الفصل

الفقرات

الصفحة

أولا - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-19

1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية

1-3

1

ب ـــ اء - دورتا اللجنة

4

1

جيم - الانتخابات والعضوية والحضور أثناء الدورتين

5-6

2

دال - التعهد الرسمي المقدم من العضو المنتخب حديثا

7

2

هاء - انتخاب أعضاء المكتب

8

2

واو - جدولا الأعمال

9-10

3

زاي - الفريق العامل

11-12

4

حاء - التعاون بين اللجنة والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان

13

4

ط ـ اء - مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

14

4

ي ــ اء - إدخال تعديلات على النظام الداخلي وطرائق العمل

15-16

5

كاف - بيان اللجنة بشأن أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001

17-18

6

لام - الإعلان المشترك بمناسبة اليوم الدولي الذي أعلنتـه الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب، 26 حزيران/يونيه 2002

19

7

ثانيا - تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية

20-23

8

ثالثا - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

24-116

13

بنـن

30-35

15

إندونيسيا

36-46

18

إسرائيل

47-53

24

أوكرانيا

54-58

28

زامبيا

59-67

33

الدانمرك

68-74

35

لكسمبرغ

75-80

38

النرويج

81-86

39

الاتحاد الروسي

87-96

41

المملكة العربية السعودية

97-101

48

السويد

102-110

52

أوزبكستان

111-116

56

رابعا - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

117-195

60

ألف - معلومات عامة

117-122

60

بـــاء - بيان موجز عن نتائج الإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق في سري لانكا

123-195

61

خامسا - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

196-214

76

ألف - أساليب جديدة لعمل اللجنة

203

77

بـاء - التدابير المؤقتة للحماية

204-205

78

جيم - التقدم المحرز في العمل

206-214

78

سادسا - رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن انطباق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

215

80

سابعا - مناقشة وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء الاتفاقية

216

80

ثامنا - اعتماد التقرير السنوي للجنة

217

80

المرفقات

الأول - الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حتى 17 أيار/مايو 2002

81

الثاني - الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتف اقية أو الانضمام إليه ـ ا، أنه ـ ا لا تعت ـ رف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/ماي و 2002

85

الثالث - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليه ا في المادتين 21 و22 من الاتفاقي ـ ة حتى 17 أيار/مايو 2002

86

الرابع - أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في سنة 2002

88

الخامس - حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقي ـ ة، حتى 17 أيار/ماي ـ و 2002

89

السادس - المقررون القطريون والمقررون المناوبون لتقارير ا لدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين

103

السابع - مقررات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

104

ألف - المقررات المتعلقة بالأسس الموضوعية

104

الشكوى رقم 111/1998: السيد ر. س. ضد النمسا

104

الشكوى رقم 138/1999: السيد م. ب. س. ضد أستراليا

111

الشكوى رقم 146/1999: السيدة إ. ت. ب. ضد الدانمرك

119

البلاغ رقم 154/2000: م. س. ضد أستراليا

127

البلاغ رقم 156/2000: م. س. ضد سويسرا

134

البلاغ رقم 162/2000: ي. ه‍. أ. ضد أستراليا

143

البلاغ رقم 164/2000: ل. م. ت. د. ضد السويد

155

البلاغ رقم 166/2000: ب. س. ضد كندا

162

البلاغ رقم 175/2000: س. ت. ضد هولندا

170

الشكوى رقم 177/2001: ه‍. م. ه‍. ي. ضد أستراليا

179

البلاغ رقم 178/2001: ه‍. و. ضد السويد

188

الشكوى رقم 179/2001: ب. م. ضد السويد

198

البلاغ رقم 180/2001: السيد ف.ف. ز. ضد الدانمرك

208

البلاغ رقم 185/2001: السيد شادلي بن أحمد قروي

218

بـــاء - المقررات المتعلقة بعدم المقبولية

228

البلاغ رقم 170/2000: أ. ر. ضد السويد

228

الشكوى رقم 176/2000: ماركوس رويتمان روزنمان ضد إسبانيا

233

الثامن - اختصاصات المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة

245

التاسع - اختصاصات المقرر المعني بمتابعة القرارات بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقي ة

246

العاشر - النظام الداخلي المعدل

247

الحادي عشر - قائمة الوثائق المُعدَّة للتوزيع العام التي صدرت من أجل اللجنة أثناء الفترة التي يتناولها التقرير

261

أولا – المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف – الدول الأطراف في الاتفاقية

1 - حتى 17 أيار/مايو 2002، وهو تاريخ اختتام الدورة الثامنة والعشرين للجنة مناهضة التعذيب، كانت هناك 139 دولة طرفا في اتفاقية مناهض ة التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية في قرارها 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وبدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987.

2 - ومنذ صدور التقرير الأخير، أصبحت آيرلندا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وليسوتو، ومنغوليا، ونيجيريا، أطرافا في الاتفاقية. كما أن بيلاروس سحبت تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية. وقدمت كل من أذربيجان وسيشيل الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، وقدمت أوغندا الإعلان المنصوص عليه في المادة 21، وقدم كل من ألمانيا وآيرلندا وكوستاريكا الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22. وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بالدول التي وقعت على الاتفاقية أو صدقت عليها أو انضمت إليها. وترد في المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي أعلنت عن عدم إقرارها بصلاحية اللجنة المنصوص عليها في المـادة 20 من الاتفاقية. كما ترد في المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي قدمت الإعلانات التي نصت عليها المادتان 21 و22 من الاتفاقية.

3 - ويرد نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية في الوثيقة CAT/C/2/Rev.5. ويمكن الحصول على أحدث المعلومات في هذا الصدد من موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية site index - treaties www.un.org- Sample access -.

باء – دورتا اللجنة

4 - عقدت لجنة مناهضة التعذيب دورتين منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. وقد عُقدت الدورة السابعة والعشرون للجنة ( الجلسات 485 إلى 502) في مكتب الأمم المتحـدة في جنيف من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، وعقدت الدورة الثامنة والعشرون (الجلسات 503 إلى 528) في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/مايو 2002. ويرد عرض لمداولات اللجنة أثناء هاتين الدورتين في المحاضر الموجزة الخاصة بها (CAT/C/SR.485-528).

جيم – الانتخابات والعضوية والحضور أثناء الدورتين

5 - وفقا للمادة 17 من الاتفاقية، عُقد الاجتماع الثامن للدول الأطراف في الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وقد أعيد انتخاب أعضاء اللجنة الأربعة التالية أسماؤهم لفترة عضوية من أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، وهم: السيد سيد قاسم المصري (مصر)، السيد أولي فيديل راسموسين (الدانمرك)، والسيد الكسندر م. ياكوفليف (الاتحاد الروسي)، والسيد يو مانجيا (الصين). وانتخب السيد فرناندو مارينيو مينينديز (إسبانيا) للفترة نفسها.

6 - وحضر جميع الأعضاء الدورة السابعة والعشرين للجنة، ما عدا السيد أنطونيو سيلفا أنريكس غاسبار الذي انتهت فترة عضويته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001. وحضر جميع الأعضاء الدورة الثامنة والعشرين. ولم يحضر السيد كامارا جلسات الفريق العامل السابق للدورة الثامنة والعشرين.

دال – التعهد الرسمي المقدم من العضو المنتخب حديثا

7 - في الجلسة 503 المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2002 ، قدم السيد مارينيو مينينديز، العضو المنتخب حديثا التعهد الرسمي المفروض عند توليه مهامه بمقتضى المادة 14 من النظام الداخلي.

هـاء – انتخاب أعضاء المكتب

8 - في الجلسة 503 المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2002، انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لفترة عضوية من سنتين، وفقا للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية والمادتين 15 و16 من النظام الداخلي:

الرئيس: السيد بيتر بيرنز

نواب الرئيس: السيد جبريل كامارا

السيد اليخاندرو غونزاليس بوبليتي

السيد يو مانجيا

المقـرر: السيد سيد قاسم المصري

واو – جدولا الأعمال

9 - في الجلسة 485 المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، اعتمدت اللجنة البنود التالية المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام (CAT/C/63)، بوصفها جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين:

1 - إقرار جدول الأعمال.

2 - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3 - تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

5 - النظر في المعلومات الواردة بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

6 - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

10 - وفي الجلسة 503 المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2002 اعتمدت اللجنة البنود التالية المدرجة في جدول أعمالها المؤقت المقدم من الأمين العام وفقا للمادة 6 من النظام الداخلي ((CAT/C/68بوصفها جدول أعمال دورتها الثامنة والعشرين:

1 - افتتاح ممثل الأمين العام للدورة.

2 - التعهد الرسمي المقدم من عضو اللجنة المنتحب حديثا.

3 - انتخاب أعضاء مكتب اللجنة.

4 - إقرار جدول الأعمال.

5 - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

6 - تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

7 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

8 - النظر في المعلومات الواردة بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

9 - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

10 - الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين ولجنة حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين.

11 - تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها.

12 - الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء الاتفاقية.

زاي – الفريق العامل

11 - في الدورة الخامسة والعشرين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قررت اللجنة، وفقا للمادتين 61 و106 من نظامها الداخلي، أن تنشئ اعتبارا من فترة السنتين 2002 - 2003 فريقا عاملا يتكون من أربعة من أعضائه ا ، يعقد دورة مدتها خمسة أيام في الأسبوع السابق لكل دورة من دورات اللجنة. وقد وافقت الجمعية العامة على هذا الطلب في قرارها 56/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمعنون "التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

12 - وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين، اجتمع الفريق العامل في الفترة من 22 إلى 26 نيسان/أبريل 2002 من أجل النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وإصدا ر توصيات إلى اللجنة. وكان الفريق العامل مشكلا من السيد بيرنز، والسيد كمارا، والسيد غونزاليس بوبليتي، والسيد ياكوفليف.

حاء – التعاون بين اللجنة والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان

13 - عقد اجتماع في 15 أيار/مايو 2002 بين اللجنة والسيد تيودور فان بوفن، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان. وتبادلت اللجنة والمقرر الخاص وجهات النظر بشأن صلاحيتهما وأنشطتهما. واتفقت اللجنة والمقرر الخاص على مواصلة تبادل المعلومات وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما وبخاصة بصدد: (أ) البلدان التي زارها المقرر الخاص أو بموجب إجراءات التحقيق التي تجريها اللجنة (المادة 20 من الاتفاقية)؛ و(ب) الحالات الفردية التي يجوز أن تتناولها بصفة مبدئية اللجنة والمقرر الخاص كل في نطاق صلاحيته.

طاء – مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

14 - أبلغ عدد من الأعضاء اللجنة عن مشاركتهم في اجتماعات شتى خلال الفترة قيد النظر. وعليه، قدم السيد راسموسين تقريرا موجزا إلى اللجنة عن مشاركته في اجتماع نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن تطبيق حقوق الإنسان على الصحة الإنجابية والجنسية من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2001 وفي جلسة الاستماع العامة عن صكوك وإجراءات مكافحة التعذيب التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية التابعة للبرلمان الألماني في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وقدم السيد بيرنز معلومات عن نتيجة الاجتماع الثالث عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف من 18 إلى 22 حزيران/يونيه 2001 وأبلغ السيد بيرنز والسيدة غاير والسيد مافروماتيس اللجنة عن مشاركتهم في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربن، جنوب أفريقيا، من 31 آب/ أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001. وقدم السيد مافروماتيس تقريرا عن مشاركته في الدورة العاشرة للفريق العامل المفتوح العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان بشأن وضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي عقد من 14 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2002.

ياء – إدخال تعديلات على النظام الداخلي وطرائق العمل

15 - اضطلعت اللجنة، في جلستها الثامنة والعشرين، بتنقيح نظامها الداخلي. وأدخلت تعديلات على المواد 12 (بداية مدة العضوية لأعضاء اللجنة)، والمادة 16 (مدة عضوية أعضاء مكتب اللجنة) والمادة 61 (إنشاء الهيئات الفرعية)، والمادة 64 (تقديم التقارير)، والمادة 65 (عدم تقديم التقارير)، والمادة 66 (حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير)، والمادة 68 (استنتاجات وتوصيات اللجنة). كما أدخلت تعديلات على إجراءات النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية (المواد 96 إلى 115 من النظام الداخلي)، على المبين في الفصل الخامس من هذا التقرير. ويرد نص المواد المعدلة في المرفق العاشر.

16 - كنتيجة لهذه التعديلات، قررت اللجنة، في جملة أمور، إنشاء آلية للتعامل مع الدول التي لا تقدم تقارير أو الدول التي تقدمها ولكنها لا ترسل ممثلين إلى اجتماعات اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعديل المادة 68 المتعلقة بتعيين مقررين لمتابعة الاستنتاجات والتوصيات بشأن تقارير الدول الأطراف. وقررت اللجنة أن يلتمس هؤلاء المقررون معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف وامتثالها لاستنتاجات وتوصيات اللجنة بشأن التقارير الأولية لتلك الدولة الطرف أو تقاريرها الدورية أو غير ذلك من التقارير و/أو حث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لهذه الغاية. ويقدم المقررون تقارير إلى اللجنة عن الأنشطة التي يضطلعون بها عملا بهذه الصلاحية. ثم عينت السيدة غاير والسيد غونزاليس بوبليتي (مناوبا) كمقررين لمتابعة الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف.

كاف – بيان اللجنة بشأن أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001

17 - اعتمدت اللجنة، في جلستها 501، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، البيان التالي:

“ في رسالة مؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001، التمس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان آراء لجنة مناهضة التعذيب بشأن مسألة ضمان الحفاظ على حقوق الإنسان المشمولة بصلاحيتها بوضوح تام على ضوء استجابات شتى الدول بصدد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.

“ وقررت لجنة مناهضة التعذيب، بوازع من هذا الطلب، أن ترسل بصورة مباشرة إلى الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب البيان التالي:

‘ تدين لجنة مناهضة التعذيب بصورة قاطعة هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية، وتعرب عن بالغ تعازيها في الضحايا، وهم مواطنو زهاء 80 بلدا، بما في ذلك كثير من الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتدرك اللجنة التهديد الخطير التي يتعرض لهما السلم والأمن الدوليان نتيجة هذه الأعمال الإرهابية الدولية، حسبما تأكد في قرار مجلس الأمن 1368 (2001)، المؤرخ في 12 أيلول/سبتمبر 2001. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مجلس الأمن حدد، في قراره 1373 (2001)، المؤرخ في 28 أيلول/سبتمبر 2001، ضرورة مكافحة التهديدات التي تسببها الأعمال الإرهابية، بكافة الوسائ ل ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

‘ وتذكِّـر لجنة مناهضة التعذيب الدول الأطراف في الاتفاقي ة بالطابع غير القابل للانتقاص لمعظم الالتزامات التي تعهدت بها في تصديقها على الاتفاقية.

‘ وتمثل الالتزامات الواردة في المواد 2 (التي بموجبها "لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت كمبرر للتعذيب")، و15 (حظر اعتبار الاعترافات المنتزعة بالتعذيب كدليل، إلا إذا كان ذلك ضد مرتكب التعذيب)، و16 (حظر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة)، ثلاثة من مثل هذه الأحكام ويجب مراعاتها في كافة الظروف.

‘ إن لجنة مناهضة التعذيب على ثقة من أن أيا كانت الاستجابات التي صدرت من الدول الأطراف بصدد خطر الإرهاب الدولي، فإن هذه الاستجابات يجب أن تكون متسقة مع الالتزاما ت التي تعهدت بها في تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب. ’ ”

18 - وأرسلت نسخة من هذا البيان إلى كل دولة طرف في الاتفاقية.

لام – الإعلان المشترك بمناسبة اليوم الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب، 26 حزيران/يونيه 2002

19 - في ضو ء الأهمية التي تعلقها اللجنة على اعتما د بروتوكول اختياري للاتفاقية ينشأ بموجبه نظام دولي للزيارات الوقائية إلى أماكن الاحتجاز، قررت اللجنة توقيع إعلان مشترك، في سياق اليوم الدولي، الذي سيركز على هذه القضية. وفيما يلي نص الإعلان:

“ ترحب لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بموضوع التعذيب ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسا ن بقرار لجنة حقوق الإنسان الذي اتخذته في دورتها الثامنة والخمسين بالموافقة على نص البروتوكول الاختيار ي لاتفاقي ة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبتقديم توصيته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماده. وكان هذا القرار نتيجة عملية مفاوضات ومشاورات استمرت على مدى عشر سنوات.

“ ويتوخى البروتوكول الاختياري مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية لمنع التعذيب بالنص على إنشاء آليات دولية ووطنية فعالة لزيارة الأماكن التي يكون فيها أشخاص محرومين أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم. وأثبتت زيارات هذه الأماكن من قبل فرق مستقلة متعددة التخصصات أنها طريقة فعالة إلى حد كبير لمنع معاملة المحتجزين بصورة تنتهك المعايير الدولية. وينبغي التأكيد على أدوار الحماية والوقاية التي تضطلع بها هذه الآليات.

“ وبمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لدعم ضحايا التعذيب، نناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة أن تولي مسألة وضع بروتوكول اختياري للاتفاقية اهتمامها الجاد والفوري وأن تتحرك صوب الاعتماد النهائي لهذا الصك.

“ ونعرب أيضا عن تقديرنا ونواصل دعمنا للدول ومنظمات المجتمع المدني التي تكرس جهودها لإنهاء ممارسة التعذيب والتي تضطلع بأنشطة تستهدف منعه وضمان تعويض ضحاياه. ”

ثانيا – تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية

20 - قُدم إلى الأمين العام خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير 14 تقريرا أوليا أو دوريا. فقد قدم تقريرا أوليا كلٌ من إستونيا (CAT/C/16/Add.9) وبلجيكا (CAT/C/52/Add.2) وجمهورية ملدوفيا (CAT/C/32/Add.4) . وقدم تقريرا ثانيا كل من سلوفينيا (CAT/C/43/Add.4) وأذربيجان (CAT/C/59/Add.1) وآيسلندا (CAT/C/59/Add.2) وتركيا (CAT/C/20/Add.8) . ووردت تقارير ثالثة من قبرص (CAT/C/54/Add.2) وكرواتيا (CAT/C/54/Add.3) وكولومبيا (CAT/C/39/Add.4) ونيوزيلندا (CAT/C/49/Add.3) والجمهورية التشيكية (CAT/C/60/Add.1) وشيلي (CAT/C/39/Add.5) . وقدمت اليونان تقريرها الرابع (CAT/C/61/Add.1) .

21 - بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الأمانة اللجنة في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين بحالة التقارير التي تأخرت عن موعد تقديمها. وفيما يلي حالة التقارير في 17 أيار/مايو 2002:

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التقاريـر الأوليـة

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1988

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1998

غيانا

17 حزيران/يونيه 1989

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

الصومال

22 شباط/فبراير 1991

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1992

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1993

لاتفيا

13 أيار/مـايو 1993

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

بوروندي

19 آذار/مارس 1994

انتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1994

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1995

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1995

تشاد

9 تموز/يوليه 1996

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 1996

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

ليتوانيا

1 آذار/مارس 1997

جمهورية الكونغو الديموقراطية

16 نيسان/أبريل 1997

ملاوي

10 تموز/يوليه 1997

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 1998

كينيا

22 آذار/مارس 1998

البحرين

4 نيسان/أبريل 1999

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

النيجـر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جنوب أفريقيا

8 كانون الثاني/يناير 2000

بوركينا فاصو

2 شباط/فبراير 2000

مالـي

27 آذار/مارس 2000

تركمانستان

25 تموز/يوليه 2000

اليابان

29 تموز/يوليه 2000

موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 2000

قطـر

1 شباط/فبراير 2000

غـانا

6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

غابون

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

نيبال

12 حزيران/يونيه 1996

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 1997

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1997

بنن

10 نيسان/أبريل 1997

لاتفيا

13 أيار/مايو 1997

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

بوروندي

19 آذار/مارس 1998

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 1998

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

سري لانكا

1 شباط/فبراير 1999

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1999

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1999

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2000

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2000

كوبا

15 حزيران/يونيه 2000

تشاد

8 تموز/يوليه 2000

جمهورية مولدوفيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2001

جمهورية الكونغو الديموقراطية

16 نيسان/أبريل 2001

السلفادور

16 تموز/يوليه 2001

ليتوانيا

1 آذار/مارس 2001

الكويت

6 نيسان/أبريل 2001

ملاوي

10 تموز/يوليه 2001

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 2002

كينيا

22 آذار/مارس 2002

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 1996

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

النمسا

27 آب/أغسطس 1996

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

إكوادور

28 نيسان/أبريل 1997

غيانا

17 حزيران/يونيه 1997

تركيا

31 آب/أغسطس 1997

* مطلوب تقديمه إلى اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997 *

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 1998

أستراليا

6 أيلول/سبتمبر 1998 *

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

ألمانيا

30 تشرين الأول/أكتوبر 1999

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

نيبال

12 حزيران/يونيه 2000

فنزويلا

27 آب/أغسطس 2000

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 2000

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 2001

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2001

بنن

10 نيسان/أبريل 2001

لاتفيا

13 أيار/مايو 2001

سيشيل

3 حزيران/يونيه 2001

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2001

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 2002

بوروندي

19 آذار/مارس 2002

التقارير الدورية الرابعة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 2000

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

25 حزيران/يونيه 2000

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

25 حزيران/يونيه 2000

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2000

أوغندا

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

كندا

23 تموز/يوليه 2000

النمسا

27 آب/أغسطس 2000

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2000

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/أكتوبر 2000

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2001

إكوادور

28 نيسان/أبريل 2001

غيانا

17 حزيران/يونيه 2002

بيرو

5 آب/أغسطس 2001

تركيا

31 آب/أغسطس 2001

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

هولندا

19 كانون الثاني/يناير 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 2002

إيطاليا

10 شباط/فبراير 2002

البرتغال

10 آذار/مارس 2002

22 - وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها بتقديم التقارير. وفيما يتعلق، على وجه الخصوص، بالدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها مدة تجاوزت أربع سنوات، أعربت اللجنة عن أسفها إزاء استمرار تلك الدول الأطراف في عدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بمحض إرادتها بموجب الاتفاقية. وشددت اللجنة على أن من واجبها رصد تنفيذ الاتفاقية، وعلى أن عدم تقيّد دولة طرف بالتزاماتها بتقديم التقارير يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. وعليه، فقد قررت أن تطلب إلى اثنين من أعضائها، وهما السيد مارينيو والسيد راسموسين، تقديم اقتراحات في دورتها التاسعة والعشرين بشأن طرق ووسائل تيسير تقديم الدول الأطراف التقارير التي تأخرت في تقديمها.

23 - وترد في المرفق الخامس لهذا التقرير حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير في 17 أيار/مايو 2002، وهو موعد اختتام الدورة الثامنة والعشرين للجنة.

ثالثاً – النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

24 - نظرت اللجنة، في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، في التقارير المقدمة من 12 دولة من الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية. وكان معروضاً على اللجنة في دورتها السابعة والعشرين التقارير التالية:

بنن: التقرير الأولي

إندونيسيا: التقرير الأولي

إسرائيل: التقرير الدوري الثالث

أوكرانيا: التقرير الدوري الرابع

زامبيا: التقرير الأولي

CAT/C/21/Add.3

CAT/C/47/Add.3

CAT/C/54/Add.1

CAT/C/55/Add.1

CAT/C/47/Add.2

25- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين التقارير التالية :

الدانمرك : التقرير الدوري الرابع

لكسمبرغ: التقرير الدوري الثالث

النرويج: التقرير الدوري الرابع

الاتحاد الروسي: التقرير الدوري الثالث

المملكة العربية السعودية: التقرير الأولي

السويد: التقرير الدوري الرابع

أوزبكستان: التقرير الدوري الثاني

CAT/C/55/Add.2

CAT/C/34/Add.14

CAT/C/55/Add.4

CAT/C/34/Add.15

CAT/C/42/Add.2

CAT/C/55/Add.3

CAT/C/53/Add.1

26 - ووفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي، دُعي ممثلون عن جميع الدول التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقاريرها. وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين عنها للمشاركة في النظر في تقاريرها. أما تقرير المملكة العربية السعودية، الذي كان من المقرر مبدئياً النظر فيه في الدورة السابعة والعشرين، فقد أجل بناء على طلب الدولة الطرف، التي لم تتمكن من إرسال وفد إلى تلك الدورة. كما أن تقرير فنزويلا، الذي كان من المقرر النظر فيه في الدورة الثامنة والعشرين، فقد أجل إلى الدورة التاسعة والعشرين، بناء على طلب الدولة الطرف، التي لم تتمكن من إرسال وفد إلى الدورة الثامنة والعشرين.

* الوثائق الرسمية للجمعية العامة،الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/45/44) ، الفقرات 14-16.

** الوثائق الرسمية للجمعية العامة،الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 44 (A/49/44) ، الفقرتان 12 و 13.

27 - ووفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها والرابعة والعشرين * ، تم تعيين مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل من التقارير قيد النظر وترد القائمة في المرفق السادس لهذا التقرير.

28 - وفيما يتعلق بنظرها في التقارير، عرضت على اللجنة أيضاً الوثائق التالية :

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1)؛

29 - ووفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة ** تتضمن الفروع التالية، المرتبة حسب البلدان وفقاًً للترتيب الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها في التقارير، إشارات إلى التقارير التي قدمتها الدول الأطراف وإلى المحاضر الموجزة للجلسات التي نظرت اللجنة خلالها في التقارير، كما تتضمن نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين.

بنـن

30 - ونظرت اللجنة في التقرير الأولي لبنن (CAT/C/21/Add.3)، في جلستيها 489 و 492، المعقودتين في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (CAT/C/SR.489 and 492) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية:

ألف – مقدمة

31 - ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الأولى لبنن، وإن كان هذا التقرير، الذي كان مقررا تقديمه في 10 نيسان/أبريل 1993، قد ورد متأخرا سبع سنوات عن موعده المقرر. وقد وضع التقرير على النحو الذي يتمشى مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الأولية للدول الأطراف. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يشتمل على أمثلة محددة لتنفيذ الاتفاقية. ولكنه في ضوء ما بينه رئيس الوفد، ترى اللجنة أن التقرير لم يتضمن سوى إشارة للفترة المسماة "الثورية" وفترة قصيرة بعد إصدار دستور عام 1990، مما يعوق اللجنة عن تقييم الحالة الفعلية لتنفيذ الاتفاقية.

32 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها للمعلومات التي قدمها وفد بنن وما أجرى من حوار صريح وصادق وبناء.

باء – الجوانب الإيجابية

33 - تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالعناصر التالية :

(أ) المكانة التي أعطتها بنن للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها في دستورها، الذي يوليها قيمة عليا على القانون الداخلي؛

(ب) الحظر الرسمي لممارسة التعذيب بموجب المادة 18 من الدستور؛

(ج) تصديق الدولة الطرف على سلسلة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علماً على وجه الخصوص بتوقيع بنن في 24 أيلول/سبتمبر 1999 على نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛

(د) عزم الدولة الطرف على إصلاح آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الفترة المسماة “ الثورية ” وإيلاء حقوق الإنسان حماية أفضل باعتماد قواعد تشريعية وقانونية؛

(ه‍) المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتمشى فيما يبدو مع أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية بشأن الولاية القضائية؛

(و) إنشاء لجنة بنن لحقوق الإنسان وإنشاء إدارة لحقوق الإنسان في وزارة العدل والتشريع، بموجب المرسوم رقم 97 - 30 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1997؛

(ز) تعويض بعض الأشخاص الذي كانوا ضحايا للتعذيب على مدى الفترة المسماة "الثورية"، بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 91 - 95 المؤرخ 27 أيار/مايو 1991؛

(ح) تحسين الأوضاع المادية في السجون، بما في ذلك إنشاء مركز عقابي جديد سعته 000 1 مكان.

جيم – دواعي القلق

34 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف للتعذيب يتمشى على وجه التحديد مع المادة 1 من الاتفاقية، وعدم وجود عقوبات محددة لجريمة التعذيب، مما تنشأ عنه ثغرة لا تتيح تطبيقاً كاملاً للاتفاقية؛

(ب) الارتياب الواضح للمواطنين إزاء عمل الشرطة والعدالة، فضلاً عن تكرار ظاهرة العقاب الجماعي المتصاعدة؛

(ج) اكتظاظ المؤسسات العقابية وسوء الأوضاع المادية بها، وبخاصة الافتقار إلى المرافق الصحية والتغذية الكافية , والعناية الطبية الملائمة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والمساعدة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية؛

(د) الاهتمام غير الكافي بإدراج حقوق الإنسان، وبخاصة حظر التعذيب، في برامج تأهيل الموظفين المدنيين والعسكريين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين، على الرغم من المبادرات الإيجابية للجنة بنن لحقوق الإنسان ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان؛

(ه‍) إمكانية تمديد الاحتجاز بصفة استثنائية حتى ثمانية أيام بموجب المادة 18من الدستور؛

(و) وجود أحكام قانونية في تشريعات بنن (المادتان 327 و328 من قانون العقوبات) تعفى من المسؤولية مقترفي الجنح والجرائم متى كان ارتكابها ينظمه القانون أو مأمورا بها من السلطة الشرعية أو لضرورة الدفاع الشرعي، بما يتنافى مع أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية فيما يتعلق بالتعذيب؛

(ز) عدم وضع برامج لإعادة التأهيل الطبي والنفسي لضحايا التعذيب؛

(ح) إمكانية استمرار المحتجزين في الحبس الانفرادي حتى ثلاثة شهور؛

(ط) حقيقة أن قانون العفو، المعتمد قبل الموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، يمكن أن يفضي إلى حالة إفلات من العقاب.

دال – التوصيات

35 - تقدم اللجنة التوصيات التالية:

(أ) يجب على الدولة الطرف، من أجل الوفاء بصدق بالتزاماتها التعاهدية، وضع تعريف للتعذيب يتمشى على وجه الدقة مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية والنص على عقوبات ملائمة؛

(ب) ضرورة اتخاذ تدابير لتنظيم حق ضحايا التعذيب في تعويض عادل ومناسب على حساب الدولة ووضع برامج لإعادة تأهيلهم بدنيا ونفسيا؛

(ج) ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية الضرورية لتحقيق تمشي أحكام قانون العقوبات مع أحكام المادة 2 من الاتفاقية؛

(د) ينبغي أن تعزز الدولة الطرف أنشطة التعليم والترويج المتعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصة حظر أعمال التعذيب، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين؛

(ه‍) ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على ممارسة العقاب الجماعي؛

(و) تذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيقات عاجلة ومنصفة وملاحقة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان المحتملين، وبخاصة التعذيب؛

(ز) ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع المادية في السجون وخفض مدة الحبس الانفرادي بصفة خاصة؛

(ح) تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية لتعزيز الإجراءات التي تتخذها من أجل احترام حقوق الإنسان بصفة عامة وحظر التعذيب بصفة خاصة؛

(ط) ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن بنن على نطاق واسع؛

(ي) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني، الذي كان مقررا تقديمه في نيسان/أبريل 1997 في أقرب فرصة بدون تأخير بغية التمشي مع الطابع الدوري لتقديم التقارير المنصوص عليه في المادة 19 من الاتفاقية.

إندونيسيا

36 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإندونيسيا (CAT/C/47/Add.3) في جلستيها 492 و495المعقودتين في 16 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (ACR/C/SR.492 and 495)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية:

ألف – مقدمة

37 - ترحب اللجنة بالتقرير الأولى لإندونيسيا، على الرغم من أنها تلاحظ أن التقرير، الذي كان موعد تقديمه تشرين الثاني/نوفمبر 1999، قد قدم متأخرا عن موعده بأكثر من عام ونصف العام. وتلاحظ أن التقرير يتناول أساساً الأحكام القانونية ويفتقر إلى المعلومات التفصيلية عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب على أرض الواقع. بيد أن اللجنة ترغب في أن تعرب عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في توفير المزيد من المعلومات حيث دخلت في حوار بناء مع اللجنة.

38 - وترحب اللجنة بإيضاحات الدولة الطرف التي تؤكد أنها تعترف بصلاحية اللجنة حسبما هو منصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية.

39 - وتلاحظ اللجنة أن إندونيسيا لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

40 - تحيط اللجنة علماً بالجوانب الإيجابية التالية:

(أ) الجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني وتنقيح دستورها وتشريعاتها لضمان حقوق الإنسان العامة، بما في ذلك حق عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(ب) اعتماد المرسوم 26/2000 بشأن إنشاء محاكم لحقوق الإنسان، ذات ولاية قضائية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وتأكيدات الدولة الطرف أن محاكم حقوق الإنسان ستبدأ العمل فعليا في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(ج) الخطط التي بينها ممثلو الدولة الطرف بشأن الانتهاء الوشيك من وضع قوانين جديدة لحماية الضحايا والشهود وإنشاء لجنة الحق والمصالحة لفحص الحالات السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان التي كان لها آثار كبيرة على الدولة؛

(د) فصل الشرطة عن القوات المسلحة رسمياً في عام 1999، بوصفها جانباً حيوي ا من جهود ضمان إقامة سلطة مدنية مستقلة مسؤولة عن إنفاذ القوانين وحفظ النظام؛

(ه‍) تسليم الدولة الطرف بأن القضاء على التعذيب يرتبط بالتغلب على ثقافة العنف في صفوف الجيش والشرطة وتأكيدها أن جهود مواصلة العمل صوب هذه الغاية تكتسي أولوية لدى الحكومة؛

(و) الاعتراف بالحاجة الملحة لإنشاء سجل مركزي للمحتجزين على مستوى البلد كله، وتأكيد الدولة الطرف أنها تدرس حالياً تنفيذ نظام من هذا القبيل؛

(ز) الاهتمام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بإمكانية تعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية الوطنية في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز؛

(ح) بيان ممثل الدولة الطرف بشأن إمكانية قيام المقرر الخاص لموضوع استقلال القضاة والمحامين بزيارة في العام القادم.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

41 - تدرك اللجنة الصعوبة التي تواجهها الدولة الطرف في ضوء المنازعات الانفصالية المسلحة في أجزاء عدة من إقليم الدولة الطرف وفي ضوء الخصائص الجغرافية للأرخبيل الإندونيسي. وبالإضافة إلى ذلك، تدرك اللجنة صعوبات المرحلة الانتقالية على الصعيد السياسي صوب نظم حكومي ديمقراطي.

دال – دواعي القلق

42 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) العدد الكبير لمزاعم ارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة من قبل أفراد قوات الشرطة، ولا سيما وحدات الشرطة المتنقلة ("بريمبو") والجيش والمجموعات شبه العسكرية التي تشير للتقارير إلى أنها مرتبطة بالسلطات وفي مناطق النزاع المسلح (أشيه وبابوا وجزر الملوك وغيرها)؛

(ب) ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أو لأغراض التحقيق؛

(ج) ادعاءات أن المجموعات شبه العسكرية، التي تذكر التقارير أنها تقترف التعذيب وسوء المعاملة في إندونيسيا، تدعمها بعض دوائر القوات المسلحة. ويشار إلى أنها تضم عسكريين؛

(د) ادعاءات وقوع هجمات عديدة على المدافعين عن حقوق الإنسان، تؤدي أحياناً إلى الموت.

(ه‍) ادعاءات انتهاكات لحقوق الإنسان المتصلة بالاتفاقية يقترفها أحياناً عسكريون يستخدمهم رجال الأعمال في إندونيسيا لحماية مقارهم وتفادي المنازعا ت العمالية؛

(و) ادعاءات عدم كفاية الحماية من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، التي يزعم مراراً أنها تستخدم كأشكال تعذيب وسوء معاملة؛

(ز) العدد الكبير من الأشخاص التي تشير التقارير إلى أنهم يعانون من آثار التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

43 - كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) مناخ الإفلات من العقوبة، الذي يشيعه إلى حد ما أنه لم يتحقق تقدم يذكر في محاكمة أفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، وبخاصة من ذوي المناصب الرفيعة الذي يزعم أنهم خططوا وأمروا و/أو اقترفوا أعمال تعذيب وسوء معاملة؛

(ب) إخفاق الدولة الطرف في أن تجرى في كل حالة تحقيقات عاجلة ونزيهة وكاملة في مزاعم التعذيب العديدة التي تقدم إلى السلطات، فضلاً عن إخفاقها في مقاضاة مرتكبيها المزعومين، حسبما هو منصوص عليه في المادتين 12 و13 من الاتفاقية؛

(ج) عدم كفاية مستوى ضمانات استقلال ونزاهة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كومناس - هام)، الذي يعوقها عن الاضطلاع بكامل صلاحيتها، التي تشمل انفرادها بالمسؤولية بموجب القانون 2001/26 عن إجراء التحقيقات الأولية السابقة على تقديم القضايا إلى المدعي العام للأمر بالمقاضاة. وبالنظر إلى أن المدعي العام هو الوحيد الذي يملك سلطة اتخاذ القرار بالشروع في محاكمة جنائية، فإن اللجنة تعرب عن مزيد من القلق من أن جميع تقارير "كومناس - هام" عن التحقيقات الأولية لا تنشر ومن أنها لا تملك حق الطعن في قرار المدعي العام بعدم الإحالة إلى المحاكمة.

44 - وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) إن التشريعات المتعلقة بالعقوبات في إندونيسيا لا تعرِّف على الوجه المناسب جريمة التعذيب بصورة تتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية؛ ومن ثم فإن التعذيب لا يعاقب عليه بعقوبات كافية في قانون العقوبات بالدولة الطرف، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة، في هذا الشأن، أن تعريف التعذيب في القانون 2000/26 لا يتسق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) القيود الجغرافية والزمنية على ولاية محكمة حقوق الإنسان المقترحة المخصصة بشأن تيمور الشرقية؛

(ج) عدم كفاية التدابير الرامية إلى ضمان أن التعديل الثاني لدستور عام 1945، المتعلق بحق عدم المقاضاة بالاستناد إلى قانون رجعي الأثر، لن ينطبق على جرائم مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية المجرَّمة بالفعل بموجب القانون الدولي؛

(د) الافتقار إلى حماية كافية للشهود وضحايا التعذيب، الذين يمكن أن يتعرضوا للإكراه وسوء المعاملة من المسؤولين؛

(ه‍) طول فترة الاحتجاز لدى الشرطة، والافتقار إلى ضمانات كافية لحق الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الحق في إخطار قريب أو طرف ثالث والحصول على المساعدة الطبية والاستشارات القانونية التي يختارونها؛

(و) على الرغم من فصل الشرطة عن القوات المسلحة رسمياً، تتواصل ادعاءات أن القوات المسلحة على صلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة لعدم مثول العسكريين أمام القضاء؛

(ز) عدم كفاية الحماية القانونية التي تضمن، حسبما هو منصوص عليه في الاتفاقية، عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى يواجه فيها خطر تعرضه للتعذيب؛

(ح) عدم الاستجابة للبلاغات التي يرسلها المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب، فضلاً عن عدم دعوته للزيارة من قبل البلد العضو، على الرغم من الطلبات التي ترجع إلى عام 1993؛

(ط) عدم كفاية التعاون مع وحدة الجرائم الخطيرة التابعة للإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية؛

(ي) الافتقار إلى الإحصائيات وغيرها من المعلومات عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مفصلة حسب نوع الجنس والمجموعة الاثنية والمنطقة الجغرافية ونوع وموقع الاحتجاز.

هاء – التوصيات

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

(أ) تعديل تشريعاتها العقابية بحيث تنص على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم محظورة تماماً بموجب القانون الجنائي، على نحو يتمشى تماماً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي اعتماد عقوبات مناسبة، تظهر خطورة الجريمة؛

(ب) إقامة نظام شكاوى فعال وموثوق به ومستقل لإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب من قبل الشرطة وغيرها من المسؤولين الحكوميين، ومقاضاة وعقاب المقترفين، بما في ذلك كبار المسؤولين، متى اقتضت نتائج التحقيق ذلك؛

(ج) ضمان أن يقدم جميع الأشخاص، بما في ذلك كبار المسؤولين، الذي رعوا العمليات شبه العسكرية التي تستخدم التعذيب أو خططوا لها أو حرضوا عليها أو مولوها أو شاركوا فيها إلى القضاء على الوجه المناسب؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز استقلال وموضوعية وفعالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كومناس – هام) ومسؤوليتها العامة، وضمان نشر جميع تقاريرها المقدمة إلى المدعي العام في الوقت المناسب؛

(ه‍) ضمان أن تكون لمحكمة حقوق الإنسان المخصصة لتيمور الشرقية صفة النظر في كثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أنها حدثت هناك خلال الفترة من أول كانون الثاني/يناير إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛

(و) ضمان التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت فيما مضى وأن يحاكم مرتكبوها، عند الاقتضاء، في المحاكم الإندونيسية؛

(ز) مواصلة تدابير إصلاح الشرطة لتعزيز استقلالها عن القوات المسلحة، بوصفها وكالة مدنية مستقلة لإنفاذ القوانين؛

(ح) خفض فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، وضمان الحماية المناسبة لشهود وضحايا التعذيب واستبعاد النظر في أي بيان ينتزع بالتعذيب في الإجراءات لقانونية، إلا إذا كان ذلك ضد مرتكب التعذيب؛

(ط) ضمان عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن هذه الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب، وذلك عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية؛

(ي) ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التحرش والتهديدات وغير ذلك من الهجمات؛

(ك) تعزيز تعليم حقوق الإنسان من أجل توفير المبادئ التوجيهية والتدريب بشأن حظر التعذيب بصفة خاصة لمسؤولي إنفاذ القوانين والقضاة والموظفين الطبيين؛

(ل) التعاون التام مع الإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية، وبخاصة توفير المساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في نيسان/أبريل 2000، بما في ذلك توفير الفرصة كاملة لأعضاء وحدة الجرائم الخطيرة في الوصول إلى الملفات ذات الصلة والإذن بالقيام بزيارات إلى إندونيسيا وتيمور الشرقية وإحالة المشتبه فيهم إلى المحاكمة في تيمور الشرقية؛

(ن) اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي للحاجة الماسة إلى إعادة تأهيل العدد الكبير من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في البلد؛

(س) إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ع) الاضطلاع، في تقريرها الدوري التالي، بإدراج بيانات إحصائية عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مفصلة حسب مجالات منها، نوع الجنس والمجموعة الإثنية والمنطقة الجغرافية ونوع وموقع الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توفير معلومات بشأن الشكاوى والقضايا التي نظرت فيها الهيئات المحلية، بما في ذلك نتائج التحقيقات التي أجريت وما ترتب عليها بشأن الضحايا من حيث الإنصاف والتعويض؛

(ف) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع في شتى أرجاء البلد، بجميع اللغات المناسبة.

تعليقات من حكومة إندونيسيا

46 - نظرت اللجنة في المذكرة الشفوية المؤرخة 7 كانون الأول/ ديسمبر 2001 الواردة من البعثة الدائمة لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف التي اشتملت على تعليقات ومعلومات إضافية بشأن الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة. وتشكر اللجنة حكومة إندونيسيا على المذكرة وترحب بالعدد الكبير من الإصلاحات القانونية والمؤسسية الجاري تنفيذها في إندونيسيا. وستستنسخ المذكرة الشفوية في الوثيقة (CAT/C/GC/2001/1) .

إسرائيل

47 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لإسرائيل (CAT/C/54/Add.1) في جلستيها 495 و498 المعقودتين في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (CAT/C/SR.495 and 498)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

48 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لإسرائيل، الذي كان موعد تقديمه أول تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 وورد في 15 آذار/مارس 2001. ويتمشى التقرير تماماً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية للدول الأطراف.

49 - وتثنى اللجنة على الدولة الطرف لضمانها تقديم تقاريرها في الوقت المناسب وترحب باستمرار الحوار البناء مع إسرائيل.

باء – الجوانب الإيجابية

50 - ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) حكم المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر 1999 في القضية اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد دولة إسرائيل التي رأت أن استخدام وكالة أمن إسرائيل بعض طرق الاستجواب التي تشمل استخدام "الضغط البدني المعتدل" غير قانوني بالنظر إلى إنه ينتهك الحماية الدستورية لحق الفرد في الكرامة؛

(ب) إصدار سلطات وكالة أمن إسرائيل توجيها إلى جميع الموظفين بأنه ينبغي التقيد بقرار المحكمة في جميع الاستجوابات التي تجريها الوكالة؛

(ج) قرار حكومة إسرائيل بعدم البدء في تشريع يأذن باستخدام الأساليب البدنية في الاستجوابات التي تجريها الشرطة أو الوكالة؛

(د) قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم التفويض باستمرار حبس المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل الذين لا يمثلون تهديداً مباشرا للأمن الوطني والإفراج عقب ذلك عن كثير من المحتجزين اللبنانيين؛

(ه‍) مساهمة إسرائيل المنتظمة في صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب؛

(و) النص على مراجعة قضائية عاجلة للأشخاص المحتجزين بناء على تقديم التماس إلى المحكمة العليا؛

(ز) نقل التحقيق في الشكاوى ضد وكالة أمن إسرائيل إلى وزارة العدل في عام 1994؛

(ح) إنشاء لجنة تحقيق قضائية في أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2000 التي أدت إلى وفاة 14 شخصاً.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

51 - تدرك اللجنة تماماً حالة الاضطراب الصعبة التي تواجه إسرائيل، ولا سيما في الأراضي المحتلة وتتفهم أوجه قلقها الأمنية. وعل حين تسلم بحق إسرائيل في حماية مواطنيها من العنف، فإنها تعيد تأكيد أنه لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب (الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية).

دال – دواعي القلق

52 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) على حين تعترف اللجنة بأهمية قرار المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر 1999، فإنها تأسف لبعض عواقبه:

` 1 ` لم يشتمل القرار على حظر التعذيب بصورة قاطعة؛

` 2 ` تحظر المحكمة استخدام الحرمان من النوم لغرض ترويض المحتجزين، ولكنها بينت أنه إذا تصادف حدوثه نتيجة التحقيق فإنه لا يكون غير قانوني. ومن العسير، في الممارسة، التمييز، في حالات الاستجواب المطولة، بين الوضعين؛

` 3 ` أشارت المحكمة إلى أن المستجوبين من وكالة أمن إسرائيل الذين يستخدمون الضغط البدني في الظروف القصوى "تسجيل تكتكة حقائب القنابل" قد لا يكونون مسؤولين جنائيا لأن بإمكانهم الاستناد إلى "دفاع تمليه الضرورة"؛

(ب) على الرغم من أن الحجة الإسرائيلية بأن جميع أعمال التعذيب، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، هي جرائم جنائية بموجب القانون الإسرائيلي، فإن اللجنة لا تزال غير مقتنعة وتعيد تأكيد أن التعذيب، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، غير مدرج حتى الآن في التشريعات المحلية؛

(ج) تواصل ورود الادعاءات بشأن استخدام وكالة أمن إسرائيل أساليب الاستجواب ضد المحتجزين الفلسطينيين التي حظرها قرار المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر 1999؛

(د) ادعاءات تعذيب وسوء معاملة القصر الفلسطينيين ولاسيما المحتجزين في مخفر شرطة غوش إتزيون. ومن دواعي القلق أيضاً الاختلاف في تعريف الطفل في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة. وعلى حين أن بلوغ سن الرشد بموجب القانون الإسرائيلي يتحقق في سن الثامنة عشرة، فإن الأمر العسكري رقم 132 يعرف القاصر بأنه الشخص دون سن السادسة عشرة. (في إسرائيل، بما في ذلك الأراضي المحتلة، لا يقع القصر دون سن الثانية عشرة تحت طائلة المسؤولية الجنائية)؛

(ه‍) على حين تلاحظ اللجنة الانخفاض الهام، منذ نظرها في التقرير الدوري السابق، في عدد حالات الاحتجاز الإداري، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بالنظر إلى أن الاحتجاز الإداري لا يتمشى مع المادة 16 من الاتفاقية؛

(و) يمثل استمرار الحبس الانفرادي، حتى في حالة الأطفال، مثار قلق شديد للجنة؛

(ز) على الرغم من الادعاءات العديدة باقتراف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التعذيب وسوء المعاملة التي وردت إلى اللجنة لم يشرع في مقاضاة سوى عدد لا يذكر من المقترفين المزعومين؛

(ح) على حين تلاحظ اللجنة أنه حسبما ذكر الوفد أن أي ادعاء بعنف بدني ضد محتجز يعامل ويحقق فيه دائماً بوصفه جرماً جنائياً، فإنها تشعر بالقلق من أن إدارة التحقيق في سوء سلوك الشرطة يمكن أن تقرر إمكانية تعرض ضابط الشرطة أو محقق وكالة أمن إسرائيل لإجراء تأديبي فقط، بدلا من المحاكمة الجنائية. وهذا يمكن أن يعتبر انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية؛

(ط) سياسة إسرائيل بشأن الإغلاق، قد تصل، في حالات معينة، إلى حد معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 16 من الاتفاقية)؛

(ي) السياسات الإسرائيلية بشأن هدم المنازل قد تعتبر، في حالات معينة، بمثابة معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 16 من الاتفاقية)؛

(ك) الممارسة القضائية بقبول دليل موضوعي من اعتراف غير مقبول هي من دواعي قلق اللجنة؛

(ل) تشعر اللجنة بالقلق أيضاً من حالات " القتل بدون محاكمة " التي استرعي انتباهها إليها.

هاء – التوصيات

53- توصي للجنة بما يلي:

(أ) ينبغي إدماج أحكام الاتفاقية بتشريعات في القانون المحلي لإسرائيل؛ وبخاصة جريمة التعذيب، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) ينبغي إعادة النظر في ممارسة الاحتجاز الإداري في الأراضي المحتلة بغية ضمان التقيد بالمادة 16؛

(ج) ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قوانينها وسياساتها بغية تقديم جميع المحتجزين، بدون استثناء، للمثول بصورة عاجلة أمام قاض وضمان الحصول العاجل على خدمات محام؛

(د) ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم استخدام أو وكالة أمن إسرائيل في أية ظروف أساليب التحقيق التي تحظرها الاتفاقية؛

(ه‍) في ضوء الادعاءات العديدة بالتعذيب وسوء المعاملة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الفعالة لمنع جريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووضع آليات شكاوى وتحقيق ومقاضاة فعالة متصلة بذلك؛

(و) ينبغي منح جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إمكانية الحصول على إعادة تأهيل وسبل تعويض مناسبة؛

(ز) ينبغي أن تكف الدولة الطرف عن سياسات الإغلاق وهدم المنازل بالنظر إلى أنها تتعارض مع المادة 16 من الاتفاقية؛

(ح) ينبغي أن تكثف الدولة الطرف أنشطة التعليم والتدريب، وبخاصة بشأن الاتفاقية، لوكالة أمن إسرائيل وقوات الدفاع الإسرائيلية والشرطة والأطباء؛

(ط) ينبغي أن تزال من القانون المحلي ذريعة الضرورة كمبرر محتمل لجريمة التعذيب؛

(ي) ينبغي أن تتخذ التدابير التشريعية الضرورة لضمان استبعاد ليس فحسب أي اعتراف منتزع بالتعذيب بل وأيضاً أي دليل مستمد من مثل هذا الاعتراف؛

(ك) ينبغي أن تنظر إسرائيل في سحب تحفظها على المادة 20 وإعلان تأييد المادتين 21 و22.

أوكرانيا

54- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لأوكرانيا (CAT/C/55/Add.1) في جلساتها 488 و491 و499CAT/C/SR.488, 491 and 499))، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

55 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوي الرابع لأوكرانيا في موعده. وتلاحظ أن التقرير لا يتمشى بصورة تامة مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. كما تلاحظ اللجنة أن التقرير يتناول أساساً الأحكام القانونية ويفتقر إلى معلومات تفصيلية بشأن بعض مواد الاتفاقية وكذلك إلى معلومات عن متابعة التوصيات التي وضعتها بعد بحث التقرير الدوري الثالث. بيد أن اللجنة تعرب عن تقديرها للإجابات الشفوية المستفيضة والغنية بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير.

باء – الجوانب الإيجابية

56 - تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) الجهود الجارية التي تضطلع بها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها، بما في ذلك اعتماد قانون عقوبات جديد، يشتمل على مادة تعتبر التعذيب جريمة محددة، وإنشاء مجلس دستوري جديد ووضع تشريع جديد يتعلق بحماية حقوق الإنسان واعتماد قانون جديد للهجرة؛

(ب) على الرغم من أن أوكرانيا ليست طرفاً في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، فقد اعتمدت قانوناً جديداً للاجئين في حزيران/يونية 2001 يلتزم، في جملة أمور بتعريف الاتفاقية "للاجئ". وترحب اللجنة أيضاً باعتماد قانون جنسية جديد في كانون الثاني/يناير 2001 يمكن الأشخاص الذين سبق إبعادهم من العودة إلى أوكرانيا والحصول على الجنسية الأوكرانية؛

(ج) استبعاد الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من قانون أسرار الدولة؛

(د) إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ه‍) المعلومات المدرجة في التقرير بأن أوكرانيا بقانون 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، اعترفت بولاية اللجنة حسبما هو منصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(و) إنشاء مكتب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، المكلف بحماية حقوق الإنسان في أوكرانيا، وأن بوسع أمين المظالم أن يزور ويتمتع بكامل إمكانية الوصول إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محرومين من حريتهم؛

(ز) التأكيدات التي قدمها رئيس الوفد بأنه سيتم نشر تقارير الزيارات الثلاث التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب التي تمت في 1998 و1999 و2000.

جيم – دواعي القلق

57 - أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) الحالات العديدة التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يمارس بصورة منتظمة في الدولة الطرف، وأن30 في المائة من السجناء، حسبما أشار مفوض حقوق الإنسان، هم ضحايا تعذيب؛

(ب) الإبعاد القسري لأربعة مواطنين أوزبكيين، من أعضاء المعارضة الأوزبكية الذين كانوا في خطر شديد لأن يتعرضوا للتعذيب وكانت حالتهم موضع مناشدة عاجلة من المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب؛

(ج) حقيقة أن القضاة يعملون في " لجان التنسيق بشأن مكافحة الجريمة " المشكلة حديثاًَ، جنباً إلى جنب مع ممثلي وزارة الداخلية، وهي حالة تتعارض مع مبدأ فصل السلطات ويمكن أن تؤثر على استقلال القضاء؛

(د) الإدانات العديدة بالاستناد إلى اعترافات ومعايير ترفيع المحققين التي يقال أنها تشمل عدد الجرائم المحلولة، مما يمكن أن يؤدي إلى تعذيب وسوء معاملة المحتجزين أو المشتبه فيهم لإجبارهم على "الاعتراف"؛

(ه‍) الإخفاق من جانب السلطات في إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في ادعاءات ارتكاب هذه الأعمال ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها؛

(و) المعلومات الواردة إلى اللجنة بأنه لا يتم إبلاغ الأقارب والمحامين عن الاحتجاز إلا بعد ترحيل الشخص المقبوض عليه من حجز الشرطة إلى مرفق للاحتجاز قبل المحاكمة، وهي عملية تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين. كما تشعر اللجنة بالقلق من الافتقار إلى أحكام قانونية واضحة عن الوقت المحدد الذي يمكن فيه لشخص محتجز ممارسة حقه في الاستعانة بمحام وفي الفحص الطبي وإبلاغ أسرته باحتجازه؛

(ز) مدة الاحتجاز قبل المحاكمة التي يمكن أن تصل إلى 18شهراً وفقاً للقانون ولكنها في الممارسة يمكن أن تمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات، والاحتجاز الإداري الذي يمكن أن يصل إلى 15 يوماً، واحتجاز "المتشردين" لأكثر من 30 يوماً؛

(ح) أحكام السجن الطويلة الأجل على التعبير غير العنيف عن الرأي والمعلومات؛

(ط) ما تشير إليه التقارير من تهديدات ومضايقات، بما في ذلك سوء المعاملة، للصحفيين المستقلين وغيرهم ممن يثيرون الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة من قبل المسؤولين؛

(ي) اكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة وعدم الحصول على التسهيلات الصحية الأساسية والرعاية الطبية الكافية، فضلاً عن تفشي مرض السل فيها؛

(ك) الافتقار إلى التدريب الكافي لموظفي الشرطة والسجون على واجباتهم حسب القانون وعلى حقوق المحتجزين؛

(ل) على الرغم من حدوث بعض التقدم، فإن ممارسة التنمر وفرض الأعمال المرهقة (dedvoshchina) على المجندين الجدد لا تزال تمارس على نطاق واسع في القوات المسلحة.

دال – التوصيات

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في إقليمها، بالنظر إلى استمرار التقارير بأن التعذيب لا يزال يمارس بصورة منتظمة؛

(ب) إيداع إعلاناتها لدى الأمين العام بقبول صلاحية اللجنة فيما يتعلق بالمادتين 21 و22 من الاتفاقية وإزالة تحفظاتها بشأن المادة 20؛

(ج) ضمان أن تراعي سلطاتها المختصة مراعاة تامة المبدأ المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب؛

(د) فرض ولايتها القضائية على جرائم التعذيب حتى إذا كان مرتكب الجرم من غير مواطني الدولة الطرف ولكنه موجود في أي أرض تحت ولايتها القضائية، وحيثما وعندما لا تمارس ولايتها أن تسلم مرتكب الجرم؛

(ه‍) توضيح وتوفيق بعض الأحكام المتناقضة المتعلقة بالمدة التي يمكن فيها لشخص محتجز الاستعانة بمحام وضمان ممارسة هذا الحق منذ لحظة التوقيف؛

(و) ضمان أن يكون هناك حظر قانوني لإجراء استجواب المحتجزين بدون حضور محام من اختيارهم؛

(ز) اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلال القضاء والمحامين وكذلك موضوعية هيئة الادعاء في ممارسة واجباتهم بما يتفق مع المعايير الدولية؛

(ح) ضمان الاحترام الفعال، في الممارسة، لمبدأ عدم قبول الدليل المنتزع بالتعذيب؛

(ط) اتخاذ خطوت فعالة لإنشاء آلية شكاوى مستقلة تماماً لضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وكاملة في ادعاءات التعذيب، بما في ذلك الادعاءات التفصيلية العديدة التي وردت من شتى المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية؛

(ي) اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الأوضاع في سجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة، وبما في ذلك المتعلقة بالحيز والمرافق والإصحاح، وإنشاء نظام تفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز من قبل مراقبين مستقلين ينبغي نشر النتائج التي يتوصلون إليها؛

(ك) تقصير الفترة الحالية للاحتجاز قبل المحاكمة التي تبلغ 72 ساعة التي يمكن إيداع المحتجز خلالها في زنزانة انفرادية قبل تقديمه للمثول أمام قاض؛

(ل) تعجيل عملية تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين على واجباتهم فيما يتعلق بحقوق وكرامة الأشخاص المحتجزين؛

(م) اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعاقبة الاتجار بالنساء وغيره من أشكال العنف ضد المرأة؛

(ن) إنشاء نظام أكثر فعالية لإنهاء ممارسة التنمر وفرض الأعمال المرهقة (devorshchina) في القوات المسلحة، من خلال التدريب والتعليم، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم؛

(س) وضع إجراءات لإنصاف ضحايا التعذيب، بما في ذلك الحصول على تعويضات عادلة ومناسبة؛

(ح) مواصلة برنامج مكافحة مرض السل في السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة؛

(ف) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع، بكافة اللغات المناسبة، في البلد.

زامبيـا

59- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لزامبيا (CAT/C/47/Add 2) في جلستيها 494 و497، المعقودتين في 19 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 (CAT/C/SR.494 and 497) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

60 - ترحب اللجنة بتقرير زامبيا وتعرب عن تقديرها لنهجه الصريح والشامل. وترحب اللجنة أيضاً بالإجابات الصريحة والشاملة من الوفد الرفيع المستوى على الأسئلة التي أثيرت خلال الحوار.

باء – الجوانب الإيجابية

61- تلاحظ اللجنة مع التقدير العناصر التالية:

(أ) سحب الدولة الطرف تحفظاتها فيما يتعلق بالمادة 20 من الاتفاقية؛

(ب) تعهد الدولة الطرف بما يلي:

` 1 ` إدخال جريمة التعذيب في تشريعاتها وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية؛

` 2 ` الشروع على وجه السرعة في وضع تشريعات مناسبة وغيرها من التدابير التي تكفل تضمين الاتفاقية في قانونها المحلي؛

` 3 ` ضمان استبعاد الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب والنظر في قضية الأدلة المستمدة منها؛

` 4 ` إصدار إعلان بشأن كل من المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

` 5 ` نقل وظيفة إقامة الدعوى من الشرطة إلى مدير الادعاء العام؛

(ج) سن قانون (تعديل) شرطة زامبيا (رقم 44 لسنة 1999) الذي يشتمل على تدابير لحماية ومراقبة الأشخاص في حجز الشرطة؛

(د) تنفيذ مخطط تحويل إدارة العدل للأحداث، الذي يستهدف تحسين تناول قضايا الأحداث في نظام العدل الجنائي؛

(ه‍) الحظر القانوني للعقاب البدني؛

(و) إنشاء لجنة حقوق الإنسان.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

62 - تعترف اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في مرحلة الانتقال السياسي إلى نظام حكم ديمقراطي. كما تدرك الصعوبات المالية والتقنية الهامة التي تواجهها الدولة الطرف.

دال – دواعي القلق

63 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن استمرار الادعاءات بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب جنبا إلى جنب مع الحصانة الظاهرة التي يتمتع بها مقترفوه.

64 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تدرج الاتفاقية في تشريعاتها ولم تدخل أيضاً الأحكام المناظرة لعدد من المواد وبخاصة ما يلي:

(أ) تعريف التعذيب؛

(ب) تجريم التعذيب؛

(ج) حظر العقوبة القاسية في قانون العقوبات (16)؛

(د) الاعتراف بأن التعذيب جريمة يمكن تسليم مرتكبيها (8)؛

(ه‍) المراجعة المنتظمة لقواعد الاستجواب (11)؛

(و) الولاية القضائية على أعمال التعذيب، بما في ذلك التي ترتكب في الخارج (5).

65 - وأعرب أيضاً عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) التأخير في التحقيق في ادعاءات التعذيب وفي تقديم المشتبه فيهم إلى المحاكمة في الوقت المناسب؛

(ب) سوء أوضاع السجون التي تؤثر على صحة النزلاء وموظفي السجون على السواء، وبخاصة الافتقار إلى الرعاية الصحية والأدوية فضلاً عن اكتظاظها الخطير؛

(ج) حدوث العنف ضد المرأة في المجتمع، الذي تبينه ما تشير إليه التقارير من أحداث عنف في السجون والعنف المنزلي.

هاء – التوصيات

66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف للتعذيب يتمشى تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية وينص على العقوبات المناسبة؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان انطباق الولاية القضائية على جرائم التعذيب، أينما تحدث؛

(ج) اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي تتصدى للإفلات من العقاب وضمان المقاضاة على أعمال التعذيب بكل ما يكفله القانون وأن يتاح لمقدمي البلاغات الحصول على الاستشارة القانونية حسب الاقتضاء؛

(د) اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير لضمان المراجعة المستمرة لقواعد الاستجواب وتعليماته وطرقه وممارساته؛

(ه‍) تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن حظر التعذيب؛

(و) إنشاء مراكز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛

(ز) وضع برامج لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي؛

(ح) ضمان التنفيذ المبكر والفعال لهيئة الشكاوى العامة للشرطة.

67 - على الرغم من ترحيب اللجنة بقانون (تعديل) السجون، الذي ينص على إنشاء سجون الهواء الطلق، فإنها تحث الدولة الطرف على تعزيز مبادراتها لخفض الاكتظاظ، واستخدام الأحكام التي لا تنطوي على احتجاز، وتحسين مرافق الاحتجاز بصفة عامة، خاصة بسبب الآثار السلبية على النزلاء وموظفي السجون.

الدانمرك

68 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للدانمرك (CAT/C/55/Add.2)في جلساتها 508 و510 و518 المعقودة في 2 و3 و10 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR.508, 510 and 518) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

69- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للدانمرك الذي قُدم في موعده وبشكل يتمشى تماماً مع المبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقارير الدورية. وترحب اللجنة خصوصاً بالطريقة التي تناولت بها الدولة الطرف التوصيات السابقة للجنة في جزء منفصل من تقريرها. وترحب اللجنة أيضا بالحوار المثمر والصريح بين ممثلي الدولة الطرف واللجنة.

باء – الجوانب الإيجابية

70 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لحفاظها على مستوى رفيع من احترام حقوق الإنسان بوجه عام ووفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بوجه خاص وكذلك للدور الفعال الذي تضطلع به دولياً لمناهضة التعذيب.

71 - وترحب اللجنة بالتوصية المقدمة من اللجنة التي أنشأتها وزارة العدل بتضمين ثلاث معاهدات رئيسية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، بما فيها هذه الاتفاقية، في القانون المحلي الدانمركي.

72 - وتلاحظ أيضاً مع الارتياح ما يلي:

(أ) اعتماد التعديل المدخل على القانون الخاص بإدارة العدل الذي يشدد بقدر كبير على الضوابط المفروضة على استخدام الحبس الانفراد ي ويقلل من استخدامه وينص على فرض رقابة قانونية على الحبس الانفرادي أثناء الاحتجاز؛

(ب) النشرات الدورية التي يصدرها مفوض الشرطة الوطنية التي تنص، في جملة أمور، على وصول الأسرة إلى المحتجزين في وقت مبكر والفحص الطبي الإلزامي لجميع المودعين في زنزانة احتجاز والحصول على خدمات محامٍ ومترجم فوري بدون إبطاء؛

(ج) اعتماد تشريع يمنح مركزاً أكثر حماية لملتمسي اللجوء؛

(د) الجهود المبذولة في البرامج التثقيفية لرجال الشرطة؛

(ه‍) المعالجة المتعددة التخصصات للأشخاص المقيمين في الدانمرك الذين كانوا ضحايا للتعذيب؛

(و) زيادة مساهمة الدولة الطرف في صندوق الأمم لمتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ودعمها المستمر للمراكز الوطنية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

جيم – دواعي القلق

73- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف للتعذيب على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية في القانون الجنائي للدولة الطرف وعدم وجود جريمة محددة فيما يتعلق بالتعذيب يعاقب عليها بعقوبات مناسبة كما تقتضي الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود إجراءات فعالة للتظلم من القرارات التي تفرض توقيع الحبس الانفرادي على أشخاص يقضون مدة السجن المحكوم بها عليهم؛

(ج) التعديل المقترح للقانون الخاص بالأجانب الذي قد يعني ضمناً أنه يتوجب على الأجانب الذين يُرفض منحهم تصريح إقامة مغادرة البلد على الفور بعد رفض طلباتهم. ومن شأن هذا إذا طبق تطبيقاً حرفياً أن يبطل مفعول المادة 22 من الاتفاقية.

دال - التوصيات

74 - توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تعمل الدولة على ضمان التنفيذ السريع لتوصية اللجنة المخصصة بصدد إدراج الاتفاقية في القانون المحلي الدانمركي؛

(ب) أن تضع الدانمرك أحكاماً جنائية مناسبة كي يعتبر التعذيب على النحو المعرف في المادة 1 من الاتفاقية جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ج) أن تواصل الدولة الطرف رصد تأثير الحبس الانفرادي على المحتجزين وأثر القانون الجديد الذي يقلل عدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحبس الانفرادي ومدته؛

(د) أن ينشئ القانون المنظم للحبس الانفرادي للسجناء المدانين آليات مناسبة للمراجعة فيما يتعلق بتقريره ومدته؛

(ه‍) ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن التعديل المقترح في القانون الخاص بالأجانب لا يلغي إمكانية لجوء الأجانب للجنة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية؛

(و) أن تنشر الدولة الطرف استنتاجات وتوصيات اللجنة على أوسع نطاق في البلد بجميع اللغات المناسبة.

لكسمبرغ

75 - نظرت اللجنة في التقريرين المدمجين الثالث والرابع للكسمبرغ (CAT/C/34/Add.14)في جلساتها 514 و517 و525 المعقودة في 7 و8 و15 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR.514, 517 and 525)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

76- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع للكسمبرغ اللذين أدمجا في وثيقة واحدة عملاً بتوصية اللجنة. وقدم التقرير في موعده وبشكل يتمشى تماماً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية للدول الأطراف. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للنوعية الممتازة لتقريرها وترحب بالحوار المثمر والبناء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف أثناء نظرها في التقرير.

باء – الجوانب الإيجابية

77 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لحفاظها على مستوى رفيع من احترام حقوق الإنسان بوجه عام ووفائها بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية بوجه خاص.

78 - وتلاحظ اللجنة لتطورات الإيجابية التالية:

(أ) أن جميع دواعي القلق وكذلك التوصيات السابقة للجنة قد جرى تناولها على نحو إيجابي بالتفصيل؛

(ب) أنه بموجب القانون الصادر في 24 نيسان/أبريل2002 أدرج التعذيب في القانون الجنائي بوصفه جريمة محددة وظرفاً مشدداً للجريمة ضد الشخص. كما أن تعريف التعذيب يستند بوجه عام إلى التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ويتصل بالتعذيب الجسدي والنفسي على حد سواء؛

(ج) إنشاء اللجنة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان في 26 أيار/مايو 2000؛

(د) القانون الصادر في 31 أيار/مايو 1999 الذي ينشئ قوات شرطة غراند دوكال والإدارة العامة لتفتيش الشرطة وهدفه الرئيسي هو دمج الشرطة والدرك. ويجرم القانون أيضاً. في جملة أمور، الاتجار بالأشخاص؛

(ه‍) القانون الصادر في 4 أيار/مايو 2000 الذي صدقت لكسمبرغ بموجبه على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

جيم – دواعي القلق

79 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) أن القصر الذين صدرت أوامر بوضعهم في مراكز تأديبية يودعون في سجون البالغين؛

(ب) أن الحبس الانفرادي يوقع خاصة كتدبير وقائي أثناء الحبس الاحتياطي.

دال – التوصيات

80 - توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تمتنع الدولة الطرف عن إيداع القصر في سجون البالغين لأغراض تأديبية؛

(ب) أن ينظم بموجب القانون الحبس الانفرادي بصورة دقيقة ومحددة، حتى لا توقع هذه العقوبة إلا في الظروف المشددة بقصد إلغائها وخصوصاً أثناء الحبس الاحتياطي؛

(ج) أن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنح تعويضات ملائمة لضحايا التعذيب على وجه التحديد؛

(د) أن تنشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على أوسع نطاق في الدولة الطرف بجميع اللغات المناسبة.

النرويج

81 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري للنرويج (CAT/C/55/Add.4)في جلساتها 511 و514 و519 المعقودة في 6 و7 و10 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR.511, 514 and 519)، واعتمـدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

82 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للنرويج الذي قدِّم في موعده وبشكل يتمشى تماماً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية للدول الأطراف. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتأمينها تقديم التقارير الدورية في موعدها وترحب بالحوار المثمر والبناء الذي دار مع الدولة الطرف.

