أذربيجان

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/AZE/3

CAT/C/AZE/CO/3

كولومبيا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/COL/4

CAT/C/COL/CO/4

السلفادور

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/SLV/2

CAT/C/SLV/CO/2

جمهورية مولدوفا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/MDA/2

CAT/C/MDA/CO/2

سلوفاكيا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/SVK/2

CAT/C/SVK/CO/2

إسبانيا

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/ESP/5

CAT/C/ESP/CO/5

اليمن

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/YEM/2

CAT/C/YEM/CO/2 *

* ملاحظات ختامية مؤقتة بسبب عدم إرسال الدولة الطرف وفدا ً للاجتماع مع اللجنة.

44 - وعُرضت على اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين التقارير التالية التي اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأنها:

النمسا

التقريران الدوريان الرابع والخامس

CAT/C/AUT/4-5

CAT/C/AUT/CO/4-5

الكاميرون

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/CMR/4

CAT/C/CMR/CO/4

فرنسا

التقارير الدورية من الرابع إلى السادس

CAT/C/FRA/4-6

CAT/C/FRA/CO/6

الأردن

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/JOR/2

CAT/C/JOR/CO/2

ليختنشتاين

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/LIE/3

CAT/C/LIE/CO/ 3

سويسرا

التقرير الدوري السادس

CAT/C/CHE/6

CAT/C/CHE/CO/6

الجمهورية العربية السورية

التقرير الأولي

CAT/C/SYR/1

CAT/C/SYR/CO/1

اليمن

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/YEM/2

CAT/C/YEM/CO/2 *

* ملاحظات ختامية نهائية .

45- ووفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الدول المقدمة للتقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقارير دولهم. وأرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها، باستثناء اليمن أثناء الدورة الثالثة والأربعين، ممثلين لها للمشاركة في النظر في تقاريرها. وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك في ملاحظاتها الختامية.

46- وعيّنت اللجنة مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل تقرير من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق الحادي عشر بهذا التقرير.

47- وفيما يتعلق بالنظر في التقارير، عُرضت على اللجنة أيضاً الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

48- وتقوم اللجنة بإصدار قوائم المسائل الخاصة بالتقارير الدورية منذ عام 2004. وهي تلبي بذلك طلباً قدمه إليها ممثلو الدول الأطراف في اجتماع مع أعضاء اللجنة. وإذ تتفهّم اللجنة رغبة الدول الأطراف في إشعارها مسبقاً بالمسائل التي يتوقع مناقشتها في أثناء الحوار، فإن عليها أن تشير إلى أن صياغة قوائم المسائل أحدثت زيادة كبيرة في حجم العمل الذي تقوم به اللجنة. وهذه مسألة بالغة الأهمية في لجنة ذات عضوية محدودة للغاية.

باء - الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

49- يرد أدناه نص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف السالف ذكرها.

50- أذربيجان

(1) نظرت اللجـنة في التقريـر الدوري الثالث لأذربيجان (CAT/C/AZE/3) في جلستيها 907 و909 (CAT/C/SR.907 وCAT/C/SR.909، المعقودتين يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت، في جلستها 920، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (CAT/C/SR.920)، الملاحظات الختامية على النحو المبين أدناه.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الثالث لأذربيجان والردود الكتابية على قائمة المسائل (CAT/C/AZE/Q/3).

(3) وتلاحظ اللجنة بارتياح الحوار المطول الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف وللردود على الأسئلة التي أثيرت في أثناء الحوار. وترحب اللجنة بالموقف البناء الذي اتخذته الدولة الطرف إزاء تنفيذ توصياتها، كما تبين ذلك من خلال اعتماد إصلاحات قانونية وسياساتية عديدة.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً منذ النظر في تقريرها السابق، وهي:

(أ) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في 2005، وتعديل القانون الجنائي (2005) وإنشاء صندوق إغاثة لضحايا الاتجار بالبشر؛

(ب) اعتماد أمر رئاسي بشأن تحديث القضاء في 19 كانون الثاني/يناير 2006 وتطبيق قانون التعديلات، الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2006، الذي ينشئ محاكم الاستئناف الإقليمية التي تنظر في تقديم المساعدة القانونية إلى الأفراد، وكذا اعتماد برنامج حكومي بشأن تطوير نظام العدالة الأذربيجانية للفترة 2009-2013، ويتوخى إجراء تحسينات لفائدة الأشخاص المحكوم عليهم، من بين جملة أمور أخرى؛

(ج) التصديق في 2009 على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) التصديق في 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها.

(5) وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح التطورات التالية:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(ب) إطلاق برنامج لإصلاح السجون في 2006؛

(ج) إنشاء لجنة حكومية لرصد المؤسسات العقابية؛

(د) إنشاء مجلس الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية تحت إدارة الرئيس، في 2007، وتخصيص موارد إضافية للمنظمات غير الحكومية؛

(ﻫ) بذل جهود من أجل تحسين ظروف احتجاز السجناء والتدابير المتخذة التي أدت إلى انخفاض كبير في معدل الوفيات من داء السل في السجون منذ عام 1995.

(6) وترحب اللجنة بالتزام وفد الدولة الطرف بتعميم التقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الثلاث التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى أذربيجان منذ عام 2005.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ

(7) رغم الطلبات التي قدمتها اللجنة من أجل الحصول على معلومات إحصائية محددة في قائمة المسائل والحوار الشفوي الذي أجري مع الدولة الطرف، تأسف اللجنة لعدم تقديم هذه المعلومات. ذلك أن غياب بيانات شاملة أو مصنفة بشأن الشكاوى، والتحقيقات، وحالات المقاضاة والإدانات في حالات التعذيب وإساءة المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القانون، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بظروف الاحتجاز، واعتداء الموظفين الحكوميين، والعنف المنزلي والجنسي أمورٌ تعرقل بشدة عملية تحديد الأنماط الممكنة لإساءة المعاملة التي تستلزم الاهتمام بها (المادة 2 والمادة 19).

ينبغي أن تجمع الدولة الطرف بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، على أن تكون مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والمنطقة الجغرافية، ونوع مكان الحرمان من الحرية وموقعه، إضافة إلى معلومات بشأن الشكاوى والتحقيقات وحالات المقاضاة والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، وبشأن ظروف الاحتجاز، والتجاوزات المرتكبة من جانب مسؤولين عموميين، والاحتجاز الإداري، والعنف المنزلي والجنسي، ونتائج جميع هذه الشكاوى والقضايا. وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بالمعلومات المفصلة المذكورة أعلاه، بما فيها عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي قدمت منذ عام 2003.

تعريف التعذيب

(8) ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتعديل المادة 133 من القانون الجنائي حتى يكون تعريف التعذيب مطابقاً تماماً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتكرر اللجنة قلقها من كون تعريف التعذيب الوارد في المادة 133 من القانون الجنائي الحالي يغفل ذكر الأغراض المقصودة من التعذيب المبيّنة في الاتفاقية، من قبيل "أي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه"، ويفتقر إلى أحكام تجرم التعذيب الذي يقع بموافقة أو رضا مسؤول عمومي أو شخص آخر يقوم بمهام رسمية (المادتان 1 و4).

مع مراعاة واجب الدولة الطرف في جعل قوانينها متفقة مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تفي بالتزامها الذي تعهدت به في أثناء الحوار التفاعلي مع اللجنة من أجل جعل تعريفها للتعذيب مطابقاً تماماً مع أحكام الاتفاقية، حتى تكفل إمكانية مقاضاة جميع المسؤولين العموميين وغيرهم من المسؤولين عن التعذيب بموجب المادة 133 من القانون الجنائي.

التعذيب وإساءة المعاملة

(9) تظل اللجنة قلقة إزاء الادعاءات المتواصلة والعديدة المتعلقة باللجوء إلى تعذيب المشتبه بهم وغيرهم من المحتجزين وإساءة معاملتهم، وهو ما يُزعم وقوعه عادةً في الفترة ما بين لحظة التوقيف والتسجيل الرسمي في مراكز الاحتجاز الاحتياطي. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها الشديد بشأن ادعاءات تفيد بأن السلطات لا ترغب في بدء إجراءات جنائية متعلقة بأعمال تعذيب أو إساءة معاملة مزعومة، وتلاحظ بقلق أن المسؤولين الذين زُعم ارتكابهم لأعمال تعذيب أو إساءة معاملة لا يُتهمون بارتكاب هذه الجرائم، وإنما تكون تهمتهم "الإفراط في استعمال السلطة"، و"الإهمال" و"التسبب في ضرر طفيف أو خطير بالصحة من باب اللامبالاة". وتعرب اللجنة عن قلقها لكون هذه الممارسات تساهم في إشاعة ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط المسؤولين عن إنفاذ القانون، وتعرب عن قلقها البالغ لأن قضية واحدة لم تُرفع ضد مسؤول في إطار المادة 133، الجزء 3 من القانون الجنائي، رغم كثرة الادعاءات التي تفيد بممارسة موظفي إنفاذ القانون التعذيب وإساءة المعاملة. وتقدر اللجنة قيام الحكومة بمقاضاة المسؤولين في 161 حالة متعلقة بالعنف المنزلي بموجب المادة 133 منذ عام 2001، لكنها تلاحظ عدم رفع أية قضايا بموجب هذه المادة ضد أشخاص يعملون باسم السلطة (المواد 2 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تضمن، في الممارسة، خضوع جميع ادعاءات التعذيب لتحقيق فوري ونزيه وفعال وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بمقاضاة المتهمين ومعاقبتهم في حال ثبوت مسؤوليتهم وفقاً لذلك.

ديوان المظالم

(10) تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات بشأن عدد الادعاءات أو الشكاوى المتعلقة بأعمال تعذيب أو إساءة معاملة محددة وردت ديوان المظالم وحقق فيها، إضافة إلى عدم تقديم معلومات بشأن عدد التحقيقات في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة التي بدأتها هذه الآلية بمبادرة منها. ورغم علامة "ممتاز" التي حصل عليها ديوان المظالم من الهيئة المشرفة على تنفيذ مبادئ باريس، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات الواردة من الدولة الطرف من أن ديوان المظالم غير مسموح له بموجب الوثائق المؤسِّسة له برصد جميع أجهزة الدولة. وتعرب اللجنة عن قلقها لافتقار أمين المظالم إلى درجة الاستقلالية المطلوبة ليكون مؤسسة وطنية مسؤولة عن التحقيق في شكاوى التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا القيام بدور آلية الوقاية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 2، و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تضمن لديوان المظالم أن يكون هيئة عاملة مستقلة في الممارسة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134، لا سيما فيما يتعلق باستقلالية هذه الهيئة. وينبغي للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بجميع حالات التعذيب أو إساءة المعاملة التي حقق فيها أمين المظالم وبنتائج هذه التحقيقات.

عدم كفاية الضمانات القانونية الأساسية

(11) رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين نظام تسجيل المحتجزين، تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات المتعلقة بانتشار تعذيب المحتجزين لدى الشرطة أو إساءة معاملتهم بشكل روتيني، بما في ذلك قبل تسجيلهم رسمياً وفي أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الضمانات القانونية غير الكافية الممنوحة للمحتجزين ومن ذلك تقييد الوصول إلى أطباء مستقلين ومحامين عموميين وعدم إخطار المحتجزين بحقوقهم وقت الاحتجاز، بما في ذلك حقوقهم المتعلقة بالاتصال بأفراد أسرهم، كما ادعي ذلك في حالات إميل ملّي وعدنان حاجزاده، وكامل صدر الدينوف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المحامين العموميين في الدولة الطرف، وإزاء الادعاءات المتعلقة بتدني نوعية المعونة القانونية بسبب عدم كفاية الموارد. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات المتعلقة باحتجاز المشتبه بهم عنوة لفترات طويلة بصفتهم شهوداً وبالتالي حرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية، ولا يغير وضعهم إلا لاحقاً ليصبحوا مشتبهاً بهم. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود معلومات فيما يتعلق بالآلية أو الحكم القانوني المسموح بموجبه للمحتجزين بطلب فحص طبي من قبل طبيب مستقل، ولا تزال قلقة إزاء الادعاءات المتعلقة بالمنع من الوصول إلى الرعاية الطبية في كثير من الأحيان، في الممارسة، حسب ما ورد في قضية المحتجز ماهر موتافايف الذي عانى حروقاً من الدرجة الثانية والثالثة ولم تتح له فرصة الحصول على الرعاية الطبية حتى مرت 11 أو 12 ساعة على الحادث، وقضية نوفروزالي ممادوف (المادة 2 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان تسجيل الأفراد لحظة حرمانهم من الحرية فعلاً، وعدم خضوعهم لأعمال تنتهك أحكام الاتفاقية عندما يكونون رهن الاحتجاز، ولكن ليسوا مسجلين بصفة محتجزين. وينبغي تحسين نظام مركزي لتسجيل جميع المحتجزين وفقاً لتوصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقديم المشتبه بهم أمام قاضٍ في أسرع وقت ممكن، يُحتسب ابتداءً من اللحظة الفعلية للحرمان من الحرية، حتى يُبت في قانونية احتجازهم. وينبغي الاستخدام المنتظم للمعدات السمعية والبصرية الموجودة في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز، لا سيما في غرف الاستجواب وفي جميع حالات استجواب القصر.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير فعالة لكي تضمن في الممارسة، لجميع المحتجزين في جميع مراكز الاحتجاز والاحتجاز الاحتياطي، جملة حقوق منها الوصول الفوري إلى مستشار قانوني مستقل وإلى فحص طبي مستقل. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي اتخاذ خطوات من أجل إنشاء وتوضيح الإجراء الذي يجوز بموجبه للمحتجزين، أو لمستشارهم القانوني، أو للقاضي طلب هذه الفحوص. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل اتخاذ تدابير ترمي إلى التصدي للنقص الحاصل في المحامين العموميين، بما في ذلك من خلال ضمان دفع أتعاب كافية للمحامين العموميين لقاء أعمالهم.

الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز

( 12 ) ترحب اللجنة بشكل خاص بإنشاء اللجنة العمومية، التي تتألف من ممثلين عن منظمات غير حكومية أسند إليها رصد المؤسسات العقابية. ورغم إلحاح الدولة الطرف على أن هذه الزيارات غير مقيَّدة، تعرب اللجنة عن قلقها لأن اللجنة العمومية غير قادرة على القيام بزيارات غير مُعلَنة إلى مرافق الاحتجاز لأن الزيارات تخضع لقواعد تأديبية داخلية، في الممارسة، تستلزم حسب ما ورد إخطاراً مسبقاً بالزيارات قبل 24 ساعة من موعدها، وفقاً لما نص عليه أمر وزير العدل الصادر بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2006. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن ولاية أعضاء اللجنة العمومية المحصورة في سنة واحدة تُقيد بما لا موجب له تطبيق الخبرة التي أعدها هؤلاء المشرفون على الرصد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن اللجنة العمومية غير مسموح لها بالوصول إلى مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة وإلى مركز الاحتجاز الاحتياطي الموجود التابع لوزارة الأمن القومي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للجنة العمومية حقاً غير مقيد بإجراء زيارات من دون عراقيل وغير معلَنة إلى جميع أماكن الاحتجاز الموجودة في البلد، بما في ذلك مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة ومركز الاحتجاز الاحتياطي التابعة لوزارة الأمن القومي.

الظروف السائدة في أماكن الحرمان من الحرية وحالات الوفاة رهن الاحتجاز

( 13 ) ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين الظروف السائدة في المؤسسات العقابية ومرافق الاحتجاز الاحتياطي، بما في ذلك التحسنات الكبيرة التي وقعت في ظروف الاحتجاز بالنسبة للأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، حيث زاد عدد الزيارات، والمكالمات الهاتفية وحجم المنح الشهرية، وأنشئت الوحدات الطبية. وترحب اللجنة أيضاً ببناء سجون جديدة في منطقة شاكي، وغانجا، ولينكران، وناخشيفان ومناطق أخرى، وكذلك ببناء مراكز للاحتجاز الاحتياطي، مثل المركز الموجود في باكو، من أجل تحسين ظروف المحتجزين. ورغم ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء عدد حالات الوفاة والانتحار التي يقدم عليها النزلاء وإزاء القيود المزعومة بشأن إجراء فحص طبي شرعي مستقل في أسباب هذه الوفيات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بلجوء الدولة الطرف إلى الحجز الانفرادي لفترات طويلة (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق فوراً وبشكل دقيق ونزيه في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز وأن تلاحق من ثبتت مسؤوليتهم عن أية حالات وفاة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إلى اللجنة بشأن أية حالات وفاة ناجمة عن التعذيب، أو إساءة المعاملة أو الإهمال المقصود المؤدي إلى أيٍ من حالات الوفاة هذه.

وينبغي تزويد أسر الضحايا بما يكفي من التعويض وإعادة التأهيل.

وينبغي للدولة الطرف أن تقلص من اللجوء إلى الحجز الانفرادي وتجعل منه تدبيراً تلجأ إليه في الملاذ الأخير، ولأقصر فترة ممكنة، وتحت إشراف صارم ومع إمكانية المراجعة القضائية للقرار. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحدد الأسباب التي تودي بالسجناء إلى ارتكاب الانتحار، وأن تقدم سبل الانتصاف الملائمة وأن تستعرض القوانين في هذا الصدد. وينبغي لها أن تسمح بإجراء فحوص طبية شرعية مستقلة وأن تقبل بنتائجها كدليل في الحالات الجنائية والمدنية.

( 14 ) وتظل اللجنة قلقة إزاء استمرار عمل مركز الاحتجاز الاحتياطي التابع لوزارة الأمن القومي واستخدامه لاحتجاز الأشخاص المدانين (المادة 11).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنقل الدولة الطرف مركز الاحتجاز الاحتياطي التابع لوزارة الأمن القومي إلى سلطة وزارة العدل أو تكف عن استخدامه.

الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الطب النفسي

( 15 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العديد من الأنباء التي تفيد بحجز أشخاص قسراً في مستشفيات الطب النفسي في ناخشيفان، لأسباب غير أسباب طبية (المادة 11 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تضمن عدم إيداع أي شخص من غير طوعه في مؤسسات للطب النفسي لأسباب غير أسباب طبية. وعندما يتطلب الأمر الاستشفاء لأسباب طبية، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم اتخاذ قرار بشأن ذلك إلا بناء على مشورة من خبراء مستقلين في الطب النفسي وأن تكون هذه القرارات قابلة للطعن.

( 16 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سوء الظروف السائدة في مؤسسات الطب النفسي خارج منطقة باكو. وتلاحظ بقلق أيضاً غياب هيئة مستقلة لرصد الظروف السائدة في مؤسسات الطب النفسي (المادة 11 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً مستقلاً لرصد هذه المرافق وتفتيشها. وينبغي للدولة الطرف أن تحسِّن من ظروف عيش المرضى في مؤسسات الطب النفسي، وأن تعمل على أن تكون جميع الأماكن التي يودع فيها المصابون بأمراض عقلية من أجل العلاج غير الطوعي موضع زيارة منتظمة من قبل هيئات رصد مستقلة لضمان التنفيذ الصحيح للضمانات المنصوص عليها لضمان حقوقهم.

استقلال القضاء

( 17 ) تلاحظ اللجنة بارتياح التحسن الكبير الذي طرأ على نظام القضاء. وترحِّب أيضاً بمرسوم الرئيس الصادر بتاريخ 17 آب/أغسطس 2006 الذي زاد من عدد القضاة في الدولة الطرف بواقع النصف، وكذا بالإصلاحات الأخرى التي أجريت على عملية انتقاء القضاة. ورغم ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء عدم استقلال القضاء فيما يتعلق بالفرع التنفيذي وإزاء تأثره بالضغط السياسي (المادة 14).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تضمن الدولة الطرف استقلال القضاء ونزاهته بشكل كامل وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء.

( 18 ) وبينما تشير اللجنة إلى قرار المحكمة العليا بكامل هيئتها الصادر بتاريخ 10 آذار/مارس 2000، والذي أمر جميع المحاكم بعدم قبول الأدلة المحصل عليها بالتعذيب، أو الاعتداء أو الإكراه البدني أو النفسي، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا يمكنها أن تأتي بحالة واحدة رفضت فيها محكمة قبول أدلة حُصل عليها بأساليب غير قانونية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد بأن المحاكم استندت، على العكس من ذلك، في عدة قضايا إلى بيانات زُعم الحصول عليها بالإكراه (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لضمان عدم التذرع عملياً بالأدلة التي يتم الحصول عليها بالتعذيب على أنها أدلة في أية إجراءات. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع حالات الإدانة التي تستند إلى مجرد اعترافات، وعلماً بأن العديد من هذه الحالات قد تكون استندت إلى أدلة تم الحصول عليها بالتعذيب أو إساءة المعاملة، وأن تجري، حسب الاقتضاء، تحقيقاً سريعاً ونزيهاً وأن تتخذ التدابير العلاجية المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية تضمن لأي أشخاص يدانون على أساس أدلة حصل عليها بالإكراه أو نتيجة تعذيب أو إساءة معاملة الحصول على محاكمة جديدة وعلى انتصاف، أو جبر و/أو تعويض ملائم.

العنف المنزلي

( 19 ) تلاحظ اللجنة بارتياح حملات التوعية المتعلقة بالعنف المنزلي واعتماد إعلان بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء استمرار ادعاءات بشأن انتشار العنف المنزلي لا ضد المرأة فحسب، بل ضد الأطفال أيضاً وأن اعتماد مشروع قانون بشأن العنف المنزلي قد تأخر. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود ملاجئ آمنة لضحايا العنف المنزلي. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات إحصائية بشأن مجموع الشكاوى من العنف المنزلي المبلَّغ عنها وعدد التحقيقات، والإدانات والعقوبات التي صدرت (المادة 2 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حماية النساء والأطفال من خلال الإسراع بسن مشروع قانون بشأن العنف المنزلي واتخاذ التدابير الرامية إلى منع هذا العنف في الممارسة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير لحماية الضحايا، والوصول إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية، والإيواء المؤقت، والتعويض وإعادة التأهيل. وينبغي للجناة أيضاً أن يعاقبوا وفقاً لخطورة جرائمهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تجمع معلومات بشأن عدد قضايا العنف المنزلي التي أُبلغ عنها، وعدد هذه الشكاوى التي تم التحقيق فيها فوراً وبنزاهة واستقلالية، وعدد التحقيقات التي أدت إلى محاكمات وعن نتائج هذه المحاكمات، بما في ذلك معاقبة الجناة وتعويض الضحايا.

ا لاتجار غير المشروع

( 20 ) بينما تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، تظل اللجنة قلقة إزاء شيوع الظاهرة في أذربيجان (المواد 2 و10 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تنفيذ قانون مكافحة الاتجار تنفيذاً كاملاً وينبغي أن تواصل جهودها من أجل التحقيق في حالات الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم، بما في ذلك الموظفون الحكوميون المتواطئون في الاتجار، ومقاضاتهم، وإدانتهم ومعاقبتهم.

العنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

( 21 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد باستمرار الضغط على وسائط الإعلام، لا سيما عدم التحقيق بشأن أنباء عن التحرش بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضربهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ادعاءات تقييد أصول المحاكمة في قضية أدين فيها مؤخراً أفراد ادعي أنهم أعربوا عن آراء في وسائط إعلام غير رسمية (المواد 2 و10 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وأن تحمي بالكامل الحق في حرية الرأي والتعبير للصحفيين وممثلي وسائط الإعلام، وأن تضع آلية قانونية وتدابير عملية لهذا الغرض. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً في ادعاءات العنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تلاحق الجناة وتعاقبهم. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 (CAT/C/GC/2) ، الفقرة 21)، بأن على الدولة الطرف أن تضمن حماية أفراد الجماعات المعرضَّة بصورة خاصة لخطر إساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق المقاضاة والمعاقبة على جميع أعمال العنف والانتهاكات ضد هؤلاء الأفراد وضمان تنفيذ تدابير الوقاية والحماية الإيجابية.

عدم الرد

( 22 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات التسليم غير العادي، مثل تسليم الشيشان إلى الاتحاد الروسي، بناء على اتفاقات تسليم ثنائية، والكرد إلى تركيا، حيث قد يواجهون خطر التعذيب حقاً. وتأسف اللجنة إزاء عدم وجود بيانات بشأن طلبات اللجوء واللاجئين، وعدد حالات الطرد، والرد والتسليم، إضافة إلى عدد القضايا التي خضعت إلى مراجعة إدارية قضائية. وتأسف اللجنة أيضاً لغياب معلومات بشأن الضمانات الدبلوماسية وأي إجـراء للرصد بعد العودة يُنشأ لهذه الحالات (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى بلد توجد فيه أسباب كبيرة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب، وأن تضمن للأشخاص الذين رُفضت طلبات حصولهم على اللجوء إمكانية تقديم طعن فعال بأثر موقف لقرار الطرد. وينبغي للدولة الطرف أن تجمع وتزوِّد اللجنة ببيانات إحصائية مفصلة، مصنفة حسب البلد الأصلي، بشأن عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء أو وضع لاجئ، وعن نتائج هذه الطلبات، وكذا عدد حالات الطرد، والترحيل، أو التسليم التي وقعت والبلدان التي أعيد إليها هؤلاء الأفراد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان عدم تسليم أو طرد أو ترحيل الأفراد الذين يواجهون خطر التعذيب في بلدانهم الأصلية إلى هذه البلدان. وينبغي للدولة الطرف أن تتجنب اللجوء المنتظم للضمانات الدبلوماسية، وينبغي أن تقدِّم معلومات مفصلة بشأن مضمون أي من هذه الاتفاقات والمقاييس الدنيا للضمان الذي تقدمه.

التدريب

( 23 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير الدورات التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان وحظر إساءة المعاملة، التي أحدثت في المناهج الدراسية للدورات الإلزامية المخصصة لموظفي السجون، بمن فيهم الموظفون الطبيون، وكذا نشر دلائل متعلقة بحظر التعذيب وترجمة دليل "حقوق الإنسان والسجون" إلى اللغة الأذربيجانية. غير أن اللجنة تأسف لمحدودية المعلومات المتعلقة برصد هذه البرامج التدريبية وتقييمها وعدم وجود معلومات بشأن أثر التدريب الذي نُظم على جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وموظفو السجون وحرس الحدود وعن مدى فعالية البرامج التدريبية في الحد من حوادث التعذيب وإساءة المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع كذلك برامج تثقيفية كي تضمن إدراك جميع الموظفين بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين وموظفو السجون، لأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري إدراكاً تاماً، وكي تضمن عدم التسامح بشأن أي خروق والتحقيق فيها وملاحقة الجناة. وينبغي أن يتلقى جميع الموظفين الطبيين المعنيين تدريباً معيناً على كيفية التعرف على علامات التعذيب وسوء المعاملة. وتوصي اللجنة بجعل الدليل المتعلق بالتحقيق والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) جزءاً لا يتجزأ من التدريب المقدم لجميع الموظفين المعنيين باحتجاز الأشخاص أو سجنهم وكذا جميع الأفراد المعنيين بالتحقيق في التعذيب وتوثيقه. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم مدى فعالية هذه البرامج التدريبية والتثقيفية وأثرها في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة.

الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل

( 24 ) بينما ترحِّب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن لضحايا التعذيب حقاً قانونياً في الحصول على تعويض، تعرب اللجنة عن قلقها رغم ذلك إزاء عدم وجود أمثلة عن قضايا تلقى فيها الأفراد هذا التعويض (المادة 14).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة، بأن على الدولة الطرف أن تقدم الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل للضحايا في الممارسة، وأن تقدِّم أمثلة عن هذه القضايا إلى اللجنة.

القصَّر

( 25 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات لسوء المعاملة والتعذيب أُبلغ عن وقوعها من أجل الحصول على اعترافات وشهادات مُدينة من قصَّر وإزاء عدم إجراء أي تحقيق فعلي فيما يتعلق بهذه الادعاءات (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وصول القصَّر إلى محامٍ وشخصٍ بالغٍ ذي ثقة في كل مرحلة من مراحل الإجراء، بما في ذلك أثناء الاستجواب من قبل رجل الشرطة، سواء أكان هذا القاصر محروماً من الحرية أم لا. وينبغي للدولة الطرف أن تتوقف عن جميع الممارسات التي تشمل الاعتداء على القصر في أماكن الاحتجاز، وأن تعاقب الجناة وأن تحظر احتجاز من هم دون السن القانونية مع المحتجزين الكبار.

العنف في القوات المسلحة

( 26 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء عن انتشار العنف وإساءة معاملة المجنَّدين في الجيش، وهو ما يُدعى عادة التسلط، الذي أدى حسبما ورد إلى وقوع جروح خطيرة، وإزاء العدد الكبير من حالات الوفاة غير المفسَّرة في صفوف المجندين، بما في ذلك حالات الانتحار (المادة 2 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تبدأ تحقيقات فورية وفعلية في كل حالة من حالات الوفاة غير الميدانية، بما في ذلك حالات الانتحار، في صفوف جنود القوات المسلحة، وينبغي أن تقاضي كل الجناة وتعاقبهم على أعمالهم التي أدت إلى حالات الوفاة هذه وأن تتخذ تدابير لمنع تكرر هذه الحوادث في المستقبل.

( 27 ) وتشجع الدولة الطرف على النظر في أن تصبح طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( 28 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع تقاريرها المقدمة إلى اللجنة وردودها على قائمة المسائل، والمحاضر الموجزة للاجتماعات وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، بجميع اللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة المتضمنة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير، على نحو ما أقرته هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5) .

( 30 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و11 و12 و26 أعلاه.

( 31 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيكون تقريرها الدوري الرابع، بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

51- كولومبيا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لكولومبيا (CAT/C/COL/4) في جلستيها 908 و911 (CAT/C/SR.908 و911)، المعقودتين في 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت في جلستها 925 (CAT/C/SR.925) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لكولومبيا، وتعرب عن تقديرها للحوار الصادق والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وعن امتنانها للحصول على ردود مكتوبة على قائمة القضايا CAT/C/COL/4/Add.1))، التي يسرت المناقشة بين الوفد وأعضاء اللجنة. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للمعلومات التي حصلت عليها في عام 2006 (CAT/C/COL/CO/3/Add.1) وفي عام 2007 (CAT/C/COL/CO/3/Add.2) بشأن تنفيذ التوصيات السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت، أثناء الفترة التي بدأت منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث، بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تاريخ التصديق: 23 كانون الثاني/يناير 2009)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (تاريخ التصديق: 25 أيار/مايو 2005)؛

(ج) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (تاريخ التصديق: 12 نيسان/أبريل 2005)؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182) (تاريخ التصديق: 28 كانون الثاني/يناير 2005)؛

( ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وب روتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكم ِّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تاريخ التصديق: 4 آب/أغسطس 2004)؛

(و) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (تاريخ التصديق: 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003).

(4) وترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ إنشاء مكتب للمفوضية في البلد في عام 1997.

(5) وتعتبر اللجنة أنه من الجوانب الإيجابية تعاون الدولة الطرف مع المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين، وأفرقة عمل مجلس حقوق الإنسان، وأثناء الزيارات المتعددة التي اضطلعت بها آليات حقوق الإنسان تلك.

(6) وترحب اللجنة بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية وإحالاتها الوافية إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

(7) وتعتبر اللجنة أنه من الجوانب الإيجابية قبول الدولة الطرف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بدون تحفظ منذ عام 2009.

(8) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لعدم تطبيق الدولة الطرف لعقوبة الإعدام.

(9) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح التشريعات والسياسات والإجراءات بهدف ضمان توفير حماية أفضل للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد معيار تقديم شهادة خاصة بحقوق الإنسان من أجل الترقية في مجال خدمات الأمن، وهو المعيار الذي اعتمدته وزارة الدفاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛

(ب) اعتماد خطة وطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، في عام 2007؛

(ج) وضع سياسة عامة لمكافحة الإفلات من العقاب (الوثيقة 3411 للمجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، لعام 2006)؛

(د) تنظيم دورات دراسية للتدريب على بروتوكولي اسطنبول ومنيسوتا، مع إسداء المشورة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

( ) إنشاء فريق تحقيق خاص معني بموضوع التعذيب داخل الوحدة الوطنية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مكتب المدعي العام للدولة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 10 ) تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي يتضمن تعريفا لجريمة التعذيب. بيد أنها تشعر بالقلق لأن أي تهمة تتعلق بجرائم التعذيب، من الناحية العملية، لا تحدد موضوع التعذيب في حد ذاته باعتباره جريمة محددة ومستقلة في ضوء أنه أمر مفترض في ظل الظروف المشددة المرتبطة بجرائم أخرى يعتبرها الموظفون القضائيون أشد خطورة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء إمكانية وضع تعاريف خاطئة تربط جريمة التعذيب بجرائم أخرى أقل خطورة مثل الأذى الشخصي الذي لا يتطلب دليلا على نية مرتكب الجرم. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن هذه الممارسات تؤدي إلى حدوث نقص كبير في تسجيل حالات التعذيب بما ينطوي عليه ذلك من الإفلات من العقاب (المواد 1 و3 و4 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير الضرورية لضمان الملاحقة القضائية لجريمة التعذيب باعتبارها جريمة مستقلة، وأن تكون التهمة متوافقة مع خطورة طابع الجريمة، وألا تسمح بتصنيف جرائم التعذيب تحت جرائم أخرى ذات صلة. وبالمثل، من الضروري ضمان عدم تعريف أعمال التعذيب بالعبارات التي تصف جرائم أقل خطورة، من قبيل إلحاق الأذى الشخصي. وتوصي اللجنة بتعزيز تدريب أعضاء النيابة العامة لضمان ملاحقة أعمال التعذيب على نحو يتسق والالتزامات الدولية للدولة الطرف.

الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والإفلات من العقاب

( 11 ) على الرغم من حدوث انخفاض عام في عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، فإن اللجنة، منذ الاستعراض الدوري الأخير الذي أجري في عام 2004، يساورها القلق من أن معدل انتشار التعذيب في الدولة الطرف لا يزال عاليا ويكشف عن وجود أنماط محددة تشير إلى ممارسته على نطاق واسع. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الجماعات المسلحة غير الشرعية مسؤولة إلى حد كبير عن هذا العنف، هناك شكاوى مستمرة بشأن مشاركة العناصر التابعة للدولة في هذه الأفعال أو السكوت عنها. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تشير إلى تزايد عدد الحالات التي يزعم فيها بضلوع عناصر الحكومة بصورة مباشرة. كما تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء استمرار حدوث انتهاكات خطيرة مرتبطة بالتعذيب، مثل الإعدام خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتشريد القسري، وتجنيد الأطفال في سياق النزاعات المسلحة، وإزاء حالة الضعف التي تعاني منها فئات معينة كالنساء والأطفال والأقليات العرقية والمشردين والسجناء و المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس (المادة 2 من الاتفاقية).

( 12 ) وعلى الرغم من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الإفلات من العقاب، ترى اللجنة أن هذه الظاهرة سائدة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم وجود معلومات موثوق بها عن حالات التعذيب ومراحل الدعاوى التي وصلت إليها. وهي قلقة أيضا لعدم قيام المدعي العام للدولة بإجراء تحقيقات جنائية، ولأن عددا قليلا من الحالات وجد طريقه إلى المحاكم، ولعدم إحالة جميع الحالات المعنية إلى وحدة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومما يبعث على قلق اللجنة أن التحقيق في حالات التعذيب لا يزال مقصورا على أجهزة إدارية أو تأديبية أو عسكرية وليس أجهزة ذات ولاية قضائية جنائية. ويساور اللجنة القلق إزاء التضارب بين الأرقام المقدمة من مختلف كيانات الدولة بشأن عدد حالات التعذيب ولأن عدم وجود نظام مركزي لتجميع البيانات عن حالات التعذيب يؤدي إلى صعوبة التيقن من عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها، أو التي جرى التحقيق فيها، أو توقيع عقوبات بشأنها (المواد 2 و4 و12 من الاتفاقية).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية والتحقيق في أعمال التعذيب والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. وتشدد اللجنة على مسؤولية الدولة الطرف بأن تضمن قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه، وبأن تجعل هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص موارد إضافية لوحدة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لكي تعجل بأعمالها، وتشدد على أهمية إحالة القضايا المعنية إلى تلك الوحدة. وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما مركزيا يتيح التعرف على جميع حالات التعذيب والمراحل التي بلغها التحقيق فيها.

استقلال مكتب المدعي العام

( 13 ) تعرب اللجنة عن رغبتها في دعم استقلال مكتب المدعي العام للدولة واحترامه. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن وكلاء النيابة العامة الملحقين بمكتب المدعي العام يوجد مقرهم داخل مرافق عسكرية، إذ أن ذلك يمكن أن يؤثر على استقلالهم في أدائهم لعملهم (المادتان 2 و12 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تعيين المدعي العام على أساس المعايير التي تضمن اختيار متخصص قادر على العمل باستقلالية تامة. وتوصي اللجنة أيضا بوقف الممارسة الخاصة بتمركز وكلاء النيابة العامة داخل المرافق العسكرية.

التسريح والعفو العام بحكم الواقع

( 14 ) تشعر اللجنة بقلق بالغ لعدم وجود الإطار القانوني الكافي لتحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص المسرحين من الجماعات المسلحة غير القانونية، بما في ذلك قرابة 000 30 من أعضاء الجماعات شبه العسكرية. فالحقوق القانونية التي يمنحها القانون رقم 975 لعام 2005 (قانون العدل والسلام) والمرسوم 128 لعام 2003 لا تتفق ومبدأ تناسبية الأحكام، ويشير عدم وجود إدانات إلى وجود عفو عام بحكم الواقع مما يخالف الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعلى الرغم من العنف المنهجي الذي أبرزته الروايات غير الموثقة، ورغم ما جاء في القانون رقم 975 لعام 2005 من أن " أحكام هذا القانون ستطبق وفقاً للقواعد الدستورية والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها كولومبيا " ، يساور اللجنة قلق شديد من أنه لا توجد حتى الآن أي إدانة لانتهاكات خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان. وتشير اللجنة إلى أن اعتماد القانون رقم 1312 المؤرخ تموز/يوليه 2009 بشأن تطبيق مبدأ الملاءمة من شأنه أن يفضي إلى الإفلات من العقوبة إذا طبق تنازل المدعي العام دون النظر إلى معايير حقوق الإنسان، وهو ما يشكل انتهاكا لحق الضحية في الانتصاف الكامل (المواد 2 و4 و12 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تحقق في جرائم التعذيب وتجعلها مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. وفي هذا الصدد، توجه اهتمام الدولة الطرف، بالإشارة إلى ملاحظتها العامة رقم 2، التي اعتمدت في عام 2007 ( CAT/C/GC/2 )، إلى أن اللجنة تعتبر أن حالات العفو العام أو غيرها من العقبات التي تحول دون ضمان المحاكمة الفورية والنزيهة لمرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة، أو التي تكشف عن عدم الاستعداد للقيام بذلك، ربما تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز تقييد الحقوق.

الإذعان للجماعات المسلحة غير الشرعية والتواطؤ معها

( 15 ) يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التواطؤ الواسع النطاق للموظفين العموميين والممثلين المنتخبين مع الجماعات المسلحة غير الشرعية حسبما يدلل على ذلك ارتفاع عدد الدعاوى المتعلقة بالتواطؤ مع هذه الجرائم. وتعرب عن قلقها الشديد من أن قضاة المحكمة العليا تعرضوا لتهديدات وتعين عليهم الرجوع إلى نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية للحصول على تدابير مؤقتة لحمايتهم. كما تعرب اللجنة عن جزعها لمضايقة قضاة المحكمة العليا ووضعهم تحت المراقبة والتنصت على محادثاتهم الهاتفية من قبل عناصر المخابرات وإدارة تنظيم شؤون الأمن (المادة 2 من الاتفاقية).

تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة الموظفين العموميين والممثلين المنتخبين لتواطئهم مع الجماعات المسلحة غير الشرعية، وتحث الدولة الطرف على أن تضمن بالكامل نزاهة وأمن الأشخاص العاملين في وكالات معنية بإقامة العدل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لوقف مضايقة ومراقبة القضاة على يد عناصر المخابرات والأمن، ومعاقبة المسؤولين عن تهديد استقلال القضاء.

القضاء العسكري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

( 16 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء النمط الواسع النطاق لعمليات إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء، التي وصفتها قوات الأمن في وقت لاحق بأنها حالات وفيات أثناء العمليات القتالية ( " العمليات الإيجابية الزائفة " ). وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن نظام القضاء العسكري لا يزال يتمتع بالولاية القضائية في حالات تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن، مما يقوض نزاهة تلك التحقيقات (المواد 2 و12 و13 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن توقف على الفور هذه الجرائم وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزامها بضمان التحقيق بنزاهة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إطار نظام المحاكم العادية، ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات. ويتبين بوضوح من خطورة وطابع هذه الجرائم أنها تقع خارج نطاق الاختصاص العسكري. وتشدد اللجنة على أهمية ضمان أن تتولى السلطات المدنية مسؤولية التحقيقات الأولية، وجمع الأدلة، واستعادة الجثث.

حالات الاختفاء القسري

( 17 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء اتساع نطاق الممارسة المتعلقة بحالات الاختفاء القسري (000 28 حالة معلنة رسميا في السجل الوطني للأشخاص المختفين) وعدد الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية - 778 2 جثة حتى الآن وفقاً للأرقام التي أعلنتها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنه تم اكتشاف المقابر أساسا استنادا إلى بيانات أدلى بها العسكريون المسرحون، وأن الغالبية الساحقة من الضحايا تعرضوا للتعذيب قبل إعدامهم حسبما تبين من الجثث التي عثر عليها مقيدة ومقطعة الأوصال. وتعتبر اللجنة أنه من الجوانب الإيجابية ما تم في عام 2007 من اعتماد الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، لكن يساورها القلق إزاء بطء التنفيذ وعدم التنسيق المؤسسي مع مكتب المدعي العام. وتأسف اللجنة لاعتراض الجهاز التنفيذي على مشروع قانون يهدف إلى توضيح الأمر بالنسبة لحالات الاختفاء القسري والتعرف على الجثث التي تضمها المقابر الجماعية (المادة 2 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة وتخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، وضمان إشراك أسر الضحايا ومنظماتهم في ذلك بصورة مناسبة، وأن يكون هناك تنسيق مؤسسي مناسب بين جميع السلطات المختصة. وتوصي اللجنة بإيلاء الدعم للمبادرات التشريعية الرامية إلى تعزيز توضيح الأمور بالنسبة لحالات الاختفاء القسري، وتعزيز حقوق الضحايا، والتعرف مبكرا على جثث الضحايا في المقابر الجماعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

منع التعذيب

( 18 ) تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل منع حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال تطبيق نظام الإنذار المبكر ووجود مدافعين عن المجتمعات المحلية ضمن الفئات السكانية الأشد استضعافا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة لهذه المبادرات ولأن لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين المؤسسات، والمسؤولة عن إصدار هذه الإنذارات المبكرة، لا تعمل، فيما يبدو، بالسرعة والكفاية المطلوبتين (المادة 2 من الاتفاقية).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظام الإنذار المبكر لمنع التشريد وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما توصيها بضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية، وبأن تصدر الإنذارات في وقت ملائم، وأن تشارك السلطات المدنية على مستوى الإدارات والبلديات وغيرها من المستويات في تنسيق التدابير الوقائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص المزيد من الموارد للمدافعين عن المجتمعات المحلية الملحقين بمكتب أمين المظالم بالنظر إلى الدور القيم الذي يقومون به في منع الانتهاكات، كما توصيها بتوسيع نطاق البرنامج.

تسليم المجرمين

( 19 ) يساور اللجنة القلق لأن تسليم قادة الجماعات شبه العسكرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة اتهامات بالاتجار في المخدرات نشأت عنه حالة من شأنها عرقلة التحقيقات المتعلقة بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما أن عدم وجود إطار قانوني فعال لضمان الالتزامات المتعهد بها بموجب الاتفاقية من شأنه أن يعرقل فرص وصول الضحايا إلى العدالة والحقيقة وسبل الانتصاف، ويخل بمسؤولية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم التعذيب وإقامة الدعاوى بشأنها والمعاقبة عليها (المادتان 6 و9 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف ضمان ألا تؤدي عمليات تسليم المجرمين إلى عرقلة الجهود اللازمة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لضمان تعاون الأشخاص الذين يتم تسليمهم في التحقيقات التي تجرى في كولومبيا بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تتم عمليات التسليم داخل إطار قانوني يقر بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية.

الاحتجاز التعسفي

( 20 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات حالات الاعتقال التعسفي، وبخاصة لجوء الشرطة إلى استخدام تدابير الاحتجاز الإداري الوقائي، وقيام سلطات الشرطة والجيش بعمليات الاحتجاز الجماعية. وتلاحظ اللجنة أنه كثيرا ما تكون أوامر الاعتقال غير معززة بالأدلة الكافية، وأن عمليات الاعتقال تتم كوسيلة لوصم جماعات معينة كقيادات المجتمع والشباب والمنتمين لشعوب أصلية والكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية والمزارعين (المادة 2 من العهد).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على عمليات الاحتجاز الإداري الوقائي وعمليات الاحتجاز الجماعية، وأن تنفذ التوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عقب الزيارة التي قام بها إلى كولومبيا في عام 2008 ( A/HRC/10/21/Add.3 ).

أوضاع الاحتجاز

(21) لا تزال اللجنة قلقة إزاء الأوضاع في أماكن الاحتجاز في ضوء الاكتظاظ الدائم واستمرار الشكاوى من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون وأماكن الاحتجاز المؤقتة. وتشعر اللجنة بالقلق من أن فترات الحبس الانفرادي المطولة تستخدم كشكل من أشكال العقاب. وتلقت اللجنة تقارير عن حدوث معاملة لا إنسانية أو مهينة في سجن فاليدوبار ذي الإجراءات الأمنية المشددة والمتوسطة وفي سجن بيللافستا في ميدلين. ومن دواعي قلق اللجنة أن هناك ميلا إلى تناول الشكاوى المتعلقة بقضايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية من خلال الإجراءات التأديبية فقط، ونادرا ما أمكن إجراء تحقيقات بشأنها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الطابع العسكري للسجون والتوافر المحدود جدا لخدمات الصحة العقلية للمسجونين. (المادتان 11 و16 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لتحسين الأوضاع المادية في السجون، وأن تقلل من مستوى الاكتظاظ الحالي، وأن تلبي الاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويجب إعادة النظر في استخدام الحبس الانفرادي وتقييد هذا الاستخدام. وينبغي إجراء تحقيق فوري ونزيه في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون وأماكن الاحتجاز المؤقتة الأخرى، ورفع دعاوى بشأنها أمام المحاكم الجنائية.

البروتوكول الاختياري

( 22 ) تحيط اللجنة علما بقرار الدولة الطرف رفض التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وزعمها بأن هذا الدور تقوم به بالفعل لجان معنية بحقوق الإنسان شكلها مكتب أمين المظالم والسجون، وعلى أساس أن الأنظمة الداخلية (القرار 5927/2007) للوكالة الوطنية للسجون والإصلاحيات توفر آلية لضمان حقوق الإنسان للمسجونين من خلال عملية استشارية لصنع القرار داخل اللجان في كل سجن، وهي عملية يشارك فيها بصورة مباشرة المسجونون ومكتب كل من أمين المظالم والمدعي العام. وعلى الرغم مما تلاحظه اللجنة من أن المبادرة المتعلقة بإنشاء لجان لحقوق الإنسان داخل السجون تعتبر تطورا إيجابيا، فهي تشعر بالقلق لأن هذه الآليات تقع تحت إشراف الوكالة الوطنية للسجون والإصلاحيات ولا تشكل آلية وقائية مستقلة على نحو ما ينص عليه البروتوكول الاختياري (المادة 2 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن، باعتباره الوسيلة الأفضل للحيلولة دون وقوع انتهاكات لأحكام الاتفاقية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

( 23 ) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء وصم المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم، وتزايد معدلات التهديدات ضدهم والاعتداءات المتكررة على سلامتهم وعدم توافر تدابير حماية فعالة. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه تم وضعهم تحت الرقابة وتخضع هواتفهم للتنصت عليهم من قبل عناصر إدارة تنظيم شؤون الأمن، شأنهم في ذلك شأن عناصر فاعلة أخرى في المجتمع المدني كالنقابيين والمنظمات غير الحكومية والصحفيين (المادة 2 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الوقف الفوري لأعمال المضايقة التي تقوم بها عناصر إدارة تنظيم شؤون الأمن ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من عناصر المجتمع المدني الفاعلة، الذين يدعمون حقوق الإنسان، وعلى معاقبة المسؤولين عن الممارسات المتعلقة بوصم المدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم أينما تعرضوا لأية تهديدات بسبب أنشطتهم.

حماية الشهود

( 24 ) يساور اللجنة القلق إزاء تكرار التهديدات الموجهة للشهود في قضايا تنطوي على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء عمليات التحرش والقتل التي يتعرض لها الشهود والضحايا الذين يشاركون في محاكمات جارية بموجب القانون 975 لسنة 2005. وعلى الرغم من برامج الحماية القائمة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تمتثل امتثالا تاما لواجبها المتمثل في ضمان سلامة ونزاهة الشهود والضحايا (المادة 13 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لضمان سلامة ونزاهة الشهود والضحايا ولتعزيز برامج الحماية بموارد إضافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة لتدابير الحماية والتدابير المؤقتة الصادرة عن نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية ولاتخاذ تدابير فورية وفعالة للامتثال لها.

الجبر الكامل للضرر

( 25 ) يساور اللجنة القلق لعدم وجود وسيلة جبر لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ اللجنة أنه يوجد حتى الآن 000 250 ضحية من ضحايا النزاعات المسلحة وأن القانون 975 لعام 2005 والمرسوم رقم 1290 لعام 2008 يتضمنان أحكاما لجبر الضرر الواقع على ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير المشروعة. وتلقي أحكام المادة 42 من القانون رقم 975 لعام 2005 بمسؤولية جبر الضرر على كاهل الجماعات المسلحة غير الشرعية التي أدانتها المحاكم، وهي أحكام ظل غير معمول بها حتى الآن لعدم صدور أي إدانات. وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع برنامج لتوفير الجبر الإداري للأفراد بموجب أحكام المرسوم رقم 1290 لعام 2008؛ لكنها تلاحظ أنه على الرغم من الإشارة إلى " مسؤولية الدولة الثانوية أو التكميلية " ، فإن البرنامج يقوم على مبدأ التضامن وليس على مبدأ مسؤولية الدولة بضمان الحقوق. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن الانتهاكات المرتكبة، بموافقة من عناصر الدولة أو تواطئهم أو إغفالهم، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن مسؤولية الدولة ليست محددة بوضوح ولأن التشريع الحالي قد يؤدي إلى التمييز بين الضحايا (المادة 14 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن بالكامل لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جبر الضرر الواقع عليهم، وأن تكفل إدراج هذا الحق في تشريعاتها وإنفاذه عمليا دون تمييز. وينبغي العمل على إعمال هذا الحق مع مراعاة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ( ) ، وأن تؤخذ في الاعتبار العناصر الخمسة لهذا الحق، وهي رد الحق، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لقضايا الجنسين وللضحايا من الأطفال، وللكولومبيين من أصل أفريقي، أو أبناء الشعوب الأصلية. وينبغي تخصيص الموارد بصورة محددة لتوفير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية.

رد الحق

( 26 ) يساور اللجنة القلق إزاء التهديدات التي توجه إلى ضحايا التشريد القسري الذين يطالبون بالعودة إلى أراضيهم. وتلاحظ اللجنة أن المتضررين من ذلك بوجه خاص هم المزارعون، والكولومبيون من أصل أفريقي، وأبناء الشعوب الأصلية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استيلاء الجماعات المسلحة غير المشروعة على الأراضي التي كانت مملوكة للأشخاص الذين تم تشريدهم، وفي بعض الأحيان يتم بيعها لأطراف ثالثة لاستغلالها في زراعة المحاصيل الواحدة أو استغلال مواردها الطبيعية (المادة 14 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إعادة الأراضي لضحايا التشريد واحترام مبدأ ملكية الأراضي للمزارعين والكولومبيين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية.

الحق في معرفة الحقيقة

( 27 ) يساور اللجنة القلق لأن الآليات المنشأة بموجب القانون 975 لعام 2005 لا تضمن بالكامل الحق في معرفة الحقيقة على الرغم مما أورده القانون من إشارات إلى هذا الحق، ولأن هذا الحق في واقع الأمر مقصور على الحقيقة الإجرائية. ورغم أن اللجنة تقدر الأعمال التي اضطلعت بها المفوضية الوطنية للتعويض والمصالحة، فإنها تلاحظ أن المفوضية مكونة أساسا من هيئات تابعة للدولة (المادة 14 من الاتفاقية).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان الحق في معرفة الحقيقة، وأن تنظر في إنشاء لجنة مستقلة ذاتيا لتقصي الحقائق.

العنف الجنسي

( 28 ) يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات انتشار العنف الجنسي واستخدامه كسلاح في الحرب. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأمر المحكمة الدستورية 092 لعام 2008، ولعدم توافر معلومات عن التحقيقات ذات الصلة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات الاغتصاب التي أفادت التقارير بوقوعها على يد قوات الأمن، ولاحظت عدم اتخاذ إجراء محدد للتعرف على المرتكبين وعدم القيام بإجراء أي تحقيقات. واللجنة قلقة أيضا لفشل الآلية المنشأة بموجب القانون رقم 975 لعام 2005 في تبيان الجرائم التي تنطوي على عنف جنسي ولأن هذه الجرائم لا تكون دائما مدعمة بالوثائق العدلية على الرغم من صدور التعليمات بذلك (المادتان 2 و16 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة وعاجلة للقضاء على العنف الجنسي، ولا سيما حينما يستخدم كسلاح في الحرب. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تمتثل لأمر المحكمة الدستورية 092 لعام 2008 وأن تحقق في الحالات ذات الصلة. وينبغي التحقيق في العنف الجنسي الذي أفادت التقارير بارتكابه على يد قوات الأمن، ومحاكمة مرتكبيه، ومعاقبتهم بشدة. وينبغي تنفيذ تدابير لضمان التطبيق الكامل والمنهجي للتعليمات التي تقتضي توثيق آثار التعذيب أو العنف الجنسي ودعمها بالمستندات في التقارير العدلية.

الجنود الأطفال

( 29 ) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تجنيد واستخدام الأطفال على يد الجماعات المسلحة غير المشروعة. وتقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من خلال قيامها، في كانون الأول/ديسمبر 2007، بإنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لمنع التجنيد غير المشروع للأطفال والمراهقين على يد الجماعات المسلحة غير المشروعة؛ وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فقد أمكن فك قبضة هذه الجماعات على نحو 800 3 طفل. بيد أن اللجنة تأسف لعدم توافر معلومات عن المسؤولية الجنائية بالنسبة للأشخاص المسؤولين عن تجنيد الأطفال. وهي قلقة لأن هؤلاء الأطفال لا يحصلون على الدعم الكافي لضمان إعادة تأهيلهم وتعافيهم بدنياً وعقلياً، ولأن مستويات مختلفة للحماية قد جرى عرضها وتتباين حسب الجهة التي تم تسريح الطفل منها وهل هي قوات المغاورين أو الجماعات المسلحة غير المشروعة؛ وهي قلقة كذلك لأنه حينما يقع الأطفال في قبضة قوات الأمن، لا يجري تسليمهم للسلطات المدنية في غضون الأجل القانوني المحدد بست وثلاثين ساعة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قوات الأمن تستخدم الأطفال في أغراض الاستخبارات، وتحتل المدارس في مناطق النزاع، وتنظم " أياما عسكرية " في المدارس في جميع أنحاء البلد (المادتان 2 و16 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع تجنيد الأطفال، وأن توفر الدعم الملائم لضمان إعادة تأهيلهم وتعافيهم بدنيا وعقليا، ومحاكمة الأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم أمام محاكم جنائية. وينبغي أن تمتنع قوات الأمن عن المساس بحيادية المدارس والامتثال للمعايير المتعلقة بإعادة الأطفال - الذين تحرروا من قبضة الجماعات المسلحة غير المشروعة أو المأسورين لديها – إلى السلطات المدنية. وتوصي اللجنة بأن تمد الدولة الطرف يد التعاون التام إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة بغية إحراز تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1612(2005).

عدم الإعادة القسرية

( 30 ) تنوه اللجنة بالمرسوم رقم 2450 لعام 2002 " الذي يضع إجراءات لترسيخ مركز اللاجئ " ويتضمن أحكاما لا تمتثل تماما للالتزامات المحددة في المادة 3 من الاتفاقية وفي اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين. ومع ذلك، تحيط اللجنة علما بأن الموافقة على مرسوم جديد بشأن هذه المسألة، والذي يتضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية، لم يبت فيه بعد (المادة 3 من الاتفاقية).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باعتماد تشريع جديد يتضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية. ومن أجل التأكد من تنفيذ الضمان المتعلق بعدم الإعادة القسرية، ينبغي توفير التدريب بشأن هذا الالتزام لموظفي الهجرة والشرطة.

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم الوثيقة الأساسية بما يتسق ومتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة المدرجة في المبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ بموجب هيئات حقوق الإنسان الدولية المنشأة بمعاهدات والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول.

( 32 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار الإعلانات المنصوص عليها بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

( 33 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون عام واحد، بشأن التدابير التي اتخذتها عملا بتوصيات اللجنة على النحو المبين في الفقرات 12 إلى 17 أعلاه.

( 34 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الملائمة لتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان حتى يتسنى لهم النظر فيها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

( 35 ) وتشجع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة عن طريق المواقع الإلكترونية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 36 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية عن الخطوات التي اتخذتها امتثالا لتوصيات اللجنة الواردة في الملاحظات الختامية.

( 37 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

52- السلفادور

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للسلفادور (CAT/C/SLV/2) في جلستيها 902 و904 (CAT/C/SR.902 وSR.904)، المعقودتين في 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت، في جلستيها 920 و 921 (CAT/C/SR.920 وSR.921)، المعقودتين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات ا لختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للسلفادور، الذي أُعد وفقاً للتوجيهات العامة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية ، ولكن ها تعرب عن أسفها لكون التقرير قُدّم بعد موعده بستة أعوام. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع ممثلي الدولة الطرف، كما تعرب عن امتنانها للردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثارتها.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه، خلال الفترة التي انقضت منذ نظرها في التقرير الأولي، صد ّ قت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (المصدق عليهم ـ ا في 13 كان ـ ون الأول/ديسمب ـ ر 2006 و14 كانون الأول/ديسمبر 2007 على التوالي)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (المصدق عليه في 17 أيار/مايو 2004)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (المصدق عليه في 18 نيسان/أبريل 2002).

(4) وتعرب اللجنة عن تقديرها للدعوات الموجهة من الدولة الطرف إلى مختلف عناصر الإجراءات الخاصة، بما فيها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.

(5) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف ألغت عقوبة الإعدام. غير أنه ا توصي الدولة الطرف بأن تلغي أيضاً فرض هذه العقوبة ع ل ى بعض الجرائم العسكرية المنصوص عليها في التشريعات العسكرية خلال حالة حرب دولية.

(6) وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون الخاص بشأن حماية الضحايا والشهود في أيار/مايو 2006.

(7) وترحب اللجنة بما يلي:

(أ) إنشاء المعهد السلفادوري لنماء الأطفال والمراهقين من خلال تعديل القانون المتعلق بالمعهد السلفادوري لنماء الأطفال والمراهقين نماء شاملاً في تموز/يوليه 2006؛

(ب) إنشاء لجنة تحديد مركز اللاجئ في تموز/يوليه 2002؛

(ج) إنشاء وحدة لحقوق الإنسان ، في حزيران/يونيه 2000، في إطار الشرطة المدنية الوطنية ؛ وهي مؤلفة من ثلاث إدارات هي: التعزيز والحماية والإدارة.

(8) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الشعبة الدستورية للمحكمة العليا رأت في 1 نيسان/ أبريل 2004 أن عدداً من المواد في قانون مكافحة العصابات ت نتهك الدستور واتفاقية حقوق الطفل لأنها تخرق المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة أمام القانون؛ ورأت أيضاً أن هذا القانون يفترض أن الأفراد ينخرطون في الأنشطة الإجرامية على أساس ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية وليس على أساس الارتكاب الفعلي للجريمة، وقضت أيضاً بأنه لا يجوز محاكمة الطفل كما لو كان بالغ اً .

(9) وترحب اللجنة باستعداد الحكومة لوضع سياسة عامة تقوم على الاعتراف الكامل بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان النا شئ ة عن المعاهدات الدولية التي صد ّ قت عليها الدولة الطرف، والاعتراف بحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في معرفة الحقيقة، والوصول إلى العدالة، والحصول على تعويض كافٍ.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(10) على الرغم من أن المادة 2 9 7 من القانون الجنائي والدستور يقدمان تعريفاً للتعذيب، فإن اللجنة ت عرب مجدداً ع ن قلقها الذي سبق أن أعربت عنه وقت نظرها في التقرير الأولي، من أن الدولة الطر ف لم ت قم بعد بمواءمة تعريفها لجريمة التعذيب الوارد في تشريعاتها المحلية مع أحكام المادة 1 ومقتضيات المادة 4 من الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة ب قلق أن تعريف التعذيب لا يشمل تحديد هدف الجريمة، وأنه لا يشير إلى أي ظروف مشددة، وأن احتمال الشروع في التعذيب مستبعد، وأنه لا يشمل تخويف أو إكراه الضح ية أو شخص ثالث أو التمييز من أي نوع كدافع أو سبب لممارسة التعذيب. ويخلو التعريف أيضاً من أحكام تحدد ، كجر ي م ة، التعذيب الممارس بتحريض أو موافقة أو قبول مسؤول حكومي أو شخص آخر يؤدي مهام رسمية. ويساور اللجنة أيضاً قلق لأن التشريعات المحلية لا تتضمن أي حكم لتطبيق عقوبات مناسبة على ضوء الطبيعة الخطيرة لجريم ة التعذيب (المادتان 1 و4).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اعتبار جميع أفعال التعذيب، بما فيها جميع العناصر الم حددة في المادتين 1 و4 من الاتفاقية، جرائم في تشريعاتها الجنائية المحلية، و لضمان أن تُطبّق ، تمشياً مع الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية ، عقوبات مناسبة في كل حالة على ضوء خطورة هذه الجرائم.

ادعاءات التعذيب

(11) يساور اللجنة قلق إزاء استمرار ورود ادعاءات بشأن جرائم خطيرة، بما فيها أفعال تعذيب، يرتكبها موظفو الشرطة المدنية الوطنية وموظفو السج ـ ون أثنـاء أداء واجب ـ اتهم، لا سيما في سياق استراتيجيات مكافحة ارتفاع مستوى الجريمة. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء كون ادعاءات التعذيب التي وردت تتضمن إشار ات إلى أشخاص ضعفاء مثل أطفال الشوارع والشباب أو الأشخاص المنتمين لأسر ممزقة. وتلاحظ اللجنة ب قلق أيضاً أنه جرى التحقيق في بعض حالات التعذيب المحتملة، في إطار القواعد التأديبية، بوصفها حالات تعسف في استعمال السلطة، رغم خطورتها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود أي هيئة مستقلة يمكن أن تحقق في ال تقارير المتعلقة ب سوء المعاملة والتعذيب، مما يسهم في نشوء حالة ي فلت فيها مرتكبو هذه الجرائم من العقاب (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل بالإصلاحات التشريعية وتنشئ هيئة مستقلة لرصد سلوك وانضباط قوات الشرطة. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تضمن ألا يفلت من العقاب أي فعل تقوم به قوات الشرطة وينتهك الاتفاقية وأن تكون التحقيقات في هذه الأفعال فعالة وشفافة و أن تُجرى في إطار القانون الجنائي. وينبغي أيضاً مضاعفة برامج التعليم المتواصل لكفالة ت وعي ة جميع موظفي إنفاذ القانون ت وعي ة تام ة بأحكام الاتفاقية.

الإفلات من العقاب وعدم إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة

(12) تلاحظ اللجنة ب قلق أن الإفلات من العقاب ال واسع الانتشار هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم استئصال التعذيب. وتعرب اللجنة عن انزعاجها بشكل خاص إزاء ورود تقارير تتعلق ب عدة حالات لا تزال فيها اتهامات خطيرة ضد قوات الأمن، وبخاصة أفراد الشرطة المدنية الوطنية وموظفو السجون، في مرحلة التحقيق ال ذ ي تزداد مدته طولاً ، حيث لم ي ُ قد َّ م المسؤولون بصورة فعالة إلى العدالة، وحيث يظل مرتكبو الجرائم المزعومون في وظائفهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تنشئ هيئة مستقلة لضمان استقلال السلطة القضائية (المواد 12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ال خطوات اللازمة لمكافحة الإفلات من العقاب، بما فيها ما يلي:

(أ) إصدار إعلان عام بأن الدولة الطرف لن تتسامح مع التعذيب وأن المسؤولين عن أفعال التعذيب سيُقدّمون إلى العدالة؛

(ب) إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه وفعال في جميع ال تقارير المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة ال تي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون. وينبغي ، على الخصوص، ألا ت ُجرى هذه التحقيقات من قبل موظفي الشرطة أو ال س جون أو تحت سلطتهم، بل تحت سلطة هيئة مستقلة. وعند وجود أدلة على التعذيب وسوء المعاملة، ينبغي عاد ة ً إيقاف المتهم عن العمل أو انتدابه إلى مهام أخرى خلال التحقيق، لا سيما إذا كان ثمة خطر في أن يعرقل المتهم سير هذا التحقيق؛

(ج) تقديم الجناة إلى العدالة وفرض عقوبات مناسبة على المدانين وذلك من أجل ا لقضاء على الإفلات من العقاب الذي يجب أن يخضع له موظفو إنفاذ القانون المسؤول و ن عن انتهاك أحكام ا لاتفاقية ؛

(د) ضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية تمشياً مع المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية (قرار الجمعية العامة 40/146 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985) وإنشاء هيئة مستقلة لضمان استقلال السلطة القضائية.

السلامة العامة

(13) تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف انتدبت 000 4 فرد من أفراد القوات المسلحة إلى وحدات شرطة معروفة باسم قوات المهام المشتركة للاضطلاع بمهام هي من مسؤوليات الشرطة، مثل منع وقمع جرائم القانون العام المرتبطة ب أعمال العصابات، بدلاً من تقديم الدعم إلى الشرطة في عملها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فع ا لة لدعم الشرطة المدنية الوطنية وإلغاء البرامج، حتى المؤقتة منها، التي تسمح للجيش بالتدخل في أنشطة إنفاذ القانون ومنع الجرائم العادية التي ينبغي أن تكون الشرطة دون غيرها مسؤولة عن التصدي لها .

حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال النزاع المسلح الذي دار في الفترة من عام 1980 إلى عام 1992

(14) ترحب اللجنة بالجهود التي ما زالت محدودة والتي تبذلها اللجنة المشتركة بين الوكالات و المعنية بالبحث عن الأطفال الذين اختفوا بسبب النزاع المسلح ، و ب خطة إعادة تنظيم هذه اللجنة وتحديد مهامها. وترحب اللجنة أيضاً بالدعوة التي وجهتها الدولة الطرف في عام 2007 إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. غير أن اللجنة ترغب في الإعراب عن قلقها إزاء عدم الإنصاف التام ل ضحايا وأسر ضحايا حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال النزاع المسلح الذي دار في الفترة بين عام 1980 و عام 1992 . كما تعرب اللجنة عن قلقها، بصورة عامة، إزاء عدم كفاية التحقيقات والعقوبات وعدم الإنصاف والتعويض ال تامين فيما يتعلق بتلك الجرائم. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم البحث عن البالغين الذين اختفوا (المواد 2 و4 و16).

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن جريمة الاختفاء القسري مستمرة بطبيعتها وينبغي التحقيق فيها ما دامت آثارها مستمرة، إلى أن تُحدد هوية المسؤولين عنها. وبالمثل، تؤكد اللجنة مجدداً على توصيات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وتلاحظ بقلق أن تلك التوصيات لم تُنفذ كاملة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات سريعة لكفالة ال تقدم في البحث عن المفقودين، وإنشاء برنامج ل كفالة الإنصاف و ال تعويض ال تامين ل لضحايا وأسرهم ومنع ظهور مزيد من حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

قانون العفو العام (توطيد السلم) وتوصيات لجنة معرفة الحقيقة

(15) تلاحظ اللجنة بارتياح ما أعلنته الحكومة من أنها لن تتمسك ب الموقف الذي اتخذته الإدارات السابقة لتبرير تطبيق قانون العفو باعتباره ضروري اً للحفاظ على السلم في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة العليا قضت، في حكمها المؤرخ 26 أيلول/ سبتمبر 2000، بأنه رغم عدم تعارض قانون العفو مع ال دستور، فإن بإمكان القضاة أن يقرروا عدم تطبيقه عند إصدار حكم في حالات محددة، مضيفة بأنه "يعود للقاضي أن يقرر في كل قضية ب عين ها متى ينطبق هذا الإعفاء، من خلال تفسير ي تمش ى مع الدستور"، وأنه "إذا لم يشمل العفو الأحداث التي أثارت المسؤولية المدنية لمسؤول أو موظف حكومي - لأنها تنطوي على جرائم لا يمكن أن يشملها العفو - أو إذا كان العفو الممنوح يخرق الدستور، فإن من الممكن التأكيد أمام المحاكم المختصة على لزوم دفع تعويض". غير أن اللجنة ترى أن هذا القانون ينتهك الحق في الانتصاف ال فعال لأنه يعيق التحقيق مع جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم ويقف في سبيل حق الضحايا في الجبر والتعويض ورد الاعتبار. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنفذ التوصيات التي قدمتها لجنة معرفة الحقيقة في عام 1993 (المواد 2 و4 و5 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء قانون العفو العام (توطيد السلم). وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2 بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 ( CAT/C/GC/2 )، التي ترى اللجنة فيها أن حالات العفو أو غيرها من العوائق التي ت حول دون إجراء محاكمة فورية وعادلة ل مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبتهم أو التي تدل على عدم الرغبة في ذلك تنتهك مبدأ عدم جواز تقي ي د الحقوق . وبالمثل، توصي اللجنة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء تحقيقات شاملة وفورية ونزيهة في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، واتخاذ تدابير لضمان الإنصاف ورد الاعتبار للضحايا، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وتلاحظ اللجنة بارتياح رغبة الحكومة الجديدة في اعتماد سياسة عامة تكفل التعويض المادي والمعنوي الكامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ت حدث الآن أو التي حدثت في الماضي القريب. غير أن اللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ توصيات لجنة معرفة الحقيقة وبوجه خاص مقاضاة المسؤولين عن أفعال التعذيب أ و سوء المعاملة أو الاختفاء القسري أو غير الطوعي ومعاقبتهم بشكل فوري ونزيه، وفصل المسؤولين الذين يثبت أنهم ا رتكبو ا انتهاكات ل حقوق الإنسان، وإنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا، وتشييد نصب تذكاري وطني يحمل أسماء جميع الضحايا، وإعلان يوم عطلة وطني تخليداً لذكر اهم .

الاحتجاز قبل المحاكمة

( 16 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة و إزاء العدد المرتفع من الأشخاص المحتجزين على هذا النحو بسبب حدوث زيادة عامة في أعمال العنف في البلد، حسبما اعترفت به الدولة الطرف (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية للحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة، فضلاً عن تقصير مدته، وذلك باستخدام طرائق بديلة كلما كان ذلك ممكناً وعندما لا ي شكل المتهم خطراً على المجتمع.

ظروف الاحتجاز

( 17 ) تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير والإجراءات التي تعتزم إدارة نظام السجون اتخاذها لكبح انتهاكات ال حقوق الإنسان ية ل نزلاء السجون. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء مشكل ة الاكتظاظ الخطير - وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، يصل عدد نزلاء السجون إلى 671 21 سجين اً مقابل طاقة استيعابية تبلغ 000 9 سجين - مما ي ؤثر سلباً على الظروف الأخرى في السجون. وتعرب اللجنة عن انزعاجها، بصفة خاصة، لعدم فصل المتهمين عن السجناء المدانين، والنساء عن الرجال، والأطفال عن البالغين، وكذلك ل عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية والنظافة والمياه الصالحة للشرب والتعليم والزيارات. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء التقارير التي ت شير إلى استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

( 18 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لارتفاع مستويات العنف فيما بين السجناء و إزاء ا نعدام المراقبة في السجون، مما أسفر عن حدوث وفيات بين السجناء. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن هذه الحوادث لم تخضع لتحقيق فوري ونزيه، ولأن المسؤولين لم ينالوا عقابهم. ونظراً لما سبق، تعرب اللجنة عن انزعاجها ل كون المادة 45 من قانون السجون قد عُدِّل ت ل ت نص على أن شكاوى السجناء يجب أن تُرفع في غضون مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً بعد أي حادث.

( 19 ) كما يساور اللجنة قلق ، بوجه خاص ، إزاء ظروف سجن ا لقاصرين الذين يعانون من سوء المعاملة وعدم كفاية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليم (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ خطوات فورية للحد من الاكتظاظ في السجون، لا سيما من خلال تطبيق حلول بديلة للسجن، واتخاذ خطوات لتحسين الهياكل الأساسية و تأمين متطلبات الإصحاح والخدمات الصحية؛

(ب) أن تكفل فصل المتهمين عن السجناء المدانين، والنساء عن الرجال، والأطفال عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز؛

(ج) أن توفر المع ـ دات والموارد البشرية و موارد الميز ا نية اللازمة لكفالة توافق ظروف السجون في مختلف أنحاء البلد مع ا لمعايير والمبادئ الدولية الدنيا المتصلة بحقوق السجناء؛

(د) أن تلغي جميع أشكال الحبس الانفرادي؛

( ﻫ ) أن تسعى إلى إنشاء برامج لإعادة التكيف الاجتم ـ اعي للسجنـاء وإعادة إدماجهم ؛

(و) أن تتخذ خطوات عاجلة لمنع العنف فيما بين السجناء وكفالة إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع حوادث العنف التي تحدث في مرافق الاحتجاز ومعاقبة المسؤولين عنها . ولا ينبغي اشتراط تقديم شكاوى السجناء في غضون إطار زمني محدد؛

(ز) أن تجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً وشاملاً في جميع ادعاءات إ س ا ء ة معاملة الأطفال السجناء و أن تتخذ خطوات عاجلة لمنع أفعال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة ضد الأطفال السجناء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن يكون الحرمان من الحرية ملاذ اً أخير اً يستخدم لأقصر مدة ممكنة، و أن تشجع استخدام بدائل لأحكام السجن.

ظروف الاحتجاز في إطار نظام الاحتجاز الخاص

( 20 ) تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات المتعلقة بنقل المحتجزين إلى مركز الأمن دون أمر رسمي و بال تقارير المتعلقة ب الحبس الانفرادي. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز في مركز الأمن في إطار نظام الاحتجاز الخاص، مع إشارة خاصة إلى ادعاءات سوء معاملة موظفي السجون ل لمحتجزين عند استقبال هم ، وطول مدة الحبس الانفرادي، والقي ـ ود المفروضة فيما يتصل بزيارات الأسر، والغذاء، والضوء، والهواء (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن حق المحتجزين في الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة وفقاً لنظام الاحتجاز الخاص وأن تلغي جميع أشكال الحبس الانفرادي. وي ن بغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات إ س ا ء ة المعاملة. ويبغي لها أيضاً أن تتخذ خطوات ل تحس ي ن ظروف الا حتجاز في إطار نظام الاحتجاز الخاص بحيث تمتثل للمعايير والمبادئ الدولية الدنيا المتصلة بحقوق الأشخاص المحرومين من حري تهم .

العنف ضد المرأة وقتل الإناث

( 21 ) تلاحظ اللجنة إنشاء 14 لجنة مشتركة بين المؤسسات لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، وإنشاء مراصد للعنف، و استهلال مشروع البحث الوطني بشأن قتل الإناث في عام 2005. وتحيط اللجنة علماً بمشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة و ب المعارض المتنقل ة الرامية إلى تثقيف الناس وإعلامهم بشأن العنف المنزلي. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار أشكال متعددة من العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والعنف المنزلي، ووفيات النساء الناتجة عن العنف (قتل الإناث ). كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم إجراء تحقيقات شاملة في الحالات المبلغ عنها و إزاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الأفعال (المواد 12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لكفالة اتخاذ تدابير حماية عاجلة وفعالة لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي وقتل الإناث . وترى اللجنة أن هذه الجرائم ينبغي ألا تبقى دون معاقبة وينبغي للدولة الطرف أن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظم حملات ل إذكاء الوعي ودورات تدريبية واسعة النطاق بشأن العنف ضد النساء والفتيات وذلك للمسؤولين الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا (موظفو إنفاذ القانون والقضاة والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون، وغيرهم ) فضلاً عن عامة الجمهور.

( 22 ) ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بعمليات التفتيش البدني المذلة التي تخضع لها ا لنساء اللواتي يزرن أماكن الاحتجاز، و خاصة لأن عمليات التفتيش هذه قد ينفذها أشخاص غير مؤهلين، بمن فيهم أفراد لم يتلقوا تدريباً طبياً (المادة 16).

تشدد اللجنة على أن عمليات ال تفتيش التي تشمل الأجزاء الحساسة من أجساد النساء يمكن أن تشكل معاملة قاسية أو مهينة وأنه ينبغي للدول ة الطرف أن تتخذ إجراءات لكفالة عدم تنفيذ هذه العمليات إلا عند الضرورة و على يد موظفات طبيات مدربات مع الاعتناء قدر الإمكان بالحفاظ على كرامة النساء اللواتي يخضعن ل هذا التفتيش .

ادعاءات العنف أو سفاح المحارم

(23) يساور اللجنة قلق بوجه خاص لأن المعلومات الواردة تفيد بأن أكثر من نصف الشكاوى التي تنطوي على الاغتصاب أو سفاح المحارم تأتي من ضحايا كن ّ قاصر ات عندما ارتُكبت الجريمة. كما تشعر اللجنة بقلق لأن القانون الجنائي الحالي الصادر في عام 1998 يجرم جميع أشكال اللجوء إلى الإنهاء الإرادي للحمل ويعاقب عليها بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر و12 سنة ، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، مما أسفر عن تعرض ا لنساء لأذى جسيم ، بما في ذلك الموت (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة ، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 2، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية أو غير ذلك من التدابير الضرورية لمنع جميع الأفعال التي ت ُ عر ّ ض صحة النساء والفتيات لخطر جس يم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها على نحو فعال وذلك بتوفير العلاج الطبي اللازم، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، وتوفير سبل أفضل لل ح صول على المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك للمراهقين.

الاتجار بالأشخاص

( 24 ) تعترف اللجنة ب ال جهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات، مثل إنشاء مأوى مؤقت للنساء وأطفالهن الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي التجاري وغيره من أشكال الاستغلال ومأوى للفتيات ضحايا الاتجار. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء التقارير المستمرة عن حالات ت نطوي على الاتجار الداخلي وعبر الحدود بالنساء والأطفال للأغراض الجنسية وغيرها من الأغراض، وتعرب عن أسفها لكون المسؤولين المشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال لم يخضعوا لما ينبغي من تحقيق و مقاضاة وعقاب (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم على ارتكابهم جريمة الاتجار بالأشخاص. وينبغي للدولة الطرف أن ت واصل تنظيم حملات وطنية لإذكاء الوعي، و أن توفر برامج كافية لمساعدة ضحايا الاتجار و تمكينهم من التعافي وإعادة إدماجهم، و أن توفر التدريب لموظفي إنفاذ القانون، ومسؤولي الهجرة، وشرطة الحدود بشان أسباب وعواقب وانعكاسات الاتجار وغيره من أشكال الاستغلال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لإنشاء نظم وآليات للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المصدر والعبور والمقصد لمنع حالات الاتجار بالبشر والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.

مبدأ عدم الإعادة القسرية

(25) تعرب اللجنة عن أسفها للشكاوى التي يُشار فيها إلى ما يحدث بصورة منهجية من عدم الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولحق اللاجئين وطالبي اللجوء المحتملين في الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة و في الحصول على المعلومات، و عدم توفير ضمانات مناسبة تكفل عدم تعرض الأشخاص ل لخطر عند إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لعدم كفاية الآليات التي تمك ّ ن سلطات الهجرة من تحدي ـ د مـا إذا كان شخص ما معرض اً لخطر التعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي. كما تلاحظ اللجنة بقلق وجود ادعاءات تتعلق بمعاملة سلطات الدولة الطرف التمييزية لطالبي اللجوء (المادتان 3 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير إدارية وتشريعية لكفالة احترام ا لأصول القانونية الواجبة في الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرار بشأن منح مركز اللاجئ أو الإبعاد، مع مراعاة خاصة للحق في الدفاع وشرط حضور ممثل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتوصي اللجنة أيضاً ب وضع برامج تدريبية بشأن القانون الإنساني الدولي المنطبق على اللاجئين، مع التشديد على محتوى ونطاق مبدأ عدم الإعاد ة القسري ة ، وذلك لشرطة الهجرة والمسؤولين الإداريين المكلفين باتخاذ قرارات بشأن مركز اللاجئ والإبعاد.

مكتب الم حامي الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان

( 26 ) ترحب اللجنة بزيادة ميزانية مكتب ال محامي الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان وبتحسن الحوار بين المكتب والحكومة الحالية. غير أنها تلاحظ أن هذه الميزانية ل ا تزال غير كافية. وتعرب اللجنة عن أسفها ل وجود ادعاءات تتعلق بالتدخل في عمل هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتهديدات التي تعرضت لها خلال تحقيقاتها في بعض الأحداث (المادة 2).

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأهمية عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتحثها على حماية أنشطتها وتوفير التمويل الكافي لها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمتابعة توصيات مكتب الم حامي الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان متابعة كافية و ب تعزيز الصلة بين أنشطته وإجراءاته المتعلقة بالشكاوى وغير ذلك من آليات الرصد الرسمية لكفالة معالجة المشاكل المواجهة معالجة فعالة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

( 27 ) يساور اللجنة قلق إزاء ورود تقارير عن أفعال ال مضايقة و ال تهديدات ب القتل التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وإزاء عدم المعاقبة على هذه الأفعال (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لمكافحة المضايق ات و ال تهديدات ب القتل التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع ممارسة أي عنف إضافي ضدهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق ات فوري ة وشامل ة وفعال ة في هذه الأفعال و توقيع ال عقوبة ال مناسبة على مرتكبيها.

التدريب على حظر التعذيب وتطبيق بروتوكول ا سطنبول

( 28 ) تلاحظ اللجنة بارتياح قيام أكاديمية ال أمن العام بإدراج دراسة وممارسة حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول ا سطنبول، في برامج التدريب الأساسي لأفراد الشرطة وتنظيم دورات تدريبية لجميع أفراد الشرطة بشأن حقوق الإنسان . غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لقلة المعلومات المقدمة عن رصد وتقييم برامج التدريب القائمة، وعن نتائج هذا التدريب، وعن فائدة هذه البرامج في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم توافر معلومات عن التدريب على بروتوكول ا سطنبول لل موظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وتحديدها ومعالجتها (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تبتكر وتطبق طريقة لتقييم مدى فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية، وكذلك أثرها في الحد من عدد حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكفالة أن يكون جميع ا لموظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وتحديدها على وعي بمحتوى بروتوكول ا سطنبول وأن يكونوا مدربين على تطبيقه.

الجبر وإعادة التأهيل

( 29 ) يساور اللجنة قلق لأنه لا يوجد لدى الدولة الطرف برنامج لتعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ولعدم تمتع جميع الضحايا ب الحق في الحصول على تعويض عادل وكافٍ (المادة 14).

تؤكد اللجنة من جديد على التزام الدولة الطرف بكفالة الحق القانوني لجميع ضحايا أفعال التعذيب في الحصول على تعويض عادل وكافٍ وفي إعادة تأهيل هم .

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف ك ذلك إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية ل حقوق الإنسان التي ل م تدخل بعد طرفاً فيها، أي البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الموقع في 25 أيلول/سبتمبر 2009)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الموقع في 4 نيسان/أبريل 2001)، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وال اتفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 32 ) وتلاحظ اللجنة أن برنامج الحكومة للفترة 2009-2014، في إطار الإصلاح السياسي المتصل بحقوق الإنسان، يشمل الترويج لسحب التحفظات على الاعتراف باختصاص اللجنة. غير أن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تدرس إمكانية إصدار الإعلانات التي تنص عليها المادتان 21 و22 من الاتفاقية.

( 33 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها للامتثال للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والكونغرس للنظر فيها واتخاذ أي تدابير ضرورية بشأنها.

( 34 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع، من خلال وسائط الإعلام والمواقع الرسمية على شبكة الإنترنت والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك بلغات السكان الأصليين، التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، إلى جانب هذه الاستنتاجات والتوصيات.

( 35 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخبرها، في غضون عام، بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 و19 و21.

( 36 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 37 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على أكثر تقدير.

53- جمهورية مولدوفا

ألف - مقدمة

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لجمهورية مولدوفا (CAT/C/MDA/2) في جلستيها 910 و912 CAT/C/SR.910) و(SR.912 المعقودتين في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت في جلستها 922 (CAT/C/SR.922) المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الاستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه.

( 2 ) ترحّب اللجنة بتقديم جمهورية مولدوفا تقريرها الدوري الثاني الذي تأخر ثلاث سنوات تقريباً عن موعد تقديمه وخلا من أي معلومات إحصائية وعملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، مع أنه اتبع عموماً المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بتقديم الردود على قائمة المسائل (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1) التي قدّمت فيها الدولة الطرف معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ الاتفاقية. غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تجب، في إطار المتابعة، عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء النظر في التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا (CAT/C/32/Add.4)، رغم التذكير الذي أرسله إليها في 7 آذار/مارس 2006 مقرِّر اللجنة المعني بالمتابعة بشأن الملاحظات الختامية الموجهة إلى جمهورية مولدوفا (الوثيقة CAT/C/CR/30/7).

( 3 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح الحوار البنّاء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

( 4 ) وتلاحظ اللجنة كذلك جزم الدولة الطرف بأنها لا يُمكن أن تكون مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في إقليمٍ "لا تمارس عليه ولاية قضائية حقيقية"، كما هي الحال بالنسبة للضفة اليسرى من ن ه ر دنيستر (الفقرتان 33 و34 من الوثيقة HRI/CORE/1/Add.114). غير أن اللجنة تؤكد من جديد أن على الدولة الطرف التزاماً مستمراً بضمان حظر أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في جميع أنحاء إقليمها.

باء - الجوانب الإيجابية

( 5 ) ترحّب اللجنة بكون الدولة الطرف قد صدّقت على الصكوك الدولية أو الإقليمية التالية أو انضمت إليها خلال الفترة التي تلت النظر في تقريرها الأولي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2004؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2005؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2006؛

( ﻫ ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2006؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2006؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2007؛

(ح) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2008.

( 6 ) وترحّب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف بغية إصلاح تشريعاتها من أجل ضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة:

(أ) مراجعة القانون الجنائي، ولا سيّما إدراج المادة 309/1، التي تجعل تشريعات الدولة الطرف متوافقة مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب فيما يتعلق بتعريف التعذيب؛

(ب) إدراج الفقرة 1 من المادة 94 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على عدم قبول الأقوال التي تُنتزع تحت التعذيب كأدلة، وإدراج الفقرة 3/1 في المادة 10 التي تنص على أن عبء الإثبات في قضايا التعذيب يقع على عاتق المؤسسة التي احتُجز فيها الشخص المحتج ز وهي التي يجب أن تدحض الاتهام بارتكاب عمل التعذيب؛

(ج) إصلاح نظام العدالة الجنائية وإدخال نظام الإفراج المشروط بمراقبة السلوك ونظام الخدمة المجتمعية وغير ذلك من العقوبات البديلة، مما أدى إلى خفض مجموع عدد السجناء وإلى تحسين ظروف الاحتجاز؛

(د) القانون رقم 270- سادس عشر الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن حق اللجوء في جمهورية مولدوفا، الذي يتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية والأوروبية؛

( ﻫ ) القانون رقم 45- سادس عشر الصادر في آذار/مارس 2007 بشأن منع ومكافحة العنف المنزلي.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً التطورات التالية:

(أ) قيام محكمة العدل العليا بالإحالة المباشرة إلى المادتين 12 و13 من الاتفاقية في قضايا نظرت فيها في شباط/فبراير 2006 وآذار/مارس 2008؛

(ب) تخصيص الدولة الطرف موارد إضافية لتحسين المعايير المعمول بها في أماكن الاحتجاز، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية وبالأنشطة والتدريب والأحوال المعيشية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعذيب وسوء المعاملة

( 8 ) يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات العديدة والمتسقة بشأن استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع أثناء الاحتجاز في عهدة الشرطة، وهي ادعاءات أيّدها المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريره (A/HRC/10/44/Add.3، الفقرة 82). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ادعاءات استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات أو معلومات كأدلة في الجنائية، رغم التغييرات التشريعية والتنظيمية التي أجرتها الدولة الطرف (المواد 2 و15 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية لمنع وقوع أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وأن تُعلن أنه لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تدين علناً وبشكل لا لُبس فيه ممارسات التعذيب ب جميع أشكاله وأن توجّه تلك الإدانة بصفة خاصة إلى الشرطة وموظفي السجون الذين يشغلون مناصب تنطوي على مسؤولية عن إصدار الأوامر، مقترنةً بتحذير واضح من أنّ أي شخص يرتكب تلك الأفعال ويحرّض على التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو يوافق عليها أو يسكت عنها، سيُعتبر مسؤولاً بصفة شخصية عن تلك الأفعال أمام القانون وسيخضع لعقوبات تتناسب مع خطورة جريمته.

( 9 ) وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات العديد ة المتواصلة والمتسقة المتعلقة بحدوث التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز المؤقت الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من خطة الدولة الطرف الهادفة إلى نقل المسؤولية عن م رافق الاحتجاز المؤقت إلى وزارة العدل، في سياق تنفيذ خطة العمل من أجل حقوق الإنسان للفترة 2004-2008، فإن ذلك النقل لم يتم بعد وهو الآن مرهون ببناء ثمانية مراكز جديدة للحبس الاحتياطي (المادتان 2 و16).

وفقاً للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي صدرت سابقاً عن اللجنة ( CAT/C/CR/30/7 ، الفقرة 6 ‘1‘ )، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بخطوات فورية من أجل نقل المسؤولية الكاملة عن مرافق الاحتجاز المؤقت من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل كإجراء لمنع حدوث التعذيب وسوء المعاملة.

الضمانات القانونية الأساسية

( 10 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأنه لا يتم احترام الضمانات القانونية الأساسية بالنسبة للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، كالاتصال بمحامين وبأطباء مستقلين دون قيد أو شرط، لا سيّما في المراحل الأولى من الاحتجاز، على الرغم من الضمانات القانونية الم تاحة بموجب المادتين 64 و167 من قانون الإجراءات الجنائية ومن اعتماد قانون المساعدة القانونية الحكومية وقانون الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة ب قلق أنه لا يو جد نظام يُلزم باستخدام السجلات في جميع مراكز الشرطة، وأن المحتجزين لا يسجَّلون دائماً، في الممارسة العملية، في مراكز الشرطة ، وهو ما يحرمهم من ضمان فعّال يقيهم من أعمال التعذيب. وعلاوةً على ذلك، فإن التقارير الطبية التي يضعها أطباء مستقلون لا تتمتع بنفس الحجية التي تتمتع بها ، كأدلة، التقارير الطبية الصادرة عن موظفي المصالح الطبية التابعة لأماكن الاحت جاز (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) كفالة توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية ، في الممارسة العمل ية، لكل محتجز أثناء فترة احتجازه، حتى عندما يُحتجز بموجب القانون الإداري. ومن هذه الضمانات، بصفة خاصة وبدءاً من لحظة حرمان الشخص من حريته، حقه في الاستعانة بمحام، وحقه في الخضوع لفحص طبي مستقل، وحقه في إبلاغ الأقرباء في حينه وفي أن يُعلَم بحقوقه، بما في ذلك أسباب احتجازه. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم حدوث أي احتجاز تعسفي، وأن يُعجَّل بتقديم الأشخاص المحتجزين للمحاكمة وأن تُكفل لهم إمكانية الطعن الفعّال و على وجه السرعة في شرعية احتجازهم من خلال إصدار أمر إحضار أمام المحكمة ؛

(ب) استحداث إجراء الفحص الطبي الإلزامي للمحتجزين في كل مرة يدخلون فيها إلى مرافق الاحتجاز المؤقت وفي كل مرة يخرجون منها، وذلك على غرار الإجراء المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 251 من قانون الإنفاذ ، لفائدة الأشخاص المدانين المُودَعين في السجون؛

(ج) ضمان أن تعطي محاكم الدولة الطرف ، في الممارسة العملية، للاستنتاجات والتقارير الطبية التي يضعها الأطباء المستقلون الذين قد تُطلَب آراؤهم الطبية، بالاستناد إلى الفقرة ( ) من المادة 5 من قانون عام 2005 المتعلق بحقوق وواجبات المرضى و/أو إلى الفقرة 4 من المادة 251 من قانون الإنفاذ ، نفس القدر من الحجية الذي تعطيه للتقارير الطبية الصادرة عن موظفي المصالح الطبية التابعة لأماكن الاحتجاز؛

(د) اعتماد لوائح تقتضي استخدام السجلات في جميع مرافق الشرطة بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً مع مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. ومن المعلومات التي ينبغي تسجيلها تحديد هوية الم حتجز وتاريخ الاحتجاز وساعته ومكانه، وهوية السلطة التي احتجزت الشخص وأسباب احتجازه وتاريخ وساعة إدخاله إلى مرفق الاحتجاز، وحالة المحتجز الصحية عند الدخول وأي تغير يطرأ عليها لاحقاً ، والساعة التي تُجرى فيها الاستنطاقات ومكانها، مع إيراد أسماء جميع المستنطِقين الحا ضرين، فضلاً عن تاريخ الإفراج أو النقل إلى مرفق احتجاز آخر وساعته. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضمن إدراج أسماء جميع المحتجزين، بمن فيهم القُصَّر ، في سجل مركزي يعمل بفعالية.

استقلال القضاء

( 11 ) لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الخلل الذي يشوب الجهاز القضائي بوجه عام ونظام العدالة الجنائية بوجه خاص وذلك لسببين أولهما عدم استقلال القضاء، وثانيهما عدم اطمئنان القضاة إلى البقاء في مناصبهم (المواد 2 و15 و16).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير تتسم بالفعالية والكفاءة من أجل ضمان استقلال القضا ء وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال الجهاز القضائي عن طريق اللجوء إلى التعاون الدولي، إذا لزم الأمر.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

( 12 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي تحدَّد فيه مدد الاحتجاز الطويلة استناداً إلى العقوبة المستحقة على الجريمة التي يكون الشخص متهماً بارتكابها (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تَناسُب سياسة الاحتجاز السابق للمحاكمة مع وضع الأشخاص المحتجزين بصفتهم غير مدانين، ولضمان تلبيتها للمعايير الدولية ومن جملتها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل م ن أشكال الاحتجاز أو السجن، وعدم اللجوء إلى هذا النوع من الاحتجاز إلاّ كتدبير استثنائي و لفترة محدودة من الزمن. وعلاوةً على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير غير ا لا حتجاز كبديل عن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

الدّعاةُ البرلمانيون والآلية الوقائية الوطنية

( 13 ) تلاحظ اللجنة، ب قلق، أن ثمة قيوداً تشريعية ولوجستية شديدة تعوق عمل الآلية الوقائية الوطنية بشكل فعّال ، وهي آلية أُنشئت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشعر اللجنة بقلق بشكل خاص إزاء الغموض الذي يكتنف مكونات الآلية الوقائية الوطنية (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح مكونات الآلية الوقائية الوطنية وأن تعزّز استقلالية ومقدرة كل من الدّعاة البرلمانيين والآلية الوقائية الوطنية، بما في ذلك مجلسها الاستشاري، لكي يقوموا بزيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخ صوص أن تقوم بما يلي:

(أ) توضيح الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق أعضاء الآلية الوقائية الوطنية في إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز، دون قيد أو شرط، وضمان المساواة بين جميع أعضاء المجلس الاستشاري بصفته جزءاً من الآلية الوقائية الوطنية ، بغية تمكينه ا من أداء دوره ا بفعالية كآلية لمنع حدوث التعذيب؛

(ب) تزويد الآلية الوقائية الوطنية ككل، بما فيها المجلس الاستشاري، بما يكفي من الدعم والموارد، ومن جملتها الدعم اللوجستي والدعم بأعمال السكرتارية؛

(ج) توفير التدريب واتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمكين جميع الأشخاص الذين يُجرون زيارات بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية من أداء دورهم في توثيق المعاملة التي يلقاها الأفراد المحتجزون ؛

(د) ضمان أن يكون جميع الأشخاص العاملين في إدارة أماكن الاحتجاز على وعي بحقوق جميع أعضاء الآلية الوقائية الوطنية في الدخول دون عراقيل وبلا مرافقين إلى جميع الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، دون أي إشعار مسبق؛ وينبغي أن يكون من جملة تل ك الصلاحيات إمكانية اطلاع الآلية الوقائية الوطنية على سجلات الاحتجاز عند الطلب، بما في ذلك السجلات الطبية، مع مراعاة حقوق الأشخاص المعنيين على النحو الواجب؛

( ﻫ ) اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المسؤولين الذين يعرقلون دخول جميع الأشخاص الذين يُجرون زيارات بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بحرية إلى جميع الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، أو الذين يمنعونهم من الاتصال بالمحتجزين شخصياً وبصورة سرية، أو يحدّون من قدرتهم على الاطلاع على السجلات والوثائق الأخرى ذات الصلة ونسخها، أو يعرقلون أداءهم لواجباتهم بأي وسيلة أخرى؛

(و) ضمان نشر التقرير والتوصيات التي توضع بعد كل زيارة فردية تُجريها الآلية الوقائية الوطنية وعرضها على موقع الإنترنت التابع لمركز حقوق الإنسان في مولدوفا بُعيد انتهاء الزيارة، وذلك كقاعدة عامة وما لم تكن ثمة أسباب قاهرة تتعلق بحقوق الإنسان تحُول دون القيام بذ لك، مع اتخاذ تدابير تضمن حق كل محتجز في الأمن على نفسه وحقه في أن تُحترم حياته الخاصة، وبعد الحصول على الموافقة الجماعية ضمن الآلية الوقائية الوطنية ككل؛

(ز) وضع تدابير أخرى لضمان توعية الجمهور بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مرافق الاحتجاز في جمهورية مولدوفا.

العقوبات المناسبة على أعمال التعذيب في القانون الجنائي

( 14 ) بينما تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل سن المادة 309/1 من القانون الجنائي التي تشتمل على تعريف للتعذيب يتضمن جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية ويجعل التعذيب جريمة محددة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية العقوبات المطبّقة على أعمال التعذيب وإزاء تكرار إصدار أحكام مع وقف التنفيذ في حق الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال تعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ال معدل المتدني لأ حكام الإدانة و ال تدابير ال تأديبية في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، وذلك على ضوء الادعاءات العديدة المتعلقة بارتكاب أ عمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك إزاء عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بهذه القضايا لعامة الجمهور ( المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن المعاقبة على التعذيب بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعته الخطيرة، وفق ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، كما ينبغي لها أن تنشر بانتظام إحصاءات عن الإدانات والتدابير التأديبية المتخذة وأن تتيح هذه الإحصاءات لعامة الجمهو ر . وترى اللجنة أن الدولة الطرف ستسهم مباشرة ، إذا قامت بذلك، في إنجاح هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع وقوع التعذيب وذلك بوسائل منها تنبيه الجميع، بمن فيهم الجناة والضحايا وعامة الجمهور، إلى خطورة جريمة التعذيب بوجه خاص، وزيادة أثر الحظر نفسه في ردعها.

إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في استخدام القوة

( 15 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير موثوقة عن إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في استخدام القوة، وتشير خاصة ً إلى المظاهرات التي أعقبت الانتخابات في نيسان/أبريل 2009. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ورود تقارير عن حدوث اعتقالات تعسفية واتّباع أسالي ب فاشلة في مكافحة الشغب، بما في ذلك الضرب، وعن تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص الذين احتُجزوا في سياق المظاهرات التي تلت الانتخابات (المواد 2 و10 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تحقق على الفور وبنزاهة وفعالية في جميع الشكاوى وادعاءات سوء تصرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات في نيسان/أبريل 2009 عن طريق إنشاء هيئة مستقلة ونزيهة وذات مصداقية ينبغي أن تستوفي المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، ولا سيّما المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، كما ينبغي لها أن تنشر ما تتوصل إليه تلك الهيئة من نتائج؛

(ب) أن تضمن مقاضاة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين تثبت مسؤوليتهم عن أعمال تعذيب المتظاهرين والمحتجزين وإساءة معاملتهم، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب تنطوي على مسؤولية عن إصدار الأوامر، والحكم عليهم بالعقوبات المناسبة إذا ثبتت إدانتهم. وفيما يتع لق بالقضايا الظاهرة الوجاهة المتعلقة بأعمال تعذيب وسوء معاملة، ينبغي كقاعدة عامة إيقاف الموظفين المتورطين عن العمل أو نقلهم إلى جهة عمل أخرى أثناء سير عملية التحقيق تجنباً لإمكانية تدخلهم فيها أو عرقلتهم لها؛

(ج) أن تضمن تقديم اعتذار رسمي وتعويض كافٍ لجميع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وقعت في سياق مظاهرات ما بعد ا لا نتخابات في نيسان/أبريل 2009، أياً كانت نتائج الدعاوى الجنائية المقامة ضد الجناة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الطبي والنفسي الكافي للضحايا.

( 16 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين إنفاذ القانون كانوا يرتدون أقنعة ولا يحملون شارات هوية أثناء المظاهرات التي أعقبت ا لا نتخابات في 7 نيسان/أبريل 2009، وبأن موظفين يرتدون ملابس مدنية قد ألقوا القبض على الناس، م ما جعل التعرف عليهم عند تقديم شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أمراً مستحيلاً (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تسن وتنفذ تشريعات تُلزم جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم شرطة مكافحة الشغب وعناصر القوات الخاصة، بارتداء شارات الهوية أثناء أدائهم واجبهم، كما ينبغي لها أن توفر لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون زياً رسمياً توجد عليه شارات هوية مناسبة تسهل رؤيتها حتى تضمن المساءلة الفردية والحماية من أعمال التعذيب وسوء المعاملة.

التدريب

( 17 ) تلاحظ اللجنة وجود مجموعة واسعة من البرامج التثقيفية الموجهة إلى أفراد الشرطة والمحقِّقين الجنائيين والمدّعين العامين وموظفي السجون وموظفي الإدارات القانونية وغيرهم من الموظفين الحكوميين العاملين حالياً في ميدان حقوق الإنسان، لكنها تأسف لنقص المعلومات بشأن التدريب على استخدام الأساليب غير العنيفة وعلى وسائل مكافحة الشغب واستخدام القوة والأسلحة النارية، وكذلك عن أي برامج تدريبية موجهة إلى القضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين والعاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين من أجل كشف وت وثيق آثار التعذيب البدني والنفسي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود برامج لتقييم أثر الدورات التدريبية التي نُظمت ومدى فعاليتها في الحد من حوادث التعذيب والعنف وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مجهَّزين ومدرَّبين بالقدر الكافي على استخدام أساليب غير عنيفة، وألاّ يلجأوا إلى استخدام القوة والأسلحة النارية إلاّ عند الضرورة القصوى وبالقدر الذي يتناسب مع الوضع المحدد الذي يتم استخدامها فيه. وفي ه ذا الصدد، ينبغي لسلطات الدولة الطرف أن تقوم باستعراض شامل للممارسات المتبعة حالياً في الحفاظ على الأمن بوسائل منها تدريب ونشر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مهمات مكافحة الشغب وإصدار لوائح تنظِّم استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تنظر في اعتماد دليل بشأن استخدام القوة يتوافق مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة، كالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبل موظفي إنفاذ القانون؛

(ب) التأكد أيضاً من تلقي جميع الموظفين المعنيين، وخاصة العاملين في المجال الطبي، تدريباً خاصاً على كيفية كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة؛ وأن يكون دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا لمهينة (بروتوكول اسطنبول) لعام 1999 جزءاً لا يتجزأ من ذلك التدريب؛

(ج) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم مدى فعالية وأثر جميع البرامج التدريبية والتثقيفية في الحد من حوادث التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

ظروف الاحتجاز

( 18 ) ترحّب اللجنة بالتعديل الذي أُ دخل في كانون الأول/ديسمبر 2008 على القانون الجنائي و الذي خفّف العقوبات الدنيا والقصوى وأدّى إلى إجراء استعراض عام للعقوبات وللعوْد، وهو ينص على عقوبات بديلة عن الاحتجاز، مما ساعد على خفض مجموع عدد السجناء في الدولة الطرف. وترحّب اللجنة أيضا بأشغال إعادة البناء والتصليح والصيانة التي تمّت في عدد من السجون منذ عام 2007. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء الاكتظاظ المفرط الذي تشهده بعض المرافق، وإزاء استمرار الظروف القاسي ة المتمثلة في نقص التهوية والإنارة وسوء الصرف الصحي ورداءة المرافق الصحية وقلة الفرص المتاحة ل لحصول على خدمات الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن اندلاع أعمال عنف بين السجناء في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتخويف (المادة 10 ).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لتخفيف حدّة اكتظاظ السجون بوسائل منها تطبيق تدابير بديلة عن السجن وأن تبادر إلى الشروع في استعراض الأحكام العقابية بغية مواءمتها مع التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في كانون الأول/ ديسمبر 2008. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل توفير الموارد المادية والبشرية والمالية الضرورية لضمان توافق ظروف الاحتجاز في البلد مع ا لمعايير الدولية الدنيا؛

(ب) أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لحماية المحتجزين من العنف بين السجناء. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تنشئ وتعزِّز آلية فعالة لتلقي ال شكاوى بشأن التعرض للعنف الجنسي، بما في ذلك داخل مرافق الاحتجاز، وأن تضمن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق ب الحظر المط لق للعنف الجنسي والاغتصاب أثناء الاحتجاز، بوصفهما شكلاً من أشكال التعذيب، وتدريبهم أيضاً على تلقي هذا النوع من الشكاوى.

تقديم الشكاوى وإجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة

( 19 ) تشعر اللجنة بالقلق:

(أ) لأن عدد التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف قليل مقارنةً بالعدد الكبير من ادعاءات ارتكاب وكالات إنفاذ القانون لأعمال التعذيب وسوء المعاملة المبلَّغ عنها، ولأن عدد الملاحقات القضائية والإدانات في تلك القضايا قليل جداً؛

(ب) لأن ازدواجية سلطات الادعاء العام ومسؤوليتها عن التحقيق ومراقبة سير التحقيقات وفق الأصول يشكّلان عائقاً رئيساً أمام إجراء تحقيق نزيه في ادعاءات التعرض للتعذيب ولغيره من أشكال سوء المعاملة على يد الشرطة؛

(ج) لأنه لا توجد سلطة مستقلة تماماً عن وكالة إنفاذ القانون التي تُجري التحقيق أو تتولى الملاحقة القضائية في الدعوى الجنائية المقامة ضد من يدعي أنه ضحية للتعذيب وسوء المعاملة، يمكنها أن تحقّق بصورة عاجلة وكاملة في جميع الادعاءات التي توجه ضد أفراد الشرطة بحكم وظيفتهم فيما يتعلق بارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة؛

(د) لأن الدولة الطرف أقرّت بأن لجنة الشكاوى التي أُنشئت بموجب المادة 177 من قانون الإنفاذ لا تملك صلاحية رصد معاملة السجناء للوقوف على استخدام موظفي السجون للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1، الفقرة 254)؛

( ﻫ ) لأن الدولة الطرف أقرّت بأن التحقيقات كثيراً ما تفشل في إثبات تعرُّض الضحايا المدَّعين في القضايا الجنائية لسوء المعاملة على يد أفراد الشرطة، ولأن مكتب المدعي العام، في تلك الحالات، يوقف المحاكمة الجنائية لعدم كفاية الأدلة التي تُثبت ارتكاب الجريمة (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1، الفقرة 46). وعلى الرغم من أن توثيق علامات التعذيب البدنية قد يزداد صعوبة بمرور الوقت، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه قد لا يتم التحقيق في القضايا بشكل كاف لأن مكتب المدعي العام يعجز عن إقامة الدليل على ارتكاب جريمة التعذيب؛

(و) لأن تقارير وردت عن حدوث أعمال تخويف وانتقام ضد من يبلِّغون عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، بمن فيهم أطباء ومحامون. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أن مكتب المدعي العام بعث برسالة، في حزيران/يونيه 2006، إلى نقابة المحامين يوصي فيها بالتحقق من أنشطة بعض المح امين الشبان الذين "يشوِّهون صورة مولدوفا" بإرسال "معلومات عن التعذيب لم تثبت صحتها" إلى منظمات دولية " مما يخلّ با لإجراءات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان" (المادتان 11-13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزِّز تدابيرها الرامية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن وأفراد الجيش وموظفو السجون، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب تنطوي على مس ؤولية عن إصدار الأوامر. وينبغي بوجه خاص:

(أ) ألاّ يقوم مكتب المدعي العام أو أي وكالة أخرى مكلفة بإنفاذ القانون بإجراء هذه التحقيقات ولا بالإشراف عليها، وإنما تكلَّف بإجرائها هيئة مستقلة. وفيما يخص قضايا التعذيب وسوء المعاملة الظاهرة الوجاهة، ينبغي، كقاعدة عامة، أن يوقَف الموظف المشتبه فيه عن الخ دمة أو يُنقَل إلى جهة عمل أخرى أثناء سير التحقيق، تجنباً لإمكانية تدخله فيه أو عرقلته له أو مواصلته ارتكاب أعمال مخالفة للاتفاقية؛

(ب) أن يتم التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بهم، إذا ثبتت إدانتهم؛

(ج) أن يعدَّل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحديد الإطار الزمني الذي ينبغي ضمنه اتخاذ الإجراءات لفتح تحقيق جنائي في أي ادعاء قابل للتصديق فيما يتعلق بممارسة التعذيب وسوء المعاملة، وأن يوضَّح أنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أثر المعاملة أو العقوبة البدني والعقلي، الفر دي والتراكمي؛

(د) أن تُتخذ تدابير فعالة لضمان حماية من يبلِّغون عن أعمال تعذيب أو سوء معاملة، بمن فيهم الأطباء والمحامون، من التخويف ومن إمكانية تعرضهم لأعمال انتقامية بسبب هذه البلاغات. وينبغي، على وجه الخصوص، التبرؤ علناً وعلى وجه الاستعجال من الرسالة التي بعثها مكتب المدعي العام في حزيران/يونيه 2006 إلى نقابة المحامين وينبغي وضع الضمانات اللازمة لمنع حدوث تجاوزات مشابهة في المستقبل.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 20 ) تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن قانون عام 1998 المتعلق بإجراءات التعويض عن الضرر الناجم عن الأ عمال غير ال مشروعة التي تقوم بها هيئات التحقيق الجنائي ومكاتب المدعي العام والمحاكم، والمادة 1405 من القانون المدني ، يتضمنان أحكاماً تتعلق بحق الضحايا في التعويض، فلا يوجد قانون صريح ينص على جبر كامل يشمل أشكال العلاج وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للضحايا . وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات مركزية تبيِّن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين حصلوا على تعويضات والمبالغ المدفوعة في مثل تلك الحالات (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1، الفقرتان 294 و295)، كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن غير ذلك من أشكال المساعدة المقدمة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي أو النفسي والاجتماعي . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ ا لأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا التي ثبت فيها انتهاك جمهورية مولدوفا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومعلومات عن التعويضات المدفوعة للضحايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضاعف جهودها الرامية إلى توفير سبل الانتصاف والتعويض لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، وإلى توفير خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل لهم؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا التي ثبت فيها انتهاك جمهورية مولدوفا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛

(ج) أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أي برامج للتعويضات، بما في ذلك خدمات العلاج من الصدمات النفسية وغيرها من أشكال إعادة التأهيل التي تقدَّم لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ومعلومات عن تخصيص الموارد الكافية لضمان فعالية أداء تلك البرامج. وتشجع اللجن ة الدولة الطرف على اعتماد التشريعات اللازمة، وعلى إنشاء صندوق وطني لمساعدة ضحايا التعذيب وعلى تخصيص موارد مالية كافية لكي يؤدي الصندوق وظيفته بفعالية.

ا لاعترافات المنتزَعة بالإكراه

( 21 ) مع أن اللجنة تلاحظ أن الفقرة 1 من المادة 94 من قانون الإجراءات الجنائية تحظر قبول الأدلة المنتزَعة تحت التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بوجود عدة حالات من الاعترافات المنتزَعة تحت التعذيب وسوء المعاملة، وإزاء عدم توافر معلومات عن محاكمة أي مسؤول أو معاقبته على انتزاع مثل تلك الاعترافات (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول الاعترافات المنتزَعة تحت التعذيب وسوء المعاملة في المحاكم في جميع القضايا، بما يتفق مع تشريعات البلد ومع أحكام المادة 15 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تحسّن أساليب التحقيق ال جنائي من أجل إنهاء الممارسات التي يُعتمد فيها على الاعتراف كعنصر أساسي ومحوري من عناصر إقامة الدليل في الدعاوى الجنائية، وفي غياب أي أدلة أخرى في بعض الحالات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تطبيق الأحكام التي تحظر قبول الأدلة المنتزَعة با لإكراه وعمّا إذا كانت قد تمّت محاكمة ومعاقبة أي من المسؤولين بسبب انتزاع اعترافات من هذا القبيل.

الاتجار بالأشخاص

( 22 ) ترحّب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والسياس اتية وغيرها من التدابير ، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 241- سادس عشر في تشرين الأول/أكتوبر 2005 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء مركز لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرا ر ورود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور للاتجار بالأشخاص، ولا سيّما بالنساء والأطفال (المواد 2 و10 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل مضاعفة جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال واتخاذ تدابير فعّالة لمقاضاة ومعاقبة الجناة المزعومين، وذلك بوسائل منها تطبيق التشريعات ذات الصلة تطبيقاً صارماً والتوعية بهذه المشكلة وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والفئات الأخرى ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توسِّع نطاق تنفيذ التدابير للمساعدة على إعادة إدماج الضحايا في المجتمع وتوفير فرص حقيقية للحصول على الرعاية الصحية وعلى المشورة.

العنف المنزلي

( 23 ) مع أن اللجنة تلاحظ مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها قرار صدر عن محكمةٍ في آنيني، في 25 أيلول/سبتمبر 2009، تضمّن أمر حماية لصالح الضحية في قضية عنف منزلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنز لي، وإزاء نُدرة تدابير التدخل التي يتخذها القضاء، وإزاء قلة عدد المآوي المتاحة لضحايا العنف المنزلي وقدرتها الإيوائية المحدودة، وإزاء ورود تقارير تفيد بأن العنف المنزلي لا يُعتبر مبرِّراً لتدخل الشرطة ما لم يكن قد أدى إلى إصابة خطيرة (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف المنزلي وأن تقدم الدعم للضحايا عن طريق إنشاء مزيد من المآوي وتوفير خدمات المشورة بالمجان وغيرها من التدابير التي قد تقتضيها حماية الضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة ظاهرة الإفلات من ال عقاب في هذا المجال وعلى اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة وتوفير التدريب لجميع المهنيين المعنيين بهذه الحالات على معالجة العنف المنزلي، بما في ذلك أفراد الشرطة والمدعون العامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، مع التركيز على الجوانب الجنسانية للعنف المنزلي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدّم في تقريرها المقبل معلومات عن مدى انتشار العنف المنزلي وعن التدابير المتخذة للتصدي له، بما في ذلك استخدام الأوامر الزجرية، وعن أثر تلك التدابير، إن وُجد.

ا لا حتجاز القسري ل لأشخاص المصابين بالسل

( 24 ) تلاحظ اللجنة ب قلق أنه يجوز، بموجب لائحة صدرت في آب/أغسطس 2009، احتجاز المصابين بمرض السل قسراً، إذا اعتُبر أنهم قد "تهرّبوا من العلاج". ويشوب الغموض اللائحة المذكورة خصوصاً بشأن ما يشكّل " التهرب من العلاج "، وهي تُغفل عدة أمور منها ضرورة توفر الضمان ات الكافية في الحصول بانتظام على المساعدة القانونية، عند الطلب، وكذلك الحقوق الإجرائية، لا سيّما فيما يتعلق بالمراجعة المنتظم ة لأسباب الاحتجاز أو استمراره، وبحرمة الحياة الخاصة والأسرية والمراسلات، واحترام السرية، وحماية البيانات، وعدم التمييز وعدم الوصم (ا لمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع على وجه الاستعجال اللائحة المتعلقة بالاحتجاز القسري ل لمصابين بالسل والسياسات ذات الصلة وأن تجعلها متوافقةً مع أحكام الاتفاقية، ولا سيّما ضمان إجراء مراجعة مستقل ة ومنتظم ة لتدابير الاحتجاز، وضمان احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمريض وحرمة حياته الخاصة، وكذلك عدم التمييز في تطبيق تلك التدابير.

