الأمم المتحدة

A/HRC/RES/15/18

الجمعية العامة

Distr.: General

6 October 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

15 /18 الاحتجاز التعسفي

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يعيد تأكيد المواد 3 و9 و10 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من أحكامه ذات الصلة،

وإذ يشير إلى المواد من 9 إلى 11 و من 14 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 1991/42 المؤرخ 5 آذار/ مارس 1991 و 1997/50 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1997 و إلى قراري المجلس 6/4 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007، و10/9 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، المعنون "مجلس حقوق الإنسان " ،

وإذ يشير إلى القرار 5/1 المعنون" بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" والقرار 5/2 المعنون "مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان" المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يحتفل بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإذ يغتنم هذه الفرصة لإذكاء الوعي باستمرار الحرمان من الحرية تعسفاً،

1- يشدد على أهمية عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ؛

2- يحيط علماً باهتمام بالتقرير الأخير للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( ) ، بما في ذلك التوصيات الواردة فيه ؛

3- يطلب إلى الدول المعنية أن تضع في اعتبارها آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عند الاقتضاء، الخطوات الملائمة لتصحيح وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم تعسفاً، وأن تطلع الفريق العامل على ما اتخذته من خطوات؛

4- يشجع جميع الدول على ما يلي :

(أ) إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛

(ب) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أن تظل تشريعاتها وأنظمتها وممارساتها متوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة ومع ال صكوك القانونية الدولية السارية؛

(ج) احترام وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في أن ي َ مث ُ ل على وجه السرعة أمام ‏قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوّل قانوناً بممارسة سلطة قضائية، وفي أن يُحاكَم في غضون فترة معقولة أو أن يُفرج عنه؛

(د) احترام وتعزيز حق كلّ شخص يحُرم من حريته نتيجةً للقبض عليه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة ‏لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانو ني وفقـاً ‏لالتزاماتها الدولية؛

( ) ضمان أن يُحترَم الحق المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) أعلاه كذلك في حالات الاحتجاز ‏الإداري، بما في ذلك الاحتجاز الإداري الذي له صلة بالتشريع المتعلق بالأمن العام؛

(و) ضمان أن يُعطى لكل شخص يُ عتقل أو يحتجز بتهمة جنائية من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفا عه، بما في ذلك فرصة اختيار محام والتواصل معه ؛

( ز ) ضمان ألا تُفضي ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى إضعاف نزاهة المحاكمة؛

5- يشجع أيضاً جميع الدول على أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلباته المتعلقة بإجراء زيارات، وذلك لتمكينه من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛

6- يُلاحظ بقلق أن نسبة مستمرة من النداءات العاجلة التي وجهها الفريق العامل لا تزال دون ردّ، ويحث الدول المعنية على أن تولي الاهتمام اللازم للنداءات العاجلة التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني بحت ودون أن يكون في ذلك حكم مسبق على استنتاجاته النهائية المحتملة ، وللبلاغ المتعلق بالقضية ذاتها المقدم عملاً بالإجراء العادي لتقديم الشكاوى ؛

7- يشجّع الفريق العامل على أن يواصل، وفقاً لأساليب عمله، موافاة الدولة المعنية بمعلومات وجيهة ومفصّلة عن ادعاءات الاحتجاز التعسفي من أجل تيسير تقديم سريع وموضوعي على هذه البلاغات دون أن يمسّ ذلك بضرورة تعاون الدولة المعنية مع الفريق العامل؛

8- يلاحظ بقلق بالغ أن الفريق العامل قد تلقى معلومات متزايدة عن الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها الأفراد الذين أصدر الفريق العامل بشأنهم نداءات عاجلة أو آراء أو أولئك الذين نفذوا توصيته، ويدعو ا ل دول المعنية إلى ات خاذ التدابير الملائمة لمنع هذه الأفعال ومكافحة الإفلات من العقاب بإجراء تحقيقات عاجلة وفعالة في جميع ادعاءات الترهيب والانتقام لتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وإتاحة سبل ا نتصاف مناسبة للضحايا؛

9- يعرب عن جزيل شكره للدول التي تعاونت مع الفريق العامل واستجابت لطلباته الخاصة ب شأن الحص ول على المعلومات، ويدعو جميع الدول المعنية إلى إبداء روح التعاون ذاتها؛

10- يحيط علماً ب ارتياح بأن الفريق العامل قد أُبلغ بإطلاق سراح بعض الأفراد الذين كانت حال ا تهم معروضة عليه، ويعرب في الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبير من الحالات التي لم يُتوص َّ ل إلى حل ول لها بعد ؛

11- يقرر تمديد ولاية الفريق العامل لفترة ثلاث سنوات إضافية وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان 1991/42 و1997/50، وقرار المجلس 6/4؛

12- يطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقديم كل ما يلزم من المساعدة إلى الفريق العامل، ولا سيما ما يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل الاضطلاع بولايته بشكل فعال، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات الميدانية؛

13- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم في عام 2011 ، في حدود الموارد المتاحة، نشاطاً لمدة يوم واحد احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء الفريق العامل؛

14- يقرر مواصلة النظر في مسألة الاحتجاز التعسفي وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 32

30 أيلول/سبتمبر 2010

[اعتُمد دون تصويت.]