الملاحظات الختامية

تقرير الدولة الطرف

الدورة الثلاثون، 21 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002 (تقرير الدورة: (CRC/C/118

CRC/C/15/Add.177

CRC/C/3/Add.63

غينيا - بيساو

CRC/C/15/Add.178

CRC/C/83/Add.2

بلجيكا

CRC/C/15/Add.179

Rev.1 وCRC/C/3/Add.29

النيجر

CRC/C/15/Add.180

CRC/C/65/Add.15

بيلاروس*

CRC/C/15/Add.181

CRC/C/83/Add.1

تونس*

CRC/C/15/Add.182

CRC/C/78/Add.3

سويسرا

CRC/C/15/Add.183

CRC/C/78/Add.2

الإمارات العربية المتحدة

CRC/C/15/Add.184

CRC/C/28/Add.18

سانت فنسنت وجزر غرينادين

CRC/C/15/Add.185

CRC/C/70/Add.9

إسبانيا*

CRC/C/15/Add.186

CRC/C/61/Add.4

مملكة هولندا (هولندا وجزر الأنتيل)

الدورة الحادية والثلاثون ، 16 أيلول/سبتمبر - 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (تقرير الدورة: (CRC/C/121

CRC/C/15/Add.187

CRC/C/70/Add.10

الأرجنتين*

CRC/C/15/Add.188

CRC/C/83/Add.3

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية*

CRC/C/15/Add.189

CRC/C/3/Add.64

سيشيل

CRC/C/15/Add.190

CRC/C/65/Add.17

السودان*

CRC/C/15/Add.191

CRC/C/70/Add.11

أوكرانيا*

CRC/C/15/Add.192

CRC/C/28/Add.19

جمهورية مولدوفا

CRC/C/15/Add.193

CRC/C/65/Add.18

بوركينا فاسو*

CRC/C/15/Add.194

CRC/C/70/Add.12

بولندا*

الملاحظات الختامية

تقرير الدولة الطرف

الدورة الثانية والثلاثون ، 13-31 كانون الثاني/يناير 2003 (تقرير الدورة: (CRC/C/124

CRC/C/15/Add.196

CRC/C/8/Add.45

إستونيا

CRC/C/15/Add.197

CRC/C/70/Add.14

جمهورية كوريا*

CRC/C/15/Add.198

CRC/C/70/Add.13

إيطاليا*

CRC/C/15/Add.199

CRC/C/65/Add.19

رومانيا*

CRC/C/15/Add.200

CRC/C/65/Add.20

فييت نام*

CRC/C/15/Add.201

CRC/C/83/Add.4

الجمهورية التشيكية*

CRC/C/15/Add.202

CRC/C/51/Add.7

هايتي

CRC/C/15/Add.203

CRC/C/83/Add.5

آيسلندا*

الدورة الثالثة والثلاثون، 19 أيار/مايو - 6 حزيران/يونيه 2003 (تقرير الدورة: CRC/C/132)

CRC/C/15/Add.204

CRC/C/41/Add.12

إريتريا

CRC/C/15/Add.205

CRC/C/70/Add.60

قبرص*

CRC/C/15/Add.206

CRC/C/11/Add.25

زامبيا

CRC/C/15/Add.207

CRC/C/70/Add.17

سري لانكا*

CRC/C/15/Add.208

CRC/C/51/Add.6

جزر سليمان

CRC/C/15/Add.209

CRC/C/93/Add.1

الجماهيرية العربية الليبية*

CRC/C/15/Add.210

CRC/C/70/Add.15

جامايكا*

CRC/C/15/Add.211

CRC/C/93/Add.3

المغرب*

CRC/C/15/Add.212

CRC/C/93/Add.2

الجمهورية العربية السورية*

CRC/C/15/Add.213

CRC/C/41/Add.13

كازاخستان

الدورة الرابعة والثلاثون، 15 أيلول/سبتمبر- 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (تقرير الدورة: (CRC/C/133

CRC/C/15/Add.214

CRC/C/8/Add.46

سان مارينو

CRC/C/15/Add.215

CRC/C/83/Add.6

كندا*

CRC/C/15/Add.216

CRC/C/93/Add.4

نيوزيلندا*

CRC/C/OPAC/CO/2003/NZL

CRC/C/OPAC/Add.NZL/1

نيوزيلندا**

CRC/C/15/Add.217

CRC/C/65/Add.21

باكستان*

CRC/C/15/Add.218

CRC/C/70/Add.18

مدغشقر*

CRC/C/15/Add.219

CRC/C/61/Add.5

بروني دار السلام

CRC/C/15/Add.220

CRC/C/51/Add.8

سنغافورة

CRC/C/15/Add.221

CRC/C/65/Add.22

بنغلاديش*

الملاحظات الختامية

تقرير الدولة الطرف

الدورة الخامسة والثلاثون، 12-30 كانون الثاني/يناير 2004 (تقرير الدورة: (CRC/C/137

CRC/C/15/Add.223

CRC/C/65/Add.23

إندونيسيا*

CRC/C/15/Add.224

CRC/C/8/Add.47

غيانا

CRC/C/15/Add.225

CRC/C/93/Add.6

أرمينيا*

CRC/C/15/Add.226

CRC/C/83/Add.7

ألمانيا*

CRC/C/15/Add.227

CRC/C/117/Add.1

مملكة هولندا

CRC/C/117/Add.2

هولندا، أروبا*

CRC/C/15/Add.228

CRC/C/93/Add.5

الهند*

CRC/C/15/Add.229

CRC/C/28/Add.20

بابوا غينيا الجديدة

CRC/C/15/Add.230

CRC/C/70/Add.19

سلوفينيا*

CRC/C/15/Add.231

CRC/C/104/Add.2

اليابان*

جيم- التقدم المحرز: اتجاهات وتحديات عملية التنفيذ

14- بغية تقييم الإنجازات والتحديات فضلاً عن الاتجاهات الحالية في ميدان حقوق الطفل قررت اللجنة أن تبين في تقريرها المقدم عن فترة السنتين ما أنجزته من أعمال الرصد خلال الفترة قيد الاستعراض، مركزة بصفة خاصة على إقامة قضاء الأحداث.

1- حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال الجانحين، لا سيما حقوقهم في مجال إقامة العدل

15- منذ بداية اللجنة لعملها في 1990، أولت اللجنة أهمية كبرى لمسألة حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال الجانحين، لا سيما حقوقهم في مجال إقامة العدل. فإضافة إلى إثارتها بشكل منتظم لمسألة قضاء الأحداث عندما يكون ذلك وجيها أثناء عملها وحوارها مع الدول الأطراف، من بين ما نظمته اللجنة يومان من المناقشة العامة في 1995 (بشأن قضاء الأحداث، انظر الوثيقة CRC/C/46) وفي 2000 (عنف الدولة ضد الأطفال، انظر CRC/C/100). واعتمدت اللجنة أيضا توصية بشأن قضاء الأحداث في 1998 (انظر CRC/C/90).

16- ولقد نظرت اللجنة خلال الفترة المشمولة في هذا التقرير في 55 تقريراً (انظر الفقرة 12)، ولاحظت ما يلي.

(أ) الإنجازات

17- لاحظت اللجنة أن عددا من الدول الأطراف اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تدابير إيجابية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقا في ميدان قضاء الأحداث حتى تجعل هذه الدول تشريعاتها وسياساتها وبرامجها والنظم المتعلقة بقضاء الأحداث فيها متمشية مع شروط اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية، بما فيها قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، و المبادئ التوجيهية لمنع جناح الأحداث ( مبادئ الرياض التوجيهية )، و قواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم ، و المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات المعنية بالأطفال في نظام العدالة الجنائية . ومن هذه الإنجازات ما يلي:

(أ) وضع قوانين وإجراءات وإنشاء هيئات ومؤسسات تعنى بالأشخاص دون سن الثامنة عشرة خاصة الذين يدعى انتهاكهم للقانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو تثبت إدانتهم بذلك. وبشكل خاص، لاحظت اللجنة بارتياح أن عددا من الدول الأطراف أنشأت محاكم خاصة بالأحداث وعينت قضاة للأحداث؛

(ب) لاحظت اللجنة أن بعض الدول الأطراف كثفت جهودها الرامية إلى إنشاء نظام لجماع البيانات أو إلى تعزيز النظام الحالي في مجال الأطفال الجانحين، مع بذلك جهود خاصة لشمل جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة وتصنيف البيانات حسب الجنس، والسن والأصل؛

(ج) لاحظت اللجنة كذلك أن بعض الدول الأطراف اتخذت خطوات تشريعية لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في قانونها الداخلي، تنفيذا لتوصية اللجنة؛

(د) يعد تشجيع التدابير والعقوبات البديلة للتعامل مع الأطفال الجانحين دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، على النحو المنصوص عليه في المادة 40(3)(ب) من الاتفاقية، خطوةً حاسمة رأت اللجنة بتقدير كبير في الفترة المشمولة بالتقرير أن بعض الدول الأطراف بصدد اتخاذها؛

(ه‍) في بعض الدول الأطراف، أجريت مراجعات تشريعية واتخذت تدابير على صعيد السياسة العامة بهدف تحديد فترة احتجاز الأشخاص دون سن الثامنة عشرة قبل المحاكمة وبهدف عدم استعمال هذا الشكل من الاحتجاز إلا كآخر تدبير؛

(و) وختاما، لاحظت اللجنة بارتياح أن عددا لا يستهان به من الدول الأطراف أجرى أنشطة في مجال التدريب والتوعية استهدفت القضاة، ورجال القضاء، والمحامين أو سواهم من ذوي المهام القانونية وشبه القانونية، وموظفي إنفاذ القانون ومختلف فئات الأشخاص العاملين في مراكز الاحتجاز أو الذين لهم صلة بها.

(ب) التحديات والمجالات المثيرة للقلق

18- رغم الإنجازات المتقطعة التي أشير إليها أعلاه، تلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن حالة الأطفال الموجودين في وضع مخالف للقانون لا تزال مدعاة للقلق عموماً في معظم الدول الأطراف ال‍ 55 التي نُظر في تقاريرها خلال الفترة قيد الاستعراض. فتنفيذ الأحكام والمبادئ ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية الرئيسية التي لها صلة بهذا الموضوع تنفيذ غير مقنع؛ إذا لا تزال دول عديدة تفضل التدابير القمعية على التدابير الوقائية المنصوص عليها في الاتفاقية التي تشجع على رفع "إحساس الطفل بكرامته وقدره" وتراعي "استصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع" (الفقرة 1 من المادة 40). وفيما يلي القضايا التي حددتها اللجنة ورأت فيها مصدر قلق خلال الفترة المشمولة بالتقرير:

(أ) عدم تطابق قانون العقوبات في عدد كبير من الدول، لا سيما نظم القضاء العرفي و/أو التقليدي، تطابقا كاملا مع أحكام الاتفاقية ومبادئها ومع سائر المعايير الدولية في هذا الصدد؛

(ب) غياب أو عدم كفاية محاكم الأحداث ومتخصصين في شؤون الأحداث من القضاة وعلماء النفس وموظفي السراح المؤقت والعاملين في المجال الاجتماعي وعدم وجود نظام متكامل متعدد التخصصات في مجال قضاء الأحداث؛

(ج) استمرار المواقف والتدابير التمييزية ضد بعض الفئات من الأطفال في إطار إقامة العدل، ومنها ما هو موجه ضد أطفال ينتمون إلى فئة الشعوب الأصلية أو إلى أقليات، وأطفال فقراء أو انقطعوا عن الدراسة؛

(د) غياب أو عدم كفاية آليات لجمع بيانات (مصنفة حسب السن، والجنس، والأصل وما إلى ذلك) تتعلق بالأطفال الجانحين، من قبيل الإحصائيات بشأن عدد حالات الاعتقال، والقرارات القضائية، وحالات الاحتجاز، وما إلى ذلك.

(ه‍) صغر السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في عدد لا يستهان به من الدول الأطراف؛

(و) إمكانية معاملة الأشخاص دون سن الثامنة عشرة ومحاكمتهم بصفتهم راشدين -سواء أشَكَّل ذلك قاعدة أم استثناءً- في العديد من الدول الأطراف؛ وتجيز الأحكام الصادرة فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عن أشخاص ارتكبوا جريمة قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة؛

(ز) عدم الانتظام في اللجوء إلى اعتقال الأطفال واحتجازهم وسجنهم كآخر حل ولأقصر مدة مناسبة، وعدم وجود أو كفاية التدابير البديلة عن الحرمان من الحرية؛

(ح) ضعف التدابير الرامية إلى حماية الأطفال الجانحين فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي هذا الصدد كشفت اللجنة عن وجود نمط لانتهاكات حقوق الأطفال في العديد من البلدان التي يجيز قانون العقوبات فيها اللجوء إلى العقاب البدني، مثل الجلد؛

(ط) ندرة تقديم المساعدة إلى الأطفال الذي يدعى أو يثبت انتهاكهم لقانون العقوبات، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدة القانونية وغيرها من المساعدات المناسبة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم خدمات ترجمان مجاناً، عند الاقتضاء؛

(ي) رداءة ظروف الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ وتدهور الأوضاع الصحية، وغياب الخدمات أو عدم كفايتها في مجال التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لفائدة الأطفال المحتجزين؛

(ك) عدم فصل الأطفال المحرومين من حريتهم عن الكبار في كثير من البلدان؛

(ل) التقصير في مراعاة الاحتياجات الخاصة للبنات الجانحات؛

(م) قلة عدد الموظفين المختصين العاملين في مراكز احتجاز الأشخاص الذين هم دون 18 سنة؛

(ن) إساءة استعمال الاحتجاز الاحتياطي (الطويل في كثير من الأحيان) وظروف ذلك الاحتجاز، واللجوء إلى الحبس الانفرادي، وضعف آليات الرصد أو تراخيها داخل جهاز الشرطة وفي مراكز الاحتجاز ونقص عام في آليات فعالة لرفع شكاوى فردية داخل هذه المراكز؛

(س) طول التأخر في إصدار الأحكام وعدم ضمان فورية القرارات؛

(ع) عدم احترام الحق في الطعن في مشروعية الحرمان من الحرية أو قلة هذا الاحترام؛

(ف) الاستعمال المحدود عموماً لتدابير لا تلجأ إلى الإجراءات القضائية في معاملة الأطفال الذين يدعى انتهاكهم لقانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت قيامهم بذلك؛

(ص) اعتقال واحتجاز الأطفال لارتكابهم جرائم تتعلق بالوضع القانوني (مثل قوانين التشرد)، بينما ينبغي بدلا من ذلك أن يشملوا بحماية خاصة من الدولة كغيرهم من الأطفال المحرومين من الوسط العائلي؛

(ق) قصور الحماية القانونية والموارد البشرية والمالية للحق في استرداد العافية الجسدية والنفسية وإعادة إدماج الأطفال المخالفين للقانون في المجتمع.

19- وتؤكد اللجنة من جديد الأهمية التي توليها اتفاقية حقوق الطفل (لا سيما في المادة 4 منها) إلى مسألة التعاون الدولي في مجال المساعدة على تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك تنفيذها فيما يتعلق بالأطفال الجانحين. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة، عند الاقتضاء، بأن تقوم منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف، و/أو غيرها من المنظمات المعنية، بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في هذا الميدان. وتحيط اللجنة علما كذلك بالعمل الإيجابي الذي يقوم به فريـق التنسيـق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، المنشأ عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30، والذي عقد اجتماعيه الثالث والرابع خلال 2002 و2004 على التوالي. وترحب اللجنة أيضا بالجهود التي تضطلع بها اليونيسيف منذ 2003 من أجل وضع مجموعة من المؤشرات في ميدان قضاء الأحداث.

20- وخلال الفترة قيد الاستعراض، وفي ضوء التطورات المشار إليها أعلاه، بدأت اللجنة في عملية صياغة تعليق عام على المبادئ الأساسية التي ينبغي تطبيقها في مجال قضاء الأحداث.

رابعاً- استعراض الأنشطة الأخرى للجنة

ألف- أساليب عمل اللجنة

1- عملية الإبلاغ

21- في الجلسة التاسعة والعشرين (انظر الوثيقة CRC/C/114 الفقرة 561)، قررت اللجنة توجيه رسالة إلى جميع الدول الأطراف التي حان موعد تقديم تقاريرها الأولية في عامي 1992 و1993، طالبة إليها تقديم هذه التقارير في غضون سنة واحدة. وفي حالة عدم تقديم تقاريرها في فترة السنة فإن اللجنة ستنظر في حالة حقوق الطفل في تلك الدول دون أن تنتظر التقرير الأولي للدولة، وذلك على النحو المتوخى في "استعراض إجراءات الإبلاغ" CRC/C/33)، الفقرات 29-32) التي وضعتها اللجنة، وفي ضوء المادة 67 من النظام الداخلي المؤقت للجنة (CRC/C/4). وفي هذا الصدد، وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، تلقت اللجنة التقارير الأولية لكل من دومينيكا، وغيانا، وسان تومي وبرينسيبي، وجزر البهاما. وفي رسائل بعثت بها اللجنة إلى حكومتي أنغولا والبرازيل في 30 حزيران/يونيه 2003، طلبت اللجنة مجدداً أن يقدما تقريريهما الأوليين، قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وجددت اللجنة موقفها مشيرة إلى أنها ستنظر خلال عام 2004 في حالة حقوق الطفل في هاتين الدوليتين، حتى في غياب تقرير أولي. إلا أن اللجنة تلقت كلا التقريرين بحلول 1 نيسان/أبريل 2004.

22- وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين أن تبعث برسالة إلى جميع الدول الأطراف التي كان عليها أن تقدم تقاريرها الأولية بحلول عام 1994 (ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وغينيا الاستوائية) تطالبهم فيها بتقديم تلك التقارير في غضون عام واحد. وإذا لم تقدم هذه الدول تقاريرها في غضون عام واحد، فإن اللجنة ستنظر في حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف في غياب التقرير الأولي. وحتى 1 نيسان/أبريل 2004، تلقت اللجنة التقريرين الأوليين لكل من ألبانيا وغينيا الاستوائية.

2- تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية

23- في كانون الأول/ديسمبر 1995، وافقت الجمعية العامة في قرارها 50/155 على التعديل الذي أجرته الدول الأطراف في الاتفاقية على الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل بهدف زيادة عضوية لجنة حقوق الطفل من 10 إلى 18 عضواً. واعتبرت هذه الزيادة عنصراً حاسماً بالنظر إلى ما تتحمله اللجنة من عبء ثقيل للغاية، والذي يرجع أساساً إلى الزيادة المشجعة جداً في عدد المصادقات.

24- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف بتشجيع الدول الأطراف تشجيعاً حثيثاً على تيسير قبول التعديل المقترح في بلدانها وعلى تقديم صكوك الإبلاغ إلى الأمين العام (انظر الوثيقة CRC/C/121، الفقرة 21). ووفقاً للفقرة 2 من المادة 50 من الاتفاقية، بدأ نفاذ هذا التعديل في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 لدى قبوله بأغلبية ثلثي الدول الأطراف (128 من 191). (انظر الفقرة 4 أيضا).

3- توصية بشأن العمل بنظام من دائرتين

25- في إطار الجهود الرامية إلى حل مسألة التقارير المتراكمة التي تنتظر الاستعراض، قررت اللجنة في عام 2000 أن تنظر في تسعة تقارير للدول أطراف في كل دورة (بدلا من ستة)، حتى تتمكن من النظر في 27 تقريرا للدول الأطراف سنوياً (بدلا من 18). ورغم هذا التدبير، استمر حجم التقارير المتراكمة التي تنتظر استعراض اللجنة في الارتفاع، وحتى 1 أيار/مايو 2004، لم تنظر اللجنة في 49 تقريراً وردها. ونتيجة لهذه التقارير المتراكمة، زادت الفترة الزمنية الفاصلة بين تقديم التقرير والنظر فيه لتصل سنتين. والأرجح أن يزيد هذا التأخير مع تقديم التقارير المطلوبة بموجب البروتوكولين الاختياريين، اللذين صدقت عليهما 71 دولة طرفا أو انضمت إليهما حتى 1 أيار/مايو 2004.

26- ومراعاة لزيادة العضوية في اللجنة من 10 إلى 18 ولكون التعديل الذي أجري على الاتفاقية بشأن هذه المسألة يسعى إلى زيادة قدرة اللجنة على التعامل مع الحجم المتزايد لأعمالها، وبعد مناقشة مختلف الاختيارات خلال دورة اللجنة الرابعة والثلاثين، اعتمدت اللجنة توصية يتم بمقتضاها استعراض التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، في دائرتين متوازيتين للجنة، تتألف كل واحدة منهما من تسعة أعضاء، وذلك لفترة أولية مدتها سنتان (انظر الفصل الأول). وستشكل الدائرتان بصورة اعتباطية، مع مراعاة ضرورة احترام التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل النظم القانونية الرئيسية. وستُقيَّم تجربة اللجنة في العمل بدائرتين بعد انتهاء فترة السنتين.

27- وفي معرض وصول اللجنة إلى قرار تقديم هذه التوصية، راعت اللجنة ضرورة الحد من عدد التقارير التي تنتظر الاستعراض، وأهمية النظر في تقارير الدول الأطراف في الوقت المناسب، والعمل باستراتيجيات لتشجيع الدول الأطراف على رفع التقارير. وفي الوقت الحالي، لا يزال يتعين على 12 دولة طرفاً أن تقدم تقريرها الأولي، كما أن أزيد من 100 دولة طرف بقليل لم تقدم تقريرها الثاني في الوقت المناسب. وستتمكن اللجنة إذا نفذت التوصية من النظر في 48 تقريرا للدول الأطراف سنوياً، وهو ما سيكون له أثر ملموس في الحجم الحالي للتقارير التي يتعين استعراضها.

4- مشاورات غير رسمية مع الدول الأطراف

28- في 29 كانون الثاني/يناير 2003، عقدت اللجنة، في دورتها الثانية والثلاثين (الجلسة 858) اجتماعاً غير رسمي مع الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل. وشارك ممثلو 75 دولة طرف ا في الحوار التفاعلي مع اللجنة. وكانت القضايا الرئيسية التي نوقشت هي عملية رفع التقارير بموجب الاتفاقية، بما في ذلك رفعها بموجب البروتوكولين الاختياريين، وآثار زيادة عضوية اللجنة، واقتراحات الأمين العام بشأن إصلاح الهيئات التعاهدية (انظر A/57/387).

29- في 23 كانون الثاني/يناير 2004، عقدت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين (الجلسة 936)، اجتماعا غير رسمي شاركت فيه 60 دولة طرفاً. ونوقشت في الاجتماع أربع قضايا رئيسية هي: تنقيح المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية؛ أسلوب العمل بدائرتين الذي اقترحته اللجنة؛ أساليب العمل للنظر في التقارير الأولية المقدمة بموجب البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية؛ ودراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال.

5- التعليقات العامة

30- خلال الفترة قيد الاستعراض، اعتمدت اللجنة التعليقات العامة الأربعة التالية (انظر المرافق الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر على التوالي):

التعليق العام رقم 2 - دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الإنسان

التعليق العام رقم 3 - فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل

التعليق العام رقم 4- صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل

التعليق العام رقم 5 - التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

31- وجرياً على عادتها، أشركت اللجنة جهات معنية أخرى من هيئات وآليات منشأة بموجب معاهدات لحقوق الإنسان، ووكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وخبراء في عملية صياغة هذه التعليقات العامة.

6- الاجتماع التوجيهي

32- نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي 15 و16 أيار/مايو 2003، اجتماعا توجيهيا غير رسمي استغرق يومين لكي تتيح للأعضاء العشرة المنتخبين الجدد فرصة الاستئناس بأساليب العمل والإجراءات المتبعة في اللجنة. وشارك في الاجتماع أيضا أعضاء آخرون في اللجنة.

باء- التعاون والتضامن الدوليان من أجل تنفيذ الاتفاقية

1- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة وهيئات مختصة أخرى

33- خلال الفترة المشمولة في هذا التقرير، واصلت اللجنة تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومع هيئات مختصة أخرى.

34- وعقدت اللجنة اجتماعات مع وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة ومع هيئات مختصة أخرى (تتضمن الوثائق المشار إليها بين قوسين معلومات مفصلة عن هذه الاجتماعات) وهي كما يلي:

هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها

اليونيسيف CRC/C/124)، الفقرة 505؛ وCRC/C/132، الفقرة 663)

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (انظر CRC/C/137)

منظمة الصحة العالمية CRC/C/118)، الفقرة 601)

المنظمات غير الحكومية

منظمة أنقذوا الطفل - المملكة المتحدة CRC/C/124)، الفقرة 507)

الكاثوليك من أجل اختيار حر CRC/C/124)، الفقرة 506)

التحالف الدولي لإنقاذ الطفل CRC/C/132)، الفقرة 660)

فريق المنظمات غير الحكومية المعني باتفاقية حقوق الطفل CRC/C/132)، الفقرة 663)

فريق حقوق الأطفال المعوقين CRC/C/133)، الفقرة 605)

المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال (انظر RC/C/137)

جهات أخرى

مجموعة من الشباب من المملكة المتحدة CRC/C/121)، الفقرة 626)

مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص CRC/C/121)، الفقرة 627 )

المعهد الدولي لحقوق الطفل والتنمية، جامعة فيكتوريا، كندا (CRC/C/133، الفقرة 606)

35- وكذلك عقدت اللجنة اجتماعات مع خبراء من آليات أخرى من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي:

الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة CRC/C/118)، الفقرة 602)

المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه CRC/C/133)، الفقرة 604؛ وCRC/C/111، الفقرة 670 )

المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب CRC/C/121)، الفقرة 628؛ وCRC/C/132، الفقرة 662 )

المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (انظرCRC/C/137).

36- وشارك رئيس اللجنة في الاجتماعين الرابع عشر والخامس عشر لرؤساء الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان. وشارك ثلاثة أعضاء من اللجنة أيضا في الاجتماعين المشتركين بين اللجان الأول والثاني اللذين عقدا في حزيران/يونيه 2002 و2003.

2- المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة

37- حضر ممثلون عن اللجنة عدداً من الاجتماعات المتعلقة بأنشطتها ومنها:

الاجتماعان الثالث والرابع لفريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث التابع للأمم المتحدة (CRC/C/121، الفقرات 654-659)

الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن الطفل

الدورتان الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون للجنة حقوق الإنسان

الاجتماع المعني بإصلاح منظومة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (مالبون، ليختنشتاين، 4-7 أيار/مايو 2003).

38- وشارك أعضاء من اللجنة أيضاً في عدة اجتماعات عقدت على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني أثيرت فيها قضايا تتصل بحقوق الطفل.

3- أنشطة أخرى ذات صلة

39- في 15 آب/أغسطس 2003، اجتمع أعضاء من اللجنة من منطقة أمريكا اللاتينية بممثلين لمعهد البلدان الأمريكية لشؤون الأطفال في مونتيفيديو. وتركزت المناقشات والأعمال على سُبل تعزيز التعاون مستقبلاً بين الهيئتين، وبخاصة فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير بموجب الاتفاقية ومتابعة توصيات اللجنة. وأقامت اللجنة أيضاً اتصالات عمل أولية مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له.

40- و في 12 و13 أيلول/سبتمبر 2003، نظمت مفوضية حقوق الإنسان واليونيسيف حلقة عمل لخمسة أعضاء من اللجنة من المنطقة العربية. وحضر أيضاً رئيس اللجنة، السيد ياب دوك، حلقة العمل هذه التي كان الهدف منها هو إعداد مساهمة اللجنة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بالأطفال الذي تنظمه الجامعة العربية في تونس العاصمة في كانون الثاني/يناير 2004، ومناقشة التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل.

41- وفي الفترة من 17 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، قامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بدعم من اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنظيم حلقة عمل في دمشق تناولت تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة. واستضافت حكومة الجمهورية العربية السورية هذه الحلقة التي حضرها مشاركون من الأردن ولبنان وسوريا وممثلون عن هيئات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وستة أعضاء في اللجنة.

جيم- المناقشات المواضيعية العامة

1- القطاع الخاص * كمورد للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل

42- في 20 أيلول/سبتمبر 2002 نظمت اللجنة يوم مناقشة عامة لموضوع "القطاع الخاص كمورِّد للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل".

43- وبرغم الإشارات العديدة إلى ما يقع على الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من مسؤوليات إزاء أنشطة القطاع الخاص، لاحظت اللجنة أن إعمال الحقوق التي تكفلها الاتفاقية كثيراً ما يعوقه عجز الدول عن اعتماد أو عدم استعدادها لاعتماد تدابير بموجب المادة 4 لضمان مراعاة أحكام الاتفاقية من قِبَل فعاليات القطاع الخاص. واعتبرت بالتالي أنه من المفيد استكشاف إمكانيات هداية فعاليات القطاع الخاص والحكومات في تنفيذ الاتفاقية من قِبَل فعاليات القطاع الخاص المشاركة في تقديم الخدمات التي من المعتاد أن تقدمها الدول الأطراف والتي تقع في نطاق التزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية.

44- وبالتالي، كانت الأهداف الرئيسية ليوم المناقشة العامة على النحو التالي:

(أ) استكشاف مختلف أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات ذات الصلة القوية بتنفيذ الاتفاقية وتقييم آثارها المباشرة وغير المباشرة الإيجابية والسلبية في الإعمال التام لحقوق الطفل؛

(ب) تحديد التزامات الدول الأطراف في سياق الخصخصة و/أو تمويل القطاع الخاص فيما يتعلق بالالتزامات الإيجابية، وضمان عدم التمييز في الوصول وكذلك الإنصاف وتحمل التكاليف في مجال الوصول، لا سيما للفئات المهمشة، وكذلك ضمان النوعية ودوام توفير الخدمات؛

(ج) تحديد المسؤوليات والواجبات التي تلقيها اتفاقية حقوق الطفل على عاتق مقدمي الخدمات في القطاع الخاص، بشقيه الذي يستهدف الربح والذي لا يستهدفه وتعزيز الوعي بهذه المسؤوليات والواجبات؛

(د) تقييم الآثار المترتبة على قيام القطاع الخاص بتقديم الخدمات في المسائل المتعلقة بحسن التدبير، وخاصة مسائل المشاركة والمساءلة والشفافية والاستقلالية؛

(ه‍) تحديد نماذج التنفيذ الممكنة للدول الأطراف بصدد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ووضع مبادئ توجيهية تشمل وضع معايير لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص وكذلك قيام الدول الأطراف بالرصد والإشراف ومساءلة المنظمات في القطاع الخاص.

45- ويرد موجز هذه المناقشة في تقرير الدورة الحادية والثلاثين (CRC/C/121، الفقرات 631 - 652). وفي ختام المناقشة اعتمدت اللجنة التوصيات التالية:

الالتزامات القانونية

1- تسلِّم اللجنة بأن على الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل مسؤولية أساسية في الامتثال لأحكامها المتعلقة بجميع الأشخاص الموجودين في نطاق ولايتها. وعليها التزام قانوني باحترام وضمان حقوق الطفل التي نصت عليها الاتفاقية والتي تشمل الالتزام بضمان أن يكون عمل الجهات التي تقدم الخدمات خلاف الدولة وفقاً لأحكام الاتفاقية، ما ينشأ عنه التزامات غير مباشرة لهذه الجهات. وتظل هذه الالتزامات قائمة على الدولة بموجب المعاهدة حتى عندما تكلَّف بتقديم الخدمات فعاليات خلاف الدولة.

2- بموجب المادة 4 من الاتفاقية، تلتزم جميع الدولة الأطراف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتخصيص القدر الأكبر من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل. وتظل الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 قائمة حتى عندما تعتمد الدول على جهات خلاف الدولة لتقديم الخدمات.

3- تود اللجنة أن تؤكد من جديد، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، ما يلي: "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى" (الفقرة 1)، وتؤكد اللجنة كذلك ما يلي: "تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف". (الفقرة 3). ومن الواضح بالتالي أن المادة 3 تنشئ التزاماً للدولة الطرف بوضع معايير مطابقة للاتفاقية وضمان الامتثال عن طريق المؤسسات والخدمات والمرافق، العامة والخاصة، رصداً مناسباً.

4- وعلى غرار ذلك، فإن المبدأ العام وهو مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 2، والحق في الحياة وفي أقصى حد ممكن لبقاء الطفل ونموه (المادة 6) يكتسبان أهمية خاصة في سياق المناقشة الحالية، وتكون الدولة الطرف ملزمة بالقدر نفسه بإيجاد معايير منسجمة ومتسقة مع الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، قد يكون لتدابير الخصخصة أثر شديد في الحق في الصحة (المادة 24) والحق في التعليم (المادتان 28 و29)، والدول الأطراف ملزمة بضمان ألاّ تشكل الخصخصة تهديداً لفرص الحصول على الخدمات بالاستناد إلى معايير محظورة، لا سيما بموجب مبدأ عدم التمييز. وهذه الالتزامات القائمة على الدولة الطرف تنطبق أيضاً في سياق المادة 4.

5- وإضافة إلى ذلك، تدعو المادة 25 من الاتفاقية دعوة محددة إلى إجراء استعراض دوري للمعاملة التي يلقاها والظروف التي يوجد فيها الأطفال الذين أودعتهم السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو العلاج الصحي، بما في ذلك الإيداع في مرافق خاصة، وبذلك تنشئ هذه المادة التزامات للدولة الطرف تتعلق بوضع المعايير وإجراء الرصد للقطاع الخاص.

6- تسلِّم اللجنة بأن مسؤوليات احترام وضمان حقوق الطفل تتجاوز الدولة فتشمل الأفراد والآباء والأوصياء القانونيين وغيرهم من الفعاليات خلاف الدولة. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 14 الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الحصول على أرفع مستوى متاح للرعاية الصحية، هذا التعليق الذي جاء في الفقرة 42 منه ما يلي: "ولئن كانت الدول وحدها هي الأطراف في العهد، وبالتالي فهـي المسؤولة في نهاية المطاف عـن الامتثال له، فإن جميع أعضاء المجتمع - الأفراد، بمن فيهم الموظفون الصحيون، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن قطاع الأعمال التجارية الخاصة - يتحملون مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال الحق في الصحة. ومن ثم ينبغي للدول الأطراف أن تهيئ مناخاً ييسر الوفاء بهذه المسؤوليات."

7- وفي سياق الالتزامات القائمة على الدولة الطرف بصدد الإبلاغ، ينبغي لهذه الدولة أن تحدِّد مقدار ونسبة ميزانية الدولة التي تُنفق على الأطفال من خلال المؤسسات أو المنظمات العامة والخاصة، وذلك بغية تقييم أثر الإنفاق من حيث فرص الحصول على الخدمات التي تقدم إلى الأطفال في مختلف القطاعات وجودتها وفعاليتها، وينبغي لها تقديم هذه المعلومات في تقاريرها الأولية والدورية.

التوصيات الموجّهة للدول الأطراف

8- توصي اللجنة الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية المناسِبة وإنشاء آلية رصد دائمة الغرض منها هو ضمان مراعاة مقدمي الخدمات خلاف الدولة المبادئ والأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، لا سيما المادة 4. وبوجه خاص، ينبغي لجميع مقدمي الخدمات أن يدرجوا في برامجهم وخدماتهم وأن يطبقوا فيها جميع أحكام الاتفاقية ذات الصلة، وكذلك كل مبدأ من المبادئ العامة الأربعة الواردة في الأحكام المتعلقة بعدم التمييز (المادة 2)، والمصالح الفُضلى للطفل (المادة 3)، والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)، وحق الطفل في الإعراب عن آرائه بحرية وإيلاء الاعتبار الواجب لهذه الآراء بحسب سنّ الطفل ونضجه (المادة 12). وينبغي أيضاً إيلاء أهمية خاصة في تقديم الخدمات لمبدأ مشاركة الطفل وفقاً لأحكام المواد من 12 إلى 17. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقيّم بانتظام الخدمات التي تقدمها جهات خلاف الدولة، بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة قد تعاقدت على تقديم هذه الخدمات على وجه التحديد، وهذا التقييم يتناول توفر هذه الخدمات وفرص الحصول عليها ومقبوليتها وجودتها وامتثالها لمجمل الاتفاقية، وتوصي باشتراط جملة أمور في تمويلها منها الامتثال للاتفاقية. (ملاحظة: تأخذ اللجنة في تعريف عبارة إمكانية الوصول بالتعريف الذي وضعته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 14، وهو عدم التمييز، وإمكانية الوصول المادي، والإمكانية الاقتصادية للوصول إلى الخدمات، وإمكانية الوصول إلى المعلومات).

9- تشجِّع اللجنة كذلك جميع الحكومات على ضمان وصول المستفيدين وبخاصة الأطفال في جميع قطاعات الخدمات إلى هيئة رصد مستقلة، وعند الاقتضاء اللجوء إلى القضاء، على نحو يضمن إعمال حقوقهم ويوفِّر لهم سبل انتصاف فعّالة في حالات انتهاك حقوقهم.

10- وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن توفِّر الدول الأطراف بيئة دعم وحماية تمكِّن الفعاليات خلاف الدولة التي تقدِّم الخدمات للأطفال، سواء لأغراض الربح أم لا، من مواصلة عملها هذا على نحو يشكل امتثالاً تاماً للاتفاقية.

11- توصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم، عند النظر في التعاقد مع مقدمي الخدمات خلاف الدولة سواء أكانوا جهات دولية أم محلية وسواء أكانوا يعملون لأغراض الربح أم لا، بتقييم شامل وشفاف لما ينطوي عليه ذلك من آثار سياسية ومالية واقتصادية وقيود على حقوق المستفيدين بوجه عام والأطفال بصفة خاصة. وينبغي لهذه التقييمات أن تحدِّد بخاصة الطريقة التي تتأثر بها إتاحة الخدمات وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها وجودتها. وينبغي أيضاً الاضطلاع بتقييمات مماثلة لتلك في مجال الخدمات التي تقدمها جهات خلاف الدولة قد لا تكون متعاقدة على وجه التحديد مع الدول الأطراف.

12- وضماناً لجعل التقييمات تتناول القضايا المالية وغير المالية على نحو مناسب، توصي اللجنة بأن تشمل هذه التقييمات وزارات الصحة والتعليم والعدل والرعاية الاجتماعية والمالية وغيرها من الوزارات المعنية، وأية آلية مكلفة بتنسيق السياسة المتعلقة بالأطفال، أو أمناء المظالم، أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والشركات وغيرها من فعاليات المجتمع المدني المعنية. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تيسِّر الدول الأطراف أيضاً مشاركة المجتمعات المحلية التي تستفيد من هذه الخدمات في عملية التقييم، على أن يجري التركيز بخاصة على الأطفال والأسر والفئات الضعيفة.

13- كما توصي اللجنة الدول الأطراف بالاضطلاع بتقييمات لما يُحتمل أن ينجم عن سياسات التجارة العالمية بشأن تحرير التجارة في الخدمات من آثار في التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل. وتوصي اللجنة خصوصاً بالاضطلاع بهذه التقييمات قبل الالتزام بتحرير الخدمات في سياق منظمة التجارة العالمية أو اتفاقات التجارة الإقليمية. وإضافة إلى ذلك، إذا قُطِعت التزامات بتحرير التجارة في الخدمات، وجب رصد أثر هذه الالتزامات في تمتُّع الأطفال بحقوقهم، ووجب إدراج نتائج هذا الرصد في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف إلى اللجنة.

14- توصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم، عند خصخصة الخدمات أو التعاقد عليها مع جهات خلاف الدولة، بإبرام اتفاقات مفصّلة مع مقدمي الخدمات، وبضمان إجراء رصد مستقل للتنفيذ والشفافية في العملية كلها، وذلك بغية المساهمة في عملية المساءلة. وتشجِّع اللجنة الدول الأطراف على طلب المساعدة التقنية، عند الاقتضاء، بغية بناء قدرتها على الدخول في عملية تنفيذ اتفاقات التعاون والشراكة ذات الصلة ورصد هذا التنفيذ.

15- وتذكِّر اللجنة أيضاً الدول الأطراف بالتوصيات التي اعتمدتها اللجنة سابقاً في يوم انعقاد اجتماع الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية ومما أوصت به اللجنة "أن تقوم الحكومة، في أي عملية لتحقيق اللامركزية أو الخصخصة، بالاحتفاظ بالمسؤولية الواضحة والقدرة فيما يتعلق بكفالة احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية".

توصيات موجّهة إلى مقدمي الخدمات خلاف الدولة

16- تدعو اللجنة جميع مقدمي الخدمات خلاف الدولة إلى مراعاة مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل. وتوصي كذلك بأن يضع جميع مقدمي الخدمات خلاف الدولة في اعتبارهم أحكام الاتفاقية عند وضع مفاهيم البرامج وتنفيذها وتقييمها، وكذلك عند التعاقد من الباطن مع آخرين ممن يقدمون الخدمات خلاف الدولة، لا سيما المبادئ العامة الأربعة الواردة في الأحكام المتعلقة بعدم التمييز (المادة 2)، والمصالح الفضلى للطفل (المادة 3)، والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)، وحق الطفل في الإعراب عن آرائه بحرية وفي إيلاء الاعتبار الواجب لتلك الآراء وفقاً لسن الطفل ونضجه (المادة 12).

17- وفي سبيل ذلك، تشجِّع اللجنة مقدمي الخدمات خلاف الدولة على ضمان الاضطلاع بتقديم الخدمات وفقاً للمعايير الدولية، وبخاصة معايير الاتفاقية. وتشجِّع كذلك مقدمي الخدمات خلاف الدولة على وضع آليات للإشراف الذاتي تشمل نظاماً للتوازن. وفي سبيل ذلك، توصي اللجنة بأن تشمل العملية، عند وضع آليات الإشراف الذاتي، المعايير التالية:

` 1 ` اعتماد مدونة أخلاقية أو وثيقة مماثلة تعكس مبادئ الاتفاقية ويشارك في وضعها مختلف الجهات المعنية وتحتل المبادئ العامة الأربعة للاتفاقية موضعاً بارزاً فيها؛

` 2 ` إنشاء نظام لرصد تطبيق هذه المدونة وذلك بواسطة خبراء مستقلين إذا أمكن، ووضع نظام للإبلاغ الشفاف؛

` 3 ` وضع مؤشرات/معايير كشرط مسبق لقياس التقدم المحرز والأخذ بالمساءلة؛

` 4 ` الأخذ بنظام يمكِّن مختلف الشركاء من الاعتراض أحدهم على الآخر بشأن أداء كل منهم في تطبيق المدونة؛

` 5 ` إنشاء آلية تظلم فعّالة بهدف جعل الإشراف الذاتي أكثر خضوعاً للمساءلة، بما في ذلك المساءلة أمام المستفيدين، لا سيما في ضوء المبادئ العامة التي تنص على حق الطفل في الإعراب عن آرائه بحرية وفي إيلاء الاعتبار الواجب لتلك الآراء بحسب سن الطفل ونضجه (المادة 12).