ممارسة العنف في القوات المسلحة

( 25 ) في حين أن اللجنة تقر بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في خفض عدد حالات التكدير ( dedovshchina ) داخل القوات المسلحة والتدابير المتخذة لمنع تلك الظواهر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في القوات المسلحة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لاستئصال ممارسة التكدير في القوات المسلحة؛ وأن تعزز تدابير منع حدوثه؛ وأن تضمن التحقيق والمقاضاة بشكل فوري ونزيه وفعال في تلك الانتهاكات؛ وأن تعلن نتائج أي ملاحقات قضائية تقوم بها في هذا الشأن؛

(ب) أن تكفل إعادة تأهيل الضحايا بوسائل منها تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

مرافق الطب النفسي

( 26 ) يساور اللجنة قلق إزاء المعاملة التي يلقاها المرضى النفسانيون، بما في ذلك انتفاء الضمانات القانونية وسوء أحوال المعيشة في الأماكن التي يُحتجز فيها الأشخاص لتلقي العلاج القسري ، فضلاً عن عدم إخضاع أماكن الحرمان من الحرية تلك لرصد مستقل (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحسّن أحوال معيشة المرضى المُودَعين في مؤسسات الطب النفسي وأن تكفل قيام هيئات رصد مستقلة بزيارات منتظمة إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها مرضى مصابون بأمراض عقلية لتلقي العلاج القسري ، بغية كفالة تنفيذ الضمانات المحددة بشكل ملائم توخياً لصون حقوق المرضى، كما ينبغي لها أن تكفل وضع أشكال بديلة عن ذلك العلاج.

الأقليات والفئات المهمشة

( 27 ) تلاحظ اللجنة ب قلق التقارير الواردة عن أعمال العنف والكراهية تجاه الأقليات، لا سيّما أقلية الروما، وغيرها من الفئات الضعيفة في جمهورية مولدوفا، بما في ذلك ما يُزعم وقوعه في الآونة الأخيرة من مظاهر خطاب الكراهية والتعصب ضد المثليين جنسياً (المادة 16).

تذكّر اللجنة، على ضوء تعليقها العام رقم 2 المتعلق بتنفيذ المادة 2 (الوثيقة CAT/C/GC/2 ، 2008 ) بأن توفير حماية خاصة لبعض الأقليات أو المجموعات أو الأفراد المهمَّشين المعرَّضين للخطر بشكل خاص هو جزء من التزام الدولة الطرف بمنع حدوث التعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تدرج في ال قانون الجنائي نصاً يعاقب على أفعال التعصب والتحريض على الكراهية والعنف على أساس الميول الجنسية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تظل متيقظةً من أجل ضمان التقيُّد الصارم بالتدابير القانونية والإدارية ذات الصلة وتضمين مناهج التدري ب والتعليمات الإدارية باستمرار رسالةً للموظفين تفيد بعدم التهاون إزاء التحريض على الكراهية والعنف والمعاقبة عليه بالعقوبة المناسبة ؛

(ب) أن تقدِّم معلومات وإحصاءات مفصَّلة بشأن عدد ونوع جرائم الكراهية وبشأن التدابير الإدارية والقضائية المتخذة للتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وبشأن الأحكام الصادرة فيها.

جمع البيانات

( 28 ) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة ، ومصنفة بحسب نوع الجريمة والحكم الصادر والأصل الإثني والعمر ونوع الجنس ، عن عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ وعن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يدَّعى ا رتكابها من قِبل موظفي إنفاذ القانون، وعن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الجزائية أو التأديبية ذات الصلة، وعن المحتجزين رهن المحاكمة والسجناء المدانين. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن التعويضات المدفوعة للضحايا وعن إعادة تأهيلهم.

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

( 30 ) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف كذلك في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية. كما تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة المبيّنة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير، على نحو ما أقرّته هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5).

( 32 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدّمتها إلى اللجنة وردودها على قائمة المسائل والمحاضر الموجزة للاجتماعات وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، بجميع اللغات المناسبة وعلى المواقع الرسمية على الإنترنت وعن طريق وسائط الإعلام والمنظَّمات غير الحكومية.

( 33 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و15 و16 و20 و24 أعلاه.

( 34 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثالث، بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على أبعد تقدير.

54- سلوفاكيا

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا (CAT/C/SVK/2) في جلستيه ـ ا 899 و901 CAT/C/SR.899) و901) المعقودتين في 3 و4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، واعتمدت في جلستها 916 (CAT/C/SR.916) المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات الختامية على النحو المبين أدناه.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحّب اللجنة بتقديم سلوفاكيا تقريرها الدوري الثاني الذي يغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 ويتفق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ، وبالردود على قائمة المسائل (CAT/C/SVK/Q/2/Add.1)، وهي ردود وفّرت معلومات إضافية بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف تنفيذاً للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح الحوار البنّاء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) تلاحظ اللجنة، مع التقدير، ما يلي:

(أ) أسبقية المعاهدات الدولية على قوانين سلوفاكيا؛

(ب) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في عام 2004، وبروتوكولها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2006؛

(ج) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 11 نيسان/أبريل 2002؛

(د) عمليات مراجعة التشريعات الرامية إلى تحسين أداء الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، مثل القانون الجنائي الجديد رقم 300/2005، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 301/2005، والقانون رقم 475/2005 المتعلق بتنفيذ عقوبات السجن، والقانون رقم 221/2006 المتعلق بتنفيذ نظام الحبس الاحتياطي؛

(ﻫ) تعيين المدافع العام عن الحقوق في عام 2001(ديوان أمين المظالم).

( 4 ) وترحب اللجنة بقرار المحكمة الدستورية في 26 حزيران/يونيه 2008 الذي يقضي بعدم ترحيل السيد مصطفى لابسي إلى الجزائر على أساس أن ذلك قد يعرضه لخطر التعذيب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 5 ) تلاحظ اللجنة التعريف الواسع النطاق للتعذيب الوارد في القانون الجنائي السلوفاكي، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا التعريف لا يشمل التعذيب لأغراض التمييز ولا يتناول كعناصر في هذا التعريف حالات التعذيب بتحريض من موظف حكومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته أو بعلمه (المادة1).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تعريفها للتعذيب متسقاً مع المادة 1 من الاتفاقية بأن تدرج فيه عنصر التمييز وأن تجرم عملية تحريض موظف حكومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته أو بعلمه.

الضمانات الأساسية

( 6 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة لا يمكنهم ممارسة حقهم في الاتصال بأحد أفراد أسرتهم واستشارة طبيب مستقل، وتعيين محامٍ إلا "في أقرب وقت ممكن عملياً" وليس منذ بداية احتجازهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يمارس الأشخاص المحتجزون لدى الشرطة حقهم في الاتصال بأحد أفراد أسرتهم واستشارة طبيب مستقل، يختارونه إن أمكن، والاستعانة بمحام منذ بداية حرمانهم من حريتهم.

استقلال الجهاز القضائي

( 7 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن القضاة يعينون من قبل رئيس سلوفاكيا على أساس اقتراح يقدمه مجلس القضاء حيث إن بعض أعضاء مجلس القضاء يعينهم ويقيلهم رئيس الجمهورية والحكومة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقلال التام لمجلس القضاء لكفالة استقلال الجهاز القضائي. وفي هذا الخصوص تشير اللجنة إلى المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية المعتمدة في ميلانو في عام 1985 والتي أيدتها الجمعية العامة في قراريها 40/32 و40/146.

عدم الإعادة القسرية وخطر التعرض للتعذيب

( 8 ) تشعر اللجنة بالقلق لأنه، وفقاً للمادة 13 من قانون اللجوء، فإن الأشخ اص الذين يعتبر أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي أو خطراً على المجتمع لا يخضعون للحماية بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية وهو ما يمكن أن يعرضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء شدة تدني معدل قبول طلبات اللجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على الفور التدابير، ولا سيما التدابير القانونية، الضرورية لضمان حماية حقوق جميع ملتمسي اللجوء، والأشخاص الذين يطلبون الحصول على مركز اللاجئ. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية دون تمييز أو استثناء.

الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات

( 9 ) تلاحظ اللجنة أن مكتب خدمات التفتيش يخضع لإدارة وزير الداخلية ويُدَّعى أنه مستقل عن الشرطة، لكنها تشعر بالقلق لأن موظفي الشرطة العاملين في مكتب خدمات التفتيش هم الذين يحققون في الأفعال غير المشروعة التي يُزعم أن الشرطة ترتكبها، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة. وفي هذا الخصوص تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد القليل جداً من الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة التي تُقبل ويحقق فيها وتفضي إلى المقاضاة والإدانة (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من تعزيز استقلالية مكتب خدمات التفتيش، عن طريق جملة أمور منها تعيين خبراء مستقلين من خارج الشرطة لكفالة التحقيق فوراً وبنزاهة وبصورة وافية وفعالة في الادعاءات التي تتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الرصد المستقل

( 10 ) تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات تتعلق بمعرفة ما إذا كانت هناك هيئة مستقلة في الدولة الطرف لها الحق في ممارسة أمور منها القيام بزيارات مفاجئة إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء رصد مستقل تماماً وعلى فترات منتظمة، بما في ذلك القيام بزيارات مفاجئة، لجميع أماكن الحرمان من الحرية. وينبغي لها أيضاً أن تضمن أن تحظى أي آلية منشأة لهذا الغرض على المستويين المحلي أو الوطني بولاية مناسبة وبموارد كافية.

التدريب

( 11 ) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب المتاح للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء فعالية هذا التدريب على ضوء ارتفاع عدد حالات المضايقات وإساءة المعاملة المزعومة التي تحدث أثناء التوقيف والاحتجاز لدى الشرطة على السواء، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمشتبه بهم من الغجر الروما. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن برامج التدريب المتاحة للموظفين الطبيين في مجال تحديد وتوثيق حالات التعذيب وفقاً لبروتوكول اسطنبول قد تكون غير كافية (المادتان 10 و11).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تُدرج في وحداتها التدريبية المتعلقة بالأنظمة والتعليمات وأساليب التحقيق معلومات عن جميع أحكام الاتفاقية، وبصفة خاصة الحظر المطلق للتعذيب؛

(ب) أن تكفل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين على كيفية الكشف عن آثار التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً لبروتوكول اسطنبول، وأن تعزز تدريب جميع المهنيين المعنيين بالتحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها على بروتوكول اسطنبول؛

(ج) أن تقّيم بانتظام التدريب المتاح للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

قضاء الأحداث

( 12 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز التي يتعرض لها الأحداث، مثل الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى 10 أيام، وإيداع المحتجزين الأحداث في السجن رهن المحاكمة جنباً إلى جنب مع الكبار (المادتان 11 و16).

تمشياً مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل المقدمة في عام 2007 CRC/C/SVK/CO/2 ) ، الفقرة 68)، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تنفذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) المعتمدة في عام 1985، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) المعتمدة في عام 1990؛

(ب) أن تكفل عدم احتجاز الأحداث إلا كملاذ أخير مع الامتثال التام للقانون، وأن تضمن مراجعة ظروف احتجاز الأحداث بصورة منتظمة؛

(ج) أن تضع برنامجاً تدريبياً للقضاة الذين يتخصصون في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك تطبيق تدابير غير احتجازية؛

(د) أن تطلب، عند الاقتضاء، المساعدة التقنية وغيرها من سبل التعاون من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في الاحتجاز لدى الشرطة

( 13 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الادعاءات التي تتعلق بإساءة معاملة المحتجزين على أيدي موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك حالات الصفع واللكم والركل والضرب بأدوات حادة وكذلك موت رجل في عام 2001 بعد تعرضه إلى استجواب وحشي من قبل الشرطة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة تقييد أيدي المحتجزين لفترات مطولة وربطهم بأجهزة تثبيت في الأروقة أو المكاتب (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لكفالة التحقيق في جميع الادعاءات التي تتعلق بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فوراً وبنزاهة، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال حسب الأصول، إذا ما ثبت أنهم مذنبون، والحكم عليهم بأحكام تراعي الطابع الخطير لأفعالهم، وتعويض الضحايا تعويضاً كافياً، بما في ذلك إعادة تأهيلهم بالكامل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع حداً لممارسة تقييد أيدي المحتجزين لفترات مطولة ولأي إساءة معاملة أخرى يتعرض لها المشتبه بهم أثناء الاحتجاز.

تعقيم نساء الغجر الروما

( 14 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ادعاءات استمرار تعقيم نساء الغجر الروما بالإكراه.

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير عاجلة للتحقيق فوراً وبنزاهة وبصورة وافية وفعالة في جميع الادعاءات التي تتعلق بتعقيم نساء الغجر الروما بالإكراه، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وتقديم تعويض للضحايا بشكل منصف وكافٍ؛

(ب) أن تعمل على إنفاذ قانون الرعاية الصحية بفعالية (2004) من خلال إصدار مبادئ توجيهية وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين، بما في ذلك ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للموظفين الطبيين الذين يمارسون عمليات التعقيم دون حصولهم على موافقة حرة وكاملة ومستنيرة من النساء اللواتي يتعرضن للتعقيم وبكيفية الحصول على هذه الموافقة.

أقلية الغجر الروما

( 15 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد إساءة معاملة الغجر الروما على أيدي ضباط الشرطة أثناء توقيفهم أو احتجازهم. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة أطفال الغجر الروما الذين يلتحقون بمدارس الأطفال ذوي الإعاقة العقلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التمييز ضد أقلية الغجر الروما الذي أفضى إلى انتهاكات لحقوقهم المحمية بالاتفاقية (المادتان 10 و16).

تشير اللجنة، على ضوء تعليقها العام رقم 2 المتعلق بتنفيذ المادة 2 ( CAT/C/GC/2 ) ، إلى أن توفير الحماية الخاصة لبعض الأقليات أو الأفراد المهمشين أو المجموعات المهمّشة المعرضين بصفة خاصة للخطر هو جزء من التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وفي هذا الخصوص ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لمكافحة إساءة معاملة المحتجزين من الغجر الروما، عن طريق ضمان ممارسة حقوقهم القانونية منذ بداية احتجازهم؛

(ب) إنفاذ القانون المتعلق بالمدارس رقم 245/2008 بضمان قبول أطفال الغجر الروما في التعليم العادي ما لم يجر تقييم مناسب يبين أن الطفل لديه إعاقة عقلية، وأن الوصي الشرعي على الطفل قد طلب إيداعه في مدرسة خاصة. وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة أن تفصل مصطلح "المحروم اجتماعياً" عن مصطلح "المعوق عقلياً".

الجبر والتعويض بما في ذلك إعادة التأهيل

( 16 ) تأسف اللجنة لعدم إعمال حقوق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في الجبر والتعويض بما في ذلك إعادة التأهيل. كما تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات تتعلق بعدد ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة الذين تلقوا تعويضاً، وبقيمة المبالغ الممنوحة في تلك الحالات، إضافة إلى الافتقار إلى معلومات عن أشكال المساعدة الأخرى المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل من الناحيتين الطبية أو النفسية الاجتماعية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يتمتع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحقهم في الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل والحصول على تعويض منصف وكاف بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وينبغي لها أيضاً أن تجمع بيانات عن عدد الضحايا الذين تلقوا التعويض وغيره من أشكال المساعدة.

العنف ضد النساء والأطفال

( 17 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لحماية النساء والأطفال من العنف. وفي هذا الخصوص، تشاطر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها (CEDAW/C/SVK/CO/4، الفقرة 20) إزاء ارتفاع معدل العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حوادث القتل في سياق العنف المنزلي (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تعزز جهودها لضمان اتخاذ تدابير حماية عاجلة وفعالة والتحقيق فوراً وبنزاهة في جميع ادعاءات العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حوادث القتل في سياق العنف المنزلي ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها؛

(ب) أن توفر مراكز إيواء وخدمات استشارية للنساء ضحايا العنف بأعداد كافية وبحيث تفي بمعايير لائقة؛

(ج) أن تقوم بحملات توعية واسعة النطاق وتتيح دورات تدريبية للموظفين في مجال العنف المنزلي (القضاة، والمدعون العامون، والمحامون، والوكالات المكلفة بإنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون) وللجمهور عامة؛

(د) أن تعزز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل لحماية النساء والفتيات من العنف.

العقوبة البدنية

( 18 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن حظر العقوبة البدنية غير منصوص عليه صراحة في قانون الأسرة ولأن هناك قبولاً واسعاً في المجتمع للعقوبة البدنية (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحظر صراحة العقوبة البدنية داخل الأسرة. كما ينبغي لها أن تكفل الإنفاذ التام للتشريع الذي يحظر العقوبة البدنية والقيام بحملات توعية وتثقيف لهذا الغرض.

الاتجار بالأشخاص

( 19 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد الاتجار بالنساء عبر الحدود لأغراض جنسية أو لأغراض استغلالية أخرى، وتهريب أطفال الغجر الروما إلى الخارج، ولا سيما للتسول القسري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الاتجار داخلياً بنساء وأطفال الغجر الروما. وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات تتعلق بهذه القضايا، ولانخفاض عدد الملاحقات القضائية واللجوء بكثرة إلى إصدار أحكام مع وقف التنفيذ ضد مرتكبي هذه الأفعال. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن خدمات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل ليست كافية فيما يخص ضحايا الاتجار بالأشخاص (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التحقيق فوراً وبنزاهة في جميع ادعاءات الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، ومقاضاة المُدَّعى ارتكابهم هذه الأفعال ومعاقبة من يثبت أنهم مذنبون بعقوبات مناسبة؛

(ب) مضاعفة جهودها المبذولة لتوفير خدمات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل للضحايا؛

(ج) القيام بحملات توعية في جميع أنحاء البلد وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وشرطة الحدود فيما يتعلق بأسباب ونتائج الاتجار بالبشر وبمدى حدوث هذه الظاهرة.

مرافق الطب النفسي

( 20 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء إساءة معاملة مرضى الطب النفسي، بما في ذلك استخدام الأسرّة المقيدة للحركة إضافة إلى الافتقار إلى رصد مستقل لأماكن الحرمان من الحرية تلك (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحسن ظروف معيشة المرضى المودعين في مؤسسات الطب النفسي وأن تكفل قيام هيئات رصد مستقلة بزيارات منتظمة إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها مرضى مصابون بأمراض عقلية للعلاج القسري، لضمان التنفيذ الملائم للضمانات المحددة لكفالة حقوق المرضى ولوضع أشكال بديلة لهذا العلاج.

جمع البيانات

( 21 ) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب نوع الجريمة والحكم الصادر والأصل العرقي والعمر ونوع الجنس عن عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ وعن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة المُدَّعى ارتكابها على أيدي موظفي إنفاذ القانون، وعن التحقيقات ذات الصلة والملاحقات القضائية والعقوبات الجزائية أو التأديبية، وعن المحتجزين رهن المحاكمة والسجناء المدانين. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات تتعلق بحالات تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

( 22 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

( 23 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصبح طرفاً في معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدِّق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 24 ) وتُشجَّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير المقدمة إليها والملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة للجنة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية، وعلى وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 25 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير كما أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5).

( 26 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في غضون سنة، بمعلومات رداً على توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و13 و14 و15 أعلاه.

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، في موعد أقصاه 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

55- إسبانيا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لإسبانيا (CAT/C/ESP/5) في جلستيها 913 و914 اللتين عقدتا يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (CAT/C/SR.913 وCAT/C/SR.914) وفيما يلي الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها في جلستها 923 (CAT/C/SR.923).

ألف - المقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس لإسبانيا المقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وترحب أيضاً بالردود المقدمة على قائمة المسائل المطروحة للنقاش. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح الجهود البناءة التي بذلها الوفد المشترك بين القطاعات لتقديم المعلومات والتوضيحات الإضافية أثناء مناقشة هذا التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (4 نيسان/أبريل 2006)؛

(ب) ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (24 أيلول/سبتمبر 2009)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (3 كانون الأول/ديسمبر 2007)؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر (2 نيسان/أبريل 2009).

( 4 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها، وسياساتها العامة وإجراءاتها كي توفر أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اعتماد قانون الذاكرة التاريخية (القانون رقم 52/2007) في 26 كانون الأول/ديسمبر. وهو القانون الذي يعترف بالحقوق ويوسع نطاقها، ويضع إجراءات لفائدة الأشخاص الذين عانوا من الاضطهاد أو العنف خلال الحرب الأهلية أو في حقبة الحكم الاستبدادي، بما في ذلك الحق في الحصول على إعلان بالتعويض؛

(ب) تعديل المادة 154 من القانون المدني بما يزيل صراحة أي لبس أو أي ثغرات قد تُتّخذ ذريعة لاستخدام أي ضرب من ضروب العنف أو العقوبة الجسدية بحق الأطفال؛

(ج) التوجيهات المشتركة الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2005 عن السكرتير العام للدولة والمفتش العام للشرطة، مشفوعة بكتيب معلومات عن إجراءات اللجوء يوزع على جميع القادمين إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر ويحتجزون في مراكز احتجاز المهاجرين في جزر الكناري وفي الأندلس؛

(د) حكم المحكمة العليا رقم 829/2006 الذي برّأ السيد حامد عبد الرحمن أحمد من تهمة الإرهاب على أساس أن الاتهام استند إلى الاستجوابات التي جرت عندما كان السيد أحمد معتقلا في سجن غوانتانامو، وهو "مكان منسي من النظام القضائي وفقاً لما تحدده العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي وقعها المجتمع الدولي"؛

(ﻫ) اعتماد خطة من أجل حقوق الإنسان بموجب قـرار اتخذه مجلس الوزراء في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(و) اعتماد خطة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، ومتابعتها عبر إنشاء المنتدى الإسباني لمناهضة الاتجار وتطويره؛

(ز) حظر عقوبة الإعدام تماما منذ 1995 (السنة التي ألغيت فيها عقوبة الإعدام في فترات الحرب) وكذلك مشاركة الدولة الطرف بنشاط في المنتديات الدولية لتعزيز وقف تطبيق عقوبة الإعدام عالمياً؛

( 5 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف بعثت دعوات إلى العديد من آليات الإجراءات الخاصة، بما فيها الدعوة الأخيرة المرسلة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب .

( 6 ) وتقدر اللجنة أن إسبانيا لم تنشئ نظاما قضائيا موازيا لمكافحة الإرهاب، وتلاحظ أن الدولة الطرف اعترفت مراراً بأن حظر التعذيب قطعي وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بظروف استثنائية لتبرير ممارسة التعذيب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وجريمة التعذيب

( 7 ) تلاحظ اللجنة مع الارتياح تعديل المادة 174 من القانون الجنائي بواسطة القانون الأساسي رقم 15/2003 الذي يضيف النص التالي إلى تعريف التعذيب "... أو أي دافع يستند إلى أي شكل من أشكال التمييز"، والذي يمتثل لتوصية أصدرتها اللجنة سابقا. بيد أنه رغم الشرح الذي قدمه وفد الدولة الطرف، ترى اللجنة أنه ينبغي إدراج عنصرين إضافيين هامّين إدراجا صريحا في التعريف الوارد في المادة 174 من القانون الجنائي لكي يتواءم تماماً مـع المادة 1 من الاتفاقية، أي أنّ التعذيب قد يرتكبه أي "شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية" وأن دواعي التعذيب قد تشمل "تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث" (المادة 1).

تشجـع اللجنة الدولة الطرف على المضي قدما في مواءمة تعريف التعذيب الوارد في المادة 174 من القانون الجنائي مع المادة 1 من الاتفاقية.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة أنه بموجب المادة 174 من القانون الجنائي، فإن الشخص المتورط في ممارسة التعذيب "يتعرض لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات إن كان الانتهاك جسيما ً ، ولمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات إن لم يكن كذلك"، وهو ما لا يبدو موائماً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية التي تُلزم الدول الأطراف بأن تجعل جميع أعمال التعذيب مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تعاقب جميع أعمال التعذيب بالعقوبات المناسبة التي تأخذ في الحسبان الطبيعة الخطيرة لهذه الأعمال تماشيا مع الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اعتبار جميع أعمال التعذيب في جميع الحالات ذات طبيعة خطيرة لأن الخطورة متأصلة في مفهوم التعذيب في حد ذاته وهي جـزء لا يتجزأ منه.

الضمانات الأساسية

(9) يساور اللجنة القلق لأن المعلومات الواردة من مختلف المصادر تفيد بأن الأقوال التي أدلى بها المحتجزون في مراكز الشرطة قد تستخدم في المحاكمات بشروط معينة وعلى إثر حدوث تغيير في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الفقرة 21 من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، حيث ذُكر بوضوح أنه "وفقاً لنظام القضاء الإسباني وبغية إصدار حكم بالإدانة أو بالبراءة، لن تؤخذ في الحسبان سوى الأدلة التي يصرح بها أثناء المداولات الشفوية للمحكمة بحضور المتهم والمحامي الذي اختاره" (المادتان 2 و15).

ينبغي للدولة الطرف - وفقاً لما ذكرته بنفسها في ردودها على قائمة المسائل المطروحة للنقاش - أن تضمن مراعاة المبدأ القاضي بأنّ المحطة الحاسمة لإيلاء الاعتبار الواجب للأدلة التي سيقت يجب أن تكون، في جميع الحالات، أثناء المداولات الشفوية. ولهذا المبدأ العام أهمية أكبر بوصفه ضمانا للمبدأ الوارد في المادة 15 من الاتفاقية - أي عدم الاستشهاد بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات - في الحالات التي يستجوب فيها المحتجزون، للأسف، في مراكز الشرطة دون حضور محامٍ من اختيارهم أو عندما يمنع المحامي من التحدث إلى المحتجز على انفراد (كما هو الشأن في حالة العزل).

( 10 ) وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للإجراء 96 من الخطة من أجل حقوق الإنسان، وبغية توفير ضمانات أكبر لتمتع المحتجز بحقوقه، تقترح الحكومة تعديل الفقرة 4 من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية كي تخفض المهلة القصوى المحددة حالياً بثماني ساعات حتى يتمكّن المحتجز من التمتع بحقه في الاستعانة بمحامٍ. لكن اللجنة تلاحظ بقلق أن الحق في المثول أمام القضاء لم يرد صراحة في قائمة الحقوق المذكورة في المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تبادر بسرعة إلى تعديل الفقرة 4 من المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية لتطبيق الحق في الاستعانة بمحام تطبيقاً فعلياً. وإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة، التي تشاطر أمين المظالم قلقه في هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على المضي قدما في تعديل المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية كي تضمن أنه في مرحلة التوقيف الحاسمة، عندما يتلى على الموقوفين ما لهم من حقوق، ينبغي أن تشمل هذه الحقوق الحق في طلب المثول الفوري أمام القاضي.

( 11 ) وتحيط اللجنة علماً بالتوجيه رقم 12/2007 الصادر عن وزارة الدولة لشؤون الأمن فيما يخص السلوك المطلوب من أفراد قوات الأمن التابعة للدولة لضمان إعمال حقوق الأشخاص المحتجزين أو الخاضعين للاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة. وإذا كانت هذه الخطوة إيجابية مبدئياً، فإنّ اللجنة ترى أن المكانة التي يحتلها لهذا التوجيه الرامي إلى تعزيز الضمانات ضمن النصوص المعيارية لا ترقى إلى المستوى المطلوب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظم هذه المسائل فيما يخص الحقوق الأساسية كالحق في الحرية والسلامة البدنية بواسطة القواعد التنظيمية الملائمة وعدم الاكتفاء بقرار توجهه وزارة من الوزارات إلى موظفيها.

العزل

( 12 ) تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذت لتحسين الضمانات الممنوحة للأشخاص رهن العزل، ولا سيما: (أ) ما يسمى "بروتوكول غارسون" الذي يجيز للمحتجز تلقي زيارات طبيب يثق به المحتجز (رغم أن هذا البروتوكول لم يطبق تطبيقاً موحداً)؛ (ب) الإجـراء رقم 97(ج) من الخطة من أجل حقوق الإنسان الذي ينص على أنه يجوز للشخص الموضوع رهن العزل أن يفحصه طبيب آخر منتسب إلى نظام الصحة العمومية تعينه بحرية إدارة الآلية الوطنية المقبلة للوقاية من التعذيب، ويجوز أيضاً أن يفحصه طبيب شرعي؛ (ج) الإجراء 97(ب) الذي ينص على أن تتخذ الدولة الطرف - وفقاً لمختلف التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان - التدابير القانونية والتقنية اللازمة لتسجيل المدة الكاملة التي يقضيها الأشخاص في العزل داخل مراكز الشرطة بواسطة جهاز تسجيل الفيديو أو أي جهاز آخر للتسجيل السمعي البصري. ويسر اللجنة أيضاً أن تلاحظ الالتزام الوارد في الإجراء 97(أ) والرامي إلى حظر تطبيق نظام العزل على القاصرين حظراً صريحاً. ولكن من واجب اللجنة أن تعرب مجدداً عن قلقها - وتشاطرها في ذلك جميع الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان - لأن نظام العزل الذي تستخدمه الدولة الطرف لمعاقبة المتورطين في أعمال إرهابية أو في عصابات مسلحة والذي يمكن أن تصل مدته إلى 13 يوما يقوّض الضمانات المكفولة بموجب القانون فيما يخص المعاملة السيئة وأعمال التعذيب. ويساور اللجنة قلق بالغ بشأن القيود التي يفرضها العزل على الحصول على الحقوق الأساسية والضمانات المطبقة عالميا على الأشخاص المحرومين من حريتهم، وعلى التمتع بها (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام العزل بغية حظره، وأن تضمن لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم التمتع بالحقوق الأساسية التالية المكفولة للمحتجزين:

(أ) الحق في استشارة محامٍ من اختيارهم؛

(ب) الحق في تلقي فحص طبي على يد طبيب من اختيارهم؛

(ج) الحق في إخطار أحد أفراد أسرتهم أو أي شخص يختارونه بالقبض عليهم وبمكان احتجازهم الحالي؛

(د) الحق في الاجتماع بمحام على انفراد (هذا الحق عليه قيود حالياً حتى في الحالات التي يكون فيها المحامي معيّنا من قبل المحكمة).

ينبغي للدولة الطرف أيضا أن تنفذ وتعزز التدابير الواردة في الإجراء 97 من الخطة من أجل حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد من الأهمية بمكان أن يغطي نظام المراقبة بكاميرات الفيديو جميع مراكز الشرطة في البلاد، وأن تجهز الزنزانات وغرف الاستجواب بهذا النظام وألا يقتصر على الأماكن العامة.

عدم الإعادة القسرية

( 13 ) تـلاحظ اللجنـة موقـف الدولة الطرف الذي يقضي بأن الضمانات الدبلوماسية لا تتعارض مع أحكام المادة 3 من الاتفاقية - إذا ما أنشئت مثلاً آليات إضافية للمراقبة يقبل بها البلد المعني صراحة ويراعيها. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تعرب مجدداً عن موقفها الذي أعلنته سابقاً بأن الضمانات الدبلوماسية يجب ألا تستخدم بأي حال من الأحوال كضمانة ضد احتمال التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة حيثما وجدت أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن الشخص يمكن أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة إذا عاد إلى بلده (المادة 3).

إذا لجأت الدولة الطرف إلى الضمانات الدبلوماسية في أي حالة من الحالات الأخرى غير الحالات التي استثنتها المادة 3 من الاتفاقية، فلا بد أن تورد في تقريرها المقبل الذي تقدمه إلى اللجنة معلوماتٍ عن عدد حالات تسليم المطلوبين وحالات الطرد التي استلزمت الحصول على تأكيدات أو ضمانات دبلوماسية والتي تمت منذ أن نُظر في هذا التقرير؛ وعن الحد الأدنى لشروط الدولة الطرف للحصول على هذه التأكيدات أو الضمانات؛ وإجراءات المتابعة التي اتخذت لاحقاً في مثل هذه الحالات؛ ومدى إنفاذ التأكيدات أو الضمانات الممنوحة.

( 14 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الادعاءات القائلة بأن بعض المطارات الإسبانية استخدمت منذ عام 2002 لنقل المحتجزين بموجب برنامج "التسليم الاستثنائي"، وتلاحظ أيضاً إدانة الدولة الطرف لاستخدام هذه الأساليب والتزامها بالتحقيق وكشف ملابسات هذه الادعاءات (المادتان 3 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التعاون في التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية في هذا الصدد وأن تقدم للجنة جميع المعلومات ذات الصلة في تقريـرها الدوري المقبل.

( 15 ) وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2009 القانون الخاص بالحق في اللجوء والحماية المؤقتة الرامي إلى إنشاء نظام أوروبي موحد للجوء يضمن أعلى درجات الحماية للاجئين والأشخاص المضطهدين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء إمكانية استخدام بند القانون الجديد بشأن الإعفاءات من الالتزام بحظر الإعادة القسرية الواردة في الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 كحجة لرفض طلبات اللجوء. ويساور اللجنة بالغ القلق لأنه، وفقاً للقانون المذكور، يمكن أن ترفَض طلبات اللجوء بموجب الإجراءات العاجلة، بما في ذلك عند الحدود نفسها، دون أن يُدرس كل طلب دراسة وافية، ودون أن تؤخذ كل الحيثيات في الحسبان سلفا (المادة 3).

على الدولة الطرف إن تعيد النظر في تطبيق البنود المتعلقة بالاستبعاد في القانون الجديد لضمان عدم تعرض مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية إلى الانتهاك بأي حال من الأحوال.

( 16 ) وتحيط اللجنة علما بالاتفاقات الثنائية بشأن مساعدة القاصرين على العودة التي وقعتها إسبانيا مع المغرب والسنغال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود ضمانات، لدى تطبيق هذه الاتفاقات، تكفل تحديد الأطفال الذين يمكن قد يحتاجوا إلى حماية دولية ومن ثم قد يكونون محقين في الاستفادة من إجراءات اللجوء (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف أن تضمن اشتمال الاتفاقات الثنائية بشأن مساعدة القاصرين على العودة التي وقعتها إسبانيا على ضمانات كافية لتوفير الحماية من إعادة الأطفال ضحايا الاتجار والبغاء والمواد الإباحية، وكذلك الذين زُجّ بهم في النزاع أو الذين فروا من بلدانهم بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد. وتود اللجنة التشديد على أنه لا ينبغي إعادة الأطفال إلى بلدانهم الأصلية إلا إذا كان ذلك في مصلحتهم العليا.

الولاية القضائية في أعمال التعذيب

( 17 ) تقر اللجنة أن محاكم الدولة الطرف كانت سبّاقة إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية، بما في ذلك التعذيب. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالتعديل التشريعي الأخير، وبالقانون الأساسي رقم 1/2009 المؤرخ في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الذي يفرض شروطا لممارسة هذه الولاية القضائية (المادتان 5 و7).

يجب على الدولة الطرف أن تضمن أن هذا الإصلاح لن يعرقل ممارسة ولايتها القضائية على جميع أعمال التعذيب وفقاً للمادتين 5 و7 من الاتفاقية ولا سيما مبدأ التسليم أو المحاكمة المكرس في هاتين المادتين.

التدريب

( 18 ) وتلاحظ اللجنة أن الإجراء 103 من الخطة من أجل حقوق الإنسان يقضي بتنظيم دروس وحلقات تدارس للتدريب الأولي والمتواصل على السلوك المطلوب من جميع أفراد قوات الأمن التابعة للدولة من أجل ضمان حقوق الأشخاص المحتجزين أو الموضوعين رهن الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه ينبغي إدراج الدروس المتعلقة بحقوق الإنسان وبروتوكول إسطنبول (دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) في برنامج تعليمي متواصل ابتداء من 2010 (المادة 10).

على الدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) مواصلة إعداد برامج تدريبية وتنفيذها لفائدة جميع الموظفين المدنيين، بمن فيهم موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، حتى يكونوا على علم تمام بأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ولكي لا يسمحوا أبدا بأي خرق أو انتهاك؛

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين على تدريب خاص عن كيفية التعرف إلى علامات التعذيب والمعاملة السيئة؛

(ج) وضع منهجية وتطبيقها لتقييم فعالية برامج التدريب وأثرها في خفض عدد حالات التعذيب والمعاملة السيئة؛

ظروف الاحتجاز

( 19 ) ترحب اللجنة بإنشاء برنامج الوقاية من الانتحار بموجب التوجيه رقم 14/2005 الصادر عن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، والذي يساعد، وفقاً للمعلومات الواردة، على خفض عدد حالات الانتحار، إلا أنها ما زالت ترى أن عدد حالات الانتحار والموت بسبب العنف، سواء في الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة أو في السجون، مرتفع (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهود لخفض عدد حالات الإعدام والموت بسبب العنف في جميع أماكن الاحتجاز. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تجري تحقيقاً عاجلاً وشاملاً ونزيها في جميع حالات وفاة المحتجزين، وأن تقدم عند الاقتضاء تعويضا مناسبا لأسر الضحايا.

( 20 ) وتأسف اللجنة للمعلومات الضئيلة المتوافرة عن التدابير التي اتخذت لمعالجة مواطن القلق الشديد التي أعرب عنها أمين المظالم في تقريره لعام 2009 بشأن الظروف في مراكز احتجاز القاصرين الذين يعانون من مشاكل سلوكية أو اجتماعية. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء الادعاءات بأن نظام الحبس الانفرادي سائد في العديد من هذه المراكز، وأن الأدوية تعطى دون توفير الضمانات الكافية (المادتان 11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كي توفر الظروف الإنسانية والكريمة في مراكز احتجاز القاصرين الذين يعانون مشاكل سلوكية أو اجتماعية. وعلى الدولة الطرف أيضا أن تجري تحقيقا شاملا في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال الإيذاء أو المعاملة السيئة المرتكبة في هذه المراكز.

قانون العفو وعدم سقوط الجرائم بالتقادم

( 21 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بتعليق الدولة الطرف على أن اتفاقية مناهضة التعذيب دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987، في حين يشير قانون العفو لعام 1977 إلى الأحداث السابقة لاعتماد القانون، فإنها تود التأكيد مجدداً، مراعية في ذلك "القواعد الآمرة" التي استقرت لأمد طويل بخصوص حظر التعذيب، على أن ملاحقة أعمال التعذيب ينبغي ألا يقيّدها مبدأ الشرعية ولا قانون التقادم. وقد تلقّت اللجنة تفسيرات مختلفة للفقرة (ج) من المادة 1 من قانون العفو - الذي ينص على أن العفو لا يُطبّق على الأعمال التي "تنطوي على إلحاق ضرر بالغ بحياة الأفراد أو مساس بحرمتهم" - بحيث إن هذه المادة نفسها تستثني في كل الحالات أعمال التعذيب من الجرائم المشمولة بالعفو (المواد 12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا تكون أعمال التعذيب، التي تشمل أيضاً الاختفاء القسري، مشمولة بقانون العفو. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لمساعدة أسر الضحايا على معرفة مصير الأشخاص المختفين، وتحديد هويتهم، واستخراج رفاتهم، إن أمكن. وإضافة إلى ذلك، تجدد اللجنة التأكيد أنه بموجب المادة 14 من الاتفاقية، يجب على الدولة الطرف أن تضمن إنصاف ضحايا التعذيب وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ في التعويض.

( 22 ) ويساور اللجنة القلق لأن جريمة التعذيب، المنصوص عليها تحديدا في المادة 174 من القانون الجنائي، قد تسقط بالتقادم بعد مرور 15 سنة، وأن الحالة الوحيدة التي لا تسقط فيها هي عندما تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية، أي عندما ترتكب في إطار اعتداء معمّم أو ممنهج ضد السكان المدنيين أو ضد جزء منهم (القانون الجنائي، المادة 607 مكرر) (المواد 1 و4 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم مطلقاً.

بيانات عن التعذيب والإيذاء

( 23 ) تلاحظ اللجنة أنّ الإجراء 102 من الخطة من أجل حقوق الإنسان يتوخى تجميع البيانات الراهنة عن الحالات التي يمكن أن تنطوي على انتهـاك أو خرق لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص الموضوعين رهن الاحتجاز الاحتياطـي. لكـن اللجنـة تلاحظ أنه لا يمكن في الوقت الحاضر توفير بيانات عن المظالم المقدمة أثناء الاحتجاز الاحتياطي والاحتجاز. وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الشأن، إلا أنها تلاحظ أن البيانات الخاصة بحالات التعذيب قد تكون متاحة لكنها غير دقيقة ومتناقضة إلى حد ما، ولا سيما فيما يتعلق بنتائج التحقيقات بشأن التعذيب والإدانات القضائية والعقوبات الصادرة (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ الإجراء 102 من الخطة من أجل حقـوق الإنسان بأسرع ما يمكن، وأن تحرص على تجميع بيانات واضحة وموثوقة عن أعمال التعذيب والإيذاء أثناء الاحتجاز الاحتياطي وفي أماكن الاحتجاز الأخرى. ويجب أن تشمل هذه البيانات أيضا متابعة الادعاءات المقدمة بشأن التعذيب والإيذاء، بما في ذلك نتائج التحقيقات وأي أحكام قضائية بالإدانة أو أي عقوبات جنائية أو تأديبية صادرة.

العنف ضد النساء

( 24 ) ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمحاربة العنف الجنساني، مثل القانون الأساسي رقم 1/2004 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر بشأن تدابير الحماية الشاملة من العنف الجنساني. غير أن اللجنة قلقة بشأن البلاغات عن أعمال العنف ضد النساء التي بلغت حدا غير مقبول، بما في ذلك العنف الأسري، التي تؤدي أحيانا إلى القتل. وترى اللجنة أن حجم هذه المشكلة في الدولة الطرف يدعو إلى التحرك على نحو لا يقتصر على الأحكام التشريعية وخطط العمل، ويستلزم بذل جهود منسقة ومتواصلة بغية تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة والقضاء على الأفكار النمطية المرتبطة بذلك (المادة 16).

تحث اللجنة الدول الطرف على تكثيف جهودها لإدراج محاربة العنف ضد النساء ضمن أولويات جدول أعمالها السياسي. وتوصي اللجنة كذلك بتوسيع نطاق حملات التوعية الموجهة إلى الجمهور بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء.

( 25 ) ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الضعف الشديد للنساء المهاجرات المقيمات بصفة غير شرعية واللائي يتعرضن للعنف الجنساني، وذلك بحكم أن القوانين الحالية تلزم الشرطة بالتحقيق في وضع النساء المهاجرات اللواتي يبلغن عن أعمال عنف أو الإيذاء. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون لتعديل القانون الأساسي رقم 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير بشأن الحقوق والحريات والاندماج الاجتماعي للأجانب في إسبانيا. ويرمي مشروع القانون هذا إلى تشجيع النساء الأجنبيات على الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني، وتيسير الأمر على من يبلّغن منهنّ عن هذا النوع من العنف بإعفائهن من المسؤولية الإدارية فيما يتعلق بإقامتهن في البلد بصفة غير شرعية (المادتان 13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجّل باعتماد مشروع القانون المعدِّل للقانون الأساسي رقم 4/2000 لتمكين النساء المهاجرات في وضع غير شرعي اللائي ثبت وقوعهن ضحايا العنف الجنساني من طلب والحصول على تصريح بالإقامة أو العمل بحكم ظروفهن الاستثنائية.

العنف لأسباب عرقية

( 26 ) تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمحاربة العنصرية وكره الأجانب، بما في ذلك اعتمادها قانوناً بشأن هذه المسألة وخطة استراتيجية للمواطنة والاندماج (2007-2010). غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن المعلومات التي تشير إلى ارتفاع عدد أعمال التعصب وحوادث العنف لأسباب عرقية ضد المهاجرين والأشخاص ذوي الانتماءات الإثنية والدينية المختلفة، وتشعر بالقلق أيضاً بشأن الادعاءات بأن تحرك السلطات فيما يخص هذه الأعمال لا يأتي في الوقت المناسب دائماً أو أنه غير كاف (المواد من 13 إلى 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود لإجراء تحقيقات مستفيضة في جميع أعمال العنف لأسباب عرقية ومعاقبة المسؤولين عنها على النحو الملائم. وهذا التحرك على مستوى التشريعات والتحقيقات والقضاء إزاء هذه الأعمال الشنيعة ينبغي أن تواكبه حملات توعيةٍ موسّعة للجمهور.

أسلحة "تيزر" المشلَّة للحركة

( 27 ) تلاحظ اللجنة أن قوات الأمن التابعة للدولة الطرف لا تستخدم أسلحة "تيزر" المشلّة للحركة، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن قوات الشرطة المحلية تستخدمها (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية وضع حد لاستخدام قوات الشرطة المحلية لهذه الأسلحة لأن استخدامها قد ينطوي على انتهاك أحكام المادتين 2 و16 من الاتفاقية بسبب آثارها على الحالة الجسدية والعقلية للأشخاص الذين يتعرضون لها.

الاتجار بالبشر

( 28 ) ترحب اللجنة باعتماد خطة مكافحة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي (انظر الفقرة 4(و) أعلاه). ومع ذلك تلاحظ اللجنة أن هذه الخطة تركّز على اتّقاء حدوث الجريمة أكثر من تركيزها على حقوق الإنسان وحماية الضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القانون الجنائي لا ينص على أي مخالفة تغطي على وجه التحديد الجوانب المتعلقة بالاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي (المادة 16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال مشروع القانون الجنائي كي تدرج فيه فصلاً يتطرق تحديداً للجوانب المتعلقة بالاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في أغراض الجنس والعمل. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن كذلك أن الخطة المذكورة تعترف بإمكانية احتياج ضحايا الاتجار إلى الحماية الدولية. وفي هذا الصدد، على الدولة الطرف أن:

(أ) تنشئ آلية وطنية لتحديد جميع الضحايا،

(ب) تتخذ التدابير اللازمة لإتاحة إجراءات اللجوء للنساء الأجنبيات من ضحايا الاتجار أو المعرضات لخطر الاتجار بهن اللائي يتمكن من إظهار حاجتهن إلى الحماية الدولية.

البروتوكول الاختياري والآلية الوطنية للوقاية

( 29 ) تلاحظ اللجنة أن القانون الأساسي رقم 1/2009 نص على أنّ أمين المظالم يعمل بوصفه آلية وطنية للوقاية من التعذيب، تماشيا مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ أيضاً أن القانون نفسه يتيح إنشاء مجلس استشاري يقدم المساعدة التقنية والقانونية للآلية الوطنية للوقاية من أجل أداء مهامها، وأن هذا المجلس يرأسه النائب الذي يكلفه أمين المظالم بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا القانون (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن توفّر لأمين المظالم ما يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية كي يؤدي مهمته في كل أنحاء البلاد باستقلالية وكفاءة. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تحدد بوضوح اختصاصات المجلس الاستشاري ودوره، وأن تتوخّى الوضوح أيضاً في تحديد العلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية والمجلس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكون عملية اختيار أعضاء المجلس علنية وشفافة، وأن تضم إلى المجلس خبراء مشهود لهم بالكفاءة في مجالات شتى متعلقة بالوقاية من التعذيب، وأن يشمل ذلك ممثلي المجتمع المدني.

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الصكوك الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والتي ليست طرفا فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً للمتطلبات المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية مشتركة والواردة في المبادئ التوجيهية الموحدة لتقديم التقارير والتي وافقت عليها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 32 ) وعلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية للجنة عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 33 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون سنة واحدة تلبيةً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و12 و20 و23 و25 من هذه الوثيقة.

( 34 ) والدولة الطرف مدعوة لتقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

56- اليمن

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لليمن (CAT/C/YEM/2) في جلستها 898 (CAT/C/SR.898)، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت في جلستها 917 (CAT/C/SR.917) الملاحظات الختامية المؤقتة الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لليمن الذي، وإن أعد بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، يفتقر إلى بيانات إحصائية ومعلومات عملية كافية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة. وتأسف اللجنة لتأخر تقديم التقرير، ولكون الدولة الطرف لم تقدم أية ردود خطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CAT/C/YEM/Q/2)، فضلاً عن أنها لم ترد على الرسالة التي وُجهت إليها في 21 نيسان/أبريل 2006 والتي طلب فيها المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن الحالة في اليمن CAT/C/CR/31/4) و(Add.1.

(3) وتأسف اللجنة لعدم حضور وفد من الدولة الطرف لديه القدرة على إقامة حوار معها، وتلاحظ أن فحص التقرير قد جرى وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 66 من النظام الداخلي للجنة نتيجة عدم حضور ممثلين عن الدولة الطرف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها ردوداً خطية وتعليقات على هذه الملاحظات الختامية المؤقتة، وهي تحث الدولة الطرف على أن تمتثل في المستقبل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الأوّلي، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2007؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2004؛

( 5 ) وتلاحظ اللجنة الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها بهدف ضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما:

(أ) قيام الدولة الطرف بتوقيع مذكرات تفاهم عدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 2004 و2005 و2007، بما في ذلك التزامها بصياغة قانون يتعلق باللاجئين ثم تطويره؛

(ب) الأنشطة العديدة التي تضطلع بها الدولة الطرف للتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب عليها، وكذلك انفتاحها على التعاون الدولي.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ الاتفاقية

( 6 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن الاستنتاجات والتوصيات التي كانت قد وجهتها إلى اليمن في عام 2003 لم تُراع مراعاة كافية. وتشدد اللجنة على واجب الدول تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. وترى أن الخصائص الثقافية والدينية يمكن أن تُؤخذ في الاعتبار من أجل وضع الوسائل المناسبة التي تكفل احترام حقوق الإنسان العالمية، بيد أن هذه الخصائص لا يمكن أن تعيق تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية أو تنفيذ مبدأ سيادة القانون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق قيام الدولة الطرف، في عام 2008، بإنشاء اللجنة المعنية بحماية الفضيلة ومكافحة الرذيلة، وانعدام المعلومات المتعلقة بالولاية المنوطة بهذه اللجنة واختصاصها، أو بسبل الطعن المتاحة وإمكانية مراجعة القرارات والإجراءات التي قد تتخذها هذه اللجنة من قبل السلطات القضائية العادية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بحسن نية جميع التوصيات التي توجهها إليها اللجنة، وأن توجد السبل التي تكفل مواءمة مبادئها الدينية وقوانينها مع معايير حقوق الإنسان والتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 على تنفيذ المادة 2. ويُرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن طبيعة الولاية المنوطة باللجنة الجديدة المعنية بحماية الفضيلة ومكافحة الرذيلة، وعن إجراءات الطعن المتاحة وعما إذا كانت الاختصاصات التي تمارسها هذه اللجنة مطابقة تماماً لأحكام الاتفاقية أو إذا كانت قراراتها خاضعة للمراجعة من قبل السلطات القضائية العادية.

تعريف التعذيب

( 7 ) بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور اليمني ينص على حظر التعذيب، فإنها تكرر تأكيد قلقها إزاء عدم وجود تعريف شامل للتعذيب في القانون الداخلي على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(أ)). وتلاحظ اللجنة أن التعريف الذي يرد في الدستور بصيغته الحالية يحظر التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات في إطار عمليات التوقيف والتحقيق والاحتجاز والحبس، وأن العقوبة تنطبق على الأفراد الذين يأمرون بأعمال التعذيب أو يقومون بها فقط ولا تطال الأفراد الذين يشتركون بطريقة أخرى في ارتكاب تلك الأفعال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن قانون الإجراءات الجزائية اليمني يجيز سقوط الجرائم بالتقادم، وذلك على الرغم من أن الدستور ينص على أن الجرائم التي تتعلق بالتعذيب الجسدي أو النفسي لا يمكن أن تسقط بمرور الزمن (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تدمج جريمة التعذيب في قانونها المحلي وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام الاتفاقية، باعتبارها جريمة تختلف عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يسهم على نحو مباشر في تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه جميع الأشخاص، بمن فيهم مرتكبو جريمة التعذيب، وضحايا التعذيب، والجمهور، إلى الخطورة الخاصة التي تتسم بها جريمة التعذيب، وتعزيز الأثر الردعي للحظر ذاته. ويُرجى من الدولة الطرف أن تبين للجنة هل أن جريمة التعذيب تخضع للتقادم، وإذا كان الأمر كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قواعدها وأحكامها القانونية المتعلقة بسقوط الجرائم بالتقادم، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمواءمتها مع الدستور ومع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب

( 8 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات العديدة، التي تؤكدها مصادر يمنية ودولية كثيرة، عن انتشار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون اليمنية، بما في ذلك السجون الأمنية التي تديرها إدارة الأمن العام وهيئة الأمن الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن هذه الادعاءات نادراً ما تكون محل تحقيقات وإجراءات قضائية، ومن الأجواء العامة التي تتسم، على ما يبدو، بإفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقاب. وفي هذا الص ـ دد، تعرب اللجنة عن الانشغال من أن المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني التي تنص، على ما يبدو، على عدم جواز مباشرة أية إجراءات قضائية جنائية ضد موظف مكلف بإنفاذ القوانين أو موظف عمومي لارتكابه جريمة في إطار اضطلاعه بمهامه أو بسبب قيامه بوظيفته، دون إذن من المدعي العام أو وكيل النيابة العامة أو رؤساء النيابة العامة، كما أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن تطبيق أحكام هذه المادة (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية لمنع وقوع أفعال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أرجاء البلد، وأن تُعلن سياسة تهدف إلى القضاء نهائياً على ممارسة موظفي الدولة للتعذيب وسوء المعاملة.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على نحو سريع وفعال ونزيه، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم حسب درجة خطورة الأفعال التي يرتكبونها، وفقاً لما تقضي به المادة 4 من الاتفاقية.

ويرجى من الدولة الطرف أن تبين للجنة هل أن المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية لا تزال نافذة، وإذا كان الأمر كذلك، هل يتم تنفيذ أحكام تلك المادة في الممارسة.

الضمانات القانونية الأساسية

( 9 ) لا يزال يساور اللجنة قلق شديد من أن الدولة الطرف لا تكفل من الناحية العملية إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون المودعون في السجون الأمنية التابعة للدولة، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في الاستعانة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغ المشتبه بهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أعلنته الدولة الطرف في تقريرها (الفقرة 203) من أن "الشخص المحبوس احتياطياً يمكنه مقابلة ذويه ومحاميه، شرط الحصول على ترخيص خطي من الجهة التي أصدرت الأمر بحبسه". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود سجل مركزي لتسجيل أسماء جميع الأشخاص المودعين في السجن، بمن فيهم الأحداث (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بسرعة تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم؛ وتشمل هذه الضمانات بوجه خاص الحق في الاستعانة على وجه السرعة بأحد المحامين والخضوع لفحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وحق المثول أما قاض في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تسجيل أسماء جميع المحتجزين، بمن فيهم القاصرون، في سجل مركزي يدار بطريقة فعالة.

ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن الشروط المتعلقة بالحصول على الترخيص الخطي الذي لا يمكن بدونه للأشخاص المحتجزين احتياطياً مقابلة ذويهم ومحامييهم، وكذلك الأسباب التي يمكن أن تسوِّغ رفض تسليم هذا الترخيص.

رصد وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية

( 10 ) إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تلاحظ أن النيابة العامة (المدعي العام) هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن مراقبة السجون وتفتيشها، وأن مكاتب تابعة للنيابة العامة أُنشئت في السجون المركزية بمختلف المحافظات بموجب المرسوم رقم 91 لعام 1995، فإنها تعرب عن الانشغال إزاء انعدام الرصد والتفتيش المنهجيين والفعالين لجميع أماكن الحرمان من الحرية، وبخاصة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الزيارات العادية وغير المعلنة التي يقوم بها الراصدون الوطنيون والدوليون إلى تلك الأماكن. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء كثرة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك سجون الأمن السياسي والأمن القومي والسجون العسكرية وكذلك مرافق الاحتجاز الخاصة التي يديرها زعماء القبائل، وإزاء غياب أي شكل من أشكال الرقابة على هذه السجون ومراكز الاحتجاز من جانب المدعي العام. ونتيجة لذلك، يُزعم أن المحتجزين لا يتمتعون بالضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك آلية رقابة تُعنى برصد ما يلقونه من معاملة وبمراجعة الإجراءات المتعلقة بالاحتجاز (المادتان 11 و16).

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تُنشئ نظاماً وطنياً لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل حضور أخصائيين في الطب الشرعي لديهم التدريب الكافي لكشف علامات التعذيب خلال تلك الزيارات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين هل أن إدارة الأمن السياسي وكذلك هيئة الأمن القومي وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية تخضع لمراقبة السلطات المدنية وهل أن المدعي العام مؤهل لزيارة مراكز الاحتجاز والسجون العسكرية ومرافق الاحتجاز الخاصة. وينبغي للدولة الطرف أن تعلن بشكل رسمي حظر جميع مرافق الاحتجاز التي لا تخضع لرقابة الدولة.

تدابير مكافحة الإرهاب

( 11 ) تسلّم اللجنة بما تواجهه الدولة الطرف من صعوبات في إطار كفاحها المستمر ضد الإرهاب. ومع ذلك، فبينما تشير اللجنة إلى الحظر المطلق للتعذيب، فإنها تعرب عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية ارتكبتها الدولة الطرف في سياق مكافحة الإرهاب. وتشمل هذه الانتهاكات حالات تتعلق بالإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات اختفاء قسري واعتقال تعسفي واحتجاز لأجل غير مسمى دون توجيه تهم أو إجراء محاكمة، إضافة إلى حالات التعذيب وسوء المعاملة وترحيل غير المواطنين إلى بلدان حيث يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء محتوى مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما أن التقارير الواردة تشير إلى أن هذه المشاريع تتضمن تعريفاً واسعاً للإرهاب ولا تنص على أية إجراءات قانونية/ قضائية تتعلق بتسليم أو توقيف أو احتجاز الأفراد (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان مواءمة تدابيرها التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما مع أحكام الفقرة 2 من المادة 2. وتذكّر اللجنة أنه لا يمكن التذرع بأية ظروف استثنائية لتبرير التعذيب، وأن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار 1624(2005)، تقضي بأن تدابير مكافحة الإرهاب يجب أن تُنفَّذ مع الاحترام التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة أحكام الاتفاقية. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن محتوى وحالة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الحبس الانفرادي

( 12 ) تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء ما وردها من تقارير مدعمة بأدلة عن تعدد حالات الحبس الانفرادي على أيدي مسؤولي إدارة الأمن السياسي، بما في ذلك حالات الاحتجاز لفترات طويلة دون البدء في أية إجراءات قانونية CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(ج))، وتعرب عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن قيام وكالات أمنية أخرى أيضاً بمثل هذه الممارسات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن العدد الصحيح لمراكز الاحتجاز القائمة في الدولة الطرف والأماكن التي توجد فيها تلك المراكز (المادة 2 والمادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لإلغاء ممارسة الحبس الانفرادي، وأن تكفل الإفراج عن جميع الأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي، أو إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم ومقاضاتهم وفقاً للأصول القانونية المرعية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن العدد الصحيح لمراكز الاحتجاز التي تستخدمها إدارة الأمن السياسي وغيرها من قوات الأمن وعن الأماكن التي توجد فيها تلك المراكز، وعدد الأشخاص المحرومين من الحرية والمودعين في تلك المرافق. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقدم معلومات محدَّثة عن حالة أربعة أشخاص من الكاميرون، هم موافو لودو وبينغو بيربي وميشوب بودلير ووافو زكريا، الذين أُودعوا في الحبس الانفرادي بصنعاء منذ عام 1995 دون أن تُتخذ بشأنهم أية إجراءات قانونية.

الاختفاء القسري وحالات الاعتقال والاحتجاز تعسفاً

( 13 ) تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن حالات الاختفاء القسري وتفشي ممارسة الاعتقالات الجماعية دون أمر قضائي والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة دون إبلاغ المحتجزين بالتهم الموجهة إليهم ودون إحضارهم أمام القضاء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء كثرة قوات ووكالات الأمن الموجودة في اليمن والمخولة توقيف الأفراد واحتجازهم، وإزاء انعدام أية معلومات تبين هل أن الصلاحيات التي تمارسها تلك القوات والوكالات منصوص عليها فعلاً في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الإجراءات الجزائية. وتشدد اللجنة على أن عمليات التوقيف دون أمر قضائي وانعدام الرقابة القضائية على مشروعية قرار الاحتجاز يمكن أن تيسر أعمال التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لحالات الاختفاء القسري وممارسة الاعتقالات الجماعية دون أمر قضائي، والاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم ودون بدء أية إجراءات قضائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تبين للجنة هل أن الصلاحيات التي تمارسها مختلف قوات ووكالات الأمن فيما يتعلق بتوقيف واحتجاز الأفراد هي صلاحيات منصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الإجراءات الجزائية؛ وينبغي للدولة الطرف أن تقلل إلى أدنى حد ممكن عدد قوات ووكالات الأمن التي تمارس مثل تلك الصلاحيات. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات الملائمة لضمان تنفيذ التشريعات ذات الصلة، وأن تواصل تخفيض فترة الحبس الاحتياطي السابق على توجيه التهمة، وأن تقوم بوضع وتنفيذ بدائل للحرمان من الحرية، بما في ذلك نظام وقف التنفيذ رهن المراقبة أو الوساطة أو أداء خدمات مجتمعية أو تعليق الأحكام. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن أية تحقيقات تقوم بها في ما أُبلغ عنه من حالات اعتقال كثيرة خلال الأحداث التي شهدتها منطقة بني حشيش في أيار/مايو 2008.

أخذ الأقارب رهائن

( 14 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن ممارسة أخذ أقارب المجرمين المزعومين، بمن فيهم الأطفال والشيوخ، رهائن واحتجازهم في بعض الأحيان لمدة سنوات عديدة لجبر المطلوبين على تسليم أنفسهم إلى الشرطة؛ وتؤكد أيضاً أن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء حالة محمد البعداني الذي اختُطف في عام 2001، وهو في الرابعة عشرة من العمر، على أيدي زعيم إحدى القبائل بسبب عجز والده عن تسديد ديونه، والذي لا يزال يقبع، حسب التقارير الواردة، في أحد سجون الدولة دون أن يحدد له أي تاريخ للمثول أمام القضاء (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الأولوية، بوضع حد لممارسة أخذ أقارب المجرمين المزعومين رهائن وأن تعاقب مرتكبي مثل هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات محدَّثة عن حالة محمد البعداني.

الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام خارج القضاء

( 15 ) تعرب اللجنة عن بالغ الانشغال إزاء الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام خارج القضاء على أيدي أفراد قوات الأمن وإزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلد، وبخاصة في منطقة صعدة الواقعة شمال البلد وفي الجنوب (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة للتحقيق السريع والنزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بتورط أفراد الوكالات الأمنية والهيئات المكلفة بإنفاذ القانون في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلد، وبخاصة في منطقة صعدة الواقعة شمال البلد وفي الجنوب.

الشكاوى والتحقيقات السريعة والنزيهة

( 16 ) لا تزال اللجنة قلقة إزاء عجز الدولة الطرف عن إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في الادعاءات الكثيرة المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة، وعدم ملاحقة المجرمين المزعومين أمام القضاء. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انعدام الوضوح بخصوص السلطة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استعراض الشكاوى المقدمة من الأفراد الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين عن الأمن والجيش ونظام السجون، كما يساور اللجنة القلق من عدم إجراء تحقيقات في هذه الحالات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وعن النتائج التي أفضت إليها الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن، سواء منها الإجراءات الجنائية أو التأديبية (المواد 11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها لضمان إجراء تحقيقات سريعة ودقيقة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والمسؤولون عن الأمن والجيش ونظام السجون. وينبغي بصفة خاصة ألا يجري عمليات التحقيق هذه رجال الشرطة أو الجيش وألا تتم تحت سلطتهم، بل ينبغي أن تجريها هيئة مستقلة. وفيما يتعلق بالشكاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة، ينبغي كقاعدة عامة إيقاف المشتبه بهم عن العمل أو نقلهم إلى جهة عمل أخرى في أثناء عملية التحقيق وذلك تجنباً لخطر تدخلهم لإعاقة عملية التحقيق أو مواصلتهم لأية أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أن تحاكم الجناة وتوقّع عقوبات مناسبة على الأشخاص المدانين من أجل ضمان مساءل ـ ة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن الانتهاكات المحظورة بموجب الاتفاقية.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن عدد الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة وعن النتائج التي أفضت إليها مختلف الإجراءات، الجنائية منها والتأديبية، المتخذة في هذا الصدد. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنَّفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني للفرد القائم بالدعوى، مع ذكر السلطة التي قامت بالتحقيق.

الإجراءات القضائية واستقلالية الجهاز القضائي

( 17 ) تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن انعدام فعالية واستقلالية الجهاز القضائي رغم وجود ضمانات دستورية واتخاذ تدابير تهدف إلى إصلاح الفرع القضائي، بما في ذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية لتحديث وتطوير الجهاز القضائي (2005-2015). وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن انعدام الفعالية والاستقلالية يمكن أن يعيق بدء التحقيقات والمحاكمات فيما يتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن تدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية وانعدام الاستقرار الوظيفي في صفوف القضاة. وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة 150 من دستور اليمن تحظر دون أي استثناء إنشاء محاكم خاصة، فإنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء إنشاء المحكمة الجنائية المتخصصة بموجب المرسوم الجمهوري لعام 1999 وإزاء ما وردها من تقارير تفيد أن هذه المحكمة لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لتحقيق الاستقلالية والنزاهة التامتين للجهاز القضائي في أداء وظائفه وفقاً للمعايير الدولية، وخصوصاً المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تكفل عدم تدخل أية جهات، وخصوصاً الفرع التنفيذي، في شؤون القضاء، سواء كان ذلك في مجال القانون أو على صعيد الممارسة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز دور القضاة والمدعين فيما يتعلق بتحريك التحقيقات والمحاكمات المتصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة ومدى مشروعية قرارات الاحتجاز، وذلك بوسائل منها تقديم التدريب الكافي على التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية إلى كل من القضاة والمدعين.

ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن الضمانات القانونية الموجودة التي تكفل الأمن الوظيفي للقضاة وعن إعمال تلك الضمانات. وينبغي، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن شروط تعيين القضاة ومدة بقائهم في الوظيفة، وعن القواعد الدستورية أو التشريعية التي تتناول مبدأ عدم جواز عزل القضاة، والكيفية التي يمكن بها عزل أحد القضاة من وظيفته.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي المحكمة الجنائية المتخصصة، نظراً إلى أن الإجراءات القضائية التي تختص بها هذه المحكمة الخاصة يمكن أن تنتهك المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

العقوبات الجنائية

( 18 ) لا يزال القلق يساور اللجنة لأن بعض العقوبات الجنائية (عقوبات الحد)، كالجلد والضرب وبتر الأوصال، لا تزال واردة في القانون وتمثل ممارسة منتشرة في الدولة الطرف، على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن المحاكم القائمة في مختلف أرجاء البلد تصدر كل يوم تقريباً أحكاماً بالجلد فيما يتصل بجرائم مزعومة تتعلق بتعاطي الكحول والجنس، وأن تلك الأحكام تنفذ في الفور وعلناً دون إمكانية الاستئناف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها القضاة فيما يتعلق بتوقيع هذه العقوبات التي يمكن أن تستهدف بشكل تمييزي فئات معينة، بما فيها النساء (المادتان 1 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً في الفور لهذه الممارسات وأن تغير تشريعاتها بناءً على ذلك، وخصوصاً فيما يتعلق بالآثار التمييزية لهذه العقوبات الجنائية على فئات معينة، كالنساء، وذلك بغية ضمان التوافق التام لتشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.

المشردون داخلياً

( 19 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد المشردين داخلياً في منطقة صعدة الواقعة شمال البلاد، وإزاء ما وردها من تقارير تفيد أن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات الكافية لضمان حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاع القائم في شمال البلد، وبخاصة المشردون داخلياً الذين يقيمون حالياً في مخيمات (المادتان 12 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاع القائم في شمال محافظة صعدة، وبخاصة المشردون داخلياً الذين يقيمون حالياً في مخيمات.

المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيون، والصحفيون، وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر

( 20 ) تلاحظ اللجنة بقلق ما وردها من ادعاءات، بما في ذلك ادعاءات ذات صلة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة صعده، مفادها أن العديد من المعارضين للحكومة، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون وصحفيون، يتعرضون للاحتجاز والتوقيف التعسفي ويودعون في الحبس الانفرادي لفترات تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أشهر، ويحرمون من حق الاستعانة بمحامٍ ومن إمكانية الطعن أمام المحاكم في مشروعية احتجازهم. وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم توافر معلومات عن هذه الادعاءات وعدم إجراء أي تحقيقات فيها (المواد 2 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم راصدو حالة حقوق الإنسان، من أي ترهيب أو عنف نتيجة لأنشطتهم وممارساتهم المتصلة بضمانات حقوق الإنسان، ولكفالة التحقيق في هذه الأفعال تحقيقاً سريعاً ونزيهاً وفعالاً، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع عقوبات عليهم تتناسب وطبيعة أفعالهم. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أية تحقيقات أجريت أو لا تزال جارية في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة صعدة، وعن النتائج التي أفضت إليها تلك التحقيقات.

فرض عقوبة الإعدام

( 21 ) تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما وردها من تقارير عن فرض عقوبة الإعدام على أطفال تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 عاماً. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام، وهي ظروف تعادل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصاً نتيجة مدة الانتظار المفرطة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تضمن تقريرها معلومات مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني ونوع الجريمة عن عدد الأشخاص الذين أعدموا خلال الفترة المشمولة بالتقرير وعن طبيعة الجرائم التي اقترفوها، وكذلك عدد الأشخاص الذين ينتظرون حالياً تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم (المادة 16).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم في الأثناء باستعراض سياستها المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، وأن تتخذ بوجه خاص التدابير اللازمة لضمان عدم توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن تشريعاتها تنص على إمكانية تخفيف أحكام الإعدام، وخصوصاً حيثما يسجل تأخير في تنفيذ الحكم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام بالحماية التي توفرها الاتفاقية وبمعاملة تراعي إنسانيتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن العدد الصحيح للأشخاص الذين أعدموا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعن طبيعة الجرائم التي ارتكبوها، وعدد الأطفال، إن وجدوا، الذين حكم عليهم بالإعدام ونفذت بحقهم العقوبة المحكوم بها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تذكر العدد الصحيح للأشخاص المنتظرين لتنفيذ عقوبة الإعدام، على أن تكون المعلومات التي تقدمها في هذا الصدد مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني ونوع الجريمة.

عدم الإعادة القسرية

( 22 ) لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء العدد الكبير لحالات الإعادة القسرية للمواطنين الأجانب إلى بلدان منها إريتريا ومصر والمملكة العربية السعودية، دون أن يتاح للأفراد المعنيين أي سبيل تظلم فعال للاعتراض على قرار طردهم، وهو ما يشكل خرقاً للالتزامات المفروضة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان عدم تعريض هؤلاء الرعايا الأجانب لخطر الوقوع ضحايا للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في البلد المقصد، أو لكفالة عدم طردهم في مرحلة لاحقة إلى بلد آخر حيث يمكن أن يواجهوا خطراً حقيقياً يتمثل في الخضوع للتعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن عدم توافر أية معلومات عن تدابير المتابعة المتخذة من الدولة الطرف في هذا الصدد (المادة 3).

ينبغي ألاّ تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بترحيل أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على امتثالها التام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وأن تضمن لجميع الأفراد المتواجدين داخل إقليمها الرعاية الواجبة من جانب السلطات المختصة وأن تكفل لهم معاملة منصفة في جميع مراحل الإجراءات، بما يشمل إمكانية مراجعة القرارات المتعلقة بالترحيل أو الإعادة أو التسليم مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة.

وينبغي للدولة الطرف، عند البت في مدى انطباق التزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تنظر بشكل متعمق في الأسس الموضوعية لحالة كل فرد من الأفراد المعنيين، وأن تكفل توافر آليات قضائية مناسبة لمراجعة القرارات وتضمن اتخاذ ترتيبات رصد فعالة لمرحلة ما بعد الإعادة. وينبغي أن يجرى هذا التقييم أيضاً فيما يتصل بالأفراد الذين يشكلون تهديداً للأمن.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 23 ) تلاحظ اللجنة أنه بينما أعلنت الدولة الطرف أنها تفكِّر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فإن هذه المؤسسة لم تُنشأ بعد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن وزارة حقوق الإنسان عُهِد إليها بمهمة تلقّي الشكاوى، غير أنها تُعرب عن الأسف لعدم توافر أية معلومات عن الكيفية التي تنظر بها الوزارة في الشكاوى التي تتلقاها وعن التحقيقات والمحاكمات التي تُجرى بشأن تلك الشكاوى والعقوبات الجنائية و/أو الإدارية التي تُوقَّع على المخالِفين (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل، على سبيل الأولوية، عملها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بحالة وأداء المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134. ويرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن الشكاوى التي تتلقاها وزارة حقوق الإنسان وعن التحقيقات والمحاكمات التي تُجرى بشأن تلك الشكاوى وكذلك العقوبات الجنائية و/أو الإدارية التي تُوقَّع على المخالِفين.

حالة النساء المحتجزات

( 24 ) تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن ظروف احتجاز النساء سيئة للغاية، وأنه لا يوجد حارسات في السجون الخاصة بالنساء، عدا في سجن حجّة، وأن نزيلات السجون اليمنية، بمن فيهن الحوامل، وأطفالهن لا يحصلون على الرعاية الصحية. فنزيلات السجون اليمنية كثيراً ما يتعرضن للمضايقة والإهانة وسوء المعاملة على أيدي الحراس الرجال، فضلاً عن تعرضهن، حسب التقارير الواردة، للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. وتُعرب اللجنة من جديد عن انشغالها إزاء حالة النساء اللائي قضين عقوبة السجن ولكنهن لا يزلن قابعات في السجون لفترات طويلة بسبب رفض استقبالهن من جانب أوصيائهن أو أفراد أسرهن بعد قضاء عقوبة السجن أو بسبب عجزهن عن دفع التعويض المالي (الدية) المحكوم به عليهن CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(ح)(. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً لأن غالبية السجينات يقضين عقوبة السجن بسبب ممارسة البغاء، أو الزنا، أو تعاطي الكحول، أو بسبب سلوكهن غير المشروع أو غير اللائق في الأماكن الخاصة أو العامة، وكذلك بسبب خرقهن للقيود المفروضة على حركتهن بموجب التقاليد الأسرية والقوانين اليمنية؛ وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن هذه الأحكام تنفَّذ على نحو يشكل تمييزاً ضد المرأة (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة اللازمة لمنع العنف الجنسي في أثناء الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق مراجعة السياسات والإجراءات الحالية المتصلة بالحبس ومعاملة المحتجزين، وضمان فصل الإناث عن الذكور، وإنفاذ اللوائح التي تقضي بأن تتولى حراسة النزيلات حارسات من جنسهن، ورصد وتوثيق حالات العنف الجنسي في أثناء الاحتجاز.

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير فعالة تضمن قيام المحتجزات ممن يدعين أنهن ضحايا اعتداءات جنسية بالإبلاغ عن هذه الاعتداءات دون أن يُخضعهن الموظفون لإجراءات عقابية، وتكفل لهن الحماية من انتقام الجاني أو الجناة؛ وأن تجري تحقيقات ومحاكمات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع حالات الاعتداء الجنسي التي تقع في أثناء الحبس؛ وأن تتيح إمكانية حصول ضحايا الاعتداء الجنسي في أثناء الحبس على الرعاية الطبية وخدمات الصحة النفسية السرية، فضلاً عن إتاحة سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل حسب الاقتضاء. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنّفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني لضحايا الاعتداء الجنسي، ومعلومات عن التحقيقات والمحاكمات التي تُجريها والعقوبات التي توقّعها على الجناة.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توفِّر لنزيلات السجون المرافق الصحية الملائمة وأن تتيح لهن برامج لإعادة التأهيل تكفل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن حتى وإن رفض أوصياؤهن أو أسرهن استقبالهن بعد قضاء عقوبة السجن. وفي هذا الصدد، يرجى من الدولة الطرف أن تُبلغ اللجنة بما تتخذه من خطوات لإنشاء دور مؤقتة لاستقبال هؤلاء النساء وإعادة تأهيلهن، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة CAT/C/CR/31/4) ، الفقرة 7(ك) ( .

الأطفال المحتجزون

( 25 ) لا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء تواصل ممارسة احتجاز الأطفال، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 أعوام؛ وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن الأطفال نادراً ما يُفصلون عن الكبار وأن الأطفال المحتجزين كثيراً ما يتعرضون للاعتداء. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الحد الأدنى المنخفض جداً لسن المسؤولية الجنائية (7 سنوات) من بين أوجه قصور أخرى تشوب نظام قضاء الأحداث في اليمن (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن ترفع، على سبيل الاستعجال، الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية حتى يكون متمشياً مع المعايير الدولية المقبولة عموماً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لخفض عدد الأطفال المحتجزين، وأن تضمن عدم احتجاز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة مع الكبار؛ وأن توفر تدابير بديلة للحرمان من الحرية مثل وقف تنفيذ الحكم رهن المراقبة وتقديم الخدمات المجتمعية وتعليق الأحكام؛ وأن توفر التدريب الجيد للمختصين في مجال إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع؛ وأن تتحقق من أن الحرمان من الحرية هو تدبير لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وفي ظروف ملائمة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد التوصيات المقدمة من لجنة حقوق الطفل CRC/C/15/Add.267) ، الفقرتان 76 و77 ( . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إحصاءات عن عدد الأطفال المحتجزين، على أن تكون تلك الإحصاءات مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني.

التدريب

( 26 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة المضمّنة في تقرير الدولة بشأن برامج التدريب والتوعية. ومع ذلك، تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن أية برامج توعية أو تدريب لأفراد إدارة الأمن السياسي وهيئة الأمن القومي وموظفي وزارة العدل، أو أية برامج تدريب مخصصة للقضاة والمدعين وأخصائيي الطب الشرعي والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين، على كشف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية للتعذيب. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن رصد وتقييم أثر برامجها التدريبية ومساهمتها في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في وضع وتعزيز البرامج التثقيفية لضمان توعية جميع المسؤولين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو وكالات الأمن والجيش ونظام السجون، توعية كاملة بأحكام الاتفاقية، وكفالة عدم التسامح في الانتهاكات المبلغ عنها والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها. وفي هذا الصدد، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أية برامج توعية وتدريب تخصصها لأفراد إدارة الأمن السياسي وهيئة الأمن القومي وموظفي وزارة الداخلية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين المعنيين تدريباً خاصاً على كيفية تحديد علامات التعذيب وسوء المعاملة؛ وينبغي أن يتضمن هذا التدريب تعليماً فيما يتعلق باستخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وهو دليل ينبغي توفيره للأطباء واستخدامه استخداماً فعالاً. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُقيِّم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية/التثقيفية.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 27 ) تعرب اللجنة مجدداً عن انشغالها إزاء عدم توافر معلومات عن أساليب التعويض وإعادة التأهيل التي تعتمدها الدولة الطرف في تعاملها مع ضحايا المعاملة السيئة التي عاملتهم بها الدولة CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(ز)(، وعن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين حصلوا على تعويض، وعن المبالغ المدفوعة للضحايا. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي - الاجتماعي، المقدمة إلى الضحايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى جبر الضرر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً حسب الإمكان. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي قضت بها المحاكم والتي أتيحت لضحايا التعذيب أو لأسرهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات التي ووفِق عليها والمبالغ التي حُكِم بها والتي تم صرفها فعلاً في كل حالة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن برامج التعويض الجارية، بما في ذلك البرامج المخصصة لمعالجة الصدمات وغيرها من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وأن تخصص كذلك الموارد الكافية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج.

الاعترافات القسرية

( 28 ) بينما تلاحظ اللجنة أن الضمانات الدستورية وأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا تُجيز قبول الأدلة المنتَزَعة تحت التعذيب، فإنها تعرب عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن حالات عديدة تتعلق باعترافات انتُزِعت بالإكراه وإزاء عدم توافر معلومات عن محاكمة موظفين ومعاقبتهم على انتزاع اعترافات في مثل هذه الظروف (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم، في جميع الحالات، للاعترافات التي تُنتَزَع عن طريق التعذيب أو الإكراه، وذلك تمشياً مع التشريعات المحلية وأحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن تطبيق الأحكام التي تحظر قبول الأدلة المنتَزَعة بالإكراه، وعن أية موظفين جرت محاكمتهم ومعاقبتهم على انتزاع اعترافات في مثل هذه الظروف.

العنف المنزلي

( 29 ) تلاحظ اللجنة الإشارة الواردة في تقرير الدولة الطرف إلى اعتماد القانون المتعلق بالحماية من العنف الأسري رقم 6 لعام 2008 CAT/C/YEM/2)، الفقرات 132-146(، إلا أنها تعرب عن الأسف لمحدودية المعلومات المقدمة عن محتوى هذا القانون وحالة تنفيذه. وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف الذي يستهدف النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الأسري، لا يزال متفشياً في اليمن. وتعرب عن انشغالها أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن النساء ضحايا العنف يواجهن صعوبات في رفع الشكاوى والتماس الجبر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن المادة 232 من قانون العقوبات تنص على أن أي زوج يقتل زوجته، أو أي قريب آخر يقتل امرأة من أقاربه بسبب الاشتباه في ممارستها الزنا، لا يُتَّهم بجريمة القتل وإنما بجريمة أقل خطورة. وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً إزاء عدم توافر بيانات، بما في ذلك إحصاءات، تتعلق بالشكاوى والمحاكمات والأحكام المتعلقة بجرائم العنف الأسري أو جرائم القتل التي يرتكبها أزواج بحق زوجاتهم أو أقارب آخرون بحق نساء من أقاربهم (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزِّز جهودها الرامية إلى منع أعمال العنف ضد المرأة والطفل، بما في ذلك العنف المنزلي، ومكافحتها والمعاقبة عليها. وتشجَّع الدولة الطرف على المشاركة بشكل مباشر في برامج إعادة التأهيل وتقديم المساعدة القانونية، وعلى تنظيم حملات توعية أوسع نطاقاً للمسؤولين (القضاة، ورجال القانون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والموظفون العاملون في مجال الرعاية) الذين يتعاملون مباشرة مع الضحايا. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف إجراءات واضحة لتسجيل الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأن تُنشئ فروعاً نسائية في مخافر الشرطة ومكاتب النيابة لمعالجة هذه الشكاوى والتحقيق فيها.

وينبغي للدولة الطرف أن تُلغي المادة 232 من قانون العقوبات لضمان الملاحقة القضائية في جرائم قتل النساء التي يرتكبها أزواجهن أو أقاربهن من الرجال، ومعاقبة الجناة بنفس أسلوب العقاب الذي ينطبق على أية جرائم قتل أخرى. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف جهودها في مجالي البحث وجمع المعلومات بشأن نطاق العنف المنزلي وجرائم القتل التي يرتكبها بحق النساء أزواجهن أو أقاربهن من الرجال، كما يرجى من الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة بيانات إحصائية عن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة المتعلقة بهذه الجرائم.

الاتِّجار

( 30 ) تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن الاتِّجار بالنساء والأطفال لأغراض الجنس وغير ذلك من الأغراض الاستغلالية، بما في ذلك تقارير عن الاتِّجار بأطفال إلى خارج اليمن، وفي معظم الحالات باتجاه المملكة العربية السعودية. وتُعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء عدم توافر أية معلومات عن مدى انتشار ظاهرة الاتِّجار في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بجرائم الاتِّجار، وعن التدابير العملية المتَّخذة لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع ظاهرة الاتِّجار بالنساء والأطفال ومكافحتها، وأن تقيم تعاوناً وثيقاً مع سلطات المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الاتِّجار بالأطفال. وينبغي للدولة الطرف أن توفِّر الحماية للضحايا وأن تكفل لهم الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية وخدمات إعادة التأهيل، حسب الاقتضاء. وينبغي أن تهيئ الدولة الطرف أيضاً الظروف المؤاتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، وأن تُجري تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في كل الادعاءات المتعلقة بالاتِّجار، وتضمن تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتَكَبة. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عمّا تتخذه من تدابير لتوفير المساعدة لضحايا الاتِّجار، وكذلك بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتصلة بجرائم الاتِّجار.

الزواج المبكر

( 31 ) تعرب اللجنة عن بالغ الانشغال إزاء التعديل المُدخَل على قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم 20 لعام 1992 بموجب القانون رقم 24 لعام 1999، الذي أضفى صبغة قانونية على زواج الفتيات دون الخامسة عشرة في حال موافقة الوصي. وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء "الطابع الشرعي" الذي يتسم به الزواج المبكر للفتيات، في سن تقل عن الثامنة في بعض الحالات، وتشدِّد على أن هذه الممارسة تشكل ضرباً من ضروب العنف الذي يمارَس على المرأة ومعامل ـ ة لا إنسانية أو مهين ـ ة، وتمثِّل بالتالي خرق ـ اً لأحكام الاتفاقية (المواد 1 و2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية عاجلة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات تمشياً مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرِّف الطفل بأنه إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ومع الحكم المتعلق بزواج الطفل الوارد في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعلن أن زواج الأطفال باطل ولا تترتب عليه أية آثار قانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تضمن إنفاذ شرط تسجيل جميع حالات الزواج من أجل رصد مدى قانونيتها، وأن تحظر حالات الزواج المبكر بشكل صارم وتلاحق جميع الأشخاص الذين ينتهكون هذه الأحكام، تمشياً مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW/C/YEM/CO/6) ، الفقرة 31 ( فضلاً عن التوصيات المنبثقة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/12/13) .

جمع البيانات

( 32 ) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش ونظام السجون، وكذلك حالات الإعدام خارج القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاتِّجار بالأشخاص، والعنف المنزلي أو العنف الجنسي (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة، والإعدام خارج نطاق القضاء، والاتِّجار بالأشخاص، وحالات الاختفاء القسري، والعنف المنزلي والعنف الجنسي، وكذلك بيانات عن الجبر، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

( 33 ) توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يشمل السماح بزيارات يقوم بها مكلفون بإجراءات خاصة، كالمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

( 34 ) وبينما تلاحظ اللجنة الالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل A/HRC/12/13)، الفقرة 93(4)(، فإنها توصي بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 35 ) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في القيام بالإعلانين المنصوص عليهما في المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية.

( 36 ) وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CR/31/4(d))، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( 37 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي هي ليست طرفاً فيها، وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 38 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة، وهي المتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير كما أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 39 ) وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقارير التي قدمتها إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية المؤقتة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 40 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم ردودها وتعليقاتها على المسائل التي تتناولها هذه الملاحظات الختامية المؤقتة، بما في ذلك الطلبات المقدمة من اللجنة من أجل الحصول على معلومات، بحلول 15 شباط/فبراير 2010. وعملاً بأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 66 من النظام الداخلي للجنة، ستقوم اللجنة باستعراض هذه الملاحظات الختامية المؤقتة في ضوء الردود والتعليقات المقدمة من الدولة الطرف، وستعتمد ملاحظاتها الختامية النهائية في دورتها المقبلة.

57- النمسا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 940 و942 المعقودتين في 5 و6 أيار/مايو 2010 CAT/C/SR.940) وSR.942)، في تقريري النمسا الدوريين الرابع والخامس المجمَّعين في وثيقة واحدة (CAT/C/AUT/4-5)، واعتمدت في جلستها 950 (CAT/C/SR.950)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم النمسا في الموعد المحدَّد تقريريها الدوريين الرابع والخامس المجمعين في وثيقة واحدة، كما ترحب بردودها على قائمة المسائل. غير أنها تُعرب عن أسفها لأن التقرير لا يتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير.

(3) وتُعرب اللجنة عن تقديرها للجهود البناءة التي بذلها الوفد رفيع المستوى من أجل تقديم معلومات وشروح إضافية خلال مناقشة التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدَّقت، منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (26 أيلول/سبتمبر 2008)؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر (12 تشرين الأول/أكتوبر 2006)؛

(ج) الاتفاقية الأوروبي ـ ة المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف (30 آب/ أغسطس 2006).

(5) وتلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود مستمرة في سبيل مراجعة تشريعاتها بغية تنفيذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية. ويُذكر من تلك الجهود ما يلي:

(أ) دخول قانون إصلاح الإجراءات الجنائية والتعديلات المُدخلة على قانون الإجراءات الجنائية حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008. وتُرحِّب اللجنة على وجه الخصوص بالأحكام المتعلقة بالجوانب التالية:

حظر استخدام الأدلة التي يُحصل عليها بواسطة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أي أساليب استجواب أخرى غير قانونية؛

إلزام المحاكم بإبلاغ النيابة العامة على الفور وبحكم وظيفتها بالقضايا التي يُزعم فيها انتزاع أدلة بتلك الأساليب غير القانونية؛

الإشارة الصريحة إلى حق المدعى عليه في التزام الصمت؛

الحق في الاتصال بمحامٍ قبل الاستجواب؛

حق المدعى عليه في الاستعانة بمترجم فوري؛

حق المدعى عليه في الاطّلاع على ملف القضية الموجود في حوزة الشرطة.

(ب) دخول القانون الثاني المتعل ـ ق بالحماية من العنف حيز النفاذ في حزيران/ يونيه 2009، وهو قانون يُعدِّل قانون ضحايا الجرائم بتوسيع نطاق الخدمات وأشكال الدعم المتاحة لضحايا الجرائم، بمن فيهم ضحايا العنف الجنساني.

(6) وترحب اللجنة أيضاً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية ضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ. ويُذكر من تلك الجهود ما يلي:

(أ) اعتماد موقف صارم ومبدئي ضد استخدام الضمانات الدبلوماسية لتيسير نقل الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه خطر التعرض للتعذيب أو غير ذلك من ضروب العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) اعتماد خطتي عمل وطنيتين لمكافحة الاتجار بالبشر للفترتين 2007-2009 و2009-2011؛

(ج) إنشاء لجنة التنسيق المعنية بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي كي تتولى باستمرار تنسيق وتقييم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(د) نشر التقرير المتعلق بزيارة النمسا في آذار/مارس 2010، وهي زيارة أجرتها في شباط/فبراير 2009 اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ونشر رد الدولة على هذا التقرير.

(7) وتُعرب اللجنة عن تقديرها لتوجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

(8) بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد إعداد تعديل للقانون الجنائي يهدف إلى إدراج تعريف للتعذيب، فإنها تبقى منشغلة لأن الدولة الطرف لم تُدمج بعد في قانونها المحلي جريمة التعذيب كما هي معرّفة في المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( A/54/44 ، الفقرة 50(أ) و CAT/C/AUT/CO/3 ، الفقرة 6) بأن تُباشِر الدولة الطرف دمج جريمة التعذيب في قانونها المحلي وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تُطبق على مرتكبي هذه الجرائم عقوبات مناسبة تُراعي طابعها الخطير على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات الأساسية

( 9 ) تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود التي تفرضها الدولة الطرف على ممارسة الشخص الموقوف أو المحتجز حقه في أن يتصل بمحامٍ وفي أن يُستجوب بحضور محامٍ. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة بانشغال أن المادة 59(1) من قانون الإجراءات الجنائية المُعدَّل تُجيز للشرطة مراقبة الاتصالات بين الشخص الموقوف أو المحتجز والمحامي واستبعاد المحامي خلال الاستجواب إذا "بدا من الضروري منع التدخل في تحقيقات جارية أو إفساد الأدلة". وفي هذه الحالة، يجب عند الإمكان القيام بتسجيل سمعي أو بصري للاستجواب (الفقرة 2 من المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية). ويُساور اللجنة قلق أيضاً إزاء محتوى الفقرة 24 من اللائحة الداخلية BMI-EE1500/0007-II/2/a/2009 الصادرة عن وزارة الداخلية الاتحادية في 30 كانون الثاني/يناير 2009، التي يُفهم منها أن الشرطة غير ملزمة بإرجاء الاستجواب ريثما يصل المحامي إلى مكان الاستجواب (المادتان 2 و11).

تُكرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/AUT/CO/3 ، الفقرة 11) بأن تُطبق الدولة الطرف جميع الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تمتع المشتبه فيهم بالحق في الاتصال بمحامٍ في كَنَف السرية، بما في ذلك خلال الاحتجاز، وحقهم في الحصول على مساعدة قانونية حال توقيفهم وبصرف النظر عن خطورة الجُرم المزعوم. كما ينبغي أن تُعمِّم الدولة الطرف استخدام التجهيزات السمعية والبصرية على جميع مخافر الشرطة ومرافق الاحتجاز، دون أن يقتصر ذلك على غرف الاستجواب بل يشمل أيضاً الزنازين والممرات.

وينبغي أن تُسارع الدولة الطرف إلى تعديل الفقرة 24 من اللائحة الداخلية آنفة الذكر تجنباً لحالات حرمان المحتجزين من حقهم في دفاع فعال في مرحلة حاسمة من الإجراءات وجعلهم عُرضة لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة.

الجانحون الأحداث

( 10 ) تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية المُعدَّل تمنع استجواب الجانحين الأحداث في غياب محامٍ. ومع ذلك، تلقت اللجنة معلومات يُدّعى فيها أن جانحين أحداثاً، بعضهم في الرابعة عشرة من العمر، قد خضعوا للاستجواب من قِبَل الشرطة، لفترات مطوَّلة في بعض الحالات، وطُلب منهم توقيع شهادات في غياب وليّ أمر أو محامٍ (المادتان 2 و11).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان سير عمل نظام قضاء الأحداث على نحو سليم يتوافق والمعايير الدولية ولضمان استجواب القُصَّر بحضور ممثل قانوني.

المساعدة القانونية

(11) تحيط اللجنة علماً ببرنامج المساعدة القانونية الذي وضعته وزارة العدل الاتحادية ورابطة المحامين الاتحادية. غير أنها تظل منشغلة إزاء ما وردها من أنباء عن استمرار أوجه القصور في إعمال الحق في الاتصال بمحام أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، لا سيما فيما يتصل بسرية الاتصالات مع المحامي (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/AUT/CO/3 ، الفقرة 12) بأن تنظر الدولة الطرف في إقامة نظام مساعدة قانونية متكامل وممول تمويلاً مناسباً. وتذكر اللجنة في هذا السياق بالتوصيات الصادرة في عام 2004 وعام 2009 عن اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير نظام مساعدة قانونية مجاني وفعال، لا سيما للمعوزين من المشتبه في ارتكابهم جرائم.

تركيبة قوة الشرطة ونظام الإصلاح

( 12 ) إن اللجنة، إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين تمثيل الإناث والأقليات الإثنية في الشرطة، مما سيكون له آثار مفيدة في عمل الشرطة في حالات منها حالات العنف الجنساني وأي فعل تمييزي، فإنها تعرب عن قلقها لأن تمثيل النساء والأقليات الإثنية في قوات الشرطة ونظام الإصلاح يبقى محدوداً جداً (المادة 2).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تنويع تركيبة قوة الشرطة وخدمات الإصلاح في البلد وتوسيع فرص التوظيف داخل مجتمعات الأقليات الإثنية في جميع أنحاء النمسا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضم ين تقريرها الدو ر ي المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين هذا التمثيل ومعلومات إحصائية مفصلة عن تركيبة كل من قوة الشرطة ونظام الإصلاح.

عدم ال ت ر حيل القسري و إتاحة الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وسريعة

( 13 ) ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على قانون اللجوء عملا بقرار المحكمة الدستورية G151/02 الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تصدّى لبواعث القلق التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/AUT/CO/3). وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 12(أ) من قانون اللجوء المنقح ت نص على أن الأشخاص الذين يبررون طلباتهم المكررة الرامية إلى الحصول على حماية دولية بأسباب جديدة لا يحصلون على م وافق ة لإرجاء تنفيذ قرار الطرد إذا قدّموا طلباتهم قبل يومين من تاريخ الترحيل المحدد ويتعرضون من ثم لخطر ال ت ر حيل القسري . زد على ذلك أن الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم الأولى وفقاً ل لائحة دبلن الثانية باتوا الآن ، في حال تكرار الطلب ، ي ُ ستبعدون من نطاق " الحماية الفعلية من الطرد " ، وهي عبارة عن تصريح إقامة لملتمسي اللجوء يمنع طردهم من النمسا خلال إجراءات القبول. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ملتمسي اللجوء لا يمنحون في الحالتين كلتيهما سبيل انتصاف فعّال. ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن الطعن في قرار رفض اللجوء لأسباب إجرائية ، بخلاف الأسباب الموضوعية، لا يفضي إلى وقف تلقائي للترحيل (المادة 3) (انظر الرسالة المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الموجهة من المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استفادة الأفراد الخاضعين لولايتها من معاملة منصفة في جميع مراحل الإجراءات ، بما في ذلك فرصة إجراء مراجعة فعالة ومستقلة ومحايدة لقرارات الطرد أو الإعادة أو الترحيل.

(14) وتلاحظ اللجنة أن الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتياجات الأساسية لملتمسي اللجوء ، بما فيها المساعدة الصحية، والواردة في قانون الرعاية الاتحادي المعدّل (2005) و في اتفاق الدعم الأساسي (2004) باتت الآن معتمدة في جميع ولايات البلد عملا بتوصية هذه اللجنة في ملاحظاتها ال ختامية السابقة (CAT/C/AUT/CO/3، الفقرة 17). غير أن اللجنة منشغلة إزاء ما وردها عن وجود أ سباب قانونية كثيرة لسحب تدابير الرعاية ووقفها، ومن ها تقديم طلب آخر في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور قرار ال رفض في إطار إجراء سابق (المادة 16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان استفادة ملتمسي اللجوء المحتاج ي ن م ن ظرو ف استقبال ملائمة، بما في ذلك السكن والمساعدة الصحية، و حصولهم على ال دعم ال اجتماعي ال ملائم على امتداد فترة إجراءات اللجوء الخاصة بهم .

التدريب

( 15 ) تحيط اللجنة علما بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن برامج التدريب الخاصة بالقضاة وال مدّعي ن العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون. غير أن اللجنة تأسف ل نقص ال معلومات المتاحة بخصوص رصد برامج التدريب هذه وتقييمها ول عدم توفر معلومات عن تأثير التدريب ومدى فعاليته في الحد من حوادث التعذيب وإساءة المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف:

أن تواصل إعداد برامج تدريب وتنفيذها لضمان أن يكون القضاة وال مدّعون العامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون وموظفو السجون على وعي تام بأحكام الاتفاقية و لن تتسامح مع منتهكيها وستحقق في تلك الانتهاكات وبأن مرتكبيها سيلاحقون قضائيا؛

أن تكفل حصول جميع الموظفين المعنيين على تدريب خاص بشأن دليل التحقيق والتوثيق الفعالين في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول)؛

أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم مدى فعالية برامج التدريب وال ت ثقيف تلك وتأثيرها على الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

ظروف الاحتجاز

( 16 ) يساور اللجنة قلق إزاء سياسة الاحتجاز المطبقة على ملتمسي اللجوء وإزاء ما وردها من تقارير مفادها أن هؤلاء يحتجزون في مراكز الشرطة الخاصة باحتجاز المتورطين في أفعال إجرامية و مخالفات إدارية، ويحبسون في زنازينهم لمدة 23 ساعة في اليوم أحيانا ولا ي ُ سمح بزيارتهم إلا داخل تلك المراكز و لا ي حصل ون على رعاية طبية أو مساعدة قانونية مختصة. وتعرب اللجنة عن أسفها ، في هذا الصدد ، إزاء تغيير الإطار التشريعي نتيجة التعديل الأخير لقانون اللجوء وقانون شرطة الأجانب الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/ يناير 2006. فموجب الفقرة 2(أ) من المادة 76 الجديدة من قانون شرطة الأجانب ، أصبح احتجاز ملتمسي اللجوء الذين لم تصدر قرارات نهائية في طلباتهم أو الذين ت ُ ر فض طلباتهم لأسباب إجرائية فقط ، إلزامياً في ظروف معيّنة حيثما يعتبر الاحتجاز ضرورياً لتنفيذ أمر الطرد (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف، مراعاة ل بواعث القلق التي أعربت عنها هيئات دولية وإقليمية أخرى معنية بحقوق الإنسان، أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان ألا يطبّق إجراء احتجاز ملتمسي اللجوء إلا في ظروف استثنائية أو كملاذ أخير؛

(ب) التفكير في بدائل تغني عن تطبيق إجراء الاحتجاز ووضع حد لممارسة احتجاز ملتمسي اللجو ء في مراكز الحبس التابعة للشرطة؛

( ج) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان أن يودع ملتمسو اللجوء المحتجزون رهن الترحيل مراكز احتجاز معدّة خصيصا ً لذلك الغرض و ي توفر فيها نظام وظروف مادية ملائمة لوضعهم القانوني؛

(د) ضمان استفادة ملتمسي اللجوء استفادة كامل ة من خدمات المشورة القانونية المجانية والمتخصصة والخدمات الطبية الملائمة وا لأ نشط ة الم هنية الم ناسبة إلى جانب التمتع بح قهم في تلقي الزيارات.

( 17 ) واللجنة إذ تلاحظ ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير في سبيل تحسين ظروف المعيشة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ما اتخذته من تدابير تشريعي ة متنوعة ترمي إلى تقليص مدة انتظار ا لإفر ا ج المشروط و أسباب الحبس الاحتياطي ، يساورها قلق لاستمرار ظاهرة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، لا سيما في سجني يوسفشتات وزمريغ الثاني بفيي نا، علاوة على مشاكل نقص الموظفين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عودة ال سلطات في حزيران/ يونيه 2009 إلى استخدام الأجهزة الك ه ر بائي ة المعطلة للعضلات ( التيزير ) في النظام الج ز ائي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل التخفيف من اكتظاظ مرافق الحبس، وذلك بطرق منها تطبيق تدابير بديلة يستعاض بها عن السجن وإنشاء مرافق حبس إضافية حسب الاقتضاء. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضا تدابير مناسبة لزيادة ال عدد الإجمالي للموظفين وعدد الإناث من موظفي السجون.

وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن استخدام الأجهزة الك ه ر بائي ة المعطلة للعضلات يتسبّب في آ ل ا م حاد ة تبلغ حدّ التعذيب بل يمكن أن ت سفر في بعض الحالات عن ال وف اة . وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في التخلي عن استخدام تلك الأجهزة للسيطرة على ا لمحتجزين، بما أن ذلك يفضي إلى انتهاك الاتفاقية.

( 18 ) واللجنة إذ تحيط علما ببرنامج منع مكافحة الانتحار الذي وضع ته وزارة العدل الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2007، ت ستنتج أن عدد حالات الانتحار وغيرها من الوفيات المفاجئة في مراكز الاحتجاز مرتفع فيما يبدو (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل م نع حدوث الانتحار وغيره من حالات الوف اة المفاجئة في جميع أماكن الاحتجاز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق السريع والشامل والمحايد في جميع وفيات المحتجزين، وعلى تقييم حالة الرعاية الصحية المقدمة إلى السجناء ومسؤولي ة موظفي السجن الم حتمل ة عن تلك الحالات، وعلى ت قد ي م التعويض المناسب لأسر الضحايا حيثما اقتضى الأمر ذلك .

وعلاوة على ذلك ، ينبغي تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن التحقيق المستقل في حالات الانتحار وغيرها من الوفيات المفاجئة ، إلى جانب أي مبادئ توجيهية تعتمد لم نع  الانتحار.

التحقيق السريع والشامل والمحايد

( 19 ) تعرب اللجنة عن أسفها ل ع دم كفاية البيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف بشأن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة و ل عدم تقديم معلوما ت عن نتائج التحقيقات التي أ جر يت بهذا الشأن. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قرابة نصف الحوادث التي وقعت في عام 2009 تتعلق بأجانب. وفي هذا الصدد ، لا تزال اللجنة منشغلة إزاء ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في حالات الأعمال الوحشية التي تقدم عليها الشرطة، بما فيها الحالات التي يعتقد أنها قائمة على العنصرية. وإلى غاية كانون الثاني/يناير 2010، كان مكتب الشؤون الداخلية، وهو وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية تتولى إبلاغ ال مدّعي العام المختص بنتائج التحقيق الداخلي، هو الذي يحقق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. ورغم أن مكتب الشؤون الداخلية كان يقدم نسخة من تقاريره إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فإن أعضاء هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليسوا مختصين في إجراء أي تحقيقات. ومنذ دخول القانون الاتحادي المتعلق بإنشاء وتنظيم المكتب الاتحادي لمكافحة الفساد حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010، استعيض ع ن مكتب الشؤون الداخلية بالمكتب الاتحادي لمكافحة الفساد، وهو، كما تفيد به ا لمعلومات المقدمة من الوفد، " هيئة مستقلة خارج هيا كل إنفاذ القانون التقليدية ت تولى إجراء تحقيق ات مستقل ة في إطار التعاون الوثيق مع ال مدّعين العامين" (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

اتخاذ التدابير المناسبة لضمان التحقيق السريع والمحايد في جميع ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وملاحقة الفاعلين على النحو الواجب ومعاقبتهم، عند ثبوت إدانتهم، ب عقوبات تأخذ بعين الاعتبار خطورة أفعالهم، وت قديم التعويض المناسب للضحايا، بما في ذلك رد اعتبارهم بالكامل؛

تدعيم وتوسيع ولاية أمانة المظالم النمساوية، بحيث تشمل حماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس؛

ضمان تجميع بيانات واضحة وموثوق بها عن أفعال التعذيب والتعدي في مرافق الحبس ا لتابعة للشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز.

وينبغي أن توافي الدولة الطرف اللجنة بمزيد من المعلومات عن ولاية المكتب الاتحادي الجديد لمكافحة الفساد والإجراءات المعتمدة للتحقيق ا لمستقل في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب المسؤولين عن إنفاذ القانون. كما ينبغي أن توافي الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي استندت فيها السلطات إلى ال ظروف المشددة المذكورة في المادة 33 من القانون الجنائي، بما فيها دوافع العنصرية وكره الأجانب، من أجل تحديد العقوبات المفروضة على مرتكبي تلك الجرائم.

( 20 ) ولا تزال اللجنة قلقة جدا إزاء العقوبات الم تساهل فيها التي تفرضها المحاكم النمساوية في قضايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتورط فيها م سؤول و ن عن إنفاذ القانون. ويساور اللجنة قلق خاص بشأن قضية شيباني واغي، وهو مواطن موريتاني تُوفي في 16 تموز/يوليه 2003 أثناء السيطرة عليه من قبل موظفي الشرطة وفرقة إسعاف طبية خلال توقيفه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حُكم على طبيب الإ سعاف وأحد الشرطيين بال سجن لمدة سبعة أشهر مع وقف التنفيذ قبل تخفيض المدة إلى أربعة أشهر في الاستئناف الذي قدمه الشرطي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا بشأن حالة مايك ب.، وهو مدرس أمريكي أسود تعرّض للضرب على أيدي شرطيين سريين في أنفاق فيينا في شباط/فبراير 2009 (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

ضمان التحقيق السريع والشامل والمحايد في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة الف اعلين ومعاقبتهم، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا ورد اعتبارهم؛

ضمان فرض عقوبات تتناسب وخطورة الجرم في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة ؛

إعلام اللجنة بنتائج أي تحقيقات تجرى في قضية مايك ب. وبما يستتبعها من ملاحقات وإدانات.

الجبر والتعويض ، بما في ذلك رد الاعتبار

( 21 ) إن اللجنة ، إذ تحيط علما بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة يحق لهم قانونا الحصول على تعويض، يساورها مع ذلك قلق بشأن ما يواجهه بعض الضحايا من صعوبات في الحصول على الجبر والتعويض المناسب. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء حالة السيد بكاري جاساي، وهو مواطن غامبي تعرض للاعتداء والإصابة الشديدة على أيدي شرطيين في فيينا في 7 نيسان/أبريل 2009، ولم يحصل حتى الآن على أي تعويض، ولا حتى على مبلغ الثلاثة آلاف يورو الذي حكمت له به المحكمة تعويضا عن الأضرار الناجمة عن الألم والمعاناة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضا إزاء عدم تقديم بيانات إحصائية أو أمثلة عن قضايا حصل فيها الأفراد على ذلك التعويض (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن توفر للضحايا الجبر والتعويض ، بما في ذلك رد الاعتبار عملياً ، و أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن تلك الحالات.

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية وأمثلة ع ن حالات حصل فيها الأفراد على تعويض من ذاك القبيل.

( 22 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن ا دعاءات عدم مراعاة الخصوصية و ال ظروف المذلة ال تي تبلغ حدّ المعاملة المهينة أثناء الفحوص الطبية التي تجرى في مكتب الصحة المجتمعية في فيينا ، حيث يُشترط من العاملين المسجلين في تجارة الجنس الخضوع لفحوص طبية أسبوعية، بما في ذلك فحوص طب النساء، و فحوص دم منتظمة للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيا (المادة 16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء الفحوص الطبية في بيئة توفّر حماية الخصوصية وبأ قصى ما يمكن من الحرص على حماية كرامة النساء الخاضعات ل هذه ال فح و ص.

الاتجار بالبشر

( 23 ) إن اللجنة ، إذ تحيط علما بالبرامج الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال جنسيا، تعرب عن قلقها إزاء ما يردها من تقارير مستمرة بشأن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الجنس وأغراض استغلالية أخرى وإزاء عدم توفر معلومات عن الملا حقات القضائية والعقوبات في قضاي ا الاتجار (المادة 16).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال وأن تتخذ تدابير فعالة لملاحقة ومعاقبة المتجرين بالبشر وأن تمضي في تعزيز تعاونها الدولي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بغية الحد من هذه الظاهرة.

العنف المنزلي

( 24 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات العنف المنزلي المعلن عنها على نطاق واسع، بما فيها حالات العنف ضد الأ طفال ، التي حدثت في الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالاستعراض (المادة 16).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان اعتماد تدابير حماية عاجلة وفعالة لمنع العنف الموجه ضد النساء والأطفال بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، ومكافحة تلك الظاهرة ومعاقبة الفاعلين، وتنظيم حملات توعية واسعة النطاق وتوفير تدريب في مسائل العنف ض د النساء والفتيات للموظفين (القضاة والمحامين و موظفي إنفاذ القانون والعاملين في الحقل الاجتماعي) الذين هم في اتصال مباشر بالضحايا وكذلك لعامة الناس.

استخدام الأسرّة الشبكية في مرافق الأمراض العقلية

( 25 ) رغم الشرح الذي قدمه الوفد، يساور اللجنة قلق إزاء استمرار استخدام الأسرّة الشبكية باعتبار ذلك من تدابير التقييد في مؤسسات الأمراض العقلية والر عاية الاجتماعي ة (المادة 16).

ينبغي أن ت كف الدولة الطرف على الفور عن استخدام الأسرّة الشبكية لأنه يشكل انتهاكا للمادة 16 من الاتفاقية.

جمع البيانات

( 26 ) تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تستطع تقديم إحصاءات أو تصنيف ما في حوزتها من إحصاءات تصنيفا مناسبا في مجالات عديدة تشملها الاتفاقية، كما في حالات العنف الجنسي المزعوم في السجون، واعتداءات المسؤولين عن إنفاذ القانون المزعومة على ملتمسي اللجوء؛ وما رفضه المجلس الاتحادي المستقل المعني باللجوء (محكمة اللجوء الجديدة حاليا) من طعون تهدف إلى وقف التسليم بسبب احتمال الطرد؛ وعدد الملتمسين الذين رُحّلوا أو سلّموا بينما كانوا في انتظار الفصل في دعوى استئناف ضد قرار رفض طلب اللجوء على أساس مسألة إجرائية.

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاما فعال ا لجمع كل البيانات الإحصائية ، المصنفة بحسب الجنس والعمر والمصداقية ، والمفيدة لرصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتصلة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي، إضافة إلى التعويضات المقدمة إلى الضحايا وتدا بير رد اعتبارهم.

( 27 ) وتوصي اللجنة أيضا بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى وفاء القوات المسلحة النمساوية المرابطة في الخارج بالتزامات الدولة بموجب الاتفاقية.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا فيها بعدُ، أي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيق تها ال أساسية وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 30 ) وت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة وكذلك ا لا ستنتاجات الختامية للجنة ، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 3 1 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و 16 و 19 من هذه الوثيقة .

( 32 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري ال سادس بحلول 14 أيار/ مايو  201 4 .

58- الكاميرون

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب ("اللجنة") في جلستيها 930 و944، المعقودتين في 28 نيسان/أبريل و7 أيار/مايو 2010 (CAT/C/SR.930 و944)، في التقرير الدوري الرابع للكاميرو ن (CAT/C/CMR/4)، واعتمدت، في جلستيها 950 و951، المعقودتين في 12 أيار/مايو 2010 (CAT/C/SR.950 و951)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الدوري الرابع للكاميرون الذي يتطابق مع المبادئ التوجيهية العامة الصادرة عن اللجنة لإعداد التقارير الدورية، وكذلك ب الردود الخطية على قائمة المسائل التي يجب أن تعالجها اللجنة (CAT/C/CMR/Q/4 وAdd.1). غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ترد على الرسالة المؤرخة 17 شباط/فبراير 2006 التي طلب فيها مقرر اللجنة المكلف بمتابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالكاميرون (CAT/C/CR/31/6) معلومات تكميلية.

( 3 ) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء الذي أُقيم مع الوفد رفيع المستوى الذي مثل الدولة الطرف، وتشكره على الردود الخطية المقدمة للأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تعرب اللجنة عن ارتياحها لكون حجية المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("الاتفاقية")، أعلى من حجية القوانين الداخلية، وذلك وفقاً للمادة 45 من دستور عام 1972 بصيغته المنقحة في 18 كانون الثاني/يناير 1996.

( 5 ) ولاحظت اللجنة بارتياح حالات التقدم التنظيمي والمؤسسي ال ت ي حققت ها الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري الثالث (CAT/C/34/Add.17)، وبوجه خاص ما يلي:

( أ) المرسوم رقم 2004/320 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي ينظم الحكومة ويلحق إدارة السجون بوزارة العدل؛

( ب) المرسوم رقم 2005/122 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2005 الذي ينظم وزارة العدل وينشئ مديرية لحقوق الإنسان والتعاون الدولي؛

( ج) القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 المتعلق بمركز اللاجئين ؛

( د) القانون رقم 2005/007 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؛

(ﻫ ) القانون رقم 2005/015 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بمكافحة تهريب الأطفال والاتجار بهم.

( 6 ) وترحب اللجنة بارتياح بتصديق الدولة الطرف، في 18 أيار/مايو 2004، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى اثنين من بروتوكولاتها الثلاثة، وهما البروتوكول الذي يهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه و المعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

( 7 ) وتشير اللجنة بارتياح إلى التصديق في 28 آذار/مارس 2009 على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا.

( 8 ) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لاستقبال الدولة الطرف مركز الأمم المتحدة دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا وللدعم المستمر الذي تقدمه لأنشطة هذا المركز.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح تعاون الدولة الطرف مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تحسين ظروف الاحتجاز واحترام حقوق الإنسان.

جيم - بواعث القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب والعقوبات المناسبة

( 10 ) لاحظت اللجنة أن المادة 132 مكرراً من القانون الجنائي تتضمن تعريفاً للتعذيب، ولكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم إليها نسخة من ا لنص، حتى بعد أن كررت طلبها. ومن ثم فإن اللجنة غير قادرة على تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد أدمجت تماماً تعريف التعذيب وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة ب قلق إلى أن التشريعات الوطنية لا تنص على تطبيق عقوبات مناسبة وفقاً لخطورة الجريمة. (المادتان 1 و4)

ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بالمعلومات اللازمة لتتمكن من تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد أدمجت في قانونها الجنائي تعريفاً للتعذيب مطابقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية. وتبرز اللجنة أن تعريف التعذيب ينبغي أن يحدد غاية الجريمة، وينص على الظروف المشددة، ويشمل الشروع في ممارسة التعذيب، كما ينبغي أن يشمل الأفعال الرامية إلى تخويف الضحية أو شخص ثالث أو الضغط عليهما، وأن يفترض التمييز، مهما كان، كدافع أو سبب لممارسة التعذيب. وينبغي أيضاً أن ينص التعريف على تجريم التعذيب الممارس بتحريض أو موافقة صريحة أو ضمنية من موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تكفل تناسب الأحكام التي تجرم أعمال التعذيب وتجعلها خاضعة للعقوبات الجنائية مع خطورة الأفعال المرتكبة.