باء – الجوانب الإيجابية

83 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لحفاظها على مستوى رفيع من احترام حقوق الإنسان بوجه عام وكذلك بسجلها الإيجابي في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

84 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل لحقوق الإنسان للفترة 2000-2004 وذلك كجزء من متابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 مشيرة إلى عدة أمور منها التدابير الرامية إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية في التشريع النرويجي؛

(ب) إصدار مبادئ توجيهية بشأن إرسال إخطار بتوقيف الأشخاص إلى الأقارب والمحامين وكذلك فيما يتعلق بحق الأشخاص المودعين في مراكز احتجاز الشرطة في الحصول على الرعاية الصحية؛

(ج) الاقتراح بتضمين حكم جديد في مدونة القانون الجنائي يكون من شأنه حظر التعذيب والمعاقبة عليه بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(د) الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقليل اللجوء عموماً إلى الحبس الانفرادي وتعزيز الإشراف القضائي بوسائل التنظيم والتحديد القانوني؛

(ه‍) البحوث التي أُجريت لتقييم نوعية التحقيقات التي اضطلعت بها الهيئات المختصة بالتحقيقات الخاصة؛

(و) التبرعات المنتظمة والسخية التي قدمتها الدولة الطرف إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛

(ز) النسبة المئوية المرتفعة للنساء في صفوف أعضاء الهيئة القضائية وقوات الشرطة وموظفي السجون.

جيم – دواعي القلق

85- لا تزال اللجنة قلقة إزاء استخدام الحبس الانفرادي قبل المحاكمة.

دال – التوصيات

86 - توصي اللجنة بما يلي:

(أ) إصدار تشريعات مناسبة يكون من شأنها أن يدرج جرم التعذيب في النظام الجنائي النرويجي بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية وعملاً بالاقتراح السالف ذكره. وترجو إدراج معلومات في هذا الخصوص في التقرير الدوري القادم للنرويج؛

(ب) إدراج معلومات عن الخطوات المتخذة لمواجهة قلق اللجنة المستمر إزاء استخدام الحبس الانفرادي قبل المحاكمة في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف؛

(ج) إدراج معلومات عن نتيجة الاقتراحات بإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بشأن مسألة الحبس الانفرادي في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف؛

(د) إدراج معلومات أيضاً عن التعديلات المقترح إدخالها على القانون الخاص بالأجانب على أساس قرار مجلس الأمن 1373 (2001) بشأن التعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي تسببها الأعمال الإرهابية للسلم والأمن الدوليين في التقرير الدوري القادم للنرويج؛

(ه‍) نشر استنتاجات وتوصيات للجنة على نطاق واسع في البلد بجميع اللغات المناسبة.

الاتحاد الروسي

87 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للاتحاد الروسي (CAT/C/34/Add.15)في جلساتها 520 و523 و526، المعقودة في 13 و15 و16 أيار/مايو2002 (CAT/C/SR.520, 523 and.526)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف – مقدمة

88 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للاتحاد الروسي، الذي قدم متأخرا. ويستجيب التقرير بصورة مباشرة إلى بعض دواعي القلق والتوصيات التي أعربت عنها اللجنة في استنتاجاتها المعتمدة في عام 1996. وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من تأكيدات الدولة الطرف أنها ستقدم إلى اللجنة على وجه السرعة المعلومات الإضافية التي طلبت في الاستعراض، فإن هذه المواد لم ترد. وتقدر اللجنة المعلومات المستكملة والتفصيلية فضلاً عن الإجابات المستفيضة التي قدمها ممثلو الدولة الطرف لاستكمال المعلومات والإجابات الشفوية. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه بالنظر إلى عدم اتساع الوقت، فإن كثيراً من الأسئلة التي وجهتها اللجنة في استعراض التقرير الدوري الثالث بقيت بدون إجابة.

باء – الجوانب الإيجابية

89 - تلاحظ اللجنة التطورات الإيجابية التالية:

(أ) التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) تطبيق قانون جنائي جديد وقانون إجراءات جنائية جديد، فضلاً عن تأكيدات الدولة الطرف أن جميع ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيدخل حيز النفاذ في أول تموز/يوليه 2002. وترحب اللجنة بأن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يشمل، في جملة أمور، المحاكمات بمحلفين وحدوداً أدق للاحتجاز والاستجواب، وأحكاماً باستبعاد الدليل الذي يتم الحصول عليه في غيبة محام، وتخويل سلطة إصدار أمر توقيف إلى قاض بدلاً من ممثل ادعاء؛

(ج) نقل النظام الإصلاحي العقابي من سلطة وزارة الداخلية إلى سلطة وزارة العدل؛

(د) التدابير المتخذة لتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون ولخفض الاكتظاظ فيها؛

(ه‍) تأكيدات ممثلي الدولة الطرف أنها ستطبق خدمة بديلة و"خدمة طوعيه على أساس تعاقد" لتحل محل التجنيد الإجباري في القوات المسلحة؛

(و) الأمر الصادر من المفوض العام رقم 46 الذي ينص على حضور ممثل لمكتب المدعي العام خلال "العمليات الخاصة" في الشيشان، والأمر رقم 80 لقائد القوات الاتحادية في شمال القوقاز، الذي ينص على أن تعلن القوات عن هويتها وأن تسجل حالات الاحتجاز وأن تبلغ الأقارب وأن تتخذ تدابير أخرى لضمان عدم الإساءة إلى المدنيين؛

(ز) إنشاء فريق عامل خاص في وزارة الداخلية له صلاحيـة تحقيق تمشى التشريعات الوطنية مع القانون الدولي للاجئين.

جيم – العوامل والصعوبات

90 - تقدر اللجنة التفسيرات الصريحة التي قدمها الوفد بشأن المشاكل التي لا تزال تواجه الدولة الطرف في التغلب على ميراث نظام اتصف "بالاستبدادية والحصانة" وإقامة وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون. وتلاحظ اللجنة أن هذا التحديات تفاقمها "أعمال الإرهاب" وتهديد الأمن. بيد أن اللجنة تعيد تأكيد أنه وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية فإن "أي ظرف استثنائي أيا كان …. لا يجوز التذرع به كمبرر للتعذيب".

دال – دواعي القلق

91 - تعرب اللجنة عن عميق قلقها بشأن ما يلي:

(أ) الادعاءات العديدة والمستمرة بالتعذيب الواسع النطاق وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، في العادة، من أجل الحصول على اعترافات؛

(ب) التقارير المتواصلة، على الرغم من الجهود الكبيرة للدولة الطرف للشروع في حوار وتقديم ضمانات وقائية مثل توفير "خط ساخن" لضحايا فرض الأعمال المرهقة (dedovshchina) بين العسكريين، بالإضافة إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القوات المسلحة، التي تمارس بموافقة الضباط أو قبولهم، مما ينتج عنه ضرر بدني وعقلي بالغ بالضحايا؛

(ج) النمط الثابت للإفلات الذي يستفيد منه المسؤولون المدنيون والعسكريون من العقوبة على التعذيب أو سوء المعاملة، وعدم وجود ما يشير إلى قرارات من قضاة برفض أو إعادة قضية لمزيد من التحقيق، يذكر فيها استخدام التعذيب للحصول على اعتراف وضآلة عدد الأشخاص المدانين بانتهاكات الاتفاقية.

92 - وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم تعريف الإرهاب في القانون المحلي بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية. ولا يفي تحديد التعذيب كظرف مغلظ لبعض الجرائم المحددة بمقتضيات المادتين 1 و4 من الاتفاقية؛

(ب) حالات الإدانات العديدة المستندة إلى اعترافات ونظام ترفيع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المستند إلى النسبة المئوية للجرائم التي يتم حلها، مما يؤدي حسبما تذكر التقارير إلى أوضاع تشجع على استخدام التعذيب وسوء المعاملة لإجبار المحتجزين على "الاعتراف"؛

(ج) الافتقار إلى إمكانية كافية لوصول الأشخاص المحرومين من الحرية فور اعتقالهم إلى المحامين والأطباء وأفراد العائلة والأهم من ذلك إلى ضمانات ضد التعذيب؛

(د) رفض القضاة في الواقع الأخذ في الحسبان دليل التعذيب أو سوء المعاملة المقدم من المتهم، الذي ينتج عنه بصفة عامة إما التحقيق في هذه الحالات أو ملاحقتها قضائياً؛

(ه‍) البيان المقدم من الدولة الطرف بأنه، على الرغم من الادعاءات العديدة بممارسة العنف ضد النساء في أماكن الحجز، لم ترد أية شكاوى رسمية بشأن هذه المسألة. وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف للإفراج عن المسجونين وخفض أعدادهم بصفة عامة، فإن عدد النساء المحتجزات تضاعف في العقد الماضي؛

(و) الافتقار إلى التدريب العملي للأطباء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والعسكريين على الالتزامات بموجب الاتفاقية؛

(ز) الأوضاع المثيرة للانزعاج للاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك تفشى مرض السل وغيرة من الأمراض، بالإضافة إلى سوء أوضاع الاحتجاز وعدم الإشراف عليها في محتجزات الشرطة المؤقتة ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك ممارسة وضع مصاريع حديدية أمام شبابيك الزنزانات ومنع الضوء الطبيعي والتهوية الطبيعية في الزنزانات لأنه حسبما تشير التقارير يحظر، بمقتضى القانون، على النزلاء الاتصال ببعضهم بعضاً؛

(ح) عدم كفاية مستوى استقلال وفعالية الادعاء العام بالنظر، حسبما تعترف الدولة الطرف، في المشاكل الناتجة عن المسؤولية المزدوجة للادعاء العام عن المقاضاة وسلامة سير التحقيقات؛

(ط) التقارير الواردة عن الأوضاع التي تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للأطفال في مؤسسات أو أماكن الاحتجاز؛

(ي) الافتقار إلى ضمانات لضمان عدم إعادة الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب.

93 - وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص مما يلي: فيما يتعلق بالشيشان:

(أ) التقارير الجارية العديدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاتفاقية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة ومنها الإجبار على الاعتراف وحالات القتل خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري، وبصفة خاصة خلال "العمليات الخاصة" أو "عمليات الاكتساح" وإنشاء مراكز احتجاز مؤقتة غير قانونية، بما في ذلك معسكرات "التنقية". كما أن ادعاءات العنف الجنسي الوحشي أمر شائع بصورة غير عادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدات المسلحة التي تشير التقارير إلى وحشيتها البالغة تجاه المدنيين قد أرسلت مرة أخرى إلى مناطق النزاع؛

(ب) الوحدات والقوات المسلحة التي تعمل تحت إمرة إدارات وخدمات شتى في الشيشان، مما يعوق تعيين هوية المسؤولين عن أعمال الانتهاكات الواردة في التقارير المستشهد بها أعلاه؛

(ج) عدم تنفيذ الأمرين رقمي 46 و80 المشار إليهما أعلاه بين الجوانب الإيجابية؛

(د) نظام الولاية القضائية المزدوج في الشيشان الذين يشمل مدعيين عسكريين ومدنيين ومحاكم عسكرية ومدنية مما يؤدي إلى تأخيرات طويلة وغير مقبولة في تسجيل القضايا، فتنتج عن ذلك عملية تثير السخرية يتواصل فيها نقل معلومات القضية والمسؤولية عن فتح باب التحقيقات من مسؤول إلى آخر ثم إعادتها إلى المسؤول الأول، بدون أن يؤدي ذلك إلى الشروع في إجراءات مقاضاة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يتعذر على ممثل الادعاء المدني سؤال العسكريين وإجراء التحقيقات في المواقع العسكرية لجمع الأدلة الضرورية لإلزام مكتب المدعي العسكري بتولي القضية. ومما يثير القلق أيضاً عدم استقلال المحاكم العسكرية والمدعيين والقضاة العسكريين، وعليه، فإنه لا يسج ل إلا عدد ضئيل من القضايا لمحاكمة المسؤولي ن المدعى أنهم يرتكبون هذه الانتهاكات.

هاء – التوصيات

94 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين قانونها المحلي على وجه السرعة تعريف التعذيب حسبما هو منصوص علية في المادة 1 من الاتفاقية وتحديد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوصفها جرائم محددة مع عقوبات مناسبة في قانونها المحلي؛

(ب) اعتماد تدابير تتيح للمحتجزين الوصول إلى محام وطبيب وأفراد الأسرة من بدء احتجازهم؛ وإبلاغ المشتبه فيهم والشهود بحقوقهم من بداية الاحتجاز؛ وضمان توفير المساعدة القانونية وطبيب بناء على طلب المحتجزين لا عندما يسمح المسؤولون فقط. وينبغي النظر العاجل في جعل الفحص الطبي إلزاميا للأشخاص عند دخول حجز الشرطة المؤقت أو مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، وإنشاء خدمة صحية مستقلة عن وزارتي الداخلية والعدل لإجراء هذه الفحوص؛

(ج) ضمان الاحترام المطلق، في الممارسة، لمبدأ عدم قبول الدليل المنتزع بالتعذيب وإعادة النظر في حالات الإدانة المستندة فقط إلى الاعترافات، تسليماً بأن كثيراً منها قد يكون منتزعا بالتعذيب أو سوء المعاملة، وتقديم تعويضات، حسب الاقتضاء، إلى الأشخاص المفرج عنهم الذين يقدمون دليلا موثوقا بها بأنهم عذبوا أو أسيئت معاملتهم؛

(د) تحسين الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة بحيث تتمشى مع مقتضيات الاتفاقية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف، بصفة خاصة، عدم حظر الاتصال بين النزلاء قبل المحاكمة على جميع النزلاء بدون تمييز، واقتصاره على نزلاء بعينهم عند الضرورة أو بقرار محكمة يحدد الموعد النهائي لحالات الاحتجاز التي من هذا القبيل؛

(ه‍) وضع برنامج تفتيش مفاجئ لمراكز الاحتجاز قبل المحاكمة وغيرها من أماكن الحبس، يضطلع به مفتشون يتصفون بالنزاهة، تنشر نتائج تحقيقاتهم علنياً؛

(و) النظر في إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش على السجون ورصد جميع أشكال العنف في أماكن الحجز، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الرجال والنساء على السواء، وجميع أشكال العنف بين السجناء، بما في ذلك العنف بإيعاز من المسؤولين. ومن شأن مشاركة مدافعين عامين في مرحلة التحقيق بعد الاحتجاز أن يوفر ضمانة للمحتجزين؛

(ز) ضمان التدريب على الالتزامات بموجب الاتفاقية من أجل ` 1 ` الأطباء لكشف علامات التعذيب أو سوء المعاملة التي تعرض لها من كانوا أو لا يزالو ن في أماكن الاحتجاز، ` ‌2 ` الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة للشروع في تحقيقات عاجلة ونزيهة، ` 3 ` العسكريين لتوعيتهم بحظر التعذيب وأن الأمر من رتبة أعلى لا يجوز التذرع به كمبرر للتعذيب؛

(ح) رجاء المحكمة العليا تحليل الممارسات الحالية لمقبولية قضايا التعذيب في المحاكم، في ضوء تعريف التعذيب حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، والنظر في إصدار مبادئ توجيهية في هذا الشأن؛

(ط) ضمان أجراء تحقيقا ت عاجلة ونزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب الكثيرة التي تبلغ إلى السلطات ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها حسب الاقتضاء، فضلاً عن حماية مقدمي شكاوى التعذيب وشهودهم من الانتقام؛

(ي) توزيع التعليمات المناسبة على جميع المسؤولين ذوى الصلة بشأن حظر سوء المعاملة وأعمال التعذيب ضد الأطفال في المؤسسات والسجون الخاضعة للولاية القانوني ة للدولة وضمان تنفيذ هذه التعليمات؛

(ك) ضمان عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى بلد حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنة سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

95 - وفيما يتعلق بالحالة في الشيشان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توضيح الولاية القضائية على الأحداث في الشيشان، التي لا مركز مؤكداً لها حالياً، بالنظر إلى أنه ليست هناك حالة استثنائية وأنه يدور فيها أيضا نزاع مسلح غير دولي. ويمكن أن يوفر هذا التوضي ح للأفراد وسيلة فعالة للانتصاف من أية انتهاكات ترتكب، وكيما لا يسقطوا في حلقة مفرغة يدورون فيها بين شتى الإدارات والوكالات العسكرية والمدنية ذات مستويات مسؤولية مختلفة؛

(ب) على حين أنه يوجد عدد من الآليات في الشيشان بما يتصل بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه لا يوجد منها ما يملك الصفات التي ترتبط بهيئة تحقيق نزيهة مستقلة. وعلية، فإن اللجنة تعيد تأكيد استنتاجها في عام 1996 الذي تناشد فيه حكومة الدولة الطرف النظر في إنشاء "لجنة مستقلة" نزيهة وموثوق بها "للتحقيق في الادعاءات المتصلة بانتهاك الاتفاقية من قبل القوات العسكرية للاتحاد الروسي والانفصاليي ن الشيشان، وذلك بهدف تقديم من توجـد أدلة تثبت تورطـهم أو تواطؤهـم في هذه الأعمال إلى العدالة" (A/52/44، الفقرة 43 (ح))؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للأمرين رقم 46 و80 ووضع مباد ئ توجيهية شاملة بصدد عمليات الاكتساح؛

(د) تعزيز سلطات الممثل الخاص للرئيس لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات في الشيشان لإجراء التحقيقات وتقديم التوصيات إلى ممثل الادعاء بشأن القضايا الجنائية المحتملة؛

(ه‍) اتخاذ خطوات لضمان السيطرة المدنية على الجيش، وبصفة خاصة لضمان حظر فرض الأعمال المرهقة والتعذيب وسوء المعاملة، بصفة خاصة، في القوات المسلحة، بين المجندين والضباط؛

(و) النظر في تكوين مجموعة تحقيق مشتركة من مسؤولي الادعاء العسكريين والمدنيين إلى أن يمكن تحديد المسؤولية وتحديد الولاية القضائية.

96 - وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير البيانات المطلوبة إلى اللجنة، بما في ذلك معلومات تفصيلية حسب مجالات منها السن ونوع الجنس والمجموعة الاثنية والمواقع الجغرافية لأماكن الاحتجاز المدنية والعسكرية وغيرها. فضلاً عن مراكز احتجاز الأحداث والمؤسسات الأخرى ذات الصلة؛ وتوفير معلومات في التقرير الدوري القادم بشأن عدد وأنواع ونتائج حالات عقاب أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على التعذيب والجرائم المتصلة به، بما في ذلك الحالات التي رفضتها المحاكم؛

(ب) نشر استنتاجا ت وتوصيات اللجنة والمحاضر الموجزة لاستعراض التقرير على نطاق واسع، باللغات المناسبة في البلد؛ والنظر في الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية والمساعدة القانونية ومجموعات المدافعين العامين في أعداد التقرير القادم.

المملكة العربية السعودية

97- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمملكة العربية السعودية(CAT/C/42/Add.2)في جلساتها 516 و 519 و521 و524، المعقودة في 8 و10 و13 و15 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR.516, 519, 521 and 524)، واعتمدت الاستنتاجا ت والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

98- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولى، وإن كانت تأسف للتأخر في تقديمه ولقلة المعلومات عن التمتع الفعلي في المملكة العربية السعودية بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وهو يمتثل بوجه عام للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بفرصة الدخول في حوار مع وفد كبير يغطي مسائل كثيرة نشأت بموجب الاتفاقية، هذا ال ح وار الذي عُزز بتقرير شفوي مستفيض.

باء - الجوانب الإيجابية

99 - ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 23 أيلو ل /سبتمبر 1997، وانضمامها كذلك إلى عدد من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية الأخرى وعزمها الصريح على التصديق على الاتفاقية ال متعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967. وترحب اللجنة أيضاً بإعلان الدولة الطرف أن قانونها المحلي، بما في ذلك عناصره القائمة على الشريعة، يتسع للاعتراف على نحو كامل بالحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية؛

(ب) التطورات القانونية التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والإدارة السليمة للعدل التي حدثت منذ إعداد التقرير، مثل بعض جوانب قانون أصول المحاكمات المدنية الذي صدر مؤخراً وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الممارسات للمحامين. وترحب اللجنة خصوصاً بكون قانون الإجراءات الجنائية يضمن لكل متهم الاستعانة بخدمات محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة؛

(ج) تصريح الدولة الطرف بأن قانونها المحلي ينص على أنه لا يجوز ال تذرع بوجود ظروف استثنائية، بما في ذلك الأوامر العليا، كدفاع ضد تهم ة التعذيب، وتأكيدها من جديد بأن الأقوال التي يُحصل عليها بواسطة التعذيب غير مقبولة في الإجراءات، وتأكيدها الشفوي بأن الاعترافات قابلة للإلغاء في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. ولوحظ تأكيد الدولة الطرف من جديد بأن العقوبات الجسدية لا تفرض على القصر؛

(د) اختصاص ديوان المظالم في النظر في الادعا ء ات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ، ووجود خبرات ملائمة في الطب الشرعي في بعض المرافق الطبية لفحص الأشخاص الذين يزعم أنهم من ضحايا التعذيب. وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الدائمة للتحقيق في الاتهامات ذات الصلة بإخضاع أي شخص مشتبه فيه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء توقيفه أو احتجازه والتحقيق معه؛

( ه‍ ) دعوة الدولة الطرف للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني باستقلال القضاة والمحامين ل دراسة قوانينها وسياساتها وممارساتها في هذا الميدان.

جيم - دواعي القلق

100 - تعرب اللجنة عن قل ق ها إزاء ما يلي:

(أ) فيما تحيط علماً بإشارة الدولة الطرف إلى حظر الشريعة صراحة للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هين ة، تلاحظ أن قانون الدولة الطرف المحلي ذاته لا يعكس هذا الحظر صراحة ، ولا يفرض عقوبات جنائية في هذا الصدد. وترى اللجنة أن من الضروري لإبراز الأهمية الجوهرية لهذا الحظر إدراج جريمة التعذيب، كما ت عر ِّ فها المادة 1 من الاتفاقية، إدراجاً صريحاً في القانون المحلي للدولة الطرف؛

(ب) الحكم بعقوبات جسد ي ة أو فرضها من قبل سلطات قضائية وإدارية، ومن ذلك خصوصاً، الجلد وبتر الأطراف، وهذه عقوبات لا تنسجم مع الاتفاقية؛

(ج) اختلاف الأنظمة التي تطبق في القانون وفي الممارسة، على المواطنين والأجانب فيما يتعلق بحقوقهم المشروعة في عدم التعرض لسلوك يمثل انتهاكاً للاتفاقية، وفي إمكانية التظلم من ذلك. وتشير اللجنة إلى أن الاتفاقية وضماناتها تنطبقان على جميع الأفعال التي تمثل ان ت هاكاً للاتفاقية وتقع في نطاق اختصاصها، مما يترتب عليه أ ن من حق جميع الأشخاص التمتع بالحقوق الواردة فيها، على قدم المساواة وبدون تمييز؛

(د) الادعاءات بشأن احتجاز بعض الأفراد لمدد متطاولة قبل محاكمتهم تتجاوز الحدود المسموح بها في القانون، مما يزيد من خطر التعرض لسلوك مخالف للاتفاقية، أو يشكل هو نفسه في ب ع ض الأحيان سلوكاً مخالفاً للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات التي يمنع فيها وصول الخدمات القنصلية إلى المحتجزين الأجانب وذلك لفترات طويلة في بعض الأحيان, وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية الإشراف القضائي في حالات الاحتجاز قبل المحاكمة؛

( ه‍) التقارير الواردة عن حالات الحبس الانفرادي للمحتجزين ، دون اتصال لفترات طويلة أحياناً، لا سيما خلال التحقيقات قبل المحاكمة. أما عدم الوصول إلى المشورة القانونية الخارجية والمساعدة الط بي ة، وكذلك إلى أعضاء الأسرة، فيزيد من احتمالات عدم ملاحقة السلوك المخالف للاتفاقية والمعاقبة عليه على النحو الواجب ؛

(و) اقتضاء المادة 100 من نظام مديرية الأمن العام أن يسعى المحقق "بالوسائل الحكيمة" إلى التحقق من أسباب سكوت الشخص. وفيما تحظر هذه المادة رسميا اللجوء إلى التعذيب والإكراه، يزيد ذلك الاقتضاء بلا مبرر خطر السلوك على نحو مخالف للاتفاقية؛

(ز) حالات ترحيل الأجانب التي وجه نظر اللجنة إليها والتي تشكل على ما يبدو خرقاً للالتزامات ال منصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية؛

(ح) اختصاص المطوعين بصدد الملاحقة التي تشمل فيما تشمل ملاحقة انتهاكات قواعد الآداب العامة، وبصدد حظر أي سلوك يرون أن ه غير مؤات للآداب العامة والأمن العام. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون لا يحدد سلطات هؤلاء المسؤولين على نحو واضح، ولأن أنشطتهم قد تخالف الاتفاقية؛

(ط) عدم قيام الدولة الطرف على ما يبدو بتوفير آليات فعالة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الا ت فاقية؛

(ي) على حين تلاحظ قيام الدولة الطرف بإنشاء آليات الغرض منها منح تعويض في حالات السلوك المخالف للاتفاقية، يبدو في الممارسة أنه من النادر الحصول على تعويض، وفي ذلك بالتالي حدّ من التمتع الكامل بالحقوق المكفولة في الاتفاقية.

دال - ا لتوصيـات

101 - توصي اللجنة ، بوجه خاص ، بأن تقوم الدول ة الطرف بما يلي:

(أ ) إدراج جريمة التعذيب صراحة في قانونها المحلي على نحو ينسجم مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) إعادة النظر في إنزال العقوبات الجسدية، التي تمثل انتهاكاً للاتفاقية؛

(ج) ضمان تطبيق قوانينها في الممارسة العملية على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن جنسيتهم أو ا نتمائهم الديني أو أي تمييز آخر ، طالما تعلق الأمر بمسائل تنشأ في إطار الاتفاقية؛

(د) ضمان أن تمتثل جميع أماكن الاحتجاز أو السجن ل م عايير تكفي لضمان عدم إخضاع أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ه‍) ضمان أن تنعكس في القوانين وفي الممارسة العملية الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية؛

(و) ضمان أن يكون بإمكان جميع الأشخاص من ضحايا انتهاكات حقوقهم القائمة بموجب الاتفاقية الوصول، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، إلى السبل التي تتيح لهم الحصول على جبر كامل، بما في ذلك تعويضهم، وضمان التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات على نحو سريع ونزيه، ومعاقبتهم عليها،

(ز) ضمان أ ن يمارس المط و عون اختصاصاً واضحاً ومحدداً يمتثل للاتفاقية وغيرها من القواعد القائمة المتعلقة بعدم التمييز، وذلك بطريقة ينظمها القانون وتخضع للاستعراض من قبل السلطة القضائية العادية؛

(ح) ضمان أن يكون في الممارسة العملية بإمكان الأشخاص المحتجزين في السجن الوصول المباشر إلى خ ب رات قانونية وطبية من اختيارهم، وإلى أفراد أسرهم، وفي حالة الأجانب، الوصول إلى الموظفين القنصليين؛

(ط) ضمان تمشي تكوين السلطة القضائية تماماً مع المعايير المفروضة بموجب المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية؛

(ي) وضمان أن يشمل تدريب الموظفون المكلفين بإنفاذ القوانين تعليماً ومعلومات بشأن التعرف على الآثار الجسدية للتعذيب مماثلين لما ي تاح لعدد من موظفي الخدمات الطبية ، وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية ؛

(ك) اعتماد تدابير مناسبة لإتاحة إنشاء منظمات غير حكومية مستقلة وتطوير أنشطتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛

(ل) تقديم بيانات في ال ت قرير الدوري القادم تكون مفصلة، بحسب السن ونوع الجنس والإثنية والجنسية الجغرافي وغير ذلك من الأوضاع، بشأن الأشخاص المحرومين من حريتهم في السجون أو غيرها، أو الخاضعين لأي عقوبات أخرى، حيث يكون ون عرضة لأفعال مخالفة للاتفاقية، وتقديم نتائج أي دعاوى رُفعت أو عقوبات فُرضت على موظفي الشرطة أو غيرهم من المسؤولين بسبب أفعال ت حظرها الاتفاقية؛

(م) النظر في إصدار إعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية ؛

(ن) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع في البلد، بجميع اللغات المناسبة.

السويد

102 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للسويد (CAT/C/55/Add. 3) في جلست ي ها 504 و507 المعقودتين في 30 نيسان/أبريل و أ يار/مايو 2002 (CAT/C/SR. 504 and 507) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية .

ألف - مقدمة

103 - ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الرابع للسويد، الذي قدم إلى اللجنة قبل موعده المقرر، ووضع بما يتمشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير.

104 - وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد السويد ، شفوياً وخطياً على السواء، مما يظهر استعداد الدولة الطرف لمواصلة الحوار الصريح والمفتوح مع اللجنة. وتؤكد اللجن ة أيضاً على الجهود التي بذلها الوفد للرد على أسئلتها بطريقة شاملة.

باء - الجوانب الإيجابية

105 - تؤكد اللج ن ة مع الارتياح على الالتزام القوي والثابت بحقوق الإنسان الذي تظهر ه السويد والاستجابات الحقيقية للتو ص يات التي سبق أن قدمتها اللجنة. وترحب بصفة خاصة، بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان لفترة السنوات 2002-2004، ك جزء من أعمال المتابعة للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وتولي أولوية لقضية الحماية الدولية ضد الاضطهاد والتعذيب. وترحب اللجنة مع الارتياح بخط ة ال ح كومة السويدية لترجمة استنتاجات وتوصيات هيئة المراقبة المنشأة بمعاهدات الأمم المتحدة وتوزيعها على المجالس البلدية؛

(ب) إنشاء لجنة خاصة، في كانون الأول/ديسمبر 2 0 00 ل دراسة الطريقة التي أجري بها التحقيق الجنائي في وفاة أوزمو فالو في المحتجز في عام 1995. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن "لجنة أوزمو فالو" ن شرت استنتاجاتها وتوصياتها في نيسان/أبريل 2002 وأنها قد قدمت إلى وزارة العدل؛

(ج) إنشاء لجنة برلمانية في كانون الأول/ديسمبر 2 0 00 لتحديد ما إذا كان الإطار القائم لتناول ادعاءات الأعمال الجنائية من قبل الشرطة مرضياً؛

(د) إنشاء لجنة رسمية أسندت إليها مهمة التحقيق في إجراءات الشرطة خلال الأحداث التي وقعت في غوتبور غ ، وتحديد الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الشرطة في حالة المظاهرات العامة ل ح ماية النظام العام فضلاً عن الحق الأساسي في تنظيم المظاهرات؛

(ه‍) إنشاء لجنة خاصة لاستعراض تشريع وقانون ا لسوابق والأحكام القضائية بشأن تنفيذ قرارات الطرد من الأراضي السويدية، وبخاصة فيما يتصل بادعاءات طرد أفراد إلى بلدان لا تربطهم بها روابط هامة؛

(و) الدراسات والمشاريع العديدة الجارية حالياً بهدف تعزيز النظام ا ل قانوني المحلي ل ح ماية حقوق الإنسان، وبخاصة الولاية القضائية للمحاكم السويدية بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في الخارج وتحسين الإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء؛

(ز) التأكيدات التي قدمتها السلطات السويدية بأنها تصرفت وفقاً لملاحظا ت اللجنة بشأن الشكاوى الفردية والتزام الدولة ا لطرف بعدم إعادة بعض الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب. وترحب اللجنة أيضاً بحقيقة أن قانون الأجانب يشتمل على حكم يمكن سلطات الهجرة السويدية من الاستنا د في قراراته ا بصورة مباشرة إ لى الملاحظات المقدمة من الهيئات الدولية.

جيم - دواعي القلق

106 - عل ى حين أن الترتيبات المحددة لإنفاذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي متروكة لتقدير كل دولة طرف، فإن الوسائل المستخدمة يجب أن تكون مناسبة بمعن ي أنها ينبغي أن تؤدي إلى نتائج تشير إلى أن الدولة الطرف تنجز التزاماتها بصورة تامة. وقد اختارت السويد النظام الثنائي بشأن تضمين المعاهدات الدولية في القانون المحلي، وعليه ينبغي أن تعتمد تشريعات مناسبة لإدراج اتفاقية مناهضة التعذيب. وتلاحظ اللجنة أن القانون السويدي لا يشتمل على تعريف للتعذيب يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد نص عليها كجرائم محددة في القانون الجنائي المحلي.

107 - وتسجل اللجنة أيضاً قلقها بشأن ما يلي:

(أ ) ادعاءات أن بعض الأجانب قد طردوا أو أعيدو ا إلى بلد لا تربطهم بها رواب ط هامة، بالاستنا د ، في جملة أمور، إلى معايير لغوية أحياناً ما تكون غير من ظمة وغير موثوق بها، ويمكن أن تؤدي إلى خرق للمادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) قانون المراقبة الخاص للأجانب ، المعروف باسم قانون مكافحة الإرهاب، الذي يجيز طرد الأجانب المشتبه في صلتهم بالإرهاب بموجب إجراء ربما لا يتمشى مع الاتفاقية، بالنظر إلى عدم وجود نص للاستئناف؛

(ج) الحالات العديدة التي حدثت في السنوات الأخيرة في السويد لإفراط الشرطة وحراس السجون في استخدام القوة، الذي أدى إلى وفاة الأشخاص المعنيين. وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 20 0 0 اضطرابات غ وتبورغ، قدمت بعدها شكاوى كثيرة بسوء المعاملة؛

(د) ادعاءات عدم دقة المبادئ التوجيهية وغير موضوعيتها وعدم مناسبتها في كثير من الأحيان والافتقار إلى تدريب أفراد الشرطة وحراس السجون بشأن استخدام القوة؛

(ه‍) على الرغم م ن أن التقرير الدوري يزعم أن البيانات التي يتم الحصول عليها بالإكراه لا يمكن استخدامها كدليل في الإجراءات القضائية، فإنه لا توجد فيما يبدو قاعدة تشريعية تنص بوضوح على حظ ر من هذا القبيل.

دال - التوصيـات

108 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي:

(أ) تضمين قانونها المحلي تعريف التعذيب المبين في المادة 1 من الاتفاقية، وتمييز أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوصفها جرائم محددة يعاقب عليها بعقوبات محددة؛

(ب) ضمان أنه في حالة طرد الأجانب، فإنهم يطردون إلى بلد من اختيارهم أو إلى بلد يرتبطون به بروابط حق يقي ة أو حيث لا توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر التعرض للتعذيب؛

(ج) تحقيق تمشي قانون المراقبة الخاصة للأجانب مع الاتفاقية؛

(د) تعزيز جهاز متابعة ضمانات المعاملة السليمة التي توفرها الدول التي يطرد إليها الأجانب؛

( ه‍) الاضطلاع بتحريات أكثر شمولاً وتفصيلاً عن حالة حقوق الإنسان في بلد منشأ ملتمس ي اللجوء؛

(و) ضمان التحقيق بدون إبطاء وبطريقة نزيهة في جميع ادعاءات الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة وحراس السجون. وتراعى على النحو الواجب استنتاجات وتوصيات لجنة "أوزمو فالو"؛

(ز) تعزيز برامج تعليم حقوق الإنسان التي تعد لأفراد الشرطة وحراس السجون والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فضلاً عن البرامج المتعلقة بتطبيق "دليل إجراءات الشرطة وإجراءات الدفاع عن النفس"؛

(ح) ضمان أن يدرج بوضوح في القانون حظر استخدام البيانات المنتزعة بالتعذيب كدليل في الإجراءات القضائية.

109- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري الخامس موجز اً للاستنتاجات والتوصيات التي وضعتها اللجان الوطنية السالفة الذكر وأن تشير إلى كيفية متابعتها.

110- كما توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع استنتاجات وتوصيات اللجنة، بجميع اللغات المناسبة، في البلد.

أوزبكستـان

111 - نظرت اللجنة في التقرير الدو ر ي الثاني ل أ وزبكستان (CAT/C/53/Add.1) في جلساتها 506، 509، 518، المعقودة في 1 و2 و8 أيار/مايو 2002 (CAT/C/SR. 506, 509 and 518)، واعتمدت ال ل جنة الاستنتاجات والتوصيات التالي ة .

ألف - مقدمة

112 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان، الذي قدم في موعده وفقاً لطلب اللجنة السابق ، وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الهامة الواردة فيه عن الإصلاحات الكثيرة التي استهدفت تمشى التشريعات المحلية مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية . وعلى حين تلاحظ اللجنة أن ه لا يشتمل إلا على قدر ضئيل من المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الممارسة العملية، فإنها تود أن تعرب عن تقديرها للمعلومات المفيدة والمستكملة التي قدمها شفوياً ممثل الدولة الطرف خلال النظر في التق ر ير، واستعداد الدولة الطرف لتقديم مزيد من المعلومات والإحصائيات ذات الصلة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

113 - تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية الآتية :

(أ) التصديق على عدة معاهدات هامة لحقوق الإنسان وسن عدد من التشريعات التي تستهدف تمش ي التشريعات مع الالتزامات المنصوص عليها في هذه المعاهدات؛

(ب) المبادرات التعليمية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعريف شتى القطاعات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، والجهود الكبيرة التي بذلتها للتعاون مع المنظمات الدولية للنهوض بفهم حقوق الإنسان ، بما في ذلك طلب التعاون التقني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ؛

(ج) تقرير الدولة الطرف عن جهودها لوضع تعريف جديد للتعذيب يتمشى مع التعريف المنصوص علية في ال ا تفاقية، وتقديم مشروع قانون إلى البر ل مان يجيز للمواطنين تقديم شكاو ى بشأن أمور التعذيب؛

(د) التأكيدات المقدمة من ممثل الدولة الطرف بأن الدولة عازمة ع لى إنشاء هيئ ة قضائية مستقلة؛

( ه‍) التقرير المقدم من ممثل الدولة الطرف بإنشاء نظام استئناف لأحكام المحاكم وتطبيق بدائل للأحكام بالسجن، والإفراج عن المحتجزين بكفالة؛

(و) المعلومات التي قدمها ممثل الدولة الطرف بأن ه يجري إ عداد إستجابات لنتائج دراسة رسمية في ميدان الشكاوى المقدمة إ ل ى مكتب أمين المظالم، كشفت عن وجود عدد من أحكام ا لإ دانة المشكوك فيها وحو اد ث التعذيب أو سوء المعاملة من قبل المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعدم كفاية ال إ شراف على تطبيق قواعد حقوق الإنسان من قبل وكالات إنفاذ القوانين؛

(ز) محاكمة أربعة من مسؤولي الشرطة في كانون الثاني/يناير 2002 وإصدار أحكام ضدهم بالسجن على ارتكابهم أعمال تعذيب، والبيان المقدم من ممثل الدولة الطرف بأ ن هذا يمثل نقطة تحول تبين تعهد الدولة الطرف بإنفاذ حظر التعذيب في الممارسة العملية .

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

114 - تدرك اللجنة صعوبة التغلب على ميراث نظام شمولي في مرحلة انتقالية صوب شكل حكم ديمقراطي ومما يف اقم هذا عدم الاستقرار في المنطقة. بيد أن اللجنة تشدد على أن هذه الظروف لا يمكن ال تذرع بها كمبرر للتعذيب.

دال - دواعي القلق

115 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) كثرة وتواصل الادعاءات بأعمال التعذيب الوحشية وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها بصفة خاصة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين؛

(ب) عدم كفاية إمكانية وصول الأشخاص المحرومين من حريتهم بعد اعتقالهم مباشرة إلى محام مستقل وطبيب أو اختصاصي فحص طبي وأفراد الأسرة، و هي ضمانة هامة ضد التعذيب؛

(ج) عدم كفاية مستوى استقلال وفعالية هيئة الإدعاء، وبخاصة أن للمدعي العام اختصاص ممارسة ال إ شراف على ملاءمة مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، التي يمكن أن تمتد لفترة تصل إلى 12 شهر؛

(د) الافتقار إلى التدريب الكافي من أجل ` 1 ` الأطباء على كشف علامات التعذيب أو سوء معاملة الأشخاص الذين كانوا أو لا يزالو ن محتجزين و ` 2 ` الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة على الشروع في تحقيقات نزيهة بدون إبطاء؛

( ه‍) عدم كفاية است ق لال السلطة القضائية؛

(و) رفض القضاة في الواقع الأخذ بدليل التعذيب وسوء المعاملة من المتهم، ومن ثم لا تحدث تحقيقات ولا مقاضاة ؛

(ز) حقيقة أن تعريف التعذيب في قانون العقوبات بالدولة الطرف غير كامل، وعليه، فإنه لا يتمشى تمشياً كاملاً مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ح) حالات الإدانة العديدة بالاستنا د إلى اعترافات واستمرار استخدام معيار “الجرائم المحلولة” كأساس لترفيع موظفي إنفاذ القوانين وهما عنصران يخلقان معا ظروفا تشجع على استخدام التعذيب وسوء المعاملة ل إ جبار المحتجزين على "الاعتراف"؛

(ط) الافتقار إلى الشفافية في نظام العدالة الجنائية ونقص الإحصائيات المتاحة بصورة علنية عن المحتجزين وشكاو ى التعذيب وعدد ونتائج التحقيقا ت في هذه الشكاوى؛ وبالإضافة إلى ذلك لم توفر الدولة الطرف المعلومات ال مط لوبة فيما يتصل بالتقرير الأولى الذي تم تناوله بالاستعراض في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن عدد الأشخاص المحتجزين وعدد من نفذ فيهم الحكم بالإعدا م بعد إدانتهم بهذه العقوبة؛

(ي) تسليم أو طرد الأفراد، بمن فيهم ملتمس ي اللجوء في أوزبك س تان، إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب.

هاء - التوصيات

116 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بدون إبطاء على تنفيذ خطط اس ت عراض المقترحات بتعديل قانون العقوبات فيها بحيث يشمل جريمة التعذيب على نحو ي تمشى تماماً مع التعريف الوارد في المادة  1 من الاتفاقية ودعم ذلك بعقوبات مناسبة؛

(ب) اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة بشأن: ` 1 ` إنشاء آلية شكاو ى مستقلة تماماً، خارج نطاق هيئة الادعاء، من أجل الأشخاص المحتجزين رسمياً و` 2 ` ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وكاملة وبدون إبطاء في ادعاءات التعذيب الكثيرة المبلغة إلى السلطات، ومحاكمة ومعاقبة مقترفيها حسب الاقتضاء؛

(ج) ضمان حماية مقدمي الشكاوى وشهودهم من الانتقام؛

( د ) ضمان الاحترام المطلق، في الممارسة لمبدأ عدم مقبولية الدليل المنتزع بالتعذيب؛

( ه‍) اتخاذ تدابير لإنشاء وضمان استقلال السلطة القضائية في أ داء واجباتها بما يتفق مع المعايير الدول ي ة، وبخاصة المعايير الأساسية لاستقلال السلطة القضائية؛

( و ) اعتما د تدابير تسمح للمحتجزين بالوصول إلى محام وطبيب وأفراد الأسرة من وقت أخذهم إلى أماكن الاحتجاز وضمان توفير خدمات الطبيب بناء على طلب الأشخاص المحتجزين بدون الحاجة إلى ال حصول على إذن من مس ؤو ل ي السجون؛ والاحتفاظ بسجل بأسماء جميع المحتجزين والمواعيد التي تم فيها إشعار ال م حامين والأطباء و أفراد الأسر ونتائ ج الفحوص الطبية؛ وينبغي توفير إمكانية وصول المحامين وغيرهم إلى هذا السجل حسب الاقتضاء؛

( ز ) تحسين الأوضاع في السجون وأماكن الاحتجاز قبل المحاكمة. ووضع نظام يتيح إجراء تفتيش مفاجئ على هذه الأماكن من قبل محققين من ذوي النزاهة وم و ثوق به م ، ينبغي أن تعلن نتائج تحقيقاتهم. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً خطوات لتقصير فترة الاحتجاز الحالية وتوفير إشراف قضائي مستقل على فترة وأوضاع الاحتجاز قبل المحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك فإن أمر التوقيف لا ينبغي أن يص د ر إلا من محكمة؛

( ح ) ضمان تدريب موظفي إنفاذ القوانين والقضاة والأطبا ء وغيرهم من الموظفين الذين يعملون في مجالات الحجز والتحقيق ومعاملة المحتجزين وغيرهم ممن هم على صلة بهم على حظر التعذيب وأن تشمل إجراءات إعادة تقييم مؤهلات ه ؤ لاء الموظفين التحقق من الوعي بمقتضيات الاتفاقية واستعراض سجلاتهم في معاملة المحتجزين؛

( ط ) النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لنقل نظام السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، ومن ث م تتحسن أوضاع النظام العقابي وفقاً للاتفاقية؛

( ى ) استعراض حالات الإدانة المستندة فقط إلى الاعترافات في الفترة منذ أصبحت أوزبك ست ان طرفاً في الاتفاقية، تسليماً بأن كثيراً من هذه الإدانات قد يكون أساسها اعتراف منتزع من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، وحسب الاقتضاء، أجراء تحقيقات نزيهة وبدون إبطاء واتخاذ تدابير الإنصاف الملائمة؛

( ك ) ضمان أن تكفل التشريعات والممارسة عدم طرد أو إعادة أو تسلي م شخص إلى دولة حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب؛

( ل ) النظر في إصدار الإعلان ين بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

( م ) توفير بيانات في التقرير الدوري القادم تشمل فيما تشمل معلومات تفصيلية حسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والأماكن المدنية والعسكرية للاحتجاز وتشمل كذلك مراكز احتجاز الأحداث وغيرها من المؤسسات التي يح تم ل التعرض فيها للتعذيب أو سوء المعاملة ب ما يتنافى مع الاتفاقية الاتفاقية؛

( ن ) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة والمحاضر الموجزة لا ستعرا ض تقارير الدولة الطرف على نطاق واسع يشمل المسؤولي ن عن إنفاذ القوانين، في وسائط الإعلام ومن خلال جهود التعريف الشعبية للمنظمات غير الحكومية.

( س ) النظر في الاستعانة مباشرة بجهود منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة في إعداد التقرير الدوري القادم.

رابعاً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

ألف - معلومات عامة

117 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيباً يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتدعوها، تحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

118 - ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للأمين العام أن يسترعي أنتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها لكي تنظر فيها، بموجب الفقرة 1 المادة 20 من الاتفاقية. ولن تس تل م اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

119 - واستمر عمل اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض.

120 - ووفقاً لأحكام المادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع الوثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بوظائفها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاته ا بموجب هذه المادة مغلقة.

121 - ومع ذلك، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، يجوز أن تقرر اللجنة، بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة.

122 - ويرد ب هذا بيان موجز بشأن سري لانكا .

باء - بيان موجز عن نتائج الإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق بشأن سري لانكا

1 - مقدمة

123 - انضمت سري لانكا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 3 كانون الثاني/يناير 1994. وفي وقت الانضمام، لم تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية. وإمكانية إصدار مثل هذا الإعلان منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية. وعليه، فإن الإجراءات بموجب المادة 20 منط بق ة على سري لانكا.

124 - وبدأ التحقيق السري المنصوص عليه في المادة 20 في نيسان/أبريل 1999 وانتهى في أ يار/مايو 2002. ووفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، فإن اللجنة، بعد أن عقدت مشاورات مع الدولة الطرف المعنية، قررت، في دورتها الثامنة والعشرين، أن تدرج في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة في عام 2002 البيان الموجز التالي لنتائج التحقيق بشأن سرى لانكا.

2 - تطورات الإجراءات

125 - في 21 تموز/يوليه 1998، قدمت خمس منظمات غير حكومية م قرها لندن، هي مجلس اللاجئين البريطاني والمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب والمركز القانوني للاجئين ورابطة ممارسي قانون الهجرة والمجموعة القانونية للاجئين، معلومات إلى اللجنة تشتمل على ادعاءات ارتكاب التعذيب بصورة منظمة في سري لانكا.

126 - ودرست اللج ن ة المعلومات الواردة، في دورتها الحادية والعشرين في تشرين الثان ي /نوفمبر 1998. واستنتجت أن المعلومات موثوق بها وأنها تشمل على إشا ر ات وجيهة بأن التعذيب يمارس بصورة منظمة في أرا ضي سري لانكا. وقررت اللجنة، بالفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية والمادة 76 من نظامها الداخلي أن تدعو سري لانكا إلى التعاون في بحث المعلومات وتقديم ملاحظات في هذا الشأن بحلول شباط/فبراير 1999. وقدمت حكومة سري لانكا ملاحظاتها في الموعد الذي حددته اللجنة.

127 - وبعد أن درست اللجنة، في دورتها الثانية والعشرين (26 نيسان/أبريل 14 أيار/مايو 1999) ، الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف، وأعادت تأكيد أن المعلومات الواردة إليها تشتمل على إشارات وجيهة بأن التعذيب يمارس بصورة منظمة في سري لانكا. وقررت من ثم إجراء تحقيق وعينت لهذا الغرض السيد مافرومات ي س والسيد مانجيا. وقررت اللجنة أيضاً، في إبلاغ قرارها، أن ترجو من حكومة سري لانكا أن توافق على زيارة عضوي اللجنة المعنيين للتحقيق بحلول كانون الثاني/يناير 2000.

128 - وأكدت الحكومة قبولها الزيارة ولكنها طلبت تأجيلاً بالنظر إلى جدول العمل المزدحم للسلطات السياسية والعسكرية بسبب تفاقم النزاع المسلح بين قوات سري لانكا المسلحة وجبهة تحرير نمور التاميل إيلام في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلد.

129 - وتمت الزيارة في النهاية من 19 آب/أغسطس إلى أول أيلول/سبتمبر 2000. وركز عض ـ وا اللجنة أنشطته م ا في كولومبو، ولكنهما سافرا أيضاً إلى كاندي ومثالي ودامبولا وبانادورا وكا ل و ت ارا لزيارة أماكن الاحتجاز. بيد أنهما لم يتمكنا، لأسباب أمنية، من زيارة الأجزاء الشمالية والشرقية من سري لانكا حيث كان النزاع المسلح مستعرا ً ، وحيث ذكرت التقارير أن كثيراً من ادعاءات التعذيب حدثت فيها. وعقد السيد مافرو ما تيس والسيد مانجيا خلال الزيارة 12 اجتماعاً م ع مس ؤو لي الحكومة وزار ا 16 مكان احتجاز. وقدمت الحكومة كامل دعمها للزيارة وكانت متعاونة في كل الأوقات.

130 - وعقدت اجتماعات مفيدة إلى حد بعيد مع كبار مس ؤو لي منظومة الأمم المتحدة المقيمين في سري لانكا ، الذين ساعدوا اللجنة في فهم السياق الذي يمكن فيه بحث ادعاءات التعذيب وخلفيتها. كما عقد عضوا اللجنة عدة اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية والمحامين والأطباء الذين يتعاملون مع حالات التعذيب. كما عقدت مقابلات مع ضحايا التعذيب المزعومين.

131 - ووضع عضوا اللجنة الملاحظات والاستنتاجات الأولية في اجتماع ختامي مع مس ؤو لي الحكومة في 31 آب /أغسطس 2000. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ق دم ت الدولة الطرف إجابة بشأن تنفيذ التوصيات الأولية.

132 - وقدم العضوان تقريراً عن زيارتهما إلى اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين (13 - 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000). وأعربت اللجنة بالإجماع عن الارتياح للطريقة التي تعاونت بها سري لانكا حتى ذلك الحين في التحقيق، وأ ي دت المقترحات المقدمة من العضوين اللذين يجريان التحقيق بأنه: (أ) من السابق لأوانه وضع تقييم نهائي وإرسال استنتاجات التحقيق في هذه المرحلة؛ (ب) أنه من ا لأ فيد مواص ل ة التعاون بين ا للجنة و ح كومة سري لانكا في إطار التحقيق، بغية تشجيع الحكومة على اتخاذ تدابير ملموس ة لتحقيق الاحترام الكامل لال تزاماتها بموجب الاتفاقية.

133 - وفي هذا السياق، نقلت برسالة مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 التوصيات الأولية التي وجهتها اللجنة إلى الحكومة لمساعدتها في جهودها لتحسين تنفيذ الاتفاقية ، وطلب إلى الحكومة أن تبلغ اللجنة بالإجراءات المتخذة بشأن هذه التوصيات. وقدمت الحكومة معلومات تفصيلية بشأن تنفيذ التوصيات الأولية في رسائل مؤرخة 28 آ ذار/مارس 2001 و27 نيسان/أبريل 2001 و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 .

134 - وفي 7 أيلول/سبتمبر 2001، أرسلت منظمات حكومية معلومات حديثة إلى اللجنة بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة والتحرش الجنسي والاغتصاب وحالات الوفاة في أماكن الاحتجاز في سري لانكا.

135 - وقررت اللجنة، خلال دورتها السابعة والعشرين (12- 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002) أن تنقل نتائج التحقيق إلى الحكومة، وأن تبلغ اللجنة بحلول شباط/فبراير 2002 بالتدابير المتخذة بشأن هذه النتائج. وفي 11 آ ذار/مارس 2002، قدمت حكومة سري لانكا تعليقاتها على نتائج التحقيق إلى اللجنة.

3 - التوصيات الأولية المقدمة من اللجنة

136 - قدمت اللجنة التوصيات الأولية التالية إلى الحكومة: ينبغي أن تشر ع الدولة الطرف فيما يلي:

(أ) اعتماد تعليمات دقيقة توجهها إلى موظفيها لتفادي الافتقار إلى الفعالية العملية للتدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها لمكافحة التعذيب؛

(ب) خفض وفي النهاية منع تداخل الولايات القضائية بين الوكالات التي تجري تحقيقات في الجرائم بموجب قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ، وتحديد مجالات اختصاص واضحة من شأنها تعزيز الفعالية في منع التعذيب بجميع أشكاله؛

(ج) إد راج نص، في قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ ، يقتضي تقديم المشتب ه فيهم لل م ثول أمام قاض في فترة زمنية قصيرة؛

(د) إلغاء سلطة وزير الدفاع في إص د ار أوامر احتجاز وقائي لفترة تصل إلى سنة بدون مراجعة قضائية؛

( ه‍) إنشاء سجل مركزي للمحتجزين في جميع أنحاء البلد؛

(و) إنشاء آلية فعالة للمحاكمة الجنائية للمس ؤ ولين العامين الذين يرتكبو ن أعمال التعذيب؛

(ز) ضمان إمكانية الاستعانة بمحام للمحتجزين لدى الشرطة؛

(ح) وضع مخطط مساعدة قانونية مجانية للمستفيدين؛

(ط) إنشاء آلية لزيارات المراقبة المنتظمة إلى أماكن الاحتجاز يقوم بها أعضاء السلطة القضائية؛

(ي) إنهاء الاحتجاز غير القانوني للمشتبه فيهم من قبل المجموعات شبه العسكرية التي تساعد قوات سري لانكا المسلحة في الحرب ضد جبهة نمور التاميل ووضع هذه المجموعات ، مثل TELO, PLOTE تحت السيطرة الدقيقة للدولة أو حلها؛

(ك) الشروع في تحقيقات مستقلة وبدون إبطاء في كل من حالات التعذيب المدعاة؛

(ل) منح المدعي العام سلطة الشروع في تحقيقات في هذه الادعاءات؛

(م) وضع منهجية فعالة لضمان الامتثال العام للتوجيهات المتصلة بمنع التعذيب؛

(ن ) وضع قائمة بأسماء أو اختيار ضباط للعمل كمس ؤو لين عن جميع مراكز الشرطة و/أو مرافق السج ون وعقد دورات توعية في مواقع العمل؛

(س) تحسين أوضاع الاحتجاز بما يتمشى مع القواعد المعيارية الدنيا والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة؛

(ع) إجراء عمليات التقييم والدراسات المشار إليها في مذكر ة الحكومة المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في الوقت المناسب وإبلاغ اللجنة بنتائجها.

4 - المعلومات الواردة من حكومة سري لا نكا بعد اختتام الزيارة

137 - حسبما ذكر أعلاه، قدمت حكومة سري لانكا برسالة مؤرخة 28 آ ذار/مارس و27 نيسان/أبريل و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، معلومات تفصيلية إلى اللجنة بشأن نتائجها وتوصياتها.

138 - وأبلغت الحكومة اللجنة أنه أنشئت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2 0 00 لجنة وزارية مشتركة دائمة بشأن حقوق الإنسان للنظر في قضايا وحوادث حقوق الإنسان، وبخاصة حظر التعذيب، واتخاذ قرارات سياسة عامة في هذا الشأن. و فيما بعد أنشئ فريق عامل وزاري مشترك بشأن قضايا حقوق الإنسان لمراقبة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة واتخاذ إجراءات بشأن القضايا العاجلة. واضطلع الفريق العامل بالنظر في 16 توصية أولية أحالتها لجنة مناهضة التعذيب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر إلى حكومة سري لانكا. ووفقاً للرسائل الواردة إلى اللج نة من الحكومة، فقد اتخذت إجراءات متع د دة بغية حظ ر التعذيب.

التوصية (أ)

139 - أشارت الحكومة إلى أن مفتش الشرطة الع ـ ام عقد في كانون الثاني/يناير 2001 اجتماع ـ اً خاصاً لجميع نوا به واسترعى انتباههم إلى ادعاءات التعذيب المنتشرة. وأشير إ ل ى بعثة التحقيق التابعة للجنة وإلى ملاحظاته ا الأولية. وأكد على أنه يتعين على جميع نواب مفتش الشرطة العام ضمان عدم حدوث تعذيب تحت أي ظروف في مناطق اختصاصهم، وأنه ينبغي أن يتخذوا إجراءات نزيهة وبدون إبطاء متى وردت شكوى أو معلومات تدعي اقتراف التعذيب.

140 - وفي 14 كانون الثاني/يناير 2001، أرسل مفتش الشرطة العام نشرة رسمية إلى جميع الضباط المسؤ و لين عن إدارات الشرطة والإدارات المتخصصة يعيد فيها تأكيد أنه لا ينبغي ولا يجوز اقتراف التعذيب تحت أي ظروف. وحسبما ذكرت الحكومة، وصلت إلى جميع ضباط الشرطة الملحقين بالإدارة العامة لشرطة سري لانكا، بحلول شباط/فبراير 2002، تعليمات محددة بضرورة الامتناع تماما عن أي شكل من أشكال التعذيب.

141 - وأبلغت حكومة سري لانكا اللجنة أيضاً بأنه وفقاً لسياسة وزارة الدفاع لا يجوز الاشتراك في توقي ف المشتبه فيهم واحتجازهم واستجوابهم إلا للأفراد المأذون لهم من الشرطة وقوات الأمن. ولا يجوز لأي أ ش خاص أو أعضاء مجموعات آخرين المشاركة تحت أي ظروف في ممارسة أنشطة إنفاذ القوانين من هذا الق بي ل. وتراقب وزارة الدفاع مراقبة وثيقة التوجيه الذي يحرم اشتراك أعضاء مجموعات المناضلين السابقين في جهود إنفاذ القوانين في الواقع العملي. وقد منع أعضاء مجموعات المناضلين السابقين تماماً من أي توقيف أو احتجاز للأشخاص.

التوصية (ب)

142 - حسبما بينت الحكومة، فإن جميع ضباط الشرطة مخولون ومفوضون قانون ي اً بإجراء التحقيقات الجنائية في الجرائم ال منصوص عليها في قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ. وفي ضوء الحالة السائدة، فإنه ليس من مصلحة البلد وأمنه منح سلطات بموجب قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ لوكالة متخصصة وحيدة بعينها من جهاز الشرطة. واعترفت الحكومة بإمكانية تداخل الاختصاصات القضائية.

143 - وتقدم إجابة الحكومة بياناً بشأن توقيف واحتجاز المشتبه فيهم بموجب قانون منع الإرهاب ولائح ة الطوارئ.

144 - ويجوز لأي ضابط شرطة مأذون له على النحو الواجب، وفقاً للقانون، أن يوقف مشتبهاً فيه بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون منع الإرهاب أو لائحة الطوارئ. ويتم الاحتجاز في م خفر الشرطة الملحق به ضابط الشرطة المعني وإذا تم توقيف مشتبه فيه في منطقة سكنه، فإنه يحتجز في م خفر الشرطة لتلك المنطقة. ولكن بالنظر إلى أن إدارة التحقيق ات في الإرهاب تملك ولاية إجراء تحقيقات مكافحة الإرهاب في أي جزء من البلد، فإنه إذا تم التوقيف على يد ضابط ملحق بإدارة التحقيق في الإرهاب يحتجز المشتبه فيه في مرافق الاحتجاز التابعة للإدارة في كولومبو.

145 - وبعد التوقيف على يد ضابط الشرطة، يقرر المس ؤو ل عن م خفر الشرطة ضرورة إجراء تحقيق واقتضاء استمرار الاحتجاز. وينبغي أن يبلغ هذ ه المسألة إلى الضابط المس ؤو ل عن إدارة الشرطة ذات الصلة وأن يعمد إلى نقل التحقيق أو الاحتجاز إلى إدارة التحقيق في الإرهاب أو وحدة مكافحة التخريب. ولا يجوز ، إلا في ظروف استثنائية، بالنسب ة لأي مشتبه فيه ت م توقيفه واحتجازه بموجب قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ، أن يحتجز في م خفر الشرطة لأكثر من 72 ساعة.

146 - وإذا قام ضابط شرطة ملحق بإدارة التحقيقات في الإرهاب ب توقيف مشتبه فيه بموجب أحكام قانون منع الإرهاب أو لائحة الطوارئ، فما لم ينقل المتهم هذه الإدارة، يحتجز إلى أن يقدم إلى المحاكم ة أمام قاض في وحدة مكافحة التخريب ذات الصلة؛

147 - وفي الحالات التي تكون فيها إدارة التحقيقات الجنائية هي المفوضة ببدء و إ جراء تحقيق خاص في الجرم بموجب قانون منع الإرهاب أو لائحة الطوارئ، يحتجز المشتب ه في ه في مرافق الاحتجاز التابعة لهذه الإدارة إلى أن يقدم للمحاكم ة أمام قاض.

148 - ويحتجز جميع المشتب ه فيهم الذين يوقفهم ضباط الشرطة الملحقون بإدارة التحقيقات في الإرهاب.

التوصية (ج)

149 - أوضحت الحكومة، في رسالتها الأولية، المؤ رخ ة 28 آ ذار/مارس 2001، إ ل ى اللجنة أن لائحة الطوارئ تقت ض ي أن تقدم سلطة إنفاذ القوانين ذات الصلة الأشخاص الذين تم توقيفهم بموجب ذلك القانون للمثول أمام قاض خلال 30 يوم اً من التوقيف. وحسبما ما بينت ه الحكومة، فإن ه بعد مناقشات في الفريق العامل الوزاري المشترك المعني بقضايا حقوق ال إ نسان، تقرر تعديل المادة ذات الصلة واقتضاء تقديم المشتب ه فيهم للم ثو ل أمام قاض خلال 14 يوما.

150 - وبرسالة مؤرخة 27 نيسان/أبريل 2001، أبلغت الحك و م ة أيضاً اللجنة بأنه بموجب الأمر الصادر في 8 نيسان/ أبريل 2001، قرر الرئيس، عملاً بالفرع 5 من قانون الأمن العام أنه "إذا تم توقيف أي شخص واحتجازه بموجب أحكام المادة 18 من لائحة الطوارئ، فإنه يجب تقديم هذا الشخص للمثول أمام قاض خلال فترة معقولة، مع مراعاة ظروف كل حالة، على ألا تتجاوز، في جميع الأحوال، أربعة عشر يوما من تاريخ هذا التوقيف " .

151 - ووفقاً لقانون منع الإرهاب، فإنه عند توقيف أي مشتبه فيه بموجب هذا القانون فإن هذا المشتبه فيه ، ما لم يكن محتجزاً بأمر احتجاز صادر بموجب المادة 9 (1) من القانون، يجب أن يقدم للمثول أمام قاض خلال 72 ساعة. بيد أنه إذا كان المشتبه فيه محتجزاً بأمر احتجاز صادر بموجب المادة 9 (1) من القانون، فإنه يقدم للمثول أمام قاض بمجرد انتهاء التحقيقات مع المشتبه فيه ذ ي (بحد أقصى 18 شهراً).

التوصية (د )

152 - حسبما أشارت الحكومة، تخضع السلط ـ ة المخولة لأمين وزارة الدف ـ اع للإذن بالاحتجاز الوقائي للمراجعة القضائية خلال كامل فترة الاحتجاز. غير أنه بالنظر إلى الظروف الحالية في س ر ي لانكا ، ترى الحكومة أنه من غير المناسب إبطال المادة ذات الصلة.

التوصية ( ه‍)

153 - أبلغت الحكومة اللجنة بأن الإدارة العامة للشرطة أنشأت سجل شرطة مركزيا بالاستعانة بالحاسب الإلكتروني. ويشتمل هذا السجل على معلومات دقيقة ومستوفاة تتعلق بتوقيف واحتجاز الأشخاص بموجب أحكام قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ التي يجوز لرئيس سري لانكا أن يعلنها. ويجب على ضباط الشرطة الذين ينفذون توقيف المشتبه فيهم بموجب هذين القانونين إبلاغ السجل فيما لا يجاوز 6 ساعات من زمن التوقيف. وبدأ تشغيل السجل في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وأبلغ الجمهور بإنشاء سجل الشرطة المركزي. ويجوز للأفراد الاستفسار من خلاله للحصول على معلومات بأي من اللغات الرسمية الثلاث (السنهالا والتاميل والانكليزية). ويمكن لأفراد اسر المعتقد أنه تم توقيفهم الحصول على معلومات، بالاتصال بالسجل، عما إذا كان شخص ما قد تم توقيفه، وهوية سلطة التوقيف ومكان التوقيف ومكان الاحتجاز.

التوصيات (و) و(ز) و(ح)

154 - حسبما ذكرت الحكومة، يمكن لمصادر معلومات شتى أن تتسبب في إجراء تحقيقات جنائية وتحقيقات محلية، مثل شكاوى التعذيب المباشر من الضحايا أو الرسائل الواردة من آليات الأمم المتحدة. وإذا وردت مثل هذه المعلومات إلى وكالة حكومية غير إدارة المدعي العام، تقدم هذه المعلومات في البداية إلى وحدة مقاضاة مقترفي التعذيب التابعة للإدارة التي تسجل الحالة.

155 - ويجري التحقيقات فريق خاص من ضباط شرطة إدارة التحقيقات الجنائية. بيد أنه إذا كانت الادعاءات ضد ضباط هذه الإدارة، يجري التحقيقات بموجب القانون فريق من ضباط الشرطة الملحقين بالمقر الرئيسي للشرطة. وبعد إ كمال التحقيقات، تقدم مذكرات التحقيق إلى وحدة مقاضاة مقترفي التعذيب التي تقرر الشروع أو عدم الشروع في إجراءات دعوى جنائية بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1994. وفي حالة اتخاذ قرار بالشروع في إجراءات الدعوى الجنائية، يقدم المدعي العام مشورة إلى السلطة التأديبية ذات الصلة، تدعوها إلى النظر في الشروع في إجراءات تأديبية. وتحتفظ الوحدة بقاعدة بيانات إلكترونية عن جميع ال إجراءات المتخذة، بما في ذلك المتعلقة بادعاءا ت التعذيب.

التوصية (ط )

156 - وفقاً للمعلومات المقدمة من الحكومة، لا تعترض ا ل إدارة العامة للشرطة على وجود محام يمثل المشتبه فيهم المحتجزين في م خافر الشرطة أو مقابلتهم / إسداء المشورة إليهم، قبل أن يقدموا للمثول أمام قاض. بيد أنه بالنظر إلى ضرورة ضمان تمكين محقق ي الشرطة من إجراء التحقيقات الأولية واستجواب المشتبه فيهم بدون عوائق، فإن هذه المقابلات لا تتم قبل تسجيل أقوال المشتبه فيه. بيد أنه يجوز للمتهم أو محاميه أن يقدم شكوى تهجم من الشرطة إلى القاضي في بداية المثول أمامه . وللمحامين الذين يمثلون المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم الحق في مقابلة الضابط المس ؤ ول عن م خفر الشرطة في أي وقت بعد التوقيف.

التوصية (ي)

157 - أشير إلى أن هناك مخططين للمساعدة القانونية برعاية الحكومة تنفذهما رابطة ر عاية السجناء ومشروع الخدمات القانونية المجتمعية، الهدف م ن هما توفير المساعدة القانونية المجانية للمشتبه فيهم. وبالإضافة إلى ذلك، توجد مخططات مساعدة قانونية أخرى عديدة تنفذها المنظمات غير الحكومية. وبينت لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا وجود 34 منظمة غير حكومية تقدم مثل هذه المساعدة القانونية.

التوصية (ك)

158 - أبلغت ح كومة سري لانكا، في رسالتها الأولية المؤرخة 28 آ ذار/مارس 2001، اللجنة بأن جميع القضا ة مفوضون قانوناً بزيارة وتفتيش سجون تمديد الحبس احتياطياً حيث يحتجز المشتبه فيهم بعد تجديد الحبس (بأوامر قضائية صادرة عن قضا ة ). كما أبلغت اللجنة بأنه تقرر، بعد مناقشات في الفريق العامل الوزاري المشترك، تعديل المواد القائمة في لائحة الطوارئ بتفويض القضاة القيام (بدون إشعار مسبق) بزيارة وتفتيش ج م ي ع الأماكن التي يحتجز فيها جميع المشتبه فيهم بموجب أحكام لائحة الطوارئ.

159 - كما أبلغت الحكومة، برسالتها المؤرخة 27 نيسان/أبريل 2001، اللجنة بأن الرئيس قرر بالأمر المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2001، الصادر بموجب الفرع 5 من قانون الأمن العام، أن "يقدم الضابط المس ؤو ل عن أي مكان يعتبر، بأذن المفتش العام للشرطة، مكانا للاحتجاز لأغراض المادة 17 أو 18 ، إلى القاضي الذي يقع هذا المكان بحدوده المحلية في دائرة اختصاصه القضائي، مرة كل أربعة عشر يوماً، قائمة تشتمل على جميع الأشخاص المحتجزين في هذا المكان. ويأمر القاضي بعرض هذه القائمة على لوحة إعلانات المحكمة. ويقوم القاضي الذي يقع في دائرة اختصاصه أي مكان مأذون به للاحتجاز، بزيارة مكان الاحتجاز هذا مرة كل شهر على الأقل. ومن واجب الضابط المس ؤو ل عن هذا المكان، ضمان تقديم كل شخص محتجز فيه، ما لم يكن بأمر من قاض، للمثول أمام القاضي الزائر " .

160 - بعد انقضاء فترة لائحة الطوارئ، انتهت السلطة التنظيمية المخولة إلى القضا ة في 6 نيسان/أبريل 2001 بالقيام بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز بموجب لائحة الطوارئ. بيد أنه على أثر توصية من الفريق العامل الوزاري المشترك المع ن ي بحقوق الإنسان بضرورة تفويض القضا ة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المشتبه فيهم، تنظر وزارة العدل في إدراج مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية تمكن القضا ة من الاضطلاع بهذه الوظيفة فيما يتعلق بجميع المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم بموجب شتى القوانين المنطبقة.

التوصية (ل)

161 - حسبما ذكرت الحكومة، حذ َّ رت جميع مجموعات المناضلين السابقين بضرورة التقيد بالقانون والامتناع عن توقيف أو احتجاز أي شخص. وفي حالة حدوث مثل هذا التصرف، فإنه سيعتبر انتهاكاً ل ق انون العقوبات وسيتخذ إجراء وفقاً للقانون.

التوصية (م)

16 2 - بينت حكومة سري لانكا في رسالتها الأولية المؤرخة 28 آذار/مارس 2001، أن أكبر نواب مفتش الشرطة العام كلف بمهمة تنسيق جميع جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإنفاذ القوانين المحلية المتصلة بالانتهاكات المدعاة لحقوق الإنسان. وإن من واجب هذا النائب ضمان الامتثال الدقيق للتوجيهات الصادرة بمنع لتعذيب.

163 - وبالإضافة إلى ذلك، عين قائد جيش سري لانكا ضابطا برتبة عميد لتنسيق جميع المسائل المتصلة بحقوق الإنسان. ومن واجب العميد ضمان الامتثال الدقيق للتوجيهات الصادرة إلى جيش سري لانكا. وبالمثل، عينت قوات بحرية سري لانكا ضابطا برتبة كومودور للاضطلاع بهذه الوظائف.

