الأمم المتحدة

A/HRC/RES/15/8

الجمعية العامة

Distr.: General

6 October 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادي ة

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

15/8 السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد جميع قراراته السابقة بما في ذلك القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، ومنها قرار المجلس 6/27 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تستتبع واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول الأطراف فيما يتعلق بالوصول إلى السكن اللائق ،

وإذ يشير إلى قراره 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقراره 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن صاحب الولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما ،

وإذ يشير إلى المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق والمكرسة في الأحكام ذات الصلة بالموضوع الواردة في الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات الرئي سية للأمم المتحدة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية للجمعية العامة واجتماعات المتابعة المتعلقة بها، ومن بينها إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل ( ) ، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين وأرفقته بقرارها دإ-25/2 المؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2001،

وإذ يعرب عن انشغاله من أن أي تدهور في ا لحالة العامة للسكن قد يؤثر بصورة غير متناسبة على الأشخاص الذي يعيشون ظروف الفقر، والأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والنساء، والأطفال، والأشخاص المنتمين للأقليات أو للشعوب الأصلية، والمهاجرين، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة ،

وإذ يلاحظ العمل الذي تضطلع به هيئات معاهدات الأمم المتحدة من أجل تعزيز الحقوق المتصلة بالسكن اللائق، لا سيما عمل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك تعليقاتها العامة رقم 4 و7 و9 و16،

1- يقر ّ مع التقدير بعمل المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بما في ذلك اضطلاعها ببعثات قطرية؛

2- يقرر أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر ة الخاص ة المعني ة بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، للقيام في جملة أمور بما يلي:

(أ) تعزيز الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب؛

(ب) تحديد أفضل الممارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة أمام الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق، وتحديد ثغرات الحماية في هذا الصدد؛

(ج) التركيز بوجه خاص على الحلول العملية فيما يتصل بإعمال الحقوق ذات الصلة بالولاية؛

(د) تطبيق منظور جنساني ، بما في ذلك عن طريق تحديد التحديات المتعلقة بنوع الجنس فيما يتصل بالحق في السكن اللائق ؛

( ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعانون من حالات الضعف وكذلك المنتمين إلى الفئات المهمشة ؛

(و) تيسير توفير المساعدة التقنية ، بما في ذلك عن طريق التعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة؛

(ز) العمل بالتعاون الوثيق مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، مع تفادي الازدواجية التي لا لزوم لها؛

(ح) تقديم تقرير بانتظام إلى المجلس و إلى الجمعية العامة، وفقاً لبرنامج ال عمل السنوي لكل منهما، عن تنفيذ المقررة الخاصة ولايتها ؛

3 - يحيط علماً بالعمل المنجز بشأن بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية والحاجة إلى مواصلة العمل بصددها، بما في ذلك من خلال التشاور مع الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة؛

4- يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل ما يلزم من مساعدة للمقررة الخاصة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية؛

5 - يُلاحظ مع التقدير التعاون الذي قدمته شتى الجهات الفاعلة حتى هذا التاريخ إلى المقررة الخاصة ويناشد كافة الدول :

(أ) مواصلة التعاون مع المقررة الخاصة في اضطلاعها والاستجابة لطلباتها من أجل الحصول على معلومات والقيام بزيارات؛

(ب) الدخول في حوار بنَّاء مع المقررة الخاصة بشأن متابعة توصياتها وتنفيذها ؛

6 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 31

30 أيلول/سبتمبر 2010

[اعتُمد دون تصويت.]