الأمم المتحدة

A/HRC/RES/24/30

الجمعية العامة

Distr.: General

8 October 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والعشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

24 / 30 تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة و ب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

وإذ يسلم بأن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يُعيد تأكيد احترامه لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته،

وإذ يعيد أيضاً تأكيد قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة بشأن الصومال،

وإذ يذكر بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،

وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى الارتقاء بحجم واتساق وجودة جميع جوانب عملية بناء قدرات الصومال والمساعدة التقنية المقدمة إليه في مجال حقوق الإنسان،

وإذ يسلم أيضاً بالدور الذي أدته المرأة وستستمر في أدائه في مجال التعبئة المجتمعية وبناء السلام في المجتمع الصومالي وأهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرارات السياسية والعامة، بما في ذلك داخل البرلمان،

1- يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصومال، ويؤكد الحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وإلى إعلاء شأن حقوق الإنسان وإخضاع كل من يرتكب أياً من الجرائم المتصلة بذلك للمساءلة؛

2- يعرب أيضاً عن قلقه إزاء التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، ويؤكد الحاجة إلى ال مساءلة عن جميع هذه التجاوزات والانتهاكات؛

3- يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال، وقتل الأطفال وتشويههم واغتصابهم وارتكاب أنواع أخرى من العنف الجنسي ضدهم، واختطاف الأطفال، وشن هجمات على المدارس و/أو المستشفيات، وإزاء التشريد المستمر للأطفال نتيجةً للنزاع المسلح؛

4- يعرب أيضاً عن قلقه العميق إزاء الهجمات والتجاوزات المستمرة المرتكبة في حق الصحفيين في الصومال، ويحث جميع الأطراف على الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف والمضايقات في حق الصحفيين وعلى احترام حرية التعبير، ويؤكد على الحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وإلى إعلاء شأن حقوق الإنسان وإخضاع كل من يرتكب أياً من الجرائم ذات الصلة إلى المساءلة؛

5- يدين بشدة تجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية المرتكبة ضد السكان المدنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، على يد حركة الشباب والجماعات التابعة لها، ويدعو إلى وقف هذه التجاوزات فوراً؛

6- يرحب بالتزام الحكومة الاتحادية للصومال بتحسين حالة حقوق الإنسان في الصومال، ويرحب أيضاً في هذا الصدد بما يلي:

(أ) اعتماد خارطة طريق حقوق الإنسان لما بعد المرحلة الانتقالية في الصومال في 27 آب/أغسطس 2013، ومواصلة تطويرها وتنفيذها؛

(ب) خطط إصلاح قطاعات القضاء والشرطة والقوات المسلحة التي عُرضت على مؤتمر الصومال في 7 أيار/مايو 2013؛

(ج) مواصلة عملية إضفاء الطابع المؤسسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصومال، بما في ذلك الجهود الرامية إلى دمج حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان في خطط إصلاح قطاعي الأمن والقضاء؛

(د) التزام الحكومة الاتحادية للصومال بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في الوقت المناسب؛

(ه‍( البيان المشترك الذي وقَّعت عليه الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية للصومال في 7 أيار/مايو 2013 بشأن معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي بطريقة مستدامة؛

(و) الالتزام المتواصل من جانب الحكومة الاتحادية للصومال بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

(ز) انضمام الصومال إلى ‘اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ‘، والتزامها بتنفيذ هذه الاتفاقية بدعم تقني من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبالمساعدة الثنائية المقدمة من الدول الأعضاء؛

7- يؤكد أهمية تقديم المساعدة الدولية المنسَّقة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان، ويرحب في هذا الصدد بما يلي:

(أ) إقرار ‘الموثق الصومالي‘ في 16 أيلول/سبتمبر 2013؛

(ب) إنشاء فرقة عمل رفيعة المستوى في آذار/مارس 2013 تتألف من الحكومة الاتحادية للصومال وممثلي البرلمان الاتحادي الصومالي والمجتمع المدني الصومالي والأمم المتحدة وممثلي الجهات المانحة الرئيسية من أجل توجيه ودعم تنفيذ ‘الموثق الصومالي‘ على أساس المساءلة المتبادلة؛

