بعد احتجازه حسبما لاحظ أفراد من رجال شرطة مدينة مونتريال كانوا معارين إلى هايتي. و تلاحظ الدولة الطرف كذلك أن هناك إقراراً من السكرتير الأول ( المعني ب الهجرة) و الموظف المعني بحركات الهجرة في البعثة الكندية في بورت أو بر ا نس ي صف الممارسة التي تتبعها ا لسلطات الهايتية حاليا ً منذ آب/ أغسطس 2007 فيما يتعلق ب مواطني هايتي المرحلين من كندا بسبب الجريمة. وتتناقض هذه ال معلومات التفصيلية بشكل قاطع مع ادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد ب أن الادعاءات الكندية تستند إ لى ممارسة حديثة جداً ل لسلطات الهايتية لا يمكن تقييمها بشكل صحيح. ويؤكد الإقرار أن المرحلين لا يحتجزون بصفة عامة، وفي حالة احتجازهم ، فإن متوسط مدة الاحتجاز يبلغ خمسة أيام . ويواصل الإقرار أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص يتعرضون لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز أو أنهم يحتجزون بطريقة لا إنسانية . وبالتالي، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة، أو أ نها ، احتياطياً، لا تشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) .

6-3 ويدعى صاحب الشكوى أنه في 27 شباط/ فبراير 2010 ، وبعد وقوع الزلزال في هايتي، تضرر 29 مستشفى ومرفق ا ً صحي اً آخر أو دمرت جزئيا ً، وأنه حاول الاتصال بمستشفى القلب المقدس في بورت أو بر ا نس دون جدوى، وهو ما يشير إلى دمار على الأقل في جزء من المرفق . و تسبب الزلزال أيضا ً في أزمة كبيرة للنظام القضائي لأن عدداً كبيراً من السجناء فر من السجن. وبالإضافة إلى ذلك، كرر صاحب الشكوى من جديد الحجج التي سبق تقديمها.

6-4 وقدم صاحب الشكوى، في 9 آذار/مارس 2010، نسخة من رسالة من طبيب يعمل في مستشفى أوتيل ديو التابعة ل جامعة مونتريال يشير فيها إلى أن الطريقة الوحيدة لضبط جهاز مدترونيك ل تنظيم ضربات القلب ب دون أجهزة الضبط من ماركة مدترونيك هو تغيير جهاز تنظيم ضربات القلب بجهاز جديد من ماركة بايوترونيك . ومع ذلك، ف نظرا ً للمخاطر المصاحبة لجميع ال إجراء ات ال طبي ة ، يحظر تغيير جهاز تنظيم ضربات القلب الذي يزيد عمره عن ثماني سنوات إذا كان ال غرض الوحيد هو المتابعة . ولذلك ي ُ قترح أ لا يحصل المريض على المتابعة إلا في أ م ا كن يمكن فيها ضبط أجهزة مدترونيك لتنظيم ضربات القلب.

6-5 و ردا ً على الادعاءات الأخيرة ل صاحب الشكوى، قدمت الدولة الطرف في 16 آذار/ مارس 2011 ال رأي ال طبي ل طبيب معتمد لدى المفوضية العليا الكندية في ترينيداد وتوباغو اتصلت ب مستشفى القلب المقدس عدة مرات بشأن صاحب الشكوى . وأكد الطبيب في رسالته أ ن المستشفى بإمكانه ضبط جميع أجهزة مدترونيك لتنظيم ضربات القلب على الرغم من الزلزال الذي وقع في 12 كانون الثاني/ يناير 2010. وأضاف الطبيب أنه حتى لو لم يكن لدى المستشفى المعدات اللازمة في ال موقع لضبط طراز معين من أجهزة مدترونيك ل تنظيم ضربات القلب، فإنه قادر على ضبطه عن بعد، باستخدام هاتف متنقل عادي يسمح ب ربط أي من أجهزة مدترونيك ل تنظيم ضربات القلب بمعدات التشخيص المناسبة الموجودة في موقع آخر.

6-6 وتضيف الدولة الطرف أن طلب إجراء ال مراجعة ال قضائية ل لرفض الثاني لوقف تنفيذ الترحيل إداري اً رُفض في 29 نيسان/ أبريل 2010، وبالتالي فقد استُنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية. و بعد سحب اللجنة ل طلب اتخاذ ال تدابير ال مؤقتة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2009، فإنه يجوز للدولة الطرف أن ترح ل صاحب الشكوى إلى هايتي. ومع ذلك، أصدرت الدولة الطرف أمراً بوقف تنفيذ الترحيل إداري اً إلى هايتي بعد الزلزال الذي وقع في 12 كانون الثاني/ يناير 2010. و كان هذا التدبير بدافع اعتبارات إنسانية و ان طبق على أي شخص صدر ضده أمر ترحيل . وبالتالي ، ع ُ لق ترحيل صاحب الشكوى . ولذلك، تكرر الدولة الطرف مواقفها السابقة بشأن عدم مقبولية ادعاءات صاحب الشكوى أو، احتياطياً، بشأن عدم استنادها إلى أساس سليم .

6-7 وفي 1 تموز /يوليه 2011، قدم صاحب الشكوى رسالة جديدة من طبيب في مستشفى جامعة مونتريال يشكك في بساطة متابعة عمل الجهاز عن بعد . ويعتبر هذا الجانب التقني مهم اً من وجهة نظر صاحب الشكوى بالنظر إ لى الوضع في هايتي بعد الزلزال. وفي 6 و18 آب/ أغسطس 2011، أبلغ صاحب الشكوى ال لجنة بأن ترحيله تحدد له يوم 22 آب/ أغسطس 2011.

6-8 ويدعي صاحب الشكوى أنه احتجز بعد وصوله إ لى هايتي في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، ثم أفرج عنه بفضل تدخل مفتش شرطة كان يعرفه . و في 23 آب /أغسطس 2011، ذهب إ لى مستشفى ال قلب المقدس وحصل على تأكيد يخالف تأكيدات الدولة الطرف ، وهو أن أجهزة الضبط من ماركة بايوترونيك لا يمكن استخدامها لضبط أجهزة تنظيم ضربات القلب من ماركة مدترونيك . و طلب صاحب الشكوى شهادة من الأخصائي الطبي تؤكد أ نه لن يستطيع ضبط الجهاز ، و لكن رفض الأخصائي إصدار هذه الشهادة . ويشير صاحب الشكوى إلى أن موعد كشفه الطبي القادم تحدد له يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وأنه في حالة عدم التوصل إلى حل ، يجب أن يكون بإمكانه العودة إ لى كندا لتلقي العلاج ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتلاحظ اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لم تعترض على ذلك.

7-3 و فيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف التي تفيد بعدم توافق ادعاءات صاحب الشكوى مع المادة 1 و عدم وجود أسس لها ، تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب الشكوى يستند إلى خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 1 من الاتفاقية على أساس عد ة عوامل مثل خطر أن يُستهدف من جانب الجماعات الإجرامية، وخطر تعرضه لمعاملة تتعارض مع المادة 1 وهو رهن الاحتجاز ، وحالته الصح ي ة ، فضلاً عن الوضع العام في هايتي. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالأسس الموضوعية . ولذلك ، تعلن اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً ل لفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

8 -2 وعلى اللجنة أن تقرر ما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى هايتي يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته قسراً إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه س يتعرض للتعذيب.

8-3 ودون الإخلال ب الاستنتاجات التي يمكن أن تتوصل إليها اللجنة في هذه الحالة، تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى التي تفيد بأن الدولة الطرف تطبق وقفاً طوعياً على ترحيل م واطني هايتي إلى بلدهم ولكن ها تستبعد الأشخاص الذي لديهم تاريخ إجرامي مثل صاحب الشكوى . ولم تنكر الدولة الطرف هذه المعلومات. وتشير اللجنة إلى أن ه وفقا ً لروح المادة 3 من الاتفاقية، فإن الوقف الطوعي لترحيل الأشخاص إلى بلدان تمر بأزمات ينبغي أن يطبق على الجميع دون تمييز ( ) .

8-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 3، ينبغي أن تراعي اللجنة جميع العناصر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . بيد أن الغرض هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في هايتي أم لا. ومن ثم، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند طرده إلى البلد، بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب شخصياً ( ) . وعند بحث المخاطر، فإن اللجنة تعطي وزناً كبيراً، تطبيقاً للمادة 3 من الاتفاقية، ل لاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها هيئات الدولة الطرف . بيد أن اللجنة غير ملزمة بتلك الاستنتاجات الوقائعية بل إنها، على العكس، مؤهل ة ، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لتقدير الوقائع بحرية استناداً إلى مُجمل ملابسات كل قضية.

8-5 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 المتعلق بتطبيق المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، والذي أوضحت فيه أنه لا يلزم إثبات أن الخطر القائم محتمل جداً، ولكن يجب أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً " ( ) . وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة ب أن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن ه يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أ و شكوك.

8 -6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم ي قدم أدلة تفيد عن وجود خطر تعذيب حقيقي و شخصي ومتوقع بعد ترحيله إلى هايتي. ولقد قدم صاحب الشكوى في الواقع مجموعة من الادعاءات التي تؤيد وجود خطر التعذيب ولكنه لم يدعمها ب أدلة مقنعة سواء بشأن ادعاءات الاختطاف أو خ طر التعرض للتعذيب أو انتهاك الحق في الحياة أثناء الاحتجاز . وبالإضافة إلى ذلك، خضعت الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى إلى تقييم من جانب سلطات الدولة الطرف أثناء إجراءات اللجوء وأيضاً أمام اللجنة. و فيما يتعلق بصحة صاحب الشكوى ، بحث ت الدولة الطرف مدى توافر العلاج المناسب لصاحب الشكوى في هايتي. ولا تدخل المسألة في نطاق تطبيق المادة 1، و لا يمكنها، فيما يتعلق بال خطر المرتبط ب صحته، أن ت ندرج وحدها في إطار المادة 16 من الاتفاقية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه منذ عود ة صاحب الشكوى إ لى هايتي في 22 آب/ أغسطس 2011، فإنه احتجز لفترة وجيزة ولم يقدم إلى اللجنة ادعاءات بتعرضه ل لتعذيب أو سوء المعاملة.

8 -7 وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنه وفقا ً لتعليقها العام بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية ، فضلاً عن اجتهاداتها القانونية ، فإنه عند تقييم خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل إلى بلد ث الث، ليس من الضروري بالنسبة للدولة الطرف أن تبين أن ال خطر " محتمل جدا ً " ؛ بل يجب أن يكون هذا الخطر شخصي اً و فعلياً . و في هذا الصدد، خلصت اللجنة في قرارات سابقة إلى أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً . و ت لاحظ اللجنة أ يضا ً أ نها تعطي وزنا ً كبيرا ً، لدى ممارس ة صلاحياتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، إلى الاستنتاجات الوقائعية لهيئات الدولة الطرف المعنية. ولذلك ، من الضروري تحديد ما إذا كان ت الدولة الطرف قد أجرت، عند تقييم المخاطر التي يتعرض لها صاحب الشكوى ، تقييم اً شامل اً لادعاءات ه ووضعت في الاعتبار جميع العناصر التي تسمح لها ب تقييم المخاطر التي يتعرض لها . وترى اللجنة أن الدولة الطرف أجرت التقييم في هذه الحالة وفقا ً لهذه المبادئ ( ) .

8-8 وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمت إلى اللجنة لا تثبت أن صاحب الشكوى يتعرض شخصي اً لخطر متوقع و حقيقي شخصي با لتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي .

9- و إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى هايتي لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية .

البلاغ رقم 374/2009: س. م. وآخرون ضد السويد

المقدم من: س. م. و ﻫ . م. وأ. م. (تمثلهم المحامية سانا فستن)

الشخص المدع ى أنه ضحية: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لحنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 374/2009، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من س. م. و ﻫ . م. وأ. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب البلاغ ومحاميتهم والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- أصحاب البلاغ المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 و 9 شباط/فبراير 2009 هم السيد س. م . (من مواليد عام 1950) والسيدة ﻫ. م. (من مواليد عام 1955). ويقدم البلاغ أيضا ً باسم ابنتهما أ. م. (من مواليد عام 1992). ويدعي أصحاب البلاغ أن ترحيلهم إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للماد ة 3 من الاتفاقية. و ت مثل أصحاب الشكوى المحامية سانا فستن.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 ينحدر أصحاب الشكوى من إقليم ناغورنو - كاراباخ. وأصبحوا في عام 1988 من الأشخاص المشردين داخلياً وأقاموا بالقرب من باكو. و س. م. أرمني مسيحي من ناحية الأم؛ وهو يشبه عامة الأرمن ويتحدث بلهجتهم . وقد أدى ذلك إلى تعرض الأسرة بأكملها لاضطهاد بدافع إثني في أذربيجان. ويدعي س. م. أ ن إحدى شقيقاته انتحرت بعد أن تعرضت للاغتصاب أمامه. لذلك ، ومن أجل أن يخفض خطر الاضطهاد، قرر أن يترك زوجته وابنته في أذربيجان وأن يبحث عن عمل خارج البلد في موسكو ، وزيا ر تهما من حين إلى آخر فقط . وعلى الرغم من ذلك، لم ي توقف الاضطهاد ؛ حيث تعرضت زوجته للضرب على أيدي جيرانهما، مما أدى إلى كسر ساقها؛ ولحقت ب ابنتهما إصابة أيضاً.

2-2 وفي عام 2002، طلبت الأسرة اللجوء إلى السويد ورُفض طلبها ، وتم ترحيل أفراد الأسرة إلى أذربيجان في 19 آب/أغسطس 2004. وعند وصولهم ، قدموا وثائق هويتهم إلى ال شرطة ال أذربيجان ية . غير أنه قبل تسليمهم الوثائق ، كانت الشرطة السويدية قد أعطت زوجته ﻫ. م. وثيقتين تشيران إلى أ صل س. م . الأرمني وبالتالي كانتا في حقيبتها. وأثناء تفتيش حقائبهم، اكت ُ شفت الوثيقتان واعتبرتا محاولة لإخفاء معلومات مهمة. واستجوب ضباط دائرة الأمن الوطني الأسرة استجواب اً مكثف اً و عنيف اً . واحتجزت الأسرة في المطار لمدة أربعة أيام بدون أي غذاء أو مأوى مناسبين . وكسرت أسنان س. م. وأُصيب بالتواء في ذراعه؛ وأُوسع أيضاً ركل اً وضرباً . واستجوبت ﻫ. م. وتعرضت للضرب والاعتداء الجنسي. وقضت الأسرة بعد ذلك عشرة أيام في مستشفى بالقرب من باكو. واتضح أن س. م. يعاني من مشاكل قلبية و تصلب الشرايين؛ و أنه كان ت على جسد ﻫ. م. علاما ت تدل على ال اعتداء و ال ضرب، بما في ذلك إصابة في الجمجمة. وقد ش ا هدت ابنتهما بعض العنف الذي تعرضت له أمها ، وتعاني من اضطرابات نفسية منذ ذلك الحين. وبعد إطلاق سرا حهم ، استدعته م دائرة الأمن الوطني عدة مرات للمزيد من الاستجواب. ولم تستطع ابنتهما الالتحاق بمدرسة. ولجأ أصحاب الشكوى إلى مؤسسات ومنظمات مختلفة، من بينها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وإحدى ال منظمات النسائية ، سعياً لإيجاد طريقة للخروج من البلد نظراً لخوفهم على حياتهم.

2-3 وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، عادت الأسرة إلى السويد وقدمت طلب لجوء في 13 كانون الأول/ديسمبر 2004. وقدمت الأسرة عدة وثائق دعماً لطلب اللجوء، من بينها شهادات طبية ووثيقة تثبت أن والدة س. م. أرمنية ، ورسالة من إحدى ال منظمات النسائية في أذربيجان. ولم يطلب مجلس الهجرة إجراء أي فحوص طبية. وبدلاً من ذلك ، أحال الفرع السويدي لمنظمة العفو الدولية أصحاب الشكوى إلى مركز الأزمات والصدمات في مستشفى داندريد في ستكهولم . وخلص الفحص النفسي إلى أن س. م. سرد أ حداث اضطهاد تتوافر فيها معايير التعذيب؛ ويمكن الجزم ب أنه است ُ جوب تحت التعذيب بالطريقة التي وصفها. كما خلص فحص الطب الشرعي إلى أنه لا يوجد ما يتعارض مع ما يدعيه من سوء معاملة. وفيما يتعلق بالسيدة ﻫ. م. ، خلص رأي الطب النفسي إلى أنه ا تفكر في الانتحار و أن حالتها تتوافر فيها معايير اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة ؛ وخل ص أيضاً إلى أنها تعرضت بما لا يدعو للجدل للأحداث التي وصفتها. ويمكن أن تؤكد نتائج فحص الطب الشرعي أنها خضعت للتعذيب.

2-4 وتدعي ﻫ. م. أنها تعرفت أثناء مشاهدة نشرة أخبار أذربيجان في عام 2005، إلى ضابط دائرة الأمن الوطني الذي اعتدى عليها والذي أصبح الآن من كبار المسؤولين في إدارة مراقبة الحدود. وقررت بعد ذلك أن تتحدث علناً عن تعرضها للاعتداء الجنسي من جانب ذلك الضابط وقُدم طلب إضافي بشأن هذه المسألة إلى مجلس الهجرة.

2-5 وفي 17 آذار/مارس 2006، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى. وفي حين لم يشكك المجلس في أن أصحاب الشكوى تعرضوا للضرب والاعتداء، فقد أشار إلى أن هذه الأحداث لم تقع بالضرورة بعد إنفاذ أمر الترحيل في عام 2004. وخلص مجلس الهجرة إلى أن مرتكبي هذه الأفعال لم يتصرفوا باسم السلطات وأن أصحاب الشكوى بإمكانهم العيش في أذربيجان.

2-6 وطعن أصحاب الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة. وعقدت جلسة المحكمة في 7 أيار/مايو 2007. وفي وقت لاحق، ق ُ دمت عدة رسائل خطية إلى المحكمة، بما في ذلك رسالة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ستكهولم تشير إلى أن مبادئها التوجيهية لعام 2003 بشأن أذربيجان لا تزال سارية وأن أي شخص أرمني يعود إلى أذربيجان يواجه خطر التعرض لضغ و ط دوائر الأمن ( ) . واعترض مجلس الهجرة على الطعن مدعياً أن المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنطبق على الأرمن والأسر ذات الأصول المختل ط ة، في حين لا تنتمي أسرة س. م. إلى هذه الفئة. وق ُ دمت وثيقة أخرى صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكو لأول مرة إلى سلطات الهجرة.

2-7 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت محكمة الهجرة طعن أصحاب الشكوى على أساس أن الشهادات الطبية لم تكن قاطعة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بسوء المعاملة المزعومة، وأن الاع تداءات المزعومة كانت نتيجة تصرف أشخاص وليس تصرف موظفي الدولة. وشككت محكمة الهجرة مرة أخرى في الأصو ل الإثنية المختلطة للأسرة على أساس أن شهادات ميلاد الأطفال تشير إلى أن الوالدين مسجل ا ن على أنهما من أصل أذربيجاني . وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة أن س. م. عمل في مطار باكو من عام 1976 إلى عام 1996 وأنه حصل على تصريح قيادة في عام 2000، و يشير هذان الأمران إلى أنه لم يواجه أي مشاكل مع السلطات بسبب أصول والدته الأرمنية. و علاوة ع لى ذلك، فقد اتصلت الأسرة بثلاث مدارس مختلفة ووزارة التعليم لتسجيل ابنتهما بالمدرسة وهو ما يبين عدم وجود اضطهاد من قبل السلطات. وأشارت المحكمة إلى أن الآراء التي قدمتها م فوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية لا تثبت وجود اضطهاد تجيزه الدولة في أذربيجان أ و أن أسرة س. م. تعرضت ل لاضطهاد؛ كما أشارت المحكمة إلى عدد من أوجه عدم الاتساق في شهادات أصحاب الشكوى. غير أن أصحاب الشكوى يشير ون إلى أن قرار محكمة الهجرة لم يتخذ ب ال إجماع ؛ وقد ك ت ب أحد القضاة رأياً معارضاً لصالحهم .

2-8 وقدم أصحاب الشكوى طعناً أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة مدعي ي ن أن محكمة الهجرة لم تول الاعتبار الواجب للتقارير الطبية الصادرة عن الخبراء المعنيين بالتعذيب وأنها لم تأخذ في الحسبان معلومات الخبراء المقدمة عن البلد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2008، لم تمنح محكمة الاستئناف الخاصة ب الهجرة الإذن بالطعن . وتقرر ترحيل أصحاب الشكوى في 12 حزيران/يونيه 2008. ومنذ ذلك التاريخ، لجأ كل من س. م. وﻫ. م. إلى الاختباء. ووضعت ابنتهما في دار رعاية وهي منتظمة في الدراسة في السويد.

2-9 ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً أن قضيتهم حظ ي ت بتغطية إعلامية واسعة في وسائط الإعلام في السويد. ون ُ شرت عدة مقالات بشأنها . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، نظم زملاء ابنتهما في المدرسة مظاهرة ضد أمر الترحيل. وفي أيار/مايو 2008، كتب الأسقف رسالة مفتوحة إلى المدير العام لمجلس الهجرة. وقد حدثت معظم الضجة الإعلامية حول ال أسر ة عقب قرار محكمة الهجرة وفي الأسابيع التي سبقت ال موعد المقرر لترحيل أفراد الأسرة . لذلك، فإن هم يدعون أن الدعاية التي حظ ي ت بها قضيتهم يمكن أن تزيد من خطر اشتباه السلطات الأذربيجانية في أنهم أعداء للنظام. وبالإضافة إلى ذلك، عندما سافر أحد أبنا ء الأسرة إلى أذربيجان في عام 2008 لاستخراج وثيقة، تم استجوابه في المطار بدون أن يتعرض لسوء معاملة، بشأن محل إقامته في السويد والغرض من إقامته، فضلا ً عن والديه وأ ُ بلغ ب أن الشرطة "في انتظارهم ا ".

2-10 وفي تاريخ غير م حدد، قدمت محامية أصحاب الشكوى إلى مجلس الهجرة طلباً لإعادة النظر في قضيتهم، مدعية ظهور ظروف جديدة ت شكل عوائق أمام إنفاذ أمر الترحيل، وهي الضجة الإعلامية الكبيرة التي حظ ي ت بها قضيتهم في السويد واهتمام السلطات الأذربيجانية بالأس رة، حسبما أوضحت ذلك زيارة الابن إلى أذربيجان. و تم الاحتجاج ب روابط أ. م. الاجتماعية بالسويد بعد أن قضت فيها سبع سنوات ، و ب تقارير الطب النفسي الجديدة التي تؤكد أن الصحة العقلية لأصحاب الشكوى لم تتحسن ، كعوائق إضافية تحول دون إنفاذ أمر الترحيل. وفي 3 تموز/يوليه 2008، رفض مجلس الهجرة طلب إعادة الفحص على أساس أن الظروف المحتج بها لا تمثل إلا تعديلات أو تغييرات بسيطة على طلبات اللجوء السابقة. وفي 27 آب/أغسطس 2008، أيدت محكمة الهجرة هذا القرار.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم القسري إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويؤكد أصحاب الشكوى بصفة خاصة معاناتهم من التعذيب وسوء المعاملة بعد عودتهم إلى أذربيجان بعد ترحيلهم ال أول في عام 2004، فضلاً عن الاضطهاد بدافع إثني الذي عانوا منه قبل ترك البلد في عام 2002 .

3-2 كما يدعي أصحاب الشكوى أن السلطات السويدية ل م تركز إلا على أوجه عدم اتساق بسيطة بدلاً من النظر على النحو الواجب ب ادعائهما التعرض ل لاضطهاد بسبب أصلهم المختلط. وحتى إذا كان وا قد بالغ وا في تقدير الوقت الذي قض وه في الاحتجاز أو لم يتذكر و ا تواريخ استدعا ئهم من قبل المخابرات أو عدم تمكنهم من تفسير كيف استطاع المهربون مدهم بجوازات سفر، فإن هذه العوامل لا تكفي لإنكار التجربة الصادمة أو الإصابات التي تعرض و ا لها. و ت دعم سردهم للوقائع تقارير طبية ، وهناك خطر حقيقي بتكرار تعرضهم للتعذيب والإهانة بعد عود تهم مرة ثانية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسه ا الموضوعية. وتدع ي الدولة الطرف أن س. م. وﻫ. م. وابنتهما أ. م. وصلوا إلى السويد لأول مرة في 29 آذار/مارس 2002 وطلبوا اللجوء في 2 نيسان/أبريل 2002. وأشاروا إلى أنهم من إقليم ناغورنو - كا ر اباخ في أذربيجان التي تركوها في عام 1998 وعاشوا منذ ذلك الوقت كأشخاص مشردين داخلياً عقب الاضطهاد الذي تعرضوا له بسبب مظهر س. م. الأرمني ولهجته الأرمنية. و بناء عليه، تعرض س. م. للضرب و لل معاملة ال مهينة واضطر إلى ترك وظيفته بسبب أصله الإثني المختلط. وتعرضت ﻫ. م. للاغتصاب عدة مر ات وللضرب في إحدى المناسبات ، أيضاً بسبب أصل ال أسر ة المختلط. وفي إحدى المرات، احتجزت ﻫ. م. لمدة ثلاثة أيام بسبب شجار في محل تجاري. ويحتج أصحاب الشكوى بأن هناك أسباباً إنسانية تدعو إلى منح ابنتهما تصريح إقامة. كما أشارا إلى أنهم ا لم يمارسا أي نشاط سياسي.

4-2 ورفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الأول على أساس أن ال تمييز أو الاضطهاد الذي يتعرض له ا لأرم ن بمعرفة الدولة لا يحدث في أذربيجان ولا يمكن أن يمثل الوضع العام للمواطنين المنتمين إلى هذه المجموعة الإثنية في حد ذاته أساساً للجوء. ووجد المجلس عدم تقديم ما يثبت أن أصحاب الشكوى سيتعرضون للاضطهاد في ح ال ة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ولم تكن المشاكل الصحية التي يحتج بها أصحاب الشكوى بالخطورة التي تستدعي تعليق أمر الطرد الصادر ضدهم ا . ولجأ أصحاب الشكوى إلى المجلس المعني بطعون الأجانب الذي أيد قرار مجلس الهجرة في آذار/مارس 2004. ونفذ أمر رفض الدخول ف ي 19 آب/أغسطس 2004. وقدم أصحاب الشكوى بعد ذلك طلباً جديداً للحصول على تصريح إقامة رفضه المجلس المعني بطعون الأجانب على أساس أن إنفاذ أمر الطرد كان قد نُفِّذ بالفعل.

4-3 وعاد أصحاب الشكوى إلى السويد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 وقدموا طلباً ثانياً للجوء في 14 كانون الأول/ديسمبر 2004. وبناء على طلب من ﻫ. م.، تناولت السلطات السويدية حالتها بصورة منفصلة. غير أن الطلبات التي قدمها أصحاب الشكوى كانت متطابقة إلى حد كبير أو على الأقل متشابهة جداً. وجرت المقابلة الشخصية لأصحاب الشكوى بشأن اللجوء في 20 كانون الثاني/يناير 2005. وادعوا أنه عند وصولهم إلى باكو في عام 2004، سلمتهم الشرطة السويدية إلى السلطات الأذربيجانية وانصرفت. واستُجوبوا وطُلب إليهم تقديم وثائق تحتوي على معلومات عن أصلهم الإثني. وبعد سؤال س. م. عن سبب وصولهم على متن طائرة مستأجرة والغرض من إقامتهم في السويد، تعرض س. م. للضرب. وأصبح أيضاً هدفاً لتعليقات مهينة. كما استُجوبت كل من ﻫ. م. وأ. م. وأُجبروا على توقيع وثيقة تشير إلى أنهم سيقيمون في عنوان معين واصطحبتهم الشرطة إلى ذلك المكان. وحدث ذلك بعد الاستجواب في المطار لمدة أربعة أو خمسة أيام. وفي اليوم التالي، تم استدعاؤهم إلى مكتب دائرة الأمن في باكو، حيث استُجوبوا وتعرضوا للإيذاء الجسدي. ومثلوا أمام دائرة الأمن خمس أو ست مرات قبل أنه ينتهي الحال بالسيد س. م. في المستشفى. وبعد إقامته في المستشفى، اختبئوا ولم يتصلوا بالسلطات منذ ذلك الحين. ذلك أن أصل س. م. المختلط يجعلهم مستهدفين من السلطات في بلدهم الأصلي. وظلوا على اتصال بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسفارة الولايات المتحدة، ولكن لم تستطع أي جهة منهما مساعدتهم. وفيما يتعلق بصحتهم، أشار س. م. إلى أنه يعاني من اضطراب الإجهاد ال لاحق للصدمة وعدد من الإصابات الجسدية الناتجة عن المعاملة التي تعرض لها بعد عودته إلى أذربيجان. وأشارت ﻫ . م. إلى أنها دخلت المستشفى في باكو لمدة 10 أيام نتيجة آلام في الظهر بسبب تعرضها للضرب أثناء استجوابها.

4-4 وقدم أصحاب الشكوى عدداً كبيراً من الوثائق دعماً لطلبهم الثاني، بما في ذلك عدة تقارير طبية. ووفقاً ل هذه ا لتقارير الطبية، فإن س. م. يعاني من مشاكل صحية عقلية. وخلص الطبيب إلى أنه يمكن ، على أساس التقييم النفسي وحده ، تأكيد أن س. م. است ُ جوب تحت التعذيب بالطريقة التي ذكرها. وأ ضاف أن آثار الندبات الصغيرة التي أُصيب بها س. م. يمكن أن تكون قد حدثت في الأوقات وبالطريقة التي أشار إليها. وليس هناك ما يشير إلى أن الضرر الكبير الذي تعرضت له أسنانه لم يكن نتيجة سوء المعاملة الجسدية التي تعرض لها. وأشار الخبير كذلك إلى أن الندبات غير محددة السبب إلى حد ما، ولذلك لا يمكن الانتهاء إلى أن النتائج قاطعة؛ غير أنه خلص إلى أن نتائج التقييم يمكن أن تؤيد أن س. م. تعرض للتعذيب بالطريقة المزعومة .

4-5 ورفض مجلس الهجرة، في 17 آذار/مارس 2006، طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى. ولم يشكك المجلس في أن أصحاب الشكوى تعرض وا للاعتداء والتحرش حتى وإن كان ذلك لا يعني أن ما حدث وقع بعد ترحيلهم إلى أذربيجان في عام 2004. وخلص المجلس إلى أنه ينبغي اعتبار مرتكبي أعمال العنف عناصر إجرامية وليس م مثلين لسلطات البلد ، ولذلك فإن القضية ليست قضية اضطهاد تجيزه سلطات الدولة. وبعد إجراء تقييم شامل لجميع الظروف وجد المكتب، استناداً إلى التقارير المتاحة، أن أصحاب الشكوى يمكنهم العيش في أذربيجان. وبالتالي ، فهم ليس وا من اللاجئين أو أشخا ص اً آخرين بحاجة إلى حماية. وأشار المجلس إلى أنه وفقاً للمعلومات المتاحة له ، فإن الحكومة الأذربيجانية توفر علاجاً مجانياً للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ويمكن علاج معظم الأمراض في أذربيجان. وخلص المجلس إلى أن ه لا يمكن اعتبار أن س. م . وأ. م. يعانيان من أمراض أو ظ روف صحية تهدد حياتهم مما يشكل أساساً لمنحه م ا تصريح إقامة. ورفض طلب ﻫ. م. الثاني لنفس الأسباب تقريباً.

4-6 وقدم أصحاب الشكوى طعناً إلى محكمة الهجرة. وادع وا أنهم قدم و ا سرداً موثوقاً ومتسقاً حول التعذيب الذي تعرض و ا له وأن مجرد الخوف من العودة القسرية إلى أذربيجان يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن جبره . كما أدع و ا أن أ. م. بد ت عليها علامات خطيرة جداً تبين تعرضها للضر ر وقامت بزيارات متكررة إلى العيادة النفسية للأطفال والمراهقين. وأكدت ﻫ. م. أن التقارير الطبية تدعم مزاعمها بتعرضها لإيذاء خطير بعد عودتها إلى بلدها الأصلي.

4-7 و قدم أصحاب الشكوى رسالة خطية أعدها ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ت شير إلى أن الأر من من أصول إثنية مختلطة ، الذين يعودون إلى البلد بعد التماسهم اللجوء في الخارج ، يواجهون خطراً كبيراً في أذربيجان. وتشير الرسالة كذلك إلى أن هناك شكوكاً حول قب ول أذربيجان لهم مرة أخرى، وفي حالة قبولهم، سيكون هناك خطر كبير بتعرضهم للضغط من قبل دوائر الأمن أو معاملتهم بدون رأفة من قبل غالبية السكان. وأشير أيضاً إلى أن غالبية الأرم ن في أذربيجان يخفون هويتهم. وبالإضافة إلى ذلك، قدم أصحاب الشكوى رسالة خطية من ممثل منظمة العفو الدولية بالسويد تشير ضمن جملة أمور إلى أنه ينبغي النظر إلى أصحاب الشكوى على أنهم أشخاص يعيشون في إطار زواج مختلط. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت ﻫ. م. وثيقة صادرة عن إحدى المنظمات العاملة على تعزيز حقوق النساء الأذربيجانيات.

4-8 واعترض مجلس الهجرة على منح الإذن ب الطعن مشيراً إلى أن أصحاب الشكوى لم يقدم و ا أدلة مقنعة تفيد بأنه ينبغي اعتبارهم لاجئين أو في حاجة إلى حماية ولا يمكن منحهم تصريح إقامة لأي سبب آخر . ولا يمكن أن يمثل سردهم أساساً لتقييم خطر الاضطهاد أو أي معاملة لا إنسانية أو مهينة أخرى، نظراً ل أن هناك عدداً من أوجه عدم الاتساق التي تضعف م ن المصداقية العامة لمزاعمهم. وفيما يتعلق بالمشاكل الصحية المزعومة، رأى المجلس أنه لا يوجد ما يشير إلى أنهم لن يستطيع و ا الحصول على رعاية طبية مناسبة في أذربيجان.

4-9 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2007 ، رفضت محكمة الهجرة طعون أصحاب الشكوى مشيرة إلى أن التقارير الطبية والأدلة الخطية الأخرى المقدمة لا ت دعم ادعاءات أصحاب الشكوى التعرض ل سوء المعاملة في الأوقات التي زع م و ا فيها حدوث ذلك. وتشتمل الوثائق التي قدم و ها على معلومات متناقضة . وبالإضافة إل ى ذلك، فإن الوثائق الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية لا تثبت أن هناك اضطهاد اً يحدث بمعرفة الدولة للأشخاص من أصول إثنية أرمن ية في أذربيجان. ولذلك ، خلصت المحكمة إلى أن أصحاب الشكوى لم يقدم و ا ما يدعم وجود خطر التعرض ل لتعذيب عند عودتهم.

4-10 وطعن أصحاب الشكوى في الحكم وأكد و ا أن محكمة الهجرة أجرت تقييماً خاطئاً للأدلة المقدمة. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2007، قررت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة عدم منح الإذن ب الطعن. وقدم أصحاب الشكوى عندئذ طلبات إلى مجلس الهجرة مدعين ظهور ظروف جديدة تمنحهم حق الحصول على تصريح إقامة أو ، احتياطياً، إعادة فحص قضيتهم. ور ُ فضت هذه الطلبات لأن الظروف المحتج بها لا تمثل إلا تعديلات أو تغييرات بسيطة على طلبات اللجوء السابقة التي قدمها أصحاب الشكوى. وأ ي دت محكمة الهجرة قرار مجلس الهجرة.

4-11 وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، تدع ي الدولة الطرف أنها ليست على علم بأن هذه المسألة ذاتها بُحثت أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وتقر أيضاً باستنفا د جميع سبل الانتصاف المحلية. غير أن الدولة الطرف تؤكد أن ادعاء أصحاب الشكوى أنهم يواجهون خطر المعاملة بطريقة ت تعارض مع الاتفاقية لا يرقى إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة لأغراض المقبولية ، ولذلك فهو غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

4-12 وإذا ما رأت اللجنة أن الشكوى مقبولة، فإن المسألة المعروضة أمامها هي ما إذا كانت الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى إلى أذربيجان ت نتهك التزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كان ت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر ا لتعذيب. وتشير الد ولة الطرف إلى أنه عند تحديد ما إذا كان ت الإعادة القسرية لشخص ما إلى بلد آخر تشكل انتهاكاً للفقرة 3 من الاتفاقية، على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في هذا الب لد . غير أنه حسبما شددت اللجنة م راراً ، فإن الهدف من عملية ال تحديد هو التأكد مما إذا كان الشخص المعني سيكون شخصيا ً عرضة لخطر التعذيب في البلد الذي س ت تم إعادته إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل في حد ذاته أساساً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيكون معرضاً لخطر التعذيب بعد عودته إلى هذا البلد. ومن أجل إثبات وقوع انتهاك للمادة 3، يجب توافر أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً لل خطر ( ) .

4-13 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في أذربيجان، تدعي الدولة الطرف أن التعذيب و الضرب الذي يفضي إلى الموت ووحشية الشرطة والتوقيف التعسفي كلها حالات شائعة. وللسكان الأرم ن في أذربيجان سمعة سيئة بين عامة الجمهور. وعلى الرغم من أن التحرش قد يحدث، فلا يمكن اعتبار الأرم ن كفئة مستهدفة لتمييز يحدث بمعرفة الدولة ( ) . و قد كان التمييز ضد الأشخاص من أصول إثنية أرمنية مشكلة في عام 2006 وكان المواطنون ال أ ذربيجان يون من أصول إثنية أرمنية يخفون أصلهم الإثني عن طريق تغيير هويتهم الإثنية بصورة قانونية في جوازات سفرهم ( ) . كما كانت هناك شكاوى محددة فيما يتعلق بطريقة معاملة جهات إنفاذ القانون للأرم ن . وأشير إلى أمثلة على التحرش والابتزاز ( ) . ووفقاً لتقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة، لم تكن هناك على الرغم من ذلك أي حالات تمييز ضد الأرم ن في عام 2008. وبالإضافة إلى ذلك، وفقاً لمسح أجراه في عام 2003 الشريك المنفذ لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فإنه في حين أن التمييز ضد الأشخاص من أص و ل إثني ة أرمني ة ليس سياسة رسمية معلنة في أذربيجان، من الواضح أن هناك بعض التمييز ضدهم في الحياة اليومية، وتتسامح السلطات بشأنه؛ و لا يرقى هذا التم ييز إلى درجة الاضطهاد في حد ذاته ، ولكن يمكن أن يشكل الأثر التراكمي في حالات فردية تمييزاً ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تدع ي الدولة الطرف أن عدم الإبلاغ عن حالات تمييز خلال عام 2008 يشير إلى تحسن الوضع.

4-14 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن الظروف المشار إليها في التقارير المذكورة أعلاه لا تكفي في حد ذاتها لتأكيد أن الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى إلى أذربيجان سيترتب عليه انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية. ولا ينتهك الترحيل القسري المادة 3 إلا إذا أثبت أصحاب الشكوى أنهم سيكونون عرضة لخطر ا لتعذيب. ووفقاً للسوابق القضائية للجنة ولأغراض المادة 3، فإن الشخص المعني يجب أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ب التعرض ل لتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 1 للجنة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية والذي ينص على أنه يتعين على صاحب الشكوى أن يقدم قضية ذات حجية ، أي أن يقوم ب جمع الأدلة وتقديمها دعماً لسرده للأحداث ( ) . وفي هذا السياق ، عند النظر في طلب لجوء بموجب قانون الأجانب فإن سلطات الهجرة السويدية تطبق اختباراً من نفس نوع الاختبار الذي تطبقه اللجنة عند بحث شكوى بموجب الاتفاقية. وتعتبر السلطات الوطنية التي تجري المقابلة الشخصية بشأن اللجوء في وضع جيد جداً يسمح لها ب تقييم مصداقية الادعا ء الذي يفيد بأن شخص اً ما، في حالة ترحيله، سيتعرض لمعاملة تشكل انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية. وقد عرضت قضية أصحاب الشكوى أمام السلطات والمحاكم السويدية عدة مرات. وأجرى كل من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة عمليات بحث شاملة لطلبات ا لحصول على تصريح إقا مة ، التي تقدم بها أصحاب الشكوى، فضلاً عن طلب إعادة إجراء البحث. ولذلك، يجب إيلاء القدر الواجب من الاعتبار لقرارات السلطات السويدية.

4-15 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات أصحاب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية غير مدعومة بالأدلة نظراً لأن المعلومات المقدمة غير متسقة وغامضة ومتعارضة إلى حد ما. ف قد قدمت ﻫ. م. وثيقة صادرة عن منظمة تعمل على تعزيز حقوق النساء الأذربيجانيات ، يشار فيها إلى أن س. م. وﻫ. م. كانا م نتميان دائماً للمعارضة السيا سية . و نفت ﻫ. م. هذه الأقوال أثناء جلسة الاستماع الشفوية. وبالتالي ، تضمنت الوثيقة معلومات لا تتسق مع أقوالها الشفوية والمعلومات المقدمة في وقت سابق في المداولات ، ولذلك اعتبرت منخفضة القيمة كأدلة. أما الآراء الطبية التي قدمها أصحاب الشكوى (الفقرة 4-4 أعلاه)، فقد ارتئي أنها غير قاطعة. ذلك أن أحد الخبراء الطبيين التقى ﻫ. م. مرة واحدة فقط. وتعتبر شهادة الطب الشرعي غامضة جداً حيث إ نها لم تشر إلا إلى أنه لا يمكن استبعاد أن س. م. تعرض لإصابات بالطريقة التي وصفها. ولم تشر شهادة أخرى إلا إلى أن ﻫ. م. يمكن أن تكون ق د تعرضت للتعذيب؛ وهذا البيان غامض لدرجة لا ت دعم ادعاءات هما بشأن سوء المعاملة في الماضي.

4-16 وقدم ت منظمة العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسالات خطية إلى محكمة الهجرة دعماً لقضية أصحاب الشكوى. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه في حالة الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى إلى أذربيجان فإنهم سيتعرض و ن مرة أخرى لخطر الاضطهاد الذي يمثل بطبيعته وم داه أساساً للجوء وأنه ينبغي منحهم الحماية في السويد. وأشارت إحدى وثائق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن الأرم ن من أصول إثنية مختلطة ، الذين يعودون بعد التماس اللجوء في الخارج ، يتعرضون لخطر كبير في أذربيجان. وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كانت أذربيجان ستقبلهم مرة أخرى وأنه م في حالة قبولهم سيتعرض ون لخطر كبير يتمثل في ضغط دوائر الأمن عليهم أو معاملتهم بدون رأفة من قبل غالبية السكان. وتدعي الدولة الطرف أن الوثائق التي قدمتها مفوضية ال أمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية ليست ذات صلة ب قضية أصحاب الشكوى. ووفقاً لشهادة ميلاد س. م. ، فإن والده مواطن أذربيجاني ووالدته من أصل أرمني . ولقبه من الألقاب الاعتيادية لمن هم من أصل أذربيجاني وتبين شهادات ميلاد أطفالهم ا أن أصحاب الشكوى من أص ل إثني أذربيجاني. واستقبلت الأسرة بوصفها مكونة من مواطنين أذربيجان وقت ترحيلهم من السويد. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فإن من المرجح أن البلد لم يكن ليستقبلهم لو كانوا مسجلين كأشخاص من أصل أرمني أو من أصل إثني مختلط ، ولذلك تدعي الدولة الطرف أن من المشكوك فيه أن تعتبر السلطات الأذربيجانية أو أي سلطات أخرى أن أصحاب الشكوى من أصل إثني أرمني أو مختلط . كما تشير الدولة الطرف إلى أنه في وقت قريب في عام 2000 ، حصل س. م. على تصريح قيادة جديد وفي عام 2004 حصل أصحاب الشكوى على جوازات سفر جديدة.

4-17 وتشير كذلك الدولة الطرف إلى أنه في حالة اعتبار أصحاب الشكوى من أصل إثني مختلط، فإنهم لم يقدم وا ما يدعم أنهم سيتعرض و ن لخطر سوء المعاملة بما ي نتهك ا لمادة 3 من الاتفاقية. وتُسلم الدولة الطرف بأن السكان الأرم ن من أصل إثني مختلط يواجهون صعوبات في المجتمع الأذربيجاني. غير أنه وفقاً لتقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعنون "اعتبارات الحماية الدولية فيما يتعلق بملتمسي اللجوء واللاجئين الأذربيجانيين" الصادر في أيلول/سبتمبر 2003، فإنه على الرغم من أن السلطات تتسا مح إلى حد ما فيما يتعلق ب التمييز ضد الأرم ن ، فإن ذلك ليس سياسة رسمية في البلد ولا يرقى م ستوى التمييز إلى الاضطهاد. وتؤ كد الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن حالة الأرم ن في أذربيجان أسوأ مما كانت عليه في عام 2003 ؛ وعلى العكس يبدو أن تقارير حديثة تشير إلى تحسن طفيف في هذا الصدد.

4-18 واحتج أصحاب الشكوى أيضاً بوثيقة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في باكو تلخص الطلب الذي قدمه س. م. في 24 آب/أغسطس 2004 بعد إذا أعيدت الأسرة مرة أخرى إلى أذربيجان. وأشار س. م. إلى أنه احتجز هو وأسرته واستجوبوا لمدة يومين في المطار. وس ُ مح لهم بت رك المطار نظراً ل تدهور صحته وصحة ابنته. ويدعي كذلك أنه ط ُ لب إليه الحضور في تاريخ معين هو وزوجته للاستجواب وأنهما استجوبا لمدة ساعة وه ُ ددا بالسجن. و أشار س. م. أيضاً إلى أن شقيقه ، الذي يعيش مع أمهم الأرمنية في باكو، لم يواجه صعوبات مماثلة بسبب أصله الإثني. ولا تشير الوثيقة إلى سوء ال معاملة التي ادعى س. م. أنه عانى منها أثناء الاستجواب في المطار. وبالإضافة إلى ذلك، و وفقاً للوثيقة المذكورة أعلاه، أشار س. م. إلى أن قوات الأمن احتجز ته هو وأسرته في المطار لمدة يومين، في حين أنه ادعى أمام السلطات السويدية أن احتج ازه استمر لمدة أربعة أو خمسة أيام. ومن شأن أوجه عدم الاتساق هذه أن تضعف المصداقية العامة لإفادات أصحاب الشكوى المتعلقة ب تجربتهم بعد ترحيل هم إلى أذربيجان. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك تعارضاً شديداً نظر اً لأن شقيق س. م. الذي يعيش على ما يبدو مع أمهما الأرمنية ، لم يواجه أي صعو بات بسبب أصله الإثني.

4-19 وهناك عدم اتساق أيضاً في أقوال أصحاب الشكوى بشأن ما حدث بعد إقامة س. م. في المستشفى في أيلول/سبتمبر 2004. فقد أشار كل من س. م. و ﻫ. م. على حد ة خطياً إلى أنه ما است ُ جوب ا قبل تركه ما ا لبلد بأيام قليلة. ثم أشار كل على حد ة إلى أنه ما بعد الخروج من المستشفى ذه با إلى الاختباء ولم يخضعا للمزيد من الاستجواب. وأثناء جلسة الاستماع الشفوية غيرا روايتهما ورجعا إلى الن سخة الأولى منها وأوضحا أنهما كانا يقصدان ب كلمة الاختباء أن يختبئا من المجتمع والشرطة المحلية وليس من المخابرات . لذلك، هناك شكوك في مصداقية أقوالهما.

4-20 وادعى س. م. أنه استعمل هو وأسرته جوازات سفر مؤقتة من أجل ترك أذربيجان وزعموا أنهم حصلوا عليها بمساعدة من إحدى المنظمات . غير أنه إذا كانت السلطات مهتمة بأصحاب الشكوى، فإنه من المستبعد أن يحصلوا على جواز ات سفر. وبالإضافة إلى ذلك، إذا تم ت معاملة أصحاب الشكوى بالطر يقة المزعومة، فإن هذه المعلومات كانت ستنقل إلى علم السفارة السويدية إما عن طريق سفارات أخرى أو مؤسسات على اتصال منتظم بالسفارة أو منظمات حقوق الإنسان النشطة جداً في أذربيجان. لذلك، ترى الدولة الطرف أن من المستبعد أن يكون أصحاب الشكوى قد تعرضوا للانتهاكات المزعومة بعد عودتهم إلى أذربيجان. ومن شأن عدم وجود معلومات لدى السفارة السويدية عن الأحداث وعدم اتساق الوثيقة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع ما ذكره أصحاب الشكوى أمام السلطات السويدية إثارة الشكوك في مصداقية ادعاء التعرض ل سوء المعاملة في الماضي .

4-21 وتشير الدولة الطرف إلى أنه في حين يعتبر التعذيب في الماضي أحد العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان عند إجراء التقييم عملا ً بالمادة 3، فإن ال عامل الأساسي في اتخاذ القرار هو ما إذا كانت هناك أسباب حقيقة تدعو إلى ا لاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرض و ن لأي معاملة ت تعار ض مع الاتفاقية بعد عودتهم إلى بلدهم الأصلي . وبالنظر إلى أن أصحاب الشكوى ترك و ا البلد في كانون الأول/ديسمبر 2004، فلا يوجد ما يشير إلى استمرار اهتمام السلطات الأذربيجانية بهم.

4-22 وختاماً، تدعي الدولة الطرف أن الأدلة والظروف التي يحتج بها أصحاب الشكوى ليست كافية لتبين أن خطر التعرض ل لتعذيب المزعوم يستوفي الشروط القاضية ب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. ووفقا ً لذلك، فإن إنفاذ أمر الترحيل ليس من شأنه أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبالنظر إلى أن ادع اء أصحاب الشكوى لا يرقى إلى المستوى الأساسي من ا لدعم بالأدلة، فإنه ينبغي ال إعلا ن عن عدم مقبولي ة البلاغ لأنه لا يستند إلى أساس سليم . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أن البلاغ لا يكشف عن أي انتهاك للاتفاقية.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 ادعى أصحاب الشكوى بموجب الرسالة المؤرخة 31 آذار/مارس 2010 أن الأخصائي الذي أجرى الفحوص النفسي ة من أبرز خبراء السويد في تشخيص ال إصابات الناتجة عن التعذيب و الصدمات . وفيما يتعلق برأي الدولة الطرف الذي يفيد بأن الوثائق التي قدمتها منظمة العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحد ة لشؤون اللاجئين لم تثبت حدوث اضطهاد تقره الدولة للأشخاص من أصل أرم ني في أذربيجان، فإن المنظمتين تشيران إلى أن ملتمسي اللجوء من أصول أرمنية أو أصول إثنية مختلطة يمكن أن يتعرضوا لخطر كبير ع ند وصولهم إلى أذربيجان ، مثل خطر التعرض لضغط من قبل قوات الأمن. ولذلك ، ومع مراعاة هذه المعلومات و ال تجارب الصادمة والضغوط التي تعرض له ا أصحاب الشكوى بالفعل في أذربيجان، فإن عودتهم ستعرضهم لخطر معاناة كبير ة على أيدي المسؤولين الحكوميين أو غيرهم من الأشخاص العاملين بصفتهم الرسمية. ولا ينبغي اعتبار عدم وجود بلاغات جديدة ب شأن التعذيب ضد الأرم ن خلال سنة واحدة معينة دليل ا على توقف مثل هذا التمييز و ب خاصة عندما تشير تقارير أخرى مختلفة صادرة في الوقت نفس ه إلى أن الأرم ن المقيمين في أذربيجان يحاولون إخفاء هويتهم.

5-2 ويعترض أصحاب الشكوى أيضاً على ادعاء الدولة الطرف بأن أذربيجان لم تكن لتستقبلهم لو كانوا من أصل أرمني أو من أصول إثنية مختلطة. وفي هذا السياق، فإنهم يشيرون إلى أن الوثائق التي تثبت أصل س. م. الأرمني لم تُسلم بالفعل إلى ضباط مراقبة الحدود ولكنها وجدت في حقائب الأسرة بعد رحيل الشرطة السويدية المصاحبة لهم. وعندما اكتشف ضباط مراقبة الحدود أن س. م. يحاول إخفاء أصوله، زاد العداء تجاههم. كما أضافوا أن أشقاء وشقيقات س. م. واجهوا أنواعا مختلفة من الصعوبات: فقد ترك أحد أشقائه على الأقل البلد وانتحرت إحدى شقيقاته بعد تعرضها للإيذاء. ويحاول الآخرون إخفاء أصلهم الإثني، وفي حالة نجاحهم في ذلك، فهذا لا يعني سلامتهم عند العودة.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6- أشارت الدولة الطرف في تقريرها المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى أنها شككت في مصداقية رواية أصحاب الشكوى بشأن تعرضهم لسوء ال معاملة بعد عودتهم إلى أذربيجان في عام 2004 نتيجة عدم اتساق رواياتهم (انظر ضمن جملة أمور الفقرتين 4-15 و4-18 أعلاه). وأفادت أيضاً ب أن أصحاب الشكوى سيكون ون موضع اهتمام السلطات الأذربيجانية حتى إذا اعت ُ بر أن دوافعهم المزعومة لترك أذربيجان مدعومة بالأدلة. ولذلك، تكرر الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها السابقة وتؤكد أن الأدلة والظروف التي احتج بها أصحاب الشكوى غير كافية لتبين أن خطر التعرض ل لتعذيب المزع وم بعد عودتهم يستوفي الشرط القاضي ب أن يكون الخطر متوقعاً وحقيقياً وشخصياً، و أن ترحيلهم إلى أذربيجان لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية مقدمة من أصحاب الشكوى

7-1 أبلغت محامية أصحاب الشكوى في رسالة مؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أن ابنة أصحاب الشكوى م ُ نحت الإذن ب الإقامة في السويد. وتقيم الابنة في دار رعاية مع أخيها وأسرته. واستند القرار إلى العائق القائم الذي يعوق إنفاذ الطرد، وهو أنه لا يوجد شخص بالغ يمكن أن يتولى ر عايتها في أذربيجان نظراً لوفاة أجدادها واختباء والديها (أصحاب البلاغ). والعناصر الأخرى التي وضعت في الاعتبار هي حالتها الصحية وتكيفها مع الحياة في السويد و ال تجارب الصادمة التي عانت منها و مشاكل ها ال نفسية السابقة .

7-2 وادعت المحامية ، بموجب الرسالة المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، أن طلب أصحاب الشكوى لم شمل الأسرة مع ابن تهما ر ُ فض على أساس اختبائهم ا لما يزيد عن سنتين وأن الابنة تستطيع البقاء في دار الرعاية. لذلك، لا يزال أمر الطرد قابلاً للإن ف اذ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة إقرار الدولة الطرف باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ولذلك ترى أن أصحاب الشكوى امتثلوا للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

8-3 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية نظراً لأن ادعاء أصحاب الشكوى بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب بعد عودتهم إلى أذربيجان لا يرقى إلى مستوى الدعم بالأدلة المطلوب لأغراض المقبولية. وترى اللجنة أن الادعاءات المعروضة أمامها تثير مسائل موضوعية ينبغي تناولها بناء على أسسها الموضوعية لا بناء على اعتبارات المقبولية وحدها. وبالتالي، قررت اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، وتشرع في بحثه من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصدرت تصريح إقام ة لابنة أصحاب البلاغ أ. م. ولذلك، تقرر اللجنة عدم مواصلة النظر في الجزء من البلاغ المتعلق بالسيدة أ. م.

9-3 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان ترحيل أصحاب الشكوى إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز طرد أي شخص أو إعادته ( رده ) إلى دولة إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

9-4 وعند تقدير ما إذا كانت هناك أسس حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرضون لخطر التعذيب بعد عودتهم، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في أذربيجان (الفقرة 2 من المادة 3). والهدف من مثل هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان أصحاب الشكوى سيتعرضون لخطر شخصي حقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعادون إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من ال انتهاكات الفادحة أو الصارخة أو ال جماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً معيناً سيكون معرضاً لخطر التعذيب بعد عودته إلى هذا البلد ؛ و يجب تقديم أسباب إضافية لبيان أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر . وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لا يمكن أن يتعرض للتعذيب في ظل ظروفه الخاصة.

9-5 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 ( ) ، الذي جاء فيه أنه يجب على اللجنة تقدير ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب في حالة طرده أو إعادته أو ترحيله إلى بلده الأصلي. ولا يجب أن يكون الخطر محتملاً جداً فحسب، ولكن يجب أن يكون الخطر شخصياً وقائماً. وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً." ( ) وبالإضافة إلى ذلك، عند ممارسة الولاية القضائية للجنة عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، يجب إيلاء قدر كبير من الأهمية لنتائج الوقائع التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. غير أن اللجنة غير ملزمة بالأخذ بهذه النتائج؛ بل إن لديها السلطة اللازمة، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لإجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى مُجمل ملابسات كل قضية ( ) .

9-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب الشكوى الذي يفيد ب احتمال تعرضهم للتعذيب في أذربيجان بسبب أصل س. م. المختلط الذي يجعله م مستهدفين من ا لسلطات في بلده م الأصلي. وتشير اللجنة كذلك إلى ادعائهم الذي يفيد بأن الأسرة بأكملها تتعرض للاضطهاد بدافع إثني بسبب أصل س. م. الأرمني . ونتيجة لذلك ، أصبحت الأسرة ضحية للضرب والاضطهاد من قبل الجيران فضلاً عن أعوان الدولة (الشرطة). وبالإضافة إلى ذلك، فإن أصحاب الشكوى يدعون احتجازهم و استجوابهم وتعرضهم للضرب والاعتداء الجنسي ( ﻫ. م. ) على أيدي ضباط دائرة الأمن الوطني، بما في ذلك في المطار عند عودتهم من السويد ف ي آب/أغسطس 2004 وأثناء مواصلة الاستجواب.

9-7 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات أصحاب الشكوى بالتعذيب مدعمة بتقارير طبية معترف بها صادرة عن مركز الأزمات و الصدمات في ستوكهلم . وفي ضوء ما ورد أعلاه ومع مراعاة المعاملة التي تعرض لها أصحاب الشكوى بعد عودتهم إلى أذربيجان في آب/ أغسطس 2004 والمعلومات ا لعامة المتاحة للجنة التي تفيد بأن السلوك ال عد ائي من جانب عامة الجمهور تجاه الأشخاص من أصول إثنية أرمنية الذين يعيشون في أذربيجان لا يزال واسع الانتشار ( ) ، وبأن الأشخاص من أصول إثنية أرمنية يواجهون خطر التمييز ضدهم في حياتهم اليومية ( ) ، و يتعرضون للمضايقة، ويطلب إليهم صغار المسؤولين رشاوى عند تقديم طلب الحصول على جوازات ال سفر ، ويخفون في كثير من الأحيان هويتهم عن طريق إجراء تغيير قانوني لأصلهم الإثني في جوازات سفرهم، فإن اللجنة ترى أن عودة أصحاب الشكوى إلى أذربيجان سيعرضهم لخطر متوقع وح قيقي وشخصي با لتعذيب وفقاً لمعنى المادة 3 من الاتفاقية. وبناء على ذلك ، تخلص اللجنة إلى أن ترحيلهم إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

10- وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أن إعادة س. م. و ﻫ . م. إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً)، من النظام الداخلي للجنة، تود اللجنة أن تبلغها الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار .

البلاغ رقم 381/2009: فرج الله ضد سويسرا

المقدم من: أبو القاسم فرج الله وآخرون (يمثلهم محام، هو أورس إبنوتير)

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 17 نيسان/أبريل 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 381/2009، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب باسم السيد أبو القاسم فرج الله وآخرين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو أبو القاسم فرج الله، المولود في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956، فضلا عن زوجته ميترا بيشان، المولودة في 27 أيلول/سبتمبر 1962، وابنهما أرمين فرج الله، المولود في 6 كانون الأول/ديسمبر 1992 ( ) . وجميعهم من رعايا جمهورية إيران الإسلامية. ويؤكد صاحب الشكوى أن إعادتهم إلى إيران تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام، هو أورس إبنوتير.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 23 نيسان/أبريل 2009، وطلبت إليها في الوقت نفسه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم طرد صاحب الشكوى وأسرته إلى جمهورية إيران الإسلامية ما دامت قضيته قيد النظر.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى وأفراد أسرته من الرعايا الإيرانيين، ويدّعي أنهم غادروا جمهورية إيران الإسلامية لأسباب سياسية ( ) . وقدم صاحب الشكوى، عند وصوله إلى سويسرا، طلب لجوء في 3 أيلول/سبتمبر 2000، رفضه المكتب الاتحادي للاجئين (الذي يسمّى الآن المكتب الاتحادي للهجرة) في 19 نيسان/أبريل 2002. ورفضت الطعن في هذا القرار اللجنة السويسرية للطعون في مجال اللجوء (أُدمجت حالياً في إطار المحكمة الإدارية الاتحادية) في 15 حزيران/يونيه 2004. وقدمت زوجة صاحب الشكوى، ميترا بيشان، طلباً أولاً للجوء، لها ولابنهما أرمين، في 20 آذار/مارس 2003 ( ) . فرفض المكتب الاتحادي للاجئين هذا الطلب في 18 آذار/مارس 2004، وأكدت القرار اللجنة السويسرية للطعون في مجال اللجوء في 15 حزيران/يونيه 2004. وفي 6 نيسان/أبريل 2005، طلب صاحب الشكوى إعادة النظر في قراري المكتب الاتحادي للاجئين المؤرخين 19 نيسان/أبريل 2002 و18 آذار/مارس 2004. فرفض المكتب الاتحادي للهجرة هذا الطلب في 10 آب/أغسطس 2005.

2-2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه انضم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين (الرابطة)، وهي منظمة للشتات الإيراني تنقد بشدة، حسب زعمه، النظام الإيراني الحالي، وتقوم بتوعية الرأي العام بحالة حقوق الإنسان المزرية في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها مسألة عقوبة الإعدام والتمييز وقمع أفراد المعارضة والأقليات.

2-3 وفي نيسان/أبريل 2007، انتُخب صاحب الشكوى من جانب اللجنة التنفيذية للرابطة ممثلاً للرابطة على صعيد كانتون أوبفالد. وكتب بصفته هذه مقالات تشجب النظام الإيراني الحالي، ووزع منشورات للمنظمة، وشارك في أحداث نظمتها منظمات غير حكومية وكنائس محلية في الكانتون الذي يقيم فيه، بهدف توجيه انتباه الرأي العام إلى انتهاك جمهورية إيران الإسلامية لحقوق الإنسان. وفي إطار الكانتون، يشارك صاحب الشكوى في اجتماعات قيادة الرابطة، ويسهم في التخطيط لأنشطتها الاستراتيجية. ويعمل بشكل وثيق مع اللجنة التنفيذية ومع مديري الرابطة ونائب مديرها.

2-4 وقدم صاحب الشكوى، من منطلق أنشطته السياسية في سويسرا، طلبَ لجوءٍ جديداً في 24 تموز/يوليه 2006، رفضه المكتب الاتحادي للهجرة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007. ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى ما كان ليلفت انتباه السلطات الإيرانية، سواء أكان ذلك بصفته السياسية أم بأنشطته. وأقرت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار في 19 آذار/مارس 2009. ورأت المحكمة أن أجهزة المخابرات الإيرانية توثق أنشطة الأشخاص الذين يضطلعون بوظائف تتجاوز ما يقوم به أشخاص غير بارزين في المنفى من احتجاجات سياسية، وأن السلطات الإيرانية تدرك أن ملتمسي اللجوء يسعون للتركيز على هذه الأنشطة بهدف الحصول على تصاريح إقامة في البلد المستقبل. ورأت المحكمة أيضا أن صاحب الشكوى غير معروف بما يكفي لجذب انتباه السلطات الإيرانية. ومجرد احتمال التعرف عليه لا ينطوي على خطر التعرض للاضطهاد، وأن المعارضين الذين يشكلون تهديداً حقيقياً للنظام لشخصهم هم وحدهم الذين يخضعون للمراقبة ويُسجلون في قوائم المطلوبين. ورأت المحكمة أن اتصالات صاحب الشكوى الوثيقة والمنتَظمة بقيادة الرابطة على صعيد الكانتون وعلى الصعيد الوطني تمثل مجرد أنشطة داخلية للمنظمة، ولا تمنح صاحب الشكوى مركزاً أبرز من مركز عضو مشارك عادي. وعليه، رأت المحكمة أن هذه الأنشطة لا تشكل أي خطر عليه من جانب النظام الإيراني. وبالمثل، رأت المحكمة أن منشورات صاحب الشكوى ليس لها تأثير على الذي قد يتعرض له، نظراً إلى أن هناك كتابات مشابهة رائجة تتضمن انتقادات في شكل قوالب نمطية للنظام القائم وتسعى لتشويه سمعته، وتصدر بانتظام على مختلف مواقع شبكة الإنترنت. وعقب صدور هذا القرار، أصدر المكتب الاتحادي للهجرة قرارا ب م غادرة صاحب الشكوى وأسرته لسويسرا في موعد أقصاه 21 نيسان/أبريل 2009. ويشكل هذا الإجراء الأخير موضوع الشكوى الحالية التي قدمها صاحبها إلى اللجنة. ويؤكد صاحب الشكوى أن المحكمة رأت خطأً، في قرارها الصادر في 19 آذار/مارس 2009، أن أنشطته بصفته ممثلاً للرابطة على صعيد كانتون أوبفالد، وجميع الأنشطة المتفرعة عنها، لا تعرضه لمواجهة خطر التعرض للاضطهاد في حالة ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

2-5 ويؤكد صاحب الشكوى أن استنتاجات المحكمة المؤرخة 19 آذار/مارس 2009 تختلف اختلافاً شديداً عن استنتاجاتها السابقة في حالات مماثلة، إذ إنها منحت حق اللجوء لممثلين عن الرابطة على صعيد الكانتونات عندما كانوا يشغلون وظائف قيادية فيها، فاعترفت بذلك بالمخاطر التي يتعرض لها المعارضون المذكورون ( ) . ويضيف أن المكتب الاتحادي للهجرة قرر من قبل أن ممثلي الرابطة على صعيد الكانتونات، بغض النظر عن حجم الكانتون، يواجهون خطر التعرض للاضطهاد في حالة العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن المحكمة رأت صراحة أن وظيفة ممثل الرابطة على صعيد الكانتون تؤدي إلى مواجهة خطر حقيقي بالتعرّض للاضطهاد في حالة الإعادة القسرية، وأن خوفه من التعرض لخطر جوهري إذا عاد إلى إيران خوف مشروع تماماً ( ) . وفي حكم تالٍ مؤرخ 19 شباط/فبراير 2009، منحت المحكمة اللجوء لعضو من أعضاء الرابطة لم يكن يشغل وظيفة ممثل عن كانتون، بل كان نشطاً جداً داخل المنظمة عن طريق المشاركة في المظاهرات، وتحرير مقالات ناقدة للنظام الإيراني الحالي ينشرها على شبكة الإنترنت، وتنظيم مظاهرات، والانخراط في تنظيم أنشطة الرابطة. وفي القرار نفسه، رأت المحكمة بالتالي أن صاحب الشكوى يسهل التعرف عليه في الرابطة بسبب الدور الذي يضطلع به، ويعتبر بالتالي أنه يشكل خطراً على السلطات، مما يؤدي إلى مواجهة خطر التعرض للاضطهاد ( ) . ويضيف صاحب الشكوى أنه توجد، علاوة على هذه القرارات القضائية، تقارير عديدة موثوقة تؤكد أن السلطات الإيرانية تراقب عن كثب الأنشطة السياسية التي يمارسها الشتات الإيراني وتعد تقارير بشأنها ( ) .

2-6 وفي ضوء التقارير السالفة الذكر والقرارات السابقة التي اتخذتها المحكمة، يعرب صاحب الشكوى عن استغرابه للاستنتاجات التي توصل إليها مختلف الهيئات، من أنه لن يتعرض لخطر إذا عاد إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويؤكد مجدداً أنه يمثل الرابطة على صعيد الكانتون، وأنه يشغل بصفته هذه مركزاً مسؤولاً، وأن اسمه وعنوانه منشوران ( ) . وهو يخطط للعديد من مظاهرات المنظمة واجتماعاتها وينسقها، وتتجاوز أنشطته مجرد المشاركة في هذه الحركات ونشر المقالات. ويؤكد مجدداً أنه يشارك في التخطيط الاستراتيجي للمنظمة، ويتعاون تعاوناً وثيقاً مع مديرها. ولهذه الأسباب، يؤكد صاحب الشكوى مجدداً أن من المحتمل جداً أن يكون قد جذب انتباه السلطات الإيرانية، وأن تعتبر هذه السلطات أنشطته السياسية لا تسيء إلى سمعة النظام الحالي فحسب - وهو ما يشكل في حد ذاته جريمة في إيران - بل تشكل أيضاً تهديداً للأمن الداخلي للبلد. ويضيف أن المحكمة الإدارية الاتحادية خلصت مؤخراً إلى أن وظائف الممثل عن الرابطة على صعيد الكانتون تؤدي إلى التعرض لخطر حقيقي للاضطهاد في حالة العودة إلى إيران، وأنه ينبغي تطبيق الحجة نفسها عليه.

الشكوى

3- يدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك زوجته وابنه، سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، بسبب وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب في حالة إعادته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وأكدت أن صاحب الشكوى لم يثبت تعرضه لمواجهة خطر شخصي وفعلي ومتوقع للتعذيب في حالة إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي حين أن الدولة الطرف تلاحظ حالة حقوق الإنسان الباعثة على القلق في إيران وتشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 ( ) ، فإنها تشير إلى أن هذه الحالة ليست في حد ذاتها أساساً كافياً للخلوص إلى أنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعِيد. وتقول إن صاحب الشكوى لم يثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وشخصياً وحقيقياً بالتعرض شخصياً للتعذيب إذا أُعِيد إلى إيران.

4-2 ووفقاً لما تقوله الدولة الطرف، فإن صاحب الشكوى قد صرّح في إطار الإجراءات القضائية الداخلية بأنه اعتُقل في عام 2003 قرب جامعة طهران، بسبب الاشتباه في مشاركته في الانتفاضة الجامعية لكويي دانيشغاه. بيد أن اعتقاله ليس السبب الذي دفعه إلى مغادرته جمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، لم يحتج صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب، ولم يرتكز البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة إلا على إجرائها الثاني لطلب اللجوء، المرتكز حصراً على أنشطته التالية لفراره من إيران.

4-3 وفيما يتصل بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في سويسرا، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة رأت في العديد من القرارات المتعلقة باستبعاد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية، أن المخابرات الإيرانية قد لا تراقب الأنشطة السياسية المعارضة للنظام في الخارج إلا إذا كانت للأشخاص الذين يضطلعون بها صفة معينة، وكانوا يعملون خارج الإطار المعتاد لحركة المعارضة الجماهيرية، ويشغلون وظائف أو يضطلعون بأنشطة ذات طابع يشكل تهديداً خطيراً وحقيقياً للحكومة المعنية ( ) . وتضيف الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى العديد من مصادر المعلومات، أن الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم خطيرة أو العاملين داخل جماعات سياسية معينة معرضون أيضاً لخطر إلقاء القبض عليهم.

4-4 وتقول الدولة الطرف إن تقرير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين الذي يستشهد به صاحب الشكوى لا يذكر أن الأشخاص الذين يشغلون مركزاً معيناً داخل الرابطة سيتعرضون لخطر محدّد إذا تقرّرت إعادتهم إلى إيران. ووفقاً لما ورد في التقرير نفسه، فإن المشاركة، ولو المتكررة، في أعمال تنتقد النظام الإيراني الحالي لا تؤدي كذلك إلى ازدياد خطر التعرض لأعمال انتقامية. وفي المقابل، فإن ارتكاب أعمال عنف، أو ممارسة وظيفة تنطوي على مسؤولية معينة في صفوف جماعات معارضة محددة يمكن أن تشكل عوامل حاسمة في هذا الشأن ( ) . وفضلاً عن ذلك، لا تشير المنظمة مثلاً إلا إلى منظمات هامة وذائعة الصيت. وتشير الدولة الطرف، من جهة أخرى، إلى وجود عدة منظمات في سويسرا، إلى جانب الرابطة، تسعى لتوفير وظائف معينة لأعضائها، تمكّن من اعتبار أنهم سيتعرضون لمواجهة خطر محدد لسوء المعاملة إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي. وليس بوسع السلطات الإيرانية التعرّف على كل شخص ومراقبته، حتى لو كانت على علم بالأنشطة السياسية التي يضطلع بها الرعايا الإيرانيون في المنفى. وهي لا تهتم إلا بالتعرف على الأشخاص الذين تمثل أنشطتهم تهديداً حقيقياً للنظام السياسي في البلد.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى استنتاجات المكتب الاتحادي للهجرة، أن أنشطة صاحب الشكوى لفائدة الرابطة، ولا سيما وظيفته كمسؤول عن كانتون أوبفالد، ومشاركته المنتَظمة في مظاهرات، وتوزيعه منشورات ومجلات، لا تشكل أساساً كافياً للخشية من معاملته على نحو يتعارض مع الاتفاقية إذا عاد إلى إيران. وليست لصاحب الشكوى وظيفة قيادية هامة وبارزة بما فيه الكفاية يترتب عليها احتمال التعرض لسوء المعاملة إذا عاد. وينطبق ذلك أيضاً على اتصالاته بقيادة المنظمة، ونشر مقالات على شبكة الإنترنت، لا تتضمن سوى انتقادات للنظام في شكل قوالب نمطية، على نحو ما يُنشر بصورة منتظمة موقَّعاً بأسماء أخرى. وحيث إن مجلة الرابطة شهرية، وأن المنظمة نشطة بصفة خاصة في سويسرا، فإن من المستبعد أن تحظى هذه المجلة بالكثير من الاهتمام خارج حدود سويسرا. وليس ثمة ما يفيد باتخاذ النظام الإيراني أي إجراءات تُذكر ضد صاحب الشكوى بسبب أنشطته في سويسرا.

4-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بقرارات المحكمة، التي يقول فيها إنها منحت صفة اللاجئ لأشخاص يشغلون وظائف مماثلة، تشير الدولة الطرف إلى أنه ينظر في كل حالة تبعاً لظروفها. وتلاحظ أنه بالرغم من منح اللجوء فعلاً في بعض الحالات لأشخاص نشطين في الرابطة، فإنها لم تفعل ذلك في العديد من القضايا الأخرى التي تتعلق بأشخاص يشغلون وظائف مختلفة في هذه المنظمة ( ) . فقد أصدرت المحكمة نحو أربعين قراراً منذ بداية عام 2007، تتعلق بأشخاص يدّعون اضطلاعهم بأنشطة داخل الرابطة. ولم تمنح المحكمة اللجوء إلا في بعض الحالات، بعد النظر في مجمل الظروف. وحتى عند وجود أنشطة متشابهة داخل الرابطة، قد يتعرض شخصان لمخاطر مختلفة الطابع إذا عادا إلى إيران، نظراً إلى وجود عوامل أخرى لها أثر في احتمال التعرض لاهتمام السلطات المتزايد.

4-7 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن السلطات الإيرانية قادرة على التمييز بين الأنشطة السياسية التي تنم عن قناعة شخصية جدية ويحتمل أن تثير اضطرابات هامة، وبين الأنشطة التي ترمي أساساً إلى منح أصحابها تصاريح إقامة. وفضلاً عن ذلك، فإن الرابطة معروفة في سويسرا بكونها تتبع إجراءً منتظماً الغرض الأساسي منه تزويد أعضائها بأدلة ذاتية للّجوء، وتذهب حتى إلى نصب منصة أسبوعية، بمشاركة نحو اثني عشر شخصاً، وتصوير المشاركين الحاملين للمنشورات بصورة تمكّن من التعرف عليهم، ثم نشر الصور على شبكة الإنترنت. وعندما أكدت المحكمة ممارستها بأن مجرد الانتماء إلى المنظمة لا يكفي أن يكون سبباً ذاتياً للجوء بعد الفرار من إيران، أنشأت الرابطة وظائف مختلفة مثل المسؤول عن اللوجستيات، وعن الأمن، وما إلى ذلك من الوظائف. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت جميع القضايا تقريباً التي تشمل أعضاء الرابطة تتعلق بأشخاص يشغلون "وظيفة قيادية" داخل المنظمة. وفي الحالة التي نحن بصددها، لم يُثبِت صاحب الشكوى أنه سيتعرض لمواجهة خطر محدد بسبب أنشطته داخل الرابطة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بالأسس الموضوعية

5-1 أكّد صاحب الشكوى، في تعليقاته المؤرخة 13 كانون الثاني/يناير 2010، أن عدم إدراج الرابطة في قائمة أهم منظمات المعارضة الإيرانية يفسَّر بأن هذه القائمة ليست سوى قائمة إيضاحية وبأن الرابطة، عند صدور تقرير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين في عام 2006، لم تكن معروفة بالقدر الذي يجعلها تُذكر ضمن حركات المعارضة الأقدم عهداً. ومع ذلك، فقد اعترفت بها عدة قرارات قضائية في الدولة الطرف.