الضمانات القانونية الأساسية

( 11 ) تحيط اللجنة علماً بأحكام المادتين 37 و116 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على استفادة الشخص المعتقل من جميع التسهيلات المعقولة ليتصل بأسرته ويتخذ محامياً ويستشير طبيباً. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن المحتجزين، منذ لحظة اعتقالهم، لا يستفيدون، عملياً، إلا نادراً من الضمانات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية. ومن جهة أخرى، يساور اللجنة قلق بالغ لأن مهلة الاحتجاز قيد التحقيق، المحددة بثمان ٍ وأربعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن من المدعي العام، لا تُحترم في الممارسة ولأن الاعتقالات لا تُسجل فوراً. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء الادعاءات الموثوقة التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يعمدون إلى تمديد الاحتجاز قيد التحقيق لابتزاز النقود. (المادتان 2 و11)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ دون إبطاء تدابير فعالة لكي يستفيد جميع المشتبه فيهم عملياً، منذ وضعهم قيد الاحتجاز، من كل الضمانات الأساسية، وعلى الخصوص ما يلي: الحق في الاتصال بمحام؛ وفي فحص طبي مستقل؛ وفي الاتصال بأحد الأقرباء؛ وفي معرفة حقوقهم عند إيداعهم قيد الاحتجاز، بما في ذلك التهم الموجهة إليهم؛ وفي المثول في أقرب الآجال أمام قاضٍ. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات أن تحدّث، بطريقة منهجية ومنتظمة، دفاتر لإيداع المساجين يرد فيها اسم كل شخص محتجز، وهوية الموظفين الذين يقومون بعملية الاحتجاز، وتاريخ دخول المحتجز وخروجه فضلاً عن جميع العناصر الأخرى المتعلقة بمسك هذه الدفاتر.

وجود آلية شكاوى يمكن الوصول إليها والمساعدة القضائية

( 12 ) يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات الواردة التي تشهد على الصعوبات التي يواجهها ضحايا أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما النساء، في الوصول إلى العدالة. ويساورها القلق أيضاً لأن الحق في المساعدة القضائية يقتصر على المتهمين المعرّضين لعقوبة السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام. (المادتان 2 و11)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتيسير وصول جميع ضحايا أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى العدالة و أن توسع إمكانية الوصول إلى المساعدة القضائية لتشمل جميع الأشخاص المعوزين، بغض النظر عن العقوبة التي يتعرضون لها.

أ مر الإحضار أمام المحكمة

( 13 ) تلاحظ اللجنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن أمر الإحضار أمام المحكمة والتعويض عن الاحتجاز قيد التحقيق أو الاحتجاز المؤقت التعسفي، ولكن يساورها القلق لأن أمر الإحضار أمام المحكمة يجب أن يكون مصحوباً بأمر بالإفراج صادر عن المدعي العام. ويساورها القلق أيضاً لأن لجنة التعويض المنشأة بموجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية لم تبدأ عملها بعد. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانون إجراءاتها الجنائية للسماح بالإفراج فوراً عن جميع الأشخاص المستفيدين من أمر بالإحضار أمام المحكمة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنشئ دون تأخير لجنة التعويض.

الاحتجاز المؤقت

( 14 ) تحيط اللجنة علماً بتفسيرات الدولة الطرف المتعلقة بارتفاع عدد المحتجزين احتياطياً ، ولكن يساورها قلق بالغ إزاء هذا العدد ، الذي بلغ في عام 2009 ، 265 14 محتجزاً مقارنة ب‍ 931 8 مداناً. ويساورها القلق أيضاً لأن مهلة الحبس الاحتياطي القصوى التي تصل، بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى 12 شهراً في حالة الجنح و18 شهراً في حالة الجنايات لا تُحترم في الممارسة الفعلية. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الع َ ج َ لة تدابير من أجل تخفيض مدة الاحتجاز المؤقت، مع الحرص بوجه خاص على احترام المهل القصوى التي ينص عليها القانون في مجال الاحتجاز المؤقت ومع تطبيق المبدأ الذي يقضي بضرورة فهم الحبس الاحتياطي على أنه تدبير استثنائي.

ظروف الاحتجاز

( 15 ) تحيط اللجنة علماً بمشاريع الدولة الطرف المدعومة من المجتمع الدولي وبالتزامها، خلال الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/11/21/Add.1، التوصية 76[14 و21 و33])، بتحسين حالة السجون وظروف الاحتجاز، ولكن ما زال يساورها قلق بالغ إزاء ظروف العيش المزرية في أماكن الاحتجاز. فالمعلومات الواردة إلى اللجنة تفيد بما يلي: اكتظاظ السجون؛ وأعمال العنف بين المحتجزين؛ والفساد المتعلق خصوصاً بتأجير الزنزانات وبيع الأدوات الطبية؛ وعدم توفر أسباب النظافة والغذاء الملائم؛ وانعدام الأمن الصحي؛ وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة؛ وانتهاكات الحق في الزيارات؛ وكون بعض المحتجزين، فيما يبدو، قضوا فعلاً في السجن أكثر من مدة عقوبتهم دون أن يُفرج عنهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء اللجوء إلى الإكراه البدني، بموجب المادة 564 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يؤدي إلى إبقاء بعض الأشخاص الذين قضوا مدة عقوبتهم قيد الاحتجاز، بمن فيهم القُصّر ، لمدة تتراوح بين 20 يوماً وخمسة أعوام، وفقاً للمبلغ المستحق. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بعدم وجود فصل منهجي بين القصر والبالغين، والمتهمين والمدانين، والنساء والرجال. ويساورها القلق أيضاً لأن من الممكن أن يتولى حراسة النساء موظفون من الذكور. (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل ظروف الاحتجاز في جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها مراكز الدرك والشرطة، مطابقة لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة 43/173) وعلى الخصوص ما يلي:

( أ) تخفيف الاكتظاظ بتفضيلها في سياستها الجنائية عقوبات أخرى غير الحرمان من الحرية، مثل الاختبار، والعقوبات المعلقة التنفيذ، وأعمال الخدمة المجتمعية ، وكذلك السبل غير القضائية لتسوية المنازعات، مثل الوساطة. وينبغي لها، في السياق نفسه، زيادة عدد الموظفين القضائيين وغير القضائيين. وفي حالة الأطفال المخالفين للقانون، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير؛

( ب) تحسين الغذاء والرعاية الصحية المقدمة إلى المحتجزين؛

( ج) اتخاذ التدابير المناسبة لوضع حد نهائي لادعاءات أعمال الفساد وابتزاز الأموال في السجون؛

( د) تعزيز المراقبة القضائية لظروف الاحتجاز؛

(ﻫ ) تنقيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتصلة بالإكراه البدني واعتماد نظام جديد يسمح للمحتجزين بدفع ديونهم؛

( و) إعادة تنظيم السجون بحيث يُفصل المتهمون عن المدانين وتحسين ظروف احتجاز القصَّر مع التأكد من احتجازهم بمعزل عن البالغين في جميع الظروف، وزيادة تطوير مراكز احتجاز القصَّر خارج السجن؛

( ز) اتخاذ تدابير لفصل النساء عن الرجال و إسناد حراستهن إلى موظفات فقط؛

( ح) تقديم معلومات مفصلة عن النتائج المحرزة و/أو الصعوبات المواجهة في تطوير مشروع تحسين الحياة في السجن، الذي وضعته الكاميرون مع صندوق التنمية الأوروبي في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2010.

( 16 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات أثناء الاحتجاز وفقاً للإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف، إذ توفي 178 محتجزاً في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2008، من بينهم 38 وفاة مسجلة لم تُحدد أسبابها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للأسلحة استخداماً مفرطاً خلال محاولات الفرار التي يقوم بها المحتجزون. (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الع َ ج َ لة تدابير تهدف إلى منع العنف بين المحتجزين وضدهم فضلاً عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. وينبغي لها أن تكفل خضوع حالات العنف والوفاة في مراكز الاحتجاز، دون تأخير، لتحقيق نزيه ومعمق، وعند الاقتضاء لتحقيق طب ي شرعي وتقديم المسؤولين إلى العدالة وإدانتهم. وينبغي تيسير عملية تقديم الشكاوى القانونية من جانب المحتجزين.

( 17 ) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدراسة التي أجرتها الدولة الطرف لتنقيح المرسوم رقم 92/52 المؤرخ 27 آذار/مارس 1992، ولكن يساورها القلق إزاء استخدام تدابير مثل التصفيد والحبس الانفرادي كتدابير تأديبية في السجن، مما يمكن أن يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. (المادتان 11 و16)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المرسوم المتعلق بالتدابير التأديبية في السجون وإيجاد طرائق وفقاً للاتفاقية للتعامل مع المحتجزين الذين يشكلون خطراً على الأمن.

الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان

( 18 ) يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقة والاحتجاز التعسفي ولأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويُهددون بالقتل، ولأن هذه الأعمال ما زالت تفلت من العقاب. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة المقدمة من الدولة الطرف، لا سيما بشأن إجراء تحقيق إداري في وفاة الصحفي السيد جيرمين سيريل نغوتا المعروف باسم بيبي نغوتا، في 22 نيسان/أبريل 2010 أثناء الاحتجاز، ولكن يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وإزاء الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساورها القلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بقيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقمع المظاهرات التي نظمها الصحفيون للاحتجاج على الظروف التي توفي فيها أحد الصحفيين أثناء الاحتجاز. (المواد 2 و11 و12 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لوضع حد لأعمال المضايقة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و ال تهديدات ب القتل التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تمنع حدوث أعمال عنف جديدة. وينبغي لها علاوة على ذلك أن تكفل القيام بسرعة بتحقيق عاجل وشامل وفعال ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال كما يجب. وبالإضافة إلى ذلك، تؤيد اللجنة النداء الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لفتح تحقيق قضائي وشامل وطبي شرعي في وفاة الصحفي السيد نغوتا في سجن كوندينغي.

أحداث شباط/فبراير 2008

( 19 ) تحيط اللجنة علماً بالتحقيقات التي أُجريت في أحداث شباط/فبراير 2008 وبالتقرير الذي أُعد في عام 2009، رغم أنها لم تتلق نسخة منه. و ت لاحظ أيضاً التحقيق الإداري في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة، التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وهو تحقيق خلص إلى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تصرفوا في حالة دفاع عن النفس. ولكن يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الموثوقة الواردة من مصادر مختلفة بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، وأعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة التي ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين ضد أشخاص بالغين وقصَّر. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم فتح تحقيقات فردية ونزيهة وشاملة وطبية شرعية في الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون وبأعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. (المواد 2 و11 و12 و16)

توصي اللجنة بفتح تحقيق شامل ومستقل ومعمق في أحداث شباط/فبراير 2008. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنشر التقرير المتعلق بالتحقيقات التي أجرتها وأن تقدم نسخة منه إلى اللجنة لتقييمه. وفي موازاة ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تباشر تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة وطبية شرعية بعد الادعاءات التي وردت بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القانون وأعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأن تعمل على تقديم المسؤولين إلى العدالة والحكم عليهم بعقوبات مناسبة.

الإفلات من العقاب

( 20 ) تعرب اللجنة عن ارتياحها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإجراءات القضائية التي بدأتها ضد موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين كانوا مسؤولين عن انتهاكات للاتفاقية، ولكن ما زال يساورها قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات الموثوقة التي تفيد بعدم صدور أوامر منهجية لإجراء التحقيقات وبدء الإجراءات القضائية بشأن أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالحكم على الجناة، في حال إدانتهم، بعقوبات خفيفة لا تتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها؛

(ب) تعذّر ملاحقة رجال الدرك والعسكريين في حالات الانتهاكات المرتكبة في ثكنة عسكرية أو أثناء الخدمة، إلا بإذن من وزارة الدفاع؛

(ج) عدم وجود تدابير ترمي إلى كفالة حماية المدعي والشهود من أي سوء معاملة أو أي تخويف عقب تقديم شكوى أو إفادة؛ فبسبب هذه الممارسات، لا يُقدّم سوى عدد محدود من الشكاوى بشأن أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) الفقرة 2 من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "الضابط أو موظف الشرطة القضائية أو الموظف المكلف بإنفاذ القوانين الذي يباشر عملية اعتقال يطلب إلى الشخص الذي يريد اعتقاله أن يتبعه، وفي حالة الرفض، يستخدم كل وسائل الإكراه المتناسبة مع مقاومة المعني بالأمر"؛

( ﻫ ) عدم توفر بيانات إحصائية شاملة عن عدد التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (المواد 2 و12 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تبدي التزاماً ثابتاً للتغلب على مشكلتي التعذيب والإفلات من العقاب المستمرتين. وينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) إدانة ممارسة التعذيب بجميع أشكاله إدانة علنية لا لبس فيها، بالتوجه على الخصوص إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقوات المسلحة وموظفي السجون، وبإرفاق تصريحاتها بتحذيرات واضحة بأن كل شخص يرتكب هذه الأعمال، أو يشارك في ارتكابها، أو يتواطأ مع مرتكبي ها، سيتحمل مسؤوليتها شخصياً أمام القانون ويتعرض لعقوبات جنائية؛

(ب) اعتماد تدابير فورية لتضمن في الممارسة العملية خضوع كل ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة لتحقيقات فورية ونزيهة وفعالة وملاحقة المسؤولين - من موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم - ومعاقبتهم دون إذن مسبق من رئيسهم أو من وزارة الدفاع. وينبغي أن يُجري التحقيق ات جهاز مستقل تماماً؛

(ج) العمل، عند افتراض حالة تعذيب، على إيقاف المشتبه فيهم فوراً عن أداء مهامهم خلال مدة التحقيق، خاصة إذا كان استبقاؤهم يمكن أن يتسبب في عرقلة التحقيق؛

(د) الحرص، في الممارسة العملية، على حماية المدعين والشهود من كل سوء معاملة وكل عمل تخويف يتصل بشكواهم أو شهادتهم؛

( ﻫ ) تنقيح الفقرة 2 من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكفالة خضوع كل أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لإجراءات جنائية وإدانات مناسبة؛

(و) القيام في أقرب الآجال بجمع البيانات الإحصائية المناسبة والكاملة بشأن الشكاوى والتحقيقات والإجراءات القضائية والإدانات، فضلاً عن العقوبات المفروضة في قضايا التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

المجلس الدستوري

( 21 ) تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنشاء المجلس الدستوري في 21 نيسان/أبريل 2004 وهو الجهاز الذي ينظم عمل المؤسسات. غير أنها تلاحظ بقلق أن هذه المؤسسة لم تباشر بعد عملها نظراً لعدم تعيين أعضائها. وتلاحظ أيضاً بقاء جانب من الشك في احتمال تجديد ولاية أعضاء المجلس ا لدستوري . (المادة 2)

ينبغي للدولة الط ـ رف أن تعج ـ ل في إجراء تعيين أعض ـ اء المجلس الدستوري وتكفل بدء هذه المؤسسة أعماله ـ ا في أقرب الآجال. وينبغ ـ ي لها أن تتوخ ـ ى تنقيح القانونين رقم 2004/004 و2004/005 المؤرخين 21 نيسان/أبريل 2004 والمتعلقين بتنظيم وعمل المجلس الدستوري والمحددين لمركز أعض ائه لتجنب أي شك فيما يتعلق بتجديد ولاية أعضائه.

جهاز مراقبة سلطات إنفاذ القوانين - المسمى "شرطة مراقبة الشرطة"

( 22 ) تحيط اللجنة علماً بإنشاء شعبة خاصة لمراقبة دوائر الشرطة في عام 2005 تُسمى "شرطة مراقبة الشرطة" تابعة للمفوضية العامة للأمن الوطني، ولكنها تلاحظ بقلق عدم استقلال هذه المؤسسة وموضوعيتها. ويساورها القلق لأن التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالأعمال غير الم شروعة، بما فيها التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي ترتكبها الشرطة، يقوم بها موظفو شرطة من الشعبة الخاصة المكلفة بمراقبة دوائر الشرطة. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن عدداً قليلاً فقط من الشكاوى المقدمة ضد موظفي الشرطة تحظى با لقبول وتسفر عن تحقيق سريع ونزيه وشامل، وتنتج عنها إجراءات قضائية وإدانات. (المواد 2 و12 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة خارجة عن الشرطة، وتكفل خضوع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتحقيقات نزيهة ومعمقة وفعالة.

العدالة العسكرية

( 23 ) تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 2008/015، المتعلق بالتنظيم القضائي العسكري. ولكن يساورها القلق إزاء الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها العدالة العسكرية تجاه المدنيين، إذا تعلق الأمر بانتهاك التشريعات الخاصة بأسلحة الحرب والدفاع، والسطو المسلح، وجميع الجرا ئم ذات الصلة. (المادة 2)

تشير اللجنة إلى الصلاحيات التقليدية للعدالة العسكرية التي ينبغي أن تقتصر على الجرائم المرتكبة في إطار الخدمة العسكرية وتوصي الدولة الطرف بتنقيح تشريعاتها بحيث تُستبعد من اختصاص العدالة العسكرية الجرائم التي يرتكبها مدنيون، بما فيها الجرائم المخلَّة بالتشري عات الخاصة بأسلحة الحرب والدفاع، والسطو المسلح، وجميع الجرائم ذات الصلة.

إلغاء الإجراءات الجنائية من أجل "المصلحة الاجتماعية" أو "السلم العام"

( 24 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به يتضمن حكماً يقضي بأن وزارة العدل يمكنها أن تلغي إجراءات جنائية من أجل "المصلحة الاجتماعية" أو "السلم العام". وتحيط اللجنة علماً بالمادة 2 من القانون رقم 2006/022 التي تحدد تنظيم وعمل المحا كم الإدارية وتتضمن أحكاماً تعاقب على تجاوز حدود السلطة، وكذلك تأكيد الدولة الطرف بأن هذا الإجراء لم يُستخدم إلا مرة واحدة منذ دخوله حيز النفاذ في عام 2006، ولكنها تعرب عن قلها إزاء عدم وجود أي طعن في قرار وزير العدل، وإزاء عدم وجود تعريف للمصطلحات الواردة في المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية. (المواد 2 و12 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانون الإجراءات الجنائية لكفالة انتهاء كل دعوى جنائية بتبرئة المسؤول أو إدانته. وينبغي أن يكون كل وقف للإجراءات الجنائية بقرار من وزير العدل، ولو كان من أجل المصلحة الاجتماعية أو السلم العام، قابلاً للطعن القضائي.

قانون حالة الطوارئ وقانون حفظ النظام

( 25 ) أحاطت اللجنة علماً بقلق بأن القانون رقم 90/047 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 والمتعلق بحالة الطوارئ ما زال سارياً. وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، فإنها تلاحظ بقلق أن قانون حالة الطوارئ والقا نون رقم 90/054 الخاص بحفظ النظام ينصان في حالة الطوارئ على الاحتجاز قيد التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة اللصوصية يمكن تحديد مهلة الاحتجاز قيد التحقيق بخمسة عشر يوماً قابلة للتجديد. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام المبادئ الدولية المتعلقة بحالات الطوارئ بالنظر بوجه خاص في ضرورة الاحتفاظ بتشريعاتها المتعلقة بحالة الطوارئ نظراً للمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخلت الكاميرون طرفاً فيه منذ عام 1984. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التطبيق الصارم لحظر التعذيب حظراً مطلقاً، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية، أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أي حالة من حالات الطوارئ الأخرى كمبرر للتعذيب.

المراقبة المنهجية لأماكن الاحتجاز

( 26 ) تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 2004/016 الذي أنشئت بموجبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) ومنحتها اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة الدولية لتنسيق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان " المركز باء". ولكن اللجنة تعرب عن استغرابها لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في فحص تقرير الكاميرون، ليس بوصفها هيئة مستقلة، وإنما بوصفها عضواً في وفد الدولة الطرف. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة المستوى المنخفض لتردد الزيارات (وفقاً للمعلومات الواردة من الدولة الطرف واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، زارت اللجنة الوطنية ثمانية سجون في الفترة ما بين عام 2000 وعام 2010) وعدم وجود متابعة صارمة من جانب السلطات التي تلجأ إليها اللجنة الوطنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بعض المنظمات غير الحكومية تستفيد من اعتماد يسمح ل ها بالدخول إلى السجون، ولكن القلق يساورها إزاء الادعاءات المتعلقة بصعوبات الدخول والمستوى المنخفض لتردد الزيارات التي تجريها المنظمات غير الحكومية. (المواد 2 و11 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تعطي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات كل الوسائل البشرية والمالية اللازمة للسماح لها بالوفاء بولايتها وأن تكفل استقلاليتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء حق التصويت المعترف به لممثلي الإدارة داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسا ن والحريات. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لإعطاء المنظمات غير الحكومية إمكانية إجراء زيارات منتظمة ومستقلة ومفاجئة وغير محدودة لأماكن الاحتجاز.

التدريب على حظر التعذيب

( 27 ) تحيط اللجنة علماً بالجهود الجبارة المبذولة من الدولة الطرف في مجال تدريب موظفي الدولة على حقوق الإنسان، ولكن يساورها القلق لأن إعلام وتثقيف وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وأفراد الجيش والقضاة والمدعين العامين ليس كافياً ولا يشمل كل أحكام الاتفاقية، لا سيما نظراً للمعيار المطلق المتمثل في حظر التعذيب ومنع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن الموظفين الطبيين العاملين في أماكن الاحتجاز لا يتلقون تدريباً محدداً وشاملاً قائماً على "د ليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول ا سطنبول) لكشف علامات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . (المادتان 10 و15)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب الموجهة إلى مجموع الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين وإلى القوات المسلحة بشأن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حظراً باتاً، فضلاً عن الدورات التدريبية الموجهة إلى المدعين العامين والقضاة بشأن ا لالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويتعلق الأمر خصوصاً بالتدريب على عدم مقبولية الاعترافات والشهادات المنتزعة بالتعذيب.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل استفادة جميع الموظفين الطبيين الذين يعتنون بالمحتجزين من تدريب كافٍ لكشف علامات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً للمعايير الدولية، كما وردت في "دليل التقصي و التوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول ا سطنبول).

عدم الإعادة القسرية

( 28 ) تعرب اللجنة عن ارتياحها لاستقبال اللاجئين في الكاميرون، ولكنها تعرب عن أسفها لأن مرسوم تطبيق القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بوضع اللاجئين لم يُعتمد بعد. ويساورها القلق إزاء ما يتمتع به رؤساء المراكز الحدودية من سلطة تجيز لهم أن يعيدوا قسراً الأفراد المقرر أنهم غير مرغوب فيهم أو أن يأذنوا أو لا يأذنوا بدخول فرد ما إلى إقليم الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توفر معلومات عن الطعون القضائية الرامية إلى التأكد من عدم تعرض هؤلاء الأشخاص حقاً لخطر التعذيب أو العقوبة أو ال معاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في بلد المقصد، أو عدم إبعادهم في وقت لاحق نحو بلد آخر يتعرضون فيه حقاً لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (المادة 3)

توصي اللجن ـ ة الدولة الط ـ رف بأن تعتم ـ د على وجه الع َ ج َ لة مرسوم تطبيق القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بمركز اللاجئين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنقح إجراءاتها وممارساتها الحالية في مجال الطرد والإعادة القسرية والتسليم للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

الممارسات الضارة بحق النساء

( 29 ) تؤكد اللجنة مجدداً ملاحظاتها الختامية السابقة فيما يتعلق بالممارسات الضارة الشائعة في بعض مناطق البلد وفي صفوف بعض فئات اللاجئين في الكاميرون، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكي النهدين، وهي ممارسات لم تباشر الدولة الطرف أي عمل حازم ومنهجي للقضاء ع ليها (انظر CAT/C/34/Add.17، الفقرة 11(ج)). (ال م واد 1 و2 و10 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون يمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات التقليدية الضارة، لا سيما كي النهدين، مهما كانت الظروف، وكفالة تطبيقه الفعال في الممارسة العملية. وتدعو أيضاً الدولة الطرف إلى وضع برامج من أجل توفير مصادر دخل أخ رى للأشخاص الذين تشكل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة وسيلة لكسب العيش. وينبغي أيضاً أن تضاعف جهودها في مجال توعية وتثقيف النساء والرجال بواسطة برامج إعلامية بشأن الضرورة الملحة لوضع حد لممارسة تشويه الأعضاء التنا سلية للإناث وكي النهدين.

العنف ضد المرأة

( 30 ) يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات العنف الممارس ضد النساء والفتيات، لا سيما العنف الأسري المعمم الذي ما زال يفلت من العقاب. ومن جانب آخر، تؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة، التي شجعت فيها الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها من أجل وضع حد لإعفاء مر تكب الاغتصاب من العقوبة إذا تزوج بضحيته، التي كانت قاصراً وقت ارتكاب الجريمة (CAT/C/CR/31/6، الفقرة 11(د)). (المواد 1 و2 و10 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية السكان، بواسطة برامج إعلامية وتثقيفية، بكون جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشكل انتهاكاً للاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على جعل العنف ضد النساء والفتيات، بما فيه العنف الأسري، والاغتصاب، حتى عندما يكون في إطار الزواج وجميع أشكال العنف الجنسي، جريمة جنائية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ورد الاعتبار للضحايا، وعلى أن تتاح فوراً للنساء والفتيات ضحايا العنف سبل للطعن ووسائل للحماية والتعويض. ومن جهة أخرى، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترفع كل العوائق التي تمنع النساء والفتيات من الوصول إلى العدالة وتوصي بتمكين ضحايا العنف من الاستفادة من مساعدة قضائية. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة المتصلة بتنقيح التشريعات فيما يتعلق بإعفاء مرتكب الاغتصاب الذي يتزوج بضحيته من العقوبة.

جمع البيانات الإحصائية

( 31 ) تلاحظ اللجنة أن بعض البيانات الإحصائية قُدّمت إليها، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود بيانات مفصلة وموزعة عن الشكاوى والتحقيقات والإجراءات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تُعزى إلى موظفين مكلفين بإنف ـ اذ القو انين، وكذلك عن الاتجار بالبشر والعنف الأسري والعنف الجنسي. (المواد 1 و2 و12 و13 و14 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع كل البيانات الإحصائية ذات الصلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، خاصة تلك المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والإجراءات القضائية والإدانات والتعويضات المقدمة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، والعنف بين المحت جزين، والاتجار بالبشر، والعنف الأسري أو الجنسي. وتعترف اللجنة بأن جمع البيانات الشخصية يثير مشاكل حساسة تتعلق بالسرية، وتبرز أنه ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم إساءة استخدام هذه البيانات.

(32) وتحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف بشأن التوصية المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبإنشاء آلية وقائية وطنية (A/HRC/11/21/Add.1، التوصية 76[1]) وتشجعها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصديق عليها في أقرب الآجال.

( 33 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة تعاونها التقني مع مركز حقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، بوصفه مكتباً دون إقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتنفيذ توصيات اللجنة.

( 34 ) وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات فعالة لجمع البيانات ووضع إحصاءات جنائية وخاصة بعلم الجريمة فضلاً عن أي إحصاءات ذات صلة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وهكذا يتعين على الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل البيانات التالية التي ستس مح للجنة بأن تقدر تقديراً أفضل تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية:

(أ) إحصاءات بشأن القدرة الاستيعابية لكل سجن على أراضي الكاميرون وعدد المحتجزين فيه، مع توزيع بحسب الجنس والفئة العمرية (بالغ/قاصر)، والتمييز بين المحتجزين احتياطياً والمدانين ؛

(ب) إحصاءات بشأن حالات العنف في مراكز الاحتجاز، ومفوضيات الشرطة، ومباني الدرك ؛

(ج) إحصاءات بشأن شكاوى ادعاءات التعذيب وإجراءات متابعتها ؛

(د) إحصاءات بشأن قضايا فساد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وبشأن العقوبات الصادرة بحقهم ؛

( ﻫ ) إحصاءات بشأن حالات التسليم والإبعاد والإعادة القسرية ؛

(و) إحصاءات بشأن العنف ضد النساء والأطفال ونتائج الإجراءات القضائية المستهلة.

( 35 ) وتُشجَع الدولة الطرف على نشر التقارير التي تقدمها إلى اللجنة على نطاق واسع، وكذلك الملاحظات الختامية للجنة، باللغات المناسبة وبجميع الوسائل الملائمة، لا سيما عن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 36 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المؤرخة 19 حزيران/ يونيه 2000 (HRI/CORE/1/Add.109) باتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرتها مؤخراً هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 37 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الموقعة في 6 شباط/فبراير 2007.

( 38 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، خلال مهلة سنة واحدة، معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و18 و19 و25 أعلاه.

( 39 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 14 أيار/مايو 2014.

59- فرنسا

(1) نظرت اللجنة، في جلستيها 928 و931، المعقودتين يومي 27 و28 نيسان/ أبريل 2010 (CAT/C/SR.928 و931)، في التقرير الدوري الموحد، الذي يضم التقارير من الرابع إلى السادس، المقدم من فرنسا (CAT/C/FRA/4-6)، واعتمدت، في جلستها 946، المعقودة في 10 أيار/مايو 2010 (CAT/C/SR.946)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) تعرب اللجنة عن الارتياح لتقديم فرنسا تقريرها الدوري الموحد الذي يضم التقارير من الرابع إلى السادس، والذي يتماشى إجمالاً مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية.

( 3 ) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لنوعية الردود الخطية الموثقة توثيقاً جيداً المقدمة من فرنسا على قائمة المسائل المطلوب تناولها (CAT/C/FRA/Q/4-6 et Add.1) وللمعلومات التكميلية المقدمة شفوياً أثناء النظر في التقرير. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف، وتشكره على أجوبته الصريحة والمباشرة على الأسئلة التي طرحها عليه أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تحيط اللجنة علماً بارتياح بالجوانب التالية:

(أ) تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، واستحداثها تبعاً لذلك منصب المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية بموجب القانون المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ليكون بمثابة آلية وقائية وطنية مستقلة، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري؛

(ب) انضمام الدولة الطرف، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛

(ج) تصديق الدولة الطرف، في 23 أيلول/سبتمبر 2008، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

(د) تصديق الدولة الطرف، في 18 شباط/فبراير 2010، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛

( 5 ) وتحيط اللجنة علماً بارتياح أيضاً بالجوانب التالية:

(أ) إجازة الطعن القضائي المعلِّق بقوة القانون، بمقتضى القانون المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، للطعن في قرار يمنع شخصاً قدّم طلب لجوء عند الحدود من الدخول؛

(ب) اعتماد القانون المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2006 الذي قضى بتعزيز المساعي لمنع وقمع أشكال العنف الزوجي والعنف ضد القُصَّر، وبتعزيز مكافحة أشكال العنف الواقع على النساء.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة أيضاً مشروع البناء الذي يجري تنفيذه بهدف تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات العقابية.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة أيضاً الخطوات الطوعية التي تقوم بها الدولة الطرف من أجل زيادة عدد المحكوم عليهم الذين يمكنهم الاستفادة من إجراء تكييف العقوبة، بما في ذلك عن طريق قانون السجون المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الذي قضى باستحداث إجراء الإقامة الجبرية المشفوعة بالرقابة الإلكترونية بديلاً عن الاحتجاز المؤقت.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح خطة العمل لعام 2009 المقدمة من وزيرة العدل فيما يتعلق بالوقاية من الانتحار في السجون، وتأمل في الحصول على معلومات بصورة دورية عن مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطة، بما في ذلك في الأقاليم ما وراء البحار.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام البدء في تطبيق إجراء يتيح للمفتشية العامة للدرك الوطني، التي استحدثت في الآونة الأخيرة، إجراء زيارات مفاجئة إلى أماكن الاحتجاز المؤقت ومراقبة ظروف استقبال المشتكين في مراكز الشرطة الأقاليمية.

( 10 ) وتشيد اللجنة بتعليق نظام "التحويلات الأمنية" في السجون منذ 16 آب/ أغسطس 2007، الذي كان السجناء يخضعون بموجبه لعمليات نقل متكررة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مسألة متابعة قضية خيضر ضد فرنسا (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القرار المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009) قد أدرجت في جدول أعمال وزارات معنية منذ آذار/مارس 2010.

( 11 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح استحداث خطين هاتفيين بهدف الإبلاغ عن أعمال سوء المعاملة والعنف المرتكبة بين الزوجين أو ضد القصّر (الخط رقم 3977 والخط رقم 3919). وتشيد اللجنة أيضاً بالمشروع الرامي إلى إدراج إشارة إلى أشكال العنف النفسي في القانون الجنائي.

12- وتحيط اللجنة علماً باهتمام أيضاً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أنها تعتزم إدخال إصلاح تشريعي من شأنه أن يسمح في نهاية المطاف بتجريد شخص من وسام شرف كان قد منح له عندما يشتبه في أن هذا الشخص قد انتهك الدستور أو ارتكب مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب

( 13 ) تسلم اللجنة بأن التشريع الجنائي للدولة الطرف يجرّم أفعال التعذيب وكذلك الأعمال الشنيعة وأعمال العنف، وتلاحظ العناصر القضائية التي أحيطت بها والمتعلقة بتجريم أفعال التعذيب، ولكنها لا تزال قلقة لعدم إدراج تعريف للتعذيب في قانون العقوبات الفرنسي يكون مطابقاً تماماً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية. (المادة 1)

تكرر اللجنة توصيتها السابقة التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تشريعها الجنائي تعريفاً للتعذيب يكون مطابقاً تماماً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية ( CAT/C/FRA/CO/3 ، الفقرة 5). ومن شأن هذا التعريف أن يلبي، من جهة، واجب الوضوح والتنبؤ في القانون الجنائي، ويلبي، من الجهة الأخرى، ضرورة التفريق، بمقتضى الاتفاقية، بين أفعال التعذيب التي يرتكبها أو يحرض عليه ا أو يوافق عليه ا بشكل صريح أو ضمني موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ، وأعمال العنف بالمعنى العام التي يقوم بها فاعلون غير تابعين للدولة. كما تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تجعل من التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

عدم الإعادة القسرية

( 14 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن الأرقام المتعلقة بحالات الإعادة القسرية قد تكون تراجعت بالمقارنة بعام 2008، ولكنها تظل تشعر بالقلق بالنظر إلى أن 22 في المائة من طلبات اللجوء المقدمة في عام 2009 تكون قد عولجت في إطار ما يسمى بالإجراء الأولوية الذي لا يتيح إمكانية الطعن المعلِّق في قرار الرفض الأولي الذي يصدره المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. وعندئذ يكون المجال متيسراً لإعادة طالب اللجوء إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب حتى قبل أن تتمكن المحكمة الوطنية المعنية بقانون اللجوء من النظر في طلب الحماية الذي قدمه طالب اللجوء. ونظراً لعدم وجود بيانات إحصائية فيما يتعلق بالالتماسات المقدمة للطعن في إجراء الإبعاد بدعوى احتمال التعرض للتعذيب، والمتعلقة كذلك بعدد قرارات إلغاء إجراء الإبعاد الصادرة عن القاضي الإداري استناداً إلى المادة 3، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن إجراء الأولوية هذا يتيح ضمانات كافية للحيلولة دون الإبعاد الذي يعرض صاحبه للتعذيب. (المادة 3)

توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث إجراء الطعن المعلِّق فيما يتعلق بطلبات اللجوء التي تعالج في إطار إجراء الأولوية. وتوصيها أيضاً بأن تجري تقييماً متعمقاً للمخاطر فيما يخص الحالات المشمولة بالمادة 3 من الاتفاقية، وبالأخص بتقديم تدريب ملائم للقضاة على احتمالات التعرض للتعذيب القائمة في البلدان التي يجري إبعاد طالبي اللجوء إليها وبأن تجري، بشكل منتظم، مقابلات فردية تسمح بتقييم المخاطر الشخصي ة التي يمكن أن يتعرض لها ملتمسو اللجوء.

(15) وبينما تلاحظ اللجنة أنه، بعد دخول قانون 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 حيز النفاذ، بات بإمكان طالبي اللجوء الموجودين على الحدود تقديم طعن معلِّق ضد قرار رفض السماح لهم بالدخول إلى إقليم الدولة الطرف كلاجئين، فإنها تشعر بالقلق لأن المهلة المحددة لتقديم مثل هذا الطعن قصيرة جداً (48 ساعة)، ولأن اللغة التي يتعين أن يقدم بها هي الفرنسية وجوباً، ولأن بإمكان القاضي الإداري رفض هذا الطعن عن طريق إصدار أمر بذلك، وهو ما يحرم طالب اللجوء من فرصة الاستماع إليه والدفاع عن الطعن الذي قدمه، ويحرمه كذلك من الضمانات الإجرائية مثل الحق في الاستعانة بمترجم فوري وبمحام. (المادة 3)

توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على أن تكون الطعون المرفوعة في سياق طلبات اللجوء المقدمة عند الحدود متبوعة بجلسة استماع تسمح لطالب اللجوء المعرض للإبعاد بأن يعرض الحجج الفعلية لطعنه، وأن يكون هذا الطعن محاطاً بجميع الضمانات الإجراءات الضرورية، ولا سيما الحق في الاستعانة بمترجم فوري وبحمام.

( 16 ) ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الصعوبات المحددة التي يواجهها طالبو اللجوء الموجودين في مكان يكونون فيه محرومين من حريتهم مثل مركز الحجز، والذين يتعين على الواحد منهم تقديم طلبه في ظرف خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بهذا القانون، طبقاً لقانون دخول الأجانب وإقامتهم والحق في اللجوء. فهذه المهلة ليست منسجمة مع الواجب المفروض على طالب اللجوء بتقديم ملف ذي مصداقية يثبت فيه أن احتمال التعرض للتعذيب في حال العودة قائم، وهو ما يستلزم منه، في جملة أمور أخرى، جمع أدلة قوية وشهادات وغير ذلك من الإثباتات في بلده الأصلي . (المادة 3)

توصي اللجنة، على غرار التوصية التي قدمتها اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة إثر الزيارة التي قامت بها إلى فرنسا خلال الفترة من 27 أيلول/سبتمبر إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بأن تمنح الدولة الطرف مهلة مناسبة، وأن تمنح كذلك جميع الضمانات الإجرائية اللازمة لجميع الأشخاص المحبوسين في مركز الحجز الإداري ويرغبون في تقديم طلب اللجوء، مع الحرص على عدم إطالة مدة الحجز هذه على نحو لا مبرر له.

( 17 ) ولا تزال اللجنة، منذ تقديمها ملاحظاتها وتوصياتها الأخيرة، تشعر بالقلق بسبب أحكام قانون 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 التي تتضمن مفهمي "اللجوء الداخلي" و"البلد الأصلي الآمن"، ولا تضمن حماية مطلقة من خطر إعادة شخص ما إلى دولة ربما يتعرض فيها للتعذيب. ومما يؤيد ذلك انعدام المعلومات الدقيقة عن مصادر الوثائق التي استُند إليها في وضع قائمة "البلدان الأصلية الآمنة"، وعن الآجال المحددة لمراجعة هذه القائمة. ومن جهة أخرى، من المهم الملاحظة أ ن معدل الاعتراف بصفة اللاجئ، أو معدل منح الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من "البلدان الأصلية الآمنة" بلغ، حسبما أفاد به المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، نحو 35 في المائة في عام 2008. (المادة 3)

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تكفل النظر في طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص قادمون من دول ينطبق عليها مفهوماً "اللجوء الداخلي" و"البلد الأصلي الآمن" مع مراعاة الحالة الشخصية لملتمس اللجوء وبتوافق تام مع أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

( 18 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لتلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى الموثقة فيما يتعلق بإبعاد أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لأعمال التعذيب أو لعقوبات أو لأصناف المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك بإعادة أشخاص إلى بلدانهم الأصلية قالوا إنهم تعرضوا للاعتقال والمعاملة السيئة لدى وصولهم، وكان ذلك أحياناً رغم اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة التي تطلبها اللجنة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. (المادة 3)

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكي تضمن في كل الأحوال عدم تنفيذ أي قرار طرد بشأن أي شخص يُحتمل أن يتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى دولة أخرى.

الاختصاص القضائي العالمي

19- تلاحظ اللجنة أن ثمة في الدولة الطرف إمكانية اللجوء إلى القضاء استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية لملاحقة ومقاضاة جميع الأشخاص الموجودين في فرنسا الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود التي يفرضها مشروع القانون، الذي يكيف التشريع الفرنسي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على نطاق تطبيق الاختصاص القضائي العالمي، لا سيما بفرضه معيار الإقامة الاعتيادية في فرنسا بالنسبة للمتهمين. وتعرب اللجنة أيضاً عن انشغالها لعدم إدراج مشروع القانون هذا حتى الآن في جدول أعمال الجمعية الوطنية من أجل إقراره، رغم إقراره في مجلس الشيوخ منذ حزيران/يونيه 2008. (المواد 5 و6 و7 و13)

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تضمن حق الضحايا في الانتصاف الفعال من انتهاكات الاتفاقية، ولا سيما من خلال إثبات أهليتها للتعامل مع جميع المخالفات التي يشتبه في أن مرتكبيها موجودون في إقليم الدولة الطرف، وذلك تماشياً مع المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستعاضة عن شرط الإقامة الاعتيادية للجاني المفترض بمعيار آخر هو مجرد التواجد في إقليمها، تماشياً مع المادة 6.

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

(20) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتجديد أدوات التدريب الأولي للضباط وحراس الأمن، وبأن قانون السجون المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 قضى باستحداث مدونة أخلاقيات موظفي إدارة السجون، لا تزال اللجنة قلقة إزاء شحة المعلومات المقدمة بخصوص محتوى هذا التدريب الأولي والتدريب المستمر فيما يتصل بصكوك حقوق الإنسان. وأعربت اللجنة عن اهتمامها الشديد بتلقي معلومات عن التفاهمات المتعلقة بالتدريب وعن التقييم الذي جرى في وقت لاحق. (المادة 10)

تود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التقييم الذي تجريه الدولة الطرف للتدريب المقدم إلى أفراد الشرطة وموظفي السجون والعاملين الطبيين، مسترشدة في ذلك بمؤشرات دقيقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب أن يكون بروتوكول اسطنبول ( دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا لمهينة ) جزءاً لا يتجزأ من ذلك التدريب .

وينبغي على الدولة الطرف علاوة على ذلك تزويد اللجنة بمعلومات عن التدريب الذي من المحتمل أنها تقدمه إلى الشركات الأمنية الخاصة التي تلجأ إليها الدولة الطرف، سواء في إقليمها أو خارجه.

( 21 ) ولا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء استمرار تلقيها ادعاءات فيما يتعلق بحالات سوء المعاملة التي يوقعها أفراد النظام العام بالمعتقلين وبأشخاص آخرين في قبضتهم. (المادة 16)

يتعين على الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التحقيق في كل ادعاء بسوء المعاملة يتهم به أحد أفراد النظام العام تحقيقاً فورياً وشفافاً ومستقلاً، وأن تحرص على أن يلقى مرتكبو هذه الأعمال العقاب المناسب.

ويتعين على الدولة الطرف فضلاً عن ذلك تزويد اللجنة بمعلومات عن المذكرة التي تكون الهيئة العامة للشرطة الوطنية قد عُمّمتها في تشرين الأول/أكتوبر 2008 فيما يتعلق بلجوء أفراد قوات الأمن إلى أساليب الإكراه ضد متهم أو أشخاص يتعرضون لإجراء الإبعاد من إقليم الدولة الطرف، وهو الأسلوب الذي سبق أن تسبب في الوفاة بالاختناق (قضية محمد سعود في عام 1998 وقضية عبد الحكيم عجمي في عام 2007).

الأحكام المتعلقة بالتوقيف وبمعاملة الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم أو يحتجزون أو يسجنون

الاحتجاز قيد التحقيق

( 22 ) لا تزال اللجن ـ ة تشعر بالقل ـ ق إزاء التعديلات التي ج ـ اء بها قانون 9 آذار/ مارس 2004، والتي تتسبب، في إطار الإجراء الخاص المطبق بخصوص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في إطالة المدة للحصول على محام قد تصل إلى 72 ساعة من بداية التوقيف. وهذه الأحكام قد تؤدي بطبيعتها إلى انتهاك أحكام المادة 11 من الاتفاقية، وذلك لأن احتمال التعذيب يكون أكبر خلال ساعات الاحتجاز الأولى، وخصوصاً خلال فترة الحبس الانفرادي . وتظل اللجنة قلقة أيضاً بسبب كثرة اللجوء إلى الحبس المؤقت وبسبب مدته على حد سواء. (المادتان 2 و11)

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة من أجل ضمان الاستعانة بمحام بسرعة خلال الساعات الأولى من الاحتجاز، عملاً بالمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ تدابير من أجل تقصير مدة الحبس المؤقت والحد من اللجوء إليه.

جلسات الاستجواب

( 23 ) تلاحظ اللجنة بارتياح أن قانون 5 آذار/مارس 2007 قضى بإلزامية التسجيل السمعي البصري للاستجوابات التي تجريها السلطات الشرطية والقضائية، باستثناء في حالة الملاحقات في جنح خفيفة، إلا أنها تلاحظ أيضاً أن هذا القانون لا يسري على الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو بالجريمة المنظمة دون إذن من النائب العام للجمهورية أو من قاضي التحقيق. وعلاوة على ذلك، لا ينص القانون على تركيب كاميرات رقابة في جميع أماكن مركز الشرطة أو الدرك التي يمكن أن يجري فيها الاحتجاز قيد التحقيق كالممرات. (المادتان 11 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم ممارسة التسجيل السمعي البصري على جميع الأشخاص الذين يستجوبون وتركيب كاميرات رقابة في جميع مقرات الشرطة والدرك بغية تعزيز جانب الحماية للأشخاص المحبوسين رهن التحقيق أو المحتجزين.

الظروف السائدة في السجون والسياسة الجنائية

( 24 ) تلاحظ اللجنة بارتياح استحداث منصب المفتش العام لأماكن الحرمان من الحرية بموجب القانون المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واتخاذ الدولة الطرف تدابير للتصدي للمشكلة الحساسة المتمثلة في اكتظاظ السجون، لا سيما بتشييد مؤسسات جديدة، بما في ذلك في الأقاليم ما وراء البحار. وأحاطت علماً كذلك بالدراسة التي قامت بها الدولة الطرف والرامية إلى زيادة اللجوء إلى تكييف عقوبات بديلة عن السجن. بيد أن اللجنة تظل تشعر بقلق شديد إزاء معدلات اكتظاظ السجون التي تظل مفجعة، لا سيما في الأقاليم ما وراء البحار، بالرغم من تراجع هذه المعدلات بشكل كبير في بعض المؤسسات. وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها لها الدولة الطرف بشأن خطة عمل وزيرة العدل المؤرخة في حزيران/يونيه 2009، فإنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء معدل الانتحار الذي أبلغت به، وكذلك إزاء معدل أحداث العنف التي تقع بين المحتجزين. (المادتان 11 و16)

علاوة على التوسيع الضروري لمنشآت السجون الذي تقوم به الدولة الطرف وفي ضوء القوانين الجنائية العديدة التي سُنت في الآونة الأخيرة والهادفة إلى تشديد العقوبات وتقليص العود إلى ارتكاب الجريمة، وهو ما يستلزم بصورة مباشرة اللجوء المتزايد إلى الاحتجاز، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الشروع في التفكير بجدية في الآثار التي تخلفها سياستها الجنائية الأخيرة على اكتظاظ السجون، في ضوء المادتين 11 و16.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بتوخي زيادة اللجوء إلى إحلال عقوبات غير سالبة للحرية بدلاً من عقوبات السجن التي تفرض حالياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها بمعلومات عن مدى تطبيقها بشكل ملموس ودوري التوصيات التي يقدمها المفتش العام لأماكن الحرمان من الحرية على إثر زياراته لهذه الأماكن، بما في ذلك فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية.

مناطق الانتظار

( 25 ) - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الوضع في مناطق الانتظار، ولا سيما في المطارات، وذلك على وجه الخصوص بإنشاء فريق عمل وزاري يعنى بمسألة الأحداث الموجودين في مناطق الانتظار هذه، فإن اللجنة تشعر مع ذلك بقلق شديد إزاء الإعلان، في سياق مشروع القانون المتعلق بالهجرة والاندماج والجنسية المؤرخ 31 آذار/ مارس 2010، عن توسيع مناطق الانتظار في جميع المناطق الحدودية للدولة الطرف عند وصول الأجانب إلى الحدود من غير الأماكن التي توجد فيها نقاط المرور الحدودية، ومن ثم إخضاع هؤلاء الأشخاص الذين ينتظرون الدخول لنظام خال من الضمانات الإجرائية المطبقة خارج هذه المناطق، لا سيما فيما يتعلق بالحق في عيادة طبيب للفحص والاتصال بمحام والاستعانة بمترجم فوري. (المادتان 11 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن مطابقة ظروف الحياة في مناطق الانتظار للشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و16 من الاتفاقية، وبأن تحرص على وجه الخصوص على تجنيب القُصّر أعمال العنف، وتكفل بصرامة فصل القُصّر عن الكبار، وأن تحرص كل الحرص على تمتع كل واحد من القصّر بمساعدة القائم الإداري الخاص، وأن تكفل أمن القصّر في كل إجراء بالطرد تتخذه، مع مراعاة ضعفهم ومعاملتهم بالاحترام الواجب. وفضلاً عن ذلك، تشجع الدولة الطرف على عدم توسيع مناطق الانتظار الحالية وأن تولى اهتماماً خاصاً لتطبيق ومتابعة التوصيات التي يقدمها المفتش العام لأماكن الحرمان من الحرية على إثر زياراته لمناطق الانتظار القائمة.

الانتحار أثناء الاحتجاز

( 26 ) يساور اللجنة قلق بالغ إذ تعد الدولة الطرف من بين البلدان الأوروبية التي يوجد فيها أعلى معدل للوفيات بالانتحار في السجون. وعلاوة على ذلك، تشير الأرقام التي أحيطت اللجنة علماً بها أن أكثر من 15 في المائة من المحتجزين الذين انتحروا في عام 2009 كانوا يخضعون لعقوبات تأديبية. (المادة 16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من الانتحار أثناء الاحتجاز. ويتعين عليها فضلاً عن ذلك أن تتخذ، بإشراف مكاتب النيابة العامة، التدابير المناسبة من أجل جعل الحبس الانفرادي إجراءً استثنائياً وذا نطاق محدود، تماشياً مع المعايير الدولية.

نظام تمايز الأحكام

( 27 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون السجون المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 يخوّل إدارة السجون على ما يبدو صلاحيات تقديرية واسعة تمكنها، استناداً إلى المادة 89 من هذا القانون، من إقامة نوع من التمايز في نظام الاحتجاز وذلك بتصنيف المحتجزين على أساس معايير ذاتية، مثل شخصية الفرد أو خطورته. فمثل هذا النظام ينطوي بالضرورة على آثار قد تندرج في خانة التعسف في تنفيذ العقوبات. وبالتالي يمكن تصور معاملة عقابية تأديبية ما أو الحرمان من بعض الحقوق أثناء الاحتجاز على أنها تشكل، بحكم تكرارها وعدم وجود تبرير لها و/أو لفرضها بطريقة تعسفية، عقوبات أو أصناف من المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 16. (المادة 16)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مراقبة الهامش التقديري وما قد ينجر عنه من تعسف نتيجة الصلاحيات التي أسندت إلى إدارة السجون. وهذه المراقبة ينبغي الاضطلاع بها وبالأخص عن طريق زيارات منتظمة تجريها آليات الرقابة المستقلة القائمة، والتي يتعين عليها بدورها إبلاغ السلطات القضائية المعنية بكل مخالفة أو أسلوب قد يرقى إلى إجراء تعسفي تلاحظه، لا سيما عندما يتعلق مثل هذا الإجراء بوضع المحتجز في العزل الانفرادي.

التفتيش الجسدي

( 28 ) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن نظام التفتيش الحالي، المحكوم بقانون السجون المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أكثر تقييداً من النظام السابق، وأنه بالنظر إلى حكمي الإدانة الصادرين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية خيضر ضد فرنسا وقضية فريرو ضد فرنسا )، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء الطبيعة التقحمية والمهينة لعمليات التفتيش الجسدي، ومن باب أولى الداخلية منها. واللجنة منشغلة كذلك لأن مصدر النظام المتعلق بتواتر عمليات وأساليب التفتيش في السجون ومراكز الحجز هو إدارة السجون. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء القصور في المعلومات المتعلقة بمتابعة القضيتين المذكورتين آنفاً، ولا سيما انعدام المؤشرات التي من شأنها أن تتيح إمكانية تقييم المخاطر المستقبلية التي ينطوي عليها انتهاك المادة 16 نتيجة لفرض عمليات التفتيش الجسدي. (المادة 16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بممارسة رقابة صارمة على تطبيق نظام التفتيش الجسدي، ومن باب أولى عمليات التفتيش الشاملة والداخلية، مع الحرص على أن تكون الأساليب الوحيدة المتبعة هي تلك الأساليب الأقل تقحماً والأكثر احتراماً للسلامة الجسدية للأشخاص، وعلى أن تكون هذه الأساليب في جميع الحالات مراعية لأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة فضلاً عن ذلك بتطبيق إجراءات الكشف عن طريق المعدات الالكترونية التي أعلنت عنها الدولة الطرف، وكذلك بتعميم مثل هذه الآلية من أجل القضاء نهائياً على الممارسة المتمثلة في التفتيش الجسدي.

الاحتجاز الأمني

( 29 ) يساور اللجنة قلق شديد إزاء الإجراء المعروف باسم الاحتجاز الأمني، والذي استحدث بموجب القانون رقم 2008-174 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2008 المتعلق بالاحتجاز الأمني وإعلان عدم المسؤولية الجنائية بسبب الاختلال العقلي، والمكمَّل بالقانون رقم 2010-242 المؤرخ 10 آذار/مارس 2010 الهادف إلى الحد من خطر العود إلى الجريمة والمتضمن أحكاماً شتى متعلقة بالإجراءات الجنائية. وإضافة إلى ما ينطوي عليه هذا الإجراء من تشكيك صارخ في مبدأ الشرعية الجنائية، نتيجة لعدم وجود عناصر مادية يمكن تحديدها والتنبؤ بها بصورة موضوعية، وانعدام أي صلة سببية بين الجريمة والعقوبة المحتملة، ولإمكانية تطبيقه بأثر رجعي، فإن هذا الإجراء، الذي لا يبدو أنه يحدد أي مهلة زمنية للاحتجاز، من شأنه أيضاً أن يثير تساؤلات بمقتضى المادة 16. (المادة 16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بالنظر في إلغاء هذه الآلية التي تنتهك مبدأ الشرعية الأساسي في قانون العقوبات انتهاكاً صارخاً، مثلما أنه قد يكون مناقضاً لأحكام المادة 16 أيضاً.

استخدام المسدس الصاعق أثناء الاحتجاز

( 30 ) تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص لإعلان الدولة الطرف عن رغبتها اختبار استخدام المسدس الصاعق (ويطلق عليه أحيانه "تايزر") داخل أماكن الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة أن مجلس الدولة قد ألغى، بقراره المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2009، المرسوم المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2008 الذي يجيز لأفراد شرطة البلديات استخدام هذا المسدس. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ثمة قصوراً في المعلومات الدقيقة بشأن الأساليب المحددة لاستعماله، وبشأن وضع الأشخاص الذين سبق لهم استخدامه، وكذلك الاحتياطات المحددة التي اتخذت مثل تدريب الموظفين المعنيين وتوجيههم. (المادتان 2 و16)

بينما تعرب اللجنة عن قلقها مجدداً لأن استخدام هذه الأسلحة قد تسبب ألماً حاداً بما يمثل شكلاً من أشكال التعذيب، ولأنه قد يتسبب أحياناً حتى في الوفاة، فإن اللجنة تود الحصول على بيانات محدّثة من الدولة الطرف بشأن استخدام هذا السلاح في أماكن الاحتجاز

التحقيق النزيه

( 31 ) ما زالت اللجنة قلقة إزاء نظام تقدير جدوى الملاحقات القضائية الذي يترك بموجبه للمدعي العام للجمهورية سلطة تقديرية بعدم ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تورط فيها موظف و ن تابعون للسلطة العامة، ولا حتى الأمر بإجراء تحقيق في هذه الأفعال، وهو ما يتعارض بوضوح مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك عدم وجود معلومات دقيقة وحديثة تسمح بمقارنة عدد الشكاوى الواردة، المتعلقة بأعمال موظفي السلطة العامة المخالفة للاتفاقية، والردود الجنائية والتأديبية التي أفضت إليها. (المادة 12)

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة (الفقرة 20 من الوثيقة CAT/C/FRA/CO/3 ) التي تقول فيها إن احترام أحكام المادة 12 من الاتفاقية يستلزم ضرورة إيجاد استثناء لنظام تقدير جدوى الملاحقات القضائية، من أجل تكريس الواجب الملقى على عاتق السلطات المختصة بإجراء تحقيقات نزيهة بصورة تلقائية ومنهجية في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية، وذلك لمنع إفلات مقترفي مثل هذه الجرائم من العقاب.

( 32 ) وعلاوة على مبدأ تقدير جدوى الملاحقات القضائية الذي خوِّل به المدعي العام للجمهورية والذي يقيّد الفرص المتاحة لمباشرة تحقيقات نزيهة بصورة تلقائية، يساور اللجنة القلق إزاء انعكاسات "تقرير ليجي" المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2009 الذي قد تؤدي استنتاجاته في نهاية المطاف، في حال أقرها البرلمان، إلى إلغاء منصب قاضي التحقيق، وهو ما يعني أن جميع التحقيقات ستحوّل إلى النيابة العامة الأمر الذي يترتب عنه انعكاسات مباشرة على استقلالية هذه التحقيقات. (المواد 2 و12 و13)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان استقلالية ونزاهة الإجراءات القضائية، وكذلك التحقيقات التي ينبغي أن تجرى بآليات الرقابة المستقلة القائمة، وذلك على وجه الخصوص بإتاحة إمكانية اللجوء المباشر إليها وتزويدها بالوسائل اللازمة لاضطلاعها بمهمتها الرقابية باستقلالية ونزاهة وشفافية كاملة.

الحق في تقديم شكوى

( 33 ) لا تزال اللجنة قلقة إزاء الطريقة التي تُرفع بها القضايا إلى اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن، إذ لا يمكن لشخص تعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يرفع شكواه مباشرة إلى هذه اللجنة، وإنما عن طريق نائب برلماني أو رئيس الوزراء أو المدافع عن حقوق الأطفال فقط. (المادة 13)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح لأي شخص يَدّعي أنه تعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية بأن يرفع شكواه مباشرة إلى اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن، وفقاً لأحكام المادة 13 من الاتفاقية.

( 34 ) ومما يشغل بال اللجنة الانعكاسات المترتبة عن إنشاء منصب "المدافع عن الحقوق"، بموجب الإصلاح الدستوري لعام 2008، والذي بات مكلفاً، بموجب قانونه العضوي، بمهام وسيط الجمهورية والمدافع عن حقوق الأطفال واللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن معاً. ويبدو أن مصير المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية بات معرضاً هو الآخر للزوال إذ من الممكن أن يُلحق هو أيضاً بالمؤسسة الجديدة. (المادة 13)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة السير الفعال ودون توقف لآلية الرقابة المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية (أي المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية)، وكذلك للهيئات المستقلة التكميلية الأخرى التي تضطلع، علاوة على دورها في مجال الوساطة، بوظيفة أساسية لمراقبة مدى احترام الحقوق، ومن ثم السهر على تطبيق الاتفاقية، كل في مجال خبرتها.

تدابير الحماية المؤقتة

( 35 ) تعرب اللجنة عن القلق لاعتبار الدولة الطرف نفسها غير ملزمة بالرد على الطلبات التي قدمتها لها اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة (في معرض البلاغ رقم 195/2002، برادا ضد فرنسا (17 أيار/مايو 2005) والبلاغ رقم 300/2006، تبرسقي ضد فرنسا (1 أيار/ مايو 2007)).

إن اللجنة، إذ تذكر بأن المادة 108 من نظامها الداخلي تهدف إلى إعطاء مغزى وبعداً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية، اللتين ما كان لتتيحا، من طريق آخر، لطالبي اللجوء، الذين يدّعون وجود خطر حقيقي لتعرضهم للتعذيب، سوى حماية نظرية، تحث الدولة الطرف على إعادة النظر في سياستها ذات الصلة، وذلك بأن تنظر بحسن نية في الطلبات المقدمة لها باتخاذ تدابير مؤقتة، ووفقاً لالتزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

الاتجار بالأشخاص

( 36 ) يساور اللجنة القلق لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن إشكالية الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي. فاللجنة لم تُبلّغ على النحو المناسب بمدى تفشي هذه الظاهرة ولا بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في إقليمها. (المادتان 2 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة وطنية تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال، بما يشمل أيضاً تدابير العدالة الجنائية المتعلقة بملاحقة المتّجرين بالأشخاص، وتدابير حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، على حد سواء. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها الدولي مع بلدان المنشأ والاتجار والعبور، وأن تحرص كذلك على تخصيص موارد كافية لتنفيذ سياسات وبرامج في هذا المجال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باطلاعها بما يستجد من تطورات في هذا الصدد.

( 37 ) وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم بيانات مبوبة حسب السن والجنس والانتماء الإثني بشأن:

(أ) عدد الشكاوى المسجلة بخصوص ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) العدد الذي قابلها من تحقيقات ومحاكمات وإدانات بسبب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي وقعت منذ تقديم آخر تقرير إلى اللجنة.

( 38 ) وبينما تلاحظ اللجنة أن أصحاب المظالم يحق لهم رفع الشكوى بأنفسهم ضد ما يعتبرونه شكوى ملفقة أو تنطوي على قذف، فإنها تود أيضاً أن تتلقي بيانات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأشخاص الذين يبلّغون عن الاعتداءات التي يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون من التعرض لأعمال التخويف، لا سيما تلك التي تتخذ شكل الملاحقة بدعوى القذف أو ربما الانتقام.

( 39 ) وتود اللجنة فضلاً عن ذلك تلقي معلومات عن تنفيذ الاتفاقية من قبل الدولة الطرف في الأقاليم التي نشرت قواتها فيها.

( 40 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توزع استنتاجات اللجنة وتوصياتها في إقليمها على نطاق واسع وبكل اللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت، والصحافة والمنظمات غير الحكومية.

( 41 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1) مسترشدة بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرتها مؤخراً هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 42 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها في غضون عام واحد معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و21 و24 و28 و30 و36 أعلاه.

( 43 ) والدولة الط ـ رف مدع ـ وة إلى تقديم تقريره ـ ا الدوري السابع بحلول 14 أيار/ مايو 2014.

60- الأردن

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للأردن (CAT/C/JOR/2) في جلستيها 932 و934 (CAT/C/SR.932 و934)، المعقودتين في 29 و30 نيسان/أبريل 2010، واعتمدت، في جلستيها 947 و948 (CAT/C/SR.947 و948) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحِّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للأردن. ورغم إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، إلا أنه يفتقر إلى المعلومات الإحصائية والعملية بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة. وتأسف اللجنة لأن التقرير تأخر تقديمه 13 عاماً، مما حال دون إجراء اللجنة تحليلاً متواصلاً لمدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

( 3 ) وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل التي وضعتها (CAT/C/JOR/Q/2/Add.1)، وهي الردود التي قدَّم الأردن من خلالها معلومات إضافية مهمة، وكذلك للمعلومات المقدمة بشأن المؤسسات الأردنية المختلفة التي شاركت في إعداد التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد. وتأسف اللجنة لأن الوفد لم يضم ممثلين لمديرية المخابرات العامة التي شاركت في إعداد التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحِّب اللجنة بما قامت به الدولة الطرف في الفترة التي أعقبت النظر في التقرير الأولي من التصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية الأم ـ م المتح ـ دة لمكافح ـ ة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في أيار/ مايو 2009، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل للاتفاقية، في حزيران/يونيه 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في آذار/مارس 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في أيار/مايو 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(ﻫ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/أبريل 2002.

( 5 ) وتنوِّه اللجنة بالجهود المتواصلة على مستوى الدولة لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها من أجل ضمان تعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما قيامها بما يلي:

(أ) إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان في عام 2003 كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

(ب) إنشاء مكتب أمين المظالم في عام 2008 كهيئة مستقلة تختص بتلقي الشكاوى اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2009؛

(ج) اعتماد حكومة الأردن للخطة الشاملة لتطوير وتحديث المرافق الإصلاحية وتأهيل مراكز الاحتجاز، وكذلك إغلاق مركز الإصلاح والتأهيل في الجفر في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(د) دعم الحكومة لتنفيذ مشروع كرامة بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني: وتتمثل الأهداف العامة لهذا المشروع في وقف ارتكاب التعذيب وإساءة المعاملة، وتجريم هذه الأفعال والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها وفقاً للالتزامات القانونية الدولية للأردن؛

(ﻫ) إنشاء "مركز الخدمات المتكاملة والعدل الأُسري" داخل دار الوفاق الأُسري.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد بشأن وقف تطبيق عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ آذار/مارس 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدماج الاتفاقية في القانون الوطني

(7) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الاتفاقية نُشرت في الجريدة الرسمية في عام 2006، وبذلك أصبحت جزءاً من التشريعات الوطنية، ومن ثم تصبح واجبة الإنفاذ في المحاكم الوطنية. غير أن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة A/50/44 ، الفقرة 165)، تُعرب عن أسفها لأن ممثلي الدولة الطرف، التي انضمت إلى الاتفاقية في عام 1991، اعترفوا بأن الاتفاقية لم تُنفَّذ محلياً قبل نشرها (المادتان 2 و10).

لغرض ضمان إدماج الاتفاقية في التشريعات المحلية ومنع السلوك الذي يتنافى مع الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم تدريباً موسعاً للسلطات الحكومية ولهيئات إنفاذ القانون والمسؤولين المعنيين والجهاز القضائي، لتوعيتهم توعية تامة بأحكام الاتفاقية.

اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ

( 8 ) رغم طلبات اللجنة إلى الدولة الطرف، ضمن قائمة المسائل المقدمة وأثناء الحوار الشفوي، بأن تقدم معلومات إحصائية محدَّدة، تأسف اللجنة لعدم تقديم تلك المعلومات. وجدير بالذكر أن عملية تحديد الانتهاكات العديدة التي تتطلب الاهتمام تعترضها عقبات شديدة بسبب عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في الأمن والمخابرات والسجون، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، أو بشأن الاحتجاز الإداري للعمال المهاجرين والاتجار بهم وإساءة معاملتهم، وبشأن العنف المنزلي والجنسي (المواد 2 و12 و13 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، مجزأة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، إضافة إلى جمع معلومات عن الشكاوى المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة، والاحتجاز الإداري، والاتجار، وإساءة معاملة العمال المهاجرين، والعنف المنزلي والجنسي، وعن إجراءات التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، وكذلك عن نتائج تلك الشكاوى والقضايا. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تُسارع إلى موافاة اللجنة بالمعلومات المفصَّلة المذكورة أعلاه، بما في ذلك عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي قُدِّمت منذ عام 1995، وهو تاريخ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف.

تعريف التعذيب وتجريمه

( 9 ) بينما تلاحظ اللجنة أن تعريف التعذيب أُدرج في المادة 208 من قانون العقوبات، فإنها تأسف لأن الباب الثاني من الدستور الأردني، الذي ينص على "حقوق الأردنيين وواجباتهم" لا يتضمن حظراً صريحاً للتعذيب ولغيره من أشكال العقوبة أو إساءة المعاملة. وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن نص المادة 208 يشير إلى "أي نوع من أنواع التعذيب التي لا يُجيزها القانون" مما يعني وجود أشكال أو حالات من التعذيب يجيزها القانون. كما تُعرب اللجنة عن قلقها لأن التعذيب لا يُعامَل باعتباره جريمة خطيرة وإنما باعتباره جنحة، ولا يُعاقَب عليه بما يتناسب مع خطورته (السجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات). وتأسف اللجنة لعدم وجود حكم في قانون العقوبات يستثني جريمة التعذيب من قوانين التقادم، وتُعرب عن قلقها لأن قوانين التقادم المطبقة على أحكام قانون العقوبات قد تمنع التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تُدرج حظر التعذيب في نص الدستور، لكي تعبر عن اعتراف حقيقي وهام بأن التعذيب يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً لحقوق الإنسان ولكي تكافح الإفلات من العقاب. وترى اللجنة أن قيام الدولة الطرف بتحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية، باعتبارها جريمة تختلف عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يُسهم على نحو مباشر في تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه جميع الأشخاص، بمن فيهم مرتكبو جريمة التعذيب وضحايا التعذيب والجمهور، إلى الخطورة الخاصة التي تتسم بها جريمة التعذيب، وتعزيز الأثر الردعي للحظر ذاته. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن مقاضاة وإدانة مرتكبي التعذيب وفقاً لخطورة الأفعال التي ارتكبوها، على نحو ما تطالب به المادة 4 من الاتفاقية. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل قانون العقوبات المطبَّق بها لتشديد العقوبات، حسب الاقتضاء.

كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل مراجعة أنظمتها وأحكامها المتعلقة بقانون التقادم بما يجعلها تتواءم تماماً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، بحيث يمكن التحقيق في أفعال التعذيب، وفي حالات الشروع في ارتكاب التعذيب، وفي أية أفعال يقوم بها أي شخص وتشكِّل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركةً فيه، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم دون قيود زمنية.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب

( 10 ) تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها من الادعاءات العديدة بشأن انتشار ممارسة التعذيب الروتيني وسوء المعاملة للمحتجزين في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك المرافق الخاضعة لمديرية المخابرات العامة وإدارة التحقيقات الجنائية. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن هذه الادعاءات قلّما تخضع للتحقيق والملاحقة القضائية، ويوجد، فيما يبدو، مناخ موات للإفلات من العقاب يؤدي إلى عدم اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية جنائية فعالة ضد الأشخاص ذوي السلطة المتهمين بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية. كما يساور اللجنة قلق خاص لأنه لم يسبق مقاضاة أي مسؤول لارتكابه التعذيب بموجب المادة 208 من قانون العقوبات، وإنما اتُخذت إجراءات للمقاضاة بموجب المادة 37 من قانون الأمن العام لعام 1965، باعتبارها قاعدة تخصيص تدعو إلى اتخاذ إجراء تأديبي فحسب. كما يساور اللجنة قلق لأن المادة 61 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل إطاعةً لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يُوجِب عليه القانون إطاعته (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، تدابير فورية وفعالة لمنع ارتكاب أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك إعلان سياسة تحقق نتائج يمكن قياسها في القضاء نهائياً على ممارسة موظفي الدولة للتعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة على نحو سريع وفعال ونزيه، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم حسب درجة خطورة الأفعال التي ارتكبوها، وفقاً لما تقضي به المادة 4 من الاتفاقية.

علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعاها بحيث تنص صراحةً على عدم جواز التذرُّع بأمر صادر عن موظف أعلى أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

الشكاوى والتحقيقات السريعة والنزيهة

(11) يساور اللجنة القلق من ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة على يد المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والمخابرات والسجون، ومن صغر عدد الإدانات الصادرة في الحالات التي جرى التحقيق فيها. كما يساور اللجنة القلق من افتقار هيئات التحقيق القائمة للاستقلالية اللازمة للنظر في الشكاوى الفردية بشأن سوء السلوك الذي يرتكبه مسؤولو الأمن. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصَّلة، بما في ذلك المعلومات الإحصائية، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة ونتائج جميع الإجراءات على المستويين الجنائي والتأديبي، وحصيلة تلك الإجراءات (المواد 11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها لضمان إجراء تحقيقات سريعة ودقيقة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة المرتكبة ضد المدانين والمحتجزين ولمقاضاة المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الأمن والمخابرات والسجون الذين ارتكبوا تلك الممارسات أو أمروا بها أو وافقوا عليها. وينبغي بشكل خاص أن تضطلع بهذه التحقيقات هيئة مستقلة. وفيما يتعلق بالشكاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي، كقاعدة عامة، إيقاف المشتبه فيهم عن العمل أو نقلهم إلى جهة عمل أخرى أثناء عملية التحقيق، وذلك تجنباً لخطر تدخلهم لإعاقة التحقيقات أو مواصلتهم لأية أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تحاكم الجناة وأن تُوقع عقوبات مناسبة على المدانين منهم، من أجل ضمان مساءلة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن الانتهاكات المحظورة بموجب الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

( 12 ) تعرب اللجنة عن قلقها الشديد من فشل الدولة الطرف عملياً في تقديم جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون في المرافق التابعة لمديرية المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في الاستعانة فوراً بمحامٍ وفي إجراء فحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وتعرب اللجنة عن قلق خاص لأن الشخص المعتقل ليس له الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة اعتقاله، ولا سيما في المرحلة الأولية الواقعة بين لحظة اعتقاله وتقديمه للتحقيق، ولأن الفقرة 2 من المادة 63 والمادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسمحان للمحققين استثنائياً باستجواب المحتجزين دون وجود محامٍ في "حالة السرعة". كما يساور اللجنة قلق لأن الاجتماعات بين المحامين والمحتجزين تتم في وجود العديد من الأشخاص والمحامين الآخرين (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى اتخاذ تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ بداية احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات، بوجه خاص، الحق في الاستعانة على وجه السرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وحق المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير الفعالة لضمان أن تتيح "غرف المحامين" سرية المشاورات بين المحامي وموكله.

الاحتجاز الإداري

( 13 ) جاء في الفقرة 45 من تقرير الدولة الطرف، أن الحكومة أصدرت تعليمات لقضاة المحاكم الإدارية بوقف ممارسة الاحتجاز الإداري، وأفرجت عن عدد كبير من المحتجزين. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار ممارسة الاحتجاز الإداري (تشير الردود المقدمة على قائمة المسائل إلى أن 000 20 شخص احتجزوا إدارياً في عام 2006 وإلى انخفاض هذا العدد إلى نحو 000 16 شخص). وتعرب اللجنة عن قلق خاص لأن قانون منع الجرائم لعام 1954 يخول المحافظين التابعين لوزارة الداخلية سلطة احتجاز أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة، أو أي شخص يمثل تهديداً للمجتمع لمدة سنة قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. كما يساور اللجنة قلق لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يجيز حالياً الاعتقال والاحتجاز دون وجود أسس قانونية واضحة، وكذلك الاعتقال دون أسس موضوعية داعمة (المواد 2 و11 و16).

نظراً لأن الاحتجاز الإداري يخرج المحتجزين من دائرة المراقبة القضائية، ومن ثم يعرضهم لخطر التدابير التي تتعارض مع الاتفاقية، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لإلغاء تطبيق الاحتجاز الإداري. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها المحلية المشار إليها أعلاه بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

نظام المحاكم الخاصة

( 14 ) تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء نظام المحاكم الخاصة في إطار الدوائر الأمنية، مثل محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة الخاصة والمحكمة العسكرية التابعة لمديرية المخابرات العامة، مما يحول دون إخضاع الموظفين العسكريين والأمنيين الذين يُدَّعى مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة القانونية. ويساور اللجنة قلق من تعرض الشفافية والاستقلالية والنزاهة للخطر من جراء هذا النظام، وإزاء عدم مطابقة الإجراءات المتخذة في المحاكم الخاصة في جميع الأحيان لمعايير المحاكمة العادلة (المادتان 2 و12).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الوثيقة A/50/44 ، الفقرة 175)، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان الامتثال الكامل لمحكمة أمن الدولة والمحاكم الخاصة الأخرى في عملها لأحكام الاتفاقية والمعايير الدولية للمحاكم، ولا سيما منح الأشخاص المتهمين حق الطعن في قرارات المحكمة؛ والبديل الآخر هو أن تلغي الدولة الطرف هذه المحاكم الخاصة.

رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها

( 15 ) تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة من ممثلي الدولة الطرف بأن عدداً من الهيئات، ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومكتب المظالم وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام، وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقوم بزيارات دورية ومنتظمة إلى مراكز التحقيق والاحتجاز ومرافق التأهيل. غير أن اللجنة يساورها قلق من الافتقار إلى الرصد والتفتيش المنهجيين والفعالين لجميع أماكن الاحتجاز، لا سيما مرافق مديرية المخابرات العامة، وتعرب عن قلقها لأن زيارة تلك الأماكن من جانب المراقبين الوطنيين، بما في ذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان، يُشترط أن تكون معلنة وأن تُنفذ بعد تقديم طلبات بذلك، وأن يرافقها ممثلون لمديرية الأمن العام، وذلك عملا بمذكرة تفاهم مبرمة بين الهيئتين في آذار/مارس 2009. كما يساور اللجنة القلق لأن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مُنع من دخول تلك المرافق أثناء زيارته إلى الأردن في حزيران/يونيه 2006 (المواد 2 و11 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام وطني ليقوم بالرصد والتفتيش الفعالين لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مرافق مديرية المخابرات العامة، وبالمتابعة لضمان الرصد المنهجي لتلك الأماكن. وينبغي أن يشمل هذا النظام زيارات منتظمة وغير معلنة من جانب المراقبين الوطنيين والدوليين، بغية منع ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

مديرية المخابرات العامة

( 16 ) بالإضافة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الوثيقة A/50/44، الفقرة 168)، تعرب اللجنة عن قلقها بسبب التقارير المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة في مرافق مديرية المخابرات العامة، ولا تزال تشعر بالقلق لأن المديرية تواصل احتجاز المشتبه فيهم تعسفياً وانفرادياً لفترات طويلة في أغلب الأحيان، ولأن المحتجزين يحرمون من العرض على قاض ومن الاستعانة بمحامٍ أو العرض على طبيب (المواد 2 و11 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إخضاع جميع إدارات أمن الدولة، ولا سيما مديرية المخابرات العامة، للسلطة والإشراف المدنيين، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة هذه الدوائر، والحد من سلطات المديرية، وضمان الفصل القانوني والفعلي بين سلطات الهيئات المسؤولة عن احتجاز المشتبه فيهم والهيئات المسؤولة عن التحقيقات الأولية.

تدابير مكافحة الإرهاب

( 17 ) تُذكِّر اللجنة بالحظر المطلق للتعذيب، وتشعر بالقلق لأن قانون منع الإرهاب لعام 2006 يقدم تعريفاً غامضاً وفضفاضاً "للأنشطة الإرهابية". كما يساورها قلق إزاء تعزيز السلطات المفرطة التي يملكها بالفعل ضباط الأمن (المادتان 2 و16).

تُذكِّر اللجنة بعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر لارتكاب التعذيب، وبأنه، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن وغيره من الهيئات، يجب تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب في إطار الاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان الدولي. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي أن تراجع الدولة الطرف قانون منع الإرهاب لعام 2006 وأن تعدله، إذا لزم الأمر، بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إفلات مرتكبي جرائم الشرف والاغتصاب من العقاب

( 18 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن العنف ضد المرأة يمثل، باعتباره شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة، مشكلة عميقة الجذور في الأردن، وقد نشأت نتيجة ذلك ثقافة الإفلات من العقاب على ارتكاب العنف المنزلي والجنساني. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الجرائم التي ترتكب، عند الظن بتلويث "شرف" الأسرة، لا يعاقب عليها في كثير من الأحيان، وفي حالة العقوبة تكون الأحكام الصادرة أقل كثيراً من الأحكام الصادرة في حالة ارتكاب جرائم العنف المماثلة دون وجود بُعد "الشرف" (المواد 1 و2 و4 و13 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المسارعة إلى تعديل أحكام قانون العقوبات المعمول بها بما يكفل عدم استفادة مرتكبي جرائم "الشرف" من تخفيف العقوبة بموجب المادة 340؛ وعدم استفادة مرتكبي جرائم "الشرف" مع سبق الإصرار من تخفيف العقوبة بموجب المادة 98؛ وعدم تطبيق المادة 99 على جرائم "الشرف" أو على حالات أخرى ترتبط فيها الضحية بعلاقة قرابة مع الجاني. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان معاملة جرائم "الشرف" بنفس الجدية التي تعامل بها الجرائم العنيفة الأخرى فيما يتعلق بالتحقيق والمقاضاة، وضمان بذل الجهود الوقائية الفعالة.

( 19 ) بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الوفد بأن الدولة الطرف تراجع في الوقت الحالي مسألة السماح لمرتكبي الاغتصاب من الإفلات من المقاضاة بعد الزواج من الضحية (المادة 308 من قانون العقوبات)، أو السماح للأسر بالتنازل عن "حقها في الشكوى" فإن اللجنة تشعر بالقلق الشديد من هذه المسألة (المواد 1 و2 و4 و13 و16).

إذ تُذكِّر اللجنة بأن العديد من الهيئات القضائية وشبه القضائية الدولية تقر بأن الاغتصاب شكل من أشكال التعذيب، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى سحب حكم إسقاط التهمة الوارد في المادة 308 من قانون العقوبات وإلى ضمان عدم فرار مرتكب الاغتصاب من العقوبة بالزواج من ضحيته.

العنف المنزلي

( 20 ) رغم أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد اعتُمد في كانون الثاني/ يناير 2009، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون لا يجرم صراحة العنف المنزلي ولا ينص صراحة على مقاضاة مرتكبي هذا الشكل من العنف. ووفقاً للردود المقدمة على قائمة المسائل، تترك مسألة التجريم لقانون العقوبات. كما يساور اللجنة القلق لأن القانون الجديد محدود النطاق، حيث يشترط أن يكون الجاني مقيماً مع الضحية في منزل الأسرة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة المباشرة في برامج التأهيل والمساعدة القانونية، وعلى تنظيم حملات توعية أوسع نطاقاً للمسؤولين (القضاة، ورجال القانون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والعاملون في مجال رعاية المجتمع) الذين يتعاملون مباشرة مع الضحايا وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها من نقص البيانات، بما فيها إحصاءات الشكاوى والملاحقات والأحكام المتصلة بالعنف المنزلي (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال وكفالة إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في هذه الأفعال وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها. ويجري تشجيع الدولة الطرف على المشاركة بصورة مباشرة في برامج إعادة التأهيل والمساعدة القانونية وإطلاق حملات أوسع نطاقاً لزيادة وعي المسؤولين (القضاة ورجال القانون وموظفو إنفاذ القوانين والأخصائيون الاجتماعيون) الذين يتصلون اتصالاً مباشراً بالضحايا.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جهودها في مجالي البحث وجمع البيانات بشأن نطاق العنف المنزلي، كما يُرجى منها أن تقدم في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة بيانات إحصائية عن الشكاوى والملاحقات الجنائية والأحكام الصادرة في هذا الصدد.

الحجز الوقائي

( 21 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون منع الجرائم لعام 1954 يجيز فرض "الحجز الوقائي" على النساء المعرضات لخطر العنف، وهو، وفقاً للتقارير، شبيه بالاحتجاز الإداري، وتلاحظ أيضاً بقلق أن بعض النساء لا يزلن محتجزات وقائياً (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستعاضة عن "الحجز الوقائي" بتدابير أخرى تضمن حماية النساء دون تعريض حريتهن للخطر، ومن ثم نقل جميع النساء رهن "الحجز الوقائي" إلى دور تأهيل آمنة أخرى. ولبلوغ هذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل لحماية النساء المعرضات للخطر.

الاتجار بالبشر

( 22 ) بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 9 لمنع الاتجار بالبشر، الذي يجرِّم جميع أشكال الاتجار بالبشر، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاتجار بالنساء والأطفال للأغراض الجنسية ولغير ذلك من الأغراض. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص العام في المعلومات المتعلقة بنطاق الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر، وعدد الحالات التي جرى التحقيق فيها ومقاضاة الجناة وإدانتهم، وكذلك في المعلومات المتعلقة بالتدابير العملية المعتمدة لمنع هذه الظواهر ومكافحتها (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، بطرق منها تنفيذ القوانين الحالية المتعلقة بمكافحة الاتجار، وتوفير الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك خدمات المشورة، حسب الاقتضاء. كما ينبغي أن تهيئ الدولة الطرف الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، وأن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار وأن تضمن تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتكبة.

اللاجئون وانتهاكات المادة 3 وعدم إجراء تحقيقات

( 23 ) تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع محلي في الدولة الطرف يكفل حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتعرب كذلك عن قلقه ـ ا إزاء عدم وجود أحكام قانونية، بما في ذلك في قانون تسليم المجرمين الهاربين لعام 1927 أو في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 2 لسنة 1973، تحظر صراحة طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. كما يساور اللجنة قلق إزاء تقارير بأن بعض الأفراد لم يُمنحوا الحماية الكاملة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية في حالات الطرد أو الإعادة أو الإبعاد. ومن هذه الحالات حالة ماهر عرار، ومحمد فرج بشميلة، وصلاح ناصر سالم علي درويش. كما يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن تعاون الأردن مع حكومات أخرى في سياق "الحرب على الإرهاب" قد أسفر عن مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها السجون السرية وتسليم أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون، وذلك بالمخالفة للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إجراء تحقيق مستقل لمتابعة هذه الادعاءات (المواد 3 و12 و13).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف وتعتمد تشريعات محلية تكفل حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. وينبغي أيضاً أن تضع الدولة الطرف وتعتمد في قوانينها المحلية نصاً قانونياً لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي ألا تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بترحيل أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة يوجد بها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقاً مستقلاً لدراسة ومتابعة الاتهامات المتعلقة بضلوعها في "عمليات التسليم الاستثنائي" وإفادة اللجنة بنتائج هذا التحقيق.

سحب الجنسية

( 24 ) مع اعتراف اللجنة بمنح الجنسية الأردنية لأكثر من 000 200 لاجئ فلسطيني، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى سحب الجنسية من أكثر من 700 2 أردني من أصل فلسطيني. ورغم التفسير الذي قدمه الوفد وتأكيده أن هذه المزاعم تمثل تشويهاً جسيماً للحقائق والأرقام، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن سحب الجنسية يُطبق بطريقة تعسفية وعشوائية، دون أي سند واضح من القانون، مما يحرم هؤلاء الأشخاص من أبسط حقوق المواطنة ويعرضهم لخطر الطرد دون الضمانات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية (المادتان 3 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنهاء سحب الجنسية التعسفي من الأردنيين المنحدرين من أصل فلسطيني.

المدافعون عن حقوق الإنسان

( 25 ) تلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بتهديد ومضايقة وتخويف الأشخاص القائمين برصد حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وتعرب عن قلقها لأن ذلك سيعوق عمل وأنشطة مجموعات الرصد التابعة للمجتمع المدني، ومن ثم يعوق قدرتها على أداء وظائفها بفعالية (المواد 2 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الضرورية لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم القائمون برصد حالة حقوق الإنسان، من أي تخويف أو عنف نتيجة لأنشطتهم وممارساتهم المتصلة بضمانات حقوق الإنسان، ولضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في هذه الأفعال، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها.

الأطفال المحتجزون

( 26 ) ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح نظام قضاء الأحداث. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم المعلومات التي تفيد بأن أحكام قانون الأحداث يجري تعديلها لرفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً، فإن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (7 سنوات) لا يزال دون المعايير الدولية، كما أنه لا توجد بدائل للسَجن. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن الحدث الذي يرتكب جريمة بالمشاركة مع شخص بالغ يحاكم أمام المحكمة المختصة بالنظر في التهم المنسوبة للبالغين (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن ترفع، على سبيل الاستعجال، الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية كي يتوافق مع المعايير الدولية المقبولة عموماً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع وتنفيذ نظام شامل من التدابير البديلة لضمان عدم اللجوء إلى حرمان الأحداث من حريتهم إلا كملاذ أخير، وعلى أن يكون ذلك لأقل فترة ممكنة وفي الأوضاع المناسبة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن محاكمة الأحداث أمام المحاكم المختصة بالأحداث.

أوضاع الاحتجاز

( 27 ) بينما تلاحظ اللجنة تحسن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك في سياق الخطة الشاملة التي تنفذها الحكومة لتطوير وتحديث المرافق الإصلاحية ومراكز التأهيل، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير بشأن الاكتظاظ في تلك الأماكن ونقص عدد العاملين بها وعدم كفاية ما يُقدم من الطعام والرعاية الصحية، فضلاً عن عدم فعالية البرامج المنفذة قبل الإفراج وبعد الإفراج (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في تلك الأماكن، بطرق منها تطبيق تدابير بديلة للسجن.

التدريب

( 28 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن برامج التدريب والتوعية، ومع ذلك، تأسف اللجنة لنقص المعلومات المتعلقة بالتدريب الموجه لموظفي الأمن والمخابرات، والقضاة، والمحققين، والأطباء الشرعيين، والموظفين الطبيين المتعاملين مع المحتجزين، بما في ذلك أساليب توثيق آثار التعذيب البدني والنفسي (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز البرامج التثقيفية لضمان توعية جميع المسؤولين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو الأمن والمخابرات والسجون، توعية كاملة بأحكام الاتفاقية، ولضمان عدم التهاون إزاء المخالفات المُبلغ عنها والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتلقى جميع العاملين المعنيين تدريباً خاصاً على أساليب تحديد علامات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك أساليب تقصي وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن يشمل هذا التدريب طريقة استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). كما ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية/التثقيفية.

الانتصاف، بما في ذلك التعويض والتأهيل

( 29 ) بينما تلاحظ اللجنة أن من حق المتضررين التماس التعويض عن أي إصابات يتعرضون لها وفقاً للمادة 256 من القانون المدني، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الأردني لا يتضمن أحكاماً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب في تعويض عادل ومناسب عن الأضرار الناشئة عن التعذيب، ولعدم وجود معلومات عن تقديم أي خدمات لعلاج هؤلاء الضحايا أو تأهيلهم اجتماعياً، بما في ذلك التأهيل الطبي والنفسي (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى توفير سبل الانتصاف لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعويض المنصف والمناسب، وتأهيلهم تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتدرج فيها أحكاماً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض منصف ومناسب عن الأضرار التي سببها التعذيب. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابير الانتصاف والتعويض التي تأمر بها المحاكم والتي تقدم لضحايا التعذيب، أو أسرهم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات التي ووفق عليها، والمبالغ التي حُكم بها، والمبالغ التي صُرفت بالفعل في كل حالة. كما ينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن أي برامج تعويض جارية.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

( 30 ) بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تشير صراحة إلى التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بانتشار استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل في محاكم الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن محاكمة ومعاقبة أي مسؤولين بسبب انتزاع تلك الاعترافات (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم، في جميع الحالات، للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وذلك تمشيا مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحظر تماماً قبول الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب في أي إجراء من إجراءاتها، وأن تزود اللجنة بمعلومات عن محاكمة ومعاقبة أي مسؤولين بسبب انتزاع تلك الاعترافات.

المهاجرات العاملات في المنازل

( 31 ) تلاحظ اللجنة إنشاء مديرية العاملات في المنازل في عام 2006 بغرض رصد وتنظيم ممارسات وكالات التشغيل. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى شيوع إيذاء المهاجرات العاملات في المنازل، اللاتي يأتي معظمهن من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا، واللاتي يشيع إيذاؤهن بدنياً ونفسياً وجنسياً (المادتان 13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى منع العنف والإيذاء ضد المهاجرات العاملات في المنازل في الدولة الطرف، عن طريق ضمان حقهن في تقديم شكاوى ضد المسؤولين عن ذلك، وضمان مراجعة تلك الحالات والبت فيها بطريقة سريعة ونزيهة عن طريق آلية إشراف مختصة، وضمان تقديم جميع أصحاب العمل وممثلي وكالات التشغيل الذين يؤذون هؤلاء العاملات إلى العدالة.

( 32 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 33 ) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف بإصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية.

( 34 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدتي الأمم المتحدة الأساسيتين لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليهما بعد، وهما اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 35 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية المشتركة، وهي المتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير، التي أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6.

( 36 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توزع على نطاق واسع التقارير التي قدمها الأردن إلى اللجنة إضافة إلى هذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 37 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، خلال عام واحد، معلومات بشأن ردها على توصيات اللجنة، الواردة في الفقرات 10 و11 و18 و31 أعلاه.

( 38 ) وتدعو اللجن ـ ة الدولة الط ـ رف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث قبل 14 أيار/ مايو 2014.

61- ليختنشتاين

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث للختنشتاين (CAT/C/LIE/3) في جلستيها 938 و941 (CAT/C/SR.938 وSR.941)، المعقودتين في 4 و5 أيار/مايو 2010 وقامت، في جلستها 948 (CAT/C/SR.948)، باعتمـاد الملاحظـات الختاميـة التالية المعروضة أدناه.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للختنشتاين، الذي قُدِّم مع بعض التأخير، والذي اتُبعت فيه بصورة عامة المبادئ التوجيهية للجنة بشأن شكل التقارير الدورية ومحتواها. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل والتي أتاحت معلومات إضافية هامة وعن تقديرها لما تم، في وقت مناسب قبل النظر في التقرير الدوري، من تقديم ترجمة للتقرير السنوي للآلية الوقائية الوطنية، لعام 2009.

( 3 ) وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء والمثمر الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف، وكذلك عن تقديرها للإجابات الشاملة والدقيقة المقدَّمة من الوفد شفوياً وخطياً كرد على الأسئلة وأوجه القلق التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء الفترة المشمولة بالتقرير:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في عام 2006؛

(ب) الاتفاقي ـ ة الدولي ـ ة للقض ـ اء على جمي ـ ع أشكال التمييز العنصري، في عام 2000؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2001؛

(د) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 2009؛

(ﻫ) اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2009.

( 5 ) تلاحظ اللجنة مع الارتياح:

(أ) المراجعة الكاملة لقانون تنفيذ الأحكام القضائيـة، المؤرخ 20 أيلول/ سبتمبر 2007، والذي يَعمَد، في جملة أمور، إلى تعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بحق السجناء المحكوم عليهم في الوصول إلى طبيب؛

(ب) القيام في كانون الأول/ديسمبر 2007، بموجب قانون تنفيذ الأحكام القضائية المراجَع (2007) بإنشاء لجنة الإصلاحيات التي حُدِّدت أيضاً لتكون هي الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف عملاً بتصديقها على البروتوكول الاختياري، والدور النشط للدولة الطرف في صياغة البروتوكول؛

(ج) بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية المعدَّل، في 1 كانون الثاني/يناير 2008، والذي يكفل، في جملة أمور، حقوق جميع الأشخاص المحتجزين في إبلاغ قريب لهم أو شخص آخر يكون موضع ثقتهم ومحامي دفاع بإلقاء القبض عليهم وبالتزام الصمت.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة كذلك مع الارتياح ما يلي:

(أ) إنشاء لجنة تكافؤ الفرص هي ومكتبها العامل المسمى ‘مكتب تكافؤ الفرص‘، ومكتب أمين المظالم لشؤون الأطفال والنشء، ومكتب مساعدة الضحايا؛

(ب) الدعم المقدَّم من الدولة الطرف إلى آليات الأمم المتحدة المنشأة لمنع واستئصال شأفة التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك زيادة إسهامها في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ودعمها للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

(7) تلاحظ اللجنة مع الارتياح التعديلات الدستورية لعام 2003 ووفقاً لها فإن حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية هو حظر مطلق ولا يجوز تقويضه بواسطة القانون أو مراسيم الطوارئ (الفقرة 2 من المادة 10 من الدستور) والتعديلات الدستورية لعام 2005 التي تحظر "المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" (المادة 27 مكرراً من الدستور). وتسلِّم اللجنة أيضاً بأن أحكام الاتفاقية قد أصبحت جزءاً من القانون الداخلي للدولة الطرف اعتباراً من تاريخ التصديق عليها، وفقاً لنظامها القانوني الواحد. وعلى الرغم من هذه الأحكام، فإن اللجنة تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن تضمين القانون الداخلي للدولة الطرف جريمة متميزة تتعلق بالتمييز وتستند إلى التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية سيكون من شأنه تحقيق تقدم مباشر في الهدف الشامل للاتفاقية المتمثل في منع التعذيب أو إساءة المعاملة (المادتان 1 و4).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها الجنائي الداخلي جريمة متميزة هي جريمة التعذيب بما يتطابق بشكل دقيق مع المادة 1 من الاتفاقية. إذ ترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتسمية وتعريف جريمة التعذيب وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية وبشكل يميزها عن الجرائم الأخرى ستحقق هذه الدول تقدماً مباشراً في الهدف الشامل للاتفاقية المتمثل في منع التعذيب وذلك، في جملة أمور، عن طريق تحذير الجميع، بمَن فيهم مرتكبو الجريمة وضحاياها والجمهور، من الخطورة الخاصة لجريمة التعذيب وكذلك عن طريق تحسين الأثر الرادع المترتب على حظر التعذيب.

العقوبات المناسبة

( 8 ) إن اللجنة، إذ تشير إلى أن العقوبات المتناسبة مع خطورة جريمة التعذيب لا غنى عنها من أجل إيجاد أثر رادع ناجح، ترى أن الأحكام الجنائية الحالية لدى الدولة الطرف والتي يجري بموجبها المقاضاة بشأن أفعال التعذيب (السجن لمدة عامين في حالة تعذيب السجين وإهماله) (المادة 312 من القانون الجنائي) ولمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة الإصابة البدنية (المواد 83-85 من القانون الجنائي) هي أحكام تنص على عقوبة متساهلة جداً. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه يتعين على كل دولة طرف، وفقاً للاتفاقية، أن تجعل هذه الجرائم معاقَباً عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطيرة (المادة 4).

ينبغي قيام الدولة الطرف بجعل الجرائم التي تَرقى إلى أفعال التعذيب مُعاقباً عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطيرة، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

التقادم المُسقِط

( 9 ) تشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أن التقادم المُسقِط فيما يتعلق بالجرائم التي ترقى إلى جريمة التعذيب لا تزيد مدتـه على خمس سنوات، وذلك نتيجـة لتجريم أفعال التعذيب عملاً بالمواد 83-85 و312 من القانون الجنائي. وتشعر اللجنة بالقلق في هذا الصدد من أن الدولة الطرف لا تعتزم تعديل القانون الجنائي "بغية إلغاء التقادم المُسقِط المنطبق على قضايا التعذيب". إذ لا يوجد أي مبرر مقبول لفرض حدود زمنية على التزام الدولة الطرف بالتحقيق في جرائم التعذيب وبالمقاضاة بشأنها، ويدخل ضمن ذلك عدم وجود أحكام صادرة من المحاكم على النحو المشار إليه في الرد الخطي المقدَّم من الدولة الطرف (المواد 2 و4 و12).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم خضوع الأفعال التي ترقى إلى جريمة التعذيب لأي نوع من أنواع التقادم

الضمانات الأساسية

الحق في العرض على طبيب

( 10 ) ترحِّب اللجنة بالقانون الجديد المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الذي يكفل، في جملة أمور، حق السجناء المحكوم عليهم في أن يُعرضوا على طبيب لفحصهم عند إدخالهم السجن أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الحق نفسه غير مكفول قانوناً لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم منذ بداية فترة احتجازهم. وتأسف اللجنة في هذا الصدد لكَون القانون الجديد المتعلق بالصحة العامة لم يعد يحتوي على نص صريح بشأن إمكانية العرض على طبيب أثناء الحبس لدى الشرطة (الفقرة 3(ب) من المادة السابقة 7(أ)) وأنه لا القانون الجنائي ولا قانون الإجراءات الجنائية يكفلان هذا الحق بوضوح. وبينما تُقدِّر اللجنة كَون نشرات التعليمات القانونية المتعلقة بالضمانات القانونية التي تكفلها الشرطة الوطنية للأشخاص المحرومين من حريتهم تنص على ممارسة حقهم في العرض على طبيب منذ بداية احتجازهم، فإن اللجنة يساورها القلق لكَون النشرات القانونية التي تُوزَّع على الرعايا الأجانب لا تنص على هذا الحق صراحةً (المادة 2 و11).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف ضمان النص صراحة في قانونها الداخلي على حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمَن في ذلك الرعايا الأجانب، في العرض على طبيب مستقل يكون من اختيارهم بقدر الإمكان، اعتباراً من لحظة بداية احتجازهم.

الحق في الاستعانة بمحامٍ وفي إبلاغ الأقارب

( 11 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه يُكفَل قانوناً ل‍ "جميع الأشخاص المحتجزين" عملاً بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع وفي إبلاغ أحد الأقارب أو شخص آخر يكون موضع ثقتهم بالقبض عليهم "وقت إلقاء القبض أو بعد ذلك مباشرة" (المادة 128 أ). وإذ تلاحظ اللجنة القيود الواردة على هذا الحق أثناء التحقيقات، فإنها ترحب بالمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف ومفادها أن قانون الإجراءات الجنائية يخضع لمراجعة كاملة وسينص على أن أي شخص تُجري الشرطة مقابلة معه أو تستجوبه سيكون له الحق في الاستعانة بمحامٍ يحضر أثناء التحقيق الأول الذي تُجريه الشرطة. بيد أن اللجنة يساورها القلق لكَون التعليمات القانونية التي تُسلَّم للرعايا الأجانب تتيح في الوقت الحاضر للشخص الذي يُلقى القبض عليه تخيّره بين الحق في إبلاغ فرد من أفراد الأسرة أو الحق في إبلاغ محامٍ (المواد 2 و11 و12).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تضمين قانون الإجراءات الجنائية، المراجع، حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الاستعانة بمحام منذ لحظة بداية حرمانهم من الحرية، دون أي قيود. وينبغي إعادة صياغة التعليمات القانونية التي تسلم إلى الرعايا الأجانب عند إلقاء القبض عليهم لكي تكفل من حيث الممارسة الحق في الاستعانة بمحامٍ وكذلك الحق في إبلاغ أحد أفراد الأسرة.

الفصل في المسؤوليات بين سلطات الإصلاحيات وسلطات التحقيق

( 12 ) تلاحظ اللجنة بقلق عدم الفصل في الاختصاصات بين وزارة العدل ووزارة الداخلية في نظام الإصلاحيات التابع للدولة الطرف، وهي، كما لاحظت لجنة الإصلاحيات: "استمرار صلاحيات سلطات الشرطة وتأثيرها التنظيمي فيما يتعلق بمجال الإصلاحيات". بيد أن اللجنة تلاحظ مع التقدير أن توصية لجنة الإصلاحيات المتعلقة بذلك يجري حالياً بحثها في ضوء مشورة الخبراء المقدمة من النمسا (المادة 2).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الاختصاص الكامل والمطلق لوزارة العدل على نظام الإصلاحيات التابع للدولة الطرف، على النحو الذي أوصت به لجنة الإصلاحيات في عامي 2008 و2009.

الوضع القانوني للآلية الوقائية الوطنية وولايتها وتشكيلتها

( 13 ) ترحب اللجنة بإنشاء لجنة الإصلاحيات باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف التي بدأت عملها في عام 2008. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقارير التي تتحدث عن وجود تعاون جيد بين السلطات ولجنة الإصلاحيات أثناء الزيارات التي قامت بها تلك اللجنة إلى سجن فادوز الوطني في عام 2009، والجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لمتابعة وإعلان توصية لجنة الإصلاحيات، بما في ذلك ترجمة تقريرها السنوي لعام 2009 إلى الإنكليزية. وبينما تلاحظ لجنة مناهضة التعذيب انطباق البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف بصورة مباشرة، فإنها تشعر مع ذلك بالقلق لكون ولاية لجنة الإصلاحيات، باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف، غير مذكورة تحديداً في قانون تنفيذ الأحكام القضائية الذي ما زال يحدد عدد الزيارات التي يمكن أن تجريها لجنة الإصلاحيات على أساس سنوي دون إشعار. وبالإضافة إلى ذلك، يساور لجنة مناهضة التعذيب القلق لكون الفقرة 3 من المادة 17 من قانون تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتشكيلة لجنة الإصلاحيات، والتي ينبغي وفقاً لها أن يكون عضوان من بين الأعضاء الخمسة لا يعملان في الإدارة العامة الوطنية، قد تنال من استقلال هذه اللجنة (المادة 2).

ينبغي قيام الدولة الطرف بتعديل قانون تنفيذ الأحكام القضائية بقصد ضمان تحديد ولاية وسلطات لجنة الإصلاحيات باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف تحديداً واضحاً في القانون وفقاً للمواد 17 إلى 23 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وينبغي إيلاء اهتمام في هذا الصدد للفقرة 4 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري التي تدعو الدول الأعضاء إلى النظر كما ينبغي في مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي أهمية اتباع عملية علنية وشاملة وشفافة بشأن تعيين أعضاء اللجنة.

عدم الإعادة القسرية للاجئين وملتمسي اللجوء وحقوقهم

( 14 ) تلاحظ اللجنة الزيادة الكبيرة في عدد طلبات اللجوء في الدولة الطرف أثناء السنوات الأخيرة، من متوسـط سنـوي قدره 66 طلباً (2004-2008) إلى 294 طلباً في عام 2009. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات الواردة التي تفيد أن ملتمسي اللجوء قد لا تتاح لهم دائماً الفرصة لفحص طلبهم من حيث الموضوع. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق شديد أنه يجري إما رفض أو إقفال أغلبية الملفات المتعلقة بطلبات اللجوء، ويتعلق الأمر في عام 2009 بدولتين اثنتين اعتُبر فيهما خطر التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة خطراً كبيراً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد أن موظفين حكوميين يمارسون الضغوط على ملتمسي اللجوء لكي يتركوا الدولة الطرف طواعية، بما في ذلك عن طريق عرض تقديم مكافآت نقدية لهم (المادة 3).

( 15 ) وإن اللجنة، إذ تلاحظ أن "الطرد الوقائي" إلى "بلد ثالث آمن" هو أمر يتوقف، في جملة أمور، على الالتزام التعاهدي لتلك الدولة بالنظر في طلب اللجوء وعلى مبدأ عدم الإعادة القسرية، يساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن أنه ليس جميع الأشخاص الذين قدموا طلبات من أجل اللجوء في ليختنشتاين قد أتيحت لهم الفرصة لطلب اللجوء في الدولة الثالثة المعنية (عادةً ما تكون سويسرا والنمسا)، مما يترك هؤلاء الأشخاص دون ضمانات كافية تحول دون إعادتهم القسرية. وتلاحظ اللجنة بقلق في هذا الصدد أن الفترة القصيرة للغاية (24 ساعة) التي يجوز فيه لملتمسي اللجوء "المشمولين بإجراء الطرد الوقائي" أن يقدموا خلالها طلباً إلى السلطات المختصة من أجل وقف التنفيذ (المادة 3).

توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تقييم موضوعي لجميع طلبات اللجوء، بما في ذلك الطلبات المقدمة في عام 2009، ومراجعة لهذه الطلبات بالاستناد إلى الأساس الموضوعي؛

(ب) زيادة المهلة الزمنية التي يجوز فيها لملتمسي اللجوء المشمولين ب‍  "إجراء طرد وقائي" أن يقدموا طلباً لوقف تنفيذ الأمر الصادر وكذلك ضمان حقهم في الاستماع إليهم على نحو سليم أمام المحكمة الإدارية ، في حالة تقديم طعون في الطلبات المرفوضة ، من أجل وقف التنفيذ بغية ضمان أن من يعادون إلى "بلدان ثالثة آمنة" عملاً ب‍ "أمر الطرد الوقائي" تُكفل لهم إمكانية الاستفادة من إجراءات اللجوء في هذه الدول؛

(ج) التحقيق في الادعاءات القائلة بتقديم مدفوعات من موظفين حكوميين إلى ملتمسي اللجوء لإقناعهم بمغادرة الدولة الطرف من أجل تجنب الاضطرار إلى إجراء تقييم متعمق لطلب اللجوء المعني؛

(د) إنشاء نظام فعال لجمع البيانات يحدد ما يلي: ‘1‘ أسباب طلبات اللجوء، بما في ذلك الطلبات التي استندت إلى خوف مقدم الطلب من التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة، وعدد الطلبات التي ووفق عليها في هذه الحالات؛ و‘2‘ عدد ونتيجة الطعون المقدمة بخصوص الطلبات المرفوضة؛ و‘3‘ عدد طلبات اللجوء والإقامة الطويلة الأجل التي حظيت بالموافقة استناداً للاتفاقية.

( 16 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن ملتمسي اللجوء يحتجزون أثناء سيرهم في إجراءات الترحيل إذا كانوا سابقاً في بلد آخر قد فروا واختفوا أثناء انتظارهم للإجراءات أو إذا كانوا يدّعون هوية مزيفة، فإنه يساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن ملتمسي اللجوء قد احتُجزوا فقط على أساس دخولهم الدولة الطرف بصورة غير قانونية. وبينما تقدر اللجنة المعلومات التي تفيد أن ملتمسي اللجوء المحتجزين احتجازاً إدارياً تُقدَّم إليهم المشورة القانونية من الدولة الطرف مجاناً، فإنه يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة ومفادها أن هؤلاء الأشخاص قد واجهوا صعوبات في الاتصال بمحام وتلقي المساعدة القانونية (المواد 3 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام أسلوب احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن وفقاً للمادة 31 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبأن تتاح لجميع ملتمسي اللجوء المحتجزين احتجازاً إدارياً إمكانية الاستعانة بمحامٍ والحصول على المساعدة القانونية المجانية.

( 17 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن فترة الاحتجاز الإداري للإعداد للترحيل أو لضمانه يجوز تمديدها إلى تسعة أشهر، وتمديدها، في حالة القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، إلى ستة أشهر (المواد 3 و11 و16).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في خفض فترة الاحتجاز الإداري المسموح بها في معرض الإعداد للترحيل، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وتوصى الدولة الطرف بقوة أن تفعل ذلك في إطار مراجعتها لقانون اللجوء وقانون الأجانب.

إيواء ملتمسي اللجوء

( 18 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن ملتمسي اللجوء قد جرى إيواؤهم في ملاجئ/مخابئ تحت الأرض لا يدخلها ضوء النهار، وذلك بسبب محدودية سعة الاستقبال (60 شخصاً) في مركز ليختنشتاين للاجئين بالاقتران مع الزيادة المفاجئة في عدد ملتمسي اللجوء في عام 2009 (المواد 3 و11 و16).

ينبغي قيام الدولة الطرف بزيادة السعة الاستيعابية لمركز اللاجئين حيث يكون باستطاعة ملتمسي اللجوء الإفادة من الرعاية الصحية وفصول دراسة اللغات وقسائم (كوبونات) الطعام والمصروف الشخصي، وبوضع خطط طوارئ لضمان أن تتاح في حالات الطوارئ مستقبلاً وسائل إيواء بديلة تُحتَرم فيها كرامة وحقوق جميع ملتمسي اللجوء.

الاختصاص فيما يتعلق بأفعال التعذيب

( 19 ) تحيط اللجنة علماً بالمعاهدة الثنائية لعام 1982 المعقودة بين ليختنشتاين والنمسا بشأن إيواء السجناء، ووفقاً لها تُنفذ في النمسا أحكام السجن التي تزيد مدتها عن عامين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعاهدة تنطبق أيضاً على "الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة جنائية تحت تأثير اضطراب عقلي" والذين تصدر ضدهم أوامر بتدابير وقائية وكذلك، عند الضرورة، على أشخاص يقل عمرهم عن 18 عاماً. وبينما تلاحظ اللجنة انطباق القانون النمساوي على هؤلاء المحتجزين فإنها تشعر بالقلق لكون المعاهدة الثنائية لعام 1982 لا تحتوي على أي ضمانات صريحة بشأن منع التعذيب والأشكال الأخرى لإساءة المعاملة. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها عدم وجود "أي إجراءات أو آليات لضمان الحفاظ على حقوق الأشخاص المسجونين في النمسا" فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد أن للجنة الإصلاحيات النمساوية، من حيث المبدأ، الأهلية أيضاً فيما يتصل بسجناء ليختنشتاين الذين يقضون فترة سجنهم في النمسا (المواد 2 و5 و12 و13 و14).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف التفاوض على معاهدة عام 1982 المتعلقة بإيواء السجناء بغية ضمان احترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب الاتفاقية، وذلك عن طريق رصد إعمال هذه الحقوق من جانب لجنة الإصلاحيات التابعة للدولة الطرف أو من جانب لجنة رصد مستقلة أخرى. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف تمتع الأشخاص المحتجزين في النمسا بالحق في تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة فيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي السجن وأن يجري التحقيق والمقاضاة بشأن شكاواهم على وجه السرعة وبطريقة محايدة، وفي أن يتلقوا انتصافاً وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.

التدريب والتثقيف

( 20 ) بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدريب الأولي والمستمر المقدم من موظفي السجون فإنها تلاحظ، حسبما جاء في تقرير لجنة الإصلاحيات، أن الدورات التدريبية والإشرافية التي تُنظَّم لموظفي السجون المعينين في سجن فادوز الوطني لم تُستخدم في حقيقة الأمر في عام 2009. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أنه تجري حالياً مناقشة برامج الإشراف، كما أوصت بها لجنة الإصلاحيات، وإمكانية جعلها إلزامية (المادة 10).

ينبغي قيام الدولة الطرف بضمان أن يجري بصورة فعالة تنفيذ وحضور برامج التدريب الإلزامية الأولية والمستمرة، فضلاً عن برامج الإشراف، الموضوعة من أجل موظفي السجون لكي يصبحوا على علم كامل بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.

( 21 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود برامج تدريبية خاصة بشأن حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة من أجل العاملين الطبيين الذين يتلقون تدريبهم في الخارج وتبعاً لذلك "توجد بالتالي تبعية معينة للطريقة التي يُحدّد بها في الخارج محتوى التدريب الطبي". وفضلاً عن ذلك تلاحظ اللجنة أنه لا توجد لديها معلومات فيما يتعلق بتدريب أفراد القضاء ووكلاء النيابة في الدولة الطرف بشأن الاتفاقية ودليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان أن يتلقى جميع العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع أشخاص محرومين من حريتهم تدريباً تكميلياً، بالإضافة إلى التعليم الذي تلقوه بالخارج، بشأن حظر التعذيب ومنعه. وتوصي اللجنة بأن يُدمج في برامج التدريب هذه دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("بروتوكول اسطنبول") وأن يُدمج هذا الدليل كذلك في تدريب الأشخاص العاملين في التحقيق في حالات التعذيب مثل القضاة ووكلاء النيابة، بالإضافة إلى تدريبهم بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب. وينبغي أن تخضع هذه البرامج للتقييم والمراجعة.

أوضاع الاحتجاز

( 22 ) تلاحظ اللجنة القدرة الاستيعابي ة المحدودة لسجن فادوز الوطني ونقص الحيز المتاح به وموارده من الموظفين. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة من أن تكون القيود المتعلقة بالحيز وبالموظفين قد أسفرت، أحياناً، عن قيام الشرطة بنقل السجناء من السجن لاستجوابهم دون حضور موظف من موظفي الإصلاحيات بما يتعارض مع القانـون المحلي الواجب تطبيقه (المادة 89 من قانون تنفيذ الأحكام القضائية). ويساور اللجنة القلق كذلك لكون السجن الوطني يستوعب فئات مختلفة من المحتجزين، من بينهم سجناء مدانون، وسجناء محتجزون على ذمة التحقيق، وأشخاص محتجزون في انتظار الترحيل، وأحداث. مع أن اللجنة تقدر المعلومات المتعلقة بالفصل بين الرجال والنساء وبين الأحداث والبالغين، فإنه يساورها القلق بالنظر إلى أنه لا يتسنى دائماً الفصل بين السجناء المحتجزين رهن المحاكمة والأشخاص المحتجزين لغرض الطرد والسجناء المدانين. وتلاحظ اللجنة مع الأسف في هذا الصدد وقف العمل بمشروع بُدئ فيه في عام 2002 كان يهدف إلى ضمان الفصل على نحو أفضل وضمان بنية أساسية أفضل في سجن فادوز الوطني في أعقاب نتيجة أحد الاستفتاءات (المادتان 11 و16).

ينبغي قيام الدولة الطرف بإجراء تقييم لمرافق الاحتجاز في سجن فادوز الوطني بغية ضمان إيجاد قدر واف من الموظفين والحيز بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة. ويبغي أيضاً اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أن تجري دائماً عمليات استجواب السجناء من جانب الشرطة في حضور موظف من موظفي الإصلاحيات. وتوصي اللجنة بقوة بإعادة تطبيق وإكمال المشروع الذي بُدئ فيه في عام 2002 ويرمي إلى تحسين البنية الأساسية وضمان الفصل بين المحتجزين على نحو أفضل في سجن فادوز الوطني.

معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

( 23 ) يساور اللجنة القلق إزاء الممارسة التي تسير عليها الشرطة الوطنية والتي تتمثل في عَصْب أعين الأشخاص المحتجزين الذين يُعتبرون سجناء خطيرين وعنيفين للغاية بعصابة سوداء، والمتمثلة كذلك، حتى عام 2007، في تغطية رؤوس هؤلاء الأشخاص المحتجزين بكيس، وأن هذه الممارسات تُبرر على أساس حماية هوية المشتبه فيهم وحماية موظفي إنفاذ القوانين. وبينما تدرك اللجنة أن ممارسة وضع العصابات السوداء لم يستخدمها موظفو الدولة الطرف إلا مرة واحدة في عام 2007 ومرة في عام 2008، فإنها تلاحظ أن هذه الممارسة ما زالت مسموحاً بها بموجب القانون وأنه ما زال يمكن استخدامها في الحالات الاستثنائية. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لكون هذه الممارسة كثيراً ما تجعل المقاضاة بشأن التعذيب أمراً مستحيلاً عملياً (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حظر الممارسة المتمثلة في قيام الشرطة الوطنية بتغطية رأس أو أعين الأشخاص المشتبه بهم حظراً من حيث القانون والممارسة العملية. وينبغي أن تأخذ الدولة الطرف بتدابير بديلة تحترم الكرامة الأصيلة للأشخاص المشتبه بهم مع ضمان سلامة وحماية أفراد الأمن.

