الأمم المتحدة

A/HRC/RES/35/7

الجمعية العامة

Distr.: General

14 July 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثلاثون

6-23 حزيران / يونيه 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 حزيران/ يونيه 2017

٣٥/ 7- الأعمال التجارية وحقوق الإنسان : ولاية الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قراراته 8/7 المؤرخ 18 حزيران/ يونيه 2008، و17/4 المؤرخ 6 تموز/ يوليه 2011، و21/5 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و26/22 المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 2014، و32/10 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2016، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/69 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، بشأن مسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال،

وإذ يشير على وجه الخصوص إلى أن تأييد مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/4 ، وبتوافق الآراء، للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان قد أفضى إلى إنشاء إطار رسمي لمنع ومعالجة الأثر الضار لأنشط ة الأعمال التجارية على حقوق الإنسان، بالاستناد إلى الركائز الثلاث لإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" ( ) ،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان ، و 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإج راءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفق يهما ،

وإذ يشدد على أن الالتزام والمسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يق عان على عاتق الدولة،

وإذ يؤكد أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان،

وإذ يقر بالتقدم المحرز وبالجهود المتواصلة التي تبذلها بعض الدول ومؤسسات الأعمال والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية، وبالدور الذي يؤديه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في جملة مجالات منها الترويج لهذه المبادئ ،

وإذ يقر أيضا ً بالدور القيِّم الذي يضطلع به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية وفي التوعية بآثار ومخاطر بعض مشاريع وأنشطة الأعمال على حقوق الإنسان،

وإذ يلاحظ الدور الذي يمكن أ ن تؤديه خطط العمل الوطنية والأطر الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بوصفها أدوات لتعزيز التنفيذ الشامل والفعال للمبادئ التوجيهية،

وإذ يساوره قلق إزاء ال حواجز ال قانونية و ال عملية التي تعيق إتاحة سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية ، الأمر الذي قد ي حرم المظلومين من فرصة الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما فيها السبل القضائية وغير القضائية، وإذ يقر بإمكانية مواصلة النظر في كيفية توفير سُبل انتصاف أكثر فعالية ل لأفراد المتضررين والمجتمعات المحلية المتضررة، وذلك من خلال الأطر القانونية ذات الصلة ،

وإذ يشير إلى دور الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في الترويج للتنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية وفي استكشاف خيارات لتعزيز إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة،

وإذ يقر بأن المنتدى السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بات يشكل فرصة قيِّمة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالدروس المستفادة الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك التحديات التي تواجهها قطاعات أو بيئات تشغيلية محددة أو التحديات المتعلقة بحقوق أو فئات معينة، وكذلك لتحديد الممارسات الجيدة،

وإذ يقر أيضا ً بأهمية بناء قدرة الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى على تعزيز منع انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية، وتوفير سبل انتصاف فعالة وإدارة التحديات القائمة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبأن لمنظومة الأمم المتحدة دورا ً هاما ً تؤديه في هذ ا الصدد،

وإذ يشير إلى آراء وتوصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليقات العامة ذات الصلة ب مسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، مثل التعليق العام رقم 16 (2013) للجنة حقوق الطفل،

وإذ يرحب باعتماد الجمعية العامة ، في قرارها 70/1 المؤرخ 25 أيلول / سبتمبر 2015، خط ةَ التنمية المستدامة لعام 2030"، ويرحب تحديداً، في هذا السياق، ب الفقرة 67 من القرار المذكور،

وإذ يحيط علما ً ب اعتماد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في آذار/مارس ٢٠١٧، الإعلا نَ الثلاثي المنقح للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية ، الذي يأخذ في الاعتبار جملة أمور منها المبادئ التوجيهية،

١- يرحب بما يضطلع به الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال من عمل للوفاء بولايته، وينوّه بدوره في المنتديات والمشاورات الإقليمية التي تناقش التحديات والدروس المستفادة من تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان مع الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة في السياق الإقليمي؛

٢- يقر بأن التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية ينبغي أن يشمل طائفة واسعة من مجالات السياسة العامة وأن يشارك فيه أصحاب المصلحة المعني و ن، ويشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات لتنفيذ المبادئ التوجيهية، بوسائل منها وضع خطة عمل وطنية أو غير ذلك من الأطر المشابهة؛

٣- يدعو جميع مؤسسات الأعمال إلى الوفاء بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ التوجيهية؛

٤- يحيط علما ً بتقرير الفريق العامل بشأن التحديات المطروحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرص المتاحة لها فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية ( ) وبدراسته عن التعاون العابر للحدود بين الدول في مجال إنفاذ القوانين فيما يتعلق بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ( ) . وهي الدراسة التي أعدّها عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 32/10 ؛