5-2 ويرفض صاحب الشكوى تلميحات الدولة الطرف بأن دوافعه، على غرار العديد من ملتمسي اللجوء، اقتصادية أكثر منها سياسية، يسعى بها من خلال الانضمام إلى منظمات سياسية إلى الحصول على تصريح إقامة. فهو عضو في الرابطة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2005، ويشغل وظيفة مسؤول على صعيد الكانتون منذ نيسان/أبريل 2007. وانخراطه الشخصي والمالي أثناء السنوات الأخيرة، الذي يبرهن على دوافعه السياسية، هو انخراط حقيقي وذو مصداقية. ويوجد في سويسرا حالياً 12 مسؤولاً للرابطة على صعيد الكانتونات. وبما أن المنظمة تضم نحو 200 عضو، فإن مسؤولي الكانتونات يمثلون بالتأكيد وظائف إدارية من أرفع المستويات.

5-3 ويميز صاحب الشكوى بين مختلف الأحكام الصادرة عن المحكمة التي أشارت إليها الدولة الطرف، مبيناً أن المسألة كانت تتعلق في أربعة من الأحكام المعنية ( ) بمسؤولين عن الأمن في الرابطة، أو بمجرد أعضاء لا يشغلون وظائف إدارية، خلافاً للوضع الحالي لصاحب الشكوى. ويضيف أن المكتب الاتحادي للهجرة قد اعترف بصفة اللاّجئ للعديد من الأشخاص الذين عملوا كمسؤولين للرابطة على صعيد الكانتونات ( ) . وفي الختام، يؤكد صاحب الشكوى، في ضوء الحالة الراهنة لجمهورية إيران الإسلامية التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ( ) ، وبالنظر إلى مركزه السياسي ونشاطه المتواصل، أنه سيواجه خطر التعرَّض لمعاملة تنتهك المادة 3 من الاتفاقية إذا أُعيد قسراً إلى إيران.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 10 شباط/فبراير 2010، أوضحت الدولة الطرف، في إشارة إلى قرار المحكمة المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 الذي ذكَره صاحب الشكوى في تعليقاته الواردة أعلاه، أن هذا القرار كان يتصل بحالة صاحبة شكوى إيرانية يرافقها طفلاها القاصران وكانت قد اعتنقت الديانة المسيحية قبل مغادرتها إيران. ورأت المحكمة أن مزاعمها التي سبقت مغادرتها لجمهورية إيران الإسلامية لا تتصف بالمصداقية، واعتبرت أنه لا توجد أيضاً مبررات تالية لفرارها يمكن الاستناد إليها لمنحها اللّجوء السياسي. بيد أنّ المحكمة منحت صاحبة الشكوى قبولاً مؤقتاً بالإقامة في سويسرا، على أساس أن عودتها لن تخدم مصلحة طفليها الفضلى، وقد قضيا أطول فترة من تعليمهما في سويسرا.

تعليقات إضافية مقدَّمة من صاحب الشكوى

7-1 في 5 أيار/مايو 2010، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة أنّ المكتب الاتحادي للهجرة منح صفة اللاّجئ بتاريخ 27 نيسان/أبريل لابنه أراش فرج الله، المولود في 19 أيلول/سبتمبر 1983. وكان هذا الأخير قد قدم طلب لجوء بشكل مستقل عن والدَيه. وقدم آخر طلب له في 4 شباط/فبراير 2008، وضمّنه المخاطر الناجمة عن نشاطه السياسي داخل الرابطة. وكان أراش فرج الله يخصص وقتا طويلا لجمع التوقيعات على الالتماسات، وتوزيع مجلة "قانون" الصادرة عن الرابطة، والمشاركة في مشروع إذاعة للرابطة على موجات راديو لورا. وكان في البداية يشغل وظيفة المسؤول التقني عن البرنامج الإذاعي " Stimme des Widerstands " ( صوت المقاومة )، وشغل بعد ذلك وظيفة محرِّر البرنامج. ورأى المكتب الاتحادي للهجرة، عند تقييم مجمل الاستنتاجات، أن مركز ابن صاحب الشكوى قد يلفت انتباه السلطات الإيرانية، وأنه قد توجد بالتالي أسباب للاعتقاد بأنه سيتعرض لضرر حقيقي إذا عاد ( ) .

7-2 وفي ظل هذه الظروف، يدّعي صاحب الشكوى أنّ خطر تعرضه لمواجهة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد زاد، نظراً إلى أنه والد لاجئ معترف به في سويسرا، وأن له نفس صفة المُنشَق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وإذ تعتبر اللجنة أنه لا وجود لأي عقبة تحول دون قبول الشكوى، تشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة تتوافر فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

9-2 وعند تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلام ية، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في إيران. غير أن الأمر يتعلق بتقرير ما إذا كان صاحب الشكوى يمكن أن يتعرض شخصياً للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه.

9-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي يفيد بأنه يجب أن يُقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وبالرغم من أنه من غير الضروري إثبات أن الخطر المتوقَّع محتمل جداً، تذكّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع عادة على صاحب الشكوى، الذي يجب أن يقدم دعوى يمكن الدفاع عنها تثبت أنه سيتعرض لخطر "مُتوقَّع وحقيقي وشخصي" ( ) . وعلاوة على ذلك، تذكر اللجنة في تعليقها العام أنها يجب أيضاً أن تتحقق مما إذا كان صاحب الشكوى قد قام بأنشطة سياسية داخل الدولة المعنية أو خارجها، على نحو "يعرضه بصورة خاصة" لخطر التعذيب ( ) . ولئن كانت اللجنة تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف، فإن لها الحق في تقدير وقائع كل قضية بحرية، آخذة ملابساتها في الاعتبار.

9-4 وإذ تشير اللجنة إلى القرارات السابقة التي اتخذتها مؤخراً ( ) ، فإنها تذكِّر بأن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ما زال مقلقاً للغاية، وب خاصة في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في البلد في عام 2009 . وقد اطّلعت اللجنة على العديد من التقارير التي ت بيّن تحديداً ممارسات القمع والاعتقال التعسفي بحق الكثير من الإصلاحيين والطلب ة والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين منهم من احتجز في مكان مجهول، و منهم من ح ُ ك ِ م عليه بالإعدام ون ُ ف ِّ ذ فيه الحكم ( ) . وقد اعترفت الدولة الطرف بنفسها بأن حالة حقوق الإنسان في إيران مقلقة جداً من وجوه عديدة .

9-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى وصل إلى سويسرا في عام 2000. وبدأ، منذ عام 2005، ينشط في الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين التي يمثلها على صعيد كانتون أوبفالد وكتب مقالات تندد بالنظام الإيراني الحالي، ووزع منشورات صادرة عن المنظمة وشارك في أحداث مختلفة نظمتها منظمات غير حكومية وكنائس محلية في الكانتون الذي يقيم فيه. ويؤكد، بصفته من إداريي المنظمة، أنه يشارك في التخطيط الاستراتيجي لأنشطة المنظمة وأن اسمه وعنوانه قد نشرا في مجلة الرابطة الشهرية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم الاعتراف بابن صاحب الشكوى كلاجئ، على أساس أنشطة مماثلة للأنشطة التي يضطلع بها والده في الرابطة، ولا سيما جمع التوقيعات على الالتماسات، وتوزيع المجلة الشهرية للمنظمة "قانون"، والمشاركة في مشروع برنامج إذاعي. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه المعلومات. وبما أن الدولة الطرف خلصت إلى أنه لا يمكن طرد ابن صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب مركزه السياسي، الذي قد يهدد أمنه إذا عاد، تلاحظ اللجنة تمييزاً في المعاملة، لأن السلطات ذاتها مستعدة لطرد والده إلى إيران، علماً بأنه يضطلع بأنشطة مماثلة ويتعرض لمخاطر من نفس الطبيعة.

9-6 وفي ضوء مجمل الظروف، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، والوضع الشخصي لصاحب الشكوى الذي يضطلع بأنشطة سياسية معارضة داخل الرابطة والذي اعتُرف بمركز ابنه كلاجئ، ومع مراعاة قراراتها السابقة ( ) ، ترى اللجنة أن من المحتمل أن يكون صاحب الشكوى قد لفت انتباه السلطات الإيرانية. وعليه، ترى اللجنة أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا أعيد إلى إيران مع زوجته وابنهما أرمين فرج الله. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه بالنظر إلى أن إيران ليست طرفاً في الاتفاقية، فإن صاحب الشكوى سيحرم من إمكانية التوجه قانونياً إلى اللجنة لتلقي أي شكل من أشكال الحماية في حالة طرده إلى هذا البلد.

10- وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أن طرد صاحب الشكوى وأسرته إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11- وتحث اللجنة الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً لهذا القرار .

البلاغ رقم 382/2009: م. د. ت. ضد سويسرا

المقدم من : م. د. ت. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم ال شكوى : 11 نيسان/أبريل 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 أيار/مايو 2012،

وقد فرغت من ال نظر في ال شكوى رقم 382/2009 ، المقدم ة من م. د. ت. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاح ها لها صاحب الشكوى و الدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو م. د. ت.، وهو من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وُلِد في 29 حزيران/يونيه 1977، و معرض ل لترحيل من سويسرا إلى بلده الأصلي. ويدعي أن ترحيله سيشكل إخلالا من جانب سويسرا بأحكام الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وقد طلب صاحب الشكوى توفير تدابير الحماية الفورية ل وقف ترحيله إلى بلده الأصلي. ولا يمثله محام.

1-2 ووفقا ً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الشكوى في 29 نيسان/أبريل 2009. وفي الوقت ذاته، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، أل اّ ترحِّل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء النظر في بلاغه. وقد وافقت الدولة الطرف على هذا الطلب في 1 أيار/مايو 2009.

الوقائ ع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يدعي صاحب الشكوى في رسالته الأولى المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2009 أن ترحيله من سويسرا إلى بلده الأصلي - جمهورية الكونغو الديمقراطية - سيشكل إخلالا ً من جانب سويسرا بأحكام الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية لأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد.

2-2 انضم صاحب الشكوى إلى حزب المعارضة الرئيسي، حركة تحرير الكونغو، في عام 2005 وأضحى من أعضائه النشطين بعد ذلك بوقت قصير. فقد شارك في العديد من أنشطة الحزب الرامية إلى است عادة سيادة القانون في البلد. وكان معروفا ً جيدا ً في حي ِّ ه بنشاطه في الترويج لأنشطة الح زب . وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2006، شهدت كينشاسا مصادمات عنيفة للغاية بين أتباع الرئيس المنتهية ولايته، لوران كابيلا، وأ تباع منافسه السياسي الرئيسي، جون - بيير بيمبا. وأحرز جون - بيير بيمبا نصرا ً انتخابيا ً في كينشاسا وكذلك في المقاطعة الاستوائية و مقاطعة الكونغو السفلى. وينتمي صاحب الشكوى في الأصل إلى الكونغو السفلى.

2-3 وفي 22 و23 آذار/مارس 2007، نشب في كينشاسا نزاع جديد اعتُبِر فعلا ً انتقاميا ً من قوات الأمن التابعة للرئيس المنتخب حديثا ً ، جوزيف كابيلا، ضد أتباع جون - بيير بيمبا. ويقول صاحب الشكوى إن الحرس الرئاسي أَوقفه في 22 آذار/مارس 2007 في حي غومبي بكينشاسا بسبب آرائه السياسية - الدينية الحازمة إذ كان من السهل تمييزه كمشارك في المظاهرات بقبعته التي تحمل صورة حركة تحرير الكونغو التي يتزعمها بيمبا . وتعرَّض للتعذيب، الذي شمل استعمال كعوب البنادق والصفع والضرب والشتم والتهديد. وفقد صاحب الشكوى الوعي، حسبما زعم، وتُرِك، حسبما أفاد، ينزف في صندوق رمال على ال رصيف. وتهشمت اثنتان من أسنانه خلال الحادث حسبما أفاد.

2-4 وعقب الحادث، اختبأ صاحب الشكوى في كي م بانسيكي، إحدى ضواحي كينشاسا، فرارا ً من اضطهاد الشرطة له. وبينما كان مختبئا ً ، علِم أنه يجري البحث عنه وأن وكالة الاستخبارات الوطنية أصدرت مذكرة توقيف بشأنه في 6 نيسان/أبريل 2007. ونظرا ً للتهديدات الموجهة إلى أسرته وأقاربه وخوفا ً على حياته وأمنه، ولا سيما بسبب حادث التعذيب الذي تعرض له في 22 آذار/مارس 2007، فقد قرر الهرب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2-5 وقدم صاحب الشكوى طلب لجوء لدى وصوله إلى سويسرا في 26 كانون الأول/ديسمبر 2007. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة في قراره الصادر في 14 كانون الثاني/يناير 2009 طلب صاحب الشكوى باعتباره غير مدعم بأدلة وأمره بأن يغادر سويسرا قبل 11 آذار/مارس 2009. وطعن صاحب الشكوى في القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية التي رفضت طعنه في 16 آذار/مارس 2009 وأمرت بالتنفيذ الفوري لأمر المكتب الاتحادي للهجرة القاضي بإعادته قسرا ً . غير أن المكتب مدد الأجل المحدد له لمغادرة سويسرا حتى 16 نيسان/أبريل 2009 .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله من سويسرا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي وقعت اتفاقا ً مع سويسرا بشأن إعادة قبول طالبي اللجوء الذين تُرفَض طلباتهم، سيشكل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية لأنه توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد.

3-2 ويزعم صاحب الشكوى ، مشيرا بصفة عامة إلى معلومات من منظمات لحقوق الإنسان لم يحددها ، أن كثيرا ً ممن أوقِفوا خلال أحداث يومي 22 و23 آذار/مارس 2007، ومنهم أعضاء حركة تحرير الكونغو وأتباع جون - بيير بيمبا والمنحدرون من المقاطعة الاستوائية و مقاطعة الكونغو السفلى، وُضِعوا رهن الاحتجاز في مكان مجهول . كما يدعي صاحب الشكوى أنه لم يصدر أي عفو عن الموقوفين الذين قُتِل أو اختفى كثير منهم.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى، دون تقديم أي تفاصيل، أن أفراد عائلته لا يزالون يعانون من اضطهاد عناصر الأمن انتقاما ً منهم لعدم كشفهم عن مكان وجوده. ولتعزيز الأسباب الجوهرية للاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد، يوجه صاحب الشكوى انتباه اللجنة إلى الشهادة الطبية المتعلقة بعلاج سِنَّيه المكس و رتين وإلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها بشأنه وكالة الاستخبارات الوطنية لبلده.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 ف ي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ دون أي تعليقات على مقبوليته.

4-2 وتذكِّر الدولةُ الطرف بأن صاحب الشكوى ترك جمهورية الكونغو الديمقراطية في 25 كانون الأول/ديسمبر 2007 على متن طائرة متجهة إلى روما عبر باريس. ووصل إلى سويسرا بالسيارة. وت دفع الدولة الطرف ب أن صاحب الشكوى لم يستند في ادعاءاته بمواجهة خطر التعرض للتعذيب إ لاّ إلى وجود مذكرة توقيفه وشهادة طبية بشأن علاج أسنانه. وقد تم تناول هاتين الواقعتين على النحو الواجب في قرار المكتب الاتحادي للهجرة الصادر في 14 كانون الثاني/يناير 2009 وقرار المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر في 16 آذار/مارس 2009. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يوضح سبب ما يعتري ادعاءاته من أوجه التضارب والتناقضات التي حددتها السلطات السويسرية المختصة. وبما أن صاحب الشكوى لم يقدم إلى اللجنة سوى الحكمين الواردَين في القرارين، دون استنتاجات هما، إلى جانب مذكرة التوقيف، فإن الدولة الطرف ترى أن حججه مضللة.

4-3 وإذ تشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة ( ) وإلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ) ، فإنها تؤكد أن صاحب الشكوى لم يثبِت أنه يواجه خطرا ً شخصيا ً وحقيقيا ً ومتوقعا ً بالتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحسبما تقول الدولة الطرف، ينبغي تقييم مدى وجود خطر التعرض للتعذيب في ضوء أدلة تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وإذ تلاحظ الدولة الطرف حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنها ت زعم أن هذه الحالة ليست في حد ذاتها سندا ً كافيا ً لاستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده.

4-4 وتقول الدولة الطرف، مشيرةً إلى قراري الهيئتين المعنيتين بمسألة اللجوء بشأن قضية صاحب الشكوى، إنه كان يعيش في كينشاسا وليس في الشرق الذي كان أقل المناطق استقرارا في البلد. ووفقاً ل لدولة الطرف، فقد خفَّت حدة توتر الوضع السياسي في البلد منذ مغادرة جون - بيير بيمبا في عام 2007.

4-5 وبالإضافة إلى ذلك، فإن ادعاءات صاحب الشكوى بخصوص تعرضه المفترض للضرب من قِبل قوات الأمن خلال مظاهرات 22 آذار/مارس 2007 لارتدائه قبعة تحمل صورة حركة تحرير الكونغو التي يتزعمها بيمبا تعوزها المصداقية، ولا سيما بسبب تناقض أقواله وتضاربها. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن الشهادة الطبية المتعلقة بعلاج أسنان صاحب الشكوى لا صلة لها بالموضوع إذ إ نها لا تحدد مصدر ال مش ا كل المتعلقة ب أسنان ه . والمهم أنها لا تفيد ب أي حال بأن صاحب الشكوى قد يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده الأصلي. وختاماً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة أخرى لإثبات أنه تعرض لسوء المعاملة في الماضي.

4-6 وعلى حد رأي الدولة الطرف، فإن ادعاءات صاحب الشكوى بخصوص نشاطه السياسي لا مصداقية لها ، حيث لم يقدم الدليل على أنه كان ناشطاً على المستوى ال سياسي. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أي تفاصيل عن مشاركته في أنشطة حركة تحرير الكونغو أو انضمامه إليها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أقر بأنه لم يمارس أي أنشطة سياسية منذ وصوله إلى سويسرا.

4-7 وقد رأى المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية معاً أن ادعاءات صاحب الشكوى غير موثوق بها ولا يمكن بالتالي أن تدعم الاستنتاج بأنه قد يتعرض للتعذيب. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الهيئتان معاً مذكرة توقيف صاحب الشكوى مزيفة ، إذ إ ن بعض أجزاء الوثيقة غير مفهوم وبها أخطاء ، و هناك أجزاء أخرى مفقودة. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أن مذكرة التوقيف استُنسِخت بالألوان، وهذه مسألة غير معتادة، وشددت على أن الحصول على الوثائق المزورة مسألة سهلة جداً في البلد.

4-8 وعلى حد رأي المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، فقد افتقر طلب ا للجوء المقدم من صاحب الشكوى إلى الأدلة، واعتُبر الكثير من الأقوال التي أدلى بها لدعم الطلب متناقضة ومتضاربة .

4-9 كما تقول الدولة الطرف إن رواية صاحب الشكوى للأحداث التي أعقبت حادث تعرضه للضرب لا مصداقية لها. ف إن ادعاءاته بأن قوات الأمن تركته في صندوق رمال ثم أصدرت لاحقاً، كما أفاد، مذكرة لتوقيفه هي ادعاءات غير معقولة في رأي الدولة الطرف. كما لا تعد ادعاءاته بأنه تعرض للاضطهاد من جانب قوات الأمن ذات مصداقية لأنه بقي يعمل في كينشاسا عدة أشهر عقِب الحادث رغم أنه كان، حسب زعمه، على علم بصدور مذكرة توقيفه في 6 نيسان/أبريل 2007. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أقر خلال المقابلة التي أجريت معه في 23 كانون الثاني/يناير 2008 بأنه لم يكن نشطاً في العمل ال سياسي باستثناء مشارك ته في مظاهرة واحدة جرت في ماتادي في حزيران/يونيه 2006. وغيَّر رأيه لاحقاً بتأكيده أنه كان عضواً مهماً في حركة تحرير الكونغو ومسؤولاً عن برنامج التوعية. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طلب الطعن الذي قدمه في 17 شباط/فبراير 2009 وزعم فيه ضمن جملة أمور أنه أساء فهم السؤال خلال المقابلة الأولى التي أجريت معه في 23 كانون الثاني/يناير 2008 ، باعتباره طعناً غير مدعم بأدلة، وذلك لأن الأسئلة كانت واضحة وبسيطة. كما ينبغي الإشارة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي حجج مقنعة أو وثائق إثبات فيما يتعلق بأنشطته السياسية في صفوف حركة تحرير الكونغو. كما لم يبدِ أي معرفة ب هيكل الحزب وزعمائه.

4-10 وحسبما أفادت الدولة الطرف، لم يوضح صاحب الشكوى سبب التناقضات العديدة التي تكشفت خلال إجراءات طلب اللجوء سواء أمام السلطات الوطنية أو اللجنة. ولذلك، أيدت الحكومة ما خلص إليه القراران الصادران عن المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية من استنتاجات، وذلك بسبب عدم مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى .

4-11 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ما من شيء يوحي بوجود أسباب حقيقية تدعو إلى ا لاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتهدده شخصياً وبشكل جدي خطر التعرض ل لتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. فلا ادعاءاته ولا الأدلة تبرر بالقدر الكافي الاستنتاج بأنه سيواجه خطراً حقيقياً وملموساً وشخصياً بالتعرض للتعذيب المحظور بموجب المادة 1 من الاتفاقية إذا أعيد إلى بلده. وإذا اعتبرت اللجنة هذا البلاغ مقبولاً، فإنها مدعوة، حسب ما ترى الدولة الطرف، إلى أن تخلص إلى أن الوقائع والادعاءات المعروضة عليها لا تشكل انتهاكاً لالتزامات سويسرا بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليق ات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 ذكّر صاحب ال شكوى في تعليقاته المؤرخة 28 أيار/مايو 2010 بأن شكواه قائمة على أساس وجود خطر ملموس وشخصي بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إذا أعيد إلى بلده. ويشير إلى أن جهاز الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية أوقفه وعذبه وأساء معاملته بسبب آرائه السياسية، وهذه الادعاءات مدعمة بمذكرة التوقيف والشهادة الطبية. وفي الوقت ذاته، يعترض على ضرورة تقديم عناصر جديدة ويشير إلى الادعاءات التي أثارها خلال إجراءات طلب اللجوء. ويؤكد أن غرض بلاغه ليس مراجعة قرارات السلطات السويسرية بل التماس العدل. كما يعارض ادعاءات الدولة الطرف فيما يتعلق بالتناقضات وأوجه التضارب التي ليست جوهرية حسب رأيه. ويشير إلى الأحداث الصادمة التي عاشها، ومنها تركه لبلده واستجوابه من قبل موظفين مجهولين في بلد أجنبي. ويقول كذلك إنه لم يكن من السهل تقديم رواية متطابقة للأحداث خلال جلستي الاستماع الأولى والثانية اللتين عقدتهما له السلطات المعنية بشؤون اللجوء. وردّاً على اعتبار الدولة الطرف أن الشهادة الطبية غير موثوق بها، فإنه يقترح على اللجنة أن تتصل بطبيب الأسنان للتحقق من أسباب تلقيه ا لعلاج.

5-2 وبالإضافة إلى ذلك، يعترض صاحب الشكوى على اعتبار الدولة الطرف أن مذكرة التوقيف مزورة ، ويعتبر هذه الادعاءات غير صحيحة ومضللة. ورغم أنه يعترف بوجود ممارسة التلاعب بالوثائق الرسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنه يعارض طعن الدولة الطرف في صحة مذكرة التوقيف. ويرى أن خير وسيلة لتفنيد أي شكوك هي التماس توضيحات إضافية من السلطات الأمن ية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر السفارة السويسرية.

5-3 ويذكِّر صاحب الشكوى بأنه كان عضواً واعياً في حركة تحرير الكونغو ، واضطلع بدور نشط خلال الحملة الانتخابية في عام 2006. وحسبما يقوله صاحب الشكوى ، فقد صودرت الوثائق التي تثبت انتسابه إلى حركة تحرير الكونغو أثناء توقيفه كما أوضح للسلطات السويسرية في سياق إجراءات طلب اللجوء. وبخصوص هيكل الحركة، يدعي صاحب الشكوى أنه أجاب على كل الأسئلة على حد علمه ويوجه الانتباه إلى سجلات جلسات الاستماع المتعلقة بإجراءات طلب اللجوء. وبخصوص التناقضات التي اكتنفت ا لأحداث التي أعقبت تعرضه للضرب، يقول إنه استعاد وعيه في كيمبانسيكي دون أن يعرف كيف وصل إلى هناك. وفيما يتعلق ببقية الاستفسارات، يحيل إلى سجلات جلس ا ت الاستماع.

5-4 وختاماً، يزعم صاحب الشكوى أن ما يرد أعلاه من التوضيحات والملابسات المتعلقة بقضيته ي قع ضمن نطاق تعليق اللجنة العام رقم 1 ، ويؤكد مجدداً أنه يخشى العودة إلى بلده لأن معظم من أوقِفوا في سياق أحداث يومي 22 و23 آذار/مارس 2007 ظل وا رهن الاحتجاز دون إدانة أو محاكمة وفق الأصول المرعية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6- قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنـة، حسب ما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت وأن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية. وعليه، تعتبر اللجنة أن الشكوى مقبول ة وتشرع في النظر في أسسه ا الموضوعية.

7-1 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سينتهك التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى ا لاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر ا لتعذيب.

7-2 ولدى تقييم اللجنة لمدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى ا لاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر ا لتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ينبغي أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن ال هدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ولا يشكل وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض للخطر شخصياً. وفي المقابل ، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بانتشار تدهور حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك تزايد انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2006. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أخذت هذا العامل في الاعتبار لدى تقييمها لمدى وجود خطر قد يواجهه صاحب الشكوى شخصياً إذا أعيد إلى بلده، ويشمل ذلك رأيها بأن الوضع خفت حدته منذ مغادرة جون - بيير بيمبا للبلد في عام 2007.

7-4 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3، ويرد فيه أن "خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك . بيد أنه لا يتحتم أن يستوفي هذا الخطر معيار ترجيح احتمال وقوعه" ، بل ينبغي أن يكون شخصياً وقائماً ( ) . وفي هذا الصدد، رأت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً و حقيقياً وشخصيا ً ( ) . وتذكِّر اللجنة بأنها، وفق أحكام تعليقها العام رقم 1، تعطي وزناً كبيراً لتقرير الوقائع الذي تقوم به أجهزة الدولة الطرف المعنية، بيد أنها لا تتقيد بهذه الاستنتاجات، غير أن لها، بدلاً من ذلك، حقاً تنص عليه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بالاستناد إلى مُجمل ملابسات كل قضية ( ) .

7-5 يدعي صاحب الشكوى أنه يواجه خطراً شخصياً وقائماً ب التعرض للتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب عضويته في حركة تحرير الكونغو ومعارضته الفاعلة لترشيح السيد كابيلا في الانتخابات الرئاسية لعام 2006 ، وأنه تعرض جراء ذلك للتوقيف والضرب من قبِل قوات الأمن التي تبحث عنه منذئذ. وقد أقام صاحب الشكوى ادعاءاته بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب على مذكرة التوقيف التي أفاد بأنها صدرت بشأنه وعلى شهادة طبية لعلاج الأسنان قدمها كدليل على ادعاءاته المتعلقة بإساءة معاملته. ورغم أنه طلب تمديد الأجل المحدد لرده على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية متعللاً بالحاجة إلى طلب أدلة إضافية من أشخاص هو على اتصال بهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فلم يقدم أي وثائق جديدة تساعد في إثبات ادعاءاته.

7-6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف طعنت في صحة مذكرة التوقيف التي قدمها صاحب الشكوى والتي تعتبرها مزورة. كما شككت الدولة الطرف في مدى صلة الشهادة الطبية لعلاج الأسنان التي قدمها صاحب الشكوى بالقضية. وأكد صاحب الشكوى أمام اللجنة أن مذكرة التوقيف والشهادة الطبية سليمتان ولهما صلة بالقضية. ولكنه لم يقدم أدلة كافية على صحة مذكرة التوقيف، كما لم يوضح لماذا لا تبيِّن الشهادة الطبية سبب كسر أسنانه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ، حسبما يرد في التقرير المتعلق بجلسة الاستماع التي عقدها له المكتب الاتحادي للهجرة، ذكر أن الحصول على نسخة من مذكرة التوقيف كلفه كثيراً من المال، م ما دعا الدولة الطرف إلى استنتاج أن الوثيقة زُوِّرت مقابل رشوة. ولم يقدم صاحب الشكوى حجة مقنعة من شأنها أن تجعل اللجنة تشكك في استنتاجات الدولة الطرف بهذا الخصوص.

7-7 وفيما يتعلق بخطر التعذيب الذي يدعي صاحب الشكوى أنه يواجهه لأنه كان عضواً واعياً في حركة تحرير الكونغو واضطلع بدور نشط خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2006، تلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في صحة ادعاءاته ومصداقيتها. كما تلاحظ قول صاحب الشكوى بأن قوات الأمن صادرت الوثائق التي تثبت انتسابه إلى حركة تحرير الكونغو أثناء توقيفه. وتلاحظ اللجنة عدم قدرة صاحب الشكوى على تقديم تفاصيل إضافية عن هيكل الحركة وهيئتها الإدارية. وتلاحظ كذلك أن ه لم يشارك في الأنشطة السياسية التي تنظمها الحركة في سويسرا. ولم يقدم أي توضيح لأسباب عدم مشاركته في أنشطة الحركة بعد مغادر ته ال بلد. وتخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم الدليل على أنه كان يشارك في الأنشطة السياسية إلى حد يدل بشكل مقنع على أن هذه المسألة قد تعرِّضه لخطر محدد إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

7-8 وبالنظر إلى كل المعلومات المتاحة للجنة، فإنها ترى أن المواد المعروضة عليها لا تظهِر أن صاحب الشكوى الذي قد يكون اضطلع بدور فاعل في سياق الانتخابات الرئاسية لعام 2006 لا يزال شخصاً مطلوباً أو أنه قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وبالتالي، يتعذر على اللجنة استنتاج أن عودة صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستعرِّضه شخصياً وبشكل حقيقي ومحدد لخطر التعذيب في نطاق ما تعنيه المادة 3 من الاتفاقية. وينتاب اللجنةَ قلق إزاء التقارير العديدة التي ترد عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك ممارسة التعذيب، ولكنها تذكِّر بأن الشخص المعني ينبغي، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بأن يتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وفي ضوء ما سلف، ترى اللجنة أن وجود خطر من هذا القبيل لم يثبت بالأدلة.

7-9- وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل ب موجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن إعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 391/2009: م. أ. م. ع. وآخرون ضد السويد

المقدم من : م. أ. م. ع. وآخرون (يمثلهم محام، هو بير أندرسون)

الشخص المدعى أن ه ضحية : أصحاب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 7 تموز/يوليه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 أيار / مايو 2012 ،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 391 / 2009 ، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد بير أندرسون نيابة عن م. أ. م. ع. وآخرين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب الشكوى ومحاميه م والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 أصحاب الشكوى هم م. أ. م. ع . (من مواليد 25 حزيران/يونيه 1956)، وزوجته س. س. ي. (من مواليد 14 نيسان/أبريل 1960)، وأبناؤهما الستة، ن. م. أ. م. ع . (15 تشرين الأول/أكتوبر 1984)، أ د . م. أ. م. ع . (من مواليد 23 آب/أغسطس 1987)، ش . م. أ. م. ع . (من مواليد 16 شباط/فبراير 1990)، خ . م. أ. م. ع. (من مواليد 7 شباط/فبراير 1993)، ي . م. أ. م. ع . (من مواليد 6 حزيران/يونيه 1994) و ع . م. أ. م. ع . (من مواليد 14 تموز/يوليه 1995). وتحمل العائلة أيضا ً لقب ا . ب. في بعض الوثائق المقدمة إلى مجلس الهجرة السويدي ومحكمة شؤ و ن الهجرة. وأصحاب الشكوى جميعهم من الجنسية المصرية ويقيمون حاليا ً في السويد. وهم يدعون أن إنفاذ الأوامر الصادرة بترحيلهم إلى مصر ( ) ينطوي على انتهاك للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل أصحاب الشكوى المحامي بير أندرسون.

1-2 وقد طلبت اللجنة بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف، في 8 تموز/يوليه 2009، الامتناع عن ترحيل أصحاب الشكوى إلى مصر أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغهم. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنةَ بأن مجلس الهجرة قد قرر في 8 تموز/يوليه 2009، وقف إنفاذ قرار طرد أصحاب الشكوى إلى مصر حتى إشعار آخر.

بيان الوقائع

قضية م. أ. م. ع . (صاحب الشكوى الأول)

2-1 يدعي صاحب الشكوى الأول أن جده حظيَ بلقب أمير من ملك مصر آنذاك، وأن أبناءه ورثوا هذا اللقب لكن الرئيس جمال عبد الناصر قام بإلغائه رسميا ً . وقال صاحب الشكوى الأول إنه تعلم الهندسة في جامعة القاهرة. وكان أفراد أسرته من أشد المناصرين للرئيس عبد الناصر. وقد تربى على القومية والوحدة العربية. وصنع صاحب الشكوى الأول لنفسه اسما ً في العالم العربي من خلال كتاباته، و لا سيما أشعاره ذات الطابع السياسي والنقدي. وشغل أفراد أسرته الكبيرة مناصب رفيعة في حكومات الرئيسين عبد الناصر ومحمد أنور السادات. وفي مطلع الثمانينيات، كان صاحب الشكوى الأول عنصرا ً نشطا ً جداً في اتحاد الطلبة، فتولى رئاسته فترة من الزمن . وشارك في مظاهرات وخطب في اجتماعات. وبذلك، استرعى انتباه الشرطة، فاستُدعيَ واستجوِب لكنه كان يشعر بالأمان. إذ كان يعتبر نفسه مناضلا ً من أجل الارتقاء بمصر لكنه لم يكن منخرطا ً في الأحزاب السياسية. وقد شعر وهو المؤيد المخلص للرئيس عبد الناصر، أن الرئيس السادات حاد في سياساته عن المُثل الناصرية.

2-2 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1981، اغتيل الرئيس السادات على يد ابن عم صاحب الشكوى خالد ال إسلامبولي، حسبما قيل، فانقلب حال صاحب الشكوى الأول وأسرته رأسا ً على عقب. وفر أقرباؤه ممن كانوا يشغلون مناصب حكومية رفيعة من مصر وتعرض من بقي منهم للاضطهاد على يد مباحث أمن الدولة . وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1981، اعتقلت مباحث أمن الدولة صاحب الشكوى الأول أثناء زيارة عمته، والدة خالد ال إسلامبولي، لمواساتها. واحتُ ج ز لمدة خمسة أيام تعرض خلالها للضرب المبرح والتعذيب. واستُجوِب صاحب الشكوى الأول بشأن خالد ال إسلامبولي وما لديه من معلومات عن اغتيال الرئيس السادات والمجموعة الإرهابية التي يُعتقد أن خالد ال إسلامبولي ينتمي إليها.

2-3 وبعد مرور بضعة أشهر على اغتيال الرئيس السادات، نظم صاحب الشكوى الأول مظاهرة طلابية للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية، وإجراء إصلاحات اجتماعية، وتغيير السياسة الخارجية المتبعة تجاه إسرائيل باعتبارها عامل انقسام في العالم العربي من وجهة نظر الطلاب. ورغم سلمية المظاهرة استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. وألقي القبض على صاحب الشكوى الأول ثم احتُجز لمدة 45 يوما ً تعرض خلالها لشتى ضروب التعذيب بما في ذلك تعليقه من اليدين بحبل مشدود في السقف وإجباره على الوقوف لمدة 14 ساعة يوميا ً وتعرضه للاعتداء الجنسي وغيره من أنواع الاعتداء الجسدي والإهانات اللفظية. وكان على حد زعمه، يخضع لفحص طبي منتظم لتحديد مدى قدرته على تحمل المزيد من التعذيب. ويدعي صاحب الشكوى الأول أن معذبيه كانوا دائما ً يمعنون في تعذيبه إلى أن يفقد قدرته على التحمل تماما ً . فكانوا على سبيل المثال، يقومون بوخز يده ليسيل الدم في وعاء ويناولونها لكلب ليلعقها. غير أن أشد ما تعرض له على يد معذبيه هو إيلاجهم زجاجات وعصي وأجسام معدنية في شرجه، وشده من الخصيتين وشعر العانة. وسئل مرارا ً عن خالد ال إسلامبولي وجماعة "الإخوان المسلمون". وكانت الشرطة تريد معرفة ما إذا كان ينتمي إلى التيار الإسلامي وتطرح عليه الأسئلة ذاتها مرة تلو الأخرى. وعندما أطلق سراح صاحب الشكوى الأول في نهاية المطاف، مُنع من الحديث عما جرى له إلى أحد، وط ُ لب منه وقف أنشطته السياسية. ويقول صاحب الشكوى الأول إن الكوابيس ما زالت تنتابه بشأن ما عاناه من تعذيب رغم مرور 20 سنة على ذلك.

2-4 وبعد مرور 45 يوما قضاها صاحب الشكوى الأول في الاحتجاز عاد إلى الجامعة لإكمال دراسته. وأوقف أنشطته السياسية وخرج من اتحاد الطلبة. وكان ممنوعا من السفر حتى داخل البلد وكان عليه المثول أمام الشرطة بصورة دورية. وفي نهاية عام 1982، وجب على صاحب الشكوى الأول تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. ويدعي أن أبناء الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها يُمنحون عادة، رتبا ً عسكرية عالية في حين أُجبر هو على تنظيف المراحيض لمدة 14 شهرا ً والنوم كل ليلة في زنزانة انفرادية مغلقة. وخلال فترة تأديته للخدمة العسكرية الإلزامية فر والداه إلى المملكة العربية السعودية.

2-5 وبعد انتهاء الخدمة العسكرية، تزوج صاحب الشكوى الأول واستقر في العريش بالقرب من سيناء. وفي عام 1984، جرى استجوابه وتعذيبه مرة أخرى بعد مرور شهرين على ولادة ابنته البكر.

2-6 وفي كانون الثاني/يناير 1987، نقل صاحب الشكوى الأول بسيارته أحد المسافرين مجانا ً إلى الحدود مع إسرائيل وبعيد ذلك قامت الشرطة باعتقاله. وأخبره ضباط الشرطة أنهم كانوا على علم بموقفه المعارض من الحكومة. وفي هذه المرة، احتجز صاحب الشكوى الأول لمدة أربعة أشهر دون أن توجه إليه أية تهم بصورة رسمية. وأثناء فترة احتجازه، تعرض للتعذيب والاستجواب بشأن خالد ال إسلامبولي وجماعة "الإخوان المسلمون".

2-7 ويدعي صاحب الشكوى الأول أنه تعرض للاعتقال والتعذيب ست مرات في المجموع قبل أن يلوذ بالفرار إلى المملكة العربية السعودية في عام 1987. وعندما فطنت الشرطة في مصر إلى هروبه إلى المملكة، جرى استجواب زوجته وتدمير منزله . وقام صاحب الشكوى الأول بوضع الترتيبات اللازمة لتلتحق به زوجته وأبناؤه في السعودية بعد مرور 15 شهرا ً على الحادثة. وفي غضون ذلك، عاد والداه إلى مصر بعد أن طعنا في السن لئلا يموتا في الخارج . ويدعي صاحب الشكوى الأول أن والده اعتقل واستُجوب. وهو لا يعلم ما جرى له بالضبط لكن " الأمر انتهى به إلى المستشفى مصاباً بجروح بالغة ". ولا يستبعد صاحب الشكوى الأول أن يكون والده قد تعرض للتعذيب.

2-8 ومكث صاحب الشكوى الأول وزوجته وأبناؤه في السعودية حتى عام 1997. وأفاد بأنه أنشأ أثناء عمله في المملكة منظمة للدفاع عن حقوق العمال الوافدين، الأمر الذي جلب له فيما يبدو، مشاكل مع السلطات السعودية. وكان هذا أحد الأسباب وراء عدم تجديد عقده في السعودية وترحيل أسرته. وأُجبر صاحب الشكوى الأول على مغادرة البلد في عام 1997. فانتقل في بداية الأمر إلى الإمارات العربية المتحدة ثم إلى عُمان في حزيران/يونيه 1999، حيث عاش مع أسرته حتى عام 2007. وأثناء فترة عمله في عُمان أنشأ صاحب الشكوى الأول موقعا ً شبكياً يتضمن معلومات عن "الشخصيات المرموقة" في البلد. وعندما نُشر الموقع على شبكة الإنترنت، اعتقلته شرطة عمان السلطانية وصادرت الحواسيب والوثائق وحظرت الموقع. وزعم صاحب الشكوى الأول أن شرطة الأمن هددته وقالت له إن "الشخصية المرموقة" الوحيدة في البلد هي السلطان. ووضعته الشرطة تحت المراقبة ولم يُجدَّد له عقد العمل مما يعني ضمنا ً ترحيله من البلد. واستدعته الشرطة لاستجوابه فانتابه خوف شديد وفر من عمان مع أسرته بدل اً من المثول أمامها.

قضية ن. م. أ. م. ع . (صاحبة الشكوى الثانية)

2-9 ولدت الابنة البكر للأسرة، ن. م. أ. م. ع .، في القاهرة وانتقلت إلى السعودية مع والدتها في عام 1988. وتلقت تعليمها على مر السنين في كل من السعودية ومصر وعمان. وعادت إلى مصر في عام 2002، لدخول الجامعة إذ لم يتسن لها الالتحاق بها في عمان. وتابعت دراستها الجامعية حتى صيف عام 2006. وخلال الفترة الدراسية تنقلت صاحبة الشكوى الثانية عدة مرات بين مصر وعُمان؛ وكانت كلما دخلت مصر اقتيدت إلى غرفة استجواب خاصة، وتُسأل عن والدها والأسباب التي دعته إلى مغادرة البلد إلى السعودية وعن علاقاته في مصر. وكان المحققون يعاملونها دائما ً بطريقة مهينة فيتلفظون بعبارات بذيئة فيها إهانة لها ولأسرتها. وبثوا في نفسها الخوف على حياتها وسلامتها. وقد استدعتها قوات الأمن ثلاث مرات لاستجوابها. وفي المرة الثالثة، تولى أحد أفراد مباحث أمن الدولة استجواب صاحبة الشكوى الثانية مرة أخرى، في ربيع عام 2006، بشأن والدها، فأخذ الضابط بطاقة هويتها، وأغلق الباب وأطبق بقبضتيه على صدرها وسوءتها وقام بحركات فاجرة فيها امتهان لها ولحرمة جسدها. فانتابها الذعر وحاولت عدم إغضابه . وواصل تحرشه لمدة لا تقل عن ساعة. وبعد ذلك، أخرجها من الغرفة ورمى ببطاقة هويتها وهددها بعقد " اتصالات كثيرة" معها في المستقبل. ف أصيبت صاحبة الشكوى الثانية بالذعر وغادرت مصر برفقة شقيقتها الصغرى لتلتحق بأهلها في عُمان. وهناك أقامت في منزل والديها إلى أن سافرت الأسرة إلى السويد.

قضية أ د . م. أ. م. ع . (صاحب الشكوى الثالث)

2-10 ولد الابن الثاني للأسرة، أ د . م. أ. م. ع .، في القاهرة وسافر إلى المملكة العربية السعودية مع والدته في عام 1988. وتلقى تعليمه على مر السنين، في كل من السعودية ومصر وعُمان. وعاد صاحب الشكوى الثالث إلى مصر في عام 2004 للالتحاق بالجامعة إذ لم يتسن له ذلك في عُمان. ولدى وصوله أُلقي القبض عليه عند نقطة مراقبة الجوازات في المطار، وجرى استجوابه بشأن أنشطة والده ومكان وجوده وتم أخذ بعض الأغراض الشخصية من حقيبته. وطلبت منه شرطة الحدود إبلاغها كلما قام بتغيير عنوانه. و قد وصل صاحب الشكوى الثالث إلى المطار في الصباح ولم يُخلَ سبيله إلا في المساء. وزعم أن شرطة الحدود أبلغته لدى إخلاء سبيله، بأن لقاءاتهم به ستكثر من الآن فصاعدا ً ، وطلبت منه أن يخبر والده بذلك. وبعد مرور حوالي شهرين، اتخذ هذا الأخير لنفسه مسكنا ً خاصا ً وأبلغ الشرطة بعنوانه بناء على طلبها. وبعد بضعة أيام استدعته الشرطة. وهناك تم تكبيله ووضع كيس على رأسه واقتيد إلى مكان آخر. وبعد يوم ونصف شُرع في استجوابه بشأن والده. وصاح مستجوبوه في وجهه بكلام بذيء وشتموه وأهانوه. وبعد استجوابه لبضع ساعات أخلي سبيله في الشارع الذي يقطن فيه.

2-11 واعتُقل صاحب الشكوى الثالث خلال عامه الدراسي الأول لاستجوابه خمس أو ست مرات. وفي إحدى هذه المرات، وضع في زنزانة مظلمة لمدة يومين ثم أفرج عنه دون استجوابه. وبعد عامه الدراسي الأول عاد صاحب الشكوى الثالث إلى أسرته في عمان لقضاء عطلة الصيف. وبعد عودته إلى مصر بفترة قصيرة استُدعيَ للتحقيق. وبعد ذلك، احتُجز لمدة أسبوع واستُجوب بشأن والده طيلة الوقت. ومن جملة ما سُئل عنه صاحب الشكوى الثالث ما إذا كان قد سمع عن مباحث أمن الدولة . وأثناء احتجازه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي بما في ذلك الاغتصاب. وبعد الإفراج عنه طلب منه عدم إخبار أحد بما جرى. وبعد مدة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام، قبض عليه مرة أخرى وتعرض للاغتصاب والتعذيب بشكل متكرر، وأخلي سبيله أيضا ً بعد مدة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام. وفي نيسان/أبريل 2006، حاول صاحب الشكوى الثالث استكمال الامتحان النهائي لكنه اضطر إلى التخلي عن ذلك بسبب إصابته بإجهاد شديد لاحق للصدمة. وكان يريد المغادرة لكنه لم يتمكن من ذلك ل أ نه لم يحصل على تصريح بالسفر.

2-12 وفي وقت ما اتصل صاحب الشكوى الثالث بقريب له يعمل محاميا ً . وعلم أنه لا بد من الحصول على شهادة طبية فذهب إلى مستشفى حكومي بعد حوالي شهر من تعرضه للاغتصاب في آخر مرة. وأخبره الطبيب أن إثبات حدوث الاغتصاب أمرٌ ممكن لكن مرور وقت طويل لا يسمح بالتعرف على هوية الجاني لأن المهلة الزمنية التي تسمح باستخدام السائل المنوي في تحديد الهوية هي أسبوعان. ولا يستطيع المستشفى الشروع في التحقيق إلا بناء على أمر من الشرطة مما يعني أنه ينبغي أن يقوم صاحب الشكوى الثالث بإبلاغ الشرطة عن الحادثة أولا ً ، وهو ما لم يجرؤ على فعله خشية منها. وعوضا ً عن ذلك، لجأ إلى مستشفى خاص أبدى استعداده لإجراء التحقيق. وبعد ذلك نصح أحد المحامين صاحب الشكوى الثالث بإغلاق ملف التحقيق لأن المضي فيه يشكل خطرا ً كبيرا ً عليه. وعمل بتلك النصيحة واستعان بطبيب نفساني ظل يتردد عليه بانتظام. وفي غضون ذلك، ظلت الشرطة تقبض عليه مرة في الأسبوع وتحتجزه لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات كل مرة. وكانت توجه إليه نفس الأسئلة السابقة. ولم يتعرض للاغتصاب لكنه تعرض للاعتداء والشتم والإهانة. وتمكن صاحب الشكوى الثالث من الحصول على تصريح سفر عن طريق الرشوة وغادر مصر إلى عُمان في 13 أيار/مايو 2006. ولم يستطع إخبار أسرته عما تعرض له من تعذيب في مصر.

إجراءات منح اللجوء في السويد

2-13 سافر صاحب الشكوى الأول وأسرته بالسيارة من عمان إلى قطر ومن هناك سافروا جوا ً إلى بلد لم يُكشف عنه ودخلوا السويد براًّ في 13 أيلول/سبتمبر 2007. وفي اليوم نفسه، قدمت الأسرة طلب اللجوء إلى الوحدة المعنية بالنظر في طلبات اللجوء التابعة لمجلس الهجرة في يافلا . وشملت طلباتهم الح صول على تصاريح الإقامة والعمل.

2-14 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2007، أجرى مجلس الهجرة مقابلات قصيرة مع أصحاب الشكوى بشأن الطلبات. وأثناء إجراء مقابلة تقديم الطلب لدى مجلس الهجرة روى صاحب الشكوى الأول قصته على النحو الذي ورد تلخيصه في الفقرتين 2-1 و2-8 أعلاه. وذكر صاحب الشكوى الثالث أنه كان طالبا ً في الجامعة بمصر عندما طلب منه والده في اتصال هاتفي حجز تذكرة سفر على وجه السرعة. وأوضح له الأب أن الأسرة مضطرة لمغادرة عُمان في أقرب وقت ممكن. وذكر صاحب الشكوى الثالث كذلك أن والده كان يواجه مشاكل في مصر وكان يتعذر عليه العودة إلى ذلك البلد. وأضاف قائلا ً إنه كان بدوره مطلوبا ً في مصر بسبب والده. وكان كلما ذهب إلى مصر أُلقي القبض عليه في المطار واقتيد إلى غرفة التحقيق واست ُ جوب بشأن والده. وكان يُعتدى عليه أثناء جلسات الاستجواب ويخلى سبيله ويسمح له بدخول البلد. وعندما سأله مجلس الهجرة عن المشاكل التي يواجهها والده في مصر رد بالقول إن والده تعرض للاعتقال عدة مرات لأنه كان من أنصار حقوق الإنسان الذين دافعوا عن الناس وتجرأوا على الوقوف في وجه الحكومة وأصحاب السلطة. وذكرت صاحبة الشكوى الثانية أثناء مقابلة تقديم الطلب لدى مجلس الهجرة، أن الأسباب التي دعتها إلى طلب اللجوء ترتبط بالأسباب التي تقدم بها والدها.

2-15 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2007، عيَّن مجلس الهجرة بير أندرسون محاميا ً لتقديم المساعدة القضائية لجميع أفراد الأسرة. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدم المحامي التماسات تضمنت إفادات وطلبا ً لمنح جميع أفراد الأسرة مركز اللاجئ بالإضافة إلى وثائق السفر. وفي 3 حزيران/يونيه 2008، استدعى مجلس الهجرة سبعة من أفراد الأسرة (جميعهم ما عدا الأصغر، عم . م. أ. م. ع .) لإجراء مقابلات جديدة بشأن الطلب مع كل واحد على حدة. وحضر محامي الأسرة ومترجم شفوي لمساعدتها.

2-16 وفي 24 تموز/يوليه 2008، رفض مجلس الهجرة طلبات أصحاب الشكوى للحصول على تصريح الإقامة ومركز اللاجئ ووثائق السفر وقرر ترحيلهم إلى مصر. وفيما يتعلق بصاحب الشكوى الثالث، أقر مجلس الهجرة بتعرضه للتعذيب لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه لم يُعذَّب بسبب والده. وأشار أيضا ً إلى أن دخوله مرارا ً إلى مصر وخروجه منها في الفترة من 2004 إلى 2007، يدل على أن السلطات لا تأبه ب ه كثيرا ً . ولاحظ كذلك أن صاحب الشكوى الثالث لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة في مص ر فيما يتعلق بالتعذيب المزعوم.

2-17 وفي 29 تموز/يوليه 2008، حصل محامي المساعدة القضائية بير أندرسون، على توكيل رسمي من أصحاب الشكوى الأول والثانية والثالث، ومن س. س. ي. و ش . م. أ. م. ع . (صاحب ة الشكوى الرابع ة ). وبعد ذلك التاريخ، أصبح أيضا ً ، هو الممثل القانوني لأفراد الأسرة.

2-18 وفي 6 آب/أغسطس 2008، جرى الطعن في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة شؤون الهجرة. وشفع المحامي الطعن بالتماس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، طلب فيه عقد جلسة استماع. وفي طلب آخر مؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2008، تحدث المحامي عمن سيخضع للاستجواب في جلسة الاستماع والأسئلة التي سيجيب عليها. فأشار، على سبيل المثال، إلى استجواب صاحب الشكوى الأول بشأن ما حدث عندما اعتقلته مباحث أمن الدولة في مصر والأسئلة التي وُجهت إليه أثناء التعذيب وما إذا كان يعتقد أن المباحث في مصر لا تزال تكترث لأمره. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى سؤاله عن أسرته وتقديم شجرة العائلة وشرحها عبر الموقع الإلكتروني geni.com ومراسلاته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وقبل انعقاد جلسة الاستماع، أصدر مجلس الهجرة في 12 كانون الثاني/يناير 2009، رأيا ً ذهب فيه، ضمن جملة أمور، إلى احتمال عدم قبول الأدلة التي ذكرتها الأسرة أمام محكمة شؤون الهجرة باعتبارها عديمة الأثر . ودفع بأن القيمة الثبوتية للصفحات المستقاة من موقع فيسبوك والموقع الإلكتروني geni.com لا تزيد ولا تقل عن قيمة المعلومات التي يقدمها الشخص المعني بشكل مباشر. وأبدى المجلس استعداده للإقرار بأن هناك هيئات في الشرطة المصرية ترتكب انتهاكات وقال إن المشهد العام يوحي باحتمال وجود حالات تعذيب في مصر. غير أنه أشار إلى أن هذه المعلومات لا تغير شيئا ً في تقييمه للمخاطر الفردية التي يمكن أن يواجهها أصحاب الشكوى في حال عودتهم.

2-19 وانعقدت جلسة الاستماع في محكمة شؤون الهجرة في 27 كانون الثاني/يناير 2009. وحضر صاحب الشكوى الأول والثانية والثالث والرابع ة بالإضافة إلى المحامي الذي يمثلهم. ولاحظت المحكمة أن أفراد الأسرة أشاروا إلى أنهم يحافظون على سرية بعض المعلومات فيما بينهم فجرى الاستماع إليهم كل على حدة. وقدم المحامي نسخة من شهادة طبية تتعلق بصاحب ة الشكوى الرابع ة ، صادرة عن عيادة طب الأطفال والمراهقين في شيليفتيو ، ومؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2008. وجاء في الشهادة أن صاحب ة الشكوى الرابع ة تُعالج من فرط الدرقية و ت حتاج إلى إجراء عملية جراحية. وقدم المحامي أيضا ً شهادة تتعلق بصاحب الشكوى الثالث، مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وصادرة عن طبيب نفساني يعمل في مركز الصليب الأحمر لمعالجة ضحايا الحرب والتعذيب. وتشير الشهادة إلى أن صاحب الشكوى الثالث كان يتردد على المعالج النفسي منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وشرح صاحب الشكوى الثالث تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له على يد مباحث أمن الدولة المصرية أثناء فترة دراسته بجامعة القاهرة بين عامي 2004 و2007. وتتضمن الشهادة في المجمل، شرح صاحب الشكوى الثالث للاعتداء وإفادة بأنه اتصل بمحام مصري لالتماس الجبر. وأشارت الشهادة أيضا ً إلى ضرورة خضوع صاحب الشكوى الثالث للعلاج الن فسي لكي يتمكن من متابعة حياته.

2-20 وفي 17 شباط/فبراير 2009، رفضت محكمة شؤون الهجرة في أربعة أحكام الطعنَ الذي قدمه أصحاب الشكوى. وأقرت المحكمة باحتمال تعرض صاحب الشكوى الأول للتعذيب على يد السلطات لكنها رأت أن الأحداث مر عليها زمن طويل واستبعدت أن تكون السلطات مهتمة بأمر الأسرة حتى الآن. وأشارت كذلك إلى أنها لا تستطيع إثبات هوية أفراد الأسرة في ظل عدم وجود جوازات سفرهم التي أفادوا بأنهم تركوها للمهرِّب لدى وصولهم إلى السويد. ودفعت أيضا ً بأن تقديمهم لطلب الحصول على جوازات سفر من السفارة المصرية في عُمان دونما مشاكل يؤكد بدوره أن السلطات لا تلقي بالا ً للأسرة. وفيما يتعلق بصاحبة الشكوى الثانية، أشارت محكمة شؤون الهجرة ، في جملة أمور، إلى أنها لم تتمكن من إثبات صحة روايتها من خلال الوثائق أو غيرها من الأدلة مع أن المعلومات التي أدلت بها جاءت متماسكة ولم تتناقض مع الوقائع المعروفة.

2-21 وقدم أصحاب الشكوى طعنا ً في الأحكام الصادرة أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة. وفي 8 آذار/مارس 2009، قدم محاميهم تعليلا ً مفصلا ً للأسباب التي تدعو محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة إلى قبول الطعن. ودفع، في جملة أمور، بأن صاحبي الشكوى الأول والثالث تعرضا ً لتعذيب شديد وإساءة بالغة. وقال إن محكمة شؤون الأسرة لم تفسر على نحو صائب القواعد القانونية عندما ذهبت في تقديرها إلى أن المخاطر المحدقة بصاحب الشكوى الأول قد انتفت بما أنه مر زمن طويل على حدوث الإساءة. وأشار المحامي إلى أن هذا التقدير لا تؤيده المعلومات المتعلقة بمصر وطلب من محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة تقديم توجيهات بشأن الوقائع المطلوب توافرها لتنتفي التهديدات السابقة . وادعى أصحاب الشكوى أن الظروف في مصر لم تتغير منذ 20 عاما ً ؛ فحالة الطوارئ المعلنة منذ الثمانينيات لا تزال قائمة.

2-22 ودفع المحامي أيضا ً بأن ما شهدته الثمانينيات من أحداث لا يزال يحكم سلوك السلطات المصرية تجاه الأشخاص الذين اشتُبه في ارتباطهم بالإسلاميين. وقد اتُهم صاحب الشكوى الأول بارتباطه بهذه الجماعة مما عرضه للتعذيب وسوء المعاملة. وذلك بسبب صلاته الوثيقة بابني عمه، خالد ال إسلامبولي، الذي قيل إنه اغتال الرئيس السادات، ومحمد ال إسلامبولي، الذي فر من مصر وأصبح وجها ً معروفا ً في تنظيم القاعدة. وقال إن صاحب الشكوى الأول من أسرة نبيلة كانت تنتمي إلى النخبة الحاكمة في عهد كل من عبد الناصر والسادات، وهو ما يعزز الافتراض بأن مباحث أمن الدولة تهتم ب أمره. وعلاوة على ذلك، أسقطت محكمة شؤون الهجرة من اعتبارها أن صاحب الشكوى الأول فر من مصر في عام 1987 رغم أن ه كان مطالباً بالمثول أمام الشرطة ورغم منعه من السفر. ولذلك، فمن المحتمل أن تثير عودته اهتمام السلطات به من جديد. وأضاف المحامي قائلا ً إنه من اللافت للنظر في الواقع، أن تخلص محكمة شؤون الهجرة إلى أن صاحب الشكوى الثالث لم يقم الدليل على ترجيح تعرضه لسوء المعاملة بسبب أنشطة والده. ودفع بأنه كان ينبغي تفسير الشك لمصلحة صاحب الشكوى الثالث بما أن المعلومة الوحيدة التي عرفت هي أنه تعرض للاعتقال والتعذيب بسبب والده. وبالإضافة إلى ذلك، دعا المحامي محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة إلى تقييم الوضع السائد في مصر فيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. وأشار المحامي إلى سريان قوانين الطوارئ في مصر ، الأمر الذي يسمح باللج وء إلى التعذيب في بعض الحالات.

2-23 وفي 20 أيار/مايو 2009، أصدرت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة أربعة قرارات تقضي بعدم قبول الطعن. وخلصت المحكمة إلى أنه لم يستجد في ملابسات القضية ما يشكل أساسا ً لقبول الطعن ( ) .

2-24 وفي 11 حزيران/يونيه 2009، قدم أصحاب الشكوى طلبا ً إلى مجلس الهجرة لدراسة عوائق تحول دون إنفاذ أوامر الطرد وطلبوا في جملة أمور، الحصول على تصاريح الإقامة ومركز اللاجئ ووثائق السفر. كما طُلب من مجلس الهجرة إيقاف إنفاذ أوامر الطرد وتعيين محام للأسرة يلم بتقنيات الإنترنت. ومن بين الأسباب التي تعلل بها أصحاب الشكوى لطلب إجراء الدراسة وإيقاف الإنفاذ، ادعاء انتماء صاحب الشكوى الأول إلى جماعة من المثقفين الذين يعتقدون أن الرئيس حسني مبارك وزمرته هم من دبر وا مؤامرة اغتيال الرئيس السادات. إذ يعتقد أنه لم يثبت أن ابن عمه خالد ال إسلامبولي هو القاتل. وقد قام صاحب الشكوى الأول منذ قدومه إلى السويد بحملة من أجل أن تضطلع منظمة الأمم المتحدة بالتحقيق في اغتيال الرئيس السادات وتبرئة ابن عمه. وأنشأ صاحب الشكوى الأول عدة مدونات نشر عليها معلومات غير متاحة لغيره تتعلق بعملية الاغتيال. واطلع على عناوين المتصفحين في بروتوكول الإنترنت فوجد أن معظمهم من مصر. وهناك مجموعة من عناوين بروتوكول الإنترنت قد تعود للسلطات المصرية. ويرجح صاحب الشكوى الأول أنها تعود لمباحث أمن الدولة التي تبحث عن المنشقين عبر شبكة الإنترنت كما هو معروف. وبما أن هذه المعلومات تعود إلى صاحب الشكوى الأول، فمن المرجح أن مباحث أمن الدولة تعلم أنه هو من نشرها على شبكة الإنترنت. ولذلك، فإنه يواجه بنشر هذه المعلومات خطرا ً كبيرا ً قد يعرضه للملاحقة ولعقوبة قاسية لا تتناسب مع فعله، ربما تكون عقوبة الإعدام. وقال إنه لم يكن بإمكانه الإدلاء بهذه الواقعة في وقت سابق لأ ن ذلك لم يحدث إلا في عام 2009.

2-25 وفي 23 حزيران/يونيه 2009، رفض مجلس الهجرة طلبات إيقاف الإنفاذ وتعيين محامي المساعدة القضائية. وفي 3 تموز/يوليه 2009، قرر مجلس الهجرة عدم إصدار تصاريح الإقامة بموجب المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب السويدي (القانون) وعدم إعادة استعراض المسألة المتعلقة بتصاريح الإقامة بموجب المادة 19 من الفصل 12 من القانون ( ) . ورأى المجلس أن ممارسة الشخص لنشاط سياسي في البلد الذي فر إليه ضد نظام بلده الأصلي لا يمكن أن يشكل أساسا ً لطلب اللجوء إلا إذا ثبت، في كل حالة على حدة، وجود احتمال لتعرضه، جراء هذا النشاط، للاضطهاد والمضايقة على يد سلطات بلده الأصلي عند العودة. وقد قضت السوابق القضائية بأنه إذا تبين أن الإجراءات التي اتخذها ملتمس اللجوء في السويد لا تتوخى سوى التأثير في صالح حقه في البقاء في السويد، فإن هذه الإجراءات وحدها لا تستحق إيلاءها أهمية حاسمة في تقييم الحاجة إلى الحماية. وقال علاوة على ذلك، إن الشخص الذي ينخرط في نشاط سياسي في البلد الذي فر إليه قبل حل مسألة تصريح الإقامة بصورة نهائية لا ينظر إلى المخاطر التي يواجهها لدى عودته إلى بلده الأصلي على أنها مخاطر شديدة.

2-26 وقال مجلس الهجرة فضلا ً عن ذلك إن وجود قناعة لدى صاحب الشكوى الأول بأن مباحث أمن الدولة المصرية هي التي كان ت ت تصفح موقعه الإلكتروني يمثل معلومة جديدة لم ترد الإشارة إليها من قبل. بيد أن المجلس خلص إلى أنه لم تظهر أسباب جديدة تشكل عوائق تحول دون الإنفاذ بموجب المادة 18 من الفصل 12 من القانون. ورأى، بالإضافة إلى ذلك، أن الوقائع الجديدة لا يمكن اعتبارها عائقا ً للإنفاذ وفقا ً لما ورد في المواد 1-3 من الفصل 12 من القانون فيما يتعلق بالأسرة. وعليه، رأى المجلس أنه لا توجد أسباب تدعو إلى النظر في مسألة تصاريح الإقامة بموجب الم ادة 19 من الفصل 12 من القانون.

2-27 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طلب أصحاب الشكوى من مجلس الهجرة مراجعة القرار والتمسوا الحصول على تصاريح الإقامة ومركز اللاجئ ووثائق السفر. وتضمنت أسباب المراجعة ما يعيشه الأطفال بصورة خاصة، وبقية أفراد الأسرة، من ظروف قاسية للغاية. وأشارت الأسرة في الطلب الذي قدمته لمجلس الهجرة إلى أنها رفعت طلبا ً إلى لجنة مناهضة التعذيب لاستعراض أوامر الطرد وأن اللجنة وافقت على استعراض البلاغ. وأضاف أصحاب الشكوى أنه يمكن سحب البلاغ المقدم إلى اللجنة في حال حصلت الأسرة على تصريح الإقامة. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رأى مجلس الهجرة أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى تغيير القرار الذي صدر سابقا ً .

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب الشكوى أنهم ما زالوا موضع اهتمام مباحث أمن الدولة لأن ابن عم صاحب الشكوى الأول، خالد ال إسلامبولي اغتال الرئيس السادات، كما قيل، وأن جماعة "الإخوان المسلمون" المتهمة بهذا الاغتيال تسمى الآن جماعة الجهاد الإسلامي ال م صرية وتربطها صلات بتنظيم القاعدة، وبسبب الاشتباه في انتماء محمد الإ سلامبولي، ابن العم الثاني لصاحب الشكوى الأول، إلى هذه الجماعة والاشتباه في محاولته اغتيال الرئيس مبارك في عام 1995. ويؤكد أصحاب الشكوى أن الرابطة الأسرية التي أشير إليها، وكون صاحب الشكوى الأول معروفا ً بأنه "ناصري" معارض للسلطات المصرية وبأنه أحد أبناء أسرة متنفذة ، يعرضهم شخصيا ً لخطر التعذيب في حال أُجبروا على العودة إلى مصر. ودفعوا، بناء على ذلك، بأن إنفاذ أوامر طردهم إلى بلدهم الأصلي فيه انتهاك للمادتين 3 و16 من الاتفاقية.

3-2 كما يقول أصحاب الشكوى إ نه يجب معاملتهم كأسرة، بمعنى أنه إذا كانت هناك أسباب كافية لحصول صاحب الشكوى الأول على اللجوء، فينبغي أن يحصل أبناؤه أيضا ً على اللجوء. ويؤكد صاحبا الشكوى الأول والثالث بوجه خاص، أن لديهما خوفا ً مبررا ً من التعرض للاضطهاد ولانتهاكات خطيرة بسبب النشاط السياسي لصاحب الشكوى الأول في السابق وعلاقة أسرتهما بالقاتل المزعوم للرئيس السادات. ويضيفان أنهما لا يتمتعان بأي حماية في مصر وأنهما يخشيان التعرض للقتل أو التعذيب أو الاغتصاب أو لمعاملة أو عقوبة غير إنسانية أو مهينة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 24 شباط/فبراير 2010، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بالمقبولية تشير إلى عدم علمها بأن هذه القضية قد جرى بحثها أو يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وبالإشارة إلى الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، تقر الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المتا حة قد استُنفذت في هذا البلاغ.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه في حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولا ً فإن مسألة الأسس الموضوعية المعروضة عليها تتعلق بما إذا كان طرد أصحاب الشكوى ينطوي على انتهاك لالتزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم ترحيل أو إعادة شخص إلى بلد آخر يُوجد فيه سبب حقيقي ( ) يدعو إ لى الاعتقاد بأنه سيتعرض ل خطر التعذيب. وتشير الدولة الطرف بهذا الخصوص، إلى الاجتهاد القانوني للجنة ( ) ، الذي يقضي بأن الهدف من تحديد ما إذا كانت إعادة شخص ما قسرا ً إلى بلد آخر يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر ( ) التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للخلوص إلى أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. فإثبات وجود انتهاك للمادة 3 يحتاج إلى تو ا فر أسباب إضافية تبيّن أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً.

4-3 وفيما يتعلق ب ال حالة العامة ل حقوق الإنسان، تدفع الدولة الطرف بأ ن مصر وقعت/صدقت على جميع معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية. لكنها لم توقع أو تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية . و قد ظل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 1996 يطلب ال إذن بالزيارة دون أن يفلح في الحصول عليه. وتأسس مجلس وطني لحقوق الإنسان برئاسة بطرس بطرس غالي. وتضيف الدولة الطرف أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين فعله فيما يتعلق بمعاملة الموقوفين والمحتجزين وممارسة التعذيب في مخافر الشرطة و لا سيما في ال حالات المتعلقة بالاعتقال السياسي، وتشير إلى عدد من التقارير التي تقيم الحالة العامة لحقوق الإنسان في مصر ( ) .

4-4 وتقول الدولة الطرف إنها لا تريد التقليل من شأن الهواجس التي ربما تكون مشروعة إزاء حالة حقوق الإنسان في مصر، غير أن الظروف المشار إليها في التقارير الآنفة الذكر ليست كافية في حد ذاتها لإثبات أن إعادة أصحاب الشكوى إلى مصر قسرا ً تنطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. ومن هذا المنطلق، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن القول إن الوضع السائد في مصر يستدعي بشكل عام حماية طالبي اللجوء من مصر. ولذلك، ينبغي أن تحدد اللجنة ما يواجهه أصحاب الشكوى شخصيا ً من خطر التعرض للتعذيب بعد إبعادهم إلى مصر، بحسب ما ورد في المادة 1 من الاتفاقية.

4-5 وتفيد الدولة الطرف بأن السلطات والمحاكم المعنية بقضايا الهجرة في السويد تطبق، في تقييمها لاحتمال التعرض للتعذيب لدى النظر في طلب اللجوء بموجب قانون الأجانب، نفس الاختبار الذي تطبقه اللجنة عند النظر في شكوى لاحقة بموجب الاتفاقية. وتضيف الدولة الطرف أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن السلطة الوطنية التي تجري المقابلات المتعلقة باللجوء هي خير من يمكنه تقييم المعلومات المقدمة من ملتمس اللجوء وتقييم مدى مصداقية ادعاءاته. وقد أجرى مجلس الهجرة، في هذه القضية، عددا ً من المقابلات مع أصحاب الشكوى وعُقدت أيضا ً جلسة استماع شفوية في محكمة شؤون الهجرة. وتدفع الدولة الطرف في ضوء ما تقدم، بأن القاعدة العامة تقضي بإعطاء آراء سلطات الهجرة السويدية وزنا ً كبيرا ً .

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن إفادات أصحاب الشكوى في هذه القضية، قد حظيت عموما ً بالقبول من كل من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة، وبالتالي، فإنه ليس هناك ما يدعو إلى إجراء تقييم مختلف في هذا الشأن. ولذلك، ينبغي اتخاذ إفادات أصحاب الشكوى أنفسهم كنقطة انطلاق في تقييم ما إذا كان أصحاب الشكوى يواجهون شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب وما إذا كان طردهم إلى بلدهم الأصلي حاليا ً يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب تدعو إلى التشكيك في تعرض صاحب الشكوى الأول في هذا البلاغ للمعاملة التي وصفها لسلطات الهجرة السويدية وللجنة، أو في رابطته الأسرية بالشخص الذي أدين بجريمة قتل الرئيس السادات. وفي ضوء ذلك، لا يبدو أن من المستبعد استمرار اهتمام السلطات المصرية به رغم مرور زمن طويل على وقوع هذه الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يراعى في هذا السياق أيضا ً ، نشاطاته على شبكة الإنترنت في السويد وتشكيكه في ما إذا كان قتلة ا لرئيس السادات الحقيقيون قد أُدينوا وعوقبوا .

4-7 وعليه، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن استبعاد أن يكون باقي أفراد الأسرة موضع اهتمام السلطات المصرية أيضا ً . وتشير إلى أن مباحث أمن الدولة المصرية عاملت صاحبة الشكوى الثانية معاملة فظة وغير لائقة على حد زعمها. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد صاحب الشكوى الثالث بأنه تعرض مرارا ً للاغتصاب من قبل ضباط الشرطة أثناء الاحتجاز لدى السلطات المصرية. وقد أوضح أسباب عدم تمكنه من تقديم أي شهادة طبية تثبت تعرضه لعمليات الاغتصاب تلك. كما أوضح أسباب عدم تجرؤه على إبلاغ السلطات المصرية بهذه الأحداث . وتشير الدولة الطرف إلى أن احتمال تعرضه لمعاملة مماثلة في حال عودته إلى مصر لا يمكن أن يُستبعد تماما ً .

4-8 وتخلص الدولة الطرف ، في ضوء الخلفية التي قدمها صاحب الشكوى الأول وطبيعة ادعاءات باقي أصحاب الشكوى، إلى أنه ا تترك للجنة أمر تقدير ما إذا كان إنفاذ أوامر الطرد يشكل انتهاكا ً للمادتين 3 و16 من الاتفاقية.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 17 حزيران/يونيه 2010، قال أصحاب الشكوى إنهم، استنادا ً إلى الملاحظات المتعلقة بالمقبولية والأسس الموضوعية، يؤكدون بارتياح أن الدولة الطرف قد فهمت قضيتهم فهما ً صحيحا ً . وتخلص الدولة الطرف بوجه خاص، إلى أنه لا يبدو من المستبعد أن يكون أصحاب الشكوى موضع اهتمام ل لسلطات المصرية وأن احتمال تعرض صاحب الشكوى الثالث للتعذيب أو لمعاملة مماثلة إذا عاد إلى مصر أمر لا يمكن استبعاده تماما ً . وعليه، فإن أصحاب الشكوى لا يريدون أن يضيفوا أي شيء على ملاحظات الدولة الطرف باستثناء تقديم عدد من التقارير الحديثة التي تدعم ادعاءاتهم وتثبت أن الوضع في مصر ينطوي على خطر بالنسبة للأشخاص الذين يعتقد أنهم يرتبطون بجماعة "الإخوان المسلمون" ( ) . ويخلص أصحاب الشكوى إلى أن الدولة الطرف تؤيد قضيتهم وأنه من الواضح حدوث انتهاك للاتفاقية في حقهم.

ال رسالة ال إضافية المقدمة من أصحاب الشكوى

6-1 في رسالة إضافية مؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، يدعي أصحاب الشكوى أن الوضع في مصر لا يزال يشكل خطرا ً شديدا ً عليهم رغم حدوث تغييرات سياسية. فرغم إجبار الرئيس مبارك وحكومته على التخلي عن السلطة، لا تزال السلطة العسكرية ومباحث أمن الدولة على ما كانت عليه قبل الثورة. وبما أن الشرطة العسكرية تقوم باستجواب أصحاب الشكوى وتعذيبهم، فمن غير المستبعد أن يتعرضوا لمعاملة مماثلة إذا عادوا إلى مصر. ويضيفون أن السلطات المصرية تعتبر أن صاحب الشكوى الأول على صلة بالجماعات الإسلامية الإرهابية. ولذلك فقد يكون هو وأسرته محط اهتمام السلطات المصرية حتى الآن.

6-2 ويُذَكِّر أصحاب الشكوى بأن صاحب الشكوى الأول هو من المدونين الناشطين وقام بانتقاد النظام العسكري في مصر. وقد نبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المؤسسات الإخبارية إلى أن انتقاد العسكر في الصحف يشكل مخالفة للقانون. وحكمت محكمة عسكرية على المدون مايكل نبيل بالسجن ثلاث سنوات بتهمة سب وقذف القوات المسلحة. وانتقد آخرون المجلس الأعلى في تقارير صحفية تفيد بقيام الأطباء بإجراء"اختبارات العذرية" للنساء المحتجزات في السجون العسكرية. وقد اشتبكت الشرطة العسكرية في إحدى المناسبات مع المحتجين مما أدى إلى سقوط قتيل في 8 نيسان/أبريل 2011 واعتقال المئات ( ) . وعليه، يدفع أصحاب الشكوى بأن تعرض صاحب الشكوى الأول لمعاملة مماثلة في حال عودته إلى مصر أمرٌ لا يمكن استبعاده.