( 24 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الممارسة المتمثلة في ضمان الرعاية النفسية للنزلاء في سجن فادوز الوطني عن طريق الزيارات التي يقوم بها موظفو شعبة الخدمات العلاجية التابعة لمكتب الشؤون الاجتماعية قد أُعيد العمل بها اعتباراً من عام 2010، تطبيقاً لتوصية لجنة الإصلاحيات. وبالنظر إلى عدم وجود ممرض متفرغ أو عاملين طبيين آخرين في السجن، تعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لقيـام الدولة الطرف ببدء عملية تقييم لإمكانية ضمان عدم تقديم الأدوية إلا من جانب عاملين طبيين وليس من جانب موظفي الإصلاحيات (المادتان 11 و17).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تعيين ممرض متفرغ أو موظف طبي آخر في سجن فادوز الوطني بقصد ضمان تقديم الأدوية من جانب موظفين طبيين فقط.

عمليات الاستجواب

( 25 ) بينما تلاحظ اللجنة أن جميع الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة يتعين توثيقها كتابة، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يجري حالياً تسجيل الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة تسجيلاً صوتياً أو فيديويياً، باستثنـاء المقابلات التي تُجرى مـع ضحايا الجرائم الجنسية (المواد 2 و11 و12 و16).

ينبغي أن تزيد الدولة الطرف من تحسين قواعد وإجراءات الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة الوطنية عن طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية بقصد الأخذ بالتسجيل الصوتي وكذلك، على نحو مفضل، الأخذ بالتسجيل بالفيديو لجميع الاستجوابات وجلسات الأسئلة التي تباشرها الشرطة وذلك كجزء من جهود الدولة الطرف الرامية إلى منع التعذيب وإساءة المعاملة.

التحقيقات في ادعاءات إساءة المعاملة

( 26 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد أوردت في تقاريرها في عام 2007 بعض الادعاءات المتعلقة بالاستعمال المفرط للقوة وتكبيل المِعصميْن بقيود محكمة الشد والسباب من جانب الشرطة وقت إلقاء القبض. وبينما تلاحظ اللجنة في هذا الصدد إنشاء وحدة خاصة في الشرطة الوطنية في العام نفسه مكلفة بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة ببعض الجرائم الجنائية الخطيرة والموجهة ضد رجال الشرطة وموظفي الدولة الآخرين، فإنها تؤكد على أهمية استقلالية الهيئة التي تقوم بهذه التحقيقات (المواد 11 و12 و16).

توصي اللجنة توصية قوية بقيام هيئات مستقلة وليس أعضاء آخرين في قوة الشرطة بالتحقيق حالاً وبنزاهة في جميع الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة من جانب الشرطة.

قضاء الأحداث

( 27 ) إذ تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن سجن فادوز الوطني غير مصمم لاحتجاز الأحداث، فإنها تلاحظ مع القلق المعلومات الواردة في التقرير السنوي للجنة الإصلاحيات لعام 2009 ومفادها أن أشخاصاً من الأحداث من بينهم أنثى واحدة، قد احتُجزوا في سجن فادوز الوطني أثناء الربع الأخير من عام 2009، بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين البالغين والأحداث وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كذلك فإنه مع التقدير لخفض المدة القصوى للاحتجاز على ذمة المحاكمة في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً (الفقرة 2 من المادة 19 من قانون قضاء الأحداث)، فإن اللجنة تشعر بالقلق لكون هذه الفترة ما زالت مرتفعة (عام). وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لكون بعض الأحداث المحكوم عليهم بالسجن يقضون فترات عقوبتهم في النمسا وفقاً للمعاهدة الثنائية لعام 1982، التي لا تحتوي على أي ضمانات بتوفير حماية خاصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن حرمان الأحداث من الحرية، وبخاصة الاحتجاز على ذمة المحاكمة، لا ينبغي استعماله إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بتوسيع نطاق وإنفاذ التدابير البديلة غير الحرمان من الحرية في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمحتجزين على ذمة المحاكمة والمودعين في السجن. وينبغي بصورة خاصة أن تكفل الدولة الطرف، وهي ترفع لواء مبدأ الفصل بين الأحداث والبالغين، بضمان تطبيق تدابير بديلة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمحتجزين حالياً في سجن فادوز الوطني وفيما يتعلق بالأحداث الذين يقضون حالياً في النمسا فترة الحكم الصادرة عليهم. ويوصَى بأن تخفّض الدولة الطرف كذلك الفترة القصوى لاحتجاز الأحداث على ذمة المحاكمة عن طريق تعديل قانون قضاء الأحداث.

( 28 ) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لا تعتزم تعديل قانون قضاء الأحداث (المادة 21(أ) من قانون قضاء الأحداث)، والذي لا يجوز وفقاً له حضور شخص موضع ثقة أثناء استجواب الحدث على أيدي الشرطة (أو أمام قاض) إلا إذا طلب الحدث ذلك. وتعتقد اللجنة أن حضور ممثل قانوني أو شخص مناسب آخر يقدم المساعدة هو أمر ينبغي عدم قصره على المحاكمة أمام المحكمة أو أمام هيئة قضائية أخرى بل ينبغي أن ينطبق على جميع المراحل الأخرى لهذه العملية، ابتداءً من قيام الشرطة بإجراء مقابلة مع الطفل (أو استجواب) على النحو المذكور في التعليق العام رقم 10(2007) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث (الفقرة 52) (المادتان 11 و16).

تُحث الدولة الطرف على تغيير موقفها وعلى تعديل المادة 21 من قانون قضاء الأحداث بغية ضمان وجود شخص موضع ثقة أثناء تحقيق الشرطة مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو أثناء استجوابها لهم دون تقديم أي طلب بهذا المعنى من الحدث.

إيداع المدنيين قسراً

( 29 ) تشعر اللجنة بالقلق لكون القانون لا يكفل صراحة حق الأشخاص المودعين قسراً في منشأة للرعاية النفسية أو الاجتماعية في إبداء موافقتهم على العلاج وحقهم في أن يطلبوا في أي وقت إخلاء سبيلهم من هذه المنشأة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير في هذا الصدد أن الدولة الطرف تنظر في صيغة تتعلق بالحق في أن يطلب الشخص المودع في أي وقت إخلاء سبيله من المنشأة كجزء من المراجعة القادمة لقانون الرعاية الاجتماعية وبأن تفسر المحاكم أحكام الفقرة 2 من المادة 13 من قانون الرعاية الاجتماعية على أنها تخول هؤلاء الأشخاص الحق في طلب صرفهم من المنشأة (المادتان 2 و16).

يوصى توصية قوية بأن تعدّل الدولة الطرف قانون الرعاية الاجتماعية بغية النص صراحة على حق الأشخاص المحرومين من حريتهم والمودعين قسراً في منشآت للرعاية النفسية والاجتماعية بأن يطلبوا في أي وقت إخلاء سبيلهم.

العنف المنزلي

( 30 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد وافقت على المقترح الداعي إلى تنقيح القانون الجنائي الجنسي لديها والذي سيشمل العنف المنزلي كأمرٍ يستوجب المقاضاة التلقائية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون جرائم العنف المنزلي لا تسجَّل إحصائياً على أنها كذلك في إحصاءات الجرائم لدى الدولة الطرف، بالنظر إلى أن العنف المنزلي هو مصطلح جماعي يشمل عدة جرائم يمكن أن يجري ارتكابها في سياق آخر. ولذلك فإن الدولة الطرف غير قادرة على تقديم أي معلومات عن عدد حالات العنف المنزلي وعن عدد حالات التحقيق فيها والمقاضاة والإدانة بشأنها فضلاً عن عدد الحالات التي منحت فيها المحاكم الضحايا تعوضاً. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ادعاءات ارتكاب العنف ضد المرأة، بما في ذلك إساءة المعاملة الزوجية. ووفقاً لما ذكرته الشرطة، فإنه حدثت 32 عملية تدخل من جانب الشرطة في حالات عنف منزلي خلال عام 2009. ومما يؤسف له أن السلطات المختصة التابعة للدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أي تحقيقات أُجريت مع مرتكبي هذا العنف أو عن أي عمليات مقاضاة أو إدانات لهم (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف المقاضاة التلقائية بشأن جميع أشكال العنف المنزلي في قانونها الجنائي الجنسي المراجَع. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلي كما ينبغي أن تقاضي مرتكبي هذا العنف وتعاقبهم. وتُحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم بصورة فعالة، ملاحظةً الدور الهام في هذا الصدد لمكتب مساعدة الضحايا. وينبغي أيضاً قيام الدولة الطرف بتعزيز جهودها فيما يتعلق بالبحوث وجمع البيانات بشأن نطاق العنف المنزلي ويُطلب إليها تزويد اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالشكاوى وحالات المقاضاة والأحكام الصادرة، فضلاً عن البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعويضات، بما في ذلك عمليات إعادة التأهيل الكاملة، الممنوحة للضحايا.

الاتجار بالأشخاص

( 31 ) تلاحظ اللجنة العدد المرتفع للنساء الأجنبيات اللاتي يعملن كراقصات في سبعة نواد ليلية تعمل في الدولة الطرف وأن الكثير منهن يأتين من "بلدان مَصْدر" تحتل مركز الصدارة في قائمة الاتجار بالبشر. وبينما تلاحظ اللجنة عدم تسجيل حالات للاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق إزاء معلومات تفيد أن الاتجار بالنساء قد حدث ولكن لم يُبلَّغ عنه. وبينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في هذه السياقات، بما في ذلك جلسات المعلومات الإلزامية التي تنظَّم من أجل الراقصات الجديدات بشأن حقوقهن وواجباتهن، وما تقوم به الشرطة الوطنية ومكتب الهجرة وجوازات السفر من عمليات تفتيش منتظمة على النوادي الليلية، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تُجر أي تحقيقات تلقائية في حالات الاتجار المشتبه في حدوثها ولم تُجر تحليلاً شاملاً بغية التقييم الكامل لحالة هذه الفئة من النساء اللاتي لا زلن شديدات التعرض لإساءة المعاملة والانتهاكات. ويتسم ذلك بالأهمية بصورة خاصة نظراً إلى التقارير التي تتحدث عن أن جهات إنفاذ القوانين "تتسامح" بشأن البغاء في النوادي الليلية ما دام لا يتسبب في ارتكاب جرائم عامة، في حين أن البغاء غير قانوني في الدولة الطرف (المواد 2 و14 و16).

ينبغي أن تبدأ الدولة الطرف في إجراء تحليل لظاهرة النساء الأجنبيات اللاتي يعملن كراقصات في النوادي الليلية وأن تعزز جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التحقيق في أي ادعاء يتعلق بحالات مشتبه فيها بشأن الاتجار بالبشر وتزويد الضحايا بسبيل انتصاف فعال من أجل الحصول على تعويض عادل وواف، بما في ذلك توفير وسائل الحصول على أكمل عملية إعادة تأهيل ممكنة.

( 32 ) وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

( 33 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً للمتطلبات المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية مشتركة وهي المتطلبات المحددة في المبادئ التوجيهية الموحدة لتقديم التقارير والتي وافقت عليها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 34 ) وتُحث الدولة الطرف على ضمان التعميم الواسع النطاق للتقرير المقدم من اللجنة والملاحظات الختامية للجنة وذلك عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 35 ) وتطلب اللجنـة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون سنة واحدة (بحلول 14 أيار/مايو 2011)، استجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و15(أ) و30 و31 من هذه الوثيقة.

( 36 ) وتُدعى الدولـة الطرف إلى تقديم تقريرهـا الدوري الرابـع بحلـول 14 أيار/ مايو 2014.

62- سويسرا

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس لسويسرا (CAT/C/CHE/6) في جلستيها 935 و936 اللتين عقدتا يومي 30 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو 2010 (CAT/C/SR.935 وCAT/C/SR.936) واعتمدت في جلستها 948 المعقودة يوم 11أيار/ مايو 2010 (CAT/C/SR.948) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس لسويسرا المقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لتقديم التقارير، وترحب أيضاً بالردود المقدمة على قائمة المسائل المطروحة للنقاش. وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين القطاعات وكذلك بالمعلومات والتوضيحات الإضافية التي قدمتها للجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بارتياح بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (24 أيلول/سبتمبر 2009)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (19 أيلول/سبتمبر 2006)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل، المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (26 حزيران/يونيه 2002)؛

(د) البروتوكولان الأول والثاني للاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1 آذار/مارس 2002)؛

( ﻫ ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (27تشرين الأول/أكتوبر 2006)؛

(و) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2006)؛

(ز) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (12 تشرين الأول/ أكتوبر 2001)؛

(ح) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (27 تشرين الأول/أكتوبر2007).

( 4 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها، وسياساتها العامة وإجراءاتها كي توفر أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية السويسري المؤرخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ( و الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011) الذي يعزز حقوق الدفاع ويمنح المزيد من الحقوق للضحايا ويتيح كذلك تدابير لحماية للشهود؛

(ب) التعديل الشامل للقانون الاتحادي المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر1991 المتعلق بمساعدة ضحايا الجرائم، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009؛

(ج) دخول القانون الاتحادي المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2003، المنظم للوضع الجنائي للقاصرين، حيز التنفيذ في 1كانون الثاني/يناير 2007؛

(د) تمديد مهلة التقادم بموجب قانون العقوبات الجديد (المادة 97) الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007، إلى 25 سنة بالنسبة لضحايا الجرائم الجسيمة التي تمس بالسلامة الجنسية للأطفال؛

(ﻫ) الإجراءات المدنية الموحدة (التي ستدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2011)؛

(و) إنشاء لجنة وطنية لمناهضة التعذيب دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010 عقب التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 5 ) إن اللجنة إذ تلاحظ أن عدداً لا بأس به من الأفعال، التي تعد من أعمال التعذيب، تجرم بموجب القانون الجنائي السويسري (المواد 111-117 و122-128 و180-185 و189-193)، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وجود تعريف للتعذيب في التشريع السويسري يشمل كل العناصر المكونة لهذا التعريف الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، وهذا بالرغم من توصيتها السابقة (CAT/C/CR/34/CHE، الفقرتان 4(ب) و5(أ)). (المادة 1)

تعيد اللجنة تأكيد توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تدرج ضمن قانونها الجنائي تعريفاً للتعذيب يأخذ بجميع العناصر الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية.

الضمانات الأساسية

( 6 ) إن اللجنة إذ تحيط علماً بالهيكل الاتحادي للدولة الطرف، فإنها تبدي قلقها من أن احترام الدولة الطرف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية قد يفضي إلى تباين في المعاملة إزاء تنفيذ هذه الالتزامات من طرف مختلف الكانتونات.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير اللازمة لتمكين السلطات في جميع الكانتونات من الاطلاع على الحقوق التي ت نص عليها ال اتفاقية وتضمن تطبيقها في أقرب وقت ممكن،كيفما كان هيكل الدولة الطرف.

( 7 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن مؤسسة وطنية ذات صلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس . وتحيط اللجنة علماً بالمبادرة التي اتخذتها الدولة لتنفيذ مشروع تجريبي على مدى خمس سنوات، يرمي إلى إنشاء "مركز كفاءات في مجال حقوق الإنسان" عن طريق تقديم عروض إلى الجامعات. ومع ذلك ترى اللجنة أن مثل هذا الحل لا يمكن أن يكون بديلاً عن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات صلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان يمكنها أن تضطلع بدور في تنسيق وتنفيذ سياسات عامة في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات، وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية ال لازمة لسير عملها وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) .

أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة

( 8 ) تعرب اللجنة عن انشغالها بشأن الادعاءات المتعلقة بأعمال العنف التي تقوم بها الشرطة والاستعمال المفرط للقوة وغيرها من المعاملات السيئة التي تقوم بها قوات الشرطة عند استجواب المشتبه فيهم في مساكنهم وفي مراكز ومحطات الشرطة. وإن اللجنة تشعر بالقلق خاصة لأن بعض هذه الادعاءات تتحدث عن اللجوء المفرط إلى استعمال القوة ضد الأجانب وخصوصاً ملتمسي اللجوء والمهاجرين، وخاصة من هم من أصل أفريقي، ولا سيما في كانتون جنيف وكانتون فود (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على إجراء تحقيق عاجل ومتعمق ونزيه بشأن كافة ادعاءات أعمال العنف أو المعاملات السيئة المرتكبة من طرف قوات الشرطة وأن تحاكم مرتكبي هذه الأعمال وأن تعاقبهم، إذا ثبتت إدانتهم، عقاباً على قدر جرمهم؛ وأن تحرص أيضاً على تعويض الضحايا وأن يستفيدوا، إذا لزم الأمر، من وسائل إعادة التأهيل. وينبغي كذلك أن تواصل الدولة الطرف تدريب وتوعية عناصر الشرطة بشأن حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بأحكام الاتفاقية. ويجب أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة في تقريرها المقبل بالتحقيقات الجارية والنتائج التي أفضت إليها.

آليات التحقيق المستقلة بشأن أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة

( 9 ) تلاحظ اللجنة أنه ثمة إمكانية في الدولة الطرف لرفع الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف التي تقوم بها الشرطة وأعمال التعذيب والمعاملة السيئة إلى المحاكم العادية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تنفيذ الدولة الطرف بعد تنفيذاً كاملاً توصيتها الرامية إلى إنشاء آليات تحقيق مستقلة في كل كانتون بهدف تلقي الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة بسبب أعمال العنف أو المعاملات السيئة. وتذكر بأن إمكانية اللجوء إلى المحاكم العادية لا ينبغي أن تحول دون وضع مثل هذه الآليات (المواد 2 و12 و16).

يجب أن تحرص الدولة الطرف على أن تنشئ في كل كانتون آلية مستقلة مؤهلة لتلقي كل الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف أو بمعاملات سيئة ترتكبها الشرطة وأن تحقق بصورة عاجلة وعميقة ونزيهة في هذه الشكاوى.

عدم الإعادة القسرية

( 10 ) تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999تقضي بعدم إمكانية الاحتجاج بمبدأ عدم الإعادة القسرية عندما تكون هناك أسباب قوية تدعو إلى التسليم بأن الشخص الذي يتحجج بهذا المبدأ يعرض أمن سويسرا للخطر أو أن هذا الشخص، الذي سبقت إدانته بحكم بات نافذاً لارتكابه جريمة أو جنحة خطيرة بوجه خاص، يجب اعتباره على أنه يشكل تهديداً للمجتمع. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 تنص على أن الشخص الأجنبي الذي يتعدى على الأمن والنظام العامين بصورة خطيرة أو متكررة أو يعرضهما للخطر أو يشكل تهديداً للأمن الداخلي أو الخارجي يتعرض للطرد النافذ فوراً من أراضي الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق لأن تطبيق الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 يمكن أن يترتب عنه انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولا يتيح إمكانية الطعن في الحكم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن مضمون الفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999 يخالف الالتزامات المتعلقة بمبادئ عدم الإعادة القسرية الواجبة على الدولة الطرف بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تشريعها لكي تسمح بتقييم حالة الخطر وتتخذ التدابير التي تضمن للشخص المطرود، بموجب الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 والفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999، امتثال الإجراءات امتثالاً كاملاً مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي أن تكفل له أيضاً إمكانية الطعن الفعلي في الحكم بالطرد مع أثر إيقافي.

( 11 ) وتلاحظ اللجنة أن المبادرة الشعبية "من أجل طرد الأجانب المجرمين" التي تناقَش في البرلمان تتوخى حرمان الأجانب من وثائق إقامتهم ومن كافة حقوق الإقامة في سويسرا، بصرف النظر عن مركزهم، إذا ما صدرت في حقهم أحكام نافذة تدينهم بسبب ارتكابهم جريمة قتل أو اغتصاب أو أي جنحة جنسية خطيرة أو لارتكابهم أعمال عنف من طبيعة أخرى مثل اللصوصية أو الاتجار بالأشخاص أو الاتجار في المخدرات أو السطو على المنازل أو إذا حصلوا بصورة غير مشروعة على تعويضات التأمينات الاجتماعية أو الإعانة الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هؤلاء الأشخاص يجب طردهم أو يفرض عليهم حظر دخول الأراضي السويسرية لمدة تتراوح بين 5 و15 سنة وأن هامش المرونة الذي تتمتع به السلطات في هذا المجال ينبغي أن يزول. وتلاحظ اللجنة أخيراً أن المجلس الفدرالي اقترح نصاً معارضاً وأوصى برفض هذه المبادرة بعد أن تبين أنها لا تتوافق مع القانون الدولي والدستور السويسري. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة نظراً لأن تطبيق هذه المبادرة، التي يتعين إقرارها بالاستفتاء من شأنه أن يشكل بالفعل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها بغية ضمان ألا تفضي المبادرة "من أجل طرد الأجانب المجرمين" إلى انتهاك الالتزامات الدولية التي قطعتها سويسرا على نفسها، ولا سيما التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك بموجب المادة 25 من الدستور السويسري المتعلقة بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

( 12 ) وتحيط اللجنة علماً بأن بعض أحكام قانون الأجانب المنظمة لإجراء رفض دخول الأجانب إلى الإقليم في المطار (المادة 65) تنص على ضرورة إصدار حكم خلال فترة 48 ساعة يمكن أن يكون محل طعن دون أثر إيقافي خلال مهلة 48 ساعة ابتداءً من وقت الإشعار وأن يصدر حكم بشأن هذا الطعن خلال 72 ساعة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذا الإجراء الاستعجالي ودون الإيقافي يمنع من النظر على النحو المناسب في مسوغات الطعن في الحكم ومن شأنه أن يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل إجراءات المادة 65 من قانون الأجانب بحيث تنص على تمديد الأجل الذي يسمح بدراسة الطعون دراسة موضوعية وتقييم مخاطر انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تنص على الأثر الإيقافي لهذه الطعون.

( 13 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشدد الذي يتسم به قانون الأجانب لعام 2005 الذي يشدد التدابير القسرية (المواد 73 إلى 78) عند عدم حيازة الأجنبي تصريح إقامة ويمدد المدة القصوى للاحتجاز الإداري من 12 إلى 24 شهراً، بما في ذلك بالنسبة للأحداث البالغين من العمر ما بين 15 و18 سنة الذين يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 12 شهراً. وتلاحظ اللجنة أنه في إطار أخذ الدولة الطرف بالأمر التوجيهي الأوروبي المتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين، ستصبح المدة القصوى للاحتجاز الإداري 18 شهراً بالنسبة للبالغين و9 أشهر بالنسبة للأحداث (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في المدة القصوى للاحتجاز الإداري وألا تلجأ إلى هذا الإجراء إلا في الحالات الاستثنائية وأن تقصر مدته بالنظر إلى مبدأ التناسب.

( 14 ) ورغم أن اللجنة تلاحظ إمكانية استفادة ملتمسي اللجوء مجاناً من خدمات محامٍ في إطار إجراء اللجوء العادي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن المساعدة القضائية المجانية قد تخضع لقيود عندما يقدم ملتمس اللجوء طلباً في إطار الاستئناف الاستثنائي (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعها بحيث تمنح لملتمسي اللجوء مساعدة قانونية مجان ية طوال فترة الإجراءات سواء كانت هذه الإجراءات عادية أو استثنائية.

إعادة اللاجئين إلى أوطانهم والمعاملات السيئة

( 15 ) بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من قِبل الدولة الطرف لضمان حسن سير عمليات الإعادة القسرية عن طريق الجو وخاصة تدريب أفراد وحدة خاصة لهذا الغرض، فإن اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار ادعاءات سوء المعاملة وأعمال العنف التي تقوم بها الشرطة أثناء ترحيل الأشخاص قسراً عن طريق الجو. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الاتحادي بشأن اللجوء إلى التدابير القسرية وتدابير الشرطة في مجالات تدخل في صلاحيات الكونفدرالية والذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009 لا ينص على وجود مراقبي حقوق الإنسان أو أطباء مستقلين أثناء عمليات الإعادة القسرية عن طريق الجو كما أوصت بذلك اللجنة. (CAT/C/CR/34/CHE، الفقرة 5(ب)) (المواد 2 و3 و16).

يجب على الدولة الطرف:

(أ) أن تضمن وجود مراقبي حقوق الإنسان وأطباء مستقلين أثناء عمليات الإعادة القسرية عن طريق الجو؛

(ب) أن تقوض وضع نص يكفل وجود هؤلاء المراقبين وإدراجه في مشروع الأوامر التوجيهية الذي يقوم بإعداده المكت ب الاتحادي للهجرة فيما يتعلق بلجوء حراس الشرطة المرافقين إلى الإكراه في إطار عمليات الترحيل؛

(ج) أن تمنع حدوث أعمال العنف وسوء المعاملة على يد الشرطة مما يمكن أن يتعرض له الأشخاص أثناء ترحيلهم قسرياً والتحقيق بشأن الادعاءات ومحاكمة المسؤولين عن هذه التصرفات ومعاقبتهم وتعويض الضحايا؛

(د) مواصلة تدريب عناصر الشرطة والأشخاص الذين يُستعان بهم في عمليات الترحيل في قضايا حقوق الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بالضمانات التي توختها الاتفاقية.

( 16 ) ويساور اللجنة بالغ القلق بسبب موت مواطن نيجيري، جوزيف ندوكاكو شياكوا في 10 آذار/مارس 2010 أثناء عملية الترحيل القسري عن طريق الجو. وفي حين تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قررت إجراء تحقيق في الأمر، فإنها منشغلة بشأن مدى توافق التدابير القسرية التي سنتها الدولة الطرف مع الأحكام الواردة في الاتفاقية. وتظل اللجنة قلقة أيضاً لعدم استجابة الدولة الطرف لطلب تعويض أسرتي الضحيتين الأخيرتين من قضايا الترحيل القسري (المواد 2 و3 و14).

يجب على الدولة الطرف:

(أ) أن تجري تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً بغية تحديد ملابسات وفاة جوزيف ندوكاكو شياكوا وتحديد المسؤوليات المحتملة عن استعمال القوة التي تسببت في الوفاة ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم وتقديم التعويض لأسرته؛

(ب) أن تقدم إلى اللجنة معلومات بشأن تعويض أسر الضحيتين الأخيرتين أثناء الترحيل القسري عن طريق الجو؛

(ج) أن تخبر اللجنة بشأن امتثالها لالتزاماتها الدولية ولا سيما لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ومشروع الأوامر التوجيهية الذي يعكف المكتب الاتحادي للهجرة على إعداده بخصوص اللجوء من طرف حراس الشرطة المرافقين إلى الإكراه في إطار عمليات الترحيل.

ظروف الاحتجاز

( 17 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من طرف الدولة الطرف والمتعلقة بالجهود التي تبذلها والمشاريع الرامية إلى السهر بقدر أكبر على كرامة أمن المحتجزين، وخاصة ببناء مركز احتجاز بروناز في عام 2008 وإطلاق مشاريع توسيع وزيادة سعة سجن شون دولون وسجن بروناز. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن ارتفاع معدل الاكتظاظ في سجن شون دولون وظروف الاحتجاز في السجون السويسرية، لا سيما في منطقة سويسرا الروماندية غير ملائمة وأن الفصل بين المحتجزين الأحداث والبالغين غير مضمون بصفة دائمة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق بسبب الظروف الصحية وسبل استفادة المحتجزين من الرعاية الصحية وخاصة أولئك الذين يعانون من الأمراض النفسية وبالخصوص في مركز حبس فرامبوا (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية لإيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ في سجن شون دولون ولتحسين ظروف الاحتجاز في جميع أماكن الاحتجاز بسويسرا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اللجوء إلى عقوبات بديلة وعقوبات غير سالبة للحرية وخفض مدة الاحتجاز الاحتياطي. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ أيضاً تدابير ترمي إلى ضمان الفصل بين المحتجزين الأحداث والبالغين وحسب أنظمة الاحتجاز. وينبغي لها في الأخير أن تتخذ تدابير تضمن تطبيق التشريعات والإجراءات المتعلقة بحصول كافة المحتجزين على الرعاية الصحية ولا سيما المحتجزين الذين يعانون من مشاكل نفسية.

18- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من قِبل الدولة الطرف والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها فيما يخص الاحتجاز مدى الحياة. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن المادة 123(أ) من الدستور المكرسة في قانون 1 آب/أغسطس 2008 تجيز احتجاز المجرم الخطير أو مرتكب الجريمة الجنسية، الذي يعتقد أنه غير قابل للعلاج، مدى الحياة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف احتجاز هؤلاء المحتجزين، وخاصة إزاء وفاة سكندر فوغت، المحتجز في زنزانة في جناح الأمن المعزز بسجون لابلين دورب، بعد إضرام النار في زنزانته (المواد10 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في ظروف تطبيق المادة 123(أ) من الدستور كما هي مكرسة في قانون 1 آب/أغسطس 2008 والنظر في ظروف حبس هؤلاء السجناء. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتحقيق عاجل ومستقل لكي تحدد جميع المسؤوليات في قضية وفاة سكندر فوغت وتخبر اللجنة بنتائج هذا التحقيق في تقريرها الدوري المقبل.

الشكاوى والمحاكمات

( 19 ) تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها من أن قلة فقط من الشكاوى المتعلقة بالعنف أو سوء المعاملة من طرف الشرطة تفضي إلى محاكمات أو إلى إدانات وأن عدداً قليلاً منها تمنح بموجبها تعويضات للضحايا أو لأسرهم (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري بصورة منتظمة تحقيقات نزيهة ومتعمقة وفعلية بشأن جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال العنف المرتكبة من طرف الشرطة ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على قدر جرمهم. وينبغي لها كذلك أن تحرص على تقديم تعويض للضحايا أو لأسرهم. وينبغي للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بنتائج الإجراءات التي تجريها.

العنف ضد النساء

( 20 ) تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يتيح مكافحة العنف ضد النساء بموجب نصوصه التي تجرم الاعتداءات على السلامة البدنية والحرية (المادة 122 والمواد التالية والمادة 180)، كما أنه ينص أيضاً على أن اعتداء الشخص على زوجته أو رفيقته يعرضه تلقائياً للمحاكمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون المدني ينص في مادته 28(ب) كذلك على عدة تدابير وقائية. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء المعلومات التي تتحدث عن وقوع عدد غير مقبول من أعمال العنف ضد النساء ولا سيما داخل منازلهم. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق بشأن إعلان السلطات الذي انتقدت بموجبه تدخلات الشرطة في حالات تتعلق بأشخاص يتمتعون بالحماية الدولية وتكون بذلك قد أعطت إشارة تتعارض والسعي لمكافحة الإفلات من العقاب. وتلاحظ أيضاً بقلق أنه لا يوجد حتى الآن أحكام خاصة في قانون العقوبات ترمي إلى مكافحة العنف ضد النساء (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تورد حكماً خاصاً في قانون العقوبات يهدف إلى منع ومكافحة العنف ضد النساء. وينبغي أيضاً أن تقوم الدولة الطرف بحملات توعية عامة بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء. وينبغي أن تضمن لضحايا العنف إمكانية تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام، وأن تعمل على تدريب وتشجيع الشرطة على حماية ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك داخل منازلهم ووفقاً للمادة 5 من قانون تقديم المساعدة إلى ضحايا الجرائم. ويجب على الدولة بعد ذلك أن تكافح بشدة الإفلات من العقاب فيما يخص العنف المنزلي وذلك بإجراء تحقيقات ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم على قدر جرمهم.

( 21 ) ويساور اللجنة القلق لأن مقتضيات المادة 50 من قانون الأجانب لعام 2005 ، ولا سيما الاشتراط على الشخص المعني أن يثبت أنه من الصعب عليه أن يندمج مجدداً في البلد الذي قدم منه، تسبب للنساء الأجنبيات المتزوجات منذ أقل من ثلاث سنوات بمواطنين سويسريين أو بأجانب يحملون وثائق إقامة، وكن ضحايا العنف المنزلي، مشاكل تمنعهن من مغادرة أزواجهن وطلب الحماية، خشية عدم تجديد وثائق إقامتهن (المواد 13 و14 و16).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل المادة 50 من قانون الأجانب لتمكين النساء المهاجرات ضحايا العنف من طلب الحماية دون أن يكلفهن ذلك فقدان تصاريح إقامتهن، مسترشدة في ذلك بحكم المحكمة الاتحادية بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (ATF 136 II 1) ، ومؤداه أن "العنف المنزلي أو الصعوبة الشديدة لإعادة الاندماج في بلد المنشأ يمكن […] أن يكون كل منهما سبباً كافياً بمفرده لقبول الأسباب الشخصية القاهرة".

الاتجار بالبشر

( 22 ) إن اللجنة إذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والبنات وخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي، فإنها تشعر بالقلق لأن الاتجار بالبشر لا يزال يشكل ظاهرة مستمرة في الدولة الطرف (المواد 12 و13 و16).

وينبغي أن تواصل الدولة الطرف مكافحتها لظاهرة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والبنات، لأغراض الاستغلال الجنسي، من خلال اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز تدابير الوقاية وضمان حماية الضحايا، بما في ذلك في حالات التعاون مع جهاز العدالة. وينبغي أيضاً أن تقوم الدولة الطرف بمحاكمة الجناة ومعاقبتهم وإخبار اللجنة بما ستسفر عنه هذه المحاكمات من نتائج.

العقاب البدني

( 23 ) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومؤداها أن السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية تؤكد حظر العقاب البدني، بما في ذلك لأغراض تربوية، وأن العقاب البدني تحكمه الفقرة 2 من المادة 126 من قانون العقوبات، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن العقاب البدني غير محظور بصورة محددة في تشريع الدولة الطرف (المادة16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحظر العقاب البدني في تشريعها بصورة محددة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إحياء المبادرة البرلمانية 06.419 فرمونت - منغولد الرامية إلى سن قانون بغية حماية الأطفال من العقاب البدني وغيره من الاعتداءات على كرامتهم، التي سبق للبرلمان أن تخلى عنها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى القيام بحملات توعية بشأن الآثار السلبية للعنف على الأطفال، لا سيما العقاب البدني.

اختفاء القُصّر غير المصحوبين

( 24 ) بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إجراء حماية القاصرين غير المصحوبين وكذلك الإحصائيات بشأن القاصرين الذين يدعى اختفاءهم من أراضي الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ظاهرة اختفاء القاصرين غير المصحوبين وخطر أن يصبح هؤلاء القاصرون ضحايا الاتجار بالبشر وأشكال أخرى من الاستغلال (المادة16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتحليل متعمق لوضعية القاصرين غير المصحوبين وإيجاد حلول مناسبة لمنع اختفاءهم وتحسين طرق حمايتهم وإخبار اللجنة في أسرع وقت ممكن.

( 25 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

( 26 ) وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن ثمة مبادئ توجيهية جديدة موحدة لوضع التقارير اعتمدتها في عام 2009 الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6) وتدعوها إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية الجديدة.

( 27 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، ولا سيما بجميع اللغات الرسمية ولغات كانتونات الدولة الطرف، التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامي ـ ة للجنة عبر مواق ـ ع الإنترنت الرسمي ـ ة ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة، بمعلومات عما ستتخذه من تدابير تنفيذاً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و11 و16 و23 من هذه الملاحظات الختامية.

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 14 أيار/مايو 2014.

63- الجمهورية العربية السورية

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية (CAT/C/SYR/1) في جلستيها 937 و939 CAT/C/SR.937) و939) المعقودتين يومي 3 و4 أيار/مايو 2010، واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 951 (CAT/C/SR.951).

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحّب اللجنة بتقديم الجمهورية العربية السورية تقريرها الأولي الذي، وإن أُعد بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، يفتقر إلى بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة. بيد أن اللجنة تأسف لأن التقرير تأخر عن موعده بخمس سنوات، مما حال دون قيامها بتحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف في أعقاب التصديق عليها في عام 2004.

( 3 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة أثناء انعقاد دورتها الرابعة والأربعين، وتلاحظ مع التقدير أيضاً الفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء يغطي مجالات هي موضع اهتمام مشترك وتندرج في نطاق الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21 نيسان/أبريل 1969؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 21 نيسان/أبريل 1969؛

(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 21 نيسان/أبريل 1969؛

(د) اتفاقية حقوق الطفل في 15 تموز/يوليه 1993، إضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وهما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 25 أيار/مايو 2000؛

(ﻫ) اتفاقية القض ـ اء على جمي ـ ع أشكال التمييز ض ـ د المرأة في 28 آذار/ مارس 2003؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 2 حزيران/يونيه 2005؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 10 تموز/يوليه 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 5 ) تلاحظ اللجنة أن المادة 28 من دستور الجمهورية العربية السورية تحظر التعذيب، لكنها تشير بقلق إلى عدم وجود تعريف للتعذيب وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية في النظام القانوني الوطني للدولة الطرف، وهو ما يعوق بشدة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف (المادة1).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بحيث تعتمد تعريفاً للتعذيب يتفق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية ويشمل جميع عناصر التعريف الوارد في هذه المادة. وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بذكر جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية، وتمييزها عن الجرائم الأخرى من شأنه أن يسهم مباشرة في المضي قدماً نحو تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه كل فرد، بما يشمل مرتكبي الأفعال والضحايا والجمهور، إلى الخطورة الشديدة لجريمة التعذيب وتحسين الأثر الرادع لعملية المنع ذاتها.

تجريم التعذيب

( 6 ) تقر اللجنة بأن التعذيب يعاقب عليه في الفقرة 1 من المادة 391 من قانون العقوبات، وأنه لا يجوز إقرار جريمة أو عقوبة دون حكم قانوني مقابل وفقاً للمادة 29 من الدستور، لكنها تلاحظ بقلق بالغ أن هذه الأحكام لا تفرض عقوبات مناسبة على هذه الأفعال إذ لا تتجاوز العقوبة القصوى لارتكابها الحبس مدة ثلاث سنوات (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها الوطني لضمان اعتبار أفعال التعذيب جرائم في إطار قانون العقوبات ويعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي الطابع الجسيم لهذه الأفعال على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الانتشار الواسع لظاهرة اللجوء إلى التعذيب

( 7 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات الكثيرة والمتواصلة والدائمة التي تتعلق باستخدام التعذيب بصورة اعتيادية من قبل موظفي إنفاذ القانون والمحققين أو بتحريض منهم أو برضاهم، ولا سيما في مرافق الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد أن هذه الأفعال عادة ما تحدث قبل توجيه تهم رسمية إضافة إلى أنها تحدث خلال الاحتجاز قبل المحاكمة، عندما يكون الشخص المحتجز محروماً من الضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما إمكانية الاستعانة بمحام. ويتفاقم هذا الوضع بما ورد من الاستناد إلى الأنظمة الداخلية التي تسمح من الناحية العملية بتطبيق إجراءات تخالف القوانين الصادرة وتنتهك الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلق شديد أيضاً إزاء عدم تسجيل جميع المحتجزين تسجيلاً منهجياً في أماكن الاحتجاز الخاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تؤكد من جديد بوضوح لا لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب وأن تدين ممارسات التعذيب علناً، ولا سيما على أيدي الشرطة وموظفي السجون، على أن تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن مثل هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية ولعقوبات مناسبة؛

(ب) أن تقوم فوراً، لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان، من الناحية العملية، إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب، وأن تلاحق قضائياً أولئك المسؤولين عن هذه الأفعال، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والمحققون، وأن تعاقبهم بعقوبات تتناسب مع الطابع الخطير لجرائم التعذيب. وينبغي أن تضطلع هيئة مستقلة استقلالاً تاماً بالتحقيقات؛

(ج) أن تضمن تسجيل جميع المحتجزين في أماكن الاحتجاز تسجيلاً كاملاً وفورياً باعتبار ذلك أحد التدابير الرامية إلى منع أفعال التعذيب. وينبغي أن يشمل التسجيل هوية المحتجز وتاريخ الاحتجاز وساعته ومكانه وهوية الهيئة التي احتجزت الشخص وسبب الاحتجاز وتاريخ قبول المحتجز في مرفق الاحتجاز وساعة قبوله، وحالة المحتجز الصحية عند القبول وأي تغييرات تطرأ عليها وساعة ومكان الاستجواب مع إيراد أسماء جميع المستجوبين الحاضرين إضافة إلى تاريخ وساعة الإفراج عن المحتجز أو نقله إلى مرفق احتجاز آخر.

( 8 ) وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير عديدة تفيد تعرّض أشخاص ينتمون إلى الأقلية الكردية للتعذيب وإساءة المعاملة والموت أثناء الاحتجاز وفي السجن الانفرادي وهم أشخاص معظمهم عديمو الجنسية، ولا سيما الناشطون السياسيون من أصل كردي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الإدانات التي توجه إلى بعض المحتجزين الأكراد الصادرة عن محاكم عسكرية على أساس تهم غامضة تتمثل في إضعاف الشعور القومي أو نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها. وإضافة إلى ذلك تشير اللجنة بقلق إلى التقارير التي تتعلق بازدياد ظاهرة وفاة المجندين الأكراد أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية الإلزامية وتسليم جثثهم إلى أسرهم مع وجود علامات واضحة تظهر تعرضهم لإصابات خطيرة (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة والموت أثناء الاحتجاز وخلال تأدية الخدمة العسكرية وفي السجن الانفرادي الذي يتعرض له أشخاص ينتمون إلى الأقلية الكردية، ولا سيما الناشطون السياسيون من أصل كردي، وأن تقوم بمقاضاة موظفي إنفاذ القانون والأمن والمخابرات وموظفي السجون الذين ينفذون هذه الممارسات أو يصدرون أوامر بتنفيذها أو يتورطون فيها وأن تعاقبهم. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتعديل أو إلغاء الأحكام الأمنية الغامضة الصادرة بموجب قانون العقوبات السوري والتي تحد على نحو غير مشروع من حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع.

الضمانات القانونية الأساسية في بداية الاحتجاز

( 9 ) تلاحظ اللجنة أن نظام السجون رقم 1222 يكفل للسجناء حقهم في الاتصال بمحاميهم وأفراد أسرهم وحقهم في الزيارة، لكنها تشعر بقلق بالغ لأن هذه الأحكام لا تتيح لجميع السجناء من الناحية العملية ضمانات قانونية أساسية ولا تسري منذ بدء الاحتجاز. وتشمل هذه الضمانات القانونية حق المحتجزين في تعيين محام على الفور والخضوع لفحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقارب وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم ومثولهم أمام قاضٍ ضمن مهلة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور تدابير فعالة لضمان حصول جميع المحتجزين من الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بسرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل وإبلاغ أحد أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون مدة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية.

حالة الطوارئ

( 10 ) على الرغم من المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعدّل بالمرسوم بقانون رقم 1 المؤرخ 9 آذار/مارس 1963 الذي صدر لكي يسري في ظروف استثنائية يتعرض فيها الكيان الوطني لخطر داخلي أو خارجي، فهذا المرسوم يتخذ في الوقت الحاضر طابعاً شبه دائم ويبيح تعليق الحقوق والحريات الأساسية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن حالة الطوارئ تمنح صلاحيات استثنائية واسعة النطاق لشتى فروع قوات الأمن خارج نطاق أي سيطرة قضائية وهو ما يفضي من الناحية العملية إلى انتهاكات جسيمة للاتفاقية من قبل السلطات الحكومية. وعلى وجه التحديد، تشعر اللجنة بالقلق لأن حالة الطوارئ تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الجمهوري ـ ة العربية السورية بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب المادة 2 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية (المواد 2 و4 و11 و12 و13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعها، وتطبيقه بصرامة وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لمواءمة تشريعها بشكل كامل مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع أحكام الاتفاقية.

محكمة أمن الدولة العليا

( 11 ) تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها إليها الدولة الطرف بشأن تشكيلة محكمة أمن الدولة العليا ووظائفها وإجراءاتها، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات الكثيرة والدائمة والخطيرة التي تفيد أن هذه المحكمة لا تعمل وفقاً للمعايير الدولية للمحاكم القانونية. وتشير اللجنة إلى أن محكمة أمن الدولة العليا أُنشئت بموجب المرسوم رقم 47 الصادر في عام 1968، وقد تأسست كمحكمة استثنائية خارج نطاق نظام القضاء الجنائي العادي ومسؤولة فقط أمام وزير الداخلية. وتتألف المحكمة من قاضيين أحدهما مدني والآخر عسكري، وتتمتع بصلاحية إصدار أحكام وفرض عقوبات جزائية على جرائم معرفة تعريفاً واسعاً للغاية، مثل "إضعاف الشعور القومي" أو "إثارة النعرات العرقية أو الطائفية" عندما تكون الجمهورية العربية السورية في حالة حرب أو تتوقع نشوب حرب. ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة فإن المحكمة تُستثنى من قواعد الإجراءات الجنائية وتجيز اللجوء إلى السجن الانفرادي لفترات طويلة دون رقابة قضائية. وإضافة إلى ذلك، لا يسمح للمحامين بمقابلة موكليهم إلى أن تبدأ المحاكمة، ولا يمكن الطعن في قرارات المحكمة (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير على الفور لضمان مواءمة تشكيلة محكمة أمن الدولة العليا وعملها مواءمة تامة مع أحكام الاتفاقية والمعايير الدولية للمحاكم القانونية، وبصفة خاصة منح الأشخاص الذين يمثلون أمام هذه المحكمة جميع الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في الطعن في قرارات المحكمة وإلا فإنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء هذه المحكمة.

استقلالية المحاكم والهيئات القضائية

( 12 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد عدم استقلالية الجهاز القضائي والإجراءات التعسفية التي أفضت إلى الانتهاك المستمر للحق في محاكمة عادلة. وإضافة إلى ذلك لا يتمتع القضاة بالحصانة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 الصادر في 21 أيار/ مايو 1966، ويمكن نقلهم بأمر لا يخضع لأي شكل من أشكال المراجعة (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف، على وجه الاستعجال، أن تعتمد جميع التدابير الضرورية لحماية استقلالية محاكمها وهيئاتها القضائية إضافة إلى استقلال القضاة وحصانتهم وفقاً للمعايير الدولية.

الحصانة من القضاء

( 13 ) وفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن المرسوم التشريعي رقم 61 الصادر في عام 1950، والمرسوم التشريعي رقم 64 الصادر في عام 2008 يمنحان لأفراد وكالات الاستخبار، بما في ذلك القوات العسكرية، والجوية، وقوات الأمن العام حصانة بحكم الواقع من القضاء على جرائم ارتكبوها أثناء تأديتهم للخدمة. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب التي تحول دون المقاضاة على جرائم تُرتكب أثناء الخدمة، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة وهو ما ينتهك أحكام الاتفاقية انتهاكاً كاملاً (المواد 2 و4 و12 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الاستعجال تدابير صارمة لإلغاء المراسيم التي تضفي الشرعية على الحصانة الممنوحة من الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة، وهو ما يفضي من الناحية العملية إلى ظاهرة الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب التي يرتكبها أفراد أجهزة الأمن ووكالات الاستخبار والشرطة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة، وأن تقدم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وأن تفرض عند إدانتهم عقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.

رصد وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية

( 14 ) تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة تتمتع بصلاحية تفتيش السجون للتحقق من أن نزلاء السجن يعاملون معاملة إنسانية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى عمليات رصد وتفتيش منهجية وفعالة ومستقلة لجميع أماكن الاحتجاز (المادتان 11 و12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام وطني لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز بصورة فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي. وينبغي أن يشمل هذا النظام القيام بزيارات منتظمة ومفاجئة يجريها المكلفون بعمليات الرصد على المستويين الوطني والدولي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

مراكز الاحتجاز السرية

( 15 ) تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد أن الدولة الطرف قد أنشأت مرافق احتجاز سرية بقيادة أجهزة الاستخبارات، مثل جهاز المخابرات العسكرية، ومديرية الأمن السياسي، والمديرية العامة للمخابرات، ومديرية أجهزة استخبارات القوى الجوية. والمراكز الخاضعـة لسيطرة هذه الأجهزة غير متاحة أمام الهيئات المستقلة للرصد والتفتيش، كما أنها لا تخضع لاستعراض السلطات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المحتجزين يُحرمون من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك آلية رقابة فيما يتعلق بإجراءات معاملتهم وإعادة النظر في احتجازهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد أن أولئك المحتجزين في هذه المرافق يمكن احتجازهم لفترات طويلة دون أي مراجعة قضائية، وهم يحتجزون من الناحية العملية في سجن انفرادي ويخضعون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا يُحتجز أحد في مرفق احتجاز سري يقع تحت سيطرتها الفعلية بحكم الواقع. ووفقاً لما أكدته اللجنة مرات كثيرة فإن احتجاز أشخاص في هذه الظروف يشكل في حد ذاته انتهاكاً للاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحقق في مسألة وجود هذه المرافق وأن تكشف عنها وعن السلطة التي تقف وراء إنشائها، وطريقة معاملة المحتجزين فيها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إغلاق جميع هذه المرافق.

آلية تقديم الشكاوى

( 16 ) على الرغم من المعلومات المقدمة إلى اللجنة في تقرير الدولة الطرف عن الإمكانية المتاحة للشخص لتقديم شكوى إلى النيابة العامة عن التعذيب الذي يدعى أن موظفاً عمومياً قد ارتكبه، فإنها تأسف لعدم وجود آلية شكوى مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب الكثيرة التي تبلغ بها السلطات، ولضمان فرض عقوبات مناسبـة علـى أولئك الذين يثبت أنهم مذنبون. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات، بما في ذلك إحصاءات تتعلق بعدد شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة ونتائج جميع المحاكمات على المستويين الجزائي والتأديبي (المواد 2 و5 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لإنشاء آلية لتقديم الشكاوى تكون مستقلة استقلالاً تاماً، وينبغي أن تضمن إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في الادعاءات الكثيرة للتعذيب، وينبغي مقاضاة الذين يدعى ارتكابهم لهذه الأفعال ومعاقبتهم حسب الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن من الناحية العملية حماية مقدمي الشكاوى من التعرض لإساءة معاملتهم أو ترهيبهم نتيجة تقديمهم للشكوى أو لأي أدلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، بما في ذلك إحصاءات عن عدد الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة إضافة إلى معلومات عن نتائج المحاكمات على المستويين الجزائي والتأديبي.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

( 17 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير السياسات السخية للدولة الطرف الرامية إلى قبول عدد كبير من الرعايا العراقيين ومواطني الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنحهم تصريحات إقامة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إجراء وطني في الدولة الطرف لتحديد مركز اللاجئ ولأن التشريع الوطني المتعلق بالأجانب لا يعترف بأي مركز خاص تمنحه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951) والبروتوكول الاختياري الملحق بها (1967)، أو إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) أو اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961) (المواد 2 و3 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراء وطنياً لتحديد وضع اللاجئ وأن تعدّل تشريعها الوطني لكي يتسنى الاعتراف بالوضع الخاص الذي تمنحه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في أن تصبح طرفاً في اتفاقية اللاجئين والبروتوكول الاختياري الملحق بها وفي صكوك قانونية دولية أخرى ذات صلة.

عدم الإعادة القسرية

( 18 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير الكثيرة التي تفيد الطرد أو الإعادة أو الإبعاد، بما في ذلك حالات شتى تتعلق بلاجئين أو بملتمسي لجوء معترف بوضعهم ومسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وهو ما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد أن مشاركة الجمهورية العربية السورية في ما يدعى بالحرب على الإرهاب قد أفضت إلى عمليات احتجاز سري وتسليم أفراد يشتبه في أنهم إرهابيون بما يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع أحكاماً قانونية تتماشى مع المادة 3 من الاتفاقية وتدرجها في قانونها المحلي وتنفذها بفعالية، بما في ذلك ضمان المعاملة المنصفة في جميع مراحل الإجراءات، وإتاحة الفرصة لاستعراض قرارات الطرد أو الإعادة أو الإبعاد بصورة فعالة ومستقلة ونزيهة. ولا يجوز للدولة الطرف في أي ظرف من الظروف طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة تتوافر بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو لإساءة المعاملة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحماية من الإعادة القسرية، بما في ذلك الامتناع عن طرد أو إجبار أشخاص على العودة ممن لديهم شهادة لاجئ أو شهادة ملتمس لجوء أصدرتهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وعلاوة على ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً مستقلاً لمتابعة الادعاءات التي تفيد مشاركتها في عمليات تسليم استثنائي وإعلام اللجنة بنتيجة هذا التحقيق في تقريرها الدوري المقبل.

( 19 ) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار الاحتجاز الإداري لآجال غير محددة وبالتالي التعسفي للرعايا الإيرانيين الذين ينحدرون من أصل عربي (الأهواز)، بانتظار ترحيلهم (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن حالة الرعايا الإيرانيين الذين ينحدرون من أصل عربي (الأهواز) وبالتدابير المتخذة لضمان حمايتهم من الإعادة القسرية.

التدريب

( 20 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة والمقدمة أثناء العرض الشفوي فيما يتعلق بعمليات التدريب والحلقات الدراسية والدورات المنظمة في مجال حقوق الإنسان المتاحة لضباط الشرطة. بيد أن اللجنة تأسف لوجود معلومات متفرقة وغير كافية بشأن البرامج التدريبية المتاحة لموظفي الأمن، والاستخبارات، إضافة إلى القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والأطباء الشرعيين، والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين، وبشأن أحكام الاتفاقية، وطريقة الكشف عن الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيق هذه الآثار. وتأسف اللجنة أيضاً للافتقار إلى معلومات تتعلق برصد وتقييم تأثير أي برامج تدريبية من برامجها في خفض معدلات انتشار ظاهرة التعذيب وإساءة المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز برامج تثقيفية لضمان اطلاع جميع الموظفين اطلاعاً كاملاً، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وأفراد الأمن، والاستخبارات، وموظفو السجون على أحكام الاتفاقية، وإعلامهم بأن انتهاكات الاتفاقية لن يتم التغاضي عنها وسيُحَقََّق فيها بشكل فوري وفعال، وسيتعرض مرتكبوها للملاحقة القضائية. وإضافة إلى ذلك ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين ذوي الصلة، بمن فيهم الموظفون الطبيون تدريباً خاصاً يتعلق بطريقة الكشف عن آثار التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك التدريب المتعلق باستخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) الذي ينبغي أن يستخدم بفعالية. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم مدى فعالية وتأثير هذه البرامـج التدريبية أو التثقيفية.

الاختفاء القسري

( 21 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة التي تتعلق بارتفاع عدد الأشخاص الذين يختفون بصورة غير طوعية في الدولة الطرف. ويشير تقرير عام 2009 الذي أعده الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (A/HRC/13/31) إلى ادعاءات الاختفاء القسري لما عدده 28 شخصاً والتي لم يقدم الوفد بشأنها توضيحات ومعلومات كافية ودقيقة. وإضافة إلى ذلك وردت تقارير كثيرة وموثوقة إلى اللجنة تشير إلى تعرض عدد أكبر بكثير من الأشخاص للاختفاء. وتخص هذه الادعاءات على وجه التحديد حالات اختفاء أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين، وتلك التي وقعت أثناء الوجود العسكري للجمهورية العربية السورية في لبنان منذ أوائل السبعينات. وأبلغت اللجنة بوجود اللجنة الرسمية السورية - اللبنانية التي أُنشئت في 31 تموز/يوليه 2005 لتنظر في مسألة السوريين المختفـين في لبنـان واللبنانيين الذين اختفوا في الجمهورية العربية السورية. وقُدم إلى اللجنة ما مجموعه 640 حالة غير أنه لم يتخذ أي إجراء آخر للتحقيق في هذه الحالات. وإضافة إلى ذلك لم يسمح للأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وهو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بالدخول إلى الدولة الطرف للبحث في هذه المسائل. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن السلطات المختصة لم تشرع في إجراءات للتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين وتحديد هوية مرتكبي أفعال الاختفاء القسري وملاحقتهم ومعاقبتهم وهو ما يشكل انتهاكاً للاتفاقية (المواد 1 و2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، أن تحقق في كل قضية تتعلق بحالات الاختفاء القسري المبلغ عنها، وأن ترسل نتائج التحقيقات إلى أسر الأشخاص المفقودين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ ضمن إطار زمني مناسب، لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الاختفاء، بما في ذلك أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين والحالات التي وقعت أثناء الوجود العسكري للجمهورية العربية السورية في لبنان منذ أوائل السبعينات ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وإعادة تأهيلهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات الدولية بشأن مسائل حالات الاختفاء القسري وغير الطوعي.

التحقيقات

( 22 ) مع مراعاة التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أعمال الشغب المبلّغ عنها التي وقعت في سجن صيدنايا في 4 تموز/يوليه 2008، حيث شرعت الشرطة بإجراءات في أعقاب احتجاجات نزلاء السجن أدت إلى إصابة أو قتل عدد من الأشخاص. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة لإجراء تحقيق وتأكيد عدد القتلى والمصابين وبيان أسمائهم، فلم يجر أي تحقيق رسمي ومستقل أو إعلان حكومي عن هوية القتلى أو المصابين ولم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة لتوضيح أسباب اللجوء إلى القوة والظروف الأخرى المحيطة بهذا الحادث (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري على الفور تحقيقاً مستقلاً في حادث سجن صيدنايا الذي وقع في تموز/يوليه 2008، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة عن ظروف وفاة السجناء في هذا الحادث. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُبلغ أُسر السجناء المعنيين بهذا الحادث عما إذا كان أقرباؤهم أحياء ولا يزالون محتجزين في السجن. وينبغي للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بمزيد من المعلومات عما إذا كانت تجري عمليات رصد منتظمة في هذا السجن.

( 23 ) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالة المواطنين الكنديين الثلاثة أحمد المعاطي (الذي قُبض عليه لدى وصوله إلى مطار دمشق في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)، وعبد الله المالكي (الذي قُبض عليه لدى وصوله إلى مطار دمشق في 3 أيار/مايو 2002) وماهر عرار (الذي قُبض عليه في أيلول/سبتمبر 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث احتجز دون إجراء قانوني لمدة 15 يوماً قبل ترحيله إلى الأردن ومن ثم إلى الجمهورية العربية السورية). وتشعر اللجنة بالقلق لاحتجازهم وتعرضهم حسبما يدعى للتعذيب في أكبر مركز للاحتجاز تسيطر عليه أجهزة الاستخبارات ومركز المخابرات العسكرية فرع فلسطين لصلاتهم المشبوهة بالقاعدة. وتشير اللجنة بقلق إلى أنه لم يجر تحقيق في هذه القضية، ولم يقدم أي تعويض إلى الضحايا. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً كاملاً وفعالاً في هذه القضية (المواد 12 و13 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على بدء تحقيق فوري وشامل ونزيه في قضايا أحمد المعاطي وعبد الله المالكي وماهر عرار لضمان التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يدعى أنهم مسؤولون عن انتهاكات الاتفاقية وتقديمهم إلى العدالة. وتوصي اللجنة بأن يقوم خبراء مستقلون بهذه التحقيقات لدراسة جميع المعلومات بصورة شاملة والتوصل إلى استنتاجات تتعلق بالوقائع والتدابير المتخذة وتقديم تعويض إلى الضحايا.

( 24 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاحتجاز لمدة طويلة في حالة عبد القادر محمد شيخ أحمد الذي قضى مدة عقوبته وكان ينبغي الإفراج عنه في عام 1979، حسب المعلومات التي عرضت على اللجنة، وكان لا يزال قابعاً في السجن في عام 2004. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات إضافية تتعلق بهذه القضية أثناء الحوار (المادة 12).

تحت اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات بشأن الحالة الراهنة لعبد القادر محمد شيخ أحمد وإجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في القضية وفي أسباب عدم الإفراج عنه بعد أن قضى مدة عقوبته. وتوصي اللجنة بأن يجري خبراء مستقلون هذه التحقيقات لدراسة جميع المعلومات بصورة شاملة من أجل التوصل إلى استنتاجات لمعرفة الوقائع والتدابير المتخذة لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.

عدم وجود حماية قانونية للمرأة والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة باسم الشرف

( 25 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن تقرير الدولة الطرف يفتقر إلى معلومات تتعلق بالنظام القانوني والممارسة اللذين يؤثران في المرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تفيد ممارسة العنف ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز وهي مشكلة تنتشر في الدولة الطرف، وتأخر عملية إصلاح القانون أي تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات وقانون الجنسية، وهو ما أفضى إلى انتقال ثقافة الإفلات من العقاب إلى العنف المنزلي والعنف الجنساني. وفي هذا الخصوص تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الجرائم التي يعتقد أنها تمس "شرف" الأسرة كثيراً ما تفلت من العقاب، وإن عوقب عليها، فإن الأحكام الصادرة بحق مرتكبيها تقل بكثير عن الأحكام الصادرة بشأن جرائم مساوية لها في العنف ولا تنطوي على بُعد "الشرف" المذكور (المواد 1 و2 و4 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ تدابير شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وسن تشريع يتعلق بالعنف ضد المرأة، في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك العنف المنزلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تقوم، دون تأخير، بتعديل الأحكام السارية لقانون العقوبات لضمان عدم استفادة مرتكبي جرائم "الشرف" من تخفيض العقوبة بموجب المادة 548. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان معالجة جرائم "الشرف" بالخطورة نفسها التي تعالج بها جرائم العنف الأخرى فيما يتعلق بالتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائياً، وأن تبذل جهوداً فعالة لمنعها.

( 26 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ممارسة السماح لمرتكبي الاغتصاب بالإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم (المادة 508 من قانون العقوبات) أو السماح للأسر بالتنازل عن حقها في الشكوى (المواد 2 و13 و16).

تذّكر اللجنة بالهيئات القضائية وشبه القضائية الدولية الكثيرة التي حكمت بأن الاغتصاب يمثل شكلاً من أشكال التعذيب، ولذلك فإنها تدعو الدولة الطرف إلى سحب الإعفاء الوارد في المادة 508 من قانون العقوبات وضمان عدم إفلات المغتصب من العقاب بزواجه من ضحيته.

العنف المنزلي

( 27 ) تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر معلومات في التقرير تتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة ظاهرتي التعذيب وإساءة المعاملة اللتين تؤثران في النساء والفتيات، وبصفة خاصة بالنظر إلى انتشار العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنساني الأخرى في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن الاغتصاب في إطار الزوجية لا يمثل جريمة جنائية بموجب القانون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشريع الوطني لا يجرّم بصراحة العنف ال م نزلي ولا ينص بدرجة كافية على مقاضاة أولئك الذين يرتكبون هذا العنف، وعلى وجه التحديد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استبعاد الاغتصاب في إطار الزوجية من تعريف الاغتصاب الوارد في المادة 489 من قانون العقوبات، وإعفاء المغتصبين الذين يتزوجون من ضحاياهم بموجب المادة 508 من قانون العقوبات من المحاكمة الجنائية، وإعفاء مرتكبي جرائم "الشرف" بموجب المادة 548 من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى بيانات، بما في ذلك إحصاءات عـن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لتعزيز جهودها لمنع أعمال العنف ضد النساء والأطفال ومكافحتها ولضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في هذه الأعمال، من أجل ملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تغطي الأحكام القانونية الواردة في التشريع الوطني الأشكال المتعددة للعنف المرتكب ضد النساء، بما في ذلك اعتبار الاغتصاب في إطار الزوجية جريمة جنائية؛

(ب) تُشجّع الدولة الطرف على المشاركة مباشرة في برامج إعادة التأهيل وتقديم المساعدة القانونية، وعلى القيام بحملات توعية واسعة النطاق مخصصة للموظفين (القضاة، والموظفون القضائيون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والعاملون في مجال الرعاية الاجتماعية) الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن توفر للضحايا الحماية من التعرض لاعتداءات أخرى في إطار عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب وإساءة المعاملة وغيرها من أشكال العنف الجنساني؛

(د) ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جهودها فيما يتعلق بالبحث وجمع البيانات المتعلقة بمدى انتشار العنف المنزلي، ويطلب إليها أن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام.

الاتجار بالأشخاص

( 28 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية قمع الاتجار بالمرأة والأطفـال لعام 1921، والاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالراشدات لعام 1933، واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1950، لكنها تعرب عن قلقها إزاء الافتقار بوجه عام للمعلومات المتعلقة بمدى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات التي يخضع لها مرتكبـو أفعـال الاتجار بالبشر إضافة إلى تلك المتعلقة بالتدابير العملية المعتمدة لمنع هذه الظواهر ومكافحتها (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

توصي اللجنة باعتماد قانون محدد لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعرف الجرائم والعقوبات المناسبة وينص على اعتماد تدابير لتيسير إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وإدماجهم اجتماعياً. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع الاتجار بالنساء والأطفال ومكافحته، بما في ذلك عن طريق تنفيذ القوانين الحالية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع شروطاً ملائمة للضحايا لممارسة حقهم في تقديم الشكاوى وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار بالبشر، وضمان تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع طابع جرائمهم.

جبر ضحايا التعذيب وتعويضهم، بما في ذلك إعادة تأهيلهم

( 29 ) تلاحظ اللجنة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات يتضمنان بعض الأحكام المتعلقة بالحق في الحصول على التعويض عن طريق تقديم طلب إلى محكمة مختصة للحصول على تعويض عادل ومناسب يراعي جميع الأضرار المادية والنفسية المتكبدة. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات تتعلق بتوفير أي خدمات للضحايا لعلاجهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً وأشكال أخرى للمساعدة، بما في ذلك إعادة تأهيل الضحايا صحياً ونفسياً (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون تطبيقاً فعالاً، وإتاحة الفرصة لجميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة للحصول على الجبر، بما في ذلك التعويض المنصف والمناسب وإعادة تأهيلهم التام إلى أقصى حد ممكن. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات تتعلق بتدابير الجبر والتعويض الصادرة عن المحاكم والمقدمة إلى ضحايا التعذيب أو إلى أسرهم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي لهذه المعلومات أن تتضمن عدد الطلبات المقدمة، وعدد الأشخاص الذين منحوا التعويض، والمبالغ التي حكمت المحكمة بدفعها والمقدمة بالفعل في كل حالة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بأية برامج جارية للجبر، بما في ذلك معالجة الإصابات النفسية والأشكال الأخرى لإعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، إضافة إلى معلومات تتعلق بتخصيص موارد مناسبة لضمان سير هذه البرامج بفعالية.

ظروف الاحتجاز

( 30 ) تلاحظ اللجنة أن نظام السجون في الجمهورية العربية السورية ينص على تقديم الرعاية الصحية إلى السجناء، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة المتعلقة بظروف المعيشة المتردية في أماكن الاحتجاز، واكتظاظ السجون، والافتقار إلى النظافة الصحية، وعدم كفاية الغذاء، والأخطار الصحية، ونقص الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم الفصل في الدولة الطرف بين السجناء البالغين والسجناء الأحداث (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة تتيح مواءمة ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة، والسجون، ومرافق الاحتجاز الأخرى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولا سيما بالقيام بما يلي:

(أ) خفض اكتظاظ السجون، بما في ذلك عن طريق النظر في أشكال الاحتجاز غير السجن، وفي حالة الأحداث ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير يُلجأ إليه كملاذ أخير؛

( ب) تحسين ما يقدم إلى المحتجزين من غذاء ورعاية صحية؛

(ج) تحسين ظروف الاحتجاز للقصّر وضمان احتجازهم بصـورة منفصلة عن البالغين؛

(د) تعزيز المراقبة القضائية لظروف الاحتجاز.

الأطفال المحتجزون

( 31 ) تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم وجود سجلات جنائية للجناة الأحداث وعدم إخضاعهم لعقوبة الإعدام ولكنها تشعر بالقلق إزاء انطباق قانون الأحداث الجانحين رقم 18 على الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر فقط (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تصنّف جميع الأشخاص دون سن 18 عاماً كأحداث من أجل توسيع نطاق الحماية التي يقدمها قانون الأحداث الجانحين.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

( 32 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الموثوقة التي تتعلق بعدد من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وبالقيود المزعومة على إجراء فحص طبي شرعي مستقل في تلـك الحالات (المادتان 21 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز على نحو فوري وشامل ونزيه وأن تلاحق قضائياً المسؤولين عن جميع هذه الحالات. وينبغي للدولة الطرف أن تزوّد اللجنة بمعلومات عن أي حالات وفاة أثناء الاحتجاز ناجمة عن التعذيب أو إساءة المعاملة أو الإهمال المتعمد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إجراء فحوص طبية شرعية مستقلة، وأن تقبل النتائج الناجمة عن هذه الفحوص كدليل في القضايا الجنائية والمدنية.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

( 33 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية تمنع صراحة استخدام الاعترافات والأقوال التي يتم الحصول عليها بالتعذيب كدليل في الإجراءات القضائية. وتشعر اللجنة بالجزع للتقارير التي تفيد بأنه يتم الاحتجاج بالاعترافات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب كشكل من أشكال الأدلة في الدعاوى القضائية، ولا سيما في محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية، ولعدم التحقيق في أغلب الأحيان في ادعاءات المدّعى عليهم بتعرضهم للتعذيب (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قانون أصول المحاكمات الجزائية للنص صراحة على حظر استخدام أي أقوال يتم الحصول عليها بالتعذيب كدليل في الدعاوى القضائية. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم الاحتجاج بالأقوال التي يتم الحصول عليها بالتعذيب كدليل في الدعاوى القضائية، باستثناء الدعاوى ضد الأشخاص المتهمين بالتعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في الإدانات الجنائية القائمة على الاعترافات وحدها، ولا سيما تلك التي تقضي بها محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية من أجل تحديد حالات الإدانة غير القانونية التي تستنـد إلى أدلة تتضمن اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو إساءة المعاملة وأن تتخذ تدابـير تصحيحية مناسبة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

( 34 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد استمرار أعمـال المضايقـة والاضطهاد، بما في ذلك حالات التهديد وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ولأن هذه الأفعال تمر دون عقاب (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم القائمون على رصد حقوق الإنسان من أي ترهيب أو عنف نتيجة لأنشطتهم وممارستهم ضمانات حقوق الإنسان، ولضمان التحقيق في هذه الأفعال تحقيقاً فورياً ونزيهاً وفعالاً، ولملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قضائياً ومعاقبتهم وتقديم التعويض إلى الضحايا.

( 35 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة مهنّد الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) الذي قبض عليه في 28 تموز/يوليه 2009 واتهم بإضعاف الشعور القومي ونشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها فيما يتصل بمحكمة أمن الدولة العليا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالة هيثم المالح وهو محامٍ بارز لحقوق الإنسان، يبلغ من العمر 79 عاماً وقد سجن مرات عديدة ويخضع للمحاكمة في الوقت الحاضر (المادتان 21 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات بشأن الوضع القانوني والسلامة البدنية والعقلية لمهند الحسني إضافة إلى معلومات تتعلق بالمحاكمة الجارية لهيثم المالح.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

( 36 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف وفقاً لمبادئ باريس (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134.

جمع البيانات

( 37 ) تلاحظ اللجنة تقديم بعض الإحصاءات، لكنها تأسف لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة فيما يتعلق بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إضافة إلى الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع جميع البيانات الإحصائية ذات الصلة من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

( 38 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق السماح بإجراء زيارات للمقررين الخاصين، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

( 39 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 40 ) وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية.

( 41 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانات المتوخاة في إطار المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

( 42 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( 43 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وعلى وجه التحديد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 44 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاً للمتطلبات الجديدة للوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير على النحو الذي أقرته هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 45 ) وتُشَجّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 46 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 و24 و25 و35.

( 47 ) والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها الدوري التالي الذي سيعتبر التقرير الدوري الثاني بحلول 14 أيار/مايو 2014.

64- اليمن

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لليمن (CAT/C/YEM/2) في جلستها 898 (CAT/C/SR.898)، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت في جلستها 917 (CAT/C/SR.917) ملاحظات ختامية مؤقتة (CAT/C/YEM/CO/2) . والتقت اللجنة، في جلستها 943 (CAT/C/SR.943) المعقودة في 6 أيار/مايو 2010، بوفد من الدولة الطرف. وعملاً بأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 66 من النظام الداخلي للجنة، استعرضت اللجن ـ ة هذه الملاحظات الختامية المؤقتة في ضوء الردود التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CAT/C/YEM/Q/2/Add.1)، واعتمدت، في جلستها 952 (CAT/C/SR.952)، الملاحظات الختامية النهائية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لليمن الذي، وإن أعد بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، يفتقر إلى بيانات إحصائية ومعلومات عملية كافية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة. وتأسف اللجنة لتأخر تقديم التقرير، ولكون الدولة الطرف لم تقدم أية ردود خطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CAT/C/YEM/Q/2)، فضلاً عن أنها لم ترد على الرسالة التي وُجهت إليها في 21 نيسان/أبريل 2006 والتي طلب فيها المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن الحالة في اليمن CAT/C/CR/31/4) و(Add.1.

( 3 ) وتأسف اللجنة لعدم حضور وفد من الدولة الطرف لديه القدرة على إقامة حوار معها أثناء النظر في تقرير اليمن في الدورة الثالثة والأربعين، وتلاحظ أن فحص التقرير قد جرى وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 66 من النظام الداخلي للجنة نتيجة عدم حضور ممثلين عن الدولة الطرف. ومع ذلك ترحب اللجنة بقدوم وفد عالي المستوى من الدولة الطرف للالتقاء باللجنة أثناء دورتها الرابعة والأربعين لتقديم مزيد من المعلومات بشأن التطورات المستجدة والتدابير ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. على أن اللجنة، إذا كانت تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف ردودا وتعليقات خطية على الملاحظات الختامية المؤقتة، فهي ترحب بتقديم الدولة الطرف ردودا على قائمة المسائل التي قدمتها لها اللجنة (CAT/C/YEM/Q/2/Add.1). وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل في المستقبل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الأوّلي، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2007؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2004.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها بهدف ضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومن ذلك على وجه الخصوص:

(أ) توقيع الدولة الطرف على عدة مذكرات تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 2004 و2005 و2007، بما في ذلك التزامها بصياغة قانون يتعلق باللاجئين ثم تطويره؛

(ب) مراجعة الدولة الطرف تشريعها المتعلق بالعدالة الجنائية مراجعة شاملة وتنفيذه في اليمن، بما في ذلك ما تعلق بالحق في عدم التعرض للتعذيب؛

(ج) الأنشطة العديدة التي تضطلع بها الدولة الطرف للتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب عليها، وكذلك انفتاحها على التعاون الدولي.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ الاتفاقية

( 6 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن الاستنتاجات والتوصيات التي كانت قد وجهتها إلى اليمن في عام 2003 لم تُراع مراعاة كافية. وتشدد اللجنة على واجب الدول تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. وترى أن الخصائص الثقافية والدينية يمكن أن تُؤخذ في الاعتبار من أجل وضع الوسائل المناسبة التي تكفل احترام حقوق الإنسان العالمية، بيد أن هذه الخصائص لا يمكن أن تعيق تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية أو تنفيذ مبدأ سيادة القانون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق قيام الدولة الطرف، في عام 2008، بإنشاء هيئة لحماية الفضيلة ومكافحة الرذيلة، وانعدام المعلومات المتعلقة بالولاية المنوطة بهذه الهيئة واختصاصها، أو بسبل الطعن المتاحة وإمكانية مراجعة القرارات والإجراءات التي قد تتخذها هذه الهيئة من قبل السلطات القضائية العادية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بحسن نية جميع التوصيات التي توجهها إليها اللجنة، وأن توجد السبل التي تكفل مواءمة مبادئها الدينية وقوانينها مع معايير حقوق الإنسان والتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 بشأن تنفيذ المادة 2. ويُرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن طبيعة الولاية المنوطة بالهيئة الجديدة المعنية بحماية الفضيلة ومكافحة الرذيلة، وعن إجراءات الطعن المتاحة وعما إذا كانت الاختصاصات التي تمارسها هذه الهيئة مطابقة تماماً لأحكام الاتفاقية وعما إذا كانت قراراتها خاضعة للمراجعة من قبل السلطات القضائية العادية.

تعريف التعذيب

( 7 ) بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور اليمني يحظر التعذيب، فإنها تعرب مجدداً عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف شامل للتعذيب في القانون المحلي على النحو المنصوص عليـه في المادة 1 من الاتفاقية CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(أ)). وتلاحظ اللجنة بقلق أن التعريف الذي يرد في الدستور بصيغته الحالية يحظر التعذيب فقط كوسيلة لانتزاع الاعترافات في إطار عمليات التوقيف والتحقيق والاحتجاز والحبس، وأن العقوبة تقتصر على الأفراد الذين يأمرون بأعمال التعذيب أو يقومون بها ولا تطال الأفراد الذين يشتركون بطريقة أخرى في ارتكاب تلك الأفعال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه رغم نص الدستور على أن الجرائم التي تتعلق بالتعذيب الجسدي أو النفسي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، فإن قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد يجيز سقوط هذه الجرائم بالتقادم (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تدمج جريمة التعذيب في قانونها المحلي وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام الاتفاقية، باعتبارها جريمة تختلف عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يسهم على نحو مباشر في تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه جميع الأشخاص، بمن فيهم مرتكبو جريمة التعذيب، وضحايا التعذيب، والجمهور، إلى الخطورة الخاصة التي تتسم بها جريمة التعذيب، وتعزيز الأثر الردعي للحظر ذاته. ويُرجى من الدولة الطرف أن تبين للجنة إن كانت جريمة التعذيب تخضع للتقادم، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للدولة الطرف أن تراجع قواعدها وأحكامها القانونية المتعلقة بسقوط الجرائم بالتقادم، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمواءمتها مع الدستور ومع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب

( 8 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات العديدة، التي تؤكدها مصادر يمنية ودولية كثيرة، عن انتشار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون اليمنية، بما في ذلك السجون الأمنية التي تديرها إدارة الأمن العام وهيئة الأمن الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن هذه الادعاءات نادراً ما تكون محل تحقيقات وإجراءات قضائية، ومن الأجواء العامة التي تتسم، على ما يبدو، بإفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقاب. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن الانشغال مـن أن المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني التي يبدو أنها تنص على عدم جواز مباشرة أية إجراءات قضائية جنائية ضد موظف مكلف بإنفاذ القوانين أو موظف عمومي لارتكابه أي جريمة في إطار اضطلاعه بمهامه أو بسبب قيامه بوظيفته، دون إذن من المدعي العام أو وكيل النيابة العامة أو رؤساء النيابة العامة، كما أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن تطبيق أحكام هذه المادة (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية لمنع وقوع أفعال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أرجاء البلد، وأن تُعلن سياسة تهدف إلى القضاء نهائياً على ممارسة موظفي الدولة للتعذيب وسوء المعاملة.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على نحو سريع وفعال ونزيه، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم حسب درجة خطورة الأفعال التي يرتكبونها، وفقاً لما تقضي به المادة 4 من الاتفاقية.

ويرجى من الدولة الطرف أن تبين للجنة إن كانت المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية لا تزال نافذة، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف تنفذ أحكام تلك المادة في الممارسة.

الضمانات القانونية الأساسية

( 9 ) بالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل وتلك التي قدمها وفدها، لا يزال يساور اللجنة قلق شديد من أن الدولة الطرف لا تكفل، من الناحية العملية، إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون المودعون في السجون الأمنية التابعة للدولة، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في الحصول فوراً على فرصة الاستعانة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغ المشتبه بهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أعلنته الدولة الطرف في تقريرها (الفقرة 203) من أن "الشخص المحبوس احتياطياً يمكنه مقابلة ذويه ومحاميه، شرط الحصول على ترخيص خطي من الجهة التي أصدرت الأمر بحبسه". وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الردود على قائمة المسائل بخصوص إمساك السجلات، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سجل مركزي لتسجيل أسماء جميع الأشخاص المودعين في السجن، بمن فيهم الأحداث (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بسرعة تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم؛ وتشمل هذه الضمانات بوجه خاص الحق في الاستعانة على وجه السرعة بأحد المحامين والخضوع لفحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وحق المثول أمام قاض في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تسجيل أسماء جميع المحتجزين، بمن فيهم القاصرون، في سجل مركزي يدار بطريقة فعالة.

وتجدد اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف بأن تقدم لها معلومات عن الشروط المتعلقة بالحصول على الترخيص الخطي الذي لا يمكن بدونه للأشخاص المحتجزين احتياطياً مقابلة ذويهم ومحامييهم، وكذلك الأسباب التي يمكن أن تسوِّغ رفض تسليم هذا الترخيص.

رصد وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية

( 10 ) تلاحظ لجنة مناهضة التعذيب أن النيابة العامة (المدعي العام) هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن مراقبة السجون وتفتيشها، وأن مكاتب تابعة للنيابة العامة قد أُنشئت في السجون المركزية بمختلف المحافظات بموجب المرسوم رقم 91 لعام 1995. وتلاحظ أيضاً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن عدداً كبيراً من عمليات تفتيش مرافق التوقيف والاحتجاز والسجن تجرى سنوياً، بما في ذلك اضطلاع إدارة الأمن السياسي بزيارات إلى هذه المرافق. على أن اللجنة تظل قلقة إزاء انعدام الرصد والتفتيش المنهجيين والفعالين لجميع أماكن الحرمان من الحرية، وبخاصة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الزيارات العادية وغير المعلنة التي يقوم بها الراصدون الوطنيون والدوليون إلى تلك الأماكن. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء تكاثر أماكن الاحتجاز، بما في ذلك سجون الأمن السياسي والأمن القومي والسجون العسكرية وكذلك مرافق الاحتجاز الخاصة التي يديرها زعماء القبائل، وإزاء غياب أي شكل من أشكال الرقابة على هذه السجون ومراكز الاحتجاز من جانب المدعي العام. ونتيجة لذلك، يُزعم أن المحتجزين لا يتمتعون بالضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك عدم وجـود آليـة رقابة تُعنى برصد ما يلقونه من معاملة ولا إجراءات للمراجعة فيما يتعلق باحتجازهم (المادتان 11 و16).

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تُنشئ نظاماً وطنياً فعالا لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل حضور أخصائيين في الطب الشرعي لديهم التدريب الكافي لكشف علامات التعذيب خلال تلك الزيارات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين هل أن إدارة الأمن السياسي وكذلك هيئة الأمن القومي وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية تخضع لمراقبة السلطات المدنية، وهل بوسع المدعي العام زيارة مراكز الاحتجاز والسجون العسكرية ومرافق الاحتجاز الخاصة المذكورة. وينبغي للدولة الطرف أن تعلن بشكل رسمي حظر جميع مرافق الاحتجاز التي لا تخضع لرقابة الدولة.

تدابير مكافحة الإرهاب

( 11 ) تسلّم اللجنة بأن الدولة الطرف تخوض كفاحاً طويلاً ضد الإرهاب. ومع ذلك، فإن اللجنة، إذ تشير إلى الحظر المطلق للتعذيب، تعرب عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية ارتكبتها الدولة الطرف في سياق مكافحة الإرهاب. وتشمل هذه الانتهاكات حالات تتعلق بالإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات اختفاء قسري واعتقال تعسفي واحتجاز لأجل غير مسمى دون توجيه تهم أو إجراء محاكمة، إضافة إلى حالات التعذيب وسوء المعاملة وترحيل غير المواطنين إلى بلدان حيث يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء محتوى مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما أن التقارير الواردة تشير إلى أن هذه المشاريع تتضمن تعريفاً واسعاً للإرهاب ولا تنص على أية إجراءات قانونية/ قضائية تتعلق بتسليم أو توقيف أو احتجاز الأفراد (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان مواءمة تدابيرها التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما مع أحكام الفقرة 2 من المادة 2. وتذكّر اللجنة أنه لا يمكن التذرع بأية ظروف استثنائية لتبرير التعذيب، وأنه يجب، طبقاً لقرارات مجلس الأمن وغيرها من القرارات ذات الصلة، تقضي أن تُنفَّذ تدابير مكافحة الإرهاب يجب مع الاحترام التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة أحكام الاتفاقية. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن محتوى وحالة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الحبس الانفرادي

( 12 ) إن اللجنة، إذ تشير إلى تقديم معلومات عن إدارة الأمن السياسي في الردود على قائمة المسائل، تؤكد مجدداً قلقها إزاء ما أوردته تقارير موثوقة عن لجوء مسؤولي إدارة الأمن السياسي بكثرة إلى ممارسة الحبس الانفرادي، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة دون البدء في أية إجراءات قانونية CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(ج))، وتعرب عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن لجوء وكالات أمنية أخرى أيضاً إلى مثل هذه الممارسات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن العدد الصحيح لمراكز الاحتجاز الموجودة في الدولة الطرف والأماكن التي توجد فيها تلك المراكز (المادة 2 والمادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لإلغاء ممارسة الحبس الانفرادي، وأن تكفل الإفراج عن جميع الأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي، أو إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم ومقاضاتهم وفقاً للأصول القانونية المرعية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن العدد الصحيح لمراكز الاحتجاز التي تستخدمها إدارة الأمن السياسي وغيرها من قوات الأمن وعن الأماكن التي توجد فيها تلك المراكز، وعدد الأشخاص المحرومين من الحرية والمودعين في تلك المرافق. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقدم معلومات محدَّثة عن حالة أربعة أشخاص من الكاميرون، هم موافو لودو وبينغو بيربي وميشوب بودلير ووافو زكريا، الذين أُودعوا في الحبس الانفرادي بصنعاء منذ عام 1995 دون أن تُتخذ بشأنهم أية إجراءات قانونية.

الاختفاء القسري وحالات الاعتقال والاحتجاز تعسفاً

( 13 ) تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن حالات الاختفاء القسري وتفشي ممارسة الاعتقالات الجماعية دون أمر قضائي والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة دون إبلاغ المحتجزين بالتهم الموجهة إليهم ودون إحضارهم أمام القضاء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء كثرة الأجهزة والوكالات الأمنية الموجودة في اليمن والمخولة توقيف الأفراد واحتجازهم، وإزاء انعدام أية معلومات تبين ما إذا كانت هذه الصلاحيات مقررة فعلاً في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الإجراءات الجزائية. وتشدد اللجنة على أن عمليات التوقيف دون أمر قضائي وانعدام الرقابة القضائية على مشروعية قرار الاحتجاز يمكن أن تهيئ الجو لأعمال التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لحالات الاختفاء القسري وممارسة الاعتقالات الجماعية دون أمر قضائي، والاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم ودون بدء أية إجراءات قضائية. وينبغي للدولة الطرف أن تبين للجنة إن كانت الصلاحيات التي تمارسها مختلف الأجهزة والوكالات الأمنية فيما يتعلق بتوقيف واحتجاز الأفراد هي صلاحيات منصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الإجراءات الجزائية؛ وينبغي للدولة الطرف أن تقلل إلى أدنى حد ممكن عدد الأجهزة والوكالات الأمنية التي تمارس مثل تلك الصلاحيات. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات الملائمة لضمان تنفيذ التشريعات ذات الصلة، وأن تواصل تخفيض فترة الحبس الاحتياطي السابق على توجيه التهمة، وأن تقوم بوضع وتنفيذ بدائل للحرمان من الحرية، بما في ذلك نظام وقف التنفيذ رهن المراقبة أو الوساطة أو أداء خدمات مجتمعية أو تعليق الأحكام. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن أية تحقيقات تقوم بها في ما أُبلغ عنه من حالات اعتقال كثيرة خلال الأحداث التي شهدتها منطقة بني حشيش في أيار/مايو 2008.

أخذ الأقارب رهائن

( 14 ) بالرغم من البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف قال فيه إن أخذ الرهائن عمل غير مشروع في البلد، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن ممارسة أخذ أقارب المجرمين المزعومين، بمن فيهم الأطفال والمسنون، رهائن واحتجازهم في بعض الأحيان لمدة سنوات عديدة لإرغام المطلوبين على تسليم أنفسهم إلى الشرطة؛ وتؤكد أيضاً أن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء حالة محمد البعداني الذي اختُطف في عام 2001، وهو في الرابعة عشرة من العمر، على أيدي زعيم إحدى القبائل بسبب عجز والده عن تسديد ديونه، والذي لا يزال يقبع، حسبما أفادت به التقارير، في أحد سجون الدولة دون أن يحدد له أي تاريخ للمثول أمام القضاء (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل، على سبيل الأولوية، على وضع حد لممارسة أخذ أقارب المجرمين المزعومين رهائن وأن تعاقب مرتكبي مثل هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات محدَّثة عن حالة محمد البعداني.

الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء

( 15 ) بينما تلاحظ اللجنة البيان الوارد في الردود على قائمة المسائل بأن الإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية أو بإجراءات موجزة تشكل انتهاكا للاتفاقية وللقوانين السارية المفعول وأن "حدوثها مستبعد"، تعرب اللجنة عن بالغ الانشغال إزاء الادعاءات المتعلقة بارتكاب أفراد قوات الأمن إعدامات خارج نطاق القضاء وإزاء الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلد، وبخاصة في شمال محافظة صعدة الشمالية وفي جنوب البلد (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة للتحقيق السريع والنزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بتورط أفراد الأجهزة الأمنية والهيئات المكلفة بإنفاذ القانون في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلد، وبخاصة في محافظة صعدة الشمالية وفي جنوب البلد.

الشكاوى والتحقيقات السريعة والنزيهة

( 16 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها عن قائمة المسائل بخصوص نظامها في مجال تقديم الشكاوى، إلا أنها لا تزال قلقة إزاء عجز الدولة الطرف الظاهر عن إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في الادعاءات الكثيرة المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة، وعدم ملاحقة المجرمين المزعومين أمام القضاء. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انعدام الوضوح بخصوص السلطة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استعراض الشكاوى المقدمة من الأفراد الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين عن الأمن والجيش ونظام السجون، كما يساورها القلق من عدم إجراء تحقيقات في هذه الحالات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وعن النتائج التي أفضت إليها الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن، سواء منها الإجراءات الجنائية أو التأديبية (المواد 11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها لضمان إجراء تحقيقات سريعة ودقيقة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والمسؤولون عن الأمن والجيش ونظام السجون. وينبغي بصفة خاصة ألا يجري عمليات التحقيق هذه رجال الشرطة أو الجيش وألا تتم تحت سلطتهم، بل ينبغي أن تجريها هيئة مستقلة. وفيما يتعلق بالشكاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة، ينبغي، كقاعدة عامة، إيقاف المشتبه بهم عن العمل أو نقلهم إلى جهة عمل أخرى في أثناء عملية التحقيق وذلك تجنباً لخطر تدخلهم لإعاقة عملية التحقيق أو مواصلتهم لأية أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أن تحاكم الجناة وتوقع عقوبات مناسبة بالأشخاص المدانين من أجل ضمان محاسبة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن الانتهاكات المحظورة بموجب الاتفاقية.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن عدد الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة وعن النتائج التي أفضت إليها مختلف الإجراءات، الجنائية منها والتأديبية، المتخذة في هذا الصدد. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنَّفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني للفرد القائم بالدعوى، مع ذكر السلطة التي قامت بالتحقيق.

الإجراءات القضائية واستقلالية الجهاز القضائي

( 17 ) تقدر اللجنة تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن الضمانات القانونية المعمول بها لكفالة الأمن الوظيفي للقضاة، والإجراء المتعلق بتعيين القضاة، ومدة ولايتهم، والقواعد الدستورية أو التشريعية التي تحكم مسألة عدم جواز نقلهم، والشروط التي يتعين تلبيتها لعزلهم عن الوظيفة. وإذ تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في الردود على قائمة المسائل والتي تفيد بأن القوانين المتعلقة بالعملية القضائية يجري تعديلها حاليا بغية تعزيز استقلالية القضاء، فهي تعرب عن انشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن انعدام فعالية واستقلالية الجهاز القضائي رغم وجود ضمانات دستورية واتخاذ تدابير تهدف إلى إصلاح الجهاز القضائي، بما في ذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية لتحديث وتطوير الجهاز القضائي (2005-2015). وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن انعدام الفعالية والاستقلالية يمكن أن يعيق بدء التحقيقات والمحاكمات فيما يتعلق بحالات التعذيـب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن تدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية وانعدام الاستقرار الوظيفي في صفوف القضاة. وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة 150 من دستور اليمن تحظر دون أي استثناء إنشاء محاكم خاصة، فإنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء إنشاء المحكمة الجنائية المتخصصة بموجب المرسوم الجمهوري لعام 1999 وإزاء ما وردها من تقارير تفيد أن هذه المحكمة لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لتحقيق الاستقلالية والنزاهة التامتين للجهاز القضائي في أداء وظائفه وفقاً للمعايير الدولية، وخصوصاً المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تكفل عدم تدخل أية جهات، وخصوصاً الجهاز التنفيذي، في شؤون القضاء، سواء كان ذلك في مجال القانون أو على صعيد الممارسة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز دور القضاة والمدعين فيما يتعلق بتحريك التحقيقات والمحاكمات المتصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة ومدى مشروعية قرارات الاحتجاز، وذلك بوسائل منها تقديم التدريب الكافي على التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية إلى القضاة والمدعين.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي المحكمة الجنائية المتخصصة، نظراً إلى أن إجراء المحاكمات أمام هذه المحكمة الاستثنائية ينتهك المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

العقوبات الجنائية

( 18 ) لا يزال القلق يساور اللجنة لأن بعض العقوبات الجنائية (أو عقوبات الحدود)، كالجلد والضرب وبتر الأطراف، لا تزال مقررة بموجب القانون وتمارس في الدولة الطرف، على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن المحاكم القائمة في مختلف أرجاء البلد تصدر كل يوم تقريباً أحكاماً بالجلد فيما يتصل بجرائم مزعومة تتعلق بتعاطي الكحول والجنس، وأن تلك الأحكام تنفذ في الفور وعلناً دون إمكانية الاستئناف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها القضاة فيما يتعلق بإيقاع هذه العقوبات التي يمكن أن تستهدف بشكل تمييزي فئات معينة، بما فيها النساء (المواد 1 و2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً على الفور لهذه الممارسات وأن تعدّل تشريعاتها بناءً على ذلك، وخصوصاً فيما يتعلق بالآثار التمييزية لهذه العقوبات الجنائية على مختلف الفئات، كالنساء، وذلك بغية ضمان التوافق التام لتشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.

المشردون داخلياً

( 19 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد المشردين داخلياً في محافظة صعدة الواقعة شمال البلاد، وإزاء ما وردها من تقارير تفيد أن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات الكافية لضمان حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاع القائم في شمال البلد، وبخاصة المشردون داخلياً الذين يقيمون حالياً في مخيمات (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاع القائم في شمال البلد، وبخاصة المشردون داخلياً الذين يقيمون حالياً في مخيمات.

المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيون، والصحفيون، وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر

( 20 ) تلاحظ اللجنة بقلق ما وردها من ادعاءات، بما في ذلك ادعاءات ذات صلة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة صعدة، مفادها أن العديد من المعارضين للحكومة، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون وصحفيون، يتعرضون للاحتجاز والتوقيف التعسفي ويودعون في الحبس الانفرادي لفترات تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أشهر، ويحرمون من حق الاستعانة بمحامٍ ومن إمكانية الطعن أمام المحاكم في مشروعية احتجازهم. وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم تقديم أية معلومات عن إجراء أي تحقيقات في هذه الادعاءات (المواد 2 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم راصدو حالة حقوق الإنسان، من أي ترهيب أو عنف نتيجة لأنشطتهم وممارساتهم المتصلة بضمانات حقوق الإنسان، ولكفالة التحقيق في هذه الأفعال تحقيقاً سريعاً ونزيهاً وفعالاً، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم بما يتناسب وطبيعة أفعالهم. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أية تحقيقات أجريت في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة صعدة، وعن النتائج التي أفضت إليها تلك التحقيقات.

فرض عقوبة الإعدام

(21) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلوم ـ ات التي قدمتها الدول ـ ة الطرف في ردودها على قائمة المسائل، فإنها تعرب عن القلق لتنف ـ يذ 283 عقوبة إعدام في المجموع خلال الفترة 2006-2008. وتظل اللجنة تشعر بقلق بالغ أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن فرض عقوبة الإعدام على أطفال تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 عاماً. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام، وهي ظروف تعادل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصاً نتيجة مدة الانتظار المفرطة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تضمن تقريرها ولا ردودها على قائمة المسائل معلومات مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني ونوع الجريمة عن العدد الدقيق للأشخاص الذين أعدموا خلال الفترة الكاملة المشمولة بالتقرير وعن طبيعة الجرائم التي اقترفوها، وكذلك عدد الأشخاص الذين ينتظرون حالياً تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وفي الوقت ذاته، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع سياستها المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، وأن تتخذ بوجه خاص التدابير اللازمة لضمان عدم إيقاع عقوبة الإعدام بالأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن تشريعاتها تنص على إمكانية تخفيف أحكام الإعدام، وخصوصاً حيثما يسجل تأخير في تنفيذ الحكم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بالحماية التي توفرها الاتفاقية ومعاملتهم معاملة إنسانية.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مجددا أن تقدم معلومات مفصلة عن العدد الصحيح للأشخاص الذين أعدموا خلال الفترة الكاملة المشمولة بالتقرير، وعن طبيعة الجرائم التي ارتكبوها، وعدد الأطفال، إن وجدوا، الذين حكم عليهم بالإعدام ونفذت فيهم هذه العقوبة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تذكر العدد الحالي للأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم، على أن تكون المعلومات التي تقدمها في هذا الصدد مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني ونوع الجريمة.

عدم الإعادة القسرية

( 22 ) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل، فإنها لا تزال قلقة إزاء العدد الكبير لحالات الإعادة القسرية للمواطنين الأجانب إلى بلدان منها إريتريا ومصر والمملكة العربية السعودية، دون أن يتاح للأفراد المعنيين أي سبيل تظلم فعال للاعتراض على قرار طردهم، وهو ما يشكل خرقاً للالتزامات المفروضة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم تعريض هؤلاء الرعايا الأجانب لخطر الوقوع ضحايا التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي يُرحّلون إليه، أو لكفالة عدم طردهم في مرحلة لاحقة إلى بلد آخر حيث يمكن أن يواجهوا احتمالا حقيقياً للتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن عدم توافر أية معلومات عن تدابير المتابعة المتخذة من الدولة الطرف في هذا الصدد (المادة 3).

ينبغي ألاّ تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بترحيل أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على امتثالها التام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وأن تضمن حصول جميع الأفراد المتواجدين داخل ولايتها على الرعاية الواجبة من جانب السلطات المختصة وأن تكفل لهم معاملة منصفة في جميع مراحل الإجراءات، بما يشمل إمكانية مراجعة القرارات المتعلقة بالترحيل أو الإعادة أو التسليم مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة.

وينبغي للدولة الطرف، عند البت في مدى انطباق التزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تنظر بشكل متعمق في الأسس الموضوعية لحالة كل فرد من الأفراد المعنيين، وأن تكفل توافر آليات قضائية مناسبة لمراجعة القرارات وتضمن اتخاذ ترتيبات رصد فعالة لمرحلة ما بعد الإعادة. وينبغي أن يجرى هذا التقييم أيضاً فيما يتصل بالأفراد الذين قد يشكلون تهديداً للأمن.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 23 ) تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومؤداها أن مجلس الوزراء قرر دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. بيد أنها تعرب عن أسفها لأن هذه المؤسسة لم تُنشأ بعد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن وزارة حقوق الإنسان عُهِد إليها بمهمة تلقّي الشكاوى، غير أنها تُعرب عن الأسف لعدم توافر أية معلومات عن الكيفية التي تنظر بها الوزارة في الشكاوى التي تتلقاها وعن التحقيقات والمحاكمات التي تُجرى بشأن تلك الشكاوى والعقوبات الجنائية و/أو الإدارية التي يتعرض لها الجناة (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل، على سبيل الأولوية، عملها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بحالة وأداء المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134. ويرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن الشكاوى التي تتلقاها وزارة حقوق الإنسان وعن التحقيقات والمحاكمات التي تُجرى بشأن تلك الشكاوى وكذلك العقوبات الجنائية و/أو الإدارية التي يتعرض لها الجناة.

حالة النساء المحتجزات

( 24 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل، ولكنها تعرب عن بالغ القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن ظروف احتجاز النساء ليست لائقة بالنساء، وأنه لا يوجد حارسات في السجون الخاصة بالنساء، عدا في سجن حجّة، وأن نزيلات السجون اليمنية، بمن فيهن الحوامل، وأطفالهن لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة. وكثيراً ما تتعرض السجينات للمضايقة والإهانة وسوء المعاملة على أيدي الحراس الرجال، فضلاً عن تعرضهن، حسب الادعاءات، للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. وتُعرب اللجنة من جديد عن انشغالها إزاء حالة النساء اللائي قضين عقوبة السجن ولكنهن لا يزلن قابعات في السجون لفترات طويلة بسبب رفض استقبالهن من جانب أوصيائهن أو أفراد أسرهن بعد قضاء عقوبة السجن أو بسبب عجزهن عن دفع الدية التي حكمت المحكمة عليهن بدفعها CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(ح)(. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً لأن غالبية السجينات يقضين عقوبة السجن بسبب ممارسة البغاء، أو الزنا، أو تعاطي الكحول، أو بسبب سلوكهن غير المشروع أو غير اللائق في الأماكن الخاصة أو العامة، وكذلك بسبب خرقهن للقيود المفروضة على حركتهن بموجب التقاليد الأسرية والقوانين اليمنية؛ وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن هذه الأحكام تنفَّذ على نحو يشكل تمييزاً ضد المرأة (المواد 1 و2 و4 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة اللازمة لمنع العنف الجنسي ضد النساء في أثناء الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق مراجعة السياسات والإجراءات الحالية المتصلة بالحبس ومعاملة المحتجزين، وضمان فصل الإناث عن الذكور، وإنفاذ اللوائح التي تقضي بأن تتولى حراسة النزيلات حارسات من جنسهن، ورصد وتوثيق حالات العنف الجنسي في أثناء الاحتجاز.

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير فعالة تكفل للمحتجزات اللائي يدعى أنهن ضحايا اعتداءات جنسية إمكانية الإبلاغ عن هذه الاعتداءات دون تعرضهن لإجراءات عقابية على أيدي الموظفين، وتكفل لهن الحماية من انتقام الجاني أو الجناة؛ وأن تجري تحقيقات ومحاكمات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع حالات الاعتداء الجنسي التي تقع في أثناء الحبس؛ وأن تتيح إمكانية حصول ضحايا الاعتداء الجنسي في أثناء الحبس على خدمات الرعاية الطبية والصحة النفسية السرية، فضلاً عن إتاحة سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل حسب الاقتضاء. ويرجى من الدولة الطرف تقديم بيانات مصنّفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني لضحايا الاعتداء الجنسي، ومعلومات عن التحقيقات والمحاكمات التي تُجريها والعقوبات التي يتعرض لها الجناة.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توفِّر لنزيلات السجون المرافق الصحية الملائمة وأن تتيح لهن برامج لإعادة التأهيل تكفل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن حتى وإن رفض أوصياؤهن أو أسرهن استقبالهن بعد قضاء عقوبة السجن. وفي هذا الصدد، يرجى من الدولة الطرف أن تُبلغ اللجنة بما تتخذه من خطوات لإنشاء دور مؤقتة لاستقبال هؤلاء النساء وإعادة تأهيلهن، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة CAT/C/CR/31/4) ، الفقرة 7(ك) ( .

الأطفال المحتجزون

( 25 ) بينما تقدّر اللجنة تقديم الدولة الطرف معلومات عن التقدم المحرز في إنشاء نظام عدالة الأحداث، وانكباب السلطات في الوقت الحاضر على النظر في مشروع التعديلات على قانون رعاية الأحداث الذي من شأنه أن يرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى العاشرة من العمر، إلا أنها لا تزال تشعر بقلق شديد إزاء تواصل ممارسة احتجاز الأطفال، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 أعوام؛ وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن الأطفال نادراً ما يُفصلون عن الكبار في مرافق الاحتجاز وأن الأطفال المحتجزين كثيراً ما يتعرضون للاعتداء. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء التدني الشديد للحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (7 سنوات) وإزاء أوجه قصور أخرى تشوب نظام قضاء الأحداث في اليمن (المواد 2 و4 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن ترفع، على سبيل الاستعجال، الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بحيث يكون منسجما مع المعايير الدولية المقبولة عموماً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لخفض عدد الأطفال المحتجزين، وأن تضمن عدم احتجاز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة مع الكبار؛ وأن توفر تدابير بديلة للحرمان من الحرية مثل وقف تنفيذ الحكم رهن المراقبة وتقديم الخدمات المجتمعية وتعليق الأحكام؛ وأن توفر التدريب الجيد للمختصين في مجال إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع؛ وأن تتحقق من أن الحرمان من الحرية هو تدبير لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وفي ظروف ملائمة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد التوصيات المقدمة من لجنة حقوق الطفل CRC/C/15/Add.267) ، الفقرتان 76 و77 ( . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إحصاءات عن عدد الأطفال المحتجزين، على أن تكون تلك الإحصاءات مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني.

التدريب

( 26 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي أوردتها الدولة الطرف في تقريرها وفي ردودها على قائمة المسائل بشأن برامج التدريب والتوعية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء شحة المعلومات المتاحة عن أية برامج توعية أو تدريب لأفراد إدارة الأمن السياسي وهيئة الأمن القومي وموظفي وزارة الداخلية، أو أية برامج تدريب مخصصة لأخصائيي الطب الشرعي والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين على كشف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية للتعذيب. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن رصد وتقييم أثر برامجها التدريبية في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في وضع وتعزيز البرامج التثقيفية لضمان توعية جميع المسؤولين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو الأجهزة الأمنية والجيش ونظام السجون، توعية كاملة بأحكام الاتفاقية، وكفالة عدم التسامح في الانتهاكات المبلغ عنها والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها. وفي هذا الصدد، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أية برامج توعية وتدريب تخصصها لأفراد إدارة الأمن السياسي وهيئة الأمن القومي وموظفي وزارة الداخلية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين المعنيين تدريباً خاصاً على كيفية تحديد علامات التعذيب وسوء المعاملة؛ وينبغي أن يشمل هذا التدريب باستخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وهو دليل ينبغي توفيره للأطباء واستخدامه استخداماً فعالاً. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُقيِّم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية/التثقيفية.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

(27) تعرب اللجنة مجدداً عن انشغالها إزاء عدم توافر معلومات عن أساليب التعويض وإعادة التأهيل التي تعتمدها الدولة الطرف في تعاملها مع ضحايا المعاملة السيئة التي عاملتهم بها CAT/C/CR/31/4)، الفقرة 6(ز)(، وعن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين يكونون قد حصلوا على تعويض، وعن المبالغ المدفوعة في مثل هذه الحالات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي - الاجتماعي، المقدمة إلى الضحايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى جبر ضحايا التعذيب وسوء المعاملـة، بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً حسب الإمكان. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي قضت بها المحاكم والتي أتيحت لضحايا التعذيب أو لأسرهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات التي حصلت على الموافقة والمبالغ التي حُكِم بها والتي تم صرفها فعلاً في كل حالة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن برامج التعويض الجارية، بما في ذلك البرامج المخصصة لمعالجة الصدمات وغيرها من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وأن تخصص كذلك الموارد الكافية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج.

الاعترافات القسرية

( 28 ) بينما تلاحظ اللجنة أن الضمانات الدستورية وأحكام قانون الإجراءات الجزائية تحظر قبول الأدلة المنتَزَعة تحت التعذيب، فإنها تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن وجود حالات عديدة تتعلق باعترافات انتُزِعت تحت التعذيب وإزاء عدم توافر معلومات عن محاكمة موظفين ومعاقبتهم على انتزاع اعترافات في مثل هذه الظروف (المادتان 2 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم، في جميع الحالات، بالاعترافات التي تُنتَزَع عن طريق التعذيب أو الإكراه، وذلك تمشياً مع التشريعات المحلية وأحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن تطبيق الأحكام التي تحظر قبول الأدلة المنتَزَعة عن طريق التعذيب، وعما إذا جرى محاكمة ومحاسبة أية موظفين على انتزاعهم اعترافات في مثل هذه الظروف.

العنف المنزلي

( 29 ) تلاحظ اللجنة أن فريقاً من الخبراء القانونيين قد أنشئ من أجل مراجعة التشريعات المحلية المتعلقة بالمرأة وإزالة أية أحكام تمييزية لا تتفق مع أحكام المعاهدات الدولية بشأن حقوق المرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا الإشارة الواردة في تقرير الدولة الطرف إلى اعتماد القانون المتعل ـ ق بالحماي ـ ة من العنف الأسري رقم 6 لعام 2008 CAT/C/YEM/2)، الفقرات 132-146(، إلا أنها تعرب عن الأسف للقدر المحدود جداً من المعلومات المقدمة عن محتوى هذا القانون وحالة تنفيذه. وتلاحظ اللجنة بقلق شديد أن العنف الذي يستهدف النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الأسري، لا يزال متفشياً في اليمن. وتعرب عن انشغالها أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن النساء ضحايا العنف يواجهن صعوبات في رفع الشكاوى والتماس الجبر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن المادة 232 من قانون العقوبات تنص على أن أي زوج يقتل زوجته، أو أي قريب آخر يقتل امرأة من أقاربه بسبب الاشتباه في ممارستها الزنا، لا يُتَّهم بجريمة القتل وإنما بجريمة أقل خطورة. وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً إزاء عدم توافر بيانات، بما في ذلك إحصاءات، تتعلق بالشكاوى والمحاكمات والأحكام المتعلقة بجرائم العنف الأسري أو جرائم القتل التي يرتكبها أزواج بحق زوجاتهم أو أقارب آخرون بحق نساء من أقاربهم (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزِّز جهودها الرامية إلى منع أعمال العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي، ومكافحتها والمعاقبة عليها. وتشجَّع الدولة الطرف على المشاركة بشكل مباشر في برامج إعادة التأهيل وتقديم المساعدة القانونية، وعلى تنظيم حملات توعية أوسع نطاقاً للمسؤولين (القضاة، ورجال القانون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والعاملون في مجال الرعاية) الذين يتعاملون مباشرة مع الضحايا. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف إجراءات واضحة لتسجيل الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأن تُنشئ فروعاً نسائية في مخافر الشرطة ومكاتب النيابة لمعالجة هذه الشكاوى والتحقيق فيها.

وينبغي للدولة الطرف أن تُلغي المادة 232 من قانون العقوبات لضمان الملاحقة القضائية في جرائم قتل النساء التي يرتكبها الأزواج أو الأقارب من الرجال، ومعاقبة الجناة بنفس أسلوب العقاب الذي ينطبق على أية جرائم قتل أخرى. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف جهودها في مجالي البحث وجمع المعلومات بشأن نطاق العنف المنزلي وجرائم القتل التي ترتكب بحق النساء على أيدي الأزواج أو الأقارب من الرجال، كما يرجى من الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة بيانات إحصائية عن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة المتعلقة بهذه الجرائم.

الاتِّجار

( 30 ) تحيط اللجنة علماً بالبيان الوارد في الردود على قائمة المسائل ومؤداه أن "مشكلة تهريب الأطفال" في البلد مرتبطة إلى حد كبير بالهجرة غير الشرعية للأطفال وليس بالاتجار بالأطفال، كما تلاحظ أن الدولة الطرف اتخذت عددا من التدابير لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها. بيد أن اللجنة تعرب عن انشغالها العميق إزاء ما وردها من تقارير عن الاتِّجار بالنساء والأطفال لأغراض الجنس وغير ذلك من الأغراض الاستغلالية، بما في ذلك تقارير عن الاتِّجار بأطفال إلى خارج اليمن، وفي معظم الحالات باتجاه المملكة العربية السعودية. وتُعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء القصور العام في المعلومات عن مدى انتشار ظاهرة الاتِّجار في الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بجرائم الاتِّجار، وعن التدابير العملية المتَّخذة لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع ظاهرة الاتِّجار بالنساء والأطفال ومكافحتها، وأن تتعاون عن كثب مع سلطات المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الاتِّجار بالأطفال. وينبغي للدولة الطرف أن توفِّر الحماية للضحايا وأن تكفل لهم الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية التأهيلية والقانونية، بما فيها خدمات المحاماة، حسب الاقتضاء. وينبغي أن تهيئ الدولة الطرف أيضاً الظروف المؤاتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، وأن تُجري تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في كل الادعاءات المتعلقة بالاتِّجار، وتضمن تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتَكَبة. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عمّا تتخذه من تدابير لتقديم المساعدة لضحايا الاتِّجار، وكذلك بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتصلة بجرائم الاتِّجار.

الزواج المبكر

( 31 ) تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن مجلس الوزراء قد أقر مشروع تعديل تشريعي قضى برفع الحد الأدنى لسن الزواج وأن هذا المشروع معروض الآن على البرلمان. على أن اللجنة تظل تشعر بقلق بالغ إزاء التعديل المُدخَل على قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لعام 1992 بموجب القانون رقم 24 لعام 1999، والذي شرَّع زواج الفتيات دون الخامسة عشرة في حال موافقة الوصي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء "شرعية" مثل هذا الزواج المبكر للفتيات، ومنهم من يقل سنهن عن الثامنة، وتشدِّد على أن هذه الممارسة تشكل ضرباً من ضروب العنف الذي يمارَس على الفتيات، فضلا عن كونها تشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة، وهي تمثِّل بالتالي خرقاً لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الارتفاع الشديد لمعدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، بما في ذلك إزاء العدد الكبير من الفتيات اللائي يُدعى أنهن يتوفين يوميا بسبب التعقيدات أثناء عملهن ووضعهن أحمالهن (المواد 1 و2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية عاجلة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات تمشياً مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرِّف الطفل بأنه إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ومع الحكم المتعلق بزواج الطفل الوارد في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعلن أن زواج الأطفال باطل ولا تترتب عليه أية آثار قانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إنفاذ شرط تسجيل جميع حالات الزواج من أجل رصد مدى قانونيتها، وأن تحظر حالات الزواج المبكر بشكل صارم وتلاحق جميع الأشخاص الذين ينتهكون هذه الأحكام، تمشياً مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW/C/YEM/CO/6) ، الفقرة 31 ( فضلاً عن التوصيات المنبثقة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/12/13) .

مضايقة منظمة غير حكومية مشاركة في أعمال اللجنة

( 32 ) تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي تتحدث عن اللجوء للتهديد والتخويف والمضايقة ضد أعضاء المنظمة غير الحكومية ‘منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ‘ التي تولت تنسيق الرسالة المشتركة البديلة الموجهة إلى اللجنة قبل نظرها في تقرير الدولة الطرف في دورتها الثالثة والأربعين، وقدمت للجنة أيضا إحاطة أثناء الدورة الحالية. ويساور اللجنة القلق لأن مثل أعمال التهديد والتخويف هذه قد تكون مرتبطة بالأنشطة السلمية التي تضطلع بها هذه المنظمة غير الحكومية في مجـال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال رصد وتوثيق حالات التعذيب. وتعرب اللجنة عن أسفها العميق لعدم رد الدولة الطرف على الرسالة التي وجهها لها رئيس اللجنة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 حيث وجّه اهتمام الدولة الطرف إلى هذه المسألة وطلب منها تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ المواد 12 و13 و16 من الاتفاقية والفقرة 20 من الاستنتاجات الختامية المؤقتة للجنة، ولا سيما فيما يخص رئيسة هذه المنظمة.

تجدد اللجنة طلبها من الدولة الطرف بأن تقدم، على سبيل الأولوية، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ المواد 12 و13 و16 من الاتفاقية والفقرة 20 من الاستنتاجات الختامية المؤقتة للجنة، ولا سيما فيما يخص أعضاء منظمة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.

جمع البيانات

( 33 ) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش ونظام السجون، وكذلك عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاتِّجار بالأشخاص، والعنف المنزلي والجنسي (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة، والإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاتِّجار بالأشخاص، والعنف المنزلي والجنسي، وكذلك بيانات عن سبل الجبر، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

( 34 ) توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يشمل السماح بزيارات يقوم بها مكلفون بإجراءات خاصة، كالمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

( 35 ) وبينما تلاحظ اللجنة الالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل A/HRC/12/13)، الفقرة 93(4)(، فإنها توصي بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 36 ) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تقديم الإعلانين المنصوص عليهمـا في المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية.

( 37 ) وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CR/31/4(d))، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(38) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصدق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفاء القسري.

( 39 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة، وهي المتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير كما أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

( 40 ) وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقارير التي قدمتها إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية المؤقتة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 41 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن ردها على توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و12 و16 و31 و32 أعلاه.

( 42 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون بمثابة التقرير الدوري الثالث، بحلول 14 أيار/مايو 2014.

رابعاً - متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف

65- تقوم اللجنة، في هذا الفصل، بتحديث نتائجها وأنشطتها على سبيل المتابعة للملاحظات الختامية المعتمدة بموجب المادة 19 من الاتفاقية، وفقاً للإجراء المتخذ بشأن متابعة الملاحظات الختامية. وترد أدناه ردود المتابعة من الدول الأطراف وأنشطة المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بما في ذلك آراء المقررة بشأن نتائج هذا الإجراء. وتم تحديث هذه المعلومات إلى غاية 14 مايو/أيار 2010، موعد انتهاء الدورة الرابعة والأربعين للجنة.