18- وإضافة إلى ذلك، تشجِّع اللجنة مقدمي الخدمات خلاف الدولة، ولا سيما مقدمي الخدمات لأغراض الربح، ووسائط الإعلام على المشاركة في عملية حوار وتشاور مستمرة مع المجتمعات المحلية التي تتلقى خدماتهم، وعلى إنشاء تحالفات وشراكات مع مختلف الجهات المعنية والمستفيدين بغية تعزيز الشفافية وإشراك فئات المجتمع المحلي في عمليات صنع القرار، وكذلك في تقديم الخدمات نفسها عند الاقتضاء. وينبغي لمقدمي الخدمات أن يتعاونوا مع المجتمعات المحلية، لا سيما المجتمعات المحلية الكائنة في الأماكن النائية، أو مع المجتمعات المحلية المؤلفة من فئات من الأقليات، وذلك بغية ضمان تقديم الخدمات على نحو يشكِّل امتثالاً للاتفاقية، ولا سيما بطريقة مناسبة من الناحية الثقافية وتضمن للجميع الإتاحة وإمكانية الوصول والجودة.

توصيات عامة

19- توصي اللجنة الدول الأطراف، والمنظمات الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع أنواع مقدمي الخدمات خلاف الدولة، بمواصلة استعراض تجاربهم المتعلقة بتقديم الخدمات، والنظر في أفضل الممارسات، وتقييم آثار مختلف أنواع مقدمي الخدمات على حقوق الطفل في قطاعات خدمية محدّدة.

20- وتشجِّع اللجنة جميع المنظمات الدولية أو المانحين الذين يقدمون الخدمات أو الدعم المالي لمقدِّمي الخدمات، لا سيما في الحالات الطارئة المعقدة أو في الأحوال غير المستقرة سياسياً، على العمل وفقاً لأحكام الاتفاقية وعلى ضمان الامتثال من قبل شركائهم الذين يقدِّمون الخدمات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للمنظمات والمانحين الذين يقدمون الدعم المالي لمقدِّمي الخدمات أن يقيِّموا بانتظام الخدمات المقدمة من حيث إتاحتها، وإمكانية الوصول إليها، وإمكانية تكيفها وجودتها، وضمان وصول جميع المستفيدين إلى سبل الانتصاف، لا سيما الأطفال وأسرهم.

21- أما بصدد السياسات والبرامج المتعلقة بتقديم الخدمات والتي يضطلع بها كجزء من الإصلاحات الاقتصادية أو الضريبية التي تبدأ على الصعيد الوطني أو التي تدعو لها المؤسسات المالية الدولية، فإن اللجنة توصي بألا تمس هذه السياسات والبرامج بأي شكل من الأشكال إمكانية توفير الخدمات من قبل القطاع العام أو من جهات خلاف الدولة. وتشجع اللجنة كذلك الدول الأطراف، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الإقليمية أو المصارف الإقليمية على أخذ حقوق الطفل في الاعتبار التام عند التفاوض بشأن القروض أو البرامج، وذلك على النحو الذي وردت فيه هذه الحقوق في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

22- وفيما تؤكد اللجنة أهمية حسن التدبير والشفافية بين القطاعات، تدرك مخاطر الفساد الكامنة في عملية الخصخصة، وبالتالي توصي الدول الأطراف بتناول هذه المخاطر على نحو فعال عند التعاقد على تقديم الخدمات مع جهات خلاف الدولة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً الدول الأطراف باتخاذ تدابير لمنع إنشاء احتكارات من قبل مقدمي الخدمات خلاف الدولة.

23- وضماناً للإمكانية الاقتصادية للوصول إلى الخدمات، توصي اللجنة كذلك بوضع السياسات المتعلقة بالخدمات، وبخاصة خدمات الرعاية الصحية والتعليم، على نحو يخفف العبء المالي عن الفئات متدنية الدخل، لا سيما الفقراء، وذلك مثلاً بتخفيض وإلغاء رسوم الاستخدام للفئات التي ليس في مقدورها تحمل هذه الرسوم، لا سيما الفقراء منهم. ويمكن القيام بذلك إما بالأخذ بآليات دفع مسبق بديلة مثل التأمين الوطني أو الضرائب العامة، أو بالأخذ بتدابير غير تقديرية تقوم على المساواة وعدم الإعابة بهدف تخفيض رسوم الاستخدام في حالة هذه الفئات.

24- وترحب اللجنة بأعمال المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان والهيئات التعاهدية في مجال استكشاف ما للخدمات التي يقدمها القطاع الخاص من آثار في حقوق الإنسان، وتشجع جميع آليات وإجراءات حقوق الإنسان الدولية، وبخاصة الهيئات التعاهدية الأخرى والمقررين الخاصين المعنيين بالسكن والصحة والتعليم، على استكشاف المزيد من هذه الآثار.

25- وأوصت كذلك بأن تضع لجنة حقوق الطفل بياناً نموذجياً للفعاليات خلاف الدولة تشجيعاً وتيسيراً لها في أعمالها في مجال صياغة التزامات باحترام حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقية، بغض النظر عن علاقاتها بالدولة وبما إذا كانت غايتها الربح أم لا.

2- حقوق أطفال السكان الأصليين

46- في 19 أيلول/سبتمبر 2003، نظمت اللجنة يوم مناقشة عامة لموضوع "حقوق أطفال السكان الأصليين". ويرد موجز لهذه المناقشة في تقرير الدورة الرابعة والثلاثين (CRC/C/133، الفقرات 611-623). وفي ختام المناقشة، اعتمدت اللجنة التوصيات التالية، التي لا تدعي الكمال، وإنما تتعلق تحديدا بالقضايا التي نوقشت خلال يوم المناقشة العامة:

إن لجنة حقوق الطفل،

إذ تشير إلى أن أحكام المواد 30 و17(د) و29-1(ج) و(د) من اتفاقية حقوق الطفل هي الأحكام الوحيدة من بين أحكام صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تعترف صراحة بحقوق أطفال السكان الأصليين كأصحاب حقوق،

و في ضوء توصيات المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية فيما يتعلق بالأطفال، الواردة في تقاريره السنوية وتقارير بعثاته المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان،

وتبعاً لطلب المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين الموجه إلى لجنة حقوق الطفل والداعي إلى عقد يوم مناقشة بشأن حقوق أطفال السكان الأصليين لإيجاد وعي أكبر بحقوق أطفال السكان الأصليين (E/2002/43(Part I)-E/CN.19/2002/3(Part I))، وفي ضوء التوصيات التي اعتمدها المحفل الدائم فيما يتعلق بحقوق أطفال السكان الأصليين في دورتيه الأوليين في عامي 2002 و2003،

وفي ضوء العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم، 1994-2004،

ومراعاة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة،

وتسليماً منها بالعمل الجاري في الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية المعني بمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، فيما يتعلق بمسائل مثل تقرير المصير، والحقوق ذات الصلة بالأرض، وغير ذلك من الحقوق الجماعية،

وإذ تلاحظ أنه على الرغم من أن أطفال السكان الأصليين يعانون معاناة غير متناسبة من تحديات محددة، مثل إيداع الأطفال في المؤسسات، والتحضر، وتعاطي المخدرات والمواد الكحولية، والاتجار، والصراعات المسلحة، والاستغلال الجنسي، وعمل الأطفال، فإنهم لا يؤخذون في الاعتبار بدرجة كافية لدى وضع وتنفيذ سياسات وبرامج للأطفال.

أولاً- توصيات عامة

1- تذكِّر بشدة بالتزامات الدول الأطراف بموجب المادتين 2 و30 من الاتفاقية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع أطفال السكان الأصليين؛

2- تعيد تأكيد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لأطفال السكان الأصليين عن طريق معالجة وضع هؤلاء الأطفال معالجة أكثر منهجية بموجب جميع الأحكام والمبادئ ذات الصلة في الاتفاقية عند الاستعراض الدوري لتقارير الدول الأطراف؛

3- تهيب بالدول الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والبنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، والمجتمع المدني، اعتماد نهج أوسع قائم على الحقوق تجاه أطفال السكان الأصليين، يستند إلى الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، وتشجِّع استخدام تدخلات مجتمعية لتأمين أكبر قدر ممكن من المراعاة للخصوصية الثقافية للمجتمع المتضرر. ويجب إيلاء عناية خاصة لمختلف الحالات والظروف التي يعيش فيها الأطفال؛

4- تعترف بأنه وفقاً لما جاء في التعليق العام 23(1994) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حقوق الأقليات، وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، يمكن أن يتمثل التمتع بالحقوق بموجب المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل وبخاصة حق الفرد في التمتع بثقافته، في أسلوب حياة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض وباستخدام مواردها. وقد يصح ذلك بالذات على أفراد مجتمعات السكان الأصليين الذين يشكلون أقلية؛

ثانياً- المعلومات والبيانات والإحصاءات

5- تطلب إلى الدول الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، والمجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات السكان الأصليين، تزويد اللجنة بمعلومات محددة عن القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ حقوق أطفال السكان الأصليين عند استعراض اللجنة تنفيذ الاتفاقية على المستوى القطري؛

6- توصي بأن تعزز الدول الأطراف آليات جمع البيانات المتعلقة بالأطفال من أجل تحديد الثغرات والحواجز القائمة التي تحول دون تمتع أطفال السكان الأصليين بحقوق الإنسان، وذلك بهدف وضع تشريعات وسياسات وبرامج لسد هذه الثغرات والتغلب على هذه الحواجز؛

7- تشجع على إجراء مزيد من البحوث، بما في ذلك وضع مؤشرات مشتركة، بشأن حالة أطفال السكان الأصليين في المناطق الريفية والحضرية، من قِبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى جميع الأطراف التي يهمها الأمر التفكير في المبـادرة بإجراء دراسة عالمية بشأن حقوق أطفال السكان الأصليين؛

ثالثاً- المشاركة

8- توصي بأن تعمل الدول الأطراف، في ضوء المادة 12، وكذلك في ضوء المواد 13 إلى 17 من الاتفاقية، على نحو وثيق مع الشعوب الأصلية ومنظمات السكان الأصليين للسعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن استراتيجيات وسياسات ومشاريع التنمية التي ترمي إلى إعمال حقوق الطفل، وأن تنشئ آليات مؤسسية ملائمة تشمل جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وأن توفر التمويل الكافي لتسهيل مشاركة الأطفال في تصميم هذه البرامج والسياسات وتنفيذها وتقييمها؛

رابعاً- عدم التمييز

9- تهيب بالدول الأطراف تنفيذ المادة 2 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً واتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك من خلال التشريعات، لتأمين تمتع أطفال السكان الأصليين بجميع حقوقهم على قدم المساواة وبدون أي تمييز، بما يشمل التساوي في فرص الحصول على الخدمات الملائمة ثقافياً، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والإسكان، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي؛

10- توصي بأن تعزز الدول الأطراف والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الجهود من أجل تثقيف وتدريب المهنيين ذوي الصلة العاملين مع أطفال السكان الأصليين ولأجلهم بشأن الاتفاقية وحقوق الشعوب الأصلية؛

11- توصي أيضاً بأن تقوم الدول الأطراف، بمشاركة كاملة من مجتمعات وأطفال السكان الأصليين، بتنظيم حملات توعية للجمهور، بما في ذلك من خلال وسائل الإعلام، من أجل مكافحة المواقف السلبية والأفكار الخاطئة عن الشعوب الأصلية؛

12- تطلب إلى الدول الأطراف تزويد اللجنة بمعلومات محددة ومفصلة عن حالة أطفال السكان الأصليين، وذلك عند تزويدها بمعلومات مستوفاة عن التدابير المتخذة والبرامج المنفذة لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب الذي عُقد في عام 2001؛

خامساً- القانون والنظام العام، بما في ذلك قضاء الأحداث

13- تقترح اللجنة أن تحترم الدول الأطراف الأساليب التي تمارسها الشعوب الأصلية عرفياً للتعامل مع الجُنَح التي يرتكبها الأطفال عندما يكون في هذه الأساليب ما يخدم مصالح الطفل الفضلى، وذلك بقدر ما تتماشى تلك الأساليب مع المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية وغيرها من معايير وقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة؛

14- تطلب إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية إيلاء عناية خاصة لمسائل قضاء الأحداث في تقريره عن الشعوب الأصلية وإدارة العدل، الذي سيقدمه إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين في عام 2004؛

سادساً- الحق في الهوية

15- تهيب بالدول الأطراف تأمين التنفيذ الكامل للمادتين 7 و8 من الاتفاقية لصالح جميع أطفال السكان الأصليين، وذلك عن طريق أمورٍ من بينها ما يلي:

(أ) تأمين وجود نظام حرٍ وفعال وفي متناول الجميع لتسجيل الولادات؛

(ب) السماح للآباء والأمهات من السكان الأصليين باختيار أسماء أطفالهم، واحترام حق الطفل في أن تصان هويته؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون أن يكون أطفال السكان الأصليين، أو أن يصبحوا، عديمي الجنسية؛

16- توصي بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع أطفال السكان الأصليين بثقافتهم وتمكينهم من استخدام لغتهم. وينبغي للدول الأطراف في هذا الخصوص أن تولي عناية خاصة للفقرة (د) من المادة 17 من الاتفاقية التي تدعو الدول الأطراف إلى تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى السكان الأصليين؛

سابعاً- البيئة الأسرية

17- توصي بأن تتخذ الدول الأطراف التدابير الفعالة لضمان سلامة أُسر السكان الأصليين ومساعدتها في مسؤولياتها في مجال تربية الأطفال، وفقاً للمواد 3 و5 و18 و20 و25 والفقرة 3 من المادة 27 من الاتفاقية. ولغرض تصميم هذه السياسات، توصي اللجنة بأن تجمع الدول الأطراف بيانات عن الوضع العائلي لأطفال السكان الأصليين، بمن فيهم الأطفال الذين تجري عمليات حضانتهم أو تبنيهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكون المحافظة على سلامة أُسر ومجتمعات السكان الأصليين اعتباراً من بين الاعتبارات في برامج التنمية والخدمات الاجتماعية وبرامج الصحة والتعليم التي تمس أطفال السكان الأصليين. وتذكِّر اللجنة الدول الأطراف بأنه، في الحالات التي يكون فيها من مصلحة الطفل الفضلى فصله عن بيئته الأسرية ولا تكون هناك أية إمكانية أخرى للإيداع في المجتمع المحلي عموماً، لا يمكن أن يستخدم الإيداع في المؤسسات الرسمية إلا كملاذٍ أخير ويجب أن يخضع لاستعراض دوري. ووفقاً للفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لضمان الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الدينية والثقافية والإثنية واللغوية.

ثامناً- الصحة

18- توصي بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لإعمال حق أطفال السكان الأصليين في الصحة، وذلك بالنظر إلى المؤشرات المنخفضة نسبياً فيما يتعلق بمعدلات وفيات الأطفال، والتحصين، والتغذية التي تمس هذه المجموعة من الأطفال. ويجب إيلاء عناية خاصة للمراهقين فيما يتصل بتعاطي المخدرات والمواد الكحولية، والصحة العقلية، والتربية الجنسية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدول الأطراف وتنفذ سياسات وبرامج لتأمين المساواة لأطفال السكان الأصليين في فرص الحصول على الخدمات الصحية الملائمة ثقافياً؛

تاسعاً- التعليم

19- توصي بأن تكفل الدول الأطراف حصول أطفال السكان الأصليين على تعليم ملائم وجيد، مع اتخاذها في الوقت نفسه تدابير تكميلية للقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك من خلال توفير التعليم غير الرسمي عند الاقتضاء. وبهذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف، بمشاركة نشطة من مجتمعات وأطفال السكان الأصليين، بما يلي:

(أ) استعراض وتنقيح المناهج الدراسية والكتب المدرسية لزيادة احترام جميع الأطفال للهوية الثقافيـة لأطفال السكان الأصليين وتاريخهـم ولغتهم وقيمهم، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم؛

(ب) إعمال حق أطفال السكان الأصليين في تعلّم القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية أو باللغة الأكثر استخداماً في المجموعة التي ينتمون إليها، وكذلك باللغة (اللغات) الوطنية للبلد الذي يعيشون فيه؛

(ج) اتخاذ تدابير للتصدي بفعالية لظاهرة الارتفاع النسبي لمعدلات التوقف عن الدراسة في صفوف شباب السكان الأصليين، وكفالة إعداد أطفال السكان الأصليين إعداداً ملائماً للتعليم العالي وللتدريب المهني، ولتحقيق تطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة عدد المدرسين المنتمين إلى مجتمعات السكان الأصليين أو المدرسين الذين يتكلمون لغات السكان الأصليين، وتزويدهم بالتدريب الملائم، وكفالة على عدم التمييز ضدهم في العلاقات مع غيرهم من المدرسين؛

(ه‍) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والمادية والبشرية لتنفيذ هذه البرامج والسياسات تنفيذاً فعالاً؛

عاشراً- التعاون والمتابعة الدوليان

20- تشجع زيادة التعاون بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة المعنية بمسائل السكان الأصليين؛

21- تطلب إلى الهيئات المواضيعية والهيئات المكلفة بولايات خاصة ببلدان محددة في لجنة حقوق الإنسان إيلاء عناية خاصة لحالة أطفال السكان الأصليين في مجالات تخصص كل منها؛

22- توصي بأن يخصص المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية أحد تقاريره السنوية التي يقدمها إلى لجنة حقوق الإنسان لحقوق أطفال السكان الأصليين. ويجب أن يشمل إعداد تقرير كهذا دراسة استقصائية لتنفيذ جميع الدول الأطراف في الاتفـاقية للتوصيات المنبثقة عن يوم اللجنة للمناقشة العامة؛

23- تشجع وكالات الأمم المتحدة وكذلك الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية على تطوير ودعم البرامج القائمة على أساس الحقوق من أجل أطفال السكان الأصليين في جميع المناطق؛

24- تهيب بالمحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية تنسيق وضع مجموعة من أفضل الممارسات لتعزيز وحماية أطفال السكان الأصليين، بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والخبراء في مجال السكان الأصليين وأطفال السكان الأصليين، وذلك اعترافاً بمكامن قوة مجتمعات السكان الأصليين فيما يتعلق بمعالجة العديد من المسائل الآنفة الذكر.

المرفق الأول

الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل أو انضمت إليها حتى 1 شباط/فبراير 2004 (19 2 )

الدولة

تاريخ التوقيع

تا ريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام (أ)

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

26 كانون الثاني/يناير 1990

16 آب/أغسطس 1990

15 أيلول/سبتمبر 1990

إثيوبيا

14 أيار/مايو 1991 (أ)

13 حزيران/يونيه 1991

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1992

الأرجنتين

29 حزيران/يونيه 1990

4 كانون الأول/ديسمبر 1990

3 كانون الثاني/يناير 1991

الأردن

29 آب/أغسطس 1990

24 أيار/مايو 1991

23 حزيران/يونيه 1991

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

22 تموز/يوليه 1993

إ ريتريا

20 كانون الأول/ديسمبر 1993

3 آب/أغسطس 1994

2 أيلول/سبتمبر 1994

إ سبانيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 كانون الأول/ديسمبر 1990

5 كانون الثاني/يناير 1991

أستراليا

22 آب/أغسطس 1990

17 كانون الأول/ديسمبر 1990

16 كانون الثاني/يناير 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

3 تموز/يوليه 1990

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

أفغانستان

27 أيلول/سبتمبر 1990

28 آذار/مارس 1994

27 نيسان/أبريل 1994

إكوادور

26 كانون الثاني/يناير 1990

23 آذار/مارس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

ألبانيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

27 شباط/فبراير 1992

28 آذار/مارس 1992

ألمانيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 آذار/مارس 1992

5 نيسان/أبريل 1992

الإمارات العربية المتحدة

3 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

2 شباط/فبراير 1997

أنتيغوا وبربودا

12 آذار/مارس 1991

5 تشرين الأول/أكتوبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أندورا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

2 كانون الثاني/يناير 1996

1 شباط/فبراير 1996

إندونيسيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

5 أيلول/سبتمبر 1990

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنغولا

14 شباط/فبراير 1990

5 كانون الأول/ديسمبر 1990

4 كانون الثاني/يناير 1991

أوروغواي

26 كانون الثاني/يناير 1990

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

20 كانون الأول/ديسمبر 1990

أوزبكستان

29 حزيران/يونيه 199 4 (أ)

29 تموز/يوليه 1994

أوغندا

17 آب/أغسطس 1990

17 آب/أغسطس 1990

16 أيلول/سبتمبر 1990

أوكرانيا

21 شباط/فبراير 1991

28 آب/أغسطس 1991

27 أيلول/سبتمبر 1991

إيران (جمهورية - الإسلامية)

5 أيلول/سبتمبر 1991

13 تموز/يوليه 1994

12 آب/أغسطس 1994

آيرلندا

30 أيلول/سبتمبر 1990

28 أيلول/سبتمبر 1992

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

آيسلندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

إيطاليا

26 كانون الثاني/يناير 1990

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 تشرين الأول/أكتوبر 1991

بابوا غينيا الجديدة

30 أيلول/سبتمبر 1990

1 آذار/مارس 1993

31 آذار/مارس 1993

باراغواي

4 نيسان/أبريل 1990

25 أيلول/سبتمبر 1990

25 تشرين الأول/أكتوبر 1990

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام (أ)

تاريخ بدء النفاذ

باكستان

20 أيلول/سبتمبر 1990

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

12 كانون الأول/ديسمبر 1990

بالاو

4 آب/أغسطس 1995 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1995

البحرين

13 شباط/فبراير 1992 (أ)

14 آذار/مارس 1992

البرازيل

26 كانون الثاني/يناير 1990

24 أيلول/سبتمبر 1990

24 تشرين الأول/أكتوبر 1990

بربادوس

19 نيسان/أبريل 1990

9 تشرين الأول/أكتوبر 1990

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

البرتغال

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 أيلول/سبتمبر 1990

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

بروني دار السلام

27 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

26 كانون الثاني/يناير 1996

بلجيكا

26 كانون الثاني/يناير 1990

16 كانون الأول/ديسمبر 1991

15 كانون الثاني/يناير 1992

بلغاريا

31 أيار/مايو 1990

3 حزيران/يونيه 1991

3 تموز/يوليه 1991

بليز

2 آذار/مارس 1990

2 أيار/مايو 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بنغلاديش

26 كانون الثاني/يناير 1990

3 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بنما

26 كانون الثاني/يناير 1990

12 كانون الأول/ديسمبر 1990

11 كانون الثاني/يناير 1991

بنن

25 نيسان/أبريل 1990

3 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بوتان

4 حزيران/يونيه 1990

1 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بوتسوانا

14 آذار/مارس 1995 (أ)

13 نيسان/أبريل 1995

بوركينا فا س و

26 كانون الثاني/يناير 1990

31 آب/أغسطس 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

بوروندي

8 أيار/مايو 1990

19 تشرين الأول/أكتوبر 1990

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

البوسنة والهرسك (ب)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

7 حزيران/يونيه 1991

7 تموز/يوليه 1991

بوليفيا

8 آذار/مارس 1990

26 حزيران/يونيه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

بيرو

26 كانون الثاني/يناير 1990

4 أيلول/سبتمبر 1990

4 تشرين الأول/أكتوبر 1990

بيلاروس

26 كانون الثاني/يناير 1990

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

31 تشرين الأول/أكتوبر 1990

تايلند

27 آذار/مارس 1992 (أ)

26 نيسان/أبريل 1992

تركمانستان

20 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

19 تشرين الأول/أكتوبر 1993

تركيا

14 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1995

4 أيار/مايو 1995

ترينيداد وتوباغو

30 أيلول/سبتمبر 1990

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

4 كانون الثاني/يناير 1992

تشاد

30 أيلول/سبتمبر 1990

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

توغو

26 كانون الثاني/يناير 1990

1 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبتمبر 199 0

توفالو

22 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

22 تشرين الأول/أكتوبر 1995

تونغا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1995

تونس

26 شباط/فبراير 1990

30 كانون الثاني/يناير 1992

29 شباط/فبراير 1992

تيمور – ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

15 أيار/مايو 2003

جامايكا

26 كانون الثاني/يناير 1990

14 أيار/مايو 1991

13 حزيران/يونيه 1991

الجزائر

26 كانون الثاني/يناير 1990

16 نيسان/أبريل 1993

16 أيار/مايو 1993

جزر البهاما

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

20 شباط/فبراير 1991

22 آذار/مارس 1991

جزر سليمان

10 نيسان/أبريل 1995 (أ)

10 أيار/مايو 1995

جزر القمر

30 أيلول/سبتمبر 1990

22 حزيران/يونيه 1993

21 تموز/يوليه 1993

جزر كوك

6 حزيران/يونيه 1997 (أ)

6 تموز/يوليه 1997

جزر مارشال

14 نيسان/أبريل 1993

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الجماهيرية العربية الليبية

15 نيسان/أبريل 1993 (أ)

15 أيار/مايو 1993

جمهورية أفريقيا الوسطى

30 تموز/يوليه 1990

23 نيسان/أبريل 1992

23 أيار/مايو 1992

الجمهورية التشيكية (ب)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

1 حزيران/يونيه 1990

10 حزيران/يونيه 1991

10 تموز/يوليه 1991

الجمهورية الدومينيكية

8 آب/أغسطس 1990

11 حزيران/يونيه 1991

11 تموز/يوليه 1991

الجمهورية العربية السورية

18 أيلول/سبتمبر 1990

15 تموز/يوليه 1993

14 آب/أغسطس 1993

جمهورية كوريا

25 أيلول/سبتمبر 1990

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

20 كانون الأول/ديسمبر 1991

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

23 آب/أغسطس 1990

21 أيلول/سبتمبر 1990

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

20 آذار/مارس 1990

27 أيلول/سبتمبر 1990

27 تشرين الأول/أكتوبر 1990

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

8 أيار/مايو 1991 (أ)

7 حزيران/يونيه 1991

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (ب)

17 أيلول/سبتمبر 1991

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

25 شباط/فبراير 1993

جنوب أفريقيا

29 كانون الثاني/يناير 1993

16 حزيران/يونيه 1995

16 تموز/يوليه 1995

جورجيا

2 حزيران/يونيه 1994 (أ)

2 تموز/يوليه 1994

جيبوتي

30 أيلول/سبتمبر 1990

6 كانون الأول/ديسمبر 1990

5 كانون الثاني/يناير 1991

الدانمرك

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 تموز/يوليه 1991

18 آب/أغسطس 1991

دومينيكا

26 كانون الثاني/يناير 1990

13 آذار/مارس 1991

12 نيسان/أبريل 1991

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

4 تموز/يوليه 1992

رواندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

24 كانون الثاني/يناير 1991

23 شباط/فبراير 1991

رومانيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

28 أيلول/سبتمبر 1990

28 تشرين الأول/أكتوبر 1990

زامبيا

30 أيلول/سبتمبر 1990

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

5 كانون الثاني/يناير 1992

زمبابوي

8 آذار/مارس 1990

11 أيلول/سبتمبر 1990

11 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ساموا

30 أيلول/سبتمبر 1990

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

سان مارينو

25 تشرين الثاني/نوفمب ر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

سان تومي وبرنسيبي

14 أيار/مايو 1991 (أ)

13 حزيران/يونيه 1991

سان فنسنت وجزر غرينادين

20 أيلول/سبتمبر 1993

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

سانت كيتس ونيفيس

26 كانون الثاني/يناير 1990

24 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سانت لوسيا

16 حزيران/يونيه 1993 (أ)

16 تموز/يوليه 1993

سري لانكا

26 كانون الثاني/يناير 1990

12 تموز/يوليه 1991

11 آب/أغسطس 1991

السلفادور

26 كانون الثاني/يناير 1990

10 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سلوفاكيا (ب)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا (ب)

25 حزيران/يونيه 1991

سنغافورة

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

السنغال

26 كانون الثاني/يناير 1990

31 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سوازيلند

22 آب/أغسطس 1990

7 أيلول/سبتمبر 1995

6 تشرين الأول/أكتوبر 1995

السودان

24 تموز/يوليه 1990

3 آب/أغسطس 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سورينام

26 كانون الثاني/يناير 1990

1 آذار/مارس 1993

31 آذار/مارس 1993

السويد

26 كانون الثاني/يناير 1990

29 حزيران/يونيه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سويسرا

1 أيار/مايو 1991

24 شباط/فبراير 1997

26 آذار/مارس 1997

سيراليون

13 شباط/فبراير 1990

18 حزيران/يونيه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

سيشيل

7 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

7 تشرين الأول/أكتوبر 1990

شيلي

26 كانون الثاني/يناير 1990

13 آب/أغسطس 1990

12 أيلول/سبتمبر 1990

الصين

29 آب/أغسطس 1990

2 آذار/مارس 1992

1 نيسان/أبريل 1992

طاجيكستان

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

العراق

15 حزيران/يونيه 1994 (أ)

15 تموز/يوليه 1994

عمان

9 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

8 كانون الثاني/يناير 1997

غابون

26 كانون الثاني/يناير 1990

9 شباط/فبراير 1994

11 آذار/مارس 1994

غامبيا

5 شباط/فبراير 1990

8 آب/أغسطس 1990

7 أيلول/سبتمبر 1990

غانا

29 كانون الثاني/يناير 1990

5 شباط/فبراير 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

غرينادا

21 شباط/فبراير 1990

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

5 كانون الأول/ديسمبر 1990

غواتيمالا

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 حزيران/يونيه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

غيانا

30 أيلول/سبتمبر 1990

14 كانون الثاني/يناير 1991

13 شباط/فبراير 1991

غينيا

13 تموز/يوليه 1990 (أ)

2 أيلول/سبتمبر 1990

غينيا الاستوائية

15 حزيران/يونيه 1992 (أ)

15 تموز/يوليه 1992

غينيا بيساو

26 كانون الثاني/يناير 1990

20 آب/أغسطس 1990

19 أيلول/سبتمبر 1990

فانواتو

30 أيلول/سبتمبر 1990

7 تموز/يوليه 1993

6 آب/أغسطس 1993

فرنسا

26 كانون الثاني/يناير 1990

7 آب/أغسطس 1990

6 أيلول/سبتمبر 1990

الفلبين

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 آب/أغسطس 1990

20 أيلول/سبتمبر 1990

فنزويلا

26 كانون الثاني/يناير 1990

13 أيلول/سبتمبر 1990

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

فنلندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

20 حزيران/يونيه 1991

20 تموز/يوليه 1991

فيجي

2 تموز/يوليه 1993

13 آب/أغسطس 1993

12 أيلول/سبتمبر 1993

فييت نام

26 كانون الثاني/يناير 1990

28 شباط/فبراير 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

قبرص

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

7 شباط/فبراير 1991

9 آذار/مارس 1991

قطر

8 كانون الأول/ديسمبر 1992

3 نيسان/أبريل 1995

3 أيار/مايو 1995

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

كازاخستان

16 شباط/فبراير 1994

12 آب/أغسطس 1994

11 أيلول/سبتمبر 1994

الكاميرون

25 أيلول/سبتمبر 1990

11 كانون الثاني/يناير 1993

10 شباط/فبراير 1993

الكرسي الرسولي

20 نيسان/أبريل 1990

20 نيسان/أبريل 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

كرواتيا (ب)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

22 أيلول/سبتمبر 1992

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كندا

28 أيار/مايو 1990

13 كانون الأول/ديسمبر 1991

12 كانون الثاني/يناير 1992

كوبا

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 آب/أغسطس 1991

20 أيلول/سبتمبر 1991

كوت ديفوار

26 كانون الثاني/يناير 1990

4 شباط/فبراير 1991

6 آذار/مارس 1991

كوستاريكا

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 آب/أغسطس 1990

20 أيلول/سبتمبر 1990

كولومبيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

28 كانون الثاني/يناير 1991

27 شباط/فبراير 1991

الكونغو

14 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الكويت

7 حزيران/يونيه 1990

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

كيريباتي

11 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

10 كانون الثاني/يناير 1996

كينيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

30 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 أيار/مايو 1992

لبنان

26 كانون الثاني/يناير 1990

14 أيار/مايو 1991

13 حزيران/يونيه 1991

ليختنشتاين

30 أيلول/سبتمبر 1990

22 كانون الأول/ديسمبر 1995

21 كانون الثاني/يناير 1996

ليسوتو

21 آب/أغسطس 1990

10 آذار/مارس 1992

9 نيسان/أبريل 1992

لكسمبرغ

21 آذار/مارس 1990

7 آذار/مارس 1994

6 نيسان/أبريل 1994

ليبيريا

26 نيسان/أبريل 1990

4 حزيران/يونيه 1993

4 تموز/يوليه 1993

ليتوانيا

31 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

1 آذار/مارس 1992

مالطة

26 كانون الثاني/يناير 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

مالي

26 كانون الثاني/يناير 1990

20 أيلول/سبتمبر 1990

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ماليزيا

17 شباط/فبراير 1995 (أ)

19 آذار/مارس 1995

مدغشقر

19 نيسان/أبريل 1990

19 آذار/مارس 1991

18 نيسان/أبريل 1991

مصر

5 شباط/فبراير 1990

6 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

المغرب

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 حزيران/يونيه 1993

21 تموز/يوليه 1993

المكسيك

26 كانون الثاني/يناير 1990

21 أيلول/سبتمبر 1990

21 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ملاوي

2 كانون الثاني/يناير 1991 (أ)

1 شباط/فبراير 1991

ملديف

21 آب/أغسطس 1990

11 شباط/فبراير 1991

13 آذار/مارس 1991

المملكة العربية السعودية

26 كانون الثاني/يناير 1996 (أ)

25 شباط/فبراير 1996

المملكة المتح ـــ دة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

19 نيسان/أبريل 1990

16 كانون الأول/ديسمبر 1991

15 كانون الثاني/يناير 1992

منغوليا

26 كانون الثاني/يناير 1990

5 تموز/يوليه 1990

2 أيلول/سبتمبر 1990

موريتانيا

26 كانون الثاني/يناير 1990

16 أيار/مايو 1991

15 حزيران/يونيه 1991

موريشيوس

26 تموز/يوليه 1990 (أ)

2 أيلول/سبتمبر 1990

موزامبيق

30 أيلول/سبتمبر 1990

26 نيسان/أبريل 1994

26 أيار/مايو 1994

موناكو

21 حزيران/يونيه 1993 (أ)

21 تموز/يوليه 1993

ميانمار

15 تموز/يوليه 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

ميكرونيزيا (ولايات - المتحدة)

5 أيار/مايو 1993 (أ)

4 حزيران/يونيه 1993

ناميبيا

26 أيلول/سبتمبر 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ناورو

27 تموز/يوليه 1994 (أ)

26 آب/أغسطس 1994

النرويج

26 كانون الثاني/يناير 1990

8 كانون الثاني/يناير 1991

7 شباط/فبراير 1991

النمسا

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 آب/أغسطس 1992

5 أيلول/سبتمبر 1992

نيبال

26 كانون الثاني/يناير 1990

14 أيلول/سبتمبر 1990

14 تشرين الأول/أكتوبر 1990

النيجر

26 كانون الثاني/يناير 1990

30 أيلول/سبتمبر 1990

30 تشرين الأول/أكتوبر 1990

نيجيريا

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 نيسان/أبريل 1991

19 أيار/مايو 1991

نيكاراغوا

6 شباط/فبراير 1990

5 تشرين الأول/أكتوبر 1990

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

نيوزيلندا

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

6 نيسان/أبريل 1993

6 أيار/مايو 1993

نيوى

20 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1996

هايتي

20 كانون الثاني/يناير 1990

8 حزيران/يونيه 1995

8 تموز/يوليه 1995

الهند

11 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

11 كانون الثاني/يناير 1993

هندوراس

31 أيار/مايو 1990

10 آب/أغسطس 1990

9 أيلول/سبتمبر 1990

هنغاريا

14 آذار/مارس 1990

7 تشرين الأول/أكتوبر 1991

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

هولندا

26 كانون الثاني/يناير 1990

6 شباط/فبراير 1995

7 آذار/مارس 1995

اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1990

2 2 نيسان/أبريل 1994

22 أيار/مايو 1994

اليمن

13 شباط/فبراير 1990

1 أيار/مايو 1991

31 أيار/مايو 1991

يوغوسلافيا (ج)

12 آذار/مارس 2001 (ب)

اليونان

26 كانون الثاني/يناير 1990

11 أيار/مايو 1993

10 حزيران/يونيه 1993

الحواشي

(أ) انضمام.

(ب) خلافة.

(ج) وقّعت يوغوسلافيا السابقة على الاتفاقية وصادقت عليها في 26 كانون الثاني/يناير 1990 و3 كانون الثا ني/يناير 1991، على التوالي. وفي 12 آذار/مارس 2001 خلفت يوغوسلافيا الالتزامات المتعهد بها بموجب معاهدة يوغوسلافيا السابقة.

المرفق الثاني

الدول التي وقّعت (115) أو صدّقت أو انضمت (69) إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشـأن إشراك الأطفـال في النزاعات المسلحة* حتى 1 شباط/فبراير 2004

تا ريخ تسل ُّ م وثيقة التصديق أو الانضمام

تاريخ التوقيع

الدولة

15 شباط/فبراير 2001

الاتحاد الروسي

8 أيلول/سبتمبر 2000

أذربيجان

10 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

15 حزيران/يونيه 2000

الأرجنتين

6 أيلول/سبتمبر 2000

الأردن

24 أيلول/سبتمبر 2003

أرمينيا

6 أيلول/سبتمبر 2000

إسبانيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أستراليا

24 أيلول/سبتمبر 2003

إستونيا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

إسرائيل

24 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

أفغانستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

إكوادور

6 أيلول/سبت مبر 2000

ألمانيا

30 نيسان/أبريل 2001

7 أيلول/سبتمبر 2000

أندورا

24 أيلول/سبتمبر 2001

إندونيسيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أوروغواي

6 أيار/مايو 2002 (أ)

أوغندا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أوكرانيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

آيرلندا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

7 أيلو ل/سبتمبر 2000

آيسلندا

6 أيلول/سبتمبر 2000

إيطاليا

13 أيلول/سبتمبر 2000

باراغواي

26 أيلول/سبتمبر 2001

باكستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

البرازيل

6 أيلول/سبتمبر 2000

البرتغال

6 أيلول/سبتمبر 2000

بلجيكا

ــــــــــــ

* بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في 12 شباط/فبراير 2002.

تا ريخ تسل ُّ م وثيقة التصديق أو الانضمام

تاريخ التوقيع

الدولة

8 حزيران/يونيه 2001

بلغاريا

6 أيلول/سبتمبر 2000

بليز

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

بنغلاديش

8 آب/أغسطس 2001

31 تشرين الأول/أكتوبر 2000

بنما

22 شباط/فبراي ر 2001

بنن

24 أيلول/سبتمبر 2003

بوتسوانا

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

بوركينا فاسو

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

بوروندي

7 أيلول/سبتمبر 2000

البوسنة والهرسك

13 شباط/فبراير 2002

بولندا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

بيرو

8 أيلول/سبتمبر 2000

ت ركيا

28 آب/أغسطس 2002

3 أيار/مايو 2002

تشاد

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

توغو

2 كانون الثاني/يناير 2003

22 نيسان/أبريل 2002

تونس

8 أيلول/سبتمبر 2000

جامايكا

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

6 أيلول/سبتمبر 2000

الجمهورية التشيكية

9 أيار/مايو 2002

الج مهورية الدومينيكية

17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (أ)

الجمهورية العربية السورية

6 أيلول/سبتمبر 2000

جمهورية كوريا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

8 أيلول/سبتمبر 2000

جمهورية الكونغو الديمقراطية

17 تموز/يوليه 2001

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

8 شباط/فبراير 2002

جمهورية مولدوفا

8 شباط/فبراير 2002

جنوب أفريقيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

الدانمرك

20 أيلول/سبتمبر 2002 (أ)

دومينيكا

10 أيار/مايو 2002 (أ)

الرأس الأخضر

23 نيسان/أبريل 2002 (أ)

رواندا

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

6 أيلول/سبتمبر 2000

رو مانيا

5 حزيران/يونيه 2000

سان مارينو

تا ريخ تسل ُّ م وثيقة التصديق أو الانضمام

تاريخ التوقيع

الدولة

8 أيلول/سبتمبر 2000

21 آب/أغسطس 2000

سري لانكا

18 أيلول/سبتمبر 2000

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

سلوفاكيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

سلوفينيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

سنغافورة

8 أيلول/سبتمبر 2000

السنغال

9 أيار/مايو 2002

السودان

10 أيار/مايو 2002

سورينام

8 حزيران/يونيه 2000

السويد

7 أيلول/سبتمبر 2000

سويسرا

8 أيلول/سبتمبر 2000

سيراليون

23 كانون الثاني/يناير 2001

سيشيل

15 تشرين ا لأول/أكتوبر 2001

شيلي

31 كانون الثاني/يناير 2003

8 تشرين الأول/أكتوبر 2001

صربيا والجبل الأسود

15 آذار/مارس 2001

الصين

5 آب/أغسطس 2002 (أ)

طاجيكستان

8 أيلول/سبتمبر 2000

غابون

21 كانون الأول/ديسمبر 2000

غامبيا

24 أيلول/سبتمبر 2003

غانا

7 أيل ول/سبتمبر 2000

غواتيمالا

8 أيلول/سبتمبر 2000

غينيا - بيساو

6 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

8 أيلول/سبتمبر 2000

الفلبين

7 أيلول/سبتمبر 2000

فنـزويلا

7 أيلول/سبتمبر 2000

فنلندا

8 أيلول/سبتمبر 2000

فييت نام

25 تموز/يوليه 2002 (أ)

قطر

13 آب/أغس طس 2003 (أ)

قيرغيزستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

كازاخستان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الكاميرون

تا ريخ تسل ُّ م وثيقة التصديق أو الانضمام

تاريخ التوقيع

الدولة

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

10 تشرين الأول/أكتوبر 2000

الكرسي الرسولي

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

8 أ يار/مايو 2002

كرواتيا

27 حزيران/يونيه 2000

كمبوديا

7 تموز/يوليه 2000

5 حزيران/يونيه 2000

كندا

13 تشرين الأول/أكتوبر 2000

كوبا

7 أيلول/سبتمبر 2000

كوستاريكا

6 أيلول/سبتمبر 2000

كولومبيا

28 كانون الثاني/يناير 2002

8 أيلول/سبتمبر 2000

كينيا

1 شباط/فبراير 2002

لاتفيا

11 شباط/فبراير 2002

لبنان

8 أيلول/سبتمبر 2000

لكسمبرغ

20 شباط/فبراير 2003

13 شباط/فبراير 2002

ليتوانيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

ليختنشتاين

6 أيلول/سبتمبر 2000

ليسوتو

7 أيلول/سبتمبر 2000

مالطة

8 أيلول/سبتمبر 2000

مالي

7 أيلول/سبتمبر 2000

مدغشقر

8 أيلول/سبتمبر 2000

المغرب

7 أيلول/سبتمبر 2000

المكسيك

7 أيلول/سبتمبر 2000

ملاوي

10 أيار/مايو 2002

ملديف

7 أيلول/سبتمبر 2000

المملكة المتحـدة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

م نغوليا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

26 حزيران/يونيه 2000

موناكو

8 أيار/مايو 2002

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

8 أيلول/سبتمبر 2000

ناميبيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

ناورو

13 حزيران/يونيه 2000

النرويج

6 أيلول/س بتمبر 2000

النمسا

تا ريخ تسل ُّ م وثيقة التصديق أو الانضمام

تاريخ التوقيع

الدولة

8 أيلول/سبتمبر 2000

نيبال

8 أيلول/سبتمبر 2000

نيجيريا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

7 أيلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا

15 آب/أغسطس 2002

هايتي

14 آب/أغسطس 2002 (أ)

هندوراس

7 أيلول/سبتمبر 2000

هولندا

5 تموز/يوليه 2000

الولايات المتحدة الأمريكية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2001

يوغوسلافيا

10 أيار/مايو 2002

اليابان

7 أيلول/سبتمبر 2000

اليونان

الحاشية

(أ) انضمام.