6-3 وفي الختام، شدد أصحاب الشكوى على أن ابن عم صاحب الشكوى الأول خالد ال إسلامبولي، قد أدين بقتل الرئيس السادات في عام 1982، وأن هذه الحقيقة وحدها كفيلة بجعل صاحب الشكوى الأول مشتبها ً فيه طيلة حياته ومعروفا ً لدى الجيش ومباحث أمن الدولة. ولذا، فسيكون محط اهتمام هاتين المؤسستين متى دخل مصر.

ال رسالة الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7-1 في رسالة إضافية مؤرخة 3 كانون الثاني/يناير 2012، تشير الدولة الطرف، كما فعل أصحاب الشكوى، إلى حدوث ت طورات كبيرة في مصر خلال عام 2011. لكنها قالت إنه لا يمكنها أن تعتبر أن الوضع العام في مصر يستدعي تغيير اً في الموقف إزاء هذه القضية .

7-2 وتضيف الدولة الطرف أن مجلس الهجرة قرر، في 13 أيلول/سبتمبر 2011، رد طلب مقدم من أصحاب الشكوى لإعادة النظر في قضيتهم عملا ً بالمادتين 18 و19 من الفصل 12 من قانون الأجانب السويدي (القانون) ( ) . ودفع أصحاب الشكوى بوجود عوائق تحول دون إنفاذ الأوامر الصادرة بطردهم في ضوء جملة أمورٍ منها حدوث تدهور كبير في الوضع السائد في مصر. لكن المجلس رأى أن الوضع العام في حد ذاته لا يحول دون إنفاذ أوامر الطرد. كما لا ينشأ عنه إجراء تغيير كبير فيما سبق صدوره من تقييمات فردية بشأن إمكانية عودة أصحاب الشكوى إلى مصر. وعليه، تكون شروط الموافقة على إعادة النظر في قضيتهم غير مستوفاة في ظل عدم توافر "ظروف جديدة" بالمعنى المقصود في القانون. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، رفضت محكمة شؤون الهجرة الطعن الذي قدمه أصحاب الشكوى في قرار مجلس الهجرة، واستندت في ذلك أساساً إلى التعليل ا لمنطقي الذي قدمه المجلس.

7-3 وفي النهاية ، تشير الدولة الطرف إلى أن هناك قضية منفصلة معروضة على مجلس الهجرة منذ 14 أيلول / سبتمبر 2011، بشأن ال عوائق التي تحول دون إنفاذ الأمر الصادر بطرد ي . م. أ. م. ع .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتُذَكِّر اللجنة بأنها وفقا ً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من استنفاده لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف في الحالة قيد النظر، أقرت بأن أصحاب الشكوى استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى قد تذرعوا بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المادة 16 من الاتفاقية دون أن يقدموا مع ذلك، أي حجج أو أدلة تدعم هذا الادعاء. وتخلص بناء على ذلك إلى أن هذا الادعاء لم يدعم بالأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

8-4 وبناء عليه ، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق أخرى أمام المقبولية وتعتبر البلاغ مقبولا ً . وبالنظر إلى أن كلا ً من الدولة الطرف وأصحاب الشكوى قدم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، تشرع اللجنة مباشرة في بحث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية ، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية.

9-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان طرد أصحاب الشكوى إلى مصر يمثل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعاد ته (رده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية ت دعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

9-3 وتلاحظ اللجنة ما ذكره أصحاب الشكوى عن ضرورة معاملتهم كأسرة، بمعنى أنه إذا كانت هناك أسباب كافية لمنح صاحب الشكوى الأول اللجوء، فينبغي أن يحصل عليه أفراد أسرته أيضا ً ، وتقرر أن تنظر أولا ً ، في الادعاء بأنه يواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد قسرا ً إلى مصر بسبب نشاطه السياسي في الماضي وعلاقة القربى التي تربطه بقاتل الرئيس السادات. و تحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على اللجنة أن تقدر ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى ا لاعتقاد بأنه سيكون شخصياً معرضا ً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وفي معرض تقييم هذا الخطر، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر اً متوقعاً وحقيقياً ب التعرض للتعذيب في البلد الذي سيع ا د إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيتعرض ل خطر ا لتعذيب عند عودته إلى هذا البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل ، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

9-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1996) المتعلق بالمادة 3، الذي يقضي بأن يُقيَّم خطر التعرض للتعذيب استنادا ً إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وبينما لا يتحتم أن ي كون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه ( ) ، تذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع عموما، على صاحب الشكوى الذي يتعين عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وتشير اللجنة علاوة على ذلك، إلى أنها، وفقا ً لتعليقها العام رقم 1، تقيم "وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) لكنها في الوقت نفسه، غير ملزمة بالتقيد بهذه الاستنتاجات ، بل إنها تتمتع، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، بصلاحية تقدير الوقائع بحرية في ضوء مجموعة الظروف الكاملة المحيطة بكل قضية".

9-5 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف أقرت بأن الوضع في مصر ما زال يتطلب بذل المزيد من الجهود فيما يخص معاملة الموقوفين والمحتجزين وممارسة التعذيب في مخافر الشرطة، ووضعت ذلك في اعتبارها. ومع ذلك، وبينما لم تقلل الدولة الطرف من شأن دواعي القلق التي قد يكون الإعراب عنها مشروعا فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر، فقد دفعت بأنه لا يمكن القول إن طبيعة الوضع الذي كان سائدا ً في مصر عندما كانت السلطات الوطنية تنظر في قضية صاحب الشكوى الأول كانت تستدعي عموما ً حماية ملتمسي اللجوء من مصر.

9-6 وفيما يتعلق بموقف الدولة الطرف بشأن تقييم خطر التعرض للتعذيب الذي سيتعرض له صاحب الشكوى الأول، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أقرت بأنه لا يبدو مستبعدا أن يكون مثار اهتمام السلطات المصرية حتى الآن، بسبب صلة القرابة التي تربطه بالشخص المدان بجريمة قتل الرئيس السادات على الرغم من مرور زمن طويل على الأحداث. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تراعى في هذا السياق أيضا ً ، نشاطاته على الإنترنت في السويد، وتشكيكه في ما إذا كان قتلة الرئيس السادات الحقيقيون قد أدينوا وعوقبوا . وأخيرا ً ، أقرت الدولة الطرف بأن اهتمام السلطات المصرية ب باقي أفراد الأسرة أمر لا يمكن استبعاده أيضا ً . وأشارت بوجه خاص، إلى أن صاحبة الشكوى الثانية تعرضت على حد زعمها، لمعاملة فظة من قبل مباحث أمن الدولة المصرية، وأن صاحب الشكوى الثالث زعم أن ضباطا ً من الشرطة قاموا باغتصابه مرارا ً أثناء احتجازه في مصر. وعليه، فإن احتمال تعرضه لمعاملة مماثلة إذا عاد إلى مصر لا يمكن استبعاده تماما ً .

9-7 وتقر اللجنة بأن الدولة الطرف، بالنظر إلى ماضي صاحب الشكوى الأول وطبيعة ادعاءات أصحاب الشكوى الآخرين، تترك للجنة تقدير ما إذا كان تنفيذ أوامر طردهم يمثل انتهاكا ً للاتفاقية. وفي ضوء إقرار الدولة الطرف بوجود احتمال لأن يثير أصحاب الشكوى الأول والثاني والثالث اهتمام السلطات المصرية، إلى جانب ماضي صاحب الشكوى الأول وطبيعة ادعاءاته، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب الشكوى الأول والثاني والثالث أثبتوا أنهم كانوا س يواجهون خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بال تعرض للتعذيب إذا ما أعيدوا إلى مصر وقت تقديم البلاغ.

9-8 وتلاحظ اللجنة كذلك، أن الدولة الطرف أقرت، في رسالتها الإضافية المؤرخة 3 كانون الثاني/يناير 2012، بأنه على الرغم من حدوث تطورات كبيرة في مصر خلال عام 2011، فإن هذه التطورات لا تستدعي تغيير موقفها، فيما يتعلق بهذه القضية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب الشكوى الأول والثاني والثالث أثبتوا وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بال تعرض للتعذيب إذا ما أعيدوا الآن إلى مصر.

10- وإن لجنة مناهضة التعذيب ، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن إنفاذ قرار ترحيل م. أ. م. ع .، ون. م. أ. م. ع . وأ د . م. أ. م. ع. إلى بلدهم الأصلي يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11- وبما أن قضايا زوجة م. أ. م. ع . وأبنائهما الأربعة، الذين كانوا دون السن القانونية عندما قدمت الأسرة طلب اللجوء في السويد، ترتبط بقضيته، فإن اللجنة لا ترى ضرورة للنظر في كل قضية من هذه القضايا على حدة.

12- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة تدعو اللجنة الدولة الطرف على أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للملاحظات الآنفة الذكر.

البلاغ رقم 393/2009: إ. ت. ضد سويسرا

المقدم من: إ. ت. (يمثله ا المحامي، طارق حسن )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ : 27 تموز/يوليه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 أيار/مايو 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 393/2009، الذي قدمه إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد طارق حسن باسم إ. ت. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى، ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى المؤرخة 27 تموز/يوليه 2009 هي إ. ت، وهي مواطنة إثيوبية من مواليد 30 أب/أغسطس 1963. وتدعي أن ترحيلها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من قبل سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبة الشكوى المحامي طارق حسن.

1-2 وفي 31 تموز/يوليه 2009، طلبت اللجنة بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا في أثناء نظر اللجنة في بلاغها. وفي 3 آب/أغسطس 2009، أكدت الدولة الطرف امتثالها لطلب اللجنة اتخاذ التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 تنتمي صاحبة الشكوى إلى أقلية الأماهرة العرقية التي يعيش معظم أفرادها في المرتفعات الإثيوبية الوسطى. وقد غادرت وطنها لأسباب سياسية ووصلت إلى سويسرا في 31 تموز/يوليه 2003 حيث قدمت طلب لجوء.

2-2 وفي 14 حزيران/يونيه 2005، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب لجوئها وأمر بمغادرتها سويسرا. وفي 9 آب/أغسطس 2007، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئنافها على أساس أنه لم يثبت أن نشاطها السياسي في سويسرا قد أظهرها إلى حد يلفت انتباه السلطات الإثيوبية.

2-3 وفي أثناء إقامة صاحبة الشكوى في سويسرا، واصلت عملها السياسي في إطار الشتات الإثيوبي. وأصبحت عضواً نشطاً في التنظيم السياسي لمعارضة الشتات المعروف باسم حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية "KINIJIT" (حزب التحالف) في سويسرا، وقد شاركت في العديد من المظاهرات والتجمعات السياسية. وتشير صاحبة الشكوى، إلى أن حزب التحالف هو واحد من أهم حركات المعارضة الإثيوبية. وفي إثيوبيا، يواجه الحزب القمع السياسي الذي تمارسه الحكومة بانتظام ولا يزال أعضاؤه يتعرضون للاضطهاد. وتضرب صاحبة الشكوى مثلاً بقضية بيرتوكان ميديكسا، وهي رئيسة الحزب التي ألقى القبض عليها في 28 كانون الأول/ديسمبر 2008 وأدينت بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري فحكم عليها بالسجن المؤبد. وكانت السيدة ميديكسا، قبل إلقاء القبض عليها بشهر تقريباً، قد قامت بزيارة الفرع السويسري لحزب التحالف في جنيف وقابلتها صاحبة الشكوى شخصياً آنذاك وساعدتها على تنظيم اجتماعاتها.

2-4 وظلت صاحبة الشكوى لسنوات عديدة، تساعد في تنظيم تجمعات للحركة السياسية التي تنتمي إليها في سويسرا. وقد ظهرت صور عديدة لها في وسائط الإعلام ضمن الحشود المشاركة في المظاهرات. وانضمت صاحبة الشكوى، إلى جانب نشاطها مع حزب التحالف، إلى جمعية الإثيوبيين في سويسرا . وهي جماعة هامة ومنتدى للشتات الإثيوبي، تنظم مناسبات ثقافية وسياسية. وصاحبة الشكوى عضو في اللجنة التنفيذية منذ 2004. وكان لها كذلك حضور في برنامج إذاعي إثيوبي بثته محطة إذاعية محلية سويسرية حيث كانت تتحدث باللغة الأمهرية مع مواطنيها.

2-5 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 قدمت صاحبة ال شكوى طلب لجوء ثانياً استناداً إلى أنشطتها السياسية الأخيرة في سويسرا. وأحال المكتب الاتحادي للهجرة طلبها إلى المحكمة الإدارية الاتحادية التي اعتبرته طلب إعادة نظر. ورفضت المحكمة طلبها في 12 حزيران/يونيه 2009 لعدم توافر أدلة كافية تثبت تعرض صاحبة الشكوى لخطر حقيقي في حال عودتها إلى إثيوبيا، وأصدرت أمراً بتـرحيلها.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها قسراً من سويسرا إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية لأنها قد تتعرض للتوقيف والتعذيب نتيجة لأنشطتها السياسية في سويسرا. وتشدد صاحبة الشكوى على أن المحكمة الإدارية الاتحادية، لدى نظرها في الأسس الموضوعية لطلبات اللجوء السابقة المقدمة من الإثيوبيين النشطين في حزب التحالف، أقرت بأن سلطات الأمن الإثيوبية تراقب أنشطة الإثيوبيين في المنفى وتسجلها في قاعدة بيانات إلكترونية. وتضيف صاحبة الشكوى أنه في قضية مماثلة، أقرت المحكمة الاتحادية بأن هناك احتمالاً كبيراً في أن تتعرف السلطات الإثيوبية ( ) على هوية الإثيوبيين المقيمين بالخارج الذين ينشطون في حزب التحالف أو يتعاطفون معه فحسب.

3-2 وتؤكد صاحبة الشكوى أن أنشطتها تتعدى بكثير أنشطة أي متعاطف سلبي. وبالفعل، فإنها لا تكتفي بالمشاركة في المناسبات السياسية فحسب، بل تنشر مقالات انتقادية على شبكة الإنترنت، وقد أصبحت صوتاً مسموعاً في أوساط الشتات الإثيوبي. ولها اتصالات مع زعماء المعارضة المهمين كما يشير إلى ذلك اجتماعها مع السيدة ميديكسا. وتدعي أن هذا الحضور يجعلها تحظى باهتمام كبير ويجعل منها هدفاً لقوات الأمن الإثيوبية.

3-3 وتؤكد صاحبة الشكوى أن المحكمة الإدارية السويسرية لم تبحث بالتفصيل ما إذا كان نشاطها السياسي سيؤدي إلى تعرضها للتعذيب في حالة إعادتها قسراً إلى إثيوبيا. وتؤكد أيضاً أن إثيوبيا معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بحق زعماء المعارضة، وأن هناك تقارير موثوقاً بها تؤكد أن السلطات الإثيوبية تراقب أنشطة الإثيوبيين في الشتات ( ) . وبهذا، تدعي صاحبة الشكوى أنها ستكون معرضة لخطر حقيقي بالتوقيف والتعذيب إذا ما أعيدت إلى إثيوبيا.

3-4 ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد كثفت الحكومة الإثيوبية جهودها لقمع التنظيم السياسي المعارض ( ) . ويناقش البرلمان الإثيوبي حالياً مشروع إعلان جديد لمكافحة الإرهاب بهدف قمع جميع أوجه المعارضة في البلد وهو مشروع يعتبر الأنشطة السياسية، بما فيها المظاهرات السلمية، أعمالا إرهابية. وتقول صاحبة الشكوى إن مشروع القانون سيجيز كذلك عقوبة السجن لمدة طويلة وعقوبة الإعدام على جرائم مثل إلحاق الضرر بالممتلكات أو تعطيل أي خدمة من الخدمات العامة لغرض خدمة قضية سياسية أو دينية أو إ يديولوجي ة . وتفيد أيضاً بأنه يكفي أن يهدد شخص ما بارتكاب جريمة من هذا القبيل لمحاكمته على أنه إرهابي. وتحتج صاحبة الشكوى بأنها تخشى أن تتعرض للاضطهاد بسبب خلفيتها السياسية ودورها البارز في حزب الائتلاف وتدعي أنها ستكون معرضة لخطر التعذيب إذا عادت إلى إثيوبيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 27 كانون الثاني/يناير 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتفيد الدولة الطرف بأنه، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف أن تطرد شخصاً أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب. ولكي تبت السلطات المختصة في وجود هذه الأسباب، يجب عليها مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ( ) . بيد أن وجود انتهاكات فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان لا يكفي في حد ذاته كأساس لاستنتاج احتمال تعرض فرد ما للتعذيب بعد عودته إلى بلده الأصلي، بل يجب أن تتوافر أسباب إضافية كي يكون احتمال التعرض للتعذيب، وفقاً للمعنى المقصود من المادة 3، "متوقعا وحقيقيا وشخصيا".

4-2 وبخصوص الحالة العامة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، تدفع الدولة الطرف ب أن الانتخابات التي أجريت في أيار/مايو 2005 وآب/أغسطس 2005 في إثيوبيا، عززت تمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان. وتقر بأنه على الرغم من اعتراف الدستور الإثيوبي بحقوق الإنسان صراحة، توجد حالات عديدة للتوقيف والاحتجاز التعسفيين وبخاصة توقيف واحتجاز أعضاء أحزاب المعارضة، كما تقر بعدم وجود جهاز قضائي مستقل. غير أن مجرد العضوية في حزب سياسي معارض، أو تأييده، لا يؤدي في حد ذاته إلى خطر التعرض للاضطهاد. والأمر يختلف بالنسبة لشخص يشغل مركزاً بارزاً في حزب من أحزاب المعارضة ( ) . وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، اعتمدت سلطات اللجوء السويسرية المختصة نهجاً متبايناً لتحديد خطر التعرض للاضطهاد. ويعد الأشخاص الذين تشتبه السلطات الإثيوبية في انتمائهم إلى جبهة تحرير الأورومو أو جبهة تحرير الأوغادين الوطنية عرضة لخطر الاضطهاد. و بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى جماعات معارضة أخرى مثل التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، يقيّم خطر التعرض للاضطهاد على أساس كل حالة على حدة وفقاً للمعايير المبينة أعلاه. وفيما يتعلق بمراقبة الأنشطة السياسية للإثيوبيين في المنفى، تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديها، فإن البعثات الدبلوماسية والقنصلية الإثيوبية لا تملك موارد الموظفين ولا الموارد الهيكلية التي تمكنها من المراقبة المنهجية للأنشطة السياسية التي يمارسها أفراد المعارضة في سويسرا. ومع ذلك، فإن أفراد المعارضة النشطين و/أو البارزين وكذلك النشطين في المنظمات التي تقوم بحملات تدعو إلى استخدام العنف معرضون لخطر تحديد هوياتهم وتسجيلهم، وبالتالي اضطهادهم في حالة عودتهم إلى إثيوبيا.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تدع أنها تعرضت للتعذيب أو التوقيف أو الاحتجاز من قبل السلطات الإثيوبية. ولذا، تذكر الدولة الطرف باستنتاجات المكتب الاتحادي للهجرة في 22 آذار/مارس 2007، واستنتاجات المحكمة الإدارية الاتحادية في 9 آب/أغسطس 2007 التي قضت بأن ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بتوقيفها في إثيوبيا تفتقر إلى المصداقية. وتوضح أيضاً أن صاحبة الشكوى التي تدعي أنها كانت تتعرض للاضطهاد بسبب أنشطتها السياسية في إثيوبيا قد غادرت البلد بتأشيرة خروج صالحة.

4-4 وفيما يتعلق بأنشطة صاحبة الشكوى السياسية في وطنها، تلخص الدولة الطرف استنتاجات السلطات المحلية التي بحثت قضية صاحبة الشكوى بالتفصيل وخلصت إلى أن ادعاءها بخصوص ممارستها لأنشطة سياسية يفتقر إلى المصداقية. وقدمت صاحبة الشكوى، دعماً لادعائها أمام السلطات المحلية، ثلاثة استدعاءات ووثيقة من الشرطة الاتحادية اعتُبرت جميعها غير سليمة من حيث التوقيعات والطوابع والسلطات المفترض أنها المسؤولة عن إصدارها. وعلاوة على ذلك، ناقضت صاحبة الشكوى نفسها بشأن مسائل هامة في الإجراءات المحلية.

4-5 وتوضح الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تدعي أنها تنتمي إلى جمعية الإثيوبيين في سويسرا وأنها كانت تتولى تنظيم عدد من الأنشطة السياسية، بما فيها المظاهرات، بصفتها عضواً في اللجنة التنفيذية. وتحتج الدولة الطرف بأن جمعية الإثيوبيين في سويسرا منظمة محايدة سياسياً، وفقاً للسجل التجاري، وبأن صاحبة الشكوى غير مسجلة كعضو في اللجنة التنفيذية. وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الشكوى قد قدمت رسالة تأكيد من رئيس مجلس فروع دعم حزب التحالف في أوروبا وأفريقيا وأستراليا، وصورة تظهر فيها مع بيرتوكان ميديكسا. وتحتج الدولة الطرف بأنه بحسب ما ورد في تلك الرسالة، اقتصر نشاط صاحبة الشكوى على الإعداد لزيارة وفد من الحزب إلى سويسرا. وتذكر أنه ليس من بين الوثائق التي قدمتها صاحبة الشكوى ما يثبت أن مشاركتها السياسية تتجاوز الخروج في مظاهرات، وهو نشاط يمارسه غالبية الإثيوبيين النشطين سياسياً في سويسرا. وتضيف الدولة الطرف أن السلطات الإثيوبية تركز اهتمامها، في ظل مواردها المحدودة، على الأشخاص الذين تتجاوز أنشطتهم "السلوك الاعتيادي" أو الذين يشغلون وظيفة معينة أو يمارسون نشاطاً معيناً بحيث يمكن أن يشكلوا خطراً على النظام القائم. وقضية بيرتوكان ميديكسا مثال على ذلك. غير أن صاحبة الشكوى لم تكن تملك هذه الصفات السياسية عند وصولها إلى سويسرا، وترى الدولة الطرف أنه من المعقول استبعاد اكتسابها هذه الصفات لاحقاً. وتؤكد الدولة الطرف أن الوثائق التي قدمتها صاحبة الشكوى لا تثبت قيامها بأي نشاط في سويسرا من شأنه أن يثير انتباه السلطات الإثيوبية. وتدعي صاحبة الشكوى أنها شاركت في أربع مظاهرات في الفترة ما بين عامي 2005 و2006 وأربعة تجمعات عقدها حزب التحالف في الفترة ما بين عامي 2007 و2008. وكون صاحبة الشكوى قد تم التعرف عليها في صور أو شرائط فيديو للمشاركين في المظاهرات لا يكفي لإثبات تعرضها لخطر الاضطهاد إذا عادت. وتؤكد الدولة الطرف أن مظاهرات سياسية عديدة تنظَّم في سويسرا وأن الصور وتسجيلات الفيديو، التي يظهر فيها أحياناً المئات من الأشخاص، تتاح للعموم عن طريق وسائط الإعلام ذات الصلة وأنه من المستبعد أن تكون السلطات الإثيوبية قادرة على تحديد هوية كل شخص، أو حتى أن تكون على علم بانتماء صاحبة الشكوى إلى المنظمة المذكورة أعلاه.

4-6 وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن ادعاء صاحبة الشكوى بأنها تحدثت باللغة الأمهرية في محطة إذاعة محلية سويسرية لمخاطبة مواطنيها لا يغير تقييم القضية الوارد أعلاه، وبخاصة لأن محطة الإذاعة قد نفت ادعاء صاحبة الشكوى وذكرت أن نشاطها اقتصر على إرسال مقالين إلى المحرر المسؤول.

4-7 وتقول الدولة الطرف إنه لا يوجد دليل يثبت أن السلطات الإثيوبية قد أقامت دعوى جنائية ضد صاحبة الشكوى، أو أنها قد اتخذت تدابير أخرى ضدها. وعليه، فإن سلطات الهجرة في الدولة الطرف لم تعتبر أن ادعاء صاحبة الشكوى بأن تولّيها وظيفة في الشتات الإثيوبي في سويسرا من شأنه أن يثير انتباه السلطات الإثيوبية ادعاءً مقنعاً. وبعبارة أخرى، لم تثبت صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لخطر سوء المعاملة بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا إذا عادت إلى إثيوبيا.

4-8 وفي ضوء ما سبق، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الخوف من أن تؤدي عودة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا إلى تعرضها لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي، وتدعو لجنة مناهضة التعذيب إلى استنتاج أن إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً لالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 26 آذار/مارس 2010، كررت صاحبة الشكوى ادعاءها الأول وأكدت أنها ما زالت تشارك في العمل السياسي وأنها قد شاركت في العديد من أنشطة حزب التحالف. وأشارت بصفة خاصة إلى أنها شاركت في اجتماع لحركة العدالة والحرية والديمقراطية (حركة العدالة) "GINBOT 7" ويمكن مشاهدتها في الصور الفوتوغرافية مع بيرهانو نيغا مؤسس الحركة الشهير. ونشرت كذلك مقالاً في منتدى "WARKA" تنتقد فيه التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب. وكررت صاحبة الشكوى أنها عضو نشط للغاية في الحركة المنشقة للإثيوبيين في سويسرا وأنها قابلت بيرتوكان ميديكسا قبل توقيفها. ونظمت اجتماعات عديدة وشاركت في عدد كبير من المظاهرات، كما نشرت عدة مقالات على الإنترنت تعرض فيها وجهات نظرها السياسية. وتلاحظ صاحبة الشكوى، استناداً إلى تقييم منظمة مرصد حقوق الإنسان غير الحكومية، أن السلطات الإثيوبية قد زادت مراقبتها للمعارضين السياسيين، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ( ) . ولذلك فهي تصر على أنها ستواجه خطر تعذيب وشيكاً وحقيقياً وشخصياً إذا جرى ترحيلها إلى إثيوبيا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ، يتعين على اللجنة أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسبما تقضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكر اللجنة بأنها، بمقتضى الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة في هذه القضية، أن الدولة الطرف تعترف بأن صاحبة الشكوى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبما أن اللجنة لا تجد أي عراقيل أخرى أمام المقبولية، فهي تعلن أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية.

7-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى بلد آخر إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب في ذلك البلد . ويتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودتها إلى إثيوبيا. ويتعين على اللجنة، عند تقييمها لهذا الخطر، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن الهدف من هذا الأمر هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه.

7-3 وتذكّر اللجنة بتعلقها العام رقم 1(1996) ( ) بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية الذي ورد فيه أن "خطر التعذيب يجب أن يقيم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ومع ذلك، ليس من الضروري إثبات أن هذا الخطر مرجح وقوعه بشدة" (الفقرة 6)، ولكن ينبغي أن يكون شخصياً وقائماً. وفي هذا الصدد، خلصت اللجنة في قرارات سابقة إلى أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً لأحكام تعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة لتقرير الوقائع الذي تجريه أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها في الوقت نفسه لا تتقيد به بل تملك، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية، استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضية.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بما عرضته صاحبة الشكوى بشأن مشاركتها في أنشطة حزب التحالف في سويسرا وفي جمعية الإثيوبيين في سويسرا. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة الشكوى أنها ساعدت في تنظيم اجتماعات لشخصية سياسية إثيوبية معارضة شهيرة في أثناء زيارتها لسويسرا، وبأنه كان لديها حضور على شبكة الإنترنت وأثناء المظاهرات وفي محطة الإذاعة المحلية. كما تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تدع أنها أوقفت أو تعرضت لسوء المعاملة من السلطات الإثيوبية، كما لم تدع أنه تم توجيه أي تهم إليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون وطني آخر. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة الشكوى بأن السلطات الإثيوبية تستعمل وسائل تكنولوجية متطورة لمراقبة المنشقين الإثيوبيين في الخارج، لكنها تلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تُدل بأي تفاصيل في هذا الصدد ولم تقدم أي دليل لدعم ادعائها. وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية بشأن ممارستها لأي نشاط سياسي من شأنه أن يثير انتباه السلطات الإثيوبية، كما لم تقدم أي دليل ملموس لتبرهن على أن السلطات في وطنها تفتش عنها أو أنها ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا ما عادت إلى إثيوبيا.

7-5 وعليه، تخلص اللجنة إلى أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى، بما في ذلك أنشطتها السياسية غير الواضحة في إثيوبيا وأنشطتها السياسية القليلة الأهمية في سويسرا، غير كافية لإثبات ادعائها بأنها ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا ما عادت إلى إثيوبيا. ويساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من تقارير عديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب في إثيوبيا ( ) ، ولكنها تذكّر بأنه، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يواجه الفرد المعني خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. وفي ضوء ما تقدَّم تخلص اللجنة إلى أنه لم يثبت وجود هذا الخطر.

8- وفي ضوء ما تقدم، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 396/2009: غبادجافي ضد سويسرا

المقدم من: كومباي برايس ماغلوار غبادجافي

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم ال شكوى : 18 آب/أغسطس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 1 حزيران/يونيه 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 396/2009، الذي قدمه كومباي برايس ماغلوار غبادجافي إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو كومباي برايس ماغلوار غبادجافي ، من رعايا توغو، ومن مواليد عام 1969. ويدعي أن ترحيله إلى توغو سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله المحامي غيدو إهرلر.

1-2 وبموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم المضي في ترحيل صاحب الشكوى إلى توغو ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في عام 1994، التحق صاحب الشكوى بحزب اتحاد القوى من أجل التغيير بصفته عضواً نشطاً بدائرة الأمن التابعة للحزب . وكان دوره هو حماية أعضاء الحزب، وتوزيع المنشورات، وإصدار البيانات. وفي عام 1999، ألقت سلطات توغو القبض عليه لتقديمه معلومات إلى أصدقاء كانوا في ألمانيا عن الوضع السياسي في توغو. وعند استجوابه في مركز الشرطة، تعرض للضرب إلى أن فقد وعيه تقريباً. ونقل بعد ذلك إلى مسكنه في بيكبوتا (أحد الأحياء السكنية في لومي) حيث قامت الشرطة بتفتيش المسكن. وعثر أفراد من الشرطة أثناء التفتيش على وثائق تخص الحزب فعادوا بصاحب الشكوى إلى مركز الشرطة حيث قيدوه بالسلاسل واعتدوا عليه بالضرب وتركوه حين ظنوا أنه قد مات. ووضع بعد ذلك في زنزانة مع شخصين آخرين لمدة أسبوع. وخلال هذه الفترة، كان النزلاء يجبرون على المشي على الركبتين على تربة خشنة. ونقل بعد ذلك إلى سجن أديدوغومي حيث استمرت المعاملة السيئة. وأثناء التمارين الرياضية، كان السجناء الذين تبدو عليهم علامات التعب ويسقطون على الأرض يتعرضون للضرب. وكانت توضع أكياس من الرمل على ظهره ويجبر على أداء تمارين الضغط. وبعد شهرين من هذه المعاملة، ظهر في بوله دم، وبلغت درجة إعيائه حداً أدى إلى إطلاق سراحه.

2-2 وفي 18 تموز/يوليه 1999، أجريت محادثات بين المعارضة (حزب اتحاد القوى من أجل التغيير) والحزب الحاكم، واتُّفق على أن يتولي صاحب الشكوى حراسة السيد غيلكرست أولمبيو، رئيس حزب اتحاد القوى من أجل التغيير، في أثناء رحلته من الحدود مع غانا إلى العاصمة، ولكن قررت وزارة الداخلية عشية المحادثات أن تقوم القوات التوغولية بتأمين سلامته. واعترض المسؤولون عن الأمن في حزب الاتحاد ومعظمهم من المناصرين للحزب مثل صاحب الشكوى على قرار وزارة الداخلية ووقعت اشتباكات بين الطرفين. ونظراً لتهديده بالسجن، قرر الهروب إلى غانا. وفي عام 2002، عاد إلى توغو بعد أن التقى بالوزير ﻫ. و. أولمبيو الذي أعطاه بطاقة تعريف تحمل توقيعه وتصريحاً لتأمين سلامته.

2-3 وأثناء الانتخابات التي جرت في عام 2003، أبلغ صاحب الشكوى عن شخص أقدم على التصويت مرتين لمرشح حزب تجمع الشعب التوغولي في أحد مكاتب التصويت. وأدى ذلك إلى اشتباك فقد خلاله حافظة نقوده التي كانت بها بطاقة التعريف وتصريح تأمين السلامة اللذين أعطاهما له السيد ﻫ. و. أولمبيو ووثائق أخرى مثل بطاقة هويته. وهدد بعد ذلك أعضاء في حزب تجمع الشعب التوغولي زوجته بقتله. وقرر بالتالي مغادرة البلد مرة أخرى واللجوء إلى بنن. وعاد إلى توغو في كانون الثاني/يناير 2004. وفي 16 نيسان/أبريل 2005، في لقاء عام نظمه حزب اتحاد القوى من أجل التغيير في أتيكومي، أطلقت قوات حفظ النظام النار على الجمهور. وتوجهت في المساء إلى منزله للقبض عليه ولكنه لم يكن بالمنزل. وفي 28 آذار/مارس 2006، استوقفته قوات الشرطة هو وأخته على الطريق بين لومي وأغويغان ونقلته قوات الشرطة إلى مكتب رئيس الشرطة بمعسكر زيبي حيث تم الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه. وسأله رئيس الشرطة أثناء الاستجواب عن طبيعة العلاقة بينه وبين السيد ﻫ. و. أولمبيو المشتبه في أنه المحرض على الاعتداء على مقر الشرطة في 26 شباط/فبراير 2006. وتعرض أثناء الاحتجاز للضرب والتهديد بالقتل. وفي 19 نيسان/أبريل 2006، تمكن من الهروب من السجن بعد قيام صهره برشوة أحد الحراس. وذهب إلى غانا ولكن، خوفاً من قيام أجهزة المخابرات التوغولية العاملة في غانا باحتجازه، هرب عن طريق الجو بهوية مزورة إلى إيطاليا. وتوجه بعد ذلك إلى سويسرا حيث وصل إليها في 30 نيسان/أبريل 2006.

2-4 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، اضطرت زوجة صاحب الشكوى وأولاده إلى الهروب إلى بنن بسبب استمرار تعرضهم للاضطهاد.

2-5 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2006، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى لعدم مصداقية البيانات الواردة به ومضي مدة طويلة على التهديدات (1999-2002) لا يمكن الاستناد إليها لإثبات وجود مخاوف حقيقية من التعرض للاضطهاد. واعترض المكتب الاتحادي للهجرة من ناحية أخرى على القول بأن السيد ﻫ. و. أولمبيو كان وزيراً في أي وقت من الأوقات وعلى وقوع اعتداء على مقر الشرطة في 26 شباط/فبراير 2006. وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وقدم على وجه الخصوص وثيقة تثبت أن السيد ﻫ . و. أولمبيو كان عضواً في الحكومة حتى آب/أغسطس 2003، كما قدم مقالاً صحفياً بشأن الاعتداء الذي وقع على مقر الشرطة في 26 شباط/فبراير 2006. وقدم صاحب الشكوى علاوة على ذلك وثائق مختلفة صادرة عن حزب اتحاد القوى من أجل التغيير تدل على نشاطه في الحزب. وفي إفادة محررة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، لم ينكر المكتب الاتحادي للهجرة أن صاحب الشكوى كان عضواً نشطاً في حزب اتحاد القوى من أجل التغيير ووقوع اعتداء على مقر الشرطة في 26 شباط/فبراير 2006 ولكنه رأى أن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بملاحقة السلطات التوغولية لا مصداقية لها.

2-6 ودعماً للطعن المقدم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، قدم صاحب الشكوى تقريراً طبياً يشهد بالصدمة التي لحقت به نتيجة للتعذيب الذي تعرض له والعلاج النفسي الذي يتلقاه منذ ذلك الحين. وقدم أيضاً وثيقة تشهد بالمحنة التي تعرضت لها زوجته نتيجة لحالتها وحالة زوجها في بنن وتفيد بأنها حاولت الانتحار في 5 شباط/فبراير 2008. وفي 1 نيسان/أبريل 2009، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن المقدم من صاحب الشكوى على أساس أن الحالة في توغو قد تحسنت منذ مغادرته لها وأن خشيته من انتهاك المادة 3 من الاتفاقية لا مبرر لها. ورأت المحكمة أن العلاج الطبي اللازم لصاحب الشكوى متوافر في توغو ولكن لم تتحقق من البيانات المقدمة من صاحب الشكوى مثل ا لتقارير الطبية التي تثبت إصابته باضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة وسوء حالته الصحية ومشاركته النشطة بصفته نائباً لرئيس حزب اتحاد القوى من أجل التغيير في أرغوفيا، سويسرا. وفي 30 نيسان/أبريل 2009، انتحرت زوجة صاحب الشكوى نتيجة للقرار الصادر من المحكمة الإدارية الاتحادية برفض الطعن.

2-7 وفي 19 أيار/مايو 2009، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب إعادة النظر الذي قدمه صاحب الشكوى. وفي 3 حزيران/يونيه 2009، طعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية وأعلن دعماً لهذا الطلب أنه نقل بصورة عاجلة إلى قسم الأمراض النفسية بمستشفى كانتون سولير في 29 أيار/مايو 2009 بسبب محاولته الانتحار لخوفه من ترحيله إلى توغو وتعرضه للتعذيب حتى الموت. وأعلن أنه طلب تقريراً طبياً وأن التقرير الطبي سيقدم مباشرة إلى السلطات القضائية ( ) . وفي إطار هذا الطعن، طلب صاحب الشكوى إلى المحكمة الإدارية الاتحادية أن تأمر بإجراء تحقيق متعمق وفعال. وقدم صاحب الشكوى أيضاً تقريراً من المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين بتاريخ 18 أيار/مايو 2009بشأن الوضع السياسي في توغو. وفي 10 حزيران/يونيه 2009 قررت المحكمة الإدارية الاتحادية أن طعنه ليس مدعوماً بأدلة كافية. ونظراً لافتقاره إلى الموارد اللازمة لدفع نفقات الدعوى مقدماً، فقد شُطبت القضية.

الشكوى

3-1 يشير صاحب الشكوى إلى عدم اعتراض سلطات الدولة الطرف على تعرضه للتعذيب في عام 1999، وعلى أنه كان عضواً نشطاً بدائرة الأمن التابعة لحزب اتحاد القوى من أجل التغيير ، وعلى هروبه إلى غانا وبنن. ويشير أيضاً إلى التقارير الطبية التي تؤكد أنه مصاب بصدمة خطيرة منذ عدة سنوات. ويشير صاحب الشكوى إلى التقارير المقدمة من منظمات مثل منظمة العفو الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين التي تفيد بأن من المتوقع أن يتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى توغو. وعلى الرغم من تحسن الوضع في توغو بدخول بعض أعضاء حزب اتحاد القوى من أجل التغيير إلى البرلمان، فإن حالة أعضاء الحزب الذين ليسوا أعضاء في البرلمان، أي الأعضاء في الحزب فحسب، لا تزال خطيرة، ولا يزالون يتعرضون للاحتجاز في أماكن مجهولة والتهديد والتعذيب ( ) . وقد فرّق الجيش في 27 نيسان/أبريل 2009 مظاهرة سلمية لحزب اتحاد القوى من أجل التغيير . ويشير صاحب الشكوى كذلك إلى الرأي الذي أعربت عنه المحكمة الإدارية في براونشفايغ والمحكمة الإدارية العليا في نيدرساخن (ألمانيا) في 25 شباط/فبراير 2009 و22 حزيران/يونيه 2009 ( ) على التوالي الذي مفاده أنه لا يجوز ترحيل أحد إلى توغو لعدم إمكانية استبعاد ملاحقته مرة أخرى أو تعرضه للتعذيب. وترى هاتان المحكمتان أنه ينبغي مراقبة عملية التحول الديمقراطي على مدى أطول لإمكان للقول بأنه لم يعد من المحتمل أن يتعرض الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى توغو للملاحقة والتعذيب.

3-2 ويضيف صاحب الشكوى أن مبدأ عدم الرد يستدعي عند ادعاء أحد الأشخاص جدياً أنه ضحية لمعاملة غير إنسانية، وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إجراء تحقيق رسمي متعمق وفعال في هذا الادعاء ( ) . وفي الموضوع قيد البحث، لم يقم المكتب الاتحادي للهجرة أو المحكمة الإدارية الاتحادية بأي تحقيق متعمق وفعال. واعتمد المكتب الاتحادي للهجرة على تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين لعام 2008 للقول بعدم وجود خطورة في حين أن صاحب الشكوى قدم تقريراً لاحقاً للمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين بتاريخ 18 أيار/مايو 2009 يؤكد أن الأشخاص الذين يتفق وضعهم مع وضع صاحب الشكوى يتعرضون لخطر التعذيب. وتكون الدولة الطرف قد انتهكت بذلك روح المادة 3 من الاتفاقية والغرض منها. كذلك، اكتفت المحكمة الإدارية الاتحادية بتأييد قرار المكتب الاتحادي ولم تنظر في الوثائق التكميلية التي أرفقت بملف الدعوى. وأخيراً، يدل قرار المكتب الاتحادي للهجرة المؤرخ 19 أيار/مايو 2009 الذي رفض الطلب المقدم لإعادة النظر في قرار المكتب، كما يدل الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الاتحادية في 10 حزيران/يونيه 2009 الذي يؤيد هذا القرار، على عدم التحقيق في الموضوع لأن التقارير الطبية تؤكد التعرض للتعذيب ولم تعتبرهما هاتان الهيئتان أدلة كافية لإعادة النظر في طلب اللجوء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 17 شباط/فبراير 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لل شكوى . و تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى ل م يقدم أدلة جديدة إلى اللجنة. وعلى العكس من ذلك، ي عترض صاحب الشكوى على تقييم السلطات المحلية للوقائع ثم يصف، بشكل عام، حالة حقوق الإنسان في توغو ويستند في نهاية المطاف إلى تقييمه الخاص للوقائع مدعياً أنه إزاء خطر شخصي وحقيقي ومؤكد بأن يتعرض لخطر ا لتعذيب في حالة إعادته إلى توغو.

4-2 وإذ ت شير الدولة الطرف إلى أحكام المادة 3 من الاتفاقية، فإنها ت ؤكد المعايير التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 1 (1996) بشأن تطبيق المادة 3 في سياق المادة 22 ( ) ، ولا سيما إلى الفقرة الفرعية 6 والفقرات التالية التي تنص على أنه ينبغي لصاحب ال شكوى أن يثبت أنه يواجه خطر ا ً شخصي ا ً وقائما ً وحقيقيا ً بالتعرض ل لتعذيب في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي.

4-3 و وفقاً ل لدولة الطرف، تحسن الوضع كثيرا ً في توغو منذ أن غادرها صاحب ال شكوى . ففي آب/أغسطس 2006، و قّع ت أحزاب المعارضة الرئيسية الخمسة اتفاقا ً سياسيا ً شاملا ً مع حزب تجمُّع الشعب التوغولي (الحزب الحاكم) ي نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية. و أدت هذه المساعي إلى تعيين معارِض تاريخي في منصب رئيس الوزراء ، وتشكيل حكومة تضم أحزاب المعارضة ، وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي مُثِّل فيها اتحاد القوى من أجل التغيير ، وإن بقي في المعارضة. وتضيف الدولة الطرف أنه تم في نيسان/ أبريل 2006 إبرام اتفاق ثلاثي الأطراف بين توغو وغانا وبنن برعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعهدت الحكومة التوغولية في ذلك الاتفاق باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عودة كريمة وآمنة للاجئين. وفي حزيران/يونيه 2008، عاد جزء ممن فروا من توغو في فترة انتخابات الرئاسة إلى وطنهم ولم ترد تقارير بشأن تعرضهم للا ضطهاد. ويشمل هذا بالتحديد السيد غيلكريست أولمبيو، رئيس اتحاد القوى من أجل التغيير، الذي عاد إلى توغو بعد ثماني سنوات في المنفي.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن انتخابات تشريعية أجريت في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 وأن الاقتراع، حسبما أوردته عدة مصادر مستقلة، جرى بشكل مرضٍ إجمالا ً . وترى الدولة الطرف أن هذا التطور وتحسُّن حالة حقوق الإنسان في البلد جعلا المفوض الأوروبي لشؤون التنمية والمساعدة الإنسانية يقد ّ ر أن الشروط مستوفاة لاستئناف التعاون على نحو كامل وشامل بين الاتحاد الأوروبي وتوغو .

4-5 وليس في تحسن حالة حقوق الإنسان في توغو شيء يصب في صالح قضية صاحب الشكوى. وحتى مع افتراض أن شهادة صاحب ال شكوى ذات مصداقية، فإن مجرد القبض عليه واحتجازه في عام 1999، ومباشرته أنشطة سياسية في اتحاد القوى من أجل التغيير، لا يشكل اليوم سبباً جدياً للاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى توغو. وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، استندت المحكمة الإدارية الاتحادية في حكمها الصادر في 1 نيسان/أبريل 2009 إلى مصادر مختلفة مستقلة. ويمكن في الواقع تفسير الوصف المختلف للأوضاع في توغو في الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية في براونشفايغ (ألمانيا) والمحكمة الإدارية العليا في نيدرساخن (ألمانيا) ( ) ، رغم اعترافهما بالتقدم المحرز، بأنهما استندا إلى معايير القانون الداخلي الألماني فيما يتعلق بوضع اللاجئين وليس إلى مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية.

4-6 ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب في عام 1999 بعد إلقاء القبض عليه. وليس هناك ما يدعو إلى الرد على هذا الادعاء، كما ذكر المكتب الاتحادي للهجرة في قراره الصادر في 8 أيلول/ سبتمبر 2006، لعدم وجود علاقة سببية ، على أية حال، بين أعمال التعذيب المزعومة ورحيل صاحب الشكوى إلى سويسرا. ويضاف إلى ذلك أن الشهادات والتقارير الطبية المقدمة من صاحب الشكوى، والمحررة بعد ثماني سنوات على الأقل، لا تثبت حالة التعذيب ال ذي وقع لصاحب الشكوى، ولكن ت عتمد بوضوح إلى رواية صاحب الشكوى.

4-7 ويشير التقرير الجديد المقدم من المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين إلى أن الأعضاء غير المعترف بهم لحزب اتحاد القوى من أجل التغيير يتعرضون إلى حد ما لخطر القبض عليهم أو التهديد أو التعذيب. بيد أن صاحب الشكوى كان يتمتع، وفقاً للبيانات المقدمة في طلب اللجوء، ب حماية أسرة السيد ﻫ. و. أولمبيو ، ولذلك لا يمكن اعتبار ه عضواً غير عادي في حزب اتحاد القوى من أجل التغيير. أما عن أنشطة صاحب الشكوى خارج بلده الأصلي، فإنه يدعي أنه شارك في مظاهرات حزب اتحاد القوى من أجل التغيير في سويسرا وشارك في كتابة مقال عن أنشط ة الحزب. ولا تخرج هذه الأنشطة في الواقع عن الأنشطة التي يقوم بها معظم التوغوليين الذين يباشرون أنشطة سياسية في سويسرا. و في ضوء التطورات السياس ية التي لوحظت في البلد (انظر الفقر تين 4-3 و 4-4 أعلاه ) ، وادعاء صاحب الشكوى أنه عضو معروف في حزب اتحاد القوى من أجل التغيير ، لا يمكن أن تشكل الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في سويسرا خطراً بالتعرض ل لتعذيب ، ولا سيما أن هناك العديد من ال مظاهرات السياسية في سويسرا ، و أن العديد من التوغوليين يشاركون أيضاً في هذه المظاهرات، وأن عددهم وفقاً لل صور أو تسجيلات ال فيديو يكون كبيراً غالباً، وأنه يتاح لمئات الأشخاص أحياناً الاتصال با لجمهور عن طريق و سائل الإعلام ذات الصلة.

4-8 وقد رأي المكتب الاتحادي للهجرة في قراره الصادر في 8 أيلول/ سبتمبر 2006 أن رواية صاحب الشكوى تفتقر بوضوح إلى الوجاهة. فقد أكد المكتب أن ادعاءات ه ت تعارض مع الواقع العام ومخالفة ل لمنطق. وينطبق هذا بوجه خاص على القبض عليه في 28 آذار/ مارس 2006. فقد كان مختبئاً عندئذ في أ غويغان، وكانت قوات الأمن والشباب من أعضاء حزب التجمع يبحثون عنه، و كان يخشى ، حسب أقواله، على حياته. وعلى الرغم من هذه المخاوف، كان ي ذهب بانتظام إلى لومي لزيارة زوجته. وقد تعرف عليه الشرطي الذي استوقف سيارته فوراً وألق ى عليه القبض . ويتصل هذا القبض، وفقاً لصاحب الشكوى، بفقدان حافظة نقوده التي كان بها التصريح الذي حصل عليه من السيد ﻫ. و. أولمبيو في عام 2003. و كما لاحظ المكتب الاتحادي للهجرة، من الغريب بع د عدة سنوات من البحث المكثف عن صاحب الشكوى أن يتعرف عليه الشرطي على الفور. ومما يثير الشك قي رواية صاحب الشكوى أيضاً الظروف التي أحاطت بالإفراج عنه في نيسان/أبريل 2006. إذ يدعي صاحب الشكوى الذي ظلت الشرطة تبحث عنه لسنوات عديدة واشتبهت في اشتراكه في الاعتداء على مركز الشرطة في لومي في 26 شباط/ فبراير 2006 أنه تمكن من الهرب بعد قيام صهره بدفع رشوة لأحد الحراس. بيد أن مرتكبي هذا الاعتداء ألقي عليهم القبض وتمت محاكمتهم في 19 أيار/ مايو 2006. ولذلك، ل يس هناك ما يبرر المخاوف التي أعرب عنها صاحب الشكوى.

4-9 و علاوة على ذلك ، أدلى صاحب الشكوى ب بيانات متناقضة حول نقاط أساسية حيث قال في مركز التسجيل إنه عاش ف ي بنن بين عامي 1999 و2002 و في أغ وي غ ان من 1 نيسان/ أبريل 2004 حتى رحيله. وقال أيضاً إنه حصل ف ي عام 2002 على بطاقة تعريف تحمل توقيع السيد ﻫ. و. أولمبيو ولكنها فقدت منه في عام 2003. بيد أنه قال أمام سلط ات الكانتون إنه كان يعيش في لومي منذ بلوغه سن ست سنوات ، وإنه كان يذهب أحياناً إلى أ غ وي غ ان ، وإنه هرب مرة أخرى إلى بنن بعد عودته في عام 2002 وأمضى ستة أشهر بها . وقال أيضا في البداية إ ن السيد ﻫ. و. أولمبيو منحه تصريحاً ثم قال بعد ذلك إنه فقد حافظة نقوده التي كانت تحتوي على التصريح والبطاقة المشار إليها أ علاه.

4-10 و فيما يتعلق بالأحداث المحيطة ب الانتخابات التي جرت في عام 2003 والاجتماع الذي نظمه حزب اتحاد القوى من أجل التغيير في 16 نيسان/ أبريل 2005، تلاحظ الدولة الطرف أن ه ذه العناصر ، ال حاسم ة بوضوح بالنسبة لصاحب الشكوى، لم تقدم إلا في مرحلة لاحقة من الإجراءات. ولا يمكن تفسير أوجه التضارب والتناقض هذه بوجه معقول بالحالة التي يوجد فيها ال شخص المطارد . وهى تتعلق أيضاً ب نقاط أساسية لم يوضحها صاحب الشكوى بطريقة معقول ة . فليست هناك أسباب حقيق ي ة تدعو إلى ا لاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى توغو.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 14 حزيران/ يوني ه 2010، أكد صاحب الشكوى أن القمع الذي يمارس ضد الأ عضاء في حزب اتحاد القوى من أجل التغيير لا يزال مستمراً. فوفقاً لمنظمة العفو الدولية، تم في عشية انتخابات الرئاسة التي أجريت في 4 آذار/ مارس 2010 القبض على عضوين من حزب المعارضة و اثني عشر من الناشطين الآخرين بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر . وفي 8 آذار/ مارس 2010، منعت الحكومة المظاهرات في أيام العمل . وفي 9 آذار/مارس 2010، أثناء مسيرة احتجاج ية ضد المخالفات الانتخابية، ألقي القبض على بعض الأعضاء في حزب اتحاد القوى من أجل التغيير . وتم الاعتداء على أحد مقرات الحزب وسرقت بعض الأ دلة ال مادية على الاحتيال . وفي أعقاب انتخابات الرئاس ة، استمر قمع المظاهرات بعنف. وفي 14 نيسان/ أبريل 2010، ألقي القبض على نحو 70 شخصا ً، من بينهم ممثلون ل حزب اتحاد القوى من أجل التغيير . وأدان الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان القبض على الناشطين السياسيين ودع ا إلى احترام الحقوق المدنية والسياسية في توغو في فترة ما بعد الانتخابات. واحتج صاحب الشكوى في 10 نيسان/أبريل 2010 شخصياً أمام مقر الأمم المتحدة على المخالفات التي وقعت في انتخابات الرئاسة وأعمال العنف التي أعقبت ذلك. وسبق أن اتهم صاحب الشكوى الشرطة، في مقال صحفي بجريدة "Le triangle des enjeux" في 29 نيسان/أبريل 2009، بتقديم أدلة ملفقة للقبض على شقيق الرئيس كباتشا غناسينغبي .

5-2 و خلافا ً لتأكيدات الدولة الطرف، لم يتحسن الوضع السياسي في توغو، وزاد القمع الممارس ضد أعضاء حزب اتحاد القوى من أجل التغيير فيما يتصل ب انتخابات الرئاسة التي جرت في 3 آذار/ مارس 2010. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن صاحب الشكوى صراحة في المقال الذي نشره بجريدة "Le triangle des enjeux" في 29 نيسان/أبريل 2009 عن موقفه المعارض للحكومة الحالية في توغو. وقد تؤدي هذه الأنشطة إلى خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى بلده.

5-3 و فيما يتعلق بالتناقض ات الذي تدع يها الدولة الطرف، ينفي صاحب الشكوى الادعاء بأنه ذهب إلى لومي للا خ ت فاء ويفيد بأن زوجته كانت تعيش في هذه الفترة ب قرية ديفي غ و في ضواحي لومي. ومن ناحية أخرى، و على الرغم من أن من المستغرب أن يتعرف عليه أحد أفراد الشرطة في 28 آذار/ مارس 2006 بعد مضي عدة سن وات على الوقائع ، فإن ذلك لا ينفي أن هذه حقيقة واقعة. و فيما يتعلق با لاعتداء على مركز الشرطة في لومي في 26 شباط/ فبراير 2006، نفى المكتب الاتحادي للهجرة هذه الواقعة في بداية الأمر ثم لم يعد إلى هذه الحجة مرة أخرى قبل صدور قراره في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 مما يدل على أنه أقر بصحتها. ويدل القبض على شخصين من المشاركين في الاعتداء ومحاكمتهما على أنه لو تم القبض على صاحب الشكوى أيضاً لكان مصيره هو نفس مصير هذين الشخصين. كذلك، ليس هناك تناقض فيما يتعلق بمكان إقامة صاحب الشكوى في توغو . فقد اعترف المكتب الاتحادي للهجرة في قراره الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2010 ب أنه كانت مختفياً في أ غ و يغ ان. و كان السؤال في مركز التسجيل عن مكان إقامته الأخير، ومن هنا جاء التناقض مع مكان إقامته الرسمي الذي يقع في لومي .

5-4 و ي نفي صاحب الشكوى الادعاء بأنه لم ي ذكر المشاكل التي واجهته في عام 2003 إ لا في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذ أشار إلى الإبلاغ عن الشخص الذي أراد التصويت مرتين في عام 2003 في الاستجواب الأول الذي تم في مركز التسجيل. وأشار عندئذ أيضاً إلى الأحداث التي أحاطت بالاجتماع الذي عقد في 16 نيسان/ أبريل 2005.

5-5 و يخلص صاحب الشكوى إلى أن البيانات وا لأدلة المقدمة تفيد ب أنه سيتعرض في حالة عودته إلى توغو لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنـة مناهضـة التعذيـب، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنـة، حسبما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا جرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتلاحظ اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لم تعترض على ذلك. وعليه، خلصت اللجنة إلى مقبولية البلاغ وشرعت في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في ال شكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً ل لفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

7 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى توغو يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

7 - 3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 3، ينبغي أن تراعي اللجنة جميع العناصر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . بيد أن الهدف من هذا التحليل هو بيان ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في توغو أم لا. ومن ثم، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند طرده إلى البلد المعني، بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب ( ) .

7 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 الذي رأت فيه أنه لا يجب أن خطر التعرض للتعذيب محتملاً جداً، ولكن يجب أن يكون شخصياً وقائماً. وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً " ( ) . وفيما يخص عبء الإثبات، تذك ّ ر اللجنة ب أن على صاحب ال شكوى عادةً أن ي قد م حجج ا ً مقنعة، وأن ه يجب أن يقدَّر خطر ال تعذيب على أسس تتجاوز مجرد ال افتراض أ و ال شك.

7-5 وفي معرض تقييم خطر التعرض ل لتعذيب في الشكوى قيد البحث ، تلاحظ اللجنة احتجاج صاحب الشكوى بأنه من الأعضاء النشطين في حزب اتحاد القوى من أجل التغيير؛ وأن دوره كان حماية أعضاء الحزب ، وتوزيع ال منشورات ، و إصدار ال بيانات؛ و أنه ألقي عليه القبض في المرة الأولى في عام 1999 لتقديمه معلومات إلى أصدقاء كانوا في ألمانيا عن الوضع السياسي في توغو؛ وأنه تعرض للتعذيب والاحتجاز في ظروف لا إنسانية لمدة شهرين ثم أطلق سراحه؛ وأنه في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في 18 تموز/يوليه 1999 هرب إلى غانا لعدم القبض عليه؛ و أنه عاد إلى توغو في عام 2002 بعد لقائه بالوزير ﻫ. و. أولمبيو وحصوله منه على بطاقة تعريف تحمل توقيعه وتأميناً لسلامته. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه أبلغ أثناء انتخابات الرئاسة التي جرت في عام 2003 عن ممارسات احتيالية في أثناء ال تصويت؛ وأنه هرب بعد تهديد ه بالقتل إلى بنن؛ و أنه عاد إلى توغو في كانون الثاني/ يناير 2004؛ وأن الشرطة ألقت عليه القبض في 28 آذار/مارس 2006 ونقلته إلى معسكر زيب ي حيث تعرض للضرب و التهديد بالقتل لاتهامه بالاشتراك في الاعتداء الذي وقع على مركز الشرطة في ل ومي في 26 شباط/ فبراير 2006؛ و أن ه تمكن في 19 نيسان/ أبريل 2006 من الهروب من السجن بعد قيام صهره برشوة أحد الحراس؛ وأنه هرب بعد ذلك إلى غانا وتوجه إلى سويسرا عن طريق إيطاليا. وتلاحظ اللجنة احتجاج صاحب الشكوى بأن الحالة لم تتحسن في توغو فيما يتعلق بأعضاء حزب اتحاد القوى من أجل التغيير العاديين وأنهم يتعرضون لخطر التعذيب والسجن، على نحو ما أكده تقرير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين المؤرخ 18 أيار/مايو 2009؛ وأن هذا التقرير يؤكد أيضاً أن الذين هربوا من توغو إلى بنن أو غانا يخضعون للمراقبة بمزيد من الارتياب . وأخيراً، تلاحظ اللجنة الادعاء بأن السلطات السويسرية لم تف بالتزامها بإجراء تحقيق رسمي ، دقيق وفعال، عندما يعلن أحد الأشخاص بطريقة ذات مصداقية أنه كان ضح ية لمعاملة تتنافى مع المادة 1 من الاتفاقية على النحو الذي تبين من التقارير الطبية المقدمة ولا سيما تقرير قسم الأمراض النفسية في سولير المؤرخ 29 أيار/ مايو 2009 .

7-6 وتلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم عناصر جديدة للجنة وأنه اكتفى بالاعتراض على تقييم الوقائع ال ذي قامت به السلطات الداخلية. وتلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف أيضاً بأن الحالة قد تحسنت كثيرا ً في توغو منذ أن غادر صاحب الشكوى البلد؛ وأن حزب اتحاد القوى من أجل التغيير، على الرغم من كونه من أحزاب المعارضة، له ممثلين في البرلمان؛ وأن بعض الذين هربوا من توغو عادوا إلى وطنهم دون الإبلاغ عن تعرضهم ل لاضطهاد . وتلاحظ اللجنة ا ح تجاج الدولة الطرف ب أنه حتى لو افتُرض أن شهادة صاحب ال شكوى ذات مصداقية، فإن ذلك لا يعني أن ها تكفي كسبب معقول للاعتقاد بأنه س يتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى توغو ؛ و أن ه ليس ت هناك علاقة سببية بين إلقاء القبض على صاحب الشكوى في عام 1999 ورحيله من توغو إلى سويسرا؛ و أن التقارير الطبية التي حررت بعد مضي ثماني سنوات على الوقائع المزعومة لا تثبت الحالة فيما يتعلق با لتعذيب ولكن تعتمد بوضوح على رواية صا حب الشكوى ؛ وأن تقرير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين الذي يؤكد خطر التعرض للتعذيب فيما يتعلق بأعضاء حزب اتحاد القوى من أجل التغيير يشير إلى الأعضاء غير ال معترف بهم للحزب في حين أن صاحب الشكوى جزء لا يتجزأ من الحزب واستفاد أيضاً ب حماية السيد ﻫ. و. أولمبيو ؛ و أنه لا يمكن بالتالي اعتبار صاحب الشكوى من أعضاء حزب اتحاد القوى من أجل التغيير العاديين. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشكك في مصداقية صاحب الشكوى، وتفيد بأنه قدم معلومات متعارضة ومتناقضة، ولا سيما فيما يتعلق ب مكان إقامته، والقبض عليه في 28 آذار/ مارس 2006 ، و هروبه من معسكر زيب ي . وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن ا لأنشطة السياسية التي يقوم بها صاحب الشكوى في سويسرا هي وفقا ً للدولة الطرف أنشطة مشتركة يقوم بها عدد كبير من مواطني توغو في سويسرا، وأنها لا تشكل خطر ا ً إضافي ا ً بالنسبة ل ه في حالة إعادته.

7-7 وترى اللجنة، وقد أخذت في الاعتبار الحجج التي قدمها الطرفان، أن صاحب الشكوى قدم أدلة كافية على احتمال تعرضه لمعاملة تتنافى مع المادة 1 من الاتفاقية في حالة إعادته إلى توغو. و للوصول إلى هذا استنتاج، ت ستند اللجنة أولاً إلى إدعاء صاحب الشكوى، الذي يؤيده تقرير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين ال مؤرخ 18 أيار/ مايو 2009 ، ب أن المعارضين التابعين لاتحاد القوى من أجل التغيير الذين يمارسون أي نشاط سياسي يتعرضون لأعمال انتقامية من جانب الحكومة، وأن الذين هربوا من توغو إلى بنن أو غانا يخضعون للمراقبة بمزيد من الارتياب . ولذلك، يظل التعرض لخطر التعذيب قائما ً ، سواء كان صاحب الشكوى من الشخصيات البارزة في اتحاد القوى من أجل التغيير أو كان من المعارضين العاديين، إذ لا يزال اتحاد القوى من أجل التغيير الح زب المعارض الرئيسي ل لسلطة في توغو . ولم تنكر السلطات السويسرية في الواقع أن صاحب الشكوى من الأعضاء ال نشط ين لاتحاد القوى من أجل التغيير في توغو وسويسرا. بيد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء انتخابات الرئاسة التي جرت في 24 نيسان/ أبريل 2005 وبعدها لم تخضع بعدُ للتحقيق القضائي، وهذا يهيئ بالتالي مناخ ا ملائما ل لإفلات من العقاب و أرضية مواتية لتكرار مثل هذه الانتهاكات ( ) . و تلاحظ اللجنة علاوة على ذلك أن ه، على الرغم من توصياتها ، لم تعتمد توغو بعدُ، حكما ً جنائي ا ً لتعريف التعذيب وتجريمه صراحة، وهذا يشجع بالتالي على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمثل هذه الممارسات ( ) .

7-8 وفيما يتعلق بالشهادات والتقارير الطبية المقدمة لدعم طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، تؤكد الشهادات الطبية الثلاث المؤرخة 25 تموز/ يوليه 2007 ، و 7 آذار/مارس 2008 ، و 29 نيسان/أبريل 2009 اعتلال ال صحة النفسية لصاحب الشكوى نتيجة للتجارب التي تعرض لها في الماضي. وفيما يتعلق بالتقرير الطبي لقسم الأمراض النفسية بمستشفى سولير المؤرخ 18 أيار/ مايو 2009، تلاحظ اللجنة أنه يشير إلى الإرهاب أو التعذيب كأسباب محتملة لاضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة المشار إليه في تشخيص حالة صاحب ال شكوى. وترى اللجنة أن هذه العناصر كان ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من جانب الدولة الطرف وأنها تشكل أساسا ً كافياً لإ جراء تحقيق أكثر عمقا ً ل لمخاطر المزعومة. بيد أن المحكمة الإدارية الاتحادية اكتفت برفض هذه العناصر بدعوى أنها لا تسوغ ال تشك ي ك في التقييم ال مشار إليه في القرارات السابقة. وترى اللجنة أن التصرف على هذا النحو د ون النظر في هذه العناصر، حتى لو كانت قد قُدمت في مرحلة لاحقة من الإجراءات، يشكل إخلالا ً من جانب سلطات الدولة الطرف بالتزامها بالتأكد من عدم تعرض صاحب الشكوى ل خطر التعذيب في حالة إعادته إلى توغو .

7-9 واستناداً إلى مجمل المعلومات التي أحيلت إلى اللجنة، وفي ظل عدم قيام الدولة الطرف بإجراء تحقيق متعمق لإثبات العكس، ترى اللجنة أن صاحب ال شكوى قدم ما يكفي من الأدلة لإثبات أنه يواجه شخصيا ً خطراً حقيقيا ً وقائما ً وشخصيا ً بال تعرض ل لتعذيب في حالة ترحيله إلى توغو .

8- وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى توغو سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- و تدعو اللجنة الدولة الطرف، عملا ً بال فقرة 5 من المادة 11 2 من نظامها الداخلي ، إلى إبلاغها ، في غضون 90 يوماً، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف است جابة لهذا القرار.

البلاغ رقم 413/2010: أ. أ. م. ضد السويد

المقدم من: أ. أ. م. ( ي مثله ا المحامي إ. ب. )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 19 شباط/فبراير 20 10 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لحنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 23 أيار/مايو 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 413 /20 10 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من أ. أ. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة أ. أ. م، وهي مواطنة بوروندية ولدت في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 في قرية مبويي بمقاطعة مورامفيا في بوروندي، وتقيم حالياً في السويد. وهي تدعي أن تنفيذ الأمر القاضي بطردها إلى بوروندي ( ) ينتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الاتفاقية). ويمثل صاحبة الشكوى محام، هو إ. ب..

1-2 و في 2 آذار/مارس 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم طرد صاحبة الشكوى إلى بوروندي ريثما تنظر اللجنة في بلاغها.

بيان الوقائع

2-1 تنحدر صاحبة الشكوى من عائلة تنتمي إلى عرقية التوتسي. وقد قُتل والداها، إي. ن. وسي. ب. في عام 1993 على يد أفراد ميليشيا الهوتو في قرية مبويي. وأصبح أخوها الأكبر ج. ف.ن.، وهو شقيقها الوحيد، فيما بعد عضواً نشطاً في م ي ليشيا التوتسي المعروفة باسم "Sans Échec". وشارك في عمليات النهب و ال هجمات المسلحة ضد الهوتو. ولما كان أخوها يحظى بمكانة عالية داخل تلك الميليشيا وكان صيته ذائعاً، فقد تلقى تهديدات بالقتل. وفي 3 أيلول/ سبتمبر 2006، ق ُ تل شقيق صاحب ة الشكوى في منزله على يد جنود من الجيش الوطن ي ينتمون إلى عرقية الهوتو . وكانت صاحبة الشكوى، في تلك اللحظة بالذات ، خارج المنزل وكانت تسمع شقيقها وهو يتعرض لسوء المعاملة داخل المنزل والجنود يسألونه عن مكان وجود ها ، وهو ما فسرته على أنه تهديد بقتلها.

2-2 وخرجت صاحبة الشكوى من المنزل مهرولة إلى أحد ال أصدقاء، وكان على مسيرة 10 دقائق من بيتها . وتوجه هذا الصديق، في اليوم التالي ، إلى منزلها فعثر على أخيها مقتولاً بعد تعرضه لتعذيب وحشي . والتقت صاحبة الشكوى، بعد بضعة أيام، ب خادمتها السابقة فأخبرتها ب أن ميليشيات الهوتو تفتش عنها . فبقيت في منزل صديق ها لمدة شهرين. وأفادت بأن السلطات لم تكن قادرة على توفير الحماية لها كما أنها لم تتمكن من الحصول على الحماية في أي مكان آخر من البلد. ولم يكن لها أي قريب واحد أو شبكة اجتماعية في بوروندي . و من ثم ، فقد فرت من بوروندي في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وساعد ها في ذلك مهربون وأحد الأصدقاء، أعدوا لها ترتيبات السفر.

2-3 و وصل ت صاحب ة الشكوى إلى السويد في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 ، وقدمت طلباً لالتماس اللجوء في اليوم التالي. ولدى إيداعها لهذا الطلب ، قدمت بطاقة هوية بوروندية إلى مجلس الهجرة. وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، عقد مجلس الهجرة مقابلة مع صاحبة الشكوى في حضور محامي المساعدة القضائية المعين لها . و أدلت صاحبة الشكوى بإفادات منها أنها لم تحز البتة أبداً على جواز سفر ولم تسافر إلى الخارج. وذكرت أيضا ً أنها لم تنتم قطّ إلى أي حزب أو منظمة، ولم ت تعرض لتهديدات أو مضايقات عدا الأحداث التي وقعت عند قتل شقيقها .

2-4 و في شباط/ فبراير 2008، علم مجلس الهجرة أن سيدة تكاد تتطابق بياناتها مع بيانات صاحبة الشكوى قدمت طلباً ل لحصول على تأشيرة إلى السفارة السويدية في الجزائر العاصمة في عام 2006. و طلب مجلس الهجرة إلى السفارة السويدية في الجزائر موافاته ب جميع الوثائق المتعلقة بهذا الطلب . وقد قدم هذا الطلب ووقعته سيدة تدعى أ. أ. يو.، وهي من مواليد 3 كانون الأول/ ديسمبر 1982 في بوجمبورا ب بوروند ي. ووُقّع على الطلب في 16 تموز/ يوليه 2006 في الجزائر العاصمة ، و ذكرت مقدم ة الطلب أن الغرض من ذهابها إلى السويد هو زيارة أحد الأصدقاء، واستكشاف إمكانية مواصلة الدراسة . وأفادت كل من مقدم ة الطلب والصديق، الذي يمثل أيضا ً الشخص المذكور في ال طلب الذي يمكن الرجوع إليه بشأنها ، بأنهما تعرفا على بعضهما البعض في النيجر في الفترة 2002-2003 ، وهي الفترة التي كانت مقدم ة الطلب تعمل فيها في هذا البلد . وأفاد الصديق أيضاً ب أن مقدم ة الطلب ت عتزم الذهاب إلى النيجر بعد زيارة السويد. و ذكر ت مقدمة الطلب أيضاً أنها كانت طالبة في جامعة الجزائر ، وهو ما أكده صديقها، وقدمت عنوان إقامتها في الجزائر العاصمة. وذكرت أيضا ً أنها تمتلك تأمين اً على السفر وتأميناً صحياً في الجزائر لأغراض السفر يغطيان الرحلة . وكانت مقدمة الطلب تنفق على نفسها من خلال البدلات الدراسية والدعم الاقتصادي الذي تحصل عليه من أسرتها.

2-5 وتحت الفرع المخصص في الطلب للبيانات الشخصية المتعلقة بالوالدين والإخوة/الأخوات، ذكرت مقدمة الطلب أن اسم والدها هو إ. ب. واسم أمها هو ب. ن.، وأنهما يعيشاً معاً بمنطقة روهيرو في بوجمبورا. وأفادت مقدمة الطلب كذلك بأن لها أختين وأخ أصغر. وذكرت علاوة على ذلك أن معها جواز سفر وطنياً وأنه قد سبق لها زيارة فرنسا ثلاث مرات في الفترة ما بين تموز/يوليه 2003 و تشرين الأول/ أكتوبر 2005. وقد أكدت هذه المعلومات الواردة في استمارة الطلب ال نسخ المرفقة من جواز السفر ال بوروندي، وهو الوثيقة التي جرى تجديدها في السفارة البوروندية ب باريس في 20 آب/ أغسطس 2004 . ورفض مجلس الهجرة طلب الحصول على ال تأشيرة في 7 آب/ أغسطس 2006 .

2-6 و بعد وصول الوثائق المطلوبة والمتعلقة بطلب الحصول على ال تأشيرة إلى مجلس الهجرة في السويد، الذي كان حينها يدرس طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى ، حقق المجلس في ما إذا كان الشخص الذي يظهر في الصورة المرفقة بطلب ا لحصول على ال تأشيرة هو نفس الشخص الذي طلب اللجوء في السويد، أي صاحب ة الشكوى. وأفاد التقرير الذي أصدره ووقعه في 3 آذار/ مارس 2008 خبير تابع لل إدارة المعنية بتحديد الهوية ، أن نتيجة المقارنة بين الصورتين تدل دلالة قوية على أنه ما تمثل ان الشخص نفس ه.

2-7 و في 6 حزيران /يونيه 2008، عقد مجلس الهجرة مقابلة أخرى مع صاحب ة الشكوى ، مستنداً إلى المعلومات الواردة في الوثيقة المكتشفة والمتعلقة بطلب الحصول على تأشيرة . وخلال المقابلة، أفادت صاحب ة الشكوى بأنها لم تغادر قطّ بوروندي. وذكرت أنها سلّمت جواز سفرها لصديق من الكونغو يدرس في الجزائر ، وكانت قد التقت بها في بوروندي. وقد استخدم هذا الصديق ، على نحو ما، جواز السفر ، و قُدّم طلب ا لحصول على ال تأشيرة دون مشاركتها في ذلك أو علمها به. وذكرت صاحبة الشكوى أنها لا تعرف الشخص الذي قدم طلب الحصول على ال تأشيرة إلى السويد. وأكدت أن اسمها الصحيح هو أ. أ. م. وأن ال اسم الحقيقي الوحيد الوارد في جواز سفرها هو اسمها الأول. وحينما سأل المجلس صاحبة الشكوى عما إذا كان ذلك يعني أن جواز السفر هذا مزيف، نفت ذلك غير أنها ذكرت أن شخصا ً آخر، يدعى جون، كان قد ساعدها في تقديم طلب ال حصول على جواز ال سفر. وكان الدافع وراء تقديمها ل طلب ا لحصول على جواز ال سفر هو مساعدة صديقها الكونغولي . وحينما سألها مجلس الهجرة عما إذا كان بإمكانها تفسير سبب وجود صورتها على الطلب المقدم للحصول على تأشيرة إلى السويد، ذكرت أن هذه الصورة تتطابق مع تلك الموجودة على جواز سفرها . و لمّا أكد لها مجلس الهجرة أن الأمر ليس كذلك، أ فادت حينها أن ه من الجائز أن يكون صديقها قد استخدم صورة أخرى دون علم منها.