164 - كما أبلغت حكومة سري لانكا، برسالة مؤرخة 27 نيسان/أبريل 2001، اللجنة بأن نائب مفتش الشرطة العام، اتخذ مؤخرا مبادرة للقيام، في جملة أمور، باستعراض تنفيذ سياسة الدولة، وبخاصة فحص ما إذا كان الأشخاص المحتجزون في مخافر الشرطة يعاملون وفقاً للقواعد والمعايير المقبولة دوليا،ً وما إذا كانوا يتعرضون لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

165 - ويواصل أكبر نواب مفتش الشرطة العام المسؤول عن قضايا حقوق الإنسان شخصياً مراقبة الامتثال للتوجيهات التي أصدرها مفتش الشرطة العام والمقر الرئيسي للشرطة. وتستهدف هذه التوجيهات حماية حقوق الإنسان للمشتبه فيهم الذين تم توقيفهم واحتجازهم في حجز الشرطة. وبغية ضمان الامتثال لهذه التوجيهات، يقوم الضابط المذكور بزيارات مفاجئة لمخافر الشرطة.

التوصية (ن)

166 - يتلقى جميع الضباط المسؤولين عن مخافر الشرطة تدريباً في الوقت الذي يختارونه ثم يتم ذلك بصفة دورية. ودعا أمين وزارة لدفاع معهد مؤسسة سري لانكا لإجراء دراسة شاملة لجميع كتب برامج تدريب الشرطة وقوات الأمن المتصلة بحقوق الإنسان بغية تعديل مضمون المناهج وعملية التدريب لتحقيق الهدف الأساسي منها وهو، بالإضافة إلى زيادة المعرفة، إجراء تغيير في الاتجاهات التي تسهم في تغيير السلوكيات. وقد بدأ معهد مؤسسة سري لانكا بالفعل برنامجاً تدريبياً جديداً بشأن حقوق الإنسان لضباط الشرطة.

التوصية (س)

167 - تتطلب عملية تحسين الأوضاع في مراكز الاحتجاز موارد كبيرة وإدخال تحسينات واسعة النطاق في البنية الأساسية، وسيكون تطوير وتحسين أوضاع الاحتجاز عملية تدريجي ة وتحتاج إلى وقت طويل.

التوصية (ع)

168 - ستواصل اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة والفريق العامل الوزاري المشترك المعني بقضايا حقوق الإنسان مراقبة الحالة المتعلقة بالتعذيب. وسيتخذ الفريق العامل جميع الخطوات الضرورية لمنع التعذيب وإنفاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن جميع ادعاءات التعذيب.

169 - وبالإضافة إلى تقديم إجابات محددة للتوصيات المقدمة من اللجنة، في رسالتها المؤرخة 28 آذار/مارس 2001، قدمت الحكومة معلومات عن الأنشطة الإضافية المضطلع بها: تقديم تسجيلات بالفيديو لاعترافات المشتبه فيهم إلى مساعدي مديري الشرطة، مسجلة بموجب أحكام قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ؛ وإنشاء مرافق احتجاز جديدة في إدارة التحقيقات الجنائية بغية تخفيف الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز القائمة في الطابق السادس من مبنى الأمانة الجديد؛ وتعيين وصياغة طرق قانونية للتحقيقات الجنائية تستهدف استخلاص مواد إثبات الجرم الذاتي.

170 - وأبلغت حكومة سري لانكا، في رسالتها المؤرخة 27نيسان/أبريل 2001، اللجنة بأن وزارة الدفاع شرعت في عملية لاسترعاء انتباه الهيئات التأديبية ذات الصلة للنظر في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضباط الشرطة وأفراد قوات الأمن المدعي أنهم اقترفوا التعذيب. ويتواصل النظر في الإجراءات التأديبية بصدد الحالات التي تحددها المحكمة العليا والحالات التي يسترعى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بموضوع التعذيب انتباه حكومة سري لانكا إليها.

171 - وبالإضافة إلى ذلك، وفرت الحكومة إحصائيات تشير إلى عدد الأشخاص التي نفذت سلطات إنفاذ القوانين توقيفهم بموجب أحكام قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ والقوانين العادية. وقد قدمت هذه المعلومات بسبب اعتقاد الحكومة أنه لا ينبغي اعتبار أن التعذيب يمارس بصفة منظمة في إقليم الدولة إلا إذا كانت أعمال التعذيب تحدث بصورة متكررة في سياق العملية التي تبدأ بالتوقيف وتنتهي بانتهاء الاحتجاز أو إكمال العقوبة التي قضي بها نظام إدارة العدالة أو عملية أخرى قانونية أو واقعية مماثلة.

5 - نتائج تحقيقات واستنتاجات لجنة مناهضة التعذيب

172 - في تشرين الثاني/نوفمبر2001، أحالت اللجنة نتائج التحقيقات والاستنتاجات التالية إلى حكومة سري لانكا. وكانت نتائج تحقيقات اللجنة التي استندت إلى حد بعيد إلى ما لاحظه عضوا اللجنة اللذان قاما بالتحقيق خلال زيارة سري لانكا كما يلي.

173 - إن أخطر مشكلة تواجه سري لانكا هي النزاع الداخلي الجاري منذ سنوات والذي يخلق مناخ عنف، وبخاصة في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلد، والذي يتفاقم من جراء أعمال الإرهاب التي تقترفها في المناطق الحضرية جبهة تحرير نمور التاميل إيلام.

174 - وقد اتخذت الحكومة ولا تزال تتخذ إجراءات قوية لإنهاء النزاع الداخلي. وتشمل هذه التدابير اللجوء إلى لائحة الطوارئ التي تتجاوز إلى حد بعيد قوانين الطوارئ العادية.

175 - ولا تستخدم الحكومة الشرطة وقواتها المسلحة فحسب في مكافحة الإرهاب بل وأيضاً المجموعات شبه العسكرية التي يشمل بعضها الفارين من صفوف التاميل. وهذه المجموعات، ليست تحت السيطرة التامة للسلطات المدنية أو العسكرية.

176 - ويمارس التعذيب مراراً في الحالات التالية:

(أ) من قبل الشرطة، وبخاصة خلال الأيام الأولي لتوقيف واحتجاز المشتبه فيهم؛

(ب) من قبل الجيش فيما يتعلق بالمشتبه في أنهم إرهابيون الذين يتم أسرهم، بغية "تسهيل" عمليات المتابعة وقبل تسليمهم إلى السلطات المدنية؛ و

(ج) من قبل المجموعات شبه العسكرية الذين لا يمثلون قوة نظامية مسؤولة تماماً أمام قيادة عسكرية.

177 - وحتى على الرغم من أن عدد حالات التعذيب مرتفع نوعاً ما، فإن أغلبية المشتبه فيهم لا يعذبون، وقد يعامل بعضهم معاملة جافة.

178 - ولا تتغاضى الحكومة عن التعذيب وتستخدم وسائل شتى لمنعه. ويظهر أن التعليمات في هذا الشأن لا تطاع دائماً، ولا توجد متابعة مناسبة لضمان الامتثال.

179 - والتحقيقات التي تجريها شرطة سري لانكا في حالات التعذيب المدعاة ليست مرضية، بالنظر إلى أنها تتأخر في كثير من الحالات بصورة مفرطة. ولا تزال المقاضاة والإجراءات التأديبية نادرة حتى الفترة الأخيرة.

180 - والإجراءات الإصلاحية الجديرة بالذكر هي ما اتخذته المحكمة العليا بصدد التماسات الحقوق الأساسية. ويمكن أن يذكر أيضاً عمل لجنة حقوق الإنسان. ولا يزال هذا العمل، على الرغم من أنه تحسن مؤخراً، لم يحقق الكثير مما هو مرغوب فيه، وبخاصة في ضمان الامتثال لتعليمات منع التعذيب والآثار المحتملة لقانون الطوارئ الجديد على حقوق الإنسان.

181 - وبالاستناد إلى ما سلف ذكره، توصلت إلى استنتاج أنه على الرغم من العدد الذي يثير الانزعاج لما يحدث من حالات التعذيب وسوء المعاملة على النحو المبين في المادتين 1 و16 من الاتفاقية، فيما يتعلق بصفة أساسية بالنزاع الداخلي، فإن ممارسته ليست على نحو منظم.

182 - وأخذت اللجنة في حسبانها، في وصولها إلى هذا الاستنتاج، آراءها بشأن معنى "ممارسة التعذيب على نحو منظم" التي أعرب عنها في نهاية تحقيقها الأول بموجب المادة 20 من الاتفاقية في عام 1993، وأيدت في التحقيقات اللاحقة (A/48/444/Add.1) الفقرة 39؛ وA/51/44، الفقرة 214 وA/56/44)، الفقرة 163 ( ) (. وتبين هذه الآراء المعني العادي الذي يمكن أن يوصف به مصطلح الإرهاب في سياق استخدامه في المادة 20 من الاتفاقية حسبما تقتضيه المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

183 - كما أخذت اللجنة في اعتبارها حقيقة أن الحكومة وقوات أمن الحكومة بدأت تنفيذ معظم التوصيات التي وجهتها اللجنة إلى الدولة الطرف.

184 - وغني عن البيان، أن واجب الحكومة أن تنهي ارتكاب أي عمل من أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وأن تفحص بصورة مستقلة جميع ادعاءات التعذيب وانتهاكات المادة 16 وأن تقاضي المشتبه فيهم وأن تعوض الضحايا وأن تمتثل تماماً لجميع التوصيات المقدمة من اللجنة. وترحب اللجنة، بصفة خاصة بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة للسيطرة على المجموعات شبه العسكرية، بالنظر إلى أنها مسؤولة حسبما تشير التقارير عن كثير من حالات التعذيب، وترى اللجنة أنه ينبغي حل هذه المجموعات كإجراء لمنع أي حدوث منظم محتمل للتعذيب.

185 - وعلى حين ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة والفريق العامل الوزاري المشترك المعني بقضايا حقوق الإنسان باعتبار ذلك خطوة بالغة الأهمية في الاتجاه الصحيح، فإنها تدعو حكومة سري لانكا لضمان مواصلة فعاليتهما.

6 - معلومات أخرى مقدمة من حكومة سري لانكا

186 - قدمت حكومة سري لانكا، في رسالتها المؤرخة 11 آذار/مارس 2002، إجابة على نتائج تحقيق واستنتاجات اللجنة. وقد أشير أعلاه إلى بعض هذه المعلومات، كما تشير إلى مزيد من التطورات المتصلة بالتوصيات المقدمة من اللجنة.

187 - وحسبما ورد في الإجابة، فإن الحكومة، من خلال معهد مؤسسة سري لانكا والمعهد العالي لتدريب الشرطة وعدد من مؤسسات التدريب، تواصل ضمان تدريب ضباط الشرطة وأفراد قوات الأمن على الامتثال للمعايير والقواعد المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني واحترامها. وإن جوانب حقوق الإنسان والقانون الإنساني مدرجة الآن في البرامج العادية لتدريب الشرطة وقوات الأمن.

188 - كما أبلغت الحكومة اللجنة بأنه بالاستناد إلى تحليل متعمق لضرورة ضمان أن تعمل إدارة الشرطة وموظفيها ككيان لإنفاذ القوانين فقط لا كقوة تكميلية لقوات الأمن الثلاث، أنشأت وزارة جديدة سميت وزارة الداخلية بهدف أساسي هو تحقيق فصل فعلي للشرطة عن قوات الأمن ووزارة الدفاع.

189 - وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت إدارات لحقوق الإنسان في بحرية سري لانكا والقوة الجوية لسري لانكا وتشمل صلاحية إدارات حقوق الإنسان في جيش سري لانكا إسداء المشورة لقائد الجيش فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالقانون الإنساني الدولي بشأن حالة النزاع؛ وتنظيم برامج تدريبية بين أفراد الجيش؛ والتنسيق بصورة وثيقة مع مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كولومبو في تناول قضايا حقوق الإنسان والمهمات الإنسانية.

190 - كما أبلغت الحكومة اللجنة بأنه نتيجة للمفاوضات الأولية التي يسرتها حكومة النرويج، في 23 شباط/ فبراير 2002، تمكنت حكومة سري لانكا من الدخول في اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير نمور التاميل. وحسبما ذكرت الحكومة، يشتمل الاتفاق على سلسلة من الأحكام لخلق بيئة مؤاتية لتعزيز التعايش السلمي بين مختلف المجتمعات التي تعيش في سري لانكا وتسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسا ن .

191 - وفي ضوء استنتاج اللجنة أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تحدث أساساً فيما يتصل بالنزاع الداخلي، فإن التطورات القريبة العهد، وبخاصة نفاذ اتفاق وقف إطلاق النار في 23 شباط/فبراير 2002 بإشراف بعثة مراقبة دولية، ستزيل بصورة فعالة الأوضاع التي حددتها اللجنة بوصفها سبباً رئيسياً في انتشار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

192 - وتعهدت الحكومة، بموجب الفقرة 2-1 من الاتفاق، بالكف عن عمليات التطويق والملاحقة أو تنفيذ أي أعمال توقيف أو احتجاز للمشتبه فيهم بموجب أحكام قانون منع الإرهاب. وفي حالة نشوء ضرورة لتوقيف مشتبه مدعى ضلوعه في ارتكاب عمل إرهابي، ينفذ هذا التوقيف بموجب أحكام القانون الطبيعي (مدونه قوانين الإجراءات الجنائية). وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف اختياري لإنفاذ أحكام قانون منع الإرهاب. وأبلغت الحكومة اللجنة بأن لائحة الطوارئ غير مطبقة وأنها على استعداد لدراسة ومراجعة الأحكام الحالية لقانون مكافحة الإرهاب.

193 - وبموجب الفقرة 1 – 8 من الاتفاق، ستنزع أسلحة جميع مجموعات التاميل شبه العسكرية في خلال شهر من تاريخ بدء نفاذ الاتفاق.

194 - وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الحكومة اللجنة بأنه بعد إنشاء وحدة مقاضاة مقترفي التعذيب في إدارة المدعي العام ووحدة التحقيقات في أعمال التعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية، ستجري تحقيقات في جميع ادعاءات التعذيب بصورة نزيهة وشاملة وبدون إبطاء، وعند الاقتضاء، محاكمة مقترفيها.

7 - ملاحظات ختامية

195 - ترحب اللجنة بالجهود الهامة الكثيرة التي تضطلع بها حكومة سري لانكا لمكافحة ومنع أعمال التعذيب. وترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتعرب عن تقديرها للتدابير المتخذة لتنفيذ معظم التوصيات التي قدمتها اللجنة. بيد أن اللجنة تؤكد على أن مكافحة التعذيب عملية مستمرة تقتضي يقظة الدولة الطرف.

خامساً – النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

196 - عملاً بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمكن للأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية أن يقدموا شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت 49 دولة من الدول البالغ عددها 129 دولة التي انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها، أنها تعترف بصلاحية اللجنة في تلقي تلك الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وفي النظر فيها. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أي شكوى إذ كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف بصلاحية اللجنة بموجب المادة 22.

197 - ويجري النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في اجتماعات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتعتبر جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة وثائق سرية.

198 - واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين، نظاماً داخلياً منقحاً لتيسير وتعجيل عمل اللجنة (انظر المرفق التاسع).

199 - وعملاً بالمادة 107 المنقحة، تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو أحد المقررين المعينين بموجب المادتين 98 أو الفقرة 3 من المادة 106. بالتحقق من ادعاءات الأفراد أنهم ضحايا انتهاك قامت به الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية؛ وأن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام لمهمة اللجنة أو أنها لا أساس لها من الصحة بصورة واضحة؛ وأنها لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛ وأن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ وأن مقدم الشكوى قد استنفذ جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وأن الوقت الذي انقضى منذ استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية لم يكن مطولاً بصورة غير معقولة مما يجعل النظر في الادعاءات صعباً بدون موجب على اللجنة أو الدول الطرف.

200 - وعملاً بالماد 109 المنقحة من النظام، تقوم اللجنة بعد تسجيل الشكوى بإحالتها في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف، طالبة إجابة خطية في غضون ستة أشهر. وإذا لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب إجابة لا تتصل إلا بمسألة المقبولية، يجب على الدولة الطرف أن تدرج في إجابتها تفسيرات أو بيانات تتصل بمقبولية الشكوى وموضوعيتها على السواء، فضلاً عن أي انتصاف قد يكون تم تقديمه لمقدم الشكوى. ويجوز للدولة الطرف أن تطلب في غضون شهرين، رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة. ويجوز للجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الموافقة أو عدم الموافقة على فصل بحث المقبولية عن بحث الأسس الموضوعية. وبعد فصل القرار بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المذكرات على أساس كل حالة بحالة. ويجوز أن تطلب اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررين)، إلى الدولة الطرف المعنية أو مقدم الشكوى تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية، وتبين الموعد النهائي لتقديمها. وفي غضون المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررون). يجوز أن تتاح للدولة الطرف أو مقدم الشكوى فرصة التعليق على أي مذكرة وردت إلى اللجنة. ولا ينبغي بصفة عامة أن يؤخر عدم تلقي مذكرات أو ملاحظات نظر اللجنة في الشكوى، ويجوز للجنة أو فريقها العامل أن يقرر النظر في المقبولية و/أو الوقائع الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة.

201 - وتختتم اللجنة بحثها للشكوى بصياغة مقرر بشأنها على ضوء جميع المعلومات التي قدمها أتاحها لها مقدم الشكوى أو الدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة) وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص مقرر اللجنة التي تعلن فيه عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية الشاكي، ولكن مع تحديد الدولة الطرف المعنية.

202 - وعملاً بالفقرة 1 من المادة 112 من النظام الداخلي المنقح، يجوز للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي موجزاً للشكاوى التي بحثتها. وللجنة أيضاً أن تدرج في تقريرها السنوي نص مقرراتها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

ألف – أساليب جديدة لعمل اللجنة

203 - عينت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، أحد أعضائها هو السيد مافروماتيس، مقرراً معنياً بالتدابير المؤقتة، وأكدت تعيينه في وظيفته في دورتها الثامنة والعشرين كمقرر معني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة (المادة 98). وقررت اللجنة في دورتها السابعة والعشرين أيضاً إنشاء فريق عامل سابق للدورة يتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء لمساعدة اللجنة في عملها بموجب المادة 22، وعينت أربعة من أعضائها للمشاركة في الفريق العامل الأول هم السيد بوبليتي والسيد بيرنز والسيد غونزاليس والسيد كامارا والسيد ياكوفليف. وفي الدورة الثامنة والعشرين، قدم الفريق العامل توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء المقبولية وشروطها فضلاً عن الوقائع الموضوعية للشكاوى. وفي الدورة الثامنة والعشرين أيضاً، أنشأت اللجنة وظيفة المقرر المعني بالمتابعة وعينت السيد بوبليتي والسيدة غاير (مناوبا) كمقررين (المادة 114). وترد اختصاصات المقرر المعني بالشكاوى والتدابير المؤقتة في المرفق الثامن، ويرد نص اختصاصات المقرر المعنى بالمتابعة في المرفق التاسع.

باء – التدابير المؤقتة للحماية

204 - يطلب مقدمو الشكاوى مراراً حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد و التسليم الوشيكة، ويستندون في هذا الصدد إلى المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالمادة 108 المنقحة، يجوز للجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً بأن تتخذ هذه التدابير المؤقتة، حسبما تراه اللجنة ضرورياً لتفادي ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة. وتبلغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعنى تحديد مقبولية الشكوى أو وقائعها الموضوعية. ويراقب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة الامتثال لطلبات اللجنة باتخاذ التدابير المؤقتة. ويجوز للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن أسباب التدابير المؤقتة قد فات أوانها أو أن تقدم آراء تبين أسباب بطلان التدابير المؤقتة. ويجوز للمقرر أو اللجنة سحب طلب التدابير المؤقتة.

205 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، طلب المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من دول أطراف تأجيل الطرد في عدد من الحالات كيما يتاح للجنة أن تنظر في الشكاوى بموجب نظامها الداخلي. واستجابت جميع الدول التي طلبت اللجنة إليها ذلك إلى طلبات التأجيل.

جيم – التقدم المحرز في العمل

206 - سجلت اللجنة في وقت اعتماد هذا التقرير 209 شكاوى بشأن 21 بلدا. ومن بين الشكاوى، أوقفت 55 شكوى وأعلن أن 38 غير مقبولة. واعتمدت اللجنة مقررات نهائية بصدد الأسس الموضوعية بشأن 50 شكوى ووجدت انتهاكات للاتفاقية في 21 منها. وفي الختام، بقيت 46 شكوى معلقة.

207 - وقررت اللجنة في دورتها السابعة والعشرين، عدم متابعة النظر في 3 بلاغات وأعلنت عدم مقبولية شكوى واحدة، للنظر في الأسس الموضوعية. وعلى حين ترى اللجنة أن مبدأ استنفاد وسائل الانتصاف المحلية يقتضي من مقدم الشكوى أن يستخدم وسائل الانتصاف التي تتصل مباشرة بخطر التعذيب بموجب المادة 3 من الاتفاقية، فقد أعلنت عدم مقبولية البلاغ رقم 170/2000 ( أ. ر. – ضد السويد ) بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 2 من الاتفاقية. ويرد نص هذا القرار في الفرع باء من المرفق السابع بهذا التقرير.

208 - واعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، آراء بشأن البلاغات 154/2000 ( م. س. ف. ضد أستراليا ) و156/2000 ( م. س. ف ضد سويسرا ) و162/2000 ( ب. س. ف ضد كندا )، و175/2000 ( س. ت ضد هولندا ) و178/2001 ( هـ . و. ضد السويد ). ويرد نص قرارات اللجنة في الفرع ألف من المرفق السابع بهذا التقرير.

209 - ورأت اللجنة، في مقرراتها في الحالات السالفة الذكر، أن مقدمي الشكاوى لم يقيموا الدليل على صحته ادعاءاتهم بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب لدى عودتهم إلى بلدان المنشأ. وعليه، فقد قررت اللجنة في كل حالة؛ أن إبعاد مقدمي الشكاوى من هذه البلدان لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

210 - وأعلنت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، عدم مقبولية الشكوى 176/2000 ( رويتمان ضد إسبانيا )، أساساً بسب أن مقدم الشكوى لا يعتبر ضحية بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية. ويرد نص القرار في الفرع باء من المرفق السابع بهذا التقرير.

211 - كما اعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، قرارات تتعلق بالشكاوى التي تحمل الأرقام 111/1998 ( ر. س. ضد النمسا )، و138/ 1999 (م. ب. س. ضد أستراليا ) و146/1999 ( إ. ت. ب. ضد الدانمرك ) و146/2000 ( ل. م. ت. ضد السويد ) و177/2001 ( ف. ز ضد الدانمرك ) و195/2001 ( قروي ضد السويد ). ويرد نص قرارات الجنة في الفرع ألف من المرفق السابع بهذا التقرير.

212 - ورأت اللجنة، في قرارها بشأن الشكوى 111/1999 ( ر. س. ضد النمسا )، أن السلطات النمساوية لم تنتهك التزاماتها بموجب المادة 13 من الاتفاقية بإجراء تحقيق نزيه وبدون إبطاء.

213 - ووجدت اللجنة، في قرارها بشأن الشكوى رقم 185/2001 ( س. ب. أ. ك ضد السويد ) أن مقدم الشكوى قدم معلومات موضوعية، بما في ذلك تقارير طبية تظهر أنه تعرض للتعذيب من قبل، ورسالة مؤيدة لذلك من منظمة العفو الدولية وبيانا من المنظمة التي هو عضو فيها، مما أعطى سبباً للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر حقيقي لأن يكون عرضة للتعذيب إذا عاد إلى تونس.

214 - وفي قراراتها بشأن الشكاوى التي تحمل الأرقام 138/1999 (م. ب. س ضد أستراليا ) و146 / 1999 ( إ . ت. ب. ضد الدانمرك ) و164/2000 ( ل. م. ت. ضد السويد ) , و177/2001 ( ه ـ ‍ . إ. ضد أستراليا ) و179/2001 ( ب. أ. م. ضد السويد ), و180/2001 ( ف. ز. ضد الدانمرك )، رأت اللجنة أن مقدمي البلاغات لم يقيموا الدليل على صحة ادعاءاتهم بأنهم سيكونون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودتهم إلى بلدان المنشأ. وعليه، فقد قررت اللجنة في كل حالة أن إبعاد مقدمي الشكاوى من هذه البلدان لا يمثل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

سادساً – رأى المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن انطباق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

215 - قررت اللجنة، في دورتها السادسة والعشرين، التماس المشورة من المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن انطباق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلب رئيس اللجنة، برسالة مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2001، من المستشار القانوني موافاة اللجنة بهذا الرأي. وبين المستشار القانوني، في رده المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2001 أن "الاتفاقية ملزمة لإسرائيل، بوصفها قوة احتلال بصدد الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف أن "لجنة مناهضة التعذيب تابعت عملها بالفعل فيما يظهر على أساس هذا الافتراض".

سابعاً – مناقشة وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء الاتفاقية

216 - قررت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين، بناء على طلب أحد أعضائها، إجراء مناقشة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء الاتفاقية. وجرت هذه المناقشة في جلستها 522 المعقود في 4 أيار/مايو 2002. وقررت اللجنة، بأغلبية 9 أصوات ومعارضة صوت واحد، أنه ينبغي للمقرر المعنى بمتابعة الاستنتاجات والتوصيات التي تعتمدها اللجنة فيما يتصل بالتقارير المقدمة من الدول الأطراف، أن يضع في الاعتبار في ممارسته لصلاحيته، المناقشة التي أجريت في الجلسة السالفة الذكر.

ثامناً - اعتماد التقرير السنوي للجنة

217 - تقدم اللجنة، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة، ونظراً لأن اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية من كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فقد قررت أن تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنى تقديمه إلى الجمعية العامة في موعد مناسب من نفس السنة التقويمية نفسها. وتبعاً لذلك نظرت اللجنة أثناء جلستها 528 المعقودة في 17 أيار/مايو 2002 في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين واعتمدته.

المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حتى 17 أيار/مايو 2002

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/ سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 1984 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/ سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

4 شباط/فبراير 1985

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاصو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/ فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

8 تموز/يونيه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18تشرين الثاني/نوفمير 1987

تونس

26 أب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر القمر

22 أيلول/ سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

جمهوري كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

السابقة

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب إفريقيا

29كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/اكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فانسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

29 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

18 آذار/مارس 1985

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون لثاني/يناير 1995 (أ)

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا – بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998

الكاميرون

19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ب)

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

18 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 كانون الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/ سبتمبر 1987

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/ يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ )

هنغاريا

28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1986

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 (أ)

يوغوسلافيا

18 نيسان/أبريل 1989

10 أيلول/ سبتمبر 1991 (ب)

اليونان (أ)

4 شباط /فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

(أ) انضمام.

(ب) خلافة.

المرفق الثاني

(أ) مجموعها سبع دول أطراف

الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/مايو 2002 (أ)

إسرائيل

أفغانستان

أوكرانيا

الصين

الكويت

المغرب

المملكة العربية السعودية

المرفق الثالث

(أ) مجموعها 46 دولة طرفا.

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية حتى 17 أيار/مايو 2002 (أ)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

آيرلندا

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

11شباط/فبراير 1989

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

بولندا

12 حزيران/يونيه 1993

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 نيسان/أبريل

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران /يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كندا

24 تموز/يوليه 1987

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

يوغوسلافيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1991

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/مايو 2002

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

(ب) أصدرت 49 دولة طرفا الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/مايو 2002 (ب)

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

المكسيك

15 آذار/مارس 2000

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في سنة 2002

اسم العضو

بلد جنسيته

مدة عضويته تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد بيتر توماس بيرنز

كنـدا

2003

السيد جبريل كامارا

السنغال

2003

السيد سيد قاسم لمصري

مصر

2005

السيدة فليس غاير

الولايات المتحدة الأمريكية

2003

السيد أليخاندرو غونز اليس بوبليتي

شيـلي

2003

السيد فرناندو مارينيو ميننيديس

إسبانيا

2005

السيد أندريس مافروماتيس

قبرص

2003

السيد أولي فيدل راسموسين

الدانمرك

2005

السيد ألكساندر م.ياكوفليف

الاتحاد الروسي

2005

السيد يو مانغيا

الصين

2005

المرفق الخامس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، حتى 17 أيار/مايو 2002

ألف - التقارير الأولية

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1988 (27)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/5/Add.11

6 كانون الأول/ديسمبر 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الاتحاد الروسي

CAT/C/5/Add.12/Rev.1

15 كانون الأول/ديسمبر 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الأرجنتين

CAT/C/5/Add.21

19 آذار/مارس 1990

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

إسبانيا

CAT/C/5/Add.31

21 كانون الثاني/يناير 1992

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

أفغانستان

CAT/C/5/Add.27 و Add.30

6 حزيران/يونيه 1991 و5 كانون الأول/ديسمبر 1991

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

أوغندا

CAT/C/5/Add.20

17 كانون الثاني/يناير 1990

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

أوكرانيا

CAT/C/5/Add.28

12 أيلول/سبتمبر 1991

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

بلغاريا

CAT/C/5/Add.25

18 نيسان/أبريل 1991

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

بليز

CAT/C/5/Add.24

28 كانون الثاني/يناير 1991

22 أيلول/سبتمبر 1988

23 أيلول/سبتمبر 1987

بنما

CAT/C/5/Add.14

11 كانون الثاني/يناير 1989

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

بيلاروس

17 كانون الأول/ديسمبر 1988

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

توغو

CAT/C/5/Add.13

19 كانون الأول/ديسمبر 1988

8 تشرين الأول/أكتوبر 1988

9 تشرين الأول/أكتوبر 1987

الجمهوريــة الديمقراطيـة الألمانية

CAT/C/5/Add.4

26 تموز/يوليه 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الدانمرك

CAT/C/5/Add.19

(بدلاً من Add.8 )

30 تشرين الأول/أكتوبر 1989

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

السنغال

CAT/C/5/Add.1

23 حزيران/يونيه 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

السويد

CAT/C/5/Add.17

14 نيسان/أبريل 1989

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

CAT/C/5/Add.2

30 حزيران/يونيه 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

فرنسا

CAT/C/5/Add.6 و Add.18

26 تموز/يوليه 1988 و28 نيسان/أبريل 1989

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الفلبين

CAT/C/5/Add.16

و Add. 26

15 شباط/فبراير 1989 و25 نيسان/أبريل 1991

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

الكاميرون

CAT/C/5/Add.15

16 كانون الثاني/يناير 1989

23 تموز/يوليه 1988

24 تموز/يوليه 1987

كندا

CAT/C/5/Add.29

15 تشرين الأول/أكتوبر 1991

28 تشرين الأول/أكتوبر 1988

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

لكسمبرغ

CAT/C/5/Add.5 و Add.23

26 تموز/يوليه 1988 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

مصر

CAT/C/5/Add.7 و Add.22

10 آب/أغسطس 1988 و13 شباط/فبراير 1990

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

المكسيك

CAT/C/5/Add.3

21 تموز/يوليه 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

النرويج

CAT/C/5/Add.10

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

27 آب/أغسطس 1988

28 آب/أغسطس 1987

النمسا

CAT/C/5/Add.9

25 تشرين الأول/أكتوبر 1988

25 حزيران/يونيه 1988

26 حزيران/يونيه 1987

هنغاريا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1989 (10)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/7/Add.7

و Add. 11 و Add. 13

27 حزيران/يونيه 1990 و28 شباط/فبراير 1991 و26 أيلول/سبتمبر 1991

28 نيسان/أبريل 1989

29 نيسان/أبريل 1988

إكوادور

CAT/C/7/Add.15

و Add. 16

9 تشريـ ن الثانـي/نوفمبر 1992 و22 شباط/فبراير 1994

5 آب/أغسطس 1989

6 آب/أغسطس 1988

بيرو

CAT/C/7/Add.6

24 نيسان/أبريل 1990

31 آب/أغسطس 1989

1 أيلول/سبتمبر 1988

تركيا

CAT/C/7/Add.4 و Add. 12

21 تشريـ ن الثاني/نوفمبر 1989 و14 أيار/مايو 1991

5 آب/أغسطس 1989

6 آب/أغسطس 1988

الجمهوريـــة

الاتحادية التشيكية

والسلوفاكية

CAT/C/7/Add.3

25 تشرين الأول/أكتوبر 1989

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

تونس

CAT/C/7/Add.2 و 9

21 أيلول/سبتمبر 1989 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

29 تشرين الأول/أكتوبر 1989

30 تشرين الأول/أكتوبر 1988

شيلي

CAT/C/7/Add.5 و Add. 14

1 كانون الأول/ديسمبر 1989

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الصين

17 حزيران/يونيه 1989

18 حزيران/يونيه 1988

غيانا

CAT/C/7/Add.1 و Add. 10

24 نيسان/أبريل 1989 و28 آب/أغسطس 1990

6 كانون الثاني/يناير 1989

7 كانون الثاني/يناير 1988

كولومبيا

CAT/C/7/Add.8

8 آب/أغسطس 1990

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

اليونان

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1990 (11)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/9/Add.8

و Add.11

27 آب/أغسطس 1991 و11 حزيران/يونيه 1992

6 أيلول/سبتمبر 1990

7 أيلول/سبتمبر 1989

أستراليا

CAT/C/9/Add.9

30 كانون الأول/ديسمبر 1991

10 شباط/فبراير 1990

11 شباط/فبراير 1989

إيطاليا

CAT/C/9/Add.16

26 أيار/مايو 2000

27 تشرين الأول/أكتوبر 1990

28 تشرين الأول/أكتوبر 1989

البرازيل

CAT/C/9/Add.15

7 أيار/مايو 1993

10 آذار/مارس 1990

11 آذار/مارس 1989

البرتغال

CAT/C/9/Add.13

22 آذار/مارس 1993

24 آب/أغسطس 1990

25 آب/أغسطس 1989

بولندا

CAT/C/9/Add.5

13 شباط/فبراير 1991

11 تشرين الأول/أكتوبر 1990

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجزائر

CAT/C/9/Add.7

و Add. 12/Rev.1

14 أيار/مايو 1991 و27 آب/ أغسطس 1992

14 حزيران/يونيه 1990

15 حزيران/يونيه 1989

الجماهيرية العربية الليبية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

غينيا

CAT/C/9/Add.4

28 أيلول/سبتمبر 1990

28 أيلول/سبتمبر 1990

29 أيلول/سبتمبر 1989

فنلندا

CAT/C/9/Add.6

و Add. 10 و Add. 14

22 آذار/مارس 1991 و30 نيسان/أبريل 1992

6 كانون الثاني/يناير 1990

7 كانون الثاني/يناير 1989

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

CAT/C/9/Add.1-3

14 آذار/مـارس 1990 و11 و13 أيلول/سبتمبر 1990

19 كانون الثاني/يناير 1990

20 كانون الثاني/يناير 1989

هولندا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1991 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/12/Add.1

9 آذار/مارس 1992

30 تشرين الأول/أكتوبر 1991

31 تشرين الأول/أكتوبر 1990

ألمانيا

CAT/C/12/Add.3

13 كانون الثاني/يناير 1993

10 نيسان/أبريل 1991

11 نيسان/أبريل 1990

باراغواي

22 شباط/فبراير 1991

23 شباط/فبراير 1990

الصومال

CAT/C/12/Add.5 و Add. 6

2 تشرين الثانـي/نوفمبر 1994 و31 تموز/يوليه 1995

3 شباط/فبراير 1991

4 شباط/فبراير 1990

غواتيمالا

CAT/C/12/Add.4

5 آب/أغسطس 1994

1 كانون الأول/ديسمبر 1991

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

ليختنشتاين

CAT/C/12/Add.7

3 كانون الثاني/يناير 1996

12 تشرين الأول/أكتوبر 1991

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

مالطة

CAT/C/12/Add.2

29 تموز/يوليه 1992

8 كانون الثاني/يناير 1991

9 كانون الثاني/يناير 1990

نيوزيلندا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1992 (10)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/16/Add.5

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

12 كانون الأول/ديسمبر 1992

13 كانون الأول/ديسمبر 1991

الأردن

CAT/C/16/Add.9

19 حزيران/يونيه 2001

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إستونيا

CAT/C/16/Add.4

25 كانون الثاني/يناير 1994

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

CAT/C/16/Add.1

14 شباط/فبراير 1992

16 كانون الثاني/يناير 1992

17 كانون الثاني/يناير 1991

رومانيا

CAT/C/16/Add.8

8 تموز/يوليه 1998

27 آب/أغسطس 1992

28 آب/أغسطس 1991

فنزويلا

CAT/C/16/Add.2

23 حزيران/يونيه 1993

16 آب/أغسطس 1992

17 آب/أغسطس 1991

قبرص

CAT/C/16/Add.6

4 كانون الثاني/يناير 1996

7 تشرين الأول/أكتوبر 1992

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كرواتيا

CAT/C/16/Add.3

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993

12 حزيران/يونيه 1992

13 حزيران/يونيه 1991

نيبال

4 كانون الأول/ديسمبر 1992

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

اليمن

CAT/C/16/Add.7

20 كانون الثاني/يناير 1998

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

10 تشرين الأول/أكتوبر 1991

يوغوسلافيا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1993 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/21/Add.3

12 شباط/فبراير 2001

10 نيسان/أبريل 1993

11 نيسان/أبريل 1992

بنن

5 آذار/مارس 1993

6 آذار/مارس 1992

البوسنة والهرسك

CAT/C/21/Add.2

18 نيسان/أبريل 1994

31 كانون الأول/ديسمبر 1993

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية التشيكية

3 تموز/يوليه 1993

4 تموز/يوليه 1992

الرأس الأخضر

3 حزيران/يونيه 1993

4 حزيران/يونيه 1992

سيشيل

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كمبوديا

13 أيار/مايو 1993

14 أيار/مايو 1992

لاتفيا

CAT/C/21/Add.1

14 آذار/مارس 1994

4 كانون الثاني/يناير 1993

5 كانون الثاني/يناير 1992

موناكو

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1994 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/24/Add.4 و Rev.1

20 نيسان/أبريل 1995 و21 كانون الأول/ديسمبر 1995

12 تشرين الأول/اكتوبر 1994

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

أرمينيا

17 آب/أغسطس 1994

18 آب/أغسطس 1993

أنتيغوا وبربودا

19 آذار/مارس 1994

20 آذار/مارس 1993

بوروندي

CAT/C/24/Add.6

1 أيار/مايو 2000

27 أيار/مايو 1994

28 أيار/مايو 1993

سلوفاكيا

CAT/C/24/Add.5

10 آب/أغسطس 1999

14 آب/أغسطس 1994

15 آب/أغسطس 1993

سلوفينيا

CAT/C/24/Add.7

10 آب/أغسطس 2000

10 كانون الأول/ديسمبر 1994

11 كانون الأول/ديسمبر 1993

كوستاريكا

CAT/C/24/Add.2

29 تموز/يوليه 1994

20 تموز/يوليه 1994

21 تموز/يوليه 1993

المغرب

CAT/C/24/Add.1 و Add.3

10 أيار/مايو 1994 و1 آذار/ مارس 1995

7 كانون الثاني/يناير 1994

8 كانون الثاني/يناير 1993

موريشيوس

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1995 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

12 نيسان/أبريل 1995

13 نيسان/أبريل 1994

إثيوبيا

9 حزيران/يونيه 1995

10 حزيران/يونيه 1994

ألبانيا

CAT/C/28/Add.4

22 أيار/مايو 1998

11 كانون الأول/ديسمبر 1995

12 كانون الأول/ديسمبر 1994

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

CAT/C/28/Add.1

4 حزيران/يونيه 1996

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جورجيا

CAT/C/28/Add.3

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997

1 شباط/فبراير 1995

2 شباط/فبراير 1994

سري لانكا

CAT/C/28/Add.2

23 آب/أغسطس 1996

27 كانون الأول/ديسمبر 1995

28 كانون الأول/ديسمبر 1994

ناميبيا

CAT/C/28/Add.5

15 تشرين الأول/أكتوبر 1999

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الولايات المتحدة الأمريكية

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1996 (6)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/32/Add.3

18 شباط/فبراير 1999

27 تشرين الأول/أكتوبر 1996

28 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أوزبكستان

8 تموز/يوليه 1996

9 تموز/يوليه 1995

تشاد

CAT/C/32/Add.1

10 شباط/فبراير 1996

7 شباط/فبراير 1996

8 شباط/فبراير 1995

جمهورية كوريا

CAT/C/32/Add.4

17 أيلول/سبتمبر 2001

27 كانون الأول/ديسمبر 1996

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

جمهورية مولدوفا

9 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1995

طاجيكستان

CAT/C/32/Add.2

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

15 حزيران/يونيه 1996

16 حزيران/يونيه 1995

كوبا

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1997 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/37/Add.3

18 كانون الأول/ديسمبر 1998

14 أيلول/سبتمبر 1997

15 أيلول/سبتمبر 1996

أذربيجان

CAT/C/37/Add.2

12 شباط/فبراير 1998

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

آيسلندا

16 نيسان/أبريل 1997

17 نيسان/أبريل 1996

جمهورية الكونغو الديمقراطية

CAT/C/37/Add.4

5 تموز/يوليه 1999

16 تموز/يوليه 1997

17 تموز/يوليه 1996

السلفادور

16 كانون الثاني/يناير 1997

17 كانون الثاني/يناير 1996

كوت ديفوار

CAT/C/37/Add.1

5 آب/أغسطس 1997

6 نيسان/أبريل 1997

7 نيسان/أبريل 1996

الكويت

1 آذار/مارس 1997

2 آذار/مارس 1996

ليتوانيا

10 تموز/يوليه 1997

11 تموز/يوليه 1996

ملاوي

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1998 (4)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/42/Add.1

9 شباط/فبراير 1999

4 تشرين الأول/أكتوبر 1998

5 تشرين الأول/أكتوبر 1997

قيرغيزستان

22 آذار/مارس 1998

23 آذار/مارس 1997

كينيا

CAT/C/42/Add.2

27 شباط/فبراير 2001

21 تشرين الأول/أكتوبر 1998

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

المملكة العربية السعودية

3 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 1997

هندوراس

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1999 (6)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/47/Add.3

7 شباط/فبراير 2001

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إندونيسيا

4 نيسان/أبريل 1999

5 نيسان/أبريل 1998

البحرين

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

بنغلاديش

CAT/C/47/Add.2

1 كانون الأول/ديسمبر 2000

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

زامبيا

CAT/C/47/Add.1

15 آب/أغسطس 2000

24 أيلول/سبتمبر 1999

25 أيلول/سبتمبر 1998

كازاخستان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

النيجر

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 2000 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

CAT/C/52/Add.2

14 آب/أغسطس 2001

25 تموز/يوليه 2000

25 تموز/يوليه 1999

بلجيكا

2 شباط/فبراير 2000

3 شباط/فبراير 1999

بوركينا فاصو

CAT/C/52/Add.1

16 أيار/مايو 2000

11 أيار/مايو 2000

12 أيار/مايو 1999

بوليفيا

25 تموز/يوليه 2000

25 تموز/يوليه 1999

تركمانستان

8 كانون الثاني/يناير 2000

9 كــانون الثاني/يناير 1999

جنوب أفريقيا

27 آذار/مارس 2000

28 آذار/مارس 1999

مالي

14 تشرين الأول/أكــتوبر 2000

14 تشرين الأول/أكتوبر 1999

موزامبيق

29 تموز/يوليه 2000

29 تموز/يوليه 1999

اليابان

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 2001 (5)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

غابون

6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

غانا

9 شباط/فبراير 2001

10 شباط/فبراير 2000

قطر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

لبنان

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 2002 (4)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ بدء النفاذ

الدولة الطرف

30 آب/أغسطس 2002

31 آب/أغسطس 2001

سانت فنسنت وجزر غرينادين

24 أيار/مايو 2002

25 أيار/مايو 2001

سيراليون

11 آب/أغسطس 2002

12 كانون الأول/ديسمبر 2001

ليسوتو

27 تموز/يوليه 2002

28 تموز/يوليه 2001

نيجيريا

باء - التقارير الدورية الثانية

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1992 (26)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/17/Add.15

17 كانون الثاني/يناير 1996

25 حزيران/يوينه 1992

الاتحاد الروسي

CAT/C/17/Add.2

29 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1992

الأرجنتين

CAT/C/17/Add.10

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

إسبانيا

25 حزيران/يونيه 1992

أفغانستان

CAT/C/17/Add.16

25 آذار/مارس 1996

25 حزيران/يونيه 1992

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

CAT/C/17/Add.4

31 آب/أغسطس 1992

25 حزيران/يونيه 1992

أوكرانيا

CAT/C/17/Add.19

19 حزيران/يونيه 1998

25 حزيران/يونيه 1992

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

CAT/C/17/Add.7

21 أيلول/سبتمبر 1992

22 أيلول/سبتمبر 1992

بنما

CAT/C/17/Add.6

15 أيلول/سبتمبر 1992

25 حزيران/يونيه 1992

بيلاروس

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

توغو

CAT/C/17/Add.13

22 شباط/فبراير 1995

25 حزيران/يونيه 1992

الدانمرك

CAT/C/17/Add.14

27 آذار/مارس 1995

25 حزيران/يونيه 1992

السنغال

CAT/C/17/Add.9

30 أيلول/سبتمبر 1992

25 حزيران/يونيه 1992

السويد

CAT/C/17/Add.12

28 أيلول/سبتمبر 1993

25 حزيران/يونيه 1992

سويسرا

CAT/C/17/Add.18

19 كانون الأول/ديسمبر 1996

25 حزيران/يونيه 1992

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1992

الفلبين

CAT/C/17/Add.22

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

25 حزيران/يونيه 1992

الكاميرون

CAT/C/17/Add.5

11 أيلول/سبتمبر 1992

23 تموز/يوليه 1992

كندا

CAT/C/17/Add.20

3 آب/أغسطس 1998

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

لكسمبرغ

CAT/C/17/Add.11

13 نيسان/أبريل 1993

25 حزيران/يونيه 1992

مصر

CAT/C/17/Add.3

و Add.17

21 تموز/يوليه 1992 و28 أيار/مايو 1996

25 حزيران/يونيه 1992

المكسيك

CAT/C/17/Add.1

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1992

النرويج

CAT/C/17/Add.21

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 آب/أغسطس 1992

النمسا

CAT/C/17/Add.8

23 أيلول/سبتمبر 1992

25 حزيران/يونيه 1992

هنغاريا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1993 (9)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/20/Add.1

21 نيسان/أبريل 1993

28 نيسان/أبريل 1993

إكوادور

CAT/C/20/Add.6

20 كانون الثاني/يناير 1997

5 آب/أغسطس 1993

بيرو

CAT/C/20/Add.8

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

31 آب/أغسطس 1993

تركيا

CAT/C/20/Add.7

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

22 تشرين الأول/أكتوبر 1993

تونس

CAT/C/20/Add.3

16 شباط/فبراير 1994

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

شيلي

CAT/C/20/Add.5

2 كانون الأول/ديسمبر 1995

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الصين

17 حزيران/يونيه 1993

غيانا

CAT/C/20/Add.4

4 آب/أغسطس 1995

6 كانون الثاني/يناير 1993

كولومبيا

CAT/C/20/Add.2

6 كانون الأول/ديسمبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

اليونان

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1994 (11)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/25/Add.11

19 تشرين الأول/أكتوبر 1999

6 أيلول/سبتمبر 1994

أستراليا

CAT/C/25/Add.4

20 تموز/يوليه 1994

10 شباط/فبراير 1994

إيطاليا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

البرازيل

CAT/C/25/Add.10

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

10 آذار/مارس 1994

البرتغال

CAT/C/25/Add.9

7 أيار/مايو 1996

24 آب/أغسطس 1994

بولندا

CAT/C/25/Add.8

23 شباط/فبراير 1996

11 تشرين الأول/أكتوبر 1994

الجزائر

CAT/C/25/Add.3

30 حزيران/يونيه 1994

14 حزيران/يونيه 1994

الجماهيريـة العربية

الليبية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

غينيا

CAT/C/25/Add.7

11 أيلول/سبتمبر 1995

28 أيلول/سبتمبر 1994

فنلندا

CAT/C/25/Add.6

25 آذار/مارس 1995

6 كانون الثاني/يناير 1994

المملكــة المتحدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية

CAT/C/25/Add.1

و Add.2 و Add.5

14 نيسان/أبريل 1994

و16 حزيران/يونيه 1994 و27 آذار/مارس 1995

19 كانون الثاني/يناير 1994

هولندا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1995 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/29/Add.2

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995

ألمانيا

CAT/C/29/Add.1

10 تموز/يوليه 1996

10 نيسان/أبريل 1995

باراغواي

22 شباط/فبراير 1995

الصومال

CAT/C/29/Add.3

13 شباط/فبراير 1997

3 شباط/فبراير 1995

غواتيمالا

CAT/C/29/Add.5

3 أيلول/سبتمبر 1998

1 كانون الأول/ديسمبر 1995

ليختنشتاين

CAT/C/29/Add.6

29 أيلول/سبتمبر 1998

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

مالطة

CAT/C/29/Add.4

25 شباط/فبراير 1997

8 كانون الثاني/يناير 1995

نيوزيلندا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1996 (10)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأردن

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

استونيا

CAT/C/33/Add.2/Rev.1

CAT/C/33/Add.3

6 كانون الأول/ديسمبر 1996

و7 شباط/فبراير 1997

(التقرير الخاص)

و26 شباط/فبراير 1998

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إسرائيل

16 كانون الثاني/يناير 1996

رومانيا

CAT/C/33/Add.5

1 أيلول/سبتمبر 2000

27 آب/أغسطس 1996

فنزويلا

CAT/C/33/Add.1

12 أيلول/سبتمبر 1996

16 آب/أغسطس 1996

قبرص

CAT/C/33/Add.4

5 آذار/مارس 1998

7 تشرين الأول/أكتوبر 1996

كرواتيا

12 حزيران/يونيه 1996

نيبال

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

اليمن

9 تشرين الأول/أكتوبر 1996

يوغوسلافيا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1997 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

10 نيسان/أبريل 1997

بنن

5 آذار/مارس 1997

البوسنة والهرسك

CAT/C/38/Add.1

14 شباط/فبراير 2000

31 كانون الأول/ديسمبر 1997

الجمهورية التشيكية

3 تموز/يوليه 1997

الرأس الأخضر

3 حزيران/يونيه 1997

سيشيل

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

كمبوديا

13 أيار/مايو 1997

لاتفيا

4 كانون الثاني/يناير 1997

موناكو

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1998 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/43/Add.3

15 حزيران/يونيه 1999

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أرمينيا

17 آب/أغسطس 1998

أنتيغوا وبربودا

19 آذار/مارس 1998

بوروندي

27 أيار/مايو 1998

سلوفاكيا

CAT/C/43/Add.4

8 تشرين الأول/أكتوبر 2001

14 آب/أغسطس 1998

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

كوستاريكا

CAT/C/43/Add.2

2 أيلول/سبتمبر 1998

20 تموز/يوليه 1998

المغرب

CAT/C/43/Add.1

8 حزيران/يونيه 1998

7 كانون الثاني/يناير 1998

موريشيوس

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1999 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

12 نيسسان/أبريل 1999

إثيوبيا

9 حزيران/يونيه 1999

ألبانيا

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

جمهوريــة مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

CAT/C/48/Add.1

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جورجيا

1 شباط/فبراير 1999

سري لانكا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

ناميبيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

الولايات المتحــدة الأمريكية

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 2000 (6)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/53/Add.1

5 كانون الأول/ديسمبر 2000

27 تشرين الأول/أكتوبر 2000

أوزبكستان

8 تموز/يوليه 2000

تشاد

7 شباط/فبراير 2000

جمهورية كوريا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000

جمهورية مولدوفا

9 شباط/فبراير 2000

طاجيكستان

15 حزيران/يونيه 2000

كوبا

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 2001 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

CAT/C/59/Add.1

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

14 أيلول/سبتمبر 2001

أذربيجان

CAT/C/59/Add.2

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

آيسلندا

16 نيسان/أبريل 2001

جمهورية الكونغــو الديمقراطية

16 تموز/يوليه 2001

السلفادور

16 كانون الثاني/يناير 2001

كوت ديفوار

6 نيسان/أبريل 2001

الكويت

1 آذار/مارس 2001

ليتوانيا

10 تموز/يوليه 2001

ملاوي

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 2002 (4)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

الدولة الطرف

4 أيلول/سبتمبر 2002

قيرغيزستان

22 آذار/مارس 2002

كينيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المملكة العربية السعودية

3 كانون الثاني/نوفمبر 2002

هندوراس

جيم - التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1996 (26)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

CAT/C/34/Add.15

5 كانون الأول/ديسمبر 2000

25 حزيران/يونيه 1996

الاتحاد الروسي

CAT/C/34/Add.5

26 أيلول/سبتمبر 1996

25 حزيران/يونيه 1996

الأرجنتين

CAT/C/34/Add.7

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إسبانيا

25 حزيران/يونيه 1996

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

أوغندا

CAT/C/34/Add.1

19 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 1996

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 1996

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

CAT/C/34/Add.9

19 أيار/مايو 1997

22 أيلول/سبتمبر 1996

بنما

CAT/C/34/Add.12

29 أيلول/سبتمبر 1999

25 حزيران/يونيه 1996

بيلاروس

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

توغو

CAT/C/34/Add.3

5 تموز/يوليه 1996

25 حزيران/يونيه 1996

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 1996

السنغال

CAT/C/34/Add.4

23 آب/أغسطس 1996

25 حزيران/يونيه 1996

السويد

CAT/C/34/Add.6

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

25 حزيران/يونيه 1996

سويسرا

25 حزيران/يونيه 1996

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

الكاميرون

CAT/C/34/Add.13

19 تشرين الأول/أكتوبر 1999

23 تموز/يوليه 1996

كندا

CAT/C/34/Add.14

30 تشرين الأول/أكتوبر 2000

28 تشرين الأول/أكتوبر 1996

لكسمبرغ

CAT/C/34/Add.11

30 تشرين الأول/أكتوبر 1998

25 حزيران/يونيه 1996

مصر

CAT/C/34/Add.2

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 1996

المكسيك

CAT/C/34/Add.8

6 شباط/فبراير 1997

25 حزيران/يونيه 1996

النرويج

27 أب/أغسطس 1996

النمسا

CAT/C/34/Add.10

21 نيسان/أبريل 1998

25 حزيران/يونيه 1996

هنغاريا

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1997 (9)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

28 نيسان/أبريل 1997

إكوادور

CAT/C/39/Add.1

12 كانون الأول/ديسمبر 1998

5 آب/أغسطس 1997

بيرو

31 آب/أغسطس 1997

تركيا

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

تونس

CAT/C/39/Add.4

18 شباط/فبراير 2002

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

شيلي

CAT/C/39/Add.2

5 أيار/مايو 1999

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

الصين

17 حزيران/يونيه 1997

غيانا

CAT/C/39/Add.4

17 كانون الثاني/يناير 2002

6 كانون الثاني/يناير 1997

كولومبيا

CAT/C/39/Add.3

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

اليونان

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1998 (11)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

6 أيلول/سبتمبر 1998

أستراليا

CAT/C/44/Add.2

22 تموز/يوليه 1998

10 شباط/فبراير 1998

إيطاليا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البرازيل

CAT/C/44/Add.7

2 شباط/فبراير 1999

10 آذار/مارس 1998

البرتغال

CAT/C/44/Add.5

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

24 آب/أغسطس 1998

بولندا

11 تشرين الأول/أكتوبر 1998

الجزائر

CAT/C/44/Add.3

2 أيلول/سبتمبر 1998

14 حزيران/يونيه 1998

الجماهيريـة العربية الليبية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

غينيا

CAT/C/44/Add.6

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

28 أيلول/سبتمبر 1998

فنلندا

CAT/C/44/Add.1

2 نيسان/أبريل 1998

6 كانون الثاني/يناير 1998

المملكة المتحــدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية

CAT/C/44/Add.4

و Add.8

3 أيلول/سبتمبر 1998 و27 كانون الأول/ديسمبر 1999

19 كانون الثاني/يناير 1998

هولندا

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1999 (7)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

30 تشرين الأول/أكتوبر 1999

ألمانيا

CAT/C/49/Add.1

14 حزيران/يونيه 1999

10 نيسان/أبريل 1999

باراغواي

22 شباط/فبراير 1999

الصومال

CAT/C/49/Add.2

18 كانون الثاني/يناير 2000

3 شباط/فبراير 1999

غواتيمالا

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليختنشتاين

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

مالطة

CAT/C/49/Add.3

10 كانون الثاني/يناير 2002

8 كانون الثاني/يناير 1999

نيوزيلندا

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 2000 (10)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

الأردن

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إستونيا

CAT/C/54/Add.1

15 آذار/مارس 2001

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إسرائيل

16 كانون الثاني/يناير 2000

رومانيا

27 آب/أغسطس 2000

فنزويلا

CAT/C/54/Add.2

29 حزيران/يونيه 2001

16 آب/أغسطس 2000

قبرص

CAT/C/54/Add.3

3 كانون الأول/ديسمبر 2001

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

كرواتيا

12 حزيران/يونيه 2000

نيبال

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

اليمن

9 تشرين الأول/أكتوبر 2000

يوغوسلافيا

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 2001 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

10 نيسان/أبريل 2001

بنن

5 آذار/مارس 2001

البوسنة والهرسك

CAT/C/60/Add.1

5 آذار/مارس 2002

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

الجمهورية التشيكية

3 تموز/يوليه 2001

الرأس الأخضر

3 حزيران/يونيه 2001

سيشيل

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كمبوديا

13 أيار/مايو 2001

لاتفيا

4 كانون الثاني/يناير 2001

موناكو

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 2002 (8)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

الدولة الطرف

12 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أرمينيا

17 آب/أغسطس 2002

أنتيغوا وبربودا

19 آذار/مارس 2002

بوروندي

27 أيار/مايو 2002

سلوفاكيا

14 آب/أغسطس 2002

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 2002

كوستاريكا

20 تموز/يوليه 2002

المغرب

7 كانون الثاني/يناير 2002

موريشيوس

دال - التقارير الدورية الرابعة

التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام 2000 (26)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع

الدولة الطرف

25 حزيران/يونيه 2000

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2000

الأرجنتين

CAT/C/55/Add.5

8 كانون الثاني/يناير 2001

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إسبانيا

25 حزيران/يونيه 2000

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

أوغندا

CAT/C/55/Add.1

31 تموز/يوليه 2000

25 حزيران/يونيه 2000

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 2000

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

22 أيلول/سبتمبر 2000

بنما

25 حزيران/يونيه 2000

بيلاروس

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

توغو

CAT/C/55/Add.2

4 آب/أغسطس 2000

25 حزيران/يونيه 2000

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

CAT/C/55/Add.3

21 آب/أغسطس 2000

25 حزيران/يونيه 2000

السويد

25 حزيران/يونيه 2000

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

الكاميرون

23 تموز/يوليه 2000

كندا

28 تشرين الأول/أكتوبر 2000

لكسمبرغ

CAT/C/55/Add.6

19 شباط/فبراير 2001

25 حزيران/يونيه 2000

مصر

25 حزيران/يونيه 2000

المكسيك

CAT/C/55/Add.4

15 أيلول/سبتمبر 2000

25 حزيران/يونيه 2000

النرويج

27 آب/أغسطس 2000

النمسا

25 حزيران/يونيه 2000

هنغاريا

التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام 2001 (9)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع

الدولة الطرف

28 نيسان/أبريل 2001

إكوادور

5 آب/أغسطس 2001

بيرو

31 آب/أغسطس 2001

تركيا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001

تونس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2001

شيلي

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الصين

17 حزيران/يونيه 2001

غيانا

6 كانون الثاني/يناير 2001

كولومبيا

CAT/C/61/Add.1

21 كانون الثاني/يناير 2002

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

اليونان

التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام 2002 (11)

الرمز

تاريخ التقديم

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع

الدولة الطرف

6 أيلول/سبتمبر 2002

أستراليا

10 شباط/فبراير 2002

إيطاليا

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

البرازيل

10 آذار/مارس 2002

البرتغال

24 آب/أغسطس 2002

بولندا

11 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الجزائر

14 حزيران/يونيه 2002

الجماهيرية العربية الليبية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

غينيا

28 أيلول/سبتمبر 2002

فنلندا

6 كانون الثاني/يناير 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

19 كانون الثاني/يناير 2002

هولندا

المرفق السادس

المقررون القطريون والمقررون المناوبون لتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين

ألف - الدو رة السابعة والعشرون

المناوب

المقرر

التقرير

السيد راسموسن

السيد المصري

أوكرانيا: التقرير الدوري الرابع ( CAT/C/55/Add.1 )

السيد غونزاليس بوبليتي

السيد كامارا

بنن: التقرير الأوَّلي ( CAT/C/21/Add.3 )

السيد يو

السيدة غاير

إندونيسيا: التقرير الأوَّلي ( CAT/C/47/Add.3 )

السيد راسموسن

السيد مافروماتيس

زامبيا: التقرير الأوَّلي ( CAT/C/47/Add.2 )

السيد ياكوفليف

السيد بيرنز

إسرائيل: التقرير الدوري الثالث ( CAT/C/54/Add.1

باء - الدورة الثامنة والعشرون

المناوب

المقرر

التقرير

السيد ياكوفليف

السيدة بيرنز

المملكة العربية السعودية: التقرير الأوَّلي ( CAT/C/42/Add.2 )

السيد كامارا

السيد المصري

الدانمرك: التقرير الدوري الرابع ( CAT/C/55/Add.2 )

السيد يو

السيد كامارا

السويد:

التقرير الدوري الرابع ( CAT/C/55/Add.3 )

السيد راسموسن

السيد غُنسالِس

فنزويلا: التقرير الثاني ( CAT/C/33/Add.5 )

السيد المصري

السيد يو

النرويج: التقرير الدوري الرابع ( CAT/C/55/Add.4 )

السيد كامارا

السيد مافروماتيس

لكسمبرغ: التقرير الدوري الثالث ( CAT/C/34/Add.14 )

السيدة غَيَر

السيد ياكوفليف

أوزبكستان: التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/53/Add.1

السيد راسموسن

السيدة غاير

الاتحاد الروسي: التقرير الدوري الثالث ( CAT/C/34/Add.15 )

المرفق السابع

مقررات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف – المقررات المتعلقة بالأسس الموضوعية

الشكوى رقم 111/1998

مقدم الشكوى : السيد ر. س.

[يمثله السيد ريتشارد سوير، محام في فيينا، النمسا]

الدولة الطرف : النمسا

تاريخ البلاغ : 6 نيسان/أبريل 1997 (العرض الأولي)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 111/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد قرارها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو السيد ر. س.، وهو مواطن نمساوي، كان في وقت العرض الأولي، سجينا في فيينا بالنمسا، بعد أن أدين بالتهجم على المنازل، والقوادة وتهريب المخدرات. ويدعي أنه ضحية انتهاكات من قبل النمسا للمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحيلت الشكوى إلى الدولة الطرف في 11 أيلول/سبتمبر 1999.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى

2-1 في 30 تموز/يوليه 1996، استجوب مقدم الشكوى من قبل ضباط شرطة في مخفر شرطة منطقة ليوبولدشتات التابع لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينا. وبينما كان ضباط فريق تحقيق يستجوبون مقدم الشكوى، دخل ثلاثة الغرفة ونقلوا مقدم الشكوى إلى مكتب أحدهم. واحتج ضباط فريق التحقيق على نقل مقدم الشكوى، بالنظر إلى أنهم لم يكونوا قد انتهوا من استجوابهم، وبعد برهة قصيرة من نقل مقدم الشكوى إلى المكتب الآخر، وجد خارج الغرفة مصاباً بثلاثة جروح تنزف دماً في أسفل ساقه اليمنى. وفحص ضابط شرطة طبيب مقدم الشكوى وأخذت صور للجروح. وفي 1 آب/أغسطس 1996، نقل مقدم الشكوى بواسطة طبيبه الخاص إلى مستشفى لمزيد من الفحوص التي أجريت في 2 آب/أغسطس 1996. وافرج عن مقدم الشكوى فوراً. وسجل تقرير المستشفى الذي قدمه صاحب الشكوى إصابات أسفل الساق اليمنى وورما خفيفاً في الأنف.

2-2 وفي 9 آب/أغسطس، أرسلت مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا تقريرا بوقائع الحالة وادعاءات مقدم الشكوى بأنه تعرض لسوء المعاملة إلى مكتب المدعي العام. وفي 20 آب/أغسطس 1996، أحال المدعي العام الضباط الثلاثة إلى المحاكمة متهماً إياهم بسوء المعاملة ومحاولة الإكراه.

2-3 وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996. وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، طلب محامي مقدم الشكوى من المحكمة وممثل الادعاء تعيين قاض لدراسة الحالة، عملاً بمرسوم صادر عن وزارة العدل الاتحادية، لإكمال التحقيق الأولى التي أجرته مديرية الشرطة الاتحادية. ورفضت المحكمة وممثل الادعاء الطلب. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، حكم ببراءة ضباط الشرطة الثلاثة. وفي 10 آذار/مارس 1997، سحب ممثل الادعاء استئنافه. وعليه، اعتبر أن قرار المحكمة نهائي.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم الشكوى أنه في يوم 30 تموز/يوليه 1996 تعرض لسوء المعاملة من جانب ثلاثة من ضباط الشرطة أثناء استجوابه في مركز شرطة منطقة ليبولدشتات التابع لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينا. ويدعي أن أحد ضباط الشرطة طرحه أرضاً وركله. كما يدعي مقدم الشكوى أن هذا الضابط ركله متعمداً وداس على قصبة ساقه اليمنى التي كانت مصابة بالفعل (أ) . ونتيجة لهذا بدأ الجرح ينزف. وعندما وقف مقدم الشكوى صفعه ضابط آخر على وجهه. ثم طلب إليه أن يدلي باعتراف. ويقول مقدم الشكوى إن ضابطاً رابعاً كان حاضراً في الغرفة ولكنه لم يشترك في سوء المعاملة.

3-2 ويدعي مقدم الشكوى أنه في أول جلسة محاكمة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، ظهرت أوجه قصور خطيرة تشوب التحقيق الأولي. وبصفة خاصة، لم تحدد التحقيقات الشخص الرابع الذي كان في غرفة التحقيق، على الرغم من أن شهادة هذا الشخص كانت ضرورية في تحديد الوقائع.

3-3 ويدعي مقدم الشكوى أن التحقيقات الأولية افتقرت إلى النزاهة الضرورية بالنظر إلى أن الشرطة هي التي أجرتها. وعليه، فإنها تمثل انتهاكا للمادة 13 من الاتفاقية. وكان من المفترض أن تحدد التحقيقات النزيهة "الشخص الرابع".

3-4 ويدفع مقدم الشكوى أيضاً بأنه لا أساس قانونياً في القانون النمساوي لتحقيقات الشرطة الأولية مثل التحقيق الذي أجري في هذه الحالة، على الرغم من أن مثل هذه التحقيقات تجري مراراً في النمسا. ولم يجر تحقيق أولي من قبل قاض ولا تحقيق أولي قانوني، وكلاهما منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.

3-5 ويدفع مقدم الشكوى في الختام بأن وسيلة الانتصاف المحلية الوحيدة التي لا تزال متاحة هي إجراء مدني(Amtshaftungsklage). بيد أن هذا الإجراء لن يكون عمليا، بالنظر إلى أنه في غيبة تحقيق جنائي شامل ستسقط الدعوى المدنية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 20 أيار/مايو 1999، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تعلن الحالة غير مقبولة. وبينت الدولة الطرف أن التحقيق مع مقدم الشكوى من قبل فريق التحقيق الأول انقطع عندما نقله الضباط المكلف بالحالة في مخفر الشرطة إلى مكتبه ليفحصه ضابط طبيب من مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا لتحديد ما إذا كانت حالية الصحية والعقلية معاقة نتيجة لاستهلاك المخدرات.

4-2 وبعد أن فحصه الضابط الطبيب، أبلغ مقدم الشكوى مسؤولا آخر في المخفر (الكولونيل ب.) بأن الضابط الذي استجوبه وكذلك الضابط الطبيب وضابط شرطة آخر قد أساءوا معاملته , وأبلغ الكولونيل ب. على الفور رئيس مركز الشرطة بادعاءات مقدم الشكوى. وتحدث رئيس المخفر هاتفيا، بدون إبطاء، إلى مدير مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا ومدير مكتب التحقيقات الجنائية (Sicherheitsburo) وطلب منهما اتخاذ إجراء. وفتح مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاً على الفور. وفي اليوم نفسه، بعد حوالي الساعة ونصف الساعة فقط من ذكر مقدم الشكوى ادعاءاته، أخذ إلى مكتب التحقيقات الجنائية واستجوب استجواباً مطولاً.

4-3 واستجوب ضباط الشرطة المتهمون والكولونيل ب. مطولاً في 31 تموز/يوليه و1 آب/أغسطس 1996. كما سئل خمسة من ضباط الشرطة الآخرين بصورة شاملة من قبل ضباط مكتب التحقيقات الجنائية في 2 و5 و6 آب/أغسطس 1996. كما حاول مكتب التحقيقات الجنائية بدون جدوى تحديد ما إذا كان شخص رابع كان حاضراً خلال سوء المعاملة المدعاة.

4-4 وقدم مكتب التحقيقات الجنائية بيان وقائع إلى المدعي العام في فيينا في 9 آب/أغسطس 1996 يبلغ فيه نتائج 5 تحقيقاته. وقدم المدعي العام الاتهامات الموجهة إلى ضباط الشرطة إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا في 20 آب/أغسطس 1996 بأنهم ألحقوا أذى بسجين وحاولوا إكراهه. ووصلت هذه المعلومات المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا في 28 آب/أغسطس 1996.

4-5 وواصل مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاته ووجد أن شخصا رابعاً (ج. ف.) دخل الغرفة التي كان يجري فيها سؤال مقدم الشكوى. وكان هذا الشخص مسؤولاً من إدارة مدينة فيينا، شهد بأنه بقى بالمكتب لمدة دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وأنه لم يشاهد خلال هذا الوقت أي علامات على سوء معاملة مقدم الشكوى. وقدمت هذه المعلومات إلى مكتب المدعي العام في 26 آب/أغسطس 1996.

4-6 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بدأت محاكمة ضباط الشرطة الثلاثة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا. وسألت المحكمة مقدم الشكوى وضباط الشرطة المتهمين مطولاً في حضور المدعي العام ومحامي الدفاع وممثل مقدم الشكوى. كما سئل عدد من الشهود، من بينهم ج. ف. الذي كرر أقواله بأنه بقي لفترة قصيرة في الغرفة، التي يدعي مقدم الشكوى أنه قد أُسيئت معاملته فيه، وأنه لم يشاهد أي سوء معاملة.

4-7 وعلى ضوء إنكار مقدم الشكوى ن ج. ف. كان الشخص الرابع، واصل مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاته في الوقت الذي كانت تجري فيه المحاكمة. وفي هذا الشأن طلب إلى مقدم الشكوى، في 30 آب/ أغسطس 1996، أن يساعد الضابط في جهودهم، ولكنه رد بأنه لن يستجيب لأي استدعاء ولم يقدم أي بيانات عندما عرضت صورة ج. ف. عليه.

4-8 وأصدر القاضي حكماً ببراءة الضباط المتهمين الثلاثة لنقص الأدلة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. واستندت المحكمة بصفة خاصة على رأي الخبير الطبي الذي بين أن سوء المعاملة المدعاة من مقدم الشكوى كان من شأنها زيادة الآثار التي لاحظها الضابط الطبيب الذي فحص مقدم الشكوى بعد الحادث المدعى فوراً. وكان من رأي الخبير أيضاً أنه يحتمل أن يكون مقدم الشكوى قد أحدث الإصابة المدعاة في نفسه. وسحب في 6 آذار/مارس 1997 استئناف كان قد طلبه مكتب الإدعاء وعليه، فقد اصبح الحكم نهائيا. وبعد ذلك، أوقفت المحاكمة التأديبية التي كانت قد شرع فيها بحق أحد الضباط الثلاثة، على حين تمت تبرئة آخر في هذه الإجراءات التأديبية، ولم تتخذ إجراءات تأديبية ضد الضابط الثالث.

