الأمم المتحدة

A/HRC/RES/24/13

الجمعية العامة

Distr.: General

8 October 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

24/13 استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامة 64/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 وقرار ات المجلس 10/11 المؤرخ 26 آذار/ مارس 2009، و15/12 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و15/26 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، و18/4 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 ، المتعلِّق ببناء مؤسسات المجلس ، و5/2 ، المتعلِّق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع أصحاب الولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير كذلك إلى جميع القرارات ذات الصلة التي تدين في جملة أمور، أي دولة تجيز تجنيد المرتزقة أو تتسامح في تجنيدهم أو تمويلهم أو تدريبهم أو حشدهم أو نقلهم أو استخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ يشير أيضاً إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على استخدام المرتزقة في أفريقيا،

وإذ يؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدول،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أنه، عملاً بمبدأ تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً ل أحكام الميثاق،

وإذ يؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

وإذ ي ثير جزعه وقلقه ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلم والأمن في ا لبلدان النامية في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح، والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات، والآثار السلبية على سياس ات البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية الطابع،

وإذ ت ثير بالغ جزعه وقلقه ال أنشطة التي يضطلع بها المرتزقة في الآونة الأخيرة في بعض البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،

وإذ يشير إلى المشاورات الإقليمية التي عقدت في جميع المناطق الخمس من عام 2007 إلى عام 2011 والتي لاحظ المشاركون فيها أن التمتع بحقوق الإنسان وممارستها يعرقلهما بشكل متزايد ظهور تحديات واتجاهات جديدة عدة فيم ا يتعلق بالمرتزقة أو أنشطتهم، و الدور الذي تؤديه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المسجلة التي تنشط أو تجنّد موظفين للعمل في كل منطقة، وإذ يعرب عن تقديره للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لما تقدمه من دعم من أجل عقد هذه المشاورات،

واقتناع اً منه بأن المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم يشكلون، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطر اً يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان ،

1 - يؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم و حمايتهم و تدريبهم أمور تثير قلق اً شديدا ً لدى جميع الدول وتشكل انتهاك اً للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

2- يسلّم بأن النزاعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها قوى ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛

3- يحث مرة أخرى جميع الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة وت ت وخ ى أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكذلك رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير و الإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتفق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير؛

4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض حظراً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

5- يشجع الدول التي تتلقى المساعدات والخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية من شركات خاصة على أن تضع آليات وطنية تنظيمية لتسجيل هذه الشركات ومنح التراخيص لها لكفالة ألا تعوق الخدمات التي تقدمها تلك الشركات التمتع بحقوق الإنسان وألا تنتهكها في البلد المتلقي لها؛

6- يؤكد قلقه البالغ إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما الشركات العاملة في ظل النزاعات المسلحة، ويشير إلى أنه نادراً ما تخضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والموظفون العاملون لديها للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان؛

7- يهيب بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام ب ذلك؛

8- يرحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير ، وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيّد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛

9- يدعو الدول إلى أن تحقق في أي ة حالات تنطوي على احتمال تورط مرتزقة في أي وقت وفي أي مكان من العالم في أعمال إجرامية ذات طابع إرهابي ؛

10- يدين الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، وما تشكله هذه الأنشطة من خطر على سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وعلى ممارسة شعوبها لحقها في تقرير المصير، ويشدد على أهمية أن ينظر الفريق العامل في المصادر والأسباب الجذرية وفي الدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم؛

11- يدعو المجتمع الدولي وجميع الدول إلى القيام، كلٌ وفقاً لالتزاماته بموجب القانون الدولي، بمد يد العون والمساعدة في مقاضاة المتهمين بارتكاب أنشطة الارتزاق في إطار محاكمات شفافة وعلنية ونزيهة؛

12- ينوّه مع التقدير بعمل الفريق العامل ومساهماته ، بما في ذلك أنشطته البحثية ، ويحيط علماً بتقريره الأخير ( ) ؛

13- يقرر أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل كي يواصل الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 7/21 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 وفي جميع القرارات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع؛

14- يشير إلى عقد الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها والإشراف عليها، ويعرب عن ارتياحه لمشاركة الخبراء، بمن فيهم أعضاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة في الدورة المذكورة أعلاه كخبراء مختصين، ويطلب إلى الفريق العامل والخبراء الآخرين أن يواصلوا مشاركتهم خلال الدورة الثالثة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية التي ستُعقد في الفترة من 16 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2013؛

15- يوصي جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول المعنية بظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولاً متعاقدة أو دولاً تجري فيها العمليات أو دول الموطن أو دولاً يُستخدَم رعاياها للعمل في هذه الشركات، بأن تسهم في عمل الفريق العامل الحكومي الدولي ، مراعيةً في ذلك الأعمال التي قام بها الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة ؛

16- يطلب إلى الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به أصحاب الولايات السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، على أن يأخذ في الاعتبار الاقتراح المتعلق بوضع تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص المعني باستخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين ( ) ؛

17- يكرر طلبه إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُعرِّف على نطاق واسع ، و على سبيل الأولوية، بالآثار السلبية التي تطا ل حق الشعوب في تقرير المصير من جراء أنشطة المرتزقة والشركات الخاصة التي تقدم المساعدة العسكرية والمشورة وغيرهما من الخدمات العسكرية والأمنية في السوق الدولية، وأن تُقدّم عند الطلب وحسب الضرورة ، خدمات استشارية إلى الدول المتضررة من هذه الأنشطة ؛

18- يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل رصد المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، بما يشمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الحالات التي توفر فيها الحكومات الحماية لأفراد ضالعين في أنشطة المرتزقة، وأن يواصل تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد الذين أُدينوا بممارسة أنشطة المرتزقة؛

19- يطلب أيضاً إلى الفريق العامل أن يواصل دراسة وتحديد المصادر والأسباب، والقضايا الناشئة، والمظاهر، والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها في حقوق الإنسان، وخاصة في حق الشعوب في تقرير مصيرها ؛

20 - يحث جميع الدول على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في أداء ولايته؛

21- يطلب إلى الأمين العام وإلى ال مفوضة السامية أن يُزودا الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، لأداء ولايته، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من أجهزة منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة، ليفي بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛

22- يطلب إلى الفريق العامل أن يتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في تنفيذ هذا القرار، وأن يقدّم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين ؛

23- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في دورته السابعة والعشرين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال .

الجلسة 34

26 أيلول/سبتمبر 2013

[اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية 31 صوتاً مقابل 15، وامتناع دولة واحدة عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، سيراليون، شيلي، غابون، غواتيمالا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر ، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيا، ماليزيا، ملديف، موريتانيا، الهند

المعارضون:

إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، بولندا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الممتنعون عن التصويت:

كازاخستان. ]