المرفق الثالث

الدول التي وقّعت (108) أو صدّقت أو انضمت (71) إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع الأطفال وبغـاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال* حتى 1 شباط/فبراير 2004

الدولة تاريخ التوقيع تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام

أذربيجان 8 أيلول/سبتمبر 2000 3 تموز/يوليه 2002

الأرجنتين 1 نيسان/ أبريل 2002 25 أيلول/سبتمبر 2003

الأردن 6 أيلول/سبتمبر 2000

أرمينيا 24 أيلول/سبتمبر 2003

إسبانيا 6 أيلول/سبتمبر 2000 18 كانون الأول/ديسمبر 2001

أستراليا 18 كانون الأول/ديسمبر 2001

إستونيا 24 أيلول/سبتمبر 2003

إسرائيل 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

أفغانستان 19 أيلول/سبتمبر 2002 (أ)

إكوادور 6 أيلول/سبتمبر 2000

ألمانيا 6 أيلول/سبتمبر 2000

أنتيغوا وبربودا 18 كانون الأول/ديسمبر 2001

أندورا 7 أيلول/سبتمبر 2000 30 نيسان/أبريل 2001

إندونيسيا 24 أيلول/سبتمبر 2001

أوروغواي 7 أيلول/سبتمبر 2000

أوغندا 30 تشرين الثان ي/نوفمبر 2001

أوكرانيا 7 أيلول/سبتمبر 2000

آيرلندا 7 أيلول/سبتمبر 2000

آيسلندا 7 أيلول/سبتمبر 2000 9 تموز/يوليه 2001

إيطاليا 6 أيلول/سبتمبر 2000

باراغواي 13 أيلول/سبتمبر 2000

باكستان 26 أيلول/سبتمبر 2001

البرازيل 6 أيلول/سبتمبر 2000

البرتغال 6 أيلول/س بتمبر 2000

بلجيكا 6 أيلول/سبتمبر 2000

ــــــــــــــ

* بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في 18 كانون الثاني/يناير 2002.

الدولة تاريخ التوقيع تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام

بلغاريا 8 حزيران/يونيه 2001

بليز 6 أيلول/سبتمبر 2000

بنغلاديش 6 أيلول/سبتم بر 2000 6 أيلول/سبتمبر 2000

بنما 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 9 شباط/فبراير 2001

بنن 22 شباط/فبراير 2001

بوتسوانا 24 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

بوركينا فاسو 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

البوسنة والهرسك 7 أيلول/سبتمبر 2000

بولندا 13 شباط/فبراير 2002

بوليفيا 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

بيرو 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

بيلاروس 23 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

تركيا 8 أيلول/سبتمبر 2000

تشاد 28 أيار/مايو 2002 28 آب/أغسطس 2002

توغو 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

تونس 22 نيسان/أبريل 2002 13 أيلول/سبتمبر 2002

جامايكا 8 أ يلول/سبتمبر 2000

جمهورية تنزانيا المتحدة 24 نيسان/أبريل 2003 (أ)

جمهورية تيمور-ليشتي 16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجمهورية العربية السورية 15 أيار/مايو 2003 (أ)

جمهورية كوريا 8 أيلول/سبتمبر 2000

جمهورية الكونغو الديمقراطية 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

جمه ورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 17 تموز/يوليه 2001

جمهورية مولدوفا 8 شباط/فبراير 2002

الدانمرك 7 أيلول/سبتمبر 2000

دومينيكا 20 أيلول/سبتمبر 2002 (أ)

الرأس الأخضر 10 أيار/مايو 2002 (أ)

رواندا 14 آذار/مارس 2002 (أ)

رومانيا 6 أيلول/سبتمبر 2000 18 تشرين ال أول/أكتوبر 2001

سان مارينو 5 حزيران/يونيه 2000

سري لانكا 8 أيار/مايو 2002

السلفادور 13 أيلول/سبتمبر 2002

سلوفاكيا 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

سلوفينيا 8 أيلول/سبتمبر 2000

السنغال 8 أيلول/سبتمبر 2000

الدولة تاريخ التوقيع تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو ال انضمام

سورينام 10 أيار/مايو 2002

السويد 8 أيلول/سبتمبر 2000

سويسرا 7 أيلول/سبتمبر 2000

سيراليون 8 أيلول/سبتمبر 2000 17 أيلول/سبتمبر 2001

سيشيل 23 كانون الثاني/يناير 2001

شيلي 28 حزيران/يونيه 2000

صربيا والجبل الأسود 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001 10 أكتوبر 2002

الصين 6 أيلول/سبتمبر 2000

طاجيكستان 5 آب/أغسطس 2002 (أ)

غابون 8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا 21 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا 7 أيلول/سبتمبر 2000

غينيا الاستوائية 7 شباط/فبراير 2003 (أ)

غينيا - بيساو 8 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا 6 أيلول/سبتمبر 2000

الفلبين 8 أيلول/سبتمبر 2000

فنزويلا 7 أيلول/سبتمبر 2000

فنلندا 7 أيلول/سبتمبر 2000

فييت نام 8 أيلول/سبتمبر 2000

قبرص 8 شباط/فبراير 2001

قطر 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 (أ)

قيرغيزستان 1 شباط/فبراير 2002

كازاخستان 6 أيلول/سبتمبر 2000 24 آب/أغسطس 2001

ال كاميرون 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الكرسي الرسولي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2000 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

كرواتيا 8 أيار/مايو 2002 13 أيار/مايو 2003

كمبوديا 27 حزيران/يونيه 2000

كندا 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كوبا 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000 25 أيلول/سبتم بر 2001

كوستاريكا 7 أيلول/سبتمبر 2000

كولومبيا 6 أيلول/سبتمبر 2000

كينيا 8 أيلول/سبتمبر 2000

لاتفيا 1 شباط/فبراير 2002

لبنان 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لكسمبرغ 8 أيلول/سبتمبر 2000

الدولة تاريخ التوقيع تاريخ تسلُّم وثيقة التصديق أو الانضمام

ليختنشتاين 8 أيلول/سبتمبر 2000

ليسوتو 6 أيلول/سبتمبر 2000

مالطة 7 أيلول/سبتمبر 2000

مالي 16 أيار/مايو 2002 (أ)

مدغشقر 7 أيلول/سبتمبر 2000

مصر 12 تموز/يوليه 2002 (أ)

المغرب 8 أيلول/سبتمبر 2000 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001

المكسيك 7 أيلول/سبتمبر 2000

ملاوي 7 أيلول/س بتمبر 2000

ملديف 10 أيار/مايو 2002 10 أيار/مايو 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 7 أيلول/سبتمبر 2000

وآيرلندا الشمالية

منغوليا 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موزامبيق 6 آذار/مارس 2003 (أ)

موناكو 26 حزيران/يونيه 2000

ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة) 8 أيار/مايو 2002

ناميبيا 8 أيلول/سبتمبر 2000

ناورو 8 أيلول/سبتمبر 2000

النرويج 13 حزيران/يونيه 2000 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001

النمسا 6 أيلول/سبتمبر 2000

نيبال 8 أيلول/سبتمبر 2000

النيجر 27 آذار/مارس 2002

نيجيريا 8 أ يلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا 7 أيلول/سبتمبر 2000

هايتي 15 آب/أغسطس 2002

هندوراس 8 أيار/مايو 2002 (أ)

هنغاريا 11 آذار/مارس 2002

هولندا 7 أيلول/سبتمبر 2000

الولايات المتحدة الأمريكية 5 تموز/يوليه 2000

يوغوسلافيا 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001

اليابان 10 أيار/ما يو 2002

اليونان 7 أيلول/سبتمبر 2000

الحاشية

(أ) انضمام.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة حقوق الطفل

بلد الجنسية

اسم العضو

المملكة العربية السعودية

قطر

كينيا

تايلند

إيطاليا

هولندا

الجزائر

مصر

تونس

ألمانيا

جمهورية كوريا

الأرجنتين

باراغوا ي

بوركينا فا س و

البرازيل

ال نرويج

جامايكا

صربيا والجبل الأسود

السيد إبراهيم عبد العزيز - الشدّي*

السيد غالية محمد بن حمد آل - ثاني*

السيدة جويس أليوك*

السيدة سيزوري شوتيكول*

السيد لويجي تشيتاريلا*

السيد جاكوب أغبيرت دوك* *

السيد كامل فيلالي**

السيدة مشيرة خطاب**

السيد حاتم قطران**

ال سيد لوتار فريدريك كرابمان**

السيدة يانغي لي*

السيد نوربيرتو ليوسكي**

السيدة روسا ماريا أورتيس**

السيدة آوا ندي أودراوغو* *

السيدة ماريليا ساردينبرغ*

السيدة لوسي سميث*

السيدة مارجوري تايلور**

السيدة نيفينا فوكوفيتش - ساهوفيتش*

ا لحواشي

* تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2005.

** تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2007.

المرفق الخامس

الدول الأطراف في الاتفاقية وحالة تقديم التقارير بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل حتى 29 آذار/مارس 2004

ألف – التقرير الأولي

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

التدابير الاستثنائية

الاتحاد الروسي

14 أيلول/سبتمبر 1992

16 تشرين الأول/أكتوبر 1992

CRC/C/3/Add.5

إثيوبيا

12 حزيران/يونيه 1993

10 آب/أغسطس 1995

CRC/C/8/Add.27

أذربيجان

11 أيلول/سبتمبر 1994

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

CRC/C/11/Add.8

الأرجنتين

2 كانون الثاني/يناير 1993

17 آذار/مارس 1993

CRC/C/8/Add.2 و Add.17

الأردن

22 حزيران/يونيه 1993

25 أيار/مايو 1993

CRC/C/8/Add.4

أرمينيا

22 تموز/يوليه 1995

19 آذار/مارس 1997

CRC/C/28/Add.9

إريتريا

1 أيلول/سبتمبر 1996

27 تموز/يوليه 2001

CRC/C/41/Add.12

إسبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1993

10 آب/أغسطس 1993

CRC/C/8/Add.6

أستراليا

15 كانون الثاني/يناير 1993

8 كانون الثاني/يناير 1996

CRC/C/8/Add.31

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

7 حزيران/يونيه 2001

CRC/C/8/Add.44

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

20 شباط/فبراير 2001

CRC/C/3/Add.65

أفغانستان

26 نيسان/أبريل 1996

إكوادور

1 أيلول/سبتمبر 1992

11 حزيران/يونيه 1996

CRC/C/3/Add.44

ألبانيا

27 آذار/مارس 1994

24 أيلول/سبتمبر 2003

CRC/C/11/Add.27

ألمانيا

4 نيسان/أبريل 1994

30 آب/أغسطس 1994

CRC/C/11/Add.5

الإمارات العربية المتحدة

1 شباط/فبراير 1999

15 نيسان/أبريل 2000

CRC/C/78/Add.2

أنتيغوا وبربودا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

4 شباط/فبراير 2003

CRC/C/28/Add.22

أندورا

31 كانون الثاني/يناير 1998

27 تموز/يوليه 2000

CRC/C/61/Add.3

إندونيسيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1992

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

CRC/C/3/Add.10 و Add.26

أنغولا

3 كانون الثاني/يناير 1993

ألف – التقرير الأولي (تابع)

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

التدابير الاستثنائية

أوروغواي

19 كانون الأول/ديسمبر 1992

2 آب/أغسطس 1995

CRC/C/3/Add.37

أوزبكستان

28 تموز/يوليه 1996

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

CRC/C/41/Add.8

أوغندا

15 أيلول/سبتمبر 1992

1 شباط/فبراير 1996

CRC/C/3/Add.40

أوكرانيا

26 أيلول/سبتمبر 1993

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

CRC/C/8/Add.10/Rev.1

إيران (جمهورية – الإسلامية)

11 آب/أغسطس 1996

9 كانون الأول/ديسمبر 1997

CRC/C/41/Add.5

آيرلندا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

4 نيسان/أبريل 1996

CRC/C/11/Add.12

آيسلندا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

CRC/C/11/Add.6

إيطاليا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993

11 تشرين الأول/أكتوبر 1994

CRC/C/8/Add.18

بابوا غينيا الجديدة

30 آذار/مارس 1995

باراغواي

24 تشرين الأول/أكتوبر 1992

30 آب/أغسطس 1993 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CRC/C/3/Add.22 و Add.47

باكستان

11 كانون الأول/ديسمبر 1992

25 كانون الثاني/يناير 1993

CRC/C/3/Add.13

بالاو

3 أيلول/سبتمبر 1997

21 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CRC/C/51/Add.3

البحرين

14 آذار/مارس 1994

3 آب/أغسطس 2000

CRC/C/11/Add.24

البرازيل

23 تشرين الأول/أكتوبر 1992

27 تشرين الأول/أكتوبر 2003

CRC/C/3/Add.65

بربادوس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

12 أيلول/سبتمبر 1996

CRC/C/3/Add.45

البرتغال

20 تشرين الأول/أكتوبر 1992

17 آب/أغسطس 1994

CRC/C/3/Add.30

بروني دار السلام

25 كانون الثاني/يناير 1998

20 كانون الأول/ديسمبر 2001

CRC/C/61/Add.4

بلجيكا

14 كانون الثاني/يناير 1994

12 تموز/يوليه 1994

CRC/C/11/Add.4

بلغاريا

2 تموز/يوليه 1993

29 أيلول/سبتمبر 1995

CRC/C/8/Add.29

بليز

1 أيلول/سبتمبر 1992

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CRC/C/3/Add.46

بنغلاديش

1 أيلول/سبتمبر 1992

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

CRC/C/3/Add.38 و Add.49

بنما

10 كانون الثاني/يناير 1993

19 أيلول/سبتمبر 1995

CRC/C/8/Add.28

بنن

1 أيلول/سبتمبر 1992

22 كانون الثاني/يناير 1997

CRC/C/3/Add.52

بوتان

1 أيلول/سبتمبر 1992

20 نيسان/أبريل 1999

CRC/C/3/Add.60

بوتسوانا

12 نيسان/أبريل 1997

10 كانون الثاني/يناير 2003

CRC/C/51/Add.9

بوركينا فاسو

29 أيلول/سبتمبر 1992

7 تموز/يوليه 1993

CRC/C/3/Add.19

بوروندي

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

19 آذار/مارس 1998

CRC/C/3/Add.58

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1994

بولندا

6 تموز/يوليه 1993

11 كانون الثاني/يناير 1994

CRC/C/8/Add.11

بوليفيا

1 أيلول/سبتمبر 1992

14 أيلول/سبتمبر 1992

CRC/C/3/Add.2

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1992

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

CRC/C/3/Add.7 و Add.24

بيلاروس

30 تشرين الأول/أكتوبر 1992

12 شباط/فبراير 1993

CRC/C/3/Add.14

تايلند

25 نيسان/أبريل 1994

23 آب/أغسطس 1996

CRC/C/11/Add.13

تركمانستان

19 تشرين الأول/أكتوبر 1995

تركيا

3 أيار/مايو 1997

7 تموز/يوليه 1999

CRC/C/51/Add.4

ترينيداد وتوباغو

3 كانون الثاني/يناير 1994

16 شباط/فبراير 1996

CRC/C/11/Add.10

تشاد

31 تشرين الأول/أكتوبر 1992

14 كانون الثاني/يناير 1997

CRC/C/3/Add.50

توغو

1 أيلول/سبتمبر 1992

27 شباط/فبراير 1996

CRC/C/3/Add.42

توفالو

21 تشرين الأول/أكتوبر 1997

تونس

28 شباط/فبراير 1994

16 أيار/مايو 1994

CRC/C/11/Add.2

تونغا

5 كانون الأول/ديسمبر 1997

جامايكا

12 حزيران/يونيه 1993

25 حزيران/يونيه 1994

CRC/C/8/Add.12

الجزائر

15 أيار/مايو 1995

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

CRC/C/28/Add.4

جزر البهاما

21 آذار/مارس 1993

5 حزيران/يونيه 2003

CRC/C/8/Add.50

جزر سليمان

9 أيار/مايو 1997

28 شباط/فبراير 2001

CRC/C/51/Add.6

جزر القمر

21 تموز/يوليه 1995

24 آذار/مارس 1998

CRC/C/28/Add.13

جزر كوك

5 تموز/يوليه 1999

جزر مارشال

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

18 آذار/مارس 1998

CRC/C/28/Add.12

الجماهيرية العربية الليبية

14 أيار/مايو 1995

23 أيار/مايو 1996

CRC/C/28/Add.6

جمهورية أفريقيا الوسطى

23 أيار/مايو 1994

15 نيسان/أبريل 1998

CRC/C/11/Add.18

الجمهورية التشيكية

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

4 آذار/مارس 1996

CRC/C/11/Add.11

جمهورية تنزانيا المتحدة

9 تموز/يوليه 1993

20 تشرين الأول/أكتوبر 1999

CRC/C/8/Add.14/Rev.1

جمهورية تيمور – ليشتي الديمقراطية

15 نيسان/أبريل 2005

الجمهورية الدومينيكية

10 تموز/يوليه 1993

1 كانون الأول/ديسمبر 1998

CRC/C/8/Add.40

الجمهورية العربية السورية

13 آب/أغسطس 1995

22 أيلول/سبتمبر 1995

CRC/C/28/Add.2

جمهورية كوريا

19 كانون الأول/ديسمبر 1993

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

CRC/C/8/Add.21

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

20 تشرين الأول/أكتوبر 1992

13 شباط/فبراير 1996

CRC/C/3/Add.41

جمهورية الكونغو الديمقراطية

26 تشرين الأول/أكتوبر 1992

16 شباط/فبراير 1998

CRC/C/3/Add.57

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

6 حزيران/يونيه 1993

18 كانون الثاني/يناير 1996

CRC/C/8/Add.32

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

16 أيلول/سبتمبر 1993

4 آذار/مارس 1997

CRC/C/8/Add.36

جمهورية مولدوفا

24 شباط/فبراير 1995

5 شباط/فبراير 2001

CRC/C/28/Add.19

جنوب أفريقيا

15 تموز/يوليه 1997

4 كانون الأول/ديسمبر 1997

CRC/C/51/Add.2

جورجيا

1 تموز/يوليه 1996

7 نيسان/أبريل 1997

CRC/C/41/Add.4

جيبوتي

4 كانون الثاني/يناير 1993

17 شباط/فبراير 1998

CRC/C/8/Add.39

الدانمرك

17 آب/أغسطس 1993

14 أيلول/سبتمبر 1993

CRC/C/8/Add.8

دومينيكا

11 نيسان/أبريل 1993

21 كانون الثاني/يناير 2003

CRC/C/8/Add.48

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1994

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CRC/C/11/Add.23

رواندا

22 شباط/فبراير 1993

30 أيلول/سبتمبر 1992

CRC/C/8/Add.1

رومانيا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1992

14 نيسان/أبريل 1993

CRC/C/3/Add.16

زامبيا

4 كانون الثاني/يناير 1994

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

CRC/C/11/Add.25

زمبابوي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1992

23 أيار/مايو 1995

CRC/C/3/Add.35

ساموا

28 كانون الأول/ديسمبر 1996

سان تومي وبرينسيبي

12 حزيران/يونيه 1993

سان مارينو

24 كانون الأول/ديسمبر 1993

25 نيسان/أبريل 2002

CRC/C/8/Add.46

سانت فنسنت وجزر غرينادين

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

5 كانون الأول/ديسمبر 2000

CRC/C/28/Add.18

سانت كيتس ونيفس

1 أيلول/سبتمبر 1992

21 كانون الثاني/يناير 1997

CRC/C/3/Add.51

سانت لوسيا

15 تموز/يوليه 1995

سري لانكا

10 آب/أغسطس 1993

23 آذار/مارس 1994

CRC/C/8/Add.13

السلفادور

1 أيلول/سبتمبر 1992

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

CRC/C/3/Add.9 و Add.28

سلوفاكيا

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

6 نيسان/أبريل 1998

CRC/C/11/Add.17

سلوفينيا

24 حزيران/يونيه 1993

29 أيار/مايو 1995

CRC/C/8/Add.25

سنغافورة

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

29 نيسان/أبريل 2002

CRC/C/3/51/Add.7

السنغال

1 أيلول/سبتمبر 1992

12 أيلول/سبتمبر 1994

CRC/C/3/Add.31

سوازيلند

5 تشرين الأول/أكتوبر 1997

السودان

1 أيلول/سبتمبر 1992

29 أيلول/سبتمبر 1992

CRC/C/3/Add.3 و Add.20

سورينام

31 آذار/مارس 1995

13 شباط/فبراير 1998

CRC/C/28/Add.11

السويد

1 أيلول/سبتمبر 1992

7 أيلول/سبتمبر 1992

CRC/C/3/Add.1

سويسرا

25 آذار/مارس 1999

19 كانون الثاني/يناير 2001

CRC/C/78/Add.3

سيراليون

1 أيلول/سبتمبر 1992

10 نيسان/أبريل 1996

CRC/C/3/Add.43

سيشيل

6 تشرين الأول/أكتوبر 1992

7 شباط/فبراير 2001

CRC/C/3/Add.64

شيلي

11 أيلول/سبتمبر 1992

22 حزيران/يونيه 1993

CRC/C/3/Add.18

صربيا والجبل الأسود (أ)

1 شباط/فبراير 1993

21 أيلول/سبتمبر 1994

CRC/C/8/Add.16

الصين

31 آذار/مارس 1994

27 آذار/مارس 1995

CRC/C/11/Add.17

طاجيكستان

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

14 نيسان/أبريل 1998

CRC/C/28/Add.14

العراق

14 تموز/يوليه 1996

6 آب/أغسطس 1996

CRC/C/41/Add.3

عمان

7 كانون الثاني/يناير 1999

5 تموز/يوليه 1999

CRC/C/78/Add.1

غابون

10 آذار/مارس 1996

21 حزيران/يونيه 2000

CRC/C/47/Add.10

غامبيا

6 أيلول/سبتمبر 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CRC/C/3/Add.61

غانا

1 أيلول/سبتمبر 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

CRC/C/3/Add.39

غرينادا

4 كانون الأول/ديسمبر 1992

24 أيلول/سبتمبر 1997

CRC/C/3/Add.55

غواتيمالا

1 أيلول/سبتمبر 1992

5 كانون الثاني/يناير 1995

CRC/C/3/Add.33

غيانا

12 شباط/فبراير 1993

29 تموز/يوليه 2002

CRC/C/8/Add.47

غينيا

1 أيلول/سبتمبر 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CRC/C/3/Add.48

غينيا الاستوائية

14 تموز/يوليه 1994

26 أيلول/سبتمبر 2003

CRC/C/11/Add.26

غينيا – بيساو

18 أيلول/سبتمبر 1992

6 أيلول/سبتمبر 2000

CRC/C/3/Add.63

فانواتو

5 آب/أغسطس 1995

27 كانون الثاني/يناير 1997

CRC/C/28/Add.8

فرنسا

5 أيلول/سبتمبر 1992

8 نيسان/أبريل 1993

CRC/C/3/Add.15

الفلبين

19 أيلول/سبتمبر 1992

21 أيلول/سبتمبر 1993

CRC/C/3/Add.23

فنـزويلا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992

9 تموز/يوليه 1997

CRC/C/3/Add.54

فنلندا

19 تموز/يوليه 1993

12 كانون الأول/ديسمبر 1994

CRC/C/8/Add.22

فيجي

11 أيلول/سبتمبر 1995

12 حزيران/يونيه 1996

CRC/C/28/Add.7

فييت نام

1 أيلول/سبتمبر 1992

30 أيلول/سبتمبر 1992

CRC/C/3/Add.4 و Add.21

قبرص

8 آذار/مارس 1993

22 كانون الأول/ديسمبر 1994

CRC/C/8/Add.24

قطر

2 أيار/مايو 1997

29 تشرين الأول/أكتوبر 1999

CRC/C/51/Add.5

قيرغيزستان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

16 شباط/فبراير 1998

CRC/C/41/Add.6

كازاخستان

10 أيلول/سبتمبر 1996

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

CRC/C/41/Add.13

الكاميرون

9 شباط/فبراير 1995

3 نيسان/أبريل 2000

CRC/C/28/Add.16

الكرسي الرسولي

1 أيلول/سبتمبر 1992

2 آذار/مارس 1994

CRC/C/3/Add.27

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 1993

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

CRC/C/8/Add.19

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

18 كانون الأول/ديسمبر 1997

CRC/C/11/Add.16

كندا

11 كانون الثاني/يناير 1994

17 حزيران/يونيه 1994

CRC/C/11/Add.13

كوبا

19 أيلول/سبتمبر 1993

27 تشرين الأول/أكتوبر 1995

CRC/C/8/Add.30

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1993

22 كانون الثاني/يناير 1999

CRC/C/8/Add.41

كوستاريكا

20 أيلول/سبتمبر 1992

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

CRC/C/3/Add.8

كولومبيا

26 شباط/فبراير 1993

14 نيسان/أبريل 1993

CRC/C/8/Add.3

الكونغو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

الكويت

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

23 آب/أغسطس 1996

CRC/C/8/Add.35

كيريباس

9 كانون الثاني/يناير 1998

كينيا

1 أيلول/سبتمبر 1992

13 كانون الثاني/يناير 2000

CRC/C/3/Add.62

لاتفيا

13 أيار/مايو 1994

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

CRC/C/11/Add.22

لبنان

12 حزيران/يونيه 1993

21 كانون الأول/ديسمبر 1994

CRC/C/8/Add.23

لكسمبرغ

5 نيسان/أبريل 1996

26 تموز/يوليه 1996

CRC/C/41/Add.2

ليبيريا

3 تموز/يوليه 1995

ليتوانيا

28 شباط/فبراير 1994

6 آب/أغسطس 1998

CRC/C/11/Add.21

ليختنشتاين

20 كانون الثاني/يناير 1998

22 أيلول/سبتمبر 1998

CRC/C/61/Add.1

ليسوتو

8 نيسان/أبريل 1998

27 نيسان/أبريل 1998

CRC/C/11/Add.20

مالطة

29 تشرين الأول/أكتوبر 1992

26 كانون الأول/ديسمبر 1997

CRC/C/3/Add.56

مالي

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992

2 نيسان/أبريل 1997

CRC/C/3/Add.53

ماليزيا

18 آذار/مارس 1997

مدغشقر

17 نيسان/أبريل 1993

20 تموز/يوليه 1993

CRC/C/8/Add.5

مصر

1 أيلول/سبتمبر 1992

23 تشرين الأول/أكتوبر 1992

CRC/C/3/Add.6

المغرب

20 تموز/يوليه 1995

27 تموز/يوليه 1995

CRC/C/28/Add.1

االمكسيك

20 تشرين الأول/أكتوبر 1992

15 كانون الأول/ديسمبر 1992

CRC/C/3/Add.11

ملاوي

31 كانون الثاني/يناير 1993

1 آب/أغسطس 2000

CRC/C/8/Add.43

ملديف

12 آذار/مارس 1993

19 آذار/مارس 1996

CRC/C/8/Add.33

المملكة العربية السعودية

24 شباط/فبراير 1998

15 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CRC/C/61/Add.2

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

14 كانون الثاني/يناير 1994

15 آذار/مارس 1994

14 شباط/فبراير 1996

12 حزيران/يونيه 1997

15 نيسان/أبريل 1998

CRC/C/11/Add.1

CRC/C/11/Add.9

CRC/C/11/Add.15 و Corr.1

CRC/C/11/Add.19

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

(أراضي ما وراء البحار)

7 أيلول/سبتمبر 1999

26 أيار/مايو 1999

CRC/C/41/Add.7

منغوليا

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

20 كانون الأول/ديسمبر 1994

CRC/C/3/Add.32

موريتانيا

14 حزيران/يونيه 1993

18 كانون الثاني/يناير 2000

CRC/C/8/Add.42

موريشيوس

25 تموز/يوليه 1995

25 تموز/يوليه 1995

CRC/C/3/Add.36

موزامبيق

25 أيار/مايو 1996

21 حزيران/يونيه 2000

CRC/C/41/Add.11

موناكو

20 تموز/يوليه 1995

9 حزيران/يونيه 1999

CRC/C/28/Add.15

ميانمار

13 آب/أغسطس 1993

21 أيلول/سبتمبر 1993

CRC/C/8/Add.9

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

3 حزيران/يونيه 1995

16 نيسان/أبريل 1996

CRC/C/28/Add.5

ناميبيا

21 كانون الأول/ديسمبر 1992

21 كانون الأول/ديسمبر 1992

CRC/C/3/Add.12

ناورو

25 آب/أغسطس 1996

النرويج

6 شباط/فبراير 1993

30 آب/أغسطس 1993

CRC/C/8/Add.7

النمسا

4 أيلول/سبتمبر 1994

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996

CRC/C/11/Add.14

نيبال

13 تشرين الأول/أكتوبر 1992

10 نيسان/أبريل 1995

CRC/C/3/Add.34

النيجر

29 تشرين الأول/أكتوبر 1992

28 كانون الأول/ديسمبر 2000

CRC/C/3/Add.29/Rev.1

نيجيريا

18 أيار/مايو 1993

19 تموز/يوليه 1995

CRC/C/8/Add.26

نيكاراغوا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

12 كانون الثاني/يناير 1994

CRC/C/3/Add.25

نيوزيلندا

5 أيار/مايو 1995

29 أيلول/سبتمبر 1995

CRC/C/28/Add.3

نيوي

18 كانون الثاني/يناير 1998

هايتي

7 تموز/يوليه 1997

3 نيسان/أبريل 2001

CRC/C/51/Add.7

الهند

10 كانون الثاني/يناير 1995

19 آذار/مارس 1997

CRC/C/28/Add.10

هندوراس

11 أيار/مايو 1993

11 أيار/مايو 1993

CRC/C/3/Add.17

هنغاريا

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

28 حزيران/يونيه 1996

CRC/C/8/Add.34

هولندا

6 آذار/مارس 1997

15 أيار/مايو 1997

CRC/C/51/Add.1

هولندا (جزر الأنتيل التابعة لهولندا)

22 كانون الثاني/يناير 2001

CRC/C/107/Add.1

هولندا (أروبا)

29 كانون الثاني/يناير 2002

CRC/C/117/Add.2

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

21 أيار/مايو 1996

30 أيار/مايو 1996

CRC/C/41/Add.1

اليمن

30 أيار/مايو 1993

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

CRC/C/8/Add.20

اليونان

9 حزيران/يونيه 1995

14 نيسان/أبريل 2000

CRC/C/28/Add.17

باء – التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

التدابير الاستثنائية

الاتحاد الروسي

14 أيلول/سبتمبر 1997

12 كانون الثاني/يناير 1998

CRC/C/65/Add.5

إثيوبيا

12 حزيران/يونيه 1998

28 أيلول/سبتمبر 1998

CRC/C/70/Add.7

أذربيجان

11 أيلول/سبتمبر 1999

9 شباط/فبراير 2004

CRC/C/83/Add.13

الأرجنتين

2 كانون الثاني/يناير 1998

12 آب/أغسطس 1999

CRC/C/70/Add.10

الأردن

22 حزيران/يونيه 1998

5 آب/أغسطس 1998

CRC/C/70/Add.5

أرمينيا

22 تموز/يوليه 2000

21 شباط/فبراير 2002

CRC/C/93/Add.6

إريتريا

ا أيلول/سبتمبر 2001

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 1 أيلول/سبتمبر 2006

إسبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1998

1 حزيران/يونيه 1999

CRC/C/70/Add.9

أستراليا

15 كانون الثاني/يناير 1998

30 أيلول/سبتمبر 2003

CRC/C/129/Add.4

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 15 كانون الثاني/يناير 2003

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

أفغانستان

26 نيسان/أبريل 2001

إكوادور

1 أيلول/سبتمبر 1997

21 كانون الثاني/يناير 2003

CRC/C/65/Add.28

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 1 أيلول/سبتمبر 2002

ألبانيا

27 آذار/مارس 1999

ألمانيا

4 نيسان/أبريل 1999

23 تموز/يوليه 2001

CRC/C/83/Add.7

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 4 نيسان/أبريل 2009

الإمارات العربية المتحدة

1 شباط/فبراير 2004

أنتيغو وباربودا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

أندورا

31 كانون الثاني/يناير 2003

إندونيسيا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

5 شباط/فبراير 2002

CRC/C/65/Add.23

أنغولا

3 كانون الثاني/يناير 1998

أوروغواي

19 كانون الأول/ديسمبر 1997

أوزبكستان

28 تموز/يوليه 2001

أوغندا

15 أيلول/سبتمبر 1997

2 آب/أغسطس 2003

CRC/C/65/Add.33

باء – التقرير الدوري الثاني (تابع)

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

التدابير الاستثنائية

أوكرانيا

26 أيلول/سبتمبر 1998

12 آب/أغسطس 1999

CRC/C/70/Add.11

إيران (جمهورية – الإسلامية)

11 آب/أغسطس 2001

16 حزيران/يونيه 2002

CRC/C/104/Add.3

آيرلندا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1999

آيسلندا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

27 نيسان/أبريل 2000

CRC/C/83/Add.5

إيطاليا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1998

21 آذار/مارس 2000

CRC/C/70/Add.13

بابوا غينيا الجديدة

30 آذار/مارس 2000

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 30 أيلول/سبتمبر 2008

باراغواي

24 تشرين الأول/أكتوبر 1997

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CRC/C/65/Add.12

باكستان

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

19 كانون الثاني/يناير 2001

CRC/C/65/Add.21

بالاو

3 أيلول/سبتمبر 2002

البحرين

14 آذار/مارس 1999

البرازيل

23 تشرين الأول/أكتوبر 1997

بربادوس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

البرتغال

20 تشرين الأول/أكتوبر 1997

8 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CRC/C/65/Add.11

بروني دار السلام

25 كانون الثاني/يناير 2003

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 25 تموز/يوليه 2008

بلجيكا

14 كانون الثاني/يناير 1999

7 أيار/مايو 1999

CRC/C/83/Add.2

بلغاريا

2 تموز/يوليه 1998

بليز

1 أيلول/سبتمبر 1997

28 شباط/فبراير 2003

CRC/C/65/Add.29

بنغلاديش

1 أيلول/سبتمبر 1997

12 حزيران/يونيه 2001

CRC/C/65/Add.22

بنما

10 كانون الثاني/يناير 1998

27 آذار/مارس 2002

CRC/C/70/Add.20

بنن

1 أيلول/سبتمبر 1997

بوتان

1 أيلول/سبتمبر 1997

بوتسوانا

12 نيسان/أبريل 2002

بوركينا فاسو

29 أيلول/سبتمبر 1997

11 تشرين الأول/أكتوبر 1999

CRC/C/65/Add.18

بوروندي

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1999

بولندا

6 تموز/يوليه 1998

2 كانون الأول/ديسمبر 1999

CRC/C/70/Add.12

بوليفيا

1 أيلول/سبتمبر 1997

12 آب/أغسطس 1997

CRC/C/65/Add.1

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

25 آذار/مارس 1998

CRC/C/65/Add.8

بيلاروس

30 تشرين الأول/أكتوبر 1997

20 أيار/مايو 1999

CRC/C/65/Add.15

تايلند

25 نيسان/أبريل 1999

تركمانستان

19 تشرين الأول/أكتوبر 2000

تركيا

3 أيار/مايو 2002

ترينيداد وتوباغو

3 كانون الثاني/يناير 1999

29 تموز/يوليه 2003

CRC/C/83/Add.12

تشاد

31 تشرين الأول/أكتوبر 1997

توغو

1 أيلول/سبتمبر 1997

6 كانون الثاني/يناير 2003

CRC/C/65/Add.27

توفالو

21 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تونس

28 شباط/فبراير 1999

16 آذار/مارس 1999

CRC/C/83/Add.1

تونغا

5 كانون الأول/ديسمبر 2002

جامايكا

12 حزيران/يونيه 1998

16 أيار/مايو 2000

CRC/C/70/Add.15

الجزائر

15 أيار/مايو 2000

16 كانون الأول/ديسمبر 2003

CRC/C/93/Add.7

جزء البهاما

21 آذار/مارس 1998

جزر سليمان

9 أيار/مايو 2002

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 9 أيار/مايو 2007

جزر القمر

21 تموز/يوليه 2000

جزر كوك

5 تموز/يوليه 2004

جزر مارشال

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

4 أيار/مايو 2000

8 آب/أغسطس 2000

CRC/C/93/Add.1

جمهورية أفريقيا الوسطى

23 أيار/مايو 1999

الجمهورية التشيكية

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

3 آذار/مارس 2000

CRC/C/83/Add.4

جمهورية تنزانيا المتحدة

9 تموز/يوليه 1998

جمهورية تيمور – ليشتي الديمقراطية

15 نيسان/أبريل 2010

الجمهورية الدومينيكية

10 تموز/يوليه 1998

الجمهورية العربية السورية

13 آب/أغسطس 2000

15 آب/أغسطس 2000

CRC/C/93/Add.2

جمهورية كوريا

19 كانون الأول/ديسمبر 1998

1 أيار/مايو 2000

CRC/C/70/Add.14

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

20 تشرين الأول/أكتوبر 1997

16 أيار/مايو 2002

CRC/C/70/Add.24

جمهورية الكونغو الديمقراطية

26 تشرين الأول/أكتوبر 1997

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

6 حزيران/يونيه 1998

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

16 أيلول/سبتمبر 1998

جمهورية مولدوفا

24 شباط/فبراير 2000

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 24 شباط/فبراير 2005

جنوب أفريقيا

15 تموز/يوليه 2002

جورجيا

1 تموز/يوليه 2001

29 حزيران/يونيه 2001

CRC/C/104/Add.1

جيبوتي

4 كانون الثاني/يناير 1998

الدانمرك

17 آب/أغسطس 1998

15 أيلول/سبتمبر 1998

CRC/C/70/Add.6

دومينيكا

11 نيسان/أبريل 1998

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1999

رواندا

24 شباط/فبراير 1998

27 حزيران/يونيه 2002

CRC/C/70/Add.22

رومانيا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997

18 كانون الثاني/يناير 2000

CRC/C/65/Add.19

زامبيا

4 كانون الثاني/يناير 1999

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 4 كانون الثاني/يناير 2009

زمبابوي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1997

ساموا

28 كانون الأول/ديسمبر 2001

سان تومي وبرينسيي

24 حزيران/يونيه 1998

سان مارينو

24 كانون الأول/ديسمبر 1998

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 24 كانون الأول/ديسمبر 2008

سانت فينسنت وجزر غرينادين

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

سانت كيتس ونيفيس

1 أيلول/سبتمبر 1997

سانت لوسيا

15 تموز/يوليه 2000

سري لانكا

10 آب/أغسطس 1998

21 أيلول/سبتمبر 2000

CRC/C/70/Add.17

السلفادور

1 أيلول/سبتمبر 1997

10 تموز/يوليه 2002

CRC/C/65/Add.25

سلوفاكيا

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

سلوفينيا

24 حزيران/يونيه 1998

18 أيلول/سبتمبر 2001

CRC/C/70/Add.19

سنغافورة

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

السنغال

1 أيلول/سبتمبر 1997

سوازيلند

5 تشرين الأول/أكتوبر 2002

السودان

1 أيلول/سبتمبر 1997

7 تموز/يوليه 1999

CRC/C/65/Add.17

سورينام

30 آذار/مارس 2000

السويد

1 أيلول/سبتمبر 1997

25 أيلول/سبتمبر 1997

CRC/C/65/Add.3

سويسرا

25 آذار/مارس 2004

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 25 أيلول/سبتمبر 2007

سيراليون

1 أيلول/سبتمبر 1997

سيشيل

6 تشرين الأول/أكتوبر 1997

شيلي

11 أيلول/سبتمبر 1997

10 شباط/فبراير 1999

CRC/C/65/Add.13

صربيا والجبل الأسود (أ)