2-8 و في 23 آب/ أغسطس 2008، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى، وأفاد بأنه بالاستناد إلى المعلومات المكتوبة التي وردت في ال ملف وتقرير الخبير التابع لإدارة المجلس المعنية بتحديد الهوية ، فإن صاحبة الشكوى هي الشخص الذي قدم طلب الحصول على تأشيرة سويدية في الجزائر العاصمة. وذكر المجلس كذلك أن صاحب ة الشكوى لم تكن قادرة على تقديم تفسير موثوق ومتسق يبيّن أسباب تقديم طلب يتضمن جواز سفرها وصورتها وتاريخ ميلادها واسمها الأول من أجل الحصول على تأشيرة في الجزائر. ولاحظ المجلس أيضا ً أنه حتى مع افتراض أن صاحبة الشكوى كانت في الجزائر في تموز/يوليه 2006 ل تقديم طلب ا لحصول على تأشيرة، فإن هذا لا يستبعد إمكانية وجودها في بوروندي في وقت مقتل أخيها . ورأى المجلس أن في حالة الأخذ بهذا الافتراض، فإن صاحبة الشكوى لم تقدم أي تفسير معقول عن عدم إبلاغ المجلس بتقديمها طلباً للحصول على تأشيرة سويدية وعن إقامتها السابقة في الخارج. ولذلك فقد شكك المجلس في الادعاءات التي قدمتها صاحبة الشكوى. وخلص إلى أنها لم تستطع إثبات هويتها وبلد ها الأصلي و جنسيتها ، غير أنه قرر أن يفصل في هذه المسألة و في طلب اللجوء على أنهما يتعلقان ب بوروندي. وبصرف النظر عن عدم موثوقية التفاصيل التي عرضتها صاحب ة الشكوى، فقد رأى المجلس أن ادعاءاتها لا تكفي لإثبات تعرضها لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة أو العقاب بالنظر إلى أنها لم تتعرض لمثل هذه الاعتداءات حينما كانت في بوروندي. ولقد بلغها عن طريق غير مباشر أن المليشيا تفتش عنها، ولكنها بقيت في البلد لفترة طويلة نسبيا ً بعد مقتل شقيقها دون أن تتعرض للتهديد أو لمضايقات أخرى.

2-9 و في 13 تشرين الأول /أكتوبر و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، طعنت صاحبة الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة ، مدعيةً أنه ينبغي لهذه الأخيرة أن تمنحها تصريح إقامة ومركز ال لاجئ و وثيقة سفر . وأضافت أنها قدمت تفسيراً متسقاً وموثوقاً لأسباب تقديم طلب ا لحصول على تأشيرة في الجزائر. وأشار المحامي المكلف بتقديم المساعدة القضائية لصاحبة الشكوى إلى ضرورة ألاّ تحجب هذه المسألة المبررات التي دفعت موكل ت ه إلى طلب اللجوء. وبالنظر إلى أن مجلس الهجرة ل م يشكك في حقيقة تعرض شقيقها للقتل ، فإنه ينبغي أ خذ التهديدات الموجهة ضد صاحبة الشكوى نفسها على محمل الج د. ورأى محامي المساعدة القضائية أن موكل ت ه م عرضة لسوء المعاملة والاضطهاد بسبب المكانة العالية التي كان يحظى بها شقيقها في الميليشيا المعروفة باس ـ م "Sans Échec". وقد كانت التهديدات الموجهة إليه تستهدف أيضاً صاحبة الشكو ى.

2-10 وأتيحت لمجلس الهجرة إمكانية تقديم ملاحظات على الطعن الذي قدمته صاحبة الشكوى. و أفاد المجلس بأ ن ال تفسيرات التي قدمتها صاحب ة الشكوى فيما يتعلق ب مغادرتها بوروندي هي تفسيرات غير موثوقة . و علاوة على ذلك، رأى المجلس أن عدم موثوقية المعلومات التي قدمتها فيما يتعلق بطلب الحصول على ال تأشيرة ال سويدية يقلل من مصداقية الإفادات الأخرى التي قدمتها. ومن ثم، فإنه لا يمكن اعتبار إفادات صاحب ة الشكوى أدلة كافية لمنح الحماية لها .

2-11 وفي 19 أيار/ مايو 2009، رفضت محكمة الهجرة الطعن الذي قدمته صاحبة الشكوى. وأفادت هذه المحكمة ب أن صاحبة الشكوى لم تستطع إثبات هويتها ولم تأت بما يعزز الاحتمال الذي يشير إلى أنها من بوروندي. وذكرت المحكمة أنه حتى في حالة افتراض أنها من بوروندي، فإن الوضع العام في هذا البلد لا يشكل سبباً يدعو إلى طلب اللجوء أو الحماي ة. ورأت أن التفسير الذي قدمته عن الكيفية التي قُدّم بها طلب الحصول على تأشيرة باسمها في الجزائر يعدّ تفسيراً مقبولاً. ومع ذلك، ف قد رأت محكمة الهجرة أن صاحبة الشكوى لم تثبت الادعاء الذي تقول فيه إنها ستتعرض لخطر الاضطهاد و سوء المعاملة أو العق اب إذا عادت إلى بوروندي. ولاحظت محكمة الهجرة على وجه التحديد، وهي تنظر في هذا الطعن، أن صاحبة الشكوى لم تكن لها أية صلة بميليشيا التوتسي التي انضم إليها شقيقها، ولم تكن طرفا ً في ال أنشطة التي كان يقوم بها شقيقها. ولاحظت محكمة الهجرة كذلك أن الحدث الذي ت دعى صاحبة الشكوى أنه كان السبب المباشر لفرارها من بوروندي قد وقع منذ ثلاث سنوات تقريبا ً ، و رأت أنه يعود إلى فترة طويلة نسبيا ً.

2-12 و في 8 حزيران/يونيه 2009، طعنت صاحبة الشكوى في الحكم الذي أصدرته محكمة الهجرة، وفي 27 تموز /يوليه 2009، رفضت محكمة الاستئناف الخاصة ب الهجرة ال إذن بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة الهجرة. ومن ثم، فقد أصبح القرار القاضي ب طرد صاحب ة الشكوى نهائياً.

2-13 و في 7 أيلول/ سبتمبر 2009، سُجلّت رسالة من صاحب ة الشكوى لدى مجلس الهجرة. وأكدت صاحبة الشكوى في هذه الرسالة أنها قدمت في حزيران/يونيه 2009 وثائق إلى محاميها المكلف بتقديم المساعدة القضائية ، وادعت ، في جملة أمور، صدور حكم عليها في بوروندي بالسجن لمدة 20 سنة. وأرفقت صاحبة الشكوى نسخاً من ال استدعاء الذي أرسلته الشرطة في بوروندي بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ( ) ، و مذكرة توقي ف صدرت في حقها بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 ( ) ، وحكم اً صدر بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 200 8 ويقضي بسجنها لمدة 20 عاماً ( ) .

2-14 و في ضوء المعلومات المقدمة في رسالة صاحبة الشكوى و في النسخ المرفقة بها ، قرر مجلس الهجرة، في 24 أيلول/ سبتمبر 2009، عدم منح ها تصريح إقامة بموجب المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب لسنة 2005 ، أو إعادة دراسة المسألة في إطار المادة 19 من الفصل 1 2 ( ) . ولاحظ مجلس الهجرة ، في جملة أمور، أن الوثائق المرفقة كانت صوراً، ومن ثم فقيمتها كدليل منخفضة.

2-15 و طعنت صاحبة الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة ال هجرة. وطرحت عليها هذه المحكمة أسئلة تتعلق بالوثائق المقدمة، فذكرت صاحبة الشكوى خطياً أن أحد معارفها، وهو شخص يعمل سكرتيراً في إحدى المحاكم في بوروندي، كان قد أعلمها في شهر آذار/مارس أو نيسان/أبريل 2009 عن إرسال إخطار إليها، وأنه قد جرى البحث عنها وصدر حكم بإدانتها بسبب مساعدتها لشقيقها في ارتكاب أعمال قتل ونهب للممتلكات. وقد صدمت صاحب ة الشكوى لسماع هذا الخبر، ولكنها رأت أنها إذا أخبرت محاميها أو السلطات السويدية بالأمر فسيُطلب منها إثباته. ومن ثم، فقد طلبت إلى هذا الشخص المقيم في بوروندي أن يرسل إليها ال وثائق التي يتضمنها ملف المحكمة في بوروندي. وقد وصلت هذه الوثائق إلى صاحبة الشكوى في بداية حزيران/يونيه 2009، فسلمت على الفور نسخاً منها لمحامي المساعدة القضائية المكلف بقضيتها، غير أنه لم يقدمها إلى مجلس الهجرة أو إلى لمحاكم.

2-16 و في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، رفضت محكمة الهجرة الطعن الذي رفعته صاحبة الشكوى . ورأت أن المعلومات التي تفيد بصدور حكم بالسجن في حق صاحبة الشكوى وببحث الشرطة عنها تشكل ظروفاً جديدة وفقا ً لقانون الأجانب، ولم تجر، بناءً على ذلك، دراسة هذه الظروف من قبلُ. غير أنه بالنظر إلى عدم وجود أدلة إضافية داعمة، فقد اعتبرت أن إفادة صاحبة الشكوى التي أكدت فيها تلقيها لهذه المعلومات من أحد معارفها لا تتضمن أدلة كافية لاستنتاج أن الظروف الجديدة تشكل عوائق دائمة لإنفاذ ال أمر الذي يقضي بطردها بموجب المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب. و الوثائق التي ق ُ د ّ مت أصولها إلى م حكمة ال هجرة من نوعية مثيرة لل شكوك، ومن ثم، فقيمتها كدليل منخفضة. و بغض النظر عن هذ ه المسألة ، فقد خلصت محكمة الهجرة إلى أن صاحب ة الشكوى كان ت على علم بأن الوثائق سوف ترسل إليها مع نهاية شهر نيسان/ أبريل أو مطلع شهر أيار/مايو 2009، أي قبل صدور حكم مح كمة الهجرة بتاريخ 19 أيار/ مايو 2009 فيما يتعلق بالطلب الذي قدمته للحصول على تصريح الإقامة . وكانت صاحبة الشكوى، قبل هذا التاريخ، على علم بخبر إدانتها وبحث الشرطة عنها في بوروندي. ومن ثم، فقد كان بإمكانها تقديم هذه المعلومات أثناء سير ال إجراءات المتعلقة بأول طلب تقدمت به لالتماس اللجوء، غير أنها قررت عدم فعل ذلك. و لا ترى محكمة الهجرة في السبب الذي قدم ت ه صاحب ة الشكوى، أي أنه كان سيطلب منها تقديم أدلة على أقوالها، عذر اً وجيهاً بموجب المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب ، لعدم عرض هذه الظروف الجديدة في وقت مبكر.

2-17 و في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2009، رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة منح الإذن ب الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الهجرة . و هذا القرار غير قابل للطعن.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بوروندي. وتشير إلى التقرير السادس للأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروند ي (S/2009/611)، و إلى تقرير عام 2009 الصادر عن منظمة العفو الدولية ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما يتعلق بال سجل السيئ ل حقوق الإنسان في بوروندي، بما في ذلك استخدام التعذيب ضد الم حتجزين في السج و ن، وأعمال القتل غير المشروعة على أيدي قوات الأمن، و انتشار الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع، والإفلات من العقاب. وفي ضوء ما سبق، أكدت صاحبة الشكوى أنه بالنظر إلى اتهامها بالاشتراك في أنشطة شقيق ها المتوفى و توقع سجنها بتهمة المساعدة في ارتكاب أعمال القتل والسرقة، فإن طردها من السويد إلى بوروندي سوف يعرضها لظروف السجن القاسية التي تشكل خطراً على حياتها و لل تعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، م ن قبيل الاغتصاب والعنف الجنسي. و من ثم، فهي تدعي أن إعادتها قسراً إلى بوروندي ستشكل انتهاكاً من جانب السويد لحقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

3-2 و تشير صاحبة الشكوى إلى أنها ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي. وتذكر أن أحد أفراد أسرتها الأقربين قد قُتل بالفعل، وهي تخشى أن تواجه المصير نفسه في حالة طردها إلى بوروندي، وترى أنها ستكون أمام خطر واضح يعرضها لسوء المعاملة والتعذيب والاغتصاب داخل السجن. وفي هذا الصدد، تؤكد صاحبة الشكوى براءتها وعدم ارتكابها للأعمال التي أدينت بسببها. وترى أن خلفية إدانتها تعود إلى التناقضات العرقية السائدة في بوروندي و إلى مشاركة شقيقها في ميليشيا " Sans Échec".

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 20 10 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية و الأسس الموضوعية . وفيما يتعلق ب ال مقبولية، تذكر الدولة الطرف أ نها ليست على علم بأن هذه المسألة بالذات قد بُحثت أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية و بالإشارة إلى الفقرة 5(ب) من المادة 2 من الاتفاقية، تقر الدولة الطرف باستنفا د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بالنسبة إلى هذا البلاغ.

4-2 وبصرف النظر عن ال نتائج المستخلصة من نظر اللجنة في المسائل المتعلقة بالفقرتين 5(أ) و(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإن الدولة الطرف ترى أن تأكيد صاحبة الشكوى أنها ستتعرض ل خطر المعاملة بطريقة تبلغ حد انتهاك الاتفاقية لا يرقى إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة لأغراض المقبولية . وترى أنه من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس، ومن ثم فهو غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الات فاقية، والفقرة الفرعية (ب) من المادة 113 (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 107 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة .

4-3 و ترى الدولة الطرف أنه في حالة ما إذا خلصت اللجنة إلى أن الشكوى مقبولة، فإن المسألة المعروضة أمامها بشأن الأسس الموضوعية تتمثل في ما إذا كان طرد صاحبة الشكوى ي نتهك التزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كان ت هناك أسباب حقيقية ( ) تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. و في هذا الصدد، تشير الد ولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة ( ) الذي رأت فيه أن الغرض من تحديد ما إذا كان ت الإعادة القسرية لشخص ما إلى بلد آخر تشكل انتهاكاً للفقرة 3 من الاتفاقية يتمثل في تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر ( ) التعذيب عقب إعادته إلى ذلك البلد. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى هذا البلد. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن التزامها بالامتناع عن الإعادة القسرية لشخص ما إلى دولة أخرى ، حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب ، يرتبط بشكل مباشر بتعريف التعذيب على النحو المبين في المادة 1 من الاتفاقية . ويستنتج من اجتهاد اللجنة ( ) أن مسألة ما إذا كان ت الدولة الطرف ملتزمة بالامتناع عن طرد شخص يمكن أن يتعرض لخطر ا ل ت ألم أو العذاب الذي يلحقه به كيان غير حكومي، دون موافقة الحكومة أو قبول ها، ت قع خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقي ة.

4-4 وفيما يتعلق ب الحالة العامة لحقوق الإنسان في بوروندي، فإن الدولة الطرف ترى أنه من الجائز حتى الآن وصفها بأنها بعيدة كل البعد عن الاستقرار بعد الحرب الأهلية الطويلة التي دارت بين الحكومة التي ي هيمن عليها التوتسي والجيش التابع لها والجماعات المتمردة التي يهيمن عليها الهوتو. ونتيجة لهذه الحرب، فقد الكثير من المدنيين أرواحهم، ويتحمل طرفا النزاع على حد سواء مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للسكان المدنيي ن. و لا يزال سجل حكومة بوروندي في مجال حقوق الإنسان للحكومة بوروندي سجلاً هزيلاً . ويمثل أ فراد الجيش (قوات الدفاع الوطن ي)، والشرطة ودائرة الاستخبارات الوطنية الجهات المسؤولة عن تعذيب وقتل وضرب المدنيين والمحتجزين، بم ن فيهم المناصرون المشتبه في تأييدهم لقوات التحرير الوطنية ( ) . ولا تزال قوات الأمن تتحرش ب أعضاء المعارضة. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه في أيار/ مايو 2008، فقد واصلت قوات التحرير الوطنية اعتداءاتها ضد المدنيين وكانت معاقل قوات التحرير الوطنية التقليدية، بما في ذلك مناطق بوجمبورا الريفية ، المسرح الرئيسي لهذه الاعتداءات . ولئن كانت السلطات المدنية تستطيع بشكل عام أن تتحكم بفعالية في قوات الأمن، فإن هناك حالات تصرفت فيها عناصر من قوات الأمن بشكل مستقل. و على الرغم من أن قوات الأمن الحكومية، و ب خاصة قوات الدفاع الوطني، قد اتخذت بعض ال تدابير لملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فإن معظم الأفراد يتصرفون وهم في مأمن من العقا ب ( ) .

4-5 وتضيف الدولة الطرف أن الدستور الجديد أصبح نافذاً اعتباراً من عام 2005، وهو ي ضع ال شروط التي سوف ت تقاسم بها المجموعت ا ن العرقيت ا ن السلطة ، ويعترف بحقوق الإنسان الأساسية لجميع البورونديي ن. ويكفل هذا الدستور إقامة نظام يستند إلى التعددية الحزبية و يضمن حرية التعبير والصحافة . وأجريت أيضا ً في عام 2005 انتخابات عامة أصبح فيها المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية هو الحزب الحاكم في البلد. و في نيسان/ أبريل 2009، تحولت حركة قوات التحرير الوطنية بصورة رسمية إلى حزب سياسي . وبعد نزع سلاح حركة قوات التحرير الوطنية واعتمادها كحزب سياسي، يجري التعامل الآن مع أية أعمال عنف ترتكبها باعتبارها جرائم، وقد تراجع عدد الانتهاكات المنسوبة إليها ( ) . ولا يزال الإفلات من العقاب سائدا و هناك "نزوع إلى طلب العدالة في الشوارع" إذا لم يتسن تحقيقها في المحاكم ( ) . وت رى الدولة الطرف أن التقييم المذكور يجسد الحالة في بوروندي كما وصفتها التقارير التي أشارت إليها صاحب ة الشكوى أمام اللجنة (انظر الفقرة 3-1 أعلاه ).

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أنها لا ترغب في التقليل من شأن ال شواغل التي قد يجوز الإعراب عنها فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في بوروندي، إلاّ أنها ترى أنه ليس هناك شك في أن الظروف المشار إليها في التقارير المذكورة أعلاه لا تكفي في حد ذاتها لتأكيد أن الإعادة القسرية لصاحبة الشكوى إلى بوروندي سيترتب عليه ا انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية. ومن ثم، فإنه ينبغي للجنة تقييم خطر تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب ، على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية، بعد إعادتها إلى بوروندي .

4-7 و ترى الدولة الطرف أن السلطات والمحاكم السويدية المعنية بالهجرة تطبق في تقييمها لخطر التعرض للتعذيب أثناء نظرها في طلب التماس اللجوء بموجب قانون الأجانب اختباراً مماثلاً للاختبار الذي تطبقه اللجنة لدى بحث بلاغ لاحق بموجب الاتفاقية ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن من الضروري إدراك أن السلطات الوطنية مؤهلة تأهيلاً ج ي دا ً لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمس اللجوء وكذلك إفاداته وادعاءاته نظراً لما يتاح لها من فرص الاتصال المباشر بملتمس اللجوء المعني بالأمر. وفي ضوء ما سبق، ت رى الدولة أن من الضروري إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي أجرته سلطات الهجرة السويدية .

4-8 وفيما يتعلق ب تقييم مصداقية إفادات صاحبة الشكوى، فإن الدولة الطرف تستند أساسا ً إلى المنطق المذكور في قرار مجلس الهجرة الذي أجرى مقابلتين ولقاءً مباشراً مع صاحبة الشكوى . وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن من المناسب التأكيد على وجود ثغرات كبيرة في مصداقية التفاصيل التي قدمتها صاحب ة الشكوى إلى سلطات الهجرة و إلى اللجنة. و قد تمسك مجلس الهجرة طوال الإجراءات المتعلقة ب هذه القضية ب أن صاحب ة الشكوى هي نفس الشخص الذي قد ّ م طلب ال حصول على تأشيرة في السفارة السويدية ب الجزائر العاصمة في عام 2006، وهو ما أعرب عنه سواء في قراره القاضي برفض طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى أو في الملاحظات التي عرضها على محكمة الهجرة بعد طعن صاحبة الشكوى في قرار المجلس. وتتفق ا لدولة الطرف تماما ً مع هذا الاستنتاج. وهي ترى أن التفسير الذي أدلت به صاحبة الشكوى بخصوص الطريقة التي ق ُ د ّ م بها طلب الحصول على تأشيرة سويدية باسمها في الجزائر في عام 2006 هو تفسير غير موثوق وفضفاض وغير متسق.

4-9 وتدفع الدولة الطرف ب أن من الضروري ألاّ يكون قد مضى على الصورة التي ترفق ب طلب التأشيرة أكثر من ستة أشهر . و يجب أن يملأ صاحب الطلب ويوقع شخصيا ً طلب التأشير ة، وينبغي أن تكون الوثائق التي ترفق بالطلب أصلية. وترى الدولة الطرف أن هذه الحقائق تثير شكوكا ً أخرى فيما يتعلق بالتفسير الذي أفادت فيه مقدمة الشكوى بأنها لم تشارك في تقديم طلب التأشيرة إلى ا لسفارة السويدية في الجزائر العاصمة. وعلاوة على ذلك، فقد كانت تقول، إلى اليوم الذي ووجهت فيه ب تفاصيل طلب التأشيرة، إنها لم تمتلك جواز سفر على الإطلاق. و خلال المقابلة التي أجريت معها ، أشارت مع ذلك، حينما ووجهت بمسألة طلب التأشيرة، إلى أنها كانت تحمل جواز سفر وذكرت أنه جواز غير مزيف. وترى الدولة الطرف أن إفادة صاحبة الشكوى ب أن ال اسم الحقيقي الوحيد في جواز السفر هو اسمها الأول إفادة غير موثوقة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التفسير الذي أفادت فيه بأن شخصاً آخر يدعى جون قد ساعدها في تقديم طلب الحصول على جواز السفر، وأنها فعلت ذلك من أجل مساعدة صديقها. وبالإضافة إلى عدم مصداقية ال تفسيرات التي قدمتها صاحب ة الشكوى بشأن طلب الحصول على تأشيرة وجواز سفرها ، فقد بيّن خبير تابع للمجلس ومختص في تحديد الهوية أن المقارنة بين صورة صاحبة الشكوى التي أُخذت وقت تقديمها لطلب اللجوء والصورة المرفقة بطلب ا لحصول على ال تأشيرة السويدية في الجزائر العاصمة تدل على أنهما تعودان لشخص واحد.

4-10 وحيث إن الدولة الطرف ترى ، مثل ها في ذلك مثل مجلس الهجرة، أن من الواضح أن صاحبة الشكوى ه ي نفس الشخص الذي قدم طلب الحصول على تأشيرة سويدية في الجزائر العاصمة، فإن ذلك يعني أن صاحبة الشكوى هي التي تولت ملء طلب التأشيرة ، ومن ثم ، فقد كان من الضروري أخذ ذلك في الاعتبار أثناء دراسة الطلب الذي قدمته لالتماس اللجوء . وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن الإفادات التي قدمتها صاحب ة الشكوى في الطلب الذي قدمته للحصول على تأشيرة سويدية و في طلب الحصول على ا لحماية هي إفادات متناقضة للسببين التالي ين:

(أ) وفقا ً لطلب الحصول على ال تأشيرة السويدية، يعيش والدا صاحب ة الشكوى معا ً بمنطقة روهيرو في بوجمبورا ، ولها أخت ا ن وشقيق واحد. و أُفيد بأن ال شقيق قد ولد في عام 199 0. وتصرح صاحبة الشكوى في طلب اللجوء بأن والديها قُتلا في عام 1996. وذكرت كذلك، وفقاً لطلب التماس اللجوء، أن شقيقها ولد في عام 1975 ، ومن ثم، فقد كان عمره حينما قُتل 31 سنة . كما أن طلب اللجوء لا يتضمن أية معلومات تفيد ب أن لصاحبة الشكوى أختين؛

( ب ) تبيّن المعلومات الواردة في طلب ا لحصول على ال تأشيرة ال سويدية أن صاحبة الشكوى كان ت ت عمل في النيجر في الفترة 2002-200 3. وتبيّن هذه المعلومات أيضا ً أن ها غادرت الجزائر إلى فرنسا و أنها عادت إلى الجزائر ثلاث مرات في الفترة ما بين شهري تموز/يوليه 2003 وتشرين الأول/أكتوبر 2005 . وخلال زيارته ا لفرنسا في تموز/ يوليه 2004، جددت صاحبة الشكوى جواز سفرها في السفارة البوروندية في باري س.

4-11 وت رى الدولة الطرف أن ه على الرغم من أن ال معلومات المتعلقة بحالات الدخول إلى الجزائر وفرنسا والخروج منهما لا تثبت في حد ذاتها أن صاحب ة الشكوى كانت تعيش في الجزائر خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، فإنها تبين على الأقل أنها كانت تتنقل بين الجزائر وفرنسا خلال هذه الفترة . وفضلاً عن ذلك، فهي لم تتردد في الاتصال بالسفارة البوروندية في باريس. وعلاوة على ذلك، ف هذه المعلومات تبيّن أيضاً إلى جانب التفاصيل التي أفادت بأنها عملت في النيجر في الفترة 2002-2003، وهو ما يعنى بالتالي أنها عاشت هناك، أنه ا لم تتعرض لأية مشاكل لدى مغادرتها بوروندي خلال هذه الفترة . وحيث إن صاحبة الشكوى قد صرحت في الطلب الذي قدمته للحصول على التأشيرة بأنها طالبة في جامعة الجزائر، وأوردت عنوان محل إقامتها في هذه المدينة، فمن الواجب افتراض أنها عاشت في الجزائر العاصمة على الأقل خلال فترات من عام 2006. وفي ضوء هذه الظروف، تخلص الدولة الطرف إلى أن من الواضح أن صاحبة الشكوى قد سافرت إلى الخارج عدة مرات قبل وصوله ا إلى السويد في أواخر عام 2006 لطلب الحصول على الحماية، على عكس ما أوردته في الطلب الذي قدمته لالتماس اللجوء .

4-12 وت رى الدولة الطرف أيضا ً أن التفاصيل الواردة في إفادات صاحبة الشكوى في طلب اللجوء هي إفادات متناقضة في حد ذاتها. ولا توجد مصداقية ل لمعلومات التي أدلت بها صاحبة الشكوى وأكدت فيها أنها كانت قريبة بما فيه الكفاية من منزلها لسماع أفراد ميليشيا الهوتو وهم يسألون شقيقها عنها، وحدوث ذلك، على حد زعمها، قبل لحظات من قتله، و دون أن يراها الجنود . وت عتبر الدولة الطرف أيضا ً ال معلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى عن الكيفية التي تمكنت بها في ذلك الحين من الهرب بعيداً عن منزلها و بقائها لمدة شهرين مع صديق يقيم على بعد مسافة قصيرة من هذا المنزل دون أن يُفتش عنها أو يعثر عليها في هذا المكان هي معلومات عديمة المصداقية. و ترى الدولة الطرف أن من الواضح أيضاً أن صاحبة الشكوى كانت كاذبة حينما أكدت عدم حيازتها ل جواز سفر، وهو ما كشفت عنه حينما ووجهت ب المعلومات المتعلقة ب طلب الحصول على التأشيرة.

4-13 و في ضوء ما تقدم، وبسبب عدم كفاية الوصف الذي قدمته صاحب ة الشكوى عن الاستعدادات التي اتخذتها لمغادرة بوروندي ، تخلص الدولة الطرف إلى أن مصداقية الإفادات والادعاءات التي قدمتها صاحبة الشكوى في قضية اللجوء المرفوعة أمام سلطات الهجرة السويدية وأمام اللجنة ضعيفة للغاية. وبناء ً عل ى ذلك ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يكون " الشك لصالحها " في هذا البلا غ. وتخلص الدولة الطرف كذلك إلى أنه، بالنظر إلى ضعف مصداقية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى ، فلا توجد أية معلومات أو أدلة أخرى لدعم إفادتها ب أنها س تواجه خطر التعرض لسوء المعاملة والاغتصاب على يد ميليشيا الهوتو في بوروندي بسبب الأنشطة المزعومة التي كان ينفذها شقيقها مع ميليشيا "Sans Échec".

4-14 وتبعاً لذلك، تحتج الدولة الطرف كذلك بأن إفادة صاحبة الشكوى التي تؤكد فيها صدور حكم بالسجن في حقها وإخطارها بذلك والبحث عنها في بوروندي إفادة غير صادقة. وتضيف الدولة الطرف أن التفسير الذي قدمته صاحبة الشكوى عن كيفيه حصولها على الوثائق التي تؤكد إخطارها والبحث عنها وإدانتها في بوروندي يتسم إلى حد بعيد بعدم الاتساق و يصعب استيعابه ، على الرغم من أن صاحبة الشكوى قد قدمته خطياً إلى محكمة الهجر ة. وعلاوة على ذلك، ت تفق الدولة الطرف مع الاستنتاج القائل بأن مجلس الهجرة قد خلص بعد الانتهاء من دراسة الوثائق المتعلقة بالإدانة والإخطار وأمر البحث إلى أنها من نوعية مثيرة لل شكوك، و من ثم ، فقيمتها كدليل منخفضة . وفيما يتعلق بإفادة صاحبة الشكوى بأن محامي المساعدة القضائية أهمل في إ رسال الوثائق المعنية إلى سلطات الهجرة، ترى الدولة الطرف أن ه ينبغي إثبات أي إفادة من هذا النوع بالأدلة وسيكون من الأفضل تأكيدها أو تفنيدها، أو على الأقل إبلاغ المحامي بها. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم أية معلومات من هذا النوع. و بالنظر إلى وجود عدة إفادات قدمتها صاحبة الشكوى واعتبرتها الدولة الطرف أقوالاً غير موثوقة، فإن هذه الرؤية تسري على المصداقية العامة لصاحبة الشكوى. ومن ثم، فإن الدولة الطرف لا ترى في إفادة صاحبة الشكوى بشأن محاميها إفادة صادقة.

4-15 وت ؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم أية إفادات أو معلومات أخرى تبيّن أنها ستتعرض لخطر سوء المعاملة أو الاغتصاب إذا عاد ت إلى بوروندي. وتتناقض الإفادة التي قدمتها في طلب اللجوء بعدم امتلاكها ل شبكة اجتماعية في بوروندي مع الإفادات التي قدمتها بشأن أسرتها في الطلب الذي قدمته للحصول على ال تأشيرة السويدية . فحسب هذه الإفادات ، فإن والديها و شقيقتها الكبرى و شقيقتها الصغرى وشقيقها الأصغر يعيش ون في بوروندي. وعلاوة على ذلك، فمن الواضح أن صاحبة الشكوى تمتلك شبكة اجتماعية، وفقاً لما أفادت به بشأن أماكن وجودها في بوروندي قبل أن تغادر هذا البلد. وتخلص الدولة الطرف إلى أن الظروف التي تذرع ت بها صاحبة الشكوى ليست كافية لتبي ّ ن أن خطر التعرض ل لتعذيب المزعوم يستوفي الشروط المتمثلة في أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. ومن ثم، فإن صاحبة الشكوى لم تقدم أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا رُحّلت إلى بوروندي.

4-16 وأخيرا ً ، تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً للمادة 22 من الفصل 12 من قانون الأجانب، فإن قرار الطرد يسقط بعد مضي أربع سنوات من صيرورته نهائياً وغير قابل للطعن. وفي هذا البلاغ، أصبح القرار القاضي بطرد صاحبة الشكوى نهائياً وغير قابل للطعن في 27 تموز/ يوليه 2009، وهو التاريخ الذي رفضت فيه محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة الإذن بالطعن. ومن ثم، فسيصبح قرار الطرد المذكور لاغياً بالتقادم في 27 تموز/يوليه 2013.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أكدت صاحب ة الشكوى من جديد إفاداتها الأولية بشأن هويتها وبلد ها الأصلي والأحداث التي أدت إلى رحيلها من بوروندي. وبالنسبة إلى التعقيدات المتعلقة ب جواز السفر وطلب التأشيرة المزعوم ين ، ذكرت صاحبة الشكوى أنها كانت قد تعلقت برجل التقت به في بوروندي. وحينما طلب منها هذا الشخص أن تسلمه جواز سفرها وصورها استجابت لطلبه . وأكدت صاحب ة الشكوى أنها لم تقدم قطّ طلباً للحصول على تأشيرة ، ولم تزر الجزائر أو فرنسا أو أي مكان آخر كما ادعى مجلس الهجرة وغيره من الهيئات. وأضافت أنها لم تتعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة أو العق اب خلال مدة بقائها في بوروندي بعد مقتل شقيقها ، لأنها كانت متخفية عن الأنظار . وقد غادرت بوروندي بمساعدة مهربين ، ولهذا السبب فهي لا تمتلك أية معلومات عن جواز السفر الذي استخدمته للسفر إلى السويد . و أكدت أن الشيء الوحيد الذي كانت حريصة عليه هو مغادرة بلدها الأصلي والوصول إلى مكان آم ن.

5-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترى صاحبة الشكوى أنها قدمت معلومات وتفاصيل مسهبة لإثبات ادعاءاتها، وينبغي أن يتحول عبء الإثبات عنها إلى الدولة الطرف ( ) . وترى صاحبة الشكوى أن ها ستسجن لدى عودتها إلى بوروندي، وهو ما سيؤدي إلى تعرضها للتعذيب بال معنى المحدد ل هذا المصطلح في المادة 1 من الاتفاقية . وتؤكد صاحبة الشكوى من جديد ، استنادا ً إلى الوضع الراهن في بوروندي، بالإضافة إلى الأسباب التي دفعتها إلى طلب الحصول على اللجوء والحماية ، حسبما قدمتها لسلطات الهجرة السويدية وحسبما وردت في البلاغ المقدم إلى اللجنة، أن طردها إلى بوروندي سيشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقي ة.

5-3 وتعترض صاحبة الشكوى على بيان الدولة الطرف الذي أكدت فيه أنها تطبق عند النظر في طلب التماس اللجوء بموجب قانون الأجانب الاختبار نفسه الذي تطبقه اللجنة لدى بحث بلاغ لاحق بموجب الاتفاقية . وهي ترى أنه يتعين على سلطات الهجرة السويدية، لدى نظرها في طلب التماس اللجوء بموجب القانون المذكور، أن تبدأ بدراسة ما إذا كان مقدم الطلب لاجئاً (بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين)) ، وتضطلع بعد ذلك ببحث ما إذا كان ب حاجة إلى الحماية الواجبة بسبب ظروف أخرى أو ما إذا كان ت هناك أسباب تكشف عن ظروف بالغة القسوة تستدعي منح مقدم الطلب تصريح إقامة استناداً إلى أحد هذه الأسباب . ومن ثم، فإن صاحبة الشكوى ترى أن تقييم السلطا ت يتعلق بتحديد وضع اللاجئ وفقاً لاتفاقية اللاجئين وليس وفقاً ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة.

5-4 وذكر ت صاحبة الشكوى أن اتفاقية اللاجئين تتميز بكونها أوسع نطاقاً من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وأضيق منها في الوقت نفسه. فهي أوسع نطاقاً لأن " ال لاجئ" ، أي ال شخص الذي له الحق في عدم الرد بموجب المادة 33 من تلك الاتفاقية، هو شخص لديه " خوف مبرر من الاضطهاد" لأسباب معينة في الدولة المستقبل ة. وقد يكون "الاضطهاد" أقل قسوة من "التعذيب"، ومن ثم، فإن اتفاقية اللاجئين تطبق حينما يُخشى من أحد أشكال سوء المعاملة الأقل قسوة في الدولة المستقبلة. ومن ناحية أخرى، ف ليست هناك صلة ل لأسباب التي تؤدي إلى التعرض للتعذيب بأغراض التقييم بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، في حين أن أسباب التعرض لل اضطهاد تكون ذات صلة بذلك بموجب اتفاقية اللاجئين. وعلاوة على ذلك، فإن الحقوق المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب هي حقوق مطلقة، في حين أنه يمكن إنكار حقوق اللاجئين . و في هذا الصدد، ترى صاحبة الشكوى أن التقييمات التي قدمتها سلطات الهجرة السويدية والدولة الطرف بشأن ما إذا كان طردها يشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب أم لا، هي تقييمات أُنجزت، على الأرجح، استناداً إلى التقييم الذي قُدّم لدى تحديد وضع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئي ن.

ال ملاحظات ال إضافية المقدمة من الدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية م ؤرخة 13 نيسان/ أبريل 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وهي ترى أنه على عكس ما جاء في ادعاءات صاحبة الشكوى، فإن تطبيق المادة 2 من الفصل 4 مقروءةً بالاقتران مع المادة 1 من الفصل 5 من قانون الأجانب ، على قضيتها يقدم حماية مماثلة لتلك التي تقدمها اتفاقية مناهضة التعذيب ضد الرد. ولكي يستحق الشخص الأجنبي الحماية من الرد ، فإن الأسباب التي ت ؤدي إلى تعرض الشخص الأجنبي لخطر العقاب البدني أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ليست لها أهمية، ومن غير الضروري اعتبار ا لأجنبي لاجئ اً بالمعنى المقصود في اتفاقية اللاجئين. وعلاوة على ذلك، فالمادة 1 من الفصل 12 من القانون المذكور تنص على فرض حظر مطلق على إنفاذ قرار الطرد حينما يكون هناك سبب وجيه يدعو إلى الاعتقاد بأن أمر الطرد سيعرض الشخص الأجنبي ل خطر صدور حكم بالإعدام في حقه أو يعرضه للعقاب البدني أ و التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي يراد إبعاد هذا الشخص إليه ، أو حينما يكون هناك سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الأجنبي غير محمي من خطر إرساله إلى بلد ثالث يكون فيه عرضة ل خطر من هذا القبيل.و ت ذكر الدولة الطرف أيضا ً أن اعتماد المادة 1 من الفصل 12 من هذا القانون قد جاء لضمان الامتثال للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي توفر الحماية من الرد بشكل أقوى من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذي ب. وتضيف الدولة الطرف أن الملاحظات الأولية الصادرة في 2 أيلول /سبتمبر 2010 تدل بوضوح على أن نظرها في هذا البلاغ يستند إلى المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذي ب.

6-2 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تكرر الدولة الطرف التأكيد على تعليلها السابق الذي رأت فيه أنه يتعين على صاحبة الشكوى أن تثبت وجود أسباب حقيقية تدفع إلى ا لاعتقاد ب أنها تواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في بوروندي. ولا يتحول عبء الإثبات إلى الدولة الطرف إلاّ بعد تقديم الأدلة التي تُثبت وجود خطر من هذا القبيل وهي تعترض على ما يؤكد تمكّن صاحبة الشكوى من تقديم أدلة كافية لتحويل عبء الإثبات ، وترى أن هذه الأخيرة لم تقدم أي نسخة لحكم فعلي يثبت إدانتها بالسجن لمدة 20 عام اً باستثناء وثيقة واحدة ب عنوان " إعلان تسليم حكم قضائي ". و علاوة على ذلك، ت رى الدولة الطرف أن ال مستندات التي قدمتها صاحبة الشكوى لدعم ادعاءاتها هي أدلة ذات قيمة محدودة للغاية ، لكونها وثائق تتسم ببساطة شديدة ويمكن إعدادها بسهولة . و بالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن كل من "أمر التوقيف" و"الإخطار" أية إشارة إلى رقم القضية أو أي شكل آخر من أشكال التعريف.

6-3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الادعاء القائل بأن الوثائق التي قدمتها صاحب ة الشكوى تشكل أصولاً . وتلاحظ في هذا الصدد أن ال وثائق تتكون من وثائق مطبوعة مُلئت جميعها باليد باستخدام قلم حبره أزرق ومختومة بطوابع زرقاء. وترى الدولة الطرف أنه من الغريب أن تكون صاحب ة الشكوى قد حصل ت على أصول هذه الوثائق وليس على مستخرجات - كما جرت عليه العادة. وعلاوة على ذلك، فإن ال رواية التي قدم ت ها صاحب ة الشكوى عن كيفية حصولها على هذه ال وثائق هي أبعد ما تكون عن التصديق ولا تقدم تفسيراً ل سبب عدم وجود نسخة من الحكم الفعلي إذا كان قد طُلب إلى ال شخص الذي ساعدها إرسال نسخ من جميع الوثائق الموجودة في ملف المحكم ة. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن اعتبار هذه ال وثائق أدلة لإثبات ادعاءات صاحبة الشكوى.

6-4 وتعترض الدولة الطرف بشدة على إفادة صاحبة الشكوى التي أكدت فيها أنها قدمت تفاصيل ومعلومات مسهبة لإثبات ادعاءاتها، و ترى أنها قدمت، على العكس من ذلك ، رواية تخلو من أية تفاصيل ويصعب تصديقها. وقد ثبت أن صاحبة الشكوى قد قدمت عن قصد معلومات كاذبة لسلطات الهجرة، وهو ما يؤثر على مصداقيتها العامة. وعلاوة على ذلك، تتسم المعلومات التي قدمتها صاحب ة الشكوى في طلب اللجوء بالتناقض ، م ما يقلل إلى حد أكبر من مصداقيتها و من موثوقية الرواية التي قدمتها. وتؤكد الدولة الطرف أن الظروف التي تسنى تلخيصها في الفقرات من 2-4 حتى 2-8 و من 4-8 حتى 4-10 تدعم بقوة الاستنتاج القائل بأن صاحب ة الشكوى قد قدم ت بنفسها طلب التأشيرة في الجزائر العاصمة. وعلاوة على ذلك، فإن ال وقائع المقدمة في الطلب المذكور تفضي إلى استنتاج مفاده أن رواية صاحب ة الشكوى بشأن اشتراك شقيقها في ميليشيا "SansÉchec" و قتله لاحقا ً لا يمكن أن تكون رواية صحيحة . وفي ضوء عدم وجود أدلة مكتوبة ذات موثوقية لدعم الادعاءات ، وبالنظر كذلك إلى الأسباب القوية التي تدعو إلى الشك في مصداقية ادعاءات صاحبة الشكوى وصدقها ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تف ب عبء الإثبات لتبيّن أنها تواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في بوروندي. و من ثم ، فإن عبء الإثبات لم ي تحول إلى الدولة الطرف . و ت ضيف الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس يدعو إلى الإبقاء على التدبير المؤقت المطلوب بموجب المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، حيث إن إنفاذ أمر الطرد لن ي لحق بصاحبة الشكوى أي ضرر من الأضرار التي لا يمكن جبرها.

تعليقات صاحبة الشكوى على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7 - في 17 تموز/يوليه 2011، كررت صاحب ة الشكوى من جديد ادعاءاتها الأولية التي تؤكد وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتعرض للتعذيب في بوروندي إذا أعيدت إليها . وترى أنه قد تسنى تأكيد هذه الادعاءات بأدلة منها الوثائق المقدمة، وتقول إنها بيّنت الكيفية التي تمكنت بها من الحصول عليها. وتضيف صاحبة الشكوى أنه لا يمكن ها أن تعطي تفسيراً أفضل عن أسباب تقديم طلب تأشيرة باسمها و استخدام شخص آخر ل جواز سفرها ، نظرا لأنها لا تعرف ما حدث في هذا الشأن. و هي "إنما تقول الحقيقة".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء ات ت رد في شكوى ما، ي تعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بم وجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتشير اللجنة إلى أنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحبة الشكوى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

8-3 وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس . بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي عرضتها عليها صاحبة الشكوى تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها بالاستناد إلى الأسس الموضوعية. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق أخرى أمام المقبولية وتعلن البلاغ مقبولاً. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وصاحبة الشكوى قدمتا على حد سواء ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة ستشرع مباشرة في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

9-2 والمسألة المعروضة على نظر اللجنة هي ما إذا كان طرد صاحبة الشكوى إلى بوروندي سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده (ترده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف أن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد شخص يمكن أن يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة على يد كيان غير حكومي تدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية في الحالات التي توافق فيها السلطات الحكومية في بلد العودة على هذا التصرف وتقبل به ( ) . ومع ذلك، فإن صاحبة الشكوى وإن كانت تدعي أنها فرت من بوروندي في البداية بسبب خوفها من الضرر الذي سيلحقها على يد ميليشيات الهوتو، فإنها لم تقدم أي دليل لدعم الادعاء الذي قالت فيه إنها سوف تواجه خطر اعتداء هذه الميليشيات عليها إذا عادت إلى بوروندي في الوقت الحاضر.

9-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى بأنها ستتعرض للسَّجن في بوروندي، وأن هذا السجن سيكون حتماً مصحوباً بسوء المعاملة والتعذيب والاغتصاب، يجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي. وفي أثناء تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما يمكن ألا يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

9-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، والذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يُقدَّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان من غير الضروري إثبات أن هذا الخطر "مرجح وقوعه بشدة" ( ) ، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع بشكل عام على صاحب الشكوى، الذي يتعين عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنها تولي، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، قدراً كبيراً من الأهمية لنتائج الوقائع التي توصلت إليها هيئات الدولة الطرف المعنية ( ) ، في حين أنها غير ملزمة في الوقت نفسه بالأخذ بهذه النتائج؛ بل إن لديها السلطة اللازمة، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لإجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى المجموعة الكاملة لظروف كل قضية.

9-5 وفي هذه ال قضية ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرّت وراعت حقيقة أن سجل حقوق الإنسان في بوروندي لا يزال هزيلاً حتى الآن ( ) ، وأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بوروندي لا تزال بعيدة كل البعد عن الاستقرار بعد الحرب الأهلية الطويلة بين الحكومة التي يهيمن عليها التوتسي وجماعات المتمردين التي يهيمن عليها الهوتو. ومع ذلك، فإن سلطات الهجرة في الدولة الطرف والمحاكم لم تقلل من شأن ال شواغل التي ربما كان الإعراب عنها مشروعاً فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في بوروندي، إلاّ أنها رأت أن الظروف السائدة في هذا البلد ليست في حد ذاتها كافية لإثبات أن ال عودة القسرية ل صاحب ة الشكوى إلى بوروندي تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9-6 وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف قد وجهت الانتباه إلى تناقضات عديدة وتناقضات خطيرة في رواية صاحبة الشكوى للوقائع وفي الإفادات التي قدمتها، والتي تشكك في مصداقيتها العامة و في صحة ادعاءاتها. كما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات ا لتي قدمتها صاحب ة الشكوى بشأن هذه النقاط .

9-7 و فيما يتعلق بإفادة صاحبة الشكوى التي أكدت فيها إدانتها بالسجن لمدة 20 عاما ً بتهمة ال مساعدة في أعمال القتل والسرقة ، وهي الأعمال التي تدعي أنها لم ترتكبها ، تحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أن صاحبة الشكوى لم تقدم الحكم الفعلي، وإنما قدمت وثيقة واحدة ب عنوان " إعلان تسليم حكم قضائي ". و علاوة على ذلك، ت رى الدولة الطرف أن ال مستندات التي قدمتها صاحبة الشكوى لدعم ادعاءاتها هي أدلة ذات قيمة محدودة للغاية ، لكونها وثائق تتسم ببساطة شديدة ويمكن إعدادها بسهولة ولا تتضمن أية إشارة إلى رقم القضية أو أي شكل آخر من أشكال التعريف. وعلاوة على ذلك، أثارت الدولة الطرف مسائل أخرى من قبيل سبب حصول صاحب ة الشكوى على أصول هذه الوثائق وليس على مستخرجات منها - كما جرت عليه العادة. ولم تفند صاحبة الشكوى هذه الملاحظات و لم تقدم أي ة أدلة لنفيها أو حججاً إضافية بشأنها، على الرغم من أنها منحت الفرصة للقيام بذلك.

9-8 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى لم ت ثبت أنه ا ستواجه، في حالة طردها إلى بلد ها الأصلي، خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

10- وبناء على ذلك، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ترى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحبة الشكوى إلى بوروندي لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 414/2010: ن. ت. و. ضد سويسرا

المقدم من: ن. ت. و. (يمثله المحامي طارق حسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 18 آذار/مارس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 16 أيار/مايو 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 414/2010، التي قدمها ن. ت. و. إليها بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها كل من صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو ن. ت. و.، من مواطني إثيوبيا مولود في عام 1974. وهو ملتمس لجوء رُفض طلبه. ويدعي أن إعادته القسرية إلى إثيوبيا ستشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله المحامي طارق حسن.

1-2 في 24 آذار/مارس 2010، وبموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 108 سابقاً من النظام الداخلي للجنة ( ) ، طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى إثيوبيا ما دامت شكواه قيد النظر من جانب اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو مواطن إثيوبي من إثنية أورومو، نشأ في أديس أبابا وعمل في مجال البناء بعد أن درس الهندسة المعمارية. وأبدى صاحب الشكوى اهتمامه بالسياسة خلال حملة الانتخابات التي أُجريت في عام 2005، وانضم إلى مؤيدي حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية (الذي يشار إليه في معظم الأحيان في الخارج ب‍ ‍CUDP أو KINIJIT). وقد كان نشطاً في حملة مرشحي ذلك الحزب ووُضع اسمه على القائمة الرسمية لأنصار الحزب. ووفقاً لصاحب الشكوى، بدأ الحزب الحاكم، بعد أن تمخضت الانتخابات عن نجاح حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، يشن حملة على حزب المعارضة حيث قُتل العديد من أعضاء المعارضة. وتلقى صاحب الشكوى تحذيراً من صديق له اتصالات بالحزب الحاكم بأنه مستهدف وأن الشرطة تبحث عنه. وقد غادر صاحب الشكوى إثيوبيا إلى السودان في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وسافر من الخرطوم عَبر ألمانيا إلى سويسرا، حيث وصل إليها في حزيران/يونيه 2006 وقدَّم طلب اللجوء.

2-2 ويدعي صاحب الشكوى أنه استمر في ممارسة نشاطه السياسي أثناء إقامته في سويسرا، وأنه أحد الأعضاء المؤسسين لحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية - مكتب سويسرا. ويشير إلى أن اهتمامه السياسي هو اهتمام حقيقي وأنه يشارك منذ عـام 2006 في مظاهرات عديدة معادية للنظام في أديس أبابا. وقال إنه يكتب تعليقات على الإنترنت بشأن ما يستجد من تطورات سياسية، ويعرب عن آرائه السياسية في منتديات على الشبكة بما في ذلك منتدى شهير عن السياسة الإثيوبية.

2-3 وقدم صاحب الشكوى في 23 حزيران/يونيه 2006 طلبه الأول للجوء بناء على أنشطته في إثيوبيا. ورفضت سلطات اللجوء السويسرية طلبه في 18 آب/أغسطس 2006 واستئنافه في 18 تموز/يوليه 2008. وفي 11 آذار/مارس 2009، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً للجوء. ورُفض الطلب من جانب مكتب الهجرة الاتحادي في 30 نيسان/ أبريل 2009، ومن جانب المحكمة الإدارية الاتحادية في 10 شباط/فبراير 2010. وبعد حكم المحكمة المذكورة، طُلب من صاحب الشكوى مغادرة سويسرا في موعد أقصاه 15 آذار/مارس 2010. ويدعي صاحب الشكوى أنه مطالب بالمغادرة طوعاً، وإلا أعيد قسراً إلى إثيوبيا.

2-4 ويدعي صاحب الشكوى أن المحكمة رأت أن مركزه في حركة التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية وطبيعة مشاركته فيها ليسا مهمين بما يكفي لإثارة خوف مبرر من التعرض للاضطهاد، على الرغم من اعترافها بأن صاحب الشكوى هو أحد الأعضاء المؤسسين لمكتب الحزب في سويسرا وأنه شارك في مظاهرات وأنشطة سياسية عديدة. وذكرت المحكمة أيضاً أنه لا يمكن افتراض أن مشاركته كانت ذات طابع يحمل الحكومة الإثيوبية على اعتباره تهديداً للنظام. وخلصت إلى أنه لا يواجه خطراً فعلياً على صاحب الشكوى في حال عودته إلى إثيوبيا من حيث أنه قد يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

2-5 ويدعي صاحب الشكوى أن أنشطته المتعلقة بحملة الانتخابات في عام 2005 وواقع أنه يُعرب صراحةً عن رأيه السياسي عندما يناقش المسؤولين في الحزب الحاكم، وكذلك كونه مهنياً متعلماً، أدى إلى أنه أصبح شخصية تلاحظها وتستهدفها الحكومة الإثيوبية. ويؤكد أن عمليات إلقاء القبض التي تجريها حكومة إثيوبيا لا تقتصر على السياسيين رفيعي المستوى وأن الحكومة تراقب عن كثب حركات المعارضة ( ) ، داخل إثيوبيا وفي المنفى على السواء. ويدعي أن حملات ملاحقة المنشقين السياسيين من جانب الحكومة قد ازدادت حدتها بعد التشريع الذي اعتُمد مؤخراً لمكافحة الإرهاب. وتنص أحد مواد التشريع المشار إليه أعلاه على فرض عقوبة السجن لمدة 20 سنة على "أي شخص يقوم بكتابة أو تحرير أو طبع أو إصدار أو الإعـلان عـن أو نشر أو عرض أو إسمـاع أي بيان ترويجي يشجع أو يدعم أو يدعو إلى أفعال إرهاب" ( ) . ويشير أحد التحليلات إلى أن "التشريع يخلط بين المعارضة السياسية والإرهاب" ( ) . ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تحليل صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن هذا القانون، يذكر أن "معارضي الحكومة والمواطنين العاديين يواجهون القمع سواء بسواء لإثنائهم عن التعبير الحر والنشاط السياسي ولمعاقبتهم على ذلك" ( ) .

2-6 ويدعي صاحب الشكوى أنه كثف نشاطه السياسي بعد وصوله إلى سويسرا وأنه قدم صوراً عديدة تثبت مشاركته في المظاهرات والمناسبات السياسية، وجميعها منشورة على الإنترنت. ويدعي أنه أصبح، من خلال نشاطه المستمر والثابت، شخصية بارزة جداً في الحركة الإثيوبية في المنفى. وأكد على أن غيابه الطويل عن إثيوبيا من جهة، وآرائه السياسية من جهة أخرى، هم ما سيجعله فعلا عرضة للاضطهاد في حال عودته إلى بلده الأصلي. ويشير صاحب الشكوى إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية التي تشير إلى أن الشرطة الإثيوبية تستعمل أساليب التعذيب ضد المعارضين والناقدين السياسيين. ويشير أيضاً إلى تقارير لجنة حماية الصحفيين ( ) وتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يشير إلى أن المحتجزين والسجناء المدانين كلاهما يواجه التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ويذكر بياناً من نفس المنظمة يشير إلى لجوء الشرطة الإثيوبية والموظفين العسكريين في كل من مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية في جميع أنحاء إثيوبيا، إلى التعذيب. ويشير أيضاً إلى تقرير بيت الحرية "حرية الصحافة 2009: إثيوبيا"، الصادر في أيار/مايو 2009، الذي يفيد بأن حكومة إثيوبيا تقوم برصد وحجب مواقع ومدونات المعارضة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك المواقع الإخبارية التي يديرها الإثيوبيون الذين يعيشون في الخارج.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن إعادته القسرية إلى إثيوبيا ستشكل انتهاكاً من سويسرا لحقوقه بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة من جانب السلطات الإثيوبية في حال إعادته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 30 آذار/مارس 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى سيظل في سويسرا أثناء نظر اللجنة في قضيته أو حتى تُرفع التدابير المؤقتة.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم طلباً أوليـاً للجـوء في سويسرا، في 23 حزيران/يونيه 2006. وادعى أنه يخشى التعرض للمضايقة بعد انتخابـات عام 2005، لأنه مؤيد لحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية. وقد رفض مكتب الهجرة الاتحادي، في 18 آب/أغسطس 2006، طلبه. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن في هذا القرار، في 18 تموز/يوليه 2008. وفي 10 آذار/مارس 2009، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً للجوء، مدعياً أن طبيعة أنشطته السياسية في سويسرا ترجح اهتمام السلطات الإثيوبية الكبير بإلقاء القبض عليه. وفي 30 نيسان/أبريل 2009، رفض مكتب الهجرة الاتحادي هذا الطلب. وقد اعترف صاحب الشكوى صراحةً في دعوى الطعن التي رفعها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، بأن القرار الصادر في 18 تموز/يوليه 2008 قد دخل حيز النفاذ وأن دوافع طلبه لا تستند إلا إلى أنشطة سياسية شارك فيها في سويسرا. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الطعن في قرارها الصادر في 10 شباط/فبراير 2010.

4-3 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يحتج أمام اللجنة بأنه سيتعرض شخصيا ً ، في حال إعادته إلى بلده، لخطر التعذيب الفعلي والمحقق، وذلك بسبب أنشطته السياسية في سويسرا. وهو لا يقدم أي عناصر جديدة تشكك في القرار الصادر في 10 شباط/فبراير 2010 عن المحكمة الإدارية الاتحادية، الذي صدر بعد إجراء دراسة مفصلة لقضيته، لكنه يعترض على تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحكمة. وتدعي الدولة الطرف أنها ستقوم بإثبات صحة قرار المحكمة، في ضوء المادة 3 من الاتفاقية، والاجتهاد القضائي للجنة وتعليقاتها العامة، وتصر على أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام الاتفاقية.

4-4 وتدفع الدولة الطرف أنه، عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. ولتحديد وجود مثل هذه الأسباب، يتعين على السلطات المختصة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نسق ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، حينما ينطبق ذلك ( ) . ووجود انتهاكات فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان ليس في حد ذاته أساساً كافياً لاستنتاج أن شخصاً ما قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده، وينبغي أن تكون هناك أسباب إضافية لكي يكون خطر التعرض للتعذيب مستوفيا ً للشرط المنصوص عليه في المادة 3 أي أن يكون "خطراً متوقعاً وحقيقياًًً وشخصياً".

4-5 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، تدعي الدولة الطرف أن الانتخابات التي جرت في إثيوبيا في أيار/مايو 2005 وفي آب/أغسطس 2005 قد عززت تمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان. وتعترف بأنه على الرغم من كون الدستور الإثيوبي يعترف صراحة بحقوق الإنسان، فإن هناك حالات عديدة للتوقيف والاحتجاز التعسفيين، ولا سيما لأعضاء أحزاب المعارضة. وفضلاً عن ذلك، فإن السلطة القضائية تفتقر للاستقلالية. ومع ذلك، فإن العضوية في حزب سياسي معارض أو تأييده لا يؤدي، من حيث المبدأ، إلى خطر التعرض للاضطهاد. وإن الأمر يختلف بالنسبة للأشخاص الذين يحتلون مركزاً بارزاً في أي حزب سياسي معارض ( ) . وفي ضوء المعلومات أعلاه، تعتمد سلطات اللجوء السويسرية المختصة ممارسات قادرة على التمييز عند تحديد خطر التعرض للاضطهاد. فالأفراد الذين تشتبه السلطات الإثيوبية في أنهم أعضاء في جبهة تحرير أورومو أو جبهة أوغادن للتحرير الوطني يعتبرون معرضين لخطر الاضطهاد. وفيما يتعلق بالأشخاص المنتمين لمجموعات معارضة أخرى، مثل حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، فإن خطر التعرض للاضطهاد يُقيَّم على أساس كل حالة على حدة، وفقاً للمعايير المشار إليهـا أعلاه. وفيما يتعلق برصد الأنشطة السياسية في المنفى، تدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديها، فإن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإثيوبية تفتقر للموارد البشرية والهيكلية لكي تقوم بصورة منتظمة برصد الأنشطة السياسية لأفراد المعارضة في سويسرا. ومع ذلك، فإن أعضاء المعارضة الناشطين و/أو البارزين، وكذلك الناشطين في المنظمات التي تشن حملات لاستخدام العنف، يتعرضون لخطر تحديد هوياتهم وتسجيلهم وبالتالي للاضطهاد في حال إعادتهم.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يدعي أنه عانى من التعذيب أو أنه ألقي القبض عليه أو احتجز من جانب السلطات الإثيوبية.

4-7 أما فيما يتعلق بالأنشطة السياسية التي شارك صاحب الشكوى فيها في بلده الأصلي، فإن الدولة الطرف تدفع أن صاحب الشكوى بدا وكأنه مهتم بالسياسة، ولكن العمل الذي قام به فعلاً في سياق انتخابات أيار/مايو 2005 لم يكن ذا طابع يجعله شخصية يهتم بها النظام الإثيوبي. وتكرر الدولة الطرف الحجة التي قدمتها المحكمة الإدارية الاتحادية بأن صاحب الشكوى لم يقدم بصورة مقنعة ما يثبت أنه كان سيتعرض للاضطهاد من جانب السلطات بعد تلك الانتخابات. وقد استندت المحكمة في استنتاجها إلى أوجه التضارب بين أقوال صاحب الشكوى في 18 تموز/يوليه 2006 وفي 26 تموز/يوليه 2006 ( ) ، وإلى أنـه لم يكن من الواضح من ملف القضية ما إذا كان صاحب الشكوى قد شارك في مظاهرات عام 2005 أم لا. وبناءً على ما سبق، استنتجت سلطات اللجوء المحلية أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم دليل جدير بالتصديق بأن السلطات كانت تبحث عنه بعد انتخابات عام 2005 بسبب أنشطته السياسية، أو أن السلطات الإثيوبية كانت ستتخذ أي إجراء ضده بسبب أنشطته. وتصر الدولة الطرف على أن عدم تمكن صاحب الشكوى من الكشف عن الهوية الشخصية التي استخدمها للمجيء إلى أوروبا جواً (من الخرطوم بالسودان إلى فرانكفورت بألمانيا ومن ثم إلى ميلانو بإيطاليا) قد أكد هذا الاستنتاج.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدعي أمام اللجنة أنه عضو مؤسس لمكتب حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية في سويسرا. ومع ذلك، فقد ذكر أمام السلطات المحلية أنه أصبح عضواً في هذه المنظمة التي تم تأسيسها قبل وصوله إلى سويسرا، في آب/أغسطس 2006. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإنه كان عضواً نشطاً في مكتب الحزب المذكور في سويسرا، وأنه شارك بصفة خاصة في بعض المظاهرات والاجتماعات التي نظمها مكتب الحزب في سويسرا، وساهم في منتدى cyberethiopia.com على الإنترنت في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وشباط/فبراير 2009. ولم يدع صاحب الشكوى أنه شارك في أنشطة تتجاوز الأنشطة المذكورة أو أنه احتل مركزاً قيادياً في المنظمة. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية الاتحادية أجرت تحليلاً مسهباً لإدعاءات صاحب الشكوى، وأن المحكمة لاحظت بصفة خاصة مشاركته السياسية المحدودة للغاية في سويسرا. وتدعي الدولة الطرف أيضاً أنه بسبب الموارد المحدودة لدى السلطات الإثيوبية، فإنها تركز كل اهتمامها على الأشخاص الذين تتجاوز أنشطتهم "السلوك العادي" أو الذين يؤدون مهمة خاصة أو نشاط خاص يمكن أن يهـدد النظـام الإثيوبي. ومع ذلك، فإن صاحب الشكوى لم يبد أية ملامح سياسية عند وصوله إلى سويسرا، وأنه من المعقول، في نظر الدولة الطرف، استبعاد احتمال أنه طور هذه الملامح فيما بعد. وتصر الدولة الطرف على أن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى لا تبين أن نوع النشاط في سويسرا يمكن أن يجذب انتباه السلطات الإثيوبية. وكون صاحب الشكوى قد ظهر في صور للمشاركين في بعض المظاهرات ونشر مقالات على شبكة الإنترنت لا يكفي لإثبات خطر تعرضه للاضطهاد في حال إعادته. وتصـر الـدولة الطرف على أن مظاهرات سياسية عديدة تحدث في سويسرا، وأن الصور أو تسجيلات الفيديو التي تبين أحياناً مئات الأشخاص، هي متاحة لعامة الجمهور من خلال وسائل الإعلام المعنية، وأن من غير المرجح أن تتمكن السلطات الإثيوبية من تحديد هوية كل شخص أو أن يكون لها حتى المعرفة بانضمام صاحب الشكوى إلى المنظمة المذكورة أعلاه.

4-9 وتدفع الدولة الطرف بعدم جود أي دليل يثبت أن السلطات الإثيوبية اتخذت إجراءات جنائية ضد صاحب الشكوى أو أنها اعتمدت تدابير أخرى تمسه. ووفقاً لذلك، فإن سلطات الهجرة في الدولة الطرف لم تقتنع بادعاء صاحب الشكوى بأنه يضطلع، ضمن مجموعة المغتربين الإثيوبيين في سويسرا، بدور كفيل بأن يجذب انتباه السلطات الإثيوبية. وبعبارة أخرى، فإن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سوف يتعرض لخطر سوء المعاملة بسبب أنشطته السياسية في سويسرا، في حال إعادته إلى إثيوبيا.

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأنه، بناءً على ما سبق، لا يوجد ما يشير إلى أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الخشية من أن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيق ي اً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إثر عودته إلى إثيوبيا، وتدعو لجنة مناهضة التعذيب إلى أن تقرر أن إعادة صاحب الشكوى إلى إثيوبيا لن تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية لسويسرا بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 30 آب/أغسطس 2010، دفع صاحب الشكوى أن سلطات الهجرة السويسرية نفسها اعترفت بأنه كان يتملكه اهتمام سياسي عارم وأن من المرجح أن يكون قد شارك في مناقشات سياسية هامة في عام 2005. ويؤكد أنه شارك بفاعلية في عام 2005 في حملة الانتخابات المؤيدة لحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، وأنه كان مناضل مطلع بالحركة المعارضة. ويؤكد أنه يتصف بعدة خصائص تجعل منه عاملاً محتملاً لزعزعة استقرار نظام الحكم في إثيوبيا، وعليه فمن المحتمل جداً أن يأخذ ذلك النظام نشاطه المعارض في المنفى مأخذ الجد. ويدفع أيضاً بأنه لم يستمر بانتظام في النشاط السياسي في الحزب المذكور من خلال المشاركة في مظاهرات وكتابة مقالات نشرت في منتديات الإنترنت فحسب، بل إنه يمثل الحزب في مقاطعة زيوريخ.

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن السلطات الإثيوبية لديها "وسائل حديثة للغاية لرصد أنشطة المعارضة في المنفى". وفي حال العودة، يتم فحص الأعضاء في الحركة المعارضة الإثيوبية ويتعرضون لخطر السجن بسبب أنشطتهم في المنفى. ويشير صاحب الشكوى إلى حالة القاضي بيرتوكان ميديكسا، وهو رئيس سابق لحزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة، الذي تم إلقاء القبض عليه في تاريخ مجهول عند عودته إلى إثيوبيا بعد سفره إلى أوروبا وإبدائه تعليقات تنتقد النظام العام. ويدعي صاحب الشكوى أنه قام بنشر مقالات انتقادية متعددة على مواقع إثيوبية لمنشقين سياسيين على الإنترنت، وأنه نظراً ل‍ "سبل الرصد التقنية المتقدمة للغاية" المتاحة للسلطات الإثيوبية، من المرجح للغاية أنه تم تحديد هويته كعضو ناشط في المعارضة في المنفى، وبصفة خاصة نظراً لمنصبه كممثل لحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية في مقاطعة زيوريخ.

5-3 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن النظام في بلده يواجه بعداء شديد الانتقادات والمعارضة بصفة عامة. ويدعي أن قمع الخطب السياسية والمظاهرات السلمية أصبح أمراً مشروعاً بعد صدور تشريع مكافحة الإرهاب مؤخراً. واحتجاز أشخاص يشتبه في أن لديهم صلة بأحزاب معارضة هو أمر شائع. ويؤكد صاحب الشكوى أنه في حال عودته إلى إثيوبيا، سيتعرض للاعتقال والاستجواب، وأن ظروف السجن في إثيوبيا هي من بين الأسوأ في العالم، وأن التعذيب يعد ممارسة شائعة. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى قضية منحت فيها سلطات الهجرة السويسرية مركز اللاجئ إلى مواطن إثيوبي كان يعمل لدى مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي، وكان آنذاك ناشطاً بصفته ممثلاً للتحالف من أجل الوحدة والديمقراطية في إحدى المقاطعات. ويدعي أن قضيته مماثلة، وبالتالي يصر صاحب الشكوى على أن ادعاءات الدولة الطرف بأن من غير المرجح أن يكون اسمه قد سُجل لدى السلطات الإثيوبية لا تقدم أي ضمان "إزاء احتمال تعرضه لسوء المعاملة". ويكرر أن إعادته القسرية من جانب سويسرا إلى إثيوبيا ستنتهك التزامات سويسرا بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

6-2 وتذكّر اللجنة أنه وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإنها لن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية، اعترفت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبما أن اللجنة لا تجد أي عقبات أخرى أمام مقبولية الشكوى، فإنها تعلن عن مقبوليته.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7- نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها من جانب الأطراف المعنية، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 والموضوع المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة (ردّ) شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب. ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى إثيوبيا. ولتقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك التحديد هو التأكد من أن الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه.

7-3 وتّذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أنه "يجب أن يُقدَّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه" (الفقرة 6)، بل ينبغي أن يكون شخصياً ومحدقاً. وفي قرارات سابقة بهذا الخصوص، قررت اللجنة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيق ي اً وشخصياً ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه وفقاً لأحكام التعليق العام رقم 1، فإنها تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات الوقائع التي توصلت إليها هيئات الدولة الطرف المعنية، وفي الوقت نفسه فإنها غير ملتزمة بهذه الاستنتاجات، بل إنها تملك صلاحية بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية لإجراء تقييم حر للوقائع بالاستناد إلى مُجمل ملابسات كل حالة.

7-4 وقد أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن مشاركته في الحملة الانتخابية في عام 2005 وفي أنشطة مكتب حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية في سويسرا. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والتي تفيد بأنه تلقى تحذيراً في عام 2005 من صديق، كانت لديه اتصالات بالحزب الحاكم، تفيد بأن الشرطة كانت تبحث عنه. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يثبت أن الشرطة أو أي سلطات أخرى في إثيوبيا كانت تبحث عنه منذ ذلك الحين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يتعرض قط لأي احتجاز أو سوء معاملة من جانب السلطات خلال انتخابات عام 2005 أو بعدها، كما أنه لا يـدعِي أنه وجهت إليه تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون محلي أخر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى يشير إلى أن السلطات الإثيوبية تستخدم وسائل تكنولوجية متقدمة لرصد المنشقين الإثيوبيين في الخارج، لكنها تلاحظ أنه لم يتوسع في شرح هذا الادعاء كما أنه لم يقدم أي دليل لدعمه. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية على الاضطلاع بأي نشاط سياسي هام إلى درجة تثير اهتمـام السلطات الإثيوبية، ولا أي دليل ملموس آخر يثبت أن السلطات في بلده تبحث عنه أو أنه في خطر شخصي للتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى إثيوبيا.

7-5 وتخلص اللجنة إلى أنه وفقاً لذلك، فإن المعلـومات التي قدمها صاحب الشكوى، بما في ذلك مستوى أنشطته السياسية المنخفض في إثيوبيا وأنشطته اللاحقة في سويسرا، غير كافية لإثبات ادعائه بأنه سيواجه شخصياً خطراً كبيراً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى إثيوبيا. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير العديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب ( ) ، لكنها تذكّر بأنه ينبغي، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، أن يوجد في البلد الذي يوشك الشخص أن يعاد إليه خطر متوقع وحقيقي وشخصي بأن يتعرض فيه هذا الشخص للتعذيب. وفي ضوء ما جاء أعلاه، ترى اللجنة أنه لم يتم إثبات وجود مثل هذا الخطر.

8- وفي ضوء ما جاء أعلاه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتـصرف بمـوجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم الشكوى إلى إثيوبيا لن يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 424/2010: م. ز. أ. ضد السويد

المقدم من : م. ز. أ. (تمثله المحامية إيما برسن )

الشخص المدع ى أنه الضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 3 حزيران/يونيه 2010

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 2 2 أيار / مايو 201 2،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 424 /20 10 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من م. ز. أ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو م. ز. أ. من مواليد عام 1957. وهو يدعي أن ترحيله إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً من السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثل صاحب الشكوى المحامية إيما برسن.

1-2 وفي 14 حزيران/يونيه 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 (الفقرة 1 من المادة 108 سابقاً) من نظامها الأساسي، عدم ترحيل صاحب الشكوى أثناء النظر في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 درس صاحب الشكوى في "معهد المدرسين" في باكو لكي يصبح مدرساً، وتخرج منه في عام 1979. ويَدَّعي أنه عانى وأسرته من مشاكل اقتصادية عندما كان يعيش في أذربيجان لأنه وجد صعوبة في العثور على عمل بسبب معتقداته السياسية وعضويته في حزب الاستقلال الوطني في أذربيجان. ويَدَّعي أنه كان عضواً نشطاً مسؤولاً عن برنامج الحزب وعن استقدام أعضاء جدد. ويزعم أن السلطات كانت تراقبه بسبب التزامه تجاه الحزب.

2-2 ويَدَّعي صاحب الشكوى أنه شارك في عدد من المظاهرات السياسية في الفترة من عام 1998 إلى عام 2003. وكانت بعض تلك المظاهرات مرتبطة بتنظيم الانتخابات وجرت وقائعها فيما يسمى "ساحة الحرية" وسط باكو. وخلال إحدى تلك المظاهرات المنظمة رداً على انتخابات 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003، حاولت السلطات قمع المتظاهرين. ويزعم صاحب الشكوى أنه استطاع الفرار وتفادي الاعتقال، وما ذلك إلا لأن والد زوجته كان يعمل كمدع في باكو. ثم بدأ في الاختباء في بيوت أصدقائه وأقاربه. ويدعي أن زوجته أخبرته أن الشرطة فتشت عنه في كانون الثاني/يناير عام 2004 وأنها تلقت من الشرطة تهديداً بالاعتقال في حال تعذّر تحديد مكان وجوده. وقد دفعته هذه الظروف وخوفه من الاضطهاد وغيره من الاعتداءات إلى ترك أذربيجان. ويدعي أنه ترك أذربيجان برفقة بزوجته وأبنائه في 8 كانون الثاني/يناير 2004 قاصداً داغستان. ويدعي أن زوجته وأبناءه بقوا في داغستان ( ) .

2-3 وسافر صاحب الشكوى إلى موسكو، حيث يوجد شقيقه، ثم واصل سفره إلى بولندا حيث تلقى المساعدة من مهربين ليصل إلى هامبور غ . وهناك، حصل على المساعدة لاقتناء تذكرة قطار إلى كوبنهاغن ثم إلى ستوكهولم. والتمس صاحب الشكوى اللجوء في 19 كانون الثاني/يناير 2004، بعد مضي ثلاثة أيام على وصوله السويد.

2-4 وفي 13 أيار/مايو 2004، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. واستند الرفض إلى الاستنتاج الذي مفاده أن صاحب الشكوى لم يكن قد شارك في الكثير من الأنشطة السياسية ولم يكن يشغل منصباً عالياً بما يكفي في حزب المعارضة يجعله محط اهتمام خاص من السلطات الأذربيجانية. وخلص مجلس الهجرة إلى أن صاحب الشكوى لم يبين بشكل مقنع فيما تمثِّل إعادته إلى أذربيجان تهديداً لحياته. وحسب المجلس، لم تكن ثمة أسس للسماح له بالاستقرار في السويد لأسباب إنسانية. وطعن صاحب الشكوى في القرار. ورفض مجلس طعون الأجانب طعنه في 18 نيسان/أبريل 2004.

2-5 وفي 22 أيار/مايو 2006، قدم صاحب الشكوى رسالة جديدة إلى مجلس الهجرة مؤكداً مرة أخرى أنه ليس في استطاعته أن يعود إلى أذربيجان مدعياً أن خشيته العودة قد زادت منذ صدور قراري مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب في عام 2004. كما أضاف أنه أمضى في السويد مدة سنتين وخمسة أشهر وأنه تأقلم جيداً هناك. وفي 13 حزيران/ يونيه 2006، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى ورفض منحه ترخيص إقامة. لكن صاحب الشكوى وجه رسالة أخرى إلى مجلس الهجرة، مكرراً ادعاءه بأنه ليس في استطاعته أن يعود إلى أذربيجان لأنه سيتعرض فيها إلى الاضطهاد وغيره من أشكال الاعتداء، وحتى الموت. وفي 27 آب/أغسطس 2006، رفض مجلسه الهجرة طلبه، مذكراً إياه باستنتاجاته السابقة.

2-6 وفي 20 نيسان/أبريل 2009، أي أربع سنوات بعد أن صار قرار مجلس طعون الأجانب نهائياً، قدم صاحب الشكوى طلباً للجوء مرة أخرى. وخلال هذه الإجراءات الجديدة، ادعى صاحب الشكوى أنه بالإضافة إلى ما عرضه سابقاً من أسباب دفعته إلى طلب اللجوء، فإنه أصبح أيضاً ناشطاً في المجال السياسي في السويد. ولإثبات ذلك، قدم صاحب الشكوى بطاقة عضويته في حزب المساواة، حزب المعارضة في أذربيجان. وقد أصبح صاحب الشكوى عضواً فيه بتاريخ 25 حزيران/يونيه 2007 وصار رئيساً لفرع محلي لهذا الحزب في ستوكهولم. وفي 20 نيسان/أبريل 2009، رفض مجلس الهجرة طلبه مرة أخرى بعد تقييم الظروف الجديدة التي شرحها صاحب الشكوى، إذ لم يجد أدلة كافية على وجود خطر يهدّد صاحب الشكوى يدعو إلى منحه اللجوء أو الحماية.