4-9 وتدعي الدولة الطرف أنه ضمن لمقدم الشكوى كامل حقه بموجب المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص على أن تدرس السلطات المختصة حالته على وجه السرعة وبصورة نزيهة. وفي اليوم نفسه الذي قدم فيه مقدم الشكوى ادعاءاته، أبلغ رئيس الشرطة الاتحادية في فيينا وبدأ مكتب التحقيقات الاتحادية تحقيقاته. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن مكتب التحقيقات الجنائية ومخافر شرطة المنطقة يتبعون إدارات شرطة مختلفة وأن كلا من هذه الإدارات مستقل عن الآخر.

4-10 وتظهر حقيقة أن مكتب التحقيقات الجنائية الذي لا يتناول إلا الجرائم الأكثر خطورة هو الذي أجرى التحقيق أن الحالة أعطيت اهتماماً على وجه السرعة من قبل السلطات المختص ة . وكان التأخير بين بدء التحقيقات وإرسال المعلومات إلى مكتب المدعي العام أقصر ما يمكن وأن التحقيقات التي أجريت بعد ذلك كانت مستفيضة. وأجريت تحقيقات شاملة بعد بيان مقدم الشكوى أن شخصاً رابعاً كان حاضراً أثناء سوء المعاملة المدعاة. ويقال هذا لإظهار أن سلطات التحقيق كانت غير متحيزة وأجرت التحقيقات الضرورية بصورة نزيهة.

4-11 وكانت النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات ستكون هي نفس النتائج إذا كانت الدراسات الأولية قد أجرتها محكمة أو إذا كان الملف قد أعيد إلى قاضي تحقيق. كما أن الشهود والأشخاص المتهمين الذين سألهم ضابط الشرطة خلال التحقيقات الأولية قد سألهم القاضي ثانية بصورة مطولة في المحاكمة. ومن هنا فإنه لو كانت هناك أخطاء محتملة في التحقيق الأولى لكانت قد صححت في ذلك الوقت. كما أن الاستجابة للطلب المقدم من ممثل مقدم الشكوى بإعادة الملف إلى قاضي التحقيق تعتبر عقيمة، لأنها لم تكن لتؤدي إلى أية نتائج جديدة وكانت ستؤدي إلى تأخير كبير من الإجراءات الجنائية.

4-12 وتعتبر الدولة الطرف، في الختام، أن الحالة قيد النظر غير مستوفية للشروط اللازمة المنصوص عليها في الاتفاقية وترى أنه ينبغي للجنة أن تعلن أن الشكوى غير مقبولة.

تعليقات مقدم الشكوى

5- بيَّن مقدم الشكوى، في رسالة مؤرخة 28 تموز/يوليه 1999، أنه قدم جميع المعلومات ذات الصلة.

القرار بشأن المقبولية

6- نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، في مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي الحالة قيد النظر، لاحظت اللجنة أن البلاغ لم يكن غفلاً من التوقيع وأن المسألة نفسه لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ولاحظت أيضاً بيان مقدم الشكوى بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ولم تطعن الدولة الطرف في هذا البيان. وبالإضافة إلى ذلك، رأت اللجنة أن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام للحق في تقديم مثل هذه البلاغات أو أنها غير متمشية مع أحكام الاتفاقية. ورأت أن الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف تتعلق بالأسس الموضوعية لا بمسألة المقبولية. وعليه، لم تجد اللجنة عوائق أمام مقبولية الشكوى. وبناء على ذلك، أعلنت اللجنة أن الشكوى مقبولة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 تشير الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2000 إلى ما سبق أن قدمته من عرض للوقائع المتعلقة بهذه الحالة.

7-2 وفي معرض الاستجابة لطلب اللجنة، تقدم الدولة الطرف معلومات من الإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها المحلية لتناول شكاوى التعذيب. وتعلن الدولة الطرف أن وسائل الانتصاف متاحة، وتضمن في مجملها إجراء بحث نزيه وبدون إبطاء لحالات التعذيب المدعاة التي تستوفي مقتضيات المادة 13 من الاتفاقية.

تعليقات مقدم الشكوى على الأسس الموضوعية

8-1 قدم صاحب الشكوى في عرضه المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2002 مذكرات إضافية تؤكد ادعاءاته السابقة.

8-2 وطعن في إدعاء الدولة الطرف أنه قد أجريت تحقيقات مناسبة في ادعاءات التعذيب. وفي الواقع لم يتخذ مكتب التحقيقات الجنائية أي إجراء مناسب أو فعال لتحديد الشخص الرابع الذي كان حاضرا أثناء سوء المعاملة. والتحقيق الوحيد الذي ذكرته الدولة الطرف هو استدعاء مقدم الشكوى للمثول أمام مكتب التحقيقات الجنائية للتعرف على صورة في 30 آب/أغسطس 1996. ويقول مقدم الشكوى أنه رفض التعاون بالنظر إلى أنه كانت تحقيقات الشرطة وحدها، بدون مشاركة سلطات قضائية وأن مقدم الشكوى لا يثق في استقلال هذه التحقيقات.

8-3 وذكر مقدم الشكوى أيضاً أن مكتب المدعي العام لا يمثل سلطة نزيهة ومستقلة للتحقيق في الادعاءات ضد أعضاء أجهزة الأمن، كما أنه يخضع لأوامر وزارة العدل الاتحادية. ويرى مقدم الشكوى أن قاضي التحقيق وحده الذي تضمن استقلاله المادة 87 من الدستور الاتحادي للنمسا هو المناسب لإجراء مثل هذه التحقيقات. ورفضت المحكمة الجنائية الإقليمية اتخاذ إجراء، في هذه الحالة، من خلال قاضي التحقيق.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذه الشكوى على ضوء جميع المعلومات المتاحة من الأطراف, حسبما ما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم الشكوى بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 13من الاتفاقية، بالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الإقليمية أخفقت في فتح تحقيق قضائي في ادعاءاته بالتعذيب. كما طعن بأن التحقيق القضائي هو الوحيد الذي يمكن اعتباره نزيها. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن قرار المحكمة الجنائية الإقليمية المؤرخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996 يبين أن المحكمة أخذت في اعتبارها جميع الأدلة المقدمة من مقدم الشكوى وممثل الادعاء عندما قررت تبرئة رجال الشرطة الثلاثة. وتري اللجنة أن مقدم الشكوى أخفق في أن يثبت بالأدلة صحة أن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف كانت غير نزيهة بالمعنى الوارد في المادة 13 من الاتفاقية.

10- وخلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك الحكم المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية، وأنها لم تجد في ضوء المعلومات المقدمة إليها أي انتهاك وقع لأية أحكام أخرى في الاتفاقية.

الحاشية

(أ) كانت هذه الإصابة حرقاً أحدثه السيد ر.س في نفسه عندما كان في السجن قبل أربع سنوات من الحادثة قيد النظر. ولم يلتئم الجرح تماماً وكان لا يزال معرضاً للفتح.

الشكوى رقم 138/1999

مقدم الشكوى : السيد م. ب. س.

تمثله : السيدة شنراني بوديبالا، محامية في ايبنغ، أستراليا

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ الشكوى : 4 حزيران/يونيه 1999 (العرض الأولي)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من الاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 138/1999، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب لمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد قرارها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو السيد م. ب. س. وهو مواطن سريلانكي من جماعة التاميل الإثنية، كان في وقت تقديم شكواه محتجزا في مركز احتجاز فيلا وود في سيدني، أستراليا. ويدعي أن إبعاده من أستراليا إلى سري لانكا يمثل انتهاكا من قبل أستراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله محامية.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في الساعة الثانية و35 دقيقة من مساء يوم 21حزيران/يونيه 1999 بتوقيت جنيف، وعملاً في الوقت نفسه بموجب المادة 108 من النظام الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم الشكوى إلى سري لانكا أثناء النظر في شكواه. وتلاحظ اللجنة المعلومات الواردة من الدول الطرف بأن مقدم الشكوى أبعد من أستراليا في 21 حزيران/يونيه 1999. ووردت المذكرة الشفوية من الأمين العام إلى البعثة الدائمة لأستراليا عندما كان مقدم الشكوى قد طرد بالفعل كما يدعي إلى سري لانكا.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى

2-1 في 9 أيلول/ سبتمبر 1997، وصل مقدم الشكوى إلى أستراليا بدون جواز سفر أو أوراق هوية أخرى. وفي 15 أيلول/سبتمبر 1997 قدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ (تأشيرة حماية) إلى إدارة شؤون الهجرة والثقافات المتعددة. ورفض طلبه في 25 أيلول/سبتمبر 1997. وأكدت محكمة مراجعة شؤون المهاجرين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1997 قرار عدم منحه تأشيرة حماية، بعد عقد جلسة استماع حضرها مستشار قانوني ومترجم لمساعدة مقدم الشكوى. وبموجب قرار للمحكمة الاتحادية في 13 أيار/مايو 1998، أحيلت المسألة مرة أخرى إلى محكمة مراجعة شؤون المهاجرين للبت فيها من جديد. وفي 20 آب/أغسطس 1998، قررت المحكمة الأخيرة مرة أخرى عدم منحه تأشيرة حماية، بعد الاستماع إلى مقدم الشكوى. وفي 3 شباط/ فبراير 1999، رفضت المحكمة الاتحادية استئناف مقدم الشكوى ضد القرار الثاني لمحكمة شؤون المهاجرين، كما رفض استئناف قدم إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها في 14 أيار/مايو 1999. وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 و20 آب/أغسطس 1998 و18 حزيران/يونيه 1999، اعتبرت حالته غير مستوفية لمقتضيات منحه تأشيرة للبقاء في أستراليا لأسباب إنسانية وأكدت المحامية أن جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة قد استنفدت.

2-2 وبينت المحامية أن مقدم الشكوى كان يقيم في نوارا إيليا وهي منطقة تقع في جنوب سري لانكا. وفي عام 1989، عندما نشب القتال بين حركة جاناتا فيمورتي بيراموانا الموالية للسنهاليين والحكومة في نورا إيليا، تم توقيف مقدم الشكوى واحتجازه لمد ستة إلى سبعة شهور في معسكر للجيش في دياتالاوا للاشتباه في كونه عضوا في الحركة. وخلال هذا الوقت، استجوب مقدم الشكوى وتعرض للتعذيب حسبما يدعي من قبل ضباط الجيش. ودفع والد مقدم الشكوى مبلغاً كبيراً من المال لضمان الإفراج عنه.

2-3 وفي الفترة من عام 1992 إلى 1995، كان أعضاء من جبهة تحرير نمور التاميل إيلام وهم أصدقاء لأسرة زوجته يقومون بزيارات، متكررة وكان على مقدم الشكوى أن يوفر لهم الأغذية والإقامة. وفي المرة الأخيرة، في تشرين الأول/أكتوبر 1995، جاء عدة أعضاء من جبهة تحرير نمور التاميل للإقامة مع أسرته لمدة 15 يوماً. وخلال هذا الوقت، فجرت مستودعات النفط في كولوناوا بكولومبو بالقنابل، واعتقدت الشرطة أن المقيمين مع أسرة مقدم الشكوى هم المتورطون في هذه العملية. وأُخذ مقدم الشكوى حسبما يدعي إلى مركز الشرطة في نوارا إيليا واستجوب وعذب. وذكر أن مقدم الشكوى لم يفرج عنه بعد ثلاثة أيام إلا بعد دفع مبلغ كبير من المال إلى ضابط الشرطة المسؤول.

2-4 وفي شباط/فبراير 1996، اتهمت جبهة تحرير نمور التاميل مقدم الشكوى بتقديم معلومات إلى الحكومة عن الهجوم على مستودعات النفط. وذكرت المحامية أن مقدم الشكوى ضرب وهدد بالقتل. وبعد تدخل من الأسرة وزوجته تركوه لحال سبيله.

2-5 وقرب نهاية شباط/فبراير 1996، أوقفت الشرطة مقدم الشكوى وأخذ إلى معسكر الجيش في دياتالاوا، واحتجز لمدة ثلاثة أيام وحسبما يدعي تعرض للتعذيب. وأكدت المحامية أن والد مقدم الشكوى دفع مبلغاً كبيراً من المال للإفراج عن أبنه. وبعد الإفراج عنه مباشرة فر مقدم الشكوى إلى نوارايليا خوفاً من السلطات السريلانكية وجبهة التحرير نمور التاميل وأقام مع أصدقاء في كاندى ثم في هاتون لبضعه أشهر، قبل أن يتجه إلى كولومبو.

2-6 وفي وقت لاحق في عام 1996، أوقفت شرطة مارادانا مقدم الشكوى في كولومبو، واحتجزته لمدة أسبوع وسألته عن علاقته بجبهة تحرير نمور التاميل. وذكر أن مقدم الشكوى تعرض للضرب كل ليلة من قبل ضباط الشرطة ولم يقدم لـه غـذاء كاف. وفي آذار/مارس 1997، عمد مقدم الشكوى إلى الفرار من سري لانكا إلى كمبوديا وبانكوك وسيدني.

2-7 وأكدت المحامية أنه بالنظر إلى توقيف مقدم الشكوى مرتين بصدد تفجير القنابل في كولوناوا، فإن هناك خطراً حقيقياً بأن يتم توقيفه مرة أخرى إذا أعيد إلى سري لانكا. وقالت المحامية أنها تعتقد أن الوثائق التي أخذتها الشرطة من مقدم الشكوى قد أرسلت إلى الشرطة السرية، وعليه، فإن بوسع السلطات أن تقتفي أثر مقدم الشكوى أينما كان. واحتجت المحامية بأن مقدم الشكوى قد أوقف ونمى إلى علم قوات الأمن أنه وفر مكان ا أميناً إلى أعضاء جبهة تحرير نمور التاميل المتورطين حسبما يدعي فيما تعتبره واحدة من أكبر عمليات الاغتيال التي ارتكبتها جبهة تحرير نمور التاميل، وأن مقدم الشكوى يحتمل أن يحتجز وأن يستجوب في المطار لدى عودته إلى كولومبو.

2-8 كما أكدت المحامية أن ثمة أسباباً قوية للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب من قبل شرطة سري لانكا وقوات الأمن وجبهة تحرير نمور التاميل إذا أعيد إلى سري لانكا. وقد تعرض مقدم الشكوى من قبل للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات وجبهة تحرير نمور التاميل قبل أن يغادر البلد. واستشهدت المحامية بتقارير مرصد حقوق الإنسان وتقارير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1996 كدليل على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا. واحتجت المحامية بأنه، يمكن للشرطة توقيف الأشخاص على أساس مجرد الاشتباه بموجب قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ، وفي كثير من الأحيان على أساس افتراض أن كل من نشأ في الشمال أو الشرق من البلد مذنب. وترى المحامية أنه في مثل هذا الجو توجد مخاوف من أن مقدم الشكوى بوصفه شاباً يتكلم لغة التاميل ومن المنطقة الشرقية في سري لانكا، سيتعرض للتحرش به وسوء معاملته من قبل السلطات لمجرد الاشتباه. واستشهدت المحامية بمقتطفات من عناوين الصحف والمقالات السريلانكيه في هذا الشأن.

الشكوى

3-1 أكدت المحامية أن تقييم الأدلة في إجراءات اللجوء في أستراليا شابه القصور. وقالت إن سلطات الهجرة الأسترالية تتوقع من طالب اللجوء أن يقدم كامل الحقائق في طلبه لدى وصوله. وأكدت المحامية أنه لا مبرر لهذا، بالنظر إلى أن ملتمسي اللجوء يسلكون سلوكا غير عادي وغير مناسب في البداية ولا يثقون في السلطات وأنهم لا يكونون مستعدين لقول الحق وقصتهم الكاملة إلا بعد أن يقيموا في البلد فترة من الزمن. وعليه، فإن رأي الحكومة الأسترالية أن كل ما يتذرع به فيما بعد غير جدير بالثقة يعتبر من وجهة نظر المحامية منافياً للعقل، بالنظر إلى أنه في حالات مماثلة لحالة مقدم الشكوى، فإنه لدى التقدم ببيانات جديدة، قبلت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين بحثها، على الرغم من أن القصة الأولية كانت غير متماسكة وغير متسقة ومتناقضة.

3-2 وادعت المحامية أن إبعاد مقدم الشكوى إلى سري لانكا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة. واحتجت المحامية بأن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا تم إبعاده. وبالنظر إلى الحظر المطلق لطرد أي شخص إلى حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب، أكدت المحامية أنه لا ينبغي إبعاد مقدم الشكوى.

3-3 وادعت المحامية أن وجود دليل على حدوث نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا يحظر على حكومة أستراليا طرد مقدم الشكوى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 أكدت الدولة الطرف أنها تمارس الامتثال لطلبات التدابير المؤقتة المقدمة من اللجنة حيثما كان بوسعها أن تفعل ذلك. بيد أن مقدم الشكوى قد أبعد من أستراليا في الساعة الرابعة و30 دقيقة من صباح يوم 21 حزيران/يونيه 1999 بتوقيت جنيف. وقد ورد نص الشكوى وطلب اللجنة بعد أن كان مقدم الشكوى قد أبعد من أستراليا، أي بالبريد العادي، إلى البعثة الدائمة لأستراليا في جنيف في وقت متأخر من صباح 21 حزيران/يونيه 1999، ثم في اليوم نفسه في الساعة الثانية و36 دقيقة مساء بتوقيت جنيف على آلة الفاكس في مقر البعثة.

4-2 وطعنت الدولة الطرف في ادعاءات أوجه القصور الإجرائية بشأن تناول الأدلة حين النظر في حالة مقدم الشكوى. وأكدت الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يقدم أدلة على أن العيوب الإجرائية المزعومة تمثل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية وعليه، فإن هذا الطلب ينبغي رفضه باعتباره غير مقبول من حيث الموضوع. ومن الناحية الأخرى، تؤكد الدولة الطرف أنه باستثناء حالات محدودة، فإنه مما يجاوز صلاحية اللجنة أن تراجع نتائج التحقيقات وتفسيرات الأجهزة الوطنية في الدولة الطرف لتشريعاتها المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن أي مسألة ناشئة عن احتمال وجود أخطاء في تطبيق القانون في القرار الأول في المحكمة يتم تصحيحها فيما بعد. وقد أخفق مقدم الشكوى في الإشارة إلى القرارين الثاني والثالث للمحكمة الاتحادية في هذا الشأن.

4-3 وطعنت الدولة الطرف بأنه لا توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. وترى الدولة الطرف أن خطر سوء المعاملة من قبل جبهة تحرير نمور التاميل الذي يدعيه مقدم الشكوى لا تنشئ قضية لنظر اللجنة فيها، حيث أن مقدم الشكوى أخفق في تقديم أي دليل على أن الجبهة ستتصرف بموافقة أو قبول السلطات السريلانكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدم الشكوى لم يبين أن الجبهة تمارس سلطة شبه حكومية على منطقة سيعاد إليها. وعليه فإنه يمكن اعتباره عميلاً لأغراض المادة 3 من الاتفاقية. ومن الناحية الأخرى، ترى الدولة الطرف أن مقدم الشكوى أخفق في إثبات أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب من قبل الجبهة. وفي هذا الشأن تطلب الدولة الطرف اعتبار الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع، وترى الدولة الطرف أن أدلة مقدم الشكوى تفتقر إلى المصداقية أو أنها غير كافية لإثبات وجود خطر شخصي حقيقي ومتوقع بالتعرض للتعذيب.

4-4 وتطلب الدولة الطرف إعلان الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع، بالنظر إلى أن مقدم الشكوى يستند إلى تفسير للمادة 3 من الاتفاقية بأن وجود نمط من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في الدولة المستقبلة يكفي لإنشاء الحماية الدولية للمادة 3.

4-5 وختاماً، لاحظت الدولة الطرف أن الحق في عدم التعرض للتعذيب مكفول بموجب القانون المحلي في سري لانكا. هذا علاوة على أن سري لانكا صدقت على الاتفاقية وهي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

5- لاحظت اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت طلب مقدم الشكوى في 18 حزيران/يونيه 1999 وبهذا لم تترك لمقدم الشكوى سوى ثلاثة أيام للاستفادة من المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في المقبولية

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي أجراء أخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتلاحظ اللجنة إدعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع (انظر الفقرتين 4-2، 4-3). غير أن اللجنة ترى أن حجج الدولة الطرف تثير قضايا فنية ينبغي تناولها مع الأسس الموضوعية وليس في مرحلة النظر في المقبولية. وعليه، فإن اللجنة ترى أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية قد استوفيت. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فأنها تعلن أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 كانت المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كانت عودة مقدم الشكوى القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً لالتزامات أستراليا بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم إعادة شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-2 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن الضحية المزعومة سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدي العودة إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد هذا هو ما إذ كان الفرد المعنى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبب كافيا لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب بسبب ظروفه الخاصة.

7-3 وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن حجة الدولة الطرف بأنه مما يجاوز صلاحية اللجنة أن تراجع نتائج التحقيقات في الوقائع أو التفسيرات التي تقدمها الأجهزة الوطنية في الدولة الطرف للتشريعات المحلية. وتوافق اللجنة على أنه لا يمكنها أن تسقط تفسير الأجهزة الوطنية المسؤولة لمدى انطباق التشريعات المحلية، ولكنها تعيد تأكيد أنها غير ملزمة بنتائج التحقيقات في الوقائع التي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف وتملك بدلاً من ذلك السلطة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية التي تكفل حرية تقييم الوقائع، بالاستناد إلى مجمل الظروف الكاملة في كل حالة (أ) وتشير اللجنة إلى أنه حتى على الرغم من بقاء بعض الشكوك في صحة الوقائع التي استشهد بها مقدم الشكوى، فإنها يجب أن تضمن أن سلامته غير معرضة للخطر (ب) . وكيما تفعل هذا، فإنه ليس من الضروري أن تكون جميع الوقائع التي يحتج بها مقدم الشكوى قاطعة الثبوت؛ ويكفي أن تعتبرها اللجنة صحيحة بصورة كافية وموثوق بها.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم الشكوى أنه في خطر التعرض للتعذيب من قبل جبهة تحرير نمور التاميل، فإن اللجنة تذكر بأن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن الإعادة القسرية لشخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب يتصل بصورة مباشرة بتعريف التعذيب حسبما هو وارد في المادة 1. ولأغراض الاتفاقية، حسبما هو مبين في المادة 1، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه " موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية " وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة بأن المسألة هي ما إذا كان على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص ما يمكن أن يواجه خطر الألم أو العذاب الذي يلحقه به كيان غير حكومي، بدون موافقة الحكومة أو سكوتها، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية (ج) .

7-5 وتلاحظ اللجنة مع القلق تقارير التعذيب الذي يرتكبه الموظفون الحكوميون في سري لانكا، بما في ذلك حالة مقدم الشكوى، ولكنها توضح أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية يجب أن تكون هناك أسباب قوية ينجم عنها خطر تعذيب شخصي متوقع وحقيقي في البلد الذي يعاد إليه مقدم الشكوى. وبالاستناد إلى الوقائع المقدمة من صاحب الشكوى، فإن اللجنة ترى أن هذه الأسباب غير قائمة. وعليه، فإن اللجنة ترى أن مقدم الشكوى لم يثبت صحة دعواه بأنه سيكون شخصياً في خطر حقيقي لأن يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى سرى لانكا.

8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إبعاد مقدم الشكوى إلى سري لانكا، لا يمثل، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) التعليق العام رقم 1، الدورة السادسة عشرة (1996)، الفقرة 9(ب).

(ب) انظر موتومبو ضد سوسيرا القضية رقم 13/1993 الآراء المعتمدة في 27نيسان/أبريل 1994، الفقرة 9-2.

(ج) ج.ر.ب.ضد السويد ، القضية رقم 83/1997، الآراء المعتمدة في 15 أيار/مايو 1998، الفقرة 6-5 .

الشكوى رقم 146/1999

مقدم الشكوى : السيدة إ. ت. ب.

يمثلها : دع البوسنة تعيش، منظمة غير حكومية

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ التقديم : 9 آب/أغسطس 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 146/1999، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

اعتمدت مقررها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

المقرر

1-1 مقدمة الشكوى هي إ. ت. ب. وهي مواطنة من جورجيا، مولودة في 19 آذار/مارس 1974، بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن طفليها القاصرين، ويقيم الجميع حالياً في مركز الصليب الأحمر الدانمركي، في الدانمرك حيث تلتمس مقدمة الشكوى اللجوء من أجل الأسرة. وتدعي مقدمة الشكوى أن عودتها إلى جورجيا بعد رفض طلبها للجوء يمثل انتهاكاً من قبل الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثلها منظمة دع البوسنة تعيش.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى رقم 146/1999 إلى الدولة الطرف، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وعملاً بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدمة الشكوى إلى جورجيا ريثما تنظر اللجنة في حالتها. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة إنها قررت الامتثال لطلب اللجنة بعدم طرد مقدمة الشكوى وطفليها أثناء نظر اللجنة في شكواهم.

الوقائع كما عرضت

2-1 مقدمة الشكوى أرملة ولها طفلان قاصران، وهم جمعياً مواطنون جورجيون من أصل إثني ينتمي إلى جماعة المنغريل. وفي جورجيا كانت هي وزوجها المتوفى، م. ب. يعملان في صفوف أنصار رئيس جورجيا السابق غامساخورديا (وهو أيضا من المنغريل) وحزبه السياس ي (Zwiadists) . ومنذ منتصف عام 1992، بدأت في تمريض المصابين من أعضاء الحزب بعد أن أصبحت ممرضة في عام 1993. وكان زوجها ووالدها يقاتلان في صفوف جيش أنصار المنغريل.

2-2 وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، تم توقيف مقدمة الشكوى جنباً إلى جنب مع 30 امرأة أخرى من بينهن أمها، أثناء المشاركة في مظاهرة غير قانونية ضمت زهاء 500 1 شخص في مدينتها زوجديتي، ضد حكومة الرئيس شفرنادزه وصدر بحق جميع النساء الموقوفات حكم جماعي بالإعدام. وتعرضن للضرب مراراً من حراس السجن، و نفذ حكم الإعدام في خمس منهن. وأساء أحد الحراس معاملة مقدمة الشكوى جنسياً واغتصبها، وتوقعت أن يكون مصيرها القتل شأنها شأن زميلاتها السجينات. بيد أنه بعد ذلك بقليل في 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، هاجم أنصار المنغريل سجن زوجديتي وحررواً جميع السجناء السياسيي ن . وكان والد مقدمة الشكوى من بين المهاجمين. وانتقلت مقدمة الشكوى بعد تحريرها بصحبة أسرتها إلى جيجتكورى. وفي هذه الأثناء كان زوج مقدمة الشكوى يعيش في مخيم أنصار المنغريل في الغابة المجاورة. وفي 18 آب/أغسطس 1994 أصيب زوجها وأسره الجيش الجورجي، ثم أعدم بعد ذلك.

2-3 وفي 13 شباط/فبراير 1996، غادرت مقدمة الشكوى وطفليها وأمها جورجيا بصورة غير قانونية على متن زورق إلى بولندا ثم إلى الدانمرك مختبئين في شاحنة. ووصلوا إلى الدانمرك في 12 شباط/ فبراير 1996. وتوجهوا من فورهم إلى الشرطة وطلبوا اللجوء. وبعد سنه وصل والد مقدمة الشكوى أيضا إلى الدانمرك، وطلب اللجوء، بعد إقامة طويلة في مستشفى بالقوقاز. ولم يكن يدرك أن أسرته تقيم بالفعل في الدانمرك.

2-4 ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحبة الشكوى في 22 أيار/مايو 1998. وفي 31 تموز/يوليه 1998، استأنف محاميها في ذلك الحين ضد القرار أمام مجلس شؤون اللاجئين. ورفض الطلب في 4 آب/أغسطس 1998، وأمرت مقدمة الشكوى بمغادرة الدانمرك في 19 آب/أغسطس 1998. وقدم طلبان بإعادة بحث حالة مقدمة الشكوى وذلك في 17 آب/أغسطس و29 تشرين الأول/أكتوبر 1998/1 كانون الأول/ ديسمبر 1998. ورفض مجلس شؤون اللاجئين الطلبين في 23 أيلول/ سبتمبر 1998 و26 كانون الثاني/يناير 1999 على التوالي.

2-5 وكانت أسباب رفض المجلس، في قراره المؤرخ 4 آب/أغسطس 1998 هو أن الهجوم على السجن في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1993، إذا كان حدث حقاً لكان قد ذكر في المعلومات الأساسية المتاحة عن جورجيا، ولكان والد مقدمة الشكوى قد ذكر هذا الهجوم في طلب اللجوء الذي قدمه هو نفسه، وهذا ما لم يحدث منه. وحتى إذا كان المجلس قد قبل رواية مقدمة، الشكوى فإنه لا يعتبر أن مقدمة الشكوى ستضطهد إذا عادت إلى جورجيا، وأشار المجلس إلى المعلومات الواردة من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بأن أنصار الرئيس غامساخورديا لا يضطهدون لمجرد أنهم يؤيدونه.

2-6 وفي الطلب المقدم في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، طلب المحامي إعادة النظر في طلب لجوء مقدمة الشكوى، على ضوء معلومات جديدة وردت إليه. وتتألف هذه المعلومات من وثيقتين جديدتين، بما في ذلك شهادة وفاة زوجها وإعلان من 10 من جيرانها في جيجتكوري، يؤكد أن مقدمة الشكوى هددت واضطهدت من قبل أشخاص مجهولين، قتلوا كلبها أيضا وتركوه أمام الباب كنوع من التحذير. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المحامي إلى تقارير وسائط الإعلام عن نشوب منازعات جديدة بين أنصار الرئيس السابق وقوات الحكومة. وقدم المحامي أيضا بياناً من منظمة العفو الدولية معنونة " أوجه القلق بشأن جورجيا " صادراً في تشرين الأول/أكتوبر 1996، يشمل معلومات عن تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين، وقدم في الرسالة المؤرخة 1 كانون الأول/ ديسمبر 1998 الملف الطبي لمقدمة الشكوى يرجع تاريخه إلى موعد وصولها في عام 1996 ويصف تجربة تعرضها للتعذيب.

2-7 وفي 22 شباط/ فبراير 1999، طلب المحامي إعادة النظر في الحالة، بالاستناد إلى تقريرين عن عامي 1997 و 1998 صادرين عن اتحاد هلسنكي الدولي، يصفان انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في جورحيا وأشار، في معرض الرد على الأسس التي أقام عليها مجلس شؤون اللاجئين رفضه، إلى أن التقارير تظهر أن حرية التعبير مقيدة في جورجيا، وأن السلطات حظرت نشر أنباء الهجوم على سجن زوجديتي وتحرير السجناء في وسائط الأعلام المحلية. وعلى الرغم من أن التقارير لم تذكر المظاهرة التي جرت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، فإنها أشارت إلى مظاهرات مماثلة عديدة في الفترات السابقة واللاحقة لهذا التاريخ. وأكد أيضا أن وصف مقدمة الشكوى لأوضاع السجن يتمشى مع التقارير. وفي 8 آذار/مارس رفض مجلس شؤون اللاجئين الطلب.

2-8 وفي أيار/مايو 1999، وجه المحامي رسائل عن مقدمة الشكوى إلى 18 عضواً من أعضاء البرلمان الدانمركي، طالبا منهم الاتصال بوزير الداخلية، كما طلب منح مقدمة الشكوى تصريح إقامة لأسباب إنسانية. واتصل 7 أعضاء بالوزير، الذي أحال بدورة المسألة إلى مجلس شؤون اللاجئين الذي رفض الطلب.

الشكوى

3- ادعى المحامي أن مقدمة الشكوى تخشى من أنها إذا عادت إلى جورجيا فسيجري توقيفها وستتعرض للتعذيب والقتل لمشاركتها في منظمة المنغريل السياسية وفي المظاهرة التي حدثت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وبسبب مشاركة زوجها الراحل في جيش المنغريل. وأضاف المحامي أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الجورجية، وبخاصة ضد الخصوم السياسيين، الذين يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وثمة سبب قوي للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إذا أعيدت إلى جورجيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 بينت الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، ملاحظاتها بشأن مقبولية الحالة وأسسها الموضوعية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدمة الشكوى لم توفر ما يكفي من الأدلة الظاهرة لأغراض مقبولية الشكوى وعليه، فإنه ينبغي إعلان أن الدعوى غير مقبولة.

4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن مجلس شؤون اللاجئين نظر في جميع جوانب الحالة واضعا في اعتباره التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنه لم يتم تقديم مزيد من المعلومات إلى لجنة مناهضة التعذيب يمكن أن تظهر أن مقدمة الشكوى تواجه خطر التعذيب إذا عادت إلى جورجيا. وبينت أن اللجنة ليست هيئة استئنافيه ولكنها هيئة مراقبة، وأن مقدمة الشكوى تستغل اللجنة في الحصول على تقييم لحالتها مجدداً.

4-3 وبشأن تقييم ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب إذا عادت إلى جورجيا، فإن الدولة الطرف تشير إلى قرارات مجلس شؤون اللاجئين في مجملها. وتؤكد الدولة الطرف على أنه وفقاً للمعلومات الأساسية المتاحة، فإن الأعضاء الرفيعي المستوى والبارزين من حزب المنغريل هم فقط اللذين يلاحقون قانونياً، وأن مقدمة الشكوى لا تنتمي إلى هذه المجموعة. وبالإشارة إلى قرارات اللجنة في أ. و. أ ضد السويد (أ) ون. ب. ضد أستراليا (ب) ، تري الدولة الطرف أن من المهم معرفة ما إذا كانت المعلومات عن البلد المستقبل تؤيد ادعاءات مقدمة الشكوى بأنها في خطر التعرض التعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى أ. ضد سويسرا (ج) حيث أكدت اللجنة أن مقدم الطلب "لا ينتمي إلى مجموعة سياسية أو مهنية أو اجتماعية تترصدها السلطات بالاضطهاد والتعذيب".

4-4 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أن مجلس شؤون اللاجئين لم يقبل رواية مقدمة الشكوى بأنها حررت من الاحتجاز عن طريق هجوم مسلح، أساساً لأنه لا توجد إشارة لمثل هذا العمل في مواد المعلومات الأساسية لديها. وعلى الرغم من ادعاء مقدمة الشكوى أن والدها قد شارك في الهجوم فإنه لم يذكر هذا الهجوم في طلبه للجوء. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في ه‍ . د ضد سويسرا (د) حيث وضعت اللجنة في اعتبارها ما إذا كان تقديم صاحب الشكوى للوقائع يعتبر مثبتاً ومصدقاً.

4-5 وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجد مجلس شؤون اللاجئين أنه حتى إذا كان الاحتجاز قد حدث، فإنه لا يعتبر أن مقدمة الشكوى معرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب إذا أعيدت إلى جورجيا. وأشارت الدولة الطرف إلى أن هذا التقييم يماثل قرار اللجنة في أ. ل. ن. ضد سويسرا و أ. ى. و. أ. ضد سويسرا (ه‍) .

4-6 وتؤكد الدولة الطرف على أنه لا دليل موضوعياً يعزز إدعاء مقدمة الشكوى بأنها تعرضت للتعذيب (و) ، ولم تثبت أنها مطلوبة من السلطات الجورجية وتؤكد (ز) الدولة الطرف أن مقدمة الشكوى انتقلت بعد خروجها من السجن إلى منطقة جيجتكوري واستأنفت أنشطتها السياسية ولم تواجه أي مشاكل مع السلطات أثناء إقامتها هناك، وأن الأحداث (ح) التي حفزتها على الرحيل ترجع إلى تاريخ متأخر نسبياً (ط) .

4-7 ولم يعلق مجلس شؤون اللاجئين أهمية على إعلان جيران مقدمة الشكوى بأن السلطات اضطهدت أسرتها بتوالي الزيارات والتهديدات، بالنظر إلى أن هذا الادعاء قدم في مرحلة متأخرة من إجراءات النظر في طلب اللجوء وأنه لم يذكر في بياناتها السابقة. وتشير الدولة الطرف إلى الممارسة التي تتبعها اللجنة بأنه إذا غير مقدم الشكوى بياناته خلال تناول طلب اللجوء، فإنه من المهم تقديم تفسير منطقي للقيام بذلك.

4-8 وترى الدولة الطرف أيضاً أنه مما يتسق مع قرارات اللجنة أن يعطي الوزن الواجب لحقيقة أن اتفاقية مناهضة التعذيب دخلت حيز النفاذ بالنسبة لجورجيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

تعليقات مقدمة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أشار المحامي، في رسالة مؤرخة 7 شباط/فبراير 2000، إلى أن قرار اللجنة في إ. أ ضد سويسرا الذي يبين أن "الأسباب الوجيهة" المنصوص عليها في الفقرة 3 تتطلب أكثر من مجرد احتمال التعذيب ولكنها لا تحتاج إلى ترجيح حدوثه لاستيفاء شروط هذه المادة، وقال إن مقدمة الشكوى أوفت بهذا الشرط.

5-2 وفيما يتعلق بحجه الدولة الطرف أن والد مقدمة الشكوى لم يذكر في طلبه اللجوء أنه شارك في تحرير السجناء ومن بينهم مقدمة الشكوى، فإن هذا يفسره شكوكه العامة تجاه السلطات وحالته العقلية بعد حياته مع أنصار المنغريل.

5-3 وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن مقدمة الشكوى من إثبات أنها تعرضت التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، بالنظر إلى أنها لم تخضع لفحص طبي في هذا الشأن. وكما أن امتناعها عن تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الدانمركية يمكن تفسيره بما ترتب على تجربتها من أثاراً مريرة. واستشهد المحامي بقرار اللجنة في كيسوكي ضد السويد بأن الدقة الكاملة نادراً ما تكون متوقعة من ضحايا التعذيب وأن أوجه التناقض في البيانات التي يمكن أن توجد فيما يذكره مقدم البلاغ بشأن الوقائع لا تثير شكوكاً في صحة ادعاءات مقدم البلاغ بصفة عامة.

5-4 ويرى المحامي أنه من الرغم من أن جورجيا قد صدقت على الاتفاقية فإن من الواضح، على ضوء حالات الاضطهاد الجارية للخصوم السياسيين، أن جورجيا لا تراعي التزاماتها بموجب الاتفاقية.

5-5 وأرفق المحامي رسالة من مجلس شؤون اللاجئين تقول بأن المجلس قرر إعادة النظر في حالة مقدمة الشكوى بسبب معلومات تفيد بأنها إذا أعيدت إلى جورجيا، سوف تتعرض لخطر الطرد إلى أبخازيا بيد أن المحامي قد أشار في رسالة أخرى مؤرخة 1 شباط/فبراير 2002 إلى أن قرار مجلس شؤون اللاجئين المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2002 كان في غير صالح مقدمة الشكوى. ويظهر من قرار مجلس شؤون اللاجئين أنه بناء على طلب عام من الدولة الطرف أجابت مفوضيه شؤون اللاجئين بأن المواطنين الجورجيين لا يتعرضون لدى عودتهم إلى خطر الطرد إلى أبخازيا.

المقرر المتعلق بالمقبولية وبحث الأسس الموضوعية

6- يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في شكوى ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى بالاستناد إلى أن مقدمة الشكوى لم توفر ما يكفي من الأدلة الظاهرة لأغراض المقبولية. وبالنظر إلى ما عرضته مقدمة الشكوى من بيانات عن عضويتها في حزب الرئيس السابق منذ منتصف عام 1992 ومشاركتها في جوانب مختلفة من عمله وتجاربها المدعاة بالتعرض للتعذيب، بالمقارنة مع حالة الاضطهاد القائمة للخصوم السياسيين في جورجيا، فإن اللجنة ترى أن ادعاءات مقدمة الشكوى تجاوزت عتبة المقبولية، وعليه،تشرع اللجنة في بحث الأسس الموضوعية للشكوى.

7- ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب إذا عادت إلى جورجيا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

8- بيد أن اللجنة يجب أن تقرر ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيطرد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعذيب بعد عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية كيما يتخذ قرار بأن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر.

9- وعليه، فإنه في هذه الحالة يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان طرد مقدمة الشكوى إلى جورجيا ستكون له الآثار المتوقعة بأنها ستكون في خطر حقيقي وشخصي لأن تتعرض للتوقيف والتعذيب.

10- وأشارت الدولة الطرف إلى أوجه التناقض في بيانات مقدمة الشكوى، التي تلقى في رأيها بظلال من الشكوك على صحة ادعاءاتها. وتعيد اللجنة تأكيد قرارها بأنه لا يمكن توقع أن يذكر ضحية التعذيب حقائق متسقة تماماً فيما يتعلق بالأحداث التي تترتب عليها آثار سيئة. ولكن يجب أن تعد بحيث تقدم من الأدلة ما يؤيد مثل هذه الادعاءات. وليست الأنشطة السياسية التي تدعي مقدمة الطلب أنها قامت بها منذ أن أصبحت عضواً في حزب الرئيس السابق ذات طابع يمكن على أساسه الانتهاء إلى أنها تواجه خطر التعذيب لدى عودتها. كما أن أياً من المعلومات المقدمة لا يظهر أن مقدمة الشكوى تواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب عمل زوجها مع أنصار المنغريل وقيام القوات الحكومية بإعدامه. ومما يؤيد هذا الرأي أيضا حقيقة أن مقدمة الشكوى لم تكن موضع اهتمام السلطات الجورجية بعد الإفراج عنها من الاحتجاز في عام 1993 وإلى أن غادرت البلد في عام 1996. وفي هذا الشأن، لا تعلق اللجنة أهمية على إعلان الجيران أن مقدمة الشكوى تعرضت للاضطهاد أثناء إقامتها جيجتكورى من عام 1994 حتى رحيلها في عام 1996، بالنظر إلى أنها لم تزعم هذا حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998. أي بعد أكثر من عامين ونصف العام من تقديمها طلبها الأول للجوء.

11- وترى اللجنة بالاستناد إلى الاعتبار ا ت السالفة الذكر، أن مقدمة الشكوى لم تثبت بالأدلة ادعاءها أنها تواجه خطر التعرض للتعذيب لدي عودتها إلى جورجيا.

12- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن إبعاد مقدمة الشكوى إلى جورجيا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) الشكوى رقم 65/1997 – المقرر المعتمد في 6 أيار/مايو 1998 الفقرة 14-5.

(ب) الشكوى رقم 106/1998. المقرر المعتمد في 3 حزيران/يونيه 1999، الفقرة 6-5.

(ج) الشكوى رقم 38/ 1995. المقرر المعتمد في 9 أيار/مايو 1997، الفقرة 10-5.

(د) الشكوى رقم 112/1998. المقرر المعتمد في 3 حزيران/يونيه 1999، الفقرة 6-4؛ انظر البيان المماثل في سيد مورتيا ايمي ضد سويسرا، الشكوى رقم 34/1995، المقرر المعتمد في 29 أيار/مايو 1997، الفقرة 9-6.

(ه‍) الشكوى رقم 90/1997، المقرر المعتمد في 19 أيار/مايو 1998، الفقرة 8-3، والشكوى رقم 61/1996، المقرر المعتمد في 6 أيار/مايو 1998، الفقرة 11-2.

(و) يشار إلى الشكوى رقم 65/1997، الفقرة 14-3.

(ز) يشار إلى الشكوى رقم 94/1997، القرار المعتمد في 20 أيار/مايو 1998.

(ح) يشار إلى الشكوى رقم 112/1998، الفقرة 6-5.

(ط) يشار إلى أ. ضد سويسرا، الشكوى رقم 27/1995.

البلاغ رقم 154/2000

مقدم من : م. س (الاسم محذوف)

[ يمثله محام ]

الضحية المزعومة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ البلاغ : 25 كانون الثاني/يناير 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 23 ت شرين الثاني/نوفمبر 2002

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 154/2000، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب ا لمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها تقديم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم البلاغ هو م. س وهو مواطن جزائري محتجز في مركز احتجاز المهاجرين في تشسترهيل، أستراليا. ويدعي أن ترحيله إلى الجزائر يمثل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أستراليا ويمثله مكتب خدمة قضايا واستشارات اللاجئين (أستراليا).

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من الماد ة 22 من الاتفاقية، أحا لت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 28 كانون الثاني/يناير 2000، وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ أثناء نظر اللجنة في البلاغ.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 في 24 آ ب/أغسطس 1998، وصل مقدم البلاغ إلى أستراليا قادماً من جنوب أفريقيا بدون وثائق سفر صالحة. وطلب في المقابلة التي أجريت معه في المطار حماية الدولة الطرف كلاجئ.

2-2 وفي أيلول/سبتمبر 1998، قدم صاحب البلاغ طلب للحصول على مركز اللاجئ (تأشيرة حماية) إلى إدارة شؤون الهجرة والثقافات المتعددة، بموجب قانون الهجرة. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1998، سلمه مندوب من وزارة شؤون الهجرة قرار برفض طلبه تأشيرة حماية. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1998 أكدت محك م ة مراجعة شؤون اللاجئين هذا القرار. وفي 30 نيسان/أبريل 1999، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب اً يلتمس فيه صاحب البلاغ مراجعة قضائية للقرار.

2-3 وفي 22 آ دار/مارس 1999، طلب مقدم البلاغ من وزارة شؤون الهجرة التدخل وإبطال قرار المحكمة للصالح العام، عملاً بالفرع 417 من قانون الهجرة . وفي رسالة غير مؤرخة، أجاب الوزير بأنه قرر عدم ممارسة هذه السلطة. وفي أيلول/سبتمبر 1999، كتب المحامي مرة أخرى إلى الوزير طالباً منه السماح لمقدم البلاغ بالتقدم بطلب ثان للحصول على تأشيرة حماية بموجب الفرع 48 باء من قانون الهجرة. ولم ترد إجابة على هذا الطلب إلى المحامي.

2-4 ويذكر مقدم البلاغ أنه كان مشتركاً في أنشطة المساعدة الاجتماعية التي تق و م بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ عام 1990، بعد مواعيد العمل، واعتاد مقدم البلاغ الذهاب إلى المكتب المحلي للجبهة وتقييم ما يقدم إلى الأسر المحتاجة . وفي كانون الثاني/يناير 1992 بعد أن ألغيت نتائج الانتخابات العامة للجمعية الوطنية، أغلق مكتب الجبهة المحلي واستدعت الشرطة (قوات الدرك) مقدم البلاغ و استجوبته لأكثر من ساعتين. وذكر مقدم البلاغ أنه بعد الإفراج عنه طلب إليه التوجه يومياً إلى الشرطة وعدم مغادرة بلدته نجاوس. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1994، غادر الجزائر بمساعدة صديقه ، إلى الجمهورية العربية السورية بطريق الجو. وفي اليوم التالي للرحيل وفي تشرين الأول/أكتوبر أيضاً، استجوبت الشرطة والده عن مكان إقامته . وذكر أيضاً أن والد مقدم البلاغ نصحه على أثر ذلك بعدم العودة إلى الجزائر لأن الشرطة تتهمه بعدم الاستجابة لاستدعاء للخدمة العسكرية.

2-5 وذكر مقدم البلاغ أنه غادر الجزائر في عام 1994 بعد أن سمع عن مرسوم رسمي باستدعاء أفراد الاحتياطي الذين أمضوا 18 شهراً فقط في الخدمة العسكرية، لمدة 6 شهور إضافية. وكان مقدم البلاغ قد خدم في الجيش من أيار/مايو 1988 إلى آذار /مارس 1990. وأشار مقدم البلاغ إلى أنه قد ذكرت التقارير في آ ذار/مارس 1994، أن وزير الداخلية الجزائري أعلن عن اعتزام الحكومة استدعاء آ ل ا ف من أفراد الاحتياطي، ولم تكن هذه التقارير معروضة على محكمة شؤون اللاجئين عندما كانت تراجع القضية.

2-6 وبين مقدم البلاغ أنه حصل في عام 1996 على نسخة قرار ال محكمة مؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 يدينه بتشكيل مجموعة إرهابية وحكم غيابي عليه بالإعدام (أ) .

الشكوى

3-1 يدعى مقدم البلاغ أن ترحيله إلى الجزائر يمثل ا ن تهاكاً للفقرة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحتج مقدم لبلاغ بأن هناك أسباباً موضوعية للاعتقاد بأنه سوف يتعرض لخطر التعذيب عندما يبعد إلى الجزائر بسبب اعتباره من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

3-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه لدى عودته سيكون مستهدفاً بوصفه متهرباً من الخدمة العسكرية وسوف تنسب إليه بصورة تلقائية اتهامات أن له آراء مناهضة للحكومة لت ح اشي ه الخدمة العسكرية.

3-3 ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أنه لدى عودته سيتم توقيفه وسيتعرض للتعذيب من جراء قرار المحكمة لعام 1996. وذكر أن الحكم يتسق مع معرفة المحامي بعقوبات الهرب من جراء انتماءاته الإسلامية المفترضة.

3-4 ويدعي مقدم البلاغ أنه لدى عودته سوف يستجوب في المطار عن الفترة التي أمضاها خارج الجزائر وأنشطته. وقد يستجوب عما إذا كان قد طلب الحصول على مركز اللاجئ خارج الجزائر. واستشهد مقدم البلاغ بتقرير ورد في صحيفة بريطانية في حزيران/يونيه 1997 عن وفاة طالب لجوء رفض طلب ه وأبعد إلى الجزائر.

3-5 ويدعي مقدم البلاغ أن الجزائر ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي لا تحدث بحصانة تامة فحسب ولكنها تنفذ أيضاً بموافقة أعلى المستويات. وأشار إلى الأحداث التي وقعت في الجزائر منذ عام 1992، وادعى على ضوئها أن هناك تجاهلاً معتاداً من قبل الجزائر لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

3-6 وادعى مقدم البلاغ أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. وعلى الرغم من الاستجابة المعلقة من وزير شؤون الهجرة وعملاً بقانون الهجرة فقد يطرد الضحية المزعومة من أستراليا بمجرد أن يصبح ذلك عملياً بصورة معقولة.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والوقائع الموضوعية

4-1 رأت الدولة الطرف، في إجابتها المؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر2000 أن الطلب غير مقبول، بالنظر أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من إثبات صحته حسبما تقتضيه المادة 22 من الاتفاقية.

4-2 وإذا وجدت اللجنة أن الطلب مقبول، فإن الدولة الطرف ترى أنه يفتقر إلى الموضوعية باعتبار أن أسس الاعتقاد بان الضحية المز ع ومة سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى الجزائر ليست قوية ولا شخصية ولا قائمة.

4-3 وعلى حين تعترف الدولة الطرف بخطورة حالة حقوق الإنسان بالجزائر، فإنها ترى أن التقارير الحديثة العهد تشير إلى أن الحالة تحسنت. وأشارت الدولة الطرف إلى اعتماد قانون الوفاق الوطني في عام 1999 وموافقة وزارة الداخلية الجزائرية على التحقيق في حالات الاختفاء. وأكدت الدولة الطرف أن تقارير منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان ووزارة خارجية الولايات الأمريكية المتحدة تبين فعلياً أن عدد حالات الاختفاء والتوقيف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون التي ترتكب في الجزائر انخفضت في عام 1999. وتلاحظ الدولة الطرف أن الجزائر انضمت إلى الع ه د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب مع إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

4-4 وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب لدى عودته للجزائر بسبب مشاركته المزعوم ة في العمل مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تولي الوزن المناسب للنتائج التي توصلت إليها إدارة شؤون اللاجئين في هذا الشأن، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات جديدة بشأن طلبه. وتذكر الدولة الطرف بالنتائج التي توصلت إليها المحكمة بأن مقدم البلاغ لم يكن عضواً في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأنه ليست له اهتمامات أو مشاركة في أنشطتها السياسية وأن الشرطة الجزائرية غير مهتمة به على أية حال. واحتجت المحكمة بأن بيانات مقدم البلاغ بأنه كان مطلوباً منه التوجه يومياً إلى مقر الشرطة وتقييد سفره من ال واضح أنها تمثل بيانات غير معقولة في ضوء الأدلة على معاملة أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال الفترة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على ضوء التطورات الأخيرة في الجزائر ترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن يلفت التعاطف مع الجبهة انتباه السلطات الجزائرية.

5-4 وفيما يتعلق باستدعاء مقدم البلاغ للخدمة العسكرية، فإن الدولة الطرف أشارت إلى أن النتائج التي توصلت إليها محكمة شؤون اللاجئين تبين عدم وجود استدعاء عسكري حتى آذار /مارس 1995. وتشير المعلومات القطرية الواردة إلى الدولة الطرف إلى أنه كان هناك استدعاء من قبل لأفراد الاحتياطي في عام 1991. ولكن لم يحدث استدعاء آخر حتى آذار /مارس 1995. وتذكر الدولة الطرف أيضاً بأنه لا دليل على أن مقدم البلاغ قد استدعى على الإطلاق. كما أشارت الأدلة المستقلة إلى أنه من المفترض أن يكون قد أرسل إشعار إلى منزل مقدم البلاغ. وحتى في حالة عدم استجابة مقدم البلاغ لاستدعاء أفراد الاحتياطي، فإن الضحية المزعومة لم يقدم أي معلومات محددة على الإطلاق على أنه من المحتمل أن يتعرض إلى التعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها مفوضية شؤون اللاجئين بشأن طالبي اللجوء الجزائريين وترى أن احتمال التوقيف وحده لا يدعم ادعاءات احتمال التعذيب.

4-6 و ترى الدولة الطرف أن نسخة قرار المحكمة المقدمة من صاحب البلاغ يحتمل أن تكون غير حقيقية في ضوء ما ذكره مقدم البلاغ نفسه عن وقت صدور الأمر لا يتسق مع تاريخ الأمر وأن الحكم الصادر لا يتسق مع المعلومات الواردة عن العقوبات التي تصدر ضد أفراد الاحتياطي الذين لا يستجيبون للاستدعاء، وهو التوقيف والس جن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات بحسب الأحوال. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى تقارير منظمة العفو الدولية عن وجود وقف اختياري في الجزائر لتنفيذ أحكام الإعدام منذ كانون الأول/ديسمبر 1994 وأنه لم ينفذ أي حكم منذ ذلك الوقت.

4-7 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب الشك في انه قدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ أو التماس الملاذ، فقد أشير إلى أن الضحية المزعومة لم يقدم أي دليل يعزز ملاحظة أن السلطات الجزائرية على علم بالطلبات التي قدمها في أستراليا أو جنوب أفريقيا. وتشير المعلومات القطرية الواردة إلى الدولة الطرف إلى أنه حتى إذا كانت السلطات الجزائرية على علم بالطلبات التي قدمها صاحب البلاغ، فإنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

تعليقات مقدم البلاغ

5-1 يرى مقدم البلاغ أن حالة حقوق الإنسان في الجزائر لا تزال ح رجة. واحتج بأن الجزائر لا تزال تتجاهل أو غير قادرة على الرد على اتهامات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص الذين يتم توقيفهم للشك بأنهم على صلة بالمجموعات المسلحة. ويشير مقدم البلاغ إلى المذكرة الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية للحقوق الإنسان في عام 1998 بأن مصادر معلومات عديدة تبين أن حالات التعذيب والاختفاء والإعدام بدون محاكمة تحدث في الجزائر. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مقدم البلاغ استمرار قلق منظمة العفو الدولية بشأن تعذيب من استجوبوا بسبب احتمال أن تكون لهم صلات بأعضاء المجموعات المسلحة. ويرى مقدم البلاغ أن التمييز بين المشاركة مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ والعضوية العاملة أثناء الاستجواب تمييز مصطنع. وبالإضافة إلى ذلك لم يرد دليل يعتبر أساساً لاستنتاج أن أنشطة المساعدة الاجتماعية، ذات الدلالة السياسية الواضحة، لا تعتبر أنشطة سياس ي ة من جانب السلطات الجزائرية.

5-2 ويرى مقدم البلاغ أنه في ضوء التطورات القريبة العهد فإنه من السذاجة الاحتجاج بأن تعاطف مقدم البلاغ مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يحتمل أن يل ف ت انتباه الشرطة الجزائرية إلى حالته. ويرى أن من لم يطلبوا العفو أومن لا يدخلون في نطاقه حسب نصوص قانون الوفاق الوطني سيلاحقون على الأرجح ملاحقة قوية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 تلاحظ اللجنة المعلومات الواردة من الدولة الطرف بأن طرد مقدم ا لبلاغ قد أرجئ، عملاً بطلب اللجنة بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي.

6-2 وقبل أن ت ن ظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة (أ ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث و لا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع. غير أ ن الدولة الطرف لم تقدم مزيداً من الحجج في هذا الشأن وما قدمته هو آراء بشأن ال أسس الموضوعية، إذا وجدت اللجنة أن البلاغ مقبول. علية فإن اللجنة ترى أن حجج الدولة الطرف تثير قضايا فنية فقط ينبغي تناولها مع ال أسس الموضوعية وليس في مرحلة بحث الم ق بولية. وبالنظر إل ى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.

6-3 ويجب أن تقرر اللجنة عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد ب أن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى الجزائر. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان بيد أن الغرض من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، و يجب أ ن تكون هناك أسباب إضافية تظهر أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر، وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص يواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.

6-4 وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة ، أن الأنشطة الاجتماعية التي قام بها مقدم البلاغ من أجل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترجع في تاريخها إلى بداية عام 1992 وهو الوقت الذي احتجز وا ستجوب فيه لمدة ساعتين وليس من المؤكد أن مقدم البلاغ قد عذب أو قدم للمحاكمة بسبب أنشطته من أجل الجبهة قبل مغادرته الجزائر إلى سوريا.

6-5 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ يطلب الحماية المنصوص عليها في المادة 3 على أساس أنه شخصياً في خطر التعرض للتوقيف والتعذيب فيما يتعلق بقرار المحكمة المطعون فيه لعام 1996. بيد أن البلاغ لم يقدم أي معلومات تؤيد ادعاءه بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. وترى اللج ن ة أنه حتى إذا كانت متأكدة من أن مقدم البلاغ سيتم توقيفه لدى عودته إلى الجزائر بسبب إدانته السابقة فإن مجرد حقيقة أنه سيتم توقيفه لا تمثل أساساً وجيهاً بأ ن ه سيكون شخصياً في خطر التعذيب (ب) .

6-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه كان مسته د فاً وأنه ستنسب إليه بصورة تلقائية أن له آراء مناهضة للحكومة، فإن اللجنة تلاحظ أن مقدم البلاغ لم يقدم دليلاً على أنه كان هناك في الواقع استدعاء لمقدم البلاغ على الإطلاق. ولا يمكن من واقع الأدلة المعروضة على اللجنة، إقرار أن مقدم البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا استجوب في المطار لدى عودته إلى الجزائر.

6-7 وتشير اللجنة إلى أنه، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يوجد خطر حقيقي وشخصي للتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه شخص ما. وترى اللجنة، بالاستناد إلى الاعتبارات سالفة الذكر، أن صاحب البلاغ لم يقدم من الأدلة ما يكفي لإقناع اللجنة بأنه يواجه خطراً شخصياً لأن يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى الجزائر.

7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل مقدم البلاغ إلى الجزائر، لا يمثل، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) يذكر النص المترجم للقرار المقدم من صاحب البلاغ في الجزء ذي الصلة فيه " أصدرت المحكمة في عدم حضور المتهم م. س حكماً بالإعدام" .

(ب) انظر ب. ك. ل. ضد كندا ، البلاغ رقم 57/1996 الفقرة 10-5 .

البلاغ رقم 156/2000

مقدم من : م. س. (الاسم محذوف)

[يمثله محام]

باسـم : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 9 شباط/فبراير 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ 156/2000، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم البلاغ المولود في 13 نيسان/أبريل 1979، هو مواطن سريلانكي من أصل تاميلى، وهو مقيم حالياً في سويسرا، حيث قدم طلب لجوء. ولكن هذا الطلب رفض. ويدعي أن إعادته إلى سري لانكا يمثل انتهاكاً من قبل سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وقد طلب من اللجنة الاستفادة من التدابير الطارئة لأنه كان وقت تقديم البلاغ، معرضاً للطرد الفوري. وكان يمثل مقدم البلاغ محام حتى 9 شباط/فبراير 2001.

1-2 وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 21 شباط/فبراير 2000، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، طلب من الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه. وفي 23 أيار/مايو 2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن إجراءات قد اتخذت، بحيث لا يتم ترحيل مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يؤكد مقدم البلاغ أنه مثل أغلب السريلانكيين من أصل تاميلي، أرغم على العمل لصالح جبهة نمور تحرير التاميل منذ الصغر، خاصة في بناء المستودعات ولصق إعلانات الدعاية. ويعلن أن برفضه الانخراط بهمة أكبر في العمل لصالح الجبهة، اضطر إلى الهرب من كلينوشي إلى كولومبو.

2-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه أثناء وجوده في كولومبو، ألقت السلطات الحكومية القبض عليه عدة مرات، أحياناً لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً مع تعرضه للتعذيب، متهمينه بالانتماء إلى جبهة نمور تحرير التاميل. وذكر مقدم البلاغ أنه أحيل إلى القضاء عدة مرات، الأولى في 15 آذار/مارس 1997، قبل أن يفرج عنه بعد ذلك بفترة قصيرة , ويضيف أن شرطة كولومبو ألقت القبض عليه من جديد في 3 كانون الثاني/يناير 1999 واحتجز لمدة شهر قبل إحالته إلى القضاء في 10 شباط/فبراير 1999. ويدعي مقدم البلاغ أن القاضي أفرج عنه بشرط وحيد وهو أن يتوجه كل يوم سبت إلى مكتب الخدمات السرية للتوقيع في سجل فيه.

2-3 وبيَّن مقدم البلاغ أنه هرب من سري لانكا في 28 آذار/مارس 1999 بواسطة مهرِّب. وأوضح أنه بسبب هذا الهرب، صدر أمر توقيف ضده، كما أصدرت شرطة كولومبو مذكرة مؤرخة 23 آب/أغسطس 1999 بشأن توقيفه. ووصل مقدم البلاغ إلى سويسرا في 29 آذار/مارس 1999.

2-4 وطلب مقدم البلاغ اللجوء إلى سويسرا في 30 آذار/مارس 1999، ورفض هذا الطلب في 18 آب/أغسطس من نفس السنة. وقدم صاحب البلاغ استئنافاً ضد هذا القرار في 21 أيلول/سبتمبر، ولكن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء أكدت القرار الأوّلي بالرفض في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ومنح مقدم البلاغ مهلة للمغادرة حتى 15 كانون الثاني/يناير 2000. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2000، التمس مقدم البلاغ تمديد المغادرة بسبب حالته الصحية. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2000. لاحظ المكتب الاتحادي للاجئين أن طبيعة أسبابه لا تبرر التأجيل، ولكن المكتب قرر تمديد المهلة حتى 15 شباط/فبراير 2000 حتى يتمكن مقدم البلاغ من الاستعداد بصورة أفضل للمغادرة.

الوقائع الموضوعية للشكوى

3-1 يؤكد مقدم البلاغ أن عودته إلى سري لانكا ستقوي شكوك الشرطة المحلية في انتمائه إلى جبهة نمور تحرير التاميل، مما سيعرضه لخطر التوقيف والتعذيب لدى وصوله إلى كولومبو. وذكر مقدم البلاغ أنه يجب ملاحظة أن أي مواطن سريلانكى من أصل تاميلي هارب من بلده نتيجة لاضطهادات القوات الحكومية سيواجه خطر التعذيب لسبب أقوى عند عودته إلى بلده.

3-2 واستند مقدم البلاغ إلى نشرة منظمة العفو الدولية في 1 حزيران/يونيه 1999 والتي تبين أن أعمال التعذيب التي ترتكبها قوات الأمن يبلغ عنها بصورة شبه يومية في سياق النزاع المسلح مع جبهة نمور تحرير التاميل. وتشير هذه النشرة إلى أن هذه المشكلة تظهر ايضاً في مجال حفظ النظام القائم لأن رجال الشرطة يقومون باستمرار بتعذيب المشتبه في أنهم ضد النظام العام. وبالتالي أيضاً، فإنه حسبما تذكر النشرة أنه على الرغم من وجود أجهزة للحماية القضائية، فإن التعذيب يرتكب في إطار إفلات نسبي من العقوبة.

3-3 ويخلص مقدم البلاغ إلى أن الادعاء بأن الاضطهادات التي تعرض لها غير كافيه لأن تكون سبباً لمنحه اللجوء لا تقارن بالاضطهادات التي سيواجهها حتماً عند عودته إلى سري لانكا.

3-4 وأضاف مقدم البلاغ أنه يعاني من سل متعدد منذ أيار/مايو 1999، موضحاً أنه تلقى علاجاً ضد السل منذ أيار/مايو حتى كانون الأول/ديسمبر 1999 وذلك في قسم الأمراض الصدرية في المستشفى الجامعي لمقاطعة فو (سويسرا). وحسبما ذكر مقدم البلاغ، يرى الأطباء في هذا القسم ضرورة متابعة حالته الصحية على مدى السنتين القادمتين باعتبار أن الحالة المرضية التي يعاني منها خطيرة. ويؤكد صاحب البلاغ أن حالته يمكن ان تستدعي التدخل الطبي العاجل والضروري في أي وقت، وأن حالة المستشفيات في سري لانكا، على خلاف رأي اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، لا تتيح تقديم علاج طبي ملائم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية ووقائع البلاغ

4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، وقدمت في رسالة مؤرخة 21 آب/أغسطس 2000 بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

4-2 ونظرت الدولة الطرف، في المقام الأول، في قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء.

4-3 وظهر للدولة الطرف أن اللجنة، على الرغم من أنها اعتبرت أن الاستئناف لا يقوم علي أساس بصورة واضحة وأنه كان من الممكن رفضه منذ ذلك الحين من خلال الإجراءات المبسطة، فقد عمدت إلى بحث الحالة بصورة تفصيلية.

4-4 وأشارت الدولة الطرف إلى أن لجنة الطعون السويسرية، علي غرار ما توصل إليه المكتب الاتحادي للاجئين، اعتبرت أن مقدم البلاغ لم يثبت تعرضه لأضرار خطيرة من الممكن أن تؤدي لخوف موضوعي أو ذاتي من التعرض لاضطهادات في حالة العودة إلى سري لانكا. وذكرت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يثبت فعلياً وجود خطر شخصي ملموس وهام يعرضه في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي إلى معاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبموجب قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، يظهر حسبما أشارت الدولة الطرف أنه في ضوء التزامات سويسرا الدولية، يعتبر طرد مقدم البلاغ مشروعاً. وبينت الدولة الطرف أن لجنة الطعون استبعدت حجج مقدم البلاغ بأن حالته الصحية تستدعي عدم طرده.

4-5 ونظرت الدولة الطرف، في المقام الثاني، في أسس قرار لجنة الطعون علي ضوء المادة 3 من الاتفاقية وآراء لجنة مناهضة التعذيب.

4-6 وبينت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ، اكتفى في مذكرته بالتذكير بالدوافع التي استند إليها أمام السلطات الوطنية السويسرية. ووفقاً للدولة الطرف، لم يقدم صاحب البلاغ أي عنصر جديد يتيح إعادة النظر في قرارات المكتب الاتحادي للاجئين في 18آب/أغسطس 1999 ولجنة الطعون في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وتؤكد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يبين أوجه التضارب والتناقص الواردة في ادعاءاته خاصةً أمام لجنة الطعون. وعلي العكس تماماً، لم يقم، حبسما تري الدولة الطرف، بشيء سوى تأكيدها، بالنظر إلى أنه، لأسباب تجهلها السلطات السويسرية، ادعي أن شرطة كولومبو ألقت القبض عليه من جديد في 3 كانون الثاني/يناير1999 ثم أحيل إلى القضاء بعد ذلك في 10شباط/فبراير1999. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم الشكوى بيَّن أن أقواله تؤكدها مذكرة شرطة كولومبو المؤرخة 23آب/أغسطس1999.

4-7 وتري الدولة الطرف أن هذه الأقوال هي على أقل تقدير مثيرة للدهشة، لأنه أثناء الإجراءات الداخلية، أعلن مقدم البلاغ أولاً بصورة تلقائية أن مكتب الخدمات السرية لم يقبض عليه بعد نيسان/أبريل1997. إلا أن مقدم البلاغ، أثناء جلسات الاستماع، ادّعي أن جماعة "بلوت" شبة العسكرية ألقت القبض عليه في شباط/فبراير1998. وبيّنت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يشر إلى أنه أُلقيَ القبض عليه أو احتجز من قبل الشرطة أو مكتب الخدمات السرية عدة مرات ما بين شباط/فبراير1998 وسفره إلى سويسرا، إلا عند نظر لجنة الطعون في استئنافه، وبصورة مبهمة ومتناقضة مع ادعاءاته السابقة.

4-8 وأشارت الدولة الطرف إلى أنه حتى لو كانت المذكرة الصادرة عن شرطة كولومبو تحمل تاريخ 23آب/أغسطس 1999، فإن مقدم البلاغ لم يذكر أنه تم القبض عليه في 1999، لا أثناء جلسات الاستماع السالفة الذكر، ولا في استئنافه أمام لجنة الطعون في 21 أيلول/سبتمبر1999، ولا في مذكراته إلى اللجنة في 15 و19 تشرين الأول/أكتوبر1999. وتري الدولة الطرف، أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن مقدم البلاغ لم يشر إلى هذه المذكرة حين تقدم بطلب تمديد مهلة المغادرة في 10 كانون الثاني/يناير2000. وتوضح الدولة أن بما أنه لم يسبق تقديم هذه المذكرة أثناء الإجراءات العادية، فكان بوسع مقدم البلاغ أن يلتمس إعادة النظر، ولكنه لم يفعل ذلك. وتذكر الدولة الطرف أن إجراء إعادة النظر يمثل وسيلة انتصاف داخلية فعالة، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية وترى الدولة الطرف أنه مهما حدث، لن تؤخذ هذه المذكرة في الاعتبار في هذه القضية.

4-9 وبيّنت الدولة الطرف أنه من المشروع أيضاً التساؤل حول مصدر ومحتويات هذه المذكرة، التي، مرة أخرى، لم تعرض من قبل أمام درجات التقاضي الوطنية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه من الممكن التساؤل لأي أسباب يخشى مقدم البلاغ أن تلاحقه الشرطة في حين أنها وفرت له بسهولة مذكرة تحتوي علي ترتيب زمني لجميع حالات التوقيف التي تعرض لها. وتتساءل الدولة الطرف ما هي هذه الشرطة الغريبة التي تملك مثل هذا التلطف لتوفير وسائل الهرب للشخص الذي تريد القبض عليه. وتستخلص الدولة الطرف أنه من المؤكد أن اعتقال 1999 يصعب تصديقه وأن المذكرة التي يدعي أنها صادرة عن شرطة كولومبو، في شكل نسخة غير موثقة، ليس لها أي قيمة مؤكدة.

4-10 وفي ضوء آراء لجنة مناهضة التعذيب وملاحظتها العامة المتعلقة بتطبيق المادة 3، تعلن الدولة الطرف، أنه في هذه الحالة، تعتمد الحكومة السويسرية تماماً المبررات التي استندت إليها لجنة الطعون السويسرية تعزيزاً لقرارها برفض طلب صاحب مقدم البلاغ للجوء وتأكيد طرده. وفي ضوء المادة 3 من الاتفاقية، تريد الدولة الطرف أن توضح، في بيان تمهيدي، أنه حسب آراء لجنة مناهضة التعذيب (البلاغ رقم 57/1996 ب. ك. ل. ضد كندا) ، أن هذا الوضع لا يوفر أي حماية لمقدم البلاغ الذي يتعلل فقط بالخوف من القبض عليه عند عودته إلى بلده. ومن باب أولى، تنطبق هذه النتيجة على الخطر البسيط للتعرض للتوقيف (البلاغ رقم 65/1997 ى. أ. و. ضد السويد) . وتذكر الدولة الطرف، أن في هذه الحالة، يدعي صاحب البلاغ فعلاً أنه سيلقى القبض عليه بسبب عدم وفائه بالتزام التوجه إلى مكتب الخدمات السرية مرة في الأسبوع.