1 شباط/فبراير 1998

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الصين

31 آذار/مارس 1999

27 حزيران/يونيه 2003

CRC/C/83/Add.10

طاجيكستان

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

العراق

14 تموز/يوليه 2001

عمان

7 كانون الثاني/يناير 2004

غابون

10 آذار/مارس 2001

غامبيا

6 أيلول/سبتمبر 1997

غانا

1 أيلول/سبتمبر 1997

غرينادا

4 كانون الأول/ديسمبر 1997

غواتيمالا

1 أيلول/سبتمبر 1997

7 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CRC/C/65/Add.10

غيانا

12 شباط/فبراير 1998

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 12 شباط/فبراير 2008

غينيا

1 أيلول/سبتمبر 1997

غينيا الاستوائية

14 تموز/يوليه 1999

غينيا – بيساو

18 أيلول/سبتمبر 1997

فانواتو

5 آب/أغسطس 2000

فرنسا

5 أيلول/سبتمبر 1997

1 آب/أغسطس 2002

CRC/C/65/Add.26

الفلبين

19 أيلول/سبتمبر 1997

23 نيسان/أبريل 2003

CRC/C/65/Add.31

فنـزويلا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1997

فنلندا

19 تموز/يوليه 1998

3 آب/أغسطس 1998

CRC/C/70/Add.3

فيجي

11 أيلول/سبتمبر 2000

فييت نام

1 أيلول/سبتمبر 1997

10 أيار/مايو 2000

CRC/C/65/Add.20

قبرص

8 آذار/مارس 1998

15 أيلول/سبتمبر 2000

CRC/C/70/Add.6

قطر

2 أيار/مايو 2002

قيرغيزستان

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

28 آب/أغسطس 2002

CRC/C/104/Add.4

كازاخستان

10 أيلول/سبتمبر 2001

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 10 أيلول/سبتمبر 2006

الكاميرون

9 شباط/فبراير 2000

الكرسي الرسولي

1 أيلول/سبتمبر 1997

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 1998

30 تشرين الأول/أكتوبر 2002

CRC/C/70/Add.23

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

كندا

11 كانون الثاني/يناير 1999

13 أيار/مايو 2001

CRC/C/83/Add.6

كوبا

19 أيلول/سبتمبر 1998

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1998

كوستاريكا

19 أيلول/سبتمبر 1997

20 كانون الثاني/يناير 1998

CRC/C/65/Add.7

كولومبيا

26 شباط/فبراير 1998

9 أيلول/سبتمبر 1998

CRC/C/70/Add.5

الكونغو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

الكويت

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

كيريباس

9 كانون الثاني/يناير 2003

كينيا

1 أيلول/سبتمبر 1997

لاتفيا

13 أيار/مايو 1999

البنان

12 حزيران/يونيه 1998

4 كانون الأول/ديسمبر 1998

CRC/C/70/Add.8

لكسمبرغ

15 نيسان/أبريل 2001

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

CRC/C/104/Add.4

ليبيريا

3 تموز/يوليه 2000

ليتوانيا

28 شباط/فبراير 1999

26 شباط/فبراير 2004

CRC/C/83/Add.14

ليختنشتاين

20 كانون الثاني/يناير 2003

18 آذار/مارس 2004

CRC/C/136/Add.2

ليسوتو

8 نيسان/أبريل 1999

مالطة

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

مالي

19 تشرين الأول/أكتوبر 1997

ماليزيا

18 آذار/مارس 2002

مدغشقر

17 نيسان/أبريل 1998

12 شباط/فبراير 2001

CRC/C/70/Add.18

مصر

2 أيلول/سبتمبر 1997

18 أيلول/سبتمبر 1998

CRC/C/65/Add.9

المغرب

20 تموز/يوليه 2000

13 تشرين الأول/أكتوبر 2000

CRC/C/93/Add.3

المكسيك

20 تشرين الأول/أكتوبر 1997

14 كانون الثاني/يناير 1998

CRC/C/65/Add.6 و Add.16

ملاوي

31 كانون الثاني/يناير 1998

ملديف

12 آذار/مارس 1998

المملكة العربية السعودية

24 شباط/فبراير 2003

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

CRC/C/136/Add.1

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

14 كانون الثاني/يناير 1999

14 أيلول/سبتمبر 1999

CRC/C/83/Add.3

منغوليا

1 أيلول/سبتمبر 1997

6 أيار/مايو 2003

CRC/C/65/Add.32

موريتانيا

14 حزيران/يونيه 1998

موريشيوس

1 أيلول/سبتمبر 1997

موزامبيق

25 أيار/مايو 2001

موناكو

20 تموز/يوليه 2000

ميانمار

13 آب/أغسطس 1998

11 حزيران/يونيه 2002

CRC/C/70/Add.21

ميكرونيزيا (ولايات – ميكرونيزيا الموحدة)

3 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

ناورو

25 آب/أغسطس 2001

النرويج

6 شباط/فبراير 1998

1 تموز/يوليه 1998

CRC/C/70/Add.2

النمسا

4 أيلول/سبتمبر 1999

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

CRC/C/83/Add.8

نيبال

13 تشرين الأول/أكتوبر 1997

4 آذار/مارس 2003

CRC/C/65/Add.30

النيجر

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

نيجيريا

18 أيار/مايو 1998

نيكاراغوا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

CRC/C/65/Add.4 و Add.14

نيوزيلندا

5 أيار/مايو 2000

19 شباط/فبراير 2001

CRC/C/93/Add.4

نيوي

18 كانون الثاني/يناير 2003

هايتي

7 تموز/يوليه 2002

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 7 تموز/يوليه 2007

الهند

10 كانون الثاني/يناير 2000

10 كانون الأول/ديسمبر 2001

CRC/C/93/Add.5

هندوراس

8 أيلول/سبتمبر 1997

18 أيلول/سبتمبر 1997

CRC/C/65/Add.2

هنغاريا

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

17 شباط/فبراير 2004

CRC/C/70/Add.25

هولندا

6 آذار/مارس 2002

21 شباط/فبراير 2002

CRC/C/117/Add.1

اليابان

21 أيار/مايو 2001

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

CRC/C/104/Add.2

اليمن

30 أيار/مايو 1998

7 تشرين الأول/أكتوبر 1997

CRC/C/70/Add.1

اليونان

9 حزيران/يونيه 2000

جيم - التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

التدابير الاستثنائية

أفغانستان

26 نيسان/أبريل 2006

ألبانيا

27 آذار/مارس 2004

الجزائر

15 أيار/مايو 2005

أندورا

31 كانون الثاني/يناير 2008

أنغولا

3 كانون الثاني/يناير 2003

أنتيغوا وبربودا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الأرجنتين

2 كانون الثاني/يناير 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 2 كانون الثاني/يناير 2008

جيم - التقرير الدوري الثالث (تابع)

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

التدابير الاستثنائية

أرمينيا

22 تموز/يوليه 2005

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 22 تموز/يوليه 2009

أستراليا

15 كانون الثاني/يناير 2003

30 أيلول/سبتمبر 2003

CRC/C/129/Add.4

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 15 كانون الثاني/يناير 2003

النمسا

4 أيلول/سبتمبر 2004

أذربيجان

11 أيلول/سبتمبر 2004

جزر البهاما

21 آذار/مارس 2003

البحرين

14 آذار/مارس 2004

بنغلاديش

1 أيلول/سبتمبر 2002

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 1 أيلول/سبتمبر 2007

بربادوس

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

بيلاروس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2002

بلجيكا

14 كانون الثاني/يناير 2004

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 15 تموز/يوليه 2007

بليز

1 أيلول/سبتمبر 2002

بنن

1 أيلول/سبتمبر 2002

بوتان

1 أيلول/سبتمبر 2002

بوليفيا

1 أيلول/سبتمبر 2002

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

CRC/C/125/Add.2

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2004

بوتسوانا

12 نيسان/أبريل 2007

البرازيل

23 تشرين الأول/أكتوبر 2002

بروني دار السلام

25 كانون الثاني/يناير 2008

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 25 تموز/يوليه 2008

بلغاريا

2 تموز/يوليه 2003

بوركينا فاسو

26 أيلول/سبتمبر 2002

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 28 تموز/يوليه 2007

بوروندي

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 28 تموز/يوليه 2007

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الكاميرون

9 شباط/فبراير 2005

كندا

11 كانون الثاني/يناير 2004

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 11 كانون الثاني/يناير 2009

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2004

جمهورية أفريقيا الوسطى

23 أيار/مايو 2004

تشاد

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

شيلي

11 أيلول/سبتمبر 2002

الصين

31 آذار/مارس 2004

كولومبيا

26 شباط/فبراير 2003

جزر القمر

21 تموز/يوليه 2005

الكونغو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

جزر كوك

5 تموز/يوليه 2009

كوستا ريكا

19 أيلول/سبتمبر 2002

10 تموز/يوليه 2003

CRC/C/125/Add.5

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 2003

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كوبا

19 أيلول/سبتمبر 2003

قبرص

8 آذار/مارس 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 8 آذار/مارس 2008

الجمهورية التشيكية

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 30 حزيران/يونيه 2008

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

20 تشرين الأول/أكتوبر 2002

جمهورية الكونغو الديمقراطية

26 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الدانمرك

17 آب/أغسطس 2003

20 آب/أغسطس 2003

CRC/C/129/Add.3

جيبوتي

4 كانون الثاني/يناير 2003

دومينيكا

11 نيسان/أبريل 2003

الجمهورية الدومينيكية

10 تموز/يوليه 2003

إكوادور

1 أيلول/سبتمبر 2002

21 كانون الثاني/يناير 2003

CRC/C/65/Add.28

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 1 أيلول/سبتمبر 2002

مصر

2 أيلول/سبتمبر 2002

السلفادور

1 أيلول/سبتمبر 2002

غينيا الاستوائية

14 تموز/يوليه 2004

إريتريا

1 أيلول/سبتمبر 2006

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 1 أيلول/سبتمبر 2006

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

إثيوبيا

12 حزيران/يونيه 2003

فيجي

11 أيلول/سبتمبر 2005

فنلندا

19 تموز/يوليه 2003

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

CRC/C/129/Add.5

فرنسا

5 أيلول/سبتمبر 2002

غابون

10 آذار/مارس 2006

غامبيا

6 أيلول/سبتمبر 2002

جورجيا

1 تموز/يوليه 2006

ألمانيا

4 نيسان/أبريل 2004

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 4 نيسان/أبريل 2009

غانا

1 أيلول/سبتمبر 2002

اليونان

9 حزيران/يونيه 2005

غرينادا

4 كانون الأول/ديسمبر 2002

غواتيمالا

1 أيلول/سبتمبر 2002

7 نيسان/أبريل 2003 (سيعد جزءا من التقرير المدمج الثالث والرابع)

طلبت لجنة حقوق الطفل إلى غواتيمالا أن تقدم تقريرا مدمجا ثالثا ورابعا قبل 1 آذار/مارس 2006

غينيا

1 أيلول/سبتمبر 2002

غينيا - بيساو

18 أيلول/سبتمبر 2002

غيانا

12 شباط/فبراير 2003

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 12 شباط/فبراير 2008

هايتي

7 تموز/يوليه 2007

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 7 تموز/يوليه 2007

الكرسي الرسولي

1 أيلول/سبتمبر 2002

هندوراس

8 أيلول/سبتمبر 2002

هنغاريا

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

آيسلندا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 28 أيار/مايو 2008

الهند

10 كانون الثاني/يناير 2005

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 10 تموز/يوليه 2008

إندونيسيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 2002

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007

إيران (جمهورية - الإسلامية)

11 آب/أغسطس 2006

العراق

14 تموز/يوليه 2006

آيرلندا

27 تشرين الأول/أكتوبر 2004

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

إيطاليا

4 تشرين الأول/أكتوبر 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 4 تشرين الأول/أكتوبر 2008

جامايكا

12 حزيران/يونيه 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 12 حزيران/يونيه 2008

اليابان

21 أيار/مايو 2006

الأردن

22 حزيران/يونيه 2003

كازاخستان

10 أيلول/سبتمبر 2006

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 10 أيلول/سبتمبر 2006

كينيا

1 أيلول/سبتمبر 2002

كيريباس

9 كانون الثاني/يناير 2008

الكويت

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

قيرغيزستان

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية

6 حزيران/يونيه 2003

لاتفيا

13 أيار/مايو 2004

لبنان

12 حزيران/يونيه 2003

ليسوتو

8 نيسان/أبريل 2004

ليبيريا

3 تموز/يوليه 2005

الجماهيرية العربية الليبية

14 أيار/مايو 2005

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

ليختنشتاين

20 كانون الثاني/يناير 2008

ليتوانيا

28 شباط/فبراير 2004

لكسمبرغ

5 نيسان/أبريل 2006

مدغشقر

17 نيسان/أبريل 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 17 نيسان/أبريل 2008

ملاوي

31 كانون الثاني/يناير 2003

ماليزيا

18 آذار/مارس 2007

ملديف

12 آذار/مارس 2003

مالي

19 تشرين الأول/أكتوبر 2002

مالطة

29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

جزر مارشال

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

موريتانيا

14 حزيران/يونيه 2003

موريشيوس

1 أيلول/سبتمبر 2002

المكسيك

20 تشرين الأول/أكتوبر 2002

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

3 حزيران/يونيه 2005

موناكو

20 تموز/يوليه 2005

منغوليا

1 أيلول/سبتمبر 2002

المغرب

20 تموز/يوليه 2005

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 20 كانون الثاني/يناير 2009

موزامبيق

25 أيار/مايو 2006

ميانمار

13 آب/أغسطس 2003

ناميبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

ناورو

25 آب/أغسطس 2006

نيبال

13 تشرين الأول/أكتوبر 2002

هولندا

6 آذار/مارس 2007

نيوزيلندا

5 أيار/مايو 2005

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

نيكاراغوا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

1 أيار/مايو 2003

CRC/C/125/Add.3

النيجر

29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

نيجيريا

18 أيار/مايو 2003

نيوي

18 كانون الثاني/يناير 2008

النرويج

6 شباط/فبراير 2003

24 نيسان/أبريل 2003

CRC/C/129/Add.1

عمان

7 كانون الثاني/يناير 2009

باكستان

11 كانون الأول/ديسمبر 2002

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 11 كانون الأول/ديسمبر 2007

بالاو

3 أيلول/سبتمبر 2007

بنما

10 كانون الثاني/يناير 2003

بابوا غينيا الجديدة

30 آذار/مارس 2005

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 30 أيلول/سبتمبر 2008

باراغواي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2002

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 2002

28 كانون الثاني/يناير 2004

CRC/C/125/Add.6

الفلبين

19 أيلول/سبتمبر 2002

بولندا

6 تموز/يوليه 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 7 تموز/يوليه 2008

البرتغال

29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

قطر

2 أيار/مايو 2007

جمهورية كوريا

19 كانون الأول/ديسمبر 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 19 كانون الأول/ديسمبر 2008

جمهورية مولدوفا

24 شباط/فبراير 2005

رومانيا

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 27 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الاتحاد الروسي

14 أيلول/سبتمبر 2002

18 آب/أغسطس

CRC/C/125/Add.5

رواندا

22 شباط/فبراير 2003

سانت كيتس ونيفس

1 أيلول/سبتمبر 2002

سانت لوسيا

15 تموز/يوليه 2005

سانت فنسنت وجزر غرينادين

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

ساموا

28 كانون الأول/ديسمبر 2006

سان مارينو

24 كانون الأول/ديسمبر 2003

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 24 كانون الأول/ديسمبر 2008

سان تومي وبرينسيبي

24 حزيران/يونيه 2003

المملكة العربية السعودية

24 شباط/فبراير 2008

السنغال

1 أيلول/سبتمبر 2002

صربيا والجبل الأسود (أ)

1 شباط/فبراير 2003

سيشيل

6 تشرين الأول/أكتوبر 2002

سيراليون

1 أيلول/سبتمبر 2002

سنغافورة

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

سلوفاكيا

31 كانون الأول/ديسمبر 2004

سلوفينيا

24 حزيران/يونيه 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 24 حزيران/يونيه 2008

جزر سليمان

9 أيار/مايو 2007

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 9 أيار/مايو 2007

جنوب أفريقيا

15 تموز/يوليه 2007

إسبانيا

4 كانون الثاني/يناير 2003

سري لانكا

10 آب/أغسطس 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 10 آب/أغسطس 2008

السودان

1 أيلول/سبتمبر 2002

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 1 أيلول/سبتمبر 2007

سورينام

30 آذار/مارس 2005

سوازيلند

5 تشرين الأول/أكتوبر 2007

السويد

1 أيلول/سبتمبر 2002

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

CRC/C/125/Add.1

سويسرا

25 آذار/مارس 2009

دمج التقرير الثاني والثالث قبل 25 أيلول/سبتمبر 2007

الجمهورية العربية السورية

13 آب/أغسطس 2005

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 13 شباط/فبراير 2009

طاجيكستان

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

تايلند

25 نيسان/أبريل 2004

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

16 أيلول/سبتمبر 2003

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

15 نيسان/أبريل 2015

توغو

1 أيلول/سبتمبر 2002

تونغا

5 كانون الأول/ديسمبر 2007

ترينيداد وتوباغو

3 كانون الثاني/يناير 2004

تونس

28 شباط/فبراير 2004

تركيا

3 أيار/مايو 2007

تركمانستان

19 تشرين الأول/أكتوبر 2005

توفالو

21 تشرين الأول/أكتوبر 2007

أوغندا

15 أيلول/سبتمبر 2002

أوكرانيا

26 أيلول/سبتمبر 2003

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 26 أيلول/سبتمبر 2008

الإمارات العربية المتحدة

1 شباط/فبراير 2009

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

14 كانون الثاني/يناير 2004

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 15 تموز/يوليه 2007

جمهورية تنزانيا المتحدة

9 تموز/يوليه 2003

أوروغواي

19 كانون الأول/ديسمبر 2002

أوزبكستان

28 تموز/يوليه 2006

فانواتو

5 آب/أغسطس 2005

فنزويلا

12 تشرين الأول/أكتوبر 2002

فييت نام

1 أيلول/سبتمبر 2002

دمج التقرير الثالث والرابع قبل 1 أيلول/سبتمبر 2007

اليمن

30 أيار/مايو 2003

7 أيار/مايو 2003

CRC/C/129/Add.2

زامبيا

4 كانون الثاني/يناير 2004

دمج التقرير الثاني والثالث والرابع قبل 4 كانون الثاني/يناير 2009

زمبابوي

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

(أ) اعتباراً من 4 شباط/فبراير 2003، غُير اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى اسم صربيا والجبل الأسود لجميع الأغراض الرسمية داخل الأمم المتحدة.

المرفق السادس

الدول الأطراف في الاتفاقية وحالة تقديم التقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اعتباراً من 29 آذار/مارس 2004

ألف- التقرير الأولي

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

أفغانستان

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

أندورا

12 شباط/فبراير 2004

الأرجنتين

10 تشرين الأول/أكتوبر 2004

النمسا

1 آذار/مارس 2004

أذربيجان

3 آب/أغسطس 2004

بنغلاديش

12 شباط/فبراير 2004

بلجيكا

6 حزيران/يونيه 2004

بليز

1 كانون الثاني/يناير 2006

البوسنة والهرسك

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

البرازيل

27 شباط/فبراير 2006

بلغاريا

12 آذار/مارس 2004

كندا

12 شباط/فبراير 2004

الرأس الأخضر

10 حزيران/يونيه 2004

تشاد

28 أيلول/سبتمبر 2004

شيلي

31 آب/أغسطس 2005

كوستاريكا

24 شباط/فبراير 2005

كرواتيا

1 كانون الأول/ديسمبر 2004

الجمهورية التشيكية

12 شباط/فبراير 2004

ألف- التقرير الأولي (تابع)

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

جمهورية الكونغو الديمقراطية

12 شباط/فبراير 2004

الدانمرك

27 أيلول/سبتمبر 2004

دومينيكا

20 تشرين الأول/أكتوبر 2004

السلفادور

18 أيار/مايو 2004

فنلندا

10 أيار/مايو 2004

فرنسا

5 آذار/مارس 2005

اليونان

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

غواتيمالا

9 حزيران/يونيه 2004

الكرسي الرسولي

12 شباط/فبراير 2004

هندوراس

14 أيلول/سبتمبر 2004

آيسلندا

12 شباط/فبراير 2004

آيرلندا

18 كانون الأول/ديسمبر 2004

إيطاليا

9 حزيران/يونيه 2004

جامايكا

9 حزيران/يونيه 2004

كازاخستان

10 أيار/مايو 2005

كينيا

28 شباط/فبراير 2004

قيرغيزستان

13 أيلول/سبتمبر 2005

ليسوتو

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

ليتوانيا

20 آذار/مارس 2005

مالي

16 حزيران/يونيه 2004

مالطة

9 حزيران/يونيه 2004

المكسيك

15 نيسان/أبريل 2004

موناكو

12 شباط/فبراير 2004

المغرب

22 حزيران/يونيه 2004

ناميبيا

16 أيار/مايو 2004

نيوزيلندا

12 شباط/فبراير 2004

15 تموز/يوليه 2003

CRC/C/OPAC/N Z L/1

النرويج

23 تشرين الأول/أكتوبر 2005

بنما

12 شباط/فبراير 2004

باراغواي

27 تشرين الأول/أكتوبر 2004

بيرو

8 حزيران/يونيه 2004

الفلبين

26 أيلول/سبتمبر 2005

البرتغال

19 أيلول/سبتمبر 2005

قطر

25 آب/أغسطس 2004

رومانيا

12 شباط/فبراير 2004

رواندا

24 أيار/مايو 2004

السنغال

3 نيسان/أبريل 2006

صربيا والجبل الأسود (أ)

28 شباط/فبراير 2005

سيراليون

15 حزيران/يونيه 2004

إسبانيا

8 نيسان/أبريل 2004

سري لانكا

12 شباط/فبراير 2004

السويد

20 آذار/مارس 2005

سويسرا

26 تموز/يوليه 2004

الجمهورية العربية السورية

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

طاجيكستان

5 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة

12 شباط/فبراير 2006

تونس

2 شباط/فبراير 2005

أوغندا

6 حزيران/يونيه 2004

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

24 تموز/يوليه 2005

الولايات المتحدة الأمريكية

23 كانون الثاني/يناير 2005

أوروغواي

9 تشرين الأول/أكتوبر 2005

فنزويلا

23 تشرين الأول/أكتوبر 2005

فييت نام

12 شباط/فبراير 2004

المرفق السابع

الدول الأطراف في الاتفاقية وحالة تقديم التقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والمتعلق ببيع الأطفال ودعارة الأط فال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، اعتبارا من 29 آذار/مارس 2004

ألف- التقرير الأولي

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

أفغانستان

19 تشرين الأول/أكتوبر 2004

أندورا

18 كانون الثاني/يناير 2004

أنتيغوا وبربودا

30 أيار/مايو 2004

الأرجنتين

25 تشرين الأول/أكتوبر 2005

أذربيجان

3 آب/أغسطس 2004

بنغلاديش

18 كانون الثاني/يناير 2004

بيلاروس

23 شباط/فبراير 2004

بليز

1 كانون الثاني/يناير 2006

بوليفيا

3 تموز/يوليه 2005

البوسنة والهرسك

4 تشرين الأول/أكتوبر 2004

بوتسوانا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

البرازيل

27 شباط/فبراير 2006

بلغاريا

12 آذار/مارس 2004

كمبوديا

30 حزيران/يونيه 2004

الرأس الأخضر

10 حزيران/يونيه 2004

تشاد

28 أيلول/سبتمبر 2004

شيلي

6 آذار/مارس 2005

الصين

3 كانون الثاني/يناير 2005

كولومبيا

11 كانون الأول/ديسمبر 2005

كوستاريكا

9 أيار/مايو 2004

ألف- التقرير الأولي (تابع)

الدولة الطرف

الموعد المقرر

تاريخ التقديم

الرمز

كرواتيا

13 حزيران/يونيه 2004

كوبا

18 كانون الثاني/يناير 2004

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 كانون الثاني/يناير 2004

الدانمرك

24 آب/أغسطس 2005

دومينيكا

20 تشرين الأول/أكتوبر 2004

إكوادور

28 شباط/فبراير 2006

مصر

12 آب/أغسطس 2004

غينيا الاستوائية

7 آذار/مارس 2005

فرنسا

5 آذار/مارس 2005

غواتيمالا

9 حزيران/يونيه 2004

الكرسي الرسولي

18 كانون الثاني/يناير 2004

هندوراس

8 حزيران/يونيه 2004

آيسلندا

18 كانون الثاني/يناير 2004

إيطاليا

9 حزيران/يونيه 2004

كازاخستان

18 كانون الثاني/يناير 2004

قيرغيزستان

12 آذار/مارس 2005

ليسوتو

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

ملديف

10 حزيران/يونيه 2004

مالي

16 حزيران/يونيه 2004

المكسيك

15 نيسان/أبريل 2004

منغوليا

27 تموز/يوليه 2005

المغرب

18 كانون الثاني/يناير 2004

موزامبيق

6 نيسان/أبريل 2005

ناميبيا

16 أيار/مايو 2004

النرويج

18 كانون الثاني/يناير 2004

بنما

18 كانون الثاني/يناير 2004

باراغواي

18 أيلول/سبتمبر 2005

بيرو

8 حزيران/يونيه 2004

الفلبين

28 حزيران/يونيه 2004

البرتغال

16 حزيران/يونيه 2005

قطر

18 كانون الثاني/يناير 2004

رومانيا

18 كانون الثاني/يناير 2004

رواندا

14 نيسان/أبريل 2004

السنغال

5 كانون الأول/ديسمبر 2005

صربيا والجبل الأسود (أ)

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

سيراليون

18 كانون الثاني/يناير 2004

جنوب أفريقيا

30 تموز/يوليه 2005

إسبانيا

18 كانون الثاني/يناير 2004

الجمهورية العربية السورية

15 حزيران/يونيه 2005

طاجيكستان

5 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

16 أيار/مايو 2005

تونس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2004

تركيا

19 أيلول/سبتمبر 2004

أوغندا

18 كانون الثاني/يناير 2004

أوكرانيا

3 آب/أغسطس 2005

الولايات المتحدة الأمريكية

23 كانون الثاني/يناير 2005

جمهورية تنزانيا المتحدة

24 أيار/مايو 2005

أوروغواي

3 آب/أغسطس 2005

فنزويلا

8 حزيران/يونيه 2004

فييت نام

20 كانون الثاني/يناير2004

المرفق الثامن

التعليق العام رقم 2 (2002)

دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل

1- تلزم المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن "تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه ال اتفاقية". والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان هي آلية هامة لتعزيز وضمان تنفيذ الاتفاقية، وأن لجنة حقوق الطفل تعتبر أن إنشاء مثل هذه الهيئات يقع في إطار الالتزام الذي تتعهد به الدول الأطراف عند التصديق على الاتفاقية لضمان تنفيذها والنهوض بالإعمال العال مي لحقوق الطفل. وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة بإنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وأمين مظالم الأطفال/مفوضي الأطفال والهيئات المستقلة المشابهة المعنيـة بتعزيـز ومراقبة تنفيذ الاتفاقية في عدد من الدول الأطراف.

2- وتصدر اللجنة هذا التعليق العام لتشجي ع الدول الأطراف على إنشاء مؤسسة مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ الاتفاقية ودعمها في هذا الصدد من خلال وضع العناصر الأساسية لمثل هذه المؤسسات والأنشطة التي يتعين على هذه المؤسسات الاضطلاع بها. وتدعو اللجنة الدول الأطراف التي أنشأت مثل هذه المؤسسات في السابق إلى اس تعراض وضعها وفعاليتها فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

3- أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في عام 1993، في إعلان وبرنامج عمل فيينا، من جديد على "... الدور الهام والبناء الذي تؤديه المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان" وشجع "... إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية". ودعت الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بصورة متكررة إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وأكدت على الدور الهام الذي تؤديه المؤسسات الوطنية المس تقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإذكاء وعي الجمهور بهذه الحقوق. وطلبت اللجنة، في مبادئها التوجيهية العامة لتقديم التقارير الدورية، من الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن "أي هيئة مستقلة أنشئت للتعزيز وحماية حقوق الطفل ..." (أ) ، ومن ثم فإن اللجن ة تتصدى بصورة منتظمة لهذه المسألة أثناء الحوار الذي تجريه مع الدول الأطراف.

4- وينبغي إنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بصورة تتمشى مع المبادئ ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس") التي اعتمدتها الجمعية الع امة في عام 1993 (ب) . وهذه المبادئ الدنيا التي أحالتها لجنة حقوق الإنسان في عام 1992 (ج) تقدم التوجيه فيما يتعلق بإنشاء واختصاص ومسؤوليات وتكوين واستقلال، وتعددية، وأساليب عمل هذه الهيئات الوطنية وأنشطتها شبه القضائية.

5- وفيما يحتاج الكبار والصغار على السواء لمؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان لحماية حقوقهم، هناك مبررات إضافية لضمان إيلاء اهتمام خاص بحقوق الإنسان للطفل. وهي تتضمن حقائق عن أن حالة نمو الطفل تجعله عرضة بوجه الخصوص لانتهاكات حقوق الإنسان؛ فنادراً ما يتم مراعاة آراء الطفل؛ وليس لمعظم الأطفال أي صوت ولا يمكنهم أداء دور لـه مغزى في العملية السياسية التي تحدد استجابة الحكومات لحقوق الإنسان؛ ويواجه الأطفال مشاكل هامة في استخدام النظام القضائي لحماية حقوقهم أو التماس سبل الانتصاف عند انتهاك حقوقهم؛ وبوجه عام، يكون وصول الأطفال إلى منظمات ربما تكون قادرة على ح ماية حقوقهم، محدوداً.

6- وقد ازداد عدد الدول الأطراف التي أنشئت فيها مؤسسات متخصصة مستقلة لحقوق الطفل، والتي عينت أمناء المظالم أو مفوضين للدفاع عن حقوق الطفل . وفي الدول الأطراف التي تعاني من موارد محدودة، ينبغي إيلاء الاعتبار إلى ضمان استخدام الموارد الم تاحة بأقصى درجة من الفعالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل شخص، بما في ذلك الأطفال ويرجح في هذا السياق، أن يكون إنشاء قاعدة واسعة لمؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تركز بصفة خاصة على الأطفال، هو أفضل النُهج. وينبغي أن يتضمن هيكل القاعدة الواسعة للمؤسسات ا لوطنية المستقلة لحقوق الإنسان إما مفوضاً تعرّف هويته يكون مسؤولاً بصورة خاصة عن حقوق الطفل أو شعبة أو فرعاً محددين مسؤولين عن حقوق الطفل.

7- وترى اللجنة أن كل دولة تحتاج إلى مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان تكون مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الطفل. والشاغل الرئيسي للجنة هو أن تكون المؤسسة أياً كان شكلها، قادرة بصورة مستقلة وفعالة، على رصد وتعزيز وحماية حقوق الطفل. ومن الضروري أن يتم "إدماج" تعزيز وحماية حقوق الطفل وأن تعمل جميع مؤسسات حقوق الإنسان الموجودة في بلد ما، بصورة وثيقة مع بعضها البعض لهذا الغرض.

الولاية و السلطات

8- ينبغي، إن أمكن، ترسيخ المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، دستوريا، كما ينبغي على الأقل أن يتم إسناد الولاية إليها تشريعيا. وترى اللجنة أنه ينبغي أن يكون نطاق ولاية هذه المؤسسات واسعاً بقدر الإمكان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بحيث يدمج اتفاق ية حقوق الطفل، وبروتوكوليها الاختياريين وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة - وبذلك يتم على نحو فعال تغطية حقوق الإنسان للطفل، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ينبغي أن يتضمن التشريع أحكاماً تحدد الوظائف والسلطات والواجبات الخاصة المتعلقة بالطفل والمرتبطة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين. وإذا كانت المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان قد أنشئت قبل أن يتم وضع الاتفاقية، أو إذا كانت هذه المؤسسات لا تجسد الاتفاقية بوضوح، فينبغي اتخاذ ما يلزم من ترتيبات ، بما في ذلك إصدار أو تعديل التشريعات، لضمان اتساق ولاية المؤسسة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.

9- وينبغي أن تسند إلى المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان السلطات اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية، بما في ذلك سلطة الاستماع إلى أي شخص وا لحصول على أية معلومات ووثائق ضرورية لتقييم الحالات التي تقع ضمن اختصاصها. وينبغي أن تتضمن هذه السلطات تعزيز وحماية حقوق جميع الأطفال الخاضعين لولاية الدولة الطرف، لا فيما يتعلق بالدولة الطرف فحسب، بل بجميع الكيانات العامة والخاصة ذات الصلة.

عملية الإنشاء

10- ينبغي أن تكون عملية إنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عملية قائمة على المشاورة وأن تكون شاملة ومرنة وتتم بمبادرة من أعلى مستويات الحكومة وبدعم منها، وأن تتألف من جميع العناصر المعنية في الدولة ، والمشرع والمجتمع المدني. وبغية ضمان استقلال ا لمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وسير عملها الفعال، ينبغي أن يتم إمدادها بما يكفي من الهياكل الأساسية والتمويل (بما في ذلك وعلى وجه التحديد لحقوق الطفل ضمن مؤسسات واسعة النطاق) والموظفين والمباني وينبغي أن تكون متحررة من أشكال السيطرة المالية التي قد تؤثر على استقلالها.

الموارد

11- وفيما تعترف اللجنة بأن هذه المسألة هي مسألة حساسة للغاية وأن الدول الأطراف تعمل في ظل موارد اقتصادية متفاوتة في مستوياتها ، فإنها تعتقد أن من واجب الدول أن تقدم مخصصات مالية معقولة لتشغيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء المادة 4 من الاتفاقية. وربما تصبح ولاية وسلطات المؤسسات الوطنية غير ذات مغزى، أو قد تكون ممارسة سلطاتها محدودة، إذا لم تملك السبل للعمل بصورة فعالة لممارسة سلطاتها.

التمثيل التعددي

12- ينبغي أن تضمن المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان اشتمال تكوينه ا على التمثيل التعددي لمختلف عناصر المجتمع المدني الذي يشترك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويتعين عليها أن تسعى إلى إشراك جهات من ضمنها الجهات التالية: المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وبمناهضة التمييز وحقوق الطفل، بما في ذلك المنظمات التي يترأس ها الأطفال والشباب؛ ونقابات العمال؛ والمنظمات الاجتماعية والمهنية (للأطباء والمحامين والصحفيين والعلميين .. الخ؛ والجامعات والخبراء بمن فيهم الخبراء في مجال حقوق الطفل. وينبغي للإدارات الحكومية أن تشترك بصفة استشارية فقط. وينبغي أن يكون للمؤسسات الوطنية ال مستقلة لحقوق الإنسان إجراءات تعيين مناسبة وقائمة على الشفافية، وتتضمن عملية اختيار مفتوحة تقوم على المنافسة.

تقديم سبل انتصاف في حالة انتهاك حقوق الطفل

13- ينبغي أن يكون للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان سلطة النظر في الشكاوى والالتماسات بما في ذلك ت لك المقدمة بالنيابة عن الأطفال أو من قبل الأطفال مباشرة، وأن تجري تحقيقات بشأنها. ولكي تتمكن هذه المؤسسات من إجراء مثل هذه التحقيقات بفعالية، ينبغي أن تتمتع بصلاحية استدعاء ومساءلة الشهود، والوصول إلى القرائن الوثائقية ذات الصلة، وإلى أماكن الاحتجاز. كما أ ن من واجبها السعي إلى ضمان توفير سبل الانتصاف الفعالة للأطفال - تقديم المشورة بصورة مستقلة، وإجراءات الدفاع وتقديم الشكاوى - فيما يتعلق بأي انتهاك لحقوقهم. وينبغي أن تقوم المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ، عند الاقتضاء، بالوساطة والمصالحة بخصوص هذه الشكاوى.

14- وينبغي أن تكون للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان سلطة دعم الأطفال الذين يرفعون دعاوى أمام المحاكم، بما في ذلك سلطة (أ) رفع دعاوى تتعلق بقضايا الأطفال باسم المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان و(ب) التدخل في دعاوى المحاكم لإعلام المحك مة عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالدعوى.

إمكانية الوصول والمشاركة

15- ينبغي أن يكون الوصول الجغرافي والمادي إلى المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ممكناً بالنسبة لجميع الأطفال. ووفقاً لروح المادة 2 من الاتفاقية، ينبغي أن تصل هذه المؤسسات بصورة تفعيل ية إلى جميع مجموعات الأطفال لا سيما أكثرهم حرماناً وضعفاً وذلك على سبيل المثال لا الحصر الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية أو الاحتجاز وأطفال الأقليات أو أطفال السكان الأصليين والأطفال المعوقين والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر وأطفال اللاجئين والمهاجرين و أطفال الشوارع والأطفال الذين لهم احتياجات خاصة في مجالات مثل الثقافة واللغة والصحة والتعليم. وينبغي أن يتضمن تشريع المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان حق المؤسسة في أن تصل، بصورة سرية، إلى الأطفال في جميع أشكال مؤسسات الرعاية البديلة وجميع المؤسسات الت ي تضم أطفالا.

16- وتؤدي المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان دوراً رئيسياً في تعزيز احترام الحكومات والمجتمع بأسره لآراء الطفل في جميع الأمور التي تخصه، على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من الاتفاقية. وينبغي تطبيق هذا المبدأ العام على إنشاء وتنظيم وأن شطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويجب على المؤسسات أن تضمن الاتصال المباشر بالأطفال وإشراكهم ومشاورتهم على النحو المناسب. فيمكن مثلاً إنشاء مجالس للأطفال تعمل كهيئات استشارية للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لتسهيل مشاركة الأطفال في أمور تخصهم.

1 7- وينبغي أن تضع المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان برامج استشارية مفصلة بصورة خاصة واستراتيجيات ابتكارية للاتصال لضمان الامتثال الكامل للمادة 12 من الاتفاقية. وينبغي وضع طائفة من الوسائل المناسبة التي تيسر للطفل الاتصال بالمؤسسة.

18- وينبغي أن يكون للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان الحق في الإبلاغ مباشرة، وبصورة مستقلة ومنفصلة عن حالة حقوق الطفل إلى الهيئات العامة والبرلمانية. وفي هذا الصدد، يجب أن تكفل الدول الأطراف تنظيم مناقشة سنوية في البرلمان لإتاحة الفرصة أمام البرلمانيين لمناقشة عمل المؤ سسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الطفل وامتثال الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية.

الأنشطة الموصى بها

19- فيما يلي قائمة إرشادية لا حصرية بأنواع الأنشطة التي يتعين على المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان الاضطلاع بها فيما يتعلق بتنفيذ حق وق الطفل في ضوء المبادئ العامة للاتفاقية، فيتعين على هذه المؤسسات أن:

(أ) تجري تحقيقات ضمن نطاق ولايتها في أية حالة لانتهاك حقوق الطفل يتم بشأنها تقديم شكوى أو تقوم بها بمبادرة منها؛

(ب) تجري تحقيقات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ج) تقوم بإعداد ون شر آراء وتوصيات وتقارير، إما نزولاً على طلب السلطات الوطنية أو بمبادرة منها، عن أي مسائل تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل؛

(د) تبقي ملاءمة وفعالية القوانين والممارسات المتعلقة بحماية حقوق الطفل قيد الاستعراض؛

(ه‍) تنهض بتنسيق التشريعات والأنظمة والممارسات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكوليها الاختياريين وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق الطفل وتعمل على تعزيز تنفيذها بصورة فعالة، بما في ذلك من خلال تقديم المشورة إلى الهيئات العامة والخاصة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية؛

(و) ت ؤمن مراعاة صانعي السياسات الاقتصادية الوطنية لحقوق الطفل عند وضع وتقييم الخطط الوطنية الاقتصادية والإنمائية؛

(ز) تستعرض وتقدم تقارير عن إعمال الحكومة لحقوق الطفل ورصدها، بغية ضمان أن يتم التصنيف المناسب للإحصاءات وغيرها من المعلومات التي يتم تجميعها على أ ساس منتظم، بغية تحديد ما يجب القيام به لإنجاز حقوق الطفل؛

(ح) تشجع التصديق على أي صك ذي صلة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليه؛

(ط) تكفل، وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية التي تطالب الدول الأطراف بإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الاجراءات التي تتعلق بالأطفال، النظر بحذر في أثر القوانين والسياسات على الطفل، ابتداءً من وضعها وحتى تنفيذها وما يتجاوز ذلك؛

(ي) تكفل للطفل، في ضوء المادة 12، الإعراب عن آرائه فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والاستماع إليها وتحديد المس ائل المتعلقة بحقوقه؛

(ك) تدعو إلى تيسير المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل بما فيها المنظمات المؤلفة من الأطفال أنفسهم، في صياغة التشريعات المحلية والصكوك الدولية المتعلقة بالمسائل التي تعني الطفل؛

(ل) تشجع الجمهور على فهم وإدراك أهمية حقوق الطفل، ولهذا الغرض، تعمل بصورة وثيقة مع وسائل الإعلام وتجري البحوث والأنشطة التثقيفية أو ترعاها في هذا المجال؛

(م) تقوم بتوعية الحكومات والوكالات العامة والجمهور العام بأحكام الاتفاقية وترصد السبل التي تتبعها الدولة للوفاء بالتزاماتها في هذا ال صدد، وذلك وفقاً لأحكام المادة 42 من الاتفاقية التي تلزم الدول الأطراف "بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء"؛

(ن) تقدم المساعدة في صياغة برامج لتعليم حقوق الطفل، وإجراء بحوث في مجال حقو ق الطفل وإدماجها في مناهج المدارس والجامعات والأوساط المهنية؛

(س) تضطلع بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان مع التركيز بصورة خاصة على الطفل (بالإضافة إلى تشجيع الجمهور العام على فهم أهمية حقوق الطفل)؛

(ع) تتخذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوق الطفل في الدولة أو تقديم المساعدة القانونية إلى الطفل؛

(ف) تشرع في عمليات الوساطة أو المصالحة، قبل رفع الدعاوى أمام المحاكم، عند الاقتضاء؛

(ص) توفر للمحاكم خبراتها في مجال حقوق الطفل، في حالات مناسبة كصديقة للمحكمة أو كطرف متدخِّل؛

(ق) تُجري، وفقاً لأحكام المادة 3 من الات فاقية، التي تلزم الدول الأطراف بضمان "أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف" والقيام بزي ارات إلى منازل الأحداث (وجميع الأماكن التي يحتجز فيها الأطفال لأغراض الإصلاح أو التأديب) ومؤسسات الرعاية، للإبلاغ عن حالتها وتقديم توصيات لتحسينها؛

(ر) تضطلع بالأنشطة الأخرى التي تظهر بشكل عرضي نتيجة القيام بالأنشطة أعلاه.