2-7 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2010، طعن صاحب الشكوى في القرار بالاستئناف أمام محكمة الهجرة. وفي 6 نيسان/أبريل 2010، رفضت المحكمة الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى. واتفقت المحكمة مع مجلس الهجرة وأشارت إلى أن الوضع العام في أذربيجان لا يشكل سبباً لمنح اللجوء أو الحماية. وشددت المحكمة على أن أسباب طلب صاحب الشكوى اللجوء قد جرى النظر فيها سابقاً في إطار طلبه الأول للجوء وأن الظروف الجديدة التي عرضها غير كافية لمنحه مركز اللاجئ في السويد. وقررت المحكمة جعل صاحب الشكوى خاضعاً لأوامر الاستبعاد، ومن ثم وُضع رهن الاحتجاز في 18 كانون الثاني/ يناير 2010. وسعى صاحب الشكوى إلى الحصول على إذن بالطعن أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة. وفي 29 نيسان/أبريل 2010، رفضت محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة طلب إذنه بالطعن.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله قسراً إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً من جانب السويد لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وسيتعرض في حال إعادته لخطر حقيقي يتمثل في الاعتقال والاحتجاز والتعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وقدمت معلومات مفصلة عن تشريعات اللجوء السويدية ذات الصلة، فضلا ً عن المعلومات التالية بشأن الوقائع المتعلقة بحالة صاحب الشكوى، مستندة في ذلك بالأساس إلى ملفات القضية التي في حوزة مجلس الهجرة السويدي ومحكمتي الهجرة. وقد جرى النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى في إطار إجراءات عدة، منها ما هو مشمول بقانون الأجانب لعام 1989، والتعديلات المؤقتة لقانون الأجانب لعام 1989، وقانون الأجانب لعام 2005، على النحو المبين بالتفصيل أدناه.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس الهجرة قد أجرى مقابلة مع م. ز. أ. بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2004. وادعى م. ز. أ. أنه لا يملك أي وثائق تثبت هويته لأنه فقد أثناء سفره إلى السويد حقيبته التي كانت تحتوي على جواز سفره. وكان لدى م. ز. أ. شهادة ميلاد وشهادة تدريس. وادعى أنه عضو في حزب الاستقلال الوطني في أذربيجان. وشارك م. ز. أ. بصفته عضواً في الحزب في المظاهرات والاجتماعات. ولم يتمكن من إيجاد عمل نظراً إلى عضويته في حزب الاستقلال الوطني في أذربيجان. وكان قد اقتنى في الفترة الأخيرة دكاناً مقابل مبلغ 000 16 دولار أمريكي، بيد أنه لم يحصل على الدكان ولم يسترد أمواله. وخلص م. ز. أ. وأسرته إلى أنه ينبغي أن يسافر إلى أور وبا، لكي "يجد حلاً هناك". وقرر م. ز. أ. أن يقوم بذلك فقط "ليتحمل مسؤوليته كأب".

4-3 وتذكر الدولة الطرف أن م. ز. أ. قدم تصريحاً إلى مجلس الهجرة في 2 نيسان/ أبريل 2004 عن طريق محاميته التي استفاد من خدماتها في إطار المساعدة القانونية. وقد أشار م. ز. أ. في ذلك التصريح إلى أنه ترك أذربيجان بسبب مشاركته في أنشطة حزب الاستقلال الوطني في أذربيجان ومنصبه كرئيس للحزب في المنطقة التي كان يقيم فيها. وادعى م. ز. أ. أنه شارك في عدد من المظاهرات، بما فيها مظاهرة ضخمة يومي 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وادعى م. ز. أ. أنه أُخذ بعيداً عن المظاهرة وجُنِّبَ الضرب والاعتقال بفضل أم زوجته التي كانت تعمل كمدعية وكانت تربطها بعض العلاقات بالشرطة. وقد اختبأ م. ز. أ. عقب ذلك. وفي كانون الثاني/يناير 2004، علم من زوجته وأمها أنه مطلوب من قبل الشرطة. وادعى م. ز. أ. أيضاً أن مافيا أذربيجان بدورها ضالعة في قضيته وأنها تدعم الجهود التي تبذلها الشرطة للعثور عليه. وقدم م. ز. أ. نسخة من بطاقة هويته وبطاقة عضوية في حزب المعارضة.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس الهجرة رفض بتاريخ 13 أيار/مايو 2004 طلبَ م. ز. أ. الحصول على ترخيص للإقامة والعمل. ورفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى لأسباب منها، أنه لم يُشر إلى تعرضه لأي اضطهاد قبل مظاهرة تشرين الأول/ أكتوبر 2003. كما ارتأى المجلس أنه من غير المحتمل أن يحظى م. ز. أ. بأي اهتمام كان لدى الشرطة في أذربيجان لأن انخراطه في العمل السياسي لا يكاد يذكر.

4-5 وتذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد طعن بتاريخ 23 أيار/مايو 2004 في قرار مجلس الهجرة أمام مجلس طعون الأجانب، وأنه أضاف إلى ادعاءاته السابقة أن أب ا زوجته هو من كان يعمل في الواقع كمدع ٍ وليست أم زوجته، كما ذكر سابقاً. وادعى م. ز. أ. أيضاً أن مجلس الهجرة قد هون من شأن مشاركته في حزب المعارضة. وأفاد م. ز. أ. أنه مقتنع بأنه سيُعتقل ويكون عرضة للمضايقة والاعتداء الجسيمين إذا ما أُعيد إلى أذربيجان. وفي 18 نيسان/أبريل 2005، رفض مجلس طعون الأجانب الطعن الذي قدمه م. ز. أ. وأيد، بدلاً من ذلك، الاستنتاجات السابقة التي توصل إليها مجلس الهجرة.

4-6 وتزعم الدولة الطرف أن م. ز. أ. وزوجته وابنته قدموا إلى مجلس طعون الأجانب طلباً آخر للحصول على ترخيص إقامة. وفي 23 نيسان/أبريل 2005، رفض مجلس طعون الأجانب طلبهم، مشيراً إلى أن صاحب الشكوى ل م يستشهد بأي ظروف مستجدة. وقدم م. ز. أ. كذلك عدداً من الطلبات للحصول على ترخيص إقامة، ووجهت كلها بالرفض. وأصدرت محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة، بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2010، قرارا ً أخيرا ً ، وهو ما استدعى إصدار أمر بطرد م. ز. أ. إلى أذربيجان.

4-7 وتُقر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لكنها تدفع بأن الشكوى غير مقبولة لاستنادها بشكل واضح إلى أسس واهية. وحتى إذا كانت اللجنة تعتبر الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تنفي أنها ستنتهك الاتفاقية بترحيلها صاحب الشكوى إلى أذربيجان.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي مفادها أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساسا ً كافيا ً لت قرير أن شخص اً ما سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد . وتحتج الدولة الطرف بأنه يلزم إيراد أسباب أخرى لإثبات أنه سيكون شخصيا ً معرضا ً لهذا الخطر ( ) . لذا تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تنظر اللجنة في كل من الوضع العام لحقوق الإنسان في أذربيجان وخطر تعرض صاحب الشكوى شخصياً للتعذيب عند عودته.

4-9 وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن أذربيجان قد وقعت جميع اتفاقيات الأمم المتحدة المهمة، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أن أذربيجان عضو في مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2006. وتحيل الدولة الطرف إلى عدة تقارير ( ) ، وتدعي أن تلك التقارير تخلص جميعها إلى نفس الاستنتاج، وهو أن مجرد العضوية أو المشاركة في حزب معارض في أذربيجان لا تعني بالضرورة أن شخصاً ما سيتعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة.

4-10 وتحاج الدولة الطرف كذلك بأن الشخص المعني يتعين أن يواجه بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي ( ) . وتذكر الدولة الطرف أيضاً بما ورد في التعليق العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ) ، من أن عبء تقديم الحجج الوجيهة يقع على عاتق صاحب الشكوى، وأن خطر التعذيب يجب أن يُقيّم على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك، غير أنه لا يتحتم أن يلبي معيار ترجيح احتمال وقوعه.

4-11 وتدفع الدولة الطرف بوجوب إيلاء أهمية كبيرة لقرارات سلطات الهجرة السويدية. وتؤكد أن صاحب الشكوى قدم بعض التصريحات المتناقضة، ومن جملتها أنه ادعى في بادئ الأمر أن أم زوجته هي من كانت تعمل كمدعية ليزعم لاحقاً أن أب ا زوجته هو من كان يعمل كمدع. إضافة إلى ذلك، عرض صاحب الشكوى أسباباً مختلفة دفعته إلى ترك أذربيجان. فقد ادعى في البداية أنه لم يكن يستطيع العثور على عمل بسبب أنشطته السياسية وأنه لم يكن يرغب في أن يعيله أشقاؤه. وبعد مضي شهرين، غيرَ روايته وادعى أنه اضطر إلى ترك أذربيجان لأن الشرطة كانت تبحث عنه.

4-12 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أية أدلة تفيد بأنه كان مطلوباً في أذربيجان أو متهماً بارتكاب جرائم فيها. إضافة إلى ذلك، لم يدع م. ز. أ. أنه تعرض للاعتقال أو الاستجواب عندما كان في أذربيجان. وقدم صاحب الشكوى معلومات جد غامضة عن التهديدات المزعومة ضده. وتذكر الدولة الطرف أنه ليس ثمة دليل أو أي سبب آخر يدفع إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى أذربيجان.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 18 آذار/مارس 2011، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2010. وكرر الإعراب عن موقفه بأن أب ا زوجته هو من ساعده في تفادي الاعتقال. ولهذا السبب، اضطر صاحب الشكوى إلى الفرار من أذربيجان. وقد اتخذ هذا القرار بالتشاور مع أب ي زوجته الذي أكد له، حسب ادعاء صاحب الشكوى، أنه مطلوب من قبل الشرطة.

5-2 وكرّر أيضاً أنه كان ناشطاً سياسياً بصفته عضواً في حزب الاستقلال الوطني في أذربيجان، ثم أصبح ناشطاً في حزب المساواة خلال إقامته في السويد. ودفع بأن السلطات في أذربيجان على أتم المعرفة بمعتقداته السياسية. وادعي أنه قدم أدلة خطية مستفيضة لإثبات معتقداته وأنشطته السياسية.

5-3 وجادل صاحب الشكوى أيضاً بأن ما دام أنه قدم قدرا ً معينا ً من التفاصيل والمعلومات فإن عبء الإثبات ي نتقل ليقع على عاتق الدولة الطرف ( ) . وتأكيداً لادعاءاته، قدم صاحب الشكوى شهادة من حزب الجبهة الشعبية في أذربيجان. وتفيد تلك الشهادة أن صاحب الشكوى قد كتب أكثر من 150 تعليقاً في صحيفة آزادليك وظهر في عدة مقاطع مصورة على شبكة الإنترنت. ودفع صاحب الشكوى بأنه رغم بعض التحسن في حالة حقوق الإنسان في أذربيجان، لا يزال ثمة نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية.

5-4 وادعي صاحب الشكوى أنه قدم ما يكفي من المعلومات والتفاصيل عن حاجته إلى الحصول على اللجوء والحماية في السويد أو في مكان آخر خارج أذربيجان. وحاجج كذلك بأن روايته تثبتها الأدلة الخطية التي أدلى بها. وكرر صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب بسبب معتقداته السياسية إذا ما أُعيد إلى أذربيجان.

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

6-1 أدلت الدولة الطرف بملاحظاتها الإضافية في مذكرة شفوية مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، مبيّنة أن الحالة العامة في أذربيجان تثير بعض المشاكل فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع، ولكن ذلك لا يغير من تقييم حاجة صاحب الشكوى إلى الحماية شيئاً. وتفند الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى تقديمَ معلومات كافية تجعل العبء ينتقل ليقع على عاتق الدولة الطرف.

6-2 وتشكك الدولة الطرف أيضاً في صحة الشهادة الصادرة عن حزب الجبهة الشعبية. فتلك الشهادة تفيد أن صاحب الشكوى قد تعرض للعديد من حالات الاضطهاد، بيد أن صاحب الشكوى نفسه لم يدع ذلك قط. وتؤكد الدولة الطرف من جديد موقفها الذي مفاده أن طرد صاحب الشكوى لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية .

7-2 و قد تأكّدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم ت ُ بحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات ا لتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 ووفقا ً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى اعتراف الدولة الطرف باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، و من ثم ترى أن ص ا حب الشكوى قد امتثل للفقرة 5(ب) من المادة 22.

7-4 وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى "تستند بشكل واضح إلى أسس واهية" ولا ينبغي النظر فيها من حيث الموضوع. وترى اللجنة أن الحجج المعروضة أمامها تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية وليس من حيث المقبولية وحدها.

7-5 و بناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في معرفة ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

8-2 ولتقييم خطر التعرض للتعذيب، تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. لكن الهدف من هذا الأمر هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبناء على ذلك، فإن وجود نمط ثابت من ا لانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تظهر أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. و على العكس من ذلك ، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب في ظروفه الخاصة.

8-3 والهدف من هذه الممارسة هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في أذربيجان لدى عودته ( ) . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 المتعلق بالمادة 3 الذي جاء فيه أن على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى س يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا ما طُرد أو أُعيد أو سُلِّم، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد ال افتراض والشك. وبالرغم من أن ه لا يشترط أن يكون هذا الخطر محتملا ً جدا ً ، فإن ه يجب أن يكو ن متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها لئن كانت تعطي، بموجب تعليقها العام رقم 1، وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية، فإنها غير ملزمة بتلك الحيثيات بل إن من سلطتها بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية تقييم الوقائع بحرية في ضوء جميع الظروف المحيطة بكل قضية.

8-4 وت حيط اللجنة علماً ب الادعاء الذي مفاده أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر ا لتعذيب أو سوء المعاملة إذا رُحّ ِ ل إلى أذربيجان ، بسبب أنشطته السياسية السابقة . وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة تثبت أنه كان مطلوباً بسبب أنشطته السياسية في أذربيجان. وفي هذا الصدد، لم يقدم صاحب الشكوى نسخة من أمر إحضار أو دليلاً يثبت أن ثمة تحقيقا ً جارياً وأنه يخضع شخصياً لهذا التحقيق. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يدع أنه تعرض للاحتجاز أو التعذيب في الماضي.

8-5 وأما فيما يتعلق بالمشاركة المزعومة لصاحب الشكوى في أنشطة سياسية، تلاحظ اللجنة أنه رغم القطع بعضويته في حزب الاستقلال الوطني في أذربيجان وفي حزب المساواة لاحقاً، وكلا الحزبين مسجل ين في أذربيجان، لا يبدو أنه تولى منصباً قيادياً في أي من هذين الحزبين، وبالتالي لن يكون محط اهتمام خاص من السلطات الأذربيجانية إذا ما أُعيد. كما لا يوجد أي دليل على أنه شارك، أثناء وجوده في السويد، في أي نشاط يجعله محط اهتمام هذه السلطات بعد مغادرته لأذربيجان بعدة سنوات.

8-6 وتَعتَبر اللجنة، استناداً إلى جميع المعلومات المعروضة عليها، أنه ليس ثمة أساس يسمح بالاستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً للتعرض شخصياً للتعذيب إذا ما أُعيدَ إلى أذربيجان. ولذلك ترى اللجنة أن إعادته إلى ذلك البلد لن تشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص لجنة مناهضة التعذيب إلى أن إقدام الدولة الطرف على ترحيل ص ا حب الشكوى إلى أذربيجان لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ ر قم 428/2010 : كالينيتشنكو ضد المغرب

المقدم من : أليكسي كالينيتشنكو (يمثله المحاميان أنطون غويليو لانا وأندريا ساكوسي)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : المغرب

تاريخ تقديم الشكوى : 12 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المُنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 428/2010 التي قدمها إليها أنطون غويليو لانا وأندريا ساكوسي، نيابة عن أليكسي كالينيتشنكو، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحامياه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى المؤرخة 12 آب/أغسطس 2010 هو أليكسي كالينيتشنكو الروسي الجنسية المولود في 13 تموز/يوليه 1979. وهو يدعي أن تسليمه إلى الاتحاد الروسي يمثل انتهاكاً من جانب المغرب ( ) للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب الشكوى المحاميان أنطون غويليو لانا وأندريا ساكوسي.

1-2 وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في 13 آب/أغسطس 2010، بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم تسليم صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي أثناء نظر اللجنة في شكواه. و كررت اللجنة، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 و4 كانون الثاني/يناير 2011، و11 أيار/مايو 2011 ، هذا الطلب باتخاذ تدابير مؤقتة .

1-3 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2011 قرر المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، وجوب النظر في آن معا ً في مقبولية الشكوى وفي أسسها الموضوعية. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 115 (المادة 109 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة، طُلب من الدولة الطرف تقديم تفاصيل عن سُبل الانتصاف الفعالة المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية في الظروف الخاصة للقضية ووفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

1-4 وفي 15 أيار/مايو 2011، أ بلغ المحاميان اللجنة بأن صاحب الشكوى سُلّم إلى الاتحاد الروسي في 14 أيار/مايو 2011. وفي 11 حزيران/يونيه 2011 ، أكدت الدولة الطرف تسليم صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في عام 2002 ، أنشأ صاحب الشكوى شركته الخاصة وعمل مستشاراً ومحللاً مالياً في مدينة يكاتيرنبرغ بالاتحاد الروسي. ونتيجة للزيادة الكبيرة في عدد الصفقات والعملاء في عام 2003 أقام صاحب الشكوى شراكة مع ثلاثة من رجال الأعمال المشهورين في المنطقة، هم ألكسندر هاباروف، وألكسندر فاراكسين (كلاهما عضو في الدوما)، وأندري شاتوف. وفي الفترة من عام 2003 إلى عام 2005 تعاون صاحب الشكوى تعاوناً مهنياً مع مصرف محلي هو "Bank24.Ru" وأدى ما قدمه من مشورة مالية وإدارية إلى ارتفاع كبير في القدرات المالية للمصرف وإلى تقدم ترتيبه بين المصارف العاملة في المنطقة. وفي مقابل الخدمات التي قدمها صاحب الشكوى مُنح الحق في "خيار الاكتتاب" في 20 في المائة من أسهم رأس المال إذا تحققت نتائج محددة. وفي عام 2004 لاحظ صاحب الشكوى أن النمو الاقتصادي للمصرف جذب اهتمام جماعات الجريمة المنظمة المحلية. ونجحت واحدة من هذه الجماعات ، بالتواطؤ من اثنين من أعضاء مجلس إدارة المصرف، وهو هيئة لم يكن صاحب الشكوى عضواً فيها ، في الاستحواذ على عدد من الشركات المحلية ، و كان بعضها مملوكاً لشركاء صاحب الشكوى. وقد تم ذلك وفقاً للنمط التقليدي الذي تسير عليه جماعة الجريمة المنظمة، وهو إجبار صغار المساهمين على تحويل أسهمهم إلى الشركات التي تس يطر عليها جماعة الجريمة المنظمة إلى أن تتمكن هذه ال جماعة من اكتساب القوة المالية اللازمة للاستحواذ على الشركة المستهدفة. و عندما علم صاحب الشكوى بهذا السلوك الإجرامي أبلغ شركاءه بالأمر ف أبلغوا بدورهم السلطات بهذه الوقائع، غير أن شكاواهم رُفضت أو لم يُحقق فيها . وفي كانون الأول/ديسمبر 2004 قُبض على شريك صاحب الشكوى، السيد هاباروف، بتهم تبين بعد ذلك أنها لا أساس لها. وادُعي أن السيد هاباروف انتحر في السجن.

2-2 وفي كانون الثاني/يناير 2005 انتقل صاحب الشكوى إلى سانت بيترسبرغ خوفاً من التعرض لخطر جسيم إذا علمت جماعة الجريمة المنظمة بعلاقته بشركائه الثلاثة. وأسس صاحب الشكوى في سانت بيترسبرغ مدرسة تجارية وجمعية خيرية. وحافظ على اتصالاته بالمصرف لأنه كان عليه أن يمارس الرقابة على تنفيذ خيار الاكتتاب. وفي نيسان/أبريل 2006 عاد صاحب الشكوى إلى يكاتيرنبرغ لمواصلة تحري الصفقات المالية ل لمصرف، واكتشف أن المصرف قد استحوذ على " غلوبال غامين إكسبو " ، وهي شركة من المستثمرين الصغار والمتوسطين، وذلك لغرض جمع الأموال اللازمة لتمويل عمليات الاستحواذ غير المشروعة التي تقوم بها جماعة الجريمة المنظمة المحلية. وحاول صاحب الشكوى أن يحد ببطء من تدفق استثمارات المصرف من أجل منع توجيه الأموال إلى الأنشطة الإجرامية؛ غير أن موظفي المصرف المتواطئين مع جماعة الجريمة المنظمة واصلوا أنشطتهم في تحويل الأموال من المستثمرين الصغار والمتوسطين. وأبلغ صاحب الشكوى شريكه السيد فاراسكين بذلك، فقرر أن يحيل الوقائع إلى القضاء وأن يبين بوضوح علاقته ال حقيقية بصاحب الشكوى. وبعد بضعة أسابيع تلقى صاحب الشكوى إنذاراً من موظف كبير في المصرف بأن جماعة الجريمة المنظمة تخطط لقتله هو وشريكه السيد فاراسكين. وقرر صاحب الشكوى عرض الوقائع على السلطات القضائية في يكاتيرن برغ ، وأعد موقعاً شبكياً على الإنترنت يتضمن وصفاً للوقائع والوثائق.

2-3 وفي 7 تموز/يوليه 2006 دخل صاحب الشكوى إيطاليا بتأشيرة دخول عادية. وأثناء ذلك أُوقفت إجراءات شكواه الجنائية. وفي 12 آب/أغسطس 2006، تم في غيابه ودون موافقته أو توقيعه تحويل أسهمه في مص ـ رف Bank24. Ru إلى مشترٍ مجهول ( ) . وفي 23 آب/أغسطس 2006 قام شخص بتزوير البيانات المتعلقة بأسهم شركة غلوبال غامين إكسبو وسجّل اسم صاحب الشكوى بوصفه يمتلك 100 في المائة من الأسهم وبوصفه المدير الوحيد المسؤول. وبعد ذلك، أبلغ الموظفون التنفيذيون في المصرف الشرطة بأن صاحب الشكوى اختلس أموال العملاء من حساباتهم الشخصية في شركة غلوبال غامين إكسبو ( ) . وفتحت الشرطة تحقيقاً في هذا الأمر، وطلبت إصدار أمر دولي با لقبض على صاحب الشكوى بتهمة الاحتيال، ولكن ل م تقدم أي معلومات أو وثائق محددة تؤيد هذه التهمة، مثل الحسابات الشخصية لصاحب الشكوى التي حوّل إليها أموال عملاء شركة غلوبال غامين إكسبو أو وقت وأساليب العمليات التي أجراها لحسابات العملاء.

2-4 وفي تموز/يوليه 2007 اختفى السيد فاراسكين، الشريك التجاري لصاحب الشكوى، بعد دخوله مرافق السجن في يكاتيرنبرغ للإدلاء بشهادته أمام سلطات التحقيق. وفي آب/أغسطس 2008 نجا السيد شاتوف، الشريك التجاري لصاحب الشكوى، من حادث سيارة ملغومة، ولكنه قُتل بعد ذلك بإطلاق النار عليه في أيلول/سبتمبر 2008.

2-5 وفي 4 حزيران/يونيه 2008 أُلقي القبض على صاحب الشكوى في إيطاليا تنفيذاً للأمر الدولي الصادر في 27 شباط/فبراير 2007 بالقبض عليه بتهمتي اختلاس أموال أكثر من 600 شخص واختلاس مبلغ يصل مجموعه إلى 200 مليون روبل. غير أن صاحب الشكوى اتُهم فقط، بموجب أمر منفصل مؤرخ 2 شباط/فبراير 2007 بإحالته إلى المحاكمة، باختلاس أموال 10 0 شخص يصل مجموعها إلى 70 مليون روبل. وفي 6 حزيران/يونيه 2008 أصدرت محكمة استئناف فلورنس أمراً باحتجاز صاحب الشكوى احتجازاً مؤقتاً. وفي 8 حزيران/يونيه 2008 أُفرج عنه ولكنه وُضع قيد الإقامة الجبرية. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 و23 كانون الثاني/يناير 2009 طلبت محكمة استئناف فلورنس من السلطات الروسية مزيداً من المعلومات عن العدد الدقيق لتهم الاحتيال وأدلة ثبوتها، و عن سلوك صاحب الشكوى فيما يتعلق بقدرته على التصرف في أموال العملاء. وفي 24 نيسان/أبريل قررت محكمة استئناف فلورنس أن شروط تسليم صاحب الشكوى لم تُستوف، إذ لم يُشر أمر إلقاء القبض عليه ولا أمر إحالته إلى المحاكمة، بدقة كافية، إلى السلوك الإجرامي الذي يُدعى أنه ارتكبه. وألغت المحكمة جميع التدابير التقييدية المفروضة عليه. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ألغت المحكمة العليا حكم محكمة استئناف فلورنس، ورأت أن شروط تسليم صاحب الشكوى استوفيت وأمرت باحتجازه مؤقتاً لحين صدور قرار آخر من وزارة العدل. وقالت المحكمة العليا إن المعلومات المقدمة من السلطات الروسية كافية لإزالة التباين في المعلومات المتعلقة بعدد التهم وطبيعتها. وكانت السلطات الروسية قد بينت أن الإجراءات الجنائية استندت إلى تهم الاحتيال لاختلاس أموال 104 أشخاص، وأن سلطات التحقيق لم تؤكد بعد ضلوع صاحب الشكوى في اختلاس أموال أكثر من 000 2 شخص آخرين. ووجّه صاحب الشكوى رسالة إلى وزير العدل وضح فيها الأساس الذي قامت عليه الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاحتيال المالي، وكذلك مبررات خوفه من التعرض للقتل أو للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا سُلم للاتحاد الروسي.

2-6 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أي قبل 14 يوماً من صدور قرار المحكمة العليا، انتقل صاحب الشكوى إلى المغرب، وفي 16 كانون الثاني/يناير 2010 ألقي القبض عليه في طنجة واحتُجز لغرض تسليمه إلى الاتحاد الروسي. وفي 10 آذار/مارس 2010 أذن المجلس الأعلى للقضاء في المغرب بتسليم صاحب الشكوى، رغم عدم وجود أي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف في هذا الصدد. واحتُجز صاحب الشكوى في انتظار صدور قرار نهائي من وزير العدل، وهو القرار الذي لا يوجد أي سبيل فعال للطعن فيه. وكان صاحب الشكوى يخشى أيضاً من عدم إخطاره في الوقت المناسب بقرار وزير العدل. وذكرت المعلومات الإعلامية أن الدولة الطرف ترغب في تسليم صاحب الشكوى وأنها تعد إجراءات تسليمه.

الشكوى

3-1 يشير صاحب الشكوى إلى أنه سيواجه حال تسليمه إلى الاتحاد الروسي خطراً حقيقياً أن ي تعرض للتعذيب، وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويشير أيضاً إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الرابع للاتحاد الروسي، وهو التقرير الذي يتضمن ادعاءات كثيرة ومستمرة ومتسقة بارتكاب أفعال تعذيب من جانب موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، بالإضافة إلى معلومات بشأن افتقار النيابة العامة إلى درجة كافية من الاستقلالية، لا سيما بسبب المشاكل الناجمة عن مسؤوليتها المزدوجة عن رفع الدعاوى وعن الإشراف على سير التحقيقات (CAT/C/RUS/CO/4، الفقرتان 9 و12). وفي عام 2003، أشارت ا ل لجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب إلى تلقيها عدداً مقلقاً من ادعاءات التعرض لإساءة المعاملة البدنية من جانب أفراد الشرطة. كما لاحظت اللجنة أن ضباط التحقيق على علم تام بإساءة المعاملة ولكنهم يغ ضّ ون الط رْ ف عنها. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه، في ضوء الأسس المحددة التي تقوم عليها الإجراءات الجنائية التي يواجهها، لديه خوف مبرر من التعرض للتعذيب أو ربما القتل في السجن أو خارجه بموافقة السلطات الروسية أو بسكوتها إذا سُلم إلى الاتحاد الروسي.

3-2 ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن الخطر الشخصي الذي يتهدد حياته تدعمه أدلة، منها أن شركاءه التجاريين الثلاثة الذين أبلغوا السلطات القضائية عن المحاولات غير المشروعة من جانب جماعة الجريمة المنظمة للاستحواذ على شركاتهم قد قُتلوا أو اختفوا بعد فترة قصيرة من إبلاغهم السلطات القضائية بذلك.

3-3 ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن خوفه القائم على أدلة قوية قد حظي باعتراف ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرباط، الذي ذكر أن صاحب الشكوى سيتعرض في حال تسليمه إلى الاتحاد الروسي لخطر حقيقي يتمثل في التعذيب، بما ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في 24 أيلول/سبتمبر 2010 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية، و أشارت فيها إلى أن صاحب الشكوى لم ي ستنفد سبل الانتصاف المحلية. وبينت الدولة الطرف أن القانون رقم 90-41 المُحدِث للمحاكم الإدارية عملاً بالظهير الملكي رقم 225 المؤرخ 22 ربيع الأول 1414 هجرية (10 أيلول/سبتمبر 1993)، لا سيما المادة 9 منه، يخوِّل الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء اختصاص البت في القرارات الابتدائية والنهائية المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول بحجة تجاوزه للسلطة . وعملاً بالمادة 109 من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/3/Rev.4)، طلبت الدولة الطرف إعلان عدم مقبولية الشكوى.

4-2 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2010، احتجزت السلطات المغربية صاحب الشكوى احتجازاً مؤقتاً بناءً على أمر دولي بالقبض عليه أصدرته السلطات القضائية الروسية لاتهامه باختلاس مبالغ مالية كبيرة عن طريق الخداع وخيانة الأمانة على نطاق واسع. ومَثَل صاحب الشكوى أمام وكيل الملك بمحكمة طنجة الابتدائية، حيث أفاده وكيل الملك بالتهمة التي احتُجز بموجبها. وقدمت السلطات الروسية طلباً رسمياً لتسليمه استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي يقضي، وفقاً للقانون المغربي، بجواز تسليم المجرمين وإن لم ي وجد اتفاق.

4-3 وقالت السلطات الروسية في طلب التسليم إن السيد كالينيتشنكو نشر بياناً كاذباً على الإنترنت زعم فيه أنه مفاوض ناجح في أسواق العملات الدولية وأنه يعمل منذ فترة في سوق العملات الأجنبية. وأ نه اقترح على عدد غير محدد من الناس إدارة أموالهم وأنهم سيكسبون فائدة تزيد على 80 في المائة. وأرسل عدد من المستثمرين أموالهم إليه ولكنه اختلسها بالاحتيال والخداع وخيانة الأمانة. وقالت إن المبلغ الكلي المختلس الذي دفعه إليه ضحايا هذه الأفعال يصل إلى نحو 700 مليون روبل روسي.

4-4 وأُرفق بطلب التسليم تعهد ٌ من السلطات الروسية بضمان حقوق السيد كالينيتشنكو في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامين، أثناء وجوده على الأراضي الروسية وفقاً لمبادئ القانون الدولي. وتعهدت أيضاً بعدم تعريضه للتعذيب أو للمعاملة المهينة عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتفاقيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وبروتوكولاتها ذات الصلة. و علاوة على ذلك، تعهدت السلطات الروسية بتمكينه من مغادرة الاتحاد الروسي بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث والتحقيق الأولية، أو بعد قضائه العقوبة في حال إدانته.

4-5 وبعد النظر في طلب التسليم وسماع دفاع محاميي السيد كالينيتشنكو، أصدرت الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى للقضاء، في 10 آذار/مارس 2010، القرار رقم 26 2 /1 بالموافقة على تسليمه. ولدى استكمال إجراءات التسليم القضائي ة يمكن لحكومة المغرب إصدار مرسوم بالإذن بتسليمه إلى السلطات الروسية.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أنه عندما مَثَل السيد كالينيتشنكو أمام وكيل الملك في محكمة طنجة الابتدائية وأمام الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى للقضاء لم يُشر هو ولا دفاعه إلى احتمال تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية إن سُلم إلى السلطات الروسية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب الشكوى مُنح جميع الضمانات القانونية والقضائية قبل صدور قرار ا لحكومة بتسليمه. كما أن السلطات المغربية لم تجد أي دليل على أنه سيتعرض للتعذيب في حال تسليمه. وقالت إن قرار تسليمه للسلطات في بلده اتُخذ في سياق احترام القانون والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وهي المبادئ التي ترتكز عليها الاتفاقات التي صدّق عليها المغرب، ومن ثم فإن السلطات المغربية غير مستعدة لقبول طعن صاحب الشكوى في قرار تسليمه للسلطات الروسية.

تعليقات صاحب الشكوى بشأن عدم المقبولية

5-1 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. كما قدم مزيداً من المعلومات الوقائعية المتعلقة بقضيته. ويدعي صاحب الشكوى أنه اتُهم زوراً من السلطات الروسية بالنصب و با ختلاس 200 مليون روبل (نحو 6 . 5 مليون دولار أمريكي) عن طريق عمليات احتيال أضرت بنحو 600 مواطن روسي. ويوضح أنه عندما اطلع على المعلومات الداخلية للمصرف في مستهل عام 2006، اكتشف اختفاء بعض الأموال واستخدام هذه الأموال في الاستحواذ على الشركات المملوكة لشركائه التجاريين الثلاثة الذين تُوفوا. ويشير أيضاً إلى أنه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أصدرت وزارة الداخلية، لا المحكمة المختصة أو وزارة العدل، أمراً دولياً بالقبض عليه، وهو ما يخالف التشريعات الداخلية . وقدم صاحب الشكوى، رداً على الاتهامات الموجهة ضده، وثائق مختلفة توضح المؤامرة المفترضة المُحالة حول قضيته والطريقة التي تمت بها فبركة التهم . ويحتج أيضاً بأن توقيعه مزور، نظراً إلى أن الوثائق التي أصبح بموجبها هو المدير العام لشركة غلوبال غامين إكسبو وُقعت باسمه في 16 آب/أغسطس 2006، في حين أنه كان قد غادر البلد في 2 تموز/يوليه 2006 ( ) . ويرى صاحب الشكوى أن رجل أعمال محلياً، هو سيرجي لابشين، والمدعي العام في يكاتيرنبرغ، يوري زولوتوف، هما المسؤولان على الأرجح عن هذه الأعمال، نظراً إلى أن السيد لابشين احتاز جميع أسهم صاحب الشكوى في المصرف ربما بتزوير توقيعه، إذ تقضي التشريعات الروسية بضرورة ذهاب المشتري المحتمل إلى المصرف وحصوله على موافقة المصرف المركزي على حيازة الأسهم.

5-2 وفيما يتعلق بالمخطط الإجرامي الذي وقع ص ا حب الشكوى في شَرَكه، يدعي صاحب الشكوى أن أربعة أشخاص على صلة به قُتلوا، هم: ألكسندر خ اباروف، وأندري شاتوف، وفلاديمير سيفاستيانوف، وجالي هاليف، وأن شريكه التجاري ألكسندر فاراكسين اختفى ولا تُعرف أي معلومات عن مكانه. ويشير إلى أن عمليات القتل هذه ارتُكبت بهدف تمكين المالكَيْن الجديدَيْن، السيد لابشين والسيد زولوتوف، من الاستحواذ على شركات الأشخاص المتوفين.

5-3 و علاوة على ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يكن يوماً مديراً عاماً لشركة غلوبال غامين إكسبو، ولم يوقع يوماً أي اتفاق مع العملاء لفتح حسابات تبادل هوامش الأرباح ، ومن ثم لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن الالتزامات التي تعهد بها المديران فليكس ألكسندروفيتش بورين وإكاترينا أندريفنا ديميش، إذ هما اللذان أجريا جميع أعمال إيداع وسحب الأصول من حسابات تبادل هوامش الأرباح .

5-4 ويشير صاحب الشكوى إلى حدوث انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية ( ) ، نظراً إلى أن الإجراءات الجنائية بدأت في يكاتيرنبرغ في حين أن محل إقامته الدائم هو سانت بيترسبرغ. ورغم تقديم التماس لمكتب المدعي العام لنقل الإجراءات إلى سانت بيترسبرغ، إلا أ نها لم تُنقل. وفضلا ً عن ذلك، لم تتح ل محامي صاحب الشكوى فرصة الاطلاع على تقارير الخبراء، بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وفي 2 شباط/فبراير 2007 ، أصدرت سلطات التحقيق لائحة اتهام بحق صاحب الشكوى بموجب الفقرة 4 من المادة 159 من القانون الجنائي، ولكنه لم يُخطر بهذ ه اللائحة ، رغم علم السلطات بعنوانه المسجل ومحل إقامته الفعلي. وفي 27 شباط/فبراير 2007 ، اتخذت المحكمة المحلية إجراءً إحترازيا ً بال احتجاز في غياب صاحب الشكوى، دون أن يسبق ذلك البحث عنه أو إصدار أمر توقيف، وهم ا إجراءان لازمان لاتخاذ التدبير المذكور. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى نائب المدعي العام لا تخاذ إجراءات جنائية ضد إدارة شركة غلوبال غامين إكسبو ومالك مصرف Bank24.Ru. وأقيمت دعوى جنائية ولكن أوقفت التحقيقات منذ ذلك الحين. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2010، ألغت محكمة مقاطعة سفيردلوفسك القرارات السابقة ورأت عدم الحاجة إلى تمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي لصاحب الشكوى.

5-5 وأقام ضحايا الاحتيال المدعى ارتكابه عدداً من الدعاوى المدنية ضد صاحب الشكوى وشركة غلوبال غامين إكسبو؛ ولكن حُكم في جميع هذه الدعاوى لصالح صاحب الشكوى واعتُبر غير مسؤول عن الاختلاس المدعى ارتكابه. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن الوقائع التي يقرها حكم محكمة مدنية ينبغي أن تعتبرها أي محكمة أخرى على أنها سليمة، ولذلك كان ينبغي وقف الدعوى الجنائية ضده.

5-6 وبعد إلقاء القبض على صاحب الشكوى في المغرب بدأ والداه يواجهان مشاكل مع الجهات الإدارية. ففي 25 تموز/يوليه 2010 ، رُفض طلب والديه تجديد جوازي سفرهما بحجة الحاجة إلى إجراء مزيد من التحريات استناداً إلى التشريع المتعلق بحماية أسرار الدولة. ويدعي صاحب الشكوى أن لديه خوفاً مبرراً من تعرض والديه للانتقام، استناداً إلى حالات أخرى غادر فيها شخص البلد خوفاً من الاضطهاد. واضطُر والداه للانتقال إلى مدينة أخرى بسبب التهديدات الهاتفية التي كانت تصلهما من أشخاص مجهولين. و علاوة على ذلك، تلقى محامي صاحب الشكوى تهديدات بالقتل، مما حمله على التوقف عن تمثيله أمام القضاء.

5-7 ويشير صاحب الشكوى، فيما يتعلق بخوفه المبرر من القتل والتعرض للضرر الذي لا يمكن جبره في حال تسليمه إلى الاتحاد الروسي، إلى أنه معرض بشدة لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية، إذ إنه نجا من محاولتي اغتيال ولديه معلومات قد تضر بشخصيات عامة في الاتحاد الروسي، لا سيما المدعي العام يكاتيرنبرغ. ويشير كذلك إلى أن الأدلة تدعم تصريحاته التي أدلى بها عن الجريمة المنظمة والإفلات من العقاب، وفساد المسؤولين الرسميين، وعمليات القتل ذات الدوافع السياسية في الاتحاد الروسي ( ) . و علاوة على ذلك، وردت تقارير تفيد بتعرض القضاة في كثير من الأحيان للتخويف والمضايقة من جانب السلطة التنفيذية لحملهم على إدانة أشخاص أبرياء. ويش دد صاحب الشكوى أيضاً على أنه اعتُبر بالفعل مذنباً لا بريئاً، وأنه سيواجه أخطاراً تهدد حياته من جانب السلطات الروسية وأشخاص يعملون باسم ا لسلطات أو الجماعات الإجرامية. ويشير كذلك إلى أن حياته معرضة لخطر جسيم بسبب شكواه إلى المدعي العام لموسكو عن مناخ الفساد والإفلات من العقاب ( ) . ويلاحظ صاحب الشكوى أن أوضاع الاحتجاز في الاتحاد الروسي تعرّض المحتجزين للخطر نظراً إلى ا لاكتظاظ ، وسوء الأوضاع المعيشية للمحتجزين وسوء معاملتهم. وتشير إحصائيات الدائرة الجزائية الاتحادية إلى أن 000 795 محتجز من جملة 000 900 محتجز يعانون من أمراض مختلفة ( ) .

5-8 ويشير صاحب الشكوى إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين رأت أن اضطهاده، بوصفه مضارباً مالياً لا صلة له بالسياسة ولا ينتمي لأي جماعة اجتماعية، لا علاقة له بواحد أو أكثر من الأسس المدرجة في المادة 1 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين. ومع ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أن كونه غير مؤهل للحصول على مركز اللاجئ لا يعني أنه لا يمكنه أن يعتمد على الحماية التي توفرها المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إذ إن الاضطهاد لا يعتمد على وجود أساس معين. ورغم رفض مفوضية شؤون اللاجئين منح صاحب الشكوى مركز اللاجئ، فإنها استنتجت أنه قد يتعرض للحرمان من الحياة بصورة تعسفية أو غير قانونية، وللاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين، و/أو الحرمان من محاكمة عادلة وعلنية.

5-9 وفي إطار الإشارة إلى الرأي القانوني للجنة ( ) ، يقول صاحب الشكوى إنه لم يتسلم رسمياً هو أو محاميه الذي يمثله أمام المجلس الأعلى للقضاء القرار النهائي لوزير العدل الذي يأذن بتسليمه. و لا يُعرف إن كان ال قرار ال رسمي قد اتُخذ أم لا، إذ إن الدولة الطرف لا تقدم نسخة من المرسوم الصادر عن وزير العدل. لذلك يقول صاحب الشكوى إ نه لا يمكن أن يعتبر مسؤولاً عن تقديم طعن في مرسوم تسليم لم يُسلم إليه. كما يشير إلى أنه حتى لو كان قد تسلم ال مرسوم ، فإن أي طعن أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء لإساءة استغلال السلطة لا يفي بشرط الفعالية بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22، ولم يكن ليوفر لصاحب الشكوى أي سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بانتهاك المادة 3، إذ لم يكن هذا الطعن سيؤثر في وقف تنفيذ أمر التسليم، ومن ثم لم يكن سيمنع حدوث الضرر الذي لا يمكن جبره إن أُعيد إلى بلده ( ) .

5-10 وفيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسية التي قدمها الاتحاد الروسي، يشير صاحب الشكوى إلى الرأي القانوني للجنة الذي يفيد بأن هذه الضمانات غير ك ا فية لضمان الامتثال للحظر المطلق للإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 ( ) . ولذلك يتضح أن التعهد العام من جانب السلطات الروسية بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان لا يمكن أن يُسقط الأدلة القوية والمتسقة والموثوقة التي تشير، من جهة، إلى وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان، وتشير، من جهة أخرى، إلى وجود خوف مبرر من التعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة على يد السلطات المحلية في يكاتيرنبرغ أو على يد مسؤولين عموميين أو أفراد آخرين يعملون نيابة عن ا لسلطات الحكومية. وبما أن السلطات الروسية شعرت بالحاجة إلى إرفاق ضمانات دبلوماسية مع طلب التسليم، فيمكن النظر إلى ذلك في حد ذاته باعتباره دليلاً على وجود خطر التعرض للتعذيب ( ) .

5-11 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يطرح مسألة خطر التعرض للتعذيب في سياق إجراءات المجلس الأعلى للقضاء، يلاحظ صاحب الشكوى أن هذا الادعاء منافٍ للحقيقة على نحوٍ جلي إذ إن محاميه دأب على الاحتجاج بأن تسليم صاحب الشكوى سيعرضه بشدة لخطر التعذيب أو ربما القتل. غير أن المجلس الأعلى للقضاء لم يأخذ بعين الاعتبار حجج محامي صاحب الشكوى، نظراً إلى أن الحكم ذا الصلة في قانون الإجراءات الجنائية ينص على عدم جواز رفض التسليم إلا في حال وجود أسباب جادة تدعو إلى الاعتقاد بأن الطلب قُدم لغرض وحيد هو مقاضاة أو معاقبة شخص لاعتبارات تميزية أو دينية أو لأسباب تتعلق بجنسيته أو معتقداته السياسية. ولذلك يشير صاحب الشكوى إلى أن القانون المحلي للمغرب لا يمتثل تمام الامتثال لاشتراطات المادة 3 من الاتفاقية . كما أن زعم الدولة الطرف يتناقض مع بيانها النهائي الذي لم تجد السلطات المحلية بموجبه أي دليل على احتمال تعرّض صاحب الشكوى للتعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 18 شباط/فبراير 2011 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، و لاحظت أن اختصاص القضاء الوطني في حالة تسليم المجرمين يقتصر على إصدار قرار بشأن طلب التسليم، وذلك بالتحقق من استيفاء الشروط الرسمية والموضوعية المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف أو في التشريعات المحلية، والتحقق من وجود مسؤولية جنائية مزدوجة وحد أدنى للعقوبة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الجرم ليس ذا طبيعة سياسية أو عسكرية، وأن الطلب لا يستند إلى أسس عرقية أو تمييزية، وأنها لن تعرض الشخص المطلوب للخطر أو لاحتمال التعرض للتعذيب.

6-2 وتشير الدولة الطرف مجدداً إلى أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، حيث لم يطرح مسألة التعذيب أمام المجلس الأعلى للقضاء. كما تلاحظ أن محامي الدفاع كان حاضراً في جميع المراحل، بداية من تقديم حجة الدفاع إلى الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى للقضاء وحتى تقديم ا ستئناف لمراجعة قرار الموافقة على طلب التسليم الصادر في 10 آذار/مارس 2010. وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 721 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي برفض طلبات التسليم إذا توفرت للسلطات المغربية أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن طلب التسليم بسبب ارتكاب جرم عادي قد قُدم لغرض اضطهاد شخص أو معاقبته بسبب أصله العرقي أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو بأن وضع الشخص قد يلحقه ضرر لأي سبب من هذه الأسباب.

6-3 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن طلب تسليم صاحب الشكوى أُرفقت به ضمانات دبلوماسية بعدم تعريضه للتعذيب أو للاعتداء على كرامته الإنسانية بعد تسليمه من جانب الدولة الطرف إلى الاتحاد الروسي. وتشير إلى أن هذا التدبير تقليدي ومعروف في سياق تسليم المجرمين ، و لا سيما في حال عدم وجود معاهدة تسليم، و إلى أن ه لا يمكن تفسيره في أي ظرف من الظروف على أنه دليل على وجود التعذيب في الدولة المقدمة لطلب التسليم. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الاتحاد الروسي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومن ثم فهو ملتزم باحترام أحكام هذه الاتفاقية.

المعلومات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى

7-1 في 9 أيار/مايو 2011 ، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية وطلب إلى اللجنة التأكيد مجدداً على اتخاذ التدابير المؤقتة. وأشار صاحب الشكوى إلى أنه لا يزال محتجزاً بسجن الزاكي المدني في مدينة سلا، بالقرب من الرباط، رغم انقضاء الفترة القصوى للاحتجاز ريثما يتم التسليم. وقال إن الطلبات التي قدمها للإفراج عنه رُفضت. وأضاف أن الدولة الطرف قامت خلال الأشهر القليلة السابقة بتشديد التدابير الأمنية داخل السجن، وفرضت قيوداً مشددة على مكالماته الهاتفية ، مما قطع سبل اتصاله بمحاميه.

7-2 وفي نهاية نيسان/أبريل، قام مسؤول من وزارة العدل بزيارة صاحب الشكوى وطلب منه توقيع بعض الوثائق باللغتين العربية والفرنسية. ولم يكن بمقدور صاحب الشكوى قراءة الوثائق فرفض التوقيع عليها. وأ بلغ ه المسؤول أنه سيُسلّم بحلول نهاية شهر أيار/مايو.

8- وفي 15 أيار/مايو 2011 ، ذكر المحامي أن صاحب الشكوى أُعيد قسراً إلى الاتحاد الروسي في 14 أيار/مايو 2011 بعد أن أُطلق سراحه فجأة من السجن في الساعة السادسة مساءً. ويُشير المحامي إلى أن وسائط الإعلام أفادت بأن صاحب الشكوى سُلّم إلى الاتحاد الروسي بنقله على متن ال طائرة التي أقلعت به في الساعة 15/11 مساءً. وفي إشارة إلى الرأي القانوني للجنة، أ كد المحامي أن الامتثال للتدابير المؤقتة أمر أساسي لحماية صاحب الشكوى من ضرر لا يمكن جبره، وأن قبول الدولة الطرف الطوعي لاختصاص اللجنة بموجب المادة 22 يعني تعهدها بالتعاون بنية حسنة في تنفيذ الإجراءات ( ) .

المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

9-1 في 10 حزيران/يونيه 2011 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية أكدت فيها أن صاحب الشكوى سُلم لسلطات بلده في 14 أيار/مايو 2011 تنفيذاً لأمر التسليم الموقع من السلطات المغربية المختصة.

9-2 وتُ فيد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى احتُجز في سجن سلا منذ 17 كانون الثاني/يناير 2010 في إطار إجراءات التسليم. وتُ فيد أيضاً أن لجنة مناهضة التعذيب لم تبلّغ سلطات الدولة الطرف بالقرار المتخذ بشأن البلاغ ، الذي أعرب فيه محامي السيد كالينيتشنكو عن قلقه إزاء خطر تعرض موكله للتعذيب في حال تسليمه إلى الاتحاد الروسي. وأدى التأخر في دراسة البلاغ إلى الإضرار بموقف صاحب الشكوى في القضية الجنائية، إذ إن أمر البحث وإلقاء القبض الصادر من المحاكم الروسية هو الوثيقة الوحيدة التي تسوّغ احتجازه. و علاوة على ذلك، رفض المجلس الأعلى للقضاء طلباً قُ دم للإفراج مؤقتاً عن صاحب الشكوى على أساس أن العملية القضائية قد أخذت مجراها.

9-3 وتُشير الدولة الطرف إلى عدم توافر أي معلومات لديها منذ 14 أيار/مايو 2011 عن مكان صاحب الشكوى أو حالته الصحية. وتُشير أيضاً إلى أن السلطات الروسية تعهدت بضمان حقه في الدفاع، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة محامين في الاتحاد الروسي وفقاً لمعايير القانون الدولي، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك الحق في التمتع بالحريات الأساسية الأخرى المنصوص عليها في المعاهدات والبروتوكولات ذات الصلة التي اعتمدتها الأمم المتحدة ومجلس أوروبا. وقالت السلطات الروسية إن صاحب الشكوى سيُسمح له بمغادرة الاتحاد الروسي بعد استكمال التحريات و التحقيقات الأوّلية أو بعد قضاء العقوبة في حال إدانته. كما تعهدت السلطات الروسية بالسماح للجنة مناهضة التعذيب بزيارة صاحب الشكوى في السجن الذي سيُحتجز فيه، وبالحديث معه على انفراد. وسوف ينضم ممثل لسفارة المغرب في موسكو إلى اللجنة عند زيارتها للسجن لتفقد أوضاع احتجاز صاحب الشكوى ولضمان تقديم الضمانات الضرورية في هذه القضية.

المعلومات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى

10-1 في 23 حزيران/يونيه 2011 ، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية لاحظ فيها إلى أنه أُخطر في حوالي الساعة 30/6 من مساء يوم 14 أيار/مايو 2011 بالإفراج عنه من الاحتجاز؛ غير أنه لدى مغادرته السجن أُعيد احتجازه في الساحة الداخلية للسجن على يد أربعة أشخاص مجهولين يرتدون الزي المدني. وكُبّلت يداه واقتيد إلى مطار الدار البيضاء حيث قابله القنصل الروسي ومرافق له. ووُضع صاحب الشكوى دون أي توض ي حات أو وثائق رسمية في الطائرة ونُقل إلى الاتحاد الروسي.

10-2 و لاحظ صاحب الشكوى أيضاً أنه احتُجز احتياطياً في السجن رقم 1 في يكاتيرنبرغ، وأنه أُخذ في 9 حزيران/يونيه 2011 إلى العيادة النفسية. وبعد رفضه تبديل ملابسه بملابس العيادة وبعد عدة لقاءات مع رئيس العيادة، أُعيد صاحب الشكوى إلى الحبس الاحتياطي؛ غير أنه ظل مهدداً بالاحتجاز.

10-3 وأطلع صاحب الشكوى اللجنة على وثيقة وجهها إلى مسؤولي التحقيقات في الاتحاد الروسي ذكر فيها أنه سيرفض التعاون في أي تحقيق ما لم تزوده الوزارة والسلطات المغربية بوثائق رسمية بشأن قانونية تسليمه. ويشير إلى أن احتجازه يُعد تعسفياً بناء على ذلك.

11- وفي 30 حزيران/يونيه 2011 ، أ كد والدا صاحب الشكوى أ نه أُدخل قسراً ، في 27 حزيران/يونيه 2011، وحدة الرعاية النفسية السريرية بمستشفى سفيردلوفسك الإقليمي . وفي 28 حزيران/يونيه 2011 ، رُفض السماح لمحاميه بزيارته من دون الحصول على إذن من المحقق. وفي 30 حزيران/يونيه 2011 ، لم يُسمح للمحامي بزيارة صاحب الشكوى رغم حصوله على تصريح بذلك من المحقق. و تُ ؤكد أسرة صاحب الشكوى أيضا أن قانون الصحة النفسية يقضي بضرورة الحصول على إذن من المحكمة قبل إدخال أي شخص المستشف ى رغماً عنه؛ ومع ذلك لم يتسلم المحامي أو والدا صاحب الشكوى أي قرار من المحكمة بهذا الشأن. و يؤكد والدا صاحب الشكوى أيضاً أن ابنهما حُبس، أثناء احتجازه احتياطياً ، على انفراد في ظروف شديدة البرودة ودون ملابس مناسبة أو إضاءة مستمرة، وأنه تعرّض لمعاملة سيئة.

12- وفي 29 تموز/يوليه 2011 ، أكد صاحب الشكوى المعلومات التي سبق أن قدمها والد اه بشأن وضعه تحت الرعاية الطبية ، وأضاف أنه في 18 تموز/يوليه 2011 نُقل مرة أخرى دون إخطار إلى نفس ال سجن الذي قضى فيه حبس ا احتياطي ا ووضع في نفس الظروف اللاإنسانية التي سبق وصفها. و لاحظ أيضاً أنه بعد 25 يوماً من نقله إلى المستشفى النفسي تمكّن أخيراً من مقابلة محاميه الروسي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف وعدم تلبيتها طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي

13-1 تلاحظ اللجنة أن اعتماد تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي (المادة  108 سابقاً)، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، يُمثل عنصراً حيوياً لأداء اللجنة للدور المُسند إليها بموجب هذه المادة. و إن عدم احترام هذا الحكم، وخاصة باتخاذ إجراءات لا  يم كن جبرها مثل تسليم شخص يُدعى أنه ضحية، يُقوّض حماية الحقوق المنصوص عليه ا في الاتفاقية ( ) .

13-2 وتلاحظ اللجنة أن إصدار أية دولة طرف للإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية يعني اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي وبحث شكاوى الأفراد الذين يزعمون وقوعهم ضحايا لانتهاك أحكام الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف ضمنياً، بإصدارها هذا الإعلان، بالتعاون مع اللجنة بحسن نية وذلك بتزويدها بالوسائل التي تُمكّنها من بحث الشكاوى التي تُقدم إليها وإرسال تعليقاتها، بعد هذا البحث، إلى الدولة الطرف وإلى صاحب الشكوى. وتشير اللجنة إلى أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة قُدم إلى الدولة الطرف في 13 آب/أغسطس 2010 وتكرر تقديمه في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، و4 كانون الثاني/يناير 2011، و11 أيار/مايو 2011. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف ، بعدم امتثالها لهذا الطلب ، قد انتهكت ا لتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية، لأنها بذلك أعاقت إجراء اللجنة بحث اً واف ياً بشأن شكوى تتعلق بانتهاك الاتفاقية، و حالت كذلك دون اتخاذ اللجنة قرار كان من شأنه أن يوقف بالفعل تسليم صاحب الشكوى إذا ما استنتجت اللجنة حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

النظر في المقبولية

14-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22، من أن المسألة نفسها لم تُبحث و ليست قيد ال بحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

14-2 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية الشكوى، إذ دفعت بأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لعدم طعنه أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء في قرار رئيس الوزراء بحجة إساءة استعمال السلطة. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يذكر أمام وكيل الملك في محكمة طنجة الابتدائية أو في الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى للقضاء احتمال تعرضه للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية إذا ما سُلّم إلى الاتحاد الروسي. و تقبل اللجنة حجة صاحب الشكوى بأنه لم يتسلم رسمياً القرار النهائي لوزير العدل الذي يأذن بتسليمه. وتلاحظ اللجنة أيضاً قول صاحب البلاغ إنه أثار على النحو الواجب أمام المجلس الأعلى للقضاء ادعاء تعرضه لخطر التعذيب لدى عودته إلى الاتحاد الروسي، ولكن ادعاءه لم يظهر في ذلك في القرار.

14-3 وتشير اللجنة إلى رأيها القانوني السابق الذي يفيد بأن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتطلب من أصحاب الشكوى استخدام سبل الانتصاف ذات الصلة المباشرة بخطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعادون إليه ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها طلبت إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 115 (المادة 109 سابقاً) من نظامها الداخلي، تقديم تفاصيل بشأن سبل الانتصاف ا لفعلية المتاحة للشخص المُدعى أنه ضحية في الظروف المحددة للقضية ووفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، غير أن الدولة الطرف لم تستجب لهذا الطلب. ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم مزيداً من المعلومات بشأن فعالية الطعن في قرار رئيس الوزراء أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء بحجة إساءة استعمال السلطة، وبشأن فعالية سبل الانتصاف المحلية الأخرى، ترى اللجنة أن الفقرة 5(ب) من المادة 22 لا تمنعها من أن تُعلن أن الشكوى مقبولة .

14-4 وفي ضوء الاعتبارات السابقة، تقرر اللجنة أن الشكوى مقبولة ، نظراً إلى أنها تثير مسائل تندرج في المادة 3 من الاتفاقية، وتقرر الانتقال إلى بحث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

15-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

15-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى قسراً إلى الاتحاد الروسي ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، التي تقضي بعدم طرد أو إعادة (رد) أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب. وت شدد اللجنة على أنها يجب أن تتخذ قراراً بشأن المسألة في ضوء المعلومات التي كانت في حوزة ا لدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون في حوزتها ، في وقت التسليم. و لا تفيد الأحداث اللاحقة إلا في تقييم المعلومات التي كانت بالفعل في حوزة ا لدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون في حوزتها ، في وقت التسليم.

15-3 و لدى تقييم ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيُسلم إليه. وت كرر اللجنة أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يمثل في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ وإنما يجب أن تتوافر أسباب أخرى تثبت أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما لا يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

15-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1996) بشأن تنفيذ المادة 3، والذي جاء فيه أنه "يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار الدرجة العالية لاحتمال وقوعه" ( ) ، وإنما يجب أن يكون شخصياً وقائماً. وفي هذا الصدد، حددت اللجنة، في قرارات سابقة، أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وعند اتخاذ اللجنة لقرار بشأن مدى وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب، فإنها لا تعرب بذلك عن أي رأي لها بشأن صحة الاتهامات الجنائية الموجهة إليه.

15-5 وتذكّر اللجنة بأن حظر التعذيب مطلق وغير قابل للمساس به، وبعدم جواز تذرع أي دولة طرف بظروف استثنائية أياً كانت لتبرير أفعال التعذيب ( ) . وتلاحظ اللجنة حجج صاحب الشكوى بأنه معرض شخصياً لخطر التعذيب أو ربما القتل في الاتحاد الروسي، بالنظر إلى وفاة أو اختفاء شركائه التجاريين الثلاثة، واستناداً إلى التقدير الذي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين في المغرب. وتلاحظ اللجنة أيضاً بيان الدولة الطرف بأن سلطاتها لم تجد دليلاً على أن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا سُلم إلى الاتحاد الروسي، وبأن طلب التسليم أُرفقت به ضمانات دبلوماسية من الاتحاد الروسي بعدم تعريض صاحب الشكوى للتعذيب أو للاعتداء على كرامته الإنسانية.

15-6 ويجب على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وتذكّر بملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف (CAT/C/RUS/CO/4، الفقرتان 9 و12)، التي أشارت فيها إلى استمرار ارتكاب أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد موظفي إنفاذ القانون، لا سيما بهدف انتزاع الاعترافات، وكذلك إلى ضعف استقلالية النيابة العامة وإخفاقها في إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة. ومع ذلك يجب أن تتوافر أسباب أخرى تثبت أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وفي ظروف هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الشركاء التجاريين الثلاثة لصاحب الشكوى عُثر عليهم قتلى أو اختفوا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز لدى سلطات الاتحاد الروسي، وذلك بعد أن أبلغوا السلطات الروسية بوقائع مخطط إجرامي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى تلقى هو نفسه تهديدات بالقتل من جماعات الجريمة المنظمة، مما حمله على اتخاذ قرار مغادرة البلد. وفي ضوء كل ما سبق، تستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى قد أثبت بالأدلة الكافية الخطر المتوقع والحقيقي والشخصي لتعرضه للتعذيب لدى عودته إلى الاتحاد الروسي. وترى اللجنة أن تقديم ضمانات دبلوماسية في ظروف هذه القضية غير كافٍ لحماية صاحب الشكوى من هذا الخطر الواضح، وكذلك في ضوء الطبيعة العام ة وغير المحددة لهذه الضمانات وبالنظر إلى أنها لا تستند إلى آلية للمتابعة. ولذلك فإن تسليم الدولة الطرف لصاحب الشكوى يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

16- وتقرر لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الوقائع المعروضة عليها تمثل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

17- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً) من نظامها الداخلي على تقديم الجبر لصاحب الشكوى، بما في ذلك التعويض وإنشاء آلية فعالة للمتابعة تكفل عدم تعرضه للتعذيب أو إساءة المعاملة. وتحيط اللجنة علماً بتعهد السلطات الروسية بالسماح للجنة بزيارة صاحب الشكوى في السجن والتحدث معه على انفراد، وفقاً للمعايير الدولية. وترحب اللجنة بهذا التعهد، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تيسر زيارة اثنين من أعضاء اللجنة لصاحب الشكوى. وترغب اللجنة أيضاً في أن يتم إبلاغها، في غضون 90 يوماً، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لهذا القرار.

البلاغ رقم 433/2010 : غيراسيموف ضد كازاخستان *

المقدم من: أ لكسندر غيراسيموف (تمثله مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والمكتب الدولي الكازاخستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم الشكوى: 22 نيسان/أبريل 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 أيار/مايو 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 433/2010، التي قدّمها ألكسندر غيراسيموف إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب الشكوى هـو ألكسندر غيراسيموف ، من رعايا كازاخستان، المولود في عام 1969. ويدعي أنه ضحية انتهاك كازاخستان ( ) للمواد 1 و2 و12 و13 و14 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و تمثله مبادرة عدالة المجتمع المفتوح و المكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 27 آذار/مارس 2007، توجه صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة المحلية بإدارة الشؤون الداخلية الجنوبية لمدينة كوستاناي للسؤال عن ابن زوجته المحتجز بالمركز. وتم اقتياد صاحب الشكوى إلى مكتب في الطابق الثالث حيث أغلق عليه الباب لمدة 30 دقيقة تقريباً.

2-2 وفي حوالي الساعة الثامنة مساء، دخل خمسة من أفراد الشرطة إلى المكتب وطلبوا منه الاعتراف بقتل امرأة مسنة كانت تعيش في الحي الذي يقيم فيه. ومع التسليم بأنه يعرف المرأة، أنكر أنه تورط في وفاتها. وعلى مدى ساعة تقريباً، تم استجواب صاحب الشكوى ونصحه بالاعتراف بالجريمة. واستمر في إنكار الادعاءات. وضربه أحد أفراد الشرطة بشدة على كليتيه. وهدده أفراد الشرطة بعد ذلك بالعنف الجنسي.

2-3 وطُرح صاحب الشكوى بعد ذلك أرضاً، وصدره إلى أسفل. وربط أفراد الشرطة يديه وراء ظهره باستخدام حزامه. وأمسك أربعة من أفراد الشرطة بساقيه وجذعه لمنعه من الحركة. وأخذ الفرد الخامس كيسا سميكا وشفافا من مادة البوليبروبيلين ووضعه على رأسه. ووضع هذا الفرد بعد ذلك ركبته اليمنى بقوة على ظهره وبدأ يسحب الكيس إلى الخلف مما تسبب في اختناقه وإصابته بنزيف من الأنف والأذنين ورضوض بالوجه (الأسلوب المعروف باسم "الغواصة الجافة") قبل أن يفقد أخيراً وعيه. وتكررت هذه العملية عدة مرات.

2-4 ونتيجة لهذه المعاملة، فقد صاحب الشكوى تركيزه وتوقف عن المقاومة. وفي مرحلة ما، أصبح دمه ظاهراًًً في كيس البوليبروبيلين وعلى الأرض. وعند رؤية الدم، توقف أفراد الشرطة عن التعذيب. وأمضى صاحب الشكوى الليل على كرسي، تحت إشراف أحد أفراد الشرطة.

2-5 ولم يُسجل احتجاز صاحب الشكوى في 27 آذار/مارس 2007، ولم يستفد من مساعدة محام ٍ . وفي 28 آذار/مارس 2007، استجوبه محقق الشرطة وضربه على رأسه بكتاب ضخم. وفي السادسة مساء، أُخلي سبيله دون توجيه اتهام إليه. وبعد إخلاء سبيله مباشرة، شعر بصداع شديد وغثيان. وفي المنزل، استمر الصداع الشديد، ونقل في مساء نفس اليوم إلى قسم جراحة الأعصاب بمستشفى مدينة كوستاناي حيث شخصت حالته بأنه مصاب برضوض قحفية مخية داخلية كبيرة، وكدمة بالدماغ، ورضوض بالكلية اليمنى والمنطقة القطنية والأنسجة اللينة للرأس، وجرح رضي بالحاجب الأيمن ( ) . وبقي بالمستشفى 13 يوماً. وبعد خروجه، استمر شعوره بالصداع الشديد، والألم في منطقة الكليتين، مع ارتجاف باليدين والعينين.

2-6 وفي 29 آذار/مارس 2007، قدم ابن زوجة صاحب الشكوى بلاغاً باسمه واسم صاحب الشكوى إلى مكتب النائب العام بمدينة كوستاناي (مكتب النائب العام بالمدينة). وفي 5 نيسان/أبريل 2007، قدم صاحب الشكوى بلاغاً باسمه فقط إلى إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية التي يقع بها مركز الشرطة الذي تعرض فيه للتعذيب المزعوم. وفي نيسان/أبريل 2007، أجرت إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية تحقيقاً أولياً واستمعت إلى أقوال صاحب الشكوى، وابن زوجته، وثلاثة من أفراد الشرطة. وذكر أفراد الشرطة الذين تم استجوابهم أنه تم فعلاً استجواب صاحب الشكوى وابن زوجته بمركز الشرطة ولكن لم يلاحظوا إصابتهما بأية جروح. وقال أفراد شرطة آخرون أنهم لم يروا صاحب الشكوى وابن زوجته إطلاقا بمركز الشرطة.

2-7 وفي 23 نيسان/أبريل 2007، أُجري فحص طبي لصاحب الشكوى لتقييم حالته الصحية. ولم تقدم نتيجة هذا الكشف لصاحب الشكوى أو لممثليه القانونيين في أي وقت. وفي الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2007 قام طبيب للأمراض العصبية بمعالجة صاحب الشكوى. وبدأ يعاني من الهلوسة ومن الشعور بخوف داهم بدون سبب محدد. وفي 7 آب/أغسطس 2007 شخصت حالته بأنه يعاني من الاكتراب التالي للصدمة. وأحيل إلى مستشفى للأمراض النفسية لمزيد من الفحص والعلاج حيث تم التأكيد على التشخيص وبقي تحت العلاج في الفترة من 8 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2007.

2-8 وفي 8 أيار/مايو 2007، قرر المحقق عدم إجراء تحقيق جنائي في الموضوع. وأيد المساعد الرئيسي للمدعي العام في مدينة كوستاناي في 30 أيار/مايو 2007 هذا القرار، ولكن نقض مكتب المدعي العام بالمدينة هذا القرار في 10 حزيران/يونيه 2007، وأمر إدارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية الإقليمية بكوستاناي بالتحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى.

2-9 وفي حزيران/يونيه 2007، تلقى صاحب الشكوى عدة مكالمات هاتفية من مجهولين يهددونه برفع دعوى ضده إذا لم يسحب شكواه. وخشي صاحب الشكوى على سلامته وسلامة عائلته فقدم في 13 حزيران/يونيه 2007 بلاغاً بشأن هذه التهديدات. وقدم أيضاً في 12 حزيران/يونيه 2007 بلاغاً إلى مكتب المدعي العام الإقليمي لقيام بعض أفراد الشرطة بعرض مبلغ 000 500 تنغي (نحو 000 4 دولار أمريكي) على ابن زوجته لسحب بلاغهما المشترك وبلاغ صاحب الشكوى.

2-10 وفي 19 حزيران/يونيه 2007، أبلغ مكتب المدعي العام الإقليمي لمنطقة كوستاناي (مكتب المدعي العام الإقليمي) صاحب الشكوى بأن بلاغه أرسل إلى إدارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية الإقليمية لمزيد من البحث. وفي 28 حزيران/يونيه 2007 أبلغته إدارة الشؤون الداخلية الإقليمية بأنه تبين من البحث مخالفة التعليمات المتعلقة بتسجيل المحتجزين وبأنه ستوقع عقوبات تأديبية، تصل إلى العزل من الوظيفة، على عدد من الموظفين. وذكرت الإدارة أيضاً أنه وجهت اتهامات جنائية ضد موظفين من إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية بموجب الفقرة 4(أ) من المادة 308 من القانون الجنائي لكازاخستان الذي يعاقب على إساءة استعمال السلطة واستعمال العنف أو التهديد باستعماله ( ) .

2-11 وفي 16 تموز/يوليه 2007، أُجري اختبار علمي للملابس التي كان يرتديها صاحب الشكوى وثلاثة من أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين في إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية ليلة 27 آذار/مارس 2007. ولم يُخطر صاحب الشكوى أو محاميه بهذا الاختبار. وخلص الاختبار إلى أن الألياف التي وجدت بملابس صاحب الشكوى ليست مماثلة لتلك التي وجدت بملابس أفراد الشرطة. ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه النتائج حيث قام أفراد الشرطة بغسل ملابسهم قبل الاختبار.

2-12 وفي تموز/يوليه، ألغي مكتب المدعي العام الإقليمي قرار إدارة الشؤون الداخلية الإقليمية بفتح باب التحقيق الجنائي وأرسل القضية إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في منطقة كوستاناي لمزيد من البحث. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد البدء في الإجراءات الجنائية لعدم وجود أدلة على العلاقة بين الأعمال المنسوبة إلى رجال الشرطة وإصابات صاحب الشكوى. وفي 12 أيلول/ سبتمبر 2007، طعن صاحب الشكوى في قرار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد أمام مكتب المدعي العام الإقليمي وألغي هذا المكتب قرار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في 24 أيلول/سبتمبر 2007 وأعاد إليها القضية لمزيد من البحث.

2-13 وفي 3 كانون الثاني/ديسمبر 2007 قدمت إدارة الشؤون الداخلية الإقليمية تقريراً عن التحقيق الجاري في الإدارة وذكرت أنها وجدت عدداً من الانتهاكات الفادحة للقوانين واللوائح، وأن عشرة من أفراد الشرطة نقلوا من مناصبهم، وأن التحقيق لا يزال مستمراً بالإدارة. وفي 1 شباط/فبراير 2008، رفضت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد البدء في الإجراءات الجنائية على أساس عدم وجود أدلة على تورط أفراد الشرطة. وفي 19 آذار/مارس 2008 أيد مكتب المدعي العام الإقليمي قرار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد. ورُفض طعن آخر رفع إلى الدائرة الثانية لمحكمة مدينة كوستاناي (محكمة المدينة) في 25 آذار/مارس 2008. وفي 20 أيار/مايو 2008، طلب صاحب الشكوى مرة أخرى إلى مكتب المدعي العام أن يبدأ التحقيق الجنائي لوجود عيوب في التحقيق الذي قامت به إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد ( ﻫ ) ؛ ورفض الطلب في 11 حزيران/يونيه 2008. وبالنظر إلى رفض الطعن السابق المقدم إلى محكمة المدينة، لم يطعن صاحب الشكوى في هذا القرار.

2-14 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية بالشكاوى العديدة التي قدمها إلى أجهزة التحقيق والمحكمة، بما في ذلك الطعون الأربعة التي قدمها بشأن رفض البدء في الإجراءات الجنائية. وعلى الرغم من الإشارة في قرار محكمة المدينة إلى إمكانية الطعن في قرارها أمام المحكمة الإقليمية، فإن هذا الطعن ليس مجدياً من الناحية العملية. فالفقرة 9 من المادة 109 من قانون الإجر اءات الجنائية في كازاخستان تمنح ثلاثة أيام فقط للطعن في قرار محكمة المدينة أمام المحكمة الإقليمية، ويبدأ هذا الأجل من تاريخ صدور القرار. بيد أن المحامي تلقى هذا القرار بعد انقضاء أجل الثلاثة أيام المحدد للطعن.

2-15 وبالإضافة إلى ما سلف، هناك خطر حقيقي لتعرض صاحب الشكوى وعائلته للعنف والتهديد بارتكاب العنف ضدهم إذا استمر في شكواه على الصعيد المحلي، بدليل التهديدات السابقة التي تلقاها فيما يتعلق بشكواه. وعلاوة على ذلك، تأخرت الإجراءات الآن بشكل غير معقول ولا يلزم تأخيرها أكثر من ذلك. ونظرا ً لخطورة الانتهاكات التي ارتكبت في حقه، فإن التحقيق الجنائي وال محاكمة فقط هما اللذان يشك لان سبيل انتصاف فعال له . وأدى عدم قيام الدولة الطرف بفتح باب التحقيق الجنائي إلى عرقلة قدرته على الاحتجاج بأي سبيل انتصاف آخر متاح .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن المعاملة التي تعرض لها على يد الشرطة تبلغ حد التعذيب وتشكل انتهاكاً للمادة 1. وعلى الرغم من وقوع أعمال التعذيب موضوع الشكوى قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإن الانتهاك لديه طبيعة مستمرة. وبالإشارة إلى القرارات السابقة للجنة ( ) ، يدعي صاحب الشكوى أن الانتهاك قد تأكد في حق الدولة الطرف فعلاً أو ضمناً بعدم اعترافها صراحة بالمسؤولية عن التعذيب، وعدم إجراء تعديلات في النظام القانوني الذي يسمح بالتعذيب، واستمرار الامتناع عن إجراء تحقيق مناسب. وعلاوة على ذلك، لا يزال صاحب الشكوى يعاني من الاكتراب التالي للصدمة نتيجة للتعذيب، ويعني هذا أنه لا يزال متأثراً بالانتهاك السابق، وهذا في حد ذاته يشكل انتهاكاً للمعاهدة.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تضع ضمانات كافية لمنع إساءة المعاملة والتعذيب، وأن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة 2 من الاتفاقية. ولم يسجل احتجاز صاحب الشكوى، ولم يستفد من خدمات محامٍ أو يعرض على طبيب مستقل لفحصه.

3-3 ولم تجر السلطات في الدولة الطرف تحقيقا ً سريعا ً ونزيها ً وفعالا ً في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، ويشكل هذا انتهاكاً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية. ولم تقم هيئة مستقلة ونزيهة بالتحقيق ما دامت الهيئة التي قامت بالتحقيق هي إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية التي وقع بها التعذيب ومن بعدها الهيئة الأعلى منها درجة في التسلسل الهرمي وهي إدارة الشؤون الداخلية الإقليمية. وعلاوة على ذلك، لم يبدأ التحقيق الأوّلي في الشكوى إلا بعد شهر من تقديمها، وأُجري الاختبار العلمي بعد ثلاثة أشهر من التعذيب المزعوم. ولم يستجوب الشهود الرئيسيون في التحقيق، واستبعد صاحب الشكوى من المشاركة بصورة فعالة في التحقيق، ولم يستطلع رأيه في أي وقت في موضوع التحقيق. ولم يسمح التحقيق بإثبات المسؤولية الجنائية عن التعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى أو نسبتها إلى جهة بعينها. وعلى الرغم من استمرار المحاولات التي بذلها صاحب الشكوى لإجراء تحقيق فعال بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، لم يجر أي تحقيق بشكل يتفق مع متطلبات الاتفاقية.

