الأمم المتحدة

A/HRC/RES/43/14

الجمعية العامة

Distr.: General

6 July 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 13 آذار/مارس و 15 - 23 حزيران/يونيه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 19 حزيران/يونيه 2020

43 / 14 - السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في عدم التمييز في هذا السياق

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد أن صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تستتبع واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول الأطراف، تشمل جميع مستويات الحكومة، فيما يتعلق بإتاحة الحصول على سكن لائق،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن لكل إنسان الحق في الحصول على سكن لائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو أي وضع آخر،

وإذ يشير إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن ضمان الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والسعي، منفردة وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، إلى اتخاذ خطوات لكي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب،

وإذ يشير كذلك إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة مساواة المرأة في حقوق ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها وتمتعها بالمساواة في حقوق التملك وفي وراثة الممتلكات وفي السكن اللائق ‬ ، ومنها القرار 2005 / 25 المؤرخ 15 نيسان / أبريل 2005 ،

وإذ يشير إلى قراريه 5 / 1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و 5 / 2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع /تضطلع المكلَّف (ة) بالولاية بواجباته (ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يؤكد من جديد المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق المكرسة في الأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الخطة الحضرية الجديدة التي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، وإذ يشدد على أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، ومن ضمنها الغاية 11 - 1 ،

وإذ يساوره القلق من عدم إعمال الحق في السكن اللائق للكثيرين في جميع أنحاء العالم، ولكون الملايين لا يزالون يعيشون في مساكن دون المستوى ولوجود ملايين آخرين من الأشخاص المشردين أو المعرضين لخطر التشرد الداهم، وإذ يسلم بأنه ينبغي للدول التصدي لهذا الوضع بتدابير عاجلة وفورية وفقاً للتعهدات والالتزامات الدولية القائمة المتصلة بحقوق الإنسان، وبدعم من المجتمع الدولي، عند الضرورة،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وأثرها السلبي على الحق في السكن اللائق، وإذ يؤكد في هذا السياق ضرورة التنفيذ المستمر لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 ،

وإذ يشدد على أن للآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ مجموعة من الانعكاسات، المباشرة وغير المباشرة، على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان تشمل فيما تشمل الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن الاستثمار في السكن أصبح في كثير من الأحيان، وفي المقام الأول، أداة مالية تركز فقط وحصراً على تحقيق عائدات كبيرة، مما يفصل السكن عن وظيفته الاجتماعية كمكان للعيش في أمن وكرامة،

وإذ يسلم بأن أمن الحيازة يحسِّن التمتع بالحق في السكن اللائق، وأنه عامل مهم في التمتع بكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية الأخرى، وبأن جميع الأشخاص ينبغي أن يتمتعوا بدرجة من أمن الحيازة تكفل لهم الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقات وغير ذلك من التهديدات،

وإذ يشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بأمن الحيازة لفقراء الحضر، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، التي قدمها مكلفون سابقون بالولاية إلى مجلس حقوق الإنسان،

وإذ يلاحظ مع التقدير العمل الذي تقوم به هيئات المعاهدات، وبخاصة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعزيز الحقوق المتصلة بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك جميع تعليقاتها العامة ذات الصلة، ونظرها في البلاغات الفردية بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

1 - يهيب بالدول:

(أ) أن تولي الاعتبار الواجب لإدماج حق الإنسان في السكن اللائق في عملية تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ؛

( ب) أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة مسألة السكن غير اللائق ولتحسين الظروف المعيشية للأشخاص المقيمين في المستوطنات العشوائية، امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ج) أن تتخذ التدابير الضرورية لكبح العوامل التي يترتب عليها الافتقار إلى السكن الميسور التكلفة، مثل المضاربة في المساكن و"أمولة السكن" ( ) ؛

(د) أن تأخذ في اعتبارها الحق في السكن اللائق عند وضع استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛

(هـ) أن تعمل مع المتضررين من المجتمعات المحلية والأفراد على تطوير وتعزيز تصميم المساكن وبنائها وصيانتها على نحو مستدام وسليم بيئياً من أجل التصدي لآثار تغير المناخ مع القيام في الوقت نفسه بضمان الحق في السكن اللائق؛

(و) أن تنظر في اعتماد برامج وتشريعات وطنية تمتثل لقانون حقوق الإنسان والأصول القانونية وبما يحترم الكرامة الإنسانية ومبدأ التناسب، من أجل منع وتلافي وتقليل حالات الإخلاء، ومن أجل تعزيز السكن الميسور التكلفة للجميع؛