66- قدمت اللجنة في الفصل الرابع من تقريرها السنوي لعامي 2005-2006 (A/61/44) وصفاً للإطار الذي وضعته للمتابعة عقب اعتماد الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وفي ذلك التقرير وكل سنة بعد ذلك، قدمت اللجنة معلومات عن تجربتها في تلقي المعلومات المتعلقة بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف منذ بداية الإجراء في أيار/مايو 2003.

67- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 68 من النظام الداخلي، أنشأت اللجنة منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية الموضوعة بموجب المادة 19 من الاتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غايير ذلك المنصب. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وأيار/مايو 2010، عرضت السيدة غايير تقريراً مرحلياً على اللجنة عن نتائج هذا الإجراء.

68- وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، تحدد اللجنة دواعي القلق وتوصي بتدابير محددة بغية منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة. ومن ثمّ تساعد اللجنة الدول الأطراف على تحديد التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة وغيرها من التدابير من أجل جعل قوانينها وممارساتها تمتثل امتثالاً كلياً للالتزامات المحددة في الاتفاقية.

69- ورأت اللجنة في إجرائها الخاص بالمتابعة أن عدداً من هذه التوصيات يتطلب معلومات إضافية في غضون سنة واحدة. وحددت اللجنة توصيات المتابعة هذه لأنها توصيات جادة ووقائية ويمكن إنجازها في ظرف سنة واحدة. والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في غضون سنة بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ توصيات المتابعة. وفي الملاحظات الختامية المتعلقة بتقرير كل دولة طرف، تُدرج التوصيات التي تتطلب المتابعة في غضون سنة واحدة بشكل محدد في فقرة بآخر الملاحظات الختامية.

70- ومنذ أن أُنشئ الإجراء في الدورة الثلاثين في أيار/مايو 2003 وحتى نهاية الدورة الرابعة والأربعين في أيار/مايو 2010، استعرضت اللجنة 95 تقريراً من الدول الأطراف حددت لها توصيات متابعة. وتجب الإشارة إلى أن اللجنة نظرت في التقارير الدورية لكل من شيلي، ولاتفيا، وليتوانيا، ونيوزيلندا مرتين منذ إنشاء إجراء المتابعة. ومن أصل 81 دولة طرفاً كان من المقرر أن تقدم تقارير متابعتها إلى اللجنة بحلول 14 أيار/مايو 2010، استوفت 57 دولة طرفاً هذا الشرط. وحتى 14 أيار/مايو 2010، لم تكن 24 دولة قد قدمت بعد معلومات متابعة كان من المقرر تقديمها وهي إسرائيل وإندونيسيا وأوغندا وبلغاريا وبنن وبوروندي وبيرو وتشاد وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا وزامبيا وشيلي وطاجيكستان والفلبين والكاميرون وكمبوديا وكوستاريكا ولكسمبرغ وليتوانيا (حتى الملاحظات الختامية لعام 2009) ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهندوراس.

71- وتُوجّه المقررة رسالة تذكير تطلب فيها المعلومات المتأخرة إلى كل واحدة من الدول التي حل موعد تقديمها لمعلومات المتابعة، لكنها لم تقدم. ويمكن الاطلاع على حالة متابعة الملاحظات الختامية على صفحات الويب التابعة للجنة لكل دورة من الدورات. واعتبارا من عام 2010 أنشأت اللجنة صفحة مستقلة خاصة بالمتابعة على الشبكة وهي: (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow-procedure.htm).

72- ومن أصل 24 دول ـ ة طرف لم تقدم أي معلوم ـ ات في إطار إجراء المتابعة اعتبارا ً من 14 أيار/مايو 2010، جاءت الدول التي لم ترد من جميع أنحاء العالم. وبينما قدم حوالي ثلث الدول تقريرا لأول مرة، جاءت تقارير الثلثين لثاني مرة أو لثالثها بل لرابع مرة.

73- وتعرب المقررة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدول الأطراف فيما يتصل بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، قيّمت الردود التي تلقتها بخصوص ما إذا كانت المسائل جميعها التي حددتها اللجنة للمتابعة (عادة ما بين ثلاث وست توصيات) قد تمت معالجتها وما إذا كانت المعلومات المقدمة تستجيب لقلق اللجنة، وهل يحتاج الأمر إلى مزيد من المعلومات. وترد كل رسالة بالتحديد وبالتفصيل على المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. ومتى كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات تتوجه المقررة خطياً إلى الدولة الطرف المعنية بطلبات محددة للحصول على مزيد من الإيضاحات. وفيما يتعلق بالدول التي لم تقدم معلومات المتابعة على الإطلاق، تطلب المقررة المعلومات المتأخرة.

74- وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2007 أن تعلن عن رسائل المقررة إلى الدول الأطراف حيث تُنش ر هذه الرسائل على صفحة اللجنة على الشبكة. وقررت اللجنة كذلك أن تسند رمزاً من رموز وثائق الأمم المتحدة إلى جميع ردود الدول الأطراف على إجراء المتابعة ونشرها على موقعها الشبكي.

75- وبما أن التوصيات الموجهة إلى كل دولة طرف تُصاغ بعناية لكي تعكس وضعا معينا في ذلك البلد، فإن ردود المتابعة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقررة لطلب المزيد من الإيضاحات تتطرق لمجموعة واسعة من الموضوعات. ومن بين الموضوعات التي يتم التطرق لها في الرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف لطلب المزيد من المعلومات هناك عدد من المسائل المحددة التي تعد أساسية لتنفيذ التوصية المعنية. وتم التشديد على عدد من المسائل لكي لا تعكس المعلومات المقدمة فحسب، بل تتضمن أيضاً المسائل التي لم تُعالج وتُعتبر مع ذلك أساسية بالنسبة إلى عمل اللجنة الجاري لتحقيق الفعالية في اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

76- ومما قامت به المقررة في السنة الماضية الأنشطة التالية: حضور الاجتماعات المشتركة بين اللجان في جنيف حيث نوقشت إجراءات المتابعة مع أعضاء من هيئات معاهدات أخرى، وتقرر إنشاء فريق عامل معني بالمتابعة؛ ومخاطبة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في اجتماعها الذي عقدته في نيويورك في آب/أغسطس 2009 بشأن جوانب من إجراء المتابعة؛ وتقييم الردود الواردة من الدول الأطراف وإعداد رسائل المتابعة الموجهة إلى البلدان على النحو المطلوب وتحديث المعلومات المجمعة من إجراء المتابعة.

77- وإضافة إلى ذلك، بدأت المقررة دراسة لإجراء المتابعة الذي وضعته اللجنة انطلاقا من دراسة عدد وطبيعة المواضيع التي حددتها اللجنة في طلباتها الموجهة إلى الدول الأطراف من أجل تقديم معلومات المتابعة. ورفعت المقررة تقريرا إلى اللجنة عن بعض النتائج الأولية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ثم في أيار/مايو 2010، وقدمت بشكل خاص جداول تظهر أن عدد المواضيع المحددة للمتابعة قد زاد بقدر كبير منذ الدورة الخامسة والثلاثين. ومن أصل 87 بلداً خضع للدراسة منذ الدورة الثالثة والأربعين (تشرين الثاني/نوفمبر 2009)، خصصت فقرة إلى ثلاث فقرات للحديث عن المتابعة بالنسبة إلى 14 دولة طرفاً، وحددت أربعة إلى خمسة من هذه المواضيع بشأن 35 دولة طرفاً. ووجهت المقررة انتباه أعضاء اللجنة إلى هذا الاتجاه وتم الاتفاق في أيار/مايو 2010 على بذل الجهود، كلما أمكن ذلك، منذئذ من أجل حصر عدد بنود المتابعة في خمس فقرات على أقصى تقدير.

78- وتبين للمقرة أيضا أن بعض المواضيع تثار أكثر من غيرها في باب إجراء المتابعة. وعلى وجه التحديد، بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف التي استعرضت منذ بدء إجراء المتابعة، كانت المواضيع التالية الأكثر تردداً:

ضمان التحقيق الفوري والنزيه والفعال 76 في المائة

ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم 61 في المائة

تقديم الضمانات القانونية 57 في المائة

تفعيل الحق في الشكوى والنظر في القضايا 43 في المائة

التدريب والتوعية 43 في المائة

ضمان تطابق تقنيات الاستجواب مع أحكام الاتفاقية 39 في المائة

الجبر وإعادة التأهيل 38 في المائة

إنهاء العنف الجنساني، وضمان حماية النساء 34 في المائة

ضمان رصد/زيارة مرافق الاحتجاز من قبل هيئة مستقلة 32 في المائة

جمع البيانات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة 30 في المائة

تحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك التخفيف من الاكتظاظ 28 في المائة

79- وفي المراسلات مع الدول الأطراف، لاحظت المقررة الشواغل المتكررة التي لا يتم تناولها بالكامل في ردود المتابعة وأن شواغلها (على سبيل المثال لا الحصر) قد أدرجت في التقارير السنوية السابقة. ولإيجاز هذه الشواغل، ترى المقررة أن الفائدة كبيرة في تقديم معلومات أدق، مثل قوائم السجناء، وتفاصيل عن حالات الوفاة رهن الاحتجاز وتحقيقات الطب الشرعي.

80- ونتيجة للتبادلات العديدة التي تمت مع الدول الأطراف، لاحظت المقررة أن ثمة حاجة إلى مزيد من الصرامة في تقصي الحقائق والرصد في العديد من الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما لا تكفي عملية جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالشرطة والعدالة الجنائية. فلما تطلب اللجنة هذه المعلومات، كثيرا ما لا تقدمها الدول الأطراف. وترى المقررة كذلك أن إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ونزيهة في ادعاءات إساءة المعاملة يشكل حماية ذات قيمة كبرى. وأفضل طريقة للقيام بذلك في كثير من الأحيان قيام هيئات مستقلة بعمليات تفتيش غير معلنة. وقد تلقت اللجنة وثائق ومعلومات وشكاوى بشأن غياب هيئات الرصد ه ذ ه، وعدم عمل هذه الهيئات باستقلالية لدى الاضطلاع بمهامها أو عدم تنفيذها لتوصيات من أجل التحسين.

81- وأشارت المقررة أيضا إلى أهمية إصدار الدول الأطراف لتعليمات واضحة بشأن الحظر المطلق للتعذيب في إطار تدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون أو غيرهم من الموظفين المعنيين. ويتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عن نتائج الفحوص الطبية وعمليات التشريح، وتوثيق آثار التعذيب، لا سيما التي تشمل العنف الجنسي. ويتعين على الدول الأطراف أيضا إصدار تعليمات إلى الموظفين بشأن ضرورة ضمان سلامة الأدلة وحفظها. فقد وجدت المقررة العديد من الثغرات في الإحصاءات الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا جنائية وتأديبية موجهة ضد موظفين مسؤولين عن إنفاذ القانون. ثم إن حفظ السجلات بدقة، وتسجيل جميع الخطوات الإجرائية المتعلقة بالأشخاص المحتجزين، أمر ضروري ويتطلب المزيد من الاهتمام. ذلك أن جميع هذه التدابير تساهم في حماية الفرد من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

82- ويورد الجدول أدناه معلومات مفصلة عن الردود فيما يتصل بالمتابعة حتى 14 أيار/مايو 2010، تاريخ اختتام الدورة الرابعة والأربعين للجنة. ويضم الجدول أيضا تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية، إن وجدت.

إجراء متابعة الملاحظات الختامية من أيار/مايو 2003 إلى أيار/ مايو 2010

الدورة الثلاثون (أيار/مايو 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

(بما في ذلك التعليقات)

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

7 تموز/يوليه 2004 CAT/C/CR/30/RESP/1

أيار/مايو 2004

أذربيجان

رسالة تذكير

أيار/مايو 2004

جمهوية مولدوفا

الدورة الحادية والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

(بما في ذلك التعليقات)

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كمبوديا

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الكاميرون

رسالة تذكير

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

24 آذار/مارس 2006 CAT/C/COL/CO/3/Add.1

17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 CAT/C/COL/CO/3/Add.2

تعليقات:

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كولومبيا

رسالة تذكير

17 كانون الأول/ديسمبر 2009

CAT/C/COL/CO/3/Add.3

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

14 أيار/مايو 2007

CAT/C/LVA/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لاتفيا

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

7 كانون الأول/ديسمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/LTU/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

ليتوانيا

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/2/Add.1

31 تموز/يوليه 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.2

30 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المغرب

طلب مزيد من التوضيح

22 آب/أغسطس 2005 CAT/C/CR/31/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

اليمن

الدورة الثانية والثلاثون (أيار/مايو 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

4 آب/أغسطس 2005

CAT/C/CR/32/7/RESP/1

27 أيلول/سبتمبر 2008

CAT/C/CR/32/7/RESP/2

أيار/مايو 2005

ألمانيا

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2005

بلغاريا

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

25 نيسان/أبريل 2005

CAT/C/CZE/CO/3/Add.1

14 كانون الثاني/يناير 2008

CAT/C/CZE/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

الجمهورية التشيكية

رسالة تذكير

طلب مزيد من التوضيح

22 كانون الثاني/يناير 2007

CAT/C/38/CRP.4

أيار/مايو 2005

شيلي

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

16 شباط/فبراير 2009

CAT/C/HRV/CO/3/Add.2

12 تموز/يوليه 2006

CAT/C/HRV/CO/3/Add. 1

أيار/مايو 2005

كرواتيا

رسالة تذكير

طلب مزيد من التوضيح

30 آذار/مارس 2006

CAT/C/MCO/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2005

موناكو

طلب مزيد من التوضيح

9 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/32/4/RESP/1

التعليقات:

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/NZL/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

نيوزيلندا

الدورة الثالثة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

2 شباط/فبراير 2006

CAT/C/ARG/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الأرجنتين

رسالة تذكير

طلب مزيد من التوضيح

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GBR/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

رسالة تذكير

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GRC/CO/4/Add.1

8 تشرين الأول/أكتوبر 2008

CAT/C/GRC/CO/4/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

اليونان

الدورة الرابعة والثلاثون (أيار/مايو 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

15 آب/أغسطس 2006

CAT/C/ALB/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2006

ألبانيا

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2006

أوغندا

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/BHR/CO/1/Add.1

13 شباط/فبراير 2009

CAT/C/BHR/CO/1/Add.2

أيار/مايو 2006

البحرين

رسالة تذكير

طلب مزيد من التوضيح

16 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/34/CHE/Add.1

15 أيار/مايو 2007

CAT/C/CHE/CO/4/Add.2

أيار/مايو 2006

سويسرا

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

19 أيار/مايو 2006

CAT/C/FIN/CO/4/Add.1

2 كانون الأول/ديسمبر 2008

CAT/C/FIN/CO/4/Add. 2

أيار/مايو 2006

فنلندا

طلب مزيد من التوضيح

2 حزيران/يونيه 2006

CAT/C/CAN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

كندا

الدورة الخامسة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/ECU/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

إكوادور

رسالة تذكير

طلب مزيد من التوضيح

تعليقات:

1 شباط/فبراير 2006

CAT/C/BIH/CO/1/Add.1

6 أيار/مايو 2007

CAT/C/BIH/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

البوسنة والهرسك

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

طلب مزيد من التوضيح

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/LKA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

المعلومات قيد الاستعراض

13 شباط/فبراير 2007

CAT/C/FRA/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

فرنسا

طلب مزيد من التوضيح

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/AUT/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

النمسا

رسالة تذكير

طلب مزيد من التوضيح

1 حزيران/يونيه 2007 CAT/C/NPL/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

نيبال

الدورة السادسة والثلاثون (أيار/مايو 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2007

بيرو

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2007

توغو

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

27 حزيران/يونيه 2007

CAT/C/KOR/CO/2/Add.1

10 تموز/يوليه 2009

CAT/C/KOR/CO/2/Add. 2

أيار/مايو 2007

جمهورية كوريا

طلب مزيد من التوضيح

31 أيار/مايو 2007

CAT/C/GEO/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2007

جورجيا

رسالة تذكير

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/GTM/CO/4/Add.1

1 حزيران/يونيه 2009

CAT/C/GTM/CO/4/Add.2

أيار/مايو 2007

غواتيمالا

المعلومات قيد الاستعراض

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2007

قطر

طلب مزيد من التوضيح

طلب مزيد من التوضيح

25 تموز/يوليه 2007

CAT/C/USA/CO/2/Add.1

أيار/مايو 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

الدورة السابعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

23 آب/أغسطس 2007

CAT/C/RUS/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الاتحاد الروسي

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بوروندي

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

طاجيكستان

رسالة تذكير

المعلومات قيد الاستعراض

5 كانون الأول/ديسمبر 2008

CAT/C/GUY/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

غيانا

طلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

14 آب/أغسطس 2008

CAT/C/MEX/CO/4/Add.1

7 كانون الثاني/يناير 2010

CAT/C/MEX/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المكسيك

طلب مزيد من التوضيح

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/HUN/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

هنغاريا

الدورة الثامنة والثلاثون (أيار/مايو 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير

المعلومات قيد الاستعراض

21 نيسان/أبريل 2009

CAT/UKR/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2008

أوكرانيا

طلب مزيد من التوضيح

9 أيار/مايو 2008

CAT/C/ITA/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

إيطاليا

المعلومات قيد الاستعراض

12 حزيران/يونيه 2008

CAT/C/POL/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

بولندا

المعلومات قيد الاستعراض

18 تموز/يوليه 2008

CAT/C/DNK/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2008

الدانمرك

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2008

لكسمبرغ

المعلومات قيد الاستعراض

17 حزيران/يونيه 2008

CAT/C/NET/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

هولندا

طلب مزيد من التوضيح

29 أيار/مايو 2008

CAT/C/JPN/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2008

اليابان

الدورة التاسعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير

المعلومات قيد الاستعراض

19 كانون الثاني/يناير 2009

CAT/C/EST/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

إستونيا

رسالة تذكير وطلب مزيد من التوضيح

المعلومات قيد الاستعراض

19 شباط/فبراير 2008 (بما في ذلك التعليقات)

CAT/C/UZB/CO/3/Add.1

7 كانون الثاني/يناير 2010

CAT/C/UZB/CO/3/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

أوزبكستان

طلب المزيد من التوضيحات

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (بما في ذلك التعليقات)

CAT/C/PRT/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

البرتغال

رسالة تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

بنن

رسالة تذكير

المعلومات قيد الاستعراض

9 شباط/فبراير 2010

CAT/C/L V A/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لاتفيا

رسالة تذكير

المعلومات قيد الاستعراض

9 تموز/يوليه 2009

CAT/C/NOR/CO/5/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النرويج

الدورة الأربعون (أيار/مايو 2008)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

المعلومات قيد الاستعراض

29 أيار/مايو 2009

CAT/C/AUS/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2009

أستراليا

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2009

إندونيسيا

رسالة تذكير

المعلومات قيد الاستعراض

22 كانون الأول/ ديسمبر 2009

CAT/C/ISL/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2009

آيسلندا

رسالة تذكير وطلب مزيد من التوضيح

29 أيار/مايو 2008 (بما في ذلك التعليقات)

CAT/C/DZA/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2009

الجزائر

المعلومات قيد الاستعراض

15 أيلول/سبتمبر 2009

CAT/C/MKD/CO/Add.1

أيار/مايو 2009

جمهوريـة مقدونـيا اليوغوسلافية السابقة

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2009

زامبيا

المعلومات قيد الاستعراض

11 حزيران/يونيه 2009

CAT/C/SWE/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2009

السويد

رسالة تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2009

كوستاريكا

الدورة الحادية والأربعون (تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

المعلومات قيد الاستعراض

17 آذار/مارس 2010

CAT/C/BEL/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

بلجيكا

المعلومات قيد الاستعراض

6 نيسان/أبريل 2009

CAT/C/MNE/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجبل الأسود

المعلومات قيد الاستعراض

5 شباط/فبراير 2010

CAT/C/SRB/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

صربيا

المعلومات قيد الاستعراض (الصين)

المعلومات قيد الاستعراض (هونغ كونغ)

المعلومات قيد الاستعراض (ماكاو)

تعليقات:

17 كانون الأول/ديسمبر 2008

CAT/C/CHN/CO/4/Add.1

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

CAT/C/CHN/CO/4/Add. 2

7 كانون الثاني/يناير 2010

CAT/C/HKG/CO/4/Add.1

8 آذار/مارس 2010

CAT/C/MAC/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الصين

هونغ كونغ

ماكاو

المعلومات قيد الاستعراض

25 شباط/فبراير 2010

CAT/C/KAZ/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

كازاخستان

طلب المزيد من التوضيحات

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

CAT/C/KEN/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

كينيا

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

ليتوانيا

الدورة الثانية والأربعون (أيار/مايو 2009)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

أيار/مايو 2010

إسرائيل

-

أيار/مايو 2010

تشاد

-

أيار/مايو 2010

شيلي

-

أيار/مايو 2010

الفلبين

-

أيار/مايو 2010

نيكاراغوا

-

أيار/مايو 2010

نيوزيلندا

-

أيار/مايو 2010

هندوراس

الدورة الثالثة والأربعون (تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

أذربيجان

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

إسبانيا

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

جمهورية مولدوفا

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

السلفادور

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

سلوفاكيا

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

كولومبيا

الدورة الرابعة والأربعون (أيار/مايو 2010)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

أيار/مايو 2011

الأردن

-

أيار/مايو 2011

النمسا

-

أيار/مايو 2011

الجمهورية العربية السورية

-

أيار/مايو 2011

سويسرا

-

أيار/مايو 2011

فرنسا

-

أيار/مايو 2011

ال كاميرون

-

أيار/مايو 2011

ليختنشتاين

أيار/مايو 2011

اليمن

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

83 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة هذه الدولة الطرف إلى أن ت تعاون في دراسة هذه المعلومات و أن تقوم ، تحقيقاً لهذه الغاية، بتقديم ملاحظات بخصوص هذه المعلومات.

84 - ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، ي وجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

85 - ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف تكون قد أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

86 - وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض . ووفقاً لأحكام ا لمادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع وثائق و إجراءات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة جلسات مغلقة. بيد أنه ، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز ب نتائج ا لإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة .

87 - و في إطار أنشط ة ا لمتابعة، واصل المقررون المعنيون بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات نشرت نتائج ها على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

88- عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية التقدم بشكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت أربع وستون دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

89- وأنشأت اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة 98 من نظامها الداخلي منصب المقرر المعني بالشكاوى والتدابير المؤقتة ويشغله حاليا السيد فرناندو مارينيو. وقدم السيد مارينيو إلى اللجنة لمحة عامة عن الحالة الراهنة فيما يتعلق بالشكاوى الفردية المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

90- ويجري النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، وثائق سرية. وتحدد المادتان 107 و109 من النظام الداخلي للجنة إجراءات تقديم الشكاوى.

91- وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية الشاكي، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

92- ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 115 من نظامها الداخلي، أن تقرر إدراج موجز البلاغات التي بحثتها في تقريرها السنوي. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص قراراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

باء - تدابير الحماية المؤقتة

93- كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكة التي يدعون فيها حدوث انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة عبر مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، أن توجه طلباً إلى الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة. وتبلَّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. ويقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة برصد منتظم لمدى الامتثال لطلبات اللجنة فيما يخص التدابير المؤقتة.

94- وقد قام المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بتفصيل أساليب العمل فيما يتعلق بسحب طلبات التدابير المؤقتة. وحيثما تشير الظروف إلى إمكانية مراجعة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة قبل النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، ينبغي أن تضاف إلى الطلب جملة بصيغة موحدة يذكر فيها أن الطلب مقدم على أساس المعلومات الواردة في مذكرة صاحب الشكوى، وأن الطلب قد يخضع للمراجعة بناء على مبادرة من الدولة الطرف وفي ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف وأية تعليقات أخرى قد يبديها صاحب الشكوى. وقد اعتمدت بعض الدول الأطراف الممارسة المتمثلة في القيام بشكل منهجي بتوجيه طلب إلى المقرر لسحب طلبه باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وقد كان موقف المقرر أن مثل هذه الطلبات لا يتعين بحثها إلا إذا استندت إلى معلومات جديدة ووجيهة لم تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأول بشأن التدابير المؤقتة.

95- وحددت اللجنة مفاهيم المعايير الرسمية والموضوعية التي يطبقها المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتة أو رفضها. وإلى جانب تقديم طلب صاحب الشكوى تدابير الحماية المؤقتة في الوقت المناسب بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، على صاحب الشكوى أن يستوفي معايير القبول الأساسية المبينة في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 من الاتفاقية لكي يتخذ المقرر إجراء بشأن طلبه. وليس من الضروري استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة لصاحب الشكوى أي أثر إيقافي، أي مثلاً سبل الانتصاف التي لا توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر طرد إلى دولة قد يتعرض فيها صاحب الشكوى للتعذيب، أو إذا كان من المحتمل ترحيل صاحب الشكوى فوراً بعد الرفض النهائي لطلبه اللجوء. وفي هذه الحالات، يجوز للمقرر أن يطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية التي يطبقها المقرر فإنه لا بد أن يكون هناك احتمال كبير لنجاح صاحب الشكوى من حيث الأسس الموضوعية لكي يُخلص إلى أن الضحية المزعومة ستعاني ضرراً لا يمكن جبره في حالة ترحيلها.

96- وفي الحالات المتعلقة بالطرد أو التسليم الوشيكين التي لا تُثبت فيها الشكوى وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ذات حظوظ معقولة لكي تُقبل من حيث الأسس الموضوعية بما يمكّن المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من استنتاج أن الضحية المزعومة ستعاني ضرراً لا يُجبر في حال ترحيلها، يُطلب إلى صاحب الشكوى كتابةً أن يؤكد رغبته في عرض بلاغه على نظر اللجنة، رغم رفض المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة طلب التدابير المؤقتة المقدَّم في إطار الشكوى نفسها.

97- وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعربت عن قلقها من طلب تدابير الحماية المؤقتة في عدد مفرط من الحالات التي يُدعى فيها انتهاك أحكام المادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما في الحالات التي يُزعم فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك ولا توجد عناصر وقائعية كافية لتبرير طلب التدابير المؤقتة. وتأخذ اللجنة عبارات القلق تلك مأخذ الجد وهي على استعداد لمناقشتها مع الدول الأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تشير إلى أن المقرر الخاص يسحب في بعض الحالات طلبات الحماية المؤقتة استناداً إلى معلومات وجيهة وردت من الدولة الطرف المعنية وترفع الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة.

جيم - سير العمل

98- حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام 1989، 320 شكوى تخص 30 دولة طرفاً . وأُوقفت 106 من أصل هذه الشكاوى واعتُبرت 60 أخرى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 164 شكوى، ووقفت على انتهاكات للاتفاقية في 49 منها. وظلت ثمان وثمانون شكوى تنتظر البت فيها، وعُلّقت شكوى واحدة إلى حين استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

99 - وأعلنت اللجن ـ ة، في دورته ـ ا الثالث ـ ة والأربعين، عن ع ـ دم مقبولية الشكوى رقم 307/2006 (ع. ي. ضد كندا) . فقد ادّعي صاحب البلاغ أن ترحيله القسري إلى العراق سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من الاتفاقية، لوجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب بل للقتل في ظل الظروف السائدة في العراق حالياً لأنه كان عضواً في الحرس الجمهوري لصدام حسين ولأنه مسلم سني. وأعلنت اللجنة عن عدم مقبولية هذه الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بعد أن خلُصت إلى أن صاحب البلاغ لم يقدّم ما يكفي من الحجج لتبرير عدم استفادته من إمكانية طلب مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل أو للقرار الذي اتخذه في قضيته بدواعي الإنسانية والرأفة. كما أن صاحب البلاغ لم يبرر عدم استكمال طلب السماح له بأن يلتمس من المحكمة الاتحادية مراجعة قرار وكالة خدمات الحدود الكندية بخصوص طلب تأجيل ترحيله من كندا. ويرد نص هذا القرار في الفرع باء من المرفق الثامن بهذا التقرير.

100 - واعتم ـ دت اللجنة، في دورتها الثالث ـ ة والأربعي ـ ن أيضاً، آراء بش ـ أن الشكوى رقم 331/2007 (م. م. ضد كندا) ، والشكوى رقم 348/2008 (ف.أ.ب. ضد سويسرا) . ويرد نصا القرارين في الفرع ألف من المرفق الثامن بهذا التقرير.

101 - وتتعلق الشكوى رقم 331/2007 (م. م. ضد كندا) بمواطن بوروندي كان عضواً في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية - أماسيكانيا (PA)-Amasekanya التي ما فتئت تندد، منذ عام 1994، بإفلات المسؤولين عن الإبادة الجماعية ضد التوتسي من العقاب. رواية صاحب الشكوى فإن أعضاء المنظمة المذكورة، وهي منظمة تشارك في جهود مكافحة الإبادة الجماعية وفي حماية الأقليات في بوروندي، يتعرَّضون لخطر التعذيب أو سوء المعاملة كلّما عّبروا عن آرائهم أو حاولوا تنظيم مظاهرات عامة. ولذلك السبب، ادعى صاحب الشكوى أن ترحيله إلى بورون ـ دي سيشكل انتهاكاً للم ـ ادة 3 من الاتفاقية إذ كان سيتعرض لخطر التعذيب بسبب انتمائه إلى منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية - أماسيكانيا (PA)-Amasekanya وعمله لحسابها. وبعد أن دقّقت اللجنة النظر في ادعاءات وأدلة صاحب الشكوى وفي حجج الدولة الطرف استنتجت، فيما يخص الأسس الموضوعية، أن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءه بإثباتات تفيد بأن خطر تعرضه للتعذيب حال عودته إلى بوروندي حقيقي ووشيك، وأن ترحيله إلى ذلك البلد لن يشكِّل بالتالي خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

102 - وفي الشكوى رقم 348/2008 (ف. أ. ب. ضد سويسرا) ، زعم صاحب الشكوى أن ترحيله إلى كوت ديفوار سيشكِّل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية بسبب خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات الإيفوارية أو المتمردين الليبيريين في كوت ديفوار أو على يد سكان قرية بارا في مقاطعة تابو الإيفوارية الواقعة على الحدود مع ليبيريا. وأحاطت اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف بأن رواية صاحب الشكوى للأحداث التي دفعته إلى مغادرة كوت ديفوار مشكوك في صحتها وبأنه لم يسبق أن ادعى ممارسته أي نشاط سياسي أو خضوعه للتعذيب، وأنه من المستبعد أن تضطهده السلطات عند عودته. ولاحظت اللجنة أن البلد لا يشهد انتشاراً للعنف على نطاق واسع ولا انتهاكات متواصلة أو خطيرة أو فادحة أو جماعية لحقوق الإنسان منذ أن أُبرم اتفاق السلام في كوت ديفوار. ولاحظت اللجنة، علاوةً على ذلك، أن مزاعم صاحب الشكوى محض نظريات وأن الخطر الذي يشكّله عليه المتمردون الليبيريون والقرويون لا يمكن عزوه إلى السلطات الإيفوارية، فضلاً عن أنه مستبعد الحدوث. وفيما يتعلق بخطر تعرضه للتعذيب على يد السلطات الإيفوارية، لاحظت اللجنة عدم وجود أدلة موضوعية تشير إلى وجود ذلك الخطر عدا رواية صاحب الشكوى. ولاحظت أيضاً أن صاحب الشكوى لم يطلب في أي وقت من الأوقات حماية السلطات الإيفوارية. ولتلك الأسباب، استنتجت اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تمكّنها من اعتبار أن عودته إلى كوت ديفوار ستعرّضه لخطر التعذيب بشكل حقيقي وشخصي وحاضر. وبالتالي، فإنه لم يتبيّن حدوث انتهاك للمادة 3 فيما يتعلق بهذه الشكوى.

103 - واعتمدت اللجنة أثناء دورتها الرابعة والأربعين قرارات بشأن الأسس الموضوعية للشكاوى التالية أرقامها : 302/2006 ( أ. م. ضد فرنسا )، و322/2007 ( نجامبا وباليكوسا ضد السويد )، و355/2008 ( ك. م. ضد سويسرا )، و356/2008 ( ن. س. ضد سويسرا ) . وترد نصوص هذه القرارات أيضاً في الفرع ألف من المرفق الثامن بهذا التقرير.

104- في الشكوى رقم 302/2006 ( أ. م. ضد فرنسا )، ادعى صاحب الشكوى أنه يخشى على حياته في بلده الأصلي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نظرا لكونه مؤيدا لنظام موبوتو، من جملة أمور أخرى، وأن فرنسا ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية إن هي أعادت صاحب الشكوى قسراً إلى ذلك البلد. وطعنت الدولة الطرف في مصداقية صاحب الشكوى وفي صحة عدد من الوثائق المقدمة إلى اللجنة. وبعدما نظرت اللجنة في جميع الادعاءات والأدلة التي قدمها صاحب الشكوى وفي حجج الدولة الطرف، انتهت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يستطع بشكل مقنع تفنيد اعتراضات الدولة الطرف على مصداقيته وأنه لم يستطع إثبات صحة عدد من الوثائق المقدمة. ورأت اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة أو التفاصيل المقنعة لإثبات ادعائه وجود خطر حقيقي وشخصي يعرضه للتعذيب في حالة عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي ضوء ما سبق، خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءه بأدلة تثبت وجود خطر حقيقي وشخصي يعرضه للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعليه، لم يثبت أي خرق لأحكام المادة 3 في هذه الشكوى.

105- وتتناول الشكوى رقم 322/2007 ( نجامبا وباليكوسا ضد السويد ) بادعاء امرأة وابنتها القاصر أن المادة 3 من الاتفاقية ستُنتهك في حالة ترحيلهما القسري من السويد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وادعتا أن ثمة أسبابا مادية تدعو إلى الاعتقاد بأنهما سيتعرضان للتعذيب من قبل قوات الأمن وكذا من قبل أسر تسعى إلى الثأر من الزوج/الأب المتورط مع قوات المتمردين والمؤيد لها. وادعتا أيضا أن المشتكية الأولى مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ولن تكون قادرة على تلقي العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبينما اعترفت الدولة الطرف بسوء حالة حقوق الإنسان في أنحاء معينة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما مناطق النزاع، احتجت الدولة الطرف بأنها تنوي جملة أمور منها إعادة صاحبتي الشكوى إلى مقاطعة إكواتور ، الذي لا نزاع فيه حسب قولها. واحتجت أيضا بأن صاحبتي الشكوى لم تثبتا وجود خطر حقيقي وشخصي يعرضهما للتعذيب. وبشأن المقبولية، وفيما يخص ادعاء المشتكية الأولى طردها وإصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية، أشارت اللجنة إلى سوابقها القضائية بأن تفاقم الوضع الصحي البدني أو العقلي للفرد من جراء ترحيله لا يعد عموماً سبباً كافيا، في غياب عوامل إضافية، ليشكل الترحيل معاملة مهينة تنتهك أحكام المادة 16 ولم تجد اللجنة عوامل إضافية في هذه القضية. وفيما يخص الأسس الموضوعية، وجدت اللجنة أنه بينما توجد قضايا وقائعية يمكن الجدال فيها، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالأنشطة السياسية لزوج المشتكية/أب المشتكية، لاحظت اللجنة أن أكثر القضايا وجاهة في هذا البلاغ متعلق بالآثار القانونية التي ينبغي إعطاؤها للوقائع التي لا جدال فيها، من قبيل الخطر الذي يهدد أمن المشتكيتين لدى عودتهما. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف بنفسها اعترفت بوقوع عنف جنسي في إقليم إيكواتور، إلى حد كبير في القرى. وأشارت اللجنة إلى أنه منذ تقديم الدولة الطرف لآخر رد لها بتاريخ 19 آذار/مارس 2010، فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وردت أنباء جديدة من الأمم المتحدة، تشير جميعها إلى وقوع أعمال عنف ضد النساء بمستويات مثيرة للجزع في أنحاء البلد. ورأت اللجنة أن حالة النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تشهد على ذلك جميع تقارير الأمم المتحدة مؤخراً، تجعل من المحال بالنسبة للجنة أن تحدد مناطق معينة في البلد يمكن اعتبارها آمنة للمشتكيتين في حالتهما الراهنة والمتطورة. وعليه، وجدت اللجنة، على أساس جميع العوامل، أن ثمة أسبابا مادية تدعو إلى الاعتقاد بأن المشتكيتين تواجهان خطر التعرض للتعذيب إن هما أعيدتا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

106- وفي الشكوى رقم 355/2008 ( ك. م. ضد سويسرا ) ادعى صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب إن هو أعيد إلى الكونغو (برازافيل)، مما يعد انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية. ولأنه كان جنديا في الجيش الوطني، اتهم صاحب الشكوى بتأييد الرئيس السابق باسكال ليسوبا من صفوف القوات الوطنية. وثارت هذه الشكوك بعدما هاجم المتمردون برازافيل في 1999. وبما أن أفراد مليشيا الكوبرا المقربة من النظام الحالي كانت ربما تبحث عنه منذ عام 2000، قرر صاحب الشكوى الفرار والتماس اللجوء في سويسرا. وبعد دراسة الادعاءات والأدلة التي قدمها صاحب الشكوى وكذا حجج الدولة الطرف، انتهت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يستطع ضحد مواطن التضارب التي أشارت إليها الدولة الطرف فيما يتعلق بالوثائق المقدمة والشهادة المدلى بها. ولاحظت اللجنة أيضا أن تقييم الدولة الطرف للخطر المحتمل قد تم بعناية على النحو الواجب. وعليه، لم يثبت أي خرق للمادة 3 من الاتفاقية.

107- وتتعلق الشكوى رقم 356/2008 ( ن. س. ضد سويسرا ) بأحد الرعايا الأتراك من أصل كردي، يدعي أنه سيتعرض للتعذيب في حالة إعادته القسرية إلى تركيا. وأوضح صاحب الشكوى أنه كان قد اعتقل وخضع للتعذيب من قبل السلطات، في 1993، عندما شهد هجوما للقوات الحكومية على قرية، نُسب في وقت لاحق إلى حزب العمال الكردستاني. ولم تقتنع اللجنة بأن الوقائع المعروضة تكفي لكي تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى سيواجه خطرا منظورا وحقيقيا وشخصيا يعرضه للتعذيب إذا أُعيد إلى تركيا. وعليه، انتهت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى ذلك البلد لا يشكل خرقا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

دال - أنشطة المتابعة

108- قامت لجن ـ ة مناهضة التعذيب، في دورته ـ ا الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/ مايو 2002، بتنقيح نظامها الداخلي وإنشاء وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن يشارك المقرر في جملة أنشطةٍ منها ما يلي: رصد الامتثال لقرارات اللجنة بإرسال مذكراتٍ شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عن التدابير المعتمدة عملاً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف في حالات عدم الاستجابة، ولدى استلام كافة الرسائل من أصحاب الشكاوى فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ ومقابلة ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كانت الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مناسبة أو مستصوبة؛ وتنظيم زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية للجنة عما يضطلع به من أنشطة.

109- وقررت اللجنة أثناء دورتها الرابعة والثلاثين أن تطلب إلى الدول الأطراف، عبر مقررها المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى، في الحالات التي خلصت فيها إلى انتهاكات للاتفاقية، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها اللجنة قبل إنشاء آلية المتابعة، تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في قرارات اللجنة. ولم ترد حتى الآن الدول التالية على الطلبات: كندا (فيما يتعلق بالشكوى المرفوعة من الطاهر حسين خان ، رقم 15/1994)؛ وصربيا ( ) والجبل الأسود (فيما يتعلق بالشكوى المرفوعة من ديمتروف رقم 171/2000 ( ) ، ودانيل ديميتريفيتش ، رقم 172/2000، ونيكوليتش سلوبودان وليليانا ، رقم 174/2000، ودراغان ديميتريفيتش ، رقم 207/2002) وبسيم عثماني ضد جمهورية صربيا ، رقم 261/2005)؛ وتونس (فيما يتعلق بالشكوى المرفوعة من علي بن سالم ، رقم 269/2005).

110- والإجراء الذي اتخذته الدول الأطراف في الحالات التالية يمثل امتثالاً تاماً لقرارات اللجنة، ولن يُتخذ أي إجراء آخر في إطار آلية المتابعة: حليمي - نديبي قواني ضد النمسا (رقم 8/1991)؛ وم. أ. ك. ضد ألمانيا (رقم 214/2002) ( ) ؛ وحجريزي دزيمايل وآخرون ضد صربيا والجبل الأسود (رقم 161/2000)؛ وهولندا (فيما يخص أ. ج.، رقم 91/1997)؛ وموتومبو ضد سويسرا (رقم 13/1993)؛ وآلان ضد سويسرا (رقم 21/1995)؛ وأماي ضد سويسرا (رقم 34/1995)؛ وف. ل. ضد سويسرا (رقم 262/2005)؛ والرقيق ضد سويسرا (رقم 280/2005)؛ وطابيا باييز ضد السويد (رقم 39/1996)؛ وكيسوكي ضد السويد (رقم 41/1996)؛ وطالا ضد السويد (رقم 43/1996)؛ وأفيديس حماياك قربان ضد السويد (رقم 88/1997)؛ وعلي فالاكافلاكي ضد السويد (رقم 89/1997)؛ وأورهان آياس ضد السويد (رقم 97/1997)؛ وخليل هايدن ضـد السويـد (رقم 101/1997)؛ وأ. س. ضد السويد (رقم 149/1999)؛ والشاذلي بن أحمد القروي ضد السويد (رقم 185/2001)؛ ودار ضد النرويـج ( ) (249/2004)؛ وتارينـا ضـد السويـد (رقـم 266/2003)؛ وس. ت. وك. م. ضد السويد (رقم 297/2005)؛ وجان - باتريك إيا ضد سويسرا (رقم 299/2006).

111- وبخصوص الحالات التالية، اعتبرت اللجنة أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء إضافي بموجب إجراء المتابعة، وذلك لأسباب شتى: علمي ضد أستراليا (رقم 120/1998)؛ وأرانا ضد فرنسا (رقم 63/1997)؛ واللّطيّف ضد تونس (رقم 189/2001). وفي حالة أخرى، أعربت اللجنة عن استيائها من عدم تقيد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3 حيث قامت بترحيل صاحب الشكوى رغم أن اللجنة قد خلصت إلى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعذيب: دادار ضد كندا (رقم 258/2004). وفي حالة أخرى، قررت اللجنة وقف النظر في القضية في إطار إجراء المتابعة بعد أن عاد صاحب الشكوى طوعاً إلى بلده الأصلي: فالكون ريوس ضد كندا (رقم 133/1999).

112- وفيما يتعلق بالحالات التالية، فإما يُنتَظَر تقديم معلومات إضافية من الدول الأطراف أو من أصحاب الشكاوى و/أو أن الحوار مستمرّ مع الدولة الطرف: و دادار ضد كندا (رقم 258/2004)؛ وبرادة ضد فرنسا (رقم 195/2003)؛ وغينغينغ وآخرون ضد السنغال (رقم 181/2001)؛ وريستيتش ضد صربيا والجبل الأسود (رقم 113/1998)؛ وبلانكو أباد ضد إسبانيا (رقم 59/1996) ؛ وأورا غوريدي ضد إسبانيا (رقم 212/2002) ؛ وعجي ـ زة ضد السويد (رقم 233/2003)؛ وثابتي ضد تونس (رقم 187/2001)؛ وعبدلي ض ـ د تونس (رقم 188/2001)؛ ومبارك ضد تونس (رقم 60/1996)؛ وسعدية علي ضد تونس (رقم 291/1996)؛ وتشيبانا ضد فنزويلا (رقم 110/1998)؛ وبيليت ضد أذربيجان (رقم 281/2005)؛ وباشان سينـغ سوجي ضد كندا (رقم 297/2006)؛ وتبرسقي ضد فرنسا (رقم 300/2006)؛ وبسيم عثماني ضد جمهورية صربيا (رقم 261/2005).

113- وخلال الدورتين الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين، قدم المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى معلومات جديدة عن المتابعة حصل عليها منذ التقرير السنوي الأخير فيما يتعلق بالحالات التالية: غينغينغ وآخرون ضد السنغال (رقم 181/2001)؛ وعجيزة ضد السويد (رقم 233/2003)؛ وباشان سينغ سوجي ضد كندا (رقم 297/2006)؛ وفالكون ريوس ضد كندا (رقم 133/1999) ؛ وبلانكو أباد ضد إسبانيا (رقم 59/1996)؛ وأورا غوريدي ضد إسبانيا (رقم 212/2002)؛ ومبارك ضد تونس (رقم 60/1996)؛ وسعدية علي ضد تونس (رقم 291/2006) .

114- ويمثل الجدول أدناه تقريراً شاملاً عن الردود الواردة فيما يخص جميع الحالات، البالغ عددها 49 حالة، التي خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية وحالة واحدة لم تخلص فيها إلى وقوع انتهاك للاتفاقية إنما قدمت بشأنها توصية.

الشكاوى التي خلص ـ ت فيها اللجن ـ ة إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية حتى الدورة الثانية والأربعين

الدولة الطرف

النمسا

القضية

حليمي - نديبي قواني ، 8/1991

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن التعذيب - المادة 12

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

طُلب إلى الدولة الطرف أن تكفل عدم حدوث انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

12 كانون الثاني/يناير 2007

رد الدولة الطرف

أُبلغ قرار اللجنة إلى رؤساء مكاتب المدعين العامين كافّة. وطُلب إلى سلطات الادعاء العام أن تأخذ بالمبادئ العامة الواردة في آراء اللجنة ذات الصلة. وقد أكد المرسوم الصادر عن وزارة العدل الاتحادية المؤرخ في 30 أيلول/سبتمبر 1999 من جديد الأمر الدائم الموجه إلى مكاتب المدعين العامين بمتابعة كل حالة من حالات ادعاء التعرض لسوء المعاملة على أيدي السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين عن طريق فتح تحقيقات أولية أو تحقيقات عدلية قبل المحاكمة. وفي الوقت نفسه، طلبت وزارة الداخلية الاتحادية إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين أن تبلّغ دون تأخير المدعين العامين المختصين ادعاءات سوء المعاملة المقدّمة ضد موظفيها وأي مؤشرات أخرى تدل على وجود قضية من هذا القبيل. وعلاوةً على ذلك، ينص المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 على أن السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين ملزمة بأن تحيل دون تأخير بياناً بالوقائع أو ملف الشكوى إلى الادعاء العام إذا كان أحد موظفيها محل ا دعاء يتعلق بإساءة المعاملة. ويقضي مرسوم صادر عن وزارة العدل الاتحادية في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2000 بأن يتبع رؤساء المؤسسات العقابية الإجراءات ذاتها في حال وجود ادعاءات ضد موظفين مكلّفين بإنفاذ العقوبات.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

اعتبرت اللجنة أن الردّ كان مقنعاًً، بالنظر إلى الفترة الزمنية المنقضية منذ اعتماد آرائها وإلى الطابع العام للانتصاف المُوصى به. وقرّرت وقف النظر في القضية في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

شيخ علمي، 120/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

صومالي، والترحيل إلى الصومال

آراء معتمدة في

25 أيار/مايو 1999

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة واستجابت لها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الط ـ رف ملزمة ب عدم إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الصومال أو إلى أي بلد آخر قد يتعرض فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى الصومال.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 1999 و1 أيار/مايو 2001

رد الدولة الطرف

ردّت الدولة الطرف على آراء اللجنة في 23 آب/أغسطس 1999. وأخبرت اللجنة بأن وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات قرّر في 12 آب/أغسطس 1999 أن الصالح العام يقتضي ممارسة سلطاته بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة 1958 والسماح للسيد علمي بتقديم طلبٍ آخر للحصول على تأشيرة حماية. وأُخبر محامي السيد علمي بذلك في 17 آب/أغسطس 1999، وبُلِّغ السيد علمي بذلك شخصياً في 18 آب/أغسطس 1999.

وفي 1 أيار/مايو 2001، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى كان قد غادر أستراليا طوعاً ومن ثم فإنه "سحب" شكواه ضد الدولة الطرف. وبيّنت أن صاحب الشكوى كان قد قدّم طلبه الثاني للحصول على تأشيرة الحماية في 24 آب/أغسطس 1999. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، حضر السيد علمي ومستشاره مقابلة مع موظف في الوزارة. وفي قرار مؤرخ 2 آذار/مارس 2000، أعرب وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات عن اقتناعه بأن صاحب الشكوى ليس شخصاً تفرض الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بشأنه التزامات حماية على أستراليا ورفَض منحه تأشيرة حماية. وأكّد أعضاء المحكمة الرئيسية هذا القرار لدى الاستئناف. وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن هذا الطلب الجديد قد قُيّم تقييماً شاملاً في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت إثر نظر اللجنة في قضيته. ولم تقتنع المحكمة بمصداقية صاحب الشكوى ولم تقبل بزعمه أنه ابن أحد أعيان قبيلة شيكال.

تعليقات ص احبة الشكوى

لا ينطبق

قرار اللجنة

نظراً لمغادرة صاحب الشكوى طوعاً، لم يُطلب اتخاذ إجراءات إضافية في إطار المتابعة.

الدولة الطرف

أذربيجان

القضية

بيليت، 281/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

تركية، والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

30 نيسان/أبريل 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها (مُنحت ضمانات) ( ) .

الانتصاف الموصى به

التعويض عن انتهاك المادة 3 والتشاور مع السلطات التركية بشأن مكان وجود صاحبة الشكوى وحالتها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

29 آب/أغسطس 2007

تاريخ الرد

4 أيلول/سبتمبر 2007

رد الدولة الطرف

حصلت سلطات أذربيجان على ضمانات دبلوماسية بألا تتعرض صاحبة الشكوى لإساءة المعاملة أو التعذيب بعد إعادتها. وقد وُضعت عدة آليات لرصد الحالات بعد الترحيل. وبناءً عليه، تلقت صاحبة الشكوى خلال فترة وجودها في السجن زيارة السكرتير الأول لسفارة أذربيجان وجرت الزيارة على انفراد. وخلال اللقاء، صرحت أنّها لم تتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة وأنّ طبيباً قام بفحصها ولم يكشف عن أي مشاكل صحية. ومُنحت صاحبة الشكوى فرصة للالتقاء بمحاميها وأقاربها ولإجراء مكالمات هاتفية. وسُمح لها أيضاً بتلقي الطُّرود والصحف وغيرها من المؤلفات. وفي 12 نيسان/أبريل 1997، أُفرج عنها بقرار من محكمة اسطنبول المختصة بالجرائم الخطرة.

تعليقات صاحبة الشكوى

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أبلغ محامي صاحبة الشكوى اللجنة أنه حُكم على السيدة بيليت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بالسجن لمدة ست سنوات. وقام محاميها في اسطنبول باستئناف الحكم.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمرّ. وقررت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تواصل رصد حالة صاحبة الشكوى في تركيا وأن تحيط اللجنة علماً بما قد يحدث.

الدولة الطرف

بلغاريا

القضية

كيريميدشييف، 257/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

لا ينطبق.

آراء معتمدة في

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتحقيق الفوري والنزيه - المادة 12، والفقرة 1 من المادة 16.

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

الانتصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب الشكوى ، بما في ذلك التعويض العادل والكافي على المعاناة التي تعرض لها تمشياً مع التعليق العام رقم 2 الصادر عن ا للجنة (2007) ، فضلاً عن إعادة التأهيل الطبي .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

17 شباط/فبراير 2009

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

لا ينطبق

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر .

الدولة الطرف

كندا

القضية

طاهر حسين خان، 15/1994

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

باكستاني والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بعدم ترحيل طاهر حسين خان قسراً إلى باكستان.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لم تزوِّد الدولة الطرف المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى بأي معلومات، إلاّ أنها قالت، أثناء مناقش ـ ة تقريرها إلى لجن ـ ة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 2005، إنه لم يتم ترحيل صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر .

القضية

فالكون ريوس، 133/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

مكسيكي والترحيل إلى المكسيك

آراء معتمدة في

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة وافقت عليها الدولة الطرف.

الانتصاف الموصى به

اتخاذ تدابير مناسبة

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

ورد آخر رد في 9 تموز/يوليه 2009 (وكانت الدولة الطرف قد ردت قبل ذلك في 9 آذار/مارس 2005 وفي 17 أيار/مايو 2007 وفي 12 كانون الثاني/يناير 2008 ).

رد الدولة الطرف

في 9 آذار/مارس 2005، قدّمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة. وذكرت أن صاحب الشكوى قدم طلباً لتقييم المخاطر قبل الإعادة إلى المكسيك وأن الدولة الطرف ستُعلِم اللجنة بنتائج التقييم. فإنْ تمكّن صاحب الشكوى من إثبات توفر أحد أسباب طلب الحماية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، فسيكون بإمكانه تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة في كندا. وسيراعي الموظف المسؤول عن النظر في الطلب قرار اللجنة وسيُستمع شفوياً إلى أقوال صاحب الشكوى إذا رأى الوزير ضرورةً لذلك. وبما أنه نُظر في طلب اللجوء قبل بدء سريان قانون الهجرة وحماية اللاجئين، أي قبل حزيران/يونيه 2002، فإن موظف الهجرة لن يقتصر على تقييم الوقائع بعد رفض الطلب الأولي، بل سيكون بإمكانه أيضاً النظر في جميع ما قدمه صاحب الشكوى من وقائع ومعلومات، القديم منها والجديد. وفي هذا السياق، عارضت الدولة الطرف استنتاج اللجنة في الفقرة 7-5 من قرارها الذي خلُصت فيه إلى أنه احتمال عدم النظر سوى في المعلومات الجديدة أثناء هذه المراجعة.

تعليقات صاحب الشكوى

في 5 شباط/فبراير 2007، أحال صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة من نتائج تقييم المخاطر المتعلق به، وهو التقييم الذي رُفض فيه طلبه وطُلب إليه مغادرة الدولة الطرف. ولم تقدَّم أي معلومات أخرى.

رد الدولة الطرف

في 17 أيار/مايو 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قدم استئنافين إلى المحكمة الاتحادية في 28 آذار/مارس 2007 وأن حكومة كندا لم تكن تعتزم في تلك المرحلة تنفيذ الأمر القاضي بإعادة صاحب الشكوى إلى المكسيك.

وفي 14 كانون الثاني/يناير 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت الاستئنافين في حزيران/يونيه 2007 وأن القرارات التي اتخذها موظف الهجرة أصبحت بذلك نهائيةً. ومع ذلك، لم تكن الدولة الطرف تعتزم، في هذه المرحلة، إعادة صاحب الشكوى إلى المكسيك. وستُعلِم اللجنة بأي تطور قد يطرأ مستقبلاً في هذه القضية.

وفي 9 تموز/يوليه 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى عاد طوعاً إلى المكسيك في 1 حزيران/يونيه 2009. وقالت إن سلطات الهجرة الكندية قد ضبطت صاحب الشكوى في يوم 21 أيار/مايو 2009 وهو يحاول المغادرة إلى المكسيك. وكان بحوزته جواز سفر مكسيكي كان قد سُلِّم إليه بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2005. وتشدّد الدولة الطرف على أنه رغم ما كان يدعيه صاحب الشكوى من مخاوف من التعرض للتعذيب لدى عودته إلى المكسيك فإنه كان قد طلب جواز سفر منذ عام 2005. وقالت إن جواز سفره يحمل، بالإضافة إلى ذلك، تأشيرات تبيّن أنه دخل إلى المكسيك أكثر من مرة منذ صدور قرار اللجنة. وكان بحوزته كذلك وثيقتان مزورتان وهما بطاقة هوية وبطاقة تأمين كنديتان كانت عليهما صورته لكن كُتب عليهما اسم شخص آخر. وكان بحوزته أيضاً شهادة تشير إلى أنه كان ينوي الإقامة في المكسيك. واحتجزت السلطات صاحب الشكوى لأنه كان من المرجّح أن يهرب. وفي 25 أيار/مايو 2009، عُرض على نفس السلطات من أجل استعراض سبب احتجازه. واستمر احتجازه سبعة أيام أخرى لأنه لم يكن مستبعداً أن يحاول الهرب. وطيلة تلك الفترة، كان يمثله محام ووُفِّرت له خدمة الترجمة الفورية. وفي 1 حزيران/يونيه 2009، غادر صاحب الشكوى كندا طوعاً بعد أن تحدّث مع محاميه ووقّع على إعلان المغادرة الطوعية. وعلى ضوء ما تقدّم، طلبت الدولة الطرف وقف النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

قرار اللجنة

نظراً لأن صاحب الشكوى عاد طوعاً إلى المكسيك، قرّرت اللجنة وقف النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

القضية

دادار، 258/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

آراء معتمدة في

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف.

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلِّغها بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار المعرب عنه أعلاه وذلك في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

تلقت اللجنة آخر رد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (سبق لها أن ردت في 22 آذار/مارس 2006، وفي 24 نيسان/أبريل 2006 ( انظر التقرير السنوي A/61/44) وفي 9 آب/أغسطس 2006 وفي 5 نيسان/أبريل 2007 ( انظر التقرير السنوي A/62/44).

رد الدولة الطرف

تذكُر اللجنة أن الدولة الطرف رحّلت صاحب الشكوى إلى إيران في 26 آذار/مارس 2006 رغم ثبوت انتهاك للاتفاقية. وذكرت الدولة الطرف في ردها المؤرخ في 24 نيسان/أبريل 2006 أن أحد ممثلي كندا تحدث مع ابن أخت صاحب الشكوى، منذ إعادة هذا الأخير، فقال إن السيد دادار وصل إلى طهران دون مشاكل، وأنه الآن يقيم مع أسرته. ولم يكن للدولة الطرف أي اتصال مباشر معه منذ إعادته إلى إيران. وفي ضوء هذه المعلومات وقرار كندا بأنه لا يواجه خطراً كبيراً بالتعرض للتعذيب لدى عودته إلى إيران، ترى الدولة الطرف أنه لم يكن ضرورياً توخي آليات الرصد في هذه القضية. (للاطلاع على العرض الكامل لرد الدولة الطرف، انظر الوثيقة A/61/44).

تعليقات صاحب الشكوى

في 29 حزيران/يونيه 2006، أبلغ المحامي اللجنة أن صاحب الشكوى قد وضع، بعد فترة الاحتجاز الأولى، قيد الإقامة الجبرية في منزل والدته المسنة. واستدعته السلطات الإيرانية في عدة مناسبات للحضور مجدداً لمواصلة استجوابه. وشمل الاستجواب مسائل منها أنشطته السياسية أثناء إقامته في كندا. وأعرب صاحب الشكوى عن استيائه مما بدا أنه وضع الشخص غير المرغوب فيه في إيران وقال إن وضعه لا يسمح له بالعمل أو بالسفر. وقال أيضاً إنه غير قادر على الحصول على الأدوية التي كان يحصل عليها في كندا لعلاج حالته الصحية. وإضافةً إلى ذلك، أرسلت السلطات الإيرانية إلى منزله نسخة من قرار اللجنة واستدعته من أجل استجوابه.

رد الدولة الطرف

في 9 آب/أغسطس 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى أتى في 16 أيار/مايو 2006 إلى السفارة الكندية في طهران لمتابعة بعض القضايا الشخصية والإدارية في كندا لا تتعلق بالادعاءات المعروضة على اللجنة. ولم يشتك من أنه تساء معاملته في إيران كما أنه لم يقدم شكوى ضد السلطات الإيرانية. وبما أن زيارة صاحب الشكوى أكدت معلومات استُقيت في السابق من ابن أخته، فإن السلطات الكندية طلبت عدم النظر في هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة.

وفي 5 نيسان/أبريل 2007، ردت الدولة الطرف على تعليقات المحامي المؤرخة في 24 حزيران/يونيه 2006. وذكرت أن لا علم لها بحالة صاحب الشكوى وأن مواصلة استجواب السلطات الإيرانية له يعود إلى اكتشاف قرار اللجنة. وترى الدولة الطرف أن هذا القرار "عامل عارض"، طرأ بعد إعادة صاحب الشكوى إلى إيران وأنه لم يكن بوسعها أن تراعيه وقت إعادته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شواغله لا تنم عن أي شكوى ربّما كان سينشأ عنها، لو قُدمت إلى اللجنة، انتهاك حق من الحقوق بموجب الاتفاقية. ثم إن استجواب السلطات لصاحب الشكوى ليس بمثابة تعذيب. وعلى أي حال، فإن خوفه من أن يُعذَّب أثناء الاستجواب مجرّد تخمين وافتراض. ونظراً إلى تصديق إيران على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى إمكانية استخدام صاحب الشكوى لآليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، كالمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، فإن الدولة الطرف ترى أن الأمم المتحدة في المكان الأنسب لإجراء التحقيقات بشأن حالة صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى

في 1 حزيران/يونيه 2007، أبلغ المحامي اللجنة أن صاحب الشكوى كان سيُعذَّب، وربما كان سيُعدم، لولا تدخل أخيه لدى موظف رفيع في جهاز الاستخبارات الإيراني قبل عودته إلى إيران وأثناء فترة احتجازه التي أعقبت وصوله مباشرةً. وطلب استبقاء القضية قيد نظر اللجنة في إطار إجراء المتابعة.

رد الدولة الطرف

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أكّدت الدولة الطرف مجدداً أن صاحب الشكوى لم يتعرض للتعذيب منذ إعادته إلى إيران. لذلك، فإن كندا قد امتثلت امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وإنها غير ملزمة برصد حالة صاحب الشكوى. وإن عدم توفر أدلة على تعرضه للتعذيب بعد إعادته يدعم موقف كندا الذي مفاده أنه لا يمكن اعتبار كندا مسؤولة عن انتهاك مزعوم للمادة 3 بما أن الأحداث التالية للإعادة تؤكِّد تقييمها الذي اعتبرت فيه أن صاحب الشكوى لا يواجه خطر التعذيب. وفي ظل هذه الظروف، تؤكِّد الدولة الطرف مجدداً طلبها سحب القضية من جدول أعمال إجراء المتابعة.

تعليقات صاحب الشكوى

اعترض محامي صاحب الشكوى على قرار الدولة الطرف القاضي بترحيل صاحب الشكوى رغم استنتاجات اللجنة. غير أنه لم يقدم حتى الآن أي معلومات قد تتوفر لديه بشأن حالة صاحب الشكوى منذ وصوله إلى إيران. ويذكر محامي صاحب الشكوى أن موكله أبلغه في 24 حزيران/يونيه 2006 أن السلطات الإيرانية أرسلت إلى منزله نسخة من قرار اللجنة واستدعته لاستجوابه. وكان يبدو قلقاً جداً من صوته في الهاتف ومنذ ذلك الحين لم يعلم المحامي شيئاً عنه. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر المحامي أن السيد دادار شخص غير مرغوب فيه في إيران. فهو لا يستطيع العمل أو السفر ولا يمكنه الحصول على العلاج الطبي الذي كان يتلقاه في كندا لعلاج حالته الصحية.

الإجراء المتخذ

انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44) للاطلاع على مضمون المذكرات الشفوية التي أرسلها المقرر الخاص المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى إلى الدولة الطرف.

قرار اللجنة

في أثناء النظر في المتابعة في الدورة السادسة والثلاثين، استنكرت اللجنة عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3؛ ورأت أن الدولة الطرف قد خالفت التزاماتها القائمة بموجب المادة 3 بعدم "طرد أو إعادة (رد) أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب". ولا يزال الحوار مستمراً.

القضية

باشان سينغ سوجي، 297/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

هندي والترحيل إلى الهند

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

طُلب اتخاذ تدابير مؤقتة ولكن رفضتها الدولة الطرف ( ) .

الانتصاف الموصى به

جبر انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، وتحديد مكان صاحب الشكوى ومعرفة حالته بالتشاور مع البلد الذي أُبعد إليه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 شباط/فبراير 2008

تاريخ الرد

ورد آخر رد في 31 آب/أغسطس 2009 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 29 شباط/فبراير 2008 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 وفي 7 نيسان/أبريل 2009 ).

رد الدولة الطرف

في 29 شباط/فبراير 2008، أعربت الدولة الطرف عن أسفها لعدم تمكنها من تنفيذ آراء اللجنة. فهي لم تعتبر أن طلب اللجنة إليها اتخاذ تدابير حماية مؤقتة ولا أن آراء اللجنة نفسها ملزمين قانوناً وهي ترى أنها وفت بجميع التزاماتها الدولية. ولا ينبغي تفسير عدم امتثالها لآراء اللجنة بوصفه موقفاً ينم عن عدم احترام الدولة الطرف للعمل الذي تقوم به اللجنة. كما رأت الدولة الطرف أن حكومة الهند في وضع أفضل لإبلاغ اللجنة عن مكان صاحب الشكوى وعن حالته، وتذكّر اللجنة بأن الهند طرف في الاتفاقية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً. ومع ذلك، فقد وجهت رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية في الهند تعلِمها فيها بآراء اللجنة، ولاسيّما بطلبها الحصول على معلومات محددة عن حالة صاحب الشكوى.

ودفعت الدولة الطرف بالقول إن قرار إعادة صاحب الشكوى ليس مسألة "ظروف استثنائية" كما ألمحت إلى ذلك اللجنة في قرارها (الفقرة 10-2). وذكّرت اللجنةَ بأن القرار الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 أُلغي بموجب قرار محكمة الاستئناف الاتحادية المؤرخ في 6 تموز/يوليه 2005 وبأن ترحيل صاحب الشكوى قد استند إلى القرار المؤرخ في 11 أيار/مايو 2006. وفي هذا القرار الأخير، خلُص مندوب الوزير إلى أن صاحب الشكوى لا يواجه أي خطر للتعرض للتعذيب، لذلك فإن الموازنة بين خطر تعرُّض صاحب الشكوى للتعذيب، من جهة، والخطر الذي يشكّله على المجتمع، من جهة أخرى، لم تكن ضروريةً لتحديد ما إذا كانت حالة صاحب الشكوى تنطوي على "ظروف استثنائية" تبرِّر إعادته رغـم خطر التعرض للتعذيب.

واعترضت الدولة الطرف على استنتاج اللجنة الذي مفاده أن مندوب الوزير أنكر وجود خطر التعرض للتعذيب وأن قراره لا يستند إلى أساس صحيح. فمندوب الوزير لم يؤسس قراره على وجود قانون جديد في الهند فقط. فقد أخذ في الاعتبار الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند وكذلك الظروف الخاصة المحيطة بحالة صاحب الشكوى. وقد أكّد قرار محكمة الاستئناف الاتحادية الصادر في 23 حزيران/يونيه 2006 سلامة القرار الذي اتخذه مندوب الوزير.

واعترضت الدولة الطرف أيضاً على رأي اللجنة الذي مفاده أن الدولة الطرف خلُصت إلى عدم وجود خطر التعذيب بالاستناد إلى معلومات لم يُكشف عنها لصاحب الشكوى. وأكّدت الدولة الطرف مجدداً أن تقييم خطر التعرض للتعذيب جرى بصورة مستقلة عن مسألة الخطر الذي يشكّله صاحب الشكوى في الحسبان على المجتمع وأن الأدلة ذات الصلة تتعلق بمسألة الخطر القائم فقط. وإضافةً إلى ذلك، اعتبرت محكمة الاستئناف الاتحادية أن القانون نفسه الذي يجيز أخذ معلومات لم يُكشف عنها لصاحب الشكوى في الحسبان لا يناقض الدستور، كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تعتبر إجراءً مماثلاً بوصفه إجراءً مخالفاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

غير أن الدولة الطرف أبلغت اللجنة أن ذلك القانون قد عدِّل وأصبح يجيز، اعتباراً من 22 شباط/فبراير 2008، تعيين "محامٍ خاصٍ" للدفاع عن الطرف المعني في حال اقتران غيابه بغياب محاميه، عندما يُنظر في مثل هذه المعلومات في جلسة سرية .

وفيما يتعلق برأي اللجنة الذي مفاده أنها مؤهلة لتقدير وقائع وملابسات كل قضية بحرية (الفقرة 10-3)، أشارت الدولة الطرف إلى أحكام سابقة خلُصت فيها اللجنة إلى أنها لن تضع استنتاجات السلطات الوطنية موضع الشك ما لم يوجد خطأ بيِّن أو سوء استخدام للإجراءات أو مخالفات جسيمة، وما إلى ذلك (انظر القضيتين رقم 282/2005 و رقم 193/2001). وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف الاتحادية، استعرضت قرار المندوب بالتفصيل، كما قامت باستعراض جميع المستندات الأصلية المقدَّمة تأييداً للشكاوى وكذلك الوثائق الجديدة، ورأت أنه لا يمكنها أن تخلص إلى أن استنتاجات المندوب غير معقولة.

تعليقات صاحب الشكوى

في 12 أيار/مايو 2008، علقت ممثلة صاحب الشكوى على رد الدولة الطرف. وأعادت تقديم الحجج السابقة وقالت إن التغييرات التي أجريت على القانون لاحقاً لا تبرِّر انتهاك حقوق صاحب الشكوى، ولا رفض السلطات منحه تعويض. وبذلك فإن الدولة الطرف تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي بسبب عدم اعترافها بالآراء وعدم تنفيذها لها وكذا عدم احترامها لطلب اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وقالت إن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للاستفسار عن الوضع الحالي لصاحب الشكوى غير كافية، وإنها أهملت إبلاغ كل من ممثلة صاحب الشكوى واللجنة بنتيجة الطلب الذي وجهته إلى وزارة الخارجية الهندية. والواقع أن ممثلة صاحب الشكوى ترى أن هذا الاتصال قد يكون تسبب في مخاطر إضافية لصاحب الشكوى. ثم إنه رغم ما ذهبت إليه الدولة الطرف من رأي مخالف، فإن ثمة أدلة موثقة كثيرة تثبت أن السلطات الهندية ما تزال تمارس التعذيب.

وقد قُدمت المعلومات التالية إلى محامي صاحب الشكوى من الهند عبر الهاتف في 27 شباط/فبراير 2008. ففيما يتعلق بترحيله من كندا، يذكر المحامي أن صاحب الشكوى ظل مقيَّداً طيلة العشرين ساعةً التي استغرقتها رحلة إعادته إلى الهند، وأن الحرس الكنديين رفضوا تخفيف القيد الذي كان يؤلمه رغم طلباته المتكررة. وبالإضافة إلى ذلك، مُنع من استخدام المرحاض واضطر إلى استخدام قنينة لقضاء حاجته على مرأى من حارسات، مما جعله يشعر بالإهانة. وحُرم أيضاً من الطعام والشراب طيلة الرحلة. وترى الممثلة أن هذه المعاملة من السلطات الكندية بمثابة انتهاك لحقوقه الأساسية.

ووصف صاحب الشكوى أيضاً معاملته لدى وصوله إلى الهند. فلدى عودته إلى الهند سُلم إلى السلطات الهندية واستجوب في المطار لمدة خمس ساعات وُجِّهت إليه فيها تهم عدة منها كونه إرهابياً. وهدِّد بالقتل إذا لم يجب عن الأسئلة المطروحة. ثم سيق إلى مركز للشرطة في غوراسبور، حيث استغرق ذلك خمس ساعات ضُرب في أثنائها ضرباً مبرحاً من لكم ورفس وجلوس عليه بعد تمديده على أرضية المركبة. وبالإضافة إلى ذلك، شُد من شعره ولحيته وهو ما يخالف تعاليم دينه. ولدى وصوله إلى مركز الشرطة، استُجوب وعُذب في مكان يظن أنه مرحاض غير مستعمل. وصُعق بالكهرباء في أصابعه وصدغيه وذكره، وداستْهُ آلة ثقيلة مما تسبب له في آلام شديدة، وضُرب بالعصي وتعرض للَّكم. وكانت تغذيته سيئة طيلة تلك الأيام الستة التي قضاها رهن الاحتجاز ولم يكن لأسرته ولا لمحاميه علم بمكانه. وفي اليوم السادس أو نحو ذلك، نُقل صاحب الشكوى إلى مركز شرطة آخر حيث عانى ما عاناه في المركز الأول وبقي هناك ثلاثة أيام أخرى. وفي اليوم التاسع، مثل أمام قاض لأول مرة ورأى أسرته. وبعد اتهامه بتقديم متفجرات إلى أشخاص متهمين بالإرهاب وبالتخطيط لاغتيال قادة في البلد، نُقل إلى مركز احتجاز آخر في نبها حيث احتجز لمدة سبعة أشهر لم ير خلالها أي فرد من أسرته ولا محاميه. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2007، استأنف القرار الذي قضى باحتجازه الأول، ثمّ أُف ـ رج عن ـ ه في 3 شب ـ اط/فبراير 2007 بشروط معيّنة.

ومنذ أن أُفرج عن صاحب الشكوى، ظل هو وأفراد أسرته رهن المراقبة والاستجواب كل يومين أو أربعة أيام. فقد استجوب صاحب الشكوى في مركز الشرطة حوالي ست مرات تعرض في أثنائها للمضايقة النفسية والتهديد. ويساور جميع من له صلة بصاحب البلاغ، بمن فيهم أفراد أسرته وأخيه (الذي ادعى تعرضه للتعذيب أيضاً) والطبيب الذي فحص صاحب الشكوى بعد الإفراج عنه، خوف شديد من تقديم أي معلومات عمّا تعرض له صاحب الشكوى من إيذاء. ويخشى صاحب الشكوى من انتقام الهند منه إذا كشف النقاب عن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما.

وفيما يخص الجبر، تطلب المحامية إلى السلطات الكندية إجراء تحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعذيبه وإساءة معاملته منذ وصوله إلى الهند (كما هو الشأن في قضية عجيزة ضد السويد، القضية رقم 233/2003). وتطلب المحامية أيضاً إلى كندا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل إعادة صاحب الشكوى إلى كندا والسماح له بالإقامة فيها بصفة دائمة (كما تم في قضية دار ضد النرويج، القضية رقم 249/2004). وإذا لم يتحقق ذلك، تطلب المحامية أن ترتب الدولة الطرف لقبول دولة ثالثة بإقامة صاحب الشكوى فيها بصفة دائمة. وأخيراً، تطلب المحامية مبلغ 368.250 دولاراً كندياً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بصاحب الشكوى.

رد الدولة الطرف

في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدّمت الدولة الطرف رداً تكميلياً. فأنكرت ادعاءات صاحب الشكوى بأن السلطات الكندية قد انتهكت حقوقه أثناء ترحيله من كندا. وأوضحت أنه، في مثل تلك الظروف، عندما يشكّل الشخص المعاد خطراً كبيراً على الأمن، فإنه يُعاد على متن طائرة خاصة بدلاً من طائرة تجارية. وكان صاحب الشكوى مقيّد اليدين والرجلين، حيث كان قيد يديه مربوطةً إلى حزام مقعده بينما قيد رجليه مربوطاًً إلى حزام أمني. ورُبط صاحب الشكوى إلى مقعده بحزام لف حوالي جذعه. وتُتّخذ هذه التدابير دائماً في حال وجود خطر أمني شديد في رحلة خاصة. ولم تمنع هذه التدابير صاحب الشكوى من تحريك يديه ورجليه إلى حد ما أو من الأكل والشرب. وقد عرضت السلطات تغيير وضع مقعده عدة مرات فرفض. وفيما يخص الطعام، قُدّمت لصاحب الشكوى وجبات نباتية خاصة لكنه رفض تناول أي شيء عدا عصير التفاح. ولم يكن المرحاض الكيميائي قد رُكب في الطائرة فلم يكن استعماله متاحاً لذا وُضع "جهاز صحي" ( (un dispositif sanitaire تحت تصرف صاحب الشكوى. ولم تكن على متن الطائرة حارسات عند المغادرة. ولكن صاحب الشكوى لم ينجح للأسف في استخدام "الجهاز الصحي".

وتلاحظ الدولة الطرف أن من الغريب ألا يثير صاحب الشكوى هذه الادعاءات من قبل في الإجراءات رغم أنه قدم بلاغين إلى اللجنة قبل مغادرته وقبل اتخاذ اللجنة قرارها. وقد اتخذت اللجنة قرارها بالفعل وعلى أي حال فإن البلاغ لم يقدَّم إلاّ بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

وفيما يتعلق بادعاء تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الهند لدى عودته، رأت الدولة الطرف أن هذه الادعاءات مقلقة للغاية لكنها لاحظت أنها لم تقدَّم قبل قرار اللجنة في أي من بلاغي صاحب الشكوى في 5 نيسان/أبريل 2007 أو 24 أيلول/سبتمبر 2007. ولاحظت أيضاً أن بعض الصحف الهندية أفادت بأن صاحب الشكوى قد مثل أمام قاضٍ في 5 أيلول/سبتمبر 2006 بعد وصوله إلى الهند بستة أيام. وعلى أي حال، لم يعد صاحب الشكوى خاضعاً للولاية القضائية الكندية، ورغم أن الهند قد لا تكون صدّقت على الاتفاقية فإنها صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى آليات أخرى، في إطار الأمم المتحدة وغيرها، يمكن استخدامها للبت في ادعاءات التعذيب. وفيما يخص تلقي الدولة الطرف رداً من الهند على رسالتها الأولى، توضح الدولة الطرف أنها تلقّت فعلاً هذه الرسالة لكن لم تقدَّم أي معلومات بشأن مكان إقامة صاحب الشكوى أو حالته. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنها غير مستعدة للتواصل مرة أخرى مع السلطات الهندية نظراً لادعاء المحامية أن المذكرة الأخيرة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الهند ربما تكون قد تسبّبت في مخاطر إضافية لصاحب الشكوى .

تعليقات صاحب الشكوى

في 2 شباط/فبراير 2009، ردت محامية صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008. فكرّرت الحجج السابقة وذكرت أن السبب الذي جعل صاحب الشكوى لا يبلّغ عن معاملة السلطات الكندية له في أثناء إعادته إلى الهند أو بالأحرى من معاملته لدى وصوله إلى الهند يرجع إلى الإجراءات القضائية التي بدأت ضده في الهند وإلى عجزه عن الاتصال بممثله. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت ممثلة صاحب الشكوى أنه يدعي تهديد السلطات الهندية له وأمْرها إيّاه بعدم الإفصاح عن سوء المعاملة التي تعرّض لها ولهذا السبب فإنه ظل راغباً عن تقديم العديد من التفاصيل. وحسب الممثلة، ظل صاحب الشكوى رهن احتجاز الشرطة حتى 13 تموز/يوليه 2006، موعد مثوله أمام المحكمة لأول مرة. ونظراً للتهديدات التي تلقاها، خشي صاحب الشكوى من أن تؤدي أي شكاوى يقدمها إلى السلطات الهندية نفسها إلى الإمعان في إساءة معاملته. وتقول الممثلة إن الجهود التي بذلتها السلطات الكندية لمعرفة مكان صاحب الشكوى وتبيُّن حالته كانت غير كافية. وأوضحت أن تبادل المعلومات بين السلطات الكندية والسلطات الهندية كان كفيلاً بتعريض صاحب الشكوى للخطر غير أن الأمر لم يكن كذلك لو أن الدولة الطرف قدّمت طلب استعلام إلى السلطات الهندية شريطة عدم الإشارة إلى ادعاءات التعذيب التي ساقها صاحب الشكوى ضد السلطات الهندية.

رد الدولة الطرف

في 7 نيسان/أبريل 2009، ردت الدولة الطرف على رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 2 شباط/فبراير 2009 وكذا على ما أعربت عنه اللجنة من قلق إزاء الطريقة التي عومل بها صاحب الشكوى أثناء ترحيله إلى الهند. وتقول الدولة الطرف إنه عومل بأقصى ما يمكن من الاحترام والكرامة مع الحرص في الوقت ذاته على أمن جميع المعنيين. وتشير إلى تعليق اللجنة بشأن عدم استعدادها للنظر في ادعاءات جديدة ضد كندا في إطار إجراء المتابعة. وعليه، ترى الدولة الطرف أن ملف هذه القضية قد أُغلق وأنه ينبغي التوقف عن النظر فيها في إطار إجراء المتابعة.

وفي 31 آب/أغسطس 2009، استجابت الدولة الطرف للطلب الذي قدّمته اللجنة بعد الدورة الثانية والأربعين بأن تبذل مزيداً من الجهود للاتصال بالسلطات الهندية. وتؤكد الدولة الطرف أن موقفها من هذه القضية لم يتغير وإنها على اقتناع بأنها قد وفّت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية وإنها لا تعتزم محاولة التواصل مع السلطات الهندية. وهي تكرر طلبها وقف النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة. وإذ لا يسع الدولة الطرف الموافقة على قرار اللجنة، فإنها تعتبر أن ملف القضية قد أُغلق.

قرار اللجنة

في الدورة الأربعين، قررت اللجنة أن تكتب إلى الدولة الطرف لتبلغها بالتزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية وتطلب إلى الدولة الطرف جملة أمور منها أن تعمد، بالتشاور مع السلطات الهندية، إلى تحديد الوضع الراهن ومكان تواجد صاحب الشكوى في الهند وحالته.

أما فيما يتعلق بالادعاءات الجديدة التي ساقها صاحب الشكوى في رسالة المحامية المؤرخة 12 أيار/مايو 2008، بشأن معاملة السلطات الكندية له في أثناء إعادته إلى الهند، لاحظت اللجنة أنها سبق لها أن نظرت في هذا البلاغ واعتمدت آراءها بشأنه، وأنه يجري الآن النظر فيه في إطار إجراء المتابعة. وأعربت عن أسفها إذ لم تكن هذه الادعاءات قد قدمت قبل النظر في البلاغ. بيد أن الدولة الطرف كانت قد أكدت، في ردها الوارد بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بعض الجوانب من ادعاءات صاحب الشكوى، لا سيما ما يتعلق بالطريقة التي قُيّد بها طيلة الرحلة، وكذلك لعدم تمكينه من استعمال مرافق صحية ملائمة طيلة هذه الرحلة الطويلة.

ورغم أن اللجنة رأت أنه ليس بوسعها النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الادعاءات الجديدة، في إطار هذا الإجراء وخارج سياق بلاغ جديد، فقد أعربت عن قلقها إزاء الطريقة التي عاملت بها الدولة الطرف صاحب الشكوى في أثناء ترحيله، على نحو ما أكدته الدولة الطرف نفسها. ورأت اللجنة أن التدابير المتبعة لم تكن مرضية على الإطلاق وأقل ما يقال عنها إنها غير ملائمة، لا سيما منع صاحب الشكوى من الحركة كلية طيلة الرحلة وعدم تمكينه سوى على تحريك يديه ورجليه بصورة محدودة، وأنه لم يقدم له لقضاء حاجته سوى "إناء صحي" وصفه صاحب الشكوى بأنه قنينة. أما فيما يتعلق بمعرفة ما إذا كان يتعين على الدولة الطرف القيام بمحاولات أخرى لطلب معلومات عن مكان صاحب الشكوى وحالته، لاحظت اللجنة أن ممثلة صاحب الشكوى ذكرت في أول الأمر أن هذه الجهود من شأنها أن تنشئ مخاطر إضافية لصاحب الشكوى، لكنها أوضحت في رسالة لها مؤرخة 2 شباط/فبراير 2009، أن مجرد طلب معلومات، دون الإشارة إلى أعمال التعذيب التي تتهم بها السلطات الهندية، قد تكون خطوة في اتجاه جبر ما لحق صاحب الشكوى من حيف.

وفي أثناء الدورة الثانية والأربعين، ورغم طلب الدولة الطرف عدم مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة، قررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف الاتصال بالسلطات الهندية للاستفسار عن مكان صاحب الشكوى وحالته. وذكرتها بالتزامها بجبر الضرر الناجم عن انتهاكها المادة 3. وينبغي النظر بجدية في أي طلب قد يوجهه صاحب الشكوى مستقبلاً للعودة إلى الدولة الطرف.

وفي أثناء الدورة الثالثة والأربعين، قررت اللجنة أن عليها تذكير الدولة الطرف من جديد بطلباتها التي سبق أن وجهتها إليها في إطار إجراء المتابعة في سياق الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وأسفت لرفض الدولة الطرف اعتماد توصيات اللجنة بهذا الخصوص. وقررت إبلاغ آليات الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بمسألة التعذيب برد الدولة الطرف.

وتعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

أرانا، 63/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إسباني والترحيل إلى إسبانيا

آراء معتمدة في

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

شكل طرد صاحب الشكوى إلى إسبانيا خرقاً للمادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لم توافق الدولة الطرف على الطلب زاعمةً أنها تلقت طلب اللجنة بعد طرد صاحب الشكوى ( ) .

الانتصاف الموصى به

تدابير يجب اتخاذها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 آذار/مارس 2000

تاريخ الرد

كان آخر رد تلقته اللجنة في 1 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قدمت، في 8 كانون الثاني/يناير 2001، معلومات عن المتابعة ذكرت فيها من جملة أمور أن إجراءً إدارياً جديداً قد اتخذ منذ 30 حزيران/يونيه 2000 يجيز تعليق قرار ما، بما في ذلك قرار الترحيل، بتقديم التماس إلى قاضي الأمور المستعجلة. وللاطلاع على عرض كامل لرد الدولة الطرف، انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44).

تعليقات صاحب الشكوى

في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رد المحامي قائلاً إنه في 17 كانون الثاني/يناير 1997، قامت اللجنة الأوروبية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بزيارة صاحب الشكوى وذكرت أن ادعاءات إساءة المعاملة جديرة بالتصديق. وقد أدانته المحكمة العليا الإسبانية في 12 حزيران/يونيه 1998 وحكمت عليه بالسجن لمدة 83 سنة، على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وبشكل مناف للوائح التسليم. ولم يكن هناك أي إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه منذ أن اتخذت اللجنة قرارها وبعد احتجاجات عديدة، منها الإضراب عن الطعام الذي قام به قوميين باسك مهددين بالطرد من فرنسا إلى إسبانيا، توقفت السلطات الفرنسية عن تسليم هؤلاء الأفراد إلى السلطات الإسبانية لكنها تعيدهم إلى إسبانيا وتتركهم أحرارا.

وفي 18 كانون الثاني/ يناير 2001 أيضاً، ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية من جملة ما ذكرته أن القوميين الباسك المشمولون بأوامر توقيف صادرة عن السلطات الإسبانية لم يعد بالإمكان ترحيلهم إلا في إطار إجراء التسليم.

غير أن الوزارة أضافت قائلة إن قيام قوى الأمن الإسبانية بتعذيب القوميين الباسك المتهمين بالإرهاب ومعاملتهم بصورة لا إنسانية وتسامح السلطات الإسبانية مع هذه المعاملة أمر شهدت به عدة مصادر.

قرار اللجنة

نظراً إلى أن ترحيل صاحب الشكوى جرى منذ ما يقرب من 10 سنوات، لا ينبغي للجنة اتخاذ أي إجراء آخر لمتابعة القضية.

القضية

برادة، 195/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

جزائري والترحيل إلى الجزائر

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم توافق عليها الدولة الطرف ( ) .

الانتصاف الموصى به

أن تتخذ تدابير للتعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية وأن تحدد، بالتشاور مع بلد الترحيل إليه (الذي هو أيضاً دولة طرف في الاتفاقية)، مكان وجود صاحب الشكوى وحالته المعيشية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

21 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

وفقاً لطلب اللجنة المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2005 بشأن تدابير المتابعة المتخذة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بالسماح لصاحب الشكوى بالعودة إلى الإقليم الفرنسي إذا رغب في ذلك وسيُمنح تصريح إقامة خاصة بموجب المادة L.523‑3 من القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب. وقد بات هذا الإجراء ممكنا بموجب حكم محكمة الاستئناف في بوردو الذي صدر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، والذي ألغى قرار محكمة ليموج الإدارية الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وكان هذا القرار قد أكد أن الجزائر هي البلد الذي ينبغي أن يعاد إليه صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط الدولة الطرف اللجنة علما بأنها بصدد الاتصال بالسلطات الجزائرية عن طريق القنوات الدبلوماسية لمعرفة مكان وجود صاحب الشكوى وحالته.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر.

القضية

تبرسقي، 300/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تونسي، والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

1 أيار/مايو 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم توافق عليها الدولة الطرف ( ) .

الانتصاف الموصى به

تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية والتشاور مع السلطات التونسية بشأن مكان وجود صاحب الشكوى وحالته المعيشية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

13 آب/أغسطس 2007

تاريخ الرد

15 آب/أغسطس 2007

رد الدولة الطرف

بعد طلبات عديدة قدمتها الدولة الطرف للحصول على معلومات، أشارت السلطات التونسية إلى أن صاحب الشكوى لم يتعرض للمضايقة منذ وصوله إلى تونس في 7 آب/أغسطس 2006 وأنه لم يكن محل أي إجراء قانوني. فهو يعيش مع أسرته في تستور بولاية باجة. وتسعى الدولة الطرف، التي تقوم برصد حالة صاحب الشكوى، إلى التحقق من المعلومات المقدّمة من السلطات التونسية.

تعليقات صاحب الشكوى

لم يرد بعد.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر.

الدولة الطرف

هولندا

القضية

ع. ج.، 91/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف.

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تونس أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تونس.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

7 تموز/يوليه 2008

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 وستُجدد في 2 كانون الثاني/ يناير 2011.

تعليقات صاحب الشكوى

في انتظار الرد.

قرار اللجنة

في ضوء قرار الدولة الطرف منح صاحب الشكوى رخصة إقامة، قررت اللجنة إغلاق الحوار مع الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

النرويج

القضية

دار، 249/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

باكستاني والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 22

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها ( ) .

الانتصاف الموصى به

لا يوجد. فقد استدركت الدولة الطرف الانتهاك بالفعل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا ينطبق.

قرار اللجنة

لا لزوم لأي نظر في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

السنغال

القضية

غينغينغ وآخرون، 181/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

لا ينطبق.

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم الملاحقة القضائية، الفقرة 2 من المادة 5، والمادة 7.

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

الانتصاف الموصى به

تطلب اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف إخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابةً للآراء المعرب عنها أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

16 آب/أغسطس 2006

تاريخ الرد

ورد آخر رد في 28 نيسان/أبريل 2010 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 18 آب/أغسطس و28 أيلول/سبتمبر 2006 و 7 آذار/مارس 2007 و31 تموز/ يوليه 2007 و17 حزيران/يونيه 2008 ).

رد الدولة الطرف

في 18 آب/أغسطس 2006، نفت الدولة الطرف أنها انتهكت الاتفاقية، وكررت حججها من حيث الأسس الموضوعية، ومنها حجتها بشأن المادة 5، ومؤداها أن الدولة الطرف ليست ملزمة بالوفاء بالتزاماتها ضمن مدة زمنية معينة. فقد تم التعامل مع طلب التسليم في إطار القانون الوطني المعمول به بين الدولة الطرف والدول التي لم تبرم معها معاهدة للتسليم. وذكرت أن أي طريقة أخرى للتعامل مع هذه القضية كانت ستنتهك القانون الوطني. ثم إن الخطوات الرامية إلى إدراج المادة 5 ضمن القانون الوطني بلغت مرحلتها النهائية وستنظر السلطة التشريعية في النص المطلوب إدراجه. ولتجنب إمكانية الإفلات من العقاب، أوردت الدولة الطرف أنها أحالت القضية إلى الاتحاد الأفريقي للنظر فيها، وبالتالي تفادي انتهاك المادة 7. وبما أن الاتحاد الأفريقي لم يكن قد نظر في القضية في تلك الفترة، كان من المستحيل تقديم تعويض إلى أصحاب الشكوى.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن لجنة الحقوقيين البارزين التابعة للاتحاد الأفريقي قد اتخذت قراراً تُسند بموجبه إلى السنغال مهمة محاكمة السيد حسين حبري على أساس التهم الموجهة إليه. وذكرت أن السلطات القضائية التابعة لها بصدد النظر في جدوى هذا الإجراء من الناحية القضائية وكذلك في العناصر اللازمة للعقد الذي يتعين إبرامه بين الدولة الطرف والاتحاد الأفريقي بشأن الإمدادات والتمويل.

وفي 7 آذار/مارس 2007، قدمت الدولة الطرف المستجدات التالية. فقد ذكرت أن مجلس الوزراء اعتمد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 قانونين جديدين متعلقين بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية إضافة إلى الإقرار بالولاية القضائية العالمية والتعاون في المجال القضائي. وقد أدى اعتماد هذين القانونين إلى سد الثغرة القانونية التي كانت تحول دون اختصاص الدولة الطرف للنظر في قضية حبري. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أنشئ فريق عامل للنظر في التدابير اللازم اتخاذها لمحاكمة السيد حبري بطريقة عادلة. وقد نظر الفريق العامل في العناصر التالية: نصوص الجمعية الوطنية بشأن التغييرات القانونية التي يجدر إدخالها لإزالة العقبات التي جرى إبرازها أثناء النظر في طلب التسليم المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2005؛ وإطار التغييرات اللازمة على مستوى الهياكل الأساسية والتشريع والإدارة من أجل امتثال طلب الاتحاد الأفريقي بإجراء محاكمة عادلة؛ والتدابير التي يتعين اتخاذها على الصعيد الدبلوماسي لضمان التعاون بين جميع البلدان المعنية وكذلك الدول الأخرى والاتحاد الأفريقي؛ والقضايا الأمنية؛ والدعم المالي. وقد أدرجت هذه العناصر في تقرير قُدم إلى الاتحاد الأفريقي في دورته الثامنة التي عقدت يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير 2007.

وأكد التقرير ضرورة تعبئة الموارد المالية من المجتمع الدولي.

تعليقات أصحاب الشكوى

في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، علق أصحاب الشكوى على رد الدولة الطرف المؤرخ 18 آب/أغسطس 2006. وذكروا أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن طبيعة الإجراء الذي تعتزم القيام به من أجل تنفيذ قرار اللجنة. فحتى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بضرورة محاكمة السنغال للسيد حبري، لم توضح الدولة الطرف بعد كيف تعتزم تنفيذ هذا القرار.

وفي 24 نيسان/أبريل 2007، رد أصحاب الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 7 آذار/مارس 2007. وشكروا اللجنة على قرارها وعلى إنشائها إجراءً للمتابعة، والذي كان له دور هام، لا شك لديهم في ذلك، في حمل الدولة الطرف على بذل جهود لتنفيذ القرار. ورحبوا بالتعديلات القضائية التي أشارت الدولة الطرف أنها أدخلتها على تشريعها الذي كان يحول دون اختصاصها للنظر في قضية حبري.

ومع التسليم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن، أكد أصحاب الشكوى أن القرار لم ينفذ تنفيذا كاملا حتى الآن وأن هذه القضية لم تقدم بعد إلى السلطات المختصة. وأبرزوا أيضاً النقاط التالية:

(أ) لا يضم القانون الجديد جريمة التعذيب بل اكتفى بذكر جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

(ب) بما أن الدولة الطرف ملزمة بالمضي في محاكمة السيد حبري أو تسليمه، فإن الوفاء بهذا الالتزام لا ينبغي أن يكون مشروطاً بتلقي الدولة الطرف مساعدة مالية. ويفترض أصحاب الشكوى أن هذا الطلب قُدم حرصاً على إجراء المحاكمة في أفضل الظروف الممكنة.

(ج) بصرف النظر عما يقرره الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بهذه القضية، فإن ذلك لن يؤثر في شيء التزام الدولة الطرف بإقرار اختصاصها النظر في هذه القضية وتقديمها إلى السلطة القضائية المختصة.

رد الدولة الطرف

في 31 تموز/يوليه 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن جريمة التعذيب، خلافاً لما ورد في تصريح المحامي، معرّفة في المادة 295-1 من القانون رقم 96-15 الذي قضت المادة 431-6 من القانون رقم 2007-02 بتوسيع نطاق تطبيقه. وتؤكد أيضاً أن اتخاذ إجراءات قانونية ضد السيد حبري يستلزم موارد مالية كبيرة. ولهذا السبب، دعا الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي إلى مساعدة السنغال في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، أُحيلت الاقتراحات المقدمة من الفريق العامل المشار إليه أعلاه والمتعلقة بمحاكمة السيد حبري إلى المؤتمر الثامن لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي الذي وافق عليها. والسلطات السنغالية بصدد تقييم تكلفة هذه الإجراءات وسيُعتمد قرار في هذا الصدد قريباً. وعلى أية حال، تعتزم السلطات السنغالية تنفيذ الولاية التي كلفها بها الاتحاد الأفريقي والوفاء بالتزامات السنغال بموجب المعاهدات.

تعليقات أصحاب الشكوى

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أعرب المحامي عن قلقه من أن الدولة الطرف، ورغم مرور 17 شهراً منذ أن اتخذت اللجنة قرارها، لم تشرع في أية إجراءات جنائية ولم تتخذ أي قرار فيما يتعلق بالترحيل. وأكد أن العنصر الزمني مهم جداً بالنسبة إلى الضحايا وأن واحداً من المشتكين قد توفي نتيجة ما تعرض له من سوء معاملة في ظل نظام السيد حبري. وطلب المحامي إلى اللجنة أن تواصل الحوار مع الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة.

وفي 7 نيسان/أبريل 2008، أعرب المحامي مجدداً عن قلقه من أن السيد حبري لم يُقدَّم إلى المحكمة ولم يرحل حتى الآن رغم مضي 21 شهراً منذ صدور قرار اللجنة. وذكّر بأن السفير قد أشار، في اجتماعه مع المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى خلال دورة اللجنة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، إلى أن السلطات كانت تنتظر الحصول على دعم مالي من المجتمع الدولي. وقُدِّم طلب الحصول على المعونة، على ما يبدو، في تموز/يوليه 2007، ووردت ردود من جهات منها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا. وأشارت هذه البلدان إلى أنها مستعدة لتقديم المساعدة المالية والتقنية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدمت السلطات السنغالية ضمانات إلى الضحايا بعدم تعطيل الإجراءات، ولكن لم يحدَّد حتّى الآن أي موعد لبدء الإجراءات الجنائية.

رد الدولة الطرف

في 17 حزيران/يونيه 2008، أكدت الدولة الطرف المعلومات التي قدمها ممثل الدولة الطرف إلى المقرر خلال اجتماعه المعقود في 15 أيار/مايو 2008. وذكرت أن البرلمان سيصدِّق بعد فترة وجيزة على قانون يقضي بتعديل الدستور. وسيضيف هذا القانون فقرة جديدة إلى المادة 9 من الدستور، وهي فقرة تلتف على الحظر الساري في الوقت الراهن فيما يتعلق بالأثر الرجعي للقانون الجنائي، وتجيز محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي كانت تُعتبر جرائم بموجب القانون الدولي في وقت ارتكابها. وفيما يتعلق بالميزانية، تشير الدولة الطرف إلى أن الميزانية الأولية المتوقَّعة تبلغ 18 مليون فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 000 43 دولار من دولارات الولايات المتحدة). وتضيف قائلة إن مجلس الوزراء قد نظر في اقتراح جديد وأن اجتماعاً سيُعقد في داكار مع الجهات المانحة المُحتمَلة حال الانتهاء من هذا التقرير. وقد أسهمت الدولة نفسها بمبلغ قدره مليون فرنك أفريقي (ما يعادل 400 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة) لبدء العملية، مبيِّنة بذلك التزامها بهذه العملية. وأخذت الدولة الطرف أيضاً في اعتبارها التوصية المقدمة من خبراء الاتحاد الأوروبي، وعيّنت السيد إبراهيما غوي، قاضي ورئيس محكمة النقض، بوصفه "منسِّق" العملية. ومن المتوقع أيضاً أن تعزز من الموارد البشرية لمحكمة داكار التي ستتولى محاكمة السيد حبري، وأن يُعيَّن العدد اللازم من لقضاة.

تعليقات أصحاب الشكوى

في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أعرب المحامي عن قلقه مما ورد في مقابلة نشرت في صحيفة سنغالية، حيث نُقل عن رئيس الجمهورية قوله: "إنه ليس مجبراً على محاكمة" السيد حبري وأنه نظراً لعدم وجود مساعدة مالية "لن يُبقي بحبري في السنغال إلى ما لا نهاية" لكنه "سيعمل على حمله على مغادرة السنغال". وذكّر المحامي التدابير التي اتخذت حتى الآن لغرض محاكمة السيد حبري، بما في ذلك عرض عدد من البلدان المساعدة المالية لكن الدولة الطرف لم تتمكن لمدة سنتين من تقديم ميزانية معقولة لمحاكمته. وقال إن أصحاب الشكوى قلقون إزاء ما سماه المحامي "تهديداً" من الرئيس بطرد السيد حبري من السنغال، ويذكّر اللجنة بأن ثمة طلباً للتسليم قدمته بلجيكا لا يزال معلقاً، ويطلب إلى اللجنة أن تطلب إلى السنغال عدم طرده واتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من مغادرة السنغال بطريقة غير إجراء التسليم، على نحو ما فعلت اللجنة في عام 2001.

رد الدولة الطرف

في 28 نيسان/أبريل 2010، قدمت الدولة الطرف آخر المستجدات عن تنفيذ حكم هذه القضية. وأشارت إلى تعاونها مع بعثة لجنة مناهضة التعذيب إلى السنغال في آب/أغسطس 2009 وأكدت من جديد العائق المالي الذي يحول دون الشروع في المحاكمة. وذكرت الدولة الطرف أن بلجيكا اتصلت في 23 حزيران/يونيه 2009 بالسلطات السنغالية بسبب انشغالها بعدم بدء المحاكمة. وعرضت إرسال نسخة من الملف الذي سبق أن أعدته عن القضية إلى السلطات السنغالية ودعت القضاة السنغاليين إلى بلجيكا من أجل الاجتماع مع نظرائهم هناك لتبادل التجارب.

وفي 4 حزيران/يونيه 2009، أوفدت بعثة إلى السنغال برئاسة الأستاذ روبير دوسو بطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي. وبالإضافة إلى ذلك، عمل خبيران من الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2009 مع الاتحاد الأفريقي على وضع الميزانية في صيغتها النهائية. وتزامن وجود خبراء كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي مع عقد اجتماع بشأن صلاحيات المحاكمة شارك فيه الخبراء إلى جانب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكان وجود الخبراء مناسبة لزيارة قصر العدالة، حيث ستجري المحاكمة بعد تجديد القصر. والدولة الطرف في انتظار استنتاجات بعثة الاتحاد الأوروبي التي تترتب عليها نتائج كبيرة تحدد الميزانية. وفي أثناء قمتي الاتحاد الأفريقي الثانية عشرة والثالثة عشرة، وُجهت نداءات عديدة إلى الدول الأفريقية لطلب الدعم المالي للسنغال من أجل المحاكمة وفي شباط/فبراير 2010 اعتمد الاتحاد الأفريقي مقرراً يدعو السنغال إلى تنظيم طاولة مستديرة للمانحين في 2010 تشمل الدول الأفريقية الأخرى بهدف جمع الأموال. وفي رسالة بتاريخ 30 آذار/مارس 2010، أكدت تشاد التزامها بالمساهمة في المحاكمة وطلبت معلومات عن رقم الحساب الذي ينبغي تحويل المساعدة المالية إليه.

وأحالت الدولة الطرف أيضا قضية السيد حبري إلى محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث ادعى السيد حبري أن السنغال انتهكت مبدأ عدم الرجعة ومبدأ المساواة، في تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي. وفي كانون الثاني/يناير 2010، أُجل النظر في هذه القضية إلى 16 نيسان/أبريل 2010. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2009، رُفضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قضية رُفعت أمامها ضد السنغال تطعن في الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة السيد حبري، لعدم الاختصاص.

المشاورات مع الدولة الطرف

خلال الدورة التاسعة والثلاثين، اجتمع المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى مع ممثل للبعثة الدائمة للسنغال الذي أعرب عن اهتمام الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع اللجنة بشأن هذه القضية. وأشار إلى أنه قد جرى تقييم تكاليف المحاكمة وأنه من المقرر أن يُعقَد قريباً اجتماع للمانحين ستشارك فيه بلدان أوروبية.

وفي 15 أيار/مايو 2008، اجتمع المقرر مجدداً مع ممثل للدولة الطرف. وسُلِّمت نسخة من رسالة محامي أصحاب الشكوى المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2008، إلى ممثل البعثة للعلم. وفيما يتعلق بآخر التطورات المستجدة بخصوص تنفيذ قرار اللجنة، ذكر ممثل الدولة الطرف أن فريقاً عاملاً للخبراء قدم تقريره إلى الحكومة بشأن أساليب بدء الإجراءات والميزانية اللازمة لذلك، وأن هذا التقرير قد قُدِّم إلى البلدان التي كانت قد أعربت عن استعدادها لمساعدة السنغال. وأعادت بلدان الاتحاد الأوروبي المعنية التقرير بعد أن ضمّنته اقتراحاً بديلاً يعكف الرئيس في الوقت الراهن على استعراضه. وإضافة إلى ذلك، قام الرئيس، إيماناً منه بأهمية القضية، بتخصيص مبلغ مالي معيّن (لم يحدَّد مقداره) لبدء الإجراءات. وثمة أيضاً إصلاحات تشريعية جارية. وأشار الممثل إلى أن الدولة الطرف ستقدّم توضيحاً خطياً كاملاً، ومنح المقرر الدولة الطرف مهلة شهر اعتباراً من تاريخ الاجتماع نفسه لإدراج التوضيح في هذا التقرير السنوي.

موجز عن البعثة السرية التي أوفدت إلى السنغال بموجب المادة 22

قررت اللجنة، أثناء دورتها الحادية والأربعين المعقودة في الفترة من 3 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في سياق متابعة قرارات اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، أن تطلب إلى السنغال قبول إجراء بعثة سرية رسمية بغرض متابعة قضية غُينغينغ وآخرون ضد السنغال (القضية رقم 181/2001، المعتم ـ دة في 17 أي ـ ار/مايو 2006). وفي 7 أيار/مايو 2009، قبلت حكومة السنغال طلب إجراء الزيارة.

وجرت البعثة إلى السنغال في الفترة من 4 إلى 7 آب/أغسطس 2009 وكانت تتألف من عضوين من أعضاء لجنة مناهضة التعذيب هما السيد كلاوديو غروسمان، رئيس اللجنة، والسيد فرناندو مارينو، مقرر اللجنة المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى، إضافة إلى عضوين من الأمانة.

والتقت البعثة بممثلين من عدة إدارات حكومية ومن المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي. وخلصت إلى أن الدولة الطرف كانت مستعدة جيدا للزيارة وأن جميع من تحدثت إليهم البعثة كانوا على اطلاع كامل بوقائع القضية والحالة التي آلت إليها. ونوّهت البعثة في ملخصها مع التقدير بإدخال السنغال جميع التعديلات التشريعية والدستورية اللازمة وكذلك بقيامها بجميع الترتيبات الإدارية لمحاكمة السيد حبري. وأكد جميع من تحدثت إليهم البعثة عدم وجود أية عراقيل لإجراء المحاكمة وشددوا على الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة الطرف في هذا الصدد.

وأشارت البعثة إلى أن أحد العراقيل التي لا تزال قائمة والذي يتعين على الدولة الطرف معالجته يكمن في وضع استراتيجية للمقاضاة. وبصرف النظر عن رأي بعض الممثلين ومؤداه أن توفير تمويل كبير سيكون مطلوبا لأغراض مجاملة عدد، ربما غير محدود، من الشهود، فقد رحبت البعثة برأي الجهاز القضائي بأن سلوك نهج تقييدي سيكون الخيار الأكثر عقلانية. وأكد الجهاز القضائي على أن قاضي التحقيق هو الذي يعود إليه اتخاذ القرار بشأن أمور منها تحديد العدد المطلوب من الشهود، والذي لا يمكن، في كل الأحوال، أن يكون غير محدد ولا أن يستخدم لعرقلة المحاكمة.

ولاحظت البعثة أن الاستراتيجية المختارة لا شك أنها ستحدد الاحتياجات المالية للمحاكمة. وبالرغم من عدم الوضوح بخصوص المبلغ المطلوب، فقد أفادت البعثة أن المسائل المالية هذه في طريقها إلى تسويتها نهائيا، ولاحظت أنه بالإمكان، من الناحية القضائية على الأقل، تسوية هذه المسألة مع التقدم في الإجراءات.

وعلمت البعثة أيضا أن ثمة عقبة إضافية تحول دون بدء المحاكمة أشار إليها العديد ممن تحدثت إليهم البعثة ألا وهي ضرورة إجراء التدريب. وأبلغت جميع من تحدثت إليهم بأن أي طلب للحصول على مساعدة تقنية يمكن تلبيته في ظرف قصير إذا صيغ صياغة جيدة.

واستنتجت اللجنة أنه لم يعد يوجد، من الناحية القضائية على الأقل، أي عائق أمام مواصلة المساعي لإجراء المحاكمة، وكانت واثقة من إمكانية تسوية المسائل المالية مع التقدم في إجراءات المحاكمة. على أن السلطة التنفيذية كانت تعتقد اعتقادا راسخا أن المسألة المالية ينبغي تسويتها قبل تقديم أية توجيهات لإصدار لائحة الاتهام ضد السيد حبري.

ونظرت اللجنة، أثناء دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في الفترة من 2 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، في تقرير سري مقدم من البعثة. وفي أعقاب الدورة، وجهت اللجةن في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف شكرتها فيها على تعاونها مع البعثة أثناء زيارتها، وأوضحت لها انطباعتها الرئيسية عن مسؤولي الدولة الطرف الذين استجوبتهم البعثة، وذكّرت الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (مشيرة إلى الفقرة 10 من قرارها رقم 181/2001، في قضية غينغينغ وآخرون ضد السنغال، المعتمد في 17 أيار/مايو 2006)، وطلبت من الدولة الطرف موافاتها، في غضون ثلاثة أشهر، بما استجد من معلومات عما تحقق في جانب التنفيذ في هذه القضية قبل 23 شباط/فبراير 2010. ولم تتلق البعثة حتى الآن أي رد من الدولة الطرف.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا والجبل الأسود

القضية

ريستيتش، 113/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2001

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن ممارسة الشرطة للتعذيب - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

حث الدولة الطرف على الاضطلاع بالتحقيقات اللازمة دون إبطاء. وهو سبيل انتصاف ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 1999

تاريخ الرد

تاريخ آخر مذكرة شفوية هو 28 تموز/يوليه 2006 (كانت قد ردت في 5 آب/أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف أكدت، في مذكرةٍ شفوية مؤرخة 5 آب/أغسطس 2005، أن المحكمة البلدية الأولى ببلغراد رأت في قرار اتخذته في 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 أنه ينبغي دفع تعويض لوالدي صاحب الشكوى. ولكن بما أن هذه القضية مستأنفة لدى محكمة بلغراد المحلية، فإن هذا القرار لا يتسم بالفعالية ولا يقبل التنفيذ في هذه المرحلة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة البلدية قد رأت عدم قبول طلب إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بقسوة تصرف الشرطة التي ربما تسببت في وفاة السيد ريستيتكش.

تعليقات صاحب الشكوى

في 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني في بلغراد تفيد أن المحكمة البلدية الأولى في بلغراد قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة صاحب الشكوى امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

رد الدولة الطرف

وفي 28 تموز/يوليه 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن محكمة بلغراد المحلية قد رفضت الشكوى التي قدمتها جمهورية صربيا والدولة الاتحادية لصربيا والجبل الأسود في أيار/مايو 2005. وفي 8 شباط/فبراير 2006، رفضت المحكمة العليا لصربيا البيان المنقح للدولة الاتحادية لصربيا والجبل الأسود بوصفه لا يستند إلى أساس، قائلة إن الدولة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. وحُملت أيضاً مسؤولية عدم البدء في تحقيق فوري نزيه وكامل في وفاة السيد ميلان ريستيتش.

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر.

القضية

حجريزي دزيمايل وآخرون، 161/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرق وتدمير منازل، وعدم التحقيق وعدم منح تعويض - المواد 16(1)، و12 و13 ( ) .

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق ملائم في الأحداث التي وقعت في 15 نيسان/أبريل 1995، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال وإنصاف أصحاب الشكوى، بما في ذلك منحهم التعويض المنصف والملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/59/44)، الفصل الخامس، الفقرة 267.

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول ( ) . عقب الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة، في الوقت الذي رحبت فيه بمنح الدولة الطرف التعويض لأصحاب الشكوى عن الانتهاكات المستنتجة، أنه ينبغي تذكير الدولة الطرف بالتزامها الذي يقضي بإجراء تحقيق سليم في القضية. وأثناء النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف إلى اللجنة في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أشارت الدولة الطرف إلى أن التعويض قد دفع إلى أصحاب الشكوى وأنه نظراً لطول المدة التي مرت على وقوع الحادث المعني، لن يتسنى القيام بأي تحقيق آخر.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

نظراً إلى دفع التعويضات في هذه القضية، وكون القضية قديمة فعلاً وإعلان استقلال الدولة الطرف (جمهورية الجبل الأسود) منذ وقوع الحادث المعني، قررت اللجنة أن لا حاجة إلى مواصلة النظر في هذا البلاغ في إطار إجراء المتابعة.

القضية

ديميتروف، 171/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

3 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب الشكوى

لا ينطبق.

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر.

القضية

ديميتريفيتش، 172/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - المادة 1 والفقرة 1 من المادة 2 والمواد 12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي كُشف عنها وعلى منح صاحب الشكوى تعويضاً، وأن تبلغها، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي ، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء الواردة أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

لا ينطبق.

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر.

القضية

نيكوليتش، 174/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

لا ينطبق.

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

الانتصاف الموصى به

معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التطبيق، ولا سيما المتعلق منها بإجراء تحقيقٍ نزيه في ملابسات وفـاة ابن صاحب الشكوى ونتائج ذلك التحقيق.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

في 27 نيسان/أبريل 2009، أوضح صاحب البلاغ أن وزارة العدل أرسلت في 2 آذار/مارس 2006 رسالة إلى مكتب المدعي العام المحلي تشير فيها إلى الطابع الملزم لقرارات اللجنة وتطلب بدء "إجراء مناسب للوقوف على الملابسات التي فقد فيها نيكولا نيكوليتش حياته". وفي 12 نيسان/أبريل 2006، طلب مكتب المدعي العام المحلي إلى قاضي التحقيق في محكمة بلغراد المحلية أن يعد تقريراً جديداً للطبيب الشرعي للوقوف على أسباب وفاة صاحب الشكوى. وفي 11 أيار/مايو 2006، أصدرت الدائرة الابتدائية في المحكمة المحلية قراراً برفض الطلب بحجة أن سبب الوفاة قد بُيّن بقدر كاف في التقرير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة لكلية الطب ببلغراد في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وفي تقريرها التالي. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2007، وجه مكتب المدعي العام المحلي إلى المحكمة العليا الصربية طلباً "لحماية الشرعية" من قرار المحكمة المحلية. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، رفضت المحكمة العليا هذا الطلب لعدم استناده إلى أي أساس. وعليه، يدعى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تخلفت عن تنفيذ قرار اللجنة وأنها مسؤولة عن تكرار انتهاك المادة 13.

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر.

القضية

ديميتريفيتش، دراغان، 207/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنةً بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي ادعاها صاحب الشكوى.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

شباط/فبراير 2005

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

في 1 أيلول/سبتمبر 2005، أعلم ممثل صاحب الشكوى اللجنة أن نتائج التحريات الأخيرة التي أُجريت لم تدل على أن الدولة الطرف قد شرعت في إجراء أي تحقيق في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى.

قرار اللجنة

لا يوجد

القضية

بسيم عثماني، 261/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

لا ينطبق.

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم التحقيق بسرعة ونزاهة، وعدم تقديم تعويض - الفقرة 1 من المادة 16 والمادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم في الأحداث التي وقعت يوم 8 حزيران/يونيه 2000، وعلى محاكمة المسؤولين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم، وإنصاف صاحب الشكوى، بما في ذلك منحه تعويضاً عادلاً وكافياً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 آب/أغسطس 2009

تاريخ الرد

لم يحل موعده بعد.

رد الدولة الطرف

لم يحل موعده بعد.

تعليقات صاحب الشكوى

لا ينطبق.

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

بلانكو آباد، 59/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

14 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

اتخاذ تدابير مناسبة

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

ورد آخر رد في 25 أيار/مايو 2008 (سبق أن رد في 23 كانون الثاني/يناير 2008 )

رد الدولة الطرف

في 23 كانون الثاني/يناير 2008، أشارت الدولة الطرف إلى أنها أحالت بالفعل المعلومات المتعلقة بمتابعة هذه القضية في أيلول/سبتمبر 1998.

وفي 25 أيار/مايو 2009، أفادت الدولة الطرف بأن من واجب إدارة السجن دوما، عملا بقرار اللجنة، أن ترسل إلى المحكمة على الفور معلومات عن حالة المحتجزين الطبية، كي يتسنى للقضاة اتخاذ الإجراءات المناسبة تباعا. وقد اتُّخِذت هذه الخطوة استجابة إلى ما أعربت عنه اللجنة، في الفقرة 8-4 من القرار، من قلق إزاء طول المهلة التي استغرقها استنتاج القاضي، بناء على الأدلة الطبية، أن المدعي تعرض لإساءة المعاملة. واُرسل القرار إلى جميع القضاة للعلم، وإلى مكتب النائب العام الذي صاغ مبادئ تزجيهية موجهة إلى جميع وكلاء النيابة مفادها أن جميع شكاوى التعذيب تستوجب ردا من القضاء. ولم تُدرج تلك المبادئ التوجيهية في ردّ الدولة الطرف.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر.

