الأمم المتحدة

A/HRC/RES/37/8

الجمعية العامة

Distr.: General

9 April 2018

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والثلاثون

26 شباط/فبراير - 23 آذار/مارس 2018

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمد ه مجلس حقوق الإنسان في 22 آذار/مارس 2018

٣٧/8 - حقوق الإنسان والبيئة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يعيد تأكيد جميع قراراته بشأن حقوق الإنسان والبيئة، وآخرها القرار 34/20 المؤرخ 24 آذار / مارس 2017 ، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 70/1، المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، المعنون " تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 " ، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة مجموعة شاملة وبعيدة المدى من أهداف التنمية المستدامة التي تركّز على الناس وتفضي إلى التحوّل،

وإذ ي شير كذلك إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في حزيران/يونيه 2012، وإلى وثيقته الختامية المعنونة " المستقبل الذي نصبو إليه " ( ) ، التي جددت التأكيد على مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،

وإذ يؤكد مجدداً أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة،

وإذ يشير إلى النتائج التي تمخضت عنها الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وإذ يتطلع إلى الدورة الرابعة المقرر عقدها في نيروبي من 11 إلى 15 آذار/مارس 2019،

وإذ يذكِّر باتفاق باريس المعتمَد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي أقرّت الأطراف فيه في الديباجة بأنه ينبغي لها، عند اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، احترامُ وتعزيز ومراعاة التزاماتها بحقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق الشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والمهاجرين، والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، والحق في التنمية، فضلاً عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإنصاف بين الأجيال،

وإذ يحيط علماً بنتائج الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإذ يشجع الدول على أن تتناول مسألة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، في جملة ما تتناوله من جوانب، خلال الدورة الرابعة والعشرين، المقرر عقدها في كاتوفيتشي ، بولندا، في الفترة من 3 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2018،

وإذ يسلم بأن التنمية المستدامة وحماية البيئة، بما فيها النظم الإيكولوجية، تسهمان في الرفاه الإنساني والتمتع بحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في الحياة والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والحق في مستوى معيشي لائق والحق في الغذاء الكافي والحق في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والحق في السكن، فضلاً عن الحقوق الثقافية،

وإذ يسلم أيضاً ، في المقابل، بأن أثر تغير المناخ، والإدارة والاستغلال غير المستدامين للموارد الطبيعية، والإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وما ينتج عنها من فقدان التنوع البيولوجي، وتراجع الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية، أمور من شأنها أن تؤثر في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وأن الأضرار البيئية يمكن أن تفضي إلى آثار سلبية، مباشرة وغير مباشرة، على التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان،

وإذ يسل م كذلك بأن آثار الأضرار البيئية يشعر بها الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ولكن عواقبها أشد على شرائح السكان التي تعيش بالفعل أوضاعاً هشة،

وإذ يسلم بأن ممارسة حقوق الإنسان، بما فيها حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها والحق في المشاركة الفعلية في شؤون الحكم والشؤون العامة والحق في الانتصاف الفعال، تكتسي أهمية حيوية في حماية بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومستدامة،

وإذ يسلم أيضاً بالدور الهام الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من حيث التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وإذ يساوره قلق بالغ لكون مَن يتصدون منهم للقضايا البيئية ومسؤولية الشركات أكثرهم تعرضاً للمخاطر،

وإذ يسلم كذلك بأهمية المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والدور الذي تؤديه المرأة بوصفها شريكاً في إدارة الموارد البيئية وطرفاً فاعلاً في المحافظة على البيئة،

وإذ يسلم بأن الأطفال معرضون أكثر من غيرهم لآثار الأضرار البيئية، بما فيها تلوث الهواء، وتلوث المياه، وتغير المناخ، والتعرض للمواد الكيميائية، والمواد السامة والنفايات، وفقدان التنوع البيولوجي، وبأن الأضرار البيئية قد تحول دون التمتع الكامل بطائفة واسعة من حقوق الطفل،

وإذ يؤكد مجدداً أن الدول مُلزمة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، بما في ذلك في جميع الإجراءات المتخذة للتصدي للتحديات البيئية، وباتخاذ تدابير لحماية حقوق الجميع، على النحو المعترف به في مختلف الصكوك الدولية والوارد في المبادئ الإطارية بشأن حقوق الإنسان والبيئة ( ) ، وأنه ينبغي اتخاذ تدابير إضافية لصالح الفئات الأشد تعرضاً للأضرار البيئية،

وإذ يشير إلى أن أكثر من ١٠٠ دولة اعترفت بشكل ما من أشكال الحق في بيئة صحية، في صكوك من جملتها الاتفاقات الدولية وفي دساتيرها وقوانينها أو سياساتها،

١- يرحب بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك في سياق أدائه مهام ولايته، وبالمشاورات الشاملة والشفافة والجامعة التي أجراها مع الجهات المعنية، وبالتقارير المواضيعية التي أعدها، وبالزيارات القطرية التي أجراها؛

٢- يحيط علماً مع التقدير بالتقرير الذي قدمه المقرر الخاص عن العلاقة بين حقوق الطفل وحماية البيئة ( ) ، والذي تناول فيه الاهتمام الدولي المتزايد بالعلاقة بين حقوق الطفل والبيئة والآثار الخطيرة للأضرار البيئية على حقوق الطفل والتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الطفل في السياق البيئي والعلاقة بين الأجيال المقبِلة وحقوق الطفل، والذي قدم فيه توصيات تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها فيما يتصل بالبيئة؛

٣- يحيط علماً مع التقدير أيضاً بالتقرير الذي قدمه المقرر الخاص، والذي عرض فيه مبادئه الإطارية بشأن حقوق الإنسان والبيئة لكي تنظر فيها الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية ( ) ، ويهيب بالدول أن تنفذ تنفيذاً كاملاً التزاماتها باحترام حقوق الإنسان وكفالتها دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك في تطبيق القوانين والسياسات البيئية؛

٤- يرحب بما تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من عمل فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان والبيئة؛

٥- يرحب أيضاً