3-4 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن القانون المحلي يمنعه عملياً من رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض نظير انتهاك المادة 14 من الاتفاقية إذ يتوقف الحق في التعويض على إدانة المسؤول أمام محكمة جنائية. ونتيجة لذلك، لم يتمكن من الحصول على تعويض أو على إعادة تأهيل طبي نظير تعرضه للتعذيب.

الملاحظات الأولية للدولة الطرف

4-1 في 18 كانون الثاني/يناير 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الأولية. وأكدت أن مكتب المدعي العام نقض في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 القرار الذي ا تخذته إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في 1 شباط/فبراير 2008 برفض البدء في الإجراءات الجنائية وأقام دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة التابعين لإدارة الشؤون الداخلية الجنوبية عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 347-1 من القانون الجنائي (التعذيب).

4-2 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى عدد من المراسيم والسياسات وخطط العمل المتعلقة بمكافحة التعذيب التي اعتمدت استجابة للادعاءات المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك إلى الرصد المنتظم لأماكن الاحتجاز بمشاركة ممثلين من المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية وموائد مستديرة وحلقات دراسية بشأن منع التعذيب وإساءة المعاملة للموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين.

تعليقات ممثلي صاحب الشكوى

5-1 في 28 شباط/فبراير 2011، أكد ممثلا صاحب الشكوى أن مكتب المدعي العام شرع في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، استجابة للشكوى المقدمة إلى اللجنة، في إجراء تحقيق جنائي عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 347-1 من القانون الجنائي (التعذيب) ( ) .

5-2 وفي 8 كانون الثاني/يناير 2011، صدر قرار بإجراء فحص طبي نفساني لصاحب الشكوى. وبالنظر إلى القلق الناجم عن تجديد التحقيق والاستجوابات، تدهورت صحة صاحب الشكوى ، و نصح طبيب في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 ب دخوله المستشفى. ولذلك، طلب تأجيل الفحص . بيد أن الفحص الطبي النفساني تم في 18 كانون الثاني/ يناير 2011. و في 2 شباط/ فبراير 2011، سمح ل محامي صاحب الشكوى بالاطلاع على التقرير الطبي النفساني، ولكن لم تعط له نسخة من التقرير .

5-3 وأثناء التحقيق مجدداً، تم استجواب صاحب الشكوى في حضور محام ٍ في أربع مناسبات على الأقل : في 19 كانون الثاني/يناير، و 21 كانون الثاني/يناير، و 25 كانون الثاني/يناير ، و2 شباط/ فبراير 2011. و قبل 19 كانون الثاني/ي ناير 2011، تم استجو ا ب ه ب دون حضور محام. و أثناء الا ستجواب الذي تم في 19 كانون الثاني/ يناير 2011، قدم بيانا ً مفصلاً عن التعذيب الذي تعرض له، يتفق مع تصريحاته السابقة. ووصف مرة أخرى الإص ابات الجسدية التي لحقت به والمعاملة التي تعرض لها .

5-4 وأشار الممثلان القانونيان أيضاً إلى التهديدات التي وجهت إلى صاحب الشكوى في عام 2007 وأضافا أن الظروف التي أحاطت بالتحقيق مجدداً أدت إلى تهديدات جديدة. ففي أواخر كانون الثاني/يناير 2011، أبلغت زوجة صاحب الشكوى ا لمكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية بأن عائلتها تلقت مكالمة هاتفية من وكيل للمدعي العام ي ُ دعى أ. ك. يهدد ها بفتح باب التحقيق من جديد في قضية القتل التي كان ت السبب الرئيسي لاحتجاز صاحب الشكوى وتعذيبه. و أ قر وكيل المدعي العام باتصاله الهاتفي بالعائلة في محاولة لل حصول على أدلة. و عندما طلب منه الامتناع عن ممارسة ال ضغوط على العائلة، ادع ى أنه يقوم ب تحقيق شامل. وقال صاحب الشكوى لممثل المكتب الدولي الكازاخستاني في عدة مناسبات إ ن عائلته، وبخاصة زوجته، " متعب ين" جداً من شكواه، وإ نهم يريدون "نسيان كل شيء وال عيش فقط " . وأشار صاحب الشكوى أيضاً في 18 شباط/ فبراير 2011 إلى أن عائلته تضغط عليه لسحب شكواه. وكرر عدة مرات أن زوجته قلق ة جداً من احتمال الانتقام من العائلة .

5-5 وفي 21 شباط/ فبراير 2011، أبلغ المدعي العام ا لمكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية بحفظ التحقيق المستَأنف عملاً بالم ادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية ( الظروف النافية للتحقيق الجنائي) و ب أن صاحب الشكوى رفض في 5 شباط/ فبراير 2011 خ دمات محامي ه وقال إنه ليس لديه شكاوى ضد الشرطة .

5-6 ويدعي ممثلا صاحب الشكوى أن التحقيق المستَأنف يفتقر إلى الاستقلال ، و أنه تأخر كثيراً وليس فعالاً ول م يسفر عن محاكمات جنائية، و أشارا إلى القرارات السابقة للجنة التي تفيد بأنه يجب أن ي بدأ التحقيق فور اً وأ ن يتم على وجه السرعة ( )( ) . و في الحالة قيد البحث ، حفظ التحقيق المحلي مؤقتاً في 5 أيلول/ سبتمبر 2007. و عندما فتح باب التحقيق من جديد، مرت أربع سنوات تقريبا ً . ولا يشكل التحقيق المستَأنف بعد انقضاء ثلاث سنوات تحقيق اً فعا لاً .

5-7 و يبدو أن الت حقيق المستَأنف كان يركز أساساً على استجواب صاحب الشكوى وعائلته مراراً وتكراراً ، بما في ذلك على إجراء تقييم إلزامي لحالته النفسية ضد إرادته و إرغامه على الدخول في مواجهات مع أفراد الشرطة. ولم توجه أي اتهامات إلى أفراد الشرطة المسؤولين عن التعذيب، و حفظ التحقيق مرة أخرى.

5-8 ورحب ممثلا صاحب الشكوى بالتدابير العامة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التعذيب ولكن هما لاحظا أن الدولة الطرف لم توضح كيف ية اتصال أي تدبير من ه ذه التدابير الجديدة بقضية صاحب الشكوى. وقالا إن هذه التدابير ليست كافية لمعالجة شكواه في غياب الجبر ال مناسب الذي يجب أن ي تضمن الاعتراف بالمسؤولية عن الانتهاكات، والتحقيق حسب الأصول الواجبة، والتعويض ، وإعادة التأهيل . وقالا أيضاً إن إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق، تتوافر فيها جميع الخصائص المنصوص عليها في الفصل الثالث من دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول، الفقر ا ت 2 و85 و86) ، و تملك جميع الصلاحيات الواجبة لاستدعاء الشهود والتوصية بإجراء محاكمة جنائية، س يكون كافياً لتصحيح هذا الانتهاك للاتفاقية .

5-9 و ردا ً على الشكوى المقدمة إلى اللجنة ، شككت الدولة الطرف في الصحة العقلية لصاحب الشكوى وأمرت بإجراء تقييم طبي نفس ان ي له . ويتضمن التحقيق المستَأنف خصائص محاولة تخويف صاحب الشكوى وحمله ع ل ى سحب شكواه ، وهي ممارسة مستخدمة على نطاق واسع في كازاخستان ( ) . ويخل مثل هذا التخويف بالحق في التظلم المنصوص عليه في المادتين 13 و22 من الاتفاقية. وبإصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في عام 2008، تعهدت كازاخستان ضمنياً بعدم ا لتدخل في حق الأفراد في الاتصال ب اللجنة، لأن قيامها بذلك س يؤدي إلى عدم فعالية الحق الذي اعترفت به عملياً.

5-1 0 ويعرب الممث لان القانونيان عن قلقهما إزاء الطلب المقدم من المدعي العام لإجراء تقييم طبي نفساني لصاحب الشكوى نظراً إلى أن ا لغرض من هذا التقييم ليس إثبات أثر التعذيب ولكن إثبات الحالة النفسية لصاحب الشكوى "ما دام ه ناك شك حول قدرته على إدراك الظروف المتعلقة ب القضية بشكل صحيح " ( ) . فالغرض من التقييم بالتالي هو تشويه سمعة صاحب الشكوى أو تخويف ه .

5-11 وفي ضوء ما سلف ، انتهكت الدولة الطرف حقوق صاحب الشكوى بموجب الم واد 1 و2 و12 و 13 و14 من الاتفاقية.

ال بيانات الأ خرى المقدمة من صا حب الشكوى

6- في آذار/مارس 2011، قدم صاحب الشكوى إلى ا للجنة رسالة مؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011 ، موثقة بال لغة ال روسية ومصحوبة بترجمة باللغة الإنكليزية (مع نسخة إلى وزارة خارجية كازاخستان) ي طلب فيها سحب الشكوى المقدمة باسمه في 22 نيسان/ أبريل 2010 على اعتبار أنه لم يكتب أو يوقع بنفسه على أي رسالة، فهذه الرسالة كتبتها باسمه مبادرة عدالة المجتمع المفتوح و المكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية بناء على التوكيل الذي منحه لهما للدفاع عنه ( ) . وذكر أيضاً أن الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة كتبت "بعصبية ، و في حالة نفسية مؤلمة "، وأنه ليس لديه شكاوى ضد الشرطة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

7-1 في 14 نيسان/أبريل و 6 أيار/ مايو 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية . وأفادت بأن، في 27 آذار/مارس 2007، اقتيد صاحب الشكوى وا ثنان من أبناء زوجته، المشتبه فيهم بأنهم قتلة امرأة مسنة ، إلى إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية. وفي 30 آذار/مارس و2 نيسان/ أبريل 2007، قدم وا بلاغاً إلى مكتب المدعي العام ب المدينة ضد أفراد من الشرطة التابعة لإدارة الشؤون الداخلية (أ. وب. وم.) يدّعون فيه أنهم أساءوا معامل تهم لحملهم على الاعتراف بجريمة القتل. و في 30 أيار/ مايو 2007، رفض المساعد الرئيسي للمدعي العام في مدينة كوستاناي إجراء تحقيق جنائي لعدم كفاية الأدلة. وفي 10 حزيران/يونيه 2007 نقض مكتب المدعي العام بالمدينة هذا القرار بسبب عدم اكتمال التحقيق .

7-2 و في 12 و13 حزيران/ يوني ه 2007، قدم صاحب الشكوى بلاغاً إلى مكتب المدعي العام الإقليمي يدعي فيه أنه تلقى تهديدات من أشخاص مجهولين ل سحب شكواه. و في 18 حزيران/يونيه 2007 أحيل البلاغ إلى إدارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية الإقليمية. وفي 25 حزيران/ يوني ه 2007، شرعت إدارة الأمن الداخلي في إجراء تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة بموجب الفقرة 4(أ) من المادة 308 من القانون الجنائي (إساءة استعمال السلطة أو تجاوز حدود استعمالها). و حفظت القضية في 29 حزيران/ يونيه 2007 ل عدم كفاية الأدلة. و في 27 حزيران/ يونيه 2007، وقّعت عقوبات تأديبية مختلفة على ثمانية من أفراد الشرطة ، من بينهم أ. وب. وم.، لمخالفتهم ا ل نظام الداخلي وا حتجاز صاحب الشكوى و ابني زوجته على نحو مخالف للقانون.

7-3 وفي 3 تموز/ يوليه 2007، فتحت إدارة الأمن الداخلي باب التحقيق في القضية الجنائية من جديد، ونقض مكتب المدعي العام الإقليمي هذا القرار في 18 تموز/ يوليه 2007، و أحال ملف القضية إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد ل مزيد من ال بحث . وقررت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في مناسبتين عدم إجراء تحقيق جن ائي ل عدم كفاية الأدلة ، بيد أن مكتب المدعي العام الإقليمي نقض هذا القرار بسبب عدم اكتمال التحقيق. و في 1 شباط/ فبراير 2008، رفض ت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد مرة أخرى إجراء تحقيق جنائي ل عدم كفاية الأدلة. و باستثناء الأقوال ال متناقضة وغير المتسقة ل صاحب الشكوى ونتائج الفحص الطبي الشرعي، لم توجد أي أدلة أخرى ت ؤيد ادعاءاته. و استنفدت جميع السبل المتاحة لجمع أدلة إضافية.

7-4 وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2010، ولإجراء تحقق من الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة، ألغى مكتب المدعي العام قرار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الصادر في 1 شباط/ فبراير 2008 وأجري تحقيق جنائي مع أفراد الشرطة بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 347-1 من القانون الجنائي (التعذيب).

7-5 وأثناء الا ستجواب، قال صاحب الشكوى إنه عندما توجه إلى مركز الشرطة في 27 آذار/ مارس 2007 للسؤال عن احتجاز ابن زوجته، تم اقتياده إلى الطابق الثالث حيث أس اء ثلاثة من أفراد الشرطة معاملته من أجل الحصول على اعتراف بقتل جار ت ه. و قضى الليل على كرسي تحت إشراف أحد رجال الشرطة، و قام أحد المحققين باس تجوابه في صباح اليوم التالي. وبعد الإفراج عنه في 28 آذار/ مارس 2007، دخل مستشفى مدينة كوستاناي .

7-6 وعند سؤال زوجة صاحب الشكوى وابنيها وصديقهما بوصفهم من الشهود ، رفض وا الإدلاء بأقوالهم و طلب وا حفظ التحقيق و قالوا إنهم ليست لهم ادعاءات ضد أفراد الشرطة، على ال رغم من ادعاء ابني زوجة صاحب الشكوى في التحقيق الأوّلي بأنهما تعرضا لسوء المعاملة من جانب أفراد الشرطة لحملهما على الاعتراف بقتل جارتهم.

7-7 وفي سياق التحقيق ا لأوّلي ، قدم صاحب الشكوى بيانات متناقضة. وعند مواجه ته بأفراد الشرطة، قال إن أ. فقط هو الذي خنق ه بك يس البلاستك. وقال أيضا ً إ ن م. كان يسجل بياناته الشخصية فقط . ولم يتعرف على فرد الشرطة الثالث، ب . ، وأعلن أن الأشخاص الذين أس اءوا معاملته ل يسوا من بين ه ؤلاء الأفراد الثلاثة . وعند استجواب أفراد الشرطة الثلاثة بوصفهم من ال مشتبه ب هم، نف وا الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة والضرب. وسئل أفراد شرطة آخر و ن من إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية بوصفهم من الشهود ولم يؤيدوا واقعة التعذيب.

7-8 وتم أيضاً استجواب ال موظفين الطبي ين في مستشفى مدينة ك وستاناي وقالوا إن صاحب الشكوى نقل في أواخر آذار/مارس 2007 بسيارة الإسعاف إلى المستشفى حيث شخص ت حالته بأنه مصاب بكدمة بالدماغ ورضوض بالمنطقة القطنية ، و ادعى أن أفراد الشرطة هم الذين ألحقوا به هذه الإصابات . وتبين من ال فحص الطبي الشرعي أنه مصاب ب الإصابات التالية: كدمة ب الدماغ، وسحجات في الوجه، وجرح رضي بالحاجب الأيمن، و كدمة ب الكلي ة اليمنى ، وكدمات ب الجسم.

7-9 ووفقاً للتقارير الطبية ال مقدمة إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد ، ك ان صاحب الشكوى تحت إشراف طب ي نفس اني منذ عام 1978 لإصابته ب تخلف عقلي خفيف. وفي 8 آب/ أغسطس 2007، نظراً لرد فعله الحاد للإجهاد ، أضيف إلى هذا التشخيص أنه مصاب بالذهان التفاعلي و أعراض الارتياب الناتج عن الاكتئاب . وبناء على ذلك، صدر أمر في 8 كانون الثاني/ يناير 2011 ب إجراء تقييم طب ي نفس اني شرعي له .

7-10 وفي 14 كانون الثاني/ يناير 2011، طلب صاحب الشكوى تأجيل إجراءات التحقيق لأسباب صحية، و ر ُ فض هذا ال طلب إلى حين إجراء الفحص الطبي النف سان ي الشرعي المطلوب الذي كان يت ضمن ، في جملة أمور، تحديد مدى لياقته للمشاركة في إجراءات التحقيق.

7-11 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2011، أسفر الفحص الطبي النفس اني عن وجود علامات لإصابة صاحب الشكوى بردود فعل اكتئابي ة قصير ة الأجل و أنه لائق ل لمشاركة في إجراءات التحقيق. وعلم صاحب الشكوى وممثله القانوني بهذه النتيجة واعترض ا عليها، ولكنهما لم يبينا أسباب هذا الاعتراض .

7-12 واستدعي صاحب الشكوى بين 19 كانون الأول/ ديسمبر 2010 و6 شباط/ فبراير 2011 تسع مرات لل إدلاء بشهادته. و لم يمارس أي ضغط على صاحب الشكوى وعائلته. وفي 19 كانون الثاني/ يناير 2011، رفض صاحب الشكوى، كتابياًًً، ال عرض المقدم من الدولة الطرف بتوفير تدابير الحماية له بسبب غياب ال تهديد.

7-13 وفي 3 شباط/ فبراير 2011، قدم صاحب الشكوى إقراراً كتابياً يرفض فيه خدمات محامي ه ( ) . و في 5 شباط/ فبراير 2011 ، تلق ى المدعي العام لمنطقة كوستاناي إقراراً كتابي اً من صاحب الشكوى ، مؤرخاً 3 شباط/ فبراير 2011 ، يسحب بموجبه تصريحاته السابقة بدعوى أنه كان مصاباً ب انهيار عصبي عند الإدلاء ب ها، ورفض الإدلاء بشهادته بسبب مضي مدة طويلة على الأحداث ( ) . وفي 6 شباط/ فبراير 2011، سئل صاحب الشكوى عن الظروف التي كتب فيها الإقرارين، و قال إنه كتبهما بنفسه وبد ون أي ضغط خارجي. ورفض الإدلاء ب مزيد من الأقوال بدعوى أنه لا يتذكر ظروف ال واقعة وأنه ليس لديه شكاوى ضد الشرطة ( ) .

7-14 وفي 6 شباط/فبراير 2011، حفظ مساعد المدعي العام في مدينة كوستاناي القضية الجنائية لعدم كفاية الأدلة . واستند هذا القرار إلى أسس سليمة بسبب التناقض وعدم الاتساق في أقوال صاحب الشكوى أثناء التحقيق، و رفض زوجته و أبنائها الإدلاء بشهادته م كتابياً ( ) ، وتراجع صاحب الشكوى عن أقواله، ورفض ه الإدلاء ب مزيد من الأقوال، ونتائج الفحص الطبي النفساني الشرعي الذي أجري له في 18 كانون الثاني/يناير 2011.

7-15 و تدفع الدولة الطرف ب أنه لا يمكن إثبات مسؤولية أفراد الشرطة بسبب طول الفترة الزمنية (ثلاث سنوات وثمانية أشهر) ال تي انقض ت منذ توقيع الإ صابات ال جسدية، والأقوال المتناقضة لصاحب الشكوى ، و تراجعه بعد ذلك عن هذه الأقوال ، و رفض زوجة صاحب الشكوى و أبنائها ا لإدلاء ب أقوالهم، وإنكار أفراد الشرطة لا دعاءات التعذيب.

7-16 وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ للأسباب التالية: (1) أن الأحداث موضوع الشكوى وقعت في 27 آذار/ مارس 2007 و أن آخر قرار إجرائي في الدعوى اتخذ في 1 شباط/ فبراير 2008، أي قبل اعتراف كازاخستان باختصاص اللجنة بموجب المادة 22؛ (2) وأن صاحب الشكوى لم يطعن قضائياً في القرار الصادر بتاريخ 1 شباط/فبراير 2008 (عدم الموافقة على إجراء تحقيق جنائي)، والقرار الصادر بتاريخ 6 شباط/فبراير 2011 (حفظ الدعوى الجنائية)، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية - و لم يستنفد بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ (3) وأن وزارة الخارجية تلقت في آذار/مارس 2011 رسالة موثقة يعلن فيها صاحب الشكوى أنه يسحب شك واه المعروضة على اللجنة. وبما أن صاحب الشكوى سحب شكواه التي قدمها طرف ثالث إلى اللجنة، فلا ينبغي أن تنظر اللجنة في هذه الشكوى .

7-17 وت قول الدولة الطرف إن الادعاءات المقدمة من ممثلي صاحب الشكوى لا أساس من الصحة . ف لم ت تأكد ادعاءات التعذيب أثناء التحقيق. وأعلن صاحب الشكوى ، علاوة على ذلك، أنه لم ي قدم ش ك ا وى إلى اللجنة ، ولم يصر على مواصلة التحقيق في القضية الجنائية. وبينما اتخذت الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة ل ضمان إجراء تحقيق موضوعي، فإنه لا يمكن مقاضا ة أفراد الشرطة جنائيا ً نظراً ل عدم كفاية الأدلة و ل موقف صاحب الشكوى نفسه. ومع ذلك، فُرضت على ثمانية من أفراد الشرطة عقوبات تأديبية مختلفة (انظر الفقرة 7-2). وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن ا لتشريعات المحلية تقضي بعدم البت في مسألة ال تعويض عن أفعال التعذيب إلا بعد إدانة المسؤولين عن هذه الأفعال أمام محكمة جنا ئية .

تعليقات ممثلي صاحب الشكوى بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

8-1 في 15 تموز/ يوليه 2011، قدم ممث لا صاحب الشكوى تعليقات بشأن ال مقبولية والأ سس الموضوعية. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن الانتهاكات لا تدخل في نطاق ا لا ختصاص الزمني للجنة، يكرر الممثلان دفعهما بأن التعذيب الذي تعرض صاحب الشكوى في عام 2007 حظي بإقرار الدولة الطرف فعلاً أو ضمناً برفضها الاعتراف بمسؤوليتها عن التعذيب وعدم إجراء تحقيق مناسب بعد أن أصدرت كازاخستان الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 21 شباط/ فبراير 2008. وتتجاهل الدولة الطرف ال محاولات التي بذلها صاحب الشكوى ل لحصول على تحقيق فعال من آذار/مارس إلى حزيران/يونيه 2008 ب دعوى أن آخر قرار إجرائي صدر في هذه القضية كان بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2008 . ولم تقم الدولة الطرف حتى الآن بأي تحقيق يفي بمتطلبات المادتين 12 و13 من الاتفاقية، ويشكل هذا انتهاكاً مستمراً. وا لإخفاق في منع التعذيب وعدم توفير سبل انتصاف ملائمة يشكلان أيضاً انتهاكات مستمرة.

8-2 وفيما يتعلق بالادعاء المزعوم بأن ص احب الشكوى لم ي طعن في القرار ين الصادرين في 1 شباط/ فبراير 2008 و 6 شباط/ فبراير 2011، يفيد الممث لا ن ب أن صاحب الشكوى قدم طعناً إلى مكتب المدعي العام كما قدم طعناً قضائياً أمام محكمة المدينة ورفض هذا الطعن في 25 آذار/ مارس 2008. ولم يكن أي طعن آخر بموجب المادة 109 متاح اً أو مجدياً من الناحية العملية. نظراً لأسلوب ال تخويف الذي أحاط بالتحقيق المستَأنف، ليس من المعقول أن ي توقع منه أن يبدأ جولة جديدة من ال طعون أمام نفس الهيئات التي نظرت في قضيته مراراً من قبل.

8-3 وفيما يتعلق بالرسالتين المزعومتين اللتين أشارت إليهما الدولة الطرف والمتعلقتين بسحب الشكوى في شباط/فبراير 2011، لا يمكن اعتبار أي حدث من الأحداث التي أشارت إليها الدولة الطرف "تراجعاً تلقائياً وطوعياً" عن الشكوى إلى اللجنة. ولم تذكر الدولة الطرف المناسبات العديدة التي كرر فيها صاحب الشكوى في كانون الثاني/يناير 2011 ادعاءاته أثناء استجوابه بحضور م حاميه وإنما ركزت عوضاً عن ذلك على مناسبة لاحقة عندما أرغمت صاحب الشكوى بالتهديد، وفي ظروف مشكوك فيها للغاية - عند استجوابه أمام الشرطة ودون حضور محاميه - على كتابة رسالة قصيرة يعلن فيها عن رفضه الإدلاء بمزيد من الأقوال . وما لم يكن هناك تنازل طوعي بيّن لا لبس فيه، فإن اللجنة ملزمة بمواصلة النظر في البلاغ لأن من مصلحة العدالة تقتضي ذلك .

8-4 و فيما يتعلق ب رسالة صاحب الشكوى ال مؤرخ ة 3 شباط/ فبراير 2011 ال تي يذكر فيها أن ه ي رفض الإدلاء بمزيد من الأقوال وأنه يرجع عن أقواله السابقة ، فإنه ا لا ت شير إلى أ نه ي رغب في سحب شكو اه المعروضة على اللجنة. وكتب صاحب الشكوى هذه الرسالة بعد شهادته ب أنه تعرض ل ضغ و ط من أجل سحب قضيته. و في نفس الوقت تقريباً، أطلعه أحد ال محقق ين التابعين للشرطة على إقرارات مقدمة من أفراد الشرطة الذين قاموا بت عذ ي به بأنهم لن يتهموه بال تشهير إذا سحب شكواه . وتذكر الدولة الطرف أيضا ً أن الشرطة استجوب ت صاحب الشكوى في 6 شباط/ف براير 2011 حول الظروف ا لتي أحاطت بكتابة الرسالة المؤرخة 3 شباط/فبراير، و يؤكد محضر الاستجواب الذي يرفض فيه صاحب الشكوى حسبما يدعى ا لإدلاء ب مزيد من الأقوال أن هذا الاستجواب كان بدون حضور محام ٍ ، كما حصلت الشرطة منه على إقرار بأنه ي رفض خدمات محامي ه .

8-5 وفيما يتعلق با لرسالة الموثقة المؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011 المكتوبة بالآلة الكاتبة باللغتين الروسية و الإ نكليزية وال موقع ة من صاحب الشكوى ، التي ي ذكر فيها أنه يود أن يسحب شكواه إلى اللجنة لأنه تصرف "بعصبية ، و في حالة نفسية مؤلمة "، فإن ال ممثلين ال قانونيين تشاورا مع صاحب الشكوى ول م يصدر لهما تعليمات بسحب الشكوى المعروضة على اللجنة. وكانت الظروف التي أحاطت ب الحصول على رسالة الا نسحاب المزعومة كما يلي: في أعقاب زيارة اثنين من ال محقق ين التابعين ل لشرطة، كتب صاحب الشكوى بيده ا لرسالة المؤرخة 3 شباط/فبراير، وبعد بضعة أيام، اصطحبه أحد ال محقق ين إلى مكتب ال توثيق وأعطاه وثيقة مطبوع ة نظر فيها بسرعة ووقع عليها . وهكذا، فإن الدولة الطرف ، وليس صاحب الشكوى، هي التي أعدت الرسالة ال مكتوب ة ال مؤرخ ة 18 شباط/ فبراير 2011 التي أ رس لت إلى اللجنة بعد إدخال تعديلات ك ثيرة على الرسالة الأصلية المكتوبة بخط اليد، ووقع عليها نتيجة للضغط نفسه.

8-6 وتتعارض رسالة الانسحاب المزعوم ة التي تستند إليها الدولة الطرف مع الأقوال المتكررة و ال مفصلة و ال متسقة ل صاحب الشكوى بشأن ال تعذيب الذي تعرض له . ويؤكد التوكيل الذي وقّع عليه في 22 شباط/ فبراير 2010 أنه يأذن ل مبادرة عدالة المجتمع المفتوح و المكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية بتمثيله أمام اللجنة وتقديم الطلبات وال وثائق الأخرى باسمه . و قد وقّع صاحب الشكوى علاوة على ذلك شخصيا ً على كل صفحة من صفحات بيانه الذي قدم ه مع الشكوى ( ) . و في هذه الظروف، لا يمكن أن تشكل الرسالة المؤرخة 3 شباط/فبراير، أ و الأقوال التي أدلى بها في 6 شباط/فبراير، أ و الرسالة المؤرخة 18 شباط/فبراير تعبير اً حر اً ولا لبس فيه لإرادة سحب شكواه، و لا ينبغي أن تمنع اللجنة من النظر في الأسس الموضوعية لل شكوى.

8-7 وليس هناك حجة واحدة من الحجج التي قدمتها الدولة الطرف تفند الأقوال ال متسق ة ال تي قدمها صاحب الشكوى بشأن تعذيب ه، بل إنما تؤيد بالأحرى العناصر الرئيسية التي قامت عليها شهادته وت ؤ كد عدم فعالية التحقيق المستَأنف . وتوافق الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى وابن زوجته قدما على الفور بلاغاً ضد الشرطة بشأن الإصابات الجسدية والعقلية التي لحقت بهما ل محاولة ا لحصول على اعترافات. وقد تمسك صاحب الشكوى ب هذ ه الأقوال الم تسق ة في جلسات الاستجواب المتعددة وفي التحقيق المستَأنف الذي أجري في كانون الثاني/يناير 2011 ، وتسلم الدولة الطرف بأن ه شهد بأنه تعرض ل سوء المعاملة على أيدي الشرطة. و لا جدال في أنه طلب ال رعاية الطبية فورا ً و أنه قال ل لأطباء أنه أصيب بجر ا ح على أيدي الشرطة. غير أن الدولة الطرف ت رفض هذه الأدلة بغير وجه حق ، ولا ترد على ال بيانات ال متسقة العديدة التي أدلى بها صاحب الشكوى في ا لتحقيق الأصلي وفي كانون الثاني/ يناير 2011، و تحاول عوضاً عن ذلك استبعاد الأ دلة المقدمة من صاحب الشكوى على أساس أنها " غير متسقة " أو أنها أدلي بها " في ثورة غضب " أو " في حالة عصبية " .

8-8 ومن الجدير بالذكر أن التقييم الطبي النفس اني الذي أجري في 18 كانون الثاني/ يناير 2011، من أجل " إثبات الحالة ال عقلية للضحية، لوجود شك في قدرته على إدراك الظروف المتصلة ب القضية بشكل صحيح " ، كان بغير إرادة صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى تقرير لل صحة ال عقلية صادر في ع ام 1978 ولكنها لم تبين صل ة هذ ا التقرير با لشكوى. وعوضاً عن استعراض الأدلة الطبية الواضحة التي ت ؤيد الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة، ك ان أول رد فعل من السلطات هو إجراء تقييم طبي نفساني إجباري لصاحب الشكوى بهدف إثبات، كما هو واضح، أنه مريض عقلياً.

8-9 وانتهكت كازاخستان التزاماتها بموجب الم و اد 1 و 2 و 12 و 13 و14 من الاتفاقية. وحفظ التحقيق المستَأنف الذي أجري في كانون الأول/ديسمبر 2010 مرة أخرى في شباط/فبراير 2011 دون إحراز ت قدم ملموس ، أو تحديد ال مسؤولية ، أو توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب الشكوى . و ال تبرير الأول المقدم من الدولة الطرف ل حفظ التحقيق المستَأنف هو صعوبة إثبات مسؤولية أفراد الشرطة لمضي مدة طويلة على وقوع الإ صابات ال جسدية ( ثلاث سنوات و ثمانية أشهر )، و ت عترف الدولة الطرف ب ذلك أن التأخير كان له أثر مباشر على التحقيق. ولم يستوف التحقيق المستَأنف متطلبات النزاهة وا لاستقلال. ومما يؤكد طبيعته المتحيزة خضوع صاحب الشكوى لاستجوابات متعددة بينما اكتفى المحقق و ن فورا ً بإن كار أفراد الشرطة الم شاركين في الحادث.

8-10 ولم تحدد الدولة الطرف المسؤولية عن التع ذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى ، ولم توفر إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك ا لتعويض و رد الاعتبار و إعادة التأهيل المناسب جراء التعرض للتعذيب، خلافا للم و اد 12 و13 و14 من الاتفاقية. ولم تعالج الدولة الطرف عدم توفير سبل انتصاف فعالة وإنما أكدت أن صاحب الشكوى لا يمكنه الحصول على ال جبر أو التعويض عن ا لتعذيب الذي تعرض له ل عدم محاكمة أحد وإدانته لارتكابه هذه الجريمة .

8-11 وقد سعت الدولة الطرف إلى تخويف صاحب الشكوى لسحب شكواه عن طريق إ رغامه على الخضوع لفحص طبي نفساني، و تشجيع عائلته على ا لضغط عليه للتنازل عن الدعوى ، و استجوابه مرارا ً، دون حضور مح ام ٍ ، إلى أن تمكنت الشرطة من الحصول على إقرار قصير منه ب رفض ه الإدلاء بمزيد من الأقوال . وبالنظر إلى أعمال التخويف ضد صاحب الشكوى، ينبغي أن ت خلص اللجنة إلى عدم الوفاء ب واجب حماية المشتكين من أعمال التخويف (المادة 13) وتفعيل حق الأفراد في التظلم (المادة 22).

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

9-1 تدفع الدولة الطرف ، في المذكرة الشفوية المؤرخة 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، بأن مبادرة عدالة المجتمع المفتوح و المكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية ليسا مؤهلين لتمثيل صاحب الشكوى أمام اللجنة في ضوء رسالته ال موثق ة المؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011 ال تي سحب فيها طوعياً الشكوى المقدمة إلى اللجنة. وتؤكد الدولة الطرف أنه لا أساس من الصحة لما ذكرته هاتان الهيئتان من أنهما تشاورتا مع صاحب الشكوى وأنه لم يصدر لهما تعليمات بسحب شكواه ، و أن الرسالة الموثقة والرسالة الموجهة إلى المدعي العام لمنطقة كوستاناي ك تبتا تحت الضغط، وقالت إنهما لم يقدما أدلة كتابية على ذلك.

9-2 كذلك تكرر الدولة الطرف حججها السابقة ب أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية و تنفي الطابع المس تمر ل لانتهاكات المزعومة لحقوق صاحب الشكوى على أساس أنه لم يعد محتجزا ، ولا يمكن أن ي خضع لأي نوع من التعذيب. و تخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى لا أساس لها من الصحة ، وتطلب إلى اللجنة عدم النظر في الشكوى من حيث الأسس الموضوعية.

التعليقات الإضافية لممثلي صاحب الشكوى

10- في رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ ديسمبر 2011، يشير ممث لا صاحب الشكوى إلى تعليقاته م ا السابقة ويضيفان أن ه يبدو أن الدولة الطرف ل م ت فهم الحجج بشأن الغبن من استمرار الانتهاك ، ذلك أن الأمر لا يتعلق بالطبع بادعاء استمرار تعرض صاحب الشكوى للتعذيب، و إنما بالإخلال المستمر الناجم عن عدم التحقيق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على ال لجنة أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في اختصاص اللجنة من حيث الزمان على أساس أن التعذيب موضوع الشكوى (27 آذار/ مارس 2007) والقرار الإجرائي الأخير الذي صدر في 1 شباط/فبراير 2008 برفض إجراء تحقيق جنائي سابقين لإصدار كازاخستان الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. وتُذكّر اللجنة بأن التزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية تسري من تاريخ دخولها حيز النفاذ في الدولة الطرف . بيد أنه يجوز للجنة أن تنظر في انتهاكات الاتفاقية التي يُدّعى حدوثها قبل اعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 إذا استمرت آثار هذه الانتهاكات بعد الإعلان وكانت آثار هذه الانتهاكات تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية. ويجب تفسير استمرار الانتهاك بأنه تأكيد للانتهاكات السابقة للدولة الطرف، فعلاً أو ضمناً، بعد صياغة الإعلان المذكور ( ) . وتلاحظ اللجنة أن كازاخستان قدمت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في 21 شباط/ فبراير 2008. و على الرغم من وقوع الأحداث موضوع الشكوى قبل التاريخ المذكور، فقد أيد المدعي العام الإقليمي، في 19 آذار/ مارس 2008 ، قرار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الصادر في 1 شباط/ فبراير 2008 (رفض إجراء تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة)، و رفضت الدائرة الثانية لمحكمة مدينة كوستاناي الطعن المقدم من صاحب الشكوى في هذا القرار في 25 آذار/ مارس 2008، أي بعد أن أصدرت كازاخستان الإعلان المنصوص عليه في المادة 22. وعلاوة على ذلك، أيد مكتب المدعي العام قرار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الصادر في 11 حزيران/ يوني ه 2008 برفض إجراء تحقيق جنائي. ولذلك، استمر امتناع الدولة الطرف عن الوفاء بالتزام التحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى وتو ف ي ر الجبر اللازم له بعد أن اعترفت ب اختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي ظل هذه الظروف، ليس هناك ما يمنع اللجنة من حيث الزمان من النظر فيها.

11-3 وتلاحظ اللجنة أيضاً احتجاج الدولة الطرف بعدم جواز النظر في الشكوى على أساس أن صاحب الشكوى سحبها بالرسالة ال موثق ة المؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011. و ت رى اللجنة أنه يلزم، من أجل صلاحية هذا السحب، أن يكون مضمون طلب السحب لا لبس فيه، وأن يثبت أن السحب تم طوع ي ا ً . ولا ترى اللجنة، كما طلبت الدولة الطرف، أنه يلزم تقديم أدلة مستندية للطعن في القيمة الإثباتية للرسالة ال موثق ة . فللجنة الحق في التقدير الحر للوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية ( ) . وفي القضية قيد البحث، تدعو الظروف التي وق ّ ع فيها صاحب الشكوى على الرسالة، على النحو الذي ذكره صاحب ا الشكوى، إلى الشك جدياً في تقديم هذه الرسالة طوعي اً . و في ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الرسالة المؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011 لا تعتبر سحبا ً طوعياً للشكوى و بالتالي لا تمنع اللجنة من النظر في الشكوى.

11-4 وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22، من أن المسألة نفسها لم تبحث ول يست قيد الب حث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

11-5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في المقبولية على أساس أن صاحب الشكوى لم ي طعن في القرارين الصادرين في 1 شباط/ فبراير 2008 و6 شباط/ فبراير 2011 قضائياً . بيد أنها تلاحظ أن صاحب الشكوى طعن في القرار الصادر في 1 شباط/ فبراير 2008 أمام الدائرة الثانية لمحكمة مدينة كوستاناي وأن هذه المحكمة رفضت الطعن في 25 آذار/ مارس 2008. وتلاحظ اللجنة أيضاً احتجاج صاحب الشكوى بوجه حق بأنه على الرغم من إمكانية استئناف هذا الحكم، من حيث المبدأ، أمام المحكمة الإقليمية، فإن الطعن ل م يكن متاح اً من الناحية العملية لأن المحامي تلقي القرار بعد انقضاء الموعد المحدد لل طعن . وفيما يتعلق ب عدم طعن صاحب الشكوى في ال قرار الصادر في 6 شباط/ فبراير 2011، تلاحظ اللجنة أن التحقيق المستَأنف بدأ في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2010 ، أي بعد أربع سنوات تقريباً من وقوع الأحداث المزعومة. ولذلك، ترى اللجنة أن الإجراءات المحلية استغرقت وقتاً طويلاً تجاوز الحد المعقول ( ) و أن صاحب الشكوى ليس مطالباً بالتالي بمواصلة هذه الإجراءات . و في ضوء ما س لف ، تخلص اللجنة إلى أن الاشتراطات الواردة في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

11-6 وبالإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، وإلى المادة 111 من نظامها الداخلي، لا تجد اللجنة أي عقبة أخرى تحول دون مقبولية الشكوى، وتشرع بالتالي في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

12- 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

12-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي انتهاك الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية على أساس أن الدولة الطرف لم تؤد واجبها في منع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها. وهذه الأحكام تنطبق طالما اعتبرت الأعمال التي تعرض لها صاحب البلاغ من أعمال التعذيب وفقاً للمعنى المقصود في المادة الأولى من الاتفاقية ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ال وصف التفصيلي الذي قدمه صاحب الشكوى للمعاملة التي تعرض له ا في أثناء احتجازه ب الشرطة والتقارير الطبية المؤيدة ل لإصابات الجسدية التي لحقت ب ه و الأ ضرار النفساني ة التي لا يزال يعاني منها. وترى اللجنة أن هذ ه المعاملة ينطبق عليها وصف العمل الذي يرتكبه عمداً أحد الموظفين العموميين والذي ينتج عنه ألم أو عذاب شديد بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف بارتكاب جريمة . وتنفي الدولة الطرف، على الرغم من عدم اعتراضها على الأدلة الطبية، أي تدخل من الشرطة. و لا جدال في أن صاحب الشكوى كان محتجزاً لدى الشرطة عند وقوع الإصابات وأنه التمس العلاج الطبي للإصابات التي لحقت به بعد الإفراج عن ه مباشرة . وفي ظل هذه الظروف، ينبغي أن تعتبر الدولة الطرف مسؤولة عن الضرر ا لذي لحق ب صاحب الشكوى ، ما لم ت قدم تفسيراً بدي لاً و مقنع اً لذلك . ولم تقدم الدولة الطرف مثل هذا التفسير، و لذلك ينبغي أن تخلص اللجنة إلى أن أفراد الشرطة هم الذين تسببوا في الإصابات التي لحقت ب صاحب الشكوى. و تلاحظ اللجنة أيضاً امتناع الدولة الطرف، الذي لا اعتراض عليه، عن تسجيل احتجاز صاحب الشكوى، وتمكينه من الاستفادة من خدمات محام ٍ، وعرضه على طبي مستقل لفحصه ( ) . و استناداً إلى المعلومات ا لتفصيلية التي قدمها صاحب الشكوى ع ن التعذيب الذي تعرض له و ال وثائق ال طبية التي تؤيد ادعاءاته، تخلص اللجنة إلى أن هذه الوقائع، على النحو المشار إليه أعلاه ، تشكل تعذيباً بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لم تؤد واجبها في منع هذه الأعمال والمعاقبة عليها، مما يشكل انتهاكا ً لل فقرة 1 من ال مادة 2 من الاتفاقية.

12-3 و يدعى صاحب الشكوى أيضاً أنه لم يجر تحقيق سريع ونزيه وفعال في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، ولم تتم م ق اضاة المسؤولين ، ولا يزال يتعرض هو وعائلته لل تهديد و يخضعون لل ترهيب، مما يشكل انتهاكا ً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من تقديم صاحب الشكوى بلاغ عن التعذيب بعد عدة أيام من وقوعه، لم يبدأ التحقيق الأوّلي إلا بعد شهر وأسفر عن عدم الموافقة على إجراء تحقيق جنائي. و بعد ذلك، و في أعقاب الطعون المتعددة التي قدمها صاحب الشكوى، عمدت مكاتب المدعي العام وهيئات التحقيق المختلفة مراراً إلى فتح التحقيق وإغلاقه ثم إغلاقه دون أن تنسب المسؤولية الجنائية إلى أفراد الشرطة بدعوى عدم كفاية الأدلة.

12-4 وتذكّر اللجنة بأن التحقيق في حد ذاته ليس كافياً لإثبات امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية إذا تبين أنه لم يجر بطريقة مجرّدة من الت ح ي ز ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الجهة التي كلفت بالتحقيق هي إدارة الشرطة (إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية ) التي ارتكب فيها التعذيب المزعوم ومن بعدها إلى الهيئة الأعلى منها درجة في التسلسل الهرمي (إدارة الشؤون الداخلية الإقليمية). وتذكر اللجنة بقلق أن التحقيقات الأولية في التقارير والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة من قِبل الشرطة تتولاها إدارة الأمن العام التي تخضع لنفس التسلسل القيادي الذي تخضع له قوات الشرطة النظامية، ومن ثم فإن ذلك لا يؤدي إلى أي تحقيقات نزيهة ( ) .

12-5 وتقضي المادة 12 بأن يكون التحقيق سريعاً ونزيهاً. وفيما يتعلق بسرعة التحقيقات، تلاحظ اللجنة أن توخي السرعة في التحقيقات أمر حيوي لسببين: أولهما تفادي استمرار تعرض المعتدى عليه للأعمال المذكورة؛ وثانيهما أن الآثار البدنية للتعذيب، ناهيك عن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تختفي عموماً بعد فترة وجيزة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن ه أجري تحقيق أول ي ب ع د شهر من الوقائع المبلغ عنها للتعذيب، بينما لم ي فحص صاحب الشكوى فحصا طبيا إلا في 23 نيسان/ أبريل 2007، أي بعد ثلاثة أسابيع من خروجه من المستشفى. ولم تجر الاختبارات العلمية للملابس التي كان يرتديها صاحب الشكوى و أفراد الشرطة المتهمين ب التعذيب إلا في 16 تموز/ يوليه 2007، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من وقوع التعذيب المزعوم، ولا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الاختبارات ملابس أفراد الشرطة كانت قد غُسلت. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن التحقيق يعتمد اعتماداً كبيرا ً على أقوال أفراد الشرطة الذين أنكروا أي تورط في التعذيب وأعطت وزناً قلي لاً للأقوال المتسقة لصاحب الشكوى والأدلة الطبية التي لا جدال فيها في توثيق الإصابات التي لحقت به. وعلاوة على ذلك، على الرغم من تأكيد صاحب الشكوى لأقواله في الاستجوابات المتعددة التي تمت أثناء التحقيق المستَأنف الذي أجري في كانون الأول/ ديسمبر 2010، وعلى الرغم مما انتهى إليه مكتب المدعي العام في قراره الصادر في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2010 من أن هناك أدلة كافية للادعاءات وأنها مؤكدة بالأدلة الطبية وأقوال الشهود، فقد حُفظ التحقيق في شباط/فبراير 2011 دون أي اتهامات جنائية ضد مرتكبي التعذيب ودون تقد ي م أي جبر لصاحب الشكوى.

12-6 وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض هو وعائلته أثناء ال تحقيق في قضيته في عام 2007 لعدة تهديد ات ومحاو لات لل رشوة لحمله على سحب شكواه، وأن أساليب الترهيب - ومن بينها إجراء تقييم طبي نفس اني له دون رضاه ، و الضغط على عائلته لإقناعه ب سحب ادعاءاته - كانت أيضا ً جزءا ً من التحقيق المستَأنف في ا لفترة 2010-2011. و لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بهذه الادعاءات خلاف إنكار ها التام لاستخدام أي ضغط أو تخويف ضد صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أبلغ مكتب المدعي العام الإقليمي بأعمال التخويف في حزيران/ يونيه 2007 وأنه لم يتخذ أي إجراء بعد ذلك في هذا البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الادعاءات تتفق مع النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن وجود نمط وممارسة لتخويف الأشخاص الذين يقدمون شكاوى في كازاخستان ( أأ ) . وفي ضوء التقييم الطبي النفساني الذي أ ُ جر ي دون رضا صاحب الشكوى أثناء التحقيق المستَأنف ، و الضغط على عائلته من أجل إقناعه ب سحب شكواه ، وحوادث التخويف التي وقعت في عام 2007، ترى اللجنة أن الرسا لتين المقدمتين في شباط/فبراير 2011 - اللتين رفض فيهما صاحب الشكوى خدمات محامي ه، وبعد ذلك رفض الإدلاء ب مزيد من الأقوال، و تراجع عن أقواله السابقة ، وأعلن أنه ليس لديه شكاوى ضد الشرطة - لا يمكن اعتبار هما نتيجة ل موافقته الحرة والطوعية، دون أي تهديد أو إكراه.

12-7 وفي ضوء ا لاستنتاجات المشار إليها أعلاه، واستنادا ً إلى المواد المعروضة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها ب إجراء تحقيقات سريعة و فعالة ونزيهة في ادعاءات التعذيب و ب اتخاذ خطوات للتأكد من حماية صاحب الشكوى وعائلته و الشهود الرئيسيين من التخويف نتيجة لشكواهم و أقوالهم التي أدلوا بها أثناء التحقيق، مما يشكل انتهاكا ً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية.

12-8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من الاتفاقية. تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن عدم اتخاذ إجراءات جنائية قد تسبب في حرمان صاحب الشكوى من إمكانية رفع دعوى مدنية للتعويض، ما دام الحق في التعويض ينشأ فقط، وفقاً للقانون الوطني، بعد إدانة الموظفين المسؤولين أمام محكمة جنائية. وتذكّر اللجنة بأن المادة 14 من الاتفاقية لا تعترف فحسب بالحق في التعويض بصورة عادلة وصحيحة، بل تلزم الدول الأطراف أيضاً بالسهر على أن تحصل ضحية التعذيب على الجبر. وينبغي أن يشمل الجبر مجمل الأضرار التي لحقت بالضحية، بما في ذلك التصحيح والتعويض وإعادة تأهيل الضحية، وكذلك التدابير التي تكفل ضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع مراعاة ظروف كل حالة بالطبع ( ب ب ) . وترى اللجنة أنه، على الرغم من ال فوائد الاستدلالية التي توفرها التحقيقات الجنائية للضحايا ، ينبغي ألا تكون الدعوى المدنية لصاحب الشكوى ومطالبته بالتعويض متوقفة على البت في ال دعوى ال جنائية. وترى أن التعويض لا ينبغي أن يتأخر إلى حين ثبوت المسؤولية الجنائية. و ينبغي أن تكون ال دعوى المدنية متاحة بشكل مستقل عن الدعوى الجنائية وينبغي أن توجد التشريعات اللازمة والمؤسسات المعنية بهذه الإجراءات المدنية . و إذا كان ت الإجراءات الجنائية مطلوبة في التشريعات الوطنية لإمكان المطالبة ب التعويض المدني، فإن أي غياب أو تأخير لا مبرر له في تلك ا لإجراءات يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف ل التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتؤكد اللجنة أنه لا يمكن اعتبار وسائل الانتصاف التأديبية أو الإدارية دون الحصول على مراجعة قضائية فعالة من أشكال الجبر الملائم في سياق المادة 14. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية ( ج ج ) .

12-9 وتؤكد اللجنة من جديد أنه في إطار إجراء البلاغات الفردية الوارد في المادة 22، تتعهد الدولة الطرف بالتعاون مع اللجنة بحسن نية وبالامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد تعيق هذا الإجراء ( د د ) ، وعن أي عمل من أعمال الترهيب أو الانتقام ضد أصحاب الشكاوى و أسر هم و/أو ممثلي هم المعتمدين ، فيما يتصل ب ال شكوى المعروضة على اللجنة. و قد تشمل هذه الأ عمال ، على سبيل المثال وليس الحصر ، أي شكل من أشكال التهديد المباشر أو غير المباشر، والإكراه ، وأي أعمال أخرى غير سليمة يكون الهدف منها منع أصحاب الشكوى أو أصحاب الشكوى المحتملين من تقديم ال شكاو ى أو إثناؤهم عن ذلك أو الضغط عليهم ل سحب أو تعديل شكواهم . و أي تدخل من هذا القبيل من شأن أن يقوّض حق الأفراد في التظلم بموجب المادة 22.

12-10 و تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، قبل توقيع ه على رسالة سحب الشكوى الم ؤرخ ة 18 شباط/ فبراير 2011، وقَّع على عدة رسائل أخرى ي رفض فيها مساعدة محامي ه ، ويتراج ع فيها عن أقواله السابقة ، و ي رفض فيها الإدلاء بمزيد من الأقوال . و ل ذلك، فإن الشكاوى الوحيدة ضد الشرطة هي الشكاوى المعروضة على اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن ال رسالة الموثقة المتعلقة بسحب الشكوى أرسلت إلى اللجنة مع نسخة منها إلى وزارة الخارجية، ومعها ترجمة من الروسية إلى الإنكليزية. و أحاطت اللجنة علما بالضغوط التي تعرض لها صاحب الشكوى وعائلته على الصعيد الوطني، وأ خذ ت أيضاً في الاعتبار ا لحجج التي قدمها ممثلا صاحب الشكوى حول الظروف التي أعدت فيها الرسالة الموثقة، وتخلص اللجنة، بالإشارة إلى استنتاجاتها السابقة، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 13 من الاتفاقية، و إلى أن تدخل الدولة الطرف في حق صاحب الشكوى في التظلم يشكل أيضاً انتهاكا للمادة 22 من الاتفاقية.

13- وترى لجنة مناهضة التعذيب ، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الدولة الطرف انتهكت المادة 1، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2، والمواد 12 و13 و14 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

14- و تحث اللجنة ا لدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيه وفعال من أجل تقد ي م المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى للعدالة ، و اتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية صاحب الشكوى وعائلته من أي شكل من أشكال التهديد والتخويف، و ت قديم ال جبر الكامل والكافي لصاحب الشكوى على ا لمعاناة التي تعرض لها ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل . وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.

البلاغ رقم 444/2010: عبد الصمتوف وآخرون ضد كازاخستان

المقدم من: توارجون عبد الصمتوف و28 ش ا كياً آخر (تمثلهم المحامية كريستين لاروك من الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - فرنسا)

الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم الشكوى: 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 1 حزيران/يونيه 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 444/2010، الذي قدمته كريستين لاروك باسم توارجون عبد الصمتوف و28 ش ا كياً آخر إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها أصحاب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 أصحاب الشكوى هم 27 مواطناً أوزبكياً و مواطنان طاجيكي ان ( ) : تو ا رجون عبد الصمتوف؛ و فيزولوهون أكبروف؛ و شودييف أكملجون؛ و سوهروب بازاروف؛ و أحمد بولتاييف؛ و ش هرت بوتيروف؛ و مغيث الدين غولاموف؛ و ش ك رت هولبويف؛ و سيد أكبر جلولهونوف؛ و أبرور كاسيموف؛ و أوليمجون خولتوراييف؛ و سارفار خوراموف؛ و أويبيك كولدا ت شيف؛ و كوبيلجون كوربانوف؛ و بحر الدين نوريلاييف؛ و باهتيور نوريلاييف؛ و أولوغبيك أوستونوف؛ و أوتابيك شاريبوف؛ و تورسونبوي سليمانوف ؛ و عبد العظيم حجة يعقوبوف ؛ وأوكتام رحماتوف؛ وأليشير خوشيموف؛ وأويبيك بولاتوف؛ ومعروف يولدوتشيف؛ وإيسوبيك بارداييف؛ ورافشان توراييف؛ وديلبك كاريموف؛ وسراج الدين طالبوف؛ و فايز الدين عمروف . ويدعي أصحاب الشكوى أن تسليمهم إلى أوزبكستان سيشكل انتهاكاً من كازاخستان للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتمثلهم المحامية كريستين لاروك من الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب – فرع فرنسا.

1-2 و عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف في 24 و31 كانون الأول/ديسمبر 2010 و21 كانون الثاني/يناير 2011، نيابة عن اللجنة، عدم تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان ما دامت شكواهم قيد نظر اللجنة. وكرر في 6 أيار/مايو و9 حزيران/يونيه 2011 هذا الطلب. ومع ذلك، تم تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان في 29 حزيران/يونيه 2011.

1-3 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قررت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين أن الدولة الطرف ، بخرقها طلب اللجنة بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي، لم تف بالتزاماتها بالتعاون بحسن نية بموجب المادة 22 من الاتفاقي ة، و أ علنت مقبولية البلاغ بالنظر إلى أنه يثير مسائل تتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية . ووافقت اللجنة على الطلب المقدم من الدولة الطرف بعقد جلسة استماع وقررت أن تدعو ممثلي الدولة الطرف ومحامية أصحاب الشكوى إلى حضور جلسة الاستماع التي ستعقدها في دورتها الثامنة والأربعين، في أيار/مايو 2012، بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ .

1-4 وفي 1 حزيران/يونيه 2012، قررت اللجنة أن تعلن لعموم الناس قرارها الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن المقبولية. ويتضمن القرار الحالي موجزاً فقط للوقائع المعروضة من الطرفين وملاحظات أصحاب الشكوى والدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وللاطلاع على ملاحظات الدولة الطرف وقرار اللجنة بشأن المقبولية، انظر عبد الصمتوف وآخرون ضد أوزبكستان ، البلاغ رقم 444/2010، قرار المقبولية المعتمد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

موجز الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 أصحاب الشكوى فروا من أوزبكستان خوفاً من الاضطهاد بسبب ممارستهم شعائرهم الدينية . و قد منحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بين عام 2005 وآذار/مارس 2010 مركز اللاجئ لا ثني عشر من هم . وفي كانون الثاني/ يناير 2010، دخل قانون جديد بشأن اللاجئين حيز النفاذ في كازاخستان يشترط على جميع طالبي اللجوء، وكذلك على اللاجئين المشمولين بولاية المفوضية، تسجيل أنفسهم لدى حكومة كازاخستان وليس لدى المفوضية كما كا ن عليه الحال من قبل. وسجل أصحاب الشكوى أنفسهم كما هو مطلوب لدى شرطة الهجرة في أيار/مايو 2010.

2-2 وفي الفترة من 9 إلى 11 حزيران/يونيه 2010، ألقت شرطة الهجرة في كازاخستان وآخرون بزي عادي يُعتقد أنهم من دائرة الأمن ال ق و م ي القبض على أصحاب الشكوى. ولم تُقدم إليهم أي مذكرة توقيف وقت إلقاء القبض عليهم ، غير أن بعض أصحاب الشكوى اطلعوا على مذكرة التوقيف بعد ذلك. وفي أيار/مايو 2010، أجرت اللجنة المركزية لتحديد مركز اللاجئ مقابلات مع أصحاب الشكوى دون الاستعانة بخدمات محام أو مترجم. وفي 11 و27 آب/أغسطس 2010 رفضت اللجنة المركزية طلبات اللجوء ال مقدمة منهم ، دون اعتبار ل مركز اللاجئ الذي منحته المفوضية من قبل لا ثني عشر من أصحاب الشكوى. واكتفت القرارات بالإشارة إلى أن الحالات لا تلبي المعايير اللازمة لمركز اللاجئ، دون تقديم أي إيضاحات أخرى.

2-3 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2010، أعلن مكتب المدعي العام في ألماتي أنه قرر ، بنا ء على طلب السلطات الأوزبكية ، ووفقاً ل لاتفاق الثنائي المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1993 (اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المساعدة القانونية والنزاعات في المسائل القانونية المدنية والأسرية والجنائية (اتفاقية مينسك )) ، واتفاقية شنغهاي لعام 2001، تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان لصلتهم ب‍ "منظمات غير قانونية" و ات ه ا م ه ن ب‍ "محاو لة الإطاحة بالنظام الدستوري" في أوزبكستان. ولكن لم يُقدّم إليهم أمر التسليم أ و أي إشعار خطي آخر.

2- 4 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، قررت المحكمة المحلية رقم 2 في ألمالينسك بمقاطعة ألماتي أن ت نظر في جميع ال طعون المقدمة من أصحاب الشكوى في قرارات اللجنة المركزية معاً.

موجز الشكوى

3-1 يشير أصحاب الشكوى إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن أوزبكستان، التي أعربت فيها اللجنة عن قلقها إزاء الحدود والقيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد ، وإزاء استخدام القانون الجنائي لتجريم ممارسة الحرية الدينية السلمية، لا سيما لأ عضاء الجماعات الدينية غير المسجلة ، والتقارير المستمرة التي تفيد باتهام وسجن هؤلاء الأفراد ( ) ، وكذلك تقرير مرصد حقوق الإنسان الذي يشير إلى أن السلطات الأوزبكية استهدفت وسجنت مسلمين و أشخاصاً من ديانات أخرى يمارسون ديانتهم خارج المؤسسات الرسمية أو ينتمون إلى منظمات دينية غير مسجلة ( ) .

3-2 وي شير أصحاب الشكوى أيضاً إلى أن سجل أوزبكستان بشأن التعذيب وسوء المعاملة موثق توثيقاً جيدا ً وأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لاحظت في عام 2010 مع ال قلق استمرار الإبلاغ عن حدوث حالات التعذيب وسوء المعاملة ( ) . و كانت الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب – فرع ف رنسا، التي تتولى الدفاع عن أصحاب الشكوى، قد تابعت عن كثب العشرات من حالات ضحايا التعذيب ولاحظ ت أن التعذيب ما زال يُمارس بانتظام في أوزبكستان وأن المسلمين الذين يمارسون ديانتهم خارج الضوابط الرسمية للدولة يتعرضون كثيراً ل لتعذيب وسوء المعاملة في السجن.

موجز تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 -1 في 24 حزيران/يونيه 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية وأبلغت اللجنة بأنها قامت فعلاً بتسليم 19 من أصحاب الشكوى لأوزبكستان . و أشارت الدولة الطرف إلى أنه في الفترة من 9 حزيران/يونيه إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أُلقي القبض على 19 أجنبياً صدرت في حقهم مذكرة توقيف بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة في أوزبكستان. وكان أربعة منهم من  طالبي ال لجوء وسبق أن منحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للخمسة عشر الباقين مركز اللاجئ. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010، بدأ تنظيم المسائل المتصلة بطالبي اللجوء واللاجئين يخضع لقانون اللاجئين الجديد ومن ثم سُحب مركز اللاجئ الذي منحته المفوضية من قبل . واستعرضت لجنة خاصة في إطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (وزارة الداخلية اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر 2010) مسألة مركز اللاجئ الممنوح ل أصحاب الشكوى التسعة عشر. وشارك خبير من المفوضية في جنيف في الفحص وكان بإمكانه حضور جميع الاجتماعات و الاطلاع على جميع الوثائق. واستعرضت اللجنة أيضاً المواد التي قدمتها أوزبكستان. ورفضت اللجنة طلبات اللجوء وسحبت مركز اللاجئ  من جميع أصحاب الشكوى التسعة عشر. وفي الفترة من 10 إلى  29 كانون الأول/ديسمبر 2010، استعرضت المحكمة المحلية رقم 2 في أمالينسك بمقاطعة  ألماتي طلبات أصحاب الشكوى و أيدت قرار اللجنة الرافض لطلبات اللجوء . وفي الفترة من 2 شباط/فبراير إلى 29 آذار/مارس 2011، رفضت محكمة مدينة ألماتي الاستئناف المقدم من أصحاب الشكوى. ورفضت محكمة النقض ال طعون المقدمة من ثمانية وعشرين من أصحاب الشكوى ( ) وأصبح قرار اللجنة نهائياً. ورفع أصحاب الشكوى أيضاً دعاوى بموجب المادة 531-1 من قانون الإجراءات الجنائية ضد قرار المدعي العام تسليمهم إلى أوزبكستان. وفي 15 آذار/مارس 2011، رفضت محكمة ألمالينسك شكواهم. ورفضت محكمة مدينة ألماتي أيضاً طعنهم وأصبح قرار المدعي العام ب تسليمهم نهائياً.

4 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن ممثلاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الإنسان في الدولة الطرف قام برصد الإجراءات القضائية. ولم تُقدم إلى اللجنة أي شكوى بشأن الإجراءات. وكانت الإجراءات شفافة ونزيهة واتبعت القواعد الدولية، بما فيها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وفُحصت طلبات أصحاب الشكوى للحصول على مركز اللاجئ عملاً بقانون اللاجئين وقدم أصحاب الشكوى القرار السلبي إلى جميع ا لمحاكم ، أي محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والنقض. وكان التمثيل القانوني لأصحاب الشكوى م كفولا ً أمام جميع الهيئات. واستند قرار اللجنة المعنية باللاجئين إلى كون أصحاب الشكوى سيشكلون خطراً على الدولة الطرف ويمكن أن يتسببوا في أضرار هامة للأمن في بلدان أخرى. ولم يحصل أصحاب الشكوى على مركز اللاجئ عملاً بالمادة 1(واو)(ج) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وتدعي الدولة الطرف علاوة على ذلك أن أوزبكستان طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، ومن ثم فإن التحقيق الجنائي بشأن أصحاب الشكوى سيُجرى وفقاً للقانون الوطني لأوزبكستان والتزاماتها الدولية.

4 - 3 و قد سُلّم أصحاب الشكوى عملاً ب ات فاقية مينسك . وتعهدت السلطات الأوزبكية باحترام حقوقهم وحرياتهم، وبأ نهم لن يتعرضوا لأي تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. و لذلك، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ المعروض على ال لجنة لا يستند إلى أسس موضوعية.

موجز تعليق ات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 -1 في 5 آب/أغسطس 2011، لاحظت محامية أصحاب الشكوى ، أولاً، أن الدولة الطرف تشير إلى 19 من أصحاب الشكوى فقط من أصل 29. و كررت أيضاً رأيها القائل بأن سبل الانتصاف المتاحة لأصحاب الشكوى في سياق طلبات اللجوء التي قدموها غير فعالة ( ) . ولاحظ ت أن طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب الشكوى رُفضت، وفقاً للدولة الطرف، على أساس المادة 12 من قانون اللاجئين التي تنص على أنه لا يجوز منح مركز اللاجئ عند وجود أسباب جدية للاعتقاد بأن الأفراد المعنيين يشاركون أو سبقت لهم الم شارك ة في أنشطة منظمات دينية محظورة. و قد ت عرض ه ذا الحكم للانتقاد على أ ساس أنه مخالف للقانون الدولي للاجئين ( ) .

5 - 2 و تشير المحامية إلى احتجاز أصحاب الشكوى بالحبس الانفرادي بعد ترحيلهم إلى أوزبكستان. وتشير أيضاً إلى تسليم أصحاب الشكوى في 9 حزيران/يونيه 2011 دون اعتبار ل طلب اللجنة المتعلق ب تدابير ال حماية ال مؤقتة ، م ع العلم ب أن أصحاب الشكوى سي ت عرضون لخطر التعذيب عند عودتهم، واعتماداً على "ضمانات دبلوماسية غير موثوقة" قدمتها أوزبكستان. وتلاحظ المحامية أن الدولة الطرف اعترفت رسمياً بنقل 28 فرداً؛ وتطلب إيضاحات بشأن مكان وجود الفرد المتبقي ووضعه القانوني.

5 - 3 وت شير المحامية إلى أن طرد أصحاب الشكوى تم على أساس اتفاقية مينسك التي لا تشير إلى ا لال تزام ب عدم الرد الناجم عن انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، و لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تعفي الدولة الطرف من التزاماتها بعدم إعادة فرد ما في حالة وجود خطر التعذيب في ال دولة ال مستقبلة .

5 - 4 و تؤكد المحامية أيضاً أن الدولة الطرف كانت على ع لم بوجود خطر تعرض أصحاب الشكوى للتعذيب في أوزبكستان . وتشير المحامية إلى ع دة تقارير صدرت عن مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية ( ) بشأن استعمال التعذيب على نطاق واسع في أوزبكستان. وكان أصحاب الشكوى قد تحدثوا بالتفصيل في طلبات اللجوء التي قدموها عن التعذيب الذي تعرض له كل منهم في أوزبكستان؛ وأشار عدد منهم أيضاً إلى حالات التعذيب التي عانوا منها في الماضي. وجميع أصحاب الشكوى متهمون بجرائم خطيرة في أوزبكستان، مثل الانتماء إلى حركة دينية محظورة، وهم بذلك ينتمون جميعاً إلى مجموعة معرضة باستمرار لسوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، سبق أن منحت المفوضية لنصف أصحاب الشكوى مركز اللاجئ في كازاخستان قبل دخول تشريعات اللجوء الجديدة حيز النفاذ.

5 - 5 وأخيراً، توضح المحامية ، فيما يتعلق بقضية الضمانات الدبلوماسية، أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بكازاخستان في تموز/يوليه 2011، طلبت تحديداً إلى الدولة الطرف أن تتوخى أقصى درجات الحذر في الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية عند النظر في إعادة المواطنين الأجانب إلى بلدان يحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . وفي القضية قيد البحث ، لا توجد في أوزبكستان آلية متابعة مناسبة لرصد حالة أصحاب الشكوى في أوزبكستان ، وليس ثمة إمكانية للوصول إلى أصحاب الشكوى هناك.

موجز المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

6 - 1 في 23 أيلول/سبتمبر 2011 ، كررت الدولة الطرف التأكيد على أن جميع الإجراءات التي اتبعنها لجن ة الهجرة لمعالجة طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب الشكوى كانت قانونية وأن قرار السلطات ب عدم منح اللجوء لأصحاب الشكوى كان قانونياً ومؤيداً بالأدلة . و قد زُودت لجنة الهجرة ب نسخ من جميع الوثائق المتعلقة ب التسليم ال مقدمة من ال سلطات الأ وزبك ية .

6 - 2 و قد بُحثت جميع قرارات ر فض طلبات اللجوء المقدمة من أصحاب الشكوى وجرى تأكيدها من قبل إحدى المحاكم ، بما في ذلك ع لى مستوى الاستئناف. واتخذت جميع الإجراءات بطريقة نزيهة وشفافة . وأُتيحت لجميع أصحاب الشكوى خدمات ال محامين، في جميع مراحل المحاكمة، بما في ذلك في مرحلة الاستئناف.

6 - 3 وتشدد الدولة الطرف على أن قرارات لجنة الهجرة استندت إلى معلومات موثوقة ومتحقق منها مفادها أن وجود أصحاب الشكوى في كازاخستان يشكل تهديداً للدولة الطرف ومن شأنه أيضاً أن يسبب ضرراً لا يمكن رده ل لأمن في دول أخرى. وتنص المادة 1( واو ) (ج) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه "ارتكب أفعا لاً مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها". وعملاً بالمادة 12 من قانون اللاجئين في كازاخستان، لا يجوز منح مركز اللاجئ عند وجود أسباب جدية للاعتقاد بأن الأفراد المعنيين يشاركون أو سبقت لهم الم شارك ة في أنشطة منظمات دينية محظورة. وعلى هذا الأساس، وبعد أن نظرت المفوضية في المواد المتعلقة بالملف، قررت سحب شهادات اللجوء التي سبق أن أصدرتها لعدد من أصحاب الشكوى.

6 - 4 و فيما يخص حالة أصحاب الشكوى في أوزبكستان، كررت ا لدولة الطرف أن أوزبكستان طرف في الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وأن ا لمحاكمات الجنائية فيها تجرى وفقاً للقانون الوطني وفي ضوء الالتزامات الدولية لأوزبكستان. و ق دمت أوزبكستان ضمانات فيما يتعلق باحترام الحقوق والحريات الأساسية لأصحاب الشكوى و عدم تعرضهم للتعذيب أ و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المعلومات الإضافية المقدمة من أصحاب الشكوى بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 29 شباط/ فبراير 2012، قدمت المحامي ة معلومات إضافية بشأن الأسباب التي دعت أصحاب الشكوى إلى التماس الحماية في كازاخستان. و أشارت المحامي ة إلى أنها لم  تتمكن من الاتصال بأصحاب الشكوى المحتجزين في كازاخستان أو أوزبكستان بعد تسليمهم ، ولذلك تستند المعلومات إلى طلبات اللجوء الخاصة بهم، و الطعون والالتماسات القانونية المقدمة من محاميهم في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محاكم الدولة الطرف في عامي 2010 و2011 ، وأحكام المحاكم في كازاخستان. وقد وق ّ ع جميع أصحاب الشكوى على توكيل رسمي للمحامي ة في إطار هذا البلاغ .

تو ا رجون عبد الصمتوف

7-2 في أيار/مايو 1999، انضم صاحب الشكوى إلى ال حركة الإسلامية لأوزبكستان في طاجيكستان. وبعد شهر واحد، هرب من المخيم وسلم نفسه للشرطة في أوزبكستان. و في نيسان/أبريل 2000، حكم عليه بالسجن ل مدة 20 سنة . و في شباط/فبراير 2005، تم العفو عنه ، إلا أن الشرطة هددته بإعاد ته إلى السجن إذا لم يوافق على التجسس على عدد كبير من المسلمين ب المسجد. و في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ألقي القبض على شقيقه في كازاخستان وأعيد قسراً إلى أوزبكستان على الرغم من طلبه ا للجوء إلى هذا البلد ، و فرضت بعد ذلك الرقابة على منزل الأسرة. في كانون الأول/ديسمبر 2005، وصل صاحب الشكوى إلى ألماتي ومنح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تموز/يوليه 2007 مركز اللاجئ . وبعد رحيل ه ، ألقت الشرطة القبض على صهره واعتدت عليه بالضرب وطلبت السلطات الأوزبكية من والدته وشقيقه ا لبحث عنه والضغط عليه ليعود إلى أوزبكستان.

فايز ولوهون أكبروف

7-3 في 18 حزيران/ يوني ه 2009، ألقى أفراد من دائرة الأمن ا لقومي القبض على صاحب الشكوى. وتعرض أثناء الاحتجاز للضرب المبرح ولضغوط نفسية والتهديد باتهامه بالإرهاب. و بعد اتصال منظمة غير حكومية محلية ب وزارة الداخلية، نقل إلى مركز للأشخاص ال مشردين ثم أطلق سراحه في 22 حزيران/يونيه 2009. و في 24 حزيران/ يوني ه 2009، هرب من أوزبكستان وطلب ا للجوء في كازاخستان حيث منح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مركز اللاجئ .

شودييف أكملجون

7-4 عمل صاحب الشكوى، وهو من رعايا طاجيك ستان، في أوزبكستان من عام 2000 إلى عام 2003. و في عام 2007، بينما كان ي عمل في روسيا، تلق ى اتصالاً هاتفياً من شقيقة يبلغه بأنه صدر أمر بالقبض عليه في أوزبكستان لاتهامه بالانتماء إلى منظمة دينية متطرفة. و قدم طلباً للجوء إلى روسيا ولكن رفض هذا الطلب . وفي 9 تموز/ يوليه 2009، بعد عودته إلى طاجيكستان، ألق ي عليه القبض وهددت دوائر الأمن بتسليمه إلى أوزبكستان. وتمكن حماه من خلال معارفه وعن طريق ال رشوة من إخلاء سبيله ، وهرب بعد ذلك إلى كازاخستان.

سوهروب بازاروف

7-5 كان صاحب الشكوى يؤدي الصلاة بانتظام في المسجد. واستجوبه أفراد من دائرة الأمن القومي مراراً وهددوه ب إلقاء القبض عليه . وكان أفراد مسلحون ي فتش ون منزله بانتظام . وفي عام 2009 دعا ه صديق له إلى حفل حيث التقى بشخص يدعى عمر. و في آب/أغسطس 2009، ألقي القبض على صديق ه بسبب علاقته مع عمر. و استجوبت الشرطة مقدم الشكوى أيضاً. وخوفاً من ال قبض عليه ، ترك أوزبكستان ومنح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 مركز اللاجئ .

أحمد بولتاييف

7-6 في 2 نيسان/أبريل 2000، ألقي القبض على صاحب الشكوى في موج ة واسعة النطاق للقبض على إسلاميين بعد ا لا نفجارات التي وقعت في عام 1999 في طشقند. و تعرض صاحب الشكوى لدى احتجازه بالشرطة للضرب بهراوات ودس أفراد الشرطة الهيروين في ملابسه ولفق وا قضية له . و تعرض صاحب الشكوى للضرب والتعذيب مدة 26 يوما ً للموافقة على التوقيع على اعترافات كاذبة، و نقل بعد ذلك إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في طشقند حيث تم تعذيب ه مرة أخرى. وفي 15 أيار/ مايو 2000، حكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة ا لإرهاب والتحريض على العنصرية و الكراهية الدينية أو العرقية ومحاولة قلب النظام الدستوري وحيازة مخدرات. و في السجن، أكره على الجري عاري اً والقيام بتمارين رياضية مرهقة ، و تعرض بانتظام للضرب والاستجواب من قبل أفراد تابعين لدائرة الأمن القومي. وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر 2003، و بسبب حال ته الصحية الحرجة ، أطلق سراحه وطلب منه أن يمثُل مرة كل أسبوعين لدى الدائرة المحلية لوزارة الداخلية حيث كان يتعرض بانتظام للضرب. وفي 13 أيلول/ سبتمبر 2006، أ ُ بلغ بإلقاء القبض على عدد كبير من أ فراد أسر ته . واختبأ صاحب الشكوى إلى أن تمكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 من المغادرة إلى قيرغيزستان. و في 17 آذار/ مارس 2009، ذهب إلى ألماتي ، ومنح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في آب/أغسطس 2009 مركز اللاجئ .