(ج) عقد المؤتمر المعني بالصومال في 7 أيار/مايو 2013 في لندن، والبيان الصادر عنه، مع الإشارة تحديداً إلى الالتزامات المتعهد بها بشأن إنشاء قوات أمنية مستدامة وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان، بغية ضمان حماية النساء والأطفال في أثناء النزاع، وضمان إمكانية الوصول على قدم المساواة إلى نظام قضائي قوي ونزيه وفعال، وضمان سلامة وحرية الصحافة ووسائط الإعلام؛

(د) الالتزام المستمر والحيوي من جانب بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال و الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ؛

8- يسلّم بأهمية تقديم المساعدة الدولية إلى الصومال، ويشدد على أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصومال تقع على عاتق الحكومة الاتحادية للصومال على الصعيدين القطري ودون القطري؛

9- يشجّع الدول على تقديم المساعدة المناسبة من حيث التوقيت والملموسة وعلى تدعيم التعاون مع الحكومة الاتحادية للصومال على الصعيدين القطري ودون القطري؛

10- يطلب إلى الحكومة الاتحادية للصومال إلى القيام بما يلي، بدعم من المجتمع الدولي:

(أ) النهوض بالمصالحة والحوار على الصعيدين المحلي والوطني، مع الاعتراف بأهمية المساعدة المقدمة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛

(ب) الانتهاء من وضع دستور اتحادي واعتماده بحلول كانون الأول/ديسمبر 2015؛

(ج) الإعداد لانتخابات ذات مصداقية وإجراء هذه الانتخابات في عام 2016؛

(د) ضمان مشاركة النساء والشباب وجماعات الأقليات والجماعات المهمَّشة الأخرى مشاركةً منصفة في العمليات السياسية على الصعيد الوطني؛

(ه‍( عقد جلسات استماع عامة بشأن مشروع قانون إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، تكون النية التوجيهية بشأنها هي ضمان إنشاء مؤسسة مستقلة وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) على أن تكون ذات ولاية واسعة وقدرة على الإنفاذ على الصعيدين القطري ودون القطري؛

(و) ضمان إدراج آليات الامتثال لمتطلبات حقوق الإنسان في الصكوك والمؤسسات المعنية على الصعيدين القطري ودون القطري، والتسليم بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

(ز) تحقيق الاتساق بين السياسات المتعلقة بالأمور السياسية والأُطر القانونية على الصعيدين القطري ودون القطري من ناحية والالتزامات المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان والالتزامات الأخرى من الناحية الأخرى، بما في ذلك تلك المشار إليها في الدستور الانتقالي و جدول أعمال الهجرة وحقوق الإنسان على الصعيدين القطري ودون القطري بغية تحقيق الإعمال الفعال والمتسق لحقوق الإنسان من أجل الجميع ، ويطلب في هذا الصدد إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان تقديم المساعدة الملموسة في الوقت المناسب، على أن تُؤخذ في الاعتبار الفوائد التي يُحتمل أن تترتب على وجود عائد سياسي في هذا الصدد؛

(ح) إنشاء مؤسسات قضائية مستقلة تخضع للمساءلة وذات كفاءة؛

(ط) التماس المساعدة الملموسة وذات التوقيت المناسب من جملة جهات من بينها الهيئات الإقليمية بغية إصلاح النظام القضائي الصومالي، واختيار القضاة الصوماليين داخل البلد وتحسين قدراتهم، مع التركيز بوجه خاص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى تقديم مساعدة ملموسة ومناسبة من حيث التوقيت؛

(ي) ضمان خضوع مؤسسات الدولة وقوات الأمن ومن يعملون بها للمساءلة؛

(ك) زيادة الوعي والتدريب لدى أفراد الأمن الصوماليين على الصعيدين القطري ودون القطري بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، بدعم ملموس وذي توقيت مناسب من المجتمع الدولي؛

(ل) ضمان وجود إجراءات فرز شاملة فيما يتعلق بالعاملين في القوات الأمنية ومؤسسات الأمن؛

(م) إصدار أوامر واضحة وعامة مفادها الامتثال للالتزامات المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان من جانب القوات المسلحة الوطنية الصومالية وقوات الشرطة الوطنية الصومالية والميليشيات المرتبطة بها؛

(ن) ضمان توافر حد أدنى من الحماية للأطفال، وتنفيذ خطة العمل الرامية إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة الوطنية الصومالية؛