4-11 وتؤكد الدولة الطرف أن لجنة الطعون اعتبرت، في ضوء عدم وجود أسباب مقنعة، أن ادعاءات مقدم البلاغ تفتقر إلى المصداقية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن هذا الاقتناع لن يهتز لمجرد أن صاحب البلاغ يقدم حالياً إلى اللجنة، للمرة الأولى، مذكرة مفترض أنها صادرة عن شرطة كولومبو في 23 آب/أغسطس 1999 تشير إلى أنه قد ألقي القبض على مقدم البلاغ من جديد في 3 كانون الثاني/يناير 1999 وأنه مطلوب من الشرطة لتخليه عن واجب التوجه , إلى مكتب الخدمات السرية. وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يجب عليه وكان بإمكانه تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الوطنية، أثناء الإجراءات المحلية بما أن ملتمس اللجوء عليه واجب المعاونة. وترى الدولة الطرف أن المدهش على الأخص هو أن صاحب البلاغ لم يلمح أبداً أمام درجات التقاضي المحلية إلى توقيفه في 3 كانون الثاني/يناير 1999، في حين أن هذا التوقيف من المفترض أن يكون قد حدث قبل مغادرته بوقت قصير لسري لانكا. وتضيف الدولة الطرف أن مقدم البلاغ يبين أيضاً أنه كان تعرض للتعذيب خلال توقيفه وكانت السلطات تقيده وتضربه. وذكرت الدولة الطرف أن الأطباء السويسريين الذين فحصوا مقدم البلاغ وأعطوه علاجاً ضد السل، لم يعتبروا أن ثمة آثاراً محتملة ناتجة عن أعمال عنف.

4-12 وبيّنت الدولة الطرف، أنه بصرف النظر عن أوجه التضارب هذه، ينبغي ملاحظة أن ادعاءات مقدم البلاغ الخاصة بتوقيف 3 كانون الثاني/يناير 1999 وبمذكرة التوقيف يصعب تصديقها. وأثناء جلسة الاستماع على مستوى المقاطعة، أعلن مقدم البلاغ بوضوح أنه بعد توقيفه في كولومبو من قبل قوات "بلوت ، في شباط/فبراير 1998، أطلق سراحه "بشرط أن يعود فوراً إلى كلينوشي" وأضاف أن أعضاء "بلوت" منعوني من العودة إلى كولومبو، وأنه كان في حالة عودته إلى كولومبو سيواجه خطر "الاحتجاز لفترة أطول، دون تحويله إلى المحكمة". وعليه، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي التسليم بأن هذه الأقوال يصعب تصديقها، فيما يتعلق بتوقيف شرطة كولومبو له في 3 كانون الثاني/يناير 1999 وبالأخص فيما يتعلق بقرار القاضي بالإفراج عن مقدم البلاغ بشرط أن يتوجه كل سبت إلى مكتب الخدمات السرية.

4-13 وختاماً، ترى الدولة الطرف أن الإيضاحات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف مغادرته لسري لانكا لا يمكن التعويل عليها، حيث لم يبين مقدم البلاغ، على الأخص، كيف استطاع مغادرة هذا البلد من مطار كولومبو وهو ملاحق من الشرطة. وترى الدولة الطرف أيضاً، أن الإجراءات الأمنية الصارمة للغاية المعمول بها في هذا المطار لم تكن لتتيح بأي حال لمقدم البلاغ أن يسجل اسمه على رحلة المغادرة وأن يمر من أجهزة تفتيش الشرطة والحدود. وتشير الدولة الطرف إلى أنه من المستبعد أن يكون قد تمكن، كما يؤكد، من الاستعانة بخدمات مهرب، كان سيمنعه من التحدث إلى موظفي الجوازات، على وعد منه بالتدخل عند سؤاله. وترى الدولة الطرف، أن الوقائع تشير على خلاف ذلك إلى أنه لا يوجد أي عنصر يتيح التسليم بأن مقدم البلاغ كان ملاحقاً وقت مغادرته، في 24 أو 25 آذار/مارس 1999.

4-14 وتخلص الدولة الطرف إلى أن من المشكوك فيه بوجه معقول أن يكون مقدم البلاغ ملاحقاً من السلطات السريلانكية، وأيضاً من الصعب تصديق أنه سيكون معرضاً لخطر التوقيف في حالة عودته إلى بلده. وحتى إذا كان هذا الخطر موجوداً فإنه لا يكفي لاستنتاج أنه توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب (البلاغان رقم 157/1996 ورقم 65/1998).

4-15 وفيما يتعلق بالأسباب الصحية التي ذكرها مقدم البلاغ، تذكر الدولة الطرف أن لجنة الطعون أخذتها في الاعتبار. وبالاستناد إلى شهادتين طبيتين، استنتجت أن الجزء الأساسي من العلاج ضد السل قد اكتمل وأن مقدم الطلب لم يعد يعاني من إصابة يمكن أن تعرض حياته أو صحته للخطر. وبيّنت الدولة الطرف، أن الشهادة الطبية الجديدة في 6 كانون الثاني/يناير 2000، والتي يستند إليها مقدم البلاغ، تؤكد هذه النتيجة.

4-16 وتخلص الدولة الطرف، في ضوء التطورات السالفة الذكر، إلى أنه لا توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر ملموس وشخصي للتعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات مقدم البلاغ لا تبرر اعتبار أن عودته إلى سري لانكا ستعرضه لخطر حقيقي وملموس وشخصي لتعرضه للتعذيب.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 ذكر مقدم البلاغ أن أوجه التضارب والتناقض الواردة في ادعاءاته التي استندت إليها الحكومة السويسرية في تأكيد قرار لجنة الطعون يجب أن تبحث في سياق ما كان مفهوماً من قِبل السلطات السويسرية بعد وصوله. وفي هذا الصدد، ذكر مقدم البلاغ أنه كان يعاني من مرض شديد وأنه مصاب بالسل، وأنه في هذه الحالة من الضعف الشديد، كان عليه أن يجيب على جميع أسئلة السلطات السويسرية. ويؤكد مقدم البلاغ أنه من الواضح في مثل هذه الحالة، يمكن نسيان بعض التفاصيل أو أن تقدم بيانات غير دقيقة؛ وبالإضافة إلى ذلك، أنه بعد ستة أسابيع من وصوله، اضطر لدخول المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع.

5-2 وعليه، فإن مقدم البلاغ يعارض حجج المكتب الاتحادي للاجئين باعتبار أن ما ذكره عن هربه من سري لانكا غير واقعي؛ وبيَّن أن استعانته بمهرِّب كانت تستهدف على وجه التحديد تحاشي مكاتب تفتيش الشرطة والجمارك في مطار كولومبو.

مداولات اللجنة

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت، وأن الدولة الطرف لم تعارض في مقبولية البلاغ. وعليه، فإنها تعتبر أن البلاغ مقبول. وبالنظر إلى أن كلاًً من الدولة الطرف ومقدم البلاغ قدم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ, تشرع اللجنة في بحث الأسس الموضوعية.

6-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا يمثل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو رد شخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل بحد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى هذا البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.

6-4 وتشير اللجنة إلى ملاحظتها العامة بشأن تنفيذ المادة التي تنص على ما يلي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقرير ما إذا في كان على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقرير ما إذا كانت توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، يجب تقييم وجود مثل هذا الخطر على أسس لا تقتصر على مجرد التقديرات النظرية أو الشكوك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى وقوعه" (A/53/44، الفقرة 6 من المرفق التاسع).

6-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بيّنت أن أوجه التضارب والتناقض في أقوال مقدم البلاغ تلقي بظلال من الشكوك على صحة ادعاءاته. وتلاحظ أيضاً الإيضاحات التي قدمها المحامي في هذا الشأن.

6-6 وتلاحظ اللجنة أنه لم يثبت بصورة واضحة أن مقدم البلاغ مطلوب من الشرطة أو مكتب الخدمات السرية في سري لانكا وأن مذكرة شرطة كولومبو التي قدمها كدليل صحيحة، وما يثير الدهشة أن المذكرة المؤرخة 23 آب/أغسطس 1999، لم تقدم مطلقاً أمام درجات التقاضي السويسرية، بما في ذلك طلب مقدم البلاغ في 20 كانون الثاني/ يناير، تأجيل مغادرته.

6-7 وترى اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن ادعاءات مقدم البلاغ بأنه تعرض للتعذيب في سري لانكا غير مثبتة بما فيه الكفاية، وبخاصة أنها لم تعزز بشهادات طبية، على حين أن مقدم البلاغ تلقى متابعة طبية في سويسرا بعد فترة قصيرة من وصوله.

6-8 وتدرك اللجنة خطورة حالة الإنسان في سري لانكا، بما في ذلك التقارير المتعلقة بادعاءات التعذيب. بيد أنها تشير إلى أنه لأغراض انطباق المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يكون هناك خطر متوقع وحقيقي وشخصي لتعرض الفرد المعني للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. وترى اللجنة، بالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر، أن هذا الخطر غير قائم.

7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا لا تمثل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 162/2000

مقدم من : ي.ه‍ . أ (الاسم محذوف)

[يمثله محام]

الضحية المزعومة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ البلاغ : 14 نيسان/أبريل 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 162/2000، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم البلاغ هو السيد ى. ه‍. أ وهو مواطن صومالي من قبيلة الشيكال، محتجز حالياً في مركز احتجاز نيو ساوث ويلز ويلتمس مركز اللاجئ في أستراليا. ويدعي أن عودته القسرية للصومال ستمثل انتهاكاً من قبل أستراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمثله محام.

1-2 وفي20 نيسان/أبريل 2000، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها وطلبت إليها، بموجب الفقرة 9 من المادة 108، عدم إعادة مقدم البلاغ إلى الصومال أثناء نظر اللجنة في بلاغه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 مقدم البلاغ من مواليد 1 كانون الثاني/يناير 1967 في مقديشيو. وله ابن كان يعيش، في وقت نظر طلبه أمام محكمة مراجعة شؤون اللاجئين، مع والد مقدم البلاغ من كينيا، ووالدة مقدم البلاغ توفيت وله أربعة أخوة وأخوات، يعيشون جميعاً في كينيا، باستثناء واحد يعيش في هولندا.

2-2 ومن عام 1980 إلى عام 1987، عاش مقدم البلاغ مع أسرته في غالكايو في شمال شرق الصومال، حيث تلقى تعليمه وتدريبه كميكانيكي. ثم عادت الأسرة إلى مقديشيو حيث عمل مقدم البلاغ كصاحب ورشة من عام 1989 إلى عام 1991.

2-3 وغادر مقدم البلاغ الصومال في عام 1991 لأن والده، الذي كان يعمل ضابط شرطة في حكومة سياد بري السابقة، كانت تلاحقه ميليشيا المؤتمر الصومالي المتحد. وفي مطلع عام 1991، جاء أعضاء هذه الميليشيا إلى منزل أسرة مقدم البلاغ واغتصبوا شقيقته وقتلوها. وانتقل مقدم البلاغ إلى كينيا، حيث عاش هناك من مطلع عام 1991 إلى آخر عام 1992، وأمضى بعض الوقت هناك أيضاً في 1994، وعمل أثناء وجوده في كينيا في مطعم.

2-4 وفي عام 1992، عاد مقدم البلاغ إلى الصومال لأن زوجته كانت من قبيلة الهاواية (نفس القبيلة التي تنتمي إليها ميليشيا المجلس الصومالي المتحد) وقد وفر له هذا بعض الحماية. ومن عام 1992 إلى عام 1994 عمل مقدم البلاغ لحساب عملية الأمم المتحدة في الصومال (أونوسوم) في مقديشيو كمخبر، مهمته التعرف على أماكن إخفاء الأسلحة. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 1993، بعد أن اكتشف المجلس الصومالي المتحد أن مقدم البلاغ يعطي معلومات إلى "أونوسوم"، قتلوا زوجة مقدم البلاغ وأطلقوا النار عليه وأصابوه في كليته.

2-5 وفي عام 1994، عندما كان مقدم البلاغ في منزل والد زوجته، أطلقت هذه الميليشيا النار على مقدم البلاغ وأصابته في كتفه وقتلت شقيقة زوجته. وبالنظر إلى أن والد زوجته كان من قبيلة الهاواية فقد تمكن من منع وقوع مزيد من القتل، ولكنه أبلغ مقدم البلاغ بعد ذلك أنه لم يعد باستطاعته حمايته واصطحبه إلى المطار، حيث استقل مقدم البلاغ الطائرة إلى كينيا مع ابنه.

2-6 وبقي مقدم البلاغ في كينيا بصورة غير شرعية حتى عام 1997. ثم غادرها إلى زامبيا، ثم إلى جنوب أفريقيا حيث اشترى جواز سفر باسم مختلف واستخدمه في السفر إلى أستراليا. ووصل مقدم البلاغ إلى أستراليا في 16 تموز/يوليه 1998 بدون وثائق. وفي 28 تموز/يوليه 1998، قدم طلباً للحصول على تأشيرة حماية إلى وزارة الهجرة والثقافات المتعددة الأسترالية. وفي21 آب/أغسطس 1998رفض طلب مقدم البلاغ، والتمس مقدم البلاغ إعادة النظر في هذا القرار من محكمة مراجعة شؤون اللاجئين التي أكدت قرار عدم منحه تأشيرة حماية.

2-7 وأعربت محكمة شؤون اللاجئين عن تحفظات على صحة ادعاءات مقدم البلاغ، ولكنها لم تستنتج أن الأحداث التي بينها مقدم البلاغ لم تحدث. ورأت أن بوسع مقدم البلاغ العودة إلى الصومال والإقامة خارج مقديشيو في منطقة غالكايو في شمال شرقي الصومال. وأحاطت المحكمة علماً في قرارها بتقارير مستقلة تشير إلى أن الجماعات المتناحرة في شمال شرقي الصومال وشماله الغربي لا تقبل العائدين قسراً. ولاحظت أيضاً أن مقدم البلاغ ليس على استعداد للعودة إلى أي منطقة في الصومال، بما في ذلك غالكايو. بيد أنها رأت أن هذه العوامل لا تؤهله للحصول على مركز اللاجئ.

2-8 والتمس مقدم البلاغ مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين في المحكمة الاتحادية الأسترالية. وفي 10 أيلول/سبتمبر 1999 رفضت المحكمة الاتحادية طلب مقدم البلاغ، والذي قدم استئنافاً بشأنه أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها. وفي 10 آذار/مارس 2000، رفضت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها الاستئناف. ثم قدم صاحب البلاغ طلب إجازة خاصة لاستئناف قرار المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها أمام المحكمة الأسترالية. ويلاحظ مقدم البلاغ أن هذه المحكمة هي آخر درجة استئناف في أستراليا.

2-9 وأشار مقدم البلاغ إلى أن الصومال لا تزال دولة عاجزة وإقليماً يكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان (أ) . ويقول إن الحالة في منطقة الشيكال معروفة جيداً. فقد وصفت منظمة العفو الدولية منطقة الشيكال بأنها "عرضة لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك القتل العشوائي"، وبينت أنها "تعارض عودة أي فرد من قبيلة الشيكال إلى الصومال ". وأشار إلى أن الحقائق الموضوعية في حالته مماثلة للحالة أيلمي ضد أستراليا (ب) ، حيث رأت اللجنة بصددها أنها تمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وأشار مقدم البلاغ أيضاً إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة التي أوضحت أنها تعارض العودة غير الطوعية لملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى الصومال (ج) .

الشكوى

3- يدعي مقدم البلاغ أنه بسبب ما عاناه من قبل من هجمات على أيدي ميليشيا المجلس الصومالي المتحد، فإن هناك أسباباً قوية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى الصومال، وعليه، فإن هذا يمثل انتهاكاً من قبل أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى الصومال. ويبين مقدم البلاغ أنه وفقاً لمصادر محترمة يسود "نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان" في الصومال. وأشار في، هذا الصدد، إلى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. وادعى أن مقدم البلاغ نفسه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى الصومال. وقال أيضاً أن قبيلته هي قبيلة أقلية وعليه، فإنها لن تتمكن من حمايته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 ترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الحالة الوقائعية المقدمة من صاحب البلاغ. وترى الدولة الطرف بصفة خاصة أن مقدم البلاغ قد يتعرض أو قد لا يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال وهذا لا يدخل في نطاق تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن السلوك المعني، كيما يصنف على أنه تعذيب يجب أن يلحق "ألماً أو عذاباً شديداً جسدياً كان أم عقلياً". وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن الأحداث السابقة تمثل مؤشراً لما قد يحدث في المستقبل، فإن الأحداث السابقة التي يدعيها مقدم البلاغ لا تشير إلى أنه من المتوقع أن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى مقديشيو. وتسلم بأن الحالة السياسية في الصومال تجعل من الممكن أن يواجه مقدم البلاغ انتهاكات لما له من حقوق للإنسان، ولكنها ترى أن هذه الانتهاكات لا تشمل بالضرورة نوع الأفعال المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية.

4-2 وحسبما تشير الدولة الطرف، فإن مقدم البلاغ يدعي أنه سيكون في خطر من ميليشيا المجلس الصومالي المتحد وفي خطر بسبب أنه عمل من قبل مخبراً مع "أونوسوم"، ولكنه لا يدعي أنه سيكون في خطر التعرض لأفعال كتلك التي تمثل انتهاكاًَ للاتفاقية. وبين مقدم البلاغ في دليل قدمه إلى محكمة مراجعة شؤون اللاجئين أنه "يمكن أن يتعرض للهجمات من أفراد قبيلة الهاواية لسلب المال لدعم ميليشياتهم". بيد أن التهديد بالسلب لا يدخل في نطاق تعريف المادة 1 من الاتفاقية.

4-3 وذكرت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة هامة تبين أنه يواجه خطر التعذيب من قبل ميليشيا المجلس الصومالي المتحد وهي أخطار تواجه بصفة عامة كل مقيم في مقديشيو التي تعج بالصدامات بين الجماعات المسلحة المتناحرة. ورأت أن عمليات المراجعة المحلية تعرب عن تحفظات جدية بشأن صحة سرد مقدم البلاغ للأحداث، بما في ذلك الأقوال المتضاربة عن الحادث الذي توفيت فيه زوجته وأصيب فيه هو نفسه. وتقول الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم في المقابلة الأولية في المطار تفاصيل عن شقيقته التي اغتصبت وقتلت في عام 1991 أو عن أن أخت زوجته قد قتلت في حادث إطلاق رصاص في عام 1991 أدي أيضاً إلى إصابة مقدم البلاغ. وبين مقدم البلاغ في البداية أنه لم يسافر مطلقاً إلى خارج الصومال، ولكنه بين فيما بعد أنه غادر الصومال لأول مرة في عام 1991. واعترف مقدم البلاغ في إعلان قانوني مقدم إلى محكمة مراجعة شؤون اللاجئين في 2 أيلول/سبتمبر 1998 بأنه أدلى بعدد من البيانات الزائفة عندما وصل إلى سيدني. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن محكمة مراجعة شؤون المهاجرين وجدت أنه غير معقول أن توظف "أونوسوم" شخصاً كان خارج البلد لفترة ما في التعرف على مخابئ الأسلحة في مقديشيو. كما أشارت الدولة الطرف إلى أن المحكمة وجدت أن مقدم الطلب حاول منع المحكمة من التحقيق في حالته من خلال أشخاص لديهم معلومات مباشرة عن حالته منذ عام 1991.

4-4 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن الأفعال التي يخشاها مقدم البلاغ إذا عاد إلى الصومال لا تدخل في نطاق معنى "التعذيب" حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية لأنها ليست أفعال من قبل موظف عام أو شخص يتصرف بصفة رسمية. وتقبل الدولة الطرف أن "أفراد مجموعات الأقلية يتعرضون للتحرش والإكراه وسوء المعاملة من مسلحين من كافة الانتماءات" (د) ، ولكنها لا تقبل أن هذه الأفعال تحدث بتحريض أو موافقة أو قبول موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وتؤكد أن هذه الأفعال هي أفعال يرتكبها أفراد بصفة شخصية لأسباب الكسب الشخصي (ه‍) .

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى رأي اللجنة المعتمد في 14 أيار/مايـو 1999 ايلمي ضـد أستراليا (و) (الحالة رقم 120/1998)، وتقبل أيضاً أنه إن كانت بعض القبائل تعمل كمؤسسات شبه حكومية في بعض مناطق الصومال فإن هذا يجب تمييزه بوضوح عن أعمال العنف العشوائية التي يرتكبها أفراد يعملون بصفتهم الشخصية. ولا يوجد دليل يشير إلى أن جميع أفراد قبيله مسيطرة في كل الأوقات كانوا يعملون بصفة شبه حكومية. ومن الصعب أيضاً تحديد ما إذا كانت الميليشيا تعمل بموجب أوامر محددة في أي وقت بعينه بوصفها "قوات أمن غير موثوق بها ولا تدفع لها أجور وغير مدربة على واجبات حفظ الأمن وهي في كثير من الأحيان خارج السيطرة" (ز) . وكيما تدعم الدولة الطرف حجتها بشأن ضرورة النظر فيما إذا كانت الأفعال التي تجري تتم بصفة رسمية أو خاصة، بغية تحديد ما إذا كانت هذه الأفعال تمثل تعذيباً، قدمت الدولة الطرف تعليقات نظرية وآراء لمحاكم دولية ووطنية.

4-6 وبالإضافة إلى ذلك، تبين الدولة الطرف أنه لا دليل يشير إلى أن الأفعال المدعاة تحدث نتيجة لقرارات تتخذها الزعامات القبلية أو بأوامر من زعماء مليشيا المجلس الصومالي المتحد، ولا يوجد بشأن كليهما أي دليل يشير إلى أن الأفعال المزعومة كانت بتحريض من القبيلة أو الميليشيا أو أن القبيلة أو المليشيا قبلت أو كانت على علم بالأفعال المزعومة. ولدعم هذه الحجة، تلاحظ الدولة الطرف أن اغتصاب واغتيال شقيقة مقدم البلاغ كان بتحريض حسب زعمه من المجلس الصومالي المتحد الذي كان يلاحق أعضاء قوات الشرطة في النظام السابق فيهم والد مقدم البلاغ. وهذه الرواية لا تتسق مع تقرير صادر عن بعثة تقييم زارت مقديشيو عام 1991 (ح) . وترى الدولة الطرف أن هذا الحادث يحتمل أنه كان نتيجة مناخ العنف العام الذي وصف بأنه كان سائداً في مقديشيو في ذلك الوقت، لا نتيجة أفعال أشخاص ينفذون أوامر من زعماء المجلس الصومالي المتحد بتعذيب وقتل أسر الأعضاء السابقين في نظام بري.

4-7 وفيما يتعلق باغتيال زوجة مقدم الطلب والهجوم عليه، بينت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم سردين مختلفين للحادث. فقد ذكر في البداية أن منزله أصيب بقنبلة خلال قتال نشب بين قوات عيديد و"أونوسوم" وادعى مقدم البلاغ بعد ذلك أن الهجوم على منزله وقع بعد مشادات كلامية مع أفراد قبيلة الهاميه بشأن عمل والده في نظام بري بين خلالها أفراد القبيلة أنهم يستهدفون منزله. وفي حالة صحة روايته الثانية للأحداث، فإنه لا يظهر أن الفرد المعني كان يعمل بصفة رسمية. وبالإضافة إلى ذلك لم يقل مقدم البلاغ أن زوجته أو والد زوجته تعرف على المهاجمين بأنهم زعماء القبيلة أو يشغلون أي مركز سلطة في القبيلة على الرغم من حقيقة أن الجميع من أفراد القبيلة نفسها.

4-8 وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في منزل والد زوجته حيث جرح مقدم البلاغ وأطلق الرصاص على شقيقة زوجته، ترى الدولة الطرف أنه على الرغم أن من المحتمل أن أفراد ميليشيا المجلس الصومالي المتحد كانوا يعملون حسب أوامر بتوقيف أو تعذيب أو قتل مخبري "أونوسوم" في ذلك الوقت، ولكنه لا يوجد تفسير لمقتل شقيقة زوجته التي لم تعمل لحساب أونوسوم وإصابة مقدم البلاغ فقط. وإذا كانت الميليشيا تتصرف بصفة رسمية لتم تجاهل أقوال والد زوجة مقدم البلاغ ما لم يكن يشغل موقع سلطة ما في المجلس الصومالي المتحد، أو قبيلة الهاوايه. ولا يوجد دليل على أن هذا كان واقع الحال.

5-1 أما عن الأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا دليل على أن مقدم البلاغ سيواجه في الوقت الحالي خطر التعرض للتعذيب من الحكومة إذا أعيد إلى الصومال على أساس مشاركة والده السابقة في نظام بري أو عمله هو نفسه مع "أونوسوم" (ط) . وذكرت أن البيانات المتاحة لدى أستراليا تشير إلى أن حكومة الصومال الجديدة، التي انتخبت وفقاً لأسس قبلية صرفة، يرأسها رئيس مؤقت كان هو نفسه وزيراً في نظام بري السابق. وعين الرئيس رئيساً للوزراء كان عضواً سابقاً في نظام بري. شغل فيه منصب وزير الصناعة بين عام 1980 وعام 1982. كما أن الجمعية الوطنية الانتقالية التي تتألف من 245 مقعداً، تضم ممثلين من قبائل الأقلية فضلاً عن القبائل المسيطرة في الصومال (ي) . وبالإضافة إلى ذلك، هناك حالياً ثلاثة ممثلين للشيكال في هذه الجمعية، يمثلون جزءاً من المقاعد المخصصة لقبيلة الهاوايه. وكان هؤلاء الممثلين مرتبطين بصورة وثيقة بنظام بري السابق. وتشير حقيقة أن الرئيس ورئيس الوزراء في الحكومة المشكلة حديثاً كانا وزيرين في النظام السابق إلى أن كبار أعضاء النظام السابق لم يعودوا مستهدفين، على الرغم من أنهم ربما كانوا كذلك بعد سقوط نظام بري مباشرة.

5-2 وتشير الدولة الطرف إلى خطاب الرئيس المؤقت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر 2000، الذي أعرب فيه عن تقديره للأمم المتحدة على جهودها لتخفيف محنة الشعب الصومالي على مدى السنوات العشر السابقة، ووصف إنشاء الجمعية الوطنية للصومال في الفترة الأخيرة بأنه بداية لعهد جديد من السلم والاستقرار.

5-3 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لا تنكر أن الهجمات على مقدم البلاغ وزوجته وأخت زوجته يمكن أن تكون قد حدثت، وأن يكون مقدم البلاغ في ذلك الوقت وبعده مباشرة قد شعر بصفة خاصة أنه عرضة للهجوم من قبل ميليشيا المجلس الصومالي المتحد، وأن هذا الخوف قد تسبب في فراره من الصومال، فإن هذا ليس بدليل على أنه يواجه الآن تهديدا من زمرتي المجلس الصومالي المتحد. وتضيف الدولة الطرف، في هذا السياق، أن زعيم إحدى الزمرتين عضو أيضاً في الجمعية الوطنية الانتقالية، وأشار إلى أنه يؤيد الرئيس الجديد.

5-4 أما عن خشية مقدم البلاغ من التعذيب بسبب وظيفته لدى "أونوسوم" فإن الدولة الطرف ترى أنه لا دليل على أن هذه كانت وظيفة هامة أو أنه كان معروفاً بصفته بأنه يعمل لدى "أونوسوم" أو يساهم بصورة مباشرة في أهدافها كما أنه لا دليل على أن موظفي " أونوسوم " السابقين يواجهون خطراً من قبل أي من زمرتي المجلس الصومالي المتحد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من الصعب، بسبب عدم وجود أي سجلات مركزية محتفظ بها في الصومال على مدى عقد تقريباً، التأكد من كيفية تعرف المجلس الصومالي المتحد على عمل مقدم البلاغ مع "أونوسوم" بدون اعتراف مقدم البلاغ بنفسه.

5-5 وعن ادعاء مقدم البلاغ أنه من قبيلة أقلية ليس بوسعها توفير الحماية له في أي مكان في الصومال، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يشر في شهادته في جلسة استماع محكمة مراجعة شؤون اللاجئين أنه يخشى من أن يعذب لكونه فرداً من قبيلة الشيكال. والواقع أنه بيّن أن قبيلته غير قادرة على حمايته ولكنه يمكن أن يتعرض لهجمات قبيلة الهاوايه لسلب أمواله لدعم الميليشيا التابعة لها، أي المجلس الصومالي المتحد. وترى الدولة الطرف أن هذا لا يظهر أنه شخصياً معرض للخطر بوصفه أحد أفراد قبيلة الشيكال.

5-6 وتقبل الدولة الطرف أنه كان هناك نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الصومال بصفة عامة، وأن أفراد القبائل الصغيرة المحايدة وغير المسلحة مثل قبيلة الشيكال كانوا أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان من أفراد القبائل الأكبر. وعلى الرغم من استمرار العنف والاضطراب، فإن هذا الخطر يواجه السكان بصفة عامة، وهو شديد بصفة خاصة في مقديشيو وفي جنوب الصومال. ولا يمثل هذا دليلاً على أن مقدم البلاغ نفسه في خطر التعرض شخصياً للتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تبين الدولة الطرف أنه على الرغم من أن مستوى العنف قد انخفض منذ انتخاب الحكومة المؤقتة، فإن الحالة لا تزال متوترة. وقد أدمجت الحكومة المؤقتة كثيراً من أفراد الميليشيات في قوة شرطة وطنية. وعلى الرغم من أن بعض زعماء الزمر في مقديشيو رفضوا الاعتراف بالحكومة المؤقتة، فإن الهبر-جيردير وهي عشيرة من عشائر قبيلة الهاويه يؤيدون الحكومة المؤقتة. وينتسب زعماء الزمر الموجودين حالياً في جنوب مقديشيو إلى الهبر-جيردير، شأنهم شأن الرئيس المؤقت.

5-7 وتلاحظ الدولة الطرف أنه في عمليات المراجعة المحلية وجد أنه حتى إذا كان مقدم البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى مقديشيو، فإن أمامه البديل وهو الإقامة في غالكايو (شمال شرقي الصومال) حيث أقام من قبل لفترة طويلة. كما وجدت عمليات المراجعة المحلية أن السلطات في تلك المنطقة قبلت أفراد قبائل أخرى، وأن هذه المنطقة لا تزال مستقرة نسبياً، وأن مقدم البلاغ سيحظى بحماية كافية من أي ضرر يدعي أنه يخشاه. وليست لميليشيا المجلس الصومالي المتحد أو زمرها سيطرة على هذه المنطقة، التي تسيطر عليها الجبهة الديموقراطية الصومالية للإنقاذ. وأشار تقريران عن هذه المنطقة إلى أن شمال شرقي الصومال لا يزال منطقة سلم واستقرار نسبي يرحب سكانها بأفراد من جميع القبائل الصومالية.

5-8 وتؤكد الدولة الطرف أن هذه النتيجة التي تم التوصل إليها من خلال إجراءات المراجعة المحلية سابقة على تشكيل الحكومة المركزية في الصومال، وتأكدت الآن في مقديشيو. وبالنظر إلى إحجام مقدم البلاغ عن العودة إلى هذا الجزء من البلد، وإلى الأوضاع السياسية الجديدة المبينة في الفقرة 5-1 أعلاه، ترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل الآن أن يجد مقدم البلاغ لنفسه سبباً يجعل من الضروري العودة إلى التوطن في غالكايو بدلاً من مقديشيو.

تعليقات مقدم البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف

6-1 في معرض الرد على الدولة الطرف، أعاد مقدم البلاغ تأكيد زعمه أنه يواجه خطراً شديداً للتعرض للتعذيب في الصومال لأنه بوصفه أحد أفراد قبيلة الشيكال وهي من قبائل الأقلية فهو عرضة للتأثر بصفة خاصة بالأوضاع التي لا يحكمها القوانين السائدة في جميع أنحاء الصومال. ويقول إن محكمة شؤون اللاجئين قبلت حالته هذه ولكنها رفضت طلبه بالنظر إلى عدم وجود صلة بين الخطر الذي يواجهه وانتمائه القبلي. ويرى أن اتفاقية مناهضة التعذيب لا تقتضي وجود مثل هذه الصلة.

6-2 وفي معرض تناول أفعال التعذيب مما تسمى "القوى الفاعلة غير الحكومية" أو "القوى الفاعلة شبه الحكومية"، أشير إلى أن اللجنة ينبغي أن تأخذ بمفهوم واسع لمدى مسؤولية الحكومة. وأشار مقدم البلاغ، في هذا الشأن، إلى فلسفة التشريع بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكان من رأي المحامي أنه ليس من الضروري أن يكون الأشخاص الذين ينفذون أعمال التعذيب "مكلفين" أو "مأذون لهم" على نحو ما من جهاز مختص. وتوسع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب المسؤولية عن أعمال التعذيب لتشمل "قبول" الشخص المسؤول. وبالإضافة إلى ذلك، احتج المحامي بما تم الاعتراف به في إيلمي ضد أستراليا بأنه حدث انهيار للسلطة الحكومية، وأن المجموعات الخاصة التي تمارس التعذيب هي في الواقع "تعمل بصفة رسمية" في المنطقة المعنية، وعليه، فإنه ينبغي إتاحة الإنصاف الذي تكفله المادة 3.

6-3 ويرى مقدم البلاغ أن المبادرات السلمية الأخيرة لم تضع نهاية للنزاع في الصومال. وقد لاحظ المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، في أحدث تقرير له عن حالة حقوق الإنسان في الصومال، أن مقديشيو لا تزال مقسمة إلى إقطاعيات تسيطر عليها الحكومة الوطنية الانتقالية وشتى زعماء الزمر الصومالية. ولاحظ أن الصدامات بين الزمر كثيراً ما تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وخسائر في الممتلكات. ولاحظ أن هناك شعوراً بانعدام القانون يشيع في المدينة. ويدعي أنه بوصفه أحد أفراد قبيلة ضعيفة المنعة، فإنه سيكون في خطر بصفة خاصة في هذا المناخ. وحتى إذا أعيد قسراً إلى الشمال الشرقي، حسبما أشارت إلى ذلك الدولة الطرف، فإنه يتعين عليه العبور عبر مقديشيو ومن ثم فإنه سيكون في خطر.

6-4 وختاماً، أضاف مقدم البلاغ أنه لا يمكنه أن تتم إعادته قسراً إلى غالكايو على أية حال، بالنظر إلى أن المعلومات المعروضة على محكمة شؤون اللاجئين تظهر أن العائدين قسراً غير مقبولين في ذلك الجزء من الصومال. وعلى أية حال، فإن انتماءه لقبيلة الشيكال تجعله عرضة للخطر في الشمال الشرقي لأنه حسبما ذكر أيضاً تقرير لجنة حقوق الإنسان لا يزال يدور قتال عنيف في شمال شرق الصومال، وبخاصة حول غالكايو.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الشأن، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن استنفاد وسائل الانتصاف المحلية ليس محل طعن الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك رأي الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الوقائع المزعومة، بالنظر إلى أن المعاملة التي قد يعانيها أو قد لا يعانيها مقدم البلاغ إذا أعيد إلى الصومال لا تمثل بصورة متوقعة أو بالضرورة تعذيباً، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، ولن تحدث على أية حال بتحريض أو بموافقة أو بقبول مسؤول عام أو شخص يعمل بصفة رسمية. بيد أن من رأي اللجنة أن حجة الموضوعية التي قدمتها الدولة الطرف تثير مسألة لا يمكن تناولها في مرحلة بحث المقبولية. وبالنظر إلى أن اللجنة لا تجد عوائق أخرى أمام المبقولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.

7-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت عودة مقدم البلاغ القسرية إلى الصومال تمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمخالفة، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروف خاصة.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ بأنه سيواجه خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال بالاستناد إلى مركز والده كضابط شرطة في الحكومة السابقة، ومركزه الخاص هو نفسه لدى "أونوسوم" وضعف موقفه كفرد من أفراد قبيلة الشيكال. وذكر مقدم البلاغ، لدعم زعمه، أحداث التعذيب السابقة التي تعرض لها هو نفسه وأفراد أسرته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنكر أن هذه الأحداث ربما تكون قد وقعت، ولكنها تحتج بأن مقدم البلاغ لم يكن ثابتاً على قول واحد في وصفه للأحداث، وأن الأكثر احتمالاً أن تكون هذه الأحداث قد وقعت كجزء من مناخ العنف العام في مقديشيو في ذلك الوقت، وليس بسبب محاولة متعمدة لاستهداف مقدم البلاغ للأسباب التي ذكرها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مقدم البلاغ لم يفسر أوجه التناقض في وصفه للهجمات مما يثير الشكوك لدى اللجنة في مصداقيته.

7-4 وبالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة بأنه حتى إذا كانت أدلة التعذيب السابق التي قدمها صاحب البلاغ ليست موضع شك، فإن هدف اللجنة من بحث البلاغ هو التأكد مما إذا كان مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب الآن، إذا أعيد إلى الصومال. وبالنظر إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تضم أعضاء من قبيلة الشيكال نفسها، فإن من رأي اللجنة أن مقدم البلاغ لن يكون الآن في خطر. وعلى ضوء ما سبق، وعلى حين تعترف اللجنة بالانتهاكات الجارية الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان في الصومال، فإنها تجد أن مقدم البلاغ لم يثبت أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب بالمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.

8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ترحيل مقدم البلاغ إلى الصومال من جانب الدولة الطرف لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) يشير المحامي إلى التقرير القطرى لعام 1999 بشأن حالة حقوق الإنسان في الصومال، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وزارة خارجية الولايات المتحدة.

(ب) القضية رقم 120/1998، المقرر المعتمد في 14 أيار/مايو 1999.

(ج) في هذا السياق، يشير إلى التقرير المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الصومال الذي وضعه المقرر الخاص، الذي يذكر أن سياسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الإعادة الطوعية "وإغراق" ملتمسي اللجوء من قبل يعض البلدان الغربية في الصومال، مما نجم عنه مشاكل سلامة لملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. ويشير أيضاً إلى رأي المقرر الخاص نفسه الذي أعرب عن الانزعاج من خطة يجري النظر فيها يجعل من الصعب على الصوماليين التماس الملاذ في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وبين أن عدم وجود هياكل معترف بها في الصومال يمكن أن يطلب منها المجتمع الدولي رسمياً حماية حقوق الإنسان، فإنه لا ينبغي إجبار الصوماليين على العودة إلى الصومال (E/CN.4/2000/110، الفقرة 85 )

(د) التقرير القطري لوزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1999 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في الصومال، الصفحة 10.

(ه‍) تشير الدولة الطرف إلى التقرير القطري لوزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1999 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في الصومال الذي يبين أن الأولاد من سن 14 أو 15 سنة شاركوا في هجمات الميليشيات وأن كثيرين منهم أعضاء في عصابات النهب والسلب مثل عصابات "الموريان" و"الطفيليات" و"الديدان".

(و) أن الأولاد من سن 14 أو 15 سنة شاركو في هجمات الميليشات وأن كثيرين منهم أعضاء في عصابات النهب والسلب مثل إصابات "الموريان" و"الطفيليات" و"الديدان" في ايلمى ضد أستراليا، رئي أن بعض هذه الزمر تمارس حقوقا يمكن مقارنتها بما تمارسه عادة الحكومات الشرعية. وبالتالي يمكن أن يدخل.

(ز) تعليق بشأن المؤسسات شبه الحكومية في الصومال مقدم من الدكتور مارتن هيل، الباحث بشأن الصومال في الأمانة العامة الدولية لمنظمة العفو الدولية في لندن.

(ح) تقرير بعثة تقييم إلى مناطق مقديشيو وهيران والخليج وشابيلي الوسطى وشابيلي السفلى من 23 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 1991، مقدم إلى اللجنة المشتركة للمنظمات غير الحكومية من أجل الصومال (المملكة المتحدة وكينيا)، ويبين أن هناك ما يقدر بزهاء 500 3شخص في قوة الشرطة "وأن الشرطة منظورة أساساً في المطار وبعض الشوارع". ويقول التقرير أيضاً أن هناك المشكلة الكبيرة المتمثلة في النهب والقتل والاعتداءات.

(ط) تشير الدولة الطرف إلى مقرر اللجنة في إ.ي.ز ضد السويد ، القضية رقم 61/1996 ، المعتمد في 6 أيار/مايو 1998 ، الذي بينت فيه أن "التعذيب السابق يمثل أحد العناصر التي تأخذها اللجنة في الحسبان عند دراسة ادعاء يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية ولكن هدف اللجنة من بحث الحالة هو تحديد ما إذا كان مقدم البلاغ في خطر لأن يتعرض للتعذيب" الآن "إذا أعيد".

(ي) عندما سئل الرئيس الصومالي عن نظام بري قال، حسبما ذكرت الدولة الطرف، ما يلي: "لقد كنت عضواً في حكومة سياد بري. وهناك الآن في الصومال ثلاثة أجيال. الجيل الأول جيل الاستقلال والجيل الثاني جيلي. وقد كان لكل فرد من جيلي عملياً دور في الـعشرين سنة من الحكم ، إنها لم تكن حكومة سياد بري، ولكنها كانت حكومة الأمة. وكان سياد هو الرئيس الرجل الذي قاد الصومال لمدة 20 سنة. وقد خدم كل فرد في الصومال مثقفاً أو غيره - بصفة أو بأخرى في الإدارة. وليس بالضرورة كوزير ولكن بأي صفة".

البلاغ رقم 164/2000

مقدمة من : ل.م.ت.د. (الاسم محذوف)

الضحية المزعومة : مقدمة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 22 آذار/مارس 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 15 أيار/مايو 2002،

وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 164/2000، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

تعتمد المقرر التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدمة الشكوى هي ل.م.ت.د.، وهي مواطنة فنزويلية مقيمة حالياً في السويد. وتدعي أن عودتها إلى فنزويلا تمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثلها محام.

الوقائع كما عرضتها مقدمة الشكوى:

2-1 عملت مقدمة الشكوى وكيلة قانونية للأحداث في مكتب المدعي العام لجمهورية فنزويلا من عام 1988 إلى عام 1997. وكان من بين وظائفها تنظيم تسجيل الأطفال في السجلات المدنية كيما يمكن لهم فيما بعد الحصول على بطاقة هوية. وكانت هذه الإجراءات تتم بتفويض من محكمة مدنية.

2-2 وفي عام 1995، اكتشفت مقدمة الشكوى أن بعض المواطنين الصينيين حصلوا على بطاقات هوية وجوازات سفر فنزويلية باستخدام وثائق مزورة، مثل نسخ من قرارات التسجيل تحمل توقيعها وأختامها وأختام المحاكم المدنية. وأبلغت مقدمة الشكوى هذه الوقائع إلى المدعي العام للجمهورية بغية الأمر بإجراء تحقيق لتحديد المسؤول عن هذا التزوير. وفي 22 شباط/فبراير 1995، قدمت صاحبة الشكوى بلاغاً إلى محكمة جنايات أول درجة رقم 15 في كراكاس. وفي عام 1996، طلبت إجراء تفتيش قضائي أو معاينة قضائية للمكتب الوطني لبطاقات الهوية وإدارة ملفات الأجانب، حيث توجد الوثائق المزورة. ولم يجر التفتيش مطلقاً بالنظر إلى أن رئيسي هاتين الهيئتين المعنيتين، حسبما تقول مقدمة الشكوى، كانا مرتبطين بحزب " كونفرجنسيا" السياسي، الذي تلقى مبالغ كبيرة من المال مقابل منح الجنسية الفنزويلية إلى المواطنين الصينيين.

2-3 وفي آذار/مارس 1997 طردت مقدمة الشكوى من مكتب المدعي العام للجمهورية بدون إبداء أسباب، ولكنها ظلت مستمرة في التحقيقات. ومنذ ذلك الحين، بدأت في تلقي تهديدات مجهولة تدفع من تحت عقب الباب. ووقعت ابنتها ضحية محاول اختطاف وتعرض زوجها للضرب بمؤخرة مسدس في رأسه وظهره بصورة وحشية. وتلقت أيضاً تحذيرات بأن عليها أن تتوقف عن التحقيقات وتقديم الشكاوى.

2-4 وفي آب/أغسطس 1997 ونتيجة لما حدث، انتقلت مقدمة الشكوى وأسرتها إلى ماراكيبو. وفي كانون الأول/ديسمبر 1997 سرقت سيارة مقدمة الشكوى وأحرقت فيما بعد. وتعرضت أيضاً لمضايقات عن طريق الهاتف، وقيل لها أنها إذا قدمت أي شكاوي أخرى فإنها ستتهم بأنها المسؤولة عن التزوير. ونتيجة لذلك، هربت هي وأسرتها إلى ماراكاى في كانون الثاني/يناير 1998. وكان هذا هو الوقت الذي قررت فيه بيع كل ما يمتلكونه ومغادرة البلد إلى السويد.

2-5 وطلبت مقدمة الشكوى وأسرتها اللجوء السياسي في السويد في 19 آذار/مارس 1998. ورفض مجلس الهجرة الوطني السويدي الطلب في 24 آب/أغسطس 1998، بدعوى أن الوقائع لا تمثل بأي حال أسباباً للجوء في السويد، وبالإضافة إلى ذلك، أنه يمكن لمقدمة الشكوى أن تثبت براءتها من خلال القنوات القانونية. وقدم استئناف ضد هذا القرار إلى لجنة شؤون الأجانب، التي أيدت القرار الأولي في 3 آذار/مارس 2000. وبعد ذلك، قدم طلب لوقف القرار إلى لجنة شؤون الأجانب، ولكنه رفض في 14 آذار/مارس 2000.

الشكوى

3- تدعي مقدمة الشكوى أنه توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها إذا أعيدت إلى فنزويلا سيستمر اضطهادها، وأنها ستقدم إلى المحاكمة بسبب استنكارها لأعمال السياسيين الفاسدين في نظام قانوني لا توجد به ضمانات لإثبات أنها بريئة من عمليات التزوير. وتدعي أيضاً أن قوات الأمن تواصل تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم بدنياً ونفسياً وأنها في خطر التعرض للتوقيف، وكل ذلك يتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدول الطرف

4-1 في الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف في 28 آب/أغسطس 2000، ردت على ادعاءات مقدمة الشكوى فيما يتعلق بالمقبولية والأسس الموضوعية. وبعد أن قدمت بياناً موجزاً للتشريعات السويدية المتصلة بالأجانب، سردت كيف أن مقدمة الشكوى المولودة في عام 1958، وزوجها وأطفالها دخلوا السويد بجوازات سفر صالحة في 26 شباط/فبراير 1998. وقدموا طلب لجوء في 19 آذار /مارس 1998، مدعين أنهم تعرضوا للمضايقة نتيجة لفضيحة رشوة وأنهم يخشون العودة إلى فنزويلا. ورفض الطلب في 24 آب/أغسطس 1998. ورفضت لجنة شؤون الأجانب الاستئناف في 3 آذار/مارس.

4-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان أن الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع، لافتقارها إلى أدلة تثبت أنها متمشية مع الاتفاقية، بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف، في هذا الشأن، أن مقدمة الشكوى تدعى أنها إذا أعيدت إلى فنزويلا ستتعرض للتوقيف والمحاكمة والحكم عليها بالسجن، بدون وجود ضمانات كافية لمحاكمة عادلة. وعلى الرغم من أن مقدمة الشكوى أشارت إلى المادة 3 من الاتفاقية، فإنها لم تبين على وجه التحديد، حسبما تشير الدولة الطرف، أنها ستتعرض للتعذيب إذا عادت إلى فنزيلا. وعندما سئلت مقدمة الشكوى عن أوضاع السجون في فنزويلا خلال مقابلتها مع مسؤول إدارة الهجرة الوطنية السويدية، قالت أن الشرطة لا تستخدم التعذيب. وذكرت الدولة الطرف أن الوقائع التي يمكن أن تكون سبباً لخشية مقدمة الشكوى من إعادتها إلى فنزويلا لا تدخل في نطاق تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، أشارت الدولة الطرف إلى أنه ينبغي التمييز بين حالة حقوق الإنسان العامة في فنزويلا والحالة الشخصية لمقدمة الشكوى إذا أعيدت إلى فنزويلا.

(أ) تؤكد الدولة الطرف أنه بصدد حالة حقوق الإنسان العامة في فنزويلا، فإنها لا تمثل، على الرغم من أنها لا تزال سيئة في بعض الجوانب، أسباباً تؤكد أنه يوجد نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في فنزويلا. وعلى الرغم من وجود بعض التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا، مثل تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1999 عن حالة حقوق الإنسان في فنزويلا، وتقرير مرصد حقوق الإنسان لعام 1999عن فنزويلا، وتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2000، التي تشير إلى حالات إعدام خارج نطاق القانون يرتكبها الجيش والشرطة، فضلاً عن حدوث زيادة في حالات تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، وأن النساء يحتجزن في سجون منفصلة، تسود فيها أوضاع أفضل من سجون الرجال. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أنه في شباط/فبراير1999 أعادت إدارة الرئيس شافيز تفعيل مواد الدستور المتعلقة بحظر التوقيف بدون تفويض وبحرية الانتقال. وختاماً، ذكرت الدولة الطرف بأن التقارير التي تشير إلى التعذيب، تبين أن قوات الأمن تواصل تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم بدنيا وعقلياً. وعلى الرغم من أن حالة حقوق الإنسان العامة في فنزويلا ليست على المستوى المرغوب وبخاصة فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز، فإن هذا لا يمثل أسباباً كافية لاستنتاج أن الشخص الذي يعاد إلى فنزويلا سيتعرض للتعذيب.

(ب) وفيما يتعلق بحالة مقدمة الشكوى الشخصي، تذكر الدولة الطرف بأن مقدمة الشكوى الشخصية، على خلاف كثير من مقدمي الشكاوى إلى اللجنة، لا تنتمي إلى أي حزب أو منظمة سياسية. وتستند شكواها إلى حقيقة أنها مشتبه فيها عن طريق الخطأ في أنها متورطة في فضيحة رشوة، يمكن بسببها أن يحكم عليها بالسجن إذا أعيدت إلى فنزويلا، في أوضاع احتجاز سيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تدعي أنها تعرضت مطلقاً للتعذيب في الماضي، و الأهم أنها لم تظهر بصورة واضحة كيف أنها ستتعرض إلى التعذيب إذا أعيدت إلى فنزويلا. وتبين الدولة الطرف أيضا أن فنزويلا لم تطلب تسليم مقدمة الشكوى وأنها لا توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن السلطات الفنزويلية تعتزم سجنها هناك. وعلى خلاف ذلك، فإن بوسع الدولة الطرف أن تؤكد أن رئيس المكتب الوطني لبطاقات الهوية، وهو المشتبه فيه الرئيسي في فضحية الرشوة لم يتعرض للتوقيف.

4-4 وذكرت الدولة الطرف أن مجلس الهجرة الوطني ولجنة شؤون الأجانب بينا في قرا ريهما المؤرخين 24 آب/أغسطس 1998 و14 آذار/مارس 2000، على التوالي، حقيقة أن خطر التعرض للمحاكمة على جريمة أو التعرض لمضايقة في فنزويلا ليس سبباً لمنح اللجوء في السويد. وأكدت كلتا الهيئتين أن مقدمة الشكوى إذا حوكمت، فإنها ستلقى محاكمة عادلة وأن أمامها فرصة طيبة لكسب قضيتها. وأضافت الدولة الطرف أنها لا تشك في شهادة مقدمة الشكوى بشأن فضيحة الرشوة وما تلاها من مضايقات. بيد أنها تثق تماماً في الحجج التي قدمتها الهيئتان.

تعليقات مقدمة الشكوى

5-1 اعترفت مقدمة الشكوى، في تعليقاتها المقدمة في 27 آذار/مارس 2002، بأن الدولة الطرف لا تطعن في بياناتها بشأن الأسس الموضوعية، ولكن بشأن حقيقة أنها ستتعرض لخطر التعذيب إذا أعيدت إلى فنزويلا. بيد أن مقدمة الشكوى ترى أنه يوجد خطر واضح بأنها ستقدم للمحاكمة وسيحكم عليها بالسجن لفترة طويلة، وعليه، فإنه يوجد أيضاً خطر أن تتعرض للتعذيب في السجن في فنزويلا، مما يتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية.

5-2 وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان أن الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع، تقول مقدمة الشكوى أنها تركت وظيفتها، وفقدت الحماية التي يكفلها لها مركزها كموظفة في الخدمة المدنية وأصبحت معرضة للمضايقات والتهديدات من قبل المكتب الوطني لبطاقات الهوية وإدارة ملفات الأجانب، حيث قيل لها إنها ستتهم هي نفسها بتزوير الوثائق. وترى مقدمة الشكوى أنه بالنظر إلى أن التهديدات تأتي من أشخاص لا يزالون في مناصب سياسية رفيعة، فإنه من المشكوك فيه إلى حد بعيد ما إذا كانت ستلقى محاكمة عادلة. وأضافت أن القرارات التي اتخذتها الدولة الطرف في حالتها تستند إلى معلومات خاطئة، حيث أخفقت في التمييز بين المدعي العام من ناحية والمكتب الوطني لبطاقات الهوية وإدارة ملفات الأجانب من الناحية الأخرى أو أن تأخذ في حسبانها حقيقة أن رئيس المكتب الوطني لبطاقات الهوية لم يكن المشرف عليها في أي وقت. وعلى حين أن مقدمة الشكوى تعترف بأنها ذكرت خلال مقابلاتها مع مسؤولي مكتب الهجرة الوطني أن التعذيب غير مسموح به في فنزويلا، كما بينت أن ما تخشاه هو التعذيب والأوضاع في سجون فنزويلا.

5-3 وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للحالة، تقول مقدمة الشكوى أن لديها أسباباً قوية للخوف على سلامتها وأن ما ذكرته الدولة الطرف بأن الأوضاع العامة في بلد ما لا تمثل أسباباً كافية لتحديد ما إذا كان الشخص العائد إلى البلد سيكون في خطر التعرض للتعذيب لا يمثل حجة مقنعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم مما يسمى تحسينات أدخلها الرئيس شافيز، فإن درجة الفساد في الإدارة الفنزويلية معلومة للكافة. واستطردت مقدمة الشكوى قائلة إن ما هو أكثر من هذا أن دولة فنزويلا نفسها أقرت بأن أكثر من شخص واحد يعذب يومياً.

5-4 ورفضت مقدمة الشكوى حجج الدولة الطرف بأنها لم تكن عضواً في أي حزب سياسي أو أنها كانت ناشطة سياسياً: وعلى حين أنها كانت موظفة في الخدمة المدنية فقط، فإن حقيقة أن المسؤولين عن عمليات التزوير هم من المسؤولين السياسيين تنجم عنها آثار سياسية تعطيها أسباباً قوية للخوف على سلامتها لدى عودتها إلى البلد. وفيما يتعلق برأي الدولة الطرف أن رئيس المكتب الوطني لبطاقات الهوية لم يتعرض للتوقيف، تقول مقدمة الشكوى أن هذا لا يمثل سبباً كافياً كدليل على أنها ستكون آمنة، بالنظر إلى أن الأقوياء دائماً يحمون الأقوياء.

5-5 وختاماً، تعيد مقدمة الشكوى تأكيد أن الحالة القائمة في فنزويلا بعد الانقلاب ضد الرئيس شافيز يجعلها أكثر خوفاً من ذي قبل على سلامتها إذا عادت إلى البلد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6- يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أو غير مقبولة، بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الشأن، تأكدت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تطعن في أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وتلاحظ كذلك رأي الدولة الطرف أنه يجب إعلان أن الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الوقائع المزعومة، بالنظر إلى أن الأعمال التي يدعي أن مقدمة الشكوى ستواجهها إذا أعيدت إلى فنزويلا لا تدخل في نطاق تعريف "التعذيب" المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. بيد أن من رأي اللجنة أن حجة الدولة الطرف تثير قضية فنية ينبغي تناولها مع الأسس الموضوعية لا في مرحلة المقبولية. وبالنظر إلى أن اللجنة ترى أنه لا توجد عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول، وبالنظر إلى أن مقدمة الشكوى والدولة الطرف قدما ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، ستشرع اللجنة في بحث الأسس الموضوعية.

7- ويجب على اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تقرر ما إذا كانت توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى فنزويلا. وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا، هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. كما أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل بحد ذاته أسباباً كافية لتقرير ما إذا كان شخص ما سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى هذا البلد؛ ويجب أن توجد أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون في خطر. وفي هذه القضية، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان طرد مقدمة الشكوى إلى فنزويلا يمثل خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتوقيف والتعذيب.

8- وتلاحظ اللجنة آراء الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن حالة حقوق الإنسان في فنزويلا لا تزال سيئة، وبخاصة فيما يتعلق بأوضاع السجون، فإنه لا توجد أسباب تؤكد وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في فنزويلا. وتلاحظ اللجنة أيضاً تبادل الحجج بين مقدمة الشكوى والدولة الطرف بشأن الخطر المزعوم لتعرض مقدمة الشكوى للتعذيب، وترى أن مقدمة الشكوى لم توفر أدلة كافية لإظهار أنها تواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في فنزويلا.

9- وتوافق اللجنة على الآراء التي قدمتها الدولة الطرف، وترى أن المعلومات المقدمة لا تظهر أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى فنزويلا.

10- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدمة الشكوى إلى فنزويلا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 166/2000

مقدم من : ب. س. (الاسم محذوف)

[مثله محام]

الضحية المزعومة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ البلاغ : 22 نيسان/أبريل 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ 166/2000 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم البلاغ هو ب. س.، وهو مواطن إيراني مقيم حاليا ًفي فانكوفر، كندا. ويدعى أن إبعاده إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً من قبل كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. و يمثله محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 21تموز/ يوليه 2000. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية أثناء النظر في بلاغه. وقبلت الدولة الطرف هذا الطلب.

الوقائع الموضوعية كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 في 2 آب/ أغسطس 1990، وصل مقدم البلاغ إلى كندا، ومنح مركز اللاجئ بقرار من مجلس الهجرة واللاجئين في 11 كانون الثاني /يناير 1996.

2-2 ومنذ عام 1992، أدين مقدم البلاغ بارتكاب جرائم شتى، بما في ذلك السرقة والتهديدات الخطيرة والاعتداءات على الغير والاستعداد لإلحاق إصابات بالغير والإدعاء المزيف والاعتداء الجنسي والاعتراض على ضابط أمن وتزييف الوثائق. وصدرت أوامر بتقييد حريته في عامي1997، 1998. وفي 15 كانون الثاني/ يناير 1999، أصدر مندوب عن وزير الجنسية والهجرة رأياً، عملاً بالفرعين 70(5) و53 (1) من قانون الهجرة، بأن مقدم البلاغ يمثل خطراً على الجمهور في كندا بسبب عدد وطبيعة الأفعال الإجرامية التي أدين بها مقدم الطلب في كندا منذ عام 1992 وصدر أمر ترحيل ضد مقدم البلاغ في 1 آذار/مارس 1999.

2-3 وفي 15 نيسان/أبريل 1999، قدم صاحب البلاغ طلباً للإذن بأجراء مراجعه قضائية بقرار إبعاده إلى إيران. ورفضت المحكمة الاتحادية الطلب في 12 تموز/يوليه 2000. واستبعدت المحكمة الاتحادية طلبه الإذن بالمراجعة القضائية للقرار بأنه يمثل خطراً على الجمهور في 14 تموز/يوليه 1999. وبين المحامى أن جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة قد استنفدت وأن مقدم البلاغ يتوقع ترحيله في أي وقت.

2-4 ويدعى مقدم البلاغ أنه فر من الاضطهاد في إيران في تموز/يوليه 1990 وذكر أنه في مطلع عام 1985 عندما كان في المدرسة الثانوية، تم توقيفه واستجوابه من قبل الحرس الثوري عن مشاركته في مناقشات سياسية. واحتجز مقدم البلاغ لمدة 8 أيام تعرض خلالها للضرب واللكم والركل والتعذيب. و في أيلول/سبتمبر 1984، داهم الحرس الثوري منزل مقدم البلاغ بعد أن غادر بعض الاخوة والأخوات إيران بسبب اشتراكهم المزعوم في الحركة الموالية للملكية. ويدعي مقدم البلاغ أنة أحتجز لمدة 18 يوماً وأنه وأخته وأمه تعرضوا للضرب. وفي كانون الثاني/يناير 1985، عندما كان في الخدمة العسكرية، أشتبه في نشاطه السياسي واحتجز واستجوب من قبل ضابط من إدارة الشؤون الأيدلوجية/الدينية في الجيش لمدة يومين. وذكر مقدم البلاغ على أنه أرغم على مشاهدة إعدام ستة جنود أدينوا بتهمة معاداة النظام وجهوده الحربية. وفي نيسان/أبريل 1985، أصيب مقدم البلاغ بجروح من انفجار قنبلة يدوية وسرح من الجيش، بعد معالجته في مستشفي عسكري، في شباط/فبراير 1986. وفي تشرين الأول /أكتوبر 1989، تم توقيفه على أيدي الحرس الثوري، وقيدت يداه ونقل إلى الفرع المسؤول في الشرطة عن التعامل مع جرائم معاداة الثورة (الكوميته)، حيث يدعى أنه تعرض للضرب واحتجز لمدة شهر. وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل 1990، احتجز فرع "الكوميته" مقدم البلاغ بعد ذلك مرتين لمدة 24 ساعة في كل مرة. وبعد التوقيف الثاني، أُمر مقدم البلاغ بالحضور يومياً إلى مكتب "الكوميته". وأشار مقدم البلاغ إلى أنه في كل مرة كان يتوجه فيها إلى المكتب، كان يخشى أن يقتله ضباط الشرطة أو أن يعذبوه. وبعد أربعة أو خمسة أيام، هرب مقدم البلاغ إلى بندر عباس، وحصل على جواز سفر مزيف، وفر من إيران على متن الطائرة. وفي عام 1993، نشرت استدعاءات في صحيفة "خبر" الإيرانية، تشير إلى أن مقدم البلاغ متهم بالهروب وأنه مطلوب منه التوجه إلى فرع التحقيقات في مكتب المدعى العام في شيراز.

2-5 وذكر مقدم البلاغ أنه يخشى على حياته وسلامته إذا أعيد إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات الإيرانية ستكون على علم بعودته لأنه يحتاج إلى وثائق سفر صادرة من إيران. ويدعي مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تُقيِّم الأخطار التي سيواجهها لدى عودته. ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أنه لم يحدث تقييم لحالته لتحديد احتمال أنه سيرتكب مزيداً من الجرائم.

الشكوى

3- ويدعي مقدم البلاغ أن عودته القسرية إلى إيران تمثل انتهاكاً للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحتج بأنه توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند ترحيله، لأنه عذب قبل أن يغادر إيران، ولأنه يحتمل أن يحتجز وأن يعاقب عقاباً شديداً لرفضه التقيد بالتزام التوجه اليومي إلى فرع "الكوميته". ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أن اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون لخطر التعذيب لدي عودتهم إلى إيران.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والوقائع الموضوعية

4-1 ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يستنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة. وتحتج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يلتمس إعفاءه لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة بموجب البند الفرعي 114(2) من قانون الهجرة الكندي والفرع 2-1 من لائحة الهجرة الكندية. وكان من شأن وسيلة الانتصاف هذه أن تمكن مقدم البلاغ من تقديم طلب إلى وزير الجنسية والهجرة في أي وقت بإعفائه من مقتضيات قوانين الهجرة الكندية أو قبوله في كندا لأسباب تستدعي الرأفة أو لأسباب إنسانية. وتشير الدولة الطرف إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة من قبل بأن الطلبات المستندة لأسباب إنسانية أو تستدعي الرأفة تمثل وسيلة انتصاف محلية متاحة وفعالة (أ) .

4-2 وترى الدولة الطرف أيضاً أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعاءاته بانتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادتين 3 و16 من الاتفاقية. كما لم يثبت مقدم البلاغ بأدلة واضحة أنه توجد أسباب قويه وللاعتقاد بأن ترحيله يتوقع أن يؤدي إلى تعريضه إلى خطر حقيقي وشخصي لأن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران ولا يثبت حادث التعذيب المنفصل الذي تعرض لـه في الماضي أنه سيواجه خطر التعذيب لدى عودته. وتحتج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ ادعى فقط أنه عذب أثناء احتجازه الأول في عام 1984، وليس في أي احتجاز لاحق ولم يستمر احتجازه في المرتين الأخريين سوى 24 ساعة، وأنه قد افرج عنه مع التزام واحد هو التوجه يومياً إلى فرع الشرطة المختص. وتخلص الدولة الطرف إلى أن معاملة مقدم البلاغ اتخذت نمط شدة تقل شيئاً فشيئاً وأنه الآن ليس موضع اهتمام السلطات في إيران.

4-3 وترى الدولة الطرف أنه في ضوء تفسير اللجنة للمادة 3 على أنها تعطي حماية مطلقة بصرف النظر عن السلوك السابق للفرد، فإن تحديد الخطر يجب أن يكون دقيقاً بصفة خاصة. وفي هذا الشأن، ترى الدولة الطرف أنه أجرى تقييم للخطر عندما نظر مندوب وزير الجنسية والهجرة فيما إذا كان مقدم البلاغ يمثل خطراً على الجمهور وأنه ينبغي إبعاده من كندا. وأكد تقييم جديد أجرته وزارة الجنسية والهجرة، في إعداد رد الدولة الطرف على اللجنة، النتيجة السابقة بأن مقدم البلاغ لا يواجه خطر التعذيب إذا أبعد إلى إيران. وتحتج الدولة الطرف، في هذا الشأن، بأن اللجنة لا ينبغي لها بأن تحل نتائجها محل نتائج الإجراءات الوطنية بالنظر إلى أنها لا تكشف عن سوء استخدام للإجراءات أو سوء نية أو تحيز أو أخطاء. ذلك أن المحاكم الوطنية للدولة الطرف هي التي لها سلطة تقييم الوقائع الموضوعية والأدلة في قضية معينة، ولا ينبغي للجنة أن تصبح رابع درجة تقاضي تختص بإعادة تقييم نتائج بحث الوقائع أو مراجعة تطبيق القوانين المحلية.

4-4 وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب لدى عودة مقدم البلاغ، ترى الدولة الطرف أن الحقائق في هذا البلاغ مماثلة لما ورد في البلاغ رقم 36/1995 أ. ضد هولندا . ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل طبي بشأن ما يدعيه من سوء معاملة في عام 1984. وتحتج الدولة الطرف أيضا بأن مقدم البلاغ لم يشر إلى أنه بعد أيلول/ سبتمبر 1984 أو بسبب مغادرته البلد، أن أي فرد من أسرته في إيران تعرض لعقاب من قبل السلطات الإيرانية بسبب الآراء السياسية المزعومة لمقدم البلاغ. وترى الدولة الطرف أيضا أن الاستدعاءات في حد ذاتها لا تثبت أن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ذلك أن "الاشعار بالمثول" في القضايا الجنائية مثل الإخطار الرسمي بأن مشاركة الشخص المسمى ضرورية في تحقيق ما، سواء كان شاهداً أو متهماً، وليس هناك ما يؤيد الاستنتاج بأن الاستدعاءات صدرت عن جرائم سياسية مزعومة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن السلطات الإيرانية أصدرت أمراً بتوقيفه بسبب عدم استجابته للاستدعاءات كما أنه لم يشر إلى أنه لا يزال عليه واجب تسليم نفسه بمقتضى الاستدعاءات.

4-5 وفيما يتعلق بالحالة العامة في إيران، فإن الدولة الطرف ترى أنه قد حدثت تغيرات هامة منذ عام 1984، بما في ذلك إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية وانتخاب السيد خاتمي رئيساًً للجمهورية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوضحت أخر منشورات مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين الكندي أن سلامة العودة تستند إلى تفسيرات السلطات المحلية للسياسة الحكومية العامة، وعليه، فإن مجرد إدعاء خطر التعذيب بسبب طلب اللجوء لا يكفي لإثبات أن مقدم البلاغ يواجه شخصياً خطر التعذيب. وتحتج الدولة الطرف بأن وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان في بلد ما لا يكفي لتحديد أن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

تعليقات تقدم البلاغ

5-1 يرى مقدم البلاغ أن قرار منح تصريح وزاري أو اعفاء بموجب الفرع 114(2) من قانون الهجرة هو إجراء تقديري وتنفيذي تماماً. وأضاف أن لن يكون من حقه النزول على الأراضي الكندية أو منحه التصريح الوزاري اللازم بسبب إدانته بالاعتداء الجنسي. ويرى مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لن تمارس سلطتها التقديرية في صالحة. والقرار الوحيد الذي يمكن لمقدم البلاغ طلب مراجعته هو قرار إبعاده إلى إيران، وقدم طلباً للمراجعة القضائية بشأن هذه المسألة بالذات، لأن المحكمة الاتحادية رفضت طلبه. وعليه فإن المحامي يحتج بأن وسائل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف لا يمكن اعتبارها وسائل انتصاف محلية فعالة.

5-2 ويرى مقدم البلاغ أيضاً أن القضايا التي أشارت إليها الدولة الطرف يمكن تمييزها بسهولة عن قضيته أو أنها خارج الموضع تماماً. ويرى أنه في ب.ك.ل ضد كندا (ب) ، وجدت اللجنة أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت على الرغم من حقيقة مقدم البلاغ كان بإمكانه تقديم طلب لأسباب إنسانية أو لأن حالته تستدعي الرأفة.

5-3 ويرى مقدم البلاغ أنه استوفي العوامل الواردة في التعليق العام للجنة بشأن المادة 3. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للجنة أن تثق في دقة تقييم الأخطار الأصلي بالنظر إلى أن العملية لم تشمل متخذ قرار مستقلاً أو جلسة استماع شفوية أو قواعد الأدلة أو في وقت اتخاذ القرار بشأن حالته بياناً خطياً مسبباً. وأجرى تقييم الأخطار الثاني بدون معرفة أو مشاركة مقدم البلاغ ويعتمد كلية تقريباً على بحث أجراه مكتب آخر من مكاتب الهجرة في الدولة الطرف.

5-4 ويرى مقدم البلاغ أن شعبة تحديد حالات اللاجئين بموجب الاتفاقية قبل اتهامات التعذيب المبينة في الالتماس. ومقدم البلاغ لاجئ بموجب الاتفاقية ووجد أنه يخشى لأسباب قوية الاضطهاد في إيران. كما أن استنتاج أن الاستدعاءات هي في الواقع إشعارات مثول غير موثوق به، بالنظر إلى أن الدولة الطرف تستند إلى معلومات حصلت عليها خلال محادثة هاتفية مع محام لم يعلن عن أسمه في طهران لم يشاهد فيما يبدو الاستدعاءات. وطلب مقدم البلاغ أيضاً من اللجنة أن تنظر في المعاملة التي سيلقاها إذا اكتشفت السلطات الإيرانية أنه أدين بتهمة الاعتداء الجنسي في كندا.