٥- يرحب بالجهود التي يبذلها الفريق العامل لجمع ونشر المعلومات عن العمليات الجارية من أجل وضع خطط العمل الوطنية وغيرها من البيانات ذات الصلة بالتقدم العالمي المحرز في تنفيذ المبادئ التوجيهية، ويدعو، في هذا الصدد، الدول وجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة إلى تقديم معلومات إلى الفريق العامل وإلى التحاور معه بشأن خطط عملها الوطنية وغير ذلك من المبادرات ذات الصلة وبشأن تنفيذ هذه الالتزامات؛

٦- يحيط علما ً مع التقدير بالإرشادات التي أعدها الفريق العامل من أجل وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية فعالة أو أطر أخرى مماثلة، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية؛

٧- يشجع الفريق العامل على الترويج ل لممارسات الجيدة وتحديد التحديات التي تعيق تنفيذ المبادئ التوجيهية؛

٨- يرحب بدور الفريق العامل في توجيه اجتماعات منتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تعقد سنويا ً ولمدة ثلاثة أيام؛

٩- يقرر أن يقوم الفريق العامل بتوجيه أعمال المنتدى و ال تحضير ل اجتماعاته السنوية، ويدعو الفريق العامل إلى ترؤس المنتدى وتقديم تقرير عن مداولاته وتوصياته المواضيعية إل ى مجلس حقوق الإنسان كي ينظر فيه ؛

١٠- يرحب باختيار "تحقيق إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف" موضوعا ً رئيسيا ً لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لعام 2017 لأنه يمكن أن يتيح تقييم تنفيذ الركيزة الثالثة من المبادئ التوجيهية وتحديد سُبل أخرى للمضي قدما ً في تنفيذها ؛

١١- يقرر أن يمدد لمدة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على نحو ما حدّده مجلس حقوق الإنسان في قراره 17 / 4؛

١٢- يطلب إلى الفريق العامل، وفقا ً لولايته، إيلاء الاعتبار الواجب لتنفيذ المبادئ التوجيهية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠؛

١٣- يشجع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات ، و الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، ذات الصلة، وكذلك م ؤسسات الأعمال العامة والخاصة ، على التعاون تعاونا ً كاملا ً مع الفريق العامل في أداء مهام ولايته، بسُبل منها الرد على البلاغات المحالة إليها ، وفقا ً لنص الفقرة ٦(ب) من ال قرار ١٧/٤ وكذلك، في حالة الدول، الرد بالإيجاب على طلبات الزيارة التي يقدمها الفريق العامل؛

١٤- يدعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى التماس آراء الفريق العامل لدى صياغة أو تطوير السياسات والصكوك ذات الصلة، ويدعو الفريق العامل إلى مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة؛

١٥- يشدد على أهمية التحاور مع أصحاب المصلحة وإجراء التحليلات من أجل الحفاظ على النتائج المحققة حتى الآن والاستناد إليها في منع ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بأنشطة الأعمال التجارية، وفي إثراء المداولات الإضافية التي سيجريها مجلس حقوق الإنسان بشأن أنشطة الأ عمال التجارية وحقوق الإنسان؛

١٦- يرحب بالجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز قدرتها على دعم إعمال مسؤولية الشركات، بما في ذلك من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية من جانب جميع أصحاب المصلحة؛

١٧- يشير إلى تقرير الأمين العام بشأن التحديات والاستراتيجيات والتطورات المتعلقة بتنفيذ ال قرار 21/5 من جانب منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك البرامج والصناديق والوكالات ( ) ، وإلى التوصيات الواردة فيه، مؤكدا ً الحاجة إلى إدماج جدول الأعمال المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية في صلب عمل منظومة الأمم ال متحدة برمتها؛

١٨- يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان توفير جميع الموارد والمساعدات اللازمة للفريق العامل لأداء مهام ولايته بفعالية، بما في ذلك الاضطلاع بدوره في توجيه عمل المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

١٩- يطلب أيضا ً إلى الأمين العام والمفوض السامي تزويد المنتدى، بطريقة تتسم بالشفافية، بجميع الخدمات والتسهيلات اللازمة، مع مراعاة تزايد المشاركة في المنتدى وإيلاء اهتمام خاص للتوازن الإقليمي ولضمان مشاركة الأفراد المتضررين والمجتمعات المحلية المتضررة ؛

٢٠- يقرر مواصلة ن ظر ه في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 34 22 حزيران/يونيه 2017

[ اعتُمد دون تصويت . ]