القضية

أورا غوريدي، 212/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التقصير في منع التعذيب والمعاقبة عليه، وفي منح سبيلٍ للانتصاف - المواد 2 و4 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن فعلاً فرض عقوبةٍ ملائمة على الأفراد المسؤولين عن أعمال التعذيب، حتى يُكفل لصاحب الشكوى الانتصاف التام.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

23 كانون الثاني/يناير 2008

رد الدولة الطرف

تفيد الدولة الطرف بأن هذه القضية تتعلق بقضية أدين فيها أفراد من قوات الأمن الإسبانية بارتكاب جريمة التعذيب، وعفت الحكومة عنهم عفواً جزئياً في وقت لاحق. والحكم غير قابل للاستئناف. فقد حُددت المسؤولية المدنية ومُنح صاحب الشكوى التعويض وفقاً لما لحقه من ضرر. وفي إطار التدابير الرامية إلى تنفيذ القرار، عممت الدولة الطرف القرار على مختلف السلطات، بما فيها رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية.

تعليقات صاحب الشكوى

في 4 حزيران/يونيه 2009، يكرر صاحب الشكوى الحجة الواردة في الشكوى ومفادها أن العفو عن مرتكبي جرائم التعذيب يفضي إلى الإفلات من العقاب ويشجع تكرار أعمال التعذيب. ويقدم صاحب الشكوى معلومات عامة بخصوص استمرار امتناع الدولة الطرف عن التحقيق في شكاوى التعذيب وكون مرتكبي تلك الجرائم نادرا ما يحاكمون. وفي الواقع، يرى صاحب الشكوى أن أولئك الأفراد غالبا ما يكافأون في حياتهم المهنية ويُرقّون للعمل في مكافحة الإرهاب، ومنهم أحد من أدينوا بتهمة تعذيب صاحب الشكوى. فقد حصل مانويل سانتشيس كوربي (أحد من أدينوا بتهمة تعذيب صاحب الشكوى) على رتبة قائد وأصبح مسؤولا عن تنسيق أنشطة مكافحة الإرهاب مع فرنسا. أما خوسيه ماريا دي لا كويباس فقد التحق بالحرس المدني وسُمّي ممثلا للشرطة القضائية. وقد مثل الحكومة في محافل دولية كثيرة، منها استقبال وفد من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي في عام 2001، رغم أنه كان هو نفسه قد أدين بتهمة تعذيب صاحب الشكوى.

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

السويد

القضية

طابيا باييز، 39/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

بيروي والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

28 نيسان/أبريل 1997

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد غوركي إرنستو طابيا باييز قسراً إلى بيرو.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

بناء على طلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايـو 2005 بشأن المتابعـة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد منح تصريح إقام ـ ة دائمة في 23 حزيران/ يونيه 1997.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

كيسوكي، 41/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

مواطنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة بولين موزونزو باكو كيسوكي قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

بناء على طلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحبة الشكوى قد منحت تصريح إقامة دائمة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

طالا، 43/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد كافه ياراغ طالا قسراً إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

بناء على طلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1997.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

أفيديس حاماياك قربان، 88/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

عراقي والترحيل إلى العراق

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى العراق. كما أنها ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الأردن، نظراً إلى خطر تعرضه للطرد من هذا البلد إلى العراق.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

بناء على طلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1999.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

علي فالاكافلاكي، 89/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى السيد علي فالاكافلاكي قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

بناء على طلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 17 تموز/يوليه 1998.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

أورهان آياس، 97/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطرٍ حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

بناء على طلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 8 تموز/ يوليه 1999.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

خليل هايدن، 101/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

بناء على طلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامةٍ دائمة في 19 شباط/فبراير 1999.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

أ. س.، 149/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيران أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

22 شباط/فبراير 2001

رد الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس طعون الأجانب قد نظر في 30 كانون الثاني/يناير 2001 في طلبٍ جديد قدمه صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة. وقد قرر المجلس منح صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في السويد وإلغـاء أمر الطرد. كما منح المجلس ابن صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

الشاذلي بن أحمد القروي، 185/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 2002

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

لا يوجد

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول الذي جاء فيه أن المجلس ألغى في 4 حزيران/يونيه 2002 قرارات الطرد المتعلقة بصاحب الشكوى وأفراد أسرته. كما منحهم تصاريح إقامةٍ دائمة على أساس هذا القرار ( ) .

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

تارينا، 226/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

بنغلاديشية والترحيل إلى بنغلاديش

آراء معتمدة في

6 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

نظراً لملابسات هذه القضية الخاصة، تعتبر اللجنة ترحيل صاحبة الشكوى وابنتها بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وترغب اللجنة في الحصول على معلومات، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، عن التدابير المتخذة استجابةً للآراء التي أعربت عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

15 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

17 آب/أغسطس 2005 (لم تتلقاه مفوضية حقوق الإنسان، فأعادت الدولة الطرف إرساله في 29 حزيران/يونيه 2006).

رد الدولة الطرف

في 20 حزيران/يونيه 2005، قرر المجلس إلغاء قرار الطرد المتعلق بصاحبة الشكوى وابنتها ومنحهما تصريحي إقامة.

تعليقات صاحبة الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة إلى مواصلة النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت قرار اللجنة.

القضية

عجيزة، 233/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

مصري والترحيل إلى مصر

آراء معتمدة في

20 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - انتُهكت مرتين كل من المادة 3 (انتهاكات موضوعية وإجرائية) والمادة 22 ( )

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تخبرها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابةً لملاحظات اللجنة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

آخر معلومات وردت في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009 (كانت الدولة الطرف قد قدمـت أيضاً رداً في 18 آب/أغسطس 2005 (انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44)، وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006 (انظر التقرير السنوي للجنة، A/62/44) ، وفي 25 أيار/مايو و5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و16 كانون الأول/ديسمبر 2008) .

رد الدولة الطرف

تذكّر اللجنة برسالة الدولة الطرف المتعلقة بالمتابعة، التي أشارت فيها إلى أمور منها سن قانون جديد للأجانب وقيام موظفي السفارة السويدية في القاهرة برصد حالة صاحب الشكوى باستمرار. انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44) للاطلاع على العرض الكامل للرسالة.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، قدمت الدولة الطرف آخر ما استجد عن رصدها حالة صاحب الشكوى. وذكرت أن موظفي السفارة قاموا بسبع زيارات أخرى للسيد عجيزة. وكانت معنويات السيد عجيزة جيدة دائماً وكان يتلقى في سجنه زيارات منتظمة من أمه وأخيه. وقيل إن صحته مستقرة وإنه يزور مستشفى المنيل مرة في الأسبوع للعلاج الطبيعي. وقد زاره موظفو السفارة حتى الآن 39 مرة وسيستمرون في ذلك.

تعليقات صاحب الشكوى

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رد محامي صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف، وذكر أنه اجتمع ب السفير السويدي في 24 كانون الثاني/يناير 2006. وفي هذا الاجتماع، أكد المحامي أن من اللازم أن تستمر السفارة في زياراتها بالوتيرة ذاتها التي كانت عليها من قبل. وطلب المحامي إلى الدولة الطرف النظر في إعادة المحاكمة في السويد أو تمكينه من إتمام مدة سجنه هناك، لكن الدولة الطرف ردت قائلة إن هذه الخطوات غير ممكنة. وبالإضافة إلى ذلك، رُفضت طلبات ا لتعويض على سبيل الهبة واقتُرح تقديم طلب رسمي بموجب قانون التعويض. وقد تم ذلك. و يقول المحامي إنه رغم أن الجانب المتعلق ب جهود الرصد التي تبذلها الدولة الطرف إيجابي فإن جهودها ككل غير كافية فيما يتعلق بطلب الاتصال بأسرته في السويد وإعادة المحاكمة وما إلى ذلك.

رد الدولة الطرف

في 25 أيار/مايو 2007، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى تلقّى خمس زيارات إضافية، فبلغ مجموع الزيارات التي تلقّاها صاحب الشكوى بذلك 44 زيارة. وتبيّن أن حالته العامة وحالته الصحية مستقرتان. وقد حصل مرة على إذن بالاتصال هاتفيا ً بزوجته وأبنائه، وتلقّى زيارات من والدته. وتوفي والده في كانون الأول/ديسمبر 2006، إلا أنه لم يحصل على إذن بحضور الجنازة. وفي بداية عام 2007، قدم السيد عجيزة طلباً التمس فيه الحصول على تصريح إقامة دائمة في السويد وعلى تعويض. وأوعزت الحكومة إلى مكتب وزير العدل أن يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع السيد عجيزة بخصوص مسألة التعويض. وينظر مجلس الهجرة في الوقت الراهن في طلبه الحصول على تصريح إقامة.

تعليقات صاحب الشكوى

في 20 تموز/يوليه 2007، أفاد المحامي بأن اللقاءات بين السيد عجيزة وموظفي السفارة السويدية جرت بحضور مسؤولي السجن وسُجِّلت وقائعها على شريط فيديو. وقد أمر المسؤولون السيد عجيزة بألا ينتقد ظروف السجن وهدّدوه بنقله إلى سجن بعيد في منطقة نائية. وعلاوة على ذلك، لم يكن العلاج الطبي الذي يتلقاه كافيا، وكان يعاني مجموعة اضطرابات من بينها اضطرابات عصبية جعلته يفقد السيطرة على يديه ورجليه، وصعوبات في التبول، ومشكلة في مفصل الركبة. وألغت الدولة الطرف قرار الطرد الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001. ومع ذلك، لم يتخذ مجلس الهجرة ووزير العدل أي قرار حتى الآن.

رد الدولة الطرف

في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السيد عجيزة تلقّى زيارتين أخريين بتاريخ 17 تموز/يوليه و19 أيلول/سبتمبر 2007 على التوالي. وقد أكد مجدداً أنه في حالة جيدة رغم تذمُّره خلال فصل الصيف من عدم تلقّي العلاج الطبي بالتواتر الكافي. ويبدو أن حالته تحسنت من جديد. وقد زاره موظفو السفارة في السجن 46 مرة، وسيستمرون في ذلك. وعلاوة على ذلك، لا يمكن في الوقت الحالي توقُّع التاريخ الذي سيختتم فيه مجلس الهجرة ووزير العدل نظرهما في ملفي السيد عجيزة. وقدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة خلال النظر في تقريرها الدوري الثالث المقدم إلى اللجنة، وكان ذلك في الدورة الأربعين للجنة المعقودة في الفترة ما بين 28 نيسان/ أبريل و16 أيار/مايو 2008. وأوضحت الدولة الطرف للجنة أن مكتب وزير العدل ينظر في طلب قدمه صاحب الشكوى للحصول على تعويض عن انتهاك حقوقه بموجب الاتفاقية.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن ممثلي السفارة السويدية في القاهرة استمروا في زيارة صاحب الشكوى بانتظام في السجن وأجروا زيارتهم الثالثة والخمسين في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وكان من المقرر أن تزوره أسرته في كانون الأول/ديسمبر، وقد تمكن من الاتصال عدة مرات بأسرته عبر هاتف محمول قدمته إليه السفارة.

وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أن تعويضاً قدره 920 097 3 كرونة سويدية (أي ما يعادل 485.20 379 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) قد دُفع إلى محامي صاحب الشكوى في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008 عقب تسوية بين وزير العدل وصاحب الشكوى. وقد دُفع هذا التعويض في إطار تسوية كاملة نهائية باستثناء الضرر غير المادي الذي عاناه نتيجة انتهاك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأي ضرر وقع نتيجة انتهاك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية وأي كسب فائت. وقرر وزير العدل أن تدفع الشرطة السويدية قسطاً من المبلغ (000 250 كرونة سويدية)، نظراً إلى تحملها جزءاً من المسؤولية.

في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السيد عجيزة تلقّى زيارتين أخريين بتاريخ 17 تموز/يوليه و19 أيلول/سبتمبر 2007 على التوالي. وقد أكد مجدداً أنه في حالة جيدة رغم تذمُّره خلال فصل الصيف من عدم تلقّي العلاج الطبي بالتواتر الكافي. ويبدو أن حالته تحسنت من جديد. وقد زاره موظفو السفارة في السجن 46 مرة، وسيستمرون في ذلك. وعلاوة على ذلك، لا يمكن في الوقت الحالي توقُّع التاريخ الذي سيختتم فيه مجلس الهجرة ووزير العدل نظرهما في ملفي السيد عجيزة. وقدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة خلال النظر في تقريرها الدوري الثالث المقدم إلى اللجنة، وكان ذلك في الدورة الأربعين للجنة المعقودة في الفترة ما بين 28 نيسان/ أبريل و16 أيار/مايو 2008. وأوضحت الدولة الطرف للجنة أن مكتب وزير العدل ينظر في طلب قدمه صاحب الشكوى للحصول على تعويض عن انتهاك حقوقه بموجب الاتفاقية.

وفيما يتعلق بطلب صاحب الشكوى تصريح الإقامة، فقد رفض مجلس الهجرة هذا الطلب يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ثم رفضته المحكمة العليا للهجرة في 25 شباط/فبراير 2008. إذ رأت كلتا الهيئتين أن الشروط المسبقة لمنح تصريح الإقامة غير مستوفاة، لأنه لا يزال يقضي عقوبة سجنه في مصر، أي أنه لا يكفي أن تكون لديه نية الإقامة في البلد بل يجب أن يكون قادراً فعلاً على القدوم إليه والإقامة فيه. ولا يزال على الحكومة أن تنظر في استئناف القرار الذي لم يُبت فيه بعد.

تعليقات صاحب الشكوى

في20 كانون الثاني/يناير 2009، أكد محامي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف قد دفعت التعويض المقرر منحه. وبخصوص موضوع تصريح الإقامة، قال إن منح التصريح سيكون عاملاً نفسياً مخففاً كبيراً له ولأسرته حتى وإن لم يستطع الاستفادة منه فورا ً ، وسيشكل تباعا جزءاً مهماً من جبر الضرر الذي لحقه.

رد الدولة الطرف

في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، أفادت الدولة الطرف بأن الحكومة اتخذت قرارا بشأن طلب صاحب الشكوى مجددا الحصول على تصريح إقامة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، وذلك في أعقاب صدور قراري كل من مجلس الهجرة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والمحكمة العليا للهجرة في 25 شباط/فبراير 2008. وقد قدم صاحب الشكوى طلبه بموجب قانون الأجانب الجديد المعتمد في عام 2005. واستنتجت الحكومة أن المادة 4 من الفصل 5 من هذا القانون تنطبق على شكواه، إذ تنص على ما يلي: "إذا استنتجت هيئة دولية مختصة في النظر في شكاوى الأفراد أن أمرا برفض الدخول أو بالترحيل في قضية ما يتعارض مع التزام السويد بموجب اتفاقية ما، يٌمنح الشخص المشمول بهذا الأمر تصريح إقامة، ما لم توجد أسباب استثنائية تحول دون منح التصريح". وبعد مشاورات شاملة مع شرطة الأمن السويدية، خلصت الحكومة إلى وجود أسباب استثنائية تحول دون منح السيد عجيزة تصريح إقامة نظرا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن الوطني. ورأت الحكومة في جملة أمور أن "الأنشطة التي كان صاحب الشكوى ضالعا فيها أنشطة من الخطورة ما يجعلها تخشى ضلوعه في أنشطة مماثلة تهدد الأمن الوطني في السويد في حال منحه تصريح إقامة".

وواصلت السفارة السويدية زياراتها المتواترة لرصد حالة صاحب الشكوى في السجن. ووقت صياغة رد الدولة الطرف، كانت السفارة قد أجرت 58 زيارة - آخرها في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وكرر صاحب الشكوى أنه في حالة جيدة. ويبدو أنه يتلقى الرعاية الصحية على نحو مُرض ويحصل على الأدوية اللازمة. ولقد تذمر من معاملة الموظفين له لدى نقله إلى المستشفى قائلا إن الرحلة كان شاقة ومتعبة. كما ادعى أن أحد الحراس هدده برميه بالرصاص لو حاول الفرار أثناء نقله إلى المستشفى. وقال أيضا إن محاميه ينوي تقديم طلب جديد يلتمس فيه الإفراج عنه لأسباب صحية. وتفيد الدولة الطرف بوجود أوجه تضارب جوهرية في ما قدمه صاحب الشكوى ووالدته لممثلي السفارة من معلومات عن معاملته وحالته الصحية. ونفت خدمات الأمن بصفة غير رسمية ادعاءه التعرض للتهديد وادعاء والدته تعرضه لإساءة المعاملة.

ونظرا ً إلى ما بذلته الدولة الطرف من جهود حتى الآن لتنفيذ القرار الصادر في هذه القضية، تفيد الدولة الطرف بأنها لن تتخذ أي إجراءات أخرى في هذه القضية وتعتبر الملف مغلقا في إطار إجراء المتابعة.

الإجراءات الأخرى المتخذة/أو المطلوبة

رأت اللجنة، عقب دورتها الثانية والأربعين، أنه ينبغي تذكير الدولة الطرف بالتزامها بتصحيح انتهاك المادة 3. وينبغي النظر بجدية في الاستئناف الذي رفعه صاحب الشكوى بشأن تصريح الإقامة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر.

القضية

س. ت. وك. م.، 279/2005

جنسية صاحب ي الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

روانديان والترحيل إلى رواندا

آراء معتمدة في

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

سيكون ترحيل صاحبي البلاغ إلى رواندا بمثابة خرق للمادة 3 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها ، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار الوارد أعلاه .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 آذار/مارس 2007

تاريخ الرد

19 شباط/فبراير 2007

رد الدولة الطرف

في 29 كانون الثاني/يناير 2007، قرر مجلس الهجرة منح صاحبي الشكوى ترخيصاً بالإقامة الدائمة. ومنحا أيضاً مركز لاجئ ووثائق سفر.

قرار اللجنة

لا حاجة لمواصلة إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

الدولة الطرف

سويسرا

القضية

موتومبو، 13/1993

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

زائيري والترحيل إلى زائير

آراء معتمدة في

27 نيسان/أبريل 1994

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد السيد موتومبو إلى زائير، أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى زائير أو يتعرض فيه للتعذيب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

ردا على طلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات عما اتخذ من إجراء لمتابعة قرار اللجنة، أفادت الدولة الطرف أنه نظراً للطابع غير القانوني لقرار إعادة صاحب الشكوى، فقد منحته تأشيرة دخول مؤقتةً في 21 حزيران/يونيه 1994. ومنحته فيما بعد رخصة إقامة في 20 حزيران/يونيه 1997 إثر زواجه من مواطنة سويسرية.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة لمواصلة إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

آلان، 21/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة إسماعيل آلان قسراً إلى تركيا

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

ردا على طلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن متابعة قرارها، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى اللجوء بموجب القرار المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 1999.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة لمواصلة إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أماي، 34/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى جمهورية إ يران ا لإ سلامية

آراء معتمدة في

29 أيار/مايو 1997

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى وأسرته قسراً إلى إيران أو إلى أي بلد آخر يتعرضون فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

إن استنت ـ اج اللجن ـ ة وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لا يؤثر بأي شكلٍ من الأشكال على قرار (قرارات) السلطات الوطنية المختصة بمنح اللجوء أو رفضه. واستنتاج وجود انتهاك للمادة 3 لـه طابع إعلاني. وبالتالي، فإن الدولة الطرف غير مطالبة بتعديل قرارها (قراراتها) بشأن منح اللجوء؛ إلا أنها مسؤولة عن إيجاد حلول تمكنها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وقد تكون هذه الحلول ذات طابع قانوني (مثل قرار منح تأشيرة دخول مؤقتة لمقدم الطلب)، وقد تكون ذات طابع سياسي كذلك (كالعمل على إيجاد دولة ثالثة مستعدة لأن تقبل مقدم الطلب على أراضيها وتتعهد بدورها بعدم إعادته أو طرده).

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

ردا على طلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن متابعة قرارها، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أنها قبلت أصحاب الشكوى كلاجئين في 8 تموز/يوليه 1997. وفي 5 حزيران/يونيه 2003، منحتهم الدولة الطرف تصاريح إقامة لدوافع إنسانية. ولهذا السبب، تنازل السيد أماي عن وضعه كلاجئ في 5 حزيران/يونيه 2003. واكتسب أحد أطفالهما الجنسية السويسرية.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة لمواصلة إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

ف. ل.، 262/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

بيلاروسية والترحيل إلى بيلاروس

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

قد يشكل ترحيل صاحبة الشكوى إلى بيلاروس خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابة للآراء المعبر عنها أعلاه .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2007

تاريخ الرد

23 آذار/مارس 2007

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبة الشكوى قد تلقت الآن ترخيصاً بالإقامة في سويسرا (لم تحدد نوعية رخصة الإقامة الممنوحة) ولم تعد تواجه خطر الترحيل إلى بيلاروس.

قرار اللجنة

لا حاجة لمواصلة إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

الرقيق، 280/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

ليبي والترحيل إلى الجماهيرية العربية الليبية

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

تشكل الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى الجماهيرية العربية الليبية انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه المنصوص عليها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للملاحظات المذكورة أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2007

تاريخ الرد

19 كانون الثاني/يناير 2007

رد الدولة الطرف

في 17 كانون الثاني/يناير 2007، أعاد مكتب الهجرة الاتحادي النظر جزئياً في قراره المؤرخ 5 آذار/مارس 2004. وقد حصل صاحب الشكوى الآن على وضع لاجئ ولم يعد يواجه خطر الترحيل إلى ليبيا.

قرار اللجنة

لا حاجة لمواصلة إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

جان - باتريك إيا، 299/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

ستشكل الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للقرار المذكور أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 أيار/مايو 2008

تاريخ الرد

24 حزيران/يونيه 2008 (سبق أن ردت في 19 شباط/ فبراير 2008)

رد الدولة الطرف

في 7 شباط/فبراير 2008، وافق مجلس الهجرة التابع للمكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين على "الدخول المؤقتً" لصاحب الشكوى، وبالتالي لم يعد مُعرَّضاً بخطر الترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي 24 حزيران/يونيه 2008، ردت الدولة الطرف على طلب اللجنة تفسير ما تقصده بعبارة "الدخول المؤقت". فأوضحت أن الدخول المؤقت ينظمه الفصل 11 من القانون الاتحادي الصادر بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن الأجانب والذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008. وبموجب هذا القانون، فإن إعادة أجنبي إلى بلده الأصلي أو إلى بلد ثالث غير قانونية إذا كانت هذه الإعادة منافية لالتزامات سويسرا بموجب القانون الدولي. ولا يمكن إزالة هذه الصفة إلا إذا حدث تغير سياسي جذري في البلد الأصلي يجنب الشخص المعني من التعرض لأي خطر. وفي حال إلغاء العمل بهذا الحكم، سيتعين على الشخص أن يستنفد سبل انتصاف معينة بموجب القانون ذاته. وبالإضافة إلى ذلك، تنتهي هذه الصفة إذا غادر الشخص سويسرا نهائياً، أو إذا حصل على رخصة إقامة، وهي الرخصة التي يجوز له طلبها بعد الإقامة خمس سنوات في الدولة الطرف ويتوقف حصولها عليها على مدى اندماجه في المجتمع. وبإمكانه استقدام زوجته وأطفاله في إطار إجراء لمّ الشمل إذا استوفى شروطا معينة.

قرار اللجنة

لا حاجة لمواصلة إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

الدولة الطرف

تونس

القضية

مبارك، 60/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تونسي

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا توجد

الانتصاف الموصى به

تطلب اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها في غضون 90 يوماً بما اتخذته من تدابير استجابةً لملاحظات اللجنة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 شباط/فبراير 2000

تاريخ الرد

ورد آخر رد في 27 آب/أغسطس 2009 (سبق له أن رد في 15 نيسان/أبريل 2002 وفي 23 شباط/فبراير 2009 و24 و27 آب/أغسطس 2009)

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول ( ) . لقد طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. ورأت اللجنة في أثناء الدورة الثالثة والثلاثين أن على المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى ترتيب لقاءٍ مع ممثل من الدولة الطرف.

تعليقات صاحب الشكوى

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بجملة أمور منها أن طلباً رسمياً لإخراج جثة المتوفى من القبر قد قُدم لدى السلطات القضائية لكنه لم يتلق منذ أيار/مايو 2008 أي إشارة بشأن وضع طلبه هذا. وشجع المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى على متابعة مسألة تنفيذ هذا القرار لدى الدولة الطرف.

رد الدولة الطرف

في 23 شباط/فبراير 2009، ردت الدولة الطرف على المعلومات الواردة في رسالة صاحب الشكوى بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. فأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تستطيع تلبية طلب صاحب الشكوى إخراج الجثة من القبر لأن السلطات سبق لها أن نظرت في هذه المسألة ولم تطرأ أي معلومات جديدة لتبرير إعادة فتح القضية. ومن الناحية الجنائية، كررت الدولة الطرف دفوعها التي قدمتها قبل اتخاذ اللجنة قرارها قائلة إن الإجراءات فُتحت ثلاث مرات، كان آخرها تبعاً لتسجيل البلاغ لدى اللجنة، وكانت القضية تغلق في كل مرة لعدم كفاية الأدلة. ومن الناحية المدنية، كررت الدولة الطرف رأيها بأن الأب، الذي توفى فيما بعد، رفع قضية مدنية وتلقى تعويضاً على موت ابنه عقب حادث سير. لذا فإن إعادة فتح تحقيق خلص إلى أن الوفاة ناجمة عن قتل عن طريق الخطأ إثر حادث سير ورُفعت بشأنه دعوى مدنية سيشكل أمراً منافياً لمبدأ "عدم جواز المحاكمة على نفس الجرم مرتين".

تعليقات صاحب الشكوى

وفي 3 أيار/مايو 2009، علق صاحب الشكوى على مذكرة الدولة الطرف المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وقال إنه لم يكن يعلم حتى قراءة المذكرة أن طلبهم المتعلق بإخراج الجثة من القبر قد رُفض. وأكد أن الدولة الطرف لا تحسب أي حساب لقرار اللجنة وللتوصية الواردة فيه. ولا غرابة في أن يخلص وزير العدل إلى هذا الاستنتاج نظراً لكونه معنياً مباشرة بقرار اللجنة. ويؤكد صاحب الشكوى أن التوصية التي أوردتها اللجنة في قرارها واضحة وأن إخراج الجثة وإجراء تشريح جديد لها بحضور أربعة أطباء دوليين سيشكل استجابة منصفة للتوصية. وطلب إلى اللجنة أن تعلن أن الدولة الطرف رفضت بطريقة مقصودة وغير مشروعة بيان السبب الحقيقي لوفاة الضحية وتنفيذ قرار اللجنة، وأنها انتهكت المادتين 12 و14. وطلب منح أسرة الضحية (الأم والأخوة بعد وفاة الأب) تعويضاً منصفاً عن الأذى النفسي والمعنوي الذي عانته نتيجة لذلك.

رد الدولة الطرف

في 24 آب/أغسطس 2009، كررت الدولة الطرف حجتها التي ساقتها من قبل ومؤداها أنه لم يكن بالإمكان إعادة فتح مسألة إخراج جثة المتوفى من القبر بالنظر إلى المادة 121 من القانون الجنائي. على أنها تؤكد أنه لكي يتسنى تجاوز هذه العقبة القانونية، طبقت وزارة العدل وحقوق الإنسان المادتين 23 و24 من القانون الجنائي ذاته، وطلبت من المدعي لدى محكمة الاستئناف في نابول مباشرة الإجراءات واتخاذ ما يلزم من إجراء لكشف سبب وفاة الضحية، بما في ذلك طلب إخراج الجثة من القبر ووضع تقرير طبي شرعي جديد.

وفي 27 آب/أغسطس 2009، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات جديدة تفيد بأن الإجراءات ذات الصلة قد كُلّف بها قاضي المحكمة الابتدائية في غرومباليا وسجلت القضية تحمل الرقم 1/27227.

تعليقات صاحب الشكوى

في 7 أيلول/سبتمبر 2009، رحب صاحب الشكوى بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف بالكشف عن سبب وفاة الضحية معتبرا أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها الدولة الطرف تشكل نقطة تحول في التحقيقات المتصلة بهذه المسألة. على أنه أعرب عن القلق إزاء الغموض الذي يكتنف نوايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتفاصيل الجانب القضائي لمسألة إخراج الجثة من القبر. ويذكر صاحب الشكوى الدولة الطرف بأن أي عملية إخراج للجثة ينبغي أن تجري من البداية بحضور جميع الأطباء الدوليين الأربعة أو بعضهم ممن سبق لهم أن أدلوا برأيهم في هذه القضية أمام اللجنة، وهي الإفادات التي تشكل، وفقاً لصاحب الشكوى، جزءا من قرار اللجنة. وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف من جانب واحد للمس برفاة المتوفى سينظر إليه على أنه عمل مشبوه. وطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة تذكير الدولة الطرف بالتزاماتها التي يتعين عليها الوفاء بها وإلا فقدت عملية إخراج الجثة المصداقية كلية. وفي الأخير، شكر صاحب الشكوى اللجنة على مساعدتها التي لا تقدر بثمن ولدورها الذي لعبته في التطور الواعد في الأحداث المتصلة بالقضية.

المشاورات مع الدولة الطرف

في 13 أيار/مايو 2009، التقى المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى بسفير البعثة الدائمة لمناقشة متابعة قرارات اللجنة. وذكّر المقرر السفير بأن الدولة الطرف قد اعترضت على استنتاجات اللجنة في أربع قضايا من أصل خمس قضايا موجهة ضدها وتخلفت عن الرد على طلبات تقديم معلومات عما اتخذته من إجراء في إطار متابعة القضية الخامسة، وهي (القضية رقم 269/2005، عل ي بن سالم).

وفيما يتعلق بالقضية رقم 291/2006، التي طلبت الدولة الطرف مؤخراً إعادة بحثها، أوضح المقرر أنه لا يوجد في الاتفاقية ولا في النظام الداخلي ما يسوغ إعادة بحث القضايا. وفيما يتعلق بالقضية رقم 60/1996، أبلغ المقرر الدولة الطرف أن اللجنة قررت أثناء دورتها الثانية والأربعين أن تطلب إلى الدولة الطرف إخراج جثة صاحب الشكوى في تلك القضية. وذكّر المقرر السفير بأن الدولة الطرف لم تقدم بعد رداً مرضياً على قراري اللجنة في القضيتين رقم 188/2001 ورقم 189/2001.

وفي كلتا هاتين القضيتين، كرر السفير الحجج المفصلة (التي سبق للدولة الطرف أن قدمت أغلبها) لبيان أسباب اعتراض الدولة الطرف على قراري اللجنة. وعلى وجه الخصوص، كانت هذه الحجج مرتبطة، في معظم الحالات، بمسألة المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وأشار المقرر إلى أن مذكرة شفوية سترسَل إلى الدولة الطرف تذكرها بجملة أمور منها موقف اللجنة من شرط المقبولية هذا.

الإجراءات الأخرى المتخذة/ أو المطلوبة

في أثناء الدورة الثانية والأربعين، قررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف إخراج جثة صاحب الشكوى من القبر للكشف عنها.

وفي أثناء الدورة الثالثة والأربعين، قررت اللجنة أن تكتب إلى الدولة الطرف لتشكرها على المعلومات الإيجابية التي قدمتها في مذكرتيها المؤرختين 24 و27 آب/أغسطس 2009 بشأن متابعة هذه القضية، ولا سيما لاستعدادها لأن تأمر بإخراج رفاة الضحية. وطلبت اللجنة توضيحات من الدولة الطرف لمعرفة ما إذا كانت قد أمرت بالفعل بإخراج الرفاة من القبر وإذا كان الأمر كذلك فما هي الطرق التي اتبعت في ذلك. كما ذكرت الدولة الطرف بأن التزامها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية بالمضي قدما في التحقيق بنزاهة يشمل ضمان إجراء أي عملية إخراج الجثة من القبر بطريقة نزيهة وبحضور خبراء مستقلين.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر.

القضية

ثابتي وعبدلّي واللطيف، 187/2001، و188/2001، و189/2001

جنسية أصحاب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

الجنسية تونسية

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا توجد

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق في ادعاءات أصحاب الشكاوى بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وإخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من تدابير استجابة للآراء التي أعرب عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

23 شباط/فبراير 2004

تاريخ الرد

16 آذار/مارس 2004 و26 نيسان/أبريل 2006

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول ( ) . ففي 16 آذار/مارس 2004، طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. وفي الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة أنه ينبغي للمقرر الخاص أن يرتب لقاءً مع ممثل الدولة الطرف. وقد تم ترتيب هذا اللقاء، ويرد أدناه موجز عن هذا اللقاء.

تعليقات صاحب الشكوى

بعث أحد أصحاب الشكوى (189/2001) رسالة إلى الأمانة في 31 أيار/مايو 2005 يطلب فيها "سحب" قضيتـه، ويرفق بها رسالةً يتخلى فيهـا عن مركز اللجوء في سويسرا.

رد الدولة الطرف

وفي 26 نيسان/أبريل 2006، أرسلت الدولة الطرف رداً آخر. وأشارت إلى طلب قدّمه أحد أصحـاب الشكاوى (189/2001) في 31 أيار/مايو 2005 ﻟ "سحب" شكواه، الأمر الذي يثير في نظرها شكوكاً حول الدوافع الحقيقية وراء تقديم المشتكين الشكاوى الثلاث جميعها (187/2001، و188/2001 و189/2001). وتكرر الدولة الطرف حججها السابقة وتقول إن سحب الشكوى يؤكد حججها بأن تقديم هذه الشكوى ينم على سوء استغلال للعملية، وأن أصحابها لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وأن دوافع المنظمات غير الحكومية التي تمثل أصحاب الشكاوى لم تكن حسنة النية.

تعليقات صاحب الشكوى

في 8 آب/أغسطس 2006، بُعثت رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 31 أيار/مايو 2005 إلى صاحبي الشكوى في القضيتين رقم 187/2001 و188/2001 للتعليق عليها. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، رد كلا الشاكيين معربين عن دهشتهما لكون صاحب الشكوى "سحب" شكواه دون تقديم أي أسباب لذلك. ولم يستبعدا أن يكون سبب هذه الخطوة راجعا إلى تعرضه لضغط من السلطات التونسية. وأصرا على أن شكواهما مشروعة وشجعا اللجنة على مواصلة النظر في قضيتيهما في إطار إجراء المتابعة.

وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، وبعد أن تلقي من المشتكيَين الآخرَين نسخة من رسالة "السحب" التي قدمها صاحب الشكوى بتاريخ 31 أيار/مايو 2005، رد ممثل هذا الأخير معربا عن استغرابه من السحب المزعوم الذي عزاه إلى تعرض صاحب الشكوى وأسرته إلى ضغوط وإلى تهديدات من سلطات الدولة الطرف. ويتضح ذلك من الطريقة التي سحبت بها الشكوى. وقال إن هذا السحب لا يعد تراجعاً عن وقائع القضية ولا هو يعفي من قاموا بتعذيب صاحب الشكوى من المسؤولية. وقال إنه يعرب عن أسفه للسحب ويشجع اللجنة على مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

المشاورات مع الدولة الطرف

في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، التقى المقـرر الخـاص المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى سفير تونس بخصوص القضايا 187/2001، و188/2001 و189/2001. وأوضح لـه مضمون إجراء المتابعة. وأشار السفير إلى رسالةٍ أرسلت في 31 أيار/مايو 2005 إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أحد مقدمي الشكاوى، وهو السيد اللطيف بو عبد الله (القضية رقم 189/2001). وقال صاحب الشكوى في رسالته هذه إنه يود "سحب" شكواه وأرفق رسالة تخلى فيها عن صفة لاجئ في سويسرا. وذكر السفير أن صاحب الشكوى قد اتصل بالسفارة لتصدر لـه جواز سفر وبأنه بصدد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في تونس. ويظل مقيماً في سويسرا التي سمحت لـه بالبقاء فيها رغم تخليه عن صفة اللجوء. وفيما يخص القضيتين الأخريين، بيّن المقرر أنه لا بد من تناول كل قضية بمعزلٍ عن الأخرى وأن اللجنة قد طلبت إجراء تحقيقات بشأنهما. وتساءل السفير عن السبب الذي دفع اللجنة لأن ترى النظر في الأسس الموضوعية أمراً مناسباً في وقتٍ تعتقد فيه الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. فأوضح المقرر أن اللجنة اعتقدت أن التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف لم تكن فعالة، ومما يؤكد ذلك عدم إجراء أي تحقيقات بشأن أي من هذه القضايا خلال فترةٍ تزيد عـن عشر سنوات مضت على تاريخ تقديم الادعاءات.

وأكد السفير أنه سينقل إلى الدولة الطرف دواعي قلق اللجنة وطلبها إجراء التحقيقات في القضيتين 187/2001 و188/2001 وسيبلغ اللجنة بما يستجد من معلومات بشأن أي إجراء يُتخذ فيما بعد للمتابعة.

قرار اللجنة

قبِلت اللجنة طلب صاحب الشكوى "سحب" قضيته رقم 189/2001 وقررت عدم مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة. وفيما يتعلق بالقضية رقم 187/2001 والقضية رقم 188/2001، تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

القضية

علي بن سالم، 269/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

غير متاحة

آراء معتمدة في

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم منع وقوع أعمال تعذيب والمعاقبة عليها، وعدم إجراء تحقيق سريع ونزيه، والحق في تقديم شكوى، والحق في الحصول على تعويض منصف وكافٍ - المواد 1 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إكمال التحقيق في الوقائع قيد النظر، بهدف تقديم الأشخاص المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى أمام العدالة وإبلاغها في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا القرار، بالتدابير التي تكون قد اتخذتها طبقا لملاحظات اللجنة، بما في ذلك تعويض صاحب الشكوى.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2008

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

في 3 آذار/مارس 2008، أكد صاحب الشكوى أنه تعرّض من جديد، منذ صدور قرار اللجنة، لإساءة المعاملة والمضايقة على أيدي سلطات الدولة الطرف. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2007، قام أفراد في الشرطة يسهرون على مراقبته مراقبة دائمة خارج البيت، بطرحه على الأرض وركله، عندما خرج ليحيي أصدقاء وزملاء قدموا لزيارته. وكانت الإصابات التي لحقته حادة لدرجة أنه تعيّن نقله إلى المستشفى. وفي اليوم التالي، نددت بالحادث منظمات غير حكومية عديدة، بما فيها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (ممثلة صاحب الشكوى). ولا يزال صاحب الشكوى حتى الآن تحت الرقابة طوال ساعات الليل والنهار، وهو بالتالي محروم من حرية التنقل والاتصال مع الآخرين. ويتعرض خطه الهاتفي بصورة منتظمة للقطع، في حين تخضع عناوينه الإلكترونية للرقابة والتدمير المنهجي.

وفيما عدا حضوره أمام قاضي المحكمة الابتدائية في 8 كانون الثاني/يناير 2008 للاستماع إلى شكواه (المسجّلة في عام 2000)، لم يُتَّخذ أي إجراء لمتابعة التحقيق في القضية. وإضافة إلى ذلك، لا يرى صاحب الشكوى أن ثمة صلة بين المرافعات التي جرت يوم 8 كانون الثاني/يناير وتنفيذ قرار اللجنة. ويؤكد أن حالته الصحية قد تدهورت، وأنه يفتقر إلى المال الكافي لدفع الفواتير الطبية ويذكِّر بأن النفقات الطبية التي تستلزمها إعادة تأهيل ضحايا التعذيب تدخل في نطاق الالتزامات بالتعويض.

المشاورات مع الدولة الطرف

جرت المشاورات أ ثناء الدورة الثانية والأربعين بين الممثل الدائم والمقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وأعربت اللجنة للدولة الطرف عن خيبة أملها لأنها لم تتلقّ حتى الآن معلومات عن تنفيذ قرارها. وإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن خيبة أملها لأن صاحب الشكوى قد تعرّض، حسب ما وردها من ادعاءات جديدة، لإساءة المعاملة والمضايقة على أيدي سلطات الدولة الطرف.

ا لقضية

سعدية علي، 291/2006

جنسية صاحب ة الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

لا ينطبق

آراء معتمدة في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، والتحقيق الفوري والنزيه، والحق في الشكوى، وعدم جبر صاحب الشكوى - المواد 1، و12، و13، و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء التحقيق في الأحداث المعنية، بهدف تقديم المسؤولين عما تعرضت له صاحبة الشكوى إلى العدالة، وإبلاغها، في أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بأية تدابير تكون قد اتخذتها وفقاً لآراء اللجنة، بما في ذلك منح تعويض لصاحبة الشكوى.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

24 شباط/فبراير 2009

تاريخ الرد

26 شباط/فبراير 2009

رد الدولة الطرف

أعربت الدولة الطرف عن دهشتها لقرار اللجنة نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية حسب رأي الدولة الطرف. وكررت حججها المقدمة في رسالتها بشأن المقبولية. وفيما يتعلق بما ذهبت إليه اللجنة في رأيها بأن ما وصفته الدولة الطرف من "وثائق" للجلسة التمهيدية هي مجرد موجزات غير كاملة، أقرت الدولة الطرف بأن المحاضر الحرفية كانت غير منظمة وغير كاملة وتقدم الدولة الطرف مجموعة كاملة من المحاضر الحرفية باللغة العربية لكي تنظر فيها اللجنة.

وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأن قاضي التحقيق رفض في 6 شباط/فبراير 2009 دعوى صاحبة الشكوى للأسباب التالية:

1 - أن جميع أفراد الشرطة المزعوم تورطهم أنكروا الاعتداء على صاحبةالشكوى؛

2 - أن صاحبة الشكوى لم تتمكن من تحديد هوية أي من المعتدين عليها المزعومين، باستثناء الشرطي الذي يُزعم أنه جذبها بعنف قبل إلقاء القبض عليها ولا يشكل ذلك إساءة معاملة بأي حال من الأحوال؛

3 - أن جميع الشهود ذكروا أنها لم تتعرض لسوء المعاملة؛

4 - أن أحد الشهود ذكر أنها حاولت إرشاءه مقابل شهادة زور ضد الشرطة؛

5- أن أخوه ـ ا نفى بنفس ـ ه علمه بالهجوم المزعوم كما نفى ظهور أي علامات اعتداء عليها لدى عودتها من السجن؛

6 - أن كاتبا ً لدى المحكمة أدلى بشهادة أكد فيها أن حقيبتها اليدوية أعيدت إليها سالمة؛

7 - أن ثمة تناقضات في شهادة صاحبة الشكوى بشأن تقريرها الطبي - فقد ذكرت أن الحادث وقع في 22 تموز/يوليه 2004 لكن الشهادة تفيد بوقوعه في 23 تموز/يوليه 2004؛

8 - أن ثمة تناقضات في شهادة صاحبة الشكوى من حيث أنها ذكرت في مقابلتها مع القاضي أنها لم تقدم شكوى لدى السلطات القانونية التونسية وإصرارها فيما بعد على تقديمها شكوى عبر محاميها، الذي لم تتعرف عليه في أثناء الجلسة.

وقدمت الدولة الطرف القانون الذي استُند إليه في رفض هذه القضية، وتشير إلى شكوى أخرى قدمتها صاحبة الشكوى مؤخرا ً عبر المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضد موظفين في المستشفى، وتطلب إلى اللجنة إعادة النظر في هذه القضية.

تعليقات صاحب الشكوى

في 2 حزيران/يونيه 2009، كررت صاحبة الشكوى بالتفصيل حججها التي قدمتها في رسالتها الأولية ورسائلها اللاحقة إلى اللجنة قبل النظر في هذه القضية. وتؤكد أن محاميها سعى بالفعل لتقديم شكوى باسمها في 30 تموز/يوليه 2004 ولكن السلطات رفضتها. وتساءلت باستغراب كيف لا تتمكن الدولة الطرف من تحديد هوية ومكان وجود المشتبه في تورطهم في الحادث وهم من موظفيها. وتؤكد أن السلطات تعرف أنها كانت تعيش في باريس عندما حاول محاميها تقديم الشكوى. وقالت إنها تعاونت مع سلطات الدولة، وتنفي أن تكون القضية ضخمة ومعقدة كما توحي بذلك الدولة الطرف.

أما فيما يتعلق بسجلات جلسة الاستماع الأولية التي قدمتها الدولة الطرف، فتذكر صاحبة الشكوى أن ثمة فقرات ناقصة من هذه السجلات وليس هناك من تفسير لذلك، وأن محاضر جلسات الاستماع إلى أقوال العديد من الشهود لم تدرج، وأن إفادات بعض الشهود مطابقة تماما (كلمة بكلمة) لإفادات شهود آخرين. ومن ثم، فإن صحة هذه السجلات مشكوك فيها. يضاف إلى ذلك أن السجلات مقدمة باللغة العربية فقط.

وتذكر صاحبة الشكوى أيضا أن خمسة من الشهود على الأقل لم يستمع إلى أقوالهم، وأنها تعرفت رسميا على الذين اعتدوا عليها، وأن أخاها لم يعلم بالحادث لأنها لم تخبره حياءً، وأن التناقض فيما يخص تاريخ الحادث كان مجرد خطأ أقرت به في مراحل سابقة. وتنفي أنها حاولت أن ترشي أي شاهد.

وفي الأخير، تطلب صاحبة الشكوى من اللجنة عدم إعادة النظر في القضية، وأن تطلب من الدولة الطرف تقديم التعويض الكامل لها على جميع الأضرار التي لحقتها وكذلك فتح تحقيق ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عما تعرضت له.

المشاورات مع الدولة الطرف

التقى المقرر ا لمعني بمتابعة القرارات المتعلقـة بالشكاوى مع ممثل عن الدولة الطرف يوم 13 أيار/مايو 2009، حيث أوضح للدولة الطرف أنه لا يوجد أي حكم يخول اللجنة بإعادة النظر في الشكاوى التي سبق لها أن نظرت فيها من حيث الموضوع. والإمكانية الوحيدة لإعادة النظر بموجب الإجراء الوارد في المادة 22 تتعلق بالمقبولية - في حال رأت اللجنة أن القضية غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ثم يستنفد صاحب الشكوى سبل الانتصاف هذه في وقت لاحق. (انظر الفقرة 2 من المادة 10 من النظام الداخلي للجنة) .

وقررت اللجنة، أثناء الدورة الثالثة والأربعين، أن تذكّر الدولة الطرف (مثلما جاء في مذكرة شفوية وجهت إلى الدولة الطرف في 8 حزيران/يونيه 2009 على إثر الاجتماع مع المقرر) أنه لا يوجد أي إجراء لا في الاتفاقية ذاتها ولا في النظام الأساسي فيما يتعلق بإعادة النظر في القضية من حيث الأسس الموضوعية. وذكرت الدولة الطرف أيضا بالتزامها بموجب الاتفاقية بمنح صاحب الشكوى إجراء انتصاف وفقاً لقرار اللجنة.

قرار اللجنة

الحوار مستمر.

ا لدولة الطرف

جمهورية فنزويلا البوليفارية

القضية

تشيبانا، 110/1998

جنسية صاحب ة الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

بيروية والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

شَكَّل تسليم صاحبة الشكوى إلى بيرو انتهاكاً للمادة 3.

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنِحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها ( )

الانتصاف الموصى به

لا يوجد

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 1999

تاريخ الرد

9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (وكانت الدولة الطرف قد ردت قبل ذلك في 13 حزيران/يونيه 2001 وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005)

رد الدولة الطرف

في 13 حزيران/يونيه 2001، قدمت الدولة الطرف تقريراً عن ظروف احتجاز صاحبة الشكوى. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قام سفير فنـزويلا في بيرو بزيارة صاحبة الشكوى في السجن مصطحباً معه ممثلين عن الإدارة في بيرو، ولاحظ أن السجينة كانت تبدو في صحةٍ جيدة. وكانت قد نُقلت في أيلول/سبتمبر 2000 من جناح الأمن المشدد إلى جناح "الأمن الخاص المتوسط" حيث تمتعت بامتيازاتٍ أخرى. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أشارت الدولة الطرف إلى زيارة تلقتها صاحبة الشكوى في السجن في 14 حزيران/يونيه 2001، وذكرت خلالها أن ظروف احتجازها قد تحسنت وبات في مقدورها رؤية أسرتها أكثر من قبل، وأخبرت بنيتها الطعن في الحكم الصادر بحقها. وقد نُقلت من جناح "الأمن الخاص المتوسط" إلى جناح "الأمن المتوسط" حيث أصبحت تتمتع بامتيازات إضافية. وكانت صاحبة الشكوى تتمتع بصحةٍ جيدة، فيما عدا أنها تشكو من الاكتئاب. ولم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية، وتتلقى زيارات أسبوعية من أفراد أسرتها وتشارك في أنشطة مهنية وتعليمية في السجن.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن سفير فنـزويلا في بيرو قد اتصل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بالسيدة نونيز تشيبانا. وقد أعربت صاحبة الشكوى عن أسفها لأن السلطات البيروية قد منعت أخاها الذي جاء من فنـزويلا خصيصاً لزيارتها من دخول السجن. وذكرت أنها تتلقى علاجاً طبياً ويمكنها تلقي زيارات من ابنها، وإنها تعيش في ظل نظام سجن يفرض الحد الأدنى من القيود على المحتجزين. وأشارت صاحبة الشكوى أيضاً إلى أنها ستطلب إلغاء الحكم الصادر بحقها وأنها تستعد في الوقت الحاضر إلى تقديم التماس جديد تأمل أن يُفضي إلى تبرئتها. واعتبرت الدولة الطرف أنها قد امتثلت للتوصية بتجنُّب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق اعتماد القانون المتعلق باللاجئين في عام 2001، وهو قانون تقوم بموجبه اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين التي أُنشئت في الفترة الأخيرة بتجهيز جميع الطلبات المقدمة من اللاجئين الممكِنين وكذلك النظر في قضايا الترحيل. وطلبت إلى اللجنة أن تُعلن أنها قد امتثلت لتوصياتها، وأن تعفيها من مهمة رصد حالة صاحبة الشكوى في بيرو.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ردت الدولة الطرف على طلب اللجنة الحصول على معلومات بشأن الإجراء الجديد الذي بادرت به صاحبة الشكوى. وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن بيرو لم تطلب أن يُدخَل على شروط اتفاق الترحيل تعديل من شأنه أن يجيز لها محاكمة صاحبة الشكوى لارتكابها جرائم بخلاف تلك الجرائم التي صدر من أجلها قرار الترحيل (جريمة الإخلال بالنظام العام والانتماء إلى حركة سانديرو لومينوزو - "الدرب المنير" - المتمردة). ولم تقدِّم أية معلومات بشأن الإجراء الجديد الذي بادرت به صاحبة الشكوى.

تعليقات صاحبة الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا يزال حوار المتابعة مستمراً.

الشكاوى التي لم تجد فيها اللجنة أي انتهاكات للاتفاقية حتى دورتها ال رابعة والأربعين لكن طلبت معلومات عما اتخذ من إجراء بشأنها في إطار المتابعة

الدولة الطرف

ألمانيا

القضية

م. أ. ك.، 214/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 أيار/مايو 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

لا يوجد أي انتهاك

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف. ورفض المقرر الخاص المعني ب الشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة طلب الدولة الطرف سحب التدابير المؤقتة المطلوبة.

الانتصاف الموصى به

رغم أن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي انتهاك للاتفاقية، فقد رحبت باستعداد الدولة الطرف لرصد حالة صاحب الشكوى إثر عودته إلى تركيا، وطلبت من الدولة الطرف إبقاءها على علم بتطورات الوضع.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

20 كانون الأول/ديسمبر 2004

تعليقات الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد وافق على مغادرة الأراضي الألمانية طوعاً في تموز/يوليه 2004 وأنه ذكر في رسالةٍ وجهها محاميه في 28 حزيران/يونيه 2004 أنه سيغادر ألمانيا في 2 تموز/يوليه 2004. وفي الرسالة ذاتها، وكذلك في محادثة هاتفية في 27 أيلول/سبتمبر 2004، قال محامي ـ ه إن صاحب الشكوى لا يرغب في أن تظل الدولة الطرف ترصده في تركيا، ولن يطلب مساعدتها إلا في حالة إيقافه. ولهذا السبب، لا ترى الدولة الطرف ضرورة لبذل جهود إضافية لرصد الحالة في الوقت الحاضر.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

لا حاجة لاتخاذ إجراء آخر.

سابعاً - الاجتماعات المقبلة للجنة

115 - تعقد اللجنة، وفقاً للمادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وقد حددت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، مواعيد انعقاد دوراتها العادية لعام 2011. وفيما يلي تلك المواعيد:

الدورة السادسة والأربعون

9-27 أيار/مايو 2011*

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011*

* يتوقف التحدي ـ د الدقيق للمواعيد على طلب تخصيص أس بوع إضافي لكل دورة في 2011 و2012.

وقت اجتماع إضافي لعامي 2011 و2012

116- تلاحظ اللجنة أنها قررت، في دورتها الرابعة والأربعين، أن تطلب إلى الجمعية العامة تزويدها بالدعم المالي الملائم لتمكينها من الاجتماع لأسبوع إضافي في كل دورة في 2011 و2012 (انظر الفقرات من 23 إلى 26 من التقرير الحالي).

117 - و قُدم هذا الطلب عقد القرارات المشار إليها في التقارير السنوية المقدمة من اللجنة إلى الجمعية العامة في دوراتها الثانية والستين والثالثة والستين والرابعة والستين ( ) .

118 - وتمديد وقت الاجتماعات و تقديم الدعم المالي الملائم لتمكين اللجنة من الاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة من دورات عامي 2011 و2012 هو شرط هام بصفة خاصة للقيام بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف التي استفادت من إجراء الإبلاغ الاختياري ، حيث إنه يلزم النظر في هذه التقارير في غضون أقصر فتر ة ممكنة بعد تقديمها إلى اللجنة، إضافة إلى ضرورة تقليص حجم الأعمال المتراكمة من الشكاوى الفردية المعروضة على اللجنة.

119- وقررت اللجنة أن تحيل هذا القرار (انظر المرفق التاسع بهذا التقرير) إلى الأمين العام قصد عرضه على الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين.

ثامناً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها

120- وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولمّا كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية لكل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة توافق الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورة الربيع، ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية. وبناء على ذلك، نظرت اللجنة في جلستها 953، المعقودة في 14 أيار/مايو 2010، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين واعتمدته بالإجماع.

المرفقات

المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إل يها حـتى 14 أيار/مايو 2010

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 19 9 4 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

أندورا

5 آب/أغسطس 2002

22 أيلول/سبتمبر 2006

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

4 شباط/فبراير 1985

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

2 3 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

باكستان

17 نيسان/أبريل 2008

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير 1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يو ل يه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تايلند

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

تيمور - ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر البهاما

26 كانون الأول/ديسمبر 2008

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

الجمهورية العربية ال سورية

19 آب/أغسطس 2004 (أ)

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رواندا

15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/ أكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فنسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سان مارينو

18 أيلول/سبتمبر 2002

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

2 8 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

18 آذار/مارس 1985

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ب)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا الاستوائية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

الكاميرون

19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 2002 (أ)

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

ك مبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكونغو

30 تموز/يوليه 2003 (أ)

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/سبتمبر 1987

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

13 كانون الأول/ديسمبر 2005

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

ملديف

20 نيسان/أبريل 2004 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

5 تموز/يوليه 2005

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

هنغاريا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الحواشي

(أ) انضمام (73 دولة ).

(ب) خلافة (7 دول ).

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أعلنت أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 14 أيار/مايو 2010

إسرائيل

أفغانستان

الجمهورية العربية السورية

الصين

غينيا الاستوائية

الكويت

المملكة العربية السعودية

موريتانيا

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، حتى 14 أيار/مايو 2010 (أ) (ب)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أندورا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

أوكرانيا

12 أيلول/سبتمبر 2003

آيرلندا

11 أيار/مايو 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

باراغواي

29 أيار/مايو 2002

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

بولندا

12 أيار/مايو 1993

بوليفيا

14 شباط/فبراير 2006

بيرو

28 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ج)

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996 (ج)

جمهورية كوريا

9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

30 حزيران/يونيه 2005

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 آذار/مارس 1995 (ج)

سلوفينيا

15 آب/أغسطس 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

شيلي

15 آذار/مارس 2004

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ج)

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

كازاخستان

21 شباط/فبراير 2008

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ج)

كندا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

13 أيلول/سبتمبر 1989

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 14 أيار/مايو 2010

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 14 أيار/مايو 2010

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

البرازيل

26 حزيران/يونيه 2006

بوروندي

10 حزيران/يونيه 2003

البوسنة والهرسك

4 حزيران/يونيه 2003

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

المغرب

19 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

الحواشي

(أ) أصدر ما مجموعه 60 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 21.

(ب) أصدر ما مجموعه 64 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

(ج) الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 بالخلافة.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 2010

اسم العضو

بلد الجنسية

مـدة العضـوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة السعدية بلمير (نائبة الرئيس)

المغرب

2013

السيد أليسيو بروني

إيطاليا

2013

السيدة فيليس غاير (نائب الرئيس)

الولايات المتحدة الأمريكية

2011

السيد لويس غاييغوس تشيريبوغا

إكوادور

2011

السيد عبدولاي غاي

السنغال

2011

السيد كلاوديو غروسمان (الرئيس)

شيلي

2011

السيدة ميرنا كليوباس

قبرص

2011

السيد فرناندو مارينيو مينيديز

إسبانيا

2013

السيدة نورا سفياس (المقررة)

النرويج

2013

السيد سييسيان وانغ (نائب الرئيس)

الصين

2013

المرفق الخامس

الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو صدقت عليه أو انضمت إليه حتى 14 أيار/مايو 2010

الدولة

تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع (ب)

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

أذربيجان

15 أيلول/سبتمبر 2005

28 كانون الثاني/يناير 2009

الأرجنتين

30 نيسان/أبريل 2003

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أرمينيا

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

إسبانيا

13 نيسان/أبريل 2005

4 نيسان/أبريل 2006

إستونيا

21 أيلول/سبتمبر 2004

18 كانون الأول/ديسمبر 2006

إكوادور

24 أيار/مايو 2007

ألبانيا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (أ)

ألمانيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

4 كانون الأول/ديسمبر 2008

أوروغواي

12 كانون الثاني/يناير 2004

8 كانون الأول/ديسمبر 2005

أوكرانيا

23 أيلول/سبتمبر 2005

19 أيلول/سبتمبر 2006

آيرلندا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007

آيسلندا

24 أيلول/سبتمبر 2003

إيطاليا

20 آب/أغسطس 2003

باراغواي

22 أيلول/سبتمبر 2004

2 كانون الأول/ديسمبر 2005

البرازيل

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

12 كانون الثاني/يناير 2007

البرتغال

15 شباط/فبراير 2006

بلجيكا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

بنن

24 شباط/فبراير 2005

20 أيلول/سبتمبر 2006

بوركينا فاسو

21 أيلول/سبتمبر 2005

البوسنة والهرسك

7 كانون الأول/ديسمبر 2007

24 تشرين الأول/أكتوبر 2008

بولندا

5 نيسان/أبريل 2004

14 أيلول/سبتمبر 2005

بوليفيا

22 أيار/مايو 2006

23 أيار/مايو 2006

بيرو

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

تركيا

14 أيلول/سبتمبر 2005

توغو

15 أيلول/سبتمبر 2005

تيمور - ليشتي

16 أيلول/سبتمبر 2005

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

6 آذار/مارس 2009

الجمهورية التشيكية

13 أيلول/سبتمبر 2004

10 تموز/يوليه 2006

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1 أيلول/سبتمبر 2006

13 شباط/فبراير 2009

جمهورية مولدوفا

16 أيلول/سبتمبر 2005

24 تموز/يوليه 2006

جنوب أفريقيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

جورجيا

9 آب/أغسطس 2005 (أ)

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 2003

25 حزيران/يونيه 2004

رومانيا

24 أيلول/سبتمبر 2003

سلوفينيا

23 كانون الثاني/يناير 2007 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 2003

18 تشرين الأول/أكتوبر 2006

السويد

26 حزيران/يونيه 2003

14 أيلول/سبتمبر 2005

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004

سيراليون

26 أيلول/سبتمبر 2003

شيلي

6 حزيران/يونيه 2005

12 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا

25 أيلول/سبتمبر 2003

26 أيلول/سبتمبر 2006

غابون

15 كانون الأول/ديسمبر 2004

غانا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

9 حزيران/يونيه 2008

غينيا

16 أيلول/سبتمبر 2005

فرنسا

16 أيلول/سبتمبر 2005

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

فنلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

قبرص

26 تموز/يوليه 2004

قيرغيزستان

29 كانون الأول/ديسمبر 2008

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 2007

22 تشرين الأول/أكتوبر 2008

كرواتيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

25 نيسان/أبريل 2005

كمبوديا

14 أيلول/سبتمبر 2005

30 آذار/مارس 2007

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 2003

1 كانون الأول/ديسمبر 2005

الكونغو

29 أيلول/سبتمبر 2008

لبنان

22 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

لكسمبرغ

13 كانون الثاني/يناير 2005

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليختنشتاين

24 حزيران/يونيه 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

مالطة

24 أيلول/سبتمبر 2003

24 أيلول/سبتمبر 2003

مالي

19 كانون الثاني/يناير 2004

12 أيار/مايو 2005

مدغشقر

24 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

23 أيلول/سبتمبر 2003

11 نيسان/أبريل 2005

ملديف

14 أيلول/سبتمبر 2005

15 شباط/فبراير 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

26 حزيران/يونيه 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

موريشيوس

21 حزيران/يونيه 2005 (أ)

النرويج

24 أيلول/سبتمبر 2003

النمسا

25 أيلول/سبتمبر 2003

نيكاراغوا

14 آذار/مارس 2007

25 شباط/فبراير 2009

نيوزيلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

14 آذار/مارس 2007

هندوراس

8 كانون الأول/ديسمبر 2004

23 أيار/مايو 2006

هولندا

3 حزيران/يونيه 2005

المرفق السادس

أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2010

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد ماريو لويس كوريولانو (نائب الرئيس)

الأرجنتين

2012

السيدة ماريا ديفينيس غويانوفيتش

كرواتيا

2010

السيد مالكولم إيفانس

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

2012

السيد إميليو غينيس سانتدريان

إسبانيا

2010

السيد زدينيك هايك

الجمهورية التشيكية

2012

السيد زبينيو لاسوتشيك

بولندا

2012

السيد هانس درامينسكي بيترسن (نائب الرئيس)

الدانمرك

2010

السيد فيكتور مانويل رودريغيس ريسيا (الرئيس)

كوستاريكا

2012

السيد ميغيل ساري إيغينيس

المكسيك

2010

السيد ويلدر تايلر سوتو

أوروغواي

2010

المرفق السابع

التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة *

(نيسان/أبريل 2009 إلى آذار/مارس 2010)

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-9

ثانيا ً - ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 10-19

ألف - أهداف البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 10

باء - السمات الرئيسية لولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 11-12

جيم - صلاحيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري 13-15

دال - النهج الوقائي 16-19

ثالثا ً - زيارة أماكن الحرمان من الحرية 20-36

ألف - ال تخطيط ل لعمل الميداني للجنة الفرعية لمنع التعذيب 20-24

باء - الزيارات التي تمت في الفترة المشمولة بالتقرير 25-29

جيم - نشر ال تقارير المتعلقة ب زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 30-32

دال - القضايا الناشئة عن الزيارات 33-36

رابعا ً - الآليات الوقائية الوطنية 37-53

ألف - أعمال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية 37-48

باء - المسائل المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية 49-53

خامسا ً - التعاون مع الهيئات الأخرى 54-72

ألف - العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة المعنية 54-63

باء - العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة 64-68

جيم - العلاقات مع المجتمع المدني 69-72

سادسا ً - شؤون الإدارة والميزانية 73-77

ألف - الموارد في الفترة 2009 - 2010 73-74

باء - أمانة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 75-76

جيم - متطلبات الميزانية 77

سابعا ً - الأنشطة التنظيمية 78-86

ألف - الدورات العامة للجنة الفرعية لمنع التعذيب 78-80

ب اء - التقييم الإجمالي 81-82

جيم - التحديات 83-86

ا لتذييلات

ا لأول - الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية في عام 2009

ال ثاني - برنامج العمل الميداني للجنة الفرعية لمنع التعذيب في عام 2010

ال ثالث - مشاركة أعضاء اللجنة الفرعيـة لمنع التعذيب فـي أنشطـة ذات صلة بالبروتوكـول الاختياري - نيسان/أبريل 2009 - آذار/مارس 2010

ال رابع - فريق الاتصال المعني ب البروتوكول الاختياري للاتفاقية

ال خامس - معلومات بشأن تقارير الزيارات القطرية والمتابعة حتى 26 شباط/فبراير 2010

أولاً - مقدمة

1- هذه الوثيقة العلنية هي التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية) ( ) . وتستعرض هذه الوثيقة أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة من نيسان/أبريل 2009 إلى نهاية آذار/ مارس 2010 ( ) .

2- وكان من بين الأحداث الرئيسية خلال هذه الفترة إيداع الصك الخمسين للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) ، مما أفضى إلى الحالة التالية من التوقيعات والتصديقات بحسب المنطقة الجغرافية:

الدول الأطراف بحسب المنطقة

أفريقيا (Africa)

6

آسيا (Asia)

6

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (WEOG)

10

أوروبا الشرقية(Eastern Europe)

16

مجموعة دول أ مريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (GRULAC)

12

Africa 6 Asia 6 WEOG 10 Eastern Europe 16 GRULAC 12

الدول التي وق ّ عت على البروتوكول الاختياري لكنها لم تصدق عليه، بحسب المنطقة (المجموع 24)

أفريقيا (Africa)

10

آسيا (Asia)

1

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (WEOG)

12

أوروبا الشرقية(Eastern Europe)

صفر

مجموعة دول أ مريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (GRULAC)

1

Africa 10Asia 1WEOG 12GRULAC 1

3- وسيطرح التصديق الخمسون، بصورة تلقائية، تحدياً لا مفر منه لكامل نظام منع التعذيب، لأن عدد أعضاء اللجنة الفرعية سيرتفع بالتالي من 10 ( ) إلى 25، الأمر الذي سيجعل منها أكبر هيئة خبراء في الأمم المتحدة.

4- والأمل معقود على أن يتم في عام 2010 اختيار الأعضاء الإضافيين اللازمين لرفع العدد إلى 25. وهذا ينطوي على عملية معقدة تستند إلى الكثير من المعلومات من أجل ضمان عضوية تتسم بتنوع الاختصاصات والتمثيل الجغرافي الأمثل.

5- فالتوزيع الجغرافي الحالي لعضوية اللجنة الفرعية يتسم بتفاوت شديد. فلا وجود لأعضاء من أفريقيا أو آسيا، رغم وجود دول أطراف في كل من هاتين المنطقتين، بينما يوجد تمثيل زائد لأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية، كما يتضح من الجدول التالي.

التوزيع الجغرافي الحالي

المنطقة

التصديق ( ٪ )

العضوية ( ٪ )

أفريقيا

12

صفر

آسيا

12

صفر

أوروبا الشرقية

33

30

مجموعة دول أ مريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

24

40

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

18

30

6- و قد شجعت الجمعية العامة (القرار 63/167) الدول الأطراف على اتخاذ إجراءات تكفل تحقيق التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات حقوق الإنسان. وتأمل اللجنة الفرعية أن يُنظر في النقاط التالية لدى انتخاب ال أعضاء ال جدد في اللجنة الفرعية في الاجتماع القادم للدول الأطراف:

من شأن التوزيع الجغرافي العادل في عضوية اللجنة الفرعية أن يعطيها المزيد من الشرعية والقبول، بالإضافة إلى إثراء عملها. ومن المهم أيضاً أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية توازن بين الجنسين وأن تضم متخصصين في مجالات معينة، بما في ذلك الصحة.

ومع بلوغ عدد الدول الأطراف 50 دولة، فإن التوزيع الموصى به هو التالي: ثلاث ة أعضاء من أفريقيا وثلاث ة من آسيا، وخمس ة من أوروبا الغربية و ثمانية من أوروبا الشرقية و ستة من أمريكا اللاتينية.

7- ويتعين على الأعضاء الحاليين في اللجنة الفرعية القيام ، على سبيل الأولوية في هذه المرحلة الانتقالية، ب وضع الأسس لأساليب العمل، وتطبيق الخبرات المكتسبة والدروس المستخلصة من أجل الاضطلاع بالعمل الذي تنطوي عليه الأركان الثلاثة لولاية اللجنة الفرعية، وهي:

زيارة أماكن الحرمان من الحرية

الاتصال المباشر بالآليات الوطنية لمنع التعذيب

التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الوطنية التي تعمل في المجالات ذات الصلة

8- وتنص المادة 25 من البروتوكول الاختياري على أن "تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول". وعلى أن "يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول". و قد نفذت اللجنة الفرعية، خلال سنتها الثالثة، ميزانيتها المخصصة من خلال القيام بثلاث زيارات مخطط لها لتلك السنة، لكن الجدول الزمني ينبغي أن يشمل ما لا يقل عن ثماني زيارات في السنة عندما يشغل الأعضاء الخمسة عشر الآخرون مقاعدهم.

9- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وضعت اللجنة الفرعية استراتيجية نمو مفادها أنه على الرغم من عدم توفر الموارد اللازمة للقيام بالمزيد من الزيارات أو الأنشطة التي تندرج في إطار ولايتها، فقد اعتمدت تدابير مبتكرة للاستفادة من الموارد المحدودة المتاحة لها، كونها لا تزال تواجه ثغرات في الميزانية يتعين سدها في فترة السنتين المقبلة، إذا ما أرادات الاضطلاع بجميع المهام التي تقع على عاتقها بموجب البروتوكول الاختياري.

ثانيا ً - ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ألف - أهداف البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

10- تنص المادة 1 من البروتوكول الاختياري على إنشاء نظام زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتنظر اللجنة الفرعية إلى هذا النظام ك شبكة مت رابطة من الآليات تقوم بزيارات وتضطلع بغير ذلك من الوظائف ذات ال صلة في إطار الولايات الوقائية المنوطة بكل منها ، وبالتعاون فيما بينها. وينبغي إقامة علاقات واتصالات جيدة بين الهيئات الزائرة العاملة على مختلف المستويات، والمحافظة على هذه العلاقات، بغية تجنب أي ازدواجية في العمل والاستفادة من الموارد الشحيحة على أفضل وجه. و قد أنيطت باللجنة الفرعية ولاية التعامل المباشر مع الآليات الأخرى التي تقوم بالزيارات على الصعيدين الدولي والوطني. و و اصلت اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير التماس سبل تعزيز التآزر فيما بين الجهات العاملة في مجال منع التعذيب.

باء - السمات الرئيسية لولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

11- حُدِّدت ولاية اللجنة الفرعية في المادة 11 من البروتوكول الاختياري التي تنص على أن تقوم اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) زيارة الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعرض ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) فيما يخص الآليات الوقائية الوطنية، فإنها تقوم بما يلي:

إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات؛

الحفاظ على الاتصال المباشر بالآليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لها؛ وتوفير المشورة والمساعدة للآليات الوقائية الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة لتحسين ضمانات الحماية من إساءة المعاملة؛ وتقديم التوصيات والملاحظات اللازمة إلى ا لدول الأطراف بغية تعزيز قدر ات وولايات الآليات الوقائية الوطنية؛

(ج) التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة فضلاً عن الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية من أجل منع إساءة المعاملة.

12 - وتنظر اللجنة الفرعية إلى الأركان الثلاثة لولايتها باعتبارها أركاناً أساسية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. لكن َّ تقييماً موضوعياً لما جرى حتى الآن يظهر أن أكبر عقبة تعترض سبيل الوفاء بهذه الالتزامات الدولية هي قلّة عدد الزيارات إلى البلدان، وبوجه خاص، الغياب الكامل لأي مخصصات لبند الميزانية المتعلق بمساعدة الدول الأطراف في إنشاء آليات وقائية وطنية بموجب المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري.

جيم - صلاحيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري

13- لتمكين اللجنة الفرعية من أداء ولايتها، تم منحها صلاحيات كبيرة بموجب البروتوكول الاختياري (المادة 14). ويجب على كل دولة طرف أن تتيح للجنة الفرعية القيام بزيارات إلى أي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها و يوجد فيه أشخاص محر و مون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو قبولها ( ) .

14- وعلاوة على ذلك، تتعهد الدول الأطراف بأن تتيح للجنة الفرعية إمكانية الوصول غير ال مقيد إلى جميع المعلومات التي تتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم وجميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم ( ) . ويجب عليها أيضاً أن تتيح للجنة الفرعية فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ( ) . وتتاح للجنة الفرعية حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم ( ) . ويتعين منح صلاحيات مماثلة للآليات الوقائية الوطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري ( ) .

15- وقد واصلت اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ممارسة هذه الصلاحيات بنجاح، وذلك بالتعاون مع الدول الأطراف التي تمت زيارتها.

دال - النهج الوقائي

16- تشمل عملية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إجراءات تبدأ ب تحليل الصكوك الدولية المتعلقة بالحماية وتنتهي بفحص الظروف المادية للاحتجاز مروراً بقضايا السياسة العامة والميزانيات واللوائح والمبادئ التوجيهية المكتوبة والمفاهيم النظرية التي تشرح الأفعال وأوجه التقصير التي تعوق تطبيق المعايير العالمية على الظروف المحلية.

17- وقد أجرت اللجنة الفرعية مناقشات مع فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) حول نطاق منع التعذيب. وتحقيقاً لهذه الغاية نُظمت جلستا عمل خلال الدورتين الثامنة والتاسعة للجنة الفرعية.

18- وبغض النظر عما إذا كان التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمارَس فعلياً في دولة ما أم لا، تظل هناك حاجة لأن تظل ال دولة يقظة لمنع هذه الممارسة، ولإرساء ضمانات فعالة وشاملة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والمحافظة على هذه الضمانات. والآليات الوقائية منوط بها أن تكفل وجود هذه الضمانات وتفعيلها وأن تضع توصيات لتحسين نظام الضمانات، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، ومن ثم تحسين حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

19- واللجنة الفرعية، بدراستها للأمثلة على الممارسات الجيدة والسيئة على السواء، تسعى للاعتماد على أوجه الحماية القائمة، وسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، واستبعاد إمكاني ات حدوث ال تعذيب أو أي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التقليل من هذه الإمكانيات إلى أدنى حد.

ثالثا ً - زيارة أماكن الحرمان من الحرية

ألف - ال تخطيط ل لعمل الميداني للجنة الفرعية لمنع التعذيب

20- واصلت اللجنة الفرعية خلال عامها الثالث اختيار الدول التي ستزورها عن طريق عملية مُعلَّلة ، تستند إلى المبادئ المذكورة في المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتشمل العوامل التي أُخذت في الاعتبار لدى اختيار البلدان التي ستزورها اللجنة الفرعية تاريخ التصديق ، وإنشاء آلية وقائية وطنية ، والتوزيع الجغرافي، وحجم الدولة وتعقيدها، والرصد الوقائي الإقليمي ، والمسائل الملحة المبلغ عنها.

21- وقصرت اللجنة الفرعية برنامج زياراتها على ثلاث زيارات هذا العام بسبب قيود الميزانية، رغم أنها ترى أن برنامج زياراتها على المدى المتوسط ينبغي أن يشمل، بعد فترة البرنامج الأولية، القيام بعشر زيارات كل 12 شهراً. ويستند هذا المعدل السنوي للزيارات إ لى استنتاج مفاده أن على اللجنة، كي تتمكن من زيارة الدول الأطراف البالغ عددها 50 دولة زيارة فعالة لمنع إساءة المعاملة، أن تزور كل دولة من هذه الدول مرة واحدة على الأقل كل أربع أو خمس سنوات في المتوسط. وترى اللجنة الفرعية أن ه إذا كان تواتر الزيارات أقل من ذلك، فستقوّض فعالية دعم وتقوية الآليات الوقائية الوطنية في أدائها لدورها كما ستُقوّض الحماية التي توفر للأشخاص المحرومين من حريتهم.

22- ول هذه الغاية، أعدت اللجنة الفرعية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حسابات مُعلَّلة ومفصلة لميزانية أنشطتها القادمة (انظر الفرع السادس أدناه).

23- وفي ما يتعلق ب منهجية الزيارات ولوجستياتها، تطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف التي ستجري زيارتها معلومات عن تشريعاتها وخصائص مؤسساتها ونظمها ذات الصلة بالحرمان من الحرية، إضافة إلى معلومات إحصائية ومعلومات أخرى تتعلق بعمل هذه المؤسسات والنظم في الواقع العملي. ويرد تلخيص لذلك في التقارير القطرية الموجزة التي تمثل أداة حيوية لمعرفة الحالة العامة لمنع التعذيب في البلد الذي تتقرر زيارته.

24- وفي أواخر تشرين الثاني / نوفمبر 2009، أعلنت اللجنة الفرعية برنامج عملها الميداني لعام 2010، وهو يشمل زيارات إلى لبنان، وليبيريا ودولة بوليفيا المتعددة القوميات. ويمكن أيضاً القيام بزيارات أخرى، بما في ذلك زيارة للمتابعة وزيارة للمساعدة في وضع آليات وقائية وطنية (تُحدد البلدان والمواعيد في الوقت المناسب.)

باء - الزيارات التي تمت في الفترة المشمولة بالتقرير

25- قامت اللجنة الفرعية بزيارات إلى باراغواي وهندوراس وكمبوديا خلال الفترة المشمولة بالتقرير - باراغواي في آذار/مارس، وهندوراس في أيلول/سبتمبر وكمبوديا في كانون الأول/ديسمبر. وركزت الوفود خلال هذه الزيارات على عملية إنشاء الآليات الوقائية الوطنية ، وعلى الوضع القائم فيما يتعلق بتحديد مخاطر التعرض ل لتعذيب ، وعلى توفير الحماية للأشخاص المحتجزين في أنواع مختلفة من أماكن الحرمان من الحرية ( ) .

26- وقد انخرطت وفود اللجنة الفرعية خلال الزيارات في أنشطة عملية لتقصي الحقائق وفي مناقشات مع مجموعة واسعة من المحاورين، بمن فيهم مسؤولو الوزارات المعنية بالحرمان من الحرية ومسؤولو مؤسسات حكومية أخرى، وسلطات تابعة للدولة مثل السلطة القضائية أو النيابة العامة، ومؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان، وهيئات مهنية، و إضافة إلى ممثل ي المجتمع المدني. و تُعتبر الآليات الوقائية الوطنية ، في حال وجودها ، محاوراً مهماً للجنة الفرعية. وتمثل المقابلات التي تجريها اللجنة الفرعية على انفراد مع أشخاص محرومين من حريتهم الوسيلة الرئيسية في التحقق من المعلومات وفي تحديد خطر التعرض للتعذيب. وأجرت الوفود كذلك مناقشات مع الموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز، وشملت المناقشات، في حالة الشرطة، المكلفين بعمليات التحقيق.كما أجرت الوفود مقابلات مع موظفين في مراكز الأحداث، ومستشفيات الأمراض النفسية ، والوحدات العسكرية.

27- وقام وفد اللجنة الفرعية في نهاية كل زيارة عادية بتقديم ملاحظاته الأولية شفاهة إلى السلطات في اجتماع ختامي سري. وتود اللجنة الفرعية أن تتقدم بالشكر إلى سلطات باراغواي وكمبوديا وهندوراس لتلقيها الملاحظات الأولية لوفود اللجنة بروح طيبة، وللمناقشة البناءة التي دارت حول سبل المضي قدماً. وبعد كل زيارة، وجهت اللجنة الفرعية رسالة إلى السلطات تكرر فيها الملاحظات الأولية الرئيسية وتطلب تعليقات ومعلومات محدَّثة عن أي خطوات اتخذت أو يعتزم اتخاذها منذ القيام بالزيارة لمعالجة المسائل التي طُرحت في الاجتماع الختامي، ولا سيما المسائل المحددة التي كان من الممكن تناولها أو يتعين تناولها في الأسابيع التالية للزيارة. وأشارت اللجنة الفرعية إلى أن الردود التي ترسلها السلطات ستؤخذ في الاعتبار عند صياغة تقرير الزيارة.

28- وذُكِّرت السلطات أيضاً، في الفترة التي أعقبت الزيارة، بأن أي ردود ستتلقاها اللجنة الفرعية قبل اعتماد مشروع تقرير الزيارة في دورة عامة ستشكل جزءاً من مداولات اللجنة الفرعية بشأن اعتماد هذا المشروع. وتمثل هذه المراسلات جزءاً مهماً في الحوار الوقائي المستمر بين الدولة الطرف واللجنة الفرعية. ويسر اللجنة الفرعية أن تسجل أنها تلقت في كل زيارة من الزيارات التي تمت حتى الآن تعليقات من السلطات بشأن الملاحظات الأولية ومعلومات إضافية قبل اعتماد تقرير الزيارة. وهذا يدل على أن الدول الأطراف التي تمت زيارتها للمرة الأولى قد تبنت عملية الحوار الجارية والتقدم التدريجي في مجال منع التعذيب.

29- ويُطلب من سلطات الدولة أن ترد خطياً على التوصيات وعلى طلبات الحصول على معلومات إضافية التي يتضمنها التقرير الذي تعده اللجنة الفرعية عن زيارتها إلى تلك الدولة، والتي تُحال إلى السلطات في إطار من السرية بعد اعتمادها من قبل اللجنة الفرعية . وحتى الآن وردت ردود عاجلة من السلطات المعنية في بلدين من البلدان التي زارتها اللجنة الفرعية، مما يدل بوضوح على وجود رغبة حقيقية في التعاون معها.

جيم - نشر ال تقارير المتعلقة ب زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

30- من بين تقارير الزيارات السبع التي ص درت حتى الآن، لم تكن قد أصبحت علنية، حتى وقت كتابة هذا التقرير السنوي، سوى ال تقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الفرعية إلى السويد وملديف وهندوراس، إضافة إلى ردود السلطات السويدية. وتأمل اللجنة الفرعية أن تطلب سلطات كل دولة طرف تمت زيارتها، وفي الوقت المناسب، نشر تقرير الزيارة مشفوعاً بردها عليه. وإلى أن يحدث ذلك ، تظل تقارير الزيارات سرية.

31- ورغم أن غالبية تقارير اللجنة الفرعية لا تزال سرية، ف قد لُخّصت أدناه التوصيات التالية الواردة في تقارير تم نشرها، ذلك لأنها قد تكون مفيدة للدول الأخرى في مجال منع التعذيب:

الآليات الوقائية الوطنية: المبادئ التوجيهية بشأن إنشائها وإشراك المجتمع المدني فيها، وولايتها وسلطاتها وعضويتها. وقد أكدت اللجنة الفرعية بقوة على الحاجة إلى تشريع ات تُنشأ بموجبها آليات وقائية وطنية وتشتمل على إجراء مستقل لاختيار الأعضاء.

الإطار القانوني والمؤسسي: بخصوص الإطار القانوني، تشمل التوصيات مواءمة القانون الجنائي مع المعايير الدولية بشأن منع التعذيب ومكافحته، وهذا يستتبع عادة تعريف التعذيب بوصفه جريمة وفقاً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وإرساء ضمانات قانونية ضد التعذيب، مثل إتاحة الحصول على خدمات محام وطبيب واستبعاد الأدلة التي ي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. و بخصوص الإطار المؤسسي، تهدف التوصيات إلى تعزيز المؤسسات العاملة في مجال منع التعذيب. وأوصت اللجنة الفرعية، على وجه التحديد ، بزيادة الموارد المخصصة لنظام الدفاع العام وللقضاء، وسلطت الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في منع التعذيب.

أماكن الحرمان من الحرية: فيما يتعلق بالشرطة، توصي اللجنة الفرعية، بصفة عامة، باحترام الضمانات القانونية القائمة وتنفيذها، وتدريب أفراد الشرطة في مجال الوقاية وتحسين الظروف المادية للاحتجاز. وقد لاحظت اللجنة الفرعية ب قلق أن أعمال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة غالباً ما تحدث خلال الساعات القليلة الأولى من الاحتجاز في مراكز الشرطة، وأكدت بالتالي الحاجة إلى سجلات مفصلة - تبين، على سبيل المثال، هوية جميع المحتجزين، ووقت الاحتجاز وأسبابه - يُحتفظ بها في مقرات الشرطة، والحاجة إلى تدريب مسؤولي الشرطة على استخدام هذه السجلات. وفيما يتعلق بالسجون، تشير التوصيات عادة إلى ضرورة الفصل بين مختلف فئات السجناء (الذين لم يحاكموا بعد/المدانون، والذكور/ الإناث، والقصر/البالغون، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة)، والظروف المادية في السجون (مساحة كافية للمعيشة، وكميات من المواد الغذائية ومياه الشرب مناسبة كماً ونوعاً، وما إلى ذلك) وطرق التأديب والعقاب، مع إيلاء اهتمام خاص لظروف العزل . ويشار أيضاً إلى الظروف الخاصة لكل بلد فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالفئات المعرضة للخطر مثل النساء والقصر والأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي.

32- وسوف تتوسع اللجنة الفرعية في هذه التعليقات في التقارير السنوية المقبلة.

دال - القضايا الناشئة عن الزيارات

33- ينص البروتوكول الاختياري على إمكانية أن يرافق أعضاء اللجنة الفرعية في الزيارات خبراءٌ مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية يُختارون من قائمة خبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وقد قدمت حتى الآن 30 دولة طرف اً أسماء وتفاصيل بيانات الخبراء المرشحين لإدراج أسمائهم على هذه القائمة.

34- وتأمل اللجنة الفرعية أن تضم القائمة خبراء من جميع مناطق العالم. ولا تزال اللجنة الفرعية في انتظار إعداد قائمة الخبراء وستواصل ، لحين إعدادها، اختيار ال خبراء من قائمة الأسماء المقترحة من الدول الأطراف ومن بين الخبراء المشهود لهم بالخبرة المطلوبة في مجال عملها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يكن من الممكن لوفود البلدان التي تمت زيارتها أن تصطحب معها خبراء مستقلين وذلك بسبب قيود الميزانية.

35- ويساور اللجنة الفرعية قلق إزاء إمكانية حدوث أعمال انتقامية بعد قيامها بالزيارات. فالأشخاص المحرومون من حريتهم الذين تتحدث إليهم وف و د اللجنة الفرعية قد يتعرضون للتهديد إن لم يكشفوا عما دار في هذه المقابلات، أو يعاقبون بسبب تحدثهم إلى الوف و د. كما علمت اللجنة الفرعية أن بعض الأشخاص المحرومين من حريتهم ربما حُذروا مسبقاً من التفوه بأي شيء لوفد اللجنة الفرعية. وت ُ لزم المادة 15 من البروتوكول الاختياري الدولة الطرف باتخاذ إجراءات تضمن عدم وقوع أي عمل انتقامي نتيجة لأي زيارة تقوم بها اللجنة الفرعية.

36- وتتوقع اللجنة الفرعية أن تتقصى سلطات كل دولة تمت زيارتها عن وقوع أي أفعال انتقامية نتيجة للتعاون مع اللجنة الفرعية وأن تتخذ إجراءات عاجلة لحماية جميع الأشخاص المعنيين. ويكتسي وجود آليات وقائية وطنية، في هذا الصدد، أهمية قصوى.

رابعا ً - الآليات الوقائية الوطنية

ألف - أعمال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية

37- يقتضي البروتوكول الاختياري من كل دولة طرف أن تنشئ أو تعين أو تستبقي هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الآليات الوقائية الوطنية). ولم يف معظم الدول الأطراف بهذا الالتزام، كما يتبين من الجدول الوارد أدناه.

تعيين الآليات الوقائية الوطنية

الدول الأطراف التي عي ّ نت آلية وقائية وطنية

30

الدول الأطراف التي لم تعين آلية وقائية وطنية

21

38- و من بين الدول الإحدى والعشرين التي لم تعين آلية وقائية وطنية، هناك 14 دولة خرقت التزام إنشاء أو تعيين آلية وقائية وطنية، وذلك بالنظر إلى تواريخ التصديق والإعلانات الصادرة بموجب المادة 24 من البروتوكول الاختياري.

39- وقد أجرت اللجنة الفرعية في عامها الثالث اتصالات مع جميع الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تنشئ أو تستبقي آليات وقائية وطنية، لتشجيعها على التواصل مع اللجنة الفرعية بشأن العملية الجارية لتطوير هذه الآليات. وطُلب إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري أن ترسل معلومات تفصيلية عن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية (مثل الولاية القانونية لهذه الآليات وتشكيلها وحجمها وخبرتها والموارد المالية المتاحة لها وتواتر زياراتها، وما إلى ذلك). وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت 32 دولة من الدول الأطراف قد قدمت معلومات عن كل أو بعض هذه المسائل ( ) . كما طُلبت معلومات من الآليات الم ُ عي ّ نة أو القائمة بالفعل، و قد بعث كثير منها بتقاريرها السنوية.

40- ويمثل إنشاء أو تعيين آليات وقائية وطنية التزاماً يقع على عاتق الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري. فالآليات الوقائية الوطنية هي عنصر أساسي في نظام منع التعذيب المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري. وعليه، فإن اللجنة الفرعية تغتنم هذه الفرصة لتحث الدول الأطراف التي لم تنشئ أو ت ُ عي ّ ن بعد مثل هذه الآلية على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن.

41- وبالنظر إلى أنه خلال فترة السنة المشمولة بالتقرير - بل و منذ أن بدأت اللجنة الفرعية عملها - لم تكن هناك مخصصات ميزانية للجنة الفرعية لكي تعمل مباشرة مع الدول أو مع الآليات الوقائية الوطنية، أو تُروّج للتصديق على البروتوكول الاختياري وتنفيذه، فإن إجراء اتصالات مباشرة مع الآليات الوقائية الوطنية كان ممكناً بفضل الدعم القوي، بما في ذلك الدعم المالي، الذي قدمته هيئات المجتمع المدني، مثل فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري وغيره من الجهات التي نظمت حلقات عمل في بلدانها. وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد على أهمية الدعم الذي تتلقاه من منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد ، لكنها توجه أيضاً انتباه الجمعية العامة إلى المخاطر المترتبة على جعل دعم الميزانية المخصصة لأداء ولاية رسمية أمراً متروكاً للهيئات غير الحكومية.

42- وقد حاولت اللجنة الفرعية إيجاد خيارات مبتكرة للحفاظ على عملها الحيوي في هذا المجال، وأخذ الأعضاء على عاتقهم ما يمثل، من جميع النواحي ، تعهدات شخصية للمشاركة في حلقات العمل والأنشطة الأكاديمية في بلدان في شتى أنحاء العالم. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حضر أعضاء اللجنة الفرعية 14 حدثاً من هذا النوع.

43- ويحدو اللجنة الفرعية أمل صادق في أن تستطيع الجمعية العامة توفير الموارد الكافية لها في فترة السنتين المقبلة لتمكينها من تنفيذ ولايتها المتمثلة في إسداء المشورة للآليات الوقائية الوطنية ومساعدتها وفقاً للمادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري.

44- وخلال العام، أجرت اللجنة الفرعية عدة اتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف مع آليات وقائية وطنية ومنظمات أخرى، بما فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية تشارك في تطوير هذه الآليات في جميع المناطق التي تشملها ولاية اللجنة الفرعية. و تشيد اللجنة الفرعية بعمل المنظمات الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) ، بالشراكة مع هيئات إقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس أوروبا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمفوضية الأوروبية، في تنظيم تجمعات في مختلف أنحاء العالم من أجل الدعوة إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري والمساعدة في تنفيذه.

45- واستجابةً لطلبات المساعدة الواردة من بعض الآليات الوقائية الوطنية، تعكف اللجنة الفرعية على استطلاع سبل وضع برنامج تجريبي لمساعدة هذه الآليات يقوم على الجمع بين حلقات العمل ورصد الزيارات الفعلية لهذه الآليات، وما يليها من ردود أفعال وتبادل لوجهات النظر. وقد جاء ت فكرة نموذج حلقات العمل نتيجة اجتماع عُقد مع ممثل الآلية الوقائية الوطنية في إستونيا خلال الدورة العامة الخامسة للجنة الفرعية، وحلقة عمل عُقدت في إستونيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وطُبِّق هذا النموذج على أساس تجريبي في عام 2009 في إطار برنامج دعمه مجلس أوروبا ونظمته رابطة منع التعذيب. وتواصل اللجنة الفرعية الاستفادة من طرق الدعم هذه بغية الوفاء بولايتها بموجب البروتوكول الاختياري نظراً لعدم تخصيص أي بند في ميزانية الأمم المتحدة لهذا الجانب من أعمال اللجنة الفرعية (انظر الفرع السادس  أدناه).

46- وفي أثناء الزيارات التي تمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، اجتمعت وفود اللجنة الفرعية بممثلين عن الهيئات المعي َّ نة كآليات وقائية وطنية في بعض البلدان التي زارتها. ففي كمبوديا عُقد اجتماع مع مختلف الهيئات الحكومية الدولية التي تم تعيينها لتطوير الآلية الوطنية للبلد. وفي هندوراس، و على الرغم من سن تشريع يتعلق بتعيين آلية وطنية، لم يكن قد تم بعد اختيار أعضائها وقت إجراء الزيارة.

47- و قد شارك أعضاء اللجنة الفرعية أيضاً في عدد من الاجتماعات ( ) التي عُقدت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية. وينظر أعضاء اللجنة الفرعية إلى هذا الجزء من ولايتهم على أنه مهم إلى درجة دفعتهم إلى بذل أقصى جهودهم للمشاركة فيه عن طريق التمويل الذاتي و/أو عن طريق مصادر دعم سخية، بما في ذلك الدعم المالي المقدم من المنظمين - خصوصاً منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية.

48- وفي ما يتصل بمسألة أخرى، من المعروف تماماً أن هناك تبايناً بين مختلف النصوص ذات الحجية للمادة 24 من البروتوكول الاختياري التي يجوز بموجبها ل لدول الأطراف أن تصدر إعلاناً يتعلق بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من البروتوكول. إذ تنص النسخ الإنكليزية والصينية والعربية والفرنسية على أن هذا الإعلان يمكن أن يصدر "upon ratification" فيما تنص النسختان الروسية والصينية على أن ذلك ممكن "once ratified". و قد أحيلت المسألة إلى مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية الذي شرع، بعد أن نظر في المسألة، في إج ـ راء تصحيح يجعل النسختين الروسية والإسبانية من المادة 24 متماشيتين مع النصوص الأربعة الأخرى ذات الحجية. وبما أن أغلبية الدول الأطراف لا تعارض إجراء تصويب من هذا القبيل، فإن التغيير سيدخل حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 2010، بأثر رجعي. و قد رحبت اللجنة الفرعية بهذا التوضيح وبما ينتج عنه من يقين فيما يتعلق بطبيعة التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري.

باء - المسائل المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

49- يجب على الدول الأطراف، عندما تقوم، وفاءً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، بتعيين أو إنشاء أو استبقاء هيئة أو عدة هيئات زائرة، على المستوى المحلي ، لمنع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، أن تختار النموذج الأنسب، برأيها، مع مراعاة تعقيدات البلد، وهيكله الإداري والمالي وجغرافيته. وبالمثل، يجب أن تمتثل الدول الأطراف لجميع أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بولاية الآلية الوقائية الوطنية وتشغيلها.

50- وينبغي أن تكون الآليات الوقائية الوطنية مكمِّلة للنظم الحالية القائمة للحماية من التعذيب وإساءة المعاملة. ويجب ألا تحل محل وظائف الرصد والمراقبة والتفتيش التي تضطلع بها الهيئات الحكومية وغير الحكومية كما يجب تجنب الازدواجية في هذه الوظائف. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه ا لآليات في صوغ توصيات على أساس الملاحظات التي أدلي بها والمعلومات التي تم الحصول عليها، والدخول في حوار مع السلطات المختصة بغية تحسين حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم، واقتراح سبل لتنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى تقديم مشاريع قوانين وتعليقات على التشريعات المقترحة أو القائمة.

51- وعندما يتم تعيين مؤسسات قائمة، مثل أمين المظالم أو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتقوم بدور الآلية الوقائية الوطنية، لا بد من التمييز بوضوح بين تلك الهيئات التي تعمل عادة استجابة لحالات محددة، والآليات الوقائية الوطنية التي تقوم بوظائف وقائية. وفي هذه الحالات، ينبغي تشكيل الآلية الوقائية الوطنية بوصفها وحدة أو إدارة منفصلة، لها موظف و ها وميزانيتها.

52- وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد من جديد أحكام مبادئها التوجيهية الأولية التي تفيد بأن عملية إنشاء الآلية الوقائية الوطنية يُفضَّل أن تتم عن طريق نص قانوني أو دستوري. وينبغي النص على صلاحياتها وهيكلها واستقلالها الوظيفي وولايتها في قانون خاص يحدّد أيضاً مختلف المؤهلات المهنية المطلوبة من أعضاء الآلية، والطريقة التي يتعين اتباعها في تعيينهم، وفترة ولايتهم والحصانات التي ينبغي أن تُمنح لهم. وينبغي أيضاً تعريف أماكن الاحتجاز وفقاً للبروتوكول الاختياري. كما ينبغي أن تصدر الآليات الوقائية الوطنية تقارير سنوية عن عملها، على أن تقوم الدول الأطراف بنشرها وتوزيعها. وأخيراً، ينبغي أن تشجع الدول الأطراف وتيسر الاتصال بين الآليات واللجنة الفرعية.

53- وعندما تكون للآلية الوقائية الوطنية بنية معقدة ومتعددة المستويات، ينبغي أن تضمن الدول الأطراف الاتصال والتنسيق بين مختلف الوحدات التي تتألف منها الآلية، بما في ذلك كبار المسؤولين. وينبغي كذلك ضمان الاتصال بين اللجنة الفرعية وجميع وحدات الآلية.

خامسا ً - التعاون مع الهيئات الأخرى

ألف - العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة المعنية

54- ينشئ البروتوكول الاختياري علاقة خاصة بين لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية وينص على أن تعقد الهيئتان دورات متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل ( ) . وقد عُقدت الدورة التاسعة للجنة الفرعية بالتزامن مع جزء من الدورة الثالثة والأربعين للجنة مناهضة التعذيب، و عُقد الاجتماع المشترك الثالث في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ومن القضايا التي تطرقت إليها المناقشات تنفيذ البروتوكول الاختياري، والتعاون بين لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية (المادة 11(ج)، والفقرة 4(ج) من المادة 16، والمادة 24 من البروتوكول الاختياري)، والفريق العامل للجنة /ا للجنة الفرعية، وتبادل المعلومات (عن البلدان التي زارتها اللجنة الفرعية أو تعتزم زيارتها، وعن اتفاقية مناهضة التعذيب)، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة ل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية.

55- ولما كان الاجتماع المشترك الثالث اجتماعاً علنياً ، فقد حضره عدد كبير من منظمات المجتمع المدني.

56- ومن بين الأحداث الهامة التي أتاحت فرصة ل تبادل المعلومات بين رئيس اللجنة الفرعية ورئيس لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب حدث تمثل في تقديم تقاريرهم السنوية إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين المعقودة في نيويورك في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( ) . وكانت هذه الفرصة تاريخية لأنها المرة الأولى التي قُدمت فيها هذه التقارير شفوياً، ولأن هذا الحدث قد أتاح أيضاً فرصاً أخرى مثل إجراء حوار مع ممثلي الدول والمجتمع المدني في اليوم ، وقيام عدة دول أعضاء تقودها الدانمرك بتقديم مشروع قرار بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واعتمدت الجمعية العامة هذا المشروع في قرارها 64/153 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وهو قرار يتضمن عدة إشارات إلى منع التعذيب وتعزيز دور اللجنة الفرعية، وذلك على النحو التالي :

" إن الجمعية العامة،

...

2- تشدد على ضرورة اتخاذ الدول تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي، وتشجع الدول على أن تحظر، بموجب القانون المحلي، الأعمال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛

3- ترحب بإنشاء آليات وطنية لمنع التعذيب، وتشجع جميع الدول التي لم تنشئ بعد آليات مماثلة على القيام بذلك، وتهيب بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو إنشاء آليات وطنية مستقلة وفعالة حقا لمنع التعذيب؛

4- تشدد على أهمية قيام الدول بكفالة المتابعة المناسبة للتوصيات والاستنتاجات الصادرة عن الهيئات والآليات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعن المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

...

7- تحيط علما ً في هذا الصدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول) ( ) ، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وبمجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان بواسطة إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب ( ) ؛

8 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصا في أماكن الاحتجاز والأماكن الأخرى حيث يحرم الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك تثقيف وتدريب الموظفين الذين قد تكون لهم علاقة بحبس أو استجواب أو معاملة أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛

...

23- تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تقوم بذلك على سبيل الأولوية، وتهيب بالدول الأطراف أن تنظر دون إبطاء في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

...

27- تدعو رئيسي اللجنة واللجنة الفرعية إلى تقديم تقارير شفوية عن أعمال اللجنتين إلى الجمعية العامة وإلى إجراء حوار تفاعلي معها في دورتها الخامسة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ‘تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان‘؛

28 - تهيب ب مفوض ـة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان أن ت واصل ، وفقاً لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية لل دول ، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض منها إ عداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى ال لجنة وإنشاء وإعمال آليات وطنية لمنع التعذيب، وكذلك تقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛

...

32- تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة ، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة ل منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع المنظمات والآليات الإقليمية، حسب الاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه ، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛

33- تسلم بالحاجة العالمية إلى تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، حبذا مع زيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، وتشجع على التبرع إلى الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وكذلك لتمويل برامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوطنية لمنع التعذيب؛

...

36- تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود إطار ا لميزانية العام ل لأمم المتحدة، توفير ال عدد الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في م نع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما فيها على وجه الخصوص اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب ؛ ...".

57- و هذه التجربة الأولى للجمعية العامة سوف تُكرَّر في السنة القادمة عندما تُقدِّم اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني ب مسألة التعذيب تقاريرهم السنوية.

58- و تضطلع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالمسؤولية عن إدارة الصندوق الخاص لتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية والمساعدة في تنفيذ برامج التثقيف الخاصة ب الآليات الوقائية الوطنية، طبقا للمادة 26 من البروتوكول الاختياري. وقد أعربت اللجنة الفرعية عن استعدادها ل متابعة المناقشات بشأن الصندوق الخاص.

59- و حتى الآن، قدمت ال جمهورية التشيك ية وملديف وإسبانيا تبرعات للصندوق. وتعتقد اللجنة الفرعية اعتقادا راسخا أن قيامها بالمزيد من الزيارات وتقديمها المزيد من التقارير العلنية سوف يدفعان المزيد من الدول إلى دعم عملها والمساهمة في الصندوق مساهمة سخية.

60- وقد ناقش أعضاء اللجنة الفرعية خلال جلساتها العامة وفي المحافل الخارجية الأخرى علاقات اللجنة الفرعية مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. ويشار بصفة خاصة إلى أنه بالنظر إلى تكامل عمل اللجنة الفرعية وعمل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، فقد ظلت اللجنة الفرعية على اتصال وثيق بالسيد مانفريد نوفاك وناقشت التحديات المشتركة المواجهة وأساليب العمل. وقد جرت المناقشات هذا العام خلال الدورة السابعة للجنة الفرعية ، ولدى تقديم مختلف التقارير إلى الجمعية العامة ، وفي حلقة عمل نظمها مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في ستراسبورغ، فرنسا.

61- و حضر السيد جياني ماغاتزيني من شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني (وحدة المؤسسات الوطنية) مع موظفين من شعبته الجلسة العامة التاسعة لمناقشة مسألة اعتماد تلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي عُينت في كثير من الحالات لتكون بمثابة آليات وطنية لمنع التعذيب. وأكدت اللجنة الفرعية خلال الاجتماع رأيها بأن اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس هو آلية تكميلية، بيد أنه لا ينبغي استعمالها كإجراء لاعتماد الآليات الوطنية عموما لأن اللجنة الفرعية هي المعنية بمثل هذه التقييمات في حالات محددة .

62- وتواصل ا للجنة الفرعية إيفاد ممثليها إلى الاجتماعات المشتركة بين اللجان التابعة لهيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وتتيح هذه الاجتماعات فرص اً جيدة لتبادل الآراء مع الخبراء الذين تتقاطع ولاياتهم موضوعياً مع ولاية اللجنة الفرعية وثمة نقاط هي موضع اهتمام مشترك بين هيئات المعاهدات. ويرتبط عمل اللجنة الفرعية بصفة خاصة بعمل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتصل بمسالة حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، كما يرتبط بعمل لجنة حقوق الطفل الذي يعنى بحقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وبعمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتصل بحقوق النساء المحرومات من حريتهن. وحضرت اللجنة الفرعية أيضا حلقة عمل شارك فيها رئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بريستول، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، رُسمت خلالها خطوط العمل المشترك بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم. وقد أتيحت للجنة الفرعية فرص استشهدت فيها بمواقف لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل في تقاريرها عن الزيارات التي قامت بها حتى الآن.

63- و لأغراض التعاون أيضا، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعا مع مسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال دورتها التاسعة حيث تبادل الطرفان لأول مرة معلومات استراتيجية يمكن أن تساعد، في إطار أداء اللجنة الفرعية لولايتها، في تعزيز فعالية زياراتها للأشخاص المحتجزين في أماكن اللجوء.

باء - العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

64- حافظت اللجنة الفرعية على اتصالاتها باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وواصلت الهيئتان حوارا إيجابيا بشأن العديد من ال مجالات ذات الصلة بعملها . واجتمع ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر باللجنة الفرعية هذه السنة خلال انعقاد دورتها الثامنة بغية تبادل المعلومات والاقتراحات بشأن التعاون في المستقبل طبقًا لولايتيهما. كما عُقدت حلقة دراسية على المستوى الإقليمي في كانون الأول/ديسمبر 2009 حضرها السيد ماريو كوريولانو، نائب رئيس اللجنة الفرعية، وأعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وأكدت الحلقة أهمية الدور الذي يضطلع به العاملون في المجال الصحي في منع التعذيب وسوء المعاملة وذلك بتعميمهم الممارسات الفضلى ( ا نظر التذييل الثالث ).

65- و ينص البروتوكول الاختياري على أن تتشاور اللجنة الفرعية مع الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات إقليمية والتعاون معها تفاديا لازدواجية العمل ومن أجل ترسيخ أهداف البروتوكول الاختياري لمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة.

66- خلال ال فترة المشمولة ب التقرير، أقامت اللجنة الفرعية اتصالات وثيقة بلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وحضر السيد ماريو كوريولانو، بصفته جهة الاتصال ب النظام الإقليمي للبلدان الأمريكية، حلقة دراسية دولية نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الدول الأمريكية في واشنطن العاصمة يومي 8 و9 كانون الأول/ديسمبر حول موضوع تعزيز التعاون بين الأنظمة الدولية والإقليمية والمحلية ل حماية حقوق الإنسان.

67- و خلال الدورة الثامنة للجنة الفرعية، اجتمعت السيدة دوبي أتوكي التي كانت حينها نائبة لرئيس اللجنة الأفريقية ل حقوق الإنسان والشعوب ، والمقرر الخاص للجنة المعني بالسجون وأوضاع الاحتجاز في أفريقيا ، مع أعضاء اللجنة الفرعية في جلستها العامة لمناقشة القضايا المشتركة المرتبطة بمنع التعذيب وإرساء ال تعاون بين الهيئتين.

68- و واصلت اللجنة الفرعية اتصالها الوثيق باللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الأوروبية). واجتمع أعضاء اللجنة الفرعية بأعضاء اللجنة الأوروبية خلال حلقة عمل نظمها مجلس أوروبا في ستراسبورغ، فرنسا ، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر . وكانت حلقة العمل هذه جزءاً من مشروع نموذجي ينفذه مجلس أوروبا ورابطة منع التعذيب بشأن دعم إنشاء آليات وقائية وطنية في أوروبا وتوفير التدريب الخاص بها ، حيث كان الموضوع الرئيسي هو تحسين التعاون في هذا الصدد.

جيم - العلاقات مع المجتمع المدني

69- خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، عملت اللجنة الفرعية على إقامة تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ( ) المعنية بتعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب.

70- و حافظت اللجنة الفرعية على صلاتها الوثيقة بمشروع تنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي ترعاه جامعة برستول (المملكة المتحدة)، حيث تبادلت الآراء والأفكار حول عدد من القضايا البالغة الأهمية بالنسبة لعمل اللجنة الفرعية . وقد شارك فريق المشروع في تنظيم أنشطة إقليمية، وقدم منظوراً خارجياً أكاديمياً ونقدياً يتعلق بجوانب من أعمال اللجنة الفرعية، الأمر الذي تعرب اللجنة الفرعية بصدده عن بالغ امتنانها. و قد عُقد آخر اجتماع في أيار /مايو 2009 حين شارك عدة أعضاء من اللجنة الفرعية في حلقة عمل عُقدت في برستول وتناولت قضايا منع التعذيب.

71- و واصل فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري مساعدة اللجنة الفرعية وتقديم المشورة والدعم إليها. وقد أصبح من ممارسات اللجنة الفرعية أن تجتمع بفريق الاتصال خلال كل جلسة من جلساتها العامة . وخلال الاجتماعين الأخيرين ، دارت مناقشات موسعة بشأن نطاق مفهوم منع التعذيب وتعريفه.

72- و تلاحظ اللجنة الفرعية مع التقدير إسهام المجتمع المدني المستمر في تشجيع التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، وفضلاً عن عملية تنفيذه. واللجنة الفرعية ممتنة أيضا للدعم المستمر الذي تقدمه رابطة منع التعذيب على هذين الصعيدين.

سادسا ً - شؤون الإدارة والميزانية

ألف - الموارد في الفترة 2009 - 2010

73- تنص المادة 25 من البروتوكول الاختياري على أن "تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول"، وعلى أن "يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول".

74- و منذ انطلاق عمل اللجنة الفرعية في عام 2007، لم تخصص الأمم المتحدة أية اعتمادات للجنة الفرعية لكي تؤدي ولايتها الخاصة بالآليات الوقائية الوطنية. و تعرب اللجنة الفرعية عن ارتياحها لأنه كانت هناك ، في وقت كتابة هذا التقرير، خطط ترمي إلى اعتماد ميزانية فترة سنتين تراعي ارتفاع عدد أعضاء اللجنة الفرعية من 10 إلى 25 وتشمل مخصصات إضافية تسمح بالوفاء بجوانب أخرى من ولاية اللجنة الفرعية .

باء - أمانة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

75- رحبت اللجنة الفرعية بتعيين موظف ب عمل بدوام جزئي نسبته 80 في المائة لأداء مهام الأمانة، وموظف فني مبتدئ يعمل بدوام جزئي نسبته 50 في المائة ، وذلك بفضل تمويل قدمته حكومة الدانمرك.

76- وقد تعاونت اللجنة الفرعية خلال زياراتها الثماني حتى الآن مع ما مجموعه 14 موظفاً من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقد أنجز جميع هؤلاء عملا رائعا وأظهروا مهنية عالية. ومع ذلك، فإن استمرار تغير الموظفين المشاركين في مثل هذه الزيارات يعرقل سير تدريب الموظفين الجدد ويَحول دون تخصصهم في هذا المجال ودون الاستمرارية المطلوبة في مثل هذه الزيارات. واللجنة الفرعية على يقين من أن زيادة عدد موظفي خدمات الأمانة س ت فضي إلى مزيد من الاستقرار في هذا الصدد .

جيم - متطلبات الميزانية

77- لقد انخرطت اللجنة الفرعية في مناقشات مع الإدارة المعنية بالميزانية والملاك الوظيفي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف الحصول على ميزانية تكفي لدعم ولاية اللجنة الفرعية، وفقاً لمتطلبات البروتوكول الاختياري، وتفي بالاحتياجات وتتصدى للتحديات الناشئة عن الانتقال إلى لجنة فرعية أوسع تضم 25 عضوا.

سابعا ً - الأنشطة التنظيمية

ألف - الدورات العامة للجنة الفرعية لمنع التعذيب

78- عقدت اللجنة الفرعية في فترة الاثنتي عشر شهراً التي غطاها هذا التقرير ثلاث دورات مدة كل واحدة منها أسبوع : من 22 إلى 26 حزيران/يوني ه 2009 ، ومن 16 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ومن 22 إلى 26 شباط/فبراير 2010. وخُصصت هذه الدورات لغرض ال تخطيط ل لزيارات والاجتماع بممثلي الدول الأطراف التي سيزورها ممثلو اللجنة ، واعتماد ال تقارير المتعلقة ب الزيارات. وأولي قدر كبير من الاهتمام لمسألة التخطيط الاستراتيجي واختيار البلدان التي س يزورها ممثلو اللجنة الفرعية مستقبلا ً .

79- وجرت في الدورات أيضاً دراسة ومناقشة المعلومات المتعلقة بالدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية والتخطيط لأ نشطة الوفود الميدانية، وعقد اجتماعات مع ممثلي هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى تنشط في مجال منع سوء المعاملة، وتنقيح سلسلة من المواد التي أعدت لتوفير معلومات أساسية عن اللجنة الفرعية.

80- و في عام 2009 استقالت السيدة سيلفيا كاسال والسيد ليوبولدو توريس بورسو من عضوية اللجنة الفرعية. وتود اللجنة الفرعية التعبير عن خالص شكرها لهذين العضوين وتثني على عملهما ومساهمتهما القيمة خلال السنتين الأوليين من عمل اللجنة.

ب اء - التقييم الإجمالي

81- حققت اللجنة الفرعية خلال ال فترة المشمولة ب التقرير تقدما هاما فقد أرست قواعد وممارسات وأساليب عمل ومبادئ توجيهية بشأن تنفيذ أنشطتها وإضفاء الطابع المؤسسي عل يها بموجب ولايتها، ولا سيما في مجال الزيارات الميدانية حيث استفادت من الخبرة التي اكتسبتها من الزيارات الثماني التي قامت بها حتى الآن . و قد اعتمدت أساليب عمل إبداعية تعطي الأولوية للاستعمال الفعال والاستفادة إلى أقصى الحدود من الموارد المحدودة التي خُصّصت لها خلال السنتين الأوليين من عملها.

82 - ووضعت اللجنة الفرعية أيضا مبادئ توجيهية مؤقتة بشأن إنشاء آليات وطنية لمنع التعذيب ، و هي تعمل على صياغة أدوات تحليلية لتقييم عمل تلك الآليات. وأخيرا، أطلقت اللجنة الفرعية نقاشا مفتوحا حول نطاق وتعريف مفهوم منع التعذيب الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بولايتها.

جيم - التحديات

83- رغم تراكم حجم ال عمل الملقى على عاتق أعضاء اللجنة الفرعية وأمانتها، وعدم توافر الموارد المالية الكافية لأداء ولايتها كاملة، فإن اللجنة الفرعية قد حدّدت مساراً قطعت فيه أشواطاً هامة نحو تحقيق أهداف ولايتها المتمثلة في منع التعذيب وذلك على أساس التآزر والتعاون وتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

84- إلا أنه بالنظر إلى أن ولاية اللجنة الفرعية تختلف عن ولايات هيئات المعاهدات الأخرى وإلى ارتفاع عدد أعضاء اللجنة الفرعية من 10 إلى 25 خلال السنة القادمة، فإن من الضروري أن تدعم المنظمة ميزانية اللجنة الفرعية لكي تؤدي ولايتها على نحو شامل ومستمر وفعال. ولن ت ترتب عن توسيع عضوية اللجنة الفرعية زيادة في مخصصات الميزانية التي ستكون ضرورية لعقد الدورات العادية للجنة الفرعية الموسعة فحسب، بل إنه ينبغي أن يسمح قبل كل شيء بالقيام بأكبر عدد ممكن من الزيارات لأن الزيارات هي في النهاية الآلية الأساسية المتاحة للجنة الفرعية لمنع التعذيب.

85- و تعي اللجنة أنه يتعين عليها أداء ولايتها بموارد محدودة، وأن تأخذ على عاتقها استخدام الموارد المتاحة لها الاستخدام الأمثل بغية القيام بأكبر عدد من الزيارات الميدانية وبأقل عدد ممكنين من الأعضاء بما ي تناسب ومتطلبات وأوضاع البلدان التي ستجري زياراتها . وإضافة إلى ذلك، سوف تؤدي اللجنة الفرعية ولايتها بنفس الحماس والاهتمام الذي أظهرته منذ نشأتها، بما في ذلك المشاركة في الأنشطة التي تندرج ضمن نطاق اختصاصاتها و التي لا تستفيد من الدعم المالي ، من ا لمنظمة. وفي سياق الجهود المشتركة هذه، تود اللجنة الفرعية مع ذلك أن تؤكد أنه ينبغي توفير الموارد الكافية لها حتى تؤدي عملها بفعالية .

86- وما لم تستوفِ اللجنة الفرعية ركني ولايتها الأساسيين كاملين بموجب البروتوكول الاختياري، فلن يكون لتوصياتها تأثيرها الكامل على منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ، وذلك لأن التغييرات الهيكلية لثقافة الجمهور وتعليمه هي وحدها القادرة على القضاء على الانتهاك ات الجسدي ة والنفس ية للمحرومين من حريتهم.