تقديم التقارير إلى لجنة حقوق الط فل والتعاون بين المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان

20- يتعين على المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان أن تسهم بصورة مستقلة في عملية الإبلاغ بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة وأن تراقب سلامة تقارير الحكومة المقدمة إلى الهيئات التعاهدية الدولية فيما يتعلق بحقوق الطفل، بما في ذلك من خلال إجراء حوار مع لجنة حقوق الطفل أثناء اجتماع الفريق العامل السابق على دورتها ومع غيرها من الهيئات التعاهدية المعنية.

21- وترجو اللجنة من الدول الأطراف أن تدرج في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة معلومات مفصلة عن الأسس التشريعية والولاية والأنشطة الرئيسية ذات الصلة للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. ومن المستصوب أن تتشاور الدول الأطراف مع المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان أثناء إعداد التقارير المقدمة إلى اللجنة. ومع ذلك، يجب أن تحترم الدول الأطراف استقلال هذه الهيئات ودورها المستقل في توفير المعلومات اللجنة. ومن غير الملائم تخويل المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان مهمة صياغة التقارير أو ضمها إلى وفد الحكومة عندما تقوم اللجنة بفحص التقارير.

22- ويتعين على المؤسسا ت الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان أن تتعاون أيضاً مع الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك الآليات القطرية والمواضيعية، ولا سيما المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والن زاع المسلح.

23- ولدى الأمم المتحدة برنامجاً طويل الأمد تقدم بموجبه المساعدة لإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهذا البرنامج، ومقره مكتب مفوضية حقوق الإنسان، يقدم الدعم التقني وييسر التعاون الإقليمي والعالمي والتبادلات فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتعين على الدول الأطراف أن تستفيد من هذه المساعدة عند الضرورة. كما تقدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الدراية والتعاون التقني في هذا المجال.

24- ويجوز للجنة أن تحيل أيضاً، بموجب أحكام المادة 45 من الاتفاقية، وحسبما تراه مناسباً، إ لى أي وكالة من الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلباً للمشورة أو للمساعدة التقنيتين أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة لإنشاء المؤسسات الوطنية الم ستقلة لحقوق الإنسان.

المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والدول الأطراف

25- تصادق الدول على اتفاقية حقوق الطفل وتلتزم بتنفيذها بالكامل. ويتمثل دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في القيام بصورة مستقلة برصد امتثال الدولة للاتفاقية وما تحرزه من تقدم في تنفيذها وتقوم بكل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل لحقوق الطفل. وفي حين أن ذلك قد يتطلب من المؤسسة أن تضع مشاريع لتعزيز وحماية حقوق الطفل، فينبغي ألا يؤدي هذا إلى أن تسند الحكومة التزاماتها المتعلقة بالرصد إلى المؤسسة الوطنية. فمن الضروري أن تظل ه ذه المؤسسات حرة تماماً في وضع جدول أعمالها وتحديد أنشطتها.

المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

26- تؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً حيوياً في تعزيز حقوق الإنسان وحقوق الطفل. ودور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وقاعدتها ا لتشريعية وسلطاتها المحددة، هو دور تكميلي. ومن الضروري أن تعمل المؤسسات بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية وأن تحترم الحكومات استقلال كل من المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

التعاون الإقليمي والدولي

27- بإمكان العمليات والآلي ات الإقليمية والمؤسسية أن تعزز وتدعم المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان من خلال تقاسم الخبرات والمهارات لأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه مشاكل مشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها.

28- وفي هذا الصدد، يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتشاور وتتعاون مع الهيئات ذات الصلة الوطنية والإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق الطفل.

29- إن قضايا حقوق الإنسان والطفل لا تتوقف عند الحدود الوطنية وأصبح من الضروري بصورة متزايدة استنباط حلول مناسبة إقليمية ودولية لطائفة من قضايا ح قوق الطفل (على سبيل المثال لا الحصر الاتجار بالمرأة والطفل، واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، وتجنيد الأطفال، وعمل الأطفال، والإساءة إلى الأطفال، وأطفال اللاجئين والمهاجرين، الخ.). ويتم تشجيع الآليات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات، لأنها توفر للمؤسسا ت الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان فرصة للاستفادة من خبرات بعضها البعض، والتعزيز الجماعي لمواقف بعضها البعض ومن ثم إيجاد حلول لمشاكل حقوق الإنسان التي تؤثر على كل من البلدان والمناطق.

الحواشي

(أ) المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدوري ة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية والفقرة 18 من (CRC/C/58).

(ب) المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس") قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.

(ج) قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/54 المؤرخ في 3 آذار/مارس 1992، المرفق.

المرفق التاسع

التعليق العام رقم 3(2003)

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل

أولاً- مقدمة*

1- لقد غير وباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز العالم الذي يعيش فيه الأطفال تغ ييراً شديداً. فقد أصيب ملايين الأطفال به وتوفوا على أثره وهناك أعداد أكبر متأثرة به بشدة لأنه ينتشر عن طريق أسرهم ومجتمعاتهم. فالوباء يؤثر على الحياة اليومية للأطفال الأصغر سناً، ويضاعف من إيذاء وتهميش الأطفال، خاصة الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة. ولا تقتصر مشكلة الفيروس/الإيدز على بضعة بلدان، بل تشمل العالم أجمع. فالتحكم في أثرها على الأطفال تحكماً فعلياً يتطلب بذل جهود متضافرة ومحددة الأهداف من جانب جميع البلدان على كافة مراحل التنمية.

2- واعتبر في البداية أن تأثر الأطفال بالوباء ليس سوى تأثر هامشي. ب يد أن المجتمع الدولي قد اكتشف للأسف أنهم في صميم المشكلة. فقد أشار البرنامج المشترك المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز إلى أن أحدث الاتجاهات تنذر بالخوف لأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وأحيانا أصغر هم الذين يشكلون في معظم أنحاء العالم غالبية الإصابات الجديدة. وتتزايد أيضاً إصابة النساء به، بمن فيهن الفتيات. وفي معظم أنحاء العالم، لا تكون المصابات به على علم بذلك وقد ينقلن العدوى إلى أطفالهن دون دراية منهن. ولذلك سجلت دول كثيرة زيادة في معدلات وفيات الرضع والأطفال في الآونة الأخيرة. والم راهقون معرضون أيضاً للإصابة بالفيروس/الإيدز لأن تجربتهم الجنسية الأولى قد تتم في بيئة لا يستطيعون الحصول فيها على معلومات وإرشادات ملائمة. ويزداد احتمال الإصابة به عند المراهقين الذين يتعاطون المخدرات.

ـــــــــ

* عقدت لجنة حقوق الطفل في دورتها السابعة عش رة (1998) يوم المناقشة العامة بشأن موضوع فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل أوصت فيه باتخاذ عدد من الإجراءات، بما في فيها تيسير التزام الدول الأطراف بقضايا الفيروس/الإيدز فيما يتعلق بحقوق الطفل. ونوقشت أيضاً حقوق الطفل فيما يتعلق بالفيروس/الإيدز ف ي الاجتماع الثامن للذين يرأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الطفل الذي عقد في عام 1997 وتناولتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وبالمثل، تناقش لجنة حقوق الطفل سنوياً على مدى عقد من الزمن المسألة المتع لقة بالفيروس/الإيدز. وشدد البرنامج المشترك المتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، على حقوق الطفل فيما يتعلق بالفيروس/الإيدز من جميع جوانب عملهما، وركزت الحملة العالمية التي نظمت بشأن الإيدز في عام 1997 على "الأطفال الذين يعيشون في عالم مصاب بالإيدز"، وفي عام 1998 على "قوة التغيير: الحملة العالمية مع الشباب لمكافحة الإيدز". وقام البرنامج المشترك والمتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضاً بوضع " المبادئ التوجيهية الدولية بشأن الفيرو س/الإيدز وحقوق الإنسان (1998)" و المبادئ التوجيهية المنقحة لها 6 (2002) لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الفيروس/الإيدز. وعلى الصعيد السياسي الدولي، تم الاعتراف بالحقوق ذات الصلة بالفيروس/الإيدز في إعلان الالتزام بمقاومة الفيروس/الإيدز الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الإعلان عن عالم ملائم للأطفال الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأطفال، وفي وثائق دولية وإقليمية أخرى.

3- ومـع ذلك، قد يتعرض جميع الأطفال للإصابة بالفيروس/الإيدز بسبب ظروف حياتهم الخاصة، لا سيما (أ) الأطفال المصابون هم أنفسهم بالفيروس؛ (ب) الأطفال المتأثرون بالوباء بسبب فقدان من يرعاهم من الآباء أو المدرسين و/أو بسبب شدة تأثر أسرهم أو مجتمعاتهم بعواقب الوباء؛ و(ج) الأطفال الأكثر عرضة للإصابة أو التأثر.

ثانياً- أهداف التعليق العام الراهن

4- فيما يلي أهداف التعليق العام الراهن:

(أ) زيادة تعيين جميع حقوق الإنسان للأطفال وتعزيز فهمها في سياق فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

(ب) تعزيز إعمال حقوق الإنسان للأطفال في سياق فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، كما تكفلها اتفاقية حقوق الطفل (ال مشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية")؛

(ج) تحديد التدابير والممارسات السليمة لرفع مستوى تنفيذ الدول للحقوق ذات الصلة بالوقاية من الفيروس/الإيدز ودعم ورعاية وحماية الأطفال المصابين أو المتأثرين بهذه الجائحة؛

(د) الإسهام في وضع وتعزيز خطط عمل موجهة للأطفال ، واستراتيجيات وقوانين وسياسات وبرامج لمكافحة انتشار الفيروس/الإيدز والتقليل من أثره على المستويين الوطني والدولي.

ثالثاً- تطلعات الاتفاقية بشأن الفيروس/الإيدز: النهج الشامل القائم على حقوق الطفل

5- إن قضية الأطفال والفيروس/الإيدز قضية ينظر إليها أساساً عل ى أنها مشكلة طبية أو مشكلة صحية وإن كانت مجموعة القضايا التي تشملها أكبر من ذلك بكثير في الواقع. وحق الطفل في الصحة (المادة 24 من الاتفاقية) حق رئيسي مع ذلك في هذا الصدد. ولكن تأثير الفيروس/الإيدز على حياة جميع الأطفال شديد لدرجة أنه يؤثر على جميع حقوقهم ا لمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك ينبغي أن تكون الحقوق المجسدة في المبادئ العامة للاتفاقية - الحق في عدم التمييز (المادة 2)، وحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصلحته (المادة 3)؛ حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6) وحق الطف ل في أن تحترم آراؤه (المادة 12) - المواضيع الواجب الاسترشاد بها عند النظر في الفيروس/الإيدز على جميع مستويات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم.

6- ولا يمكن تنفيذ تدابير كافية للتصدي للفيروس/الإيدز إلا باحترام حقوق الأطفال والمراهقين احتراماً كاملاً. والحقوق الأكثر صلة في هذا الصدد، علاوة على تلك الوارد ذكرها في الفقرة 5 أعلاه، هي التالية: حق الطفل في الحصول على المعلومات والمواد التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية (المادة 17)؛ حق الطفل في الرعاية الصحية الوقائية والت ثقيف الجنسي والتعليم والخدمات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة (المادة 24)؛ حق الطفل في مستوى معيشي ملائم (المادة 27)؛ حق الطفل في الخصوصيات (المادة 16)؛ حق الطفل في عدم فصله عن والديه (المادة 9)؛ حق الطفل في الحماية من العنف (المادة 19)؛ حق الطفل في الحماية والمس اعدة الخاصتين اللتين توفرهما الدولة (المادة 20)؛ حقوق الأطفال المعوقين (المادة 23)؛ حق الطفل في الصحة (المادة 24)؛ حق الطفل في الانتفاع بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي (المادة 26)؛ حق الطفل في التعليم والراحة (المادتان 82 و31)؛ حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الاعتداء ومن الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة (المواد 32، 33، 34 و36)؛ حق الطفل في الحماية من الاختطاف والبيع والاتجار به ومن التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 35 و37 )؛ وحق الطفل في التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39). ونتيجة للوباء، يواجه الأطفال تحديات جدية للتمتع بالحقوق المشار إليها أعلاه. وتتيح الاتفاقية، وخاصة المبادئ العامة الأربعة المقترنة بنهج شامل، إطاراً متيناً لبذل الجهود من أجل تقل يل الأثر السلبي الذي يخلفه الوباء على حياة الأطفال. ويمثل النهج الشامل القائم على الحقوق واللازم لتنفيذ الاتفاقية الأداة المثلى للتصدي للمجموعة الأوسع نطاقاً من القضايا التي تتعلق بالجهود الواجب بذلها في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية.

ألف - حق الطفل في ع دم التمييز (المادة 2)

7- التمييز مسؤول عن زيادة تعرض الأطفال لفيروس نقص المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب وعن تأثيره الشديد على حياة الأطفال المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أو المصابين به هم أنفسهم. فكثيراً ما تكون الفتيات والفتيان الذ ين يعيش آباؤهم بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ضحايا التشهير والتمييز، إذ غالباً ما يفترض أنهم أيضاً مصابون به. ونتيجة للتمييز، لا تكون السبل متاحة للأطفال للحصول على المعلومات وتحصيل العلم (انظر التعليق العام رقم 1 للجنة بشأن أهداف التعليم)، والاستفادة م ن الخدمات الصحية أو الرعاية الاجتماعية أو الحياة المجتمعية. وأسوأ نتيجة يفضي إليها التمييز ضد الأطفال المصابين بالفيروس/الإيدز هي التخلي عنهم من جانب أسرهم ومجتمعهم المحلي و/أو المجتمع بوجه عام. كما أنه يؤدي إلى زيادة انتشار الوباء بجعل الأطفال، وخاصة أولئ ك الذين ينتمون إلى مجموعات معينة مثل الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية أو الريفية التي تقل فيها سبل الحصول على الخدمات، أكثر عرضة للإصابة. ومن ثم، يتضاعف الأذى الذي يصيب هؤلاء الأطفال.

8- والتمييز القائم على نوع الجنس يثير القلق بوجه خاص لأنه يقترن بالنشاط الجنسي الذي تمارسه الفتيات، وهو نشاط محرم أو يتخذ بصدده موقف سلبي أو موقف تصدر فيه أحكام عليهن مما يحد في حالات كثيرة من إمكانية حصولهن على تدابير وقائية وعلى خدمات أخرى. والتمييز القائم على الميل الجنسي مثير للقلق هو الآخر. فعلى الدول الأطراف، لدى تصميم الاستراتيجيات ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وتمشياً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تولي عناية دقيقة للقواعد المقررة في مجتمعاتها بشأن نوع الجنس وذلك للقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس لأن هذه القواعد تؤثر على تعرض الفتيات والفت يان للفيروس/الإيدز. وينبغي لها الاعتراف بوجه خاص بأن الفتيات يتأثرن عموماً بشدة أكبر من الفتيان بفعل التمييز الذي يمارس في حالة الإصابة بالفيروس/الإيدز.

9- وتنتهك جميع الممارسات التمييزية المشار إليها أعلاه حقوق الأطفال بموجب الاتفاقية. فالمادة 2 من الاتفا قية تلزم الدول الأطراف بكفالة جميع الحقوق الموضحة في الاتفاقية دون أي نوع من أنواع التمييز "بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي أو ثروت هم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر". ويشمل تفسير اللجنة لعبارة "أي وضع آخر" المنصوص عليها في الاتفاقية، وضع الطفل المصاب بالفيروس/الإيدز أو وضع أبويه المصابين به. وينبغي أن تتصدى القوانين والسياسات والاستراتيجيات والممارسات لجميع أشكال التمييز التي تسهم ف ي زيادة الأثر الذي يخلفه الوباء. وينبغي أن تعزز الاستراتيجيات أيضاً برامج التثقيف والتدريب التي تستهدف صراحة تغيير مواقف التمييز والتشهير المرتبطة بالفيروس/الإيدز.

باء - مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)

10- لقد استهدفت عموماً سياسات وبرامج الوقاية والرعاية وا لعلاج من الفيروس/الإيدز البالغين وأولت عناية بسيطة جداً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى الذي هو الاعتبار الأول. إذ تنص الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية على أنه " في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو ا لمحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى". فالالتزامات المرتبطة بهذا الحق أساسية لإرشاد الدول إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الفيروس/الإيدز. ولذلك يجب أن يحتل الطفل المكانة الرئيسية في مواجهة الجائحة، و ينبغي تكييف الاستراتيجيات مع حقوق الطفل واحتياجاته.

جيم - حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

11- إن من حق الأطفال عدم القضاء تعسفاً على حياتهم والاستفادة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتيح لهم الوصول إلى سن الرشد والنمو بأوسع معاني الك لمة. فالتزام الدولة بإعمال حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو يلقي الضوء أيضاً على ضرورة إيلاء عناية دقيقة لنشاط الأطفال الجنسي وتصرفاتهم وأنماط حياتهم حتى إذا كانت لا تتمشى مع ما يعتبره المجتمع مقبولاً بموجب القواعد الثقافية السائدة لفئة عمرية بعينها. وفي هذا الصدد، كثيراً ما تكون الفتاة خاضعة لممارسات تقليدية ضارة، مثل الزواج المبكر و/أو الزواج القسري الذي ينتهك حقوقها ويعرضها بدرجة أكبر للإصابة بالفيروس/الإيدز، بما في ذلك أن هذه الممارسات تحول في حالات كثيرة دون حصولهن على التعليم والمعلومات. فبرامج الوقا ية التي تعترف بحياة المراهقين كما هي في حقيقة الأمر وتتناول مسألة النشاط الجنسي بتأمين سبل متساوية للحصول على المعلومات الملائمة واكتساب المهارات الحياتية والاطلاع على التدابير الوقائية، هي البرامج الوحيدة الفعالة في مجال الوقاية.

دال - حقوق الطفل في التعب ير عن آرائه وفي أخذها بالاعتبار الواجب (المادة 12)

12- الأطفال أصحاب حقوق ولهم حق المشاركة، وفقاً لقدراتهم المتطورة، في التوعية بالتعبير عن رأيهم في أثر الفيروس/الإيدز على حياتهم وفي وضع سياسات وبرامج لمكافحته. فتبين أن العمليات التي لها أكبر فائدة للأطفال هي تلك التي يشتركون فيها بنشاط في تقييم الاحتياجات واستنباط الحلول وتصميم الاستراتيجيات وتنفيذها بدلاً من اعتبارهم أشخاصاً تتخذ القرارات بشأنهم. وفي هذا الصدد، ينبغي تشجيع اشتراك الأطفال بنشاط بوصفهم مربين أقراناً داخل المدارس وخارجها على السواء. وعلى الد ول والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية تهيئة بيئة داعمة للأطفال تتيح لهم إمكانية تنفيذ المبادرات التي يتخذونها والاشتراك الكامل على مستوي المجتمع المحلي والمستوى الوطني في وضع مفهوم السياسة العامة والبرامج المتعلقة بمكافحة الفيروس/الإيدز، وتصميمها وتن فيذها وتنسيقها ورصدها واستعراضها. والأرجح أن يتطلب الأمر مجموعة من النهج لتأمين اشتراك الأطفال من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الآليات التي تشجع الأطفال، تمشياً مع قدراتهم المتطورة، على التعبير عن آرائهم والاستماع لها وإيلائها الاعتبار الواجب وفقا لسنهم ونضجهم (الفقرة 1 من المادة 12). وحيثما اقتضت الظروف ذلك، يكون اشتراك الأطفال الذين يعيشون بالفيروس/ الإيدز في حملات التوعية، بمشاطرة تجاربهم مع أقرانهم وغيرهم من الأطفال، بالغ الأهمية للوقاية الفعالة والحد من التشهير والتمييز. وعلى الدول الأطراف أن تؤمن ا شتراك الأطفال في جهود التوعية هذه بمحض إرادتهم بعد استشارتهم، وحصولهم على الدعم الاجتماعي والحماية القانونية للعيش بشكل طبيعي أثناء مرحلة اشتراكهم وبعدها.

هاء - العقبات

13- لقد أثبتت التجارب أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تأمين الوقاية الفعالة وتوفير خدمات ا لرعاية ودعم المبادرات التي تتخذها المجتمعات المحلية بشأن الفيروس/الإيدز. وهذه العقبات هي أساساً عقبات ثقافية وهيكلية ومالية. وإنكار وجود المشكلة، والممارسات والمواقف الثقافية، بما في ذلك التحريم والتشهير والفقر ومواقف التفضل على الأطفال، ليست سوى بضع عقبات تمنع اتخاذ الالتزامات السياسية والفردية اللازمة لوضع برامج فعالة.

14- وفيما يتعلق بالموارد المالية والتقنية والبشرية، تدرك اللجنة أنه قد لا تتسنى إتاحتها على الفور. ومع ذلك، وفيما يتعلق بهذه العقبة، تود اللجنة أن تذكر الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عل يها في المادة 4. وتفيد أيضاً بأن نقص الموارد يجب ألا يستخدم كذريعة من جانب الدول الأطراف لتبرير عدم اتخاذها أي من التدابير التقنية أو المالية اللازمة أو ما يكفي منها. وأخيراً، تود اللجنة أن تشدد في هذا الصدد على الدور الأساسي الذي يؤديه التعاون الدولي.

راب عاً - الوقاية والرعاية والعلاج والدعم

15- تود اللجنة أن تؤكد على أن الوقاية والرعاية والعلاج والدعم عناصر معززة بعضها بعض وأنها تتيح استمرارية الاستجابة بفعالية للفيروس/الإيدز.

ألف - توفير المعلومات بشأن الوقاية من الفيروس/الإيدز والتوعية به

16- تمشيـاً م ـع التزامات الدول الأطراف بشأن حق الطفل في الصحة والحصول على المعلومات (المواد 24، 13 و17)، يجب أن يكون من حق الطفل الحصول على معلومات كافية ذات صلة بالوقاية والرعاية من الفيروس/الإيدز، من خلال القنوات الرسمية (مثلاً خلال الفرص المتاحة في مجال التعليم ووسا ئل الإعلام التي تستهدف الأطفال) والقنوات غير الرسمية (مثلاً تلك التي تستهدف أطفال الشوارع وأطفال المؤسسات أو الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة). ويتم تذكير الدول الأطراف بأن الأطفال يحتاجون إلى معلومات ذات صلة وملائمة ومناسبة تعترف باختلاف مستويات فهمهم وي جري وضعها وفقا لسنهم وقدرتهم وتمكنهم من التعامل بإيجابية ومسؤولية مع نشاطهم الجنسي لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس/الإيدز. وتود اللجنة أن تشدد على أن الوقاية الفعالة من الفيروس/الإيدز تتطلب من الدول الامتناع عن فرض الرقابة على المعلومات ذات الصلة بالصحة، بما في ذلك التثقيف الجنسي والمعلومات المتعلقة بالجنس، أو حفظها أو إساءة عرضها عمداً، وأنه ينبغي للدول الأطراف، تمشياً مع التزاماتها بكفالة حق الطفل في الحياة والبقاء والنمـو (المادة 6)، التأكد من قدرة الأطفال على اكتساب المعارف والمهارات لحماية أنفسهم وال آخرين عند بدء تعبيرهم عن نشاطهم الجنسي.

17- وثبت أن الحوار مع المجتمعات المحلية والأسر والمستشارين الأقران، وتوفير التثقيف داخل المدارس بشأن "المهارات الحياتية"، بما في ذلك مهارات الاتصال بشأن النشاط الجنسي والحياة الصحية، يمثلان نهجاً مفيدة لنقل رسائل ال وقاية من الفيروس/الإيدز إلى الفتيات والفتيان، علماً بأنه قد يلزم وضع نهج مختلفة لنقل هذه الرسائل إلى المجموعات المختلفة من الأطفال. فعلى الدول الأطراف أن تبذل جهوداً للتصدي للفوارق القائمة بين الجنسين لأنها قد تؤثر على السبل المتاحة للأطفال للحصول على الرس ائل المتعلقة بالوقاية، والتأكد من وصول رسائل الوقاية الملائمة إلى الأطفال حتى إذا كانوا يواجهون قيوداً بسبب اللغة أو الدين أو الإعاقة أو غير ذلك من عوامل التمييز. ولا بد من إيلاء عناية خاصة لزيادة توعية السكان الذين يصعب الوصول إليهم. وفي هذا الصدد، فإن دو ر وسائل الإعلام الجماهيرية و/أو وسائل الإعلام التقليدية الشفهية في تأمين حصول الأطفال على المعلومات والمواد، كما تعترف به المادة 17 من الاتفاقية، أمر حيوي لتوفير المعلومات الملائمة والحد من التشهير والتمييز. وينبغي للدول الأطراف أن تدعم رصد وتقييم حملات ال توعية بالفيروس/ الإيدز بانتظام للتحقق من فعاليتها في توفير المعلومات والحد من الجهل والتشهير والتمييز، فضلا عن التصدي للخوف وإساءة فهم الفيروس/الإيدز وانتقاله بين الأطفال، بمن فيهم المراهقون.

باء - دور التعليم

18- يؤدي التعليم دوراً حيوياً في تزويد الأطفا ل بمعلومات ملائمة وذات صلة بالفيروس/الإيدز يمكن أن تسهم في زيادة وعيهم وفهمهم لهذه الجائحة وفي منع اتخاذ مواقف سلبية تجاه ضحاياها (انظر أيضاً التعليق العام رقم 1 للجنة بشأن أهداف التعليم). هذا فضلاً عن أن التعليم يمكن وينبغي لـه أن يتيح للأطفال إمكانيات ال احتماء من خطر الإصابة بالفيروس/الإيدز. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تذكر الدول الأطراف بالتزامها بإتاحة التعليم الابتدائي لجميع الأطفال، سواء كانوا مصابين أو أيتاماً أو متأثرين خلاف ذلك بالفيروس/الإيدز. ففي كثير من المجتمعات المحلية التي انتشر فيها الفيروس /الإيدز على نطاق واسع، يواجه أطفال الأسر المتضررة، وخاصة الفتيات، صعوبات جمة في المكوث في المدارس؛ ويحد عدد المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس ممن أصابهم الإيدز من قدرة الأطفال على تحصيل العلم ويهدد بالقضاء عليه. فعلى الدول الأطراف أن توفر اعتمادات كافية تؤم ن بقاء الأطفال المتأثرين بالفيروس/الإيدز في المدارس وتكفل الاستعاضة عن المدرسين المصابين بالمرض بمدرسين مؤهلين حتى لا يتأثر الالتحاق المنتظم للأطفال بالمدارس، وحتى يكون الحق في التعليم (المادة 28) محمياً حماية كاملة لصالح جميع الأطفال الذين يعيشون داخل هذه المجتمعات.

19- وعلى الدول الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لتكون المدارس أماكن سليمة للأطفال توفر لهم الأمن ولا تسهم في تعريضهم للإصابة بالفيروس. ووفقاً للمادة 34 من الاتفاقية، فإن على الدول الأطراف التزاماً باتخاذ جميع التدابير الملائمة التي تمنع، في جملة أمو ر، حمل أو إكراه الطفل على الانخراط في أي نشاط جنسي غير مشروع.

جيم - المرافق الصحية الملائمة للأطفال والمراهقين

20- يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية المرافق الصحية حتى الآن بشكل عام لتلبية احتياجات الأطفال دون سن 18 سنة، وخاصة احتياجات المراهقين. وقد أفادت اللجنة في كثير من المناسبات بأن المرافق السليمة والداعمة للأطفال، التي تتيح مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات، وتكون موجهة لتلبية احتياجات الأطفال، وتمنحهم فرصة الاشتراك في القرارات التي تمس صحتهم، ويمكن الوصول إليها وتحمل كلفتها، وتحتفظ بسرية المعلومات و لا تصدر أحكاماً عليهم، ولا تتطلب موافقة الآباء ولا تكون تمييزية، هي التي يرجح أن يلجأ إليها الأطفال. وفي سياق الفيروس/الإيدز ومع مراعاة قدرات الطفل المتطورة، يتم تشجيع الدول الأطراف على ضمان قيام المرافق الصحية بتعيين موظفين يحترمون حقوق الأطفال في الخصوصي ات احتراماً كاملاً (المادة 16) ويتيحون لهم إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالفيروس دون تمييز، ويسدون لهم المشورة طوعاً ويجرون لهم الاختبار لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس ويتيحون لهم معلومات لإطلاعهم على وضعهم بصدد الفيروس، ويقدمون لهم خدمات مؤت من عليها بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، ويوفرون لهم وسائل وخدمات منع الحمل مجاناً أو بكلفة قليلة فضلاً عن توفير الرعاية والعلاج من الفيروس عند الاقتضاء، بما في ذلك للوقاية والعلاج من المشاكل الصحية ذات الصلة بالفيروس/الإيدز، ومنها السل والعدوى الانته ازية.

21- وحتى عندما تكون مرافق العلاج من الفيروس في بعض البلدان ملائمة للأطفال والمراهقين، فإن سبل الوصول إليها ليست متاحة بما فيه الكفاية للأطفال المعوقين وأطفال السكان الأصليين وأطفال الأقليات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال الذين يع يشون في فقر مدقع أو الأطفال المهمشين في المجتمع. وفي البلدان الأخرى التي تتقيد فيها بالفعل القدرة الشاملة للنظام الصحي، لا يحصل الأطفال المصابون بالفيروس عادة على الرعاية الصحية الأساسية. وعلى الدول الأطراف أن تكفل توفير الخدمات إلى أقصى حد ممكن لجميع الأط فال الذين يعيشون داخل حدودها، دون تمييز، وأن تراعي الفوارق بين الجنسين، وفوارق السن والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، الذي يعيش فيه الأطفال مراعاة كافية .

دال - إسداء المشورة وإجراء الاختبار الخاص بالفيروس

22- إن إمكانية حصول الأطفال على خدمات المشورة وإجراء الاختبار الخاص بالفيروس، بشكل طوعي ومؤمن على سريته، بإيلاء العناية الواجبة لقدرات الطفل المتطورة، أمر أساسي لمراعاة حقوقهم وصحتهم. فهذه الخدمات في غاية الأهمية لأنها تحد من خطر إصابة الأطفال بالفيروس أو من خطر نقله، وتسمح لهم بالحصول على الر عاية والعلاج والدعم اللازم بالتحديد لمقاومة الفيروس، وتخطيط مستقبلهم بصورة أفضل. وينبغي للدول الأطراف، تمشياً مع التزامها المنصوص عليه في المادة 24 من الاتفاقية بعدم حرمان أي طفل من حقه في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة، أن تكفل توفير خدمات المشورة وإجر اء الاختبار الخاص بالفيروس طوعاً وبشكل مؤمن على سريته لجميع الأطفال.

23- وتود اللجنة أن تؤكد أنه لما كان واجب الدول الأطراف يتمثل أولاً وقبل كل شئ في كفالة حماية حقوق الطفل، فعليها أن تمتنع عن إجبار الأطفال على إجراء الاختبار الخاص بالفيروس/الإيدز في جميع الظروف وأن تحميهم من التزام الخضوع لـه. وفي حين أن قدرات الطفل المتطورة هي التي تحدد ما إذا كانت الموافقة على إجراء الاختبار مطلوبة مباشرة منه أو من أبويه أو الوصي عليه، فإن على الدول الأطراف في جميع الحالات وتمشياً مع حق الطفل في الحصول على معلومات بموجب المادتين 13 و17 من الاتفاقية، أن تكفل إطلاع الأطفال بما فيه الكفاية على مخاطر وفوائد إجراء الاختبار الخاص بالفيروس لاتخاذ قرار مستنير بشأنه وذلك قبل إجرائه سواء على يد القائمين بتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يحصلون على الخدمات الصحية لأية حالة طبية أخ رى أو بوسائل أخرى.

24- وعلى الدول الأطراف أن تحمي سرية نتائج الاختبار الخاص بالفيروس، تمشياً مع التزامها بحماية حق الطفل في الخصوصيات (المادة 16) بما في ذلك في إطار مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، ولا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بوضع الأطفال المصاب ين بالفيروس لأطراف أخرى، بمن فيها الآباء، دون موافقتهم.

هاء - انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل

25- ترجع غالبية حالات إصابة الرضع والأطفال الصغار إلى انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. فإصابة الرضع والأطفال الصغار بالفيروس يمكن أن تحدث أثناء الحمل، والطلق وا لولادة، وبا لرضاعة الطبيعية . ومطلوب من الدول الأطراف تنفيذ الاستراتيجيات التي توصي بها الوكالات التابعة للأمم المتحدة لمنع إصابة الرضع والأطفال الصغار بالفيروس. وتشمل هذه الاستراتيجيات: (أ) توفير الوقاية الأولية للأشخاص الذين ينتظرون طفلاً من إصابتهم بالفير وس؛ (ب) وقاية المصابات بالفيروس من الحمل المفاجئ ؛ (ج) منع انتقال الفيروس من المصابات به إلى أطفالهن الرضع؛ (د) توفير الرعاية والعلاج والدعم للمصابات بالفيروس ولأطفالهن الرضع وأسرهن .

26- ولمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خ طوات تشمل توفير العقاقير الأساسية، مثل عقاقير مقاومة الفيروس التراجعي، والرعاية الملائمة قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وإتاحة خدمات المشورة وإجراء الاختبار الخاص بالفيروس طوعاً للحوامل وشركائهن. وتعترف اللجنة بأنه ثبت أن العقاقير المقاومة للفيروس التراجعي ا لتي تعطى للمرأة أثناء الحمل و/أو الطلق وفي بعض نظم العلاج، لطفلها الرضيع، قد قللت إلى حد كبير من خطر انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. ومع ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم الدعم علاوة على ذلك للأمهات والأطفال، بما في ذلك المشورة بشأن خيارات الرضاعة. ويتم تذكير الدول الأطراف بأن المشورة التي تسدى للأمهات الحاملات للفيروس ينبغي أن تشمل معلومات عن مخاطر وفوائد خيارات الرضاعة المختلفة وإرشادات لاختيار أنسبها لحالتهن. ويلزم أيضاً دعم أعمال المتابعة لتتمكن النساء من تنفيذ خيارهن بآمن طريقة ممكنة.

27- وغالبية الر ضع يولدون لنساء غير مصابات بالفيروس حتى في حالة انتشاره بنسبة عالية بين السكان. وبالنسبة للرضع الذين يولدون لنساء لا يحملن الفيروس ولنساء لسن على علم بما إذا كن مصابات به أم لا، تود اللجنة أن تشدد، تمشياً مع المادتين 6 و24 من الاتفاقية، على أن الرضاعة الطب يعية لا تزال تشكل أفضل الخيارات لتغذية الرضع. أما بالنسبة للرضع الذين يولدون لأمهات يحملن الفيروس، فتفيد الأدلة المتاحة بأن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تضاعف من خطر انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، ولكن عدم الرضاعة يمكن أن ي عرض الأطفال لخطر مضاعف من سوء التغذية أو للإصابة بأمراض أخرى غير الفيروس. وقد أوصت الوكالات التابعة للأمم المتحدة بأنه في الحالات التي تكون فيها التغذية التي تحل محل الرضاعة ميسورة الكلفة وممكنة التنفيذ ومقبولة ومستدامة وآمنة، يجب أن تتجنب الأمهات المصابات بالفيروس إرضاع أطفالهن؛ وإلا أوصي باللجوء إلى الرضاعة الطبيعية حصراً خلال الأشهر الأولى من عمر الطفل على أن يتم التخلي عنها في أقرب وقت ممكن عملياً.

واو - العلاج والرعاية

28- تمتد التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية لتشمل تأمين سبل مطردة ومتساوية لتوفي ر العلاج والرعاية الشاملين، بما في ذلك العقاقير اللازمة ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشري، والسلع والخدمات على أساس عدم التمييز. ومن المعترف به الآن على نطاق واسع أن العلاج والرعاية الشاملين يتضمنان عقاقير مقاومة الفيروس التراجعي وعقاقير أخرى، وعمليات ال تشخيص والتكنولوجيات ذات الصلة لرعاية المصابين بالفيروس/الإيدز، والإصابات الانتهازية ذات الصلة والحالات الأخرى، كما يتضمنان التغذية السليمة، والدعم الاجتماعي والروحي والنفسي فضلاً عن رعاية الأسرة والمجتمع المحلي والرعاية المنزلية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن تتفاوض مع صناعة الأدوية لتوفير الأدوية اللازمة محلياً بأدنى التكاليف الممكنة. ومطلوب من الدول الأطراف أيضاً تأكيد ودعم وتيسير اشتراك المجتمعات المحلية في توفير العلاج الشامل والرعاية والدعم من الفيروس/الإيدز مع امتثالها في الوقت ذاته لالتزاماته ا بموجب الاتفاقية. والدول الأطراف مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة للتصدي للعوامل التي تعوق توفير سبل متساوية داخل مجتمعاتها لحصول جميع الأطفال على العلاج والرعاية والدعم.

زاي- إشراك الأطفال في البحوث

29- تمشياً مع المادة 24 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطرا ف أن تتأكد من أن برامج البحوث التي تجري بشأن الفيروس/الإيدز تشمل دراسات محددة تسهم في توفير الوقاية والرعاية والعلاج بفعالية للأطفال وتقلل تأثرهم به. ومع ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل عدم استخدام الأطفال كأشخاص تجرى عليهم البحوث إلى أن تكون وسائل العلاج قد اختبرت بالفعل اختباراً كاملاً على البالغين. وقد نشأت حقوق وشواغل أخلاقية بصدد البحوث الطبية البيولوجية التي تجرى بشأن الفيروس/الإيدز، والعمليات الخاصة به، وبشأن البحوث الاجتماعية والثقافية والسلوكية. وقد تم إخضاع الأطفال لبحوث لم يكن لها لزوم أو لبحوث لم تصمم تصميماً ملائماً لم يكن لهم فيها كلمة تذكر لرفض أو موافقة الاشتراك فيها. وتمشياً مع قدرات الطفل المتطورة، ينبغي التماس موافقة الطفل ويمكن التماس موافقة الآباء أو الأوصياء عند الاقتضاء، ولكن يجب أن تكون الموافقة قائمة في جميع الحالات على أساس الكشف ا لكامل عن مخاطر وفوائد إجراء البحوث على الأطفال. ويتم تذكير الدول أيضاً بأن تكفل عدم انتهاك حقوق الطفل سهواً في الخصوصيات، تمشياً مع التزاماتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية، من خلال عملية البحوث، وينبغي عدم استخدام المعلومات الشخصية المتعلقة بالأطفال، التي يتم الحصول عليها عن طريق البحوث، في أي ظرف من الظروف، لأغراض أخرى غير تلك التي أعطيت الموافقة بشأنها. وعلى الدول الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لتأمين اشتراك الأطفال، ووفقاً لقدراتهم المتطورة، واشتراك آبائهم و/أو الأوصياء عليهم، في اتخاذ القرارات المتعلقة بأ ولويات البحوث وتهيئة بيئة داعمة للأطفال الذين يشتركون في هذه البحوث.

خامساً - القابلية للتأثر، والأطفال المحتاجون إلى حماية خاصة

30- إن قابلية تأثر الأطفال بالفيروس/الإيدز نتيجة لعوامل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها من العوامل هي التي قد تحول دون حصولهم على الدعم الكافي لمواجهة آثار الفيروس/الإيدز على أسرهم ومجتمعاتهم، وهي التي تعرضهم لخطر الإصابة به، وتخضعهم لإجراء بحوث غير ملائمة، أو تحرمهم من الحصول على العلاج والرعاية والدعم إذا أصيبوا بالفيروس ومتى أصيبوا به. وتشتد قابلية التأثر بالف يروس/الإيدز إلى أقصى حد عند الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والمشردين داخلياً والمعتقلين والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات، فضلاً عن الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع، وأولئك الذين يعيشون في حالات النزاع المسلح، والجنود من الأطفال، والأطفال المستغلي ن اقتصاديا وجنسياً، والمعوقين والمهاجرين وأطفال الأقليات وأطفال السكان المحليين وأطفال الشوارع. ومع ذلك، قد يتعرض جميع الأطفال للإصابة بالفيروس/الإيدز بحكم ظروف معيشتهم الخاصة. وتود اللجنة أن تفيد بأنه ينبغي، حتى في الأوقات التي تقل فيها الموارد بشدة، حماي ة حقوق أفراد المجتمع المعرضين للإصابة بالفيروس/الإيدز وبأنه يمكن تنفيذ تدابير كثيرة تكون لها آثار دنيا على الموارد. وتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية من اختيار القرارات أو الممارسات أو السياسات بشكل مستنير لأنها تمسهم بحكم صلتها بالفيروس/الإيدز هو الشرط الأول الواجب استيفاؤه للحد من قابلية الإصابة بالفيروس/الإيدز.

ألف - الأطفال المتأثرون بفيروس الإيدز أو الأطفال الذين تيتموا بفعله

31- ينبغي الاهتمام بوجه خاص بالأطفال الذين تيتموا بفعل الإيدز وبأطفال الأسر المتأثرة به، بما فيها الأسر التي يعولها الأ طفال، لأن هذه الأسر تؤثر على قابلية الإصابة بالفيروس. وبالنسبة لأطفال الأسر المتأثرة بالفيروس/ الإيدز، يمكن أن يزداد التشهير بهم وعزلهم اجتماعياً بفعل إهمال حقوقهم أو انتهاكها، خاصة التمييز الذي يؤدي إلى تناقص أو فقدان سبل تحصيلهم العلم وحصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية. وتود اللجنة أن تشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأطفال المتأثرين لضمان سبل تحصيلهم العلم، وحصولهم على الميراث، والمأوى والخدمات الصحية والاجتماعية، وبث شعور الاطمئنان فيهم عند الكشف عن وضعهم بصدد الفيروس وعن وضع أفراد أسرهم عندما يكون ذلك ملائماً في رأيهم. وفي هذا الصدد، يتم تذكير الدول الأطراف بأن هذه التدابير في غاية الأهمية لإعمال حقوق الطفل وتزويد الأطفال بالمهارات والدعم اللازم للحد من تعرضهم للفيروس وتقليل خطر الإصابة به.

32- وتود اللجنة أن تشدد على الآثار البالغة الأهمية المترتبة على إثبات هوية الأطفال المتأثرين بالفيروس/الإيدز لأن هذه الهوية تؤمن الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون، وتصون حماية الحقوق، وخاصة الحق في الميراث، والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن تقليل تعرض ال أطفال للاعتداء والاستغلال، خاصة إذا كانوا منفصلين عن أسرهم بسبب المرض أو الوفاة. وفي هذا الصدد، يكون تسجيل الأطفال عند الولادة في غاية الأهمية لكفالة حقوقهم وضرورياً أيضاً لتقليل أثر الفيروس/الإيدز على حياة الأطفال المتأثرين به. ولذلك، يتم تذكير الدول الأط راف بالتزامها بموجب المادة 7 من الاتفاقية بتأمين إقامة نظم لتسجيل كل طفل عند الولادة أو بعدها مباشرة.

