الأمم المتحدة

A/HRC/RES/35/6

الجمعية العامة

Distr.: General

10 July 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثلاثون

6 - ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٧

البند ٣ من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 حزيران/يونيه 2017

٣٥/ 6 - المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنس ان والحريات الأساسية وإلى عدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز من أي نوع كا ن،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون، في جميع أنحاء العالم، حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ويتعرضون لانتهاكات حقوقهم الإنسانية، وإذ يعي ضرورة إيلاء التصدي لهذه التحديات مزيداً من الاهتمام والالتزام،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفق يهما ،

وإذ يشير كذلك إلى قراره 26/20 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2014،

١- يؤكد من جديد الالتزام الذي يقع على عاتق الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم الإنسانية وحمايتها واحترامها ؛

٢- يرحب بعمل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

٣- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة ثلاث سنوات إضافية، على أن تسند إليها الولاية التالية:

(أ) إقامة حوار منتظم مع الدول والجهات المعنية الأخرى، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر الرصد المستقلة الوطنية المعينة بموجب الفقرة 2 من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني، والتشاور مع الدول وهذه الجهات من أجل تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتصلة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) جمع المعلومات والرسائل وطلبها وتلقيها من الدول وغيرها من جميع المصادر ذات الصلة وتبادلها معها، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني، فيما يتصل بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تقديم توصيات ملموسة بشأن كيفية زيادة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، بما في ذلك القضاء على التمييز والعنف والاستبعاد الاجتماعي، وكيفية المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وأنشطة جمع البيانات ذات الصلة، وكيفية تعزيز التنمية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح لهم إمكانية الاستفادة منها، وكيفية تعزيز دورهم كعناصر فاعلة في التنمية ومستفيدين منها على حد سواء؛

(د) تنظيم وتيسير ودعم تقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، والمساعدة في بناء القدرات، والتعاون الدولي، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعمالاً فعالاً؛

(ه‍) التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الوصم والقوالب النمطية وأوجه التحيز والفصل وجميع الممارسات الضارة التي تعوق فرصهم في التمتع بحقوقهم الإنسانية كاملة والمشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز الوعي بمساهماتهم الإيجابية، وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم؛

(و) العمل الوثيق مع الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها المعنية، بما في ذلك شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبعوث الخاص للأمين العام المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول ، بغرض تفادي ازدواجية العمل غير الضرورية، بما في ذلك ما يتعلق ب ا لمراسلات ؛

(ز) التعاون الوثيق مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة التنمية الاجتماعية، بطرق منها المشاركة في دوراتهما السنوية، بناء على طلب هذه المشاركة؛

(ح) إدماج منظور جنساني في جميع الأعمال المضطلع بها في إطار الولاية والتصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة ؛

(ط) تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان، ابتداءً من دورته السابعة والثلاثين، وإلى الجمعية العامة، ابتداءً من دورتها الثانية والسبعين، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك تقارير بطريقة بريل للمكفوفين وبصيغ تسهل قراءتها، والترجمة الشفوية بلغة الإشارة الدولية والشروح النصية أثناء عرض التقارير، وفقا ً لبرنامج عمل كل منهما؛

٤- يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقررة الخاصة في الاضطلاع بولايتها، بطرق منها تقديم جميع المعلومات الضرورية المطلوبة، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلباتها زيارةَ بلدانها، وأن تنظر في الاستنتاجات التي يخلص إليها المكلف بالولاية في تقاريره وفي اتخاذ تدابير المتابعة المناسبة فضلاً عن تنفيذ التوصيات المقدمة في تلك التقارير؛

٥- يشجع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأطر الرصد المستقلة الوطنية والقطاع الخاص والمانحون والوكالات الإنمائية، على أن تتعاون بالكامل مع المقررة الخاصة لمساعدة المكلف بالولاية على الاضطلاع بها؛

٦- يهيب بالدول التي لم تصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أو تنضم إليهما بعد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛

٧- يطلب إلى الأمين العام أن يعرض تقارير المقررة الخاصة على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤتمر الدول الأطراف ولجنة التنمية الاجتماعية للاطلاع عليها وتفادي ازدواجية العمل غير الضرورية؛

٨- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد المقررة الخاصة بجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تضطلع بولايتها على نحو فعال.

الجلسة 34

22 حزيران/يونيه 2017

[ اعتُمد دون تصويت . ]