التذييلات

ا لتذييل الأول

الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية في عام 2009

أولاً - الزيارة الدورية الأولى إلى باراغواي: 10-16 آذار/مارس 2009

أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد

مرافق الشرطة

(أ) دائرة الشرطة في حاضرة أسونسيون (أسونسيون):

مركز الشرطة رقم 3

مركز الشرطة رقم 5

مركز الشرطة رقم 9

مركز الشرطة رقم 12

مركز الشرطة رقم 20

وحدة الشرطة الخاصة بالنساء

(ب) دائرة شرطة المقاطعة الوسطى:

مركز الشرطة رقم 1، سان لورينزو

مركز الشرطة رقم 9، ليمبيو

(ج) دائرة شرطة مقاطعة أمامباي:

مركز الشرطة رقم 3، باريو أوبريرو، بيدرو خوان كاباييرو

(د) دائرة شرطة مقاطعة سان بيدرو:

مركز الشرطة رقم 8، سان إيستانيسلاو

(ﻫ) جهاز مخابرات الشرطة الوطنية، أسونسيون

السجون

سجن تاكومبو الوطني، أسونسيون

سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي

مؤسسات أخرى

مستشفى أسونسيون للأمراض العص بي ة و النفسية

ثانياً - الزيارة الدورية الأولى إلى هندوراس: 13-22 أيلول/سبتمبر 009

أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد

مرافق الشرطة

(أ) مقاطعة شرطة حاضرة تيغوسيغالبا (تيغوسيغالبا ) :

الشعبة رقم 1

الشعبة رقم 3

مركز مقاطعة مانتشين

مركز مقاطعة كيندي

مقر الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية

(ب) سان بيدرو سولا وضواحيها:

الدائرة الإقليمية رقم 5، تشولوما

الدائرة الحضرية 4-3

(ج) مخفر شرطة فيلق "الكوبرا" (لا يُعد عادة مكانا للاحتجاز):

السجون

سجن ماركو أوريليو سوتو، تيغوسيغالبا

سجن سان بيدرو سولا

مرافق الأحداث

مركز ريناسييندو، تيغوسيغالبا

ثالثاً - الزيارة الدورية الأولى إلى كمبوديا: 2-11 كانون الأول/ديسمبر 2009

أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد

مرافق الشرطة

(أ) مقاطعة شرطة حاضرة فنوم بنه (فنوم بينه):

مفتشية شرطة مقاطعة تشامكامون

مفتشية شرطة مقاطعة داون بين

مفتشية شرطة مقاطعة سيفين ماكارا

مفتشية شرطة مقاطعة مين تشي

(ب) إقليم بورسات:

مفتشية الشرطة الإقليمية

مفتشية الشرطة البلدية

(ج) إقليم كومبونغ تشام:

مفتشية مقاطعة شرطة تشونغ بري

السجون

سجن معسكر الاعتقال رقم 1، فنوم بنه

سجن معسكر الاعتقال رقم 3، إقليم كومبونغ تشام

سجن باتامبانغ الإقليمي، إقليم باتامبانغ

المرافق العسكرية

سجن فنوم بنه العسكري

مكتب استعلامات الدرك الحضري بري سواي، إقليم باتامبانغ

قاعدة الدرك لمقاطعة مونغ روسي، إقليم باتامبانغ

قاعدة الدرك لمقاطعة باكان، إقليم بورسات

مرافق الأحداث

مركز تشوم تشاو (ترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية)

مرافق أخرى

مركز باتامبان ـ غ لإعادة تأهي ـ ل المدمنين على المخدرات (ترعاه الشرطة العسكرية)

مركز باتامبانغ (بوفيل) لإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات (ترعاه الشرطة الإقليمية)

مرك ـ ز بري سبي ـ و (مرك ـ ز الرعاي ـ ة الاجتماعي ـ ة ترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية)

ال تذييل الثاني

برنامج العمل الميداني للجنة الفرعية لمنع التعذيب في عام 2010

الزيارة الدورية الأولى إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات :

(خلال عام 2010)

الزيارة الدورية الأولى إلى لبنان:

(خلال عام 2010)

الزيارة الدورية الأولى إلى ليبيريا:

(خلال عام 2010)

أنشطة الحوار الداخلي مع آليات الوقاية الوطنية:

(خلال عام 2010)

زيارة متابعة ممكنة، لم يحدد البلد بعد:

(خلال عام 2010)

التذييل ا لثالث

مشاركة أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في أنشطة ذات صلة بالبروتوكول الاختياري ، نيسان/أبريل 2009 ، آذار/مارس 2010

أولاً - أفريقيا

منطقة غرب أفريقيا

حوار داخلي مع آليات الوقاية الوطنية في بنن نظمته رابطة منع التعذيب، كوتونو، بنن، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيد هانس درامينسكي بيترسن).

ثانياً - الأمريكتان

منطقة أمريكا الشمالية

حلقة عمل بشأن النهوض بالتعاون بين أنظمة حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية وأنظمة حقوق الإنسان الدولية نظمتها وحدة المؤسسات الوطنية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الدول الأمريكية في واشنطن العاصمة، كانون الأول/ديسمبر 2009 (السيد ماريو كوريولانو).

منطقة أمريكا اللاتينية

حلقة دراسية وطنية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في شيلي نظمتها رابطة منع التعذيب ووزارة العدل ووزارة الخارجية في شيلي، سنتياغو دي شيلي، آب/أغسطس 2009 ( السيد ويلدر تايلر سوتو ).

حلقة دراسية بشأن العاملين في المجال الصحي وأماكن الاحتجاز نظمتها وزارة العدل، محافظة بوينس آيرس، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة لابلاتا، الأرجنتين، 3-5 كانون الأول/ديسمبر 2009 (السيد ماريو كوريولانو).

حلقتان دراسيتان ومائدة مستديرة للنقاش في تشاكو ومحافظة بوينس آيرس والعاصمة الفيدرالية على التوالي، وذلك بغية مناقشة إنشاء آليات وقائية إقليمية في الأرجنتين نظمتها السلطات الإقليمية ورابطة منع التعذيب ومنظمات غير حكومية أخرى، 11-15 كانون الأول/ديسمبر 2009 (السيد ويلدير تايلر سوتو).

ثالثاً - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لبنان

حلقة عمل بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في لبنان نظمتها رابطة منع التعذيب، بيروت، شباط/فبراير 2010 (السيد هانس درامينسكي بيترسن ، وباتريس جيليبير، أمين اللجنة الفرعية).

رابعاً- أوروبا

منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

مائدة مستديرة بشأن إنشاء آلية وقائية وطنية في قيرغيزستان ، نظمها المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة رابطة منع التعذيب و"غولوس سفوبودي" (صوت الحرية)، بشكيك، قيرغيزستان، نيسان/أبريل 2009 (السيد زدينيك هايك و السيدة ماريا ديفينيس غويانوفيتش).

حلقة دراسية بشأن الرصد المستقل للاحتجاز نظمتها رابطة منع التعذيب، دوشانبي، طاجيكستان، أيار/مايو 2009 (السيد زدينيك هايك).

أنشطة في إطار البروتوكول الاختياري نظمها مجلس أوروبا، أستانا، كازاخستان، حزيران/يونيه 2009 (السيد زبينيو لاسوتشيك).

مائدة مستديرة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في جورجيا واجتماعات أخرى مع المسؤولين نظمها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي في جورجيا، تبليسي، جورجيا، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيد زدينيك هايك والسيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش).

حدث: "إنشاء آلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري"، نظمته رابطة منع التعذيب ومركز حقوق الإنسان التابع لجامعة أنقرة، أنقرة، تركيا، تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ( السيد زدينيك هايك).

مؤتمر: "الأحكام التشريعية لإنشاء آلية وقائية وطنية في كازاخستان"، نظمه المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي في آسيا الوسطى، أستانا، كازاخستان، شباط/فبراير 2010 (السيد زدينيك هايك والسيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش).

البوسنة والهرسك

مائدة مستديرة بشأن تصميم وتطوير آلية وقائية وطنية في البوسنة والهرسك نظمتها بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة والهرسك، سراييفو، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش).

إستونيا

حوار داخلي مع الآلية الوقائية الوطنية في إستونيا نظمته رابطة منع التعذيب، إستونيا، أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيد هانس درامينسكي بيترسن والسيد زبينيو لاسوتشيك).

الجبل الأسود

حلقة عمل بشأن الآليات الوقائية الوطنية نظمتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بودغوريشا، نيسان/أبريل 2009 (السيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش).

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

جلسة تشاورية رفيعة المستوى لإنشاء وتشغيل الآليات الوقائية الوطنية والتصدي للتحديات المرتبطة بذلك، نظمتها بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه، سكوبيه، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيد زدينيك هايك).

حلقة عمل مدّتها يومان بشأن نظام السجون/الشرطة، نظمتها بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه، سكوبيه، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش).

الحدث الختامي الرفيع المستوى، نظمته بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه، سكوبيه، تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (السيد زدينيك هايك والسيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش).

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

مائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن منع التعذيب، ومائدة مستديرة بين اللجنة الفرعية و اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظمتها جامعة برستول، برستول، أيار/مايو 2009 (السيدة سيلفيا كاسال والسيد فيكتور رودريغيس ريسيا، والسيد باتريسي جيليبير، أمين اللجنة الفرعية).

سويسرا

اجتماع خبراء بشأن أدوات التقييم الذاتي للآليات الوقائية الوطنية نظمته رابطة منع التعذيب، جنيف، 31 آذار/مارس 2009 (السيد رودريغيس ريسيا والسيد بيترسن والسيد جيليبير).

خامساً - المنظمات الدولية والإقليمية

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

مشاورات على مستوى الخبراء بشأن مؤشرات تعزيز ورصد إعمال حقوق الإنسان، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - وحدة الحق في التنمية، فرع التنمية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، جنيف، سويسرا، نيسان/أبريل - أيار/مايو 2009 (السيد هانس دامينسكي بيترسن).

الاجتماع التحضيري للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، نظمه منتدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعني بقضايا الأقليات - شعبة الإجراءات الخاصة، جنيف، سويسرا، تموز/يوليه 2009 (السيد فيكتور رودريغيس ريسيا).

منتدى بشأن قضايا الأقليات، نظمه منتدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعني بقضايا الأقليات - شعبة الإجراءات الخاصة، جنيف، سويسرا، تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (السيد فيكتور رودريغيس ريسيا).

مجلس أوروبا

مؤتمر بشأن الشراكات الجديدة لمنع التعذيب في أوروبا، نظمته اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ورابطة منع التعذيب، ستراسبورغ، فرنسا، تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (السيد فيكتور رودريغيس ريسيا والسيد هانس درامينسكي بيترسن والسيد زدينيك هايك والسيد زبينيو لاسوتشيك والسيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش والسيد باتريس جيليبير، أمين اللجنة الفرعية).

الاجتماع الأول لجهات الاتصال المعنية بالآليات الوقائية الوطنية، والمشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية نظمه مجلس أوروبا، بادوا، إيطاليا، كانون الثاني/يناير 2010 (السيد هانس درامينسكي بيترسن والسيد مالكوم إيفانز والسيد باتريس جيليبير).

حلقة العمل المواضيعية الأولى، المشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية، نظمه مجلس أوروبا، بادوا، إيطاليا، آذار/مارس 2010 (السيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش والسيد فيكتور رودريغيس ريسيا ).

الاتحاد الأوروبي

عرض قدمته اللجنة الفرعية في اجتماع ا لفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي ، بروكسل، بلجيكا، أيار/مايو 2009 (السيد زدينيك هايك).

اجتماع مشترك وزيارة مركز احتجاز مع وفد صيني في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن حقوق الإنسان نظمتهما الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، الجمهورية التشيكية، أيار/مايو 2009 (السيد زدينيك هايك).

اجتماع بين السيد جاك بارو نائب رئيس المفوضية الأوروبية والدول الأوروبية بشأن الإشراف على مراكز الاحتجاز نظمته المفوضية الأوروبية، بروكسل، بلجيكا، كانون الأول/ديسمبر 2009 (السيد مالكوم إيفانز).

ا لتذييل الرابع

فريق الاتصال المعني ب البروتوكول الاختياري للاتفاقية

منظمة العفو الدولية

رابطة منع التعذيب

مشروع جامعة برستول بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية

الاتحاد الدولي المسيحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب

مركز الدعوة المعني بالإعاقة الذهنية

المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي

مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

ا لتذييل الخامس

معلومات بشأن تقارير الزيارات القطرية والمتابعة حتى 26 شباط/ فبراير 2010

البلد

تاريخ الزيارة

أرسل التقرير

حالة التقرير

الرد على التقرير

حالة التقرير

موريشيوس

8-18 تشرين الأول/أكتوبر 2007

نعم

سري

نعم

سري

ملديف

10-17 كانون الأول/ديسمبر 2007

نعم

علني

لا

-

السويد

10-14 آذار/مارس 2008

نعم

علني

نعم

علني

بنن

17-26 أيار/مايو 2008

نعم

سري

لا

-

المكسيك

27 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر 2008

نعم

سري

لا

-

باراغواي

10-16 آذار/مارس 2009

نعم

سري

لا

-

هندوراس

13-22 أيلول/سبتمبر 2009

نعم

علني

لا

-

كمبوديا

2-11 كانون الأول/ديسمبر 2009

لا

-

-

-

المرفق الثامن

بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

26 حزيران/يونيه 2010

صدر البيان التالي عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمقرر الخاص التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات، في إطار الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب:

" إ ننا نشعر ب ع ميق ال قلق لاستمرار ممارسة التعذيب على نطاق واسع، و لإعادة ا ت باع بعض الممارسات التي تصل إلى حد التعذيب و ا لمعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما في سياق ما يسمى الحرب العالمية على الإرهاب بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001. إن حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية هو حق مطلق ولا يمكن الانتقاص منه حتى في ظل حالات الطوارئ.

" و يجب على الدول أن تتخذ تدابير تشريعية أ و إدارية أ و قضائية أو غيرها من التدابير الرامية إلى منع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع ل اختصاصها القضائي. وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي لها أن ت كفل عدم التذرع بأي سبب يستند إلى أي نوع من أنواع التمييز لتبرير التعذيب أو المعاملة اللاإ نسانية . ف عدم تجريم التعذيب و إنزال عقوبات غير كافية هما من العوامل الرئيسية التي تسهم في الإفلات من العقاب. ونحن كثيرا ما نرى أنه في الحالات القليلة التي ي حاسَب فيها الجناة ، تصدر في حقهم أحكام هي أ خف بكثير مما ينص عليه القانون الدولي. و يجب على الدول ، وفاءً منها ب التزام ها حماية أي شخص خ ا ضع ل اختصاصها القضائي من التعرض للتعذيب، أن تكفل تجريم جميع أعمال التعذيب باعتبارها أعمالا جرمية في قوانينها الجنائية المحلية و إنزال عقوبات مناسبة تراعي خطورتها.

" وأظهرت دراسات حديثة أن بعض الدول، متذرعة ب أنواع مختلفة من حالات الطوارئ، شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات مثل الاعتقال السري ، أ و الاختفاء، أ و الطرد ، أو تسليم أفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب و غير ذلك من أشكال المعاملة أو المعاقبة غير القانونية في انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ا من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. و يسوؤنا عدم حصول تحقيق قضائي في أي من هذه المزاعم تقريبا؛ وعدم محاكمة أي شخص تقريب ا؛ و عدم تلقي معظم الضحايا أي شكل من أشكال ال جبر، بما في ذلك إعادة التأهيل أو التعويض.

" ويترك التعذيب آثارا لا تمحى في جسم الضحايا وعقول ها، وعليه فإن التعويض لا يمكن أبدا تقريبا أن ي كون كامل ا . و كثير ا ما يكون الحق في الانتصاف وال جبر على ضحايا التعذيب غير موجود أو محدود ا للغاية. و نادرا ما ي قدَّم تعويض مناسب، يتناسب واحتياجات الضحية ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، أو  يكون معتمدا اعتمادا كليا على الموارد المحدودة ل كيانات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. و في ضوء هذه ال هواجس ، نهيب ب جميع الدول أن ت ضمن حصول ضحايا التعذيب و غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على تعويض كامل ، و ن حثه ا على اعتماد ضمانات عامة بعدم التكرار ، تشمل اتخاذ القيام ب خطوات جادة لمحاربة ا لإفلات من العقاب.

" وفي هذا السياق المثير للقلق ، لا تزال المصادقة العالمية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بعد 20 سنة على دخولها حيز النفاذ، بعيدة المنال . وهي تضم، حتى تاريخه 147 دول ة طرف ا لم يصدر سوى عن 64 منها فقط الإعلان بموجب المادة 22 التي تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي البلاغات الفردية. لذا، نحن نحث جميع الدول على أن تصبح طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب و على أن تصدر ال إعلانات المنصوص عليها بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن الشكاوى الفردية، من أجل تحقيق أقصى قدر من الشفافية والمساءلة في كفاحها ضد التعذيب والإفلات من العقاب المرتبط به.

" ولا يضم اليوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، بعد أربع سنوات على دخوله حيز النفاذ، سوى 51 من الدول الأطراف . ويشكل البروتوكول الاختياري أداة رئيسية لمنع التعذيب و إ س اءة المعاملة من خلال ضمان إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة وفعالة مخو َّ لة زيارة أماكن الاحتجاز. لذ ا، نحث جميع الدول على ال مصادقة على البروتوكول الاختياري، وتالي ا على ا ل انخراط في عمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. و ندعو كذلك الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي لم تنشئ آليات وقائية وطنية ولم تفِ ب التزاماتها المت ص لة بمنع التعذيب و إ س اءة المعاملة ، إلى القيام بذلك .

" وفي هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، نشيد ب الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ال منخرطين في الأنشطة الرامية إلى منع التعذيب والمعاقبة عليه والتأكد من حصول جميع الضحايا على الإنصاف و التعويض ال كاف ي ، بما في ذلك توفير ال وسائل اللازمة ل تحقيق أكبر قدر ممكن من إعادة ال تأهيل الكاملة . ونعرب عن امتناننا لجميع الجهات المانحة لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي يدعم حاليا عمل أكثر من 200 منظمة في أكثر من 60 بلدا، ونأمل أن تستمر التبرعات ل لصندوق بالازدياد بحيث يتمكن ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم من الحصول على ما يحتاجون إليه من مساعدة. وندعو جميع الدول، ولا سيما منها تلك التي ت بيَّن أنها مسؤول ة عن ارتكاب ممارسات تعذيب واسع ة النطاق أو منهجي ة ، إلى ال مساهمة في صندوق التبرعات في إطار التزام عالمي ب إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وأسرهم " .

المرفق التاسع

قرار اللجنة طلب موافقة الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين على منحها وقتاً إضافياً لعقد اجتماعات في عامي 2011 و2012

14 أيار/مايو 2010

اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والأربعين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قراراً يطلب إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين أن توافق على منح دورة إضافية لمدة 4 أسابيع في كل عام، وهو ما لم تنظر فيه الجمعية العامة إيجابياً.

وفي دورتها الرابعة والأربعين، قررت اللجنة اعتماد قرار جديد يطلب إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين الموافقة على الإذن للجنة بالاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة عامي 2011 و2012 أي أسبوع إضافي واحد من الاجتماعات خلال الدورات في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2011 وفي أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2012، بما مجموعه أربعة أسابيع.

وسيمكِّن هذا الوقت الإضافي للاجتماعات اللجنة من النظر في التقارير الإضافية، التي تقدمها الدول الأطراف بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري الجديد، الذي يشمل إحالة قائمة المسائل إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقاريرها إلى اللجنة. وحتى الآن، اعتمدت اللجنة 39 قائمة مسائل قبل الإبلاغ وأحالتها إلى الدول الأطراف بموجب هذا الإجراء ولم تُعلن سوى دولة واحدة صراحةً أنها لن تقدم تقريراً بموجب هذا الإجراء. وفي 2010 ستعتمد اللجنة هذه القوائم وستحيلها إلى 38 دولة طرفاً أخرى. وبالنسبة إلى التقارير التي حان موعدها في 2009، وهي السنة الأولى لتنفيذ هذا الإجراء الجديد، تلقت اللجنة فعلاً ستة تقارير إضافية للدول.

وسيتيح الوقت الإضافي للاجتماعات أيضاً للجنة النظر في البلاغات الفردية الإضافية، مما يخفف من العبء الحالي للأعمال المتراكمة من القضايا التي ما زالت معروضة على اللجنة. وسيمكِّن هذا الوقت اللجنة كذلك من تحسين تنفيذ المهام الأخرى الموكلة إليها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبيل التعليقات العامة والتعليقات السرية.

وعملاً بالمادة 25 من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب، عُممت على أعضاء اللجنة الآثار المترتبة على قرار اللجنة في الميزانية البرنامجية (البيان الشفوي، الصادر بتاريخ 11 أيار/مايو 2010). وعليه، تطلب اللجنة إلى الجمعية العامة، في دورتها الخامسة والستين، أن توافق على هذا الطلب وأن تقدم الدعم المالي الملائم لتمكين اللجنة من الاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة من دوراتها لعامي 2011 و2012.

المرفق العاشر

بيان شفوي صادر عن الأمانة العامة فيما يتعلق بقرار لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - طلب أسبوع إضافي من الاجتماعات في كل دورة عامي 2011 و2012 (11 أيار/مايو 2010)

1- يصدر هذا البيان الشف ـ وي وفقاً للم ـ ادة 25 من النظ ـ ام الداخلي للجن ـ ة مناهضة التعذيب.

2- بموجب أحكام مشروع المقرر الذي اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين، تود لجنة مناهضة التعذيب أن تطلب إلى الجمعية العامة الإذن للجنة بالاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة عامي 2011 و2012 أي أسبوع إضافي من الاجتماعات خلال الدورات في أيار/مايو و تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وأيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2012 بما مجموعه أربعة أسابيع.

3- وسيمكِّن الوقت الإضافي من الاجتماعات اللجنة من النظر في التقارير الإضافية المقدَّمة في إطار إجراء الإبلاغ الجديد، والذي يشمل إحالة قائمة المسائل إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقاريرها إلى اللجنة، وبالتالي تيسير النظر في ثمانية تقارير إضافية كل سنة في 2011 و2012. وسيمكِّن هذا الوقت اللجنة أيضاً من الاضطلاع بمهام أخرى موكلة إليها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب في 2011 و2012.

4- وتنص الأحكام الحالية للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2010-2011 على رصد تكاليف للسفر والبدل اليومي لفائدة عشرة أعضاء في اللجنة من أجل حضور دورتيها العاديتين السنويتين في جنيف لمدة ثلاثة أسابيع لكل دورة أو 15 يوم عمل لكل دورة وكذا تكاليف خدمات المؤتمرات لفائدة اجتماعات اللجنة.

5- وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مناهضة التعذيب طلبت في دورتها الحادية والأربعين التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 إلى الجمعية العامة أن تأذن للجنة بالاجتماع لدورة إضافية مدتها أربعة أسابيع لكل دورة في شباط/فبراير 2010 وفي شباط/فبراير 2011. ووفقاً للمادة 25 من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب، أُبلغت اللجنة أن التوصية ستنشأ عنها احتياجات إضافية قدرها 300 105 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل سنة أو 600 210 4 دولار لفترة السنتين، لتقديم خدمات المؤتمرات لما مجموعه 80 اجتماعا إضافياً للدورات خلال فترة السنتين 2010-2011 بما في ذلك خدمات الترجمة الشفوية باللغات الرسمية، والمحاضر الموجزة للاجتماعات وما قدره 880 2 صفحة إضافية من الوثائق الصادرة قبل الدورات وخلال الدورات و220 صفحة من الوثائق الصادرة بعد الدورات باللغات الرسمية، في إطار الباب 2 المعنون "شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات". وبالنسبة إلى خدمات دعم المؤتمرات قُدِّر أيضاً أن احتياجات إضافية قدرها 600 30 دولار من دولارات الولايات المتحدة ستلزم في إطار الباب 28 هاء المعنون "الإدارة، جنيف". وقد نُظر في جميع الاحتياجات الإضافية لخدمات المؤتمرات في سياق الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2010-2011 التي وافقت عليها الجمعية العامة.

6- ويُراجِع القرار الحالي للجنة التقديرات السابقة بالنقصان وبالتالي قد تأذن الجمعية العامة للجنة بالاجتماع لأربعة أسابيع إضافية فقط بدلاً من ثمانية. وستتطلب هذه التوصية رصد اعتمادات إجماليها 20 اجتماعا إضافياً للدورات في كل من 2011 و2012. وتتطلب هذه الاجتماعات الإضافية للجنة موارد لخدمات المؤتمرات بمبلغ 900 189 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل سنة في 2011 و2012 من أجل تغطية تكاليف خدمات الترجمة الشفوية باللغات الرسمية، والمحاضر الموجزة لهذه الاجتماعات الإضافية الأربعين وتكاليف ما قدره 960 صفحة إضافية من الوثائق الصادرة قبل الدورات وخلال الدورات و160 صفحة من الوثائق الصادرة بعد الدورات باللغات الرسمية لكل سنة في 2011 و2012. وقُدِّرت خدمات دعم المؤتمرات أيضاً بالنقصان، وبالتالي سيلزم رصد اعتمادات إضافية قدرها 000 15 دولار فقط في إطار الباب 28 هاء، المعنون "الإدارة، جنيف".

7- وكما هو مبيَّن بالتفصيل في الفقرة 5 أعلاه، قُدمت الموارد الإضافية لخدمات المؤتمرات في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2010-2011 بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في خدمات المؤتمرات التي تتطلبها لجنة مناهضة التعذيب. وبالتالي يُرى أن الموارد الحالية كافية لتغطية الاحتياجات من الموارد لعام 2011. ويُرى أيضاً أن الموارد المطلوبة في إطار الباب 28 هاء كافية لتلبية الاحتياجات من الموارد في 2011. وسيُنظر في احتياجات الموارد الإضافية لتقديم خدمات أسبوع إضافي واحد من اجتماعات الدورات في أيار/مايو وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013.

8- ومن المتوقع أيضاً أن تنشأ احتياجات إضافية من الموارد في إطار الباب 23 المعنون "حقوق الإنسان"، على النحو التالي: (أ) لتغطية تكاليف بدل الإعاشة اليومي لفائدة أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالاجتماعات الإضافية، المقدَّرة بمبلغ 700 34 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل دورة أو 400 69 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل دورة من عامي 2011 و2012؛ (ب) لدعم الموظفين برتبة ف-2 لمدة 12 شهر عمل لكل دورة، بما قدره 200 146 دولار في 2011 و2012. وستُلبَى احتياجات عام 2011 في إطار الموارد الموافَق عليها في الباب 23 المعنون "حقوق الإنسان"، لفترة السنتين 2010 و2011. أما الاحتياجات الإضافية من الموارد لتقديم خدمات أسبوع إضافي من اجتماعات الدورات في أيار/مايو وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 فسيُنظر فيها في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013.

9- وإذا اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب مشروع المقرر، فستُلبَى الاحتياجات المُقدَّرة في إطار الاعتمادات الموافَق عليها لفترة السنتين 2010-2011. وفيما يتعلق بإجمالي الاحتياجات البالغة 400 413 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة لفترة السنتين 2012-2013، فسيُنظر فيها في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013.

المرفق الحادي عشر

التقارير التي تأخر تقديمها حتى 14 ايار/مايو 2010

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التاريخ المنقح (أ)

التقارير الأولية

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

الصومال

22 شباط/فبراير 1991

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

أنتيغوا وبربودا

7 آب/أغسطس 1994

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

ملاوي

10 تموز/يوليه 199 7

بنغلاديش

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2000

مالي

27 آذار/مارس 2000

موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 2000

غانا

6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

غابون

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

سيراليون

25 أيار/مايو 2002

نيجيريا

28 حزيران/يونيه 2002

سانت فنسنت وجزر غرينادين

30 آب/أغسطس 2002

ليسوتو

11 كانون الأول/ديسمبر 2002

الكرسي الرسولي

25 تموز/يوليه 2003

غينيا الاستوائية

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جيبوتي

5 كانون الأول/ديسمبر 2003

تيمور - ليشتي

16 أيار/مايو 2004

الكونغو

30 آب/أغسطس 2004

سوازيلند

25 نيسان/أبريل 2005

ملديف

20 أيار/مايو 2005

ليبيريا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2005

موريتانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 2005

مدغشقر

13 كانون الثاني/يناير 2007

أندورا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

سان مارينو

27 كانون الأول/ديسمبر 2007

تايلند

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

رواندا

14 كانون الثاني/يناير 2010

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992

[25 حزيران/يونيه 2008]

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

[17 كانون الأول/ديسمبر 2008]

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

بوروندي

19 آذار/مارس 1998

[31 كانون الأول / ديسمبر 2008]

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1999

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2000

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

تشاد

9 تموز/يوليه 2000

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2001

ملاوي

10 تموز/يوليه 2002

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 2002

كينيا

22 آذار/مارس 2002

قيرغيزستان

4 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المملكة العربية السعودية

21 تشرين الأول/أكتوبر 2002

البحرين

4 نيسان/أبريل 2003

[4 نيسان/أبريل 2007]

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

جنوب أفريقيا

9 كانون الثاني/يناير 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2009]

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2004

قطر

10 شباط/فبراير 2004

[10 شباط/فبراير 2008]

مالي

27 آذار/مارس 2004

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

11 أيار/مايو 2004

تركمانستان

24 تموز/يوليه 2004

اليابان

29 تموز/يوليه 2004

[30 حزيران/يونيه 2011]

موزامبيق

13 تشرين الأول/أكتوبر 2004

الجمهورية العربية السورية

18 أيلول/سبتمبر 2005

[14 أيار/مايو 2014 ]

غانا

18 كانون الأول/ديسمبر 2005

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

غابون

8 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لبنان

5 تشرين الأول/اكتوبر 2005

سيراليون

25 أيار/مايو 2006

نيجيريا

28 تموز/يوليه 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين

31 آب/أغسطس 2006

ليسوتو

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

منغوليا

23 شباط/فبراير 2007

البحرين

4 نيسان/أبريل 2007

[4 نيسان/أبريل 2007]

آيرلندا

11 أيار/مايو 2007

الكرسي الرسولي

25 تموز/يوليه 2007

غينيا الاستوائية

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جيبوتي

5 كانون الأول/ديسمبر 2007

تيمور - ليشتي

16 أيار/مايو 2008

الكونغو

30 آب/أغسطس 2008

سوازيلند

25 نيسان/أبريل 2009

موريتانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 2009

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

[1 كانون الأول/ديسمبر 2000]

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

نيبال

12 حزيران/يونيه 2000

[12 حزيران/يونيه 2008]

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

[14 أيار/مايو 2014]

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

[14 أيار/مايو 2014]

سيشيل

3 حزيران/يونيه 2001

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2001

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2002

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 2002

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 2002

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 2002

[30 حزيران/يونيه 2012]

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 2003

[30 حزيران/يونيه 2012]

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2004

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2004

كوبا

15 حزيران/يونيه 2004

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2005

ليتوانيا

2 آذار/مارس 2005

الكويت

5 نيسان/أبريل 2005

ملاوي

10 تموز/يوليه 2005

السلفادور

16 تموز/يوليه 2005

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 201 3 ]

قيرغيزستان

4 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المملكة العربية السعودية

20 تشرين الأول/أكتوبر 2006

كازاخستان

24 أيلول/سبتمبر 2007

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

زامبيا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

[30 حزيران/يونيه 2012]

إندونيسيا

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

[30 حزيران/يونيه 2012]

جنوب أفريقيا

9 كانون الثاني/يناير 2008

[31 كانون الأول/ديسمبر 2009]

بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2008

قطر

10 شباط/فبراير 2008

[10 شباط/فبراير 2008]

مالي

27 آذار/مارس 2008

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

11 أيار/مايو 2008

تركمانستان

24 تموز/يوليه 2008

بلجيكا

25 تموز/يوليه 2009

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

موزامبيق

13 تشرين الأول/أكتوبر 2008

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2008

غانا

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

غابون

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

التقارير الدورية الرابعة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2000

تركيا

31 آب/أغسطس 2001

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 2002

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 2002

[20 حزيران/يونيه 2012]

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

الصومال

22 شباط/فبراير 2003

باراغواي

10 نيسان/أبريل 2003

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 2003

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2003

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

[14 أيار/مايو 2012]

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2004

نيبال

12 حزيران/يونيه 2004

[12 حزيران/يونيه 2008]

قبرص

16 آب/أغسطس 2004

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )

20 آب/أغسطس 2004

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2004

[7 تشرين الأول/أكتوبر 2008]

إستونيا

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

سيشيل

3 حزيران/يونيه 2005

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2005

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2006

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 2006

أرمينيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 2006

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 2006

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 2007

جورجيا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

[24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011]

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2007

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2008

[7 شباط/فبراير 2012]

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2008

كوبا

15 حزيران/يونيه 2008

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2009

الكويت

5 نيسان/أبريل 2009

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 2009

[19 نيسان/أبريل 2009]

ملاوي

10 تموز/يوليه 2009

أذربيجان

14 أيلول/سبتمبر 2009

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

التقارير الدورية الخامسة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2004

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 2004

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2004

بليز

25 حزيران/يونيه 2004

مصر

25 حزيران/يونيه 2004

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2004

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

السنغال

25 حزيران/يونيه 2004

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2004

بنما

27 أيلول/سبتمبر 2004

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2005

تركيا

31 آب/أغسطس 2005

[ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

الصين، بما في ذلك المنطقتان الإداريتان الخاصتان لماكاو وهونغ كونغ

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

[4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005]

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 2006

[ 31 كانون الثاني/يناير 2008]

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 2006

سلوفينيا

14 آب/أغسطس 2006

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الصومال

22 شباط/فبراير 2007

باراغواي

10 نيسان/أبريل 2007

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 2007

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2008

نيبال

12 حزيران/يونيه 2008

[12 حزيران/يونيه 2008]

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2008

قبرص

16 آب/أغسطس 2008

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

20 آب/أغسطس 2008

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2008

[7 تشرين الأول/أكتوبر 2008]

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

[15 أيار/مايو 2013]

سيشيل

3 حزيران/يونيه 2009

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2009

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2010

التقارير الدورية السادسة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2008

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 2008

[25 حزيران/يونيه 2008]

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2008

بليز

25 حزيران/يونيه 2008

مصر

25 حزيران/يونيه 2008

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2008

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

السنغال

25 حزيران/يونيه 2008

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2008

كندا

23 تموز/يوليه 2008

[23 تموز/يوليه 2008]

النمسا

27 آب/أغسطس 2008

[14 أيار/مايو 2014]

بنما

27 أيلول/سبتمبر 2008

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

بيرو

5 آب/أغسطس 2009

[5 آب/أغسطس 2009]

تركيا

31 آب/أغسطس 2009

شيلي

30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

[15 أيار/مايو 2013]

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

[4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009]

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 2010

البرتغال

10 آذار/مارس 2010

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

(أ) التاريخ الوارد بين قوسين معقوفين هو التاريخ المنقح لتقديم تقرير الدولة الطرف، وفقاً للمقرر الذي اتخذته اللجنة عند اعتماد التوصيات المتعلقة بالتقرير السابق للدولة الطرف.

المرفق الثاني عشر

المقررون القطريون والمقررون المناوبون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجن ـ ة في دورتيها الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين

(بحسب ال ترتيب الأبجدي )

ألف- الدورة الثالثة والأربعون

التقرير

المقرر

المناوب

أذربيجان: التقرير الدوري الثالث

( CAT/C/AZE/3 )

السيدة غايير

السيد وانغ

إسبانيا: التقرير الدوري الخامس

( CAT/C/ESP/5 )

السيدة غروسمان

السيد غاي

جمهورية مولدوفا: التقرير الدوري الثاني

( CAT/C/MDA/2 )

السيدة سفياس

السيد كوفاليف

السلفادور: التقرير الدوري الثاني

( CAT/C/SLV/2 )

السيد غاييغوس

السيدة بلمير

سلوفاكيا: التقرير الدوري الثاني

( CAT/C/SVK/2 )

السيدة كليوباس

السيد وانغ

كولومبيا: التقرير الدوري الرابع

( CAT/C/COL/4 )

السيد مارينيو

السيد غروسمان

اليمن: التقرير الدوري الثاني

( CAT/C/YEM/2 )

السيدة سفياس

السيدة بلمير

باء - الدورة الرابعة والأربعون

الأردن: التقرير الدوري ا لثاني

( CAT/C/ JOR /2 )

السيدة غايير

السيد غاييغوس

الجمهورية العربية السورية: التقرير الأولي

( CAT/C/SYR/1 )

السيد مارينيو

السيدة سفياس

سويسرا: التقرير الدوري السادس

( CAT/C/CHE/6 )

السيد غاي

السيد مارينيو

فرنسا: التقارير الدورية من الرابع إلى السادس

( CAT/C/FRA/4-6 )

السيد غروسمان

السيدة بلمير

الكاميرون: التقرير الدوري الرابع

( CAT/C/CMR/4 )

السيدة سفياس

السيد غاي

ليختنشتاين: التقرير الدوري الثالث

( CAT/C/LIE/3)

السيد وانغ

السيدة كليوباس

النمسا: التقريران الدوريان الرابع والخامس

( CAT/C/AUS/4-5 )

السيد غاييغوس

السيد غروسمان

اليمن: التقرير الدوري الثاني

(CAT/C/YEM/2)

السيدة سفياس

السيدة بلمير

ال مرفق الثالث عشر

قرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - قرارات بشأن الأسس الموضوعية

البلاغ رقم 302/2006: أ. م. ضد فرنسا

المقدم من : أ. م. (لا يمثله محامٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ تقديم الشكوى : 25 أيلول/سبتمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 5 أيار/مايو 2010،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 302/2006، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب أ. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى هو أ. م.، وهو مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وُلِد في عام 1960، ويقيم في فرنسا وينتظر ترحيله إلى بلد المنشأ. وهو يدفع بأن مثل هذا الإجراء يشكل انتهاكاً من جانب فرنسا للمادة 3 من الاتفاقية. ولا يمثله محامٍ.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أخطرت اللجنة الدولة الطرف بالشكوى في 29 أيلول/سبتمبر 2006، دون أن تُرفق بها طلباً باتخاذ تدابير حماية مؤقتة.

بيان الوقائع

2-1 يدعي صاحب الشكوى أنه غادر جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن قام رجال يرتدون الزي الرسمي، يُدعى أنهم من مؤيدي الرئيس كابيلا، بضربه وتعذيبه وإساءة معاملته. ويدعي أيضاً أن زوجته قد اغتُصبت أمام أطفالها بسبب دوره في حكومة موبوتو وتأييده لها، وأنه قد اتُهم الآن بالعمل مع حركة تحرير الكونغو التي يقودها جان بيير بمبا وأونوريه نجباندا. وهو يدعي أن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية قد شنت حملة مكثفة للبحث عنه.

2-2 ويبدو من نُسخ القرارات المرفقة بالشكوى أن صاحب الشكوى طلب اللجوء إلى فرنسا في 17 أيلول/سبتمبر 2002. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2003، رفض طلبه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وهو قرار أيده مجلس طعون اللاجئين في 14 أيار/مايو 2004. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2004، قدم صاحب الشكوى أول طلب له بإجراء مراجعة لطلبه اللجوء. ورفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية هذا الطلب في 17 أيلول/سبتمبر 2004 وأيد المجلس هذا القرار في 18 نيسان/أبريل 2005. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2005، أُعطي صاحب الشكوى إخطاراً بمغادرة الأراضي. وفي 25 آذار/مارس 2006، مُنح ترخيصاً بالإقامة يحرمه من حق العمل وأُعطي مرة أخرى إخطاراً بمغادرة الأراضي. وقدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بإعادة النظر في طلبه للجوء، غير أن طلبه رُفض بوصفه لا يستند إلى أساس في 10 تموز/يوليه 2006، بعد النظر فيه بموجب إجراء سريع. وتلقى أمراً بالترحيل مؤرخاً 8 آب/أغسطس 2006 وقدم استئنافاً لهذا القرار في 21 آب/أغسطس 2006 أمام محكمة أورليانز الإدارية. ورفضت هذه المحكمة استئنافه في 25 آب/أغسطس 2006. واستأنف صاحب الشكوى هذا الحكم أمام محكم ـ ة الاستئناف الإدارية لنانتيس. ونظراً لأن الاستئناف لم يوقف الحكم، فإن صاحب الشكوى يدفع بأن من الممكن أن يصدر حكم سلبي في أي وقت.

2-3 ويرفق صاحب الشكوى بشكواه نسخة من شهادتين طبيتين. ويرفق أيضاً "إخطارَين بأنه مطلوب" يبينان أنه مطلوب بتهمة " ا لتخريب وتنظيم التمرد" و"تعريض الأمن الداخلي للخطر"، ووثائق رسمية أخرى يُفترض أنها تبين أن السلطات قد أُبلغت بترحيله الوشيك وأنها أصدرت أوامر باعتقاله. وأُرفقت بالشكوى أيضاً وثيقة مكتوبة بخط اليد ويُدعى أنها شهادة من شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف صاحب الشكوى ويزعم أنه لا يعرف ما حدث له منذ أن بدأت السلطات تبحث عنه. ويرفق صاحب الشكوى أيضاً نسخة من رسالة مؤرخة 22 أيار/مايو 2006 موجهة من عمه إلى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يطلب فيه ا معلومات عن مكان وجود ابن أخيه، الذي يقول إنه اختفى بعد أن ضربه رجال مسلحون. وقد توفى عمه في تموز/يوليه 2006؛ ويزعم صاحب الشكوى أنه قُتل بيد رجال مسلحين.

الشكوى

3- يقول صاحب الشكوى إنه يخشى على حياته إذا عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهو يدعي أن ترحيله يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 3 آب/أغسطس 2007، تطعن الدولة الطرف في مقبولية الشكوى. وتشرع في إثبات أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية لإساءة استخدام الحقوق، حيث إن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى تتصف كلها بخصائص التزوير.

4-2 أولاً، تتساءل الدولة الطرف لماذا يصبح صاحب الشكوى مطلوباً بشدة فجأة في عام 2006 حين كان موجوداً في الأراضي الفرنسية منذ عام 2002. وعلاوة على ذلك، فإن الوثائق المقدمة، التي يُفترض أنها صادرة عن إدارات في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كلها مكتوبة بخط اليد، الأمر الذي يؤيد افتراض التزوير. ولا يشرح صاحب الشكوى كيف حصل على وثائق داخلية للإدارة من "وكالة المخابرات الوطنية". وحتى إذا افتُرض أن "الإخطارات بأنه مطلوب" قد كُتبت بخط اليد، فإن لدى الدولة الطرف شكوك قوية بشأن موثوقية "الشهادة" المدعاة للفرد المسمى ج. إ. حيث إنها وثيقة مكتوبة كلها بخط اليد على ورق عادي وأن "الختم" الوحيد عليها هو نفسه الموجود على الوثائق الأخرى المقدمة. وفضلاً عن ذلك، تعتقد الدولة الطرف أن هذه الوثيقة تتضمن تعبيرات لا يمكن أن توجد في وثائق الشرطة. وهي توجه نظر اللجنة إلى أن المحاكم المحلية قد أعربت عن شكوك مماثلة بشأن وثائق من نفس النوع تُعطي تواريخ مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه. وهي تستشهد بمجلس طعون اللاجئين، الذي وجد، في قراره المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2005، أن "موثوقية الوثيقتين المقدمتين كإخطارَين بأنه مطل ـ وب، إحداهما مؤرخة 2 كانون الثاني/ يناير 2005، غير مثبتة بدرجة كافية". وقد أكدت المحكمة الإدارية لأورليانز هذه الشكوك في 25 آب/أغسطس 2006، ولاحظت أن "أخطاء الهجاء في رأس الوثيقتين ومحتواهما تثير الشكوك بشأن موثوقيتهما".

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يرفض صاحب الشكوى، في التعليقات المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2007، دفع الدولة الطرف بأن الوثائق التي قدمها تتسم "بجميع خصائص التزوير" من حيث إنها كلها مكتوبة بخط اليد أو مستوفاة بخط اليد وتحتوي على تعبيرات لا يمكن أن توجد في وثائق الشرطة، فضلاً عن أخطاء في الهجاء. وبجانب أن هذه الإدعاءات لا تثبت أن الوثائق مزورة، يفسر صاحب الشكوى الأمر بأن تقديم هذه الوثائق لا يبعث على الدهشة بالنظر إلى المشاكل التي تجابه في الإدارة المحلية.

5-2 ويعتقد صاحب الشكوى أن السبب في أنه بُحث عنه بنشاط في عام 2006 حين كان موجوداً في الأراضي الفرنسية منذ عام 2002 هو أنه حدثت انتفاضة في أنشطة الشرطة الكونغولية، مما يوضح أنه سيظل معرضاً للخطر إذا عاد إلى بلده.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

6-1 في 30 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للشكوى. أولا، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية وتعيد تأكيد طلبها بأن تعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول في المقام الأول لإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وإضافة إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية، تسهب الدولة الطرف في تناول مسألة التحقق المادي من صحة الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى. وفي رأي الدولة الطرف، فإن السبيل الوحيد إلى هذا التحقق هو تقديم طلب عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى الرغم من أن مثل هذا النهج ممكن نظرياً، فإن الدولة الطرف تعتقد أنه قد يحقق نتيجة عكسية إذا لم يأت الطلب من اللجنة نفسها. وهي تشير إلى قرار من مجلس طعون اللاجئين خلص إلى أن سرية المعلومات المتعلقة بطالبي اللجوء تشكل ضماناً ضرورياً للحق في اللجوء، وأن البلد الذي ينظر في طلب للجوء ملزم بأن يكفل مراعاة السرية. ذلك أن تجاهل هذا الالتزام قد يؤدي إلى تفاقم مخاوف مقدم الطلب، أو قد ينشئ في حد ذاته ظروفاً للتعرض للاضطهاد بالمعنى المقصود في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أو للتعرض لأحد التهديدات الخطيرة التي يشملها القانون.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن أي شكوى محددة ولا يشير، حتى في المضمون، إلى أي مادة من مواد الاتفاقية. وهي تعتقد بأن البلاغ يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية وتعتزم أن تحدد، أولاً، الإطار القانوني لطلبات اللجوء، وثانيا، وسائل الانتصاف الفعلية السارية، وأخيراً، أن تثبت أن طلب صاحب الشكوى قد بحث وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

6-3 وتصف الدولة الطرف الإجراء الأولي الذي اتبعه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في نظره في طلبات اللجوء، وتشدد على استقلال هذا المكتب وتعاونه مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ذلك أن بوسع موظفيه الحصول على شتى المصادر كما أنه على اتصال مستمر بنظرائه الأوروبيين الرئيسيين، الأمر الذي يزيد من كمية الوثائق المتاحة ويعزز قدرته على إجراء الفحوص. وتؤكد الدولة الطرف على أنها تدرك كيف يمكن أن يكون صعباً، في ظروف معينة، إيجاد أدلة مادية، وأنها تبذل قصارى جهدها لتقييم مصداقية الشخص عموماً، وأنه إذا كان هناك أي قدر من عدم اليقين فإن الشك يؤوّل لصالح مقدم الطلب.

6-4 وتصف الدولة الطرف إجراء الاستئناف أمام مجلس طعون اللاجئين وتشدد على أن ممثلاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يكون حاضراً بسبب الحاجة إلى التحقق من الاضطهاد المزعوم. وهي تصف مراجعة طلب اللجوء من جانب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية حين يقدم مقدم الطلب دليلاً جديداً. وفي هذه الحالة، يخضع مقدم الطلب لإجراء مراجعة سريعة ويقوم بتجهيز طلبه موظف لشؤون الحماية مختلف عن الموظف الذي جهّز الطلب الأولي. وإذا ارتأى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أن طلب المراجعة مقبول، فإنه ينظر فيما إذا كانت الوقائع مثبتة أم لا وما إذا كانت تبرّر مخاوف مقدّم الطلب من الاضطهاد.

6-5 وفي هذه الحالة، توضح الدولة الطرف أن المخاطر التي أشار إليها صاحب الشكوى تبرر إقامته في البلد كلاجئ وأنها تُبحث بحثاً شاملاً خمس مرات، أي ثلاث مرات من جانب المكتب الفرنسي ومرتين من جانب مجلس طعون اللاجئين. وهي تلاحظ أنه لم يتم التوصل في أي من هذه الاستعراضات إلى دليل على وجود خطر حقيقي يتهدد صاحب الشكوى إذا عاد إلى بلده، بالرغم من ادعاءاته المناقضة لذلك. وهي تشير إلى قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2005، الذي ذكر أن "موثوقية الوثيقتين المقدمتين والمعروضتين كإخطارين بأنه مطلوب، إحداهما مؤرخة في 2 كانون الثاني/يناير 2005، غير مثبتة بدرجة كافية". وهي تشدد كذلك على أن المحكمة الإدارية لأورليانز، في قرارها المؤرخ 25 آب/أغسطس 2006، أجرت أيضاً استعراضاً شاملاً فيما يتعلق بالمادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ("الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان")، التي تغطي نفس مجال الحماية الذي تتناوله المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

6-6 وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تعلن في المقام الأول أن البلاغ غير مقبول، وثانياً، أن ترفضه من حيث أسسه الموضوعية على أنه لا أساس له من الصحة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2008، يؤكد صاحب الشكوى مرة أخرى أن بلاغه مقبول.

7-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن ملاحظات الحكومة الفرنسية لا تشير إلى أنه استأنف آخر قرار للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في 3 آب/أغسطس 2006 أمام محكمة اللجوء الوطني (الاسم الجديد لمجلس طعون اللاجئين) وأن قراراً بشأن استئنافه أصبح وشيكاً. ويضيف أنه قدم في 25 كانون الثاني/يناير 2008 بياناً بأسباب تكميلية للاستئناف أمام محكمة اللجوء الوطني. ويقدم هذا البيان وثائق جديدة لم يوجه إليها انتباه صاحب الشكوى إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وتؤكد المخاوف التي أعرب عنها بالفعل للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللاجئين القديم فيما يتعلق بالعودة إلى بلده. والوثيقة الأولى هي أمر بالمثول أمام المديرية العامة لشرطة دائرة الاضطهاد لجلسة في 21 تموز/يوليه 2007، الأمر الذي يعتبره دليلاً على أن السلطات ما برحت تعتبره بمثابة تهديد. والوثيقة الثانية هي بلاغ مؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2007 من منظمة غير حكومية كونغولية يبين أن دوائر الأمن الكونغولية لا تزال تبحث عنه بنشاط وينقل أنباءً باعثة على الانزعاج بشأن وضع عدة أشخاص وثيقي الصلة به. ووفقاً لما جاء في هذه الوثيقة، فإن أحد أقارب أصحاب الشكوى، وجهت إليه تهمة التواطؤ معه ومن ثم الاضطلاع بأنشطة تخريبية، ظل مفقوداً منذ اعتقاله في 1 أيلول/سبتمبر 2007؛ وأن أسرة أحد أصدقاء صاحب الشكوى قد هُددت في محاولة لجعلها تكشف عن عنوان زوجة صاحب الشكوى، التي هربت أيضاً من البلد في عام 2004، وأن أمه ماتت خنقاً بيد معتدين غير معروفين في آب/أغسطس 2005، وأن إحدى أقاربه تعرضت لاعتداء جنسي من جانب معتدين غير معروفين في تموز/يوليه 2007.

7-3 ويزعم صاحب الشكوى أنه يجري بذل محاولات للتأثير فيه عن طريق الأشخاص الوثيقي الصلة به. والوثيقة الثالثة هي بلاغ مؤرخ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2007 من منظمة غير حكومية كونغولية أخرى، تذكر اسم صاحب الشكوى، وتفيد "بعدم كفاية الأمن للسياسيين والنشطاء السياسيين، والأطراف الفاعلة الاقتصادية وآخرين"، وكذلك بالاضطهاد الذي يعانيه أقاربه، مؤيدة المعلومات الواردة في الوثيقة الثانية. وأخيراً، الوثيقة الرابعة، وهي مقال صحفي مؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، يكرر الوقائع المبيَّنة أعلاه. ويخلص صاحب الشكوى مما سبق ذكره إلى أن حقيقة وخطورة المخاطر التي سيواجهها إذا عاد إلى بلد المنشأ قد أثبتت على النحو الواجب.

7-4 وفي رسالة أخرى مؤرخة 9 نيسان/أبريل 2008، يلاحظ صاحب الشكوى أن محكمة اللجوء الوطني رفضت استئنافه المؤرخ 21 آذار/مارس 2008. ورأت المحكمة أن الأدلة والبيانات المعروضة عليها تسمح باعتبار الادعاءات الجديدة بمثابة وقائع أو للنظر في المخاوف المعرب عنها بوصفها مخاوف لها ما يبررها. ويرفق صاحب الشكوى أيضاً رسالة من منظمة ساعدته على صياغة تعليقاته سواءٌ إلى السلطات الوطنية أو إلى اللجنة، تذكر أن المخاوف التي يعرب عنها المدعي تبدو مبررة.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 في تعليقات مؤرخة 13 أيار/مايو 2008، تبدأ الدولة الطرف بإعادة تأكيد ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وتؤكد من جديد طلبها بأن تعلن اللجنة في المقام الأول عدم مقبولية البلاغ، وثانياً أن ترفضه بناءً على الأسس الموضوعية. وتكمل الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة بتفسير الأساس الذي استندت إليه المحكمة المحلية في رفض استئناف صاحب الشكوى، ألا وهو أن الظروف التي أدت إلى رحيله من بلد المنشأ وإلى هروب زوجته وأطفاله إلى أنغولا كانت بالفعل موضوع حكم أصدره مجلس طعون اللاجئين وأنه تبين أن الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى قاصرة ولا تبطل تحليل المجلس.

8-2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد الشكوك المعرب عنها في ملاحظاتها السابقة بشأن صحة الوثائق التي أضافها صاحب الشكوى إلى الملف.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

9- يبلغ صاحب الشكوى اللجنة، برسالة مؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بمقتل ابن عمه في أواخر شهر آذار/مارس 2008، وهو السيد ج. الذي اتهم بالتواطؤ معه والذي ظل مفقوداً منذ اعتقال دوائر الأمن له في 1 أيلول/سبتمبر 2007. ويرفق صاحب الشكوى بادعائه قصاصة من صحيفة كونغولية مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2008، مع نسخة من المظروف تبين أنه أُرسل بالبريد في كنشاسا. ووفقاً لما جاء في هذه القصاصة، فإن السيد ج.، ابن عم صاحب الشكوى، قد خطفه رجال يرتدون الزي الرسمي ويزعمون أنهم من الحرس الجمهوري بعد أن ظنوا أنه صاحب الشكوى، ولذلك فإن حياة صاحب الشكوى ستصبح في خطر فعلي إذا ما عاد إلى بلده. ويرفق صاحب الشكوى أيضاً نسخة من شهادة وفاة ابن عمه، أصدرها المستشفى العام في كنشاسا، وتذكر أن "القتل" هو سبب الوفاة؛ ونسخة من ترخيص الدفن أصدرته دائرة المدافن في مدينة كنشاسا؛ ونسخة من المظروف المستخدم؛ وإخطاراً جديداً بأنه مطلوب صادر باسم صاحب الشكوى ومؤرخ 29 آذار/مارس 2008.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

10- في تعليقات مؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أكملت الدولة الطرف ملاحظاتها بمعلومات مؤداها أنه بموجب المادة 723-3 من القانون الذي يحكم دخول وبقاء الأجانب والحق في اللجوء، فإنه يحق لأي أجنبي رفض طلب لجوئه بصورة قاطعة من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللاجئين أن يقدم دليلاً جديداً إلى المكتب الفرنسي من أجل مراجعة طلب لجوئه. ولذلك فإن الأمر متروك لصاحب الشكوى لكي يقدم طلباً جديداً بمراجعة طلب اللجوء الذي قدمه، إذا شعر أنه في وضع يمكنه من أن يقدم إلى اللجنة دليلاً جديداً يثبت أنه معرض للخطر.

11-1 في تعليقات مؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وعملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، بأن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم تفاصيل التحقق المادي من صحة الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف أولاً إلى أن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 قد قُدمت بعد أن قُدم طلبه إلى اللجنة. وتوضح الدولة الطرف أنها لم تكن على علم بالوثائق حتى ذلك التاريخ وتدفع بأنها ينبغي ألا تعتبر مقبولة نظراً لأن الدولة الطرف، حين قُدمت الشكوى، لا يمكن أن تتهم بأنها لم تأخذ هذه الوثائق بعين الاعتبار عند النظر في طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى. وتكرر الدولة الطرف أن من شأن صاحب الشكوى أن يقدم طلباً جديداً لمراجعة طلب اللجوء الذي قدمه إذا شعر أنه في وضع يمكنه من أن يقدم للجنة أدلة جديدة تثبت أنه معرض للخطر. وفي ذلك الضوء، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة لا يمكنها أن تقبل الوثائق، التي لم تُقدم قط إلى السلطات الفرنسية، دون أن تجور على المبدأ الفرعي الذي يشكل أساس كفاءة النظام الدولي للحماية من التعذيب.

11-2 وثانياً، تقدم الدولة الطرف التفاصيل التالية فيما يتعلق بالتحقق المادي من الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى. فيما يتعلق بشهادة الوفاة وترخيص الدفن المتصلين بالسيد ج.، تلاحظ الدولة الطرف أن خط اليد المكتوب على الوثيقتين هو نفس الخط، بيد أنهما صادرتان من سلطتين مختلفتين، وهما المستشفى العام في كنشاسا ومدينة كنشاسا على التوالي. وإضافة إلى ذلك، فقد صدر ترخيص الدفن في 5 نيسان/أبريل 2008 مقابل رسم دفع في 10 تموز/يوليه 2007، أي قبل تاريخ الوفاة، الذي يُدعى أنه حدث في 28 آذار/مارس 2008. وتفسر الدولة الطرف ذلك بأن أوجه التناقض من هذا النوع تسود الوثائق المزورة، حيث يجري تغيير الجزء الأول لكن دون تغيير الجزء الأخير، الذي يتضمن التوقيع. وتشير أيضاً إلى أن شهادة الوفاة قد وقعها طبيب أثبت التمثيل الدبلوماسي لفرنسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه ممارس عام في كنشاسا ولا يعمل في المستشفى. وعلاوة على ذلك، فإن تعبير "القتل" بوصفه سبب الوفاة الوارد في الشهادة لم يستخدم قط: فالوصف الذي تقدمه المستشفى يكون عادة أكثر اتساماً بالموضوعية (وفاة بطلقة رصاص، أو طعن أو بسبب اعتداء، على سبيل المثال). وفيما يتعلق بقصاصة الصحيفة، تلاحظ الدولة الطرف أنه في حين أن هذه الصحيفة موجودة بالتأكيد، فمن المعروف جيداً انخفاض نوعيتها الصحفية وضعف مصداقيتها، وأن الطريقة الوحيدة للاتصال بها هي عن طريق عنوان إلكتروني. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن تاريخ الإصدار الوارد في القصاصة مطبوع بأحرف طباعة مختلفة، مما يمكن أن يشير إلى حدوث عملية تلفيق. وأخيراً، وطبقاً لما قاله الممثلون الدبلوماسيون في الدولة الطرف، فمن الممكن أن يدفع ثمن مقال مطبوع في صحيفة من هذا النوع.

11-3 ولذلك ترى الدولة الطرف أن اللجنة إذا قبلت هذه الوثائق، فإنها يجب أن تعامل بحرص من حيث قيمتها كأدلة، للأسباب التي قدمت. وعلى أية حال، فليس هناك في الوثائق ما يثبت العلاقات الأسرية بين السيد ج. وصاحب الشكوى أو مقتل السيد ج.، ناهيك بالخطأ في الهوية المدعى أنه أدى إلى القتل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

12-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي الحالة قيد النظر، تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

12-2 ولاحظت اللجنة دفع الدولة الطرف بأن تقديم صاحب الشكوى الطلب إلى اللجنة يعد إساءة استخدام حق تقديم الطلبات. وترى اللجنة، على أية حال، أنه أصبح عليها منذ تقديم البلاغ الحالي إليها في 25 أيلول/سبتمبر 2006، أن تقيّم حسن نية صاحب الشكوى في تقديمه للوقائع والأدلة، ومدى أهميتها، بالنسبة إلى اللجنة، في معالجة حجج الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية البلاغ. غير أن اللجنة ترى، في هذه القضية، أن البلاغ ككل قد أثبتت صحته بدرجة كافية لأغراض المقبولية.

12-3 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف القائل بأن صاحب الشكوى قد قدم إلى اللجنة عناصر جديدة، لم يوجه إليها قط انتباه السلطات، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المشار إليها قد تلقاها صاحب الشكوى، دون خطأ منه شخصياً، بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107 للنظام الداخلي للجنة لا تمنعها من النظر في البلاغ بناءً على أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

13-1 يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

13-2 ويجب على اللجنة، من أجل تقييم خطر التعذيب، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت في الدولة التي سيعود إليها صاحب الشكوى من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض للخطر شخصياً. ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما لا يمكن أن يكون معرضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

13-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 (2007) على المادة 3 ( ) ، الذي ينص على أن اللجنة ملزمة بأن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلّم، وأن خطر التعذيب هذا يجب أن يقدّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) . على أنه لا حاجة لإثبات أن هذا الخطر مرجح بشدة، بل يجب أن يكون خطراً شخصياً ومحدقاً. وفي هذا الصدد، أثبتت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) .

13-4 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3، وبسوابقها القضائية التي مؤداها أنه يجب عادة على صاحب الشكوى أن يقدم دعوى يمكن الدفاع عنها وأن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

13-5 وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف تشكك في مصداقية صاحب الشكوى وفي صحة الوثائق التي قدمها. وهي تعيد أيضاً تأكيد المبدأ القائل بأن لديها الاختصاص بأن تبحث الوقائع والأدلة المعروضة عليها بحثاً كاملاً قبل أن تتخذ قراراتها، حتى إن كان هذا يعني إعطاء ثقل كبير إلى البحث الذي أجرته بشأنها سلطات الدولة الطرف. وفي حين أن صاحب الشكوى قد قدم إلى الدولة الطرف واللجنة نسخاً من وثائق شتى كأدلة، فإن اللجنة ترى أن صاحب الشكوى لم يدحض، بحجج مقنعة، النتائج التي توصلت إليها الدولة الطرف بشأن مصداقيته كما أنه لم يتمكن من إثبات صحة الوثائق المشار إليها. ولم يفسر صاحب الشكوى أيضاً كيف استطاع أن يحوز وثائق إدارية داخلية شتى. وتلاحظ اللجنة أن الوثيقتين الطبيتين اللتين قدمهما صاحب الشكوى تشيران إلى عدد من الندوب على أجزاء مختلفة من الجسم ومن الكسور على عظم الساق والقصبة، ولكنهما لا تتضمنان أي دليل يؤكد أو ينفي أنها نتيجة لتعذيب حدث في الماضي. وفي رأي اللجنة أن مصداقية إدعاءات صاحب الشكوى قد أضيرت على نحو لا يمكن إصلاحه بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحقق المادي من الوثائق التي قدمها في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أي شهادة الوفاة وترخيص الدفن فيما يتعلق بالسيد جاتا، الذي يفترض أنه ابن عمه، وقصاصة الصحيفة التي يدّعى أنها تبين أن السيد جاتا قد قتل حين اعتقد خطأً أنه صاحب الشكوى.

13-6 وتؤكد اللجنة من جديد أنه، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يواجه الفرد المعني خطراً محتمل الوقوع حقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب. وفي هذه القضية، تعتقد اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة أو تفاصيل مرضية كافية لمساندة روايته بأن خطر تعرضه للتعذيب حقيقي وشخصي إذا ما عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت إدعاءه بأنه يواجه شخصياً خطراً محتمل الوقوع ومحدقاً وشخصياً بالتعرض للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

13-7 إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، ترى أن صاحب الشكوى لم يثبت صحة ادعائه بأنه سيكون معرضاً للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ثم فإنها تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى ذلك البلد لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

البلاغ رقم 322/2007: نجامبا وباليكوسا ضد السويد

المقدم من : السيدة إيفيلين نجامبا وابنتها كاثي باليكوسا (يمثلهما محامٍ، السيد مانويل بوتي فليد)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبتا الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 11 حزيران/يونيه (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 أيار/مايو 2010،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 322/2007، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيدة إيفلين نجامبا وابنتها كاثي باليكوسا بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحبتا الشكوى ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

القرار

1-1 صاحبتا الشكوى هما إيفلين نجامبا وابنتها كاثي باليكوسا، من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، المولودتان في 10 نيسان/أبريل 1975 و4 آذار/مارس 2001 على التوالي. وقد صدر لهما أمر ترحيل من السويد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونظراً لأنهما لم يستندا إلى أي حكم محدد من أحكام الاتفاقية، فإن شكواهما تثير فيما يبدو مسائ ـ ل تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية، وربما أيضاً المادة 16 منها. ويمثل صاحبتي الشكوى محامٍ، هو السيد مانويل بوتي فليد.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 14 حزيران/يونيه 2007. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من القاعدة 108 من نظامها الأساسي، عدم ترحيل صاحبتي الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء النظر في شكواهما. وفي اليوم نفسه، قبلت الدولة الطرف الطلب.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا الشكوى

2-1 تقيم صاحبتا الشكوى في جيمينا في مقاطعة إكواتور. وانتقلتا في عام 2004 إلى غوما حيث كان زوج السيدة نجامبا قد بدأ يزاول عملاً تجارياً صغيراً. وفي ذلك الوقت، كان شقيق زوجها ضابطاً في الجيش الكونغولي. وفي غوما، اكتشفت السيدة نجامبا أن العمل التجاري الصغير لزوجها هو مجرد ستار لأنشطته الحقيقية التي تشمل دعم المتمردين في مقاطعة إكواتور وفي غوما. وكان زوجها قد تورط، منذ عام 1998، في أعمال خيانة وتجسس لصالح المتمردين، منها شراء أسلحة لهم في مقاطعة إكواتور. لهذا السبب، سعت كثير من الأسر إلى قتل زوجها وهددته بذلك. وعلمت السيدة نجامبا بالأنشطة التي يزاولها زوجها وشقيقه، ولذلك اعتبرها العديد من الناس متواطئة معهما وضالعة في الأنشطة المؤيدة للمتمردين. ولم توفر لها الشرطة الحماية. وعلى العكس من ذلك ساعد رجال الشرطة على كشف أنشطة زوجها للأسر التي تسعى إلى الانتقام منه.

2-2 وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، وأثناء وجود صاحبتي الشكوى في الكنيسة، اندلع القتال. ولدى عودتهما إلى المنزل بعد اختبائهما بضعة أيام في منازل أشخاص آخرين، كان زوج السيدة نجامبا وثلاثة من أطفالها قد اختفوا. وتشتبه السيدة نجامبا في أنهم قتلوا على يد الميليشيا الكونغولية. وتعتقد السيدة نجامبا أنها نجت هي وابنتها لأنهما كانتا مختبئتين في مكان آخر. وأثناء القتال، شهدت صاحبتا الشكوى عمليات إعدام واغتصاب وغير ذلك من أعمال التعذيب. كما قُتل شقيق زوجها للاشتباه في ارتكابه أعمال خيانة.

2-3 وعقب هذه الحادثة، فرَّت صاحبتا الشكوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصلتا إلى السويد في 29 آذار/مارس 2005، وطلبتا اللجوء في اليوم نفسه. وفي 21 آذار/مارس 2006، رفض طلبهما مجلس الهجرة الذي خلص إلى أن الظروف التي أشارت إليها صاحبتا الشكوى لا تكفي لمنحهما الحق في الحصول على مركز اللاجئ. ورأى المجلس عدم وجود أي تهديد شخصي لحياة صاحبتي الشكوى. وعلاوة على ذلك، رأى أن صاحبتي الشكوى تنتميان إلى مقاطعة إكواتور، ويمكنهما العودة إليها. وطعنت صاحبتا الشكوى في هذا القرار، وذكرتا أن السيدة نجامبا مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وأن العلاج الطبي لحالتها غير متاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2-4 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، رفضت محكمة الهجرة الطعن المقدم من صاحبتي الشكوى. وذهبت المحكمة إلى ما ذهب إليه مجلس الهجرة من أن الظروف التي احتجت بها صاحبتا الشكوى لا تكفي لإثبات حاجتهما إلى الحماية. وفيما يتعلق بالحالة الصحية للسيدة نجامبا، ذكرت المحكمة أنها ليست من النوع الذي يعد من الظروف البالغة الشدة المطلوبة لتطبيق المادة 6 من الباب الخامس من قانون الأجانب لعام 2005. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدمت صاحبتا الشكوى استئنافاً آخر أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة، ولكن رُفض طلبهما في 8 كانون الثاني/يناير 2007.

2-5 والتمست صاحبتا الشكوى، في طلب قدمتاه إلى مجلس الهجرة في 21 آذار/مارس 2007، النظر من جديد في طلبهما بموجب المادة 19 من الباب 12 من قانون الأجانب لعام 2005. وأضافت صاحبتا الشكوى في طلبهما أنهما ستتعرضان للخطر إذا أُعيدتا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأن الأشخاص الذين تتم إعادتهم من أوروبا يُعتقلون ويُستجوبون تلقائياً عند وصولهم. وفي 30 أيار/مايو 2007، قرر مجلس الهجرة عدم وقف تنفيذ أمر الطرد. وفي 7 حزيران/يونيه 2007، قرر مجلس الهجرة عدم إعادة النظر في طلب صاحبتي الشكوى.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبتا الشكوى أنهما ستقعان ضحية انتهاك لأحكام الاتفاقية إذا رحلتا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تخشيان التعرض للتعذيب. وتعتقد السيدة نجامبا أنها ستتعرض، إذا أعيدت، للتعذيب و/أو القتل على يد الأجهزة الأمنية، أو للانتقام على يد الأُسر التي تشعر أنها تعرضت للغدر من جانب السيدة نجامبا وزوجها وشقيق زوجها. وتزعم صاحبتا الشكوى أيضاً أن الشرطة السرية تحتجز وتستجوب، بالفعل، كل مَن يُُعاد إلى البلد وعادةً ما يتعرض للتعذيب والسجن التعسفي و/أو القتل. إضافة إلى ذلك، تزعم صاحبتا الشكوى أن الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية هشّ، ولذلك تعجز الحكومة عن ضمان حماية حقوق الإنسان المكفولة لهما.

3-2 وقد أكد أطباء في السويد إصابة السيدة نجامبا بفيروس نقص المناعة البشرية ( ) . وتزعم السيدة نجامبا أن إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، نظراً لنقص أو ندرة العلاج فيها، سيؤدي إلى وفاتها من جرّاء مرض الإيدز. وتقول إنها ستواجه لدى عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية "موتاً مؤلماً" من جرّاء المرض، وآلاما نفسية لعلمها أن ابنتها الصغيرة ستنشأ يتيمة.

3-3 وتزعم صاحبتا الشكوى أنهما استنفدتا سبل الانتصاف المحلية، حيث رُفض جميع ما قدمتاه من طعون.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتسلِّم الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفِدت. غير أنها ترى أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وتشير إلى أن المادة 3 لا تنطبق إلا إذا كان صاحب الشكوى معرّضاً لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 1. وعلى ذلك، وبما أن أي تدهور محتمل لصحة السيدة نجامبا بعد ترحيلها لا يمكن أن يعتبر تعذيباً على النحو المحدد في المادة 1، ترى الدولة الطرف أن مسألة ما إذا كان تنفيذ أمر الطرد يشكِّل انتهاكاً للاتفاقية، نظراً لإصابة السيدة نجامبا بفيروس نقص المناعة البشرية، تخرج عن نطاق المادة 3. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحبتي الشكوى أنهما ستتعرضان لمعاملة تعد انتهاكاً للمادة 3 لا يرقى إلى المستوى الأساسي من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. وتدفع الدولة الطرف بأن من الواضح أن الشكوى لا تستند إلى أي أساس ( ) .

4-2 وتسلم الدولة الطرف بأن الشكوى قد تثير مسائل تندرج تحت المادة 16 من الاتفاقية ( ) . ومع ذلك، تشير الدولة الطرف على السوابق القضائية للجنة ومفادها أن تدهور الصحة البدنية أو النفسية للفرد من جرّاء ترحيله لا يعد كافياً عموماً، في غياب عوامل إضافية، لبلوغ مستوى المعاملة المهينة التي تشكل انتهاكاً للمادة 16 ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لم تكشفا عن أي عوامل من هذا القبيل في قضيتهما. وعليه، فإن الشكوى، فيما يتصل بالمادة 16، ينبغي اعتبارها غير مقبولة من حيث الموضوع. وإذا رأت اللجنة أن المادة 16 تنطبق على مسألة تنفيذ قرار طرد صاحبتي الشكوى، فإن الدولة الطرف ترى أن شكواهما لا ترقى إلى المستوى الأساسي من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. وتعتبر الشكوى غير مستندة بوضوح إلى أي أساس في هذا الصدد أيضاً.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تنِّوه الدولة الطرف بحدوث تطورات إيجابية نحو تحقيق الديمقراطية والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فبوجه خاص، شهد عام 2006 إجراء أول انتخابات ديمقراطية منذ 46 عاماً. كما صدّقت جمهورية الكونغو الديمقراطية على معظم الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وبينما تُقر الدولة الطرف باستمرار ورود تقارير عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن معظمها يقع في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، ولا سيما المناطق الشرقية من البلد. ومن ثم، ترى الدولة الطرف أن الوضع الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يبدو بالسوء الذي يستلزم حماية ملتمسي اللجوء القادمين من ذلك البلد.

4-4 وفيما يتعلق بخطر تعرُّض صاحبتي البلاغ شخصياً لخطر التعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تلاحظ الدولة الطرف أن السلطة الوطنية التي تُجري المقابلات مع ملتمسي اللجوء في وضع يمكنها تماماً من أن تُقيِّم المعلومات المقدمة منهم، وأن تُقدِّر موثوقية مزاعمهم. وفي هذه القضية، استمرت مقابلة طالبتي اللجوء ساعتين، ومن ثم فقد حصل مجلس الهجرة على معلومات كافية تؤكد، هي والوقائع والوثائق المدرجة في ملف القضية، أنه ارتكز على أساس قوي في تقييمه لمدى احتياج صاحبتي الشكوى للحماية في السويد. وتعتمد الدولة الطرف على قرارات مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة، وعلى الحيثيات المستنَد إليها في قراراتهما.

4-5 وبالنظر إلى ادعاء صاحبتي الشكوى أن ترحيلهما سيشكل انتهاكاً للاتفاقية، نظراً للأعمال العدائية السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشكك الدولة الطرف في استناد هذا الادعاء إلى أدلة. فبينما تذكر صاحبتا الشكوى أنهما شهدتا انتهاكات مزعجة لحقوق الإنسان، إلا أنهما لم تتعرضا شخصياً لأي اعتداء أو إيذاء. وعليه، فإن بياناتهما بشأن مخاطر التعذيب تتسم بطبيعة عامة ولا تستند إلا إلى الوضع العام السائد في البلد. ولا يوجد في هذه البيانات ما يبيِّن وجود أي خطر متوقَّع وحقيقي وشخصي ينذر بتعرض صاحبتي الشكوى للتعذيب. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لن تُعادا إلى المناطق الشرقية من البلد، وإنما إلى مقاطعة إكواتور الواقعة في المناطق الغربية من البلد، حيث يعد الأمن ووضع حقوق الإنسان أفضل بكثير. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبتي الشكوى وُلِدتا في تلك المقاطعة، وأن محل إقامتهما المسجل عند مغادرتهما للبلد هو تلك المقاطعة. وعندما انتقلت صاحبتا الشكوى إلى غوما قبل مغادرة البلد، كان ذلك لفترة قصيرة فحسب. ويمكن لصاحبتي الشكوى تجنب ما تزعمانه من مخاطر التعرُّض للتعذيب من جراء الأعمال العدائية المحتملة في المنطقة الشرقية من البلد بالعودة إلى مقاطعة إكواتور.

4-6 وبالنظر إلى ادعاء صاحبتي الشكوى أن إعادتهما قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستعرِّضهما لخطر الاعتقال والاستجواب والسجن، وربما للتعذيب ثم القتل على يد أجهزة الأمن، تدفع الدولة الطرف بأن هذا الادعاء ذو طبيعة عامة أيضاً، وأن صاحبتي الشكوى لم تعرضا أي ظروف توضح سبب تعرضهما لخطر شخصي. وبينما تشير صاحبتا الشكوى إلى أن الأشخاص الذين يُعادون قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعرضون لاعتداءات، فإن الدولة الطرف لا تجد في المعلومات المتاحة عموماً عن البلد ما يدعم هذا الزعم. وهناك أمثلة على حدوث عمليات استجواب لدى العودة إلى البلد، ولكن لا توجد تقارير بشأن ارتكاب السلطات لانتهاكات أخرى في هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى أشارتا إلى هذه الظروف المحددة لأول مرة في طلبهما الجديد المقدم إلى مجلس الهجرة، في تاريخ متأخر هو 21 آذار/مارس 2007.

4-7 وفيما يتعلق بالادعاء المحتمل بموجب المادة 16، تحتج الدولة الطرف بالسوابق القضائية للجنة وتلاحظ أنه لم يحدث قط أي انتهاك لها في القضايا المتعلقة بالطرد. واستناداً إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة لم تجد انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا في ظروف استثنائية جداً، وذلك عندما بلغت إصابة الشخص المقرر ترحيله بمرض الإيدز مرحلة متقدمة، وكان سيفتقر إلى العلاج وإلى الدعم الاجتماعي والمعنوي في البلد المستقبل ( ) . وفي القضية الحالية، لا ترى الدولة الطرف وجوداً لتلك الظروف الاستثنائية. فالواقع أن الأدوية المضادة للرتروفيروسات متوفرة، ومتاحة مجاناً من حيث المبدأ. وبالنظر إلى الحالة الصحية للسيدة نجامبا، تلاحظ الدولة الطرف أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الإصابة بمرض الإيدز، كما أنها لا تعاني من أي أمراض ذات صلة بفيروس نقص المناعة البشرية. وتبين شهادتها الطبية أنها لن تحتاج إلى أدوية خلال السنوات القليلة القادمة.

تعليقات صاحبتي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 20 شباط/فبراير 2008، قالت صاحبتا الشكوى إنه ليس لديهما أي تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وفي 24 حزيران/يونيه 2008، أعادت صاحبتا الشكوى تأكيد أن مكان وجود زوج السيدة نجامبا لا يزال غير معروف، وأنهما يعتقدان أنه تُوفي. وبيَّنت صاحبتا الشكوى أنهما لا تريدان ذكر أنشطته السياسية في إطار إجراءات اللجوء لأنهما مصابتان بصدمة نفسية من جراء ما شهدتاه من أحداث. كما أن السيدة نجامبا لم ترد تعريض زوجها للخطر بكشف تفاصيل أنشطته السياسية إلى السلطات المعنية باللجوء.

تعليقات إضافية للدولة الطرف

6-1 في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أشارت الدولة الطرف إلى أن الظروف الجديدة المتعلقة باختفاء أفراد أسرة صاحبتي الشكوى لم تُعرض قط على سلطات الهجرة المحلية، وإنما عُرضت لأول مرة في شكواهما إلى اللجنة، أي بعد أكثر من عامين من تقديم طلبهما الأولي للجوء. ولم تحتج صاحبتا الشكوى بهذه الظروف أمام محكمة الهجرة في استئناف ضد قرار مجلس الهجرة. وتشير الدولة الطرف إلى أنه في حالة رغبة ملتمس اللجوء في الاحتجاج بظروف جديدة كأساس لطلب اللجوء، فإن هناك سبيل انتصاف محلي متاح له بموجب المادتين 18 و19 من الباب 12 من قانون الأجانب لعام 2005. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لم تطعنا في قرار مجلس الهجرة بعدم منحهما تصريح إقامة. وكانا بمقدورهما في الاستئناف الذي قدماه الاحتجاج بالظروف الجديدة التي احتجا بها أمام اللجنة. وبما أنهما لم يفعلا ذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-2 وعلى أية حال، تدفع الدولة الطرف بأن تأكيد صاحبتي الشكوى أنهما معرضتان لخطر المعاملة التي تصل إلى مستوى انتهاك الاتفاقية بسبب أنشطة زوج السيدة نجامبا/والد ابنتها في غوما، لا يرقى إلى مستوى الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. ومن هنا تدفع الدولة الطرف بأن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس ( ) . وبوجه خاص، ترى الدولة الطرف أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى التشكيك في صحة الادعاءات الجديدة، وأن تقديم رواية جديدة تماماً إلى اللجنة، لم يسبق عرضها أمام السلطات المحلية بشأن الأحداث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يدعو إلى فحص دقيق لهذه الرواية. وينبغي أن تكون هذه الرواية الجديدة مدعومة بمزيد من الوقائع والتفاصيل. وعلى أية حال، فإن الوقائع التي سردتها صاحبتا الشكوى متناقضة ومختلطة، حتى مع افتقارها للتفاصيل. إضافة إلى ذلك، تجد الدولة الطرف أن مما يسترعي الانتباه أن صاحبتي الشكوى لم تذكرا أياً من هذه الظروف الجديدة في شكواهما الأصلية إلى اللجنة. بل إن صاحبتي الشكوى لم تحاولا أن تفسرا، وقت تقديم شكواهما، سبب عدم ذكرهما هذه الظروف الجديدة قبل ذلك. ولم تقدم صاحبتا الشكوى بعض التفسيرات لعدم عرضهمـا هذه الظروف إلا في حزيران/يونيه 2008 (انظر الفقرة 5-2 أعلاه). وفيما يتعلق بهذه التفسيرات، تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن السيدة نجامبا أُبلغت، في المراحل الأولية للإجراءات المحلية أمام مجلس الهجرة، بعواقب ذكر معلومات غير صحيحة عمداً وبعواقب حجب معلومات في القضية. كما أُبلغت أن المسؤولين في مجلس الهجرة والمترجم الشفوي والمستشار القانوني ملتزمون بالتقيد بالسرية. كما أن المبررات التي قدمتها صاحبتا الشكوى لا تفسر سبب عدم الاحتجاج بالظروف الجديدة أمام السلطات المحلية، أي في استئناف قرار مجلس الهجرة الصادر في 7 تموز/يوليه 2007.

6-3 وتذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية لا تنطبق إلا إذا كان الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . كما تذكِّر بأن اللجنة أكدت في سوابقها القضائية أن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف ملتزمة بالإحجام عن ترحيل شخص إلى بلد آخر يمكن أن يتعرض فيه لخطر الألم أو المعاناة على يد كيان غير حكومي، دون موافقة الحكومة أو قبولها بذلك، تقع خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقية ( ) . ونظراً لأنه يبدو أن الادعاء الأخير لصاحبتي الشكوى أنهما معرضتان لخطر القتل على يد أفراد انتقاماً منهما بسبب الأنشطة المدعى أن زوجها/والدها قام بها، فإن هذه المسألة تقع في أية حال خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء اختفاء أفراد أسرة صاحبتي الشكوى، تعيد الدولة الطرف تأكيد أن السيدة نجامبا لم تذكر أمام سلطات الهجرة الوطنية أن زوجها كان يعمل سراً لصالح المتمردين ولا أنه قتل لهذا السبب. وكان السببان اللذان قدمتهما صاحبتا الشكوى في طلب اللجوء هما النزاع العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإصابة السيدة نجامبا بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي فحص هذه المسائل، يعتبر الاختفاء المزعوم لباقي أفراد الأسرة غير ذي صلة. وعلاوة على ذلك، فإن مسألة وجود الدعم الأسري لدى العودة ليست لها صلة بتحديد ما إذا كانت السيدة نجامبا يمكنها العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم تشخيص إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية. فهذه المسألة غير ذات صلة لأن الحالة الصحية للسيدة نجامبا تعتبر جيدة، كما أن علاج الفيروس متاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، نظرت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة في مسألة الاختفاء المزعوم لأفراد الأسرة. وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن زوج السيدة نجامبا وأطفالها الآخرين ما زالوا موجودين في مكان ما في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتضيف الدولة الطرف أن السيدة نجامبا ذكرت عند تقديمها طلب اللجوء اسم أحد أخوالها وعنوانه في مقاطعة إكواتور. كما ذكرت في الإجراءات المحلية أن شقيق زوجها على قيد الحياة وأنه عرف عنه أنه كان يساعد الأسرة في الماضي. ولذلك فمن المثير للدهشة أنها تزعم الآن أمام اللجنة أنه قُتل للاشتباه في خيانته. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم المساعدة لاقتفاء أثر أفراد الأسرة الذين شردهم النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومع ذلك لا يبدو أن صاحبتي الشكوى قد استعانتا بهذه الخدمة، رغم إتاحتها في السويد. ولذلك ترى الدولة الطرف أنها لا يمكنها أن تستبعد أن زوج السيدة نجامبا وأبناءها لا يزالون على قيد الحياة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

6-5 وفيما يتعلق بإصابة السيدة نجامبا بفيروس نقص المناعة البشري، تشير الدولة الطرف إلى أن الأدوية المضادة للرتروفيروسات متوافرة، ومتاحة من حيث المبدأ مجاناً، في جميع عواصم المقاطعات الإحدى عشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي انضمت جميعها إلى البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. ومن ثم، يمكن للسيدة نجامبا الحصول على العلاج بمضادات الرتروفيروسات لدى عودتها إلى مقاطعة إكواتور التي أتت منها هي وابنتها. وقدمت الدولة الطرف تفاصيل بشأن توافر الرعاية الصحية عموماً في البلد. وتشير الدولة الطرف إلى أن التغطية بالعلاج بمضادات الرتروفيروسات في العالم، بما في ذلك في أفريقيا، حققت تحسناً بارزاً في السنوات القليلة الأخيرة، وذلك وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفيما يتعلق بعلاج فيروس نقص المناعة البشرية. في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتحديد، قدمت الدولة الطرف تفاصيل بشأن إتاحة هذا العلاج في مختلف مناطق البلد. وأشارت، بوجه خاص، إلى أن منظمة أطباء بلا حدود تدير مشاريع تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عدة مناطق، منها كينشاسا وغوما الواقعة في كيفو الشمالية، وبوكافو الواقعة في كيفو الجنوبية. إضافة إلى ذلك، تدير المنظمة الألمانية للتعاون التقني مراكز علاج في كينشاسا، ولومومباشي، وبوكافو، وكيسانغاني، ومبوجي مايي. كما يسهم البنك الدولي في تغطية التكاليف التي تتكبدها الحكومة في توزيع الأدوية المضادة للرتروفيروسات مجاناً في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

6-6 والدولة الطرف، إذ تأخذ بعين الاعتبار الافتقار إلى أحكام قضائية من اللجنة بشأن مسألة ما إذا كان ترحيل شخص أجنبي مصاب بفيروس نقس المناعة البشرية أو يعاني من مرض الإيدز يشكل انتهاكاً للاتفاقية، فإنها تحتج بحكم صدر مؤخراً عن الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . ومقدمة الطلب في تلك القضية مواطنة أوغندية مصابة بمرض الإيدز. وكانت قد زعمت أن إعادتها إلى أوغندا سيسب معاناتها وسيؤدي إلى وفاتها المبكرة. ورغم موافقة المحكمة على أن نوعية حياتها وعمرها المتوقع سيتأثران إذا ما أُعيدت إلى أوغندا، فإن المحكمة رأت أن ترحيلها إلى أوغندا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي القضية الحالية، تشير الدولة الطرف إلى أن السيدة نجامبا لم تقدم أي دليل يدعم إدعاءها بأن صحتها آخذة في التدهور. وفي ضوء الأدلة المتاحة أمام اللجنة، لا يوجد ما يخالف الاعتقاد بأن حالتها الصحية جيدة، حيث لم تؤثر العدوى بفيروس نقس المناعة البشرية بعد على جهازها المناعي، وبأنها ليست بحاجة بعد إلى الدواء.

قرار بشأن المقبولية

7-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أثناء دورتها الحادية والأربعين. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب منها بمقتضى الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وفيما يتعلق باشتراط الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية أن تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن صاحبتي الشكوى طلبتا اللجوء في 29 آذار/مارس 2005. وقد نظر مجلس الهجرة في طلبهما في 21 آذار/مارس 2006، ورفضت محكمة الهجرة في ستوكهولم في 1 أيلول/سبتمبر 2006 طعنهما في قرار المجلس. وقدّمت صاحبتا الشكوى استئنافاً آخر أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة، ولكن رُفض الإذن بالاستئناف في 8 كانون الثاني/يناير 2007. وكانت صاحبتا الشكوى قد التمستا إعادة النظر في طلبهما اللجوء، ولكن رفض مجلس الهجرة التماسهما في 7 حزيران/يونيه 2007. وفي ظل هذه الظروف، اعتبرت اللجنة أن صاحبتي الشكوى استنفدتا سبل الانتصاف المحلية.

7-3 وفيما يتعلق بالادعاء المتعلق بترحيل السيدة نجامبا في ضوء إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية، ذكّرت اللجنة بقرارها السابق بأن تدهور الصحة البدنية أو النفسية للفرد من جرّاء ترحيله لا يرقى عموماً، في غياب عوامل أخرى، إلى مستوى المعاملة المهينة التي تشكل انتهاكاً للمادة 16 ( ) . وأشارت اللجنة إلى الشهادة الطبية التي قدمتها السيدة نجامبا بأنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبأن علاج مرض الإيدز غير متاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت كذلك إلى أن الشهادة الطبية نفسها ذكرت أن السيدة نجامبا غير محتاجة إلى علاج لفيروس نقص المناعة البشرية. وعلى أية حال، أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن توفر علاج فيروس نقص المناعة البشرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (انظر الفقرة 6-5 أعلاه). وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن تدهور صحة السيدة نجامبا الذي قد يحدث عقب عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يكفي في حد ذاته لإثبات صحة هذا الادّعاء، الذي يعتبر بالتالي غير مقبول.

7-4 وفيما يتعلق بإدعاء صاحبتي الشكوى بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، لم تجد اللجنة أي عقبات أخرى أمام مقبولية الشكوى، ورأت أن هذه القضية ينبغي النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وصاحبتي الشكوى قدّمن بالفعل ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للقضية، قبل اتخاذ قرار بشأن هذه الأسس، فإن اللجنة تودّ أن تتلقى مزيداً من المعلومات بشأن تأثير التطورات الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على قرار ترحيل صاحبتي الشكوى من الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 في 19 أيار/مايو 2009، قدّمت الدولة الطرف تعليقات أخرى بشأن الأسس الموضوعية، وذلك في ردّها على الأسئلة التي وجهتها اللجنة في قرارها بعدم المقبولية. وفيما يتعلق بالوضع العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ترى الدولة الطرف أنه لا يزال متأثراً بالعنف وانعدام الأمن، لا سيما في المناطق الشرقية من البلد. وفي كانون الثاني/يناير 2008، عقد في غوما مؤتمر للسلام وُقّع فيه اتفاق سلام، غير أن الاشتباكات العنيفة تواصلت، وتجدّد القتال في آب/أغسطس 2008 بين الحكومة وجماعات المتمردين. ودعا الجنرال نكوندا إلى وقف لإطلاق النار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2008، غير أن التقارير تشير إلى استمرار القتال. ومع ذلك، فإن القتال تركّز أساساً في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، وفي منطقة إيتورو في مقاطعة أورينتال؛ وجميعها تقع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) وفي كانون الثاني/يناير 2009، شنّت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عملية عسكرية مشتركة في كيفو الشمالية ضد متمردي الهوتو الروانديين التابعين للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا. كما اعتُقل الجنرال نكوندا، رئيس المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب. إضافة إلى ذلك أُبرم، في آذار/مارس 2009، اتفاق سلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبين المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب.

8-2 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تُرتكب على يد جماعات مسلحة مختلفة في البلد، منها جنود الحكومة. كما تتواصل التقارير بشأن ارتكاب تعذيب واختطاف واعتداء جنسي على يد الميليشيات والقوات الحكومية. ومع ذلك، لا يزال الوضع الخاص بالأمن وحقوق الإنسان أشد ما يكون تقلقلاً في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في البلد.

8-3 وترى الدولة الطرف أن قانون الأجانب يقضي بحق الأجنبي الذي يعتبر لاجئاً أو يحتاج إلى الحماية لأسباب أخرى، باستثناء حالات معينة، في الحصول على تصريح إقامة في السويد. وقد سبق بيان المقصود من تعبير "الأجنبي الذي يحتاج إلى الحماية لأسباب أخرى"، ولكن يمكن أن يضاف أن هذا التعبير يشمل أيضاً الشخص المحتاج إلى الحماية بسبب نزاع مسلح خارجي أو داخلي، أو الشخص الذي لديه خوف له مبررات قوية من التعرض لإيذاء خطير بسبب نزاعات أخرى خطيرة في بلده الأصلي.

8-4 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اعتمد مجلس الهجرة السويدي مذكرة إرشادية بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكيفية تأثير هذا الوضع على دراسة طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذا البلد. وأكدت هذه المذكرة وجود نزاع داخلي في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأشارت إلى إمكانية الانتقال الداخلي إلى مناطق مستقرة داخل البلد، ولكن ينبغي النظر إلى هذه الإمكانية بحسب كل حالة. وفيما يتعلق بالنساء الوحيدات، بشكل خاص، أشارت المذكرة على أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار مدى وجود شبكة اجتماعية ووسيلة اتصال بالمناطق الأخرى من البلد عند تقييم إمكانية الانتقال الداخلي. والواقع أن مجلس الهجرة منح في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تصريح إقامة دائمة إلى امرأة وحيدة من مقاطعة كيفو الشمالية، حين تبيّن للمجلس أن الانتقال الداخلي ليس خياراً ممكناً أمام هذه المرأة، وأنها تفتقر إلى سبل الاتصال وإلى شبكة اجتماعية في مناطق أخرى من البلد.

8-5 وفيما يتعلق بالقضية الحالية، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحبتي الشكوى نشأتا في مقاطعة إكواتور ولهما روابط اتصال قوية بها، حيث كانتا تعيشان فيها بصورة دائمة قبل بضعة أشهر من مغادرتهما لجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن ثم، فإن مسألة انتقال صاحبتي الشكوى داخلياً ليست مطروحة، لأنهما لم تأتيا من منطقة نزاع وسوف تعودان إلى مقاطعتهما الأصلية. وتكرر الدولة الطرف أنها لا يمكنها أن تستبعد أن زوج السيد نجامبا وأطفالها الثلاثة الآخرين لا يزالون على قيد الحياة ويمكن العثور عليهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحتى لو لم يعد لهما أي أقارب في قريتهما، فإنهما عاشتا حياتهما كلها في تلك القرية، ومن ثم من المعقول أن يُتوقع وجود أشخاص على استعداد لمساعدتهما. وعلى أية حال، يجوز لصاحبتي الشكوى أن تطلبا إعادة النظر في طلبهما من جانب مجلس الهجرة إن كانتا تزعمان أن الوضع الحالي قد تغيّر تغيراً كبيراً منذ تقديمهما طلبهما الأولى، وأن هناك عوائق أمام إنفاذ قرارات الطرد.

8-6 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أن الأسباب التي استندت إليها صاحبتا الشكوى في طلب اللجوء قد تغيرت منذ تقديمهما طلبهما الأولى. إضافة إلى ذلك، فإن سردهما للأحداث قد تغيّر كلية بعد إحالة قضيتهما إلى اللجنة. وترى الدولة الطرف أن المادة 3 تقضي بأن تقدم صاحبتا الشكوى حججاً يمكن الدفاع عنها. وعلى أية حال، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحبتي الشكوى احتمال تعرضهما للتعذيب بسب أنشطة زوجها/ والدها في غوما يفتقر إلى الموثوقية والاتساق والصحة. كما تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبتي الشكوى لم تردّا على الحجج التي ساقتها الدولة الطرف في تقريرها الأخير. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لن تُعادا إلى غوما التي تزعمان أنهما ستتعرضان فيها لخطر القتل انتقاماًُ منهما بسبب الأنشطة المدعى أن زوجها/والدها كان يقوم بها.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

9-1 في 19 آذار/مارس 2010، قدمت الدولة الطرف معلومات رداً على الأسئلة التي وجهتها الأمانة نيابةً عن اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بعلاقة ستة من تقارير الأمم المتحدة ( ) بقرار ترحيل صاحبتي الشكوى من السويد. ونظراً لأن الحكومة ليست لها سلطة التأثير على القرارات المتعلقة بقضايا الطرد، حيث تختص سلطات الهجرة وحدها بذلك، فقد طُلِبَ من مجلس الهجرة الرد على طلب اللجنة. ويتمسك المجلس برأيه بعدم وجود خطر متوقع في الوقت الراهن أن تتعرض صاحبتا الشكوى للعنف لدى عودتهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويرى المجلس أن صاحبتي الشكوى لم تقدما دليلاً كافياً على خطر تعرضهما للتعذيب في جيمينا، بمقاطعة إكواتور، حيث إنها ليست منطقة نزاع. كما يرى أنه سيتاح لهما في جيمينا، التي نشأت بها السيدة نجامبا، الاتصال بشبكة اجتماعية. وتُعد جيمينا مدينة كبيرة يمكن العيش فيها في أمان دون الاضطرار إلى اللجوء إلى مخيم للمشردين داخلياً. وتوجد بهذه المدينة عدة منظمات إنسانية نظراً لاستقرار الوضع الأمني بها. كما أن العيش في مدينة كبيرة يحد من خطر التعرض للإيذاء بالمقارنة مع المناطق الريفية. ويكرر مجلس الهجرة القول بأنه اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 مذكرة إرشادية (الفقرة 8-4) تتعلق بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكيف أثر هذا الوضع على دراسة طلبات اللجوء هناك. ويشير المجلس إلى أنه إذا كان صاحب الشكوى من منطقة نزاع مماثلة، فقد يحق له الحصول على تصريح إقامة بعد إعادة دراسة طلبه إذا كان انتقاله داخلياً إلى منطقة أخرى أمرا متعذرا. بل ويرى المجلس أنه إذا كانت صاحبتا الشكوى تعتقدان أنهما تستوفيان المعايير الواردة في هذه المذكرة الإرشادية، أو أن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المقاطعة الأصلية لصاحبتي الشكوى، قد تغير تغيراً كبيراً إلى حد يعوق تنفيذ قرارات إبعادهما، فلا يزال بوسعهما التماس إعادة النظر في طلبهما من جانب المجلس بموجب المادة 19 من الباب 12 من قانون الأجانب.

9-2 وفيما يتعلق بما إذا كان الإبعاد القسري يشكل انتهاكاً للمادة 3، وذلك في ضوء المعلومات الواردة في التقارير المشار إليها، فإن الدولة الطرف تكرر الحجج التي ساقتها سابقاً والتي تدعم الآراء التي أعرب عنها مجلس الهجرة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لن يُعادا إلى غوما، التي تزعمان أنهما ستتعرضان فيها لخطر القتل انتقاماً منهما بسبب أنشطة زوجها/والدها، وإنما إلى مقاطعة إكواتور. وتتعلق التقارير المشار إليها أساساً بالمناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ثم فهي غير ذات صلة بالموضوع. وتؤكد هذه التقارير أنه لم يحدث أي نزاع مسلح في إكواتور منذ سنوات عديدة. ورغم أن الدولة الطرف تسلم بوجود معلومات في هذه التقارير تشير إلى وقوع عنف جنسي في مقاطعة إكواتور أيضاً، لا سيما في شكل إيذاء على يد الشرطة والجيش انتقاماً من القرى المتمردة، فإن من الواضح أن النساء في المناطق الريفية والقرى الصغيرة أكثر تعرضاً للعنف من النساء في المدن. كما أن النساء المشردات داخلياً أكثر تعرضاً للعنف من النساء اللاتي لهن محل إقامة دائم. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية س. م. ضد السويد ( ) ، يوضح أنه رغم أن التقارير المتعلقة بالعنف ضد النساء تثير القلق، فإنه يتعين إجراء تقييم منفرد لكل حالة، كما يجب أن يُحدِّد الوضع الشخصي لصاحب الشكوى مدى خطر تعرضه للعنف أو التعذيب لدى عودته. وترى الدولة الطرف أن المعلومات المدرجة في التقارير لا تكفي لإثبات أن عودة صاحبتي الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستعرضهما لخطر متوقع وحقيقي وشخصي بالإيذاء الجنسي أو غيره من ضروب الإيذاء. إضافة إلى ذلك، تعيد الدولة الطرف تأكيد أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى التشكيك في صحة الادعاءات الجديدة التي قدمتها صاحبتا الشكوى، والتي وردت لأول مرة في بلاغيهما المؤرخين 11 و12 حزيران/يونيه 2007، فضلاً عن عدم رد صاحبتي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف التي قدمتها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008 و19 أيار/مايو 2009.

9-3 وأخيراً، تقدم الدولة الطرف طلباً إجرائياً. فالدولة الطرف ترى أن المادة 22 من الباب 12 من قانون الأجانب لعام 2005 تقضي ببطلان أمر الطرد الذي لم يصدر عن محكمة عامة بعد مرور أربع سنوات من اعتبار الأمر نهائياً وغير قابل للاستئناف. وينطبق ذلك على أوامر الطرد غير الصادرة بشأن الأفعال الإجرامية، كما في القضية الحالية. وقد أصبح قرار طرد صاحبتي الشكوى نهائياً وغير قابل للطعن في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وحين رفض مجلس طعون الأجانب الطعن المقدَّم منهما ضد قرار مجلس الهجرة. ومن ثم يصبح قرار الطرد غير قابل لإعادة النظر فيه في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي ضوء ذلك، ونظراً لأن هذه القضية عُرضت بالفعل على اللجنة، فإن الدولة الطرف تطلب تحديداً إلى اللجنة أن تتخذ قراراً بشأن هذه الشكوى في دورتها الرابعة والأربعين القادمة المقرر عقدها في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2010. كما تشير إلى أنه رغم أن صاحبتي الشكوى يمثلهما محام، فإنهما لم تقدما سوى ردود مقتضبة على ملاحظات الدولة الطرف، على عكس التقارير المطوَّلة للدولة الطرف.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الطرفين المعنيين، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان إبعاد صاحبتي الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكِّل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بألا تطرد أو تعيد أي شخص إلى دولة يوجد بها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

9-3 وفي إطار تقييم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبتي الشكوى ستواجهان خطر التعرض للتعذيب لدى إعادتهما، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كانت صاحبتا الشكوى ستتعرضان شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي ستُعادان إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً ما سيكون عرضة لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية أن الفرد المعني سيتعرض للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما يمكن ألا يكون معرضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

9-4 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3، الذي ينص على أنه إذا وُضع في الاعتبار أن على اللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أُعيد أو سُلم، يجب أن يُقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه. فلا يجب أن يكون الخطر محتملاً جداً فحسب، ولكن يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ومحدقاً، على نحو ما أكدته اللجنة في قراراتها السابقة. وفي هذا الصدد، قررت اللجنة في قراراتها السابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وتشير اللجن ـ ة إلى أنها مع إيلائها اهتمام ـ اً كبيراً للحيثيات الوقائعية لهيئات الدولة الطرف، إلا أن من حقها أن تقيِّم بحرية الوقائع المتعلقة بكل قضية، آخذة في الاعتبار ملابساتها.

9-5 وترى اللجنة أنه نظراً لأن بعض الوقائع التي تنطوي عليها هذه القضية مشكوك في صحتها، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالأنشطة السياسية لزوج صاحبة الشكوى، فإنها تشير إلى أن معظم المسائل ذات الصلة المثارة في هذا البلاغ تتعلق بالأثر القانوني الذي يجب أن يعطي للوقائع التي لا خلاف عليها، مثل الخطر المحدق بسلامة صاحبتي الشكوى لدى عودتهما. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها تقر بحدوث عنف جنسي في مقاطعة إكواتور، ولا سيما في القرى الريفية (الفقرة 9-2 أعلاه ). وتلاحظ أيضاً أنه منذ الرد الأخير للدولة الطرف المؤرخ 19 آذار/مارس 2010، بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نُشر تقرير مشترك ثانٍ، أعده سبعة من خبراء الأمم المتحدة بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يشير إلى مستويات العنف الباعثة على الانزعاج ضد النساء في جميع أنحاء البلد، ويخلص إلى أن "العنف ضد النساء، لا سيما الاغتصاب والاغتصاب الجماعي الذي يرتكبه رجال مسلحون ومدنيون، ما برح، يمثل شاغلاً خطيراً، بما في ذلك العنف المرتكب في مناطق غير متأثرة بالنزاع المسلح" ( A/HRC/13/63 ، الفقرة 109) . وإضافة إلى ذلك، يشير أيضاً تقرير ثانٍ أعدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان وأنشطة المفوضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن تقارير أخرى للأمم المتحدة، إلى الزيادة المقلقة في عدد حالات العنف الجنسي في جميع أنحاء البلد، مؤكدة أن هذه الحالات لا تقتصر على مناطق النزاع المسلح وإنما تحدث في جميع أنحاء البلد" ( A/HRC/13/64 ، الفقرة 17) . وعند استعراض اللجنة لهذه المعلومات، فإنها تُذكَّر بتعليقها العام رقم 2 بشأن المادة 2، الذي أشارت فيه إلى أن عدم "بذل العناية الواجبة للتدخل من أجل وقف أعمال التعذيب والمعاقبة عليها وتوفير سبل انتصاف لضحاياها يسهل على الفاعلين من غير الدول ارتكاب أفعال لا تجيزها الاتفاقية دون عقاب ...". ولذلك، وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن حالة النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تشهد على ذلك جميع تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، تجعل من المستحيل على اللجنة تحديد مناطق معينة في البلد يمكن اعتبارها مأمونة لصاحبتي الشكوى في وضعهما الحالي والمقبل.

9-6 بناءً على ذلك، ترى اللجنة أنه، على أساس الموازنة بين جميع العوامل في هذه الحالة بعينها وبتقييم التبعات القانونية المتصلة بهذه العوامل، توجد أسباب جوهرية تدفع إلى الاعتقاد بأن صاحبتي الشكوى عرضة لخطر التعذيب إن هما عادتا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

10- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحبتي الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل خرفاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابة للقرار الوارد أعلاه.

الحواشي

البلاغ رقم 331 / 2007 : م. م. ضد كندا

المقدم من : السيد م. م. (يمثله مستشار)

المدع ى أنه ضحية : صاحب ال شكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم ال شكوى : 16 أيلول / سبتمبر 2007

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 331/2007، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد م. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ،

تعتمد ما يلي:

قر ا ر بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 قدم المشتكي السيد م. م. شكواه إلى اللجنة في 16 أيلول/سبتمبر 2007. وهو مواطن بوروندي مقيم في كندا و صدر في حقه أمر ترحيل إلى بلده الأصلي. وهو متزوج من إليان نديموركوندو، وهي مواطنة كندية له منها طفل عمره سنتان يحمل الجنسية الكندية. ويدعي أن إعادته قسراً إلى بوروندي ستشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله مستشار.

1-2 وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، دون إرفاقها بطلب اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكو ى

2 -1 صاحب الشكوى عضو في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية (PA-Amasekanya) التي تندد منذ عام 1994 بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الإبادة الجماعية ضد التوتسي. ويرى صاحب الشكوى أن أعضاء هذه المنظمة المنخرطة في مكافحة الإبادة الجماعية وفي حماية الأقليات في بوروندي معرضون لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عندما يعبرون عن آرائهم أو يحاولون تنظيم مظاهرات علنية.

2-2 وورد في رسالة مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2007 موجهة من رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان ذكر صاحب الشكوى، حيث أشارت إلى أن "أي شخص ينتقد تصرفات السلطة مثل م. م. وغيره معرض لنفس خطر دخول السجن". وأضافت أن رد فعل الحكومات المتعاقبة في بوروندي كان هو الاحتجاز الجماعي لأعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. وأضافت أن رئيسها احتجز عدة مرات، وحظر نشر كتابه وكتابات أخرى. ويقول صاحب الشكوى إنه يجري في بوروندي وضع المحتزين السياسيين، مثل أعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية، مع سجناء الحق العام. وأضاف أنه يُزعم أن ظروف الاحتجاز قاسية. وكثيراً ما يتعرض المحتجزون للضرب والتعذيب.

2-3 وفي الفترة الممتدة بين شباط/فبراير وأيار/مايو 2004، جرى توقيف ما لا يقل عن 75 من أعضاء المنظمة في عدة مظاهرات سلمية، من بينهم شقيق السيد م. م. ، ج . ب . م. الذي حضر مظاهرة لمنظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية في آذار/مارس 2004، حيث اعتقل العديد من المتظاهرين. وفي 15 أيار/مايو 2004، بعد مظاهرة أخرى للمنظمة، أدلى صاحب الشكوى باسم المنظمة بتصريح للإذاعة الأفريقية العامة. وبعد هذه المداخلة الإذاعية، علم صاحب الشكوى من صديق له في الأمن الوطني أنه مطلوب للشرطة. واختبأ صاحب الشكوى في مدينة أخرى حتى رحيله إلى كندا في 28 تموز/يوليه 2004 ( ) .

2-4 وعند وصوله إلى كندا في 12 آب/أغسطس 2004، طلب صاحب الشكوى على الفور وضع لاجئ. واستمعت لجنة الهجرة واللاجئين إلى طلبه في 8 آب/أغسطس 2005 ورفضته في 7 أيلول/سبتمبر 2005، بدعوى أن صاحب الشكوى لا يسري عليه تعريف لاجئ الوارد في الاتفاقية ولا تنطبق عليه صفة شخص تجب حمايته بموجب الفقرتين 1واو(أ) و1واو(ج) من المادة الأولى من الاتفاقية ( ) . وبررت لجنة الهجرة واللاجئين هذا القرار بأن منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية، وصاحب الشكوى عضو فيها، منظمة ذات أهداف محدودة وعنيفة يعتقد أنها "ارتكبت انتهاكات لقانون حقوق الإنسان أو القوانين الدولية ( ) . وقدم صاحب الشكوى في 23 أيلول/سبتمبر 2005 طلب الإذن بالمراجعة القضائية لقرار لجنة الهجرة واللاجئين الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 2005. وحاجج صاحب الشكوى، في ذلك الطلب، أنه لم يكن يشغل منصباً قيادياً في صفوف المنظمة ونتيجة لذلك، لا يمكن أن تنسب إليه أفعالها. ورفضت المحكمة الاتحادية طلبه الإذن بالمراجعة القضائية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2005.

2-5 وفي أيار/مايو 2006، بينما كان صاحب الشكوى يستعد لتقديم طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، عَلِم بوجود إشارة مرجعية أسفل الصفحة في تقرير مكتوب باللغة الإنكليزية لمنظمة هيومن رايتس واتش استُعملت في قرار لجنة الهجرة واللاجئين المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2005. ويرى صاحب الشكوى أن هذه الإشارة المرجعية أسفل الصفحة ذكرت وجود منظمة مكونة من قوات مسلحة يُزعم أن بعض المجتمعات المحلية أطلقت عليها "أماسيكانيا" وأنه لا ينبغي خلطها مع منظمة توتسية في بوجمبورا تحمل نفس الاسم. ويُزعم أن الأولى كانت وراء اعتداءات على مدنيين بينما الثانية التي يُعتبر صاحب الشكوى عضواً فيها منظمة سلمية. ويرى صاحب الشكوى أن السلطات قد خلطت بين منظمتين تحملان نفس الاسم. وأضاف أن هذا الخلط قد يكون أدى إلى إقصائه من الحماية التي يخولها وضع لاجئ. وحيث إن الإشارة المرجعية أسفل الصفحة وُضعت باللغة الإنكليزية ولم تُقدم ترجمتها لصاحب الشكوى، لم يُعترض على ذلك خلال جلسة الاستماع والشهور التي تلتها. وعلى هذا الأساس، قدم صاحب الشكوى طلب مراجعة للقرار السابق أمام لجنة الهجرة واللاجئين في أيار/مايو 2006. وفي 8 حزيران/يونيه 2006، رفضت لجنة الهجرة واللاجئين طلب صاحب الشكوى بدعوى أن اختصاصها "في مجال إعادة فتح جلسات الاستماع محدود جداً". فاختصاصها لا يتعلق إلا بحالات حدث فيها انتهاك ل‍ "قواعد العدالة الطبيعية". والحال أن الأمر لم يكن كذلك في هذه القضية، كما ترى اللجنة. ورفضت المحكمة الاتحادية طلب الإذن بالمراجعة القضائية لهذا القرار في 25 أيلول/سبتمبر 2006، دون جلسة استماع ودون تعليل.

2-6 وفي 5 أيار/مايو 2006، قدم صاحب الشكوى طلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل مع رسالة إحالة تطلب جلسة استماع بموجب المادة 113(ب) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) . ولم يوجَّه له استدعاء لحضور أية جلسة استماع ورُفض طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بدعوى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه مُعرَّض "للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير معتادة أو أن تكون حياته مهددة نتيجة إعادته إلى بلد جنسيته أو إقامته المعتادة" و"أنه لم يقدم أي دليل جديد تأييداً لطلبه".

2-7- واستُدعي صاحب الشكوى إلى إدارة الجنسية والهجرة الكندية في مدينة هول لتسلم قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل. وحيث إن الاستدعاء وصل يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بعد الموعد المقترح (7 كانون الأول/ديسمبر)، فقد استدعي صاحب الشكوى إلى المثول فوراً أمام وزارة الجنسية والهجرة الكندية. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، مثل صاحب الشكوى أمام وزارة الجنسية والهجرة الكندية حيث تلقى قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل وحيث جرى اعتقاله فوراً. وقد أدت زوجته كفالة قدرها 000 5 دولار كندي لإطلاق سراحه. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدم صاحب الشكوى طلب إذن بالمراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل.

2-8 وحيث إن موعد الترحيل من كندا إلى بوروندي حُدِّد في 19 كانون الثاني/ يناير 2007، قدم صاحب الشكوى طلباً بوقف تنفيذ الترحيل المنتظر لدى وزير العدل الكندي في 15 كانون الثاني/يناير 2007. وأودع الملف لدى المحكمة الاتحادية في اليوم الموالي. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2007، رفضت المحكمة الاتحادية الاستماع إلى طلبه. ولم يحضر صاحب الشكوى لترحيله وإنما واصل الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية.

2-9 وفي 29 آذار/مارس 2007، رفضت المحكمة الاتحادية طلب الإذن بمراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي كان صاحب الشكوى قد قدمه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006. وصدر في حق صاحب الشكوى قرار اعتقال من سلطات الهجرة وأمرٌ بالترحيل القسري.

الشكوى

3- يدفع صاحب الشكوى بأنه إذا رُحل إلى بوروندي، فسيتعرض للتعذيب بسبب انتمائه وانخراطه في منظمة قوات الدفاع الذاتي البوروندية، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 23 نيسان/أبريل 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على مقبولية الشكوى واستطراداً على أسسها الموضوعية. وتقول إن بلاغ صاحب الشكوى غير مقبول لأنه يفتقر إلى الأسس الدنيا اللازمة لجعله متوافقاً مع المادة 22. وتدفع أيضاً بأن الشكوى تقوم على حسابات بسيطة ولا تكشف أي دافع حقيقي يحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى مُعرض بصفة شخصية لخطر التعذيب نتيجة ترحيله إلى بوروندي. وتدفع على وجه الخصوص بأنه لا يوجد أي دليل على أن أي فرد من أفراد المنظمة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى تعرَّض للتعذيب على أيدي السلطات البوروندية.

4-2 وتصف الدولة الطرف مختلف الطعون التي قدمها صاحب الشكوى لتبرير قانونية الإجراء وعدم جدوى إعادة اللجنة لتقييم الوقائع التي يتشكل منها الإجراء. وبالفعل، ترى الدولة الطرف أنه في غياب دليل على وجود خطأ واضح أو شطط في الإجراء أو سوء نية أو تحيز واضح أو عيوب إجرائية كبرى، لا ينبغي للجنة أن تستعيض بما تتوصل إليه عن استنتاجات الهيئات الكندية.

4-3 وتبدأ الدولة الطرف بالتساؤل عن السبب الذي جعل صاحب الشكوى لا يقدم، عند عبوره فرنسا وسويسرا قبل وصوله إلى كندا، طلب اللجوء في هذين البلدين. وتستشهد الدولة الطرف بما قاله صاحب الشكوى الذي برر هذا الوضع بأنه كان بين أيدي المهربين الذين كانوا يملون عليه ما عليه القيام به. وفيما يتعلق برفض منحه صفة لاجئ في 5 أيار/مايو 2005، تدخّلت وزارة الجنسية والهجرة الكندية لدى لجنة الهجرة واللاجئين وطلبت إقصاء السيد م. م. من نظام حماية اللاجئين لأن المنظمة التي كان ينتمي إليها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ولأن السيد م. م. كان على عِلم بهذه الانتهاكات. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2005، طلبت لجنة الهجرة واللاجئين، بعد أن استمعت للسيد ميناني ومحاميه بشكل مباشر، إقصاء السيد م. م. من نظام حماية اللاجئين. وتدفع الدولة الطرف بأن لجنة الهجرة واللاجئين استجوبت السيد م . م. استجواباً مطولاً بشأن أنشطة منظمة قوات الدفاع الذاتي البوروندية. وقد كان صاحب الشكوى يجيب على أسئلة لجنة الهجرة واللاجئين بأنه لم يكن له أي عِلم بالجرائم المنسوبة إلى هذه المنظمة. وخلصت اللجنة إلى أن "انتماءه إلى مثل هذه المنظمة كافٍ في حد ذاته لإقصائه" من نظام الحماية. وتعتبر الدولة الطرف أن هذه المسألة لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة لأن القرار الأول للجنة الهجرة واللاجئين يتعلق فقط بإقصاء صاحب الشكوى من نظام الحماية ولا يتعلق بمزاعم خطر تعرضه للتعذيب.