ش هرت بوتيروف

7-7 كان صاحب الشكوى من الذين يؤدون صلاة الجمعة بانتظام في المسجد وهددته السلطات المحلية مراراً ب إلقاء القبض عليه . و في نيسان/أبريل 2010، ألقت دائرة الأمن القومي القبض على اثن ي ن من أصدقائه الذين اعتاد على أداء صلاة الجمعة معهم. وحكم عليهما بالسجن لمدة 9 سنوات و 20 سنة. وخشي صاحب الشكوى على حياته فقرر مغادرة أوزبكستان. و في 5 نيسان/ أبريل 2010، وصل إلى كازاخستان، حيث منح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مركز اللاجئ.

مغيث الدين غولاموف

7-8 في عام 1999، ألقي القبض على ثلاثة من أصدقا ء مغيث الدين الذين اعتاد على الصلاة معهم ب المسجد و تعرض منزله لل تفتيش. وفي عام 2001، و في حملة جديدة تستهدف الأشخاص الذين يؤدون الصلاة في المسجد، قامت الشرطة بتفتيش منزله في غيابه. واختبأ صاحب الشكوى بعد ذلك. و عندما خرج من مخبئه، استدع ي بم كتب المدعي العام وس ئ ل عن معارفه. وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2007 اختبأ مرة أخرى بعد محاكمة عدد كبير من أصدقا ئه . و في أوائل عام 2007، غادر أوزبكستان و منحته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في آذار/مارس 2007 مركز اللاجئ .

ش ك رت هولوبويف

7-9 في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، ألقي القبض على بعض أصدقاء صاحب الشكوى وأجبروا على ال توقيع على وثائق تزعم أن ه يدعو إلى الإطاحة بالنظام الدستوري. و في كانون الأول/ديسمبر 1999، ألقي القبض عليه وأجبر على التوقيع على اعتراف. و في شباط/ فبراير 2000، حكم عليه بالسجن لمدة ستة سنوات ونصف ال سنة لمحاو لته الإطاحة بالنظام الدستوري وحياز ته أسلحة وذخائر ومتفجرات على نحو مخالف للقانون . و في 14 كانون الثاني/ يناير 2004، تم العفو عنه. و في آب/أغسطس 2009، ألقي القبض على العديد من أصدقائه. و في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، هرب إلى قيرغيزستان . وفي 11 كانون الثاني/يناير 2010، وصل إلى ألماتي، و قدم طلباً للجوء بموجب قانون اللاجئين في كازاخستان لعام 2010.

سيد أكبر جلولهونوف

7-10 في عام 1995، ألقي القبض على ال عد ي د من كبار رجال الدين و أغلق المسجد الذي اعتاد صاحب الشكوى على الصلاة فيه. و نتيجة لذلك، قرر صاحب الشكوى الذهاب إلى روسيا. و في روسيا، استأنف دراسته الدينية وأصبح إ ماماً. و كان يزور أوزبكستان مرة واحدة كل سنة . وفي عام 2001، أ ُ بلغ ب أن ه تم القبض على م علمه السابق وبأن المعلم كشف نتيجة للتعذيب عن أسماء جميع طلابه، بما في ذلك عن اسمه، وأن دائرة الأمن القومي حضرت مراراً إلى منزله لسؤال والديه عن مكانه . و عاد صاحب الشكوى فوراً إلى روسيا. وفي عام 2004، استدع ته دائرة الأمن الاتحادي للاتحاد الروسي و أبلغ ت ه بأنه مدرج بال قائمة السود اء في أوزبك ستان. و رفضت السلطات الروسية بعد ذلك ت جديد تصريح عمل ه ونصح ته بمغادرة روسيا منعاً من ترحيله إلى أوزبكستان. و انتقل إلى قيرغيزستان ثم إلى كازاخستان حيث منحت ه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 26 آب/أغسطس 2009 مركز اللاجئ .

ديلبك كاريموف

7-11 كان صاحب الشكوى يعمل في أحد ال مصانع في مدينة سانت بطرسبورغ . و بدأ في دراسة الإسلام. و في عام 2009، أ بلغ ته والدته ب أن ه تم القبض على عمه والعديد من أصدقا ئه ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة دينية متطرفة. و أ بلغته أيضاً بأن دائرة الأمن القومي حضرت إلى منزل والديه وأنها أعطتهم ، تحت الضغط، عنوان ه في سانت بطرسبورغ . و أُبلغ صاحب الشكوى ب أن ال سلطات في أ وزبك ستان تبحث عنه بتهمة الانتماء إلى منظمة دينية متطرفة. و في 6 كانون الثاني/ يناير 2010، التمس اللجوء إلى كازاخستان. ومن 10 إلى 25 نيسان/أبريل 2010، ا حتجزت دائرة الأمن القومي في أوزبكستان والده في محاولة للضغط عل يه لكي يعود إلى أوزبكستان .

أبرور كاسيموف

7-12 في حزيران/يونيه 2007، ألقت دائرة الأمن القومي القبض على 55 شخصا ً من بينهم أ حد أصدقاء صاحب الشكوى في كوكاند و أجبر ته على الشهادة ضده في إحدى القضايا. وفي 10 تموز/ يوليه 2007، فر صاحب الشكوى إلى روسيا. وأثناء غيابه، تم تفتيش منزله ومصادرة أوراقه . وفضلا عن ذلك، كانت زوجته وأقاربه يستجوبون بانتظام من قبل دائرة الأمن القومي . و في نيسان/أبريل 2009، وصل صاحب الشكوى إلى كازاخستان، و طلب اللجوء إلى هذا البلد .

أوليمجون خولتوراييف

7-13 كان صاحب الشكوى يدرس القرآن ب اللغة العربية منذ عام 2004. و في عام 2008، ألقي القبض على أحد أصدقائه وكشف هذا الصديق عن اسم ه . في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، اختب أ صاحب الشكوى. و بعد إدانة صديق آخر عاد إلى أوزبكستان من المملكة المتحدة، قرر صاحب الشكوى التماس اللجوء في كازاخستان.

أليشير خوشيموف

7-14 في 27 كانون الأول/يناير 1998، ألقي القبض على صاحب الشكوى بعد دس مخدرات في جيبه ، و وجهت إليه تهمة حيازة المخدرات. في الاحتجاز السابق للمحاكمة، تم استجوابه بشأن إمام كان يعرفه، وقام بعض السجناء المزعومين الذين كانوا يشاركونه في زنزانته بتهديده لحمله على الشهادة ضد هذا ا لإ مام في قضية تتعلق بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري. و في 26 كانون الثاني/ يناير 2001، أطلق سراحه. و في حزيران / يونيه 2009، سُئل أحد أقاربه عن مكانه وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ست سنوات. و في أيلول/ سبتمبر 2009، هرب صاحب الشكوى إلى كازاخستان. و في غيابه، حضرت الشرطة إلى منزله وس أ ل ت عن مكان ه . و ألقي القبض على ابنه البالغ 17 سنة من العمر وأخيه وابن أخيه ، وحكم على ابنه بالسجن لمدة 15 سنة.

سارفار خوراموف

7-15 ينتمي صاحب الشكوى إلى أسرة مسلمة ونظم بمناسبة زواجه حفلاً ديني اً . و بعد إلقاء القبض على أحد أصدقائه (نفس صديق ا لسيد خولتوراييف، انظر أعلاه)، حضر أفراد من دائرة الأمن القومي إلى منزل والديه للاستجواب. وقد منحت ه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في شباط/فبراير 2010 مركز اللاجئ في كازاخستان.

أويبيك كولدا ت شيف

7-16 كان صاحب الشكوى يتردد بانتظام على مسجد محلي. و في نيسان/أبريل 2010، ألقي القبض على اثنين من أصدقائه و حكم عليهما بعد ذلك بالسجن لمدة 9 سنوات و20 سنة. وخوفاً على حياته، غادر أوزبكستان ومنحته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 8 نيسان/أبريل 2010 مركز اللاجئ. و علم أن ه تم القبض على شقيقيه و أحد أصدقائه المقربين أثناء غيابه وسئلوا عن مكان وجوده، واعتُدي عليهم بال ضرب ال مبرح.

ك وبيلجون كوربانوف

7-17 بدأت مضايقة صا حب الشكوى ب عد التفجيرات التي وقعت في عام 1999 في طشقند . و في عام 2001، أ تهم ب توزيع منشورات ممنوعة دستها الشرطة في حقيبته. وفي عام 2004، ألقي عليه القبض بتهمة حياز ة سلاح بطريقة غير شرعية، في حين أن الشرطة هي التي أخفت هذا السلاح في منزله . و في عام 2009، احتجز ته الشرطة لمدة سبعة أيام بصورة غير قانونية و اعتدت عليه بال ضرب المبرح . و في 26 شباط/ فبراير 2010، طلب اللجوء إلى كازاخستان.

بحر الدين نوريلاييف و باهتيور نوريلاييف

7-18 ألقي القبض على عدد كبير من أفراد أسرة صاحبي الشكوى بسبب ممارس ة شعائرهم الدينية. وتعرض شقيقهما للتعذيب لمدة خمسة أشهر وأجبر على التوقيع على اعترافات كاذبة. وتعرض أربعة من أبناء أعمامهما أيضاً للتعذيب وأجبروا على التوقيع على اعترافات تفيد بأنهم ينتمون إلى منظمات متطرفة. وخوفاً من التعرض لنفس المعاملة، هربا إلى كازاخستان حيث م نح ت هم ا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2009 مركز اللاجئ.

أولوغبيك أوستونوف

7-19 في ع ام 1999، أصبح صاحب الشكوى مسلماً ممارس اً لشعائر ديانته واستضاف حلقة مناقشة بشأن ا لإسلام في منزله. و في آذار/مارس 2004، بعد التفجيرات التي وقعت في طشقند، حكم على ثلاثة من الأشخاص الذين حضروا حلقة المناقشة بالسجن لمدة 16 و18 سنة. ووضع صاحب الشكوى تحت المراقبة ، و تعرضت زوجته بانتظام للاستجواب والتعذيب على أيدي أفراد من دائرة الأمن القومي . و خوفاً على سلامته، ذهب إلى روسيا ثم إلى كازاخستان في تشرين الأول/أكتوبر 2008. و أ ُ بلغ بأن شقيقه كان بالحبس الانفرادي مدة ثلاثة أشهر وأنه كان يتعرض خلال هذه المدة للتعذيب ، كما أبلغ ب أن ه س ي خل ى سبيل شقيقه إ ذا عاد إلى أوزبكستان. وفي 13 كانون الثاني/ يناير 2010، منحته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مركز اللاجئ في كازاخستان .

إيزوبك بارداييف

7-20 في عام 2006، بدأ صاحب الشكوى في الالتزام بشعائر الإسلام و تزوج في عام 2009 زواجا ً دينيا ً ، وتبعا ً لذلك وضع تحت المراقبة بوصفه من ال متطرفين المحتملين. و في نيسان/أبريل 2010، ألقي القبض على اثنين من أصدقائه الذين يترددون على المسجد الذي اعتاد على الذهاب إليه، و غادر صاحب الشكوى كازاخستان، و منح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أيار/مايو 2010 مركز اللاجئ في كازاخستان .

أويبيك بولاتوف

7-21 في عام 2009، ألقي القبض على بعض أصدقاء صاحب الشكوى ممن كانوا يحضرون معه في المسجد ووضع منزل وحانوت صاحب الشكوى تحت المراقبة. و في نيسان/ أبريل 2010، ألقي القبض على صديق حميم له ووضع هذا الصديق با لحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر وتم تعذيبه بشدة . ولشعوره بالقلق نتيجة لهذه الاعتقالات، ذهب إلى كازاخستان.

أوكتام رحماتوف

7-22 كان صاحب الشكوى يجتمع مع أصدقائه مرتين في ال شهر لدراسة القرآن. و في عام 2008، أ ُ بلغ بأن اسمه مدرج في قائمة المشتبه بهم المحتملين . وفي عام 2009، بعد إلقاء القبض على العديد من أ صدقا ئه ، اتصلت به دائرة الأمن القومي عدة مرات. و بعد ذهابه إلى كازاخستان في 5 نيسان/ أبريل 2010، أبلغه والداه بأن الشرطة تبحث عنه.

أوتابيك شاريبوف

7-23 في 7 حزيران/ يوني ه 2000، تم استجواب صاحب الشكوى والاعتداء عليه ب الركل واللكم ات لحمله على الاعتراف بأنه ينتمي إلى جماعة دينية متطرفة، ولكنه رفض الاعتراف. وبعد ذلك، تم على مدى عشرين يوماً تعذيبه بشدة وط ُ لب منه التوقيع على اعتراف، واستجاب في نهاية الأمر لهذا الطلب. و في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2000، حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات. وفي 15 كانون الثاني/ يناير 2003، بعد تع رض ه للتعذيب بشكل منتظم في السجن ، أطلق سراحه مستفيدا من عفو عام. و في عام 2007، ذهب إلى سانت بطرسبرغ للعمل ثم ع اد إلى أوزبكستان في كانون الأول/ديسمبر 2007. و في شباط/ فبراير 2008، ألقي القبض على عدد كبير من زملائه بعد عودتهم إلى أوزبكستان. وفي 21 آب/ أغسطس 2009، وصل إلى كازاخستان.

تورسونبوي سليمانوف

7-24 صاحب الشكوى مسلم من رعايا طاجيك ستان . و في 29 آذار/ مارس 2004، في اليوم الذي وقعت فيه التفجيرات في طشقند، ألقي القبض على أصهاره الثلاثة. وبعد ذلك ب أربعة أيام، حضر 12 من أفراد الشرطة إلى منزله . و تمكنت زوجته من تحذير ه فف ر إلى طاجيكستان. و بعد بضعة أيام، ألقت ال سلطات في طاجيك ستان القبض عليه واتهمته با لاشتراك في التفجيرات التي وقعت في آذار/مارس في طشقند و ب تهريب أسلحة نارية. و تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام ثم أخلي سبيله بعد دفع رشوة كبيرة. و في أيلول/ سبتمبر 2004، بدأت محاكمة 33 متهماً من بينهم صاحب الشكوى. ووصف بأنه زعيم المنظمة المتطرفة التي نفذت ال تفجيرات في طشقند و أصدرت السلطات الأوزبكية أمراً دولياً بالقبض عليه. وفي 6 آذار/ مارس 2009، وصل صاحب الشكوى إلى ك ازاخستان بعد أن عاش في الخفاء في طاجيكستان وق ي رغيزستان .

سراج الدين طاليبوف

7-25 كان صاحب الشكوى يؤدي الصلاة بانتظام في المسجد . و في عام 2007، ذهب إلى روسيا للعمل، و أبلغ أثناء إحدى زياراته لأ وزبكستان بأن منزله تحت المراقبة و ب أنه تم القبض على العديد من أصدقائه. و في عام 2010، طلبت منه عائلته بعدم العودة إلى أوزبكستان لأنه سيقبض عليه . و ذهب على إثر ذلك إلى كازاخستان وطلب اللجوء.

عبد العظيم حجة يعقوبوف

7-26 وضعت دائرة الأمن القومي أحد زم لاء صاحب الشكوى تحت المراقبة ووجد مقتولاً بعد ذلك. و في عام 2009، تم استدعاء صاحب الشكوى و جميع ال رج ا ل في أسرته بدائرة الأمن القومي . و في 28 كانون الثاني/ يناير 2010، وصل صاحب الشكوى إلى كازاخستان. وأ ُ بلغ ب أن ه حكم على شقيقته وابن أخيه بالسجن لمدة 17 سنة و9 سنوات على التوالي وب أنه م تهم بالانتماء إلى جماعة دينية متطرفة يُدّعى أن حماه هو الذي أسسها، وقتلت الشرطة حماه بعد ذلك .

معروف يولدوتشيف

7-27 في عام 2009، بدأ صاحب الشكوى التردد على المسجد. و في نيسان/أبريل 2010، ألقي القبض على أحد أصدقائه و أبلغه صديق آخر ب أنه معرض للقبض عليه وتعذيب ه . وفر من أوزبكستان ووصل إلى كازاخستان يوم 5 نيسان/أبريل 2010.

7-28 وتفيد المحامية بأنها ليس لديها معلومات بشأن رافشان توراييف و فايز الدين عمروف لأنها لم تتمكن من الاتصال بهما لوجودهما بالاحتجاز منذ تسليمهما.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 في 30 نيسان/أبريل 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن تسليم أصحاب الشكوى اﻟ 2 9 . و أفادت بأنه تم في الفترة من حزيران/يونيه إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان حيث كانوا مطلوبين لاتهامهم ب الإرهاب، وإنشاء منظمات دينية و متطرف ة وانفصالية وأصولية و غيرها من المنظمات المحظورة والعضوية فيها، و القتل ، والعضوية في منظمات إجرامية ، وجرائم أخرى. واتخذ قرار تسليمهم وفقاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضاً مع مراعاة خطورة التهم الموجهة إليهم لمنعهم من الفرار وضمان الأمن العام في إقليم الدولة الطرف.

8- 2 وتحيل الدولة الطرف إلى رسائلها السابقة فيما يتعلق بمشروعية قرار التس ليم وادعاءات أصحاب الشكوى بشأن قيام سلطات الدولة الطرف بسوء معامل تهم و تعذيب هم . وتكرر الدولة الطرف أنها حصلت على ضمانات خطية من مكتب المدعي العام في أوزبكستان بأن حقوق وحريات أصحاب الشكوى ستكون مكفولة بعد التسليم وبأنهم لن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وأكدت سلطات أوزبك ستان أيضاً أنها ستوفر لل منظمات الدولية مثل اللجنة الدولية ل لصليب الأحمر ، و منظمة الصحة العالمية ، وعدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إمكانية ا لاتصال بأصحاب الشكوى بدون قيود من أجل رصد مرافق الاحتجاز وإجراء مقابلات مع هم.

8-3 وأوضحت الدولة الطرف أنه نظرا لأن ال قرارات التي اتخذتها السلطات بخصوص الطلبات المقدمة من أصحاب الشكوى بشأن ال تسليم ووضعهم كلاجئين أصبحت نهائية، لم يعد استمرار احتجازهم يقوم على أساس قانوني، ولكن لم يكن بالإمكان أيضاً إطلاق سراحهم لأنهم كانوا يشكلون تهديداً للمص لحة العامة والأمن العام في كازاخستان .

8-4 وتذكّر الدولة الطرف بأن أوزبكستان طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. ولذلك، روعيت في جميع الإجراءات الجنائية التي اتخذت مع أصحاب الشكوى الأحكام المنصوص عليها في ا لتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لأوزبكستان. و عملاً ب اتفاقية مينسك، تلقت الدولة الطرف معلومات عن التحقيقات الجنائية التي أجريت مع أصحاب الشكوى اﻟ 2 6 الذين صدرت ضدهم أحكام على الجرائم ال مشار إليها ف ي طلب التسليم فقط . ولم يحكم على أي منهم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة .

8-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن السيد ر ح ماتوف حكم عليه ب العمل الإصلاحي لمدة ثلاث سنوات، وأنه صدرت أحكام مماثلة، وهي أحكام غير احتجازية، على السيد بولاتوف والسيد يولدوتشيف. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن ا لقضية الجنائية التي رفعت على السيد جلولهونوف حفظت عملاً بق انون ال عفو ، وأن السيد ع بد الصمتوف حكم عليه ب السجن لمدة 12 سنة في 26 أيلول/ سبتمبر 2011 بتهمة مح اول ته الإطاحة بالنظام الدستوري. وأوضحت أن أ وزبكستان ستحيطها علماً بنتائج جميع الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد أصحاب الشكوى. و أشارت أخيراً إلى أن اجتماعا عقد بين المسؤولين ب سفار تها والسلطات الأوزبكستانية بشأن أوضاع الاحتجاز المتعلقة بأصحاب الشكوى و ادعاءاتهم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وأفادت بأ نه ا س ت قدم ال مزيد من الإيضاحات في هذا ال شأن.

جلسة الاستماع إلى الطرفين

9-1 في 8 أيار/مايو 2012، وبناء على طلب الدولة الطرف، عقدت اللجنة جلسة استماع ل كلا الطرفين. وأوضحت الدولة الطرف أن قرار تسليم أصحاب الشكوى صدر لعد ة أسباب: أولاً، أن المدة القصوى لاحتجاز الأشخاص المطلوب تسليمهم وفقاً للمادة 534 من قانون الإجراءات الجنائية هي سنة واحدة و أن أصحاب الشكوى استوفوا هذه المدة ؛ و ثانياً، أنه لم يكن هناك أس ا س قانوني لإخلاء سبيلهم أو لم نحهم مركز اللاجئ في كازاخستان، و أن كان نقل هم إلى بلد ثالث متعذرا ؛ و ثالثاً، أن أصحاب الشكوى كانوا مشاركين، وفقاً ل لمعلومات الواردة من الشركاء في الخارج ، في إنشاء شبكة من المنظمات الإرهابية الدولية، من بينها منظمتان محظور تان في الدولة الطرف ومدرج تان في قائمة اللجنة التابعة لمجلس الأمن والمعنية بمكافحة الإرهاب.

9-2 ولاحظت الدولة الطرف أيضاً أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ألغت مركز اللاجئ الذي منحته لأصحاب الشكوى بعد قيام خبرائها بدراسة ملفاتهم لمدة شهرين. ولا يمكن للدولة الطرف أن تسمح باستمرار تسلل التطرف الديني من البلدان الواقعة في وسط آسيا إلى غيرها من ال بلدان و اتخذت قراراً واعياً بعدم الامتثال لطلب اللجنة المتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل حماية مواطنيها وحماية مواطني البلدان الأخرى.

9-3 وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتعلقة بأصحاب الشكوى في أوزبكستان و حالتهم ال صح ية ، أوضحت الدولة الطرف، وفقاً للمعلومات الواردة من المدعي العام في أوزبكستان بتاريخ 5 أيار/ مايو 2012، أن 25 من أصحاب الشكوى قد أدينوا في التهم الموجهة إليهم وصدرت عليهم أحكام؛ وأن ثلاثة منهم حكم عليهم بالعمل الإصلاحي لمدة ثلاث سنوات وأ خلي سبيلهم بعد جلسة المح ا كمة. و استفاد أحدهم من العفو العام. و تلاحظ الدولة الطرف أنه ل يس هناك ما يدعو إلى ا لاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرض ون للتعذيب أ و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أوزبكستان. و وفقاً ل لسلطات في أوزبكستان، تعتبر أوضاع الاحتجاز المتعلقة بأصحاب الشكوى ملائمة و أنهم ل يسوا عرضة للتعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف أن ما يقرب من 000 10 لاجئ غير شرعي يدخلون أراضيها كل عام من أوزبكستان، وأن 000 5 منهم يعادون إليها. وتتعاون الدولة الطرف مع أوزبكستان وتسلم في المتوسط 40 فرداً في السنة لأسباب جنائية. وقامت مفوضية الأمم المتحدة السامية منذ عام 2007 بت وطين 215 أوزبكيا ً في بلدان ثالثة.

9-4 ورداً على أسئلة أعضاء اللجنة، لاحظت الدولة الطرف أنه لا يجوز بموجب ا لمادة 18 من قانون اللاجئين والمادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية ترحيل أحد إلى بلد ث ا لث إذا كانت حياته أو حريته مهددة في هذا البلد للخطر أو كان معرضاً فيه ل لتعذيب. وفيما يتعلق بالمحاكمة العادلة، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها الخطية وأفادت بأن محاضر الجلسات تدل على مشاركة المحامين والمترجمين الشفويين في الإجراءات ، ولم يقدم أحد من أصحاب الشكوى أو محاميهم أ و ممثلي المفوضية أو مكتب حقوق الإنسان في الدولة الطرف أية شكاوى في هذا الشأن . وفيما يتعلق بالإجراءات في أوزبكستان، لاحظت الدولة الطرف أن ه تم الدفاع عن جميع أصحاب الشكوى بواسطة محامين من اختيارهم وأن ه لم يدع أحد تعرضه ل لتعذيب.

9-5 وفيما يتعلق بالحالة في أوزبكستان والمخاطر التي يتعرض لها أصحاب الشكوى، لاحظت الدولة الطرف أن السلطات الكازاخستانية تعمل مع نظيراتها الأوزبكية لل حصول على ضمانات بعدم تعرض أي من أصحاب الشكوى للتعذيب والسماح ل لمنظمات الدولية بزيارتهم. في حالة عدم احترام هذه الضمانات، تحتفظ الدولة الطرف بحقها في إعادة النظر في تعاونها مع أوزبكستان. وق الت أيضاً إ نها على علم بتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بح قوق الإنسان ، والتقارير المقدمة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة ، وقرارات الجمعية العامة بشأن أوزبكستان. و قالت إن هناك تقارير أخرى تشير إلى تحسن الأ وضاع المتعلقة ب حقوق الإنسان في أوزبكستان. و قالت أيضاً إ ن ه حكم على السيد ي عق وبوف بالسجن لمدة  18 سنة و السيد بولتاي ي ف بالسجن لمدة 12 سنة، وليس لمدة 30 سنة كما ذكرت وسائل الإعلام.

9-6 و فيما يتعلق بمعرفة ما إذا كانت أسماء أصحاب الشكوى مدرجة في قائمة ال لجنة التابعة لمجلس الأمن والمعنية ب مكافحة الإرهاب، لاحظت الدولة الطرف أن المنظمتين اللتين أشارت إليهما مدرج تين ب القائمة. وتضم إحدى هاتين المنظمتين نحو 000 5 عضو ولا تضم القائمة أسماء جميع هؤلاء الأعضاء.

9-7 وأوضحت الدولة الطرف أيضاً أنها تراقب بانتظام حالة أصحاب الشكوى وأنها أ ُ بلغت بأنهم لم يتعرضوا للتعذيب عند عودته م إلى أوزبكستان.

9-8 وأكدت الدولة الطرف أن لديها قانون اً ل مكافحة الإرهاب ولكنها قررت تسليم أصحاب الشكوى في ضوء التهديد الذي يمثلونه للأمن ال قومي والأمن في المنطقة أو في بلدان أخرى.

9-9 وفيما يتعلق بأماكن وجود أصحاب الشكوى ، أفادت الدولة الطرف ب أن أربعة منهم أخلي سبيلهم وال باقين في السجن أو في الاحتجاز السابق للمحاكمة .

10-1 وقالت محامية أصحاب الشكوى إن الدولة الطرف لم توضح أسباب عدم امتثالها تدابير الحماية المؤقتة وإن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة 22 من العهد ( ) ، وأن عبء الإثبات ينتقل بالتالي إلى الدولة الطرف، وأنه ينبغي لها أن تقدم مبررات لتسليم أصحاب الشكوى.

10-2 وتلاحظ المحامية أ ن ه كانت لدى الدولة الطرف قبل تسليم أصحاب الشكوى معلومات وف ي رة عن احتمال تعرضهم للتعذيب في حالة عودتهم . وقدمت عدة منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة رصد حقوق الإنسان ( ) ، و مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، و ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية بشأن أوزبكستان في عام 2010، و أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة ضد روسيا ( ) معلومات موثقة توثيقاً جيداً لسجل أوزباكستان الحافل في مجال التعذيب. و من المعروف تماماً أن هناك استخدام اً م نهجياً ومنتظم اً ل لتعذيب ضد المحتجزين في أوزبكستان وأن الأفراد المحتجزين لأسباب دينية أو بسبب الإرهاب يواجهون مخاطر أعلى للتعذيب . و ت كرر المحامي ة أن أصحاب الشكوى جميعهم من المسلمين الملتزمين وأنهم وجهت إليهم اتهامات بموجب المادة 244 من القانون الجنائي الأوزبكي ( " نشر وتخزين وتوزيع مواد تحتوي على أفكار ديني ة متطرفة" و "الانتماء إلى منظمة دينية م تطرف ة أو  انفصالية أو أصولية أو غير ذلك من المنظمات الم حظ ورة" ) والمادة 159 من هذا القانون ( " محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري " ). وكانت الحملات الحكومية تستهدف أصحاب الشكوى مثل الآ لاف من الأشخاص المتدينين الآخرين الذين يمارسون شعائر أديانهم سلمياً خارج نطاق الرقابة الصارمة ل لدولة بوصفهم من " المتطرفين الدينيين " و " أعضاء في منظمات دينية م حظورة " . وكان العديد من أصحاب الشكوى قيد الاحتجاز وا لتعذيب قبل ال فرار من بلدهم.

10-3 و ت لاحظ المحامية أن أصحاب الشكوى قدموا في الطعون التي رفعوها أمام محاكم الدولة الطرف معلومات تفصيلية عن حالتهم وأكدوا أنهم سيتعرضون شخصياً في حالة عودتهم للتعذيب، وأشاروا باستمرار إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، والسوابق القضائية ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وتقارير المنظمات غير الحكومية بشأن التعذيب في أوزبكستان ، ولم تقم محاكم الدولة الطرف مع ذلك ب تقييم مخاطر التعذيب التي سي تعرض لها كل منهم . وعلاوة على ذلك، قدمت منظمات غير حكومية دولية كثيرة مثل الجماعة المسيحي ة للعمل على إلغاء التعذيب - فرع فرنسا، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق الإنسان بين عامي 2010 و2011 العد يد من الرسائل و النداءات إلى ا لسلطات الكازاخستانية لعدم ت سليمهم منعاً لتعرضهم لخطر التعذيب. وتؤكد المحامية أن الدولة الطرف كانت على علم بالمخاطر التي تواجه أصحاب الشكوى.

10-4 وتلاحظ المحامية أن مبدأ عدم الرد من المبادئ التي لا يجوز التنازل عنها وأنه من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تسود في جميع الا تفاقيات ال ثنائية لتسليم المجرمين. وت لاحظ المحامية أيضاً أن ه لا علاقة بين سحب مركز اللاج ئ و تقييم خطر التعذيب . فا لإرهابي و ن أيضاً لهم الحق في عدم التعرض للتعذيب.

10-5 وفيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسية المزعومة المقدمة من أوزبكستان، ت رى المحام ية أنها لا يمكن الاعتماد عليها و ت لاحظ أنه لا توجد أي آ لي ة مستقلة وفعالة للرصد اللاحق للتسليم في أوزبكستان ( ) . و تلاحظ المحامية أيضاً أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتفقان في الرأي أ ن الضمانات ال دبلوماسية المقدمة من حكومة أوزبك ستان لا ت عفي الدول ة من التزام ها بعدم إعادة الأفراد إلى بلد يتعرضون فيه لخطر التعذيب. وأوصت الل جنة المعنية ب حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية المتعلقة ب كازاخستان ب أن تمارس الدولة الطرف "أقصى درجة من الحذر عند الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية". و تلاحظ أيضاً أن كازاخستان لم تقدم نسخة من هذه الضمانات إلى ا للجنة. و فيما يتعلق بآ ليات الرصد المزعومة ، ت لاحظ المحامي ة أن ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقواعد السرية المتعلقة بها ت منع ها من تقديم أي تقرير عن الأوضاع في أوزبكستان . ونفت منظ مة الصحة العالمية أيضاً عندما اتصلت به ا المحامي ة تلقيه ا أي ة تعليمات من السلطات الأوزبك ية ل رصد حالة أصحاب الشكوى وأ فادت بأنها ليس لديها الحق في تفقد السجون. ولا تملك " منظمات دولية أخرى معنية ب حقوق الإنسان " الحق في تفقد أي مكان من أماكن الاحتجاز في أوزبكستان ( ) .

10-6 وحاولت المحامية الاطلاع على حالة أصحاب الشكوى ولكن لم يتمكن أحد من زيار تهم أو من تقديم معلومات عن أماكن وجودهم ومعامل تهم. ووفقاً للمقالات الصحفية، حكم على خمسة من أصحاب الشكوى في الفترة بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ( ) بالسجن مدداً طويلة. فعلى سبيل المثال، حكم على أحمد بولتاييف بالسجن لمدة 13 سنة. وحوكم آخرون، ولكن لا تعرف نتائج هذه المحاكمات لعدم وجود ت غطية إعلامية أو مراقبة مستقلة ل لمحاكمات. و قالت المحامي ة إنها تعتقد أن ه لم تتح لأ صحاب الشكوى الفرصة للاستعانة ب محامين مستقلين وأن حقهم في محاكمة عادلة قد انتهك .

10-7 وترى المحامية أيضاً أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب في القضية قيد البحث ، مما يشكل انتهاكاً للمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب. كما أنها لم ت وفر لأصحاب الشكوى سبيل ا نتصاف فعال لمنع تسليمهم، مما يشكل انتهاكاً للمادة 22 من الاتفاقية ( ) .

10-8 وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تلاحظ المحامية أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تكون متسقة مع قانون حقوق الإنسان ( ) وأن التزام الدولة الطرف بعدم ترحيل الأفراد الذين يتعرضون للتعذيب التزام مطلق. وإذا كان أصحاب الشكوى يشكلون خطراً على أمن الدولة الطرف، كان من الواجب على السلطات أن توجه إليهم الاتهام بارتكاب جرائم معينة وأن تحاكمهم أمام محاكمها على ارتكاب هذه الجرائم.

10-9 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف، تشير المحامية إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر للضحايا ( ) وتطلب إلى اللجنة أن تأمر الدولة الطرف بأن تكفل العودة لأصحاب الشكوى ( ) مع دفع تعويض لهم وإعادة تأهيلهم وفقاً للمادة 14 من العهد. وينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر أيضاً في نظامها للضمانات الدبلوماسية ونظامها القضائي من أجل تجنب ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل ( ) .

المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

11-1 في 11 أيار/مايو 2012، وبناء على طلب اللجنة في جلسة الاستماع، قدمت الدولة الطرف نسخاً من الضمانات المقدمة من السلطات الأوزبك ية ، فضلاً عن بعض الأحكام الصادرة من المحاكم المحلية ( ) . ويت بين من هذه الوثائق أن الدولة الطرف طلبت في  6 أيلول/ سبتمبر 2010 ضمانات بعدم استناد الادعاءات الموجهة إلى أصحاب الشكوى البالغ عددهم 29 شخصاً إلى أسباب سياسية ، و عدم تعرضهم لأي تمييز أو تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ، مع حقها في القيام في أي وقت أثناء الإجراءات الجنائية ب زيارة أصحاب الشكوى للتحقق ، عند الاقتضاء، من كفالة الحقوق المستحقة لهم. و في 7 و11 و12 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 و10 كانون الثاني/ يناير 2011، قدم المدعي العام في أوزبكستان ضمانات لكل واحد من أصحاب الشكوى . وتؤكد هذه الضمانات أن أوزبكستان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وأن العدالة تأخذ مجراها، وفقاً ل لمادتين 16 و17 من القانون الجنائي، من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، دون تمييز، ودون أن يتعرض أحد للتعذيب أ و لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. وجميع الأعمال أو القرارات التي تتعارض مع كرامة الإنسان وت سبب تهديداً للصحة أو  آلاماً جسدي ة أو عقلي ة محظورة . و أذن المدعي العام ل سلطات كازاخستان ب زيارة أصحاب الشكوى المحتجزين وا لحصول على معلومات بشأن الإجراءات الجنائية الخاصة بهم . وأكدت السلطات الأوزبكية أيضاً أن الإجراءات الجنائية الخاصة بأصحاب الشكوى تتفق مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الأوزبكي والتزامات أوزبكستان الدولية.

11-2 وفي 5 أيار/مايو 2012، أبلغ المدعي العام في أوزبكستان الدولة الطرف ب أن ه صدرت أحكام ضد 25 من الأفراد اﻟ 29 الذين تم تسليمهم . وحكم على السيد ر ح ماتوف والسيد يولدو ت شيف والسيد بولاتوف بالعمل الإصلاحي غير الاحتجازي لمدة ثلاث سنوات ( ) . وقدمت السلطات الأوزبكية ال مساعدة القانونية لجميع أصحاب الشكوى، وقام بعضهم بتوكيل محام. ورفض أحد أصحاب الشكوى المساعدة القانونية و دافع عن نفسه بنفسه ( ) . و لم تقدم شكاوى بشأن التعذيب أو سوء المعاملة. وكانت الإجراءات الجنائية علنية . و تفيد السلطات الأوزبكية أيضاً ب أن ها تبحث حالياً إمكانية قيام سلطات كازاخستان بزيارة أصحاب الشكوى المحتجزين . وتفيد السلطات الأوزبكية أيضاً ب أنها أ نشأت آ لي ة ل تنفيذ توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة.

التعليقات الإضافية المقدمة من المحامية

12-1 في 16 أيار/مايو 2012، قدمت المحامية تعليقات إضافية ، وأشارت إلى أن البلاغ قدم في كانون الأول/ديسمبر 2010، وأن جميع الوثائق التي قدمتها الدولة الطرف في 11 أيار/ مايو 2012 كانت في حوزتها في ذلك الوقت، و لم توضح لماذا قدمت الوثائق في هذه المرحلة المتأخرة فقط من الإجراءات.

12-2 وفيما يتعلق بأحكام المحاكم، تلاحظ المحامية أنها تدل على أن أصحاب الشكوى أثاروا مسألة عدم الرد واحتمال سوء معامل تهم ع ند عودتهم إلى أوزبكستان ، بيد أن حججهم رفضت على الفور وبدون فحص. وت لاحظ المحامية أيضاً أن المحكمة ل م ترفض الأدلة المقدمة من أصحاب الشكوى بشأن عدم توفير محاكمة عادلة لهم ولم تعالج الدولة الطرف هذه الادعاءات.

12-3 وتفيد المحامية أيضاً بأن الضمانات الدبلوماسية قدمت في وقت متأخر، وأن ها غامضة وغير محددة ولا ت تضمن آلية فعالة للمتابعة. وقد أعطيت الضمانات استجابة ل طلب المدعي العام الذي يؤكد أن السلطات لا ت شك في أن أوزبكستان ستمتثل لالتزاماتها الدولية. وعلاوة على ذلك، كان نص الضمانات المطلوبة مدرجا في رسالة المدعي العام في كازاخستان وبذلك يشكل إجراء ً شكل ياً لا غير، ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على قرار الدولة الطرف بتسليم أصحاب الشكوى.

12-4 وتدفع المحامية أيضاً ب أن سلطات الدولة الطرف تلقت الإذن ب زيارة معظم أصحاب الشكوى في تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، بيد أنها أبلغت اللجنة في رسالتها اللاحقة المؤرخة 11 أيار/ مايو 2012 فقط بأنها تنظر في إمكانية زيارة أصحاب الشكوى. و لم ت قدم الدولة الطرف أي تفسير لعدم زيارتهم قبل ذلك. وتشير المحامية إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) وتلاحظ أن الحالة الوحيدة التي اعتبرت فيها الضمانات الدبلوماسية ك افية فيما يتعلق ب التعذيب كان ت عند ما عهد إلى إحدى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان المستقلة بمراقبة مكان الاحتجاز.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في الأسس الموضوعية

1 3 -1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

13 -2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تسليم أصحاب الشكوى قسراً إلى أوزبكستان ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، التي تقضي بعدم طرد أو إعادة (رد) أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب. وت شدد اللجنة على أنها يجب أن تتخذ قراراً بشأن المسألة في ضوء المعلومات التي كانت متوافرة للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لديها ، في وقت التسليم. وتشير اللجنة إلى أن الأحداث اللاحقة تفيد فقط في تقييم المعلومات التي كانت متوافرة بالفعل للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة ل ديها ، في وقت التسليم.

13 -3 و ل تقييم ما إذا كان تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وتشير اللجنة مجدداً إلى أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يعتبر في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد ، وإنما يجب أن تتوافر أسباب أخرى تثبت أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما لا يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب في ال ظروف الخاصة به .

1 3 -4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1996) بشأن تنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه أنه "يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار الدرجة العالية لاحتمال وقوعه، وإنما يجب أن يكون شخصياً وقائماً " . وفي هذا الصدد، حددت اللجنة، في قرارات سابقة، أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) .

13-5 وتلاحظ اللجنة احتجاج المحامية بأن أصحاب الشكوى وغيرهم من الأفراد الذين أعيدوا إلى أوزبكستان بناء على طلبات التسليم تم احتجازهم بالحبس الانفرادي وتعرضوا بالتالي لخطر التعذيب وسوء المعاملة. وتلاحظ أيضاً ادعاء المحامية بأن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان ي مارس ان بانتظام في أوزبكستان وأن الأشخاص الذين يتهمون بالتطرف الديني ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري مستهدفون بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف رفضت طلبات أصحاب الشكوى للحصول على اللجوء أو لاستعادة مركز اللاجئ الذي كانوا يتمتعون به ( ) بدعوى أنهم يمثلون خطراً على الدولة الطرف وقد يسببون ضرراً كبيراً لأمنها وأمن بلدان أخرى. وتلاحظ اللجنة كذلك احتجاج المحامية بأن الإجراءات في الدولة الطرف التي أدت إلى تسليم أصحاب الشكوى كانت غير عادلة حيث لم يتم توفير مترجم شفوي لهم، وكان اتصالهم بالمحامين محدودا، ولم يتح للمحامين الاطلاع على الملفات. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن الإجراءات كانت تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وموظفين من مفوضية حقوق الإنسان في الدولة الطرف وأنهم لم يتلقوا أية شكاوى وأن التمثيل القانوني والترجمة الشفوية كانا مكفولين. وفيما يتعلق بادعاء أصحاب الشكوى أنهم يتعرضون لخطر التعذيب في أوزبكستان، تلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأن أوزبكستان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وأن أوزبكستان أصدرت ضمانات دبلوماسية لضمان عدم تعرض أصحاب الشكوى للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ أيضاً أنه وفقاً للدولة الطرف، أكدت أوزبكستان أنه يجوز للمنظمات الدولية أن تراقب مرافق الاحتجاز، وتلاحظ اللجنة أن المحامية تنفي ذلك وتؤكد أن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تسمح بتقديم أي تقارير إلى سلطات الدولة الطرف وأن المنظمات المشار إليها لم تتمكن من تفقد مرافق الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كانت ضد تسليم أربعة من الشاكين اﻟ 29 وأن المحامية لم تتمكن من معرفة موقف المفوضية بالنسبة للآخرين.

13-6 وفيما يتعلق بوجود نمط من الانتهاكات الجسيمة والفادحة والجماعية لحقوق الإنسان، تشير اللجنة إلى استنتاجاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان ( ) ، حيث أعربت عن قلقها إزاء الادعاءات المتعددة والمستمرة والمنتظمة المتعلقة بالاستخدام الروتيني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي التحقيق، وتعرض الأشخاص الذين التمسوا اللجوء في الخارج والذين أعيدوا إلى البلد للاحتجاز في أماكن غير معروفة ومن المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لانتهاكات منافية لأحكام الاتفاقية.

13-7 وتلاحظ اللجنة أن جميع أصحاب الشكوى اﻟ 29 من المسلمين وأنهم يمارسون شعائرهم طبقاً للتقارير خارج مؤسسات أوزبكستان الرسمية أو ينتمون إلى منظمات دينية متطرفة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنهم تم تسليمهم بناء على طلب أوزبكستان لاتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة، منها التطرف الديني ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، وعلى أساس تقييم الدولة الطرف بأنهم يشكلون خطراً على مواطنيها ومواطني بلدان أخرى. وتكرر اللجنة قلقها، الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية، إزاء الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء من أوزبكستان بدعوى الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، دون معرفة أحوال الأشخاص الذين أُعيدوا وطريقة معاملتهم وأماكن وجودهم ( أأ ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مبدأ عدم الرد المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية هو مبدأ مطلق وأن مبدأ مكافحة الإرهاب لا يعفي الدولة الطرف من الامتثال لالتزامها بالامتناع عن طرد أو إعادة (رد) الفرد إلى دولة أخرى عند وجود أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها لخطر التعذيب ( ب ب ) . وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن مبدأ عدم الترحيل المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية مطلق حتى إذا تقرر، بعد تقييم حالة اللاجئ بموجب اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، إلغاء وضعه كلاجئ بموجب المادة 1(واو)(ج) من اتفاقية عام 1951.

13-8 وفي الحالة قيد البحث، ترى اللجنة أنه يتبيّن، من استنتاجاتها الختامية السابقة ومن المعلومات المعروضة عليها، أن ثمة أدلة كافية على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والواضحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في أوزبكستان وعلى احتمال التعرض جدياً لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيها، لا سيما للأشخاص الذين يمارسون شعائر أديانهم دون اتباع الطرق الرسمية. وأخذت اللجنة في الاعتبار أيضاً ادعاءات أصحاب الشكوى بأنهم تعرضوا للاضطهاد الديني، وأحياناً للاحتجاز والتعذيب، قبل فرارهم إلى كازاخستان.

13-9 وتذكر اللجنة بأنها تولي، استناداً إلى التعليق العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية ، ولكنها لا تتقيد بهذه الحيثيات ، ولها الحق، وفقاً لل فقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على مجم ل الملابسات في كل قضية ( ج ج ) . وفي الحالة قيد البحث، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة سواء كتابية أو شفوية للرد على ادعاءات أصحاب الشكوى بعدم توفير متطلبات المحاكمة العادلة لهم (مثل وقت كاف لإعداد الدفاع، والاستفادة المحدودة من خدمات المحامين والترجمة الشفوية)، وعدم تقييم خطر التعرض كل واحد من أصحاب الشكوى شخصياً للتعذيب عند عودته إلى أوزبكستان. وتلاحظ اللجنة أنه بينما أشارت محكمة الدرجة الأولى إلى التشريعات المحلية واتفاقية عام 1951 بشأن وضع اللاجئين (عرضت بعض الأحكام على اللجنة) فإنها لم تجر تقييما لدى تعرض فرادى الأشخاص للمخاطر وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية أو مبدأ عدم الرد في التشريع الداخلي. كذلك، لم تحترم الدولة الطرف التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة. ولم تبحث الدولة الطرف أيضاً الحجج التي قدمها أصحاب الشكوى بشأن عدم توفير محاكمة عادلة لهم واحتمال تعرضهم للتعذيب عند العودة إلى أوزبكستان. وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبحث طبقاً للأصول الواجبة ادعاءات أصحاب الشكاوى بأنهم سيتعرضون لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب عند عودتهم إلى أوزبكستان. وفي سياق الحالة قيد البحث، ومع مراعاة المذكرات الكتابية والشفوية المقدمة من الطرفين، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب الشكوى، الذين اتهموا جميعاً بالتطرف الديني أو بالعضوية في منظمات متطرفة أو إرهابية في أوزبكستان والذين قامت الدولة الطرف بتسليمهم بناء على هذه الاتهامات، أقاموا الدليل على تعرضهم المتوقع والحقيقي والشخصي لخطر التعذيب لدى عودتهم إلى أوزبكستان. وعليه، تخلص اللجنة في ظروف الحالة قيد البحث إلى أن تسليم الدولة الطرف أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

13-10 وفضلا عن ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى حصولها على ضمانات دبلوماسية كافية للحماية من هذا الخطر الواضح. بيد أن اللجنة تذكّر بأنه لا يجوز الاحتجاج بالضمانات الدبلوماسية للامتناع عن تطبيق مبدأ عدم الرد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفاصيل محددة لقيامها بأي شكل من أشكال الرصد أو لاتخاذها خطوات لضمان موضوعية وحياد هذا الرصد وأن ه جدير بالثقة.

14- وتقرر لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الوقائع المعروضة عليها تمثل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

15- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الجبر لأصحاب الشكوى، بما في ذلك لإعادتهم إلى كازاخستان ودفع تعويض مناسب لهم. وترغب اللجنة في أن يتم إبلاغها، في غضون 90 يوماً، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لهذ ه الآراء .

البلاغ رقم 453/2011: غالاستيغي صوديوب ضد إسبانيا

المقدم من: أوسكارتز غالاستيغي صوديوب

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 20 كانون الثاني/ يناير 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 23 أيار / مايو 201 1،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 453 / 2011 ، المقدم ة إليها من أوسكارتز غالاستيغي صوديوب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب الشكوى هو أوسكارتز غالاستيغي صوديوب ، وهو مواطن إسباني من مواليد 7 حزيران/يونيه 1982. ويدعي صاحب الشكوى أن ه ضحية انتهاك إسبانيا للمواد 12 و14 و15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . و ي مثل صاحب الشكوى المحامي ان السيدة إراتكس أوريزار والسيد جولن أرزواغا .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 24 تشرين الأول /أكتوبر 2002، ألقت إرتزينتزا (شرطة إقليم الباسك المتمتع بالاستقلال الذاتي ) القبض على السيد غالاستيغي صوديوب، وكان عمره حينذاك 20 عاما ً ، في بيرانغو (بيزكايا) خلال عملية للشرطة ألقي فيها القبض أيضاً على خمسة شبان آخرين بتهم متصلة ب التخريب وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة.

2-2 و أ ُ لقي القبض على صاحب الشكوى بطريقة عنيفة في الساعة الخامسة صباحا ً في منزله من قبل أفراد شرطة مقنعين . و ألقي به على الأرض وغُلت يداه ، وجرى تفتيش منزله لمدة ثلاث ساعات ( ) . ثم وضع في شاحنة بيضاء صغيرة لا تحمل علامات الشرطة. ونقلته الشرطة وهو مكبل اليدين وراء ظهره إلى مركز الشرطة المركزي بأركوتي .

2-3 وتقرر في مركز الشرطة أن التهم الموجهة إلى صاحب الشكوى تقع ضمن نطاق قوانين مكافحة الإرهاب، وأنه ينبغي وضعه في الحبس الانفرادي ، وبالتالي حرمان ه من الاتصال ب أفراد الأسرة أو ب محام أو طبيب يثق فيه المحتجز. ويؤكد صاحب الشكوى أن الأعمال التي نسبت إليه لا تتصل سوى ب تدمير ممتلكات عامة بواسطة مواد قابلة للاشتعال مصنوعة في المنزل ، و أنها بالتالي ليس لها أي علاقة مباشرة ب أنشطة الجماعات المسلحة، ولكن بما أنها ذات دوافع سياسية فهي تقع ضمن نطاق قوانين مكافحة الإرهاب، مما يؤدي تلقائيا ً إلى وضعه في ال حبس ال انفرادي. وطلب محامي صاحب الشكوى إلى القاضي تطبيق ما يعرف باسم "بروتوكول غارزون "، وهو مجموعة من التدابير المصممة ل منع سوء المعاملة أو التعذيب، مثل اً عن طريق السماح بإمكانية الحصول على خدمات طبيب يثق فيه المحتجز، وإبلاغ أفراد ال أسرة ب حال ته ومكان ه، والسماح له با لتشاور مع محام على انفراد . ويدعي صاحب الشكوى أن الطلب رفض.

2-4 و تعرض صاحب الشكوى إلى سوء المعاملة في مركز شرطة أركوتي . وأجبر على البقاء في أوضاع غير مريح ة إلى حد الإنهاك. و احتجز في زنزانة مساحتها 4 أمتار في مترين ، بدون نوافذ أو أثاث سوى سرير من الإسمنت . و كلما حضرت الشرطة عند الباب أو دخل ت الزنزانة ، كان عليه أن يقف ووجهه إلى الحائط في أ وض ا ع غير مريح ة وأن يغلق عينيه . وتعرض صاحب الشكوى ل ضربات في جميع أجزاء جس د ه وللركل على مستوى الأعضاء التناسلية. وكانت الشرطة تُجلسه وتغطي رأسه بقماش و ت ضربه حتى يفقد الوعي. وحُرم من النوم بسبب تشغيل الموسيقى الصاخبة وتشغيل الإضاءة باستمرار . وعلاوة على ذلك، عندما كان يُن قل إلى غرفة التحقيق، كان عليه أن ي خفض رأسه ويغلق عينيه ؛ وإلا دفعوه ليصطدم بحائط الممر. وكان يتعرض أيضاً ل نفس هذا النوع من المعاملة أثناء استجوابه. وكلما سقط على الأرض أو فقد وعيه، كان يجبر على شرب الماء، حتى عندما كان ي قاوم ذلك . كما أنه تعرض لتعذيب نفسي و هدد بالقتل و أخبر بأن أسرته ستتعرض للإيذاء . وكان صاحب الشكوى ي سمع صرخات المحتجزين في الزنزانات المجاورة، و أُبلغ بأ ن شقيقه احتجز أيضاً، ويتعرض ل نفس المعاملة بسببه. وقد أدى كل ذلك ، بالإضافة إلى حبسه الانفرادي لمدة ثلاثة أيام، إلى إصابته ب حالة خطيرة من القلق ( ) .

2-5 وفي 25 تشرين الأول /أكتوبر 2002، وهو اليوم التالي لاحتجازه في مركز شرطة أركوتي ، أجرى طبيب شرعي فحص اً لصاحب ا لشكوى الذي أبلغه عن سوء المعاملة التي يتعرض لها . ولم يقم الطبيب إلا بكتابة مذكرة با لمعلومات ب دون فحص صاحب الشكوى عن كثب أو إظهار قلق بشأن حالته. و في 26 تشرين الأول /أكتوبر 2002، قال صاحب الشكوى مرة أخرى للطبيب إنه يتعرض للتعذيب، ولكن الطبيب لم يذكر ذلك في تقريره ( ) .

2-6 و خلال الأيام الثلاثة التي احتجز في ها صاحب الشكوى انفرادياً ، خضع لاستجواب كان الغرض منه انتزاع أقوال ت ؤكد أنه كان مذنبا ً ب التهم الموجهة إليه. وأمره أحد ضباط الشرطة بأن يعترف، وأُجبر على حفظ أقوال تدينه، وعلى التدرب على الإدلاء ب شهادته. و تعرض للضرب والتهديد في إحدى هذه التدريبات لأن ضباط الشرطة لم ي ك ونوا راضي ن عن أدائه. و رفع و ه من شعره و أجبروه على قراءة الأقوال إلى أن قام ب ذلك بشكل صحيح. و أخذت أقواله تحت الإكراه في ثلاث مناسبات أمام محقق الشرطة. و لم يستفد صاحب الشكوى من مساعدة فعالة من محام، لأنه على الرغم من وجود المحامي المعين له ، فإن هذا الأخير لم يشارك بشكل إيجابي في الإجراءات و لم ي حصل صاحب الشكوى على فرصة للتشاور معه على انفراد وإبلاغه ب الظروف التي أحاطت عملية إدلائه بأقواله للشرطة ( ) .

2-7 و نتيجة ل لتعذيب، اعترف صاحب الشكوى بأنه كان مذنبا ً ب تدمير ممتلكات عامة والارتباط ب منظم ة إرهابية وعضويتها ، فيما يتصل بعملية اغتيال قاضي المحكمة العليا الإقليمية في بلباو، خوسيه ماريا ليدون كوربي ، التي نفذ ها أعضاء منظمة يوسكادي تا أسكاتاسونا (إيتا) في 7 تشرين الثاني /نوفمبر 2001. وذكر صاحب الشكوى أنه كان يراقب عدداً من المسؤولين الحكوميين، بم ن فيهم القاضي ليدون كوربي ، وينقل معلومات إلى المنظمة بناء على طلب من أحد أعضاء منظمة إيتا و هو صديق طفول ته .

2-8 و في 28 تشرين الأول /أكتوبر 2002، مثل صاحب الشكوى أمام دائرة التحقيق الرابع ة التابعة للمحكمة العليا الوطنية. وأثناء سير الجلسات ، ذكر صاحب الشكوى أنه خلال احتجازه لثلاثة أيام في مركز شرطة أركوتي ، أُجبر ع لى الوقوف ووجهه إلى الحائط وفي أوضاع غير مريح ة ، و تعرض للضرب حتى عندما كان ي فقد وعيه ، وحرم من النوم و الطعام والما ء ، باستثناء عندما كان ي جبر على شرب الماء ، وتعرض لتهديدات. وأضاف أنه أبلغ الطبيب الشرعي ب سوء معامل ته . وسحب صاحب الشكوى جميع الأقوال التي كان قد أدلى بها أثناء احتجازه لدى الشرطة، ونفى تورطه في ال أعمال التي اتهم بها ، وهي جمع معلومات لمنظمة إ يتا بغية اغتيال السيد ليدون كوربي . وذكر أنه كان يعرف أحد أعضاء منظمة إيتا "مشاهدة" فقط ، وأنه لم ينقل له أي معلومات أبداً .

2-9 وأُبقي على صاحب الشكوى في الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن سوتو ديل ريال (في منطقة مدريد) لعدة شهور . ونقل في وقت لاحق إلى سجون الكالا ميكو ( منطقة مدريد) وأليكانتي وفالديمورو ( منطقة مدريد) و ا حتجز في سجن كاستيون، الذي يبعد 686 كيلومترا ً عن محل إقامته، وقت تقديم شكو اه إلى اللجنة.

2-10 وفي 29 كانون الثاني /يناير 2003، قدم صاحب ال شكوى بلاغا ً ل محكمة الشرطة في دونوستيا سان سيباستيان ضد ضباط الشرطة الذين شاركوا في القبض عليه واحتجازه واستجواب ه بسبب تعرضه ل لتعذيب وسوء المعاملة. وط ا لب صاحب الشكوى بأن تتاح التقارير الصادرة عن الأطباء الذين فحصوه وهو قيد الاحتجاز، في مركز ي ا لشرطة الوطني ين في فيتوريا غاستيز ومدريد، وأن يدلي الأطباء الشرعي و ن بشهاداتهم ، و أن يسمح له با ل إ دلاء بشهادته بوصفه الطرف المتضرر، وأن تؤمر المديرية العامة لشرطة الباسك بال كشف عن هوية الضباط الذين ألقوا القبض عليه وأجروا التحقيقات أو الذين كانوا على اتصال به أثناء فترة احتجازه . وأحيلت القضية بعد ذلك إلى دائرة التحقيق الثانية في فيتوريا غاستيز، بوصفها المحكمة المختصة في النظر في الشكاوى في الموقع الذي حدثت فيه الوقائع المزعومة. و في 3 تشرين الأول /أكتوبر 2003، أمرت المحكمة بوقف الإجراءات ، وأصدرت الحكم بعد استلام تقارير الطب الشرعي و ب دون إجراء أي تحقيقات أخرى.

2-11 و في 27 تشرين الأول /أكتوبر 2003، قدم صاحب الشكوى طلبا ً لإعادة النظر في القضية و ط لباً (فرعياً) بالاستئناف أمام نفس دائرة التحقيق الثانية في فيتوريا غاستيز. و طلب جمع الأدلة التي لم تُعرض حتى الآن، بما في ذلك أخذ أقواله هو و أقوال أفراد الشرطة الذين شاركوا في القبض عليه واحتجاز ه و ال تحقيق معه وتسجيل إفادته. وادعى أن تقارير الطب الشرعي كانت قاصرة أو غير كاملة، وبالتالي لا تلبي مقتضيات ا لبروتوكول الطبي الذي وضعته وزارة العدل لفحص المحتجزين. و أشار إلى أن قرار المحكمة غير مدعوم بشكل صحيح بأدلة وأنه لم يذكر بوضوح أسباب إصدار الأمر بوقف الإجراءات. وفي 3 شباط/ فبراير 2004، رفضت المحكمة طلب إعادة النظر في القضية و لكنه ا قبلت الطعن الفرعي ، وطلب ت من صاحب الشكوى أن يقدم طلباً رسمياً . و في حكمها، أشارت المحكمة إلى : " أ ن الشكوى بشأن التعذيب المزعوم، وال ت ي إذا ثبتت ينبغي أن ت ؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن ه ومعاقب تهم ، تعتبر مسألة بذاتها ، ونتائج التحقيقات، أي فحوص الطب الشرعي، التي تشير إلى عدم وقوع تعذيب، مسألة أخرى تماما ً . و يجب أن يكون افتراض البراءة، وهو ما ينطبق على أعضاء قوات الأمن المتهمين ، هو الغالب على اتهام لا يوجد عليه أ دنى دليل يبرر إجراء أي تحقيق آخر في الادعاءات" .

2-12 وفي 10 شباط/ فبراير 2004، قدم صاحب الشكوى رسالة خطية لدعم هذا الطعن ، وطلب أن تعود ال إجراءات إلى مرحلة التحقيق وا لسماح ب جمع الأدلة اللازمة لإثبات الوقائع.

2-13 وفي 30 آذار /مارس 2004، رفضت المحكمة العليا الإقليمية في ألافا طلب الطعن بدون جمع ال مزيد من الأدلة. و قضت المحكمة بأن أمر وقف الإجراءات صدر بعد إجراء التحقيقات اللازمة للتحقق مما إذا كانت أقوال الضحية تؤكدها الأدلة ال بيانية؛ و أن تقارير الطب الشرعي، وحتى الذي أُعدَّ في مدريد، لم ت كشف عن أي دليل يشير إلى سوء المعاملة أو التعذيب كما زعم ؛ وأن عدم الامتثال لمبادئ وزارة العدل التوجيهية لم يمس ب قيمتها الثبوتية. ونتيجة لذلك، حكمت المحكمة العليا الإقليمية ب أن ه لا توجد حاجة إلى مطالبة الشرطة بالكشف عن هوية الأشخاص المشتركين في إلقاء القبض على صاحب الشكوى واحتجاز ه ، وخصوصاً بالنظر إلى أن سلامة الضباط أنفسهم يمكن أن ت تعرض للخطر.

2-14 و في 22 نيسان /أبريل 2004، قدم صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على الحماية القضائية أمام المحكمة الدستورية إزاء ا نتهاكات حقوقه الخاصة ب السلامة العقلية والبدنية، و للحصول على ال حماية ال قانونية ال فعالة وعلى محاكمة عادلة ، و ل استخدام الأدلة ذات الصلة. وكرر صاحب الشكوى القول بأ ن دائرة التحقيق الثانية في فيتوريا غاستيز أمرت بإغلاق ملف القضية على أساس تحقيق واحد واستلام تقارير موجزة ل فحوص الطب الشرعي التي جرت أثناء احتجازه. وشكك صاحب الشكوى في القيمة الثبوتية لتلك التقارير الطبية، وذكر أنه لا دائرة التحقيق ولا المحكمة العليا الإقليمية أخذت أقواله أو طلبت أن يكشف مركز شرطة أركوتي عن هوية الضباط الذين شاركوا في إلقاء القبض عليه واحتجازه و استجواب ه بحيث يمكن استدعاؤهم لل إ دلاء بشهادته م .

2-15 و في 23 حزيران/يونيه 2005، أعلنت المحكمة الدستورية عدم مقبول ية الطلب ، مشيرة إلى أن صاحب الشكوى لم ي متثل لمتطلباتها، الصادرة في 28 نيسان /أبريل و 3 حزيران/يونيه و19 تموز /يوليه 2004، بأن يقوم ممثله القانوني ب تقديم أوراق اعتماد تثبت تأهيله لتمثيل صاحب الشكوى في المحكمة، ولكن ه لم يقدم إلا بيانات خطية تطلب التأجيل ، ب دون تقديم توضيح مقنع لسبب عدم امتثال ه لطلب المحكمة.

2-16 و في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، مثل صاحب الشكوى أمام المحكمة العليا الوطنية لتوجيه اتهامات جنائية إليه ك شريك في جريمة قتل نفذ ها إرهابيون . وسحب صاحب الشكوى الأقوال التي سبق أن أدلى بها إلى الشرطة وادعى أنه ا انتزعت منه نتيجة لتهديدات نفسية و ال ضغط والإيذاء البدني . و ادعى أنه كان يتعرض، كلما امتنع عن قول ما يريد ه أفراد الشرطة، للضرب والوقوف في أوضاع غير مريحة، على الرغم من أن هذه الأفعال لم تترك أي علامات على جسده. وأضاف أن ضباط الشرطة هددو ه بإلقاء القبض على والدته وشقيقه ولم يسمح له في أي مناسبة بالاتصال ب محام. وقال صاحب الشكوى إنه كان يدلي بأي أقوال يريدها ضباط الشرطة عندما لم يعد يستطيع تحمل المزيد، ولكن حتى في هذه الحالة كانت سوء المعاملة والتهديدات مستمرة . وعلاوة على ذلك، فإن ال وثائق التي تتعلق بالأقوال التي أدلى بها للشرطة تتضمن تأكيدات لم يُدل بها . وشكك صاحب الشكوى في مصداقية أقوال ضباط الشرطة الذين استجوبوه في مركز الشرطة والذي ن نف وا ارتكابهم لأفعال تعذيب، نظراً لأنه م شارك وا في إجراءات المحاكمة تحت أرقام بطاقات هوية غير صحيحة لا تتفق مع أرقام شاراتهم ا لمهنية، وبالتالي حالت دون التعرف عل ى هويتهم كش هود. و هذا التدبير لا يمتثل ل لوائح حماية الشهود، والتي يفترض أن يتأكد بموجبها كاتب المحكمة من العلاقة بين أرقام بطاقات الهوية الحقيقية والزائفة. ويشير صاحب الشكوى إلى أن تقرير 21 كانون الثاني/ يناير 2005 الذي أعدته وحدة المعلومات والتحليل التابعة لقوات شرطة الباسك، و قدمته دائرة النيابة العامة، يربط جمع المعلومات ب اغتيال السيد ليدون كوربي ، على الرغم من أن عضو منظمة إ يتا الذي ي ُ زعم أنه حصل على معلومات نفى وجود أي علاقة تربطه ب صاحب الشكوى.

2-17 و في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2005، أدين صاحب الشكوى وحكم عليه بالسجن لمدة 26 سنة . ويرى صاحب الشكوى أن الإدانة استندت إلى اعترافاته وشهادة ضباط الشرطة الذين استجوبوه. ويشير أيضاً إلى أن السلطات كانت حريصة على إيجاد طرف مذنب ولم يكن بوسعها ترك هذه الجريمة دون عقاب، نظراً لأثرها الكبير في أ وساط سياس ي ة وشرطية معينة ، فضلاً عن الرأي العام. وربما تكون المحكمة، ب دون تحريف سير العدالة أو المساس باستقلاليته ا ، قد استسلمت ل شعور بالتضامن مع أحد الزملاء ، بالنظر إلى أن ضحية هذه الجريمة النكراء كان قاض ياً .

2-18 و قدم صاحب الشكوى طعنا ً بالاستئناف أمام المحكمة العليا، ل جملة أمور، منها انتهاك حقه الأساسي في الاستفادة من ال دفاع و ال محاكمة عادلة، نظراً للخطأ في تطبيق القانون الأساسي رقم 19/1994 بشأن حماية الشهود والخبراء في القضايا الجنائية. وادعى أيضاً أنه تم انتهاك حقه في افتراض البراءة، نظراً لأن أدلة الادعاء - أقواله التي أدلى به ا إلى الشرطة ومحضر الشرطة ال ذ ي قدم أثناء المحاكمة - تم الحصول عليها د ون ال مراعاة الواجبة ل لضمانات الدستورية.

2-19 و في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2006، رفضت المحكمة العليا الطلب وأيدت حكم المحكمة العليا الوطنية. و وفقاً لصاحب الشكوى، أيدت المحكمة العليا استنتاج المحكمة العليا الوطنية الذي يفيد ب أن اعترافات صاحب الشكوى التي أدلى بها عندما احتجز في الحبس الانفرادي في مركز الشرطة ت شكل أدلة كافية ( ) . وتؤكد المحكمة العليا في قرارها على صحة تلك الاعترافات ، نظراً ل أن المحاكم حققت في ادعاء صاحب الشكوى ب التعذيب وسوء المعاملة، وخلصت إلى عدم ارتكاب أي جريمة، بالإضافة إلى أن الاعترافات التي أدلى بها صاحب الشكوى تؤكدها الأدلة المقدمة أثناء مرحلة التحقيق من الإجراءات وأمام المحكمة العليا الوطنية نفسها، والتي شملت، على وجه الخصوص، شهادة من : ضباط الشرطة الذين شاركوا في استجوابه في مركز الشرطة ؛ و محامي صاحب الشكوى المعين ؛ والطب يب الشرعي الذي فحصه ؛ وعضو منظمة إ يتا ، شريك المتهم ، الذي أكد أنه يعرف صاحب الشكوى، وأرملة القاضي ليدون كوربي . و لم تجد المحكمة أي مخالفة في تطبيق القانون الأساسي رقم 19/1994 ، و ذك ر ت أن شهود الشرطة أدلوا بشهاداتهم بناء على طلب من دائرة النيابة العامة ب أرقام مؤقتة ل تعريف الهوية قدمتها الشرطة لغرض نظر المحكمة في محضر ا لشرطة وتمشيا ً مع موافقة المحكمة العليا الوطنية على تدابير الحماية القانونية المصممة ل حماية حقهم في الحياة. و وفقاً للقرار، مارس محامي صاحب الشكوى الحق في استجواب الشهود بطريقة عادية و ا عترف بصحة التقرير الذي أعدته شرطة الباسك وال ذ ي أظهر أن أقوال صاحب الشكوى تدعمها الأدلة ال بيانية .

2-20 وأعرب عضوان من أعضاء المحكمة العليا عن آراء مخالفة. و شكك العضو ال أول في مدى إمكانية قب ول الاعترافات ال واردة في محضر لل شرطة كدليل جائز، حيث لم يجر التحقق منها لا خلال إجراءات المحكمة ولا عند سماع الأدلة. وذكر العضو الأول في رأيه أن ه لا يجوز تقديم الاعترافات التي يدل ي بها الشخص في مراكز الشرطة إلى المحكمة في شكل إفادات صادرة عن أفراد الشرطة الذي ن أخذ وا تلك الاعترافات ، لأن ذلك ي نتهك حق المتهم في ألا يشهد على نفسه أو في التزام الصمت. وذكر أن ه لا يجوز لأفراد الشرطة أن يتكلموا باسم الشخص الذي أدلى بالأقوال إذا كان هذا الشخص حاضراً في المحكمة. وخلص إلى القول بأن الاعترافات التي تحصل عليها الشرطة بطريقة قانونية يمكن و يجب أخذها في الاعتبار لأغراض التحقيق ، وأن المعلومات التي يتم الحصول عليها يمكن استخدامها كمصدر للأدلة، ب دون أن تؤخذ على أن لها صفة الإثبات للوقائع التي ي ُ حكم بشأنها . و خلص القاضي الثاني أيضاً إلى أنه لا يجوز تقديم أقوال يُدلي بها المتهم في مركز ا لشرطة كدليل عن طريق شهادات رجال الشرطة الذين أخذوا هذه الأقوال . فشهادة رجال الشرطة لا يجب أخذها على أنها دليل إثبات ، ولكن لل دليل فقط على المعلومات والحقائق التي شهدها هؤلاء الضباط، مثل ال اعتراف ات في حد ذاتها والظروف التي أدلي بها فيها .

2-21 وقدم صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على الحماية القضائية أمام المحكمة الدستورية طاعناً في قرار ا لمحكمة العليا. و في 31 آذار/ مارس 2008، حكمت المحكمة الدستورية بعدم مقبولية الطلب لأنه يفتقر بشكل واضح ل لمضمون الذي يبرر اتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 من الاتفاقية. ويرى أن رد فعل المحاكم على ادعائه بالتعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة لم ي كن مرضي اً . وأضاف أنه لم يجر تحقيق سريع ومستقل ونزيه . ورفضت المحاكم المختصة تماما ً النظر في مزاعمه المتكررة بالتعرض ل سوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي، مما جعل من المستحيل تسليط الضوء على الحوادث المبلغ عنها، ورفض ت شكواه ب دون تحقيق. وبالمثل، لم يصدر قاضي التحقيقات في المحكمة العليا الوطنية أوامر بإجراء تحقيق في مزاعمه التي تفيد ب تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي . و قد وجهت لجنة مناهضة التعذيب وال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان وهيئات دولية أخرى مرارا ً انتقادات لنظام الحبس الانفرادي لمدة خمسة أ يام قابلة للتمديد لمدة ثمانية أيام أخرى، ال مسموح به بموجب قانون الدولة الطرف ( ) ، و أوصت ب إلغائه. ولم تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية لمنع أعمال التعذيب على نحو فعال في كل أنحاء الإقليم الخاضع لولايتها القضائية، وبالتالي لم تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية ( ) .

3-2 و على الرغم من ادعاءات صاحب الشكوى ب التعذيب وسوء المعاملة وطلباته المتكررة إلى المحاكم بأن تجري تحقيقات في الأمر ، فإنها تجاهل ت واجبها ب التحقيق حيث لم تتخذ أي إجراء أو رفض ت طلباته. ونتيجة لذلك، كان هناك انتهاك للمادة 14 من الاتفاقية، نظراً لأنه كان يجب على الدولة الطرف جبر الضرر الذي عانى منه كضحية للتعذيب واتخاذ خطوات لضمان عدم حدوث مثل هذه الأ فع ال مرة أخرى. و وفقاً لصاحب الشكوى، فإن تدابير الانتصاف تشمل جميع الأضرار التي لحقت ب الضحية، بما في ذلك الجبر و التعويض ورد الاعتبار والترضية والضمانات بعدم التكرار، فضلاً عن محاكمة وإدانة ومعاقبة المسؤولين.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 15 من الاتفاقية، يؤكد صاحب الشكوى أن المحاكمة التي أدت إلى إدانته لم تكن عادلة. ذلك أن اعترافاته ، التي تم الحصول عليها تحت التعذيب في مركز للشرطة، استخدمت كدليل و أدت إلى إدانته بتهمة ارتكاب جريمة قتل إ رهابية. ويؤكد صاحب الشكوى أن محاكمته وإدانته استندت ا إلى تلك الاعترافات ، التي قدمت ها السلطات إلى المحكمة في شكل شهادة ضباط الشرطة الذين شاركوا في التحقيق معه . ويمكن اعتبار اعترافه في مركز الشرطة كحد أقصى عنصرا ً من عناصر الأدلة ال بيانية . و يخلص إلى أنه لا يجوز استخدام ال أدلة ال مباشرة أو البيانية، التي تم الحصول عليها بأسلوب ينتهك ا لحقوق الأساسية ، في إجراءات جنائية.

3-4 ويدعي صاحب الشكوى أنه تم انتهاك حقه في الحماية القانونية الفعالة، نظراً ل أن طلب النقض ال ذ ي رفعه أمام المحكمة العليا لا ي شكل جلسة استماع ثانية لأنه لا يترتب عليه استعراض شامل للأدلة والوقائع المثبتة . و علاوة على ذلك، يدعي صاحب الشكوى حدوث انتهاكا ت للم واد 7 و9 (الفقرة 3) و14 (الفقرتان 1 و2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-5 ويطالب صاحب الشكوى الدولة الطرف بما يلي: جبر جميع الأضرار، بما في ذلك تقديم تعويض مالي قدره 000 30 يورو ؛ و إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءاته بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة؛ وإعادة النظر في إدانته، التي استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب؛ وضمان ألا يُستشهد بأي أقوال تنتزع تحت التعذيب كدليل في أي إجراءات قانونية .

3-6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب الشكوى أن ه قدم طلبا ت التمس فيها جميع سبل الانتصاف المتاحة أمام المحاكم المحلية بموجب القانون الإسباني، بما في ذلك طلبان ل لحصول على الحماية القضائية الدستورية، حيث قدم الطلب الأول بغية تسوية ادعائه بالتعرض لل تعذيب، و الطلب الثاني من أجل الطعن في إدانته لجريمة القتل الإرهابية .

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2011.

4-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بتعرضه للتعذيب والإجراءات اللاحقة أمام المحاكم المحلية، تشير الدولة الطرف إلى أن طلبه ا لحصول على الحماية القضائية المقدم إلى ا لمحكمة الدستورية رفض في 23 حزيران/يونيه 2005 لأن صاحب الشكوى لم يمثل بحضور المحامي ، على ال رغم من الطلبات المتكررة للمحكمة. وتذكر أن صاحب الشكوى لم ي لجأ إلى أي هيئة دولية أو إلى لجنة مناهضة التعذيب بعد ذلك، ولم يقم بذ لك إلا بعد أن رفضت المحكمة الدستورية طلبه للحصول على الحماية ضد إدانته الجنائية. وترى الدولة الطرف أيضاً أن إشارات صاحب الشكوى إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية غير متصلة بالموضوع .

4-3 وتستند الشكوى إ لى عرض غير دقيق للحقائق. ذلك أن القوة المستخدمة أثناء إلقاء القبض على صاحب الشكوى كانت با لدرجة المطلوبة للسيطرة عليه، وفقاً لإجراء التوقيف الطبيعي. فقد صدر أمر بالقبض عليه وظل تحت إ شراف مسؤولي المحكمة طوال الإ جراءات. والقيود الوحيدة على حقوق صاحب الشكوى التي تولدت جراء نظام الحبس الانفرادي المنطبق وفقاً لقانون الدولة الطرف هي عدم تمكنه من اختيار محام لمساعدته منذ بداية احتجازه في مركز الشرطة و لا إبلاغ أشخاص يختارهم ب أنه ألقي القبض عليه. ومع ذلك كان أفراد الأسرة على علم بالقبض عليه . ولم يحتجز في الحبس الانفرادي إلا لفترة قصيرة من الزمن، من 24 إلى 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، وسُلم بعد ذلك إلى السلطات القضائية. ولا يوجد أي أساس لاد عاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن الإجراءات الجنائية وإدانته كانت بدافع الاهتمام بقضيته في الأوساط السياسية ولدى الجمهور، وشعور القضاة ب التضامن مع الزملاء ، مع العلم بأنه لم يعترض في أي وقت من الأوقات على مشاركة أي من القضاة المسؤولين عن محاكمته.

