الأمم المتحدة

A/HRC/RES/33/4

الجمعية العامة

Distr.: General

5 October 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة و الثلاثون

البن د 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول/سبتمبر 2016

33/4- استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدها كل من الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، بما فيها قرار الجمعية 64/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وقرارات المجلس 10/11 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009، و15/12 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و15/26 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، و18/4 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011، و24/13 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013، و27/10 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014، و30/6 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات ذات الصلة التي تنص، في جملة أمور، على إدانة أي دولة تجيز تجنيد المرتزقة أو تمويلهم أو تدريبهم أو حشدهم أو عبورهم أو استخدامهم، أو تتسامح مع ذلك، بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ يشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعت مد ها كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على استخدام المرتزقة في أفريقيا،

وإذ يشير كذلك إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد على أن على جميع أصحاب الولايات القيام بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة ، والاستقلال السياسي ، والسلامة الإقليمية للدول ، وحق الشعوب في تقرير المصير ، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية ، وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدول،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أنه ، بمقتضى مبدأ تقرير المصير ، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق،

وإذ يؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ( ) ،

وإذ يثير جزعه وقلقه ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلم والأمن في البلدان النامية في شتى أنحاء العالم ، لا سيما في مناطق النزاع،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح ، والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات ، والآثار السلبية على سياسات البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية،

وإذ ي ثير بالغ جزعه وقلقه أنشطة المرتزقة الأخيرة في بعض البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم ، لا سيما في مناطق النزاع ، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،

وإذ يشير إلى المشاورات الإقليمية التي أجريت في المناطق الخمس جميعها في الفترة من عام 2007 إلى عام 2011 والتي لاحظ المشاركون فيها أن التمتع بحقوق الإنسان وممارستها يعرقلهما بشكل متزايد ظهور تحديات ونزعات جديدة عدة متعلقة بالمرتزقة أو أنشطتهم ، والدور الذي ت ؤديه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المسجلة التي تنشط أو تجنّد موظفين للعمل في كل منطقة ، وإذ يعرب عن تقديره للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لما تقدمه من دعم لإجراء هذه المشاورات،

واقتناعاً منه بأن المرتزقة أ و الأنشطة المتصلة بهم ، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب نوع ما من الشرعية ، يشكلون خطراً يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتعها بحقوق الإنسان،

1 - يؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

2- يسلّم بأن النزاعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها قوى ثالثة تشجع ، في جملة أمور ، الطلب على المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السوق العالمية؛

3- يحث مرة أخرى جميع الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة وتتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة ، وأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها ، وكذلك رعاياها ، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم وعبورهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة الحق في تقرير المصير والإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام ، بصورة كلية أو جزئية ، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير؛

4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم ؛

5- يطلب أيضاً إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة في حظر استخدام الشركات الخاصة التي تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي عندما تتدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

6- يشجع الدول التي تستجلب المساعدات والخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية التي تقدمها شركات خاصة على أن تضع آليات وطنية تنظيمية لتسجيل هذه الشركات والترخيص لها ومساءلتها، وأن توفر سبل التظلم من الانتهاكات الناتجة عن الأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات، حرصاً على ألا تكون الخدمات المقدَّمة من تلك الشركات الخاصة عائقاً للتمتع بحقوق الإنسان ولا انتهاكاً لها في البلد المتلقي للخدمات؛

7- يؤكد قلقه البالغ إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان ، وبخاصة في حالات النزاع المسلح، وفي السجون المخصخصة ، وفي مرافق الاحتجاز ذات الصلة بالهجرة، وفي الصناعات الاستخراجية، ويلاحظ أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والأفراد التابعين لها نادراً ما يخضعون للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان؛

8- يطلب إلى جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛

9- يرحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان و إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير ال مصير ، وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيّد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وعبورهم؛

10- يدين الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة في البلدان النامية، في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، وما تشكله هذه الأنشطة من خطر على سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وعلى ممارسة شعوبها لحقها في تقرير المصير، ويشدد على أهمية أن ينظر الفريق العامل في المصادر والأسباب الجذرية وفي الدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم؛

11- يدعو الدول إلى التحقيق في تورط المرتزقة المحتمل كلما وقعت أعمال إجرامية ذات طابع إرهابي، ومحاكمة من تثبت مسؤوليتهم عنها، أو النظر في تسليمهم، متى طُلب منها ذلك، وفقاً لقوانينها الوطنية والمعاهدات الثنائية أو الدولية السارية ؛

