الأمم المتحدة

A/HRC/RES/44/3

الجمعية العامة

Distr.: General

21 July 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والأربعون

30 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 16 تموز/يوليه 2020

44 / 3 - الحق في التعليم

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،‏

وإذ يؤكد من جديد الحق الإنساني لكل فرد في التعليم، المكرَّس في جملة صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً قرار الجمعية العامة 70 / 1 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2015 ، والمعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "، وإذ يرحب بأهداف التنمية المستدامة، ومنها بالأخص الهدف 4 بشأن ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وغاياته المحددة والمترابطة، والأهداف والغايات الأخرى المتصلة بالتعليم،

وإذ يؤكد من جديد كذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 8 / 4 المؤرخ 18 حزيران/ يونيه 2008 وجميع قرارات المجلس الأخرى المتعلقة بالحق في التعليم، وأحدثها القرار 41 / 16 المؤرخ 11 تموز/يوليه 2019 ، والقرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع،

وإذ يشير إلى قراريه 5 / 1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على اضطلاع المكلَّف(ة) بالولاية بواجباته(ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يدرك تأثير جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) على الحق في التعليم،

1 - يرحب بعمل المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) بالحق في التعليم؛

2 - يحيط علماً بتقارير المقرر(ة) الخاص(ة) المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في دوراته الثامنة والثلاثين والحادية والأربعين والرابعة والأربعين ( ) وإلى الجمعية العامة في دوراتها الثانية والسبعين والثالثة والسبعين والرابعة والسبعين ( ) ؛

3 - يقرر تمديد ولاية المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بالحق في التعليم لفترة ثلاث سنوات إضافية؛ ‬

4 - يشجع المقرر(ة) الخاص(ة)، لدى اضطلاعه(ا) بالولاية المنوطة به(ا)، على مواصلة مراعاة ودعم تنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالتعليم، وأحكام قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم، والمنظور الجنساني؛

5 - يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر(ة) الخاص(ة) بغية تيسير أداء مهامه(ا)، وأن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات التي يقدمها ( تقدمها ) المكلف(ة) بالولاية، وأن تستجيب لطلباته(ا) المتعلقة بالمعلومات والزيارات؛

6 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا تزويد المقرر(ة) الخاص(ة) بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايته(ا) بشكل فعّال؛

7 - يشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، بما فيها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها، والمنظمات الدولية الأخرى، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، والمؤسسات الوط نية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية على التعاون تعاوناً تاماً مع المقرر(ة) الخاص(ة) لتمكينه(ا) من إنجاز ولايته(ا)؛

8 - يطلب إلى المقرر(ة) الخاص(ة) أن يقدم ( تقدم ) إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة تقريراً سنوياً يغطي جميع الأنشطة المتصلة بالولاية بغية تحقيق أقصى منفعة ممكنة من عملية الإبلاغ؛

9 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

الجلسة 27

16 تموز /يوليه 2020

[اعتُمِد دون تصويت .]