(ز) أن تنفذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، بما في ذلك الغاية 11 - 1 ، ويحث الدول في هذا السياق على أن تعتمد، بالتشاور مع الجهات المعنية ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقطاع الخاص، استراتيجيات شاملة للجميع ولعدة قطاعات تحترم حقوق الإنسان للجميع وتحميها وترمي إلى إعمالها، وأن تضمن أن تبين هذه الاستراتيجيات المسؤوليات بوضوح في جميع مستويات الحكومة، وأن تتضمن أهدافاً وغايات وأطراً زمنية قابلة للقياس، وأن تشمل آليات مناسبة للرصد والاستعراض المنتظمين، مع التشديد بصفة خاصة على احتياجات الأشخاص المهمشين والأكثر ضعفاً؛

(ح) أن تضمن المساواة وعدم التمييز في سياق إعمال الحق في السكن اللائق، وأن تسعى جاهدة إلى تحقيق الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق للجميع؛

(ط) أن تضمن تمتع المرأة بالمساواة في الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وذلك في جميع جوانب استراتيجيات السكن، بطرق منها المساواة في إمكانية الحصول على الائتمان، والرهن العقاري، وملكية المسكن، ومساكن الإيجار، وأن تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب أمان هذا السكن، وخاصة عنما تواجه النساء والأطفال أي شكل من العنف أو التهديد بالعنف، وأن تجري إصلاحات تشريعية وإصلاحات أخرى من أجل تحقيق المساواة في الحقوق للجميع فيما يتعلق بالملكية والإرث؛

(ي) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء التشريعات التي تجرم التشرد، وأن تتخذ تدابير إيجابية بغية الوقاية من التشرد والقضاء عليه عن طريق اعتماد وتنفيذ قوانين وأوامر إدارية واستراتيجيات شاملة لعدة قطاعات وبرامج على جميع الصُعد تراعي أموراً من بينها المنظور الجنساني والسن والإعاقة وتقوم على القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ك) أن تضمن عمل شركات الإنشاءات وفقاً لأنظمة البناء وعلى نحو يمتثل لمعايير الأمان؛

2 - يهيب بالدول أيضاً أن توفر للجميع، بطريقة تتسم بسهولة الوصول ويسر التكلفة وحُسن التوقيت والفعالية، سبيلَ انتصاف فعالاً وإمكانية متساوية في اللجوء إلى القضاء والإجراءات الإدارية في سياق استكمال أوجه التقاضي فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات للحق في السكن اللائق، وذلك عن طريق النظر في ما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وأوامر إدارية محلية تنص على الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق وعلى التعويض عن انتهاكات ذلك الحق؛

(ب) وضع أحكام للدعم القانوني والمعونة القانونية؛

(ج) تعزيز إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئات المعنية بالمساواة، ومكاتب أمناء المظالم، ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لمصالح الأشخاص المتضررين وفقاً للقانون الإجرائي لكل منها؛

(د) التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إن لم يكن قد تم التصديق عليه بعد؛

3 - يرحب بالعمل الذي تقوم به المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بما في ذلك اضطلاعها بزيارات قطرية، ويحيط علماً بتقاريرها بما في ذلك أحدث تقرير أعدته ويتضمن مبادئ توجيهية لإعمال الحق في السكن اللائق ( ) ؛

4 - يقرر تمديد ولاية المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، لمدة ثلاث سنوات، على النحو الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في قرارات سابقة، وخاصة قرار المجلس 15 / 8 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 ؛

5 - يطلب إلى المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) ، في سياق الاضطلاع بالولاية، أن يواصل/ تواصل العمل مع الدول في إعمال الحق في السكن اللائق وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالسكن، وأن يتشاور/ تتشاور مع المجتمع المدني وغيره من الجهات المعنية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 37 / 4 المؤرخ 22 آذار/مارس 2018 ؛

6 - يلاحظ مع التقدير ما أبدته الجهات الفاعلة المختلفة حتى الآن من تعاون مع المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) ، ويدعو الدول إلى ما يلي:

(أ) مواصلة التعاون مع المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) في اضطلاعه ( ا ) بولايته ( ا ) والاستجابة لطلباته ( ا ) المتعلقة بالحصول على معلومات والقيام بزيارات؛

(ب) الدخول في حوار بنَّاء مع المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) بشأن متابعة توصياته ( ا ) وتنفيذها؛

7 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة توفير كل ما يلزم من موارد ومساعدة لتمكين المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) من الاضطلاع بولايته ( ا ) بفعالية؛

8 - يطلب إلى المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) أن يقدم/ تقدم تقريراً سنوياً عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرنامج العمل السنوي لكل منهما؛

9 - يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 44

19 حزيران / يونيه 2020

[اعتُمِد دون تصويت .]