12- يندد بأي شكل من أشكال الإفلات من العقاب قد يستفيد منه مرتكبو أنشطة المرتزقة والمسؤولون عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتوظيفهم وتمويلهم وتدريبهم، ويحث جميع الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على تقديمهم إلى العدالة دونما تمييز؛

13- يطلب إلى المجتمع الدولي وجميع الدول ، كلٌ وفق التزاماته بموجب القانون الدولي ، التعاون والمساعدة في مقاضاة المتهمين بأنشطة مرتزقة في محاكمات شفافة وعلنية وعادلة؛

14 - يقـرّ مع ال تقدير ب عمل الفريق العامل ومساهماته ، بما فيها أنشطته البحثية، ويحيط علماً بتقريره الأخير ( ) ؛

15 - يشير إلى عقد الدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن ضبط أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها، ويعرب عن ارتياحه لمشاركة الخبراء، بمن فيهم أعضاء الفريق العامل ، في الدورة المذكورة أعلاه بصفتهم خبراء مختصين، ويطلب إلى الفريق العامل والخبراء الآخرين أن يواصلوا مشاركتهم في أعمال ال فريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية وأن يقدموا مساهمات إلى دور ته الخامسة ؛

16 - يوصي جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول المعنية بظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولاً متعاقدة أو دولاً تجري فيها العمليات أو دول موطن أو دولاً يُستخدَم رعاياها للعمل في هذه الشركات، بأن تسهم في عمل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية ، واضعة في اعتبارها العمل الذي أنجزه الفريق العامل ؛

17 - يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن أنجزه أصحاب الولايات السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع ومعاقبة تجنيد المرتز قة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ، على أن يأخذ في الاعتبار اقتراح وضع تعريف قانوني جديد لمصطلح "ا لمرتزقة " الذي قدمه المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين ( ) ، وكذا تطور ظاهرة المرتزقة والأشكال المتصلة بها؛

18 - يكرر طلبه إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعلن، على سبيل الأولوية، ما لأنشطة المرتزقة والشركات الخاصة التي تقدم المساعدة العسكرية والمشورة وغيرهما من الخدمات العسكرية والأمنية في السوق الدولية من آثار سلبية على حق الشعوب في تقرير المصير، وأن تُقدّم، عند الطلب وبحسب الضرورة، خدمات استشارية إلى الدول المتضررة من هذه الأنشطة ؛

19 - يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل رصد المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، ورصد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الحالات التي تقدم فيها الحكومات الحماية لأفراد متورطين في أنشطة المرتزقة، وأن يواصل تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد المدانين بممارسة أنشطة المرتزقة؛

20 - يطلب أيضاً إلى الفريق العامل أن يواصل دراسة وتحديد المصادر والأسباب، والقضايا الناشئة، والمظاهر، والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها على حقوق الإنسان، وبخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها؛

21- يجدد ، لفترة ثلاث سنوات، ولاية الفريق العامل لكي يواصل القيام بالمهام التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 7/21 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 وفي جميع القرارات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع؛

22- يحث جميع الدول على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في أداء ولايته؛

23- يطلب إلى الأمين العام وإلى المفوض السامي أن يُزودا الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، مهنيين وماليين، لأداء ولايته، وذلك بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من أجهزة منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة، بغية الوفاء بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛

24- يطلب إلى الفريق العامل أن يتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في تنفيذ هذا القرار، وأن يقدّم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين؛

25- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته السادسة والثلاثين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال .

الجلسة 38 29 أيلول/سبتمبر 2016

[ اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 32 صوتاً مقابل 13 صوتاً وامتناع دولتين عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كالآتي:

المؤيدون:

الاتحاد الروسي ، إثيوبيا، إكوادور ، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باراغواي، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي ، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، توغو، الجزائر، جنوب أفريقيا، السلفادور، الصين، الفلبين، فن زويلا (جمهورية - البوليفارية ) ، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كوبا، كو ت ديفوار ، الكونغو، كينيا، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ناميبيا، نيجيريا ، الهند

المعارضون:

ألبانيا، ألمانيا، البرتغال ، بلجيكا، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ، جورجيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

الممتنعون :

غانا ، المكسيك . ]