33- وعادة ما تبدأ الصدمة التي يحدثها الفيروس/الإيدز في حياة الأيتام بمرض ووفاة أحد الأبوين وكثيراً ما تتضاعف بآثار التشهير والتمييز. وفي هذا الصدد، يتم تذ كير الدول الأطراف بوجه خاص بتأمين دعم حقوق الأيتام في الميراث والملكية قانوناً وعملاً، مع الاهتمام بوجه خاص بالتمييز الكامن وراء نوع الجنس الذي قد يحول دون الوفاء بهذه الحقوق. وينبغي للدول الأطراف أيضاً، تمشياً مع التزاماتها بموجب المادة 27 من الاتفاقية، د عم وتعزيز قدرة أسر ومجتمعات الأطفال الذين تيتموا بفعل الإيدز على توفير مستوى معيشي كاف لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك حصولهم على الرعاية النفسية الاجتماعية عند الاقتضاء.

34- وأفضل حماية ورعاية يمكن توفيرهما للأيتام هي بذل الجهود لتمكين الأبناء من البقاء مع بعضهم وفي رعاية الأقارب أو أفراد الأسرة. وربما كانت الأسرة الموسعة التي تدعمها الجماعة المحيطة بها أقل البيئات صدمة للأيتام، ومن ثم أفضل ما تكون لرعايتهم عندما تنتفي البدائل الأخرى العملية. وينبغي توفير المساعدة ل يبقى الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في إطار الهياكل الأسرية القائمة. وقد لا يكون هذا الخيار متاحاً بسبب أثر الفيروس/الإيدز على الأسرة الموسعة. وفي هذه الحالة، ينبغي للدول الأطراف، قدر المستطاع، توفير رعاية بديلة لهم من نوع الرعاية الأسرية (مثلا الحضانة). ويتم تشجيع الدول الأطراف على توفير الدعم والموارد المالية وخلافه، عند اللزوم، للأسر التي يعولها الأطفال. ويجب أن تتأكد الدول الأطراف من أن استراتيجياتها تعترف بأن المجتمعات المحلية في مقدمة القطاعات التي تواجه الفيروس/الإيدز وأن هذه الاستراتيجيات قد وضعت لمساعد تها في تحديد أفضل طريقة يمكن بها توفير الدعم للأيتام الذين يعيشون فيها.

35- ومع أن الرعاية في المؤسسات قد تكون لها آثار ضارة على نمو الطفل، يجوز للدول الأطراف أن تحدد الدور المؤقت الذي تؤديه لرعاية الأطفال الذين تيتموا بفعل الفيروس/الإيدز متى استحالت رعاي تهم رعاية أسرية في كنف مجتمعاتهم. وفي رأي اللجنة أنه لا ينبغي اللجوء إلى أي شكل من أشكال رعاية الأطفال في المؤسسات إلا في المطاف الأخير، وأن التدابير يجب أن تكون قائمة تماماً لحماية حقوق الطفل وصونه من كافة أشكال الاعتداء والاستغلال. ولصون حق الأطفال في ال حصول على حماية ومساعدة خاصتين وقت وجودهم في هذه البيئات، وتمشياً مع المواد 3 و20 و25 من الاتفاقية، يلزم اتخاذ تدابير صارمة تكفل استيفاء هذه المؤسسات للمعايير المحددة للرعاية وامتثالها لضمانات الحماية القانونية. ويتم تذكير الدول الأطراف بضرورة فرض حدود على المدة الزمنية التي يقضيها الأطفال في هذه المؤسسات، وضرورة وضع برامج لدعم الأطفال الذين يبقون فيها، سواء كانوا مصابين أو متأثرين بالفيروس/الإيدز، لإعادة إدماجهم بنجاح في مجتمعاتهم.

باء - ضحايا الاستغلال الجنسي والاقتصادي

36- قد تتعرض الفتيات والفتيان الذين لا تتوافر لديهم وسائل البقاء والنمو، وخاصة الأطفال الذين تيتموا بفعل الإيدز، للاستغلال الجنسي والاقتصادي بطرق شتى منها تبادل الخدمات الجنسية أو مزاولة أعمال خطيرة للحصول على المال لأغراض البقاء أو إعالة آبائهم المرضى أو من هم على فراش الموت وإخوتهم الأصغر سناً أو لدفع رسوم الدراسة. فالضرر الذي يصيب الأطفال المصابين أو المتأثرين مباشرة بالفيروس/الإيدز قد يكون مضاعفاً بفعل التمييز الذي يعانون منه على أساس تهميشهم الاجتماعي والاقتصادي ووضعهم أو وضع آبائهم المصابين بالفيروس. وتمشياً مع حق الطفل بموجب المواد 32 و34 و35 و36 من الاتفاقية، وللحد من تعرض الأطفال للإصابة بالفيروس/الإيدز، فإن على الدول الأطراف التزاماً بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي، بما في ذلك تأمين عدم وقوعهم فريسة لشبكات الدعارة وحمايتهم من أداء أي عمل قد يضر، أو يتعارض مع تعليمهم، أو صحتهم، أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. وعلى الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات جريئة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاقتصادي، ومن الاتجار بهم وبيعهم، تمشياً مع الحقوق المنصوص عليها في المادة 39، وأن تهيئ الفرص لمن تعرض منهم لهذه المعاملة للاستفادة من خدمات الدعم والرعاية التي تـوفرها كيانـات الدولة والكيانات غير الحكومية المعنية بهذه القضايا.

جيم - ضحايا العنف والاعتداء

37- قد يتعرض الأطفال لسائر أشكال العنف والاعتداء التي قد تزيد من احتمال إصابتهم بالفيروس وقد يخضع ون للعنف أيضاً نتيجة إصابتهم أو تأثرهم بالفيروس/الإيدز. ويمكن أن يحدث العنف، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، في محيط الأسرة أو الحضانة أو قد يمارسه من هم مسؤولون بالتحديد عن الأطفال، بمن فيهم المدرسون وموظفو المؤسسات العاملة مع الأطفال، مثل السجون والمؤسسات المعنية برعاية الصحة العقلية وغيرها من أشكال الإعاقة. وتمشياً مع حقوق الطفل المبينة في المادة 19 من الاتفاقية، فإن على الدول الأطراف الالتزام بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاعتداء، سواء في المنزل أو المدرسة أو غيرهما من المؤسسا ت أو داخل المجتمع المحلي.

38- وينبغي تكييف البرامج تحديداً مع البيئة التي يعيش فيها الأطفال، ومع قدرتهم على كشف الاعتداءات والإبلاغ عنها ومع قدرتهم الفردية واستقلالهم الذاتي. وفي نظر اللجنة أن العلاقة بين الفيروس/الإيدز والعنف أو الاعتداء الذي يعاني منه ا لأطفال في سياق الحرب والنزاع المسلح علاقة يجب أن تولى لها عناية محددة. وتتسم التدابير الواجب اتخاذها لمنع العنف والاعتداء في هذه الحالات بأهمية جوهرية، وعلى الدول الأطراف أن تؤمن إدراج القضايا المتعلقة بالفيروس/الإيدز وحقوق الطفل عند معالجة ودعم الأطفال - فتيات وفتيان على السواء - ممن تلجأ إليهم القوات العسكرية أو الموظفون الآخرون المرتدون بزات نظامية لتقديم خدمات منزلية أو خدمات جنسية، أو ممن تم تشريدهم داخليا أو ممن يعيشون في مخيمات اللاجئين. وتمشياً مع التزامات الدول الأطراف، بما في ذلك بموجب المادتين 38 و39 من الاتفاقية، ينبغي تنظيم حملات إعلامية بتوفير خدمات المشورة للأطفال وآليات للوقاية والكشف المبكر عن العنف والاعتداء في المناطق المتأثرة بالنزاع والكوارث، ويجب أن تشكل هذه الحملات جزءاً من الاستجابات الوطنية والمجتمعية للفيروس/الإيدز.

إساءة استعمال مو اد الإدمان

39- إن تعاطي مواد الإدمان، بما في ذلك الكحول والمخدرات، قد يقلل من قدرة الأطفال على التحكم في سلوكهم الجنسي وقد يزيد تعرضهم للإصابة بالفيروس نتيجة لذلك. وممارسات الحقن باستعمال أدوات غير معقمة تضاعف خطر انتقال الفيروس. ولا بد في رأي اللجنة من زي ادة فهم تصرفات الأطفال الذين يتعاطون هذه المواد، بما في ذلك أثر إهمال وانتهاك حقوق الطفل على هذه التصرفات. وفي معظم البلدان، لم يستفد الأطفال من برامج الوقاية العملية من الفيروس ذات الصلة بتعاطي مواد الإدمان لأنها استهدفت أساساً البالغين حتى في حالة وجودها . وتود اللجنة أن تشدد على أن السياسات والبرامج التي تستهدف الحد من تعاطي هذه المواد وانتقال الفيروس يجب أن تعترف بالحساسيات الخاصة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون، وبأنماط حياتهم، في إطار الوقاية من الفيروس/الإيدز. وتمشياً مع حق الطفل المنصوص عليه في المادتين 33 و24 من الاتفاقية، فإن على الدول الأطراف التزاماً بضمان تنفيذ البرامج التي تستهدف الحد من العوامل التي تعرض الأطفال لتعاطي مواد الإدمان، والتي توفر العلاج والدعم للأطفال الذين يتعاطون هذه المواد.

سادساً- التوصيات

40- تعيد اللجنة هنا تأكيد التوصيات التي تم اتخاذها يوم المناقشة العامة التي تناولت الأطفال الذين يعيشون في عالم مصاب بالفيروس/الإيدز (CRC/C/80) وتدعو الدول الأطراف إلى القيام بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ سياسات وطنيـة ومحليـة ذات صلـة بالفيروس/الإيدز، بما في ذلك خطط عمل واستراتيجيات وبرامج فعالة تحتل فيها حقوق الطفل بؤرة الاهتمام وتكون قائمة على حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية وتتضمنها، بما في ذلك مراعاة التوصيات الواردة في الفقرات السابقة من هذا التعليق العام وتلك التي تم اعتمادها في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأ طفال (2002)؛

(ب) تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية إلى أقصى حد ممكن لدعم الإجراءات الوطنية والمجتمعية (المادة 4)، وعند الاقتضاء، في إطار التعاون الدولي (انظر الفقرة 41 أدناه)؛

(ج) استعراض القوانين القائمة أو سن تشريعات جديدة لتنفيذ المادة 2 من الاتفاقية تن فيذاً كاملاً، وبوجه خاص حظر التمييز القائم على وضع الإصابة الحقيقي أو المتصور بالفيروس/الإيدز لضمان تكافؤ فرص حصول جميع الأطفال على كافة الخدمات ذات الصلة، بإيلاء عناية خاصة لحق الطفل في الخصوصيات والسرية والتوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة في الفقرات السا بقة ذات الصلة بالتشريعات؛

(د) إدراج خطط العمل والاستراتيجيات والسياسـات والبرامـج ذات الصلة بالفيروس/الإيدز في عمل الآليات الوطنية المسؤولة عن رصد وتنسيق حقوق الأطفال والنظر في وضع إجراء للاستعراض يستجيب بالتحديد للشكاوى من إهمال أو انتهاك حقوق الطفل فيما يتعلق بالفيروس/الإيدز، سواء أدى ذلك إلى إنشاء هيئة تشريعية أو إدارية جديدة أو إلى تكليف مؤسسة وطنية قائمة بها؛

(ه‍) إعادة تقييم مجموعة البيانات ذات الصلة بالفيروس/الإيدز للتأكد من أنها تغطي الأطفال تغطية كافية كما تم تحديدها في الاتفاقية، ومن أنها مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأمثل في الفئة العمرية خمس سنوات، وأن تشمل قدر الإمكان الأطفال الذين ينتمون إلى المجموعات الضعيفة والذين يحتاجون إلى حماية خاصة؛

(و) تضمين تقاريرها الواجب تقديمها بموجب المادة 44 من الاتفاقية معلومات عن السياسات والبرامج الوطنية ال متعلقة بالفيروس/الإيدز، وقدر الإمكان عن الميزانية والموارد المخصصة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، والنسب المخصصة في إطار هذه الفئات للوقاية والرعاية والبحوث وتقليل أثر الفيروس. وينبغي الاهتمام بالتحديد بمدى اعتراف هذه البرامج والسياسات صراحة با لأطفال (في ضوء قدراتهم المتطورة) وبحقوقهم، وبمدى تناول القوانين والسياسات والممارسات لحقوق الأطفال بصدد الفيروس، مع الاهتمام بالتحديد بالتمييز الممارس ضد الأطفال على أساس حالة إصابتهم بالفيروس/الإيدز ولأنهم أيتام أو أطفال آباء يعيشون بالفيروس/الإيدز. وتطلب اللجنة من الدول الأطراف الإشارة بالتفصيل في تقاريرها إلى أهم الأولويات التي تشملها في نظرها ولايتها القضائية بخصوص الأطفال والفيروس/الإيدز، والإشارة إلى برامج الأنشطة التي تنوي تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة لتذليل المشاكل المعينة. إذ من شأن ذلك أن ي سمح بتقييم الأنشطة تدريجياً مع الوقت.

41- ومن أجل تعزيز التعاون الدولي، تدعو اللجنة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز وغيرها من الهيئات و المنظمات والوكالات الدولية المختصة إلى الإسهام بانتظام، على الصعيد الوطني، في الجهود التي تكفل حقوق الأطفال في سياق الفيروس/الإيدز، وإلى مواصلة العمل أيضاً مع اللجنة لتحسين حقوق الطفل في سياق الفيروس/الإيدز. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدول التي تقدم ال تعاون الإنمائي على التأكد من أن استراتيجيات مكافحة الفيروس/الإيدز مصممة على نحو تراعي معه حقوق الطفل على الوجه الكامل.

42- وعلى المنظمات غير الحكومية، والمجموعات القائمة في المجتمعات المحلية والأطراف الأخرى الفاعلة في المجتمع المدني مثل مجموعات الشباب وال منظمات القائمة على الإيمان، والمنظمات النسائية، والقادة التقليديين، بمن فيهم القادة الدينيون والثقافيون، عليهم جميعا دور حيوي ينبغي لهم القيام به لمواجهة وباء الفيروس/الإيدز. والدول الأطراف مدعوة إلى تهيئة بيئة تتيح إمكانيات مشاركة المجموعات من المجتمع الم دني، وتيسر أيضاً تعاون وتنسيق مختلف الأطراف الفاعلة، وحصول هذه المجموعات على الدعم اللازم الذي يسمح لها بتنفيذ أعمالها بفعالية دون عوائق. وفي هذا الصدد، يتم تشجيع الدول الأطراف بشكل خاص على دعم اشتراك الأشخاص الذين يعيشون بالفيروس/الإيدز اشتراكاً كاملاً، م ع الاهتمام بوجه خاص بالأطفال عند توفير خدمات الوقاية والرعاية والعلاج والدعم لمقاومة الفيروس/الإيدز.

المرفق العاشر

التعليق العام رقم 4 (2003)

صحة المراهقين ونموّهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل

مقدِّمة

1- تُعرِّف اتفاقية حقوق الطفلِ الطفلَ بأنَّه: " كل ُّ إ نسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه " (المادة 1). وبالتالي، فالمراهقون حتى سنِّ الثامنة عشرة حائزون لجميع الحقوق المكرَّسة في الاتفاقية؛ ولهم الحق في تدابير للحماية الخاصة، ويُمكنهم، حسب قدراتهم المتطوِّرة، مم ارسة حقوقهم بصورةٍ تدريجيةٍ (المادة 5).

2- المراهقة فترة تتَّسم بالتغيرات البدنية والمعرفية والاجتماعية السريعة، ومنها اكتمال النمو الجنسي والإنجابي، وبناء القُدرة، تدريجيّاً على سلوك مسلك الكبار والقيام بأدوارهم، وفي ذلك مسؤوليات جديدة تتطلَّب معارف ومهار ات جديدة. فهي فترة دينامية يجري فيها الانتقال إلى سن البلوغ وتتميَّز بتوفُّر الفرص، ولئن كان المراهقون، بصورة عامة، من ضمن فئة سكانية موفورة الصحة، فهي أيضاً فترة تطرح تحديات جديدة للصحة والنمو بسبب ضعفهم النسبي والضغط الصادر من المجتمع، بما في ذلك الأقران ، المعرِّضين بذلك صحتهم للخطر. ومن هذه التحدِّيات تطوير الهوية الفردية والتعامل مع النشاط الجنسي للفرد. كما أن المراهقة فترة تطبعها، على العموم، تغيُّرات إيجابية، تُحرِّكها قدرة المراهقين الكبيرة على التعلُّم بسرعة وعلى المرور بتجارب جديدة ومتنوعة، وعلى تك وُّن التفكير النقدي لديهم وممارسته والتعوُّد على الحرية، والإبداع، والانخراط في المجتمع.

3- وتُلاحِظ لجنة حقوق الطفل مع القلق أنَّ الدول الأطراف لم تقم لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإيلاء عناية كافية للخصائص المميزة للمراهقين بوصفهم أصحاب حقوق ولت عزيز صحتهم ونموِّهم، مما دفع اللجنة إلى اعتماد هذا التعليق العام قصد إذكاء الوعي وتقديم النصح والدعم إلى الدول الأطراف في الجهود التي تبذلها كي تكفل احترام وحماية وإعمال حقوق المراهقين، بما في ذلك من خلال صياغة استراتيجيات وسياسات عامة مُحدَّدة.

4- وتتوخَّ ى اللجنة مفهومي "الصحة والنمو" بمعنى أوسع بكثير من المعنى الضيق المُحدَّد لهما في الأحكام المنصوص عليها في المادتين 6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو) و24 (الحق في الصحة) من الاتفاقية. ومن غايات هذا التعليق العام تحديد حقوق الإنسان الرئيسية التي يجدر بالدول الأطراف أن تعمل على تعزيزها وحمايتها من أجل ضمان تمتُّع المراهقين بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ، وتحقيق النمو المتناسق، وتلقِّي الإعداد الكافي لدخول سنِّ الرشد، والاضطلاع بدور بنَّاء في مجتمعهم المحلِّي وفي المجتمع بصورة عامة. وينبغي أن يُفْهَم هذا التعليق ا لعام من حيث علاقته بالاتفاقية وبالبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، ويتعلَّقان ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وبإشراك الأطفال في النزاعات المُسلَّحة؛ وكذلك من حيث علاقته بالقواعد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة والخاصة بحقوق الإنسان (أ) .

أولاً - المبادئ الأساسية وغيرها من التزامات الدول الأطراف

5- إن حقوق الطفل كما ذكرت اللجنة مرارًا وكما أُقِرَّ خلال مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان (1993)، غير قابلة للتجزئة كما أنها مترابطة. فبالإضافة إلى المادتين 6 و24 من الات فاقية، تعتبر الأحكام والمبادئ الأخرى للاتفاقية أمراً حاسماً لكفالة تمتُّع المراهقين تمتُّعًا تاماً بحقهم في الصحة والنمو:

الحق في عدم التمييز

6- على الدول الأطراف الالتزام بأن تكفل لكل إنسان ٍ لم يتجاوز الثامنة عشرة التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الات فاقية دون تمييز (المادة 2) ، بما في ذلك فيما يخص "ال عنصر أو ال لون أو ال جنس أو ال لغ ة أو ال دين أو ال رأي السياسي أو غيره أو ال أصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ال ثرو ة ، أو ال عجز، أو ال مولد، أو أي وضع آخر " . وتشمل هذه الأسباب أيضا التوجُّه الجنسي والحالة الصح ية للمراهق (بما في ذلك متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة العقلية). وتعترف اللجنة بأنَّ جميع المراهقين الذين يعانون من التمييز أكثر تعرضاً للاعتداء، وغيره من ضروب العنف والاستغلال. كذلك تتعرَّض صحتهم ونموهم لقدرٍ أكبر من المخاطر. وبالتالي فإن لهم ال حق في الحصول على عناية وحماية خاصة من كافة قطاعات المجتمع.

الإرشاد المناسب في ممارسة الحقوق

7- تعترف الاتفاقية بمسؤوليات وحقوق وواجبات الأبوين (أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونًا عن الطفل) ، " في أن يوف ِّ روا ، بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه و الإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية " (المادة 5) . وتعتقد اللجنة أنَّه ينبغي للأبوين أو لغيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونًا عن الطفل أن يحرصوا على ممارسة مسؤولياتهم وحقوقهم في تقديم التوجيه والإرشاد لأطفالهم المراهقين لدى م مارسة المراهقين لحقوقهم. وفي هذا الصدد، من واجب الأبوين وغيرهم من الأوصياء القانونيين أن يأخذوا في الاعتبار آراء المراهقين وِفقًا لسنِّهم ونضجهم، وأن يكفلوا بيئةً مأمونةً وداعمةً لنماء قُدرات المراهق. وينبغي أن يعترف بالمراهقين في محيطهم الأسري بوصفهم أصحا ب حقوق فعلية، لديهم القدرة على أن يصبحوا، تدريجياً مواطنين كاملين ومسؤولين عندما يقدم لهم الإرشاد والتوجيه الصحيحين.

احترام آراء الطفل

8- للحق في التعبير عن الآراء بحر ِّ ية وفي إيلائها الاعتبار الواجب (المـادة 12) أيضاً أهمية حاسمة في إعمال حق المراهقين في الصحة والنمو. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل منح المراهقين فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمس هم، وبخاصة في محيط الأسرة وفي المدرسة وفي مجتمعاتهم المحلية. ومن أجل تمكين المراهقين من ممارسة هذا الحق بشكلٍ آمنٍ وصحيحٍ، ينبغي للسلطات ال عامة والآباء، وغيرهم من الكبار العاملين مع الأطفال أو لصالحهم، تهيئة بيئة، تقوم على الثقة وتبادل المعلومات والقدرة على الاستماع والإرشاد السليم، تُفضي بالأطفال إلى الإسهام على قدم المساواة في المجتمع، بما في ذلك في عمليات صنع القرارات.

التدابير والعمليات القانونية والقضائية

9- بموجب المادة 4 من الاتفاقية، يجب على الدول الأطراف أن " تت َّ خذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها " في هذه الاتفاقية ". وفيما يخص حقوق المراهقين في الصحة والنمو، ينبغي للدول الأطراف أن تتحقق من وجود أحكام قانونية بموجب القوانين المحلية، بما في ذلك فيما يخص تحديد السنِّ الدنيا للرضا الجنسي والزواج والعلاج الطبي دون موافقة الوالدين. وينبغي أن تكون هذه الأعمار الدنيا غير تمييزية بين الفتيان والفتيات (المادة 2 من الاتفاقية)، كما ينبغي أن تعك س عن كثب الاعتراف بوضع كلِّ إنسان لم يتجاوز عمره الثامنة عشر بوصفه صاحب حق، وفقاً لقدراته المتطوِّرة وسنه ونضجه (المواد 5 و12 إلى 17). وكذلك، ينبغي أن تتاح للمراهقين إمكانية الوصول الميسَّر إلى الأجهزة التي تتلقى الشكاوى الفردية وكذلك إلى آليات الانتصاف ال قضائية أو غير القضائية الملائمة التي تكفل الإجراءات القانونية الواجبة والعادلة، مع إيلاء عناية خاصة للحق في الخصوصية (المادة 16).

الحقوق والحريات المدنية

10- تُعرِّف الاتفاقية في موادها 13 إلى 17 الحقوق والحريات المدنية للأطفال والمراهقين، وهي حقوق وحريات أساسية لكفالة حق المراهقين في الصحة والنمو. وتنصُّ المادة 17 على أنَّ للمراهقين الحق في "ال حصول على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته م الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته م الجسدية والعقلية ". وتُقِرُّ ا للجنة بأنَّ حق المراهقين في الحصول على المعلومات الملائمة أمرٌ حاسمٌ بالنسبة للدول الأطراف من أجل تعزيز التدابير الوقائية الفعالة مقارنة بالتكلفة، بما في ذلك من خلال القوانين والسياسات العامة والبرامج. وينسحب هذا الحق على العديد من الحالات ذات الصلة بالصحة ، بما فيها الحالات التي تتناولها المـادتان 24 و33، مثل تنظيم الأسرة والوقاية من الحوادث والحماية من الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها الزواج المبكِّر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتناول الخمر وتدخين التبغ وغيرها من المواد الضارة.

11- ومن أجل النهوض بصحة المراهقين وتعزيز نموِّهم، تشجع الاتفاقية الدول الأطراف أيضاً على احترام حقِّ الطفل في الخصوصية والسرية بشكل دقيقٍ، بما في ذلك النصيحة والمشورة السريتين بشأن المسائل الصحية (المادة 16). ومن واجب مقدِّمي الرعاية الصحية أن يكفلوا سرية المعلومات الطبية لل مراهقين، في ضوء المبادئ الأساسية للاتفاقية. ولا يُمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إلاَّ بموافقة المراهق أو في الحالات التي يُمكن فيها الإخلال بالسرية بالنسبة للكبار. وللمراهقين الذين يعتبرون على قدرٍ كافٍ من النضج لتلقي المشورة دون حضور أحد الوالدين أو شخص آخر الحق في الخصوصية ويُمكن لهم طلب خدمات سرية، بما فيها العلاج.

الحماية من جميع أشكال الإساءة والإهمال والعنف والاستغلال (ب)

12- ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الفعالة لكفالة حماية جميع المراهقين من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغـلا ل (المواد 19 و32 إلى 36 و38). وينبغي لها أن تُولِي عنايةً متزايدةً لأشكال معينة من الإساءة والإهمال والعنف والاستغلال التي تعاني منها هذه الفئة العمرية. وبوجهٍ خاص، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير خاصة لكفالة السلامة البدنية والجنسية والعقلية للمراهقين المعوقين، الذين يتعرضون بوجه خاص للإساءة والإهمال. وينبغي للدول الأطراف أيضاً كفالة عدم تجريم المراهقين الذين يعانون من الفقر والتهميش الاجتماعي. وفي هذا الصدد، ينبغي تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتعزيز البحوث كي يجري الاستنارة بها لدى وضع واعتما د القوانين والسياسات العامة والبرامج المحلية والوطنية. وينبغي استعراض السياسات العامة والاستراتيجيات بانتظام وتنقيحها تبعاً لذلك. ويجب على الدول الأطراف لدى اتخاذ هذه التدابير، أن تضع في اعتبارها القدرات المتطوِّرة للمراهقين من أجل إشراكهم على الوجه الصحيح ، في صوغ تدابير فعالة، بما فيها برامج، لحمايتهم. وفي هذا السياق، تُشَدِّد اللجنة على الآثار الإيجابية للتوعية عن طريق الأقران والتأثير الإيجابي لمن يمثلون قُدوة يُحتذى بهم، لا سيما في عالم الفنون والترفيه والرياضة.

جمع البيانات

13- حتى تتمكن الدول الأطراف من رصد صحة ونمو المراهقين يعتبر الجمع المنهجي للبيانات أمراً ضرورياً. وينبغي على الدول الأطراف أن تُنشئ آليات لجمع البيانات تسمح بالتصنيف حسب الجنس والعمر والأصل والوضع الاجتماعي الاقتصادي حتى يتسنَّى متابعة حالة مختلف الفئات. وينبغي جمع البيانات أيضًا لدر اسة حالة فئات معينة مثل الأقليات الإثنية و/أو الأقليات من الشعوب الأصلية والمراهقين المهاجرين أو اللاجئين والمراهقين المعوقين والمراهقين العاملين، وغيرهم. وحيثما كان ذلك ملائمًا، ينبغي أن يُشارك المراهقون أيضاً في التحليل قصد ضمان فهم المعلومات والاستفادة منها بطريقةٍ تُراعي المراهقين.

ثانياً - تهيئة بيئة آمنة وداعمة

14- إن البيئة التي يعيش فيها المراهقون هي التي تحدد بقدر كبير، صحتهم ونموّهم. وتهيئة بيئة آمنة وداعمة تتمثّل في معالجة مواقف وأعمال البيئة المباشرة للمراهق والأسرة والأقران والمدارس والخدمات وك ذلك البيئة الموسّعة التي تشكلها جهات عدة من بينها قادة المجتمع والزعماء الدينيون ووسائط الإعلام والسياسات العامة والتشريعات. كما أن تعزيز الأحكام والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وإنفاذها، وخاصة المواد 2 إلى 6، و12 إلى 17، و24 و28 و29 و31، يعتبر أمرا ًَ أساسياً لكفالة حق المراهق في الصحة والنمو. وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الكفيلة بإذكاء الوعي وحفز و/أو تنظيم العمل من خلال صياغة السياسات العامة أو التشريعات وتنفيذ برامج مخصصة للمراهقين.

15- وتشدد اللجنة على أهمية البيئة الأسرية، بما فيها، عند الانطباق، أعضاء الأسرة الموسعة والمجتمع المحلي أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل أو المراهق (المادتين 5 و18). وفي حين أن أغلب المراهقين يشبّون في بيئات أسرية سويّة، فلا تمثِّل هذه البيئات بالنسبة للبعض محيطاً آمناً وداعماً.

16- وتدعو اللجنة ا لدول الأطراف إلى القيام، على نحو يتوافق مع قدرات المراهقين المتطوِّرة، بوضع وتنفيذ تشريعات وسياسات عامة وبرامج للنهوض بصحة المراهقين وتعزيز نموهم من شأنها (أ) أن تُقدِّم للأبوين (أو الأوصياء القانونيين) المساعدة الملائمة من خلال تطوير المؤسسات والمرافق وال خدمات المناسبة لرفاه المراهقين بمـا في ذلك، عنـد الحاجة، تقديم المساعدة والدعم الماديين من حيث التغذية والكساء والسكن ( المادة 27 (3)) ؛ و(ب) أن تُوفِّر المعلومات الكافية والدعم الوالدي لتيسير إقامة علاقةِ تقوم على الثقة والائتمان، يُمكن أن تُناقش فيها بصراحة ٍ مواضيع تتعلَّق مثلاً بالنشاط الجنسي والسلوك الجنسي وأساليب الحياة المحفوفة بالمخاطر وإيجاد حلول مقبولة تُراعي حقوق المراهق ( المادة 27 (3))؛ و(ج) أن تُقدِّم الدعم والإرشاد للأمهات المراهقات والآباء المراهقين بغية كفالة رفاه هؤلاء المراهقين أنفسهم ورفاه أطف الهم (المادة 24(و) و المادة 27 (2-3))؛ و(د) أن تُولِي، مع مراعاة قيم ومعايير الأقليات الإثنية وغيرها، عنايةً خاصةً وتُقدِّم الإرشاد والدعم الخاصين للمراهقين والآباء (أو الأوصياء القانونيين)، الذين قد تختلف تقاليدهم ومعاييرهم عن تلك السائدة في المجتمع الذين ي عيشـون فيـه؛ و(ه‍) أن تَكفل توافُق أوجه التدخل التي تحدث في إطار الأسرة لحماية المراهق وفصله عند الضرورة عن الأسرة، مثلاً في حالة الإساءة أو الإهمال، مع القوانين والإجراءات السارية. وينبغي أن تخضع هذه القوانين والإجراءات للاستعراض قصد ضمان مطابقتها لمبادئ الاتفاقية.

17- وتنهض المدرسة بدورٍ هامٍّ في حياة العديد من المراهقين، بصفتها مكان التعلم والنمو والتنشئة الاجتماعية. وتنصُّ المادة 29(1) على أن يكون ال تعليم م ُ وج َّهاً نحو: " تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ". وفضلاً عن ذ لك، ينصُّ التعليق العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم على "عدم مغادرة أي طفل المدرسة من غير أن يكون مُؤهَّلاً لمواجهة التحديات التي يمكن أن يصادفها في الحياة. وينبغي أن تشمل المهارات الأساسية القدرة على اتخاذ قرارات متوازنة وعلى تسوية النزاعات بطريقة غير عنيفة، واتِّباع أسلوب حياة صحي، وإقامة علاقات اجتماعية طيبة". ونظراً لأهمية التعليم الملائم لصحة ونمو المراهقين، حاضراً ومُستقبلاً، وكذلك لأطفالهم، فإن اللجنة، وفقاً للمادتين 28 و29 من الاتفاقية، تحثُّ الدول الأطراف على (أ) كفالة أن يكون التعليم الابتدائي الجيد النوعية إلزامياً ومتاحاً وميسوراً للجميع بالمجان ، وأن يكون التعليم الثانوي والعالي متاحاً وميسوراً لجميع المراهقين؛ و(ب) توفير مرافق مدرسية وترفيهية فعالة، لا تنطوي على مخاطر صحية للطلاب، بما فيها المياه والمرافق الصحية والعبور الآمن إلى المدرسة؛ و(ج) اتخا ذ الخطوات الضرورية لمنع وحظر جميع أشكال العنف والإساءة، بما فيها الاعتداء الجنسي، والعقوبة البدنية وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المُهِينة أو الماسة بالكرامة في المدرسة من جانب العاملين في المدرسة، وكذلك في صفوف الطلبة؛ و(د) اتخاذ ودعم التدابير والمواقف والأنشطة التي من شأنها أن تُعزِّز السلوك الصحي من خلال إدراج مواضيع ذات صلة في المناهج المدرسية.

18- وخلال فترة المراهقة، يترك عدد متزايد من المراهقين المدرسة ويباشرون العمل في إعانة أسرهم أو مقابل أجر في القطاع النظامي أو غير النظامي. وق د تكون المشاركة في أنشطة العمل طِبقًا للمعايير الدولية - شريطة ألا تُعرِّض للخطر تمتُّع المراهقين بجميع حقوقهم الأخرى، بما فيها الصحة والتعليم - مُفيدةً لنموِّ المراهق. وتَحثُّ اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء جميع أشكال العمل دو ن السن القانونية، ابتداء من أسوأ أشكاله، والقيام باستعراض مستمر للأنظمة الوطنية القائمة بشأن السنِّ الدنيا للتحقق من توافقها مع المعايير الدولية، وتنظيم بيئة وشروط عمل المراهقين الذين يعملون (طِبقًا للمادة 32 من الاتفاقية، وكذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولي ة 138 و182)، وذلك قصد كفالة حمايتهم حمايةً كاملةً وتمكينهم من الوصول إلى آليات قانونية للانتصاف.

19- وتُشدِّد اللجنة أيضًا على أنَّه ينبغي، طِبقًا للمادة 23(3) من الاتفاقية، وضع الحقوق الخاصة للمراهقين المعوقين في الاعتبار وتقديم المساعدة لهم لضمان توفر س بل وصول الطفل/المراهق المعوق إلى تعليم جيد النوعية وتلقيه لهذا النوع من التعليم. وينبغي أن تعترف الدول بمبدأ تكافؤ الفرص في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي بالنسبة للأطفال/المراهقين في إطار الاندماج بين المعوقين وغير المعوقين.

20- ويساور اللجنة ال قلق لأن الزواج والحمل في سن مبكرة يعتبران عاملاً من العوامل الهامة في المشاكل الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز. وما زالت كل من السن الدنيا القانونية والسن الفعلية للزواج، لا سيما بالنسبة للبنات، منخفض ة جدًّا في العديد من الدول الأعضاء. وينطوي ذلك أيضاً على شواغل لا علاقة لها بالصحة؛ فالأطفال المتزوجون، خاصة الفتيات، غالباً ما يُرغمون على الخروج من نظام التعليم ويُستبعدون من الأنشطة الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الأطفال المتزوجون في بعض الدول ال أطراف بالغين من الناحية القانونية، حتى وإن تمَّ الزواج قبل الثامنة عشرة من العمر، مما يحرمهم من جميع تدابير الحماية الخاصة التي تحق لهم بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة بشدَّة الدول الأطراف باستعراض التشريعات والممارسات، وإصلاحها عند الضرورة، بغية رفع السن ال دنيا للزواج بموافقة أو بدون موافقة الوالدين، إلى الثامنة عشرة، بالنسبة للفتيات والفتيان على السواء. (التعليق العـام رقم 21 لعام 1994).

21- وتعتبر الإصابات غير المقصودة أو الناتجة عن العنف، في معظم البلدان سبباً رئيسياً يفضي إلى الوفاة أو الإعاقة الدائمة في صفوف المراهقين. وفي هذا الخصوص، يُساور اللجنة القلق إزاء الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطريق التي تصيب المراهقين بصورة غير متناسبة. وينبغي للدول الأطراف تطوير وإنفاذ التشريعات والبرامج الكفيلة بتحسين السلامة على الطرق، بما في ذلك تعليم المراهقين وقي ادة السيارات وامتحانهم وإقرار وتعزيز التشريعات المعروفة بفعاليتها الشديدة، مثل وجوب حيازة رخصة قيادة سارية المفعول، ووضع أحزمة الأمان، وارتداء خوذة الوقاية من الصدمات، وتخصيص ممرات للمشاة.

22- ويساور اللجنة أيضًا القلق الشديد إزاء النسبة المرتفعة للانتحار بين هذه الفئة العمرية. فالاضطرابات العقلية والأمراض النفسية الاجتماعية شائعةٌ نسبيًّا في صفوف المراهقين. ويتزايد في العديد من البلدان تفشي أعراض مثل الاكتئاب والاضطرابات في تناول الطعام، وسلوكيات التدمير الذاتي التي تؤدي أحيانًا إلى الإصابات الذاتية والانت حار. وقد تكون لتلك الأعراض علاقة بأمورٍ، من بينها العنف وسوء المعاملة، والاعتداء والإهمال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والطموحات الكبيرة غير الواقعية، و/أو ممارسة التهديد أو العقاب الشديد داخل وخارج المدرسة. وينبغي للدول الأطراف أن تُوفِّر لهؤلاء المراهقين كافة الخدمات الضرورية.

23- و ينتج العنف عن تفاعلاتٍ معقدة لعوامل فردية وأسرية وأخرى خاصة بالمجتمع المحلي وبالمجتمع عمومًا. والمراهقون الضعفاء، مثل أولئك الذين لا مأوى لهم أو الذين يعيشون في مؤسسات أو الذين ينتمون إلى عصابات أو الذين جُنِّدوا كجنود أطفال ي تعرضون بوجهٍ خاصٍ، للعنف المؤسَّسي والعنف بين الأشخاص في آنٍ معاً . وبمقتضى المادة 19 من الاتفاقية، يجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الملائمة (ج) بغية منعِ اللجوء والقضاءِ على ما يلي: (أ) العنف المؤسسي ضد المراهقين، بما في ذلك التشريعات والتدابير ال إدارية المتعلقة بالمؤسسات العامة والخاصة للمراهقين (المدارس ومؤسسات المراهقين المعوقين وإصلاحيات الأحداث، وغيرها)؛ وتدريب ورصد الموظفين المنوط بهم المسؤولية عن الأطفال المودعين في المؤسسات أو ممن يتعاملون مع الأطفال من خلال عملهم، بمن فيهم الشرطة؛ و(ب) الع نف بين الأشخاص ضد المراهقين وفيما بينهم، بما في ذلك تقديم الدعم لتحسين المهارات الوالدية وتوفير الفرص الكافية للتنمية الاجتماعية والتعليمية للطفل في مرحلة الطفولة المبكِّرة؛ وتطوير معايير وقيم ثقافية غير عنيفة (على النحو المتوخى في المادة 29 من الاتفاقية)؛ والمراقبة الصارمة للأسلحة النارية؛ وفرض قيود على الحصول على الخمور والمخدرات.

24- وفي ضوء المواد 3 و6 و12 و19 و24-3، ينبغي للدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير الفعالة للقضاء على جميع أشكال الأفعال والأنشطة التي تُهدِّد حق المراهقين في الحياة، بما في ذلك جرا ئم القتل دفاعاً عن الشرف. وتحثُّ اللجنة الدول الأطراف بشدّة على تطوير وتنفيذ حملات لإذكاء الوعي ووضع البرامج التعليمية والتشريعات الرامية إلى تغيير المواقف السائدة، ومعالجة أدوار الجنسين والقوالب النمطية التي تسهم في الممارسات التقليدية الضارة. وفضلاً عن ذ لك، ينبغي للدول الأطراف العمل على تيسير إقامة مراكز للمعلومات والمشورة المتعددة الاختصاصات فيما يتعلق بالجوانب المؤذية لبعض الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

25- ويُساور اللجنة القلق إزاء تأثير تسويق المنتج ات وأساليب الحياة غير الصحية على السلوكيات الصحية للمراهقين وتمشياً مع المادة 17 من الاتفاقية، تحثُّ اللجنة الدول الأطراف على حماية المراهقين من المعلومات الضارة لصحتهم ونموِّهم، مع التشديد على حقِّ المراهقين في الوصول إلى المعلومات والمواد من شتَّى المصاد ر الوطنية والدولية. وبالتالي تحثُّ اللجنة الدول الأطراف على تنظيم أو حظر المعلومات الخاصة بمواد مثل الخمور والتبغ، لا سيما عندما تستهدف الأطفال والمراهقين، وكذلك تسويق هذه المواد (د) .

ثالثاً - المعلومات وتطوير المهارات وتقديم المشورة وتوفير الخدمات الصحية

2 6- للمراهقين الحق في الوصول إلى قدر كافٍ من المعلومات الضرورية لصحتهم ونموهم وقدرتهم على المشاركة في المجتمع بصورة مجدية. ومن واجب الدول الأطراف أن تكفل تزويد جميع المراهقين، الإناث منهم والذكور، داخل المدرسة وخارجها على السواء، بالمعلومات الدقيقة والملائم ة بشأن كيفية حماية صحتهم ونموهم وكيفية ممارسة السلوكيات الصحية، وعدم حرمانهم من هذه المعلومات. وينبغي أن يشمل ذلك المعلومات بشأن تدخين التبغ وتناول الخمور، وغير ذلك من تعاطي المخدرات وإساءة استعمال المواد، والسلوكيات الاجتماعية والجنسية المأمونة والمُحترمة والعادات الغذائية والنشاط البدني.

