الأمم المتحدة

A/HRC/RES/22/20

الجمعية العامة

Distr.: General

12 April 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

22 / 20 حرية الدين أو المعتقد

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

وإذ يشير أيضاً إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغي ر ذلك من أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة ،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 19 / 8 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012 وإلى القرارات الأخرى التي اعتمدها المجلس و الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بخصوص حرية الدين أو المعتقد أو القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5 /2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان ع المية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ،

وإذ يشير إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف التي تقوم على أساس الدين أو المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم ،

وإذ ي ؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ي قوم على تقبل الناس للتنوع واحترامهم له، بما يشمل التعبير الديني، وإذ ي ؤكد أيضا ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة التعليم المد رس ي ، مساهمة مجدية في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،

1- يشدد على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق ديناً أو معتقداً يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده؛

2- يؤكد أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان ومتعاضدتان، ويشدد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جم يع أشكال التعصب والتمييز القائم ين على أساس الدين أو المعتقد؛

3- يعرب عن قلقه البالغ إزاء العقبات الناشئة التي تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وإزاء حالات التعصب والتمييز والعنف القائمين على أساس الدين، ومنها ما يلي:

(أ) تزايد عدد أ عمال العنف الموجهة ضد ال أفراد بمن فيهم ال أشخاص الم نتمون إلى أقليات دينية في مناطق شتى من العالم؛

(ب) تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد بمن فيهم ال أشخاص الم نتمون إلى أقليات دينية؛

(ج) حوادث الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الدين، و هي حوادث قد تظهر من خلال القوالب النمطية المه ينة والتوصيف السلبي ووصم الأ فراد على أساس دينهم أو معتقدهم؛

(د) الحالات التي تشكل ، على صعيد القانون والممارسة على السواء ، انتهاكا ت للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك الدولية؛

( ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا توفر للجميع دون تمييز ضمانات كافية وفعالة ل حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد ؛

(و) الاعتداءات على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينية، وتخريب المقابر، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ، لا سيما ال قانون الدولي ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

4- يدين جميع أشكال العنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو باسمهما، وانتهاكات حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وأي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء باستخدام ال وسائل ال مطبوعة أو باستخدام الوسائل ال سمعية - ال بصرية أ و ال إلكترونية أ و أي وسائل أخرى؛

5- يدين أيضاً أعمال العنف والإرهاب التي يتزايد عددها وتستهدف الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتم و ن إلى أقليات دينية في شتى أنحاء العالم؛

6- يؤكد أنه ينبغي عدم ربط أي دين بالإرهاب، لما قد يترتب ع لى ذلك من آثار سل بية على تمتع جميع أفراد ال طائفة الدينية المعنية بحقهم في حرية الدين أو المعتقد؛

7- يؤكد أيضاً أنه ينبغي ل لدول أن تبذل العناية الواجبة لمنع أ عمال العنف الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية والتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها، أياً كان مرتكبوها ، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛

8- يحث الدول على تكثيف ما تبذله من جهود في سبيل حماية وتعزيز حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وعلى القيام لهذه الغاية بما يلي:

(أ) أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات كافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، بطرق منها إتاحة الوصول إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ي ُ نتهك فيها الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد أو حق المرء في ممارسة شعائر دينه بحرية، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده ؛

(ب) أن تنفذ جميع التوصيات المقبولة الناتجة عن الاستعراض الدوري الشامل والمتصلة بتعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد؛

(ج) أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأم ا ن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو للاعتقال أو الاحتجاز تعسفاً للأسباب ذاتها، وأن تسلّم جميع منتهكي هذه الحقوق إلى العدالة؛

( د ) أن تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وأن تولي اهتماماً خاصاً لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء، بما في ذلك في إطار ممارسة حقهن في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد؛

( ) أن تكفل عدم تعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحص ول على منافع منها التعليم أو الرعاية الطبية أو العمل أو المساعدة الإنسانية أو ال إعانا ت الاجتماعية، وأن تكفل لكل فرد حق وفرصة الحصول على الخدمات العامة في بلده على قدم المساواة مع غيره ودون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛

( و ) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة للتأكد من عدم تقييدها حق جميع الأشخاص في إظهار دينهم أو معتقدهم، بمفردهم أو في جماعة، وأمام الملأ أو على حدة؛

( ز ) أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد، وأن ت ضمن لكل شخص الحق في الامتناع عن الإفصاح كرهاً عن معلومات تتعلق بانتمائه الديني في تلك الوثائق؛

(ح ) أن تكفل على وجه خاص حق جميع الأ فراد في العبادة أو الت جمع أو التدريس لأغراض تتعلق ب دين أو معتقد وحقهم في إقامة وصيانة الأماكن المهيأة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في التماس معلومات وأفكار في هذه المجالات و في تلقي ها ونشرها ؛

( ط ) أن تكفل، وفقاً للتشريعات الوطنية المناسبة وطبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأ فراد، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات دينية، في إقامة و صيانة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وحماية هذه الحرية بصورة تامة؛

(ي ) أن تكفل احترام جميع الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم أفراد هيئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق الاحتج از وأفراد الجيش و المربّون ، حريةَ الدين أو المعتقد وعدم ممارستهم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أثناء أداء مهامهم الرسمية، وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب في هذا الصدد؛

( ك ) أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة، بما يتفق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، في سبيل مكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع التعصب القائم على الدين أو المعتقد، وكذلك أي دعوة تحض على ا لكراهية الدينية و تشكل تحريضاً على التمييز و العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛

( ل ) أن تشجع ، بواسطة نظام التعليم وغيره من الوسائل ، التفاهم َ والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد، وذلك بالحث، داخل المجتمع ككل، على إثراء المعرفة المتعلقة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ الأقليات الدينية المتنوعة الخاضعة لولايتها وتقاليد تلك الأقليات ولغاتها وثقافاتها؛

(م ) أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يضعف الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة ، وأن تكشف مظاهر التعصب التي قد تفضي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛

9- يشدد على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين أفراد مختلف الأديان والمعتقدات و داخلها ، وتوسيع نطاق المش اركة فيه، بما يش مل مشاركة النساء ، من أجل تشجيع المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، ويحيط علماً مع التقدير بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

10- يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، بما فيها منظمات المجتمع المدني وال طوائف الدينية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائط الإعلام وعناصر فاعلة أخرى ، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، ويشجع تلك الجهود، ويشجع كذلك ما تقوم به هذه العناصر من عمل في سبيل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب والتمييز والاضطهاد القائمين على أساس الدين؛

11- يهيب ب الدو ل أن ت ستخدم الإمكانات الت ربوية ل لقضاء على الأحكام المسبق ة والقوالب النمطية التي تستهدف الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم ؛

12- يرحب بالتقرير المتعلق ب الموضوع الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ( ) ، بشأن ضرورة احترام وحماية حرية الدين أو المعتقد للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية، ويحيط علماً بما تضمنه التقرير من توصيات؛

13- يرحب أيضا ً بعمل المقرر الخاص ويخلص إلى ضرورة استمرار مساهمة المقرر الخاص في تعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد وحماية هذا الحق وإعماله على الصعيد العالمي؛

14- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص ثلاث سنوات إضافية ويدعوه إلى الاضطلاع بولايته وفقاً للفقرة 18 من قرار مجلس حقوق الإنسان 6/37؛

15- يحث جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقرر الخاص والاستجابة إلى طلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بكل ما يلزم من معلومات تمكنه من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛

16- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

17- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره في إطار البند ذاته من جدول الأعمال ومواصلة النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أ و المعتقد.

الجلسة 49

22 آذار/مارس 2013

[اعتمد دون تصويت .]