5-5 أما فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران، فقد أشار مقدم البلاغ إلى تقارير مرصد حقوق الإنسان لعام 1999 ووزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2000. ويرى أنه يحتمل حدوث بعض التطورات الإيجابية ولكن لم يتغير سوى النزر اليسير حتى الآن، وأن أوضاع حقوق الإنسان ربما تكون قد تدهورت فعلياً.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

بحث المقبولية

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها، بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. كما أن وزارة الجنسية والهجرة نفت في رأيها بشأن الأخطار الذي توصلت إليه في 11 آب/أغسطس2000 وجود خطر التعذيب إذا تم ترحيل مقدم البلاغ إلى إيران. وتلاحظ اللجنة أن هذه الهيئة الحكومية نفسها هي التي تتخذ القرار بشأن تطبيقه لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة أو إصدار تصريح وزاري. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طلب مقدم البلاغ بالإذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار إبعاده إلى إيران وأنه يمثل خطراً على الجمهور قد رفضته المحكمة الاتحادية، وهذه المحكمة نفسها هي المختصة بإعادة النظر في قرار ما لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة أو إصدار تصريح وزاري. وعليه فإن اللجنة ترى أنه في حالة مقدم البلاغ لا يمثل تطبيق الأسباب الإنسانية أو الأسباب التي تستدعي الرأفة بموجب الفرع 114(2) من قانون الهجرة أو إصدار تصريح وزاري لا يمثل وسيلة يحتمل أن تحقق الإنصاف التي ينبغي استنفادها أيضاً لأغراض المقبولية، وعلية فإن اللجنة ترى أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية قد استوفيت.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ غير مقبول لنقص إثباته بأدلة كافية. ومن رأى اللجنة أن حجج الدولة الطرف لا تثير سوى مسائل فنية ينبغي تناولها مع الوقائع الموضوعية وليس في مرحلة المقبولية. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى أن هناك عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.

النظر في الوقائع الموضوعية

7-1 كانت المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد مقدم البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً من قبل كندا لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-2 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً منها بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن الضحية المزعومة سيكون خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى إيران. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعنى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعنى أنه لا يمكن اعتباراً شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.

7-3 وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن مقدم البلاغ ادعى أنه في خلال احتجازه الأول في مطلع عام 1985 قد تعرض للتعذيب. وعلى الرغم من أنه لم يقدم دليلاً طبيا صريحاً أو بينات تفصيلية، فإن اللجنة على استعداد لاعتبار أن مقدم البلاغ يمكن أن يكون قد تعرض لإساءة المعاملة خلال فترة احتجازه الأول. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مقدم البلاغ لم يزعم أنه عذب خلال فترات الاحتجاز اللاحقة. وختاماً، تلاحظ اللجنة أن فترتي احتجازه الأخريين في عام 1990، كانتا قصيرتين، وأن مقدم البلاغ لم يزعم أنه كان معارضاً سياسياً نشطاً وأنه لا يوجد ما يشير إلى أنه ملاحق من السلطات في إيران في الوقت الحالي، أو أنه سيكون في خطر خاص للتعرض للتعذيب بسبب سجله الإجرامي في كندا. وعليه، فإن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعائه بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران.

7-4 أما في ما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16 من الاتفاقية، فإن اللجنة تلاحظ أن المادة 3 من الاتفاقية لا تشمل حالات سوء المعاملة المبينة في المادة 16، وترى أيضاً أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعائه بالأدلة بأنه سيواجه هذه المعاملة لدى عودته إلى إيران، باعتبار أنها تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

الاستنتاجات

8- ترى لجنة مناهضة التعذيب عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ترحيل ب. س. إلى جمهورية إيران الإسلامية، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، لا يمثل انتهاكاً للمادتين 3, 16 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) تشير الدولة الطرف إلى ب.س.س. ضد كندا ، القضية رقم 66/1997 ور.ك. ضد كندا ، القضية رقم 42/1996 ول.أ. ضد كندا ، القضية رقم 95/1997.

(ب) القضية رقم 57 / 1996.

البلاغ رقم 175/2000

مقدم من : س. ت. (الاسم محذوف)

[يمثله محام]

الضحية المزعومة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ البلاغ : 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 175/2000 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم البلاغ هو السيد س. ت.، وهو مواطن سريلانكي، من مواليد 3 كانون الثاني/يناير 1979، ومقيم حالياً في ملجأ لملتمسي اللجوء في هولندا. ويدعي أن عودته القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً من قبل هولندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمثله محام.

1-2 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2000، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها وطلبت، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء نظر اللجنة في بلاغه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 مقدم البلاغ من التاميل من منطقة جفنه في شمالي سري لانكا. ويدعي أنه عمل لمدة شهرين في عام 1994 لدى جبهة تحرير نمور التاميل إيلام، في ورشة إصلاح السيارات في كلينوشي. وخلال هذه الفترة كان يقوم أيضاً برعاية الجرحى وتوزيع المواد الغذائية.

2-2 وفي عام 1996، انتقل إلى فافونيا. وفي نيسان/أبريل 2000، وقع هجوم شنته جبهة تحرير نمور التاميل على مخيم تستخدمه المنظمة شبه العسكرية "بلوت" واحتجزت قوات "بلوت" مقدم البلاغ مع آخرين في المنطقة بعد هذا الحادث. وادعى أنه عُذب باستخدام أدوات ساخنة خلفت ندوباً على جسده. ولم يبلغ السلطات الهولندية بهذا الحادث ولا بأن الندوب التي حدثت له كانت نتيجة للحادث، حتى موعد الاستئناف الذي قدمه.

2-3 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر2000، احتجزت "بلوت" مقدم البلاغ لمدة يوم واحد، واستجوبته بشأن مشاركته مع جبهة تحرير نمور التاميل واعتدت عليه.

2-4 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر2000، قام الجيش السريلانكي بتوقيفه واحتجازه لمدة يوم واحد. وادعى أنه تعرض للركل وأنه علق من قدميه وضرب. ولا يزال حسبما يدعي يعاني من ألم في معدته من جراء هذا الحادث، وخاصة عندما ينحني ولكن لا توجد ندوب من هذا الحادث. وتدخل أحد من أفراد أسرته - وبعد الدفع - أطلق سراحه وتوجه بعد الإفراج عنه للإقامة مع عمته.

2-5 وفي 17تشرين الأول/ أكتوبر 2000، توجه جندي من "بلوت" إلى منزل مقدم البلاغ للتحري عن مكان وجوده. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000، سافر مقدم البلاغ إلى كولومبو.

2-6 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر2000، غادر مقدم البلاغ، بسبب حادثي 10 و15 تشرين الأول/أكتوبر، سري لانكا، وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000 وصل إلى هولندا، بعد عبور بلد آخر. ولا يعرف مقدم البلاغ البلد الذي عبر أراضيه. وعندما وصل إلى هولندا اتصل بشقيقته التي أبلغته أن الجيش السريلانكي وقوات "بلوت" تتحرى من جديد عن مكان وجوده.

2-7 ولدى وصول مقدم البلاغ إلى هولندا، قدم طلبا للجوء، عقدت بشأنه أول مقابلة لـه مع دائر الهجرة والجنسية، التي تدخل في نطاق مسؤولية وزير العدل. وعلى أساس هذه المقابلة وبسبب الاعتقاد بأن الطلب لا أساس لـه، قررت الدائرة تناول طلب اللجوء بإجراءات مستعجلة. بيد أن مقدم البلاغ احتجز أثناء النظر في طلبه. وأفرج عنه من الاحتجاز في 26 شباط/فبراير 2001، ويقيم منذ ذلك الحين في ملجأ لملتمسي اللجوء.

2-8 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000 أجريت مقابلة ثانية لمقدم البلاغ مع دائرة الهجرة والجنسية. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رُفض طلبه للجوء بالاستناد إلى أنه من الواضح لا أساس له. وفي اليوم نفسه، قدم محامي صاحب البلاغ استئنافاً ضد هذا القرار وضد قرار إبقائه في الحجز وفي حكم صادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أعلنت محكمة مقاطعة لاهاي أن الاستئناف لا أساس له. وحسبما ذكر المحامي فإن هذا القرار كان غير منصف للأسباب الرئيسية التالية:

(أ) أشارت المحكمة إلى أن ندوب مقدم البلاغ التي يدعي أن السبب فيها ما تعرض لـه في نيسان/أبريل 2000، ولكن لم يذكرها مقدم البلاغ ولا محاميه حتى جلسة الاستماع الاستئنافية، لا تثبت أن مقدم البلاغ سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب، بالنظر إلى أن الحادث وقع أثناء تحقيقات عامة في وفاة جنود "بلوت". بيد أن المحامي يطعن بأن الندوب على جسم شخص ما تمثل عامل خطر، بالنظر إلى أنها يمكن أن تثير شبهة المشاركة في جبهة تحرير نمور التاميل. وأوضح المحامي أن حادث نيسان/أبريل 2000 لم يذكر قبل الاستئناف بالنظر إلى أن هرب مقدم البلاغ من سري لانكا لم يكن بسبب هذه الأحداث، ولكن بسبب أحداث تشرين الأول/أكتوبر. ومن الواضح أنه في مقابلة مقدم البلاغ مع الوزارة، سئل عن سبب هروبه؛

(ب) ويرى المحامي أيضاً أنه لا يمكن تفادي هذه الحالات من سوء الفهم عندما تستخدم إجراءات مستعجلة. ويقول إن هذه الإجراءات، التي بموجبها يمكن أن ينظر في طلب لجوء خلال 48 ساعة من الوصول، والتي يكون أثناءها ملتمس اللجوء المنهك محتجزا ًبدون أن يتمتع بنوع من الخصوصية تقريباً، ولا يمضي سوى ثلاث ساعات مع مستشار قانوني بعد المقابلة الأولى مع الوزارة، إلى جانب مشاكل الترجمة التي لا يمكن تفاديها، لا تؤدي بصورة واضحة إلى تلقي صيغة صحيحة لوقائع الحالة من ملتمس اللجوء.

الشكوى

3- يدعي المحامي أنه في ضوء المعاملة التي سبق أن عومل بها مقدم البلاغ على أيدي "بلوت" والجيش السريلانكي، فإنه توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وعليه، فإن هولندا ستكون منتهكة للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى هناك. وأوضح المحامي أنه وفقاً لمصادر محترمة يسود "خط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان" في سري لانكا، وأشار في هذا الصدد إلى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي المحامي أيضاً أنه في ضوء حالة حقوق الإنسان في سري لانكا فإنه من غير المناسب البت في مثل هذه الحالات بإجراءات مستعجلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 1 حزيران/يونيه 2001، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ولم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ.

4-2 أما بشأن الأسس الموضوعية، فقد بدأت الدولة الطرف بوصف عملية البت في مسألة اللجوء في هولندا. وذكرت أن دائرة الهجرة والجنسية تتناول طلبات اللجوء وإذا أمكن تقييم طلب دخول البلد كلاجئ خلال 48 ساعة، يجري تناوله في مركز للطلبات، تجرى فيه مقابلات مع ثلاثة إلى أربعة من طالبي اللجوء، مع الاستعانة باستمارة لا تشتمل على أسئلة تتعلق بأسباب طلب اللجوء. ويستعان أيضاً بمترجم عند الضرورة.

4-3 وتتألف الخطوة التالية من مقابلة متعمقة يعطى قبلها طالب اللجوء فرصة لإعداد طلبه بمساعدة مستشار قانوني لمدة ساعتين. وإذا استغرق الإعداد للمقابلة الثانية أكثر من ساعتين يتم تمديد المهلة التي تبلغ 48 ساعة للوصول إلى قرار بما يناسب الحالة. وتركز المقابلة الثانية أساسا على أسباب مغادرة بلد المنشأ. ويعطى مقدم الطلب 3 ساعات لتصحيح تقرير هذه المقابلة أو إضافة معلومات إليه بمساعدة محاميه. ويجوز أيضاً تمديد هذه الفترة عند الضرورة. ثم يتخذ ضابط من دائرة الهجرة والجنسية قرار بشأن الطلب.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه لمساعدة مسؤولي دائرة الهجرة والجنسية في تقييم طلبات اللجوء، يصدر وزير الخارجية بصورة منتظمة بيانات قطرية عن الأوضاع في بلدان المنشأ. ويستعين الوزير في وضع هذه التقارير بالمصادر المنشورة وتقارير المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن التقارير التي ترسلها البعثات الدبلوماسية الهولنديه في بلدان المنشأ.

4-5 وتبين الدولة الطرف أن ملتمسي اللجوء المقيمين في مركز الطلبات يحصلون على رعاية طبية. كما أن المرافق الأساسية متاحة في هذه المراكز، بما في ذلك أماكن للنوم والأنشطة اليومية ووجبات ساخنة وباردة. وإذا رفض طلب يجوز لملتمس اللجوء أن يطلب إلى وزير العدل إعادة النظر في القرار، ثم يقدم استئنافاً إلى محكمة المقاطعة. وفي الحالات التي يكون فيها الفرد محروماً من حريته أو تكون حريته مقيدة فيها، يجوز لمقدم الطلب تقديم استئناف بصورة عاجلة أمام محكمة المقاطعة.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن السياسة الحالية بشأن ملتمسي اللجوء من سري لانكا تستند إلى التقارير القطرية لوزير الخارجية التي تصف التطورات هناك. وخلص وزير العدل من هذه التقارير إلى أن عودة ملتمسي اللجوء اللذين رفضت طلباتهم لا تزال هي أسلوب العمل المسؤول. وعلى الرغم من أن النزاع الإثني في سري لانكا قد اشتد في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 1999 مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في شمال وشرق البلد، وفي المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة فإنه لا يزال بوسع التاميل العثور على أماكن إقامة بديلة.

4-7 وتبين الدولة الطرف أيضاً أن من رأي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ملتمسي اللجوء من سري لانكا الذين ترفض طلباتهم للجوء بعد النظر فيها بعناية يمكنهم العودة إلى بلد منشأهم. وحسبما تذكر الدولة الطرف، فإن التقرير القطري للوزير الصادر في 22 آب/أغسطس 2000 يشير إلى أن هذا الوضع لم يتغير. وبالإضافة إلى ذلك، أوردت الدولة الطرف مقتطفات من تقرير الوزير الصادر في 27نيسان/ أبريل 2001، الذي يناقش خطر الاحتجاز مطولاً وأن التاميل ذوي الندوب معرضون لذلك. وتذكر المقتطفات أن "جميع المصادر التي استشيرت تقول إن الندوب الظاهرة يمكن أن تؤدي فورا إلى مزيد من الاستجواب، ولكن ليس بحد ذاتها …….. ولم يكن من رأي المصادر التي استشيرت أن الندبة تمثل عامل خطر لشخص ما يحتفظ بالوثائق الضرورية ولديه سبب معقول للإقامة في كولمبو ..".

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى قرارات اللجنة بأنه يجب على الفرد تقديم أسباب محددة بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى بلده ( أ ) وتعارض الدولة الطرف في الادعاء بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر من هذا القبيل. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يبين أنه موضع شبهة من السلطات أو "بلوت"، وبخاصة أن عمله المزعوم مع جبهة تحرير نمور التاميل مضى عليه أكثر من سبع سنوات. ولا ترى الدولة الطرف أنه من المعقول أن مقدم البلاغ يواجه الآن مشاكل بسبب هذه الأنشطة المزعومة.

4-9 وتحتج الدولة الطرف بأنه بعد توقيفه من قبل "بلوت" والجيش السري لانكي في تشرين الأول/أكتوبر 2000، أفرج عنه في كلتا الحالتين بعد يوم واحد فقط. وترى الدولة الطرف أنه من غير المعقول أن يكون مقدم البلاغ قد أفرج عنه بعد مثل هذه الفترة القصيرة إذا كان مشتبهاً فيه بأنه ضالع في أنشطة في جبهة تحرير نمور التاميل. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن من المهم أن مقدم البلاغ سافر إلى كولومبو ثم توجه إلى المطار بموافقة السلطات بعد أن كان قد احتجز في تشرين الأول/أكتوبر 2000 وتعرض للسؤال مرتين خلال هذه الرحلة بدون أي مشاكل من السلطات. وغادر مقدم البلاغ البلد مستخدما جواز سفرة الحقيقي. وذكر أن تسلسل الأحداث بهذه الصورة لا يشير إلى أن السلطات السريلانكيه تحمل أي سوء نية تجاه مقدم البلاغ شخصيا ولا تشتبه فيه بأنه ضالع مع جبهة تحرير نمور التاميل.

4-10 كما تشير الدولة الطرف إلى أن ما ذكره مقدم البلاغ عن أن قصر فترة الإجراءات في مركز الطلبات لم تمكنه من التحدث عن ندوبه، فإن هذا لا ينتقص من صحة القرار المتخذ بشأن طلب اللجوء. وترى أن الإجراءات توفر ضمانات كافية لتناول طلب اللجوء بعناية، على النحو المبين في الفقرات 4-2 إلى 4-5 أعلاه. وفيما يتعلق بتقييم حالة مقدم البلاغ، ترى الدولة الطرف أنه استعد للمقابلة الثانية بمساعدة مستشار قانوني، ووضح له أنه ينبغي أن يكشف جميع المعلومات ذات الصلة بطلبه، وأنه أخطر بأهمية تقرير هذه المقابلة لإجراءات اللجوء، وأبلغ بضرورة عدم إخفاء أي معلومات متصلة بطلبه للجوء. وخلال هذه المقابلة سئل مقدم البلاغ بصورة محددة عما إذا كانت الندوب ناتجة عن سوء المعاملة التي تعرض لها وأجاب بنفي ذلك. وناقش مقدم البلاغ تقرير المقابلة الثانية مع مستشارة القانوني لأكثر من ثلاث ساعات، أدرجت خلالها تصحيحات وإضافات إلى التقرير، ولم تذكر هذه التصحيحات والإضافات شيئا عن التوقيف المزعوم في نيسان/ أبريل 2000 أو الندوب التي حدثت نتيجة سوء المعاملة خلال ذلك الوقت، وعلية، فإن الدولة الطرف ترى أن مقدم البلاغ أخطر بما فيه الكفاية بضرورة تقديم بيان كامل وأنه تم تناول اللجوء بعناية في مركز الطلبات.

4-11 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف، بشأن مسألة ندوب مقدم البلاغ، أنة لم يبين أنه قد أحتجز وأُسيئت معاملته في نيسان/أبريل 2000 وأن هذه الندوب ناجمة عن سوء معاملته، وأن هذه الادعاءات لم تثبت بعد بتقرير طبي، وأنه من غير المعقول في رأى الدولة الطرف توقع تقرير كهذا في ضوء المدة التي أقامها مقدم البلاغ في هولندا. وتبين الدولة الطرف أيضا أنه لم يثبت أن الندوب المزعومة أثارت الشك في ضلوع مقدم البلاغ في أنشطة جبهة تحرير نمور التاميل خلال التوقيفين المزعومين في تشرين الأول/أكتوبر2000، وأنه لم يكن من رأي مقدم البلاغ نفسه أن الندوب تمثل عامل خطر، بالنظر إلى أن توقيفه المزعوم وإساءة معاملته في نيسان /أبريل 2000 لم يكونا السبب في رحيله من سري لانكا.

4-12 وتضيف الدولة الطرف أيضا أنه في رسالة في 1 شباط/ فبراير 2001، أتيحت لمقدم طلب فرصة تقديم طلب أخر للجوء يمكن أن تدرج فيه البيانات المتعلقة بتوقيفه في نيسان /أبريل 2000. وكان سيتاح له البقاء في هولندا ريثما تظهر نتائج هذا الطلب ولكن لم يستفد مقدم الطلب من هذه الفرصة.

تعليقات مقدم البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف

5-1 في رد مقدم البلاغ في 24 تموز/يوليه 2001 على عرض الدولة الطرف، أعاد تأكيد ادعاءاته التي أوردها في مذكرته الأولية، بما في ذلك الادعاء بأن تطبيق الإجراءات المستعجلة غير منصف. وفي هذا الشأن، ذكر أيضاً أنه على الرغم من أن المستشار القانوني كان موجودا في المقابلة الأولى، فأنه لا يمكنه المشاركة بتوجيه أسئلة ولا مساعدة ملتمس اللجوء في الاستعداد لهذه المقابلة. ولم يكن لدى المستشار القانوني عملياً الوقت حتى لحضور المقابلة الأولى. وهذا مهم إلى حد بعيد بالنظر إلى أنه بعد المقابلة الأولى يتقرر بحث أو عدم بحث الحالة حسب الإجراءات المستعجلة، وما إذا كان سيبقى ملتمس اللجوء في الاحتجاز. ويبين مقدم البلاغ أيضاً أنه تعاقب ثلاثة محامين مختلفين لتقديم الاستشارة لـه في أوقات مختلفة، ولم يكن أي من المحامين الأولين على علم كاف بالحالة في سري لانكا لسؤاله الأسئلة المناسبة بما في ذلك سؤاله عن الندوب التي على جسده. وكان المحامي الثالث لمقدم البلاغ هو الوحيد الذي يدرك أهمية هذه المسألة في سري لانكا.

5-2 ويعارض مقدم البلاغ رأي الدولة الطرف بشأن حالة حقوق الإنسان العامة في سري لانكا. وأعرب عن شكوك في المصادر المشار إليها في تقرير الوزارة الصادر في تموز/يوليه 2000، وأشار إلى أن البيان الوارد في التقرير عن أن الحالة تثير القلق نوعاً ما هو بيان ناقص. كما أشار إلى تقرير مفوضية شؤون اللاجئين الذي يذكر أنه إذا عاد ملتمسو اللجوء الذين لديهم ندوب إلى سري لانكا فإنهم قد يكونون أكثر عرضة للاحتجاز من قبل قوات الأمن واستجوابهم واحتمالات سوء معاملتهم. وأشار مقدم البلاغ أيضاً إلى تقارير أخر ى من منظمات دولية لدعم رأيه بأن الندوب على جسم الأشخاص من التاميل العائدين إلى سري لانكا تعرضهم إلى خطر كبير. وبين أنه إذا أعيد إلى كولومبو فإنه سيتعرض لخطر التحقيق في هويته وخلفيته بالنظر إلى أنه لا يوجد لديه سبب صحيح يبرر الرغبة في الإقامة في كولومبو وأنه ليس مسجلاً لدى الشرطة في كولومبو وأنه ليس لدية بطاقة هويه وطنية.

5-3 وفيما يتعلق برأي الدولة الطرف أنه إذا كان مقدم البلاغ مشتبها فيه، لما تمكن من السفر إلى كولومبو والهرب من البلد، وأنه قد تعرض للسؤال مرتين من قبل السلطات عما إذ ا كان لديه جواز سفر صحيح، فقد ذكر انه لا دليل على أن لدى السلطات تسجيل مركزي لجميع المشتبه في تورطهم مع جبهة نمور التاميل. وذكر أيضاً أن هذه الحقيقة أكدها تقرير وزارة الخارجية الصادر في تموز/ يوليه 2000.

5-4 وعن رأى الدولة الطرف بأنه كان من الممكن تقديم طلب ثان للجوء، بيَّن أن هذا لم يكن له معنى بالنظر إلى أن محكمة المقاطعة أحيطت علما بندوبه، ومع ذلك قررت انه لا وجود لخطر من ترحيله إلى سري لانكا. وعلية، لا توجد وقائع أو ظروف جديدة لتقديمها لصالحة، وأضاف أنه أظهر ندوبه أمام المحكمة، وعليه فإنه ليس ضروريا تقديم تقرير طبي.

المسائل و الإجراءات المعروضة علي اللجنة

6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية وفى هذا الشأن، تأكدت اللجنة حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضا ًأن الدولة الطرف لم تعارض مقبولية البلاغ. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول وأنها ستشرع فورا في النظر في الأسس الموضوعية.

6-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت عودة مقدم البلاغ القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب الفقرة 1من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد (رد) أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً. وبالمثل، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا بسبب مشاركته السابقة مع جبهة نمور تحرير التاميل ولأنه تعرض بالفعل كما يزعم لسوء المعاملة مرتين من قبل السلطات، وأن هناك ندوباً على جسده يحتمل أن تفترض السلطات أن سببها القتال في صفوف جبهة تحرير نمور التاميل. ونظرت أيضا في ادعاء مقدم البلاغ بأنه، بسبب قصر الإجراءات المستعجلة حيل بينه وبين إبلاغ السلطات في فتر مبكرة من الإجراءات أن لديه ندوبا ناتجة عن سوء معاملة سابقة وأن هذه المعلومات ربما كانت قد أتاحت للسلطات النظر في طلبه بصورة أكثر إيجابية. ولاحظت اللجنة أيضاً وصف الدولة الطرف للإجراءات وسردها التفصيلي للإجراءات التي تتخذ، بما في ذلك الاتصال المنتظم بمستشار قانوني وإمكانية الاستئناف، مما يتيح النظر على النحو الواجب في طلبات اللجوء. وتلاحظ أيضاً أن محكمة الاستئناف لم تنظر في مسألة ندوب مقدم البلاغ، وأن المحكمة قررت عدم منحه اللجوء لا على أساس هذه المسألة وحدها ولكن بمراعاة جميع الحقائق التي تحت تصرفها.

6-4 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تسلم فيما يبدو بأن السلطات قد أوقفت واحتجزت مقدم البلاغ مرتين في تشرين الأول/ أكتوبر2000، فإن اللجنة تلاحظ أنه ليس من رأيها أن مقدم البلاغ مشتبه في ضلوعه في العمل في صفوف جبهة تحرير نمور التاميل، في ضوء حقيقة أنه لم يحتجز إلا ليوم واحد فقط في كل مرة تم توقيفه فيها، وأنه لم يكن فعلياً عضواً في هذه المنظمة. وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يعارض في أنه كان عضواً في جبهة تحرير نمور التاميل ولم يعارض أيضاً في أنه كان ضالعاً في أي نشاط سياسي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يعمل في صفوف هذه المنظمة سوى شهرين، قبل 6 سنوات من أول توقيف له. وترى اللجنة أن مقدم البلاغ لا يزعم وجود ظروف أخرى غير الندوب على جسده، تظهر أنه معرض بصفة خاصة لخطر التعذيب. وللأسباب السالفة الذكر، ترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أسباباً قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا وبأن هذا الخطر شخصي وقائم.

7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ترحيل مقدم البلاغ إلى سري لانكا من جانب الدولة الطرف لا يمثل انتهاكا ًللمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) تشير الدولة الطرف إلى أ. ضد هولندا ، القضية رقم 91/1997، المقرر المعتمد في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و إ. أ. ضد سويسرا ، القضية رقم 28/1998، المقرر المعتمد في 10 نيسان/أبريل 1997 و ك. ن. ضد سويسرا ، القضية رقم 94/1997، المقرر المعتمد في 15 أيار/مايو 1998.

الشكوى رقم 177/2001

مقدم من : ه‍ . م. ه‍ . ي. (الاسم محذوف بمقرر من اللجنة)

يمثله : السيد سيمون جينز

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ الشكوى : 12 كانون الأول/ديسمبر 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 1 أيار/مايو 2001،

وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 177/2001 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد مقررها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

المقرر

1-1 مقدم الشكوى هو السيد ه‍ . م. ه‍ . ي. (الاسم محذوف بمقرر من اللجنة)، وهو مواطن صومالي من مواليد الصومال في 1 تموز/يوليه1960. ويدعي مقدم الشكوى أن طرده المقترح إلى الصومال يمثل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدم الشكوى محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 25 كانون الثاني/يناير 2001. وفي الوقت نفسه، طلب إلى الدولة الطرف، عملا بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد مقدم الشكوى إلى الصومال أثناء نظر اللجنة في شكواه. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2001 أبلغت الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى لن يرحل ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى

2-1 مقدم الشكوى من أفراد عشيرة الدابار وهي إحدى عشائر قبيلة الراهانوين. وكان عمه وزيراً للتعليم العالي في نظام سياد بري السابق. وعند اندلاع العنف القبلي في عام 1991، كان مقدم الشكوى وأسرته يقيمون في بيدوا، التي تقطنها أغلبية من الراهانوين، ولكن يسيطر عليها زوج أخت سياد بري، وهو من أفراد عشيرة المارهان، إحدى عشائر قبيلة الدارود. وحسبما ذكر مقدم الشكوى، دمرت عشيرة منافسه المدينة، وقتلت الكثيرين، وأدى هذا إلى عودة قوات الراهانوين، وتبعتها قوات المارهان المغيرة للسلب والنهب.

2-2 وبعد تدمير منزل مقدم الشكوى احتجزت قوات المارهان مقدم الشكوى وزوجته. ولدى علم هذه القوات بأنهما من الراهانوين، أُخذا إلى سجن وأرغما على العمل في المزارع المحلية. ويدعي مقدم الشكوى أن زوجته قد اغتصبت، ولكنهما هربا في نيسان/أبريل 1992. وبعد وفاة أخيه على أيدي قوات زعيم المليشيا حسين عيديد وهو من قبيلة الهاوايه، وصل مقدم الشكوى وزوجته إلى منطقة يعيش فيها جانب من عشيرة الدابار، حيث ترك أسرته. وغادر المنطقة عندما قتلت قوات عيديد الكثير من أقاربه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1992، سمع مقدم الشكوى، وهو بالقرب من الحدود الوطنية أن عشيرة أخرى من قبيلة الراهانوين هاجمت أفراد عشيرته الدابار. وفي كانون الأول/ديسمبر 1994 علم أن عمه الوزير السابق قتل على أيدي قوات عيديد.

2-3 وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 1997، وصل مقدم الشكوى إلى سيدني بأستراليا، عن طريق تايلند بدون وثائق صالحة. ومنذ ذلك الحين بقي في مركز احتجاز للمهاجرين. وفي 2 كانون الثاني/يناير 1998، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على "تأشيرة حماية" (مركز اللاجئ)، وعين له محام. وادعى أنه يخشى من معاملة تصل إلى حد الاضطهاد في الصومال (التعذيب أو الإعدام) إما على أساس أصله العرقي أو على أساس انتمائه أو الرأي السياسي أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة أو على أساس الروابط العائلية بشخصية سياسية في حكومة بري السابقة. وفي 15 كانون الثاني/يناير 1998، رفض طلب مقدم الشكوى.

2-4 وفي 8 تموز/يوليه 1998، رفضت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين، بعد جلسة استماع مع مقدم الشكوى في 9 نيسان/أبريل 1998، طلب إعادة النظر في قرار أول درجة. ووجدت المحكمة أن مقدم الشكوى يمكن الوثوق به وقبلت سرده لتجارب قبيلته وعشيرته. بيد أنها رأت أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يخشاها ليست "اضطهاداً" بالمعنى الوارد في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، بالنظر إلى أنه بخلاف ذلك ضحية حرب أهلية.

2-5 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 1998، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب مقدم الشكوى إعادة النظر في قرار محكمة مراجعة شؤون المهاجرين. وفي 9 نيسان/أبريل 1999 أيدت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها استئناف مقدم الشكوى ضد قرار المحكمة الاتحادية. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أيدت أغلبية أعضاء المحكمة العليا استئناف وزير الهجرة والثقافات المتعددة ضد قرار المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وأكدت قرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين.

2-6 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و2 شباط/فبراير 2001 رفضت وزارة الهجرة طلبين للحصول على إعفاء وزاري تقديري بموجب قانون الهجرة من قرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين.

الشكوى

3-1 يرى مقدم الشكوى أنه توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال، وبهذا تكون الدولة الطرف منتهكة لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويشير إلى أنه لا يوجد مكان آمن لـه في الصومال، بالنظر إلى أن مطار مقديشيو وبيدوا تسيطر عليهما قبيلة عيديد، وهي قبيلة الهاوايه. كما أن العشائر الأخرى من قبيلة الراهانوين في نزاع مع عشيرته. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أنه شخصياً في خطر بسبب قرابته لوزير سابق في نظام سياد بري. ويخشى أنه لدى عودته إلى مقديشيو فإن قبيلة الهاوايه ستتعرف على أصله القبلي فوراً، وستحاول سلب أموال منه. ويخشى أنهم سيعذبونه أو يعدمونه بدون محاكمة إذا لم يتمكن من الاستجابة لطلبهم المال. وإذا تحاشى الاحتجاز أو الإعدام في المطار، فإن المسألة في رأيه مجرد مسألة وقت قبل أن تحتجزه القبائل المعادية وتعذبه، بالنظر إلى أنه فقد جميع الاتصالات بالأقارب والأصدقاء.

3-2 أما عن الأوضاع عل نطاقها الأوسع، فإن مقدم الشكوى يستشهد برسالة من منظمة العفو الدولية (أستراليا) صادرة في تشرين الأول/أكتوبر 1998 وتقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيلول/سبتمبر 1999 وتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان الصادر في كانون الثاني/يناير 2000، وتقرير وزارة خارجية الولايات المتحد في شباط/فبراير 2000، وتقرير اللجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين في آب/أغسطس 2000 التي تُجمع بصفة عامة على افتراض وجود أنماط ثابتة ومستمرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق كثيرة من البلد. وفيما يتعلق بالخطر الشخصي للتعرض للتعذيب، يحتج مقدم الشكوى بأن التجارب التي مرت به وبأسرته، بما في ذلك السخرة واغتصاب زوجته وقتل زوج أخته تمثل أدلة على أن مخاوفه لها ما يبررها، وأنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 طعنت الدولة الطرف، في رسالة شفوية مؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2001، في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية على السواء.

4-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول إما بسبب أن الوقائع الواردة في طلبه لا تدخل في نطاق الاتفاقية من حيث الموضوع أو أن الادعاءات لم تثبت صحتها بأدلة كافية، خلافاً للمادة 107(ب) من النظام الداخلي للجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن المسائل المثارة قد بحثت بصورة مستفيضة على جميع المستويات القضائية ومن جانب الوزير. وتحتج بأن طلب مقدم الشكوى حماية دولية قد بحث بصورة شاملة، وأن مقدم الشكوى يحاول استغلال اللجنة لإعادة النظر في طلب اللجوء.

4-3 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع لانعدام الأدلة الموضوعية على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الوقائع المدعاة في البلاغ في جوانب شتى. وأول هذه الجوانب أن الأعمال التي يدعي مقدم الشكوى أنه سيواجهها إذا أعيد إلى الصومال لا تدخل في نطاق تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية التي تشير إلى أعمال يرتكبها "موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته رسمية". وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الأعمال التمهيدية للاتفاقية بشأن تعريف التعذيب، لأغراض الاتفاقية، أنه يقتضي مسؤولية عن أعمال التعذيب تنسب إلى الدولة.

4-4 وتشير الدولة الطرف، دعماً لموقفها، إلى الآراء التي انتهت إليها اللجنة في ج. ر. ب. ضد السويد (أ) التي اعتبرت فيها اللجنة أن الأعمال التي يرتكبها كيان غير حكومي، بدون موافقة الدولة الطرف أو بسكوتها عنها لا تدخل في نطاق المادة 3، وفي إيلمي ضد أستراليا (ب) اشترطت اللجنة لقبول هذا المبدأ وجود حالة استثنائية لدولة بدون حكومة مركزية لبعض الوقت، وأن يكون المجتمع الدولي قد تفاوض مع الزمر المتناحرة وأن بعض الزمر تدير مؤسسات شبه حكومية، باعتبار أن أعمال هذه الجماعات تمثل في الواقع ممارسة واجبات حكومية ومن ثم تدخل في نطاق الاتفاقية.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف على أن هناك اختلافات وقائعية وقانونية هامة تميز بين الحالة المتناولة والحالة في إيلمي . وتلاحظ الدولة الطرف أنه أعيد إنشاء الحكومة المركزية في الصومال في آب/أغسطس 2000، وأنه تم انتخاب 245 عضواً في الجمعية الوطنية الانتقالية على أسس قبلية دقيقة تمثل فيها قبائل الأقلية والقبائل المسيطرة على السواء. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، عيَّن رئيس الوزراء الجديد مجلس وزراء يضم 22 وزيراً من جميع القبائل الرئيسية، وتشغل قبيلة الراهانوين عدة مناصب هامة. ويضم مجلس الوزراء أيضاً وزيراً من عشيرة الدابار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيس ورئيس الوزراء الحاليين كانا وزيرين سابقين. ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة الوطنية الانتقالية بوصفها حكومة الصومال الفعلية، وعليه، فإن هذه الحكومة، بوصف ذلك مسألة من مسائل القانون الدولي هي السلطة الحكومية ذات الصلة لأغراض الاتفاقية. ومن ثم، فإن الجماعات التي لا تدخل في نطاق الحكومة الانتقالية، والتي أقيمت في مقديشيو وتسعى إلى إقامة سيطرة فعلية على كامل أراضي الصومال واستعادة الاستقرار التام والقانون والنظام، لا يمكن اعتبارها "موظفين رسميين أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفة رسمية" لأغراض المادة 1. وليس هناك ما يشير إلى أن الحكومة الانتقالية تقبل أعمال هذه الجماعات أو تسكت عنها.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف على التمييز بين الأعمال الخاصة والرسمية بموجب القانون الدولي (ج) ، والظروف التي يجوز أن تنسب فيها الأعمال الخاصة إلى الدولة. واستشهدت بتعليقات (د) علمية وقرارات لمحكمة العدل الدولية (ه‍) والمجلس القضائي للمطالبات بين إيران والولايات المتحدة (و) ، فضلا عن قرارات المحاكم العليا الوطنية، وأشارت الدولة الطرف إلى درجة الصلة الوثيقة بالدولة، بما في ذلك معرفة أو قبول الدولة أو تنفيذ سياسة الدولة، قبل أعمال الجماعات الخاصة التي يمكن أن تنسب إلى الدولة.

4-7 وعند التطرق إلى وقائع الحالة، أشارت الدولة الطرف إلى ثمة أدلة وثائقية (ز) تبين أن الأحداث التي يدعيها مقدم الشكوى كانت نتيجة قتال بين جماعات متناحرة واضطرابات أهلية، لا بسبب انتمائه الأسري ولا على أساس ظروف فردية. وبصفة خاصة، لا دليل على أن تدمير منزل مقدم الشكوى كان من عمل أشخاص ينفذون أوامر زعماء المارهان لإلحاق الضرر بأعضاء نظام بري السابقين، خاصة وأن زوج شقيقة بري يسيطر على هذه العشيرة. أما بشأن قيام المارهان بأسر مقدم الشكوى وتسخيره للعمل، فإن دليل ظروف أسره لم يكن ليتغير إذا كان له انتماء قبلي آخر، بسبب الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت. أما فيما يتعلق بوفاة شقيق مقدم الشكوى ثم زوج أخته على أيدي قوات عيديد، فأنه لا دليل على أن مقدم الشكوى ملاحق من أي أحد على أساس علاقته الأسرية بنظام بري السابق. وعلى أية حال، فإن حالات الانتقام هذه قد تضاءلت كما أن الحافز على حدوثها يرجع إلى أسباب اقتصادية لا إلى أسباب سياسية. وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أنه يلزم تقديم شيء آخر كيما تنطبق المادة 3 على الحالة وأن يكون التعذيب المزعوم نتيجة للعودة.

4-8 ثانياً، ينبغي أن يعتبر البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع لأن مقدم الشكوى لم يثبت صحة أنه توجد أسباب قوية للخوف من التعذيب في حالة عودته، كما أن ادعاءات السلب لا تدخل بأي حال في نطاق التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مخاوف مقدم الشكوى تتركز على جزء صغير من مقديشيو لا على كامل الصومال، كما أن لمقدم الشكوى، وفقاً للممارسة المعيارية للترحيل، أن يختار جهة وصوله في الصومال عند إعادته. ولا تعتزم الدولة الطرف إعادة مقدم الشكوى إلى مقديشيو.

4-9 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً ومتوقعا وشخصيا للتعذيب من قبل حكومة الصومال الجديدة على أساس انتمائه الأسري. وتلاحظ الدولة الطرف أن الحالة العامة آخذة في التحسن، وأن تقييم ادعاءات مقدم الشكوى يجب أن يتم على ضوء الأوضاع الحالية. وتشير الدولة الطرف مرة أخرى إلى الترتيبات الحكومية الجديدة في الصومال وصلات عدد من أعضائها بنظام بري السابق. وفي ضوء تشكيل الحكومة الجديدة مؤخراً والاستقرار النسبي الناشئ الآن في البلد، فأنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيواجه خطر التعذيب من قبل الحكومة إذا عاد، سواء على أساس صلته الأسرية بنظام بري أو انتمائه القبلي أو أي سبب آخر.

4-10 كما أنه لا يوجد خطر حقيقي ومتوقع وشخصي للتعذيب على أيدي قوات عيديد أو العشائر الأخرى. وتلاحظ الدولة الطرف أنه منذ إنشاء الحكومة الجديدة، يبدو أن التناحر الطويل في العاصمة قد انتهى وأنها تطعن في أي ادعاء بأن الزمر المسلحة الحالية الموجودة هناك تمارس أي سلطة شبه حكومية. ومنذ عام 1999، تشهد منطقة الخليج سلما نسبيا، وأنه وفقا لتقرير الخبير المستقل المعين من قبل لجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الصومال (ح) فإن الحالة في بيدوا تعود إلى حالتها الطبيعية. ولا دليل، مهما كانت الأوضاع السابقة، على وجود تهديدات حالية من قبيلة المارهان أو قوات عيديد. والواقع أن عيديد هو رئيس مجلس التوفيق والإصلاح المنشأ في آذار/مارس 2001، التي تدخل في تشكيله قبيلة الراهانوين وغيرها من القبائل. وقد تغيرت القوى والولاءات القبلية إلى حد بعيد عن الحالة التي كانت قائمة في وقت فرار مقدم الشكوى. وتحتج الدولة الطرف بأنه على حين لا تزال توجد أخطار وقوع ضحايا في مقديشيو والصومال الجنوبي بسبب العنف بين الزمر المتناحرة، فإنه مع تشكيل الحكومة المركزية، لا يدعم وجود أخطار تواجه السكان بصفة عامة أي ادعاء بمواجهة خطر شخصي للتعرض للتعذيب.

4-11 وحتى إذا أعيد مقدم الشكوى إلى مقديشيو وهو ما لا تقترحه الدولة الطرف، فإن بوسع مقدم الشكوى الانتقال داخليا إلى المناطق الشمالية الغربية أو الشمالية الشرقية من المدينة. وتقترح الدولة الطرف أيضاً إعادة مقدم الشكوى إلى كينيا ثم الاستفادة بعدئذ من برنامج إعادة التوطيـن الطوعية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعودة إلى منطقة مستقرة يختارها مقدم الشكوى.

تعليقات من مقدم الشكوى

5-1 علق مقدم الشكوى، في مذكرة مؤرخة 27 آذار/مارس 2002، على المذكرات التي عرضتها الدولة الطرف. وفيما يتعلق بمقبولية الحالة، يسلم مقدم الشكوى بأن طلباته بحثت في أستراليا قبل تقديم البلاغ، ولكن مع استنفاد وسائل الانتصاف هذه، ينبغي للجنة أن تبحث طلباته. ويدعي مقدم الشكوى أن حالته تدخل في نطاق المبدأ المعتمد في أيلمي الذي يشير إلى أن تقييم الدولة الطرف للبيئة السياسية الصومالية يخالف الوقائع المعروفة بصفة عامة. ويدعي أنه لا وجود لحكومة مركزية وأن جماعات المليشيا تتصرف على نحو منظم لقمع القبائل الأخرى.

5-2 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن مقدم الشكوى يرفض المذكرات التي قدمتها الدولة الطرف، التي تعارض، بخلاف ذلك، اعتبار أن البيئة السياسية والعسكرية لا تزال غير مستقرة أنه يواجه خطر التعذيب. ولا يوافق مقدم الشكوى على أن الأوضاع تغيرت بما فيه الكفاية لتبديد مخاوفه وعلى أن الحوافز الخاصة هي التي تحرك معظم العنف الجاري حالياً. ويشير مقدم الشكوى إلى تقارير شتى تبين أن هناك صورة عدم استقرار مستمر وبيئة خطر انتهاكات حقوق الإنسان. ويرى أن الحكومة الانتقالية ذات سلطة محدودة في البلد، وأن هذه السلطة تقتصر على مقديشيو. ويحتج مقدم الشكوى أيضاً بأن بيانات الدولة الطرف التي تشير إلى وجود حكومة مركزية تناقضها إرشادات السفر التي تصدرها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة وتحذر فيها من السفر إلى الصومال.

5-3 ولا يوافق مقدم الشكوى أيضاً على أنه ينبغي أن تقدم أدلة مباشرة على أنه سيتعرض للتعذيب في الصومال، مشيراً بدلا من ذلك إلى أنه نادراً ما يمكن إثبات تهديدات محددة. ولا يوافق مقدم الطلب على أنه يمكنه الانتقال إلى مكان آخر في الصومال بخلاف منطقة الخليج، التي نشأ فيها، مشيرا فحسب إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تعيد حالياً توطين أشخاص لهم وضع مقدم الشكوى إلى منطقتي بونت وأرض الصومال.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقا للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 ويجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل أن تنظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول، بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الشأن، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتأكدت اللجنة أيضاً، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

6-3 وترى اللجنة أن البلاغ أثبتت صحته لأغراض المقبولية، ويوضح وقائع وأساس الادعاءات بما يكفي لاتخاذ اللجنة قرارا بشأنه. وفيما يتعلق بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية البلاغ، ترى اللجنة أنه من الأفضل بحث قضايا نطاق المادتين 1 و3 وتطبيقها على الوقائع الحالية في مرحلة بحث الأسس الموضوعية للبلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا توجد عوائق أمام مقبولية البلاغ. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وصاحب الشكوى قدما ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة ستشرع فوراً في النظر في الأسس الموضوعية.

6-4 وتذكر اللجنة بقرارها بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 بالامتناع عن الإعادة القسرية لشخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للتعرض لخطر التعذيب، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية التي تنص على أن تكون الأعمال من قبل "موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية". وعليه، ففي ج. ر. ب. ضد السويد (ط) ، رأت اللجنة أن ادعاءات خطر التعذيب على أيدي سندرو لومينوزو وهو كيان غير حكومي يسيطر على أجزاء هامة من بيرو، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وفي إيلمي ضد أستراليا (ي) ، رأت اللجنة أنه، في الظروف الاستثنائية لسلطة الدولة التي كانت غائبة تماماً، فأن الأعمال التي تمارسها الجماعات بسلطة شبه رسمية تدخل في نطاق تعريف المادة 1 ومن ثم تستدعي تطبيق المادة 3. وترى اللجنة أنه بعد انقضاء ثلاث سنوات منذ صدور القرار في إيلمي ، فإن الصومال بها حاليا سلطة دولة في شكل الحكومة الوطنية الانتقالية، ولها علاقات مع المجتمع الدولي بصفتها حكومة مركزية، وإن كانت توجد بعض الشكوك حول مدى امتداد سلطاتها الإقليمية ومزاولتها. ومن هنا، فإن اللجنة لا ترى أن هذه الحالة تدخل في نطاق الأوضاع الاستثنائية في إيلمي وتأخذ بالرأي القائل بأن أعمال هذه الكيانات حسبما هو موجود الآن في الصومال لا تدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

6-5 وبالإضافة إلى ذلك وضعت اللجنة في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، على الرغم من أن وجود مثل هذا النمط لا يمثل بحد ذاته أسباباً كافية لتحديد ما إذا كان الفرد شخصياً سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر. وفي هذه الحالة ترى اللجنة أن مقدم الشكوى لم يبين أنه توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى الصومال.

6-6 وتحيط اللجنة علما أيضاً بأن الدولة الطرف لا تعتزم إعادة مقدم الشكوى إلى مقديشيو، وأن لمقدم الشكوى حرية الاستفادة من برنامج إعادة التوطين الطوعية الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واختيار المنطقة التي يود العودة إليها في الصومال.

7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقـرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل مقدم الطلب من أستراليا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[حرر بالانكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، علماً أن النص الانكليزي هو النص الأصلي.]

الحواشي

(أ) البلاغ رقم 83/1997.

(ب) البلاغ رقم 120/1998.

)ج)Jennings, R.; Watts, A. (eds.): Oppenheim’s International Law (9th edition), 1992, at 550.

(د) القضية المتعلقة بموظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين في طهران ، Case ConcerningUnited States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ Rep. (1980), at 3 (“Tehran Hostages”).

(ه‍)Short v. Islamic Republic of Iran 82 (1988) AJIL 140 and Yeager v. Islamic Republic of Iran 82 (1988) AJIL 353.

(و)R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ex parte Pinochet[2001] 1 AC 61 (United Kingdom) ; Marcos I 806 F.2d 358, Alfred Dunhill of London Inc. v. Republic of Cuba425 US 682, Sharon v. Time Inc. 599 F.Supp. 538, and Jimenez v. Aristeguista311 F.2d 547, United States v. Noriega746 F.Supp 1506 (United States of America).

(ز)United States Department of State Country Report on Human Rights Practices 1992; Refugee Survey Quarterly,vol. 15, No. 1, p. 48-4; Victims and Vulnerable Groups in Somalia, Research Directorate Documentation, Information and Research Branch, Immigration and Refugee Board, Ottawa; report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Somalia (E/CN.4/2000/110 and>Corr.1)

(ح) المرجع نفسه.

(ط) المرجع المذكور في موقع سابق

(ي) المرجع المذكور في موقع سابق.

البلاغ رقم 178/2001

مقدم من : ه‍ . و. (الاسم محذوف)

[يمثله محام]

الضحية المزعومة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ البلاغ : 11 كانون الثاني/يناير 2001

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 178/2001، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم البلاغ هو ه‍. و. وهو مواطن إيراني من مواليد 18 آذار/مارس 1973، ومقيم حاليا في السويد حيث يلتمس اللجوء. ويدعي أن عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد رفض طلبه اللجوء يمثل انتهاكاً من قبل السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ رقم 178/2001 إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 2001. وعملاً بالفقرة 9 من مادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب من الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ إلى إيران ريثما تنظر اللجنة في حالته. وفي مذكرة مؤرخة 20 آذار/مارس 2001، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الهجرة السويدي قرر، في 24 كانون الثاني/يناير 2001، إبقاء نفاذ أمر الطرد.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 ذكر المحامي أن مقدم الطلب وهو كردى بالمولد ومن مدينة سنداج، بدأ في عام 1990 يشارك في الأنشطة السياسية لصالح الشعب الكردي الموجهة ضد السلطات الإيرانية. وشملت هذه الأنشطة وضع صور آيه الله في وضع خاطئ وتشجيع طلاب مدرسته علي الاشتراك في المظاهرات ويدعي أن مقدم البلاغ قبض عليه في شباط/فبراير1994، واتهم بتوزيع المنشورات في مدرسته وكتابة شعارات ضد النظام. وذكر أنه استجوب لمدة يومين وعذب بطرق مثل ضربه علي باطن قدمه، وأفرج عن مقدم البلاغ بعد احتجازه لمدة شهرين. واكتشف حينئذ أنه طرد من مدرسته وعمل مؤخراً سائق تاكسي. وكف مقدم البلاغ بعد الإفراج عنه عن ممارسة الأنشطة السياسية خوفاً من الاضطهاد.

2-2 وفي 22 شباط/فبراير 1999، حظرت الحكومة رسميا المظاهرات في سنداج احتجاجا على اعتقـال حكومة تركيا عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في نيروبي, وأشار مقدم البلاغ إلى أن نية الحكومة كانت تحويل الشعب الكردى ضد حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

2-3 وخطط مقدم البلاغ وحوالي 15 من أصدقائه لاستغلال المظاهرات في التعبير عن رأيهم بشأن المظالم التي يعاني منها الشعب الكردي في إيران. وأعدوا ملصقات ومنشورات تحمل شعارات مناهضة لإيران وموالية لكردستان. وبعد أن بدأوا المظاهرات، انضم إليهم الآلاف وبدأوا في ترديد هتافات معادية للحكومة علي حين كان مقدم البلاغ وأصدقاؤه يوزعون الملصقات والمنشورات. وفتحت القوات العسكرية والحرس الثوري النار علي المتظاهرين وتم توقيف الكثيرين وأصيب جميل صديق مقدم البلاغ، بينما فرَّ هو نفسه. واعتبر أنه من المخاطرة الشديدة العودة إلى أسرته، ومن ثم اختفي في منزل صديقه لمدة 13 يوماً. وأبلغ مقدم البلاغ أثناء اختفائه بأن الحرس الثوري ألقوا القبض علي والده وأخيه وغادر مقدم البلاغ منزل صديقة للإقامة مع قريب له في أورمية، حيث أقام لمدة 24 يوماً. ووفر له قريب آخر جواز سفر بإسم مزيف وتأشيرة خروج. وسافر مقدم البلاغ إلى فان واسطنبول في تركيا، وبعد 20 يوماً استقل طائرة إلى السويد.

2-4 ودخل مقدم البلاغ السويد في 21 نيسان/أبريل1999 وقدم طلب لجوء في اليوم التالي. ولم يكن مقدم البلاغ عند وصوله يحمل جواز سفر ولا وثيقة هوية. وعقد مجلس الهجرة السويدي مقابلة أولية مع مقدم البلاغ في 22نيسان/أبريل 1999، استمرت حوالي الساعة. وتمت مقابلة أكمل في 20 أيار/مايو، استمرت حوالي 4 ساعات. وفي 8 أيلول/سبتمبر 1999، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب لجوء مقدم البلاغ. ووجد المجلس أن بيانات مقدم البلاغ غير موثوق بها، وأن مقدم البلاغ لم يثبت أنه يواجه خطر الاضطهاد إذا عاد إلى إيران.

2-5 وقدم صاحب البلاغ استئنافاً أمام محكمة استئناف الأجانب، مبينا أنه لم يكن يحمل وثائق هوية عند وصوله إلى السويد لأنه أرغم علي تسليم الوثائق إلى المهرب الذي أوصله إلى السويد، وأن السلطات الإيرانية قامت بالتحري عنه مرتين في منزل أسرته. وفي 11 آب/أغسطس 2000، رفض مجلس استئناف الأجانب طلبه للجوء.

2-6 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2000، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً للجوء وتصريح إقامة إلى محكمة استئناف الأجانب. وقدم مزيداً من المعلومات، مبينا أن والده وشقيقه قد أفرج عنهما من الاحتجاز وأن السلطات الإيرانية قامت مرة أخري بالتحري عن مكان وجوده. وأشار إلى مناشدة من مجلس اللاجئين الإيرانية في ستوكهولم أعرب فيها عن قلقه علي أمنه إذا تم ترحيله إلى إيران. وأخيرا، تذرع بأسباب إنسانية للحصول علي تصريح إقامة بالاستناد إلى شهادة من طبيب أمراض نفسية تؤكد أنه يعاني من اضطرابات توتر بعدية بسبب ما مر به من تجارب ومن اكتئاب حاد وإلحاح ذكريات التعذيب السابقة علي تفكيره وأنه يعاني من ميول انتحارية. ورفض مجلس استئناف الأجانب طلبه مرة أخرى في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

2-7 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر2000، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً إلى مجلس استئناف الأجانب، وقدم معلومات تستهدف توضيح المعلومات التي سبق أن قدمها في المرحلتين السابقتين من قضيته، مشفوعة بشهادة جديدة من طبيب أمراض نفسية بما يعانيه من توترات وبأن ميوله الانتحارية خطيرة. ورفض مجلس استئناف الأجانب الطلب في 12كانون الأول/ديسمبر 2000.

الشكوى

3- ادعى المحامي أن مخاوف مقدم البلاغ من إعادته إلى إيران، هي أنه سيتعرض للتوقيف لمشاركته في المظاهرات المناهضة للحكومة في سنداج في شباط/فبراير 1999. ورأى أيضا أن من المعقول أن تنظر السلطات الإيرانية في حالته في سياق أنشطته السابقة في مطلع التسعينات، وأن تستنتج أنه كان يعمل من أجل الاستقلال الكردي وضد السلطات الإيرانية، وهو ما يمثل من وجهة نظر النظام جريمة سياسية خطيرة ومن ثم سيعامل وفقاً لذلك. وأضاف المحامي أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها السلطات الإيرانية، وبخاصة ضد المعارضين السياسيين والدينيين وهناك سبب قوي يدعو للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إذا أعيد إلى إيران.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- عارضت الدولة الطرف، في ملاحظاتها في 29 آذار/مارس 2001، مقبولية البلاغ، بالنظر إلى أن وسائل الانتصاف المحلية لم تستنفد بقرار مجلس استئناف الأجانب الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجوز لمقدم البلاغ، بموجب الفرع 5 ب من الباب 2 من قانون الأجانب، تقديم طلب جديد بالحصول على تصريح إقامة إلى محكمة استئناف الأجانب في أي وقت، شريطة أن تضاف ظروف جديدة تستدعي اتخاذ قرار مختلف.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- في رسالة مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2001، أعاد المحامي تأكيد النقاط التي سبق أن ذكرها في مذكرته الأولية. ولاحظ أيضاً أن اعتراضه الأساسي على قرار سلطات الهجرة في القضية هو عدم سلامة تطبيق الفرعين 1، 2 من الباب 8 من قانون الأجانب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوعية

6-1 قدمت الدولة الطرف، ملاحظاتها في 21 حزيران/يونيه 2001، معلومات عن الأسس الموضوعية للقضية.

6-2 وأشارت الدولة الطرف إلى المعايير التي حددتها المادة 3 من الاتفاقية واللجنة: أولها، أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد ما يجب أن توضع في الاعتبار، وثانيها، أن الفرد المعني يجب ان يكون شخصياً في خطر التعرض إلى التعذيب، بما في ذلك أن يكون هذا التعذيب نتيجة ضرورية ومتوقعة لعودة الشخص إلى بلده.

6-3 وفيما يتعلق بالمعيار الأول، تلاحظ الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من وجود إشارات إلى أن المجتمع الإيراني يشهد تغيرات يمكن أن تحقق قدراً من التحسن في ميدان حقوق الإنسان، فإن حكومة جمهورية إيران الإسلامية لا تزال حسبما تذكر التقارير من البلدان الرئيسية في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

6-4 أما فيما يتعلق بالمعيار الثاني، فإن الدولة الطرف تعارض أن ثمة خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً لتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أعيد إلى إيران. وبينت أن أوجه التناقض والقصور الوقائعية فيما ذكره مقدم البلاغ تثير الشكوك في مصداقيته وفي دقة الأحداث التي سردها. وأشارت الدولة الطرف إلى الشروط الواردة في دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤو ن اللاجئين بشأن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئ (جنيف 1992)، الذي يبين أنه يجب على طالب اللجوء:

" ` 1 ` قول الصدق ومساعدة الموظف الذي يفحص الطلب على الوجه الكامل في تحديد وقائع حالته؛

` 2 ` بذل مجهود لدعم بياناته بأي دليل متاح وتقديم توضيحات مقنعة لعدم وجود دليل ويجب عند الضرورة بذل مجهود للحصول على أدلة إضافية".

6-5 وفي هذا الصدد، بينت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل كان، لدعم ادعائه أنه تم توقيفه مع أبيه وأخيه، ولم يقدم شهادة أو شيئاً من هذا القبيل بشأن توقفه عن الذهاب إلى المدرسة، ولا معلومات دقيقة بشأن مكان احتجازه والإفراج عن أبيه وأخيه.

6-6 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ بيَّن أمام مجلس الهجرة السويدي أنه إذا أعيد فسوف يعتبر مسؤولاً عن تنظيم المظاهرة في سنداج. بيد أنه ذكر، لدى علمه أن السلطات السويدية تعتبر هذا الافتراض غير محتمل، أنه شارك في المظاهرة ولم ينظمها. وتشير الدولة الطرف أيضاً، في هذا السياق، إلى بيان مقدم البلاغ بأن 20 شخصاً قتلوا في مظاهرة سنداج، بينما أشارت التقارير إلى أن حوالي 20 شخصاً قتلوا في ذلك الوقت في البلد بأكمله.

6-7 وفيما يتعلق بمسألة كيف علمت السلطات الإيرانية في رأيه بمشاركته في المظاهرة، أجاب أمام مجلس الهجرة السويدي بأنه يظن أنه تم تصويره في فيلم من طائرة مروحية (هليكوبتر). وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل التعرف على شخص وسط جماهير متحركة تضم آلاف الناس بهذه الطريقة. وعندما ووجه مقدم البلاغ بذلك، أضاف أن ثمة وسائل أخرى يحتمل أن تكون قد استخدمت في التعرف عليه.

6-8 وتبين الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم معلومات متناقضة عن مكان احتجاز أبيه وأخيه، قائلاً في البداية أنهما احتجزا في أورمية ثم في سنداج. كما غير أقواله عما إذا كانت أسرته تمارس نشاطاً سياسياً. فقد بيَّن أمام مجلس الهجرة السويدي أنه باستثناء أخيه المتوفى لم تكن الأسرة ناشطة سياسياً، على حين بيَّن في بلاغه إلى اللجنة أن الأسرة كانت نشطة سياسياً لسنوات. وبالإضافة إلى ذلك تشير الدولة الطرف إلى ما ذكره مقدم البلاغ أمام مجلس الهجرة السويدي حيث قال في البداية إن جواز سفره دمر في تركيا، وقال بعد ذلك إنه أعاد جواز السفر المزيف إلى المهرب الذي ساعده في السفر إلى السويد.

6-9 وفيما يتعلق بتشخيص إصابته باضطرابات توتر بعدية، ترى الدولة الطرف أن لهذا أهميته في التقييم العام لمصداقية مقدم البلاغ. وتلاحظ أن الوثيقة الطبية المذكورة لا تستند فيما يبدو إلا إلى البيانات التي ذكرها مقدم البلاغ بنفسه. وأشير إلى أن مقدم البلاغ لا يظهر عليه دليل جسدي على التعذيب المزعوم وأنه لا توجد حسبما قاله هو نفسه إصابات ظاهره وأنه لم يكن في حاجة إلى رعاية طبية في وقت الضرب المزعوم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشاكل العقلية لمقدم البلاغ لم تذكر في جلسات الاستماع السابقة أو في طلبه إلى مجلس الهجرة السويدي أو في أول استئناف له أمام مجلس استئناف الأجانب.

6-10 وعلى أسا س ما ورد أعلاه، تشك الدولة الطرف في أقوال مقدم البلاغ في نقاط عديدة، ومن ثم في مصداقيته العامة. وبالإشارة إلى البلاغ رقم 149/1999، أ. س. ضد السويد، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية لتغيير عبء الإثبات.

6-11 وعليه، فإن الدولة الطرف لا تؤي د ما ذكر ه مقدم البلاغ من الوقائع. وحتى إذا اعتبر مصدقاً، فإن الدولة الطرف ترى أن مقدم البلاغ لم يوضح حتى الآن بما فيه الكفاية أنه يواجه خطر التوقيف أو التعذيب إذا أُعيد إلى إيران. وبينت أنه من الواضح أن مقدم البلاغ لم يكن في أي منصب قيادي في المعارضة ضد النظام وأنه حتى لم يكن عضواً في الكومالا، ولم يزعم أنه كان مسجلاً لدى السلطات على أساس ميوله السياسية، ولكنه أوضح أنه لم يكن موضع اهتمام السلطات حتى وقوع المظاهرات في شباط/فبراير 1999.

6-12 وتخلص الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ أخفق في إثبات ادعائه بأنه سيكون في خطر شخصي وحقيقي ومتوقع للتعذيب إذا أعيد إلى إيران، ومن هنا فإن أمر الطرد لا يمثل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 فيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قال أن هويته حددت في المظاهرة بفيلم صور من طائرة مروحية، بيَّن المحامي أن مقدم البلاغ يعني أنه كان الممكن تحديد هويته بواسطة الطائرة المروحية أو بطريقة أخرى.

7-2 وبالإضافة إلى ذلك ادعى المحامي أن ما ذكره مقدم البلاغ هو أن شقيقه فقط هو الذي كان ناشطاً في المنظمة السياسية الكردية وعندما ذكر مقدم البلاغ في مذكرته إلى اللجنة أن أسرته كانت ناشطة سياسياً لعدة سنوات، كان يعني أن أسرته نسب إليها دور سياسي بسبب أنشطته هو نفسه وأنشطة أخيه السياسية. وذكر أيضاً أن المعلومات التي تلقاها عن احتجاز أبيه وأخيه، كان مصدرها والدته، عن طريق صديق بالنظر إلى أنه لم يكن بوسع مقدم البلاغ أن يكون على اتصال مباشر بأسرته.

7-3 ويدعي المحامي أن الدولة الطرف لا تطبق نفس المعايير التي تطبقها اللجنة في تناول طلب اللجوء. ويرى أن الدولة الطرف كثيراً ما تتجاهل الوثائق التي يوفرها مقدم الشكوى مثل التقارير الطبية. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يلتزم بتوفير معلومات موثقة، بيَّن المحامي أن الدولة الطرف نادراً ما تولى هذه الأدلة أي قيمة، ويرى أنه من التعسف أن تستند في رفضها الدولة الطرف، في هذه القضية الخاصة، إلى نقص مثل هذه الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير الممكن السعي إلى الحصول على وثائق بشأن سجن مقدم البلاغ في عام 1994 أو سجن أخيه وأبيه في شباط/فبراير 1999 ويشير المحامي إلى أن مقدم البلاغ غادر إيران على عجلة من أمره وعليه، فإنه لم يتمكن من جمع أية وثائق.

7-4 ويبين المحامي أن عدم ذكر المشاكل الصحية العقلية لمقدم البلاغ في مرحلة أسبق يمكن تفسيره بأن مقدم البلاغ لم يكن يعرف أي نوع من المعلومات يجب تقديمه وأشير في هذا الصدد إلى إن مقدم البلاغ لم يحصل سوى على التعليم الأساسي.

7-5 وبشأن ادعاء الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ذكر أنه كان أحد منظمي المظاهرات في سنداج، بيَّن المحامي أنه عندما أدرك مقدم البلاغ أن الدولة الطرف أساءت فهم مستوى مشاركته في المظاهرات، قدم إيضاحات لذلك.

7-6 وأضاف المحامي أنه بصفة عامة كثيراً ما يحدث سوء فهم خلال المقابلات مع طالبي اللجوء، ويرجع ذلك إلى أن طالبي اللجوء يكونون منهكين من الرحلات الطويلة ومن آثار تجاربهم ومصابين بالرعب من السلطات.

ملاحظات أخرى من الدولة الطرف

8-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للقضية في 2 ‏تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتعترض الدولة الطرف على بيان المحامي بأنه لا جدوى من تقديم وثائق إلى السلطات السويدية. وتشدد على أن سلطات الهجرة السويدية تبحث كل قضية معروضة عليها بأشمل ما في الإمكان، بما في ذلك أي دليل يقدم إليها.

8-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ استند في طلبه على الاحتجاز المزعوم لوالده ولأخيه، على الرغم من أنه لم يتمكن من الاتصال بأي منهما ولم يقدم وثائق بشأنهما. وترى الدولة الطرف أنه كان ينبغي لمقدم البلاغ أن يتمكن على الأقل من توضيح ذلك عندما أتصل آخر مرة بأسرته نوع الجهود التي بذلها للاتصال بهما وأسباب عدم نجاحه في ذلك. كما تشير الدولة الطرف إلى ك. م. ضد سويسرا ، البلاغ رقم 109/1998، وترى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أفراد أسرة مقدم البلاغ قد تعرضوا للإكراه منذ الإفراج عن أبيه وأخيه في منتصف عام 1999.

8-3 وفيما يتعلق بمصداقية مقدم البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ بيَّن في جلسة الاستماع مع مجلس الهجرة السويدي أنه فهم ما قاله المترجم. وفي جلست الاستماع التالية التي عقدت بعد شهر من وصول مقدم البلاغ إلى السويد، تلي عليه ما جاء في المحضر مترجماً ولم يعترض مقدم البلاغ على المحتوى. وعندما سئل مقدم البلاغ عن حالته الصحية، أجاب بأنه في حاله صحية جيدة. وتشدد الدولة الطرف على أن مقدم البلاغ لم يذكر في المقابلتين مع مجلس الهجرة السويدي الآثار البعدية للتعذيب الذي أدعي أنه تعرض له في عام 1994.

ملاحظات أخرى من مقدم البلاغ

9-1 في 25 ‏تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدم المحامي تعليقات أخرى على ملاحظات الدولة الطرف في 2 ‏ تشرين الأول/أكتوبر 2001. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه كان ينبغي لمقدم البلاغ أن يوفر وثائق تؤيد دعواه، ذكر المحامي أن هذا أمر محفوف بالخطر، ومن ثم، فإن من الصعب أن ترسل إليه وثائق من إيران.

9-2 أما بشأن حجة الدولة الطرف أنه لا يوجد في القضية ما يشير إلى أن أسرة مقدم البلاغ تعرضت للإكراه بعد منتصف عام 1999، ذكر المحامي أن السلطات الإيرانية لاحقت مقدم البلاغ بعد مشاركته في المظاهرات في عام 1999 ولكن يحتمل أنها توقفت عن البحث عنه لأنها أدركت أن مقدم البلاغ غادر إيران. بيد أن كون مقدم البلاغ لم تصله معلومات عن التحرش بأسرته بعد عام 1999 لا تعني أن السلطات لم تعد مهتمة به.

9-3 وأشار المحامي أيضاً إلى تقرير صادر في عام 2000 من السيدة جيت شتيت بقسم الأمراض النفسية بجامعة ستوكهولم تنتقد فيه إجراءات مقابلة طالبي اللجوء التي يتبعها مجلس الهجرة السويدي ويزعم التقرير بصفة خاصة أن مسؤولي المجلس يفشلون في إقامة علاقات ثقة مع مقدمي الطلبات، وبالنظر إلى أن الأسئلة معقدة، يستتبع ذلك حالات سوء فهم.

القرار بشأن المقبولية وبحث الأسس الموضوعي ة

10- يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاء وارد في البلاغ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثر أي اعتراض على مقبولية البلاغ (انظر ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 20 آذار/مارس 2001) وعليه، فإن اللجنة لا تجد أي عوائق أمام مقبولية البلاغ، وتشرع في بحث الأسس الموضوعية للبلاغ.

11- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران. وللتوصل إلى هذا، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، فإن وجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان في نطاق المعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 3، يعزز اقتناع اللجنة بوجود أسباب قوية تدخل في نطاق معنى الفقرة.

12- غير أنه يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الشخص المعنى سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيطرد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين لا يمثل بحد ذاته أساساً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينة سيكون في خطر التعرض للتعذيب بعد العودة إلى بلده؛ ويجب أن توجد أسس إضافية لاستنتاج أن الشخص المعني في خطر شخصي. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان لا يعنى أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه المحددة.

13- وعليه فإنه يجب على اللجنة، في هذه الحالة، تقرير ما إذا كان طرد مقدم البلاغ إلى إيران ستكون له الآثار المتوقعة لطرده إلى بلد يواجه فيه خطراً حقيقيا وشخصياً للتوقيف والتعذيب.

14- وأشارت الدولة الطرف إلى أوجه التناقض والتعارض في بيانات مقدم البلاغ التي تثير في رأيها الشك في صحة ادعاءاته، وحتى بافتراض صدق بيانات مقدم البلاغ بشأن تجربة احتجازه في إيران، فإن اللجنة ترى، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة أن الأنشطة السياسية التي يدعي مقدم البلاغ أنه قام بها قبل وأثناء المظاهرات في شباط/فبراير1999 ليس لها ذلك الطابع الذي يؤدي إلى استنتاج أنه في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته. ومما يؤيد هذا الرأي أيضاً أن مقدم البلاغ لم يكن موضع اهتمام من السلطات الإيرانية بعد الإفراج عنه من الاحتجاز عام 1994، على افتراض أن هذا حدث، حتى وقت وقوع المظاهرات في شباط/فبراير 1999.

15- وترى اللجنة، بالاستناد إلى الاعتبارات المبينة أعلاه، أن مقدم البلاغ لم يثبت بالأدلة صحة ادعائه بأنه سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية.

16- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل مقدم البلاغ إلى إيران لا يمثل انتهاكاًَ للمادة 3 من الاتفاقية.