(س) تنفيذ سياسة تقوم على عدم التسامح بتاتاً، تنفيذاً واضحاً يمكن الاطلاع عليه، بشأن العنف القائم على نوع الجنس، وخاصة العنف الجنسي، على أن تشمل منع الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال التجاوزات؛

(ع) ضمان محاسبة الأفراد الذين يتبين أنهم مسؤولون عن العنف الجنسي والمشاركة فيه ، بغض النظر عن مركزهم أو رتبتهم؛

(ف) بدء إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في عمليات قتل الصحفيين، ومقاضاة جميع الأشخاص المسؤولين عن ذلك بطريقة تتفق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية المنطبقة، وتوفير الأمن والحيز اللذين تحتاج إليهما صحافة حرة لكي تؤدي عملها؛

(ص) معاملة المقاتلين المسرَّحين معاملة تتفق مع الالتزامات المنطبقة بموجب القانونين المحلي والدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ق) ضمان حماية وسلامة جميع الأشخاص المشردين داخلياً، بما في ذلك حمايتهم من العنف والاستغلال الجنسيين، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان احترام حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في مقديشو وذلك فيما يتصل بانتقالهم إلى أماكن أخرى، وضمان إيجاد عملية تشاورية بالكامل، مع تنبيههم إلى ذلك مسبقاً، وضمان إيجاد أماكن جديدة تكون مأمونة وتتوافر فيها المتطلبات الصحية والخدمات الأساسية، فضلاً عن ضمان إمكانية وصول المنظمات الإنسانية إليها دون أي قيود؛

(ر) تيسير إمكانية وصول المنظمات الإنسانية بالكامل إلى الأشخاص ذوي الحاجات حيثما كانوا في الصومال، وضمان توافر الحيادية والنزاهة والاستقلالية لدى العاملين في المجال الإنساني تحصيناً لهم من التأثيرات السياسة والاقتصادية والعسكرية، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق وحريات واحتياجات الأقليات الإثنية والدينية التي تحتاج إلى مساعدة إنسانية؛

11- يثني بقوة على أعمال الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصوما ل وعلى آخر تقرير مقدم منه إلى مجلس حقوق الإنسان ( ) ؛

12- يشدد على أهمية المساعدة التقنية في بناء قدرة محلية ذات مصداقية ونزاهة تمكّن من إجراء عمليات رصد وتحقيقات والإبلاغ العام بشأن حقوق الإنسان من أجل تحديد الشواغل المتعلقة بهذه الحقوق و اتخاذ التدابير العلاجية المناسبة من جانب من يتحملون المسؤولية والتحقّق من الاحتياجات ل لمساعدة التقنية؛

13- يشدد أيضاً على الدور الهام للعمليات المشتركة لرصد حالة حقوق الإنسان في الصومال والإبلاغ عنها من جانب الخبراء المحليين والدوليين، والدور الذي يمكن لأولئك الذين يرصدون حالة حقوق الإنسان أن يؤدوه في تقييم مشاريع المساعدة التقنية وفي ضمان نجاحها، الأمر الذي يجب أن يعود هو أيضاً بالفائدة على جميع الصوماليين؛

14- يؤكد أهمية قيام بعثة الأمم المتحدة في الصومال بتنفيذ ولايتها في جميع أرجاء الصومال وعلى الحاجة إلى ضمان تضافر الطاقات بين أعمالها وأعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

15- يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصوما ل لفترة عامين، في إطار البند 10 من جدول الأعمال؛

16- يطلب إلى الخبير المستقل مواصلة تفاعله مع حكومة الصومال على الصعيدين القطري ودون القطري ومع المجتمع المدني و بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال بقصد مساعدة الصومال فيما يلي:

(أ) تنفيذ التزاماته المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان؛

(ج) تنفيذ التوصيات المقبولة المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛

(د) تنفيذ الصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك ‘خارطة طريق حقوق الإنسان لما بعد المرحلة الانتقالية في الصومال‘ وعملية إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت المناسب؛

17- يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين؛

18- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى وكالات الأمم المتحدة المختصة الأخرى تزويد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لكي يؤدي ولايته؛

19- يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي .

الجلسة 37

27 أيلول/سبتمبر 2013

[اعتُمد ب دون تصويت.]