27- وكي يستطيع المراهقون أن يسلكوا الطريق الصحيح بناءً على تلك المعلومات، ينبغي أن يطوروا المهارات اللازمة ومنها مهارات الرعاية الذاتية، مثل كيفية تخطيط وإعداد وجبة غذائية متوازنة أو تأمين النظافة الصحيحة الشخصية الملائمة ومهارات التعامل مع حالات اجتماعية معينة، مثل التواصل بين الأشخاص واتخاذ القرارات وتحمل الإجهاد والنزاعات. وينبغي للدول الأطراف حفز ودعم الفرص الكفيلة ببناء هذه المهارات بعدة طرق منها البرامج التعليمية والتدريبية على المستوى النظامي وغير النظامي ومنظمات ال شباب ووسائط الإعلام.

28- وفي ضوء المواد 3 و17 و24 من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن توفر للمراهقين فرص الوصول إلى المعلومات الجنسية والإنجابية، بما فيها المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ومخاطر الحمل المُبكِّر، والوقاية من متلازمة نقص المناعة البش رية/الإيدز والوقاية من العدوى بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وعلاجها. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل إمكانية الوصول إلى المعلومات الملائمة بغض النظر عن الحالة الزوجية، والموافقة المسبقة من الوالدين أو الأوصياء. ومن الضروري إيجاد السب ل والوسائل الصحيحة لتوفير معلومات مناسبة تراعي الخصائص المتميزة والحقوق الخاصة للمراهقات والمراهقين. ولتحقيق هذه الغاية، تُشجِّع اللجنة الدول الأطراف على أن تكفل مشاركة المراهقين مشاركةً نشطةً في تصميم ونشر المعلومات بواسطة مجموعة متنوِّعة من القنوات تتجاو ز نطاق المدرسة، التي تشمل المنظمات الشبابية والأوساط والجماعات الدينية ووسائط الإعلام.

29- وبموجب المادة 24 من الاتفاقية، تَحثُّ اللجنة الدول الأطراف على توفير العلاج والتأهيل الملائمين للمراهقين المصابين باضطرابات عقلية، وتوعية المجتمع بالعلامات والأعراض المبكرة لهذه الحالات وبخطورتها وحماية المراهقين من العوامل المسببة للإجهاد النفسي الاجتماعي. وتَحثُّ اللجنة الدول الأطراف كذلك على مكافحة التمييز والوصم المحيطين بالاضطرابات العقلية، وفقاً لواجباتها بمقتضى المادة 2. ولكلِّ مراهقٍ مصابٍ باضطرابٍ عقلي الحق ف ي العلاج والرعاية، قَدرَ المستطاع، داخل المجتمع المحلي الذي يعيش فيه. وحيثما كان الإيداع في مستشفى أو مؤسسة للطب النفسي ضرورياً بسبب اضطرابٍ عقليٍّ، ينبغي أن يكون هذا القرار متوافقاً مع مبدأ المصالح الفُضلى للطفل. وفي حالة الإيداع بالمستشفى أو المؤسسة، ينب غي أن تُتَاح للمريض أقصى قدر ممكن من الفرص التي تتيح لـه التمتع بكافة حقوقه حسبما تعترف بها الاتفاقية، بما فيها الحق في التعليم والحق في الوصول إلى الأنشطة الترفيهية (ه‍) . وعند الاقتضاء، ينبغي أن يُفصل المراهقون عن الكبار. ويجب على الدول الأطراف أن تكفل للم راهقين إمكانية الوصول إلى ممثل شخصي غير أحد أعضاء الأسرة، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، لتمثيل مصالحهم (و) . ووِفقاً للمادة 25 من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل الاستعراض الدوري لإيداع المراهقين في المستشفيات أو مؤسسات الطب النفسي.

30- والمراهقون، سواء أكانوا من الفتيان أو الفتيات، معرضون لخطر العدوى والإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز (ز) . وينبغي للدول الأطراف أن تكفل توفير وإتاحة إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات والمعلومات المخصَّصة للوقا ية والعلاج من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز. ولضمان ذلك، تَحثُّ اللجنة الدول الأطراف على (أ) تطوير برامج وقائية فعالة، بما فيها تدابير لتغيير الآراء الثقافية بشأن حاجة المراهقين لوسائل منع الحمل والوقا ية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ومعالجة المحظورات الثقافية وغيرها من المحظورات المحيطة بالنشاط الجنسي للمراهقين؛ و(ب) اعتماد تشريعات لمكافحة الممارسات التي إمَّا تزيد خطر إصابة المراهقين أو تُسهِم في تهميش المراهقين المصابين فعلاً بالأمراض ا لمنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أو بمتلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ و(ج) اتخاذ تدابير لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون وصول المراهقين إلى المعلومات والتدابير الوقائية مثل الرفال وحصولهم على الرعاية.

31- وينبغي أن تتمكَّن المراهقات من الوصول إلى المعلوم ات المتعلقة بالآثار السلبية للزواج المبكر والحمل في سنٍّ مبكِّرة، كما ينبغي أن تتاح للحوامل منهن إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية التي تُراعي خصائصهن المميزة وحقوقهن. وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لخفض معدل اعتلال ووفاة الأمهات المراهقات، لا سيما في الحالات التي تعزى إلى الحمل في سنٍّ مبكِّرة وممارسات الإجهاض غير المأمونة ولدعم الأمهات المراهقات والآباء المراهقين في النهوض بمسؤولياتهم الوالدية. وقد تتعرض الأمهات الصغيرات، خاصة في الأوساط التي يعوزها الدعم للاكتئاب والقلق، مما يؤثر سلباً على قدرتهن عل ى رعاية أطفالهن. وتحثُّ اللجنة الدول الأطراف على القيام بما يلي: (أ) تطوير وتنفيذ برامج تكفل الوصول إلى الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل، وخدمات الإجهاض المأمون حيثُما يكون الإجهاض غير مخالفٍ للقانون، وتوفير الرعاي ة الشاملة الملائمة والإرشاد في حالات الولادة؛ و(ب) تعزيز المواقف الإيجابية والداعمة تجاه تحمل المسؤولية الوالدية في سن المراهقة، للأمهات والآباء؛ و(ج) وضع سياسات عامة إيجابية لكفالة التثقيف المستمرِّ للأمهات المراهقات.

32- وينبغي أن يمنح المراهقون فرصة للت عبير عن آرائهم بحرية قبل أن يبدي الآباء موافقتهم عليها، وينبغي أن يولى الاعتبار الواجب لهذه الآراء، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. ولكنه إذا كان المراهق على قدرٍ كافٍ من النضج، فيجب الحصول على موافقته عن علم، بينما يجري إخطار الأبوين، إذا كان ذلك " لمص لحة ال طفل الفضلى " (المـادة 3).

33- وفيما يتعلق بالخصوصية والسرية، وما يتصل بهما من موافقةٍ عن علم على العلاج، ينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي: (أ) أن تصدر قوانين أو أنظمة لضمان توفير خدمات سرية الطابع وموافقة المراهقين عن علم على العلاج، إمَّا من خلال تحديد س نٍّ معينة، أو من خلال الإشارة إلى القدرات المتطوِّرة للطفل؛ و(ب) أن تكفل لموظفي الصحة التدريب على حقوق المراهقين في الخصوصية والسرية، وفي إعلامهم بالعلاج المزمع توفيره لهم وفي إعطاء موافقتهم عن علم على العلاج.

رابعاً - الضعف والمخاطر

34- ينبغي عند كفالة حق وق المراهقين في الصحة والنمو، أن توضع في الاعتبار السلوكيات الفردية والعوامل البيئية التي تؤدي إلى زيادة الضعف والمخاطر. فالعوامل البيئية، مثل النزاعات المُسلَّحة أو الاستبعاد الاجتماعي، تزيد من تعرض المراهقين إساءة المعاملة وغيرها من أشكال العنف والاستغلا ل، مما يحدُّ بشدة من قدرات المراهقين على ممارسة السلوكيات الفردية الصحية. والسلوكيات الفردية مثل الممارسات الجنسية غير المأمونة تزيد من مخاطر تعرض المراهقين للمرض.

35- ووفقاً للمادة 23 من الاتفاقية، للمراهقين المصابين بإعاقة عقلية و/أو جسدية حقٌّ مُتساوٍ ف ي التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والعقلية. ومن واجب الدول الأطراف أن توفِّر للمراهقين المعوقين الوسائل الضرورية لتمكينهم من الحصول على حقوقهم (ح) . وينبغي للدول الأطراف (أ) أن تكفل إتاحة وتيسر الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية لجميع ا لمراهقين المعوقين وأن تكفل تعزيز هذه المرافق والخدمات لاعتمادهم على الذات ولمشاركتهم النشطة في المجتمع المحلي؛ و(ب) أن تكفل إتاحة التجهيزات الضرورية والدعم الشخصي اللازم لتمكينهم من التحرك من مكان إلى آخر والمشاركة والتواصل؛ و(ج) أن تولي العناية، على وجه ا لتحديد، للاحتياجات الخاصة المتعلقة بالنشاط الجنسي للمراهقين المعوقين؛ و(د) أن تزيل الحواجز التي تحدُّ من إمكانيات حصول المراهقين المعوقين على حقوقهم.

36- وعلى الدول الأطراف أن توفِّر حماية خاصة للمراهقين الذين لا مأوى لهم، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في ال قطاع غير النظامي. فالمراهقون الفاقدون للمأوى يتعرضون بوجه خاص للعنف والاعتداء والاستغلال الجنسي من الآخرين ولسلوك التدمير الذاتي، وتعاطي استعمال المواد المخدرة والاضطرابات العقلية. وفي هذا الشأن، فإنَّ الدول الأطراف مَدعوَّة إلى (أ) تطوير سياسات عامة وسنِّ وإنفاذ تشريعات تكفل حماية هؤلاء المراهقين من العنف مثلاً من جانب موظفي إنفاذ القانون؛ و(ب) تطوير استراتيجيات لتوفير التعليم الملائم والوصول إلى الرعاية الصحية، وإتاحة الفرص لتطوير مهارات كسب الرزق.

37- إنَّ المراهقين الذين يجري استغلالهم جنسياً، بما في ذل ك في أغراض البغاء وإنتاج المواد الإباحية، مُعرَّضون لمخاطر صحية هائلة، بما فيها الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ومتلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز، والحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير المأمون والعنف والمعاناة النفسية ولهم الحق في المُعا فاة البدنية والنفسية وفي الاندماج الاجتماعي في بيئة تُعزِّز الصحة واحترام الذات والكرامة (المادة 39). ومن واجب الدول الأطراف أن تعمل على سَنِّ وإنفاذ قوانين لحظر كافة أشكال الاستغلال الجنسي وما يرتبط به من اتجار؛ وأن تتعاون مع غيرها من الدول الأطراف للقضاء على الاتجار بين البلدان؛ وأن توفِّر الخدمات الصحية وخدمات تقديم المشورة الملائمة للمراهقين الذين وقع استغلالهم جنسياً، مع كفالة معاملتهم كضحايا وليس كمجرمين.

38- وعلاوة على ذلك، فإن المراهقين الذين يعانون من الفقر والنزاعات المسلَّحة وكل أشكال الظلم وتفكّ ُك الأسرة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والهجرة بكافة أشكالها، قد يكونون من الفئات الضعيفة بوجه خاص. وهذه الحالات قد تلحق ضرراً بليغاً بصحتهم وتعوق نموِّهم. وتستطيع الدول الأطراف، من خلال وضع ثقلها في الاستثمار في السياسات والتدابير الوقائي ة، أن تخفِّض مستويات الضعف وعوامل الخطر تخفيضاً شديداً. والدول الأطراف مدعوَّةٌ كذلك إلى توفير نهج فعالة مقارنة بالتكلفة للمجتمع حتى تكفل للمراهقين إمكانية النمو المتواءم في مجتمع حُرٍّ.

خامساً - طبيعة التزامات الدول

39- فيما يخص أي التزامات تتعلَّق بصحة ا لمراهقين ونموِّهم، يجب على الدول الأطراف دومًا أن تُراعِي تمام المراعاة المبادئ العامة للاتفاقية، ألا وهي عدم التمييز والمصالح الفُضلى للطفل والحق في الحياة والبقاء والنموِّ واحترام آراء الطفل. وترى اللجنة أنَّه يجب على الدول الأطراف أن تتَّخذ كافة التدابي ر التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لإعمال ورصد حقوق المراهقين في الصحة والنموِّ كما أقرَّتها الاتفاقية. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على الدول الأطراف على وجه الخصوص أن تفي بالالتزامات التالية التي تقتضيها الاتفاقية:

(أ) أن تهيئ بيئة آمنة وداعم ة للمراهقين، بما في ذلك داخل أسرهم، وفي المدارس، وفي المؤسسات التي يعيشون فيها بكافة أنواعها وداخل أماكن عملهم، و/أو في المجتمع بصورة عامة؛

(ب) أن تكفل للمراهقين سبل الوصول إلى المعلومات المناسبة اللازمة لصحتهم ونموهم والتي تكفل لهم فرصة المشاركة في القرا رات التي تمسُّ صحتهم (لا سيما من خلال الموافقة الواعية وحق السرية)، ولبناء المهارات الحياتية، ولاكتساب المعلومات الكافية والملائمة لسنهم، وللتحدث عن الخيارات التي يتخذوها بشأن سلوكهم الصحي؛

(ج) أن تكفل إتاحة المرافق والسلع والخدمات الصحية الجيدة والحساسة للمراهق وأن تجعلها في متناول الجميع، بما في ذلك خدمات تقديم المشورة والخدمات الصحية المتعلقة بالصحة العقلية والجنسية والإنجابية؛

(د) أن تكفل للمراهقات والمراهقين فرصة المشاركة النشطة في التخطيط والبرمجة لصحتهم الخاصة ونموهم الخاص؛

(ه‍) أن تكفل الحماية لل مراهقين من كافة أشكال العمل التي قد تُعرِّض للخطر تمتعهم بحقوقهم، خاصة من خلال إلغاء كافة أشكال العمل دون السن القانونية وتنظيم بيئةٍ وشروط العمل طبقاً للمعايير الدولية؛

(و) أن تكفل الحماية للمراهقين من كافة أشكال الإصابات المقصودة وغير المقصودة، بما فيها العنف وحوادث المرور؛

(ز) أن تكفل الحماية للمراهقين من جميع الممارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج المبكر وجرائم القتل دفاعاً عن الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ح) أن تكفل مراعاة المراهقين الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة بوجه خاص تمامَ المراعاة عند الوفاء بكافة الالتزامات الآنفة الذكر؛

(ط) أن تنفذ تدابير للوقاية من الاضطرابات العقلية ولتعزيز الصحة العقلية للمراهقين.

40- وتسترعي اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى التعليق العام رقم 14 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص ع لى ما يلي: "على الدول الأطراف أن توفِّر بيئة آمنة وداعمة للمراهقين تكفل لهم فرصة المشاركة في القرارات التي تؤثِّر على صحتهم، وتعلمهم المهارات الحياتية، واكتساب المعلومات الملائمة، والحصول على المشورة، والتحدث عن الخيارات التي يتخذونها بشأن سلوكهم الصحي. وي توقف إعمال حق المراهقين في الصحة على تطوير رعاية صحية ملائمة للشباب تحترم السرية والخصوصية، وتشمل الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية الملائمة".

41- ووفقاً للمادتين 24 و39 وغيرهما من الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ينبغي على الدول الأطراف أن تكفل الخدمات الص حية الملائمة للاحتياجات الخاصة ولحقوق الإنسان لجميع المراهقين وذلك بإعارة الاهتمام للخصائص التالية:

(أ) التوافر. ينبغي أن تشمل الرعاية الصحية الأساسية الخدمات الملائمة لاحتياجات المراهقين، مع العناية الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية؛

(ب) ت يسر الوصول. ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية معروفة وسهلة المنال للمراهقين دون تمييز. وينطوي ذلك تيسير سبل الوصول من الناحية الاقتصادية والجسدية والاجتماعية. كما ينبغي كفالة السرية، عند الاقتضاء؛

(ج) القبول. مع مراعاة أحكام ومبادئ الاتفاقية مر اعاةً تامةً، ينبغي على كافة المرافق والسلع والخدمات الصحية أن تحترم القيم الثقافية، وأن تراعي الفوارق بين الجنسين، وأن تحترم آداب مهنة الطب، وأن تكون مقبولة للمراهقين وللمجتمعات المحلية التي يعيشون فيها في آن معاً؛

(د) الجودة. ينبغي أن تكون الخدمات والسلع الصحية مناسبة من الناحيتين العلمية والطبية، مما يقتضي وجود موظفين مهرة لرعاية المراهقين، ومرافق ملائمة، وطرائق مقبولة علمياً.

42- ينبغي للدول الأطراف أن تتبع، حيثما أمكن ذلك، نهجاً متعدد القطاعات لتعزيز وحماية صحة المراهقين ونموِّهم من خلال تيسير إقامة رو ابط وشركات فعالة ومُستدَامة بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. أما على الصعيد الوطني، فيقتضي هذا النهج التعاون والتنسيق بصورة وثيقة ومنهجية داخل الحكومة، من أجل ضمان المشاركة الضرورية لجميع الكيانات الحكومية ذات الصلة. وينبغي كذلك أن تلقى مرافق الصحة العام ة وغيرها من الخدمات التي يستخدمها المراهقون التشجيع والدعم في سعيها للتعاون مع جهات من بينها الممارسين التقليديين و/أو الخاصين، والرابطات المهنية والصيدليات والمنظمات التي تقدِّم خدماتها للفئات الضعيفة من المراهقين.

43- ولن يكون النهج المتعدد القطاعات لتع زيز وحماية صحة المراهقين ونموِّهم فعَّالاً دون وجود تعاونٍ دوليٍ. وبالتالي، ينبغي للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تلتمس هذا النوع من التعاون من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وهيئاتها والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات المعونة الثنائية والجمعيا ت المهنية الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول.

الحواشي

(أ) تشمل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و اتفاقية مناهضة التعذيب ، و الاتفاقية الدول ية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

(ب) انظر أيضاً المناقشة العامة التي أجرتها لجنة حقوق الطفل بشأن العنـف ضد الأطفـال (2000 و2001) والتوصيات المعتمدة في هذا الشأن (CRC/...).

(ج) انظر أيضاً الأيام التي خصصتها لجنة حقوق الطفل للمناقشة العامة بشأن العنـف ضـد الأطفال (2000 و2001).

(د) وفقاً لما اقترحته الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ (2003).

(ه‍) للحصول على مزيد من الإرشادات، بخصوص هذ ه المسألة، انظر مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 46/119، 1991.

(و) "مبـادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية"، قرار الجمعية العامة 46/119، المؤرخ 17 كانون ا لأول/ديسمبر 1991، لا سيما المبادئ 2 و3 و7.

(ز) للحصول على مزيد من الإرشادات بشأن هذه المسألة انظر التعليق العام رقم 3 (2003) للجنة حقوق الطفل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الأطفال.

(ح) القواعد المُوَحَّدة للأمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفُ رص للمعوقين.

المرفق الحادي عشر

التعليق العام رقم 5 (2003)

التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (المواد 4، و42، و44 - الفقرة 6)

تصدير

أعدت لجنة حقوق الطفل هذا التعليق العام لبيان التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بما أسمته اللجنة "تدابير التنفيذ العا مة". والعناصر المختلفة التي يتألف منها هذا المفهوم معقدة، وتشدد اللجنة على أنها ستصدر على الأرجح، في الوقت المناسب، تعليقات عامة أكثر تفصيلاً تتناول عناصر بمفردها لشرح هذه الالتزامات بمزيد من الوضوح. وقد تناولت بالفعل، في تعليقها العام رقم 2(2002) المعنون "دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في حماية وتعزيز حقوق الطفل" هذا المفهوم بمزيد من التفصيل.

المادة 4

"تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي".

أولاً- مقدمة

1- عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، تتخذ الدولة التزامات بموجب القانون الدولي لتنفذها. والتنفيذ هو العملية التي تتخذ الدول الأطراف بموجبها إجراءات لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لصالح الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية (أ) . وتقضي المادة 4 بأن تتخذ الدول الأطراف "كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير" لإعمال الحقوق الواردة فيها. وإذا ك انت الدولة هي التي تتحمل التزامات بموجب الاتفاقية، فإن مهمة تنفيذها - أي جعل حقوق الإنسان للأطفال حقيقة واقعة - تتطلب مشاركة جميع قطاعات المجتمع، وبطبيعة الحال، الأطفال أنفسهم. ومن الأهمية بمكان تأمين التوافق الكامل بين جميع التشريعات المحلية والاتفاقية وإ مكانية تطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً وإعمالها بشكل ملائم. وبالإضافة إلى ذلك، عينت لجنة حقوق الطفل مجموعة واسعة من التدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية بفعالية، بما في ذلك إنشاء هياكل خاصة وتنفيذ أنشطة للرصد والتدريب وغيرها من الأنشطة في إطار الدوائر الحكومية والبرلمان والهيئة القضائية على جميع المستويات (ب) .

2- وعند دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، تولي اللجنة اهتماماً خاصاً لما أسمته "بتدابير التنفيذ العامة". وتقدم في ملاحظاتها الختامية التي تصدر بعد النظ ر في هذه التقارير توصيات محددة بشأن التدابير العامة. وتتوقع من الدولة الطرف أن تصف الإجراءات التي اتخذتها للاستجابة لهذه التوصيات في تقريرها الدوري التالي. وترتب المبادئ التوجيهية التي تضعها اللجنة بشأن تقديم التقارير مواد الاتفاقية في مجموعات (ج) تتعلق الأ ولى منها "بتدابير التنفيذ العامة" وتجمع المادة 4 مع المادة 42 (الالتزام بنشر مضمون الاتفاقية على نطاق واسع بين الأطفال والكبار؛ انظر الفقرة 66 أدناه) والمادة 44، الفقرة 6 (الالتزام بإتاحة التقارير على نطاق واسع داخل الدولة؛ انظر الفقرة 71 أدناه).

3- وبالإض افة إلى هذه الأحكام، هناك التزامات أخرى عامة بشأن التنفيذ منصوص عليها في المادة 2: "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز...".

4- وبموجب الفقرة 2 من المادة 3 أيضاً "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه القانونيين أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة".

5- وترد في القانون الدولي لحقوق الإنسان مو اد مماثلة للمادة 4 من الاتفاقية لتحديد التزامات التنفيذ العامة، مثل المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاق تصادية والاجتماعية والثقافية تعليقات عامة بشأن هذه الأحكام، وهي تعليقات ينبغي اعتبارها مكملة لهذا التعليق العام وترد الإشارة إليها أدناه (د) .

6- وتعكس المادة 4 التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً شاملاً وتميز مع ذلك، في الجملة الثانية منها، بين ال حقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: "وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي". ولا تنقسم حقوق الإنسان بوجه عام أو الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، لا بشكل بسيط ولا بشكل رسمي، إلى هاتين الفئتين. فالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير تجمع المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) تحت عنوان "الحقوق والحريات المدنية"، ولكنها تشير في السياق إلى أن هذه الحقوق ليست الح قوق المدنية والسياسية الوحيدة المنصوص عليها في الاتفاقية. ومن الواضح، بالفعل، أن مواد أخرى كثيرة، بما في ذلك المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية، تتضمن عناصر تشكل حقوقاً مدنية/سياسية، وتعكس من ثم ترابط جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للانقسام. فالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وكما ترد الإشارة إلى ذلك في الفقرة 25 أدناه، ترى اللجنة أنه ينبغي اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية حقوقاً يمكن المقاضاة بشأن ها.

7- وتعكس الجملة الثانية من المادة 4 تسليماً واقعياً وهو أن قلة الموارد - المالية وغيرها من الموارد - يمكن أن تعوق بأعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً في بعض الدول؛ ومن هنا نشأ مفهوم "الإعمال التدريجي" لهذه الحقوق: لا بد للدول أن تثبت أنها قامت بإعمال الحقوق "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة" وأنها التمست، عند الاقتضاء، التعاون الدولي. ذلك أن الدول تأخذ على عاتقها، عند تصديقها على الاتفاقية، التزامات لا بتنفيذ الاتفاقية داخل حدود ولايتها القضائية فحسب، بل أيضاً بالإسهام، عن طريق ال تعاون الدولي، في تنفيذها على الصعيد العالمي (انظر الفقرة 60 أدناه).

8- وهذه الجملة مماثلة للنص المستخدم في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتفق لجنة حقوق الطفل تماماً مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتأكيد على أنه "حتى عندما يثبت أن الموارد المتاحة غير كافية، تظل الدولة الطرف ملتزمة بالسعي لضمان التمتع، على أوسع نطاق ممكن، بالحقوق ذات الصلة في ظل الظروف السائدة ..." (ه‍) . فالمطلوب من الدول، أياً كانت ظروفها الاقتصادية، اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإعمال حقوق الطف ل، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر المجموعات تضرراً.

9- والهدف من تدابير التنفيذ العامة التي حددتها اللجنة والتي تصفها في هذا التعليق العام هو تعزيز تمتع جميع الأطفال تمتعاً كاملاً بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك بسن التشريع، وإنشاء هيئات - حكومية ومستقلة - للتنسيق والرصد، وجمع بيانات شاملة، وعن طريق التوعية والتدريب وإعداد وتنفيذ سياسات وخدمات وبرامج ملائمة. وإحدى النتائج المرضية التي ترتبت على اعتماد الاتفاقية والتصديق عليها تصديقاً شبه عالمي هي إنشاء مجموعة واسعة من الهيئات والهياكل والأنشطة الجد يدة التي تركز على الطفل وتراعي الطفل على الصعيد الوطني - أنشئت وحدات معنية بحقوق الطفل في قلب الحكومة، وتم تعيين وزراء للاهتمام بشؤون الطفل، وأنشئت لجان مشتركة بين الوزارات معنية بالطفل، ولجان برلمانية، وأجريت تحليلات لمعرفة أثر ذلك على الطفل، وخصصت ميزاني ات للأطفال وأعدت تقارير عن "وضع حقوق الطفل"، وأنشئت ائتلافات للمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الطفل، وتم تعيين أمناء مظالم للأطفال ومفوضين لحقوق الطفل، وما إلى ذلك.

10- وقد يبدو عدد من هذه التطورات تجميلياً أساساً، إلا أن ظهورها يدل على الأقل على أن النظرة إلى مكانة الطفل في المجتمع قد تغيرت، وعلى أن هناك استعداداً لإيلاء أولوية سياسية أعلى للطفل، وعلى تزايد الوعي بأثر الإدارة على الطفل وحقوقه الإنسانية.

11- وتشدد اللجنة على أنه ينبغي للدول أن تعتبر، في إطار الاتفاقية، أن دورها يتمثل في الوفاء بالتزامات قانو نية واضحة تجاه كل طفل أياً كان. ويجب ألا يعتبر إعمال حقوق الطفل عملية خيرية ومنّة تقدم للأطفال.

12- ولا بد من وضع منظور لحقوق الطفل في سائر الدوائر الحكومية وفي البرلمان والهيئة القضائية لتنفيذ الاتفاقية بأكملها تنفيذاً فعالاً، وبخاصة في ضوء المواد التالي ة الواردة في الاتفاقية والتي عينتها اللجنة كمبادئ عامة:

المادة 2: تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز . يقضي هذا الالتزام بعدم التمييز بأن تجتهد الدول في تعيين آحاد الأطفال ومجموعات الأطفال الذين قد يتطلب الاعتراف بحقوقهم وإعمالها اتخاذ تدابير خاصة. فعلى سبيل المثال، تلقي اللجنة الضوء، بوجه خاص، على ضرورة جمع بيانات يمكن تجزئتها لتحديد التمييز الفعلي أو التمييز المحتمل. وقد يتطلب التصدي للتمييز إدخال تعديلات في مجالات التشريع والإدارة وتخصيص الموارد، وكذلك اتخاذ تدابير تثقيفية لتغيير المواقف وينبغي التشديد على أن تطبيق مبدأ عدم التمييز لتساوي فرص الحصول على الحقوق لا يعني المعاملة المتماثلة. فقد أكد تعليق عام أصدرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أهمية اتخاذ تدابير خاصة لتقليل الأوضا ع المسببة للتمييز أو القضاء عليها (و) .

المادة 3(1): مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأن الأطفال . تشير هذه المادة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب "مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو من جانب المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية". ويقضي هذا المبدأ باتخاذ تدابير فعالة في سائر الدوائر الحكومية والبرلمان والهيئة القضائية. ويطلب إلى كل هيئة أو مؤسسة تشريعية وإدارية وقضائية تطبيق مبدأ المصالح الفضلى وذلك بأن تنظر بصورة منهجية في الطريقة التي تتأثر أو ستتأثر بها حقوق ومصالح الطفل بما تتخذه من قرارات وإجراءات - مثلاً بقانون أو سياسة مقترحة أو قائمة أو بإجراء إداري أو حكم محكمة - بما في ذلك القرارات والإجراءات التي لا تخص الأطفال مباشرة، والتي تؤثر عليهم مع ذلك بشكل غير مباشر.

المادة 6: حق الطفل الأص يل في الحياة والتزام الدول الأطراف بأن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. تتوقع اللجنة من الدول أن تفسر تعبير "النمو" بأوسع معانيه باعتباره مفهوماً شاملاً يغطي نمو الطفل البدني، والعقلي، والروحي، والمعنوي، والنفسي، والاجتماعي. ويجب أن يكون الهدف من تد ابير التنفيذ هو نمو جميع الأطفال على النحو الأمثل.

المادة 12: حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في "جميع المسائل التي تمس الطفل" مع إيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب. إن هذا المبدأ الذي يبرز دور الطفل كمشترك فعلي في تعزيز وحماية ورصد حقوقه يسري أيضاً على جميع التدابير التي تعتمدها الدول لتنفيذ الاتفاقية.

وإتاحة المجال لإشراك الأطفال في عمليات صنع القرارات الحكومية هي أحد التحديات الإيجابية التي ترى اللجنة أن الدول أخذت تستجيب لها أكثر فأكثر. وبما أن دولاً قليلة خفضت حتى الآن سن التصويت إلى دون 18 سنة، فهن اك أسباب أكثر تدعو إلى احترام آراء الأطفال غير المصرح لهم بالتصويت في الدوائر الحكومية والبرلمان. وإذا أريد أن يكون التشاور ذا معنى، فلا بد من إتاحة سبل الاطلاع على الوثائق والاشتراك في العمليات. ولكن "الاستماع" إلى الأطفال يمثل فيما يبدو أمراً مقبولاً نسب ياً؛ بيد أن إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم يتطلب إجراء تغيير حقيقي. والاستماع إلى الأطفال يجب ألا يعتبر غاية في حد ذاته، بل وسيلة تتفاعل الدولة بموجبها مع الأطفال وتتخذ إجراءاتها نيابة عنهم بطريقة تراعي باستمرار إعمال حقوق الطفل.

ويمكن أن تكون الأحداث الت ي يتم تنظيمها مرة واحدة أو بانتظام، مثل برلمانات الأطفال، أحداثاً حافزة تثير الوعي العام. ولكن المادة 12 تقضي باتخاذ ترتيبات متسقة ومستمرة. وينبغي كذلك ألا يكون إشراك الأطفال والتشاور معهم عملاً رمزياً بل يجب أن يكون الهدف منهما هو تأكيد آراء تمثيلية. فصيغ ة التشديد على "المسائل التي تمسهم" الواردة في الفقرة 1 من المادة 12 تعني ضمناً تأكيد آراء مجموعات معينة من الأطفال بشأن قضايا بعينها - مثلاً آراء الأطفال الذين لديهم خبرة بنظام قضاء الأحداث بشأن اقتراحات لإصلاح القانون في هذا الميدان، أو آراء الأطفال المتب نين والأطفال المودعين لدى الأسر المتبنية لهم بشأن قانون وسياسة التبني. ومن المهم أن تؤسس الحكومات علاقة مباشرة مع الأطفال، لا مجرد علاقة بواسطة المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات حقوق الإنسان. ففي أولى أعوام الاتفاقية، قامت المنظمات غير الحكومية بدور ريادي في انتهاج نهج قائمة على المشاركة مع الأطفال، ولكن من مصلحة الحكومات والأطفال على السواء أن يكون الاتصال بينهما مباشراً وملائماً.

ثانياً- استعراض التحفظات

13- تبدأ اللجنة في مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير عن تدابير التنفيذ العامة بدعوة الدولة الط رف إلى الإشارة إلى ما إذا كانت تعتبر ضرورياً التمسك بالتحفظات التي أبدتها، إذا كانت قد أبدت أية تحفظات، أو ما إذا كانت لديها نية بسحبها (ز) . وللدول الأطراف في الاتفاقية الحق في إبداء تحفظات وقت التصديق عليها أو الانضمام إليها (المادة 51). ولا يمكن تحقيق هدف اللجنة المتمثل في تأمين الاحترام الكامل والتام لحقوق الإنسان للأطفال إلا إذا سحبت الدول تحفظاتها. وتوصي اللجنة باستمرار، لدى النظر في التقارير، باستعراض التحفظات وسحبها. وفي الحالات التي تقرر فيها دولة ما، بعد الاستعراض، الإبقاء على تحفظ ما، تطلب اللجنة إ ليها تضمين تقريرها الدوري القادم شرحاً وافياً بذلك. وتسترعى اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان يشجع على استعراض التحفظات وسحبها (ح) .

14- وتعرِف المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات "التحفظ" بأنه "إعلان من جانب واحد"، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة". وتنص اتفاقية فيينا على أن من حق الدول وقت التصديق على معاهدة ما أو ال انضمام إليها إبداء تحفظ، ما لم يكن هذا التحفظ "منافياً لموضوع المعاهدة وهدفها" (المادة 19).

15- وهذا ما تعكسه الفقرة 2 من المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل، إذ إنها تنص على أنه: "لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها". وتشعر اللجنة بقل ق عميق إزاء ما أبداه عدد من الدول من تحفظات تنتهك صراحة الفقرة 2 من المادة 51 بالإفادة مثلاً بأن الدستور أو التشريع الساري في الدولة يحد من احترام الاتفاقية، بما في ذلك القانون الديني في بعض الحالات. وتنص المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه "لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما".

16- وتلاحظ اللجنة أن دولاً أطرافاً قد قدمت، في بعض الحالات، اعتراضات رسمية على تحفظات واسعة النطاق كهذه أبدتها دول أخرى أطراف. وتثني على أي إجراء يسهم في تأمين احترام الاتفاقية على أكمل وجه في جميع الدول الأطراف.

ثالثاً- التصديق على صكوك دولية أخرى رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان

17- تقوم اللجنة باستمرار، كجزء من نظرها في تدابير التنفيذ العامة وفي ضوء مبدأي عدم قابلية انقسام حقوق الإنسان وترابطها، بحث الدول الأطراف على التصديق على ا لبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل (بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية عن الأطفال) وعلى الصكوك الدولية الستة الأخرى الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، إذا لم تكن قد فع لت ذلك. وكثيراً ما تشجع اللجنة الدول الأطراف، في الحوار الذي تجريه معها، على النظر في التصديق على صكوك دولية أخرى ذات صلة. ومرفق بهذا التعليق العام قائمة غير شاملة بهذه الصكوك ستقوم اللجنة باستيفائها بأحدث المعلومات من حين لآخر.

رابعاً- التدابير التشريعية

18- تعتقد اللجنة أنه يلزم استعراض جميع التشريعات المحلية والتوجيهات الإدارية ذات الصلة استعراضاً شاملاً لتأمين الامتثال الكامل للاتفاقية. وتفيد خبرتها في دراسة لا التقارير الأولية فحسب، بل والآن التقارير الثانية والثالثة المقدمة بموجب الاتفاقية، بأن عملية الاستعراض على الصعيد الوطني قد بدأت في معظم الحالات، ولكن يجب إجراؤها بمزيد من الدقة. فالاستعراض يتطلب تناول الاتفاقية لا على أساس كل مادة على حدة فحسب، بل في كليتها أيضاً، للاعتراف بترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للانقسام. ولا بد من إجرائه بشكل متواصل ل ا بشكل استثنائي، باستعراض التشريع المقترح سنه والتشريع القائم على السواء. ومع التسليم بأهمية إدراج عملية الاستعراض هذه لتشكل جزءاً لا يتجزأ من آلية جميع الإدارات الحكومية ذات الصلة، من المفيد أيضاً إجراء استعراض مستقل، كأن يجرى مثلاً من جانب اللجان والجلسا ت البرلمانية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والدوائر الأكاديمية، ومن جانب الأطفال والشباب المتضررين وغيرهم.

19- وينبغي للدول الأطراف أن تكفل بجميع الوسائل الملائمة أن لأحكام الاتفاقية أثراً قانونياً في أنظمتها القانونية المحلية. وهذا أمر لا يزال يمثل تحدياً في كثير من الدول الأطراف. ومن الأهمية بمكان توضيح نطاق انطباق الاتفاقية في الدول التي يسري فيها مبدأ "التنفيذ الذاتي" وفي الدول الأخرى التي يزعم فيها أن للاتفاقية "وضعاً دستورياً" أو أنه تم إدراجها في القانون المحلي.

20- وترحب اللجنة بإدراج الاتفاقية في القانون المحلي، وهو النهج التقليدي المتبع لتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في بعض الدول، لا جميعها. وما ينبغي أن يعنيه الإدراج هو إمكانية التذرع بالاتفاقية مباشرة أمام المحاكم وتطبيقها من جانب السلطات الوطنية وسيادتها في حالة تنازعها مع التشريع المحلي أو مع الممارسات الشائعة. وإدراج الاتفاقية في القانون المحلي لا يغني عن تأمين امتثال جميع القوانين المحلية ذات الصلة للاتفاقية، بما في ذلك أي قانون محلي أو قانون عرفي. وفي حالة تنازع الاتفاقية مع التشريع، تكون الغلبة دائما ً للاتفاقية، في ضوء المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وعلى الدولة، وقت تفويضها سلطات سن التشريع لحكومات اتحادية إقليمية أو محلية، أن تطلب إلى هذه الحكومات الفرعية أيضاً سن التشريع في إطار الاتفاقية وضمان تنفيذها بفعالية (انظر أيضاً الفقرة 40 وما يليها).

21- وقد أفادت بعض الدول اللجنة بأن إدراجها في دستورها ضمانات بشأن حقوق "كل فرد" أمر كافٍ لتأمين احترام هذه الحقوق فيما يتعلق بالطفل. والمحك هو معرفة ما إذا كانت الحقوق الواجبة التطبيق لصالح الأطفال معمولاً بها بالفعل ويمكن التذرع بها مباشرة أمام ا لمحاكم. وترحب اللجنة بإدراج مواد بشأن حقوق الطفل في الدساتير الوطنية لأن ذلك يعكس المبادئ الرئيسية الواردة في الاتفاقية، ويساعد في تأكيد الرسالة الأساسية التي تنادي بها الاتفاقية، ألا وهي أن حقوق الإنسان حقوق يتمتع بها الأطفال إلى جانب البالغين. ولكن إدراج هذه المواد لا يؤمن أوتوماتيكياً احترام حقوق الطفل. فمن أجل تعزيز التنفيذ الكامل لهذه الحقوق، بما في ذلك عند الاقتضاء ممارسة الأطفال أنفسهم لهذه الحقوق، وجب اتخاذ تدابير تشريعية إضافية وغيرها من التدابير.

22- وتشدد اللجنة بوجه خاص على أهمية أن يعكس القانون المحلي المبادئ العامة المحددة في الاتفاقية (المواد 2، 3، 6 و12، انظر الفقرة 12 أعلاه). وترحب اللجنة بالنظم الأساسية الموحدة لحقوق الطفل التي تم وضعها، والتي يمكن أن تبرز مبادئ الاتفاقية وتؤكدها. ولكنها تشدد على أن ما يتسم بأهمية جوهرية علاوة على ذلك هو أن جميع القوانين "القطاعية" ذات الصلة (بشأن التعليم والصحة والقضاء وما إلى ذلك) يجب أن تعكس باستمرار مبادئ الاتفاقية ومعاييرها.

23- وتشجع اللجنة جميع الدول الأطراف، في ضوء المادة 41، على أن تسن وتنفذ داخل إطار ولايتها القضائية أحكاماً قانونية تكون أسرع إفضا ءً إلى إعمال حقوق الطفل عن تلك الواردة في الاتفاقية. وتؤكد اللجنة أن الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان تسري على جميع الأشخاص دون سن 18 سنة.

خامساً- قابلية التقاضي في مجال الحقوق

24- تكتسب الحقوق معناها بتوافر سبل تظلم فعالة للتصدي للانتهاكات. و يرد هذا الشرط ضمناً في الاتفاقية ويشار إليه باستمرار في المعاهدات الدولية الأخرى الست الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وإن الأطفال، بحكم وضعهم الخاص واعتمادهم على غيرهم، يواجهون صعوبات حقيقية للمضي قدماً في سبل التظلم من انتهاك حقوقهم. ولذلك يتعين على الدو ل الاهتمام بوجه خاص بإتاحة إجراءات فعالة وسليمة للأطفال وممثليهم. وهذه الإجراءات يجب أن تشمل توفير المعلومات والمشورة والدعاية الملائمة لهم، بما في ذلك دعم الدعاية الذاتية، وتوفير إجراءات لتقديم شكاوى مستقلة والوصول إلى المحاكم وتزويد الأطفال بالمساعدة الق انونية وغيرها من أشكال المساعدة. وحيثما ثبت أن الحقوق قد انتهكت، وجب توفير جبر ملائم، بما في ذلك التعويض والقيام، عند الاقتضاء، باتخاذ تدابير لتعزيز العلاج البدني والنفساني، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، كما تقضي بذلك المادة 39.

25- وقد وردت الإشارة في ال فقرة 6 أعلاه إلى أن اللجنة تشدد على وجوب اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية حقوقاً يمكن التقاضي بشأنها. ومن المهم أن يحدد القانون المحلي الاستحقاقات بقدر كاف من التفصيل لكي تكون سبل التظلم من عدم الامتثال سبلاً فع الة.

سادساً- التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

26- ليس بوسع اللجنة أن تصف بالتفصيل التدابير التي ستجدها كل دولة طرف ملائمة لتأمين التنفيذ الفعال للاتفاقية. ولكنها انتقت، هنا من واقع الخبرة التي استمدتها على مدى العقد الأول من دراستها لتقارير الدول الأطراف وحوارها المستمر مع الحكومات والأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات المختصة، بعض النصائح الرئيسية لتقديمها إلى الدول.