4-4 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2005، قدم صاحب البلاغ طلب إذن بمراجعة قضائية لقرار لجنة الهجرة واللاجئين. وقال في طلبه إنه لا ارتكب الجرائم المذكورة ولا شجع عليها بصفة شخصية وأنه لم يكن يشغل منصباً قيادياً في المجموعة. وأكد أنه "عضو عادي" في المنظمة ( ) . وتحاجج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم ينازع في استنتاجات لجنة الهجرة واللاجئين التي أفادت أن المنظمة حركة "تدعو إلى العنف وترتكبه" ( ) . وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفضت المحكمة الاتحادية لكندا طلب الإذن بمراجعة قضائية كان تقدم به صاحب الشكوى دون حيثيات. وتوضح الدولة الطرف أنه من أجل الحصول على إذن بتقديم طلب مراجعة قضائية، كان على صاحب الشكوى أن يثبت أن له قضية يمكن الدفاع عنها، وهو ما يشكل عبء إثبات أقل صرامة من عبء الإثبات المطبق عند المراجعة القضائية المتعلقة بالأسس الموضوعية ( ) . ويمكن للمحكمة أن تتسلم طلباً إذا ثبت أن جهازاً إدارياً ارتكب خطأ يتعلق بالاختصاص أو العدالة الطبيعية أو القانون أو أي خطأ آخر يتسم بالوضوح أو الشطط أو التعسف. وتذكر الدولة الطرف بأن المحكمة لم يثبت لديها أي من هذه الدوافع.

4-5 وفي 9 أيار/مايو 2006، قدم صاحب الشكوى طلباً بإعادة تحريك الإجراء لدى لجنة الهجرة واللاجئين بدعوى أن هذه الأخيرة ارتكبت خطأ في قرارها المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2005. فقد أخذت في الاعتبار في الواقع تقريراً لمنظمة هيومن رايتس واتش لم يكن قد تُرجم له وتعذر عليه الرد عليه ( ) . يشير هذا التقرير إلى مجزرة ارتكبتها منظمة تسميها المجتمعات المحلية "أماسيكانيا". ودفع صاحب الشكوى بأنه حدث خلط بين المنظمة التي كان ينتمي إليها والمنظمة التي ذكرتها منظمة هيومن رايتس واتش. وقال إن هذا الخلط كان أساس إقصائه من نظام حماية اللاجئين. وفي 23 أيار/مايو 2006، قدمت وكالة خدمات الحدود الكندية اعتراضاً على طلب إعادة تحريك الإجراء الذي تقدم به السيد م . م. بدعوى أن الوثيقة المذكورة أُرسلت إلى محامي صاحب الشكوى ثلاثة أشهر قبل جلسة الاستماع وأن المحامي لم يشتك من أدلة الإثبات المقدمة بالإنكليزية. كما حاججت وكالة خدمات الحدود الكندية بأن هذه الوثيقة لم تكن إلا دليلاً من بين أدلة إثبات أخرى تؤيد قرارها. وفي 8 حزيران/يونيه 2006، رفضت لجنة الهجرة واللاجئين، بعد الاستماع إلى صاحب الشكوى، طلب إعادة تحريك الإجراء. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2006، رفضت المحكمة الاتحادية دون إعطاء حيثيات طلب صاحب الشكوى الإذن بمراجعة قضائية ضد قرار لجنة الهجرة واللاجئين.

4-6 وفي 4 أيار/مايو 2006، قدم صاحب الشكوى طلباً بإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعلل طلبه ولم يقدم أي دليل. وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بوصف صاحب الشكوى للأحداث التي أدت به إلى طلب الحماية وبالأدلة المتصلة بها، أشار إلى أن أدلته ستقدم لاحقاً. وجرت الإشارة إلى رسالة مرفقة بالطلب. وتقول الدولة الطرف إن الطلب لم يكن مرفوقاً بأية رسالة. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وفي غياب أية أدلة داعمة، اتخذ الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل قراره مستنداً إلى الملف الأول لصاحب الشكوى وكذلك إلى مصادر موثقة أحدث ( ) . وتتحدث هذه الوثائق عن تغيرات سياسية هامة حدثت في بوروندي منذ رحيل صاحب الشكوى. ورفض الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل طلب صاحب الشكوى بدعوى أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً على خطر تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المحظورة نتيجة لعودته إلى بوروندي. وتضيف الدولة الطرف أن الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل تصرف وفقاً للقانون الكندي الذي لا يلزم بعقد جلسة استماع عندما يكون الموظف لا يشك في مصداقية صاحب الشكوى. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدم صاحب الشكوى طلب الإذن بمراجعة قضائية ضد قرار الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 27 آذار/مارس 2007، رفضت المحكمة الاتحادية هذا الطلب.

4-7 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2007، قدم صاحب الشكوى طلب وقف تنفيذ إجراء الترحيل الذي كان مقرراً تنفيذه يوم 17 كانون الثاني/يناير 2007. ورفضت المحكمة هذا الطلب بدعوى أن صاحب الشكوى لم يعلل عدم تقديمه طلب وقف التنفيذ في الآجال المحددة. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2007، صدر أمر بالتوقيف في حق صاحب الشكوى بسبب عدم حضوره إلى مكاتب وكالة خدمات الحدود الكندية كما تم الاتفاق عليه. ولم يحضر صاحب الشكوى إلى مطار مونتريال لترحيله إلى بوروندي يوم 19 كانون الثاني/يناير 2007. ولم يجر السيد م. م. أي اتصالات مع السلطات الكندية منذ ذلك التاريخ ويعيش حالياً بصورة غير قانونية.

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن شكوى السيد م. م. تفتقر إلى الأسس الدنيا اللازمة لجعلها متوافقة مع المادة 22 من الاتفاقية. وتشترط المادة الثالثة توافر "أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأن [ صاحب البلاغ ] سيكون في خطر التعرض للتعذيب". وأن "خطر التعذيب يجب أن يُقوّم على أسس تتعدى مجرد الافتراض والشك". وتدفع اللجنة بأن الشروط التي وضعتها المادة 127 من النظام الداخلي ليست مستوفاة.

4-9 وترى الدولة الطرف أن الشكوى لا أساس لها نظراً لانعدام الأدلة التي تدعم خطر تعرضه للتعذيب بصفة شخصية، سواءٌ بصفته فرداً أو عضواً في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. ولا يشير أي دليل إلى أن أياً من أعضاء هذه المنظمة قد تعرض للتعذيب. ويشير صاحب الشكوى فقط إلى خطر تعرضه للاعتقال. ويضيف أن المحتجزين في السجون البوروندية "كثيراً ما يتعرضون للضرب والتعذيب". وتعتبر الدولة الطرف أنه ليس هناك أي عنصرٍ من عناصر الملف يقوم دليلاً على أن التعذيب منهجي ومستفحل في السجون البوروندية. ولا يوجد أعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية من بين أعضاء المجموعات المعرضين للخطر على نحو خاص في السجون البوروندية.

4-10 وتستشهد الدولة الطرف أيضاً ب انعدام الأدلة على احتمال وجود خطر سجن صاحب الشكوى ومن ثم تعرضه لسوء المعاملة عند عودته إلى بوروندي. ذلك أن صاحب الشكوى يشير إلى رسالة كتبها رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان يذكُر فيها أن السيد م. م. معرّض لهذه المخاطر على نحو خاص. بيد أن الدولة الطرف تشكك في أن الشخص المقصود في هذه الرسالة هو السيد م. م. ، بما أنه ذاته أعلن خلال جلسة استماع أمام المحكمة الاتحادية يوم 23 أيلول/سبتمبر 2005 أنه لم يكن سوى عضو عادي في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية ولم يثبت أنه شارك إلا في برنامج إذاعي واحد.

4-11 أما "عمليات ا لا حتجاز ال عديدة، والجماعية أحياناً" التي أشار إليها صاحب الشكوى فقد جرت في شباط/فبراير وفي أيار/مايو 2004. وقد أطلق منذ ذلك الحين سراح جميع أعضاء المنظمة الذي جرى توقيفهم خلال تلك الأحداث. ومن ثم لا يوجد أي خطر حالي لإيداعه السجن لانتمائه لمنظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. وتذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية تشير إلى خطر التعذيب وليس الاحتجاز كأساس لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتحاجج الدولة الطرف بأن خطر حدوث معاملة محظورة بموجب المادة 16 من الاتفاقية لا تنسحب عليه المادة 3 التي لا تشير إلا إلى التعذيب بالمعنى الوارد في المادة 1. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت أن ظروف الاحتجاز في بوروندي لا إنسانية أو قاسية أو مهينة.

4-12 وإضافة إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، تقول إنه ينبغي رفض الشكوى بناءً على الأسس الموضوعية للأسباب الواردة أعلاه.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف وعلى الأسس الموضوعية للشكوى

5-1 فيما يتعلق بمقبولية الشكوى لافتقار الادعاءات المقدمة من صاحب الشكوى إلى أساس، يعتبر المحامي أنه حدثت أخطاء واضحة ومخالفات جسيمة في إجراء الطعن. ونتيجة لذلك، يؤكد المحامي أنه ينبغي للجنة أن تبت في هذه المسائل. ويشير إلى الخطأ الواضح في القرار المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2005 الذي أقصي صاحب الشكوى بموجبه من نظام حماية اللاجئين. فبالرغم من أن القانون الكندي يلزم بترجمة جميع الأدلة المستخدمة ضد المتقاضي إلى لغته، لم يقم أحد بترجمة الإشارة المرجعية أسفل الصفحة الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس واتش الذي استخدم خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الهجرة واللاجئين. ولا يمكن للدولة الطرف أن تحتج بالأجل الذي منح لصاحب الشكوى للحصول على ترجمة للوثيقة للتنصل من التزامها بترجمة هذه الوثائق. ويشير صاحب الشكوى إلى أن قرار لجنة الهجرة واللاجئين لم يقم حتى بالإشارة إلى هذه الإشارة المرجعية أسفل الصفحة، وهو ما يستبعد التقرير من ال أدلة التي قد تكون استخدمت لإقصائه. ويرى صاحب الشكوى أن هذه الوثيقة كانت أساس قرار إقصائه. وفيما يتعلق بالوثائق الأخرى التي استخدمتها السلطات، يعتبرها صاحب الشكوى غير ذات موضوع بما أنها لا تزيد عن استنساخ "الكلمات المغرضة " للناطقين الرسميين الحكوميين لكنها لا تتحدث أبداً عن جرائم محددة قد تكون منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية ارتكبتها.

5-2 ويرى صاحب الشكوى أن كل المخالفة التي شابت الإجراء تقوم على كونه أُقصي من الحماية التي يمنحها مركز لاجئ. ويشير صاحب الشكوى إلى أن المنظمة التي ينتمي إليها منظمة سلمية. وتأييداً لقوله، يورد إفادة لرئيس منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية تذكر وقوع عمليات اضطهاد من قبيل إجهاض الشرطة يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لاجتماع للمنظمة. وتشير الإفادة إلى اعتقال عشرة أعضاء من المنظمة يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تعرضوا أثناء احتجازهم للتعذيب والضرب ولم تتمكن أسرهم من إيصال الغذاء إليهم. ويضيف رئيس منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية أنه كلما نظم أعضاء المنظمة تظاهرات كانوا معرَّّضين لخطر السجن أو التعذيب أو الضرب. وقد قتل بعض أعضاء المنظمة على يد مجموعات متورطة في الإبادة الجماعية في بوروندي. ويرى صاحب الشكوى أن انتماءه إلى منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية ينطوي على نفس خطر التعذيب الذي تعرض له الأعضاء الآخرون الذي سبق أن اعتقلوا وعذبوا. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى اعتقال شقيقه ج- ب م . ثم اختفائه منذ عام 2004.

5-3 ويكرر صاحب الشكوى التأكيد أن الشخص المذكور في رسالة رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان المؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2007 هو المشتكي ذاته. وبهذا يتأكد الخطر الشخصي على صاحب الشكوى. وبذلك يدحض صاحب الشكوى قول الدولة الطرف الذي يفيد أنه لا يوجد خطر تعرض صاحب الشكوى بصفة شخصية للتعذيب.

5-4 وفيما يتعلق بالقول إن التعذيب ليس منهجياً في السجون البوروندية، يشير صاحب الشكوى إلى تقرير ل لخبير ال مستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي الذي يشير فيه إلى عدد متنامٍ لحالات التعذيب وخاصة أثناء الاعتقال. وهذا التقرير يناقض تأكيدات كندا بأن التعذيب ليس ممارسة منهجية في السجون البوروندية.

5-5 وأخيراً، يدفع صاحب الشكوى بأن طلبه وقف تنفيذ ترحيله إلى بوروندي احترم الآجال التي يحددها القانون وأن الاجتهاد القضائي الذي أدى بالمحكمة الاتحادية إلى رفض طلب صاحب الشكوى يتعلق بطلبات قدمت قبل الترحيل ببضعة ساعات فقط وليس ببضع أيام كما هي حالة صاحب الشكوى.

5-6 ويقول صاحب الشكوى إن " تصنيفه " بشكل ظالم على أنه ينتمي إلى منظمة إجرامية منذ بداية الدعوى أدى إلى تشويه حكم السلطات وأفضى إلى إقصائه من الحماية التي يمنحها مركز لاجئ. وقال إن الظلم " الصارخ " الذي يستشف من قرار لجنة الهجرة واللاجئين كان له أثر على كل القرارات اللاحقة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية البلاغ على أساس أنه يفتقر إلى الأدلة بوضوح بسبب عدم وجود أدلة ولكون الخطر الذي يزعمه المشتكي لا ينطبق عليه تعريف المادة 1 من الاتفاقية. وبالتالي فإن الشكوى غير متوافقة مع المادة 22 من الاتفاقية. ومع ذلك ترى اللجنة أن الحجج المقدمة إليها تثير مسائل ينبغي تناولها من حيث الأسس الموضوعية وليس من حيث المقبولية وحدها. وحيث إن اللجنة لم تستطع تحديد عقبات أخرى فيما يتعلق بالمقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 ينبغي للجنة أن تقرر ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى بوروندي يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته قسراً إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-2 وتأخذ اللجنة في الاعتبار، وهي تقوم بتقييم خطر التعذيب، كل العناصر ذات الصلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون سيواجهون شخصياً خطر التعذيب في البلد الذي سيرحلون إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تحمل على الاعتقاد أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب شخصياً. كما أن عدم وجود نمط من الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

7-3 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 المتعلق بتنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 الذي تبرز فيه بأن عليها تحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا رحل إلى البلد المعني. ولا يلزم أن يكون الخطر محتملاً جداً، ولكن يجب أن يكون شخصياً ومحدقاً ( ) . وفي هذا الصدد، كرست اللجنة في قرارات سابقة وجوب أن يكون خطر التعذيب " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) .

7-4 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام وكذلك باجتهاداتها السابقة التي تقضي بأنه يقع على صاحب الشكوى عموماً تقديم أدلة يمكن الدفاع عنها وبأن خطر التعذيب يجب أن يقدر على أُسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك.

7-5 وعند تقييم خطر التعذيب في القضية الحالية، لاحظت اللجنة أن تأكيد صاحب الشكوى الذي يفيد بأنه عضو في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية التي تندد منذ عام 1994 بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن الإبادة الجماعية في حق التوتسي. كما أحاطت علماً بالإدعاء الذي يفيد بأن صاحب الشكوى، بصفته عضواً في هذه المنظمة، معرض للاعتقال وبعد ذلك التعذيب خلال احتجازه، وهو ادعاء يقوم أساساً على رسالة مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2007 كتبها رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان يشير فيها إلى أن صاحب الشكوى معرض لخطر شديد بأن يودع السجن. وأحاطت اللجنة علماً بالإدعاء الذي يفيد بأن صاحب البلاغ أدلى بتصريح إلى الإذاعة عام 200 4 ، وهو ما كان السبب، حسب قوله، في إصدار مذكرة بحث عنه. وأحاطت اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى التي تفيد بأن أعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية يعذبون أثناء الاحتجاز. وتحيط علماً بأن صاحب الشكوى قدم رسالة مكتوبة من رئيس المنظمة تشهد بالتعذيب الذي يمارس على أعضائها الموجودين خارج السجن حالياً. وتحيط اللجنة علماً أخيراً بأنه يُزعم أن شقيق صاحب الشكوى اعتقل عام 2004 واختفى منذ ذلك الحين.

7-6 وتنازع الدولة الطرف في الأسس الموضوعية لإدعاءات صاحب الشكوى، بالنظر إلى انعدام الأدلة التي تدعم تعرضه بصفة شخصية لخطر التعذيب، سواء كفرد أو عضو في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. وتدفع بعدم وجود أدلة على خطر تعرض صاحب الشكوى للسجن وتعرضه لسوء المعاملة لدى عودته إلى بوروندي. كما أكدت على التغيرات السياسية الهامة التي حدثت في بوروندي منذ رحيل صاحب الشكوى.

7-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً على أنه مطلوب لدى السلطات البوروندية ( ) . لقد بنى صاحب الشكوى ادعاءه وجود خطر التعذيب في حالة ترحيله إلى بوروندي على مجرد انتمائه إلى منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. وبعد أن حاجج أمام الهيئات الكندية بأنه عضو نشيط ومنخرط في المنظمة، غير محاججته واعترف بأنه مجرد "عضو بسيط"، عندما اعتبرت السلطات الكندية أن الانتماء إلى هذه المنظمة يشكل سبباً في الإقصاء من الحماية التي يمنحها مركز لاجئ. واعتبر صاحب الشكوى أن أعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية معرضون على نحو خاص لخطر الاعتقال والتعذيب، ومن ثم فإن مصيره لن يكون مختلفاً إذا رحل إلى بوروندي. وليس هناك إلا رسالة وحيدة موقعة من رئيس الحركة تشهد بوجود أعمال تعذيب في حق أعضاء هذه المنظمة. وليست مصحوبة بإفادات ضحية من الضحايا ولا ب أي وثيقة ذات صلة تسمح للجنة بأن تخلص إلى وجود خطر حقيقي على صاحب الشكوى بصفته عضواً في هذه الحركة. وتشير اللجنة في الأخير إلى أن خطر توقيف صاحب الشكوى لدى عودته إلى بوروندي لا تسنده إلا رسالة من رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان مؤرخة 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لا تشير إلا إلى خطر إيداعه في السجن دون الإشارة إلى خطر محدق وحقيقي وشخصي في التعرض للتعذيب. ويشير صاحب الشكوى إلى اختفاء شقيقه لكنه لا يقدم أي دليل على اختفائه ( ) . وبناءً على ما سبق، تعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم عناصر موضوعية تثبت وجود خطر شخصي وحقيقي وواقعي في تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى بوروندي.

7-8 وتشير اللجنة إلى حجج صاحب الشكوى والأدلة المقدمة تأييداً لها قد قدمت إلى مختلف هيئات الدولة الطرف. وتحيط علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف بأنه في غياب مخالفة إجرائية، لا يجوز للجنة أن تستعيض باستنتاجاتها عن استنتاجات الهيئات الكندية. بيد أن اللجنة تلاحظ أنها في حين تعطي وزناً كبيراً لتقرير الوقائع الذي تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف، فإن لديها سلطة إجراء تقييم حر للوقائع الناشئة في ظل ظروف كل قضية ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى يعتبر أنه حصلت أخطاء واضحة ومخالفات جسيمة في الإجراء المتعلق بمركز لاجئ وأنه بسبب هذه المخالفات لم يجر تقييم خطر التعذيب في حالة الترحيل. والحال أن اللجنة تلاحظ أن هذا الخطر قد جرى تقييمه فعلاً في قرار الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006، استناداً إلى مجموع عناصر الملف التي بين يديها. وإضافة إلى ذلك، لا يشكل عدم حصول صاحب الشكوى على جلسة علنية مخالفةً إجرائية في حد ذاته إذا كانت الهيئات الكندية قد أخذت حججه في اعتبارها. ونتيجة لذلك، لا يثبت من العناصر التي بين يدي اللجنة أن تقييم الدولة الطرف لادعاءات صاحب الشكوى شابته مخالفات.

7-9 وأخيراً، ترى اللجنة لزاماً عليها أن تكرر التأكيد أن الشخص المعني يجب أن يكون خطر تعرضه للتعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وبناءً على ما تقدم، تعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت إدعاءه الذي يفيد بأن خطر تعرضه للتعذيب حال عودته إلى بوروندي خطر حقيقي ووشيك.

7-10 إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تسند تأكيده الذي يفيد أنه سيتعرض للتعذيب إذا رحل إلى بوروندي وتخلص نتيجة لذلك إلى أن ترحيله إلى هذا البلد لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

البلاغ رقم 348/2008: ف. أ. ب. ضد سويسرا

المقدم من : ف. أ. ب. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 20 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 348/2008، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب ف. أ. ب. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى هو فرانكلان أبوا برو، وهو مواطن من كوت ديفوار، وُلِد في 27 كانون الأول/ديسمبر 1988 وينتظر حالياً ترحيله من سويسرا. وهو يزعم أن إعادته قسراً إلى كوت ديفوار يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثله محامٍ.

1-2 وفي 31 تموز/يوليه 2008، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى كوت ديفوار ريثما تنظر اللجنة في شكواه. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب في 4 آب/أغسطس 2008.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 وُلِد صاحب الشكوى في آغو بمقاطعة أدزوبي وعاش فيها حتى بلغ عمره عامين. وإثر وفاة والدته، انتقل والده إلى بارا في مقاطعة تابو، الواقعة على الحدود مع ليبيريا.

2-2 وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، هاجم المتمردون الليبيريون قرية بارا، وأسروا الشبان. وأُسِّر صاحب الشكوى واضطر إلى نقل الأمتعة التي سرقها المتمردون. ولقي والده حتفه عندما أراد الدفاع عنه. واضطر صاحب الشكوى، أثناء احتجازه، للمشاركة في عمليات النهب وفي العمل في المزارع لصالح المتمردين.

2-3 وفي يوم من الأيام، تمكّن من اختلاس مبلغ مالي ومن الفرار. وعبر الحدود وعاد إلى قرية بارا. ويزعم أن سكان القرية هاجموه وأخذوا عليه مساعدته المتمردين بالمشاركة في نهب وإتلاف ممتلكاتهم واتهموه بأنه متمرد مثلهم. وسعوا لقتله وأبلغوا عنه الجنود الموالين للسلطات والمرابطين في القرية. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2004، أصدر رئيس القرية أمراً يطلب فيه من صاحب الشكوى مغادرة القرية، وإلا تعرّض للمقاضاة. وبناءً على ذلك، فرّ صاحب الشكوى مشياً مسافة 100 كيلومتر قبل أن يأخذه أحد المارة في سيارته ويواصل رحلته حتى بلغ سان بيدرو. وهناك، ساعده شخص على إيجاد باخرة لمغادرة البلد. ووصل إلى سويسرا حيث طلب اللجوء في 31 آذار/مارس 2005.

2-4 وفي 6 أيار/مايو 2005، رفض مكتب الهجرة الاتحادي طلب اللجوء لأن الاضطهاد الذي يزعم صاحب الشكوى أنه تعرّض له على أيدي متمردين ليبيريين، هو من فعل أطراف ثالثة، إضافة إلى أنها أجنبية، ارتكبت أعمالاً لا يمكن للسلطات الإيفوارية أن تكون مسؤولة عنها. وفضلاً عن ذلك، طعن مكتب الهجرة الاتحادي في صحة مزاعم صاحب الشكوى. واعتبر، بصفة خاصة، أنه من غير المحتمل أن يتهمه القرويون، الذين كانوا متواجدين رغم ذلك أثناء اختطاف صاحب الشكوى في كانون الثاني/يناير 2003، بكونه في خدمة المتمردين ويطردوه من القرية إلى جانب إبلاغ أفراد الجيش المرابطين لديهم عنه. وفيما يتعلق بخطر التعرض للاضطهاد على أيدي أفراد الجيش، اعتبر مكتب الهجرة الاتحادي أن الخطر محدود، إذ الأمر يتعلق بطالب لجوء شاب، ليس له نشاط سياسي وغير معروف لدى السلطات. وخلص مكتب الهجرة الاتحادي إلى أنه بالإمكان طرد صاحب الشكوى، إلى كوت ديفوار، رغم أنه قاصر، باعتبار أنه تمكن من الوفاء باحتياجاته منذ وفاة والده، ونظّم بنفسه رحلته إلى سويسرا، ويتحدث لغات عديدة ويبدو أنه مستقل وناضج بالنظر إلى سنّه.

2-5 وفي 16 حزيران/يونيه 2008، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحب الشكوى مؤيّدة تقييم مكتب الهجرة الاتحادي. ولاحظت المحكمة، بالإضافة إلى ذلك، أن صاحب الشكوى لم يستطع أن يسمّي إلا وحدات إدارية تقع حول آغو، وهي المدينة التي يزعم أنه غادرها عندما كان يبلغ عامين من العمر، بينما لم يذكر أي وحدة إدارية حول قرية بارا حيث يزعم أنه قضى معظم فترة حياته. وخلصت المحكمة بالتالي إلى أن صاحب الشكوى لم يُقِم، على ما يبدو، في الجنوب الغربي من البلد. وتضيف أن كوت ديفوار لا تعرف، بصفة عامة، حالة حرب، أو حالة حرب أهلية أو عنف يعم مجمل إقليمها وبالتالي أشارت إلى أنه بالإمكان طرد صاحب الشكوى إلى أبيدجان.

الشكوى

3- يعتبر صاحب الشكوى أن ترحيله سيعرّضه للتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية أو مهينة من جانب الجنود الإيفواريين أو المتمردين الليبيريين أو سكان قرية بارا، وفي ذلك انتهاكٌ للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 29 كانون الثاني/يناير 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. ودفعت بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي عنصر جديد يمكِّن من الطعن في القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن كوت ديفوار لا تشهد انتشارا للعنف على نطاق واسع في كامل إقليمها وأن الأزمة التي أدت إلى تجزئة البلد إلى منطقتين في الفترة من عام 2002 إلى عام 2007 قد سُوِّيت عن طريق اتفاق سلام وُقِّع في آذار/مارس 2007. وتحيل الدولة الطرف إلى الملاحظات الصادرة عن المحكمة الإدارية الاتحادية بتاريخ 16 حزيران/يونيه 2008، التي خلصت فيها إلى أنه، نظراً للتغيرات الإيجابية التي شهدتها كوت ديفوار وبرغم زعم صاحب الشكوى أنه لم يُقِم في أبيدجان، لا يوجد في الملف أي عنصر يُمكِّن من الاعتقاد بأن الطرد سيُعرِّض صاحب الشكوى عملياً للخطر وبأنه لا توجد في أبيدجان شبكة من أفراد أسرته يمكن أن تساعده لدى عودته.

4-3 وتفيد الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يزعم في أي مرحلة من مراحل الدعوى أنه تعرّض للتعذيب أو لسوء المعاملة في الماضي ( ) . وتضيف أن الاضطهاد الذي يزعم صاحب الشكوى أنه تعرّض له هو من فعل أشخاص ثالثة أجنبية، لا يمكن للسلطات الإيفوارية أن تتحمل مسؤوليته. ونظراً إلى أن نشاط المتمردين الليبيريين توقّف في كوت ديفوار منذ عام 2003، تؤكد الدولة الطرف عدم احتمال اضطهاد صاحب الشكوى مستقبلاً على ما يبدو.

4-4 وفيما يتعلق بالأدلة الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى للجنة، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الوثائق لم تقدَّم أثناء الدعوى التي رفعها إلى الأجهزة الوطنية رغم أن تواريخها تعود إلى عامي 2003 و2004. وبالإضافة إلى ذلك، تضيف الدولة الطرف أن هذه الوثائق تتضمن تناقضات واضحة مع الوقائع التي قدمها صاحب الشكوى، إضافة إلى أخطاء في الرسم. فتاريخ شهادة المشرّد الصادرة عن الصليب الأحمر يعود إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ويعود تاريخ أمر مغادرة قرية بارا الصادر عن رئيس القرية إلى 24 كانون الأول/ديسمبر 2004، في حين يزعم صاحب الشكوى أنه احتُجَِز من جانب المتمردين الليبيريين لفترة سنة ونصف تقريباً بعد اختطافه في بداية عام 2003، أي حتى شباط/فبراير - آذار/مارس 2005. وتذكِّر الدولة الطرف، أن اللجنة، وفقاً لملاحظتها العامة رقم 1 ( ) ، تقيم وزناً كبيراً للاستنتاجات التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف. وتؤكد الدولة الطرف أن الهيئات الوطنية قد خلصت إلى عدم وجود أسباب جدية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب وأن صاحب الشكوى لم يعلّق على الأسباب التي حملت سلطات الدولة الطرف على إنكار وجود خطر حقيقي وجدي متعلق بتعرضه للتعذيب.

4-5 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يزعم إطلاقاً أنه كان ناشطاً سياسياً ( ) . وتؤكد كذلك أن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات ادعاءاته بتفاصيل دقيقة وكافية ( ) . واعتبرت الأجهزة الوطنية أنه من غير المفهوم أن يكون القرويون صدّوا صاحب الشكوى بعد عودته بصفته خائناً وأبلغوا الجنود عنه، رغم أن القرويين كانوا موجودين عند اختطافه. وتضيف الدولة الطرف أنه ليس للقوات العسكرية مبرر لاضطهاد صاحب الشكوى، وهو شاب متروّ لا يتعاطى أي نشاط سياسي. وتؤكد الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك أن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات إقامته في المنطقة بل أشار إلى أسماء قرى تقع على الحدود الفاصلة بين كوت ديفوار وغانا. وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأنه حتى على افتراض أن مزاعم صاحب الشكوى قد تحظى بالمصداقية، فإنه وفقاً للسوابق القضائية الثابتة للجنة، لا تتيح المادة 3 من الاتفاقية أي حماية لصاحب شكوى يزعم أنه يخشى التوقيف إثر عودته.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 5 شباط/فبراير 2009، جدد صاحب الشكوى ذكره لوقائع الأحداث بالصيغة المقدمة وأضاف أن منطقة غرب كوت ديفوار لا تزال غير مستقرة نتيجة الحوادث المتكررة التي يتسبب فيها المتمردون الليبيريون الذين يعبرون الحدود بصفة سرية لارتكاب انتهاكات. ويؤكد إنه يعاني من صدمة حادة إثر اغتيال والده، الأمر الذي يفسر أوجه عدم الاتساق والتناقضات في سرده. ويضيف أن القرويين يعتبرونه متمردا أجنبيا وأنه لم يكن فقط ضحية الاضطهادات الناجمة عن أطراف ثالثة، بل كذلك عن عملاء الدولة الإيفوارية. ويؤكد أنه أثبت صحة ادعاءاته بوثائق واردة من بلده وأن الدولة الطرف قدّرتها حسب زعمه بطريقة ذاتية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6- قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة، من جهة أخرى، أن صاحب الشكوى استنفد سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية. وعليه، تعتبر اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى كوت ديفوار تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-2 ويجب على اللجنة، لاتخاذ هذا القرار، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو إثبات ما إذا كان الأشخاص المعنيون سيواجهون شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعادون إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضةً للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أنه سيتعرض للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما لا يمكن أن يكون معرَّضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

7-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1996) على المادة 3 وبسوابقها القضائية، والتي يتعين على اللجنة بمقتضى ذلك أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أعيد أو سُلّم، وأن خطر التعذيب هذا يجب أن يقدّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا حاجة لإثبات أن هذا الخطر مرجح بشدة ولكن يجب على صاحب الشكوى أن يثبت أن الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأن هذا الخطر موجود أسباب حقيقية وأن هذا الخطر يتعرض له هو شخصياً وفعلياً ( ) .

7-4 وفي القضية الحالية، يؤكد صاحب الشكوى أنه سيتعرض لخطر التعذيب من جانب المتمردين الليبيريين الذين يتسللون إلى كوت ديفوار، ومن جانب القرويين في قرية بارا ومن جانب السلطات التي يزعم أنها على علم بقضيته. وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للدولة الطرف، فإن رواية صاحب الشكوى غير محتملة على الأرجح، وأنه لم يزعم تعاطيه نشاطاً سياسياً، أو تعرضه للتعذيب وأن احتمال اضطهاد السلطات له غير مرجح على ما يبدو. وتلاحظ اللجنة أن البلد لا يشهد، منذ إبرام اتفاق السلام في كوت ديفوار، انتشارا للعنف على نطاق واسع، أو وجود نمط ثابت من انتهاكات خطيرة أو فادحة أو جماعية لحقوق الإنسان. وتلاحظ، علاوة على ذلك، أن مزاعم صاحب الشكوى لا تتجاوز مجرّد الافتراضات وأن الخطر المحدق به من جانب المتمردين الليبيريين والقرويين، لا يمكن أن يعزى للسلطات الإيفوارية، إضافة إلى عدم احتماله. وفيما يتعلق بخطر التعذيب من جانب السلطات الإيفوارية، تلاحظ اللجنة عدم وجود عناصر موضوعية تمكن من إثبات هذا الخطر بأدلة عدا رواية صاحب الشكوى. وتلاحظ كذلك أن صاحب الشكوى لم يسع في أي وقت من الأوقات للحصول على حماية السلطات الإيفوارية.

7-5 وبناءً على ما تقدم، تعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم عناصر إثبات كافية تمكن من استخلاص أن عودته إلى كوت ديفوار تجعله يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب.

8- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى كوت ديفوار لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

البلاغ رقم 355/2008 : س. م. ضد سويسرا

المقدم من: السيد س. م.

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 28 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 أيار/مايو 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 355/2008 الذي قدمه السيد س. م . إلى اللجنة بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو السيد س. م .، ولد في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1968 في الكونغو، وقد قدم الشكوى إلى اللجنة في 28 تموز/يوليه 2008. وهو مواطن كونغولي مقيم بسويسرا صدر قرار بإبعاده إلى بلده الأصلي. ويدعي أن رجوعه القسري إلى الكونغو يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثله محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، فقد أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2008 مشفوعة بطلب لاتخاذ تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 في عام 1989، تم تجنيد صاحب الشكوى في جيش الكونغو، وأصبح برتبة رقيب في الوحدة المسلحة المحمولة جواً في الجيش النظامي الكونغولي. وبعد أن قاتل مع قوات الرئيس السابق باسكال ليسوبا في عام 1997، عاد إلى الخدمة في الجيش في تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته تحت لواء الحكومة الجديدة التي يترأسها دنيس ساسو نغيسو. وبما أن أصله يرجع إلى شمال الكونغو فقد اتهمه رفاقه بأنه يؤيد المتمردين الموالين للرئيس السابق ليسوبا. وفي نهاية عام 1999، هاجم المتمردون برازافي ل واتهم الجنود الذين ترجع أصولهم إلى شمال الكونغو بأنهم هم المحرضون على هذه الهجمات واعتقل بعضهم. وعلم صاحب الشكوى أنه مطلوب منذ 1 نيسان/أبريل 2000. وفي 6 نيسان/أبريل 2000، قامت ميليشيا الكوبرا، المناصرة للنظام الحكومي بتفتيش منزل أسرته واغتال ت أمه. وكان صاحب الشكوى في الخدمة ذلك اليوم في هيئة أركان القوات المسلحة. واختبأ صاحب الشكوى عند صديق في ونزي بعد علمه بهذا الأمر من أحد الجيران ثم غادر الكونغو إلى كينشاسا في 9 نيسان/أبريل 2000 خشية أن تقتله مليشيا الكوبرا. ومن هناك غادر إلى بروكسل ثم ميلانو ثم إلى سويسرا حيث طلب اللجوء في 17 نيسان/أبريل 2000.

2-2 ويُعتقد أن الشرطة قامت باحتجاز شقيقي صاحب الشكوى كرهائن واغتالتهما في 3 آذار/مارس 2002. وبعد هذا الحادث، بدأت أجهزة الأمن بالبحث عن صاحب الشكوى. بيد أنه لم يشر إلى هذه الوقائع في سياق الإجراء الأولي لطلب اللجوء لأنه لم يكن متأكداً. وقد بعث إلى اللجنة شهادتي وفاة شقيقيه وكذلك مذكرة توقيف صادرة بحقه مؤرخة 10 أيار/مايو 2002.

2-3 وقد رفض المكتب الاتحادي للاجئين، الذي يسمى الآن المكتب الاتحادي للهجرة، طلب اللجوء في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002، بحجة أن ادعاءاته غير منطقية فيما يتعلق بنقاط رئيسية ولا تقوم على أسس كافية. واعتبر المكتب الاتحادي للاجئين بشكل خاص أن صاحب الشكوى عمل في الجيش لمدة سنتين دون أن يواجه أي مشاكل. وفي 16 شباط/ فبراير 2004، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، التي تسمى حالياً المحكمة الإدارية الاتحادية، الطعن المقدم من صاحب الشكوى. وكانت هذه اللجنة نفسها قد رفضت طلب إعادة النظر في القرار بتاريخ 23 آب/أغسطس 2004 نظراً لعدم تسديد الرسوم المقررة. وتم تقديم طلب جديد لإعادة النظر في القرار في 1 حزيران/يونيه 2008 لكنه رُفض في 11 تموز/يوليه 2008 لنفس الأسباب السابقة، أي عدم تسديد الرسوم المقررة. وفي واقع الأمر لاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية منذ البداية أن طلب إعادة النظر في القرار سيكون محكوماً عليه بالفشل. ولذلك كان على المحكمة المطالبة مقدماً بتحصيل مبلغ مالي يساوي الرسوم الإجرائية المقررة. وحيث أن صاحب الشكوى لم يكن قادراً على تسديد هذه التكاليف، فقد حُرم من فرصة إعادة النظر في طلبه من طرف المحكمة الإدارية الاتحادية.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن إبعاده إلى الكونغو سيعرضه لخطر التعذيب وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويستند في هذا إلى أن أمه اغتيلت بدلاً منه في عام 2000 وأنه فرّ من الخدمة في الجيش بمغادرته لبلده وهو ما يعاقب عليه بعقوبة الإعدام، وأنه جرى اغتيال شقيقيه بعد ذلك في عام 2003. ويؤكد صاحب الشكوى أن العفو الذي تم التوقيع عليه عام 2003 ( ) هو أمر نظري ولا يحميه من خطر التعرض للاضطهاد من قِبل ميليشيا كوبرا، المقربة من الحكومة. وأخيراً، قال إنه أصبح من المطلوبين منذ اغتيال شقيقيه عام 2003.

3-2 ويعتبر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف رفضت دون تمحيص الأدلة التي قدمها لدعم طلبه ودون التحقق من صحة الوثائق المقدمة. ولم تخضع الوثائق التي قدمها لفحص دقيق من أجل التحقق من صحتها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي 1 حزيران/يونيه 2008، قدم صاحب الشكوى طلباً من أجل إعادة النظر إلى المكتب الاتحادي للهجرة، وقد أُحيل إلى المحكمة الإدارية الاتحادية التي لها اختصاص البت في الموضوع. ولاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية في قرارها التحفظي المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008 عدم وجود أسباب تبرر التنازل عن تحصيل مبلغ مالي يساوي الرسوم الإجرائية المقررة. ولأن صاحب الشكوى لم يسدد هذه الرسوم حتى يمكن المضي في الإجراءات، فقد أعلنت المحكمة الإدارية الاتحادية عدم مقبولية الطعن وفقاً للحكم الصادر عنها في 11 تموز/يوليه 2008. وتقول الدولة الطرف إن القرار التحفظي المتعلق بحظوظ نجاح الطعن وبتسديد الرسوم الذي اتخذه قاضي تحقيق (قاضٍ واحد) لا يمثل حكماً مسبقاً بشأن الأسس الموضوعية. وكان من الممكن لهذا القاضي إصدار حكم بشأن الأسس الموضوعية إذا تم تسديد الرسوم، شريطة أن يقوم قاض ثان بالموافقة ( ) . وفي حال عدم اتفاق القاضيين يتم إصدار قرار بشأن الأسس الموضوعية من قِبل هيئة من ثلاثة قضاة ( ) . وتعتبر الدولة الطرف أنه لا يتضح من الملف أن تسديد الرسوم المطلوبة من صاحب الشكوى منعه من استنفاد وسيلة الانتصاف هذه. كما تشير الدولة الطرف إلى عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

4-2 وفي 25 آذار/مارس 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وأوضحت أن الحكومة السويسرية اعترضت على مقبولية الشكوى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وبالتال ي ، فهي لم تقدم ملاحظاتها بشأن المقبولية إلا في حالة عدم أخذ اللجنة باستنتاجات الحكومة السويسرية في هذا الصدد.

4-3 وبعد التذكير بوقائع القضية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة جديدة في طلبة المقدم إلى اللجنة ولم يحتج بوقائع جديدة. ويستند صاحب الشكوى أساساً إلى الحجج التي عرضها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في الطلب الثاني لإعادة النظر في قضيته الذي قدمه في عام 2008، كما يستند إلى الوثائق التي عرضها مع طلبه، أي شهادتي وفاة شقيقه وصورتين فوتوغرافيتين لأشخاص ميتين ومذكرة توقيف صادرة بحقه. وأوضحت الدولة الطرف أن السلطات السويسرية المختصة بموضوع اللجوء قامت بدراسة هذه الأدلة. وتعد الرسالة التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة بتاريخ 16 آذار/مارس 2009، والتي تتضمن نسخ من الإشعار المتعلق بالدعوى القضائية ومذكرة التوقيف الصادرة عام 2007، هي الوثائق الوحيدة الجديدة التي تم تقديمها لكنها لا تغير من الأمر شيئاً.

4-4 ومع التذكير بأحكام المادة 3 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القانونية للجنة وإلى تعليقها العام رقم 1 المتعلق بتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة ( ) الذي ينص في الفقرة 6 والفقرات التالية على ضرورة أن يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب بصورة شخصية وفعلية وحقيقية في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذا الحكم يعني أن الوقائع المزعومة لا يمكن أن تقتصر على مجرد شكوك بل يجب أن تبرهن على وجود خطر حقيقي. وأوضحت الدولة الطرف أن الكونغو لا يمر بحالة حرب أو حرب أهلية أو عنف عام تشكل في حد ذاتها سبباً كافياً لاستنتاج أن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيله.

4-5 وفيما يتعلق بخوف صاحب الشكوى من التعرض للاضطهاد إذا تم إبعاده إلى الكونغو، تذكر الدولة الطرف بأن الحكومة الجديدة التي يترأسها ساسو نغيسو قد أبرمت اتفاقات سلام في شهر كانون الأول/ديسمبر 1999، مع الميليشيا المعادية. وصدر في الشهر نفسه قانون بالعفو العام. واستهدف القانون جميع المقاتلين الذين جرى تسريحهم من ميليشياتهم والذين تخلوا عن أسلحتهم، في تاريخ إصدار هذا القانون، أي 20 كانون الأول/ديسمبر 1999. وكان هذا القانون يستهدف جنود الميليشيا وكذلك الجنود النظاميين. وبالإضافة إلى ذلك، تم في 28 آب/أغسطس 2003 اعتماد قانون عفو جديد يشمل ميليشيا النينجا ( ) التي قاتلت القوات الحكومية ويغطي الفترة من 15 كانون الثاني/يناير 2000 حتى تاريخ إصدار القانون. ويقول صاحب الشكوى إن قانون العفو المتعلق بميليشيا النينجا غير مطبق في الواقع. وفي هذا الصدد، تستشهد الدولة الطرف بعدة مصادر مستقلة مثل تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة " فريدوم هاوس " ومنظمة رصد حقوق الإنسان ووزارة الخارجية الأمريكية، التي لم تبلغ عن أي محاكمة قضائية ضد أعضاء سابقين في هذه الميليشيات. وتستشهد الدولة الطرف أيضاً بأعضاء نظام الرئيس السابق ليسوبا والذين رجعوا إلى الكونغو دون التعرض لمضايقات. تؤكد اللجنة أن صاحب الشكوى كان مجرد رقيب في الجيش النظامي وقام بالخدمة العسكرية لمدة سنتين دون التعرض لأية مشكلة. وتشير هذه المعطيات إلى أن صاحب الشكوى لن يواجه بصورة فعلية خطر التعرض للاضطهاد.

4 - 6 وفيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 8 من التعليق العام رقم 1، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يزعم من جهة أنه تعرض للتعذيب في بلده الأصلي قبل مغادرته له، ولم يدع من جهة أخرى أنه مارس نشاطاً سياسياً في الكونغو. وهكذا فإن هذين العنصرين اللذين يسمحان بتحديد الخطر الناجم في حالة الطرد لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار.

4-7 وفيما يخص وجود تناقضات وقائعية في الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى، تحيل الدولة الطرف اللجنة إلى القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية والتي عللت بما فيه الكفاية قراراتها من خلال دراسة متعمقة للقضية. وفيما يتعلق بالمشاكل التي واجهها صاحب الشكوى خلال انضمامه للجيش النظامي، أي توتر العلاقات مع الجنود الآخرين، فإن الدولة الطرف تعتبر سرده للوقائع غير منطقي ويفتقر إلى الموضوعية. وعلاوة على هذا، لم يعرض في الشكوى التي قدمها للجنة تفاصيل وافية عن هذه الحجة. وفضلاً عن ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أن شقيقيه تم أخذهما كرهائن واغتيالهما على أيدي رجال الشرطة بسبب عدم مثوله أمام أجهزة الأمن. وادعت المحكمة الإدارية الاتحادية أن شهادتي الوفاة تم تحريرهما على ما يبدو بناء على طلبه وقد تكونا مزيفتين. وفي الواقع، تتضمن الاستمارة المطبوعة مسبقاً أخطاء شكلية ومطابقة المعطيات الخطية مع الواقع أمر مشكوك فيه حسب ما قالته الدولة الطرف. وعلاوة على هذا، فإن مهنة شقيقي صاحب الشكوى كما جاء في شهادتي الوفاة، هي "تلميذ " ، وهو ما لا يتناسب مع سنيهما. وتلاحظ الدولة الطرف أن شهادتي الوفاة لا تشيران إلى سبب الوفاة ولا تسمحا ن بإثبات طبيعة موت الشقيقين المزعومين للمعني بالأمر. وتعتبر أن هاتين الشهادتين ليست لهما أي قيمة إثبات. وينطبق الأمر نفسه على صحة مذكرة التوقيف المؤرخة 10 أيار/مايو 2002. وتعتبر الدولة الطرف هذه المذكرة مزورة بشكل فاضح حيث إن الخاتم والتوقيع جرى نسخهما على آلة نسخ ملوّن بينما أضيفت المعطيات الشخصية للمعني بالأمر عن طريق آلة كاتبة.

4-8 وفيما يتعلق بإشعار الدعوى القضائية المؤرخ 1 شباط/فبراير 2007 ومذكرة التوقيف المؤرخة 16 آذار/مارس 2007، فقد تم تقديمهما إلى اللجنة في 16 آذار/مارس 2009، ولم يقدما إلى السلطات السويسرية. ووفقاً للدولة الطرف، تشتمل هذه الوثائق على أخطاء واضحة مماثلة لتلك الموجودة في مذكرة التوقيف المؤرخة 10 أيار/مايو 2002. وتضيف الدولة الطرف أن هذه الوثائق لا تكشف صراحة، على أية حال، أسباب بحث السلطات عن صاحب الشكوى. وتشير الدولة الطرف إلى أن مذكرات التوقيف بصفة عامة لا تُسلّم للأشخاص المطلوبين. وينطبق ذلك بالأحرى على إشعار الدعوى القضائية، فهي وثائق متداولة بين السلطات. ولا يفسر صاحب الشكوى كيف حصل على هذه الوثائق. وتؤكد الدولة الطرف سهولة الحصول على وثائق مزورة من الكونغو. ومن ثم فإن قيمة إثبات هذه الوثائق وحجيتها ضعيفة. وفيما يتعلق بصور الجثث المفروض أنها تعود لشقيقي صاحب الشكوى، تعتبر الدولة الطرف أنه من غير الممكن التعرف عليهما.

4-9 وفي طلب إعادة النظر الذي قدمه صاحب البلاغ في 1 حزيران/يونيه 2008، ادعى للمرة الأولى أنه شارك في عمليات سرية لفائدة النظام الحالي. وهو بهذا يعرف أسراراً للدولة تجعل مغادرته السرية لبلده أمراً قد يعرضه للخطر. وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يثبت هذه الادعاءات. فمشاركة صاحب الشكوى في هذه العمليات السرية يبدو متعارضاً مع الادعاء بأنه اتهم بمساندة المتمردين.

4 - 10 وتذكر الدولة الطرف بأن قانون العفو لعام 2003 يزيل كل أسباب مخاوف صاحب الشكوى. ولم يبرهن صاحب الشكوى على أن وضعه سيكون مختلفاً عن بقية الأشخاص المعنيين بهذا العفو. وتضيف الدولة الطرف أنه حتى ولو فرضنا أن رواية صاحب الشكوى للوقائع قابلة للتصديق، فإنه لم يبرهن على أنه قد يتعرض لمشاكل في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بمخاوف صاحب الشكوى من أن يخضع لمحاكمة جنائية لأنه غادر الكونغو بطريقة غير شرعية، تذكر الدولة الطرف بأن الاجتهادات القانونية للجنة واضحة في هذا الصدد. فالخوف من التعرض للملاحقة والسجن لا يكفي لاستنتاج أن شخصاً ما سيتعرض للتعذيب. وتضيف الدولة الطرف أن الخدمة العسكرية أمر اختياري في الكونغو وليس من المؤكد أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر السجن عند رجوعه للكونغو. وبالنظر إلى جميع الأسباب المذكورة أعلاه، ترى الدولة الطرف أن ملف القضية لا يشتمل على أي عنصر يوضح أن صاحب الشكوى يواجه بشكل ملموس وشخصي خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى بلده الأصلي.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 26 كانون الثاني/يناير 2009، استشهد صاحب الشكوى بالفقرة 1 من المادة 65 من قانون الإجراءات الإدارية السويسري التي مؤداها أن السلطة المعينة بالنظر في الطعون يمكن أن تتنازل عن مطالبة صاحب الشكوى بدفع رسوم الدعوى بعد إيداع الطعن، إذا كانت ظروفه المالية لا تسمح بذلك ولا يبدو أن طلبه محكوم عليه بالفشل. ويؤكد صاحب الشكوى أن السلطات على علم بفقره لأنه لم يحصل على ترخيص عمل أو مساعدة اجتماعية. والتمس ضمنياً في طلبه إلى المحكمة الإدارية الاتحادية الإعفاء من تسديد رسوم الدعوى أو المساعدة القضائية الجزئية. واعتبرت المحكمة الإدارية الاتحادية في قرارها التحفظي المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008 أن جميع الأدلة التي قدمها إليها صاحب الشكوى لدعم طلب إعادة النظر في قضيته محكوم عليها بالفشل. ويضيف صاحب الشكوى أن السوابق القانونية للجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية تؤكد أن تسديد رسوم الدعوى يعد شرطاً للبت في الطلبات ( ) . ولا تقبل الدفع بالتقسيط أو التسديد بدفعات أو تخفيض التكاليف. وعليه، لم يتمكن صاحب الشكوى، في ظل عدم توفر معطيات جديدة مهمة، من تقديم طلب لإعادة النظر في القرار التحفظي. ولم يتمكن صاحب الشكوى من جمع مبلغ 200 1 فرنك سويسري في الوقت المطلوب. وهكذا أعلنت المحكمة الإدارية الاتحادية عدم مقبولية طلبه. ودخل قرار الترحيل حيز النفاذ منذ 11 تموز/ يوليه 2008، ولم تعد لصاحب الشكوى سبل انتصاف محلية. ومسألة صدور القرار النهائي من طرف قاض واحد ليس لها تأثير على استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.

5-3 وفيما يخص صحة الوثائق المقدمة من صاحب الشكوى، فإنه أجاب بأن مسائل الشكل ولون حروف الطباعة ونوعية الورق لا يمكن أن تشكل عناصر للتشكيك في مصداقية هذه الوثائق لأن هذه الوثائق صادرة عن بلد له واقع ووسائل مختلفة عن ما هو الشأن بالنسبة للدولة الطرف. وفيما يتعلق بشهادتي وفاة شقيقيه، يوضح صاحب الشكوى أنهما صحيحتين لأن كل شهادة تحمل رقم تسجيل وهو عنصر يسمح بالتحقق من صحة الشهادة. ويدعو صاحب الشكوى الدولة الطرف إذا كانت تشك في صحة الأدلة المقدمة إلى الحصول على نسخة من الوثائق الرسمية الصادرة بشكل عام عن السلطات الكونغولية. وهذا الأمر سيسمح للدولة الطرف بالتحقق من صحة الأدلة المقدمة في إطار الشكوى.

5-4 وفيما يخص الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الكونغو، يشير صاحب الشكوى إلى مقال صحفي يفيد أنه في عام 1999، رغم اتفاقات السلام المبرمة، أُبلغ أن العديد من الأشخاص القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية اختفوا أثناء عودتهم إلى الكونغو. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى حالة صحفي أُحرق حياً بعد عودته إلى البلد. ولذلك فإن الاتفاقات الموقعة في عام 2003 لا يمكنها أن تكون سبباً كافياً يبرر عدم وجود خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى الكونغو. ويضيف صاحب الشكوى أنه توجد دائماً حالات معزولة لأشخاص تعرضوا للتعذيب بشكل غير رسمي. ويشير صاحب الشكوى إلى أن مشاركته في مهام سرية يعاقب عليه بالملاحقة القضائية في بلده الأصلي. وقيام صاحب الشكوى بإفشاء معلومات عن مهام سرية إلى الحكومة السويسرية في إطار طلب اللجوء الذي قدمه يُعد خيانة لبلده الكونغو.

5-5 وأخيراً، يمكن أن يواجه صاحب الشكوى مخاطر إضافية تتمثل في التعرض للاضطهاد في حالة إعادته إلى بلده بسبب أنشطة شقيقه، بيانفنو مابلومونو الذي يعيش حالياً في المهجر. ويواجه كل أعضاء عائلة مابلومونو الذين بقوا في الكونغو خطر التعرض للاضطهاد من قِبل أجهزة أمن الدولة التي تبحث عن معلومات عن الشقيق الأكبر لصاحب الشكوى.

تعليقات إضافية قدمها صاحب الشكوى

6-1 في 31 آب/أغسطس 2009، وجه صاحب الشكوى إلى اللجنة رسالة مكتوبة صادرة عن مكتب الهجرة التابع لكانتون زيوريخ مفادها أن بإمكانه الحصول على تصريح إقامة لدواع إنسانية. ولكي تنجح الإجراءات، طلب المكتب الحصول على معلومات عن الإجراءات الحالية أمام اللجنة. وجرت الإشارة إلى أن إجراءات الحصول على تصريح إقامة لدواع إنسانية ينبغي وقفه ما دامت الإجراءات الدولية مستمرة أمام اللجنة.

6-2 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قدم مكتب مجلس الأفارقة الناطقين بالفرنسية بسويسرا طلباً باسم صاحب الشكوى لتعليق الإجراءات أمام اللجنة بانتظار أن تحكم السلطات الكانتونية والاتحادية السويسرية بشأن الحصول على تصريح إقامة لدواع إنسانية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009، أشارت الدولة الطرف إلى أن السلطات المختصة في كانتون زيوريخ لا تستطيع البت في طلبات منح رخص الإقامة مراعاة لقسوة أحوال الشخص (تصريح إقامة لدواع إنسانية) ما دام هناك إجراء آخر، ويشمل ذلك أيضاً الإجراءات المعروضة على اللجنة. ولذا، فإن تعليق الإجراء لا يمكن سلطات الكانتون أو السلطات الاتحادية من إصدار حكمها ما لم تتوقف الإجراءات الدولية أو يتم التوصل إلى قرار بشأن المقبولية أو الأسس الموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف أن منح تصريح إقامة مراعاة لقسوة الأحوال التي يمر بها الشخص يخضع لموافقة السلطات الاتحادية ويعتبر وسيلة استثنائية وغير إلزامية وإنسانية ويستند إلى معايير منفصلة تماماً عن الشروط المفروضة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ونظراً لوجود إجراء يسمح بحصول صاحب الشكوى على وضع أكثر ملاءمة لا يمكن للسلطات الكانتونية في الدولة الطرف إصدار حكم بمنح تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

8-1 بعد إخطار صاحب الشكوى بموقف الدولة الطرف، طلب في رسالة مؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 2010 من اللجنة إلغاء تعليق الإجراء واتخاذ قرار بشأن شكواه.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما، ينبغي أن تحدد لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الدعوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها حالياً من جانب هيئة أخرى للتحقيق أو التسوية الدوليين.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشكوى لعدم استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية. وتؤكد الدولة الطرف أن القاضي المختص كان بإمكانه البت في طلب إعادة النظر في الشكوى إذا سدد صاحب الشكوى رسوم الدعوى، وقد صدر الحكم بعدم مقبولية الشكوى نظراً لعدم تسديد الرسوم المقررة. وتلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى بأن حالة الفقر التي يعاني منها سببها عدم منحه رخصة للعمل وعدم حصوله على المساعدة الاجتماعية، مما جعله غير قادر على تسديد الرسوم المقررة للإجراءات. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب الشكوى لم يسمح له بدفع الرسوم بالتقسيط. وتعتبر اللجنة أن مطالبة صاحب الشكوى بدفع مبلغ 200 1 فرنك سويسري لكي يصبح طلبه الأخير مقبولاً غير منصفة نظراًَ لظروفه الشخصية. وتستند هذه الملاحظة إلى حقيقة عدم حصول صاحب الشكوى على رخصة للعمل وعدم استفادته من المساعدة الاجتماعية. ولذلك ليس من المقبول عدم تمكين صاحب الشكوى من اللجوء إلى القضاء بسبب اعتبارات مالية، علماً بأنه يعاني من أوضاع مالية سيئة وعليه ترى اللجنة أن الدفع بعدم المقبولية بسبب عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية لا يمكن أخذه بعين الاعتبار في هذه الحالة. وبالتالي فإن الشكوى مقبولة بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز طرد أو إعادة أي شخص قسراً إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب.

10 - 2 ولدى تقييم احتمال التعرض للتعذيب، تراعي اللجنة جميع العناصر ذات الصلة، طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات المنهجية أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من هذا التحليل هو تقرير ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. ومن ثم، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات المنهجية أو الجسيمة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لكي تقرر اللجنة أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب شخصياً. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب بناء على ظروفه الخاصة.

10 - 3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم1 المتعلق بتطبيق المادة 3 في سياق المادة 22، والتي توضح في إطاره أنه ينبغي أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى البلد المعني. ولا يلز م إثبات أن الخطر الناجم شديد الاحتمال، ولكن يجب أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً " ( ) .

10-4 وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام وكذلك باجتهاداتها القانونية التي مفادها أن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات وشكوك.

10-5 ولاحظت اللجنة، من خلال تقييمها لخطر التعذيب في الحالة التي هي قيد النظر، تأكيد صاحب الشكوى أنه بعد دعمه لقوات الرئيس السابق ليسوبا، استأنف خدمته في الجيش في تشرين الأول/أكتوبر 1997 ضمن قوات الحكومة الجديدة. وتلاحظ أيضاً أن رفاق صاحب الشكوى اتهموه بتأييد المتمردين؛ وأنه علم بعد هجوم ميليشيا النينجا على برازافيل في نهاية عام 1999 أنه مطلوب من أجهزة الأمن منذ 1نيسان/أبريل 2000. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بأن أمه اغتيلت ونتيجة لذلك فإنه قرر مغادرة البلد. وتلاحظ اللجنة أخيراً أن شقيقي صاحب الشكوى تم اغتيالهما في 3 آذار/مارس 2002 وأن هناك مذكرة توقيف وملاحقة قضائية صادرة بحقه منذ عام 2007.

10-6 ثم تلاحظ اللجنة بعد ذلك حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه باستثناء مذكرة توقيف وإشعار ملاحقة قضائية صدرا في عام 2007، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل جديد أمام اللجنة وأنه تم تحليل الوثائق الأخرى بتفصيل من طرف المحاكم المحلية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أن اتفاقات السلام وقوانين العفو المعتمدة في الكونغو أدت إلى وضع جديد من شأنه تبديد جميع مخاوف صاحب الشكوى سواء أكانت مبررة أو غير مبررة. وتؤكد الدولة الطرف أنه لم تُبلغ مصادر مستقلة عن محاكمات قضائية ضد متمردين سابقين منذ اعتماد هذه القوانين. وتلاحظ اللجنة أنه حسب الدولة الطرف لم يواجه صاحب الشكوى مشاكل خلال عمله لمدة سنتين ضمن قوات حكومة الرئيس نغيسو وأنه لم يبرهن على أن وضعه سيكون مختلفاً عن الأشخاص المعنيين بقانون العفو. وتلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأن كل الوثائق المقدمة من صاحب الشكوى من المحتمل أنها أُعدت بطلب منه وقد تكون مزيفة.

10-7 وتلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى التي مفادها أنه رغم اتفاقات السلام الموقعة هناك العديد من الأشخاص الذين اختفوا بعد رجوعهم من المهجر. وتلاحظ أن صاحب الشكوى لا يرى أن اتفاقات السلام الموقعة عام 2003 سبباً كافياً يبرر عدم تعرضه لخطر التعذيب في حالة الرجوع إلى البلد، وأنه لا تزال هناك حالات معزولة تعرض فيها أشخاص للتعذيب. وتلاحظ اللجنة أخيراً أن صاحب الشكوى يرى أن قيامه بإفشاء أسرار الدولة في سياق إجراء طلب اللجوء يجعله يواجه خطر التعرض الوشيك للتعذيب في حالة رجوعه إلى بلده.

10-8 وبعد النظر في الحجج المقدمة من الأطراف، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت وجود خطر فعلي وحقيقي ومتوقع. وترى الدولة الطرف أن سرد صاحب الشكوى للوقائع يتضمن تناقضات خصوصاً فيما يتعلق بالروايات المتتالية المقدمة من طرفه بشأن اشتراكه في مهام سرية للحكومة الكونغولية، وذلك ما أيدته اللجنة. وفي الواقع، فإنه من الصعب الاعتقاد بأن صاحب الشكوى الذي اشترك في هذه المهام يتعرض في نفس الوقت للاضطهاد من قِبل الميليشيات القريبة من الحكومة. وتلاحظ الحكومة أن على صاحب الشكوى إثبات أن مخاوفه حقيقية وشخصية. وتذكر اللجنة بتعليقها العام باجتهاداتها القانونية ( ) التي مفادها أن على صاحب الشكوى تقديم أدلة دامغة. وتؤكد اللجنة في تعليقها العام أيضاً أنها تعطي وزناً كبيراً للملاحظات المقدمة من هيئات الدولة الطرف رغم أنها تحتفظ بحرية تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بملابسات كل قضية ( ) . ويبدو من هذه الحالة أن صاحب الشكوى لم يستطع تقديم حجج مضادة تبين أن اتفاقات السلام وكذلك قوانين العفو المعتمدة بالكونغو لا تؤدي إلى وجود وضع جديد يبدد مخاوف صاحب الشكوى سواء أكانت مبررة أو غير مبررة، كما أنه لم يُبلَّغ عن أي ملاحقة قضائية ضد المتمردين السابقين من طرف مصادر مستقلة منذ اعتماد هذه القوانين، ولم يواجه صاحب الشكوى مشاكل خلال عمله لمدة سنتين في جيش حكومة نغيسو، وأخيراً فإنه لم يبرهن على أن وضعه قد يكون مختلفاً عن الأشخاص الآخرين المعنيين بقانون العفو. وتلاحظ اللجنة أخيراً أن الوثائق المقدمة من صاحب الشكوى جرى النظر فيها بصورة متعمقة من طرف المحاكم المحلية للدولة الطرف ( ) واتضح أن الوثائق المقدمة مشكوك في صحتها.

10-9 وتذكر اللجنة بأن خطر التعرض للاعتقال لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) . وعليه، فإن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض للاعتقال بوصفه هارباً من الخدمة العسكرية لا تمثل في حد ذاتها انتهاكاً للقانون طالما أنه لم يثبت أنه يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب أو الاضطهاد في حالة إعادته إلى الكونغو.

10-10 وتعتبر اللجنة بالنظر إلى المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة ليبرهن على أنه يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب بشكل حقيقي ومتوقع إذا تم إبعاده إلى بلده الأصلي.

11- وإن لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن إبعاد صاحب الشكوى إلى الكونغو لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

البلاغ رقم 356/2008 ن. س. ضد سويسرا

المقدم من: ن.س . (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 19 أيلول/سبتمبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 6 أيار/مايو 2010،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 356/2008، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب ن.س. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى ن.س، هو مواطن تركي من أصل كردي من مواليد عام 1975. وقد التمس اللجوء السياسي في سويسرا بيد أن طلبه رُفض ويواجه الترحيل إلى تركيا. ويدعي أن سويسرا ستكون قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا قامت بترحيله قسراً. ويمثله محامٍ.

1-2 وعند إحالة البلاغ إلى الدولة الطرف في 29 أيلول/سبتمبر 2009، عملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، طلبت منها اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا ما دام بلاغه قيد النظر. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993، شهد صاحب الشكوى وابن عمه وصديق لهما هجوما تعرضت له قرية دالتيبي القريبة من مدينة سيرت في تركيا. وقد كانوا على جبل قريب من القرية بعد ظهر ذلك اليوم عندما شاهدوا جنودا بزيهم العسكري يقتربون من القرية. ويدعي صاحب الشكوى أن الجنود استبدلوا زيهم العسكري بملابس ترتديها عادة مجموعات حزب العمال الكردستاني. وعندما حلّ الظلام سمعوا أصوات أعيرة نارية وصراخ داخل القرية. ووفقاً لما ورد عن وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، قُتل خلال هذه العملية ما بين 24 و33 شخصاً. وعلى النقيض مما ذكره صاحب الشكوى وصديقاه، فإن وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية نسبت الهجوم إلى جماعة متمردة.

2-2 وأخبر صاحب الشكوى وصديقاه سكان القرية بما شاهدوه، وتمثل رد فعل السلطات في اعتقاله لمدة 40 يوماً. ويدعي أنه تعرض للتعذيب على أيدي أفراد الأمن أثناء الاحتجاز. وقال إنه تعرض لصب البلاستيك على رجليه وذراعيه بعد صهره، ولا تزال الندوب باقية ( ) . كما أُجبر على الوقوف على أمشاط قدميه ووضع ذقنه على فتحة في الجدار، وكان يتعرض وهو في هذا الوضع للضرب على رأسه بقضيب حديدي إلى أن يفقد الوعي. وأخيراً، يدعي أن أحد الجنود عصب عينيه واعتدى عليه جنسياً.

2-3 وخضع صاحب الشكوى للرقابة الأمنية بعد إطلاق سراحه. وقال إن أحد الشاهدين الآخرين اختفى أثناء تأديته الخدمة العسكرية ولا توجد معلومات عن مكان وجوده. أما الشاهد الثاني، وهو ابن عم صاحب الشكوى، فيُدعى أنه تعرض لضربة عنيفة على مؤخرة الرأس أثناء احتجازه وقد أُصيب باختلال عقلي؛ وقد أمضى حوالي سبع سنوات في السجن. ولهذه الأسباب مجتمعة، وخوفاً من الاعتقال والتعرض للتعذيب ثانيةً، قرر صاحب الشكوى الاختباء ورفض تأدية الخدمة العسكرية.

2-4 وفي عام 1994 أو 1995، انتقل إلى اسطنبول حيث مكث لمدة سبع سنوات دون أن يسجل نفسه وبلا عنوان دائم، وكان ينتقل من مكان إلى آخر ويعمل في قطاع البناء. وبعد مغادرته في عام 1994/1995 خضعت أسرته للمراقبة من قِبل قوات الأمن وتعرض أفراد أسرته للاستجواب لمعرفة مكان وجوده. ويزعم أن قوات الأمن افترضت أنه انضم إلى حزب العمال الكردستاني. كما يدعي أن السلطات أقدمت على تعذيب والده الذي توفي لاحقاً في عام 1997 بسبب الإصابات التي تعرض لها على حد قول صاحب الشكوى. ولهذا السبب، انتقلت والدته وإخوته وأخواته الأربع إلى اسطنبول.

2-5 ويضيف صاحب الشكوى أن عمه (والد ابن عمه الذي شهد معه هجوم عام 1993 على القرية) مات إثر مشاجرة غامضة مع اثنين من القرويين في تموز/يوليه 2003. ويدعي أن عمه كان أيضا تحت المراقبة الأمنية بعد هجوم عام 1993 وقد تعرض لمعاملة سيئة من قِبل أفراد قوات الأمن ( ) .

2-6 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002، غادر صاحب الشكوى تركيا، وقدم طلباً للجوء السياسي في سويسرا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. ورفض المكتب الفيدرالي للهجرة ( ) طلب اللجوء في 16 حزيران/يونيه 2003 على أساس عدم المصداقية. وفي 18 آب/أغسطس 2008 رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى بشأن قرار الرفض الصادر عن مكتب الهجرة.

2-7 ويشير صاحب الشكوى إلى أن المحكمة الاتحادية احتج ت بأمور منها أن تقارير المنظمات المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان (كمنظمة العفو الدولية، ومؤسسة حقوق الإنسان في تركيا) قد نسبت الهجوم إلى حزب العمال الكردستاني، على النقيض من مزاعم صاحب الشكوى. ويقول إن ليس هناك ما يضمن صحة المعلومات الواردة عن المنظمات غير الحكومية، علاوة على أنه بات من المعروف أن هناك عددا متزايدا من الأحداث التي وقعت على مر السنين في إطار العمليات السرية لقوات الأمن خارج نطاق تسلسل القيادة ( ) .

2-8 ويضيف صاحب الشكوى أنه لا توجد، وفقاً للمحكمة الفيدرالية، معلومات مفصلة عن حالة ابن عمه وصديقهما أو عن وفاة والده. كما خلصت المحكمة الاتحادية إل ى أن السلطات لم تكن مسؤولة عن وفاة عم صاحب الشكوى، وعليه فإن الوفاة لا صلة لها بالقضية. وأوضح صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من تقديم معلومات داعمة (أ) نظراً لاختفاء صديقه أثناء تأدية الخدمة العسكرية وعدم وجود معلومات عن مكانه؛ ( ب ) وأنه لم يشهد التعذيب الذي تعرض له والده وإنما علم بذلك من أقربائه؛ ( ج ) وقال إن بحوزته إفادة من شخص مُنح حق اللجوء في سويسرا في عام 2006 يؤكد فيها أنه أمضى حوالي ثلاث سنوات في السجن الذي كان به ابن عم صاحب الشكوى (الذي شهد هجوم عام 1993 على القرية)؛ ويشير صاحب الشكوى بصورة خاصة إلى أن الشخص المعني يتذكر الحالة النفسية والبدنية السيئة التي كان عليها ابن عمه في السجن؛ ( د ) وهناك شكوك بشأن وفاة عمه لأنه أُخذ إلى أحد مخافر الشرطة وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.

2-9 كما يقول صاحب الشكوى إن المحكمة الاتحادية أشار ت أخيراً إلى طول الفترة الزمنية بين الهجوم على القرية (1993) ووفاة والده (1997) من جهة، ومغادرته إلى سويسرا في عام 2002 من جهة أخرى. وأخيراً، اعتبرت المحكمة أنه لن يواجه أية مخاطر أثناء تأديته المزعومة للخدمة العسكرية في تركيا مستقبلاً. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات السويسرية لم تأخذ في الحسبان تدني مستواه التعليمي ويقول إنه لم يُبلّغ على وجه التحديد بأسباب إطلاق سراحه في عام 1993، ولا يعلم ما إذا كان ذلك بأمر من محكمة. وقال إنه سيواجه مشاكل في تركيا. كما أدعى أنه سيكون من المشبوهين في نظر السلطات بسبب التعذيب الذي تعرض له في عام 1993 وتعاطفه مع القضية الكردية والفترة الطويلة التي أمضاها متخفياً وغيابه عن البلد. ويزعم أن التعذيب يُمارس على نطاق واسع في تركيا حالياً ضد الأشخاص المشتبه في انضمامهم لحزب العمال الكردستاني. علاوة على أنه لن يجد أي حماية من الاضطهاد في حال انخراطه في الجيش لتأدية الخدمة العسكرية.

2-10 ويرى صاحب البلاغ، بشكل عام، أن السلطات السويسرية لم تدرس كافة الأدلة المقدمة في قضيته، بل ركزت على عناصر محددة أُعلن أنها غير كافية. كما أن السلطات لم تدرس بصورة كافية ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه للتعذيب مع أنه سردها بقدر كبير من التفصيل. وبالرغم من أن الندوب الناتجة عن التعذيب لا تزال موجودة، لم يقم أحد من مكتب الهجرة أو المحكمة الاتحادية بفحصه ا أو تقديم تعليقات بشأنها.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله قسراً إلى تركيا سيشكل انتهاكا من جانب سويسرا لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات ها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 13 آذار/مارس 2009. وتشير فيها إلى وقائع القضية وتلاحظ أن صاحب الشكوى قدم إلى اللجنة، باستثناء أمر واحد، ذات الادعاءات التي تلقتها ونظرت فيها سلطات اللجوء السويسرية والمحكمة الإدارية الاتحادية. والعنصر الجديد هو رسالة تحمل توقيع شخص يدعي أنه وأحد أبناء عمومة صاحب الشكوى كانا في سجن واحد.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن قرارات سلطات اللجوء التابعة لها سليمة وقانونية. فقد تبيّن المكتب الاتحادي للجوء أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر للمصداقية ومتضاربة. ولاحظ أنه لم يقدم معلومات موثقة توضح الإجراءات القضائية التي أدت إلى إطلاق سراحه في عام 1993، مع أن السلطات السويسرية طلبت منه مراراً تقديم الأدلة المتعلقة بهذه المسألة. أما العنصر الثاني الذي يضعف مصداقية صاحب الشكوى فهو تصرفاته التي لا يمكن توقعها من شخص كان مطلوبا للشرطة في اسطنبول وسيريت وأنقرة وأزمير. ورأى المكتب الاتحادي للجوء أن من المثير للحيرة أن صاحب الشكوى سافر إلى اسطنبول للعيش فيها متخفيا لمدة سبع سنوات، كما رأى أن حديثه عن أنه أراد توفير المال اللازم للهروب من البلد غير مقنع. ووجد المكتب تناقضات أخرى فيما يتعلق بسرد صاحب الشكوى للوقائع. فقد ادعى في المقابلة الثانية أنه اعتُقِل وتعرض للتعذيب كل يومين أو ثلاثة أيام بعد إطلاق سراحه وبعد انتهاء الإجراءات القضائية المذكورة أعلاه. وادعي في الوقت ذاته، أثناء المقابلة الأولى، أنه اعتُقِل في المرة الأولى بعد الإجراءات القضائية ثم جرى اعتقاله للمرة الثانية بعد شهر تقريبا من هذه الإجراءات.

4-3 ووفقاً للدولة الطرف، فإن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تؤيد استنتاجات المكتب الاتحادي للجوء فحسب، بل أشارت إلى العديد من المص ـ ادر المستقل ـ ة التي تناولت الأحداث التي يدعي صاحب الشكوى أنه ك ـ ان شاهدا ً عليه ـ ا. ولم تشر المحكمة، فيما أشارت إلي ـ ه، إلى تقرير منظم ـ ة العفو الدولية (http://www.amnesty.orgea/library/Inf/EUR44-093-1996-en; p.25)، الذي ينسب هجوم عام 1993 على القرية إلى حزب العمال الكردستاني، مما يتعارض مع ادعاءات صاحب الشكوى. وأكدت المحكمة أنه لم يقدم أي دليل يتعلق بالإجراءات القضائية التي أدت إلى إطلاق سراحه.

4-4 وقامت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضا بتقييم بقية ادعاءات صاحب الشكوى. وفيما يتعلق بخوفه من الالتحاق بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية، تلاحظ المحكمة أن المشكلات التي واجهت معارفه في هذا الصدد لا صلة لها بالقضية موضوع البلاغ. وفيما يتصل بالعقوبات التي يفترض أنه سيتعرض لها بسبب الفرار من تأدية الخدمة العسكرية، لاحظت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يدع قط أنه تلقى استدعاءً للانخراط في الجيش.

4-5 ورأت المحكمة الإدارية أن مسألة وفاة والده أو عمه لا تشير إلى أن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للاضطهاد. فقد بقي لمدة سنتين في اسطنبول قبل وفاة والده، وتوفي عمه متأثرا بالجروح التي أُصيب بها أثناء مشاجرة مع اثنين من القرويين جرى اعتقالهما لاحقاً. وثمة عوامل تدعم عدم وجود خطر تعرضه للاضطهاد: فوفاة والده حدثت بعد مرور أربع سنوات على هجوم عام 1993؛ ولم يواجه صاحب الشكوى أي مشكلات مع السلطات أثناء إقامته في اسطنبول؛ كما أن والدته وإخوانه وأخواته تم تسجيلهم رسميا في اسطنبول حيث أقاموا بعد وفاة والده.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 1 (1997) ( ) الصادر عن اللجنة، وتلاحظ أن المادة 3 من الاتفاقية تمنع الدول الأطراف من ترحيل شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. وتذكر أيضا أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان لا يمثل سببا كافيا يدعو إلى استنتاج أن شخصا ما قد يتعرض للتعذيب عند ترحيله إلى بلده، ولا بد من وجود أسباب أخرى تجعل احتمال التعرض للتعذيب "حقيقياً وشخصياً وواقعياً"، لأغراض الفقرة 1 من المادة 3؛ كما ينبغي أن يكون الخطر كبيراً.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن الفقرة 8 من التعليق العام تقتضي جملة أمور منها مراعاة المعلومات التالية حال تقييم المخاطر المترتبة على ترحيل شخص ما: المعلومات المتعلقة بالتحولات التي طرأت على الوضع الداخلي في الدولة التي يُرحل إليها؛ ادعاءات تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الماضي القريب والمعلومات الواردة من مصادر مستقلة في هذا الصدد؛ والأنشطة السياسية لصاحب الشكوى داخل وخارج بلده الأصلي؛ والأدلة التي تبين مصداقيته؛ ومدى عدم اتساق الوقائع الواردة في البلاغ.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيله قسراً يستوجب أن تضع اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات، وبخاصة الأدلة التي تثبت وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المتلقية. ولا بد أن يكون صاحب الشكوى معرضا شخصيا لخطر التعذيب. وعليه، فإن مجرد وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان لا يمثل سببا كافيا يدعو إلى الاعتقاد بأن شخصا ما قد يتعرض للتعذيب في الدولة المتلقية. وتشير الدولة الطرف إلى ضرورة وجود أسباب إضافية.

4-9 وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة سبق وأن تعاملت مع عدد من حالات الترحيل القسري إلى تركيا. وتلاحظ أن اللجنة خلصت إلى أن المشكلات التي تواجه حقوق الإنسان في هذا البلد تتعلق بمناصري حزب العمال الكردستاني الذين يتعرضون في كثير من الأحيان للتعذيب بواسطة السلطات، بيد أن هذه الممارسة لا تقتصر على منطقة بعينها. والحالات التي خلصت فيها اللجنة إلى أن أصحاب الشكاوى يواجهون شخصيا خطر التعرض للتعذيب، قد ثبت فيها أن الأشخاص المعنيين هم من الناشطين السياسيين في حزب العمال الكردستاني، وأنهم تعرضوا للاعتقال والتعذيب قبل فرارهم من تركيا، وأن الادعاءات التي قدموها دُعمت من مصادر مستقلة، كتقديم شهادات طبية. كما تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة سبق وأن خلصت، في قضيتين ضد سويسرا، إلى أن أصحاب تلك الشكاوى لا يواجهون خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب إذا تم ترحيلهم إلى تركيا ( ) .

4-10 وتقول الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية الاتحادية والمكتب الاتحادي للجوء نظرا في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن الهجوم على قرية دارتيبي كويو، والمضايقات التي تعرض لها وإساءة المعاملة والتعرض للاعتقال والاحتجاز، وتبينا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية. علاوة على أن صاحب الشكوى لم يتعرض قط للاضطهاد ولم يواجه أي مشكلة مع السلطات.

4-11 كما تلاحظ الدولة الطرف زعم صاحب البلاغ أن الندوب الموجودة على جسده تدل على صحة ادعاءاته. وتقول إن هذه الندوب في حد ذاتها لا تثبت أنه تعرض للتعذيب. ورأت المحكمة الإدارية أن الادع ـ اءات تفتقر إلى المصداقية. فهذه الندوب قد تكون ناتجة عن سبب آخ ـ ر، نحو حادث سير أو عمل. وتشير على أنه لم يقدم أي دليل طبي يثبت تعرضه للإيذاء.

4-12 ووفقاً للدولة الطرف، فإن صاحب الشكوى يحاول في بلاغه تكذيب المصادر المستقلة التي اعتمدت عليها المحكمة الإدارية. ومع ذلك، فهو لم يقدم حتى الآن تقرير حزب الشعب الديمقراطي الذي يقول إنه يؤكد روايته لكيفية وقوع الهجوم على القرية. علاوة على عدم وجود مصادر مستقلة تؤكد تلك الرواية. وليس هناك ما يثبت الادعاء الجديد الذي قدمه ومفاده أن اثنين من المحامين الأتراك علموا مؤخرا أن المحفوظات الخاصة بالمنظمتين العاملتين في مجال حقوق الإنسان لا تشتمل على معلومات تتعلق بالهجوم على قرية دالتيبي كويو.

4-13 وأشار تقرير المؤسسة التركية لحقوق الإنسان لعام 1993 إلى أن الهجوم المذكور أدى إلى تدمير 25 من منازل حراس القرية ومقتل تسعة من الحراس. وعليه، لا يمكن استنتاج أن الجيش هو الذي قام بشن الهجوم. وتقول الدولة الطرف إنها لا تفهم كيف يمكن لكيانات سرية و/أو أنشطتها التأثير على الاستنتاجات التي توصلت إليها منظمات متمرسة ومستقلة ومحايدة تعمل في مجال حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، ووفقا للدولة الطرف، لم يتمكن صاحب الشكوى من توضيح كيفية تورط هذه الكيانات في الهجوم على قرية داليتي كويو واضطهاده المزعوم.

4-14 وأكد صاحب الشكوى في الاستئناف الذي قدمه إلى المحكمة الإدارية أن الشرطة اعتقلت عمه عندما سعى إلى الحصول على معلومات تدعم طلب اللجوء الذي قدمه. ويقول إن عمه تعرض للمعاملة السيئة أثناء احتجازه وتوفي متأثراً بجراحه. وفي الوقت ذاته، أكد صاحب الشكوى في هذا البلاغ أن عمه توفي بعد مشاجرة غامضة مع اثنين من القرويين وقعت في تموز/يوليه 2003. وهذه الرواية الجديدة تتعارض بشكل واضح مع تلك التي قدمها إلى المحكمة الإدارية.

4-15 وتوافق الدولة الطرف موافقة تامة على استنتاجات المكتب الاتحادي للجوء والمحكمة الإدارية فيما يتعلق بعدم مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى. وتقول الدولة الطرف إن إفادته لا تشير إلى وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا تم ترحيله قسراً. فالإفادات غير المتسقة التي قدمها، على نحو ما ذُكر أعلاه، تتعلق بنقاط جوهرية في هذا البلاغ.

4-16 وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وجود ما يدل على أن هناك أسبابا قوية تدعو إلى الخوف من تعرضه شخصيا للتعذيب في تركيا. فالادعاءات التي قدمها لا تثبت أن عودته ستعرضه لخطر التعذيب بصورة حقيقية وشخصية ومتوقعة ، وترحيله قسراً لا يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب الشكوى تعليقاته في 20 أيار/مايو 2009. وهو يدعي، أولاً، أن سجنه كان "خارج إطار القانون". فالسلطات التركية لم "تنظر في حقوقه" ولم تكن هناك أية إجراءات قضائية، وليس لديه بالتالي وثائق قضائية.

5-2 وقال إن بقاءه في اسطنبول لمدة سبع سنوات قبل مغادرته لا تثبت شيئاً، فكثير من اللاجئين يبقون داخل تركيا قبل خروجهم منها، ولا يمكن لأحدهم ترك أسرته من أجل جمع المال اللازم للفرار من البلد. ويدعى أن من هم في مثل حالته يعيشون متخفين لسنوات قبل مغادرة البلد، وحقيقة أنه لم يتعرض لمشكلات مع السلطات أثناء فترة اختفائه في اسطنبول لا تعني شيئاً. وعلاوة على ذلك، فإن أفراد أسرته لم يُسجلوا أنفسهم بشكل رسمي في اسطنبول إلا بعد مغادرته.

5-3 ويضيف قائلاً إن تضارب المعلومات التي قدمها خلال المقابلتين الأولى والثانية في سويسرا يعود إلى أن محضر المقابلة الأولى الوجيزة للغاية لم يكن دقيقاً. فإذا قال إنه اعتُقل ثانيةً وتعرض للتعذيب بعد شهر من اعتقاله في المرة الأولى، فإن ذلك لا يعني أنه لم يتعرض للاعتقال بين هاتين المرتين. علاوة على أنه لم يُسأل خلال المقابلة الأولى عن عدد مرات الاعتقال على وجه الدقة.

5-4 وفيما يتعلق بتأدية خدمته العسكرية، يدعي أن السلطات اتصلت على والدته بهذا الشأن لكنها رفضت استلام أمر الاستدعاء الموجه إليه ( ) .

5-5 ويرى صاحب الشكوى، خلافاً لتأكيدات الدولة الطرف، أن وفاة والده بعد أربع سنوات من الهجوم على قرية داليتي كويو يمثل إشارة إلى أن صاحب الشكوى يواجه خطرا بالرغم من الفترة الزمنية التي انقضت.

5-6 وفيما يتعلق بالندوب التي تركها التعذيب على جسده، يوافق على أنها قد تكون ناتجة عن سبب آخر، بيد أن من الصعب تقديم أدلة مقبولة بالنظر إلى طول الفترة الزمنية، ويمكن استنتاج أنها ناجمة عن التعذيب إذا أُخذت تأكيداته في الاعتبار ( ) .

5-7 ويضيف صاحب الشكوى أن رفض طلب اللجوء الذي قدمه إلى سويسرا قد أصابه بضغوط نفسية كبيرة لدرجة أنه أصبح بحاجة لمساعدة نفسانية، وأنه يتلقي العلاج لدى طبيب أمراض نفسية لأكثر من نصف سنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( ) .

5-8 كما يلاحظ صاحب البلاغ أن السلطات التركية حظرت حزب الشعب الديمقراطي في عام 1997، وخلفه الحزب الديمقراطي الشعبي الذي حظرته الحكومة أيضا في عام 2005. ولا يمكن الحصول على وثائق منهما نظرا لمصادرة المحفوظات الخاصة بهذين الحزبين ( ) .

5-9 وأخيراً، يدعي صاحب الشكوى، فيما يتعلق بوفاة عمه، عدم وجود تعارض في الإفادات التي أدلى بها. فالمعلومات المتعلقة بالمشاجرة الغامضة التي دخل فيها مع القرويين أُخذت بشكل مباشر من تقرير الشرطة المتعلق بهذا الأمر ( ) . وأكد أن عمه مات بعد أن حاولت السلطات الحصول منه على معلومات عن مكان وجود صاحب الشكوى.

5-10 وفي 18 حزيران/يونيه 2009، قدم صاحب الشكوى نسخة من تقرير طبي عن حالته الصحية أعده طبيب نفسي في 3 حزيران/يونيه 2009. ويرد في التقرير أنه يعاني من صدمة شديدة وتنتابه نوبات ذعر ومصاب باكتئاب شديد ويعاني من ال اضطرابات ال نفسية ال لاحقة للصدمات، وأن حالته قد تدهورت بشكل كبير ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6- قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى استنفد سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية. وعليه، تعتبر اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى تركيا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-2 وعند تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد على تركيا، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وتشدد اللجنة على أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضةً للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أنه سيتعرض للخطر شخصياً. وعلى النقيض من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما لا يمكن أن يكون معرَّضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

7-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 على تنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه أن "خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية والشك. ومع ذلك لا يلزم أن يكون الخطر " محتملاً للغاية "، ولكن يجب أن يكون شخصياً وقائماً حالياً ( ﻫ) . وفي هذا الصدد، رأت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون حقيقيا وشخصيا ومتوقعا ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنها ستعطي وزنا كبيرا، عند ممارستها لاختصاصاتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لتقصي الحقائق التي قدمتها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

7-4 وفي القضية الحالية، ترى اللجنة أن الوقائع، على النحو الذي قُدمت به، لا تمكنها من استنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب بصورة شخصية ومتوقعة وقائمة وحقيقية إذا أُعيد إلى تركيا. وبالوصول إلى هذا الاستنتاج، لاحظت اللجنة أن الهجوم الذي تعرضت له القرية، وهو السبب الأساسي لملاحقة السلطات له على حد زعمه، قد حدث في عام 1993، أي قبل فترة طويلة، ولم يوضح بما يكفي صلة ذلك الهجوم بوضعه الراهن. كما تشير إلى ادعاءاته المتعلقة بتعرضه للتعذيب في عام 1993 وعدم تمكنه من تقديم شهادات طبية تثبت صحة ذلك. وتشير أيضا إلى ادعاءاته المتعلقة بتعرض والده وعمه للاضطهاد من قِبل السلطات لإجبارهما على الكشف عن مكانه، وأنهما قد توفيا نتيجة لذلك، بيد أنها تلاحظ أن أفراد أسرته الآخرين، بمن فيهم صاحب الشكوى نفسه، قد عاشوا في اسطنبول لسنوات عديدة عقب الهجوم المزعوم على القرية في عام 1993. ولاحظت اللجنة أيضا زعمه أنه سيواجه خطر الاستدعاء لتأدية الخدمة العسكرية وأنه لن يجد الحماية في الجيش، بيد أنه لم يقدم ما يكفي من الأدلة ذات الصلة التي يمكن أخذها في الحسبان عند تقييم المخاطر في إطار هذه القضية.

7-5 وأشارت اللجنة أخيرا إلى استنتاجات الطبيب النفسي التي قدمها صاحب الشكوى بعد تسجيل بلاغه. وترى اللجنة أن معاناته من مشكلات نفسية في الوقت الراهن، وفقاً لما ذكره الطبيب، لا تمثل في حد ذاتها سببا كافيا لتبرير التزام الدولة الطرف بعدم ترحيله إلى تركيا.

7-6 وفي ضوء ما سبق، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن الوقائع، على نحو ما عُرضت، كافية لاستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرّض للتعذيب بصورة شخصية وحقيقية ومتوقعة إذا أُعيد إلى تركيا . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن إعادته إلى ذلك البلد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قيام الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

باء - قرار بشأن المقبولية

البلاغ رقم 307/2006 : ع. ي. ضد كندا

المقدم من: ع. ي. (يمثله محامي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 307/2006 المقدم إليها نيابة عن ع. ي. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ع. ي.، وهو مواطن عراقي مولود في عام 1964 يواجه حالياً قرار إبعاده من كندا إلى العراق. وهو يدعي أن إعادته إلى العراق ستشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله المحامي السيد بايرون إ. بفايفر.

1-2 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تعليق قرار إبعاده في انتظار صدور قرار اللجنة النهائي في شكواه. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قامت اللجنة، بواسطة مقررها المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بإحالة الشكوى إلى الدولة الطرف دون أن تطلب تطبيق تدابير حماية مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي.

الوقائع

2-1 كان صاحب البلاغ مجنداًَ في الخدمة العسكرية العراقية ("الحرس الجمهوري") في عام 1983 عندما كان العراق في حرب مع جمهورية إيران الإسلامية . وبعد مرور شهر على تسريحه من الخدمة العسكرية في 1 تموز/يوليه 1990، استُدعى مجدداً إلى الخدمة في الجيش، عقب اجتياح العراق للكويت. وقد فرّ من الحرس الجمهوري في نيسان/أبريل 1991 أو حوالي ذلك التاريخ واختبأ في العراق. ثم غادر العراق إلى كندا عبر الأردن والمغرب. وفي 15 شباط/فبراير 1996، وصل إلى مونتريال بكندا وبادر فوراً إلى تقديم طلب حماية بصفة لاجئ.

2-2 وفي 2 تموز/يوليه 1996، أودع صاحب البلاغ استمارة معلوماته الشخصية لدعم طلب اللجوء الذي قدمه. وادعى في الاستمارة أنه فر من الحرس الجمهوري خلال الحرب في الكويت ثم عاد إلى الخدمة العسكرية بعد صدور عفو عن الفارين من الجندية. غير أن هذا العفو لم يُحترم، واقتادته شرطة الأمن العسكري إلى مقرها حيث يُزعم أنه تعرض للاستجواب والتعذيب طيلة أسبوع. ثم أعيد إلى وحدته العسكرية في انتظار محاكمته. ففرّ مجدداً مخافة أن تفضي المحاكمة إلى حكم بالإعدام. وبعد أن علم بإرسال حكم بإعدامه إلى وحدته العسكرية، انتقل من مكان إلى آخر داخل العراق طيلة ثلاث سنوات قبل الفرار من البلد.

2-3 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، عُرض الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ ملتمساً حمايته كلاجئ على شعبة اللجوء التابعة لمجلس الهجرة واللجوء، التي ينحصر اختصاصها في تقييم ما إذا كان الفرد لاجئاً بالمعنى الوارد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ( ) . وأعلم المجلس وزير شؤون المواطنة والهجرة وصاحب البلاغ بأنه مستبعد من حماية اللاجئين بموجب المادة 1 - واو من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( ) .

2-4 وفي 3 أيلول/سبتمبر 1997، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ ليس لاجئاً بالمعنى الوارد في الاتفاقية، معللاً قراره بأن شهادة صاحب البلاغ الشفهية تفتقر إلى المصداقية، لا سيما ادعاؤه أنه لم يَقم قط، بصفته عضواً في الحرس الجمهوري، بإطلاق النار على العدو أو أنه لم يقتل أحداً ولم يتعامل مع أسرى حرب أو مدنيين إيرانيين؛ ووصفه المتناقض لدوره في مدينة النجف العراقية في آذار/مارس 1991 ولتوقيت فراره من الجندية؛ وادعاؤه غير المعقول أنه استطاع، وهو فار من الجندية ومحكوم عليه بالإعدام، أن يعيش مع والدته في بغداد ويعمل لما يزيد عن ثلاث سنوات قبل مغادرة العراق. واعتبر المجلس أيضاً أن قيام الحرس الجمهوري بسحق الانتفاضة ضد صدام حسين في النجف في عام 1991 يشكل جرائم ضد الإنسانية بالمعنى الوارد في المادة 1 - واو (أ) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وبحكم رتبة صاحب البلاغ العسكرية وطول مدة خدمته في الحرس الجمهوري، فقد كان يدرك أساليب هذه المنظمة ويدعم أهدافها. فحتى على افتراض أنه قد فر بعد ثلاثة أيام في النجف، فلا بد أن يكون قد شارك في قصف المدينة العشوائي. لذلك فهو ضالع في الجرائم التي ارتكبها الحرس الجمهوري في حق الإنسانية ومستبعد من الحماية التي توفر للاجئين.

2-5 وفي 22 كانون الثاني/يناير 1998، رفضت المحكمة الفدرالية الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ في 22 أيلول/سبتمبر 1997 مستأذناً في التماس مراجعة قضائية.

2-6 وفي 17 آب/أغسطس 1998، طلب صاحب البلاغ الحصول على إقامة دائمة بدواعي الإنسانية والرأفة مدعياً أن حياته وسلامته الجسدية ستكونان في خطر إذا ما أعيد إلى العراق. وقد خضع طلبه لفحص موظف مختص في تقييم المخاطر في إطار فئة ملتمسي اللجوء غير المعترف بهم في كندا. وخلص الموظف المختص إلى أن صاحب البلاغ لن يتعرض لخطر على حياته أو لعقوبات قصوى أو معاملة لا إنسانية لدى عودته إلى العراق. وفي 28 حزيران/يونيه 1999، رُفض طلب صاحب البلاغ.

2-7 ولم يطلب صاحب البلاغ إذناً بأن يلتمس إلى المحكمة الفدرالية مراجعة قضائية للقرار المتعلق بطلبه المقدم بالاستناد إلى دواعي الإنسانية والرأفة.

2-8 وفي 14 آب/أغسطس 1999، تزوج صاحب البلاغ مواطنة كندية قدمت طلباً لكفالة هجرته إلى كندا في 20 آب/أغسطس 1999. وفي 6 آذار/مارس 2002، أعلمت الهيئة الكندية للمواطنة والهجرة صاحب البلاغ بأن طلب الإقامة الدائمة الذي قدمه بكفالة زوجته قد رفض لأنه غير مقبول في كندا لوجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد أنه ضالع في جرائم ضد الإنسانية. وفي 5 تموز/يوليه 2004، رُفض الطعن الذي قدمته زوجته إلى شعبة الطعون في قرارات الهجرة بمقتضى المادة 64 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وذلك بسبب عدم اختصاص الشعبة في الاستماع إلى طعن الزوجة الخاص فيما يتعلق بالطلب الذي قدمته لكفالة شخص استنُتج أنه غير مقبول في كندا.

2-9 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قدم صاحب البلاغ طلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الإبعاد وفقاً للمادة 112 من قانون الهجرة واللاجئين. وادّعى في استمارة طلبه أنه، بعد تغيير النظام في العراق، لم يعد معرّضاً لخطر على حياته أو لخطر المعاملة القاسية أو غير العادية لدى عودته إلى العراق بسبب فراره من الجندية وإنما لأنه مسلم سنّي خدم في الحرس الجمهوري أيام حكم صدام حسين. وقال إن سجن أبو غريب في بغداد يعجّ بأعضاء سابقين في الحرس الجمهوري.

2-10 وفي 21 كانون الثاني/يناير 2005، أُعلِم صاحب البلاغ أن طلب تقييم المخاطر قد رُفِض، إذ استُنتِج أنه ليس معرّضاً لخطر شخصي على حياته أو لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية في حال عودته إلى العراق. ولاحظ موظف تقييم المخاطر أن اسم صاحب البلاغ ليس مدرجاً على قائمة الأشخاص المطلوبين في العراق. أما خوفه من العودة بسبب فراره من الجيش فلم يعد له أساس بيِّن بصورة موضوعية بعد سقوط نظام صدام. وكوْنه مسلماً سنياً وعضواً سابقاً في الحرس الجمهوري لا يشكل في حد ذاته سبباً كي تعتبره قوات التحالف عدواً أو إرهابياً يتعين حبسه. بل إن العكس هو الصحيح، إذ يُسمح للأعضاء السابقين في الحرس الجمهوري بالعمل في الخدمة المدنية أو الانضمام إلى القوات المسلحة للحكومة الجديدة. وبما أن صاحب البلاغ غير مثير للشبهات، فلا توجد أسباب تحمل على الاعتقاد أنه سيكون ضحية أفعال انتقامية. واضطراب الوضع العام في العراق يؤثر على جميع العراقيين ولا يمس صاحب البلاغ وحده.

2-11 ولم يطلب صاحب البلاغ إذناً بالتماس مراجعة قضائية من المحكمة الفدرالية لقرار تقييم المخاطر.

2-12 وفي 11 شباط/فبراير 2005، صدر أمر ترحيل في حق صاحب البلاغ. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أُعلِم صاحب البلاغ بأنه قد تقرر ترحيله إلى العراق عن طريق الأردن في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006، طلب صاحب البلاغ إلى الموظف المسؤول عن الإنفاذ إرجاء ترحيله إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً نهائياً بخصوص شكواه. وفي بريد مرسَل بالفاكس بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أخطرت الوكالة الكندية للخدمات الحدودية صاحب البلاغ بأن طلب إرجاء ترحيله قد رُفِض.

2-13 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، استأذن صاحب البلاغ في أن يطلب إلى المحكمة الفدرالية مراجعة قضائية لق ـ رار عدم تأجيل ترحيله. غير أنه لم يقدِّم الوثائ ـ ق الإضافية اللازمة لاستكمال هذا الطلب. ولم يكن قد بُتَّ في هذا الطلب بعدُ وقتَ تقديم هذا البلاغ. وطلب صاحب البلاغ أيضاً وقف تنفيذ إجراء الترحيل. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رفضت المحكمة الفدرالية هذا الطلب.

2-14 ولم يحضر صاحب البلاغ من أجل تنفيذ قرار إبعاده من كندا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وبناءً عليه، صدر في حقه أمر توقيف بموجب الفقرة 1 من المادة 55 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. ولا يُعرف حالياً مكان وجود صاحب البلاغ.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن ترحيله القسري إلى العراق سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية، بما أن هناك أسباباً جوهرية تحمل على الاعتقاد أنه سيتعرض للتعذيب بل حتى للقتل في ظل الظروف السائدة في العراق حالياً لأنه كان عضواً في الحرس الجمهوري لصدام حسين ولأنه مسلم سني.

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أن حالة حقوق الإنسان حرجة في العراق إلى درجة أن عامة الناس يتعرضون للتعذيب والقتل. وبالإشارة إلى تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بخصوص حالة حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 تموز/يوليه و31 آب/أغسطس 2006، يزعم صاحب البلاغ بأن التعذيب متفشٍّ في العراق وأن الاغتيالات الانتقامية ما زالت تُنفَّذ في حق مَن كانوا على صلة بالنظام السابق.

3-3 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يرتكب قط أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

3-4 ويزعم صاحب البلاغ بأن المسألة ذاتها لم تُعرض وليست معروضة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وبأنه لا توجد في الدولة الطرف سبل انتصاف متاحة أخرى لمنع السلطات الكندية من إعادته إلى العراق. ويبيِّن أنه لم يطلب إذناً يلتمس فيه إلى المحكمة الفدرالية إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2005 لأن محاميه الكن ـ دي أخبره بأن سب ـ ل الانتصاف القانونية المتاحة له قد استُنفِدت. وكان صاحب البلاغ قد استع ـ ان بأربع ـ ة محامين مختلفين قبل توكيل محاميه الحالي.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 27 آذار/مارس 2007، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولاتضاح عدم استناده إلى أي أساس، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 والمادة 107(ب) و(ﻫ) من النظام الداخلي للجنة. وإضافة إلى ذلك، تقول الدولة الطرف إن البلاغ بلا أساس موضوعي.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بما قضت به اللجنة في حالات سابقة ( ) ومفاده أنها لا يمكن أن تنظر إلا في البلاغات التي يُدّعى فيها ادعاء مدعوماً بأدلة حدوثُ انتهاكات للحقوق التي تحميها الاتفاقية، وتقول إن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته ولو على أساس افتراض مبدئي. فادعاءاته أمام اللجنة لا تختلف جوهرياً عن تلك التي قدمها إلى السلطات الكندية في طلبه المتعلق بتوفير الحماية له بصفته لاجئاً. وتحتج الدولة الطرف بالقول إن دور اللجنة لا يشمل تقييم الأدلة أو إعادة تقييم استنتاجات المحاكم أو الهيئات القضائية أو جهات صنع القرار المحلية ( ) إلا إذا تبيّن أن تلك الاستنتاجات تعسفية أو غير معقولة ( ) . ولم يدَّع صاحب البلاغ أن الإجراءات المحلية شكلت إنكاراً للعدالة أو انطوت على تعسف أو ظلم أو اعتراها أي عيب آخر، كما أن الوثائق المقدمة لا يُستخلص منها أن قرارات السلطات الكندية قد اعترتها نقائص من ذاك القبيل. بل إن كل ما في الأمر هو أن صاحب البلاغ لم يكن راضياً عن نتيجة الإجراءات المحلية واحتمال ترحيله من كندا. وبناءً عليه، فلا وجود لأسباب قد تدفع اللجنة إلى اعتبار أن من اللازم إعادة تقييم استنتاجات المحاكم المحلية وأدلتها ومصداقيتها.

4-3 وبخصوص سبل الانتصاف المحلية، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يطلب إذناً بالتماس مراجعة قضائية للقرار المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1999 والمتعلق بطلبه المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة وقرار تقييم المخاطر المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2005. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ الوثائق اللازمة لاستكمال طلب الإذن المتصل بالقرار المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والمتعلق برفض تأجيل ترحيله. وتشدِّد الدولة الطرف على أن المراجعة القضائية هي سبيل انتصاف فعال. وتخلص الدولة الطرف إلى أن عزوف صاحب البلاغ عن التماس مراجعة قضائية للقرارين المتعلقين الطلب المقدم بالاستناد إلى دواعي الإنسانية والرأفة وطلب تقييم المخاطر أو عن استكمال إجراءات طلب الإذن الراهن وفق الأصول هي أمور تجعل بلاغه غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-1 وبخصوص الأسس الموضوعية، تُذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية تضع على مقدِّم البلاغ عبء عرض أسباب موضوعية تتجاوز حدود النظرية أو الاشتباه وتحمل على الاعتقاد أنه معرّض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصل ( ) . والحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد ما لا تكفي لإثبات وجود هذا الخطر الشخصي. وتقول الدولة الطرف إن أوجه التضارب التي تقوِّض مصداقية البلاغ، ونقص الأدلة على تعرُّض صاحب البلاغ للتعذيب فيما مضى، وكونه غير مثير للشبهات بصفته عضواً في الحرس الجمهوري، هي عناصر تفضي إلى استنتاج عدم وجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ سيتعرض شخصياً للخطر في حال عودته إلى العراق.

5-2 أما بخصوص مصداقية صاحب البلاغ، فتحتج الدولة الطرف بالقول إن شهادته أمام مجلس الهجرة واللجوء ومفادها أنه لم يطلق النار قط على العدو أو أنه لم يقتل أحداً ولم يتعامل مع أسرى حرب أو مواطنين إيرانيين أثناء السنوات الثماني التي قضاها في صفوف الحرس الجمهوري هي شهادة غير معقولة، بما أنه يدعي أنه حصل على ثلاث ترقيات في ذلك الوقت. كما أن من غير المحتمل أن يكون قد امتنع، بصفته رقيباً، عن المشاركة في أي من الهجمات المدفعية العشوائية على النجف والاعتقالات المنزلية وعمليات محاصرة رجال الدين والاغتيالات العامة ومذابح المدنيين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت فراره المزعوم من الجيش. ولا يتوافق تاريخ الفرار الذي قدمه إلى المجلس مع ما أدلى به في استمارة معلوماته الشخصية من أنه فر أثناء حرب الخليج عام 1990، ذلك أن انتفاضة النجف قد حدثت بعد الحرب. وأخيراً، تكرر الدولة الطرف قولها إن من غير المعقول أن يتمكن فارٌ من الجندية يُزعم أنه قد حُكم عليه بالإعدام من العيش مع والدته والعمل في بغداد طيلة أكثر من ثلاث سنوات دون مواجهة مشاكل. فلو كان "مطلوباً" بالفعل لكان من غير المعقول أن يتمكن من استصدار جواز سفر باسمه في عام 1995 والحصول على تأشيرة خروج في عام 1996 على نحو ما ورد في استمارة معلوماته الشخصية.

5-3 وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل أو أدلة داعمة كتقارير طبية أو آثار للجروح الناجمة عن تعذيبه المزعوم على أيدي شرطة الأمن العسكري في عام 1992، وهو ما يعني بالتأكيد أن ذلك لم يحدث في ماضٍ قريب. وعلاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار التعرض للتعذيب في ظل نظام صدام حسين برهاناً على أن صاحب البلاغ لا يزال معرضاً لخطر التعذيب في عراق اليوم.

5-4 وفي حين تسلم الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في العراق متردية، فإنها تحتج بأن تفشي العنف والاضطراب لا يكفي وحده لدعم ادعاء صاحب البلاغ أنه سيكون معرضاً بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية لخطر التعذيب لدى عودته إلى العراق. وتستشهد الدولة الطرف بحالة مماثلة ( ) لم تر فيها اللجنة أن قرار ترحيل الفرد المعني إلى العراق سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، في غياب أسباب إضافية، عدا ظروف البلد المعقدة، تفسر أنه سيتعرض شخصياً للخطر. أما تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق الذي أشار إليه صاحب البلاغ فلا يَذكر من المستهدفين بعمليات الإعدام خارج القضاء سوى كبار العسكريين وضباط القوات الجوية. أما صاحب البلاغ نفسه فلا يحمل صفات شخص معرض للخطر شخصياً في العراق. وعلاوة على ذلك، لم يبين صاحب البلاغ أنه سيتعرض للخطر في جميع أنحاء البلد. فمجرد ألا يكون بإمكانه العودة إلى مسقط رأسه هو أمرٌ لا يشكل في حد ذاته ضرباً من ضروب التعذيب ( ) . وأخيراً، لم يكن واضحاً ما إذا كان صاحب البلاغ يخشى التعرض للتعذيب على أيدي جهات حكومية أو غير حكومية أو كلتيهما.

تعليقات صاحب البلاغ

6-1 في 30 أيار/ماي ـ و 2007، أعل ـ م المحامي اللجنة أن صاحب البلاغ لم يتصل به منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وبخصوص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول المحامي إنه لا يستطيع التعليق على الإجراءات المحلية المتصلة بطلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ وبالطلب المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة وإجراء الكفالة الزوجية للهجرة وطلب تقييم المخاطر، لأنه لم يمثل صاحب البلاغ إلا في الإجراءات المتعلقة بإرجاء ترحيله ووقف تنفيذه. وبعد أن رفضت المحكمة الفدرالية طلب صاحب البلاغ ولم يصدر أمر بوقف الترحيل، "لم يعد هناك مبرر لمواصلة الإجراء أمام المحكمة الفدرالية [...]، "ولم يعد هناك أي سبيل انتصاف آخر متاح لصاحب البلاغ. ولم ترد شروح إضافية بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية ومدى توافرها.

6-2 ويقول المحامي إن من المعروف أن مئات الآلاف من العراقيين قد فروا من البلد، "وأن انهيار الحياة المدنية في العراق مقترن بأعمال عنف مريعة لا من جانب الشرطة العراقية والجنود الأجانب والمسلحين القادمين من الخارج فحسب بل أيضاً من جانب مجموعات مسلحة وأفراد مسلحين لأغراض خاصة". وعلاوة على ذلك، فقد تدهورت الحالة في العراق منذ تقييم المخاطر الذي أجري في عام 2004 بخصوص حالة صاحب البلاغ.

6-3 ويرفض المحامي احتجاج الدولة الطرف بأن "اضطراب الوضع في العراق يؤثر على جميع العراقيين وجميع من يعيشون في العراق ولا يمسّ صاحب البلاغ وحده" وأن "تفشي العنف والاضطراب في العراق لا يكفي في حد ذاته لدعم ادعاء [صاحب البلاغ] أنه سيتعرض بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية لخطر التعذيب لدى عودته إلى العراق". فإن كان كل الموجودين في العراق متأثرين بتفشي العنف والاضطراب، فينبغي ألا يعاد أي شخص إلى ذاك البلد. كما أن العنف إذا كان سائداً، "فهو سائد في جميع أنحاء البلد".

6-4 وبما أن صاحب البلاغ قد خدم في القوات المسلحة لصدام حسين، فمن الواضح أنه معرض للخطر أكثر من أي شخص لا علاقة له بالنظام السابق. وفي ضوء خطورة حالة حقوق الإنسان في العراق، فإن أي شخص كان على صلة بنظام صدام حسين معرض لخطر فعلي في حال إعادته إلى العراق، وهذا يشمل صاحب البلاغ.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 24 أيلول/سبتمبر 2007، كررت الدولة الطرف قولها إن الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولافتقارها بوضوح لأي أساس ولأنها بلا أساس موضوعي في جميع الأحوال. فكون المحامي السابق لصاحب البلاغ لم ينصحه بالاستئذان لطلب مراجعة قضائية للقرار الصادر في 28 حزيران/يونيه 1999 بشأن الطلب المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة والقرار الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2005 بشأن تقييم المخاطر هو أمر لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أن أخطاء محاميه الخاص لا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف.

7-2 وبالإشارة إلى قرار صادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) رأت فيه اللجنة أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم مواصلة إجراء طلب استئذان وفق الأصول، تطعن الدولة الطرف فيما احتج به المحامي من أنه "لم يعد هناك مبرر لمواصلة الإجراء" بعد رفض المحكمة الفدرالية طلب صاحب البلاغ الذي التمس فيه وقف ترحيله.

7-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحامي يسيء تفسير شرط إثبات مقدم الشكوى تعرضه بصفة شخصية لخطر التعذيب، إذ يزعم أن كل من في العراق معرض لخطر التعذيب، بمن فيهم صاحب البلاغ، نظراً إلى تردي حالة حقوق الإنسان في العراق. فقد جاء في قرارات سابقة للجنة ( ) وفي التعليق العام رقم 1 على المادة 3 أن تردي ظروف البلد لا يكفي في حد ذاته لدعم ادعاء مقدم بلاغ ما أنه سيتعرض بصورة متوقعة وحقيقة وشخصية لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصل.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

8- في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أعلم المحامي اللجنة أنه اتصل بصاحب البلاغ عن طريق قريب له، بما أن صاحب البلاغ لا يزال مختبئاً ولا يرغب في الكشف عن مكانه. ويقول المحامي إن صاحب البلاغ محبط؛ فقد انفصلت عنه زوجته الكندية، ورحلت أمه وأخته من العراق إلى مصر وهما خائفتان من العودة. أما أخوه الوحيد الذي بقي في العراق فقد قُتل في 3 شباط/فبراير 2008 بسبب انتمائه السني ولقبه. وبذلك ما عاد لصاحب البلاغ إخوة أو والدان في العراق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 قبل النظر في أي ادعاءات ت ـ رد في بلاغ ما ، يجب أن تقرر لجن ـ ة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تأكدت اللجنة ، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذات ها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل استغرق أو سيستغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل، بعد إجراء محاكمة عادلة، أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

9-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب البلاغ لم يطلب إذنا بالتماس مراجعة قضائية للقرار الصادر في 28 حزيران/يونيه 1999 والمتعلق بطلبه المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة وقرار تقييم المخاطر الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2005، كما أنه لم يقدم الوثائق اللازمة لاستكمال طلب الإذن المتعلق بالقرار الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والمتعلق برفض تأجيل ترحيله. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لا يطعن في فعالية الانتصاف عن طريق المراجعة القضائية رغم أنه كان بوسعه القيام بذلك. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن المحكمة الفدرالية إذا أذنت بالمراجعة القضائية في القضايا المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل أو في حالات القرارات الصادرة عن الإدارة الكندية للجنسية والهجرة، فهي تحيل المسألة إلى موظف آخر معني بشؤون الهجرة داخل هيئة صنع القرار ذاتها ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن ذلك لا يعني أن طلبات الإذن أو المراجعة القضائية مجرد إجراءات شكلية لا يتعين على مقدم الشكوى، بصفة عامة، أن يستأنفها لأغراض الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية ( ) . بل إن المحكمة الفدرالية قد تنظر، حيثما كان ذلك مناسباً، في موضوع القضية ( ) . ويمكن في هذا السياق أن تبين أسباب إحالتها قضية ما إلى الهيئة التي اتخذت القرار الأول والتي ترى المحكمة أنها لا بد أن تعيد النظر في ذلك القرار ( ) . وإذ تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة مذكّرة بأن الطعن في قرار برفض طلب مقدم بدواعي الإنسانية والرأفة لا يُعتبر سبيل انتصاف يتعين استنفاده ( ) ، فهي تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يستنفد، وفق الأصول، سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتصل بقراري الرفض الآخرين. ولا ترى اللجة في هذه القضية أن الاستئذان لالتماس مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر والقرار المتعلق بالطلب المقدم بالاستناد إلى دواعي الإنسانية والرأفة كان سيشكل سبيل انتصاف غير فعال في حالة صاحب البلاغ، في غياب تعلله بأي ظروف خاصة لدعم هذا الافتراض.

9-4 أما بخصوص تعليل صاحب البلاغ لعدم استئذانه في التماس مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2005 لأن محاميه في ذلك الوقت أخبره بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، فتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يفد بأن المحامي الذي كان يمثله عندئذ قد عينته له الدولة. وتذكّر اللجنة بأن أخطاء محام وكّله صاحب البلاغ بصفته الشخصية لا يمكن أن تُعزى عادة إلى الدولة الطرف ( ) ، وتستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدّم ما يكفي من العناصر لتبرير عدم استفادته من إمكانية طلب مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر أو القرار الصادر في 28 حزيران/يونيه 1999 بخصوص طلبه المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة. كما أن صاحب البلاغ لم يبرر عدم استكمال استئذانه بالتماس مراجعة قضائية للقرار الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بخصوص طلب تأجيل ترحيله.

9-5 لذلك ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

10- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلّغ كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

الحواشي