4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 15 من الاتفاقية، لم يقدم صاحب الشكوى ولا حتى أدلة بيانية أو غير مباشرة تفيد بأن أقواله انتزعت تحت التعذيب، ولكن ه اكتفى بالادعاء أن الدولة الطرف لم تحقق على النحو الواجب في ادعائه بال تعرض للتعذيب.

4-5 وقد نظرت الدائرة الجنائية ل لمحكمة العليا الوطنية فيما إذا كانت أقوال صاحب الشكوى التي أدلى بها لشرطة الباسك انتزعت تحت التعذيب. وأشارت إلى أن صاحب الشكوى سحب أقواله أمام المحكمة. وخلص ت إلى أن تحقيق ا ً قضائ يا ً قد أجري بالفعل في الوقائع، وأكد ت أن ه لا يوجد ما يشير إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة. وقد أدلى خمسة من ضباط الشرطة بشهادتهم، كل على حدة ، وأفادوا ب أن صاحب الشكوى كان يمثله محام وأ ُ بلغ ب حقوقه، بما فيها الحق في صياغة أو إملاء أقواله أو بعض ردوده. ولم يش تك من سوء المعاملة أو التعذيب في كل الأقوال التي أدلى بها. وقد أعيد ت قراءة هذه الأقوال من قبل صاحب الشكوى ومحاميه ولم يقدم أي منهما أي تعليق. كما تم التأكد من أن ضباط الشرطة أدلوا بشهادتهم أثناء إجراءات المحاكمة تحت "أرقام وقائي ة "، على النحو المنصوص عليه في المادة 4-1 من القانون الأساسي رقم 19/1994 بشأن حماية الشهود والخبراء في القضايا الجنائية. و ذك ر المحامي الذي ساعد صاحب الشكوى في مركز الشرطة في 26 و27 تشرين الأول/ أكتوبر في ثلاث إفادات أنه لم يشهد أي مخالفات، وإلا لكان قد أبلغ عنها؛ و أن صاحب الشكوى رد بحرية وتلقائية على الأسئلة؛ و أن ه قدم ردودا ً مفصلة في إفادته الثالثة بشأن المعلومات التي تم جمعها حول ال تحركات ال روتينية للقاضي ليدون كوربي؛ وأخيرا ً ، أن كل اً منهما قرأ الأقوال ووق ّ عا عليها . وأشار التقرير الطبي المؤرخ 25 تشرين الأول /أكتوبر 2002 إلى ادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد ب أنه في وقت إلقاء القبض عليه ، ألقي به على الأرض و تعرض ل لركل في ال رأس عدة مرات وظل في أوضاع غير مريحة جعلته يشعر بالغثيان. غير أنه وفقاً لهذا التقرير، لم يُعثر على أي علامات تبيّت تعرضه ل ركلات في الجزء الخلفي من الرقبة أو أي ضربات أخرى في الجسم. ولم يكشف تقرير الطب الشرعي المؤرخ 26 تشرين الأول /أكتوبر عن أي أعراض تشير إلى تعرضه ل سوء المعاملة أو لإ صابات. و في الواقع، فقد رفض صاحب الشكوى خلع ملابسه للفحص، وبدا هادئاً صافي الذهن وقال إن ه لا يعاني من أي شيء، وذلك أثناء فحص أجراه الطبيب الشرعي لدائرة التحقيق المركزية الأولى التابعة ل لمحكمة العليا الوطنية في 28 تشرين الأول / أكتوبر  2002 بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز لدى الشرطة. و قد شارك محامي صاحب الشكوى مشاركة كاملة طوال الإجراءات في المحكمة العليا الوطنية.

4-6 والرأيان المخالف ان فيما يتعلق ب قرار المحكمة العليا المؤرخ 4 كانون الأول /ديسمبر 2006 بشأن طلب صاحب الشكوى المتعلق ب النقض لا يثبتان أن أقوال صاحب الشكوى انتزعت تحت التعذيب. و بدلا ً من ذلك، يناقش الق اضيان في رأييهما ما إذا كان يمكن بصفة عامة اعتبار الأقوال التي يدلى بها في مراكز الشرطة وتقدم في وقت لاحق في المحكمة د ليل ا ً قاطع ا ً لإدانة المتهمين.

4-7 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 15 من الاتفاقية، أجرت المحاكم المحلية التحقيقات اللازمة و نظرت في التقارير الطبية منذ احتجاز المتهم . ومع ذلك، لم ت جد أدلة كافية تفيد بأن الجريمة المزعومة قد ارتكبت . و عندما حاكمت المحكمة العليا الوطنية صاحب الشكوى، فإن ها نظرت مرة أخرى في الظروف التي استجوب فيها . وكان محامي صاحب الشكوى، الذي اختاره بنفسه ، حاضرا ً أثناء الاستجواب ولكن ه لم يقدم أي دليل ي دعم ادعاءات صاحب الشكوى. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الشكوى قدم ادعا ءه ب تعرضه للتعذيب بعد ثلاثة شهور من إلقاء القبض عليه ، وأنه لم يلجأ إلى أي هيئة دولية إلا بعد إ دانته بارتكاب جريمة إرهاب ية .

4-8 ولا يوضح صاحب الشكوى كيف انتهكت المادة 14 من الاتفاقية. ول م يطالب أبداً ب الجبر أو التعويض من سلطات الدولة الطرف، على الرغم من أن وقف الإجراءات الجنائية لا يمنع ، بموجب القانون، الإجراءات المدنية أو الإدارية للمطالبة بتعويض. وعلاوة على ذلك، حتى إذا استنتجت اللجنة وجود انتهاك للاتفاقية ، فليس من صلاحيات ها تحديد مبلغ ال تعويض المستحق لصاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب الشكوى تعليق ات على ملاحظات الدولة الطرف في 29 تشرين الثاني /نوفمبر 2011.

5-2 وذكر أن انتهاكات ا لمادتين 12 و15 من الاتفاقية يحتج بها جملة واحدة . ذلك أن عدم التحقيق في ادعاء التعذيب ليس مجرد مسألة إجراء ولا حالة عارضة . وانتهاك الماد ة 12 ينجر عنها انته ا ك للمادة 15 .

5-3 وفيما يتعلق ب انتهاكات ا لمادة 12 من الاتفاقية، يدفع صاحب الشكوى ب أنه استنفد جميع الخيارات القانونية المتاحة في الدولة الطرف ل لتحقيق في ادعاءاته و معاقبة المسؤولين عن أ فعال التعذيب. وعدم تقديم أدلة كافية تثبت ارتك ا ب أفعال التعذيب وهو ما تخلص إليه الدولة الطرف إنما يفسر بالقصور الذي اتسمت به السلطات القضائية التي لم تحقق بعد تلقيها بلاغ صاحب الشكوى. ولم تقبل دائرة التحقيق الثانية في فيتوريا غاستيز تقارير الطب الشرعي كدليل إلا بناء على طلب صاحب الشكوى. ومع ذلك، رفضت المحكمة التماسه با لسماح له بالإ دلاء بشهادته وتحديد هوية ضباط الشرطة المتورطين في المسألة ومطالبتهم ب الإدلاء بشهاداتهم ، وأغلقت القضية في وقت لاحق . وكان حضور المحامي الذي كلفته الدولة الطرف عندما أدلى بأقواله أمام الشرطة مجرد إجراء شكلي. ولم يستطع اختيار محام يثق فيه وقت إلقاء القبض عليه لأن قوانين مكافحة الإرهاب ل ا تسمح بذلك. وذكرت المحكمة العليا الإقليمية في ألافا أن ادعاءات صاحب الشكوى بتعرضه للتعذيب يجب أن تكون مسنودة ب أدلة. غير أنها لم تطلب من دائرة التحقيق الثانية في فيتوريا غاستيز في أي وقت من الأوقات إثبات الأدلة الداعمة المطلوبة أو تقديم وسائل الإثبات اللازمة لهذا الغرض ( ) .

5-4 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 15 من الاتفاقية، صحيح أن القاضيين ال ل ذين عبرا عن آراء مخالفة فيما يتعلق ب قرار المحكمة العليا لا يخلصان إلى أن الاعترافات كان ت نتيجة للتعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى، ولكن هما لم يستبعد ا ذلك. و يشيران إلى أن إدانته لم تستند إلى أي دليل آخر بخلاف الاعترافات التي أدلى بها ، وأن الأقوال يمكن أن تكون مصدرا ً للأدلة ولكنها لا تثبت أن الجرائم قيد النظر قد ارتكبت ، وأنه لا يمكن تقديمها في المحكمة كشهادة على لسان ضباط الشرطة الذين أخذوا هذه الأقوال أو سمع وها أثناء الإدلاء بها . وبموجب الاجتهاد القضائي ل لمحكمة العليا، فإن الأقوال التي يدلى بها في مراكز الشرطة لا تشكل في حد ذاتها دليلا ً كافيا ً . ومن غير ال منطقي أيضاً أ ن تخلص المحكمة العليا إلى أن أقوال صاحب الشكوى و ال صلات ال مزعومة ب عضو منظمة إ يتا الذي ي فترض أن صاحب الشكوى نقل إليه معلومات حول تحركات القاضي ليدون كوربي غير كافية كدليل لإدانة ذلك الشخص.

5-5 وطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تقر بحقه في الحصول على انتصاف عادل، بما في ذلك ال تعويض، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب منها وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 و وفقاً ل لفقرة 5(ب) من ا لمادة 22 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تنظر في أي شكوى إلا إذا تأكدت من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و في هذه الحالة، تحيط اللجنة علما ً ب شكوى التعذيب التي رفعها صاحب البلاغ في 29 كانون الثاني /يناير  2003، وقرار وقف الإجراءات، و الطعون اللاحقة ضد هذا القرار ، وقرار المحكمة العليا الإقليمية في ألافا في 30 آذار/ مارس 2004 برفض طعنه الفرعي . كما تحيط اللجنة علما ً بطلب الحماية القضائية المتعلق بجملة انتهاكات، من ها انتهاك حقه في السلامة العقلية و البدنية ، وهو الطلب ال ذ ي قدمه صاحب الشكوى في 22 نيسان /أبريل 2004. وقد حكمت المحكمة الدستورية بعدم مقبولية هذا الطلب في 23 حزيران/يونيه 2005، لأن محامي صاحب الشكوى لم ي متثل لشرط تقديم أوراق اعتماده ك محامي عن صاحب الشكوى. ولم يقدم صاحب الشكوى أي تفسير لعدم الامتثال لهذا المطلب.

6-3 وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد صاحب الشكوى، تحيط اللجنة علما ً بالإدانة التي أصدرتها المحكمة العليا الوطنية في 12 كانون الأول /ديسمبر 2005 وحكم المحكمة العليا الصادر ف ي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2006 بشأن طلبه المتعلق ب النقض، ال ذ ي يشير إلى أن صاحب الشكوى ادَّعى في محاكمته أمام دائرة التحقيق الرابع ة التابعة ل لمحكمة العليا الوطنية و في طلبه المتعلق با لنقض أمام المحكمة العليا أنه اعترف بالجريمة نتيجة تعرضه للتعذيب على يد الشرطة. و في 31 آذار/ مارس 2008، رفضت المحكمة الدستورية طلب الحماية القضائية المرفوع استجابة لقرار المحكمة العليا.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائه التعرض للتعذيب، لأنه لم يمتثل للشروط القانونية المتعلقة ب طلب الحماية القضائية المقدم إلى المحكمة الدستورية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أبلغ المحاكم المختصة خلال الإجراءات الجنائية ضده أنه تعرض للتعذيب. و بالنظر إلى أن أي عمل من أعمال التعذيب يجب أن يفضي تلقائيا ً إلى إجراء تحقيق، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، فإن اللجنة ترى أنه لا يوجد أي عائق، بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية يمنع مقبولية البلاغ. ونظراً لاستيفاء ال شروط الأخرى ل لمقبولية، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع بالتالي في النظر في أسسه ال موضوع ية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في اعتبارها جميع المعلومات التي قدمها الطرفان المعنيان ، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

7 -2 ويدعي صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية لأن المزاعم التي تقدم بها إلى المحاكم ب تعرض ه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي لم تؤد إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل و نزيه . وتشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم أجرت التحقيقات اللازمة وفحص ت ال تقارير ال طبية الصادرة منذ احتجازه ، و لكنها لم تجد أدلة كافية تفيد ب أن التعذيب قد وقع. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى تقدم ب شكوى بتعرضه ل لتعذيب وسوء المعاملة، و نظرت في ها دائرة التحقيق الثانية في فيتوريا غاستيز. و على أساس تقارير الطب الشرعي، التي لم تؤيد ادعاءات صاحب الشكوى، أمرت المحكمة بوقف الإجراءات. ورفضت المحكمة العليا الإقليمية في ألافا لاحقاً طعن صاحب الشكوى أيضاً على أساس تقارير الطب الشرعي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى طلب أخذ ال مزيد من الأدلة، ولكن رفض ت المحاكم طلبه، حيث رأت أن ذلك غير ضروري . وتلاحظ اللجنة كذلك أنه، أثناء إجراءات الإحالة ضد صاحب الشكوى من قبل دائرة التحقيق الرابع ة التابعة ل لمحكمة العليا الوطنية و ال محاكمة ال لاحقة في هذه المحكمة، ذكر صاحب الشكوى أنه اعترف بالجريمة نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض له ما . ولا تشير المعلومات الواردة في الملف المعروض أمام اللجنة ولا ملاحظات الدولة الطرف إلى أن المحاكم اتخذت تدابير للتحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى. وقامت المحكمة العليا الوطنية ، بصفة خاصة ، ب مجرد النظر في الأدلة المعروضة عليها، بما في ذلك الاعترافات ، من أجل البت في مسؤولية صاحب الشكوى. ولم تقم المحكمة العليا أيضاً باتخاذ إجراء بشأن ادعاء التعرض ل لتعذيب ال ذ ي قدمه صاحب الشكوى كجزء من طلبه ل لنقض.

7-3 وترى اللجنة أن النقاط الواردة في الفقرة السابقة تشير إلى وجود قصور في التحقيق من جانب السلطات المذكورة في تلك الفقرة لا ي تفق مع التزام الدولة بموجب المادة 12 من الاتفاقية ب ضمان قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن فعل من أفعال التعذيب قد ارتكب . ولا تجد ال لجنة في عناصر الملف المعروض عليها أسبابا ً كافية ل تبرير عدم سعي السلطات القضائية لإيجاد أدلة أخرى غير تقارير الطب الشرعي. و ترى اللجنة أن مثل هذه الأدلة الإضافية كانت مهمة نظراً لأنه برغم أهمية تقارير الطب الشرعي عموماً للبت في ما إذا كانت أ فع ال التعذيب قد و قعت، فإنها عادة ما تكون غير كافية وتحتاج إلى مقارنة مع مصادر أخرى للمعلومات ( ) . ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 12 من الاتفاقية.

7-4 و يدعي صاحب الشكوى أنه وقع ضحية انتهاك المادة 15 من الاتفاقية بسبب استخدام اعترافاته التي أدلى به تحت التعذيب في مركز الشرطة كدليل ل إدانته. وت ذكر اللجنة أن على الدولة الطرف، بموجب هذه المادة ، عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه ا انتزعت نتيجة للتعذيب كدليل في أي إجراءات. ومن وجهة نظر اللجنة، فإن أحكام المحكمة العليا الوطنية والمحكمة العليا تبين أن اعترافات صاحب الشكوى مُنحت أهمية كبير ة في الحكم الذي صدر بإدانته . ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم ي قدم معلومات، مثل شهادات طبية إضافية صادرة على أساس فحوص طلبها بنفسه أو أقوال شهود، من شأنها أن تسمح لها بأن تخلص إلى أن ه من المرجح أن تكون الاعترافات التي أدلى بها كانت نتيجة للتعذيب ( ) . وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها لا تكشف عن وجود انتهاك للمادة 15 من الاتفاقية.

7-5 و يدعي صاحب الشكوى أنه ضحية لانتهاك المادة 14، حيث إ ن الدولة الطرف كان ينبغي أن تعمل على ضمان أن ي حصل على جبر للأضرار التي لحقت به كضحية للتعذيب. و فيما يتعلق بهذا الادعاء، ترى اللجنة أيضاً أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى، على النحو الوارد في الفقرة السابقة، ليست كافية للسماح له ا ب أن تخلص إلى أن ه من المرجح أن تكون الاعترافات التي أدلى بها كانت نتيجة للتعذيب. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها لا تكشف عن وجود انتهاك للمادة 14 من الاتفاقية .

8- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك ا لمادة 12 من الاتفاقية .

9- وعمل اً با لمادة 12 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تقدم إلى صاحب الشكوى سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق كامل وشامل في ادعاءاته . كما أن الدولة الطرف ملزمة بم نع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- و عملاً ب الفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغها، في غضون 90 يوما ً من تاريخ تبليغه ا هذا القرار، ب الإجراءات التي اتخذت استجابة ل ذلك.

باء - قرار بشأن المقبولية

البلاغ رقم 365/2008: س. ك. و ر. ك. ضد السويد

المقدم من: س. ك. و ر. ك. (لا يمثلهما محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ا الشكوى

الدولة الطرف: ال سوي د

تاريخ تقديم ال شكوى : 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 365/2008، الذي قدمه س. ك. و ر. ك. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها صاحبا الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبا الشكوى هما ر.ك. من مواليد عام 1981، وس. ك. من مواليد عام 1980، من مواطني أفغانستان، وينتظران الترحيل من السويد إلى أفغانستان. ويدعي صاحبا البلاغ أن ترحيلهما إلى أفغانستان يشكل انتهاكاً من السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثلهما محام.

1-2 وفي 21 كانون الثاني/يناير 2009، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 115 (الفقرة 1 من المادة 108 سابقاً) من نظامها الأساسي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم ترحيل صاحبي الشكوى أثناء النظر في شكواهما.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2-1 في عام 1980، وأثناء الحرب مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، غادرت أسرة صاحبي الشكوى أفغانستان وتوجهت إلى جمهورية إيران الإسلامية. وكان س. ك. يبلغ عندئذ ستة أشهر من العمر، وولد شقيقه ر. ك. في إيران.

2-2 وفي عام 1990، ونظراً للظروف المعيشية القاسية في جمهورية إيران الإسلامية، قررت الأسرة الرحيل إلى باكستان، وعاشت هناك في عداد اللاجئين بمدينة كويتا في الفترة من عام 1990 إلى عام 1995. وفي عام 1995، توفى والد صاحبي الشكوى نتيجة لإصابته بأزمة قلبية، وتركهما بدون مصدر للعيش. وفي نفس العام، عادت الأسرة إلى إيران وطلبت اللجوء في هذا البلد.

2-3 وفي عام 2000، بدأ صاحبا الشكوى العمل بدون تصريح في جمهورية إيران الإسلامية. ويدعيان أن إيران ترفض التصريح للاجئين الأفغان بالعمل. وفي أيلول/ سبتمبر 2000، ألقت الشرطة الإيرانية القبض على صاحبي الشكوى لعملهما بدون تصريح واحتجزتهما مدة 20 يوماً. ويدعيان أن الشرطة الإيرانية أساءت معاملتهما وقامت بتعذيبهما أثناء الاحتجاز.

2-4 وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، تم ترحيل صاحبي الشكوى إلى أفغانستان وهددتهما الشرطة الإيرانية بالقتل في حالة عودتهما إلى جمهورية إيران الإسلامية. وبعد وصولهما إلى أفغانستان، ألق حركت طالبان القبض عليهما ونُقلا إلى قندهار حيث تعرضا للتعذيب والضرب وإساءة المعاملة والسب، حسب ادعائهما. واستمر التعذيب، الذي كان يمارس عليهما يومياً، أسبوعين تقريباً، وكان هذا التعذيب يشمل التعرض للصدمات الكهربائية على مستوى الأعضاء التناسلية، والبيات ليلاً بدون ملابس، والضرب والسير وهما معصوبي العينين في المناطق الجبلية، والتهديد بالقتل. ويدعيان أنهما لا يزالان يعانيان من آلام جسدية ونفسية نتيجة للتعذيب الذي تم توقيعه عليهما. وكانا في نظر حركة طالبان من أعداء الدولة، وأعداء الإسلام، والجواسيس بسبب نشأتهما في إيران وعدم تحدثهما بلغة الباشتو (اللغة السائدة في معظم المناطق في أفغانستان).

2-5 وتمكن صاحبا الشكوى من الفرار والذهاب إلى مدينة كويتا في أفغانستان حيث عاشا بعض الوقت مع أخت من أخواتهما وزوجها. وأثناء وجودهما في باكستان، علما أن والدتهما وأخواتهما الأخريات اللاتي كن يعشن في جمهورية إيران الإسلامية أصبحن من اللاجئات في السويد اعتباراً من 30 كانون الثاني/ديسمبر 2000. ونصحتهما والدتهما بالذهاب إلى طهران وتقديم طلب لجمع شمل الأسرة إلى السفارة السويدية. وتوجها فعلاً إلى طهران لتقديم هذا الطلب إلى السفارة السويدية.

2-6 وفي أيار/مايو 2001، أجرى صاحبا الشكوى أول مقابلة لهما في السفارة السويدية. وبعد سنة، أبلغتهما السفارة السويدية برفض طلبهما المقدم لجمع شمل الأسرة لبلوغهما سن الرشد. ويدعيان أن موظفاً مجهول الهوية في السفارة السويدية وموظفاً تابعاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طهران نصحاهما بالسفر إلى السويد بصورة غير قانونية والتماس اللجوء هناك.

2-7 وفي جمهورية إيران الإسلامية، ألقت الشرطة الإيرانية القبض على ر. ك. في تاريخ غير محدد وأعادته إلى باكستان. ووفقاً لصاحب الشكوى، عندما رأت السلطات الأفغانية وثائق السفارة السويدية، كان رد فعلها عنيفاً، وتعرض للضرب على رأسه بمدفع كلاشنيكوف وكاد أن يفقد حياته. ويدّعي أنه تعرض للاحتجاز والضرب والتعذيب مرة أخرى في أفغانستان. وبعد بضعة أسابيع في السجن، تمكن من الفرار بعد دفع رشوة لحراس السجن وعاد إلى باكستان عند أخيه وأخته. وعاد س. ك. إلى كويتا، باكستان، أيضاً.

2-8 وفي تموز/يوليه 2003، قامت والدة صاحبي الشكوى وأختين من أخواتهما بزيارتهما في كويتا. وحصلت والدته على أوراق هوية مزورة لهما وقامت بتزويجهما لأختيهما لتمكينهما من السفر إلى السويد. وعند وصولهما إلى السويد اعترفا لمجلس الهجرة السويدي بأنهما يحملان هوية مزورة وبأن زوجتيهما أختين من أخواتهما. وفي تاريخ غير محدد، سحبت السلطات السويدية تصاريح إقامتهما في السويد وقدما طلباً للجوء بهويتهما الحقيقية.

2-9 وفي 31 آذار/مارس 2006، منح مجلس الهجرة السويدي لصاحبي الشكوى تصريحاً للإقامة لمدة سنة واحدة. وبعد سنة، لم تجدد تصاريح إقامتهما. وصدر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 قرار بطردهما.

2-10 ويقول صاحبا الشكوى إنهما يخشيان على حياتهما لأنهما يعتبران من الخونة في أفغانستان. ويدعي ر. ك. أنه مدرج في "القائمة السوداء" في أفغانستان لعمله في وحدة الاندماج السويدية كمترجم للاجئين وملتمسي اللجوء، وكثيرين منهم من الأفغان. ويدعي أنه يتلقى مكالمات هاتفية من أشخاص مجهولين يسألونه عن عمله كمترجم والسبب الذي يدعوه إلى استجواب الأفغان في السويد. وقال إنه يرد على ذلك بأنه يترجم من اللغة الإيرانية فقط لأن معرفته بلغة الباشتو محدودة. ويدعي أنه تلقى عدة تهديدات هاتفية من أشخاص مجهولين. ويدعي صاحبا الشكوى أنهما على يقين من أنهما سيتم القبض عليهما في حالة ترحيلهما إلى أفغانستان بسبب التماسهما اللجوء في بلد آخر واعتبار ذلك جريمة في هذا البلد.

2-11 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2009، أفاد صاحبا الشكوى بأن حالتهما المالية تزداد سوءاً في السويد بسبب فقدان عملهما وعدم وجود موارد للعيش لهما أو تمتعهما بالحق في الرعاية الصحية. ولاحظ صاحبا الشكوى أن من أسباب مغادرتهما جهورية إيران الإسلامية أن والدهما، الذي كان محامياً وعضواً في البرلمان، له أعداء كثيرون في أفغانستان، وأن هؤلاء الأعداء أصبحوا من كبار الموظفين في الحكومة الحالية، ويخشيان من قتلهما، بسبب اسمهما فقط، في حالة ترحيلهما.

الشكوى

3- يدعي صاحبا الشكوى أن ترحيلهما قسراً إلى أفغانستان، حيث يواجهان خطرا ً حقيقيا ً للتعرض للتعذيب، يشكل انتهاكاً من السويد لحقوقهما بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 26 كانون الثاني/يناير 2009، طعنت الدولة الطرف في مقبولية الشكوى على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتفيد الدولة الطرف بأنه يجوز لمجلس الهجرة السويدي بموجب المادتين 18 و19 من الفصل الثاني من قانون الأجانب لعام 2005 أن يمنح الأجنبي تصريحاً للإقامة، حتى إذا اكتسب القرار الصادر بمنع دخوله أو طرده قوة القانون. وإذا ظهرت أثناء التنفيذ معلومات جديدة يمكنها أن تشكل مانعاً للتنفيذ، يجوز لمجلس الهجرة السويدي أن يمنح تصريحاً بالإقامة الدائمة إذا كان المانع دائماً بطبيعته، أو تصريحاً بالإقامة المؤقتة إذا كان المانع مؤقتاً بطبيعته. وهذا هو الحال مثلاً عندما تظهر ظروف جديدة تدعو إلى الاعتقاد بأن تنفيذ الأمر سيعرض الأجنبي لخطر الحكم عليه بالإعدام أو العقاب البدني أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وفي هذه الحالات، يجوز لمجلس الهجرة أن يصدر أمراً بوقف تنفيذ الطرد.

4-2 وتفيد الدولة الطرف بأنه بموجب الفصلين 14 و16 من قانون الأجانب، يجوز الطعن في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة، ثم بعد ذلك أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة، شريطة الحصول على إذن بالاستئناف. وفي 6 آذار/مارس 2008، قررت محكمة الهجرة، في جملة أمور، الموافقة على الطلب المقدم من صاحبي الشكوى لإعادة النظر في الطلب المقدم منهما للحصول على تصاريح للإقامة بسبب تدهور الحالة في بلدهما الأصلي، وأحالت الموضوع إلى مجلس الهجرة. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، رفض مجلس الهجرة الطلب المقدم من صاحبي الشكوى للحصول على تصاريح للإقامة معتبرا ً أن بإمكانهم وجود جهة داخل بلدهما يلجآن إليها. وطعن صاحبا الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة ورفضت هذه المحكمة الطعن في حكمين صادرين في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008. ولم يستأنف صاحبا الشكوى الحكمين وأصبحا قابلين للتنفيذ في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008.

4-3 ووفقاً للدولة الطرف، قدم صاحبا الشكوى بلاغهما إلى اللجنة قبل صدور الحكمين المذكورين من محكمة الهجرة. وهكذا، لم تكن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت في ذلك الحين. كذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يستأنفا الحكمين أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة، ولو قاما بذلك، وقُبل استئنافهما، لكانا قد حصلا على تصاريح للإقامة. ولم يمنح صاحبا الشكوى بالتالي الفرصة للسلطات المحلية للنظر بصورة كاملة في الظروف الجديدة المطروحة في هذين الحكمين. وفي ضوء ما سلف، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما وأنه ينبغي بالتالي إعلان عدم مقبولية البلاغ، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحبي الشكوى على المقبولية

5-1 في 6 آذار/مارس 2009، أعرب صاحبا الشكوى عن دهشتهما لإدعاء الدولة الطرف أنهما لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية على أساس أنهما تلقيا، قبل منحهما تدابير الحماية المؤقتة، عدة أوامر بالحضور لتنظيم ترحيلهما. وفي رأيهما أنهما استنفدا سبل الانتصاف المحلية لأن الدولة الطرف كانت مهيأة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهما. وأشارا إلى خطورة الوضع في أفغانستان. وأعربا لذلك عن دهشتهما لادعاء مجلس الهجرة، بعد إعادة النظر في مسألة تصاريح الإقامة، أن هناك جهة داخل بلدهما يمكن أن يلجآن إليها، لا سيما في بلد يعاني من مثل هذا القدر الكبير من العنف.

5-2 ويعتقد صاحبا الشكوى أن لهما الحق في الحياة بأمان في السويد بدلاً من ترحيلهما إلى بلد سبق أن تعرضا فيه للتعذيب والسجن، وتعرض فيه والدهما للاضطهاد والأعمال الانتقامية على أيدي أعدائه الذين يملكون زمام السلطة الآن في أفغانستان. ويؤكد صاحبا الشكوى أن اسمهما مدرج في "القائمة السوداء" في أفغانستان بسبب الأنشطة السابقة لوالدهما، التي أوضحتها والدتهما اللاجئة الآن في السويد بالتفصيل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6-1 في 30 أيلول/سبتمبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتضمنت هذه الملاحظات معلومات تفصيلية عن قوانين اللجوء السويدية ذات الصلة كما تضمنت المعلومات التالية المتعلقة بوقائع الحالة الخاصة بصاحبي الشكوى المستمدة أساساً من ملفات الموضوع في مجلس الهجرة السويدي ومحاكم الهجرة. وقد بُحثت طلبات اللجوء المقدمة من صاحبي الشكوى في إطار مجموعات عديدة من الإجراءات، بما في ذلك في إطار قانون الأجانب لعام 1989، والتعديلات المؤقتة التي أدخلت على قانون الأجانب لعام 1989. وعلاوة على ذلك، قدم صاحبا الشكوى في عدة مناسبات طلبات للحصول على تصاريح للإقامة الدائمة بموجب قانون الأجانب لعام 2005، بدعوى وجود معلومات جديدة تشكل مانعاً دائماً لتنفيذ أوامر الطرد. ونظر مجلس الهجرة في هذه الطلبات، كما نظرت محكمة الهجرة في طلب مقدم من صاحب الشكوى الثاني، ولم توافق على إعادة النظر في القرار الصادر من مجلس الهجرة. وبعد الطلب الأخير، وافقت محكمة الهجرة على إعادة النظر في مسألة تصاريح الإقامة. وشرع مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة بعد ذلك في إعادة النظر في هذه المسألة.

6-2 وصاحبا الشكوى شقيقان مولودان في عام 1981 (صاحب الشكوى الأول)، وعام 1980 (صاحب الشكوى الثاني). وكلاهما من مواطني أفغانستان. وقدم صاحبا الشكوى في 25 نيسان/أبريل 2001 طلبات إلى سفارة السويد في طهران للحصول على تصاريح للإقامة في السويد. وتستند الطلبات إلى إقامة والدتهما وثمانية من أقاربهما في السويد. ورفض مجلس الهجرة في 29 كانون الثاني/يناير 2002 هذه الطلبات. واستند قرار المجلس إلى أنه لم تكن هناك علاقة تبعية خاصة بين صاحبي الشكوى وأقاربهما عند انتقال هؤلاء الأقارب إلى السويد. ورفض مجلس طعون الأجانب الطعن المقدم في هذا القرار.

6-3 وفي تموز/يوليه 2003، قدم صاحبا الشكوى طلباً للحصول على تصريح للإقامة في السويد بهوية مزورة. وادعيا في الطلبين أنهما متزوجين من امرأتين تملكان تصريحاً للإقامة. وفي 18 حزيران/يونيه 2004، منحا تصريحاً مؤقتاً للإقامة لمدة ستة أشهر بهويتهما المزورة. ووصلا إلى السويد في 30 حزيران/يونيه 2004. وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحبي الشكوى ذكرا كذباً في شكواهما أنهما كشفا طوعياً عن هويتهما الحقيقية لمجلس الهجرة فور وصولهما إلى السويد. ولدى النظر في تجديد إقامتهما المؤقتة، تبين لمجلس الهجرة أنهما حصلا على تصريح الإقامة المؤقتة بناء على هوية مزورة وأن زوجتيهما المزعومتين أختاهما في الواقع. ولم يعترفا بذلك إلا عند مواجهتهما بهذه المعلومات في مجلس الهجرة. ونتيجة لذلك، اتخذ مجلس الهجرة الإجراءات اللازمة للأمر بترحيلهما إلى بلدهما الأصلي وانتدب محامياً لهما، كما قام بتسليمهما للشرطة.

6-4 وقدم صاحبا الشكوى طلبات للجوء في 7 حزيران/يونيه 2005. وأجريت مقابلات معهما في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005 بحضور محاميهما ومترجم شفوي. وقال صاحب الشكوى الأول إنه ولد في جمهورية إيران الإسلامية ولكنه مواطن أفغاني. وقد عاش طوال حياته في إيران باستثناء بضع سنوات عاشها في باكستان. ولكونه أفغاني الجنسية، لم يتمكن من الحصول على تصريح للعمل في إيران، ولم يسمح له بالالتحاق بالمدارس. وفي إيران، أُلقي عليه القبض مرتين لعدم حصوله على تصريح للعمل. وفي كلتا المرتين أمضى بضعة أشهر في مخيم للاجئين في إيران حيث تعرض لسوء المعاملة، وفي كلتا المرتين أيضاً أُرسل إلى أفغانستان وأمضى بضعة أسابيع هناك. ولم تكن له مشاكل على الإطلاق مع السلطات الأفغانية. ولم يواجه عقبات في الدخول إلى البلد. والسؤال الوحيد الذي طرحه عليه الأفغان هو ما إذا كان أفغانياً وما إذا كان قادماً من إيران. ولا يمكنه الرجوع إلى إيران أو باكستان. ولا يمكنه الرجوع إلى أفغانستان لعدم وجود صلة بينه وبين هذا البلد. والسبب الذي دعاه إلى الذهاب إلى السويد هو أن عائلته موجودة هناك.

6-5 وقال صاحب الشكوى الثاني إنه ولد في أفغانستان ثم ترك أفغانستان وتوجه إلى جمهورية إيران الإسلامية مع أسرته عندما كان عمره ستة أشهر بسبب الحرب ضد الاتحاد السوفياتي. وقد عاش طوال حياته في إيران باستثناء ست سنوات عاشها في باكستان. وكان يملك تصريحاً للإقامة المؤقتة في إيران وكان يعمل هناك في ظروف قاسية. وأودعته السلطات الإيرانية هو وشقيقه في مخيم للاجئين وضربه أحد الجنود هناك على إحدى ركبتيه ويشعر بآلام منذ ذلك الحين في هذه الركبة. ولا يعرف أحداً في أفغانستان ولا يتحدث اللغة الأفغانية. ولا يمكنه العودة إلى إيران أو باكستان لأنه لا يمكنه الحصول على تصريح للإقامة. والسبب الذي دعاه إلى تقديم معلومات مزورة عن هويته هو رغبته في اللحاق بأسرته في السويد.

6-6 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفض مجلس الهجرة الطلبات المقدمة من صاحبي الشكوى للحصول على تصاريح للإقامة، وتصاريح للعمل، ومركز اللاجئين، ووثائق للسفر، وأمر بترحيلهما إلى أفغانستان ما لم يوافق بلد آخر على استقبالهما. ومنعاً من العودة إلى السويد بدون إذن من مجلس الهجرة لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار. وذكر مجلس الهجرة ابتداءً أن طلبات صاحبي الشكوى ينبغي النظر إليها من حيث علاقتهما بأفغانستان لأنهما يحملان الجنسية الأفغانية. ولم ير مجلس الهجرة سبباً للنظر إليها من حيث علاقتهما بباكستان أو جمهورية إيران الإسلامية لأنهما حسبما يدعيان لا يملكان تصاريح للإقامة بهما. ووفقاً للمجلس، ليس الوضع العام في أفغانستان في حد ذاته سبباً كافياً لمنح تصاريح الإقامة في السويد. ولم يقدم صاحبا الشكوى أسباباً جوهرية لاعتبارهما من اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو دليلاً على حاجتهما إلى الحماية وبالتالي على أحقيتهما في اللجوء. كذلك، لم ير مجلس الهجرة سبباً لمخالفة التقييم الذي أجراه هذا المجلس ومجلس طعون الأجانب بشأن الطلبات المتعلقة بتصريح العمل على أساس علاقتهما بوالدتهما وأقاربهما الذين يعيشون في السويد. ولا توجد أسباب إنسانية أو أسباب أخرى تدعو إلى منح صاحبي الشكوى تصاريح الإقامة. وبالنظر إلى أنهما قدما نفسيهما بهوية مختلفة، واستخدما أوراقاً مزورة، وأخفيا معلومات هامة، وقدما أسباباً غير صحيحة للحصول على تصاريح للإقامة، كان قرار الترحيل مشفوعاً بمنعهما من العودة إلى السويد لمدة سنتين. وطعن صاحبا الشكوى في هذا القرار أمام مجلس طعون الأجانب. وفي 28 آذار/مارس 2006 قرر مجلس طعون الأجانب شطب هذه الدعوى من قائمة الطعون بعدما سحب صاحبا الشكوى هذا الطعن. وأكتسب قرار مجلس الهجرة نتيجة لذلك قوة القانون.

6-7 وفي 31 آذار/مارس 2006، قرر مجلس الهجرة منح صاحبي الشكوى تصاريح إقامة مؤقتة صالحة لمدة سنة واحدة وفقاً للتعديلات المؤقتة التي أدخلت على قانون الأجانب لعام 1989، على أساس أن السويد لا تقوم، نظراً للأوضاع السائدة في أفغانستان، بترحيل الأشخاص إلى ذلك البلد بالقوة. بيد أنه من المتوقع أن يتاح في المستقبل القريب ترحيل الرجال غير المتزوجين إلى ذلك البلد لوجود فرص جيدة لاندماجهم في المجتمع الأفغاني. وأشار المجلس أيضاً إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم تعترض على ترحيل الأشخاص بالقوة إلى أفغانستان. ولذلك لم تلغ الأوامر الصادرة بترحيل صاحبي الشكوى إلى أفغانستان.

6-8 وقدم صاحبا الشكوى طلبات لتجديد تصاريح الإقامة المؤقتة. ورفض مجلس الهجرة هذه الطلبات في 30 أيار/مايو و13 حزيران/يونيه 2007، على التوالي. ورأى المجلس أن الظروف التي أشار إليها صاحبا الشكوى لا تعتبر عقبات دائمة لإنفاذ أوامر الطرد.

6-9 وطلب صاحب الشكوى الأول في 14 حزيران/يونيه 2007 منحه تصريحاً للإقامة على أساس أنه استقر في السويد وأن أسرته بالكامل موجودة هناك. وقال إنه من الشيعة وإنه معرض بالتالي للخطر في أفغانستان. وعند عودته، سيضطر إلى الانضمام إلى الجيش بالقوة. وفي 21 حزيران/يونيه 2007، رفض مجلس الهجرة هذا الطلب. وطعن صاحب الشكوى الأول في هذا القرار أمام محكمة الهجرة. ورفضت محكمة الهجرة هذا الطعن في 6 تموز/ يوليه 2007 على أساس أن الظروف الخاصة لصاحب الطعن بُحثت من قبل، وفيما يتعلق بالحالة في أفغانستان، لم يقدم صاحب الطعن أي دليل على وجود ظروف جديدة من الممكن أن تعتبر عقبات دائمة لإنفاذ أمر الطرد.

6-10 وفي طلبات لاحقة، طلب صاحبا الشكوى، من خلال محاميهما، منحهما تصاريح إقامة للأسباب المذكورة في طلباتهما السابقة ولأنهما قادمان من قندهار، وهو مكان خطير للغاية. وهناك أيضاً احتمال واضح لحملهما على أداء الخدمة العسكرية أو الانضمام إلى قوات الميليشيا بالقوة. وقالا إن والدتهما تعاني من خرف الشيخوخة بسبب المشاكل التي يواجهانها في الحصول على تصريح الإقامة. وأضاف صاحب الشكوى الثاني أنه أجريت له عملية جراحية في ركبته وأنه لم يشف تماماً بعد. وسيلزم على الأرجح جراحة أخرى لا يمكن إجراؤها في أفغانستان. ورفض مجلس الهجرة هذا الطلب في 25 أيلول/سبتمبر 2007.

6-11 وفي الطلبات المقدمة في 18 كانون الثاني/يناير 2008، كرر صاحبا الشكوى الادعاءات السابقة وأضافا أن صاحب الشكوى الثاني يعاني من الاكتئاب على النحو الموضح في الشهادة الطبية المرفقة بالطلبات. وأشارا أيضاً إلى تكيفهما مع الحياة في السويد وإلى الوضع السائد في أفغانستان وأكدا أنهما لن يسمح لهما بالدخول إلى أفغانستان في حالة تنفيذ الأمر الصادر بطردهما. وفي 30 كانون الثاني/يناير 2008، رفض مجلس الهجرة الطلبات المقدمة من صاحبي الشكوى وقرر عدم النظر فيها مرة أخرى. ولاحظ مجلس الهجرة أن مجال الأخذ بالموانع الطبية أو التكيف مع الحياة في السويد ضيق للغاية وينطبق على حالات استثنائية فقط. ورأى المجلس أن العودة إلى إقليم قندهار في جنوب أفغانستان ليس ممكناً في الوقت الحالي ولكن ليس هناك ما يحول دون مطالبة صاحبي الشكوى بالبحث عن جهة داخلية بديلة، في كابول مثلاً. وعلى الرغم من الصعوبات القائمة في كابول فيما يتعلق بالمعيشة والإسكان، فإنه ليس هناك ما يدل على أنهما لن يسمح لهما بالدخول إلى أفغانستان أو بالعمل في كابول. وطعن صاحبا الشكوى في هذا القرار أمام محكمة الهجرة ودفعا بوجود عقبة سياسية تحول دون إنفاذ أوامر الطرد وتتمثل في القرار العام الصادر من مجلس الهجرة بعدم طرد الأشخاص الذين ينتمون إلى جنوب أفغانستان.

6-12 وفي 6 آذار/مارس 2008، قررت محكمة الهجرة الإذن بإعادة النظر في موضوع تصاريح الإقامة وأحالت الموضع بالتالي إلى مجلس الهجرة. ورأت المحكمة أن الحالة في إقليم قندهار تشكل عقبة في إنفاذ أوامر الطرد إلى هذا الإقليم بالتحديد. وفي 13 آذار/ مارس 2008، قرر مجلس الهجرة وقف إنفاذ أوامر الطرد المتعلقة بصاحبي الشكوى.

6-13 وأجرى مجلس الهجرة مقابلة إضافية مع صاحبي الشكوى في 3 أيلول/ سبتمبر 2008. وادعى صاحبا الشكوى أنهما لا يعرفان أحداً في أفغانستان، ولا يعرفان مكاناً للذهاب إليه في حالة العودة. وقالا إنهما سيتعرضان للجوع، وسيكونان بدون عمل وبدون مكان للعيش فيه. وللبقاء على قيد الحياة، قد يضطرا إلى الاشتراك في النزاع المسلح أو بيع المخدرات. وقالا أيضاً إنهما لا يتحدثان اللغة الأفغانية ولكن بالداري، وهي لهجة مستخدمة في جمهورية إيران الإسلامية. ونتيجة لذلك، سيتعرضان للقتل. وقد تقتلهما حركة طالبان أيضاً لأنهما من الشيعة. وقالا إن والدتهما مريضة وستكون حياتها في خطر كبير إذا تم ترحيلهما إلى أفغانستان. وأضاف صاحب الشكوى الثاني أنه ليس على ما يرام، ولا ينام بالقدر الكافي، ويشعر بالإجهاد.

6-14 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، رفض مجلس الهجرة الطلبات المقدمة من صاحبي الشكوى للحصول على تصاريح الإقامة. واستند المجلس في قراره إلى حكم صادر من محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة في قضية مماثلة مفاده أن مجلس الهجرة هو الذي يحدد مدى استصواب تطبيق مفهوم الجهة الداخلية البديلة. والشرط المسبق لتطبيق هذا المفهوم هو استقبال الأجنبي في بلد العودة والسماح له بالحصول على عمل فيه. ولا يكون تطبيق المفهوم مستصوباً إذا كان سيؤدي إلى إرهاق الأجنبي بشكل مفرط. ويتم تحديد ما سلف بتحليل كل حالة على حدة. ولا ينبغي النظر إلى الحالة العامة في البلد فحسب، ولكن ينبغي النظر أيضاً إلى إمكانية استقرار الأجنبي في المكان الجديد الذي ليست له شبكة اجتماعية فيه. وقد يؤخذ نوع الجنس والسن والحالة الصحية في الاعتبار عند القيام بهذا التحديد. ورأت محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة أن الحالة في كابول ليست سيئة بالقدر الذي يمكن معه القول بأن الشخص المعني سيكون معرضاً لضرر جسيم بسبب النزاع المسلح الداخلي أو نزاعات حادة أخرى. والحالة الأمنية في كابول أفضل بكثير من المناطق الريفية، أساساً لوجود قوة المساعدة الأمنية الدولية بها. وأنشئت عدة منظمات إنسانية وطنية ودولية فيها. وعقدت الحكومة السويدية والحكومة الأفغانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقاً لعودة المواطنين الأفغان. ووفقاً لهذا الاتفاق، يتلقى كل من يعود طوعاً إلى أفغانستان إعانة مالية عند وصوله إلى كابول. وبوضع ما سلف في الاعتبار، خلص مجلس الهجرة إلى أنه لا يمكن القول بأن صاحبي الشكوى سيكونان في خطر التعرض لإرهاق مفرط إذا عادا إلى أفغانستان. ولكونهما من الرجال، يمكنهما الانتقال بحرية داخل البلد ويمكنها اختيار مكان غير إقليم قندهار للإقامة فيه. وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنهما لن يتم قبولهما في أفغانستان أو أنهما سيطردان من البلد. وليس من المحتمل أن يواجها صعوبات في الحصول على وثائق للهوية. وأضاف المجلس أن المجال ضيق لمراعاة الحالة الصحية للأجنبي أو تكيفه مع السويد عند النظر في العقبات التي قد تحول دون إنفاذ أمر الطرد الذي اكتسب قوة القانون. ولذلك خلص المجلس إلى أن العقبات التي أشار إليها صاحبا الشكوى ليست عقبات دائمة وأن هناك مجال لإيجاد جهة داخلية بديلة. ولم يقدم صاحبا الشكوى سبباً حقيقياً يدعو إلى الاعتقاد بأنهما سيعاملان كلاجئين أو أجانب أو أنهما في حاجة نتيجة لذلك إلى الحماية ويستحقان بالتالي اللجوء.

6-15 وطعن صاحبا الشكوى في قرار محكمة الهجرة. وكررا ادعاءاتهما السابقة وأضافا أنه لا توجد جهة داخلية بديلة. وأشارا إلى أنه وفقاً لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2008، لم يعد من المستصوب إرسال الناس إلى كابول، لا سيما الذين لا صلة لهم بكابول؛ وأن حركة طالبان على بعد بضعة كيلومترات فقط من كابول؛ وأن ترحيلهما سيشكل كارثة شخصية لوالدتهما. ورفضت محكمة الهجرة طعنهما في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008. وقالت المحكمة إنه ليس هناك مجال للنظر، عند تقدير العقبات الدائمة، في الجوانب الإنسانية مثل صحة والدة صاحبي الشكوى أو تكيفهما مع السويد. وفيما يتعلق بالجهة الداخلية البديلة، استندت المحكمة إلى حكم صادر عن محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة في قضية مماثلة (انظر الفقرة 6-14، أعلاه) وأشارت إلى أن صاحبي الشكوى في مقتبل العمر، بصحة جيدة، يمكنهما العمل، وكابول جهة داخلية بديلة معقولة. ولم يطعن صاحبا الشكوى في حكم محكمة الهجرة ونتيجة لذلك اكتسب الحكم قوة القانون في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008.

6-16 وقدم صاحبا الشكوى بلاغهما إلى اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أي قبل أن تصدر محكمة الهجرة أحكامها. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2009، قرر مجلس الهجرة وقف تنفيذ أوامر الطرد المتعلقة بصاحبي الشكوى، بناء على طلب اللجنة.

6-17 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن مبلغ علمها هو أن هذه المسألة لم تبحث وليست قيد البحث من قبل هيئة تحقيق أو تسوية دولية أخرى. وفيما يتعلق باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، على النحو المطلوب في ا لفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما وأن الشكوى غير مقبولة بالتالي لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبغض النظر عن البحث الذي تقوم به اللجنة بموجب الفقرتين 5(أ) و(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن الأدلة المقدمة من صاحبي الشكوى لتأييد ادعاءهما بأنهما معرضان للمعاملة بطريقة مخالفة للاتفاقية لا ترقى إلى مستوى الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية وأن من الواضح أن البلاغ المقدم من صاحبي الشكوى غير مدعم بأدلة كافية وغير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

6-18 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن المسألة المعروضة على اللجنة، إذا خلصت إلى مقبولية البلاغ، تتمثل فيما إذا كانت إعادة صاحبي الشكوى قسراً إلى أفغانستان تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتذكّر الدولة الطرف بأنه عند تقييم ما إذا كانت إعادة الشخص قسراً إلى بلد آخر تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ذلك البلد. بيد أن اللجنة أكدت مراراً أن الهدف من التقييم هو معرفة ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ولذلك فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في هذا البلد ليس سبباً كافياً للقول بأن الشخص سيكون معرضاً للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد. ولثبوت انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، يلزم وجود عناصر إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون معرضاً شخصياً للخطر ( ) .

6-19 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ( ) ، تفيد الدولة الطرف بأن سجل حقوق الإنسان في هذا البلد لا يزال ضعيفاً بسبب التمرد، وضعف المؤسسات الحكومية والتقليدية، والفساد، والاتجار بالمخدرات. وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان التعذيب والاغتيالات على أيدي الحكومة والوكلاء الحكوميين وحركة طالبان وغيرها من جماعات المتمردين ( ) . وفي عامي 2008 و2009، ساءت الأوضاع، وكان عام 2008 هو أعنف الأعوام منذ عام 2001. وانتشر النزاع من المناطق الجنوبية، والجنوبية الشرقية، والشرقية إلى مناطق كانت مستقرة نسبياً في الماضي من بينها المنطقة الوسطى المحيطة بكابول، وكذلك المنطقتين الشمالية والغربية ( ) . بيد أن الحالة في كابول أفضل من مناطق أخرى. وفي كابول، تسعى قوات الشرطة عموماً إلى إنفاذ القانون، على الرغم من قلة الإمكانيات المتاحة لها ومواردها المحدودة، واعتمادها إلى حد ما على مدى ولاء أفرادها. وفي كابول، تساعد قوة المساعدة الأمنية الدولية (التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي) الحكومة في توفير الأمن والحفاظ عليه. ونتيجة لوجود نظام قانوني وقضائي إلى حد ما، ورغبة قوات الشرطة في إنفاذ القانون، ووجود قوة المساعدة الأمنية الدولية، هناك عموماً قدر كاف من الحماية في كابول ( ) . وأنشئت لجنة مستقلة لحقوق الإنسان (اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان)، وتعمل هذه اللجنة بنشاط على تحسين حالة حقوق الإنسان في أفغانستان ( ) . وفي 23 حزيران/يونيه 2007، وقعت حكومة السويد والحكومة الأفغانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مذكرة تفاهم بشأن عودة المواطنين الأفغان من السويد إلى أفغانستان. والغرض الرئيسي من هذا الاتفاق هو تيسير العودة الطوعية لملتمسي اللجوء إلى أفغانستان، ولكن لا يمنع هذا الاتفاق الإعادة القسرية. وانتهي سريان هذا الاتفاق في 30 نيسان/أبريل 2009 ولم تجدد بعد.

6-20 وفيما يتعلق باحتمال تعرض صاحبي الشكوى شخصياً للتعذيب لدى عودتهما إلى أفغانستان، تلاحظ الدولة الطرف أن الالتزام بعدم الطرد مرتبط مباشرة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ( ) ، وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تقضي بأن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لخطر الألم أو المعاناة على أيدي كيان غير حكومي، دون رضا أو موافقة الحكومة، يخرج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية. كذلك، ووفقاً للسوابق القضائية للجنة، ينبغي، لأغراض المادة 3، أن يواجه الفرد المعني خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . وينبغي تفسير الضرورة والقابلية للتنبؤ في ضوء التعليق العام رقم 1(1996) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي يقضى بأن على صاحب البلاغ أن يقدم جميع المعلومات ذات الصلة ، أي أن يجمع وأن يقدم الأدلة التي تؤيد روايته للأحداث ( ) . وفي هذا الصدد، تفيد الدولة الطرف أن سلطات الهجرة السويدية تطبق عند النظر في التماس اللجوء بموجب قانون الأجانب نفس الاختبار الذي تطبقه اللجنة عند بحث أي شكوى مقدمة بموجب الاتفاقية. والهيئة الوطنية التي تجري المقابلات المتعلقة باللجوء مهيأة جداً لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمسو اللجوء وتقدير مدى مصداقية ادعاءاتهم. وفي القضية قيد البحث، أجرى مجلس الهجرة مقابلتين مع صاحبي الشكوى بشأن الطلبات المقدمة منهما وبالتالي جمع معلومات كافية، بالإضافة إلى الوقائع والمعلومات الواردة في الملف، لكي يكون لديه أساس قوي لتقييم حاجة صاحبي الشكوى إلى الحماية في السويد. وبحثت سلطات الهجرة طلبات الإقامة التي قدمها صاحبا الشكوى عدة مرات، فضلاً عن البحث الذي قامت به محكمة الهجرة في ستوكهولم. ولذلك ينبغي يُعطى التقييم الذي قامت به سلطات الهجرة السويدية وزناً كبيراً. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تعتمد الدولة الطرف على القرارات الصادرة من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة.

6-21 ويدعي صاحبا الشكوى أنهما سيتعرضان في حالة ترحيلهما إلى أفغانستان لخطر التعذيب وربما القتل، واستندا إلى الحجج التالية: أنهما لا يتحدثان اللغة الأفغانية ولا يشاركان في الثقافة الأفغانية؛ وأنهما سبق تعذيبهما في أفغانستان عندما قامت الشرطة الإيرانية بترحيلهما إليها؛ وأن ترحيلهما سيعرضهما لخطر التعذيب والقتل على أيدي "الميليشيات القبلية" وحركة طالبان، الذين يعتبرونهما من العملاء والخونة، وأن السلطات الأفغانية لن تضمن سلامتهما؛ وأنهما سيُقبض عليهما لأنهما التمسا اللجوء إلى السويد حيث يعتبر ذلك جريمة جسيمة في أفغانستان؛ وأن صاحب الشكوى الأول عمل مترجماً شفوياً لملتمسي اللجوء في السويد وأدرجت الشرطة السرية الأفغانية بالتالي اسمه في "القائمة السوداء"؛ وأن والدهما كان محامياً وعضواً في البرلمان وله أعداء كُثُر في أفغانستان بعضهم من كبار المسؤولين في الحكومة الحالية وسيتم قتلهما لأنهما يحملان نفس الاسم.

6-22 وتذكّر الدولة الطرف بأن على صاحبي الشكوى أن يقدما جميع الأدلة التي تؤيد دعواهما. وفي هذا الصدد، قدم صاحبا الشكوى معلومات عامة ومبهمة، ولم يقدما أي دليل على صحة أقوالهما. وعلاوة على ذلك، هناك تناقض واضح في رواية صاحب الشكوى الأول. ففي إجراءات اللجوء، قال إنه لم يتعرض لمشاكل مع السلطات الأفغانية عندما قامت السلطات الإيرانية بترحيله إلى أفغانستان، وحدث ذلك مرتين. وبالعكس، تعرض في جمهورية إيران الإسلامية لمعاملة وحشية. ويستفاد من أقواله أمام مجلس الهجرة أن السلطات الأفغانية لم توليه اهتماماً يذكر. ويتعارض هذا تماماً مع ما جاء في شكواه المقدمة إلى اللجنة حيث ذكر أن رد فعل الشرطة الأفغانية عندما رأت وثائق السفارة السويدية التي كانت معه كان عنيفاً إلى حد كاد معه أن يفقد حياته.

6-23 وتوسعت رواية صاحبي الشكوى كثيراً بين المقابلات الأولى المتعلقة باللجوء التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2005 والبلاغ قيد البحث المقدم إلى اللجنة في أواخر عام 2008 تقريباً. وتستند الطلبات المقدمة إلى السويد أساساً إلى سوء الأحوال الأمنية في أفغانستان، وعدم عيشهما في أي وقت هناك، وإقامة والدتهما وأقاربهما في السويد. وأشارا في البلاغ المقدم إلى اللجنة إلى ظروف جديدة تماماً. فأثناء المقابلات التي أجريت في كانون الثاني/ديسمبر 2005، لم يتحدثا عن تعذيبهما في أفغانستان، ولم يعربا عن خوفهما من الشرطة الأفغانية أو السلطات الأفغانية. وأثناء المقابلات التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2008 (انظر الفقرة 6-13 أعلاه)، ذكرا كلاهما أنهما معرضان للقتل على أيدي الشرطة لأنهما يتحدثان بلهجة الداري المستخدمة في جمهورية إيران الإسلامية، وستقتلهما حركة طالبان لأنهما من الشيعة. وهناك توسع آخر في البلاغ المقدم إلى اللجنة حيث ذكرا في هذا البلاغ لأول مرة أنهما تعرضا للتعذيب في أفغانستان. ويدعى كلاهما أنهما تم تعذيبهما على أيد ي الطالبان، وبدعي صاحب الشكوى الأول أنهما تم تعذيبهما على أيدي الشرطة الأفغانية أيضاً. ويستند صاحبا الشكوى إلى أسباب جديدة تماماً لعدم ترحيلهما إلى أفغانستان: الأول، أنهما طلبا اللجوء إلى السويد وهذه جريمة جسيمة في أفغانستان؛ والثاني، أن صاحب الشكوى الأول مقيد في سجلات الشرطة السرية في أفغانستان لأنه عمل مترجماً شفوياً لملتمسي اللجوء إلى السويد؛ والثالث، أن بعض أعداء والده السابقين من كبار المسؤولين في الحكومة الحالية وأنهما سيقتلان لأن اسمهما معروف هناك.

6-24 وبناءً على ما تقدم، هناك ما يدعو إلى التساؤل عن مدى مصداقية إدعاء صاحبي الشكوى أنهما سيتعرضان لخطر التعذيب في حالة ترحيلهما إلى أفغانستان. ومما يخل بالمصداقية أيضاً أنهما منحا تصاريح للإقامة في السويد بناء على هوية مزورة وبيانات كاذبة. ولا أساس من الصحة لما يدعيانه من أنهما اعترفا للسلطات السويدية من تلقاء أنفسهما بكذبهما بشأن هويتهما، فلم يعترفا بذلك إلا عند مواجهتهما بالحقيقة بعد أكثر من تسعة أشهر من وصولهما إلى السويد. ويخل هذا العنصر أيضاً بمصداقيتهما.

6-25 وفيما يتعلق بإدعاء صاحبي الشكوى أنهما معرضان لخطر التعذيب والقتل على أيدي "الميليشيات القبلية" وحركة طالبان، يستفاد من المادة 1 من الاتفاقية وال سوابق القضائية للجنة أن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لخطر الألم أو المعاناة على أيدي كيان غير حكومي، دون رضا أو موافقة الحكومة، يخرج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وفي جميع الأحوال، لم يقدم صاحبا الشكوى أي دليل على أنهما سيتعرضان لمثل هذا الخطر.

6-26 ولا يوجد ما يدل على اهتمام السلطات الأفغانية بصاحبي الشكوى. وعند تقييم المخاطر، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن صاحبي الشكوى لم يعيشا في أي وقت في أفغانستان، وأن والديهما تركا أفغانستان منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وأنهما (شأنهما شأن أكثر من ستة ملايين أفغاني آخر) غادرا أفغانستان بسبب الحرب مع الاتحاد السوفياتي السابق. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من مليون أفغاني عادوا من جمهورية إيران الإسلامية إلى أفغانستان. ولا يوجد في الروايات التي قدمها صاحبا الشكوى لسلطات الهجرة ما يوحي بأن السلطات الأفغانية تولي اهتماماً خاصاً لهما، وذكر صاحب الشكوى الأول صراحة أنه لم يواجه مشاكل مع السلطات الأفغانية عند ترحيله إلى هذا البلد، ولم يذكر صاحب الشكوى الثاني في أقواله أنه ذهب إلى أفغانستان. وعلاوة على ذلك، فإن سببين من الأسباب التي ذكراها بشأن اهتمام السلطات الأفغانية بهما - وهما تسجيل صاحب الشكوى الأول لدى الشرطة السرية والمناصب التي يشغلها أعداء والدهما في الحكومة الحالية - لا دليل عليها، وتفتقر إلى التفصيل، ولم تقدم للسلطات السويدية على الرغم من الفرص العديدة والوقت الكافي اللذين كانا متاحين لصاحبي الشكوى للقيام بذلك. وفيما يتعلق بالتبرير الذي قدمه صاحب الشكوى الأول على تسجيله لدى الشرطة السرية وهو عمله كمترجم شفوي لملتمسي اللجوء إلى السويد، فقد أفادت سفارة السويد في كابول بأنها لا علم لها بوجود جهاز أمن أفغاني مهمته "التجسس على طلبات اللجوء" أو بأن سجلات هذا الجهاز تحتوى على معلومات بشأن ملتمسي اللجوء الأفغان. والسبب الثالث، وهو أن التماس اللجوء إلى السويد يشكل جريمة جسيمة للغاية في أفغانستان، لم يقدم إلى السلطات السويدية أيضاً. وأفادت سفارة السويد في كابول بأنها ليس لديها معلومات تفيد بأن التم ا س اللجوء في بلد آخر يشكل جريمة جنا ئ ية بموجب القانون الأفغاني. وفي هذا السياق، تذكر الدولة الطرف أن الحكومة السويدية والحكومة الأفغانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقعت على مذكرة تفاهم بشأن عودة ملتمسي اللجوء الأفغان، وما كان هذا الاتفاق ليتم لو كان التماس اللجوء جريمة جنائية.

6-27 ويدعي صاحبا الشكوى أنهما تعرضا للتعذيب عند ترحيلهما إلى أفغانستان. ولا دليل إطلاقاً على صحة هذا الإدعاء ولم يشيرا إلى ذلك في طلبهما المقدم إلى السلطات السويدية. وعلى أية حال، يذكر أن اللجنة لاحظت في سوابقها القضائية أن التعذيب الذي وقع في الماضي هو أحد العناصر التي ينبغي أن تأخذها اللجنة في الاعتبار عند فحص ادعاء يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، ولكن هدف اللجنة من الفحص هو إقرار ما إذا كان أصحابه سيتعرضون لخطر التعذيب الآن، إن هم عادوا إلى بلدهم الأصلي ( ) .

6-28 وفيما يتعلق بإدعاء صاحبي الشكوى أنهما لا يتحدثان اللغة الأفغانية، فمن الجدير بالذكر أن أفغانستان لديها لغتين رسميتين هما الداري والباشتو، وهما من مجموعة اللغات الإيرانية. ويتحدث نحو 50 في المائة من السكان بالداري، ونحو 35 في المائة بالباشتو، وفي كابول تتحدث أغلبية السكان بالداري. ولا شك في أن صاحبي الشكوى يتحدثان بالداري حيث أجريت المقابلات المتعلقة بطلب اللجوء بهذه اللغة. وهناك علاوة على ذلك بعض المعلومات التي تدل على أن صاحب الشكوى الأول، على الأقل، يتحدث بالباشتو. ففي المقابلة التي أجريت في إسلام أباد فيما يتعلق بطلبه تصريحاً للإقامة في السويد على أساس زواجه المزعوم بامرأة تعيش في السويد، ترجمت أقواله من الباشتو وإليها وذكر في تقرير المقابلة أنه يتحدث بالباشتو. وفي ضوء ما سلف، لم يكن صاحبا الشكوى سيواجهان مشاكل لغوية حقيقية في حالة عودتهما إلى أفغانستان. وليس هناك ما يشير بالتحديد إلى أنهما سيواجهان خطر التعرض للتعذيب أو القتل لأنهما يتحدثان بلهجة الداري المستخدمة في جمهورية إيران الإسلامية.

6-29 وخلص كل من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة في ستوكهولم إلى وجود جهة داخلية بديلة لصاحبي الشكوى، وعلى وجه الخصوص في كابول. وحالة حقوق الإنسان في كابول أفضل من حالتها في أجزاء أخرى من البلد. وفي حالة العودة إلى البلد، يجوز لصاحبي الشكوى الحصول على مساعدة مالية بموجب القواعد المتعلقة بدعم الإقامة لبعض الأجانب. وتبلغ هذه المساعدة 000 30 كرونة سويدية لكل بالغ يتجاوز 18 سنة من العمر (ما يعادل 000 3 يورو تقريباً). ويجوز منح هذه المساعدة للأجانب الذين يعودون طوعياً إلى بلد ما للإقامة فيه عندما يصعب الاستقرار في هذا البلد بسبب الحالة السائدة فيه. وأفغانستان أحد هذه البلدان.

6-30 وفي الختام، دفعت الدولة الطرف بضرورة إعلان عدم مقبولية هذه الشكوى (أ) بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ (ب) أو بموجب الفقرة 2 من المادة 22 لعدم استنادها بشكل صارخ إلى أي أساس سليم، نظرا ً لأن الظروف التي تذرع بها صاحبا الشكوى غير كافية بحيث يتبيّن أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يستوفي الشروط المتمثلة في أن يكون هذا الخطر متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً : فصاحبا الشكوى لم يقدما أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهما سيواجهان خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض شخصيا ً لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا رحلا إلى أفغانستان؛ وبالتالي، تكون الشكوى قاصرة عن بلوغ مستوى التعليل الأساسي المطلوب لأغراض المقبولية.

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 19 نيسان/أبريل 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المادة 22 من الفصل 12 من قانون الأجانب لعام 2005 تقضي بأن قرار الطرد الذي لم تتخذه محكمة عادية على أساس ارتكاب جريمة يسقط بعد مضي أربع سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائياً وغير قابل للاستئناف. وأصبح القرار الصادر بطرد صاحبي الشكوى نهائياً وغير قابل للاستئناف في 28 آذار/مارس 2006، وهو التاريخ الذي قرر فيه مجلس طعون الأجانب شطب الدعوى من قائمة الدعاوى المعروضة عليه لقيام صاحبي الشكوى بسحب الاستئناف المرفوع في الدعوى. وبذلك أصبح قرار الطرد لاغياً بحكم القانون في 28 آذار/مارس 2010.

7-2 وعند سقوط قرار الطرد، يُدعى الأجنبي إلى حضور اجتماع في مجلس الهجرة. وفي الاجتماع، يحاط الأجنبي علماً بسقوط قرار الطرد ويشجع على تقديم طلب جديد للحصول على تصريح للإقامة. ويؤدي الطلب الجديد المقدم بعد سقوط قرار الطرد الأصلي بقوة القانون إلى فحص الأسباب المتعلقة بالتماس اللجوء أو طلب تصريح الإقامة بالكامل في الوقت الذي يتم فيه تقديم هذا الطلب وليس عند تقديم الطلب السابق. ومن حيث المبدأ، يوافق المجلس على طلب الإقامة عندما لا يكون الأجنبي مسؤولاً عن سقوط قرار الطرد بقوة القانون عن طريق قيامه، مثلاً، بالاختفاء لتجنب تنفيذ القرار. وفي حالة الرفض، يجوز الطعن في قرار المجلس أمام محكمة الهجرة المختصة وبعد ذلك أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة.

7-3 وفي القضية قيد البحث، يعني سقوط قرار الطرد بقوة القانون شيئين: الأول أن القرار موضوع البلاغ المعروض على اللجنة لم يعد قابلاً للتنفيذ أي أن صاحبي الشكوى ليسا مهددين الآن بالطرد؛ وثانياً، أن طلبهما الجديد المتعلق بالتماس اللجوء وطلب تصريح الإقامة سيعاد النظر فيهما مع الأسباب الداعمة لهما بالكامل وأنه يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام محكمة الهجرة.

7-4 وفي ضوء ما سلف، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن توقف النظر في البلاغ، شريطة أن يسحب صاحبا الشكوى البلاغ المقدم إلى اللجنة. وإذا قرر صاحبا الشكوى عدم سحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف موقفها بشأن عدم مقبولة البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وترى الدولة الطرف أن سقوط قرار الطرد الأصلي بقوة القانون، وإمكانية تقديم طلب جديد إلى مجلس الهجرة، وقابلية قرار مجلس الهجرة للطعن أمام محكمة الهجرة كلها سبل انتصاف فعالة من الانتهاك المزعوم للمادة 3. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى الفقرة 2 من المادة 110 من النظام الداخلي للجنة ( ) التي يجوز بموجبها أن تعيد اللجنة النظر في القرار الصادر بعدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة أو طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه يتضمن معلومات تفيد بأن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة، وبالتالي يجوز لصاحبي الشكوى، إذا رفض طلبهما الجديد المتعلق بالتماس اللجوء وطلب تصاريح الإقامة، أن يطلبا إلى اللجنة أن تعيد النظر في الشكوى.

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

8-1 في رسالة مؤرخة 11 آذار/مارس 2011، أشار صاحبا الشكوى إلى أن الحالة في أفغانستان تزداد سوءاً وأن المخاطر التي سيتعرضان لها في حالة ترحيلهما إلى هذا البلد معروفة تماماً. وادعى صاحبا الشكوى أنهما سيسجنان وسيتم إعدامهما خارج نطاق القانون في حالة عودتهما إلى أفغانستان. وأضافا أنهما عاشا فترة قصيرة جداً في أفغانستان وأنهما تعرضا خلال هذه الفترة للاضطهاد وسوء المعاملة. وقالا إنهما عاشا فترة طويلة في جمهورية إيران الإسلامية بوصفهما من اللاجئين ولا صلة لهما بأفغانستان. ويدعيان أ نهما ينتميان إلى منطقة خطيرة جداً في أفغانستان لا تنقطع فيها النزاعات المسلحة بين الإرهابيين والجنود والمجموعات الأخرى المسلحة. وقالا إن والدتهما وأخواتهما وأقاربهما يعيشون في السويد و إ نهما يرغبان في الحياة بسلام في السويد بالقرب من أقاربهما كما يرغبان في مواصلة تعليمهما والتخطيط لمستقبلهما.

8-2 وفي 21 آذار/مارس 2011، علّق صاحبا الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 19 نيسان/أبريل 2010. ويدعيان أن السويد رفضت التماسات اللجوء المقدمة منهما على الرغم من استنادها إلى أسس سليمة. ويعتقدان أن السويد ترغب في ترحيلهما إلى بلد لا يعرفانه تقريباً وليس لهما أقارب فيه. وأضافا أ نهما فقدا ثقتهما في سلطات الهجرة السويدية ولذلك قررا عدم تقديم طلبات أخرى للجوء على النحو الذي أوصت به الدولة الطرف خوفاً من رفض طلبات اللجوء الجديدة تلقائياً وأن السويد ستبادر بترحيلهما إلى أفغانستان دون إشعار آخر.

المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

9- في 27 نيسان/أبريل 2011، وفي ضوء الرسالة السابقة المؤرخة 19 نيسان/ أبريل 2010 (انظر الفقرات 7-1 إلى 7-4 أعلاه)، كررت الدولة الطرف موقفها المتعلق بوقف النظر في البلاغ قيد البحث أو إعلان عدم مقبوليته لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية على أساس أن أمام صاحبي الشكوى الآن، بعد سقوط طلبات اللجوء السابقة بقوة القانون، الفرصة لتقديم التماسات لجوء جديدة إلى مجلس الهجرة، مع جواز الطعن في قرارات مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة وبعد ذلك أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة.

التعليقات الإضافية المقدمة من صاحبي الشكوى

10- في رسالة مؤرخة 24 حزيران/يونيه 2011، أكد صاحبا الشكوى أن السويد تواصل ترحيل ملتمسي اللجوء إلى مناطق تمزقها الحروب في أفغانستان على الرغم من دعم التماسات اللجوء المقدمة منهما بأدلة موضوعية ودقيقة ولذلك فإنهما لا يثقان في سلطات الهجرة السويدية ولا يرغبان في مواصلة إجراءات اللجوء إلى السويد. وقالا أيضاً إنهما يخشيان، في حالة بدء الإجراءات مع مجلس الهجرة السويدي، من رفض طلباتهما وإحالة قضيتهما تلقائياً إلى الشرطة لاتخاذ إجراءات الطرد. وأكدا أنهما سيتعرضان لخطر المعاملة اللاإنسانية، والإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب في حالة ترحيلهما قسراً إلى أفغانستان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 ووفقاً لما تقتضيه أحكام الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها لم تنظر فيها ولا تنظر فيها حالياً هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية.

11-3 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من استنف ا د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ؛ ولا تنطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد استغرق أو سيستغرق وقتاً طويلاً على نحو غير معقول، أو أن من غير المحتمل أن يحقق هذا التطبيق إنصافاً فعالاً. وتشير اللجنة إلى الدفع المقدم من الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يطعنا في قرار مجلس الهجرة الصادر في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2008 (انظر الفقرة 6-15 أعلاه). ولم يقدم صاحبا الشكوى ما يدل على صحة ما يدعيانه من أن الطعن أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة لن يحقق لهما إنصافاً فعالاً ولكنهما ذكرا فقط أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت بدليل شروع السلطات السويدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهما. وتشير اللجنة أيضاً إلى المعلومات المؤكدة المقدمة من الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يذكرا في إجراءات اللجوء أنهما قد تعرضا للتعذيب في أفغانستان وأن هذه المعلومات قدمت لأول مرة في البلاغ المقدم إلى اللجنة (انظر الفقرة 6-23 أعلاه). وتشير اللجنة كذلك إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن القرار الصادر بالطرد سقط بقوة القانون في 28 آذار/مارس 2010 وأصبح بالتالي غير قابل للتنفيذ، وبأنه لم يعد صاحبا البلاغ مهددين بالترحيل إلى أفغانستان، وبأن أمامهما الآن الفرصة لتقديم طلبات جديدة للجوء، وبأن مجلس الهجرة سينظر في هذه الطلبات بأكملها من جديد، وبأنه يجوز الطعن في قرار مجلس الهجرة، عند الاقتضاء، أمام محكمة الهجرة وبعد ذلك أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكوى لم يقدما على الرغم من ذلك طلبات جديدة للجوء بدعوى أنها سترفض تلقائياً وأن السلطات السويدية ستتخذ الإجراءات اللازمة لترحيلهما دون إشعار آخر. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تقضي بأن الشكوك وحدها إزاء فعالية سبيل من سبل الانتصاف لا تعفي صاحب الشكوى من استنفاد ذلك السبيل ( ) . وترى اللجنة أنه ليس هناك ما يدل على أن هذا السبيل من سبل الانتصاف لن يؤدي إلى انتصاف فعال لصاحبي الشكوى، لا سيما وأن بإمكانهما الآن أن يثيرا أمام سلطات الهجرة الإدعاء بأنهما تعرضا في الماضي للتعذيب في أفغانستان، الأمر الذي لم يشيرا إليه من قبل في الإجراءات المتعلقة باللجوء.

11-4 وفي ضوء ما سبق، تخلص اللجنة إلى عدم مقبولية الشكوى بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية: (أ) لأن صاحبي الشكوى لم يطعنا في قرار محكمة الهجرة الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008 أمام محكمة الاستئ ناف المعنية بشؤون الهجرة؛ (ب) و لأنهما لم يثيرا ادعاءهما المتعلق بالتعذيب في الإجراءات المحلية للهجرة؛ (ج) ولأنهما لم يتخذا إجراءات جديدة للجوء ما دام القرار الصادر بالطرد قد سقط بقوة القانون، على الرغم من إتاحة الفرصة لهما للقيام بذلك.

12- وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) يجوز إعادة النظر في هذا القرار بموجب الفقرة 2 من المادة 116 من النظام الداخلي للجنة لدى تلقي طلب من صاحبي الشكوى أو باسمهما يشتمل على معلومات تفيد أن أسباب عدم المقبولية لم تعد منطبقة؛

(ج) يُرسَل هذا القرار إلى صاحبي الشكوى والدولة الطرف.