27- وتعتقد اللجنة أن تنفيذ الاتفاقية بفعالية يتطلب تنسيقاً واضحاً بين جميع القط اعات للاعتراف بحقوق الطفل وإعمالها في سائر الدوائر الحكومية، بين المستويات المختلفة في الحكومة وبين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك الأطفال والشباب أنفسهم بوجه خاص. ومن الثابت أن كثيراً من الإدارات الحكومية المختلفة وغيرها من الهيئات الحكومية أو شبه ال حكومية تؤثر على حياة الأطفال وعلى تمتعهم بحقوقهم. وقليلة هي الإدارات الحكومية، إن وجدت، التي لا تؤثر على حياة الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر. ويلزم رصد التنفيذ بدقة ويجب أن يشكل هذا الرصد جزءاً لا يتجزأ من عملية الحكومة على جميع المستويات، وإن وجب أيضاً إ جراء رصد مستقل من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومن جانب هيئات أخرى.

ألف- وضع استراتيجية وطنية شاملة تستمد جذورها من الاتفاقية

28- إذا أريد للحكومة ككل وعلى جميع المستويات أن تعزز وتحترم حقوق الطفل، فلا بد أن يستند عملها إلى اس تراتيجية وطنية موحدة وشاملة وقائمة على الحقوق ومرسخة في الاتفاقية.

29- وتوصي اللجنة بوضع استراتيجية وطنية شاملة أو خطة عمل وطنية للطفل بالاستناد إلى إطار الاتفاقية. وتتوقع اللجنة من الدول الأطراف مراعاة التوصيات التي تقدمها في ملاحظاتها الختامية على تقارير ها الدورية عند وضع و/أو استعراض استراتيجياتها الوطنية. وإذا أريد لهذه الاستراتيجية أن تكون فعالة، فيجب أن تكون لها صلة بحالة جميع الأطفال وبجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ويجب أن يتم وضعها بإجراء عملية تشاور تشمل الأطفال والشباب والذين يعيشون ويعم لون معهم. وكما أشير أعلاه (الفقرة 12) فإن إجراء تشاور جاد مع الأطفال يتطلب توفير مواد وعمليات خاصة ملائمة لهم؛ إذ إن الأمر لا يتعلق فقط بمنح الأطفال سبل الوصول إلى العمليات التي يقوم بها البالغون.

30- ولا بد من الاهتمام بوجه خاص بتعيين مجموعات الأطفال المه مشين والمتضررين وإيلائهم الأولوية. ويقضي مبدأ عدم التمييز الوارد في الاتفاقية بضرورة الاعتراف لجميع الأطفال الخاضعين لولاية الدول القضائية بجميع الحقوق المكفولة بالاتفاقية. وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة 12 أعلاه، فإن مبدأ عدم التمييز لا يحول دون اتخا ذ تدابير خاصة لتقليل التمييز.

31- ولتكون للاستراتيجية حجتها، يجب الموافقة عليها على أعلى مستويات الحكومة. ولا بد أيضاً من ربطها بالتخطيط الإنمائي الوطني وإدراجها في الميزنة الوطنية؛ وإلا، ستظل مهمشة خارج عمليات صنع القرارات الرئيسية.

32- ويجب ألا تكون الاس تراتيجية مجرد قائمة بنوايا حسنة، بل يجب أن تشمل وصفاً لعملية مستدامة لإعمال حقوق الطفل في سائر أنحاء الدولة؛ ويجب أن تتعدى بيانات السياسة والمبادئ لتحديد أهداف حقيقية وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمجموعة الكاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وا لمدنية والسياسية لصالح جميع الأطفال. ويمكن إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة في خطط عمل وطنية تتناول قطاعات بعينها - مثلا قطاعي التعليم والصحة - تحدد فيها أهداف معينة، وتدابير تنفيذ مستهدفة، وتخصص لها موارد مالية وبشرية. وستحدد الاستراتيجية أولويات بطبيعة الحال، ولكن لا ينبغي لها أن تهمل أو تضعف بأي حال الالتزامات المفصلة التي قبلتها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. وينبغي توفير موارد بشرية ومالية كافية للاستراتيجية.

33- وإعداد الاستراتيجية الوطنية ليس مهمة يتم تنفيذها دفعة واحدة. إذ ينبغي، بعد صياغتها، نشره ا على نطاق واسع على جميع الدوائر الحكومية والجمهور، بمن فيه الأطفال (بترجمتها إلى نصوص صالحة للأطفال ووضعها في لغات وأشكال ملائمة). ويجب أن تشمل ترتيبات لرصدها واستعراضها باستمرار وتحديثها بانتظام وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى البرلمان والجمهور.

34- وكانت "خطط العمل الوطنية" التي شُجعت الدول على وضعها بعد انعقاد مؤتمر القمة العالمي الأول من أجل الطفل في عام 1990 تتعلق بالالتزامات الخاصة التي حددتها الدول التي حضرت مؤتمر القمة (ط) . وفي عام 1993، دعا إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لح قوق الإنسان، الدول إلى إدراج اتفاقية حقوق الطفل في خطط عملها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان (ي) .

35- والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت من أجل الطفل في عام 2002 تلزم هي الأخرى الدول "بأن تضع أو تعزز على وجه السرعة، إ ن أمكن بنهاية عام 2003، خطط عمل وطنية، وإقليمية حسب الاقتضاء، تتضمن طائفة من الأهداف والغايات المعينة المحددة زمنياً والممكن قياسها وتستند إلى خطة العمل هذه ..." (ك) . وترحب اللجنة بالتعهدات التي اتخذتها الدول لبلوغ الأهداف والغايات المحددة في الدورة الاستثن ائية من أجل الطفل والتي تم تعيينها في الوثيقة الختامية المعنونة عالم صالح للأطفال. ولكن اللجنة تشدد على أن اتخاذ تعهدات خاصة في اجتماعات عالمية لا يقلل بحال من الأحوال الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. وبالمثل، فإن إعداد خطط عمل محددة للاستجابة للدورة الاستثنائية لا يقلل الحاجة إلى وضع استراتيجية تنفيذ شاملة للاتفاقية. وينبغي للدول أن تدرج استجابتها للدورة الاستثنائية المعقودة عام 2002 وللمؤتمرات العالمية الأخرى ذات الصلة في استراتيجيتها الشاملة لتنفيذ الاتفاقية ككل.

36- و تشجع الوثيقة الختامية الدول الأطراف أيضا على "أن تنظر في تضمين تقاريرها المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ خطة العمل هذه" (ل) . وتوافق اللجنة على هذا الاقتراح؛ وهي ملتزمة برصد التقدم المحرز للوفاء بالتعهدات المت خذة في الدورة الاستثنائية وستقدم إرشادات أخرى في مبادئها التوجيهية المنقحة والمتعلقة بتقديم تقارير دورية بموجب الاتفاقية.

باء- تنسيق تنفيذ حقوق الطفل

37- لدى دراسة تقارير الدول الأطراف توصلت اللجنة بصورة شبه دائمة إلى أنه من الضروري تشجيع المزيد من التنسيق الحكومي لضمان التنفيذ الفعال: التنسيق بين إدارات الحكومة المركزية، وبين مختلف المقاطعات والمناطق، والغرض من التنسيق هو ضمان احترام جميع مبادئ الاتفاقية ومعاييرها بالنسبة للأطفال الخاضعين لولاية الدولة؛ وألا يقتصر الاعتراف بالالتزامات الملازمة للتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها على الإدارات الكبيرة التي لها تأثير كبير على الأطفال - التعليم أو الصحة أو الرفاه وما إلى ذلك - ولكن أن تعترف بها الحكومة كلها، بما فيها على سبيل المثال الإدارات المعنية بالتمويل، والتخطيط، والعمل والدفاع، وعلى جميع المستويات.

3 8- وترى اللجنة أنه من غير المستصوب لها، بوصفها هيئة تعاهدية، أن تفرض ترتيبات تفصيلية ملائمة على نظم حكومية مختلفة جداً في الدول الأطراف. وهناك العديد من الطرق الرسمية وغير الرسمية لتحقيق التنسيق الفعال، بما في ذلك اللجان المشتركة بين الوزارات واللجان المشت ركة بين الإدارات المعنية بالطفل. وتقترح اللجنة أن تقوم الدول الأطراف، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، باستعراض الآلية الحكومية من منظور تنفيذ الاتفاقية ولا سيما المواد الأربع التي تم تحديدها بوصفها توفر مبادئ عامة (انظر الفقرة 12).

39- وقد أنشأت دول أطراف ك ثيرة على نحو مفيد إدارة أو وحدة محددة على مقربة من قلب الحكومة، وفي بعض الحالات في مكتب الرئيس أو مكتب رئيس الوزراء أو ديوان مجلس الوزراء، بهدف تنسيق السياسات المتعلقة بالطفل. وكما ذُكر أعلاه، فإن جميع الإجراءات التي تتخذها كل الإدارات الحكومية تقريباً تؤث ر على حياة الأطفال. ومن غير العملي تجميع المسؤولية عن كل الخدمات التي تتعلق بالأطفال في إدارة واحدة، وعلى أية حال، فإن القيام بذلك يمكن أن ينطوي على خطر يتمثل في مزيد من تهميش الأطفال في الحكومة. ولكن يمكن لوحدة خاصة، إذا ما أُعطيت درجة عالية من السلطة - أ ن تقدم على سبيل المثال تقارير إلى رئيس الوزراء أو الرئيس أو لجنة وزارية معنية بالطفل - وأن تسهم في كل من الهدف الإجمالي المتمثل في جعل الأطفال أكثر ظهوراً داخل الحكومة وضمن التنسيق لكفالة احترام حقوق الطفل فيها، وعلى جميع مستوياتها. ويمكن أن تُسند إلى هذه الوحدة مسؤولية وضع استراتيجية شاملة تتعلق بالأطفال ورصد تنفيذها، فضلاً عن تنسيق عملية تقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

جيم- اللامركزية وإضفاء الاتحادية والتفويض

40- رأت اللجنة أنه من الضروري التأكيد لكثير من الدول أن لا مركزية السلطة، من خلال التنازل عن الس لطة والتفويض من جانب الحكومة، لا يقلل بأي حال من الأحوال من المسؤولية المباشرة لحكومة الدولة الطرف من الوفاء بالتزاماتها تجاه كل الأطفال الخاضعين لولايتها، بصرف النظر عن هيكل الدولة.

41- وتكرر اللجنة أن الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها تظل في جميع الأحوال مسؤولة عن كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع أنحاء الأقاليم الخاضعة لولايتها. ويتعين على الدول الأطراف في أي عملية من عمليات التنازل عن السلطة أن تتأكد من أن الإدارات التي نقلت إليها السلطة تمتلك بالفعل الموارد المالية والبشرية وغيرها من ا لموارد اللازمة لتفي بمسؤولياتها بفعالية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. كما يتعين على حكومات الدول الأطراف أن تحتفظ بسلطة طلب الامتثال التام للاتفاقية من الإدارات أو السلطات المحلية التي تم تفويضها، ويجب عليها أن تنشئ آليات رصد دائمة لضمان احترام وتطبيق الاتف اقية لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها دون تمييز. وعلاوة على ذلك يجب أن تكون هناك ضمانات لكفالة أن اللامركزية أو التنازل عن السلطة لا يؤديان إلى التمييز في تمتع الأطفال بالحقوق في شتى المناطق.

دال- الخصخصة

42- يمكن لعملية خصخصة الخدمات أن ترتب أثراً خطيراً ع لى الاعتراف بحقوق الطفل وإعمالها. وكرست اللجنة يوم مناقشتها العامة لعام 2002 لموضوع "القطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل"، الذي يعرف القطاع الخاص على أنه يشمل المشاريع التجارية، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجمعيات الخاصة، التي تهدف أ و لا تهدف إلى الربح على حد سواء. وفي أعقاب يوم المناقشة العامة هذا، اعتمدت اللجنة توصيات مفصلة استرعت اهتمام الدول الأطراف إليها (م) .

43- وشددت اللجنة على أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة قانوناً باحترام حقوق الطفل وكفالتها على النحو المنصوص عليه في الات فاقية، بما في ذلك الالتزام بضمان أن يتصرف موردو الخدمات غير الحكوميين وفقاً لأحكامها، ومن ثم إيجاد التزامات غير مباشرة على مثل هذه الجهات الفاعلة.

44- وتشدد اللجنة على أن تمكين القطاع الخاص من توفير الخدمات، وإدارة مؤسسات وما إلى ذلك لا يقلل بأي صورة من ال صور من التزام الدولة بأن تكفل لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها الاعتراف والإعمال الكاملين لجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (المادتان 2(1) و3(2)). وتنص المادة 3(1) على أن يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، س واء قامت بها هيئات عامة أو خاصة. وتقتضي المادة 3(3) قيام الهيئات المختصة (هيئات ذات اختصاص قانوني مناسب) بوضع معايير قانونية ملائمة، وخاصة في مجال الصحة، وفيما يتعلق بعدد الموظفين وصلاحيتهم للعمل - وهذا يتطلب تفتيشاً صارماً لضمان الامتثال للاتفاقية. وتقترح اللجنة استحداث آلية أو عملية رصد دائمة تهدف إلى التأكد من احترام جميع مقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للاتفاقية.

هاء- رصد التنفيذ - الحاجة إلى تقييم التأثير على الأطفال وتقديره

45- لضمان أن مصالح الطفل الفضلى تشكل الاعتبار الأول في جميع الإجراءات ا لمتعلقة بالأطفال (المادة 3(1))، وأن جميع أحكام الاتفاقية تحظى بالاحترام في وضع التشريعات السياسية وتنفيذها على جميع مستويات الحكومة، فإن الأمر يتطلب عملية متواصلة تتمثل في تقييم التأثير على الأطفال (تتنبأ بتأثير أي قوانين أو سياسات أو مخصصات في الميزانية م قترحة تمس الأطفال وتمتعهم بحقوقهم) وتقييم التأثير على الأطفال (تقييم التأثير الفعلي للتنفيذ). ولا بد من استحداث هذه العملية داخل الحكومة وعلى جميع المستويات في أقرب وقت ممكن عند وضع السياسات.

46- ويجب على الحكومة أن تجري رصداً وتقييماً ذاتيين. ولكن اللجنة ترى أيضاً أنه من الأساسي القيام برصد مستقل للتقدم المحرز في التنفيذ من جانب، على سبيل المثال، اللجان البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والجمعيات المهنية، وجماعات الشباب والمؤسسات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان (انظر الفقرة 65 أدناه) .

47- وتثني اللجنة على بعض الدول التي اعتمدت تشريعاً يقضي بإعداد بيانات رسمية لتحليل الأثر وتقديمها إلى البرلمان و/أو الجمهور. وينبغي لكل دولة أن تنظر في كيفية ضمان الامتثال للمادة 3(1) والقيام بذلك بطريقة تشجع بصورة أكبر على إدماج الأطفال بشكل واضح في وضع السياسات وعلى الحساسية حيال حقوقهم.

واو- جمع البيانات والتحليل ووضع المؤشرات

48- يشكل جمع البيانات الكافية والموثوقة بشأن الأطفال، والمفصلة على نحو يمكن من تحديد التمييز و/أو التفاوتات في إعمال الحقوق، جزءاً أساسياً من التنفيذ. وتعيد اللجنة إلى أذهان الدو ل الأطراف أن جمع البيانات يجب أن يمتد ليشمل فترة الطفولة بأكملها، حتى سن الثامنة عشرة. كذلك يجب أن يتم تنسيقه في جميع أنحاء الولاية، مع تأمين مؤشرات قابلة للتطبيق على المستوى الوطني. وينبغي للدول أن تتعاون مع معاهد البحوث المناسبة وأن تهدف إلى رسم صورة كام لة للتقدم المحرز صوب التنفيذ، وذلك بإجراء دراسات نوعية وكمية على السواء. وتتطلب المبادئ التوجيهية المتصلة بتقديم التقارير أن تتضمن التقارير الدورية معلومات إحصائية مفصلة ومبوبة وغيرها من المعلومات التي تغطي كل مجالات الاتفاقية. غير أنه من الضروري عدم الاكت فاء بإنشاء نظم فعالة لجمع البيانات بل ينبغي العمل على تقييم البيانات التي يتم جمعها واستخدامها في تقييم التقدم المحرز في التنفيذ، وتحديد المشاكل وإحاطة واضعي السياسات المتعلقة بالأطفال علماً بها. ويتطلب التقييم وضع مؤشرات تتصل بجميع الحقوق المكفولة في الات فاقية.

49- وتثني اللجنة على الدول الأطراف التي تصدر مطبوعاً سنوياً يتضمن التقارير الشاملة عن حالة حقوق الطفل في كافة مناطق ولايتها. ومن شأن إصدار ونشر هذه التقارير ومناقشتها على نطاق واسع، بما في ذلك داخل البرلمان، أن يوفر نقطة تركيز لالتزام جماهيري عريض ا لقاعدة. ومن الضروري، إصدار ترجمات، بما فيها ترجمات مناسبة للأطفال، بغية إشراك الأطفال والأقليات في هذه العملية.

50- وتشدد اللجنة على أنه في كثير من الحالات، يكون الأطفال وحدهم في وضع يسمح بتوضيح ما إذا كان يجري الاعتراف بحقوقهم وتنفيذها بالكامل وفي الغالب يشكل التحاور مع الأطفال واستخدامهم كباحثين (مع الضمانات الملائمة) وسيلة هامة لمعرفة، على سبيل المثال، إلى أي مدى تُحترم حقوقهم المدنية، بما فيها الحق البالغ الأهمية المنصوص عليه في المادة 12، والمتمثل في الاستماع إلى آراء الطفل وإيلاء هذه الآراء الاعتبار ا لواجب، داخل الأسرة، وفي المدارس وما إلى ذلك.

زاي- إظهار احتياجات الأطفال في الميزانيات

51- أولت اللجنة في مبادئها التوجيهية المتصلة بتقديم التقارير وعند نظرها في تقارير الدول الأطراف، اهتماماً كبيراً بتحديد وتحليل الموارد المخصصة للأطفال في الميزانيات الوط نية وغيرها من الميزانيات (ن) . ولا يمكن لأي دولة أن تذكر ما إذا كانت تفي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "بأقصى ما تسمح به ... الموارد المتاحة"، كما هي مطالبة أن تفعل بموجب المادة 24 ما لم يكن في مقدورها تحديد النسبة المخصصة في ميزانيتها الوطنية وفي غيرها من الميزانيات، للقطاع الاجتماعي، وتلك المخصصة للأطفال في إطاره، المباشر منها وغير المباشر على السواء. وزعمت بعض الدول أنه من غير الممكن تحليل الميزانيات الوطنية بهذه الطريقة. غير أن دولاً أخرى فعلت ذلك ونشرت "الميزانيات السنوية المخصصة للأطفال". وتح تاج اللجنة إلى معرفة الخطوات التي يتم اتخاذها على جميع مستويات الحكومة لضمان أن يتم التخطيط وصنع القرارات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية بمراعاة مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول، وأن يحظى الأطفال، بمن فيهم بصور ة خاصة الفئات المهمشة والمحرومة من الأطفال، بالحماية من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية أو حالات الانكماش المالي.

52- وبعد أن شددت اللجنة على أن السياسات الاقتصادية غير محايدة على الإطلاق في أثرها على حقوق الأطفال، أعربت عن قلقها الشديد إزاء الآثار السل بية على الأطفال التي كثيراً ما تترتب على برامج التكيف الهيكلي وعملية الانتقال إلى اقتصاد السوق. وتتطلب مهام تنفيذ المادة 4 وغيرها من أحكام الاتفاقية رصداً حازماً للآثار المترتبة على هذه التغييرات وتكييفاً للسياسات لحماية حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.

حاء- التدريب وبناء القدرات

53- تشدد اللجنة على التزام الدول بتوفير التدريب وبناء القدرات لجميع المشاركين في عملية التنفيذ - أي موظفو الحكومة، والبرلمانيون وأعضاء السلطة القضائية - ولجميع الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم. وهم، على سبيل المثال، قا دة المجتمع وكبار رجال الدين، والمعلمون، والإحصائيون الاجتماعيون وغيرهم من المهنيين، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون مع الأطفال في مؤسسات وأماكن الاحتجاز، والشرطة والقوات المسلحة، بما فيها قوات حفظ السلام، وهؤلاء الذين يعملون في وسائط الإعلام وكثيرون غيرهم، ولا بد أن يكون التدريب منتظماً ومستمراً - التدريب الأولي - وإعادة التدريب. ويتمثل الغرض من التدريب في التأكيد على وضع الطفل بوصفه متمتعاً بحقوق الإنسان، وزيادة المعرفة بالاتفاقية وفهمها بدرجة أكبر وتشجيع الاحترام النشيط لجميع أحكامها. وتتوقع اللجنة أن تتجلى الاتفاقية في المناهج التدريبية المهنية، وفي مدونات السلوك والمناهج التعليمية على جميع المستويات. كما تشجع بطبيعة الحال فهم ومعرفة حقوق الإنسان بين الأطفال أنفسهم، من خلال المناهج المدرسية وبطرق أخرى (انظر أيضاً الفقرة 69 أدناه وتعليق اللجنة العام رقم 1(200 1) بشأن أهداف التعليم).

54- وتتطرق المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للتقارير الدورية إلى الكثير من أشكال التدريب، بما فيها التدريب المتخصص، اللازمة إذا ما أريد أن يتمتع الأطفال بحقوقهم. وتسلط الاتفاقية الضوء على أهمية الأسرة في ديباجة الاتفاقية وفي الع ديد من موادها. ومن المهم بشكل خاص أن يُدرج تعزيز حقوق الطفل في عملية الإعداد للأبوية والأمومة وفي ثقافة الوالدين.

55- وينبغي إجراء تقييم دوري لفعالية التدريب، واستعراض، ليس فحسب الدراية بالاتفاقية وأحكامها، وإنما أيضاً مدى إسهامها في تطوير المواقف والممارس ات التي تعزز بنشاط تمتع الأطفال بحقوقهم.

طاء- التعاون مع المجتمع الدولي

56- يعتبر التنفيذ التزاماً يقع على عاتق جميع الدول الأطراف، ولكنه يحتاج إلى إشراك جميع قطاعات المجتمع، بما فيها الأطفال ذاتهم. وتسلم اللجنة بأن المسؤوليات عن احترام حقوق الطفل وكفالتها تتجاوز في الممارسة الدولة والخدمات والمؤسسات المملوكة للدولة لتشمل الأطفال والآباء والأسر المعيشية، وبالغين آخرين، وخدمات ومنظمات غير حكومية. وتتفق اللجنة، على سبيل المثال، مع ما جاء في التعليق العام رقم 14(2000) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الفقرة 42 التي تنص على ما يلي: "ولئن كانت الدول وحدها هي الأطراف في العهد، وبالتالي فهي المسؤولة في نهايـة المطاف عـن الامتثال لـه، فإن جميع أعضاء المجتمع - الأفراد، بمن فيهم الموظفون الصحيو ن، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن قطاع الأعمال التجارية الخاصة - يتحملون مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال الحق في الصحة. ومن ثم ينبغي للدول الأطراف أن تهيئ مناخاً ييسر الوفاء بهذه المسؤوليا ت".

57- وتقتضي المادة 12 من الاتفاقية، كما تم التأكيد عليه آنفاً (انظر الفقرة 12 أعلاه)، إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب في جميع المسائل التي تمسه، بما في ذلك وببساطة تنفيذ الاتفاقية "الخاصة بهم".

58- ويتعين على الدولة أن تعمل على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية بالمعنى الواسع، مع احترام استقلالها الذاتي؛ وهي تشمل، على سبيل المثال، المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات التي يترأسها الأطفال والشباب، ومجموعات الشباب، والمنظمات القائمة على العقيدة، والمؤسسات الأكاديمية، والجمعيات المهنية. و قد اضطلعت المنظمات غير الحكومية بدور هام في صياغة الاتفاقية ومشاركتها في عملية التنفيذ أمر حيوي.

59- وترحب اللجنة بتكوين التحالفات والائتلافات بين المنظمات غير الحكومية الملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان للطفل وحمايتها ورصدها وتحث الحكومات على تقديم الدعم غير ال توجيهي لها وإقامة علاقات إيجابية رسمية وكذلك غير رسمية معها. وفي حالات كثيرة، أعطت مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية تقديم التقارير بموجب الاتفاقية، والتي تندرج تحت تعريف "الهيئات المختصة" بموجب المادة 45(أ)، زخماً حقيقياً لعملية التنفيذ فضلاً عن عملية تقديم التقارير. ولمجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل أثر جد إيجابي وداعم وقوي، على عملية تقديم التقارير وعلى جوانب أخرى من عمل اللجنة. وتؤكد اللجنة في مبادئها التوجيهية أن عملية إعداد تقرير "ما ينبغي أن تشجع وتيسر المشاركة الشعبية وا لمراقبة العامة للسياسات الحكومية" (س) . ويمكن لوسائط الإعلام أن تكون شريكاً ذا قيمة في عملية التنفيذ (انظر أيضاً الفقرة 70).

ياء- التعاون الدولي

60- تشدد المادة 4 على أن تنفيذ الاتفاقية هو ممارسة تعاونية لدول العالم. وتبرز هذه المادة ومواد أخرى في الاتفاقية الحاجة إلى التعاون الدولي (ع) . ويحدد ميثاق الأمم المتحدة (المادتان 55 و56) المقاصد الإجمالية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي، وتعهد الأعضاء بموجب الميثاق "بأن يقوموا مشتركين أو منفردين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع المنظمة" لتحقيق هذه المقاصد. وفي إع لان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة، وفي اجتماعات عالمية أخرى، بما فيها دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل، تعهدت الدول، بشكل خاص، بالتعاون الدولي للقضاء على الفقر.

61- وتنصح اللجنة الدول الأطراف بأن تعتبر الاتفاقية إطاراً للمساعدة الإنمائية ال دولية المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأطفال، وبأن تقوم برامج الدول المانحة على أساس يستند إلى الحقوق. وتحث اللجنة الدول على تحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً، بما فيها هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعد ة الإنمائية الدولية. وأعيد التأكيد على هذا الهدف إلى جانب أهداف أخرى في توافق آراء مونتيري، المنبثق عن المؤتمر الدولي بشأن تمويل التنمية لعام 2002 (ف) . وتشجع اللجنة الدول الأطراف التي تتلقى معونة ومساعدة دوليتين على تخصيص جزء كبير من هذه المعونة للأطفال تحد يداً. وتتوقع اللجنة أن تتمكن الدول الأطراف من أن تحدد على أساس سنوي مبلغ ونسبة الدعم المالي المخصص لإعمال حقوق الطفل.

62- وتؤيد اللجنة أهداف مبادرة 20/20، لتحقيق حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات النوعية الجيدة على أساس مستدام، بوصف ذلك مسؤول ية مشتركة بين الدول النامية والدول المانحة. وتلاحظ اللجنة أن الاجتماعات الدولية المعقودة لاستعراض التقدم خلصت إلى أن دولاً عديدة ستواجه صعوبة في الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية ما لم يتم تخصيص موارد إضافية وزيادة الفعالية في تخصيص الموارد. و تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من أجل الحد من الفقر في البلدان المثقلة بالديون من خلال أوراق استراتيجية الحد من الفقر، وتشجع هذه الجهود. ويجب أن تتضمن ورقات استراتيجية الحد من الفقر تركيزاً قوياً على حقوق الأطفال، بوصفها الاستراتيجية القطرية المركزية ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتحث اللجنة الحكومات، والجهات المانحة والمجتمع المدني على ضمان أن يحظى الطفل بأولوية بارزة لدى وضع ورقات استراتيجية الحد من الفقر ونُهُج التنمية الشاملة للقطاعات. وينبغي أن تعكس كل من ورقات استراتيجية الحد من الفقر ونُهُج ا لتنمية الشاملة للقطاعات مبادئ حقوق الطفل، بالإضافة إلى نهج شامل يركز على الطفل بوصفه صاحب حقوق وإدماج المقاصد والأهداف الإنمائية ذات الصلة بالأطفال.

63- وتشجع اللجنة الدول على توفير واستخدام المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، في عملية تنفيذ الاتفاقية. ويمكن ل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرهما من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والوكالات ذات الصلة بالأمم المتحدة أن تقدم المساعدة التقنية في جوانب كثيرة من التنفيذ. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على تحديد جوانب المساعدة التقنية التي تهمها في التقارير المقدمة بموجب الاتفاقية.

64- وينبغي لجميع وكالات الأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة بالأمم المتحدة أن تسترشد بالاتفاقية في تشجيعها للتعاون الدولي والمساعدة التقنية، وينبغي لها أن تدمج حقوق الطفل في كل أنشطتها. وينبغي لها أن تسعى في إطار نف وذها إلى ضمان أن يوجه التعاون الدولي صوب مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالمثل، ينبغي لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أن تولي الأنشطة المتصلة بالتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى وأن تشجع التنفيذ الكامل للاتفاقية.

كاف- مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة

65- تلاحظ اللجنة في تعليقها العام رقم 2(2002) المعنون "دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في حماية وتعزيز حقوق الطفل" أنها "تعتبر أن إنشاء مثل هذه الهيئات يقع في إطار ا لالتزام الذي تتعهد به الدول الأطراف عند التصديق على الاتفاقية لضمان تنفيذها والنهوض بالإعمال العالمي لحقوق الطفل". وتعتبر مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة مكملة للهياكل الحكومية الفعالة المعنية بالطفل؛ وأهم عناصرها هو الاستقلال: "يتمثل دور المؤسسات الوطنية لحق وق الإنسان في القيام بصورة مستقلة برصد امتثال الدولة للاتفاقية وما تحرزه من تقدم في تنفيذها وتقوم بكل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل لحقوق الطفل. وفي حين أن ذلك قد يتطلب من المؤسسة أن تضع مشاريع لتعزيز وحماية حقوق الطفل، فينبغي ألا يؤدي هذا إلى أن تسند الحكومة التزاماتها المتعلقة بالرصد إلى المؤسسة الوطنية. فمن الضروري أن تظل هذه المؤسسات حرة تماماً في وضع جدول أعمالها وتحديد أنشطتها" (ص) . ويوفر التعليق العام رقم 2 إرشادات مفصلة بشأن إنشاء مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة المعنية بالطفل وأساليب عملها.

المادة 42: تعريف الكبار والأطفال بالاتفاقية

"تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء".

66- يحتاج الأفراد إلى معرفة ما هي حقوقهم. وتقليدياًً، لم يكن ينظر إلى الأطفال في معظم ا لمجتمعات، إن لم يكن جميعها، على أنهم أصحاب حقوق. ومن ثم تكتسب المادة 42 أهمية خاصة. وإذا كان البالغون المحيطون بالأطفال، أي والديهم وأفراد الأسرة الآخرون، والمدرسون، والقائمون على رعايتهم، لا يفهمون آثار الاتفاقية، وفي المقام الأول الوضع المتساوي للأطفال ب وصفهم أصحاب حقوق، فلا يُرجح على الإطلاق أنه سيتم إعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية بالنسبة للكثير من الأطفال.

67- وتقترح اللجنة أن تضع الدول استراتيجية شاملة لنشر المعارف المتعلقة بالاتفاقية في المجتمع بأسره، وينبغي لهذا أن تتضمن معلومات عن الهيئات - الحكو مية والمستقلة - المشاركة في التنفيذ والرصد وعن كيفية الاتصال بها. ومن الأساسي أن تتم إتاحة نص الاتفاقية على نطاق واسع وبجميع اللغات (تثني اللجنة على ما قامت به مفوضية حقوق الإنسان من جمع ترجمات الاتفاقية الرسمية وغير الرسمية). وهناك حاجة إلى وضع استراتيجية لنشر الاتفاقية بين الأميين. وأعدت اليونيسيف ومنظمات غير حكومية في دول عديدة طبعات من الاتفاقية ملائمة للطفل من أجل الأطفال من شتى الأعمار - وهي عملية ترحب بها اللجنة وتشجعها؛ وينتظر أيضاً من هذه الطبعات أن تطلع الأطفال على مصادر المساعدة والمشورة.

68- ومن الضروري أن يكتسب الأطفال المعرفة فيما يتصل بحقوقهم وتشدد اللجنة بشكل خاص على إدماج التعلم بشأن الاتفاقية وحقوق الإنسان ضمن المناهج المدرسية في جميع المراحل. وينبغي أن يُقرأ تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) المعنون "أهداف التعليم" (المادة 29، الفقرة 1) بالاق تران مع هذا. وتقضي الفقرة 1 من المادة 29 أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو "... تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ...". ويؤكد التعليق العام على ما يلي: "ينبغي أن يوفّر تعليم حقوق الإنسان معلومات عن مضمون معاهدات حقوق الإنسان. غير أن من اللازم أيضاً أن يتعلم الأطفال حقوق الإنسان بمشاهدة معاييرها تطبق على أرض الواقع سواء في البيت أو المدرسة أو داخل المجتمع. وينبغي أن يكون تعليم حقوق الإنسان عملية شاملة تستمر مدى الحياة وتبدأ بتجلي قيم هذه الحقوق في الحياة اليومية للطفل وتجاربه" (ق) .

69- وبالمثل، يلزم إد ماج التعلم بشأن الاتفاقية في التدريب الأولي والتدريب أثناء الخدمة لجميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم (انظر الفقرة 53 أعلاه). وتذكِّر اللجنة الدول الأطراف بالتوصيات التي قدمتها بعد اجتماعها بشأن تدابير التنفيذ العامة، والذي عقد للاحتفال بالذكرى السنوية ال عاشرة لاعتماد الاتفاقية، وذكرت فيه بأن "النشر وزيادة التوعية في مجال حقوق الطفل تكون أكثر فعالية عندما ينظر إليها كعملية من التغير الاجتماعي والتفاعل والحوار وليس عملية إلقاء محاضرات. وينبغي أن تشمل عملية زيادة التوعية جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الأطف ال والشباب. ويحق للأطفال، بما في ذلك المراهقين، أن يشاركوا في زيادة التوعية بشأن حقوقهم إلى أقصى حدود قدراتهم المتزايدة" (ر) . "وتوصي اللجنة بأن تكون جميع الجهود الرامية إلى زيادة التدريب بشأن حقوق الطفل عملية، ومنتظمة، ومدمجة في إطار تدريب فني منتظم بغية زي ادة آثارها واستمراريتها إلى أقصى حد ممكن. وينبغي للتدريب في مجال حقوق الإنسان أن يستخدم طرقاً تقوم على المشاركة، وأن يجهز الفنيين بالمهارات والمواقف التي تمكِّنهم من التفاعل مع الأطفال والشباب بصورة تحترم حقوقهم وكرامتهم واحترامهم لنفسهم" (ش) .

70- ويمكن لوس ائط الإعلام أن تضطلع بدور حاسم في نشر الاتفاقية وفي الإلمام بها وفهمها وتشجع اللجنة مشاركتها الطوعية في هذه العملية، والتي يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية أن تحفزها (ت) .

المادة 44(6): إتاحة التقارير على نطاق واسع

"... تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور وفي بلدانها".

71- إذا ما أريد للتقارير المقدمة في إطار الاتفاقية أن تؤدي دورها الهام المطلوب في عملية التنفيذ على الصعيد الوطني، وجب تعريف الكبار والأطفال بهذه التقارير في كافة أنحاء الدولة الطرف. وتوفر عملية تقديم التقارير شكلاً فريداً م ن أشكال المساءلة الدولية بشأن كيفية معاملة الدول للأطفال وحقوقهم. ولكن لا يرجح أن يكون لهذه العملية تأثير كبير على حياة الأطفال، ما لم تنشر هذه التقارير وتتم مناقشتها بشكل بنّاء على الصعيد الوطني.

72- وتطلب الاتفاقية صراحة أن تتيح الدول تقاريرها على نطاق و اسع للجمهور؛ وينبغي القيام بهذا عندما تقدم هذه التقارير إلى اللجنة. وينبغي أن يتاح الوصول إلى التقارير بصورة حقيقية، مثلاً، من خلال ترجمتها إلى جميع اللغات، وبأشكال ملائمة للأطفال وللمعوقين وما إلى ذلك. ويمكن أن تساعد شبكة الإنترنت إلى حد كبير في النشر، وت حث اللجنة بقوة الحكومات والبرلمانات بعرض هذه التقارير على مواقعها الشبكية.

73- وتحث اللجنة الدول على إتاحة جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالنظر في تقاريرها بموجب الاتفاقية على نطاق واسع لتشجيع النقاش البنّاء وتنوير عملية التنفيذ على جميع المستويات. وينبغي ب صورة خاصة نشر الملاحظات الختامية للجنة على الجمهور بما في ذلك الأطفال وينبغي أن تشكل موضوعاً لنقاش تفصيلي في البرلمان. ويمكن لمؤسسات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدور حاسم في المساعدة على إجراء نقاش واسع النطاق. ومن شأن المحاضر المو جزة المتعلقة بنظر اللجنة في تقارير ممثلي الحكومات، أن تساعد في فهم العملية ومتطلبات اللجنة، وينبغي أيضاً أن تُتاح وأن تُناقش.

الحواشي

(أ) تذكر اللجنة الدول الأطراف بأنه يقصد بالطفل، لأغراض الاتفاقية، "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" (المادة 1).

(ب) في عام 1999، عقدت لجنة حقوق الطفل حلقة عمل لمدة يومين للاحتفال بذكرى مرور عشر سنوات على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وركزت حلقة العمل على تدابير التنفيذ العامة واعتمدت اللجنة بعد ذلك استنتاجات وتوصيات مفصلة (انظر CRC/C/90، الفقرة 291).

(ج) المبادئ العامة التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الأولية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها وفقاً للفقرة 1(أ) من المادة 44 من الاتفاقية، CRC/C/5، 15 تشرين الأول/أكتوبر 1991 ؛ المبادئ العامة التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، CRC/C/58، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

(د) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 3 (الدو رة الثالثة عشرة، 1981)، المادة 2: تنفيذ العهد على المستوى الوطني؛ لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3 (الدورة الخامسة، 1990)، طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)؛ التعليق العام رقم 9 أيضاً (الدورة التا سعة عشرة، 1998)، التطبيق المحلي للعهد؛ زيادة تفصيل عناصر معينة واردة في التعليق العام رقم 3: تنشر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بانتظام تجميعاً للتعليقات العامة والتوصيات العامة المعتمدة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/1/Rev.6).

(ه‍) التعليق العا م رقم 3، HRI/GEN/1/Rev.6 ، الفقرة 11، ص. 16 من النص الإنكليزي.

(و) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 18 (1989)، HRI/GEN/1/Rev.6، ص. 147 وما يليها .

(ز) المبادئ العامة التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول ا لأطراف تقديمها وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، CRC/C/58، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، الفقرة 11.

(ح) المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا، 14-25 حزيران/يونيه 1993، "إعلان وبرنامج عمل فيينا"، A/CONF.157/23.

الحواشي (تابع)

(ط) مؤت مر القمة العالمي من أجل الطفل، "الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات" CF/WSC/1990/WS-001، الأمم المتحدة، نيويورك، 30 أيلول/سبتمبر1990.

(ي) المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيي نا، 14-25 حزيران/يونيه 1993، "إعلان وبرنامج عمل فيينا"، A/CONF.157/23.

(ك) عالم صالح للأطفال ، الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأطفال، 2002، الفقرة 59.

(ل) المرجع ذاته، الفقرة 61(أ).

(م) لجنة حقوق الطفل، تقرير عن دورتها الحادية والثلاثين، أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2002، يوم المناقشة العامة بشأن "القطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل"، الفقرات 630-653.

(ن) مبادئ توجيهية عامة تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقدي مها وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، CRC/C/58، 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1996، الفقرة 20.

(س) المرجع السابق، الفقرة 3.

(ع) تتصل مواد الاتفاقية التالية اتصالاً صريحاً بالتعاون الدولي: المواد 7(2)؛ و11(2)؛ و17(ب)؛ و21(ه‍)؛ و22(2)؛ و23(4) ؛ و24(4)؛ و27(4)؛ و28(3)؛ و34؛ و35.

(ف) تقريـر المؤتمـر الدولـي لتمويل التنميـة، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (A/CONF.198/11).

(ص)HRI/GEN/1/Rev.6، الفقرة 25، الصفحتان 289-290.

(ق) المرجع نفسه، الفقرة 15، الصفحة 280.

(ر) انظر CRC/C/90، الفقرة 291(ك).

(ش) المرجع نفسه، الفقرة 291(ل).

(ت) نظمت اللجنة يوماً للمناقشة العامة بشأن موضوع "الأطفال ووسائط الإعلام" في 1996، اعتمدت فيه توصيات مفصلة (انظر CRC/C/57، الفقرة 242 وما بعدها).

تذييل

التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية الأخرى

كما ل وحظ في الفقرة 17 من هذا التعليق العام، فإن لجنة حقوق الطفل، كجزء من نظرها في تدابير التنفيذ العامة، وفي ضوء مبادئ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وترابطها، تحث الدول الأطراف دوماً، التي لم تفعل ذلك بعد، على التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بات فاقية حقوق الطفل (بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية) وعلى صكوك حقوق الإنسان الستة الدولية الرئيسية الأخرى. وكثيراً ما تشجع اللجنة الدول الأطراف خلال حوارها معها على النظر في التصديق على الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. وفيما يلي قائمة غير حصرية لهذه الصكوك. وستقوم اللجنة بتحديث هذه القائمة من آن لآخر.

- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

- البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن ية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

- الاتفاقية الخاصة بم كافحة التمييز في مجال التعليم؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري لعام 1930، رقم (29)؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105)؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، لعام 1973 (رقم 138) ؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، لعام 1999 (رقم 182)؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183)؛

- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، بصيغتها المعدلة بموجب ال بروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967؛

- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (1949)؛

- الاتفاقية الخاصة بالرق (1926)؛

- البروتوكول المعدل للاتفاقية الخاصة بالرق (1953)؛

- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشب يهة بالرق (1956)؛

- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)؛

- اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب؛

- البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقي ات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)؛

- البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الثاني)؛

- اتفاقي ة حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (1997)؛

- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

- اتفاقية لاهاي المبرمة في 29 أيار/مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

- اتفاقية لاهاي الم برمة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980 بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي؛

- اتفاقية لاهاي المبرمة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1996 بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال لعام 1996.

ـ ـ ـ ـ ـ