الشكوى رقم 179/2001

مقدم من : ب. م. (الاسم محذوف)

يمثله : مكتب المحاماة، مادلين سايدليتز، ستوكهولم

الدولة الطرف : السويد

تاريخ الشكوى : 23 آذار/مارس 2001

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 179/2001 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات ذات الصلة التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم الشكوى هو ب. م.، وهو مواطن من تونس، ينتظر حالياً الطرد من السويد. ويدعي أن إبعاده من تونس يمثل انتهاكا من قبل السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة. ويمثله محام.

1-2 وفي 11 نيسان/أبريل 2001، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليها. وطلبت منها، بموجب المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم إعادة مقدم الشكوى إلى تونس أثناء نظر اللجنة في شكواه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى

2-1 أقام مقدم الشكوى وعمل في المملكة العربية السعودية من عام 1983 إلى 1998. وخلال هذه الفترة، كان نشطاً جداً في مجال العمل الإسلامي، ويجرى مناقشات دينية مع غيره من المسلمين ويجمع الأموال للفقراء وأسر السجناء من أعضاء حزب النهضة في تونس. ومقدم الشكوى ليس عضواً في ذلك الحزب ولكنه من مؤيديه النشطين. ويبين أن جميع المنظمات الإسلامية في تونس تعتبر أنها تعمل سياسياً ضد النظام التونسي، بما فيها حزب النهضة.

2-2 وفي الأعوام 1989 و1990 و1992، حينما كان مقدم الشكوى لا يزال مقيماً في المملكة العربية السعودية قام بزيارات عديدة إلى تونس. وكانت أول زياراته في عام 1989، للإعداد لعقد قرانه. وتم توقيفه في المطار واحتجازه واستجوابه في السجن ثم نقل للمثول أمام محكمة "القصبة" حيث أرغم على توقيع اعتراف بأنه يتبع المذهب الوهابي، الذي يمارس الإسلام وفقاً له في المملكة العربية السعودية. وقد عذب مقدم الشكوى حسبما يدعى خلال الاستجواب.

2-3 وفي عام 1990، دخل مقدم الشكوى تونس ثانية لإتمام الزواج. وتم توقيفه في المطار أيضا واتهم ثانية بأنه وهابي ثم أفرج عنه. وفي عام 1992، ذهب مع زوجته إلى تونس. وتم توقيفهما في المطار، واستجوب مقدم الشكوى بشأن أنشطته وآرائه الدينية. واتهم مرة أخرى بأنه وهابي وبأنه يجمع الأموال لأسر السجناء بسبب أنشطتهم ضد النظام التونسي. وبعد الاستجواب أفرج عنهما، ولكن صدر قرار بمنعه من السفر. وبعد بضعة أيام. اقتحم أفراد من الشرطة ممن يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية عنوة المنزل الذي كانا يقيمان فيه. وخلعت الشرطة الحجاب عنوة من على رأس زوجته، وضربت مقدم الشكوى. واقتيد الزوجان إلى مخفر حيث استجوب كل منهما على حدة زهاء ثلاث ساعات ثم أفرج عنهما بعد أن وقع مقدم الشكوى على اعتراف بأنه اعتنق الأفكار الوهابية وأنه أجبر زوجته على ارتداء الحجاب. وبعد الإفراج عنهما، ساعد صديق لمقدم الشكوى الزوجين على مغادرة البلد والعودة إلى المملكة العربية السعودية.

2-4 وبعد عودة مقدم الشكوى إلى المملكة العربية السعودية في عام 1992 واصل أنشطته في مجال العمل الإسلامي. وفي تموز/يوليه من ذلك العام، حصل أيضا على جواز سفر جديد من السفارة التونسية في الرياض. وفي عام 1993، صدر "مرسوم سري"، يحظر على السفارات التونسية إصدار جوازا ت سفر جديدة أو تجديد جوازات السفر بدون استشارة وزارة الداخلية التونسية. وفيما يتعلق بالأشخاص المطلوبين، يمكن للسفارات أن تصدر فقط جواز مرور لرحلة عودة إلى تونس.

2-5 وفي عام 1996، تلقي مقدم الشكوى معلومات بأن السفارة التونسية تراقبه هو وتونسيين آخرين. وأبلغ أيضا بأن تونسياً آخر كان يعيش في المملكة العربية السعودية واعتاد حضور المناقشات الدينية تم توقيفه وسجنه عندما كان يزور تونس في إجازة.

2-6 وفي عام 1997، رفضت السفارة التونسية في الرياض تمديد جواز سفر تونسي آخر كان يمارس الأنشطة نفسها التي كان يمارسها مقدم الشكوى. وغادر مقدم الشكوى فيما بعد المملكة العربية السعودية وذهب إلى سويسرا. وفي 1 آب/أغسطس 1997، قدم صاحب الشكوى طلباً للجوء في سويسرا. ولكن بالنظر إلى أنه لم يكن يملك الدليل على الأخطار التي سيواجهها لدى عودته إلى تونس وبسبب رغبته في الإقامة في المملكة العربية السعودية، سحب طلبه وعاد إلى المملكة العربية السعودية.

2-7 وفي 27 تموز/يوليه 1997، انتهت صلاحية جواز سفر مقدم الشكوى. وطلب تمديده من السفارة التونسية في الرياض، ولكن طلبه رفض في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 "لأسباب إدارية". ويعتقد مقدم الشكوى أن جواز سفره لم يمدد بسبب أنه مطلوب من السلطات التونسية. وحاول بعدئذ، بمساعدة أصدقاء، الحصول على جواز سفر سعودي ولكنه فشل. وعلم مقدم الشكوى بأنه إذا أقام في المملكة العربية السعودية بدون جواز سفر صالح سيعاد قسراً إلى تونس حيث سيواجه التوقيف والسجن وأنه سيتعرض على الأرجح للتعذيب. وأجرى اتصالاً في المملكة العربية السعودية لشراء دمغات مزيفة لتمديد جواز سفره. وحصل بمساعدة أصدقاء على تأشيرة رجال أعمال دخل بها السويد في 26 آذار/مارس 1998.

2-8 ومنذ وصول مقدم الشكوى إلى السويد شارك في الأنشطة التي تجرى في المسجد وكان يلقى محاضرات عن الإسلام. وهو مقتنع بأن السلطات التونسية كانت على علم بهذه الأنشطة. وعادت زوجته من المملكة العربية السعودية إلى تونس. وتعرضت لشتى أنواع التحرش وفي النهاية "أجبرت" على الطلاق من مقدم الشكوى. وفي 14 أيار/مايو 1999. تزوج مقدم الشكوى من مواطنة سويدية من أصل تونسي ووقع طلاق بين الزوجين ولكن لهما ابنة معا.

2-9 وفي 1 آذار/مارس 1999، رفض مجلس الهجرة السويدي طلباً من صاحب الشكوى للحصول على مركز اللاجئ وتصريح إقامة. وقدم استئنافا ضد القرار إلى مجلس استئناف الأجانب، وفي 28 أيلول/سبتمبر 2000، رفض الاستئناف.

2-10 وفي شباط/فبراير 2001، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً للجوء والحصول على تصريح إقامة إلى مجلس استئناف الأجانب. ورفض طلبه الثاني أيضا، على الرغم من أنه قدم الدمغات المزورة التي اشتراها في المملكة العربية السعودية لتمديد جواز سفره، ورسالة ثانية من رئيس النهضة يشهد فيها بمعرفته الشخصية بمقدم الشكوى ويشير إلى احتمال تعرضه للتعذيب إذا أعيد إلى تونس، ورسالة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبين ما يلي، "إنه ليس لدى المفوضية أسباب تدعو للشك في أن الشهادة المذكورة أعلاه حقيقية (الشهادة الصادرة عن رئيس النهضة). وعلى ضوء هذا ومراعاة لكون أعضاء حزب النهضة لا يزالون يواجهون خطر الاضطهاد في تونس، فإننا ننصح بعدم عودة مقدم الشكوى إلى تونس".

2-11 وفي 6 آذار/مارس، قدم صاحب الشكوى طلباً ثالثاً إلى مجلس استئناف الأجانب للنظر فيه. وأرفق به مقدم الشكوى رسالة من منظمة العفو الدولية (السويد) والتقرير القطري لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، يرد فيها وصف لحالة حقوق الإنسان العامة في تونس. وتبين رسالة منظمة العفو أيضا أن من رأي المنظمة أن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تونس بسبب ضلوعه مع النهضة. وفي 19 آذار/مارس 2001، رفض مجلس استئناف الأجانب طلبه، مبيناً أن مقدم الشكوى أشار إلى المعلومات نفسها التي وردت في طلبيه السابقين.

2-12 ويقول مقدم الشكوى إن حالة حقوق الإنسان العامة في تونس سيئة إلى حد بعيد. وهناك آلاف من السجناء بسبب معتقداتهم الدينية أو السياسية. ويشير إلى تقارير مختلفة من منظمة العفو الدولية تذكر أنه يوجد خطر شديد لتعرض أعضاء النهضة والمتعاطفين معها للاضطهاد.

الشكـوى

3-1 يدعى مقدم الشكوى أنه بسبب ضلوعه مع النهضة، وحقيقة أنه سبق توقيفه واستجوابه من قبل السلطات التونسية، ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى تونس، وعليه، فإن السويد ستكون منتهكة للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى تونس.

3-2 ويبين مقدم الشكوى أن قرار مجلس الهجرة بعدم منحه اللجوء استند إلى تقييم خاطئ للأدلة المعروضة عليه، وأن المعلومات الهامة جداً التي وفرها مقدم الشكوى، بما في ذلك رسائل رئيس النهضة والرسالة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعلومات الواردة من منظمة العفو الدولية، كلها تشير بصورة محددة إلى خطر أن مقدم الشكوى سيتعرض للتعذيب، ولكنها لم تؤخذ في الاعتبار في تكوين القرار.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وتعليقات مقدم الشكوى عليها

4-1 لم تثر الدولة الطرف أي اعتراض على مقبولية الشكوى. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على الأسس الموضوعية للشكوى. وبينت الدولة الطرف أنه حينما رفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى للجوء والحصول على تصريح إقامة، كان قد أمر أيضا بطرده إما إلى تونس أو إلى المملكة العربية السعودية.

4-2 وذكرت الدولة الطرف أنه يتعين على مقدم الشكوى في المقام الأول جمع وتقديم الأدلة دعماً لطلبه (أ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ترى أن السلطة الوطنية المختصة التي تعقد جلسات استماع لطالبي اللجوء هي التي في أفضل وضع للحكم على صحة ما يعرضه مقدم الشكوى بصفة عامة، ومن ثم فإنه يجب أن تولي أهمية كبيرة إلى تقديرها. وترى الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يثبت بالأدلة صحة ادعائه بأنه سيواجه خطراً شخصياً وحقيقياً ومتوقعاً بأنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تونس.

4-3 أما عن ادعاء مقدم الشكوى بأنه تعرض لإكراه من قبل الشرطة بسبب معتقداته السياسية والدينية، في الأعوام 1989 و1990 و1992، فإن الدولة الطرف ترى أن أياً من الحادثين اللذين وقعا في عامي 1989، و1990 لم يمنعه من العودة إلى البلد. ولكن الحادث الذي وقع في عام 1989 هو الذي أدي فيما يظهر إلى خطر انتهاك لحقوقه. وتؤكد الدولة الطرف، في هذا الشأن، أن صاحب الشكوى لم يقدم أي تفاصيل عن سوء معاملته ولا أية معلومات عن الآثار البعدية المحتملة ولا أي أدلة تؤيد طلبه. وأشارت في هذا الصدد إلى التعليق العام للجنة عن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية (ب) . وأضافت الدولة الطرف أيضاً أنه على الرغم من أن مقدم الشكوى كان بالفعل في هذا الوقت متهما، في جملة أمور، بتوفير الدعم المالي لأسر السجناء بسبب أنشطتهم ضد النظام، فإنه لم تصدر إدانة ضده نتيجة لهذه الادعاءات المزعومة ضده. وعلى خلاف ذلك، وحسب أقوال مقدم الشكوى نفسه، فقد أصدرت المحكمة في عام 1989 شهادة تبين أنه غير مطلوب من السلطات. وترى الدولة الطرف أنه فيما يتعلق بالواقعتين الأخريين اللذين ادعى مقدم الشكوى أنه استجوب فيهما، لم يزعم أنه عذب، وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الشأن أن خطر الاحتجاز غير كاف لتبرير حماية المادة 3 من الاتفاقية، وتشير إلى ي. أ. و. ضد السويد (ج) .

4-4 وترى الدولة الطرف أن ادعاء مقدم الشكوى أن السلطات التونسية كانت تراقبه منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية لم يثبت بالأدلة، وليس هناك ما يشير إلى أنها علمت بأنشطته في المملكة العربية السعودية أو أنها أظهرت أي اهتمام خاص به في أي وقت آخر بين عامي 1992 و 1997. وفي هذا السياق، لم يزعم مقدم الشكوى أن التونسيين الآخرين، الذين شاركوا في الأنشطة التي يدعى أن السلطات التونسية قامت بتوقيفه بسببها، لم يتعرضوا للتعذيب (د) . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن السفارة التونسية منحته جواز سفر جديداً في تموز/يوليه 1992 ويبدو أنه كان على اتصال بالسفارة بدون أن يتلقى أي إشارات عن أنه مطلوب من السلطات التونسية أو مطلوب منه العودة إلى تونس.

4-5 وعلى ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أن ادعاء مقدم الشكوى أنه رفض طلبه في عام 1997 لتمديد جواز سفره على أساس أنه مطلوب القبض عليه من السلطات التونسية هو إدعاء مشكوك فيه فيما يبدو. أما عن وجود مرسوم صدر في عام 1993 بمنع إصدار جوازات سفر للمواطنين التونسيين المطلوبين، فإن الدولة الطرف لم ترد لها معلومات تؤكد هذا. وتلاحظ الدولة الطرف أن رفض السفارة إصدار جواز جديد لمقدم لشكوى كان "لأسباب إدارية"، ولم يبين أنه ربما كانت هناك أية أسباب أخرى.

4-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ادعاءين ذكرهما مقدم الشكوى خلال إجراءات اللجوء: الأول، أنه تلقى رسائل من زوجته أشارت فيه إلى أنها تعرضت للإكراه من الشرطة بعد عودتها إلى تونس؛ والثاني أنه تلقى معلومات عن أن الشرطة استجوبت والده عن مكان وجوده في عام 1994. وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يوفر أي تفاصيل عن الظروف المحيطة بالتحرش المزعوم، ولم يقدم الرسائل، ولم يذكر أي سبب لعدم قيام بذلك. وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، ترى الدولة الطرف أن مجلس استئناف الأجانب فحص الوثائق المقدمة كأدلة في قراره الأول واعتبرها لعدة أسباب أنها غير حقيقية.

4-7 وفيما يتعلق بالرسالة الثانية الواردة من رئيس النهضة، ترى الدولة الطرف أنه "في ضوء التقييم الذي أجرى للشهادة الأولى، فإن صحة الشهادة الثانية مشكوك فيها" وقد قرر مجلس استئناف الأجانب أن الرسالة الأولى أصدرت بدون معرفة شخصية لرئيس النهضة بمقدم الشكوى.

4-8 وفيما يتعلق بالرسالة الواردة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ترى الدولة الطرف أنها تستند فقط فيما يبدو على شهادة رئيس النهضة، وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تعتقد أن الشهادة حقيقية، فإنه يبدو أن المفوضية لم تقيم مصداقيتها من زاوية وجود "خطر متوقع وحقيقي وشخصي".

4-9 وفيما يتعلق بالرسالة الواردة من منظمة العفو الدولية (السويد)، ترى الدولة الطرف، أولاً، أنه لا يمكن التعرف من الرسالة على الوقائع التي قدمها صاحب الشكوى إلى تلك المنظمة، وعليه، فإنه لا يكمن استبعاد وجود اختلافات هامة في المحتوى وفي التفاصيل بين المعلومات المتاحة لسلطات الهجرة والمعلومات المتاحة لمنظمة العفو الدولية. ثانياً، ليس هناك ما يشير في الرسالة إلى أن منظمة العفو الدولية أجرت تقييماً لبيان مقدم الشكوى للوقائع الموضوعية. وليس هناك ما يشير إلى أن التقييم أجرى على ضوء معيار "الخطر المتوقع والحقيقي والشخصي" وعليه، ترى الدولة الطرف أن الاستنتاج المفترض في الرسالة لا يمكن أن تكون لـه سوى أهمية محدودة في تقييم الحالة المتناولة. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن التقارير الواردة من جهات منها منظمة العفو الدولية تشكل في الواقع جزءاً من المعلومات التي أتيحت لسلطات الهجرة السويدية في عملية اتخاذ القرار.

4-10 وفيما يتعلق بإشارة مقدم الشكوى إلى أنه، بالإضافة إلى ارتباطه بالنهضة يواجه مقدم الشكوى أخطار التوقيف والتعذيب لدخوله السويد بجواز سفر تونسي مزور، فإن الدولة الطرف ترد على هذا بما يلي، أولاً، كان من رأى المجلس أن مقدم الشكوى لم يزوِّر جواز سفره. ثانياً، ليس هناك ما يشير إلى أنه حتى إذا كان مقدم الشكوى متهماً في تونس بتزوير جواز سفره، فإنه ليس معرضاً بالضرورة لسوء المعاملة أو التعذيب. ثالثاً، لم تقدم معلومات تشير إلى أن السلطات التونسية تعلم أن مقدم الشكوى كان بحوزته جواز سفر غير قانوني.

4-11 وفي ضوء جميع الحجج الوارد أعلاه، تشك الدولة الطرف في صحة ادعاءات مقدم الشكوى بصفة عامة. وترى أنه لا ينبغي منح مقدم الشكوى "البراءة لعدم توافر الأدلة" بدون تقديم تفاصيل وأدلة إضافية (ه‍) .

4-12 ولا تنفي الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان بصفة عامة في تونس "بعيده عن المثالية"، وتشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2001 والتقرير القطري عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 200 الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة. وتترك للجنة تقدير ما إذا كان هذا يمثل نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

4-13 وفيما يتعلق باحتمال الطرد إلى المملكة العربية السعودية، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يزعم أنه مطلوب هناك أو انه معرض للتوقيف و/أو التعذيب هناك. غير أن الدول الطرف ترى أنه يجب على مقدم الشكوى أن يثبت أن هناك أيضا خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً لإعادته من المملكة العربية السعودية إلى تونس، التي يدعى أنه سيتعرض للتعذيب فيها. وأشارت الدولة الطرف إلى أنه يسمح للأجانب بالإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية بشرط أن يكفلهم مواطن أو رجل أعمال محلي وأن يكون لديهم تصاريح إقامة صحيحه. وقد عاش مقدم الشكوى في المملكة العربية السعودية لمدة 15 عاماً وعليه، فلا بد من أن يكون لـه كفيل من نوع ما. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم معلومات تشير إلى أنه لن يتم تمديد تصريح إقامته السعودي إذا أُعيد إلى المملكة العربية السعودية أو أن السلطات السعودية ستسلمه إلى السلطات التونسية. والواقع أنه منح إذن بالعودة إلى هناك في غضون 6 شهور من مغادرته.

4-14 وفي معرض الرد على مذكرة الدولة الطرف، طعن مقدم الشكوى في الصيغة التي قدمت بها الدولة الطرف الوقائع. وفيما يتعلق برد الدولة الطرف على الرسالة الواردة من منظمة العفو الدولية، أشار مقدم الشكوى إلى رسالة أخرى واردة من منظمة العفو الدولية، مؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، تؤكد فيها أن المعلومات التي استندت إليها في تقييم حالة مقدم الشكوى "وردت في التحقيق الذي أجرته سلطات الهجرة السويدية والقرارات التي اتخذتها". وبينت منظمة العفو الدولية أيضاً أنها "أجرت في الواقع تقييمها للخطر على ضوء معيار الخطر المتوقع والحقيقي والشخصي على النحو الذي أعدت به المنظمة في مناسبات عديدة تقارير عن الانتهاكات ضد أعضاء النهضة والمتعاطفين معها، وكذلك ضد آخرين متهمين بتأييد الجماعة". وتشدد منظمة العفو الدولية على، أنه بالإشارة إلى قرارات السلطات السويدية، أن الأفراد حتى ذوى الصلات الضعيفة بالنهضة تعرضوا للاضطهاد في تونس.

4-15 وفيما يتعلق بالمعلومات الواردة من مفوضيه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بين مقدم الشكوى أنه قد وردت رسالتان بينت فيهما موقفها الواضح بأن جميع أعضاء النهضة يواجهون خطر الاضطهاد. وهذا البيان يجاوز في مداه ما هو أكثر من تقييم الخطر الفردي.

4-16 أما فيما يتعلق بالرسائل الواردة من رئيس النهضة، يلاحظ مقدم الشكوى أن الرسالة الثانية تظهر بوضوح أنه على معرفة شخصية بمقدم الشكوى. والواقع أن الدولة الطرف نفسها أوضحت أنه ليس لديها سبب يدعو للشك في أن الرسالة حقيقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

5-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول، بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة في هذا الشأن، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت ولا توجد عوائق أخرى أمام مقبولية البلاغ. وعليه تشرع اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية.

5-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت العودة القسرية لمقدم الشكوى إلى تونس تمثل انتهاكا من قبل الدولة الطرف لالتزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد (رد) أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف من هذا هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل بحد ذاته أسباباً قوية لتقرير ما إذا كان الشخص بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدي عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب توفير أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر.

5-3 وتلاحظ اللجنة حجة مقدم الشكوى بأنه يوجد خطر متوقع لأن يتعرض للتعذيب إذ طرد إلى تونس بسبب مشاركته مع النهضة، وحقيقة أنه سبق أن استجوب وعذب على أيدي السلطات التونسية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من منظمة العفو الدولية، ولكنها تلاحظ أن مقدم الشكوى لم يعارض في أنه لم يكن عضوا في النهضة وأنه لم يكن ضالعاً في أي نشاط سياسي، ولكنه كان مشاركاً فحسب في عمل ذي طبع إنساني. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن مقدم الشكوى لم يوفر أي أدلة على أنه عذب على أيدي السلطات التونسية، ولم يزعم وجود أي ظروف أخرى تظهر أنه معرض بصفة خاصة لخطر التعذيب. وتدعم هذا الاعتبار أيضاً حقيقة أن مقدم الشكوى، مع ادعائه أنه عذب في تونس 1989، فقد عاد إليها في عام 1990 بدون أن يتعرض للتعذيب. وترى اللجنة للأسباب السالفة الذكر، أن مقدم الشكوى لم يقدم أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعذيب إذا أعيد إلى تونس وأن هذا الخطر شخصي وقائم.

6- وتخلص اللجنة، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل مقدم الشكوى لا يمثل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) تشير الدولة الطرف إلى س. ل. ضد السويد ، الشكوى رقم 150/1999، المقرر المعتمد في 11 أيار/ مايو2001.

(ب) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 44(A/53/44)، المرفق التاسع، الفقرة 8(ج).

(ج) القضية رقم 65/1997.

(د) تشير الدولة الطرف إلى ج. ى. أ ضد سويسرا ، القضية رقم 100/1997، المقرر المعتمد في 10تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

(ه‍) تشير الدولة الطرف إلى أ. س. ضد السويد ، القضية رقم 149/1999، المقرر المعتمد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر2000.

البلاغ رقم 180 /2001

مقدم الشكوى : السيد ف. ف. ز .

مقدم بإسمه من : ماريان فولوند

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ التقديم: 1 آذار/مارس 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من نظرها في ال شكوى رقم 1 80 /2001 ، المقدم ة إلى لجنة من ا هضة التعذيب ، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد مقررها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية .

المقرر

1-1 مقدم الشكوى ف. ف. ز.، وهو مواطن من الجماهيرية العربية الليبية من مواليد 29 أيلول/سبتمبر 1968 ومقيم حالياً في الدانمرك، حيث يلتمس اللجوء. ويدعي أن عودته إلى ليبيا بعد رفض طلبه اللجوء يمثل انتهاكاً من قبل الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثله محامية.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 11 نيسان/أبريل 2001 . وعملاً بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم الشكوى إلى ليبيا ريثما تنظر اللجنة في حالته. وأكدت الدولة الطرف في مذكراتها المؤرخة 12 حزيران/يونيه 2001، أن مقدم الشكوى لن يطرد أثناء نظر شكواه.

الوقائع كما عرضت

2-1 عاش مقدم الشكوى في مدينة بنغازي منذ مولده. وحصل على درجته في الاقتصاد في عام 1992، وكان له متجره الخاص من عام 1993 حتى رحيله من ليبيا. وكان عمه أ. أ. عضواً في حركة الجماعة الإسلامية في ليبيا (يشار إليها فيما بعد باسم الجماعة). وأمضى مقدم الشكوى وقتاً طويلاً مع عمه وكان العم يقترض سيارته، مما لفت انتباه دائرة الأمن لمقدم الشكوى. وأيد مقدم الشكوى أيضاً الجماعة وحضر اجتماعات في المساجد مراراً.

2-2 وفي عام 1989، اصطدم أعضاء الجماعة بالسلطات، وعليه، قامت دائرة الأمن بتوقيف جميع الأشخاص الذين على علاقة بالحركة الإسلامية. وقبض على مقدم الشكوى وعصبت عيناه، ونقل إلى مكان مجهول حيث خضع للاستجواب الذي تعرض أثناءه للعنف، وأجبر على الاعتراف بأنه ضالع في الحركة الإسلامية. واستمرت التحقيقات لمدة ساعتين، نقل بعدها مقدم الشكوى إلى زنزانة. وأعيد استجوابه بعد يومين. وبعد 9 أيام، أفرج عنه بعد أن أمر بقطع علاقته بالحركة الإسلامية.

2-3 ومن أيار/مايو 1995 حتى أيار/مايو 1996، شارك في جمـع الأمـوال لصالح أقارب السجناء السياسيين، في مبادرة من الجماعة. وفي تموز/يوليه 1995، أخذته دائرة الأمن من متجره إلى منطقة زراعية خارج بنغازي حيث استجوب لمدة ثلاث إلى أربع ساعات عن تنقلاته واتصالاته منذ توقيفه في عام 1989 ثم أفرج عنه.

2-4 وفي 21 أيار/مايو 1996، أعدمت دائرة الأمن أ. أ. عم مقدم الشكوى بدون محاكمة لمشاركته في الجماعة. وذكر إعدام أ. أ. أيضاً في تقرير منظمة العفو الدولية عن ليبيا لعام 1997. وفي مساء 22 أيار/مايو 1996، أخذت دائرة الأمن مقدم الشكوى عنوة من سريرة وقيدت يداه. ونقل بعد ذلك في صندوق سيارة إلى مخفر شرطة حيث احتجز في زنزانة، وأمر بالوقوف ووجهه إلى الحائط وتعرض للتعذيب والاعتداء عليه بالقول من شخصين. وأمر بعد ذلك بالوقوف في المكان نفسه لعدة ساعات، وبدأت دائرة الأمن في استجوابه عن اتصالاته وأنشطته السياسية وضرب بقبضات اليد والصفع على وجهه ومؤخرات البنادق وركل وتعرض طول الوقت لكلمات بذيئة. وبعد الاستجواب، أعيد مقدم الشكوى إلى زنزانته حيث وضع مرة أخرى في مواجهة الحائط معصوب العينين ومقيد اليدين.

2-5 ونقل مقدم الشكوى وهو لا يزال معصوب العينين لاستجواب جديد هذه المرة عن صلاته بعمه. وكان في هذا الوقت لا يعلم أن عمه قد أعدم. وقيل له إن عمه أبلغ دائرة الأمن أنه مشترك في الجناح المسلح في الحركة الإسلامية، وهو ما أنكره. وركل وضرب بالعصي بينما كان الحاضرون يتضاحكون. وبعد هذا الاستجواب أُعيد مقدم الشكوى إلى زنزانته حيث احتجز لمدة 8 أيام معصوب العينين مقيد اليدين لمدة يومين منهما. ثم نقل في صندوق سيارة إلى مكان آخر حيث بدأ استجوابه مرة أخرى واستمر الاستجواب 11 ساعة، بهدف حمل مقدم الشكوى على الاعتراف بمشاركته في الحركة الإسلامية، وتعرض خلال الاستجواب إلى الضرب والركل، ثم ألقي على الأرض وقيدت قدماه وربطتا إلى أعلى بعصا وضرب على باطن قدميه وعرِّض لصدمات كهربائية. وفي النهاية أعطى ورقة قيل له أنه مكتوب عليها "بيانه"؛ ووقع على الورقة بدون معرفة مضمونها. وأعيد بعد ذلك إلى زنزانته.

2-6 وبعد ستة أو سبعة أيام، نقل مقدم الشكوى إلى مكتب، وسأله رجلان فيه عما إذا كان قد عومل معاملة حسنة في السجن ورد بالإيجاب. وووجه بخيارين: إما السجن مدى الحياة أو التجسس على من يقابلهم في المسجد. ولتفادي السجن، وافق مقدم الشكوى على التجسس، وأفرج عنه في 15 تموز/يوليه 1996، مع أوامر بأن يتوجه إلى دائرة الشرطة كل يوم خميس.

2-7 وظل مقدم الشكوى يحضر إلى دائرة الشرطة كل يوم خميس حتى غادر بنغازي إلى طرابلس في 21 أو 22 آب/أغسطس 1996. وكان مقدم الشكوى قد قرر خلال فترة احتجازه الرحيل من ليبيا، ولكن كان عليه أن ينتظر بعض الوقت قبل الرحيل حتى لا تتعرض أسرته لخطر الإضرار بها. بيد أن شخصاً آخر هو ف. ف. إ. من جيران مقدم الشكوى ومشترك معه في المجموعة نفسها، سبق أن قبض عليه وأفرج عنه في اليوم نفسه، قد تعرض للتوقيف مرة أخرى في آب/أغسطس 1996. وأدى هذا إلى رحيل مقدم الشكوى من طرابلس فوراً. وعلم بعد ذلك أن أخاه قبض عليه واحتجز لمدة شهر تقريباً بسبب رحيل مقدم الشكوى. وفي نهاية عام 1997 أو مطلع عام 1998، أبلغ أيضاً بأن ف. إ. مات في السحن.

2-8 وأقام مقدم الشكوى في طرابلس مع قريب له في انتظار الحصول على تأشيرة لدخول الدانمرك التي كان قد قدم طلباً بشأنها قبل توقيفه، لزيارة أخيه. وبالنظر إلى أن صدور التأشيرة استغرق وقتاً أطول من المتوقع، طلب مقدم الشكوى أن ترسل التأشيرة إلى مالطة. وفي 26 آب/أغسطس 1996، أبحر مقدم الشكوى بطريقة غير قانونية إلى مالطه، بعد أن حصل له أحد معارفه على دمغة خروج على جواز سفره.

2-9 وفي 27 آب/أغسطس، وصل مقدم الشكوى إلى مالطة، حيث حصل على التأشيرة المطلوبة، وسافر إلى الدانمرك في اليوم نفسه. ودخل الدانمرك بجواز سفر تنتهي صلاحيته في 24 شباط/فبراير 2000، وكان قد قدم تمديده في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وكانت به التأشيرة الصادرة من القنصلية الدانمركية في فاليتا. وذهب أولاً لزيارة أخيه. وبعد فترة، التقى بامرأة تزوجها في تشرين الأول/أكتوبر 1996، وفي 6 كانون الثاني/يناير 1997، منح تصريح إقامة بسبب زواجه. وانفصل الزوجان في نيسان/أبريل 1998، ولكنهما عادا للمعيشة معاً في آذار/مارس 1999 ولكن وقع الطلاق في النهاية في كانون الأول/ديسمبر 2000، وكان صاحب الشكوى قد قدم طلباً للجوء في 24 نيسان/أبريل 1997.

2-10 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت دائرة الهجرة طلب صاحب الشكوى للجوء. وكانت أسباب الرفض تتعلق بإيضاحاته بشأن حالات التوقيف الثلاثة التي ذكرها. وفيما يتعلق بالتوقيف الذي حدث في عام 1989، علقت دائرة الهجرة أهمية على حقيقة أن مقدم الشكوى لم يكن عضواً في حزب سياسي وأنه لم يشارك في أية أنشطة سياسية، وأن دائرة الأمن ألقت القبض على كل من كان في المسجد، وأن تعرض مقدم الشكوى للضرب لا يمثل بحد ذاته سبباً لقبول طلب اللجوء، وأن مقدم الشكوى قد أفرج عنه بعد 9 أيام.

2-11 وفيما يتعلق بالتوقيف الذي حدث في تموز/يوليه 1995، علقت دائرة الهجرة أهمية على أن التوقيف كان بسبب شغب حدث في أيار/مايو شارك فيه أعضاء الجماعة واصطدموا بدائرة الأمن ولم يكن مقدم الشكوى مشتركاً فيه، وأنه تم توقيف كثير من الناس وأنه لم يتعرض لاضطهاد فردي، وأنه أفرج عنه بعد 3 أو 4 ساعات فقط. وفيما يتعلق بالتوقيف الذي حدث في أيار/مايو 1996، علقت دائرة الهجرة أهميته على أنه تم توقيف مقدم الشكوى بسبب ان عمه كان مرتبطاً بالحركة الإسلامية وأن دائرة الأمن شكت فيه بدون مبرر بأنه هو الآخر مرتبط بالحركة، وأن تعرضه لمعاملة خشنة لا يمثل في حد ذاته أساساً لقبول طلب اللجوء، وأن مقدم الشكوى أفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع. كما أنه ليس سبباً من وجهة نظر دائرة الهجرة لقبول طلب اللجوء أن مقدم الشكوى أمر بتقديم معلومات عن أصدقائه وحضوره إلى دائرة الشرطة كل يوم خميس؛ كما أن توقيف أخيه بعد رحيله، مع مراعاة أنه أفرج عنه بعد شهر واحد، وأن مقدم الشكوى كان يجمع الأموال لصالح السجناء السياسيين لا يعتبران سبباً لقبول طلب اللجوء، بالنظر إلى أنه لم يتعرض لمنازعات مع السلطات بسبب ذلك. كما أن مقدم الشكوى ذكر أيضاً أن هناك حظر على الإقامة خارج ليبيا لأكثر من ستة شهور. بيد أن وزارة الخارجية أكدت في رسالة مؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 1998 أن المواطنين الليبيين الذين يعودون إلى ليبيا بعد مضي أكثر من سنة على مغادرتهم القانونية أو غير القانونية يتم احتجازهم واستجوابهم ثم يفرج عنهم بعد بضع ساعات. وختاماً، علقت دائرة الهجرة أهمية على حقيقة أن جواز سفر مقدم الشكوى كان به دمغة خروج مؤرخة 27 آب/أغسطس 1996، ولكنه لم يقدم طلب اللجوء إلا في 24 نيسان/ أبريل 1997.

2-12 وفي 13 كانون الثاني/يناير 1999، فحص فريق طبي من منظمة العفو الدولية (الفرع الدانمركي) مقدم الطلب وكانت نتيجة الفحص أن الأعراض الظاهرة عليه كثيراً ما تبدو على من يتعرضون لإجهاد شديد مثل أعمال الحرب أو الاحتجاز أو التعذيب، وأن هذه الأعراض تناظر نتائج التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، كان رأي الفريق الطبي، على الرغم من أنه لم يحدد أي أعراض بدنية للتعذيب، أن مقدم الشكوى يحتاج إلى علاج بسبب أعراضه النفسية الخطيرة. وأرسل التقرير إلى السلطات الدانمركية في 4 شباط/فبراير 1999.

2-13 واستأنف مقدم الشكوى ضد قرار دائرة الهجرة أمام مجلس استئناف اللاجئين. الذي أكد قرار دائرة الهجرة في 12 آذار/مارس 1999 واعتبر مجلس شؤون اللاجئين، مشيراً إلى رسالة من وزارة الخارجية، أنه من غير المحتمل أن يتعرض مقدم الشكوى لخطر الاضطهاد لدى عودته إلى ليبيا. وبالإضافة إلى تكرار بعض الحجج التي استندت إليها دائرة الهجرة، علق مجلس استئناف اللاجئين أهمية على حقيقة أن مقدم الشكوى غادر ليبيا بصورة قانونية في 26آب/أغسطس 1996، حيث دمغ جواز سفره عند المغادرة، وعليه، فإنه لم يجد سبباً للاعتقاد بأنه معرض للاضطهاد على النحو المبين في قانون اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك لم يعلق مجلس استئناف اللاجئين أهمية على التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية بشأن مقدم الشكوى، بالنظر إلى أن التقرير لم يشتمل على إشارات موضوعية بأنه تعرض للتعذيب. وحدد موعداً لترحيل مقدم الشكوى هو 17 آذار/مارس 1999.

2-14 وفيما يتعلق برفض السلطات الدانمركية طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب الشكوى، بينت المحامية أن التقرير الطبي يؤيد أقوال مقدم الشكوى بشأن التعذيب، وإذا كانت قد تبقت أية شكوك، كان ينبغي منحه موافقة بالاستناد إلى قاعدة البراءة لعدم كفاية الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب الشكوى قدم طلب اللجوء بعد 8 شهور من وصوله إلى الدانمرك لأنه لم يكن يعرف إجراءات اللجوء عند وصوله، وقابل امرأة وظن أنه من الأفضل أن يتزوج. وذكرت المحامية أيضاً أنه كان ينبغي لدائرة الهجرة أن تراعي الآثار التراكمية لتوقيف مقدم الشكوى بدلاً من تقسيمها. وفي هذا السياق استشهدت المحامية بفقرة وردت في دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول "إن إخراج الأحداث فرادى من سياقها يمكن أن يكون مضللاً ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الأثر التراكمي للتجارب التي حدثت لمقدم الطلب". أما فيما يتعلق بوجهة نظر مجلس استئناف اللاجئين في التقرير الطبي، شددت المحامية على انه كان ينبغي للسلطات الدانمركية أن تجري فحصاً طبياً لمقدم الشكوى عندما قدم طلب اللجوء عام 1997؛ وهو مالم يحدث إلا في عام 1999 بناء على طلب المحامية.

الشكوى

3- يدعي مقدم الشكوى أنه توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب مرة أخرى إذا أعيد إلى ليبيا. ويدعي أيضاً أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجماعية في ليبيا، يمثل وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ظروفاً ينبغي للدولة الطرف أن تأخذها في الحسبان عند البت في مسألة الطرد.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة في 12 حزيران/يونيه 2001. وعارضت الدولة الطرف في مقبولية الحالة، وترى أن ترحيل مقدم الشكوى إلى ليبيا لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

4-2 وأعادت الدولة الطرف تأكيد الأسباب التي استندت إليها قرارات دائرة الهجرة ومجلس استئناف اللاجئين، وأضافت إلى وقائع الحالة أن مسؤولاً من دائرة الهجرة الدانمركية أجرى مقابلة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 مع مقدم الشكوى بشأن طلبي اللجوء اللذين قدمهما، واستُعين بمترجم قال إنه يفهمه.

4-3 وبالإضافة إلى ذلك، ألغت دائرة الهجرة الدانمركية في 22 حزيران/يونيه 1998، تصريح إقامة مقدم الشكوى، بالنظر إلى أنه توقف عن عشرة زوجته الدانمركية وأنه لم يعد مستوفياً لشروط تصريح الإقامة. وأيدت وزارة الداخلية القرار في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

4-4 وفي 16 آذار/مارس 1999، رفضت وزارة الداخلية طلب مقدم الشكوى الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. بيد أنه في 25 آذار/مارس 1999، أعادت دائرة الهجرة الدانمركية إصدار تصريح الإقامة لمقدم الشكوى لدى عودته للعشرة مع زوجته الدانمركية. وفي 4 نيسان/أبريل 2001، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية ثانية تمديد تصريح الإقامة لمقدم الشكوى، بالنظر إلى أنه لم يعد معاشراً لزوجته. وحددت وزارة الخارجية موعداً لرحيله في 9 أيار/مايو 2001 من الدانمرك.

4-5 وترى الدولة الطرف أن قرار مجلس استئناف اللاجئين استند في رفض طلب اللجوء إلى تقييم محدد وفردي، وأعادت تأكيد أنه لا توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن عودة مقدم الشكوى إلى ليبيا تعني أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وفي هذا السياق أشارت الدولة الطرف إلى قرار مجلس استئناف اللاجئين وشددت على أن وزارة الخارجية بحثت المسألة. فقد ذكرت في تقرير لها أن الكثير من المواطنين الليبيين الذين غادروا ليبيا بطريقة غير قانونية عادوا إليها بدون مشاكل كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن المواطنين الليبيين العائدين إلى ليبيا بعد أكثر من سنة من الإقامة في الخارج يحتجزون ويستجوبون من قبل السلطات ثم يفرج عنهم. وبالإضافة إلى ذلك، رُئٌيَ بالنظر إلى أنه من غير الممكن عملياً للمواطن الليبي أن يحصل على تمديد لجواز سفره إذا كان موضع اهتمام السلطات، فإن من البديهي أن إصدار جواز سفر لمقدم الشكوى يشير إلى أنه ليس شخصياً في خطر. وفي هذا الشأن تشير الدولة الطرف مستشهدة بالقضية أ. و. أ ضد السويد( أ )إلى أن خطر التعرض للاحتجاز ليس سبباً كافياً بحد ذاته لإدراج حالة في نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

4-6 بالإضافة إلى ذلك، بينت الدولة الطرف أن مجلس استئناف اللاجئين، عند تقييمه لمصداقية مقدم الشكوى، أنه لم يتمكن من اعتبار مقدم الشكوى معرضاً للمعاملة المزعومة، بالنظر إلى أن التقرير الطبي المتاح وعدم وجود تفاصيل عن الفحص النفسي وعدم تقديم أي تشخيص لا يعزز أقوال مقدم الشكوى. وحتى إذا افترض أن مقدم الشكوى قد تعرض لما يدعيه من سوء معاملة، فإن الدولة الطرف تشير إلى استنتاج اللجنة في ( أ. ل. ن ضد سويسرا و أ. ي. ز ضد السويد ( ب ) ) بأن التعذيب السابق ليس هو العنصر الوحيد الذي يؤخذ في الحسبان عند بحث إدعاء بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وأن الهدف من النظر في الحالة هو تقرير ما إذا كان مقدم الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب، إذا أعيد إلى بلد المنشأ.

4-7 وترى الدولة الطرف أن الأحداث التي حفزت مقدم الشكوى على الرحيل من ليبيا، حسبما قاله هو نفسه، ترجع إلى وقت بعيد، وأن أسرته لم تتعرض للملاحقة أو التحرش بسبب مقدم الشكوى، بالنظر إلى أن أخاه قبض عليه وأفرج عنه في عام 1996.

4-8 وأشير إلى الحالة طاهر حسين خان ضد كندا ( ج ) التي رأت فيها اللجنة أن مقدم الشكوى، إذا أعيد إلى بلد المنشأ، الذي ليس دولة طرفاً في الاتفاقية، لا تتوفر له إمكانية تقديم طلب للحماية إلى اللجنة على خلاف الحالة التي نحن بصددها التي يواجه فيها مقدم الطلب أخطار الإعادة إلى بلد انضم إلى الاتفاقية ( د ) .

تعليقات مقدم الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 بين مقدم الشكوى، في رسالة مؤرخة 1 آب/ أغسطس 2001، أن إشارات الدولة الطرف إلى الرسالة الواردة من وزارة الخارجية ليست ذات صلة بالقضية، بالنظر إلى أن الرسائل لا تتعلق فيما يدعي إلا بما إذا كان المواطنون الليبيون الذين غادروا ليبيا بطريقة غير قانونية يواجهون مشاكل إذا أعيدوا، وما إذا كان من المحتمل تمديد جوازات سفرهم إذا كانوا موضع اهتمام من السلطات. بيد أنه يسلم بالبيان الوارد في الرسالة بأنه "من غير الممكن عملياً للمواطن الليبي أن يحصل على تمديد لجواز سفره إذا كان موضع اهتمام السلطات الليبية" ولكنه يشدد على أن هذا ليس موقف مقدم الشكوى، ذلك لأنه حصل على تمديد لجواز سفره في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قبل أن تبدأ مشاكله مع السلطات. ومنذ 8 آذار/مارس 2000 حاول مقدم الشكوى بدون نجاح الحصول على تمديد لجواز سفره من السفارة الليبية في كوبنهاغن.

5-2 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية، بينت المحامية أنه لا يمكن في جميع الحالات توقع بقاء علامات بدنية للتعذيب بعد سنوات من حدوثه، وعلى سبيل المثال، حيث يكون الضحية قد تعرض لصدمات كهربية أو لكمات أو ركلات في الجسم أو "تعذيب الأوضاع" أو تهديدات بالتعذيب المستمر والاغتصاب. وأضافت المحامية أن هناك نتائج بدنية في التقرير الطبي بشأن القدم اليسرى المتورمة لمقدم الشكوى التي حدثت حسبما يقول مقدم الشكوى نتيجة ضربه على باطن قدميه. وأشارت المحامية أيضاً إلى مادة في المجلد الثاني من منشور "التعذيب" تنتقد حقيقة أن الأعراض النفسية لا تلقى من السلطات الاعتراف نفسه الذي تلقاه الأعراض البدنية.

القرار بشأن المقبولية وبحث الأسس الموضوعية

6- يجب على لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاء وارد في شكوى ما، أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أو غير مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى، وعليه، فإنه يتعين على اللجنة أن تنظر في مقبولية الحالة.

7- وبالنظر إلى ادعاءات الدولة الطرف أن مقدم الشكوى أخفق في إثبات حالة مؤهلة مبدئياً للمقبولية، ترى اللجنة أنه أثبتها بأدلة كافية لغرض المقبولية. إذ أن دعواه هي أنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى ليبيا.

8- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى ليبيا. وللتوصل إلى هذا، يجب على اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تأخذ في الحسبان جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، وجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان في نطاق المعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 3 يعزز اعتقاد اللجنة بوجود أسس قوية في نطاق معنى الفقرة.

9- بيد أنه يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيطرد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يمثل بحد ذاته أساساً قوياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب بعد إعادته إلى بلده؛ ويجب أن توجد أسباب إضافية لاستنتاج أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر. وبالمثل، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص في خطر التعرض للتعذيب في ظروفه المحددة.

10- وعليه، فإنه في هذه القضية، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا طرد مقدم الشكوى إلى ليبيا ستكون نتيجته المتوقعة أنه سيكون في خطر حقيقي وشخصي للتعرض للتوقيف والتعذيب.

11- وذكرت الدولة الطرف أن أياً من التوقيفات الثلاثة التي تعرض لها مقدم الشكوى لم يكن متعلقاً بأنشطته السياسية. وترى أيضاً أن مقدم الشكوى لم يكن ليتمكن من أن يدمغ جواز سفره لدى رحيله من ليبيا، إذا كان معرضاً للاضطهاد في ذلك الوقت، وأن التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية لا يوفر أي إشارة موضوعية لتعرضه لإساءات جسيمة. وأضافت إلى ذلك أن الأحداث التي حفزت رحيل مقدم الشكوى ترجع إلى وقت سابق، وأن أسرته لم تتعرض للملاحقة أو التحرش بسبب مقدم الشكوى، بالنظر إلى الإفراج عن أخيه في عام 1996. وترى اللجنة، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، أن الأنشطة السياسية التي يدعي مقدم الشكوى أنه قام بها ليس لها الطابع الذي يؤدي إلى استنتاج أنه يواجه خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب لدى عودته. والواقع أنه ليس معرضاً بصفة خاصة فيما يبدو للتعرض للاضطهاد من قبل السلطات الليبية. وقد بينت وزارة الخارجية الدانمركية أن المواطنين الليبيين الذين يعودون إلى ليبيا بعد مضي أكثر من سنة على رحيلهم بطريقة قانونية أو غير قانونية يتعرضون مراراً للتوقيف والاستجواب ولكن يتم الإفراج عنهم بعد بضع ساعات.

12- وبالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر، ترى اللجنة أن مقدم الشكوى لم يثبت ادعاءه بأنه توجد أسباب قوية تؤيد ادعاءه بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى ليبيا.

13- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل مقدم الشكوى إلى الجماهيرية العربية الليبية لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) القضية رقم 65/1997.

(ب) القضية رقم 90/1997، المقرر المعتمد في 19 أيار/مايو 1998 والقضية رقم 61/1996، المقرر المعتمد في 6 أيار/مايو 1998.

(ج) القضية رقم 15/1994، المقرر المعتمد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

(د) دخلت اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ بالنسبة لليبيا في 15 حزيران/يونيه 1989، ولكن ليبيا لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 185 /2001

مقدم الشكوى : السيد شادلي بن أحمد قروي

مقدم من : يوريدسكابيرا، السيدة كريستا نيبلوم

الدولة الطرف : السويد

تاريخ التقديم : 8 أيار/مايو 2002

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

المجتمعة في 8 أيار/مايو 2002 ،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ 1 85 /2001 ، المقدم إلى لجنة من ا هضة التعذيب ، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف ،

تعتمد قرارها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية .

المـقرر

1-1 مقدم الشكوى السيد شادلي بن أحمد قروي ، وهو مواطن تونسي من مواليد 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، ومقيم حالياً بالسويد، حيث يلتمس اللجوء. ويدعي أن عودته إلى تونس بعد رفض طلبه للجوء يمثل انتهاكاً من قبل السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 17 تموز/يوليه 2001 . وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم الشكوى أثناء نظر اللجنة في بلاغه. وفي مذكرة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2001، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها قررت تأجيل أمر الطرد ضده، وبالتالي يبقى أمر الطرد ضد زوجة السيد قروي وابنته.

الوقائع كما عرضت

2-1 نشأ السيد قروي وكبر في مدينة جندوبة، في شمال غربي العاصمة تونس. ودرس بالمدرسة الثانوية، حيث أصبح مهتماً بالمسائل الفلسفية والسياسية، وبخاصة في الحركة الإسلامية. وكان عضواً نشطاً في حركة النهضة الإسلامية منذ 1981. وفيما بعد، أصبح مسؤول عن التعليم الثقافي والأيديولوجي في فرع المنظمة في الحي الذي يقيم به.

2-2 وبسبب انتمائه إلى "النهضة"، طرد من المدرسة في عام 1979. وتكفلت أسرته بمواصلة دراسته في مدرسة خاصة. وفي عام 1981، احتجز لمدة شهر و10 أيام، واستجوب عن أنشطته السياسية، وعلى وجه اكثر تحديداً، عن المظاهرات التي شارك فيها. بيد أنه كان لا يزال قاصراً وأفرج عنه بدون عقوبة. وكانت هذه أول مرة من مجموعة 7 مرات توقيف له بين عام 1981، 1996.

2-3 وفي عام 1983، احتجز لمدة شهر قبل أن يحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور لاشتراكه في مظاهرات ضد الحكومة. وطرد أيضاً من المدرسة بسبب الادعاءات التي وجهت ضده. وعندما أفرج عنه، بقي عاطلاً عن العمل واعتمد على الدعم المالي من أسرته. وفي عام 1984، تم توقيفه والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة لانتمائه إلى النهضة ومشاركته في المظاهرات. وفي عام 1986، تم توقيفه ثانية واحتجز لمدة 6 شهور بتهمة إعداد منشورات ضد الحكومة. وبالنظر إلى عدم ثبوت الاتهامات، أفرج عنه بدون إدانة.

2-4 وحاول السيد قروي مغادرة تونس إلى الجزائر كيما يواصل دراسته، ولكن جواز سفره صودر ومنع من مغادرة البلد ومن تولي وظيفة في تونس. وعلى الرغم من هذا الحظر، عمل بصورة متقطعة لفترات قصيرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1987، عندما انتخب الرئيس بن علي، خفت التوترات في تونس لفترة قبل أن يشتد القمع مرة أخرى. وعلى الرغم من أنه كان مطلوباً بسبب مشاركته في المظاهرات ضد ضلوع الولايات المتحدة في حرب الخليج، تمكن من السفر بطريقة غير قانونية إلى الجزائر في نهاية عام 1990 لمواصلة دراسته. وعاد إلى تونس في حزيران/يونيه 1991، عندما أصبح والده مريضاً، ولكنه عاد إلى الجزائر في نهاية العام بعد الحصول على جواز سفر تونسي. وواصل دراسته حتى نهاية عام 1992.

2-5 وفي نهاية عام 1992 طرد إلى تونس مع 11 تونسي آخر ينتمون إلى الحركات الإسلامية. وفي تونس احتجزوا في مركز للاحتجاز قبل المحاكمة لمدة شهرين ونصف الشهر. وتمكن هو وثلاثة سجناء آخرين من الهرب أثناء انتظار المحاكمة. وفر إلى الجزائر ثانية، حيث قدم طلباً للجوء في 8 أيلول/سبتمبر 1992. ورفض طلبه في كانون الأول/ديسمبر 1992، وأعيد مرة أخرى إلى تونس في عام 1993.

2-6 ولدى عودته إلى تونس، تم توقيفه والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف السنة بسبب عضويته في منظمة غير قانونية ومشاركته في المظاهرات وإثارة الشغب. وحسبما يقول مقدم الشكوى، أسيئت معاملته وعذب خلال كل احتجاز، ولكن التعذيب كان أشد خلال المرة الأخيرة، بما في ذلك ضربه على ساقه اليمنى بعصا غليظة نتج عنه كسر وألم مستديم. وكان يصب الماء فوق رأسه وهو مقيد اليدين وانتزع الشعر من جسمه وحرق جسمه بلفافات التبغ المشتعلة.

2-7 وعندما تزوج من جزائرية في كانون الأول/ديسمبر 1994، عزم على ترك النشاط السياسي. وعمل في شركة إنشاءات من آذار/مارس 1996 إلى 30 حزيران/يونيه 1999. بيد أنه اتهم مرة أخرى في عام 1996 بالقيام بنشاط ضد الحكومة، بعد أن رفض المشاركة في اجتماعات دعا إليها الزعيم المحلي للحزب الحكومي. وتم توقيفه والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف السنة. وأفرج عنه في كانون الثاني/يناير 1997، بعد المظاهرات والضغوط الدولية لتخفيف القمع. وبعد الإفراج عنه، كان عليه أن يتوجه إلى الشرطة يومياً. ومن عام 1998 تغيرت وتيرة التوجه إلى الشرطة إلى مرة واحدة في الأسبوع، واستمر هذا نافذاً حتى مغادرته تونس.

2-8 وفي صيف 1999، أبلغ بأن بعض أعضاء النهضة من معارفه ألقي القبض عليهم وقرر مغادرة البلد. وحصل على جواز سفر عن طريق الاتصالا ت والرشاوى وعلى تأشيرة لدخول السويد لزيارة ابن عمه، وغادر تونس إلى السويد في 7 آب/أغسطس 1999. ووصل إلى السويد في اليوم نفسه، ودمر جواز سفره بعد وصوله فوراً, وقبل أن يقدم طلباً للجوء في 24 آب/أغسطس 1999، ظل في انتظار وصول وثائق وأدله إليه من تونس. وبينما كان في السويد، استدعى للمحاكمة في تونس في 15 أيلول/سبتمبر 1999، وحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة إثارة الشغب والإخلال بالنظام العام وجمع الأموال. وقدم صاحب الشكوى نسخة من شهادة من محكمة جندوبة مؤرخة 18 شباط/فبراير 2000 تؤكد هذا. وقامت الشرطة بتفتيش منزله في تونس عدة مرات، واحتجزت زوجته في مرة منها 3 أيام حدث لها إجهاض بعدها. وبعد مغادرته إلى السويد، ذهبت زوجته إلى الجزائر بالنظر إلى أنها كانت تحت ضغط مستمر من السلطات التونسية، وفي كانون الثاني/يناير 2000 سافرت زوجته وابنته إلى السويد.

2-9 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2000، رفض مجلس الهجرة السويدي طلبه وأمر بطرده إلى تونس. وكانت أسباب الرفض هي أساساً أن المجلس شك في مصداقيته، بالنظر إلى أنه دمَّر جواز سفره عند الوصول إلى السويد، وأنه انتظر 17 يوماً قبل تقديم طلبه للجوء. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ المجلس أنه على الرغم من الإجراءات المشددة في المطارات التونسية، فقد تمكن من المغادرة عبر مطار تونس مستخدماً اسمه الحقيقي. وعليه، اعتبر المجلس أنه من غير المحتمل أنه كان مطلوباً من السلطات التونسية. ولاحظ المجلس أيضاً أنه توجد أوجه تناقض عديدة في المعلومات المقدمة منه، عن الفترة التي كان فيها موظفاً ومتى عذب لأول مرة ومدة الحكم الذي صدر بحقه في عام 1996. ولاحظ المجلس كذلك أنه أبلغ سلطات الهجرة السويدية في مقابلة في 25 آب/أغسطس أن لديه قضية منظورة أمام محكمة تونسية.

2-10 وعارض المحامي في أسباب رفض مجلس الهجرة السويدي. أولاً، ذكر المحامي أن السيد قروي دمر جواز سفره لحماية الشخص الذي ساعده على مغادرة تونس وأنه قبل التقدم بطلب اللجوء كان في انتظار وصول مزيد من الوثائق. ثانياً، تمكن السيد قروي من مغادرة تونس بجواز سفر باسمه لأن الشخص الذي ساعده وضع ترتيبات لاستصدار جواز سفر بدون تسجيل اسمه. وأوضح المحامي أيضاً أنه حكم على السيد قروي في عام 1993 بالسجن لمدة سنة ونصف السنة، ولكن بسبب صدور عفو عام خففت فترة العقوبة إلى سنة واحدة حسبما هو مبين في الشهادة الصادرة عن وزارة الخارجية التونسية. وفيما يتعلق بشكوك سلطات الهجرة في صحة إشعار المحاكمة، بين المحامي أن هذه استمارات مطبوعة سلفاً ولا تشتمل إلا على معلومات ذات صلة بكل حالة. ولكن هذا لا يعني أن الاستمارة التي تفتقر إلى بعض المعلومات غير صحيحة.

2-11 واستأنف السيد قروي ضد القرار أمام مجلس استئناف اللاجئين الذي رفض طلبه في 28 أيلول/سبتمبر 2000 وكان قد أرفق بطلب الاستئناف بياناً مؤرخاً 18 تموز/يوليه 2000 من السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحزب النهضة في تونس. وذكر السيد الغنوشي في بيانه أن السيد قروي عضو نشط في الحركة، رحلته السلطات الجزائرية في عام 1993 إلى تونس حيث تعرض للتوقيف وسوء المعاملة والاستجواب والحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 8 سنوات بعد أن غادر تونس إلى السويد، وأن والديه تعرضا مرات عديدة للاستجواب والتحرش، وأن زوجته تعرضت للتوقيف والتحرش والتعذيب وأن ابنته تعاني نفسياً بسبب هذا.

2-12 وأيد مجلس استئناف اللاجئين أسباب الرفض التي استند إليها مجلس الهجرة السويدي، وأضاف أن الأنشطة السياسية التي مارسها مقدم الشكوى ترجع إلى وقت سابق، وأن المنظمة السياسية التي يؤيدها حلّت في عام 1992. ولاحظ المجلس أيضاً أن الأنشطة السياسية لمقدم الشكوى كانت على مستوى الأدوار الصغيرة في المنظمة. وبالإضافة إلى ذلك تجاهل المجلس البيان المقدم من السيد الغنوشي، بالنظر إلى أنه أبلغ بان السيد الغنوشي قدم بيانات مماثلة في حالات أخرى ولم يكن على معرفة بالأشخاص الذين أيدهم. ولاحظ المجلس أيضاً أنه على حين أن حل النهضة كان في عام 1992 فإن رسالة رئيسها مؤرخة 7 تموز/يوليه 2000.

2-13 ورفض مجلس استئناف اللاجئين في 17 نيسان/أبريل 2001 طلباً آخر لإعادة النظر في قرار الرفض. وعلى الرغم من أن السيد قروي أرفق عدة وثائق جديدة بطلبه الأخير، بما في ذلك تقارير طب شرعي، ورسائل داعمة من منظمة العفو الدولية وصديق. وشك مجلس اللاجئين في مصداقيته للأسباب التي أوردها في قراره السابق. ويرد في التقرير الطبي الشرعي الصادر عن اختصاصي بالطب الشرعي في مركز علاج مصابي التعذيب وآثاره في مستشفى كارولينسكا مؤرخ 14 شباط/فبراير 2000، وصفاً لندبة على أصبع السيد قروي يدعي أن سببها إطفاء لفافة التبغ مشتعلة في هذا المكان، ووجود منطقة داكنة اللون مساحتها 1سم × 1سم على كتفه الأيمن يشعر بالألم فيها إذا لمست حتى على بعد 5 سم أسفلها، يدعي أنها بسبب الضرب بالعصي، وكسر مؤلم وملتئم بطريقة خاطئة في قدمه اليمنى يدعي أن سببه الضرب بالعصي وكانت نتيجة التشخيص الطبي الشرعي من الطبيب الاختصاصي نفسه المؤرخة 6 آذار/مارس 2001 أن أعراضه البدنية تناظر التعذيب المدعى، وأنه من المحتمل أن يكون قد تعرض للتعذيب وقدم أيضاً شهادة طب نفسي من اختصاصي بقسم الأمراض النفسية العامة بالمركز مؤرخة 2 شباط/فبراير 2001 تصف أعراض اضطرابات التوتر البعدية لدى السيد قروي وأنه من المحتمل إلى حد كبير أنه يقول الحق بشأن ادعاءات التعذيب.

2-14 أما الشهادة المرفقة، والموثقة من محلف قانوني في ألمانيا المقدمة من صديق طرد من الجزائر وعذب لدى وصوله إلى تونس معه، تبين أن السيد قروي تعرض للتعذيب. وقدم رسالة من رابطة ضحايا التعذيب في تونس تؤيد ما ذكره الصديق. وكانت الرسالة الأخيرة التي قدمها السيد قروي من منظمة العفو الدولية (الفرع السويدي)، مؤرخة 30 آذار/مارس 2001، تبين أن أعضاء النهضة يتعرضون للاضطهاد والتعذيب في تونس حتى إذا كانوا مجرد متعاطفين وتشير إلى القضية أ. ضد هولندا ، التي أكدت فيها اللجنة هذه النتائج. وأوضحت منظمة العفو الدولية أيضاً في رسالتها أنها تلقت معلومات عن كيفية هروب الأشخاص من تونس عبر المطارات التونسية بمساعدة أشخاص موجودين هناك، وأن طريقة الهرب هذه استخدمت بصفة خاصة خلال منتصف التسعينات، وأشارت إلى أن وصف السيد قروي لطرده من الجزائر إلى تونس في عام 1993 يناظر المعلومات المتاحة من عدة مصادر عن كيفية أعادت ملتمسي اللجوء التونسيين في الجزائر في عام 1993 إلى تونس، حيث كانو ا يتعرضون، حسبما تشير التقارير، للتوقيف والتعذيب على أيدي السلطات التونسية. وذكرت رسالة منظمة العفو الدولية أنها تلقت من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معلومات تفيد بأن السلطات الجزائرية رفضت طلب السيد قروى للجوء في عام 1992. وكان استنتاجها أن السيد قروي يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى تونس.

الشكوى

3- بين السيد قروي أنه إذا أعيد إلى تونس، سيتعرض للتوقيف والتعذيب لمشاركته في حزب النهضة السابق، وأيضاً بدعوى إثارة الشغب والإخلال بالنظام العام وجمع الأموال. وأضاف أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، وبخاصة ضد المعارضين السياسيين. وعليه، فإن ترحيله إلى تونس يمثل خطراً كبيراً للتعرض للتعذيب، وبالتالي يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- بينت الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2001 أنها لا ترغب في إثارة اعتراضات بشأن المقبولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 أوضحت الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2002 ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للقضية.

5-2 وأعادت الدولة الطرف تأكيد استنتاج اللجنة، على سبيل المثال، في القضية س. م. ر. و م. م. ر. ضد السويد ، بأنه يجب أن توجد أسباب إضافية إلى جانب وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما، تبين أن الفرد المعنى سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد.

5-3 وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما، تلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من أن تونس قبلت اختصاص اللجنة بتلقي ودراسة الشكاوى الفردية بموجب المادة 22 من الاتفاقية، فإن اللجنة أعربت، في نظرها في التقرير المقدم من تونس في عام 1997، عن القلق بشأن الفارق الشاسع الموجود بين القانون والممارسة بشأن حماية حقوق الإنسان في البلد، وبخاصة بشأن ما تشير إليه التقارير عن انتشار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تقترفها الشرطة وقوات الأمن.

5-4 أما فيما يتعلق بادعاء السيد قروي أنه شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تونس، فإن الدولة الطرف تلفت النظر إلى حقيقة أن كثيراً من الأحكام الواردة في قانون الأجانب تعكس المبادئ نفسها المنصوص عليها في الفقرة 3 من الاتفاقية. وعليه، فإن سلطات الهجرة السويدية تطبق في نظرها في طلبات اللجوء بموجب قانون الأجانب القواعد نفسها التي تطبقها اللجنة عند نظرها في الشكاوى بموجب الاتفاقية.

5-5 وتشدد الدولة الطرف على أنه يتعين على مقدم الشكوى في المقام الأول جمع وتقديم الأدلة التي تؤيد بيانه ( انظر س. ل. ضد السويد (أ) ). وعلى حين أن الدولة الطرف تعيد تأكيد الأسباب التي استندت إليها سلطات الهجرة السويدية، فإنها ترى أن السيد قروي لم يتمكن من إثبات ادعائه بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تونس. وأشارت إلى أن أسباب رفض طلبه للجوء سببها الشك في مصداقيته، ومن ذلك أنه أمضى بعض الوقت في الإعداد للرحلة إلى السويد، ولكنه لم يوفر أي توضيحات عن عدم إحضاره بعض الوثائق على الأقل من تونس لتقديمها إلى سلطات الهجرة السويدية. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر أن جواز سفره التونسي صودر في عام 1986 ولكنه تمكن من الحصول على جواز سفر جديد قبل الذهاب إلى الجزائر في عام 1991، ويحتمل أن يكون قد استخدم جواز سفر قانوني عندما سافر إلى السويد. ولكنه بتدميره جواز سفره منع السلطات السويدية من دراسة وثائق بالغة الأهمية لتقييم حقه في الحماية.

5-6 وأشارت إلى أن السيد قروي، لدى دخوله السويد كان يحمل تأشيرة صادرة عن السفارة السويدية في تونس حصل عليها بتقديم أسباب كاذبة، حيث ذكر أنه كان يشغل منذ 1 آذار/مارس 1996 منصباً كبيراً دائماً في شركة الإنشاءات التي كان يعمل بها وقدم شهادة ادعى أنها موقعة من رب العمل في 30 حزيران/يونيه 1999 تبين أنه كان لا يزال موظفاً في الشركة وينبغي مقارنة هذه المعلومات بالمعلومات التي قدمها إلى مجلس الهجرة بأنه لم يعمل مطلقاً منذ السنوات السبع التي أمضاها في السجن، ثم حصل على وظيفة مساعد في شركة خاصة منذ عام 1997.

5-7 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن السيد قروي ذكر خلال سير الإجراءات أنه غادر تونس لأنه علم بأن من يعرفهم من مؤيدي النهضة قد تم توقيفهم في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 1999، وأنه خشي من أن يجري توقيفه هو نفسه. وأضافت أنه منح موافقة على طلبه تأشيرة لدخول السويد في 2 تموز/يوليه 1999، ولم يغادر تونس حتى 7 آب/أغسطس 1999، ولكنه لم يوضح أسباب هذا التأخير، وعلى الرغم من أنه كان لا يزال من المتعين عليه أن يحضر إلى الشرطة كل أسبوع، فإنه لم يتم توقيفه خلال الفترة.

5-8 أما فيما يتعلق بشهادة الحكم الذي صدر ضده غيابياً في 18 شباط/فبراير 2000، تلاحظ الدولة الطرف أن الحكم أطول إلى حد كبير من أحكام السجن المزعومة التي يدعي مقدم الشكوى أنها صدرت بحقه من قبل، ولكنه فيما يبدو لم يستأنف ضدها، ولم يقدم تفسيراً لعدم قيامه بذلك. ويلاحظ كذلك أن شهادة الإدانة لا تشتمل على معلومات بشأن تاريخ الجرائم المزعومة، أو حقيقة أن السيد قروي أدين غيابياً، أو أحكام القانون المنطبق ذات الصلة، كما أن الوثيقة غير موقعة، وقدمت فقط في شكل نسخة بالفاكس. وتثير أوجه القصور هذه، مع عدم ذكر حيثيات الإدانة، الشك في صحة الوثيقة. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف أيضاً أن السيد قروي لم يقدم نسخة من الحكم نفسه، على الرغم من صدوره منذ أكثر من عامين مضيا، وكان ينبغي أن يقدمه، حيث أن محاميه وأخاه في تونس كانا يساعدانه في الحصول على هذه الوثائق من المحاكم التونسية بشأن الأحكام التي صدرت بحقه في عام 1996 وعام 1999.

5-9 وفيما يتعلق بالتعذيب المزعوم، فإن الدولة الطرف تشير إلى أن السيد قروي ذكر أنه لم يتعرض للتعذيب إلا عند توقيفه عام 1993، رداً على سؤال مباشر من محاميه، وأن تقرير الطب الشرعي يذكر علامة واحدة على إصبعه بسبب لفافة تبغ مشتعلة، على الرغم من زعمه أنه أصيب بحروق في جسده كله. وتستشهد الدولة الطرف برأي اللجنة بأن: التعذيب السابق يمثل أحد العناصر التي توضع في الاعتبار عند بحث ادعاء ما، بموجب المادة 3 من الاتفاقية،، ولكن الهدف من البحث هو تقرير ما إذا كان الفرد يواجه خطر التعذيب في الوقت الذي يعاد فيه إلى بلده، انظر ( أ. ي. و. ز. ضد السويد (ب) ).

5-10 وختاماً، فيما يتعلق بالحكم الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 1999، تشير الدولة الطرف أيضاً إلى رأي اللجنة بأن: خطر التعرض للاحتجاز ليس كافياً بحد ذاته لتطبيق حماية المادة 3 من الاتفاقية (انظر إ. أ. و. ضد السويد (ج) ). وتشير أيضاً إلى الحالة ( أ. س. ضد السويد (د) )، وتخلص من ذلك إلى أن السيد قروي أخفق في توفير أدلة موثوق بها بما يكفي لتغيير عبء الإثبات.

تعليقات مقدم الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 في رسالة مؤرخة 15 آذار/مارس 2000، عارض السيد قروي رأى الدولة الطرف بأنه يتعين عليه في المقام الأول جمع وتقديم الأدلة التي تؤيد أقواله. ويشير إلى رأي اللجنة في كيوسيكي ضد السويد (ه‍) بأنه نادراً ما تكون الدقة الكاملة متوقعه من ضحايا التعذيب.

6-2 وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المحامي، بغية إيضاح تأخير السفر إلى السويد لمدة 36 يوماً، أن السيد قروى احتاج إلى هذه الفترة في الإعداد لمغادرة تونس سراً، وأنه كان مختبأً عند أصدقاء له خلال هذه المدة.

6-3 وفسر المحامي علم السيد قروي بمحاكمته قبل صدور أمر الاستدعاء بخبرة مقدم الشكوى بالتوقيف والاضطها د السياسي. وافترض أنه سيجري توقيفه عندما تم توقيف أحد أعضاء مجموعة العمل التي ينتمي إليها في الحركة. وتوضح العقوبة المغلظة بالسجن 8 سنوات زيادة حدة اضطهاد الخصوم السياسيي ن في تونس.

القرار المتخذ بشأن المقبوليه وبحث الأسس الموضوعية

7- يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاء وارد في البلاغ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ، وعليه، فإنها تشرع في بحث الأسس الموضوعية للحالة.

8- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تونس. ويجب على اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارا ت ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تقرر اللجنة ما إذا كان طرد السيد قروي ستكون نتيجته المتوقعة تعريضه لخطر حقيقي وشخصي بأن يجري توقيفه وتعذيبه، وبخاصة في ضوء الحكم الغيابي الصادر بحقه.

9- وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير المقدم من تونس في عام 1997. حيث أعربت عن القلق بشأن ما ذكرته التقارير عن انتشار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تقترفها الشرطة وقوات الأمن. كما تشير تقارير حقوق الإنسان الواردة مؤخراً من مصادر موثوق بها إلى أنه لا يزال يوجد في تونس نمط من الاحتجاز والسجن والتعذيب وسوء المعاملة للأشخاص المتهمين بأنشطة المعارضة السياسية، بما في ذلك الصلات بحركة النهضة.

10- وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف بأن أوجه التناقض في المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى أثناء تناول طلب اللجوء في السويد تثير الشكوك في صحة ادعائه. بيد أن اللجنة تعلق أهمية على الإيضاحات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن أوجه التناقض هذه، وتعيد تأكيد أنه نادراً ما تكون الدقة الكاملة متوقعة من ضحايا التعذيب. وترى اللجنة أنه من غير الممكن التحقق من صحة بعض الوثائق المقدمة من صاحب الشكوى. بيد أنه في ضوء المستندات الموضوعية الموثوق بها التي قدمها صاحب الشكوى، بما في ذلك الشهادات الطبية، ورسالة داعمة من منظمة العفو الدولية (الفرع السويدي) وشهادة من رئيس النهضة، ينبغي أن يستفيد مقدم الشكوى بقاعدة البراءة لعدم كفاية الأدلة، بالنظر إلى أنه قدم معلومات موثوق بها بما يكفي لتغيير عبء الإثبات. وتعلق اللجنة أهمية على تقارير الطب الشرعي عن التعذيب السابق، وتقييم خطر أن يتعرض مقدم الشكوى للتعذيب إذا أعيد إلى تونس والاحتجاز، تنفيذاً للحكم الصادر بحقه في 15 أيلول/سبتمبر 1999 أو نتيجة سجله بوصفه عضواً في النهضة ومعارضاً سياسياً للحكومة القائمة في تونس.

11- وترى اللجنة، في هذه الظروف، أنه توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه خطر التعذيب إذا أعيد إلى تونس.

12- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل السيد قروي إلى تونس يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(أ) القضية رقم 150/1999، المقرر المعتمد في 11 أيار/مايو 2001، الفقرة 6- 4.

(ب) القضية رقم 61/1986، المقرر المعتمد في 6 أيار/مايو 1998، الفقرة 11-2.

(ج) القضية رقم 65/1997، المقرر المعتمد في 6 أيار/مايو 1998، الفقرة 14-5.

(د) القضية رقم 149/1999، المقرر المعتمد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الفقرة 8-5.

(ه‍) القضية رقم 41/1996، المقرر المعتمد في 8 أيار/مايو 1996، الفقرة 9-3.

باء - المقررات المتعلقة بعدم المقبولية

البلاغ رقم 170/2000

مقدم من : أ. ر. (الاسم محذوف)

[يمثله محام]

الضحية المزعومة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ البلاغ : 27 نيسان/أبريل 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر2001،

تعتمد ما يلي:

1-1 مقدم البلاغ، المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000، هو السيد أ. ر.، وهو مواطن من بنغلاديش، من مواليد 6 أيلول/سبتمبر 1966، الذي رفض طلبه للحصول على مركز اللاجئ في السويد في 19آذار/مارس1997. والإدعاء الوارد في بلاغه هو أن طرده إلى بنغلاديش يمثل انتهاكاً من قبل السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ويمثله محام.

1-2 وقد صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية في 8 كانون الثاني/يناير 1986 وأصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في الوقت نفسه.

1-3 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 4 تشرين الأول/أكتوبر2000. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ ريثما تنظر اللجنة في حالته. وفى مذكرة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مقدم البلاغ لن يطرد إلى بلد المنشأ أثناء نظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع الموضوعية كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 ذكر مقدم البلاغ أنه منذ بداية عام 1980، كان ناشطاًً في منظمة الأقليات الهندوسية - البوذية والمسيحية وفي رابطة شاترا بنغلاديش.

2-2 وخلال خريف عام 1992، هاجمه مسلمون واعتدوا عليه واحتجزته الشرطة لمشاركته في مظاهرة حيث تعرض فيما يدعي إلى التعذيب والضرب على باطن قدميه وتعليقه من القدمين. وأفرج عنه بمساعدة حزبه وذهب إلى الهند لعدة شهور.

2-3 وعاد فيما بعد إلى بنغلاديش وأصبح ناشطاً في حزب شارابوهارا ببنغلاديش. وفي بداية عام 1995، احتجزته الشرطة مرة أخرى لمدة شهرين لمشاركته في مهرجان سياسي. وخلال هذه الفترة تعرض فيما يدعي للتعذيب، وقدم تقرير طبياً ونفسياً من الدانمرك بشأن إصاباته السابقة وإضطرابات التوتر البعدية.

2-4 وبعد أن أمضى شهراً آخر في الهند، عاد إلى بنغلاديش وأصبح مسؤولاً عن العلاقات العامة والنشر في حزب شارابوهارا.

2-5 وتلقى مقدم البلاغ فيما يدعي نصيحة بعد ذلك من أعضاء آخرين في حزبه بأن يغادر بنغلاديش. وقام الحزب بوضع الترتيبات وتوفير التمويل لرحلته إلى السويد في تشرين الأول/أكتوبر 1995.

2-6 ووصل مقدم البلاغ إلى السويد في 24 تشرين الأول/أكتوبر1995 وقدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ. ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبه في 13 كانون الأول/ديسمبر 1995 وقدم استئنافا رفضه مجلس استئناف الأجانب في 19 آذار/مارس 1997.

2-7 وقدم صاحب البلاغ بعد ذلك ثلاثة استئنافات جديدة إلى مجلس استئناف الأجانب بموجب المادة 5(ب) من الباب الثاني من قانون الأجانب السويدي، الذي يجيز تقديم طلبات بالاستناد إلى ظروف وقائعية لم يسبق أن فحصتها السلطات المختصة. ورفضت جميع طلبات مقدم البلاغ، وكان آخرها بقرار في 9 نيسان/أبريل1999.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه تعرض للتعذيب حينما كان محتجزا في بنغلاديش. وقدم أدلة طبية في هذا الشأن.

3-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه إذا أعيد إلى بنغلاديش، سيتعرض مرة أخرى للتعذيب، وعليه، فإن القرار بطرده قسرا إلى بنغلاديش يمثل انتهاكا للمادة 3 من قبل الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبوليه والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر2000، ملاحظاتها بشأن القضية.

4-2 وتوجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة أساسا إلى شرط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية وإلى حقيقة أن قرار ترحيل مقدم البلاغ اكتسب قوة قانونية بقرار مجلس استئناف الأجانب الصادر في 19 آذار/مارس 1997، ووفقاً للفرع 15 من الباب الثامن من قانون الأجانب السويدي، أصبح مجرداً من الحماية القانونية بعد مضي أربع سنوات، في 19 آذار/مارس 2001. وبحلول الوقت الذي ستنظر فيه اللجنة في هذا البلاغ يصبح قرار الطرد غير قابل التنفيذ (أ) .

4-3 وعليه، ترى الدولة الطرف أنه إذا كان مقدم البلاغ لا يزال راغبا في الحصول على تصريح إقامة في السويد، ينبغي له أن يقدم طلبا جديدا إلى مجلس الهجرة السويدي، الذي يتعين علية أن يأخذ في الحسبان جميع الظروف التي يتذرع بها مقدم البلاغ بصرف النظر عما إذا كانت قد سبق بحثها (ب) . وسيكون القرار أيضاً قابلاً للاستئناف أمام مجلس استئناف الأجانب.

4-4 وتشير الدولة الطرف في هذا الشأن إلى قرار سبق أن اتخذته ( ج. م. أ. م. ضد السويد ، البلاغ رقم 58/1996) الذي قررت فيه أنه غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف بالنظر إلى أن الطلب الجديد الذي كان قد قدم بعد أن فقد قرار الطرد الأصلي القوة القانونية كان لا يزال معروضا على مجلس الهجرة السويدي.

4-5 وترى الدولة الطرف أيضا أنه يمكن إعلان أن البلاغ غير مقبول بوصفه غير متطابق مع أحكام الاتفاقية، بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 22 بالنظر إلى أنه لم يعد هناك أمر طرد قابل للتنفيذ.

تعليقات المحامي

5-1 قدم صاحب الشكوى، في مذكرة مؤرخة 28 كانون الأول/ديسمبر 2000، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ويرى مقدم البلاغ أنه إذا كان قد قدم طلبا جديداًً للجوء، كان سيتعرض للاحتجاز وربما كان مجلس الهجرة السويدي قد اتخذ القرار بترحيله إلى بنغلاديش، حتى إذا كان قد قدم استئنافا ضد هذا القرار. ويدعي مقدم البلاغ أنه لا توجد أمامه في الواقع فرصة لمنحه مركز اللاجئ في السويد بالنظر إلى أن الحالة لم تتغير في بنغلاديش منذ القرار الصادر في 19 آذار/مارس 1997 من مجلس استئناف الأجانب، وسوف تتخذ سلطات الهجرة في الدولة الطرف الموقف نفسه الذي اتخذته أصلا. وليست أمامه فرصة للحصول على إقامة لأسباب إنسانية للسبب نفسه. وعلى خلاف ذلك، كان سيتعرض للوم بسبب اختبائه وعدم خضوعه للقرار الأصلي في 19 آذار/مارس 1997.

5-3 ويرى مقدم البلاغ أنه بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تمنحه مركز اللاجئ على الرغم من وجود وثائق تدل على أنه سبق أن تعرض للتعذيب، وأن الإمكانية الوحيدة لتفادى خطر التعذيب في بنغلاديش هي أن تنظر اللجنة في حالته.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في مذكرة مؤرخة 6 نيسان/أبريل 2001، أعادت الدولة الطرف تأكيد أنه بالنظر إلى أن القرار الأصلي الصادر في 19 آذار/مارس1997 لم يعد قابلا للتنفيذ، فإنه كان بوسع صاحب البلاغ أن يقدم طلباً جديداً للحصول على تصريح إقامة، وهو ما لم يفعله حتى تاريخ هذه المذكرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً لقوانين الدولة الطرف، يجوز لمجلس الهجرة السويدي أيضاً أن يتخذ قراراً، قابلاً للاستئناف أمام مجلس استئناف الأجانب، حتى إذا لم يقدم صاحب البلاغ مثل هذا الطلب الجديد. ولم يتخذ قرار كهذا أيضاً حتى وقت تقديم المذكرة.

6-2 وتعيد الدولة الطرف تأكيد أنه ينبغي إعلان أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وفي هذا الشأن ترى الدولة الطرف، على خلاف ما يدعيه مقدم البلاغ، أن الطلب الجديد سيكون فعالاًً إلى الحد الذي يتعين فيه على مجلس الهجرة السويدي أن يأخذ في الحسبان الظروف الجديدة، فضلاً عما سبق تقديمه. وعليه، فإن مقدم البلاغ سيكون من الناحية القانونية في الوضع نفسه الذي عليه عندما قدم طلبة الأصلي. ومن بين الأسباب التي يمكن أن يستند إليها في طلبه الجديد أخطار التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى موطنه، والأسباب الإنسانية، وحالته الصحية والصلات التي أقامها مع المجتمع السويدي. وفي هذا الشأن، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ بقي لأكثر من 5 سنوات وأنه وفقاً للمعلومات المتاحة تزوج من مواطنة سويدية عام 1996.

6-3 وختاماً، تشدد الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن إنفاذ قرار مجلس الهجرة السويدي مباشرة، بدون السماح بإعادة النظر في الاستئناف، إلا في الحالات التي يكون فيها من الواضح عدم وجود أسباب لمنحه تصريح إقامة. وبالإضافة إلى ذلك، فانه إذا أقام مقدم البلاغ في السويد لأكثر من ثلاثة شهور بعد تقديم طلبه الأول، فإن الإنفاذ المباشر الذي يمكن أيضاً الاستئناف ضده أمام مجلس استئناف الأجانب، لا يمكن أن يتم إلا في وجود أسباب استثنائية، مثل أن يكون مقدم الطلب قد ارتكب جرائم في السويد. وعليه، ترى الدولة الطرف أن الإنفاذ المباشر غير محتمل في حالة مقدم البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

7-1 ترى اللجنة أن مبدأ استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية، في حالة مقدم البلاغ، تقتضي أن يستخدم وسائل الانتصاف التي تتعلق مباشرة بخطر التعذيب بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وعليه، فإن من رأي اللجنة أن العناصر التي لا تتعلق تماماً بادعاءات التعذيب، مثل وضعه في السويد وزواجه من مواطنة سويدية لا تدخل في نطاق الظروف التي ينبغي تناولها في وسيلة انتصاف يتعين استنفادها بغية استيفاء مقتضيات الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 بيد أن اللجنة قد أبلغت بأن صاحب البلاغ قدم طلباً جديدا للحصول على تصريح إقامة في 6 حزيران/يونيه 2001، سيبت فيه بناء على أسباب منها خطر التعرض للتعذيب في بلد المنشأ. وعليه فإن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية.

8- وبالتالي تقرر اللجنة أن:

(أ) البلاغ غير مقبول؛

(ب) يجوز إعادة النظر في هذا القرار بموجب المادة 109 من النظام الداخلي للجنة لدى تلقي طلب من مقدم البلاغ أو باسمه يشتمل على معلومات تفيد أن أسباب عدم المقبولية لم تعد منطبقة؛

(ج) إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم البلاغ وممثله.

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والإنكليزية هي النص الأصلي.]

الحواشي

(أ) بينت الدولة الطرف أن الطلبات الجديدة الثلاثة التي قدمها صاحب البلاغ إلى مجلس استئناف الأجانب بعد 19 آذار/مارس 1997، ليس لها، بموجب القانون السويدي، تأثير على فترة المهلة القانونية.

(ب) وعليه، فإن هذا الطلب سيكون مختلفاً في طبيعته عن الطلب المشار إليه في الفقرة 2-8.

الشكوى رقم 176/ 2000

مقدم الشكوى : ماركوس رويتمان روزنمان

يمثله : خوان أ. غراسيز

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ الشكوى : 25 تشرين الأول/أكتوبر2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،

وقد انتهت من نظرها في الشكوى 176/2000، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية * .

المقرر

1-1 مقدم البلاغ هو السيد ماركوس رويتمان روزنمان، وهو مواطن إسباني من أصل شيلي وأستاذ في علم الاجتماع ومقيم حالياً في مدريد. ويمثله محام. ويدعي أن ثمة انتهاكات من قبل إسبانيا للمواد 8 (الفقرة 4) و9 (الفقرتان 1 و2) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإسبانيا دولة طرف في الاتفاقية، وأصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1987.

الحقائق الموضوعية كما عرضها مقدم الشكوى

2-1 يدعي مقدم الشكوى أنه تعرض للتعذيب في شيلي بعد انقلاب أيلول/سبتمبر 1973. وفي 4 تموز/يوليه 1996، قدمت مجموعة من ضحايا التعذيب المزعوم شكوى عملاً بالأحكام المنطبقة على Actio popularis (المادتان 19-1 و20-3 من Ley Orgánica del Poder Judicial؛ وبالمادتان 101 و270 منLey deEnjuiciamiento Crimina, acción popular، المادة 125 من الدستور الإسباني)، أمام Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional)، مطالبة بمقاضاة جنائية ضد رئيس الدولة الشيلي، السابق الجنرال أغسطو بينوشيه، بسبب الانتهاكات التي يدعي أنه ارتكبها في شيلي بين أيلول/سبتمبر 1973 وآذار/مارس 1990، بما في ذلك انتهاكات المواد 1 و2 و4 و16 من الاتفاقية. وفي 7 أيار/مايو 1997 مثل مقدم الشكوى أمام Audiencia Nacional وأعطى أقواله كشاهد على التعذيب في شيلي.

2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، كان الجنرال بينوشيه، الذي كان قد سافر من شيلي إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج الطبي وقضاء فترة النقاهة في لندن، وقد وضع قيد الاحتجاز من قبل سلطات شرطة المملكة المتحدة عملاً بأمر توقيف أصدر عل أساس الإجراءات الجنائية التي فتحت في إسبانيا. وبعد أكثر من 16 شهرا من الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية، سمح وزير داخلية المملكة المتحدة للجنرال بينوشيه بالعودة إلى شيلي في 2 آذار/مارس 2000.

2-3 وذكر مقدم الشكوى أن لإسبانيا ولاية قضائية خارج نطاق إقليمها على الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين الأسبان في أي مكان في العالم، ومن ثم فإن عليها حق والتزام طلب تسليم الجنرال بينوشيه من المملكة المتحدة لمحاكمته أمام المحاكم الإسبانية بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد المواطنين الإسبان في شيلي.

2-4 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قررت محكمة بوستريت في المملكة المتحدة أنه يمكن تسليم الجنرال أغوسطو بينوشيه إلى إسبانيا. وقدم الجنرال بينوشيه طلباً إلى المحكمة العليا ببحث أمر المثول أمام القضاء، حددت له جلسة في 20 آذار/مارس 2000. وفي الوقت نفسه أمرت وزارة الداخلية، بمبادرة منها، بإجراء فحص طبي للجنرال بينوشيه تم في 5 كانون الثاني/يناير 2000. وبالاستناد إلى نتائج الفحص أبلغ وزير الداخلية البريطاني الأطراف في 11 كانون الثاني/يناير 2000 بأنه ينظر في إمكانية وقف عملية التسليم لأسباب طبية وطلب تقديم تعليقات بحلول 18 كانون الثاني/يناير. وأبلغت Audiencia Nacional، عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية، وزارة الداخلية البريطانية في 13 كانون الثاني/يناير أن طلبها تسليم بينوشيه ما زال قائماً، بيد أن السفارة الإسبانية في لندن أشارت، في مذكرة شفوية مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2000، إلى أن إسبانيا لن تستأنف ضد القرار الذي يتخذه وزير الداخلية البريطاني بوقف عملية التسليم.

2-5 وفي 19 كانون الثاني/يناير 200 أعدت Audiencia Nacional، وثيقة موجهة إلى دائرة إقامة الدعوى التابعة للتاج (البريطانية) وهي الهيئـة المناظرة للسلطات القضائية الإسبانية وفي عمليات التسليم، لتقديم استئناف في حالي صدور قرار سلبي من وزير الخارجية البريطاني. بيد أن وزارة الخارجية الإسبانية لم ترسل هذه الوثيقة إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانية.

2-6 وفي تقرير مؤرخ في 20 كانون الثاني/يناير 2000، طلبت الدائرة البريطانية تعليمات لإعداد استئناف قبل 23 كانون الثاني/يناير. ولم تسلم وزارة الخارجية الإسبانية هذا التقرير إلى Audiencia Nacional، حتى 10 شباط/فبراير 2000. ولم تصل طلبات أخرى من الدائرة مؤرخة 24، 25 كانون الثاني/يناير مطلقاً إلى Audiencia Nacional وكانت نتيجة ذلك أن الدائرة (البريطانية) لم تتمكن من التدخل في جلسات الاستماع القضائية التي عقدت في 26، 27 كانون الثاني/يناير فيما يتصل بدعوى رفعتها بلجيكا وغيرها ضد قرار وزير الداخلية البريطاني باعتبار التقارير الطبية سرية.

2-7 وفي 24 كانون الثاني/يناير أبلغت Audiencia Nacional وزارة الداخلية الإسبانية باعتزامها تقديم استئناف في حالة عدم منح التسليم. ولكن التقارير ذكرت أن وزير الخارجية صرح ببيانات عامة تشير إلى أنه لن يحيل هذا الاستئناف إلى السلطات البريطانية.

2-8 وقبلت المحكمة العليا، في قرار مؤرخ 15 شباط/فبراير 2000، الطلب المقدم من بلجيكا بشأن التقارير الطبية وطلبت من وزارة الداخلية البريطانية إرسال نسخة منها إلى Audiencia Nacionalبغية السماح لها بتقديم مذكرة، إذا رغبت في ذلك. وفي التاريخ نفسه أرسلت وزارة الداخلية البريطانية التقارير إلى Audiencia Nacional، عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية. وقدمت Audiencia Nacional مذكرة إلى وزارة الداخلية البريطانية في 22 شباط/فبراير 2000، تشتمل على تقرير طبي أعرب فيه الأطباء الاسبان عن شكوكهم بشأن الاستنتاجات التي توصل إليها الأطباء البريطانيون الذين فحصوا الجنرال بينوشيه في 5 كانون الثاني/يناير 2000.

2-9 وفى الساعة الرابعة من مساء 1 آذار/مارس 2000، أبلغت وزارة الداخلية البريطانية السفير الإسباني في لندن، عن طريق دائرة إقامة الدعوى البريطانية وكذلك السلطات في بلجيكا وفرنسا وسويسرا أنها ستعلن قرارها بشأن عمليات التسليم في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي. بيد أن وزارة الخارجية الإسبانية لم تبلغ Audiencia Nacional. وفي الوقت نفسه، أرسلت وزارة الداخلية البريطانية أيضاً رسالة إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانية تطلب منها إبلاغ وزارة الداخلية سلفاً في حالة ما إذا قررت تقديم استئناف أمام المحاكم في اليوم التالي. وأرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى Audiencia Nacional، عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية في الساعة 11 و 18 دقيقة من صباح يوم 28 آذار/مارس، بعد أن كانت الصحافة الإسبانية قد نشرتها. وبدون انتظار تلقي الرسالة، أرسلت Audiencia Nacional، في 2 آذار/مارس تعليمات إلى الدائرة البريطانية بتقديم استئناف ضد قرار الإفراج عن الجنرال بينوشيه. وأرسلت التعليمات بالفاكس في الساعة 10 صباحاً إلى وزير الخارجية الإسباني، الذي قرر عدم إرسالها إلى الدائرة البريطانية وأبلغ الصحافة بذلك. وبالنظر إلى عدم تقديم الاستئناف، أذن وزير الداخلية البريطاني في الساعة 2 مساءً بإقلاع الطائرة التي تقل الجنرال بينوشيه إلى شيلي.

2-10 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في إسبانيا، بين مقدم الشكوى أنه قدم شكوى ضد د. آبيل ماتيوتس خوان وزير الخارجية في ذلك الوقت، أمام المحكمة العليا الإسبانية بسبب رفضه التعاون مع السلطة القضائية. ورفضت المحكمة العليا الإسبانية، في قرار مؤرخ 1 شباط/فبراير 2000، بحث الشكوى، وعندئذ قدم صاحب الشكوى استئنافاً ضد القرار، وقد رفض هذا الاستئناف أيضاً في 22 شباط/فبراير2000. وفي 24 شباط/فبراير 2000 قدم صاحب الشكوى شكوى جديدة ضد وزير الخارجية بسبب عدم إعلان الوثائق ذات الصلة بعملية التسليم. ورفضت المحكمة العليا بحث هذه الشكوى بقراريها المؤرخيـن 6 آذار/مارس و13 نيسان/أبريل 2000. وفي 16 آذار/مارس 2000 قدم صاحب الشكوى شكوى ثالثة ضد الوزير لعدم إرساله مذكرات Audiencia Nacional إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانية. ورفضت هذه الشكوى بالقرارين المؤرخين 28 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو 2000.

2-11 وبين مقدم الشكوى أن المسألة نفسها لم تقدم لبحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكـوى

3-1 يحتج مقدم الشكوى بأن السلطات القضائية، بموجب القانون الإسباني، السيطرة على عملية التسليم وأن على السلطة التنفيذية واجب الامتثال للسلطات القضائية. ويدعي أن وزير الخارجية، بسبب الإخفاق في هذه القضية في اتباع تعليمات السلطات القضائية وتقديم الوثائق ذات الصلة على وجه السرعة إلى النظير البريطاني، اعترض عملية التسليم ولم يتصرف بطريقة نزيهة، على نحو يخالف المواد 8 و9 و13 و14 من الاتفاقية.

3-2 ويدعي مقدم الشكوى، في جملة أمور، أن إسبانيا انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الضغط على النحو الواجب لإتمام طلب التسليم. واحتج مقدم الشكوى في هذا السياق بالمادة 13 من الاتفاقية التي تنص جزئياً على أن "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وأن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة ". وأضاف أن الاعتراض المتعمد لعملية التسليم انتهك حقوق مقدم الشكوى بموجب المادة 13 من الاتفاقية. بأن تبحث حالته السلطات المختصة وأن يحصل على تعويض بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

3-3 وتذرع مقدم الشكوى بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية التي تنص على أنه "يجب على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 ...". وأضاف أن تناول إسبانيا لعملية التسليم فشل في تلبية هذه المقتضيات.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 شباط/ فبراير 2001، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها التي تعارض فيها المقبولية لأسباب عديدة.

4-2 واعتبرت الدولة الطرف البلاغ غير مقبول لأن مقدم الشكوى يفتقر إلى صفة "الضحية"، وبينت أنه في الإجراءات القضائية الإسبانية التي أدت إلى طلب إسبانيا تسليم الجنرال بينوشيه فإن مقدم الشكوى لم يكن مشاركاً كضحية أو كطرف مدني في الإجراءات، ولكنه شارك بصفته شاهداً. وفي هذا الشأن، تشير الدولة الطرف إلى أن الشكوى الأصلية بينت أنه "يمكن سؤال الشاهد عن ممارسة التعذيب العامة ضد المواطنين الإسبان ومواطني البلدان الأخرى".

4-3 وترى الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أن مقدم الشكوى كان في ذلك الوقت في معرض الاستئناف ضد بعض القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، بينت أن مقدم الشكوى لم يستأنف أمام المحكمة الدستورية (Tribunal Constitucional) بموجب حق الانتصاف (الأمبارو). وأشير إلى ان الاستئناف بموجب (الأمبارو) يمثل وسيلة انتصاف فعالة في إسبانيا، وكانت ناجحة في كثير من حالات قرارات رفض الشكاوى.

4-4 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 5 حزيران/يونيه 2001، أعادت الدولة الطرف تأكيد حججها الواردة في مذكراتها السابقة وأشارت إلى أنه ينبغي إعلان أن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تدخل في نطاق الاتفاقية، مع مراعاة أن: (أ) مقدم الشكوى لا يدعي أنه ضحية تعذيب اقترفته السلطات الإسبانية؛ (ب) أن مقدم الشكوى لم يزعم أنه كان ضحية تعذيب في الإجراءات القضائية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه. وفي هذا الشأن، أضافت الدولة الطرف أن مقدم الشكوى يباشر حالة اختبار لنطاق الاتفاقية. وترى الدول الطرف أن البلاغ ضعيف الأسس بصورة واضحة، بالنظر إلى أن الاتفاقية لا تفرض مثل هذه الالتزامات البعيدة المدى على الدول الأطراف، ومن المؤكد أنها لا تفرضها على الدول الأطراف التي لا يوجد في إقليمها الشخص المتهم بالتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك ترى الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتعويض بموجب المادة 14 من الاتفاقية، أنه بالنظر إلى أن مقدم الشكوى لم يكن أحد الأطراف المدنية في الإجراءات الجنائية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه فإنه ليس له أي حق في التعويض بموجب الإجراءات القضائية الإسبانية.

4-5 وفيما يتعلق بالادعاء بأن وزير الخارجية الإسباني لم يطع أمراً قضائياً ( Mandato J u dicial ) ، أشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم الشكوى رفع هذا الادعاء أمام Tribunal Supremo، التي رفضت الطلب على أساس أنه لا يوجد، بموجب القانون الإسباني حسب تفسير هذه المحكمة، مثل هذا الأمر الذي يتعين على الوزير أن يطيعه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض المجالات، في النظام الديمقراطي الإسباني التي تندرج في نطاق حرية التقدير السياسي للسلطة التنفيذية. وتشدد الدولة الطرف على أن الحكومة البريطانية لا الحكومة الإسبانية، هي التي قررت، في ممارسة حرية تقديرها السياسي، عدم تسليم الجنرال بينوشيه إلى إسبانيا أو بلجيكا أو سويسرا، وقررت بدلاً من ذلك الإذن له بالعودة إلى شيلي.

4-6 وترى الدولة الطرف أيضاً أن اتفاقية مناهضة التعذيب لا تفرض على أي دولة طرف الاختصاص الحصري أو حتى التفضيلي لمحاكمة شخص ما متهم بالتعذيب، وفي الحالة التي نحن بصددها، اختصاص حصري أو تفضيلي لإسبانيا بمحاكمة مواطن شيلي عن جرائم ارتكبت في شيلي. وقد تصرفت إسبانيا على النحو الصحيح في طلب التسليم من المملكة المتحدة ولكن هذا التسليم لم يمنح بسبب ممارسة المملكة المتحدة لحرية التقدير السياسي.

تعليقات أخرى من مقدم الشكوى

5- في مذكرتين مؤرختين في 6 آذار/مارس 2001 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أعاد مقدم الشكوى تأكيد بياناته السابقة بشأن الوقائع الموضوعية والحجج. وأشار إلى أن مثوله كشاهد في الحالة أمام Audiencia Nacional، في 7 أيار/مايو 1997، التي ذكر فيها أنه في عام 1973، وعندما كان عمره 17 سنة، تم توقيفه هو وطلاب هندسة آخرين وأخذوا إلى ملعب كرة قدم حوِّل إلى مركز احتجاز، حيث تعرضوا لشتى أنواع الإساءة البدنية والعقلية. وأضاف أنه مثل أمام المحكمة كشاهد، ولكنه كان بوسعه أن ينضم إلى الإجراء الجنائي ضد الجنـرال بينوشـيه عمـلاً بالمـواد 108 و111 و112 من Ley de Enjuiciamiento Criminal الإسباني. وأنه ينبغي للجنة اعتبار أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، حيث إن الاستئناف بموجب "الأمبارو" أمام المحكمة الدستورية، في ظروف الحالة، لم يكون وسيلة انتصاف فعالة، بالنظر إلى أن القرار المؤرخ 30 أيار/مايو 2000 برفض استئناف مقدم الشكوى لم يكن رفضاً مجملاً بل رفضاً مسبباً، وأن المحكمة الدستورية تعترف باختصاص المحاكم الجنائية الأدنى بتفسير قانون العقوبات الإسباني.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر، قبل بحث الأسس الموضوعية لبلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى بانتهاك الاتفاقية تتمثل في رفض وزير الخارجية الإسباني إحالة القرارات التي اعتمدتها Audiencia Nacional إلى السلطات البريطانية ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً إجابة الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى رفع المسألة أمام المحاكم الإسبانية المختصة، التي قررت عدم وجود انتهاك للقانون الإسباني. وتعتبر اللجنة أن تفسير القوانين الوطنية هو من اختصاص الهيئات القضائية للدول الأطراف، وبالتالي فإنها ليست في وضع يسمح لها بالتوصل إلى استنتاج ما بشأن تفسير أو تطبيق القانون الإسباني في مسائل التسليم، وتقتصر اللجنة على بحث مقبولية البلاغ على ضوء المعايير المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن اعتراضات اللجنة على مقبولية البلاغ ذات أربعة أبعاد بصفة أساسية: (أ) الافتقار إلىالصفة من جانب مقدم الشكوى، الذي لم يزعم أن السلطات الإسبانية عذبته أو أنه أصبح طرفاً في الإجراءات الجنائية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه؛ (ب) عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية بما في ذلك الاستئناف بموجب "الأمبارو" أمام المحكمة الدستورية؛ (ج) الركن الشخصي بالنظر إلى أن التعذيب المزعوم لم ترتكبه السلطات الإسبانية، بل عملاء الدولة الشيلية ولأن الجنرال بينوشيه لم يكن على الأرض الإسبانية؛ (د) الافتقار إلى الاختصاص في الركن الموضوعي، بالنظر إلى أنه لا توجد مادة في الاتفاقية تفرض التزاماً على دولة طرف ما طلب تسليم شخص متهم بالتعذيب.

6-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى يفتقر إلى الصفة التي يحق بموجبها تقديم البلاغ، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ يدعي أنه تم توقيفه من قبل أفراد الشرطة الشيلية وأنه تعرض للضرب وضروب أخرى من سوء المعاملة. وعلى حين أن هذه الأعمال حدثت خارج إسبانيا وقبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإن مقدم الشكوى لا يدعي انتهاك إسبانيا لحقه في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى خلاف ذلك، يدعي مقدم الشكوى أن إسبانيا منتهكة لالتزامها الحالي بموجب الاتفاقية بإجراء تحقيقات كاملة ومقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب المزعومة التي تدخل في نطاق ولايتها القضائية، وبتعزيز هذا الالتزام بمواصلة إجراءات التسليم إلى أقصى مدى ممكن. بيد أنه كيما يعتبر مقدم الشكوى ضحية للانتهاك المزعوم، فإنه يجب أن يكون متأثراً بصفة شخصية ومباشرة بالانتهاك المزعوم قيد النظر. وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية أن مقدم الشكوى لم يكن طرفاً مدنياً في الإجراءات الجنائية في إسبانيا ضد مرتكب الجرم المزعوم، وهو الجنرال بينوشيه، أو أن شكواه تمثل جزءاً من طلب التسليم الإسباني. وبالتالي، فإنه حتى إذا كان الجنرال بينوشيه قد سلم إلى إسبانيا لما تغيرت حالة مقدم الشكوى مادياً (على الأقل بدون إجراء قانوني آخر من جانب مقدم الشكوى). وترى اللجنة، نتيجة لذلك، أن مقدم الشكوى لم يدلل على أنه كان وقت البلاغ ضحية لعدم امتثال الدولة للالتزام المدعى بموجب الاتفاقية باستنفاد كافة السبل المتاحة على أكمل وجه في محاولة إنجاز تسليم مرتكب الجرم المزعوم.

6-5 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالنقطة (ب)، أن مقدم الشكوى لم يشترك في وسائل الانتصاف المحلية بأن يكون طرفاً مدنياً في الإجراءات القضائية لتسليم الجنرال بينوشيه. أما فيما يتعلق بشكاواه ضد وزير الخارجية الإسباني، تلاحظ اللجنة أن مقدم الشكوى من يستخدم وسيلة انتصاف (الأمبارو)، التي ترى الدولة الطرف أنها وسيلة انتصاف متاحة وفعالة، واستشهدت بعدد من الحالات التي عرضت على المحكمة الدستورية في دعم هذا الرأي، على حين أن مقدم الشكوى يدعي أن (الأمبارو) لم يكن ليسفر عن أي انتصاف، واستشهد بقانون السوابق والأحكام القضائية ذات الصلة. وفي هذه الظروف، فإن اللجنة ليست في موقف يمكنها من أن تقرر أن الرجوع إلى مثل هذه الوسيلة من وسائل الانتصاف لن تكون فعالة بداهة، ومن ثم فإن هذا غير لازم لأغراض الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-6 وفيما يتعلق بالنقطة (ج)، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى بشأن التعذيب الذي ارتكبته السلطات الشيلية هو جانب شخصي يمكن المقاضاه بشأنه في شيلي وفي الدول الأخرى التي قد يكون على إقليمها الجنرال بينوشيه. غير أنه بالنظر إلى أن الجنرال بينوشيه لم يكن موجوداً في إسبانيا في وقت تقديم البلاغ، فإن اللجنة ترى أن المادتين 13، 14 من الاتفاقية اللتين تذرع بهما مقدم الشكوى لا تطبقان الركن الشخصي على إسبانيا. وبصفة خاصة "حقه في أن يقدم شكوى إلى السلطات المختصة وأن تبحث هذه السلطات حالته على وجه السرعة وبنزاهة"، كما أن مطالبته بالتعويض يمكن المقاضاة بشأنها إزاء الدولة المسؤولة عن أعمال التعذيب، أي شيلي وليست إسبانيا.

6-7 وفيما يتعلق بالنقطة (د)، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمتلك ولاية قضائية خارج نطاق إقليمها على أعمال التعذيب التي ترتكب ضد مواطنيها. وتشير اللجنة إلى أن أحد أهداف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو تفادي إفلات أي أشخاص ارتكبوا هذه الأفعال من العقوبة. وتلاحظ اللجنة، بالاستناد إلى قانون الدولة الطرف، وبما يتمشى مع المادتين 5 (الفقرة 1(ج)) و 8 (الفقرة 4) من الاتفاقية، إن الدولة الطرف التمست تسليم الجنرال بينوشيه لمحاكمته في إسبانيا. ومن الواضح أن إسبانيا ستقدم الجنرال بينوشيه إلى المحاكمة، متى وجد على إقليمها، إضافة إلى الاتهام المؤرخ 4 تموز/يوليه 1996 Juez Central de la Audiencia Nacional de Espańa. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه على حين أن الاتفاقية تفرض التزاماً بمحاكمة أي شخص يُدعى أنه ارتكب التعذيب وموجود في إقليمها، فإن المادتين 8 و9 من الاتفاقية لا تفرضان التزاماً بالتماس التسليم، أو إصرار على محاكمته في حالة رفض التسليم. وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى الفقرة 1(ج) من المادة 5 من الاتفاقية التي يجب على الدولة الطرف عملاً بها أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4، "عندما يكون الضحية من مواطني تلك الدولة إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً" وتعتبر اللجنة أن هذا حكم يتطلب حرية تقدير وليس التزاماً قانونياً بتقديم طلب تسليم والإصرار عليه. وبالتالي، فإن الشكوى لا تدخل من حيث الركن الموضوعي في نطاق المواد التي تذرع بها مقدم الشكوى من الاتفاقية.

7- وعليه فإن لجنة مناهضة التعذيب تقرر:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم الشكوى.

[حرر بالإسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، والنصوص الأصلية هي الإسبانية والانكليزية والفرنسية.]

رأي فردي، مخالف جزئياً، من عضو اللجنة السيد جبريل كامارا

أشارك في الاستنتاج النهائي للجنة بأن هذه القضية غير مقبولة، ولكن فقط على أساس بعض الأسباب التي قدمتها أغلبية اللجنة. واتفق مع حيثيات الأغلبية المبينة في الفقرتين 6-4 و6-5 بشأن أن مقدم البلاغ ليس "ضحية" في هذه القضية بالمعنى الوارد في المادة 22، وأنه لم يكن طرفاً في الإجراءات القضائية ضد الجنرال بينوشيه في إسبانيا، وأنه لم يظهر أن استنفاد وسائل الانتصاف المحلية في شكل تقديم استئناف بموجب "الأمبارو" أمام المحكمة الدستورية لن يكون فعالاً بداهة. وكان مما يتسق مع ممارسة اللجنة، أنه متى أصبحت عدم مقبولية الحالة واضحة لأحد هذين السببين الشكليين أو كليهما، أن تنتهي من نظرها فيها عند هذه النقطة. وبدلاً من ذلك، اختارت اللجنة، لأسباب غير واضحة من نص قرار الأغلبية، أن تدخل في مناقشات معقدة بشأن المواد المتعلقة بالولايات القضائية من الاتفاقية، التي كان من الأنسب النظر فيها مع الأسس الموضوعية إذا كانت قد قبلت الحالة. وفي قانون الإجراءات، فإن أول إجراء تتخذه هيئة قضائية أو شبه قضائية، مثل اللجنة، هو أن تقتنع بأنها استوثقت من المسألة؛ وكانت هذه دائماً هي ممارسة اللجنة من قبل. وإذا لم تستوثق منها، وبخاصة في حالة عدم المقبولية، يكون المقرر الوحيد الذي يجب اتخاذه، بعد الإشارة إلى أسبابه، هو أن تخلص إلى إعلان أن الشكوى غير مقبولة بدون الدخول في أسسها الموضوعية.

وأرى أن الأغلبية توصلت إلى تفسير مبتسر للمواد 5 و8 و9 و13 و14. وترى الأغلبية أنه حسبما تنص الفقرة 5 على أن تمارس دولة طرف ولايتها القضائية في الحالات التي يكون فيها الضحية من مواطني تلك الدولة، "إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً"، وأن الدولة تمتلك حرية تقدير في جميع مراحل التحقيق والمقاضاه بشأن ما إذا كان ينبغي مواصلة الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالة. ويغفل هذا الرأي مسائل شتى:

(أ) يظهر من مخطط الاتفاقية، بما في ذلك وضع المادة 5 والمواد المحيطة بها، فضلاً عن كامل نص الفقرة 5، أن يستتبع ذلك أن الاختيار في الفقرة 1(ج) من المادة 5 هو أن تترك للدول قدرة الاختيار، عند تنفيذ، الاتفاقية في قانونها المحلي، بيد أن تسبغ أو لا تسبغ، من حيث المبدأ، ولاية قضائية، بشأن مواطنيها الذين يقعون ضحايا للتعذيب خارج أقاليمها، على هيئاتها المكلفة بالحقيق والمقاضاة. ويبدو أن الأعمال التمهيدية وممارسات الدول تؤكد أن الخيار الوارد في الفقرة 1(ج) من المادة 5 من الأتفاقية، يستهدف اعتماد قواعد القوانين الجنائي المنطبقة عموماً، التي تسبغ بموجبها الدولة الطرف علي سلطاتها قدرة التحقيق والمقاضاة في أي حالة من هذه الحالات أو جميعها. واختارت إسبانيا، من بين دول أخرى، ممارسة هذا الخيار وأسبغت ولاية قضائية تتعدى حدود اقاليمها علي سلطات التحقيق والمقاضاة فيها. وكان عملاً بهده الولاية القضائية، التي أكدتها الأجراءات القضائية في Audiencia Nacionalفي مرحلة سابقة، ان تمكنت السلطات الإسبانية من الشروع في تحقيقاتها بشأن الجنرال بينوشية. وعلية، فإنه من الصعب فهم أسباب تمديد حرية التقدير، في الفقرة 1(ج) من المادة 5، بالنسبة للدول الأطراف التي اختارت القيام بهذه الولاية القضائية إلى كل حالة فردية تجري تحقيقات ومقاضاة بشأنها عملاً بهذه الولاية القضائية. وعلى ضوء هذا، يبدو أن الأغلبية خلطت، من ناحية، بين امكانية الأخذ بقاعدة عمومية التطبيق (التشريعية عادة) في التحقيقات والمقاضاة بشأن الأعمال التي تدخل في نطاق الفقرة 1(ج) من المادة 5، ومن الناحية الأخرى، ملاحقة كل حالة فردية؛

(ب) إن حيثيات الأغلبية التي رأت فيها حرية التقدير الواردة في المادة 5 لها معني يتجاوز المنصوص عليه وأن الاتفاقية لا تقتضى تقديم طلب تسليم، يتعذر التوفيق بينها وبين تشديد الأغلبية علي أن هدف الاتفاقية هو منع الإفلات من العقوبة، وكذلك أن الموضوع الثابت في الاتفاقية كلها هو أنه ينبغي للدول الأعضاء التي لها ولاية قضائية على عمل تعذيب مزعوم أن تمارس ما تملكه من وسائل لتقديم مرتكب الجرم المزعوم إلى العدالة. ومن الواضح أن رأي الأغلبية بصدد "حرية التقدير" في المادة 5 تضعف إلى حد بعيد احتمال تقديم مرتكبي الجرائم المزعومين في حالات تعذيب المواطنين خارج الإقليم إلى العدالة، وبالتأكيد إذا قورنت بالحالات الواردة في (أ) و(ب) من الفقرة (5)، التي لا تنطبق عليها حرية تقدير كهذه.

وحتى إذا كانت اللجنة على حق في أن تنفيذ الاتفاقية لا تقتضي أن تقدم دولة ما طلب تسليم في حالة ما تكون لها فيها ولاية قضائية بموجب قانونها، فإن اللجنة لم تبين أسباب استنتاجها ايضاً أن اجراءات التسليم يمكن وقفها في أي نقطة. وهناك أسباب سياسية قوية، مستمدة أيضاً من مخطط وموضوع الاتفاقية، بأن طلب التسليم متى قدم ، ينبغي المقاضاة بشأنه حتى نهايته. ولا يلي ذلك أن السماح بحرية تقدير بشأن الشروع في طلب تسليم يقتضي أيضاً أن يؤدي إلى حرية تقدير من شأنها وقف الطلب فعليا في أي وقت.

وحتى إذا كان صحيحاً أن اللجنة تسمح بحرية التقدير الذي من شأنه وقف طلبات التسليم، فإن الأغلبية تخفق تماماً في تناول النقطة الأساسية في هذه الحالة وهي أي هيئة تلك ينبغي أن تمارس حرية التقدير. وكان التفضيل المتسق للجنة، في سياقات عديدة، هو الحل القضائي لادعاءات التعذيب داخل الدولة الطرف. وفي هذه الحالة يسبغ النظام القانوني للدولة الطرف على سلطتها القضائية قدرة التحقيق في الحالات ذات الطابع المتعدى لحدود اقليمها، وأن تقاضي هذه الحالات وأن طلبات تسليم وأن تقيم الآثار القانونية للقرارات في طلبات التسليم وأن تتوصل إلى الاستنتاجات الضرورية. وبالتالي، قررت السلطة القضائية للدولة الطرف أنه توجد أسباب لتقديم معارضة قانونية ضد قرار وزير الداخلية البريطاني بوقف اجراءات التسليم. و لكن فرعاً آخر من حكومة الدولة الطرف، الذى تصرف لذلك بصفة إدارية أساساً، أحبط القرار القضائي بالاستئناف ضد قرار وزير الداخية، بعدم ارساله قرار الاستئناف إلى السلطات الإنكليزية. ومن المشكوك فيه إلى كبير ما إذا كانت هذه الممارسة "لحرية التقدير" من قبل السلطة التنفيذية تتمشى مع المبادئ الواردة في الاتفاقية ومع الإرادة التي أعرب عنها المجتمع الدولي بأنهاء الإفلات من العقوبة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ويحرم قرار الأغلبية فعلياً مقدم البلاغ من استنفاد وسائل الانتصاف المحلية بشأن المسائل المثارة، باعتبارها سبلاً تعترف الدولة الطرف نفسها بأنها لم تستنفد، ومن العودة إلى اللجنة.

ولهذه الأسباب، أعتبر أن رأي الأغلبية المعرب عنه 6-6 و6-7 مبتسرا، وعلى أي حال، غير ضروري لقرار اللجنة النهائي.

(توقيع) جبريل كامارا

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية والنصان الإنكليزي والفرنسي هما النصان الأصليان.]

المرفق الثامن

اختصاصات المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة

نقحت لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الثامنة والعشرين، في أيار/مايو 2002، نظامها الداخلي وأنشأت وظيفة مقرر معني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة (المادتان 98 و 108).

وقررت اللجنة، في جلستها 527، المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن تكون للمقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة صلاحية تشمل، في جملة أمور، طلب تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 108 من النظام الداخلي؛ وسحب طلبات التدابير المؤقتة للحماية؛ والبت في تسجيل الشكاوى الجديدة في الحالات التي تلتمس فيها الأمانة تعليمات بشأن التسجيل؛ وإبلاغ اللجنة في كل دورة، بالإجراءات المتخذة خلال فترة ما بين الدورتين؛ ووضع توصيات لنظر اللجنة في مقبولية الشكاوى.

المرفق التاسع

اختصاصات المقرر المعني بمتابعة القرارات بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

نقحت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين، في أيار/مايو 2002، نظامها الداخلي وأنشأت وظيفة مقرر معني بمتابعة القرارات المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

وقررت اللجنة، في جلستها 527، المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن تكون للمقرر المعني بمتابعة القرارات المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية صلاحية تشمل، في جملة أمور، مراقبة الامتثال لقرارات اللجنة عن طريق القيام، في جملة أمور، بإرسال مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف للتحري عن التدابير المتخذة عملا بمقررات اللجنة؛ وتقديم توصيات إلى اللجنة بالإجراءات المناسبة لدى استلام الاستجابات من الدول الأطراف وفي حالات عدم الاستجابة؛ ثم استلام جميع الرسائل من مقدمي الشكاوى بشأن عدم تنفيذ مقررات اللجنة؛ ومقابلة ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال؛ وتقرير ما إذا كانت الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مناسبة أو مستصوبة؛ والقيام، بموافقة اللجنة، بزيارات متابعة إلى الدول الأطراف؛ وإعداد تقارير دورية إلى اللجنة عن أنشطته.

المرفق العاشر

النظام الداخلي المعدل *

بداية مدة العضوية

المادة 12

1- تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1988 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في أول انتخاب. أما مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات تالية، فتبدأ في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحل هؤلاء محلهم.

2- يجوز أن يواصل الرئيس وأعضاء المكتب والمقررين أداء الواجبات المنوطة بهم حتى اليوم السابق على أول جلسة تعقدها اللجنة، المؤلفة من أعضائها الجدد، التي تنتخب فيها أعضاء مكتبها.

مدة العضوية

المادة 16

رهناً بأحكام المادة 12 بشأن الرئيس وأعضاء المكتب والمقررين، يُنتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم. بيد أنه لا يجوز لأي منهم أن يتولى منصباً إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

إنشاء الهيئات الفرعية

المادة 61

1- للجنة أن تقوم، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 25، بإنشاء ما تراه ضرورياً من هيئات فرعية وأن تحدد تكوين هذه الهيئات الفرعية وسلطاتها.

2- تتولى كل هيئة فرعية انتخاب أعضاء مكتبها وتتخذ نظاماً داخلياً لها. وفي حالة عدم وجود مثل هذا النظام الداخلي، يطبق هذا النظام الداخلي للجنة، مع إجراء ما يلزم من تغيير.

* سيصدر النص الكامل للنظام الداخلي الذي يتضمن هذه التعديلات بوصفه الوثيقة CAT/C/3/Rev.4 .

3- للجنة أيضاً أن تعين واحداً أو أكثر من أعضائها كمقررين لأداء ما تكلفهم به اللجنة من واجبات.

تقديم التقارير

المادة 64

1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وبعد ذلك تقدم الدول الأطراف تقارير تكميلية كل أربع سنوات عن أي تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2- للجنة في الحالات المناسبة، أن تنظر في المعلومات الواردة في تقرير حديث يشمل معلومات كان ينبغي أن تدرج في التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها.

3- للجنة أن تعلم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومحتويات التقارير التي يتعين تقديمها بموجب المادة 19 من الاتفاقية، فضلاً عن منهجية النظر في هذه التقارير، وأن تصدر مبادئ توجيهية في هذا الشأن.

عدم تقديم التقارير

المادة 65

1- يقوم الأمين العام، في كل دورة، بإخطار اللجنة بجميع الحالات المنطوية على عدم تقديم تقارير بموجب المادتين 64 و67 من هذا النظام الداخلي. وللجنة في مثل هذه الحالات أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلك أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، لفت نظر بشأن تقديم مثل هذا التقرير أو مثل هذه التقارير.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف، بعد لفت النظر المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، التقرير المطلوب بموجب المادتين 64 و67 من هذا النظام الداخلي، تعلن اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي ترفعه إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3- يجوز للجنة، في الحالات المناسبة أن تخطر الدولة الطرف المتخلفة عن تقديم التقارير، عن طريق الأمين العام، أنها تعتزم، في تاريخ محدد في الإخطار، دراسة التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لحماية أو تنفيذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وإبداء ما تراه مناسباً من تعليقات عامة في هذه الظروف.

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

المادة 66

1- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها تقارير كل منها، وبمدة انعقاد تلك الدورة ومكانها. ويُدعى ممثلو الدول الأطراف لحضور جلسات اللجنة لدى دراسة تقارير دولهم. وللجنة أيضاً أن تعلم أية دولة من الدول الأطراف تقرر اللجنة أن تلتمس منها مزيداً من المعلومات بأنه يجوز لهذه الدولة أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي لهذا الممثل أن يكون قادراً على الإجابة على ما قد تطرحه اللجنة من أسئلة وعلى تقديم بيانات بشأن التقارير التي قدمتها دولته، ويجوز لـه أيضاً أن يقدم معلومات إضافية من دولته.

2- إذا قدمت الدولة الطرف تقريراً بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية ولكنها لم ترسل ممثلاً، عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة إلى الجلسة التي أخطرت بأن تقريرها سيدرس فيها، فإن للجنة حسب تقديرها أن تتبع أحد الاتجاهين التاليين:

(أ) أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، أنها تعتزم القيام، في جلسة محددة بدراسة التقرير وفقاً للفقرة 2 من المادة 66، وبعدئذ تتصرف وفقاً للمادة 68؛ أو

(ب) أن تشرع في الجلسة المحددة أصلاً في دراسة التقرير، وبعدئذ تضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة وأن تقدمها إلى الدولة الطرف. وتحدد اللجنة التاريخ الذي ينبغي أن يدرس فيه التقرير بموجب المادة 66 أو التاريخ الذي يجب أن يقدَّم فيه تقرير دوري جديد بموجب المادة 67.

الاستنتاجات والتوصيات التي تضعها اللجنة

المادة 68

1- بعد نظر اللجنة في كل تقرير من التقارير، يجوز لها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من الاتفاقية أن تبدي ما تراه مناسباً من تعليقات عامة على التقرير أو استنتاجات أو توصيات بشأنه وأن تحيلها، عن طريق الأمين العام إلى الدولة الطرف المعنية التي يجوز لها، على سبيل الرد، أن تقدم إلى اللجنة أية تعليقات تراها مناسبة. وعلى وجه التحديد، فإن للجنة أن تبين ما إذا كان يبدو، استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، أنه لم يجر الوفاء ببعض الالتزامات المقررة على تلك الدولة بموجب الاتفاقية، ويجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تعين مقرراً أو أكثر من مقرر لمتابعة امتثالها لاستنتاجات وتوصيات اللجنة.

2- للجنة أن تبين، عند الضرورة، المهلة التي تتلقى في غضونها ما تبعث به الدول الأطراف من ملاحظات.

3- للجنة أن تقرر كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي، الذي تعده وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، أية تعليقات تبديها وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، مشفوعة بأية ملاحظات عليها ترد من الدولة الطرف المعنية. وإذا طلبت الدولة الطرف المعنية من اللجنة أن ترفق نسخة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، فلها أن تفعل ذلك أيضاً.

تاسع عشر - إجراءات النظر في الشكوى الواردة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة

إعلانات الدول الأطراف

المادة 96

1- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية.

2- إن سحب إعلان مقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية لا يخل بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع شكوى سبقت إحالتها بمقتضى تلك المادة، وأي شكوى أخرى مقدمة من أي فرد أو باسمه لا يجوز تسلمها بموجب هذه المادة بعد تسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

إحالة الشكاوى

المادة 97

1- يسترعي الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى الشكوى المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة، أو يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها، بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للأمين العام، عند الضرورة، أن يطلب إيضاحات من مقدم الشكوى بشأن رغبته في تقديم شكواه إلى اللجنة للنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي حالة استمرار وجود شك في رغبة مقدم الشكوى، تنظر اللجنة فيها.

تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة

المادة 98

1- يجوز أن يسجل الشكاوى الأمين العام أو أن تسجل بموجب مقرر تتخذه اللجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة.

2- لا يجوز أن يسجل الأمين العام أي شكوى إذا:

(أ) كانت تتعلق بدولة لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية؛ أو

(ب) كانت غفلاً من التوقيع؛ أو

(ج) إذا لم تقدم خطياً من الضحية المزعومة أو أقرباء الضحية المزعومة باسمه أو ممثل مزود بتفويض خطي مناسب.

3- يعد الأمين العام قوائم بالشكاوى التي تعرض على اللجنة وفقاً للمادة 97 أعلاه، مشفوعة بموجز مقتضب لمحتوياتها، وتعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. كما يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع تلك الشكاوى.

4- يحتفظ بملف أصلي للحالة عن كل شكوى موجزة ويتاح لأي عضو في اللجنة، بناء على طلبه، الاطلاع على النص الكامل لأية شكوى تعرض على اللجنة.

طلب الإيضاح أو المعلومات الإضافية

المادة 99

1- يجوز للأمين العام أو المقرر المعني بالشكاوى والتدابير المؤقتة أن يطلب من مقدم شكوى إيضاحاً بشأن مدى انطباق المادة 22 من الاتفاقية على شكواه، ولا سيما بشأن ما يلي:

(أ) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمره ومهنته وإثبات هويته؛

(ب) اسم الدولة الطرف الموجهة ضدها الشكوى؛

(ج) الهدف من الشكوى؛

(د) ما يُدعى انتهاكه من حكم أو أكثر في الاتفاقية؛

(ه‍) وقائع الادعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها مقدم الشكوى لاستنفاد وسائل الانتصاف المحلية؛

(ز) ما إذا كانت المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يقوم الأمين العام، عندما يطلب إيضاحاً أو معلومات، بتحديد موعد نهائي ملائم لمقدم الشكوى تلافياً لتأخير لا موجب لـه في الإجراء المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. ويجوز تحديد هذا الموعد النهائي في الظروف المناسبة.

3- للجنة أن تعتمد استبياناً ما لغرض طلب المعلومات المذكورة أعلاه من مقدم الشكوى.

4- لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرات1(ج) إلى (ز) من هذه المادة دون إدارج الشكوى في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 98.

5- يُعلِم الأمين مقدم الشكوى بالإجراءات التي ستتبع. ويبلغه أن نص شكواه سيحال بصفة سرية إلى الدولة الطرف المعنية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية.

موجز المعلومات

المادة 100

فيما يتعلق بكل شكوى مسجلة، يعد الأمين العام ويعمم على أعضاء اللجنة، في أقرب وقت ممكن، موجزاً بما يتم الحصول عليه من معلومات متصلة بالموضوع.

الجلسات وجلسات الاستماع

المادة 101

1- تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي تجري خلالها دراسة الشكاوى المنصوص عليها في المادة 22 جلسات مغلقة.

2- أما الجلسات التي قد تنظر اللجنة من خلالها في مسائل عامة مثل إجراءات تطبيق المادة 22 من الاتفاقية فيجوز أن تكون جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

إصدار بلاغات بشأن الجلسات المغلقة

المادة 102

للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغات عن أنشطة للجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام ويفيد منها عامة الجمهور.

التزام العضو بعدم الاشتراك في دراسة شكوى ما

المادة 103

1- لا يشترك العضو في دراسة اللجنة أو هيئتها الفرعية لشكوى ما:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية في الدعوى؛ أو

(ب) إذا كان قد اشترك بأية صفة غير صفة عضو في اللجنة في اتخاذ أي مقرر بشأن الدعوى؛ أو

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفاً لدى ذلك البلد.

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون اشتراك العضو المعني.

اختيار العضو في عدم الاشتراك في شكوى ما

المادة 104

إذا رأى عضو ما، لأي سبب آخر، أنه لا ينبغي أن يشترك أو يواصل الاشتراك في دراسة شكوى ما، فعليه أن يعلم الرئيس بانسحابه.

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى

طريقة تناول الشكاوى

المادة 105

1- وفقاً للأحكام التالية، تبت اللجنة بأغلبية بسيطة، في أقرب وقت ممكن، في مدى مقبولية شكوى ما، بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للفريق العامل، المنشأ بموجب الفقرة 1 من المدة 106، أن يعلن أيضاً مقبولية شكوى ما بأغلبية الأصوات أو عدم مقبوليتها بالإجماع.

3- تقوم اللجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 106 أو المقرر (المقررون) المعينون بموجب الفقرة 3 من المادة 6، بتناول الشكاوى حسب ترتيب ورودها إلى الأمانة ما لم يقررون خلاف ذلك.

4- يجوز للجنة أن تتناول شكويين أو أكثر معاً، إذا رأت ذلك ملائماً.

5- يجوز للجنة، إذا رأت ذلك ملائماً، تجزئة النظر في الشكاوى ذات الشكاوى المتعددة. ويجوز أن تحصل الشكاوى المجزأة على أرقام تسجيل مستقلة.

إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين لشكاوى محددة

المادة 106

1- يجوز للجنة، وفقاً للمادة 61، أن تنشئ فريقاً عاملاً يجتمع قبيل دوراتها أو في أي وقت مناسب آخر تقرره اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، بهدف اتخاذ مقررات بشأن المقبولية أو عدم المقبولية وتقديم توصيات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للشكاوى، ومساعدة اللجنة على أي نحو قد تقرره اللجنة.

2- يتألف الفريق العامل مما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة من أعضاء اللجنة، وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه ويضع مناهج عمله ويطبق قدر الإمكان أحكام النظام الداخلي للجنة على جلساته. وتنتخب اللجنة أعضاء الفريق العامل في كل دورة أخرى.

3- يجوز للفرق العامل أن يعين مقررين من بين أعضائه لتناول شكاوى محددة.

شروط مقبولية الشكاوى

المادة 107

تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعين بموجب المادة 98 أو الفقرة 3 من المادة 106، بهدف التوصل إلى قرار بشأن مقبولية شكوى، ما بالتحقق مما يلي:

(أ) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك قامت به الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن يقوم بتقديم الشكوى الفرد نفسه أو أقرباؤه أو ممثلوه المعينون أو أن يقدمها آخرون نيابة عن شخص يُدَّعى أنه ضحية، عندما يتضح أن الضحية المزعومة غير قادر على تقديم الشكوى بنفسه، وعند الاقتضاء، يقدم تفويض بذلك إلى اللجنة؛

(ب) أن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام لعمل اللجنة أو أنها لا أساس لها بصورة واضحة؛

(ج) أن الشكوى لا تنافي أحكام الاتفاقية؛

(د) أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(ه‍) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. إلا أن هذا لا ينطبق على الحالات التي تكون فيها وسائل الانتصاف مطولة بصورة غير معقولة أو التي يُستبعد فيها أن يؤدي ذلك التطبيق إلى الإنصاف الفعلي للشخص الذي هو ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية؛

(و) أن الوقت المنقضي منذ استنفاد وسائل الاتصاف المحلية لم يكن مطولاً بصورة غير معقولة بحيث يجعل النظر في الادعاءات صعباً بلا موجب على اللجنة أو الدولة الطرف.

التدابير المؤقتة

المادة 108

1- في أي وقت بعد تلقي شـكوى، يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني (المقررين المعنيين) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إرسال طلب إلى الدولة الطرف المعنية، كيما تنظر فيه بصورة عاجلة، بان تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة.

2- حيثما تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر (المقررون) تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، لا يجب أن يتضمن الطلب تقرير مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. وتبلغ الدولة الطرف بذلك عند إرسال الطلب إليها.

3- حيثما يطلب الفريق العامل أو المقرر (المقررون) تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يبلغ الفريق العامل أو المقرر (المقررون) أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والشكوى التي يتصل بها الطلب في الدورة العادية القادمة للجنة.

4- يحتفظ الأمين العام بقائمة طلبات التدابير المؤقتة.

5- يراقب أيضاً المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة الامتثال لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة.

6- للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأسباب انقضاء مدة التدابير المؤقتة أو أن تقدم حججاً بأسباب بطلان طلب التدابير المؤقتة.

7- يجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق سحب طلب التدابير المؤقتة.

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية

المادة 109

1- تحال الشكوى إلى الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، بعد تسجيلها، ويطلب منها تقديم إجابة خطية في غضون ستة شهور.

2- يجب أن تدرج الدولة الطرف المعنية في إجابتها الخطية تفسيرات أو بيانات تتصل بمقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، فضلاً عما وفرته من وسائل الانتصاف في المسألة، ما لم تكن قد قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب إجابة خطية تتصل فقط بمسألة المقبولية.

3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم إجابة خطية بموجب الفقرة 1 بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، أن تطلب خطيا في غضون شهرين رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة، مبينة أسباب عدم المقبولية. ويجوز للجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة الموافقة أو عدم الموافقة على النظر في المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

4- يحدد، بعد اتخاذ قرار بشأن المقبولية، الموعد النهائي لتقديم المذكرات على أساس كل حالة بحالة.

5- يجوز للجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب المادة 106 أو المقرر المعين (المقررين المعينين) بموجب الفقرة 3 من المادة 106، إرسال طلب، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف أو مقدم الشكوى، بتقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية إضافية تتصل بمسألة المقبولية أو الأسس الموضوعية.

6- تشير اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 106 إلى موعد نهائي لتقديم المعلومات أو الإيضاحات الإضافية تلافياً لأي تأخير لا موجب له.

7- إذا لم تتقيد الدولة الطرف المعنية أو مقدم الشكوى بالموعد النهائي، يجوز للجنة أو الفريق العامل تقرير النظر في مقبولية الشكوى و/أو أسسها الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة.

8- لا يجوز إعلان قبول شكوى ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تسلمت نصها ومنحت فرصة لتقديم المعلومات أو الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ,

9- إذا عارضت الدولة الطرف المعنية ادعاء مقدم الشكوى بأنه تم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، تلزم الدولة الطرف بتقديم تفاصيل عن وسائل الانتصاف الفعلية المتاحة للضحية المزعومة في الظروف الخاصة بالحالة وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من الاتفاقية.

10- يجوز في غضون المهلة التي تشير إليها اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 106، إتاحة الفرصة للدولة الطرف أو مقدم الشكوى للتعليق على أي بيان يرد من الطرف الآخر بناء على طلب يقدم بموجب هذه المادة ولا ينبغي بصفة عامة أن يؤخر عدم ورود تعليقات من هذا القبيل في غضون المهلة المحددة النظر في مقبولية الشكوى.

الشكاوى غير المقبولة

المادة 110

1- إذا قررت اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، أو إذا علق النظر فيها أو أوقف، وجب على اللجنة أن تقوم، في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بإبلاغ مقررها إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف.

2- إذا أعلنت اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، جاز للجنة أن تعيد النظر في هذا المقرر في تاريخ لاحق بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة أو طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه. ويتضمن ذلك الطلب الخطي أدلة مفادها أن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية لم تعد قائمة.

جيم - النظر في الأسس الموضوعية

طريقة تناول الشكاوى المقبولة؛ وجلسات الاستماع الشفوية

المادة 111

1- عندما تقرر اللجنة أو الفريق العامل أن شكوى ما مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، قبل تلقي إجابة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، نص مقررها مشفوعاً بأية مذكرة واردة من مقدم البلاغ لم تحل بعد إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 109. كما تبلغ اللجنة عن طريق الأمين العام مقدم الشكوى بمقررها.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون الفترة التي تحددها اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح القضية قيد النظر، والإجراءات التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت. ويجوز للجنة أن تذكر، إذا ارتأت أن ذلك ضروري، نوع المعلومات التي تود الحصول عليها من الدولة الطرف المعنية.

3- ينبغي لأية إيضاحات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملاً بهذه المادة أن تبلغ، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى الذي يجوز له أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

4- يجوز للجنة دعوة مقدم الشكوى أو ممثله وممثلين عن الدولة الطرف المعنية للحضور في جلسات مغلقة محددة تعقدها اللجنة لتقديم المزيد من الإيضاحات أو للرد على أسئلة تتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى. وعندما يدعي طرف على هذا النحو، يجب إبلاغ الطرف الآخر ودعوته للحضور وتقديم المذكرات المناسبة. ولا يخل عدم حضور طرف ما بالنظر في القضية.

5- يجوز للجنة نقض مقررها بمقبولية الشكوى في ضوء أية إيضاحات أو بيانات تقدمها بعد ذلك الدولة الطرف عملاً بهذه المادة. إلا أنه يتعين، قبل أن تنظر اللجنة في إمكانية نقض ذلك القرار، إحالة تلك الإيضاحات أو البيانات إلى مقدم الشكوى حتى يمكنه تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون مهلة تحددها اللجنة.

نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الوقائع الموضوعية

المادة 112

1- في الحالات التي تكون فيها الإطراف قد قدمت معلومات تتصل بمسألتي المقبولية والأسس الموضوعية، أو التي اتخذ فيها بالفعل مقرر بشأن المقبولية وقدمت الأطراف معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في الشكوى على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى أو باسمه والدولة الطرف المعنية وتضع نتائج تحقيقاتها بشأنها. ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ، قبل ذلك، إلى الفريق العامل أو إلى مقرر معين بموجب الفقرة 3 من المادة 106، لتقديم توصيات إلى اللجنة.

2- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر الحصول في أي وقت أثناء بحث الحالة، على أي وثيقة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة أو مصادر أخرى يمكن أن تساعد في النظر في الشكوى.

3- لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى بدون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية الواردة في المادة 22 من الاتفاقية. وتقدم نتائج تحقيقات اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

4- تعرف نتائج تحقيقات اللجنة بشأن الوقائع الموضوعية بوصفها "مقررات".

5- تدعى الدولة الطرف المعنية بصفة عامة إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة محددة بالإجراء الذي اتخذته بما يتمشى مع مقررات اللجنة.

الآراء الفردية

المادة 113

لأي عضو من أعضاء اللجنة شارك في اتخاذ مقرر ما أن يطلب إرفاق رأيه الفردي بمقررات اللجنة.

إجراءات المتابعة

المادة 114

1- يجوز للجنة أن تعين مقرراً واحداً أو أكثر لمتابعة المقررات المعتمدة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بغرض التأكد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ نتائج تحقيقات اللجنة.

2- يجوز للمقرر (للمقررين) إقامة أية اتصالات واتخاذ أية إجراءات يقتضيها أداء اختصاصات المتابعة على النحو الواجب وتقديم تقرير بناء على ذلك إلى اللجنة. وللمقرر (للمقررين) تقديم ما تقتضيه المتابعة من توصيات لاتخاذ اللجنة إجراءات أخرى.

3- يقدم المقرر (المقررون) تقارير إلى اللجنة بصورة منتظمة عن أنشطة المتابعة.

4- يجوز للمقرر (للمقررين)، في أداء اختصاصات المتابعة، القيام، بموافقة اللجنة، بزيارات إلى الدولة الطرف المعنية.

الموجزات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص القرارات النهائية

المادة 115

1- يجوز للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي موجزاً للشكاوى التي جرى النظر فيها وأن تدرج حيثما ترى اللجنة ذلك مناسباً، موجزاً لإيضاحات وبيانات الدول الأطراف المعنية ولتقييم اللجنة لها.

2- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي نص مقرراتها النهائية، بما في ذلك نص آرائها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، وأيضاً نص أي مقرر يعلن عدم مقبولية شكوى ما بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

3- تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.

المرفق الحادي عشر

قائمة الوثائق المُعَدَّة للتوزيع العام التي صدرت من أجل اللجنة أثناء الفترة التي يتناولها التقرير

ألف - الدورة السابعة والعشرون

عنـوانها

رمـز الوثيقة

Fourth periodic report of Ukraine

CAT/C/55/Add.1

Initial report of Benin

CAT/C/21/Add.3

Initial report of Indonesia

CAT/C/47/Add.3

Initial report of Zambia

CAT/C/47/Add.2

Third periodic report of Israel

CAT/C/54/Add.1

Provisional agenda and annotations

CAT/C/63

Summary records of the twenty-seventh session of the Committee

CAT/C/SR.485-502

باء - الدورة الثامنة والعشرين

Initial report of Saudi Arabia

CAT/C/42/Add.2

Fourth periodic report of Denmark

CAT/C/55/Add.2

Fourth periodic report of Sweden

CAT/C/55/Add.3

Fourth periodic report of Norway

CAT/C/55/Add.4

Third periodic report of Luxembourg

CAT/C/34/Add.14

Second periodic report of Uzbekistan

CAT/C/53/Add.1

Third periodic report of the Russian Federation

CAT/C/34/Add.15

Provisional agenda and annotations

CAT/C/68

Summary records of the twenty-eight session of the committee

CAT/C/SR.503-528

Note by the Secretary-General listing initial reports due in 2002

CAT/C/64

Note by the secretary-General listing second periodic reports due in 2002

CAT/C/65

Note by the secretary-General listing third periodic reports due in 2002

CAT/C/66

Note by the secretary-General listing fourth periodic reports due in 2002

CAT/C/67

211002 181002 02-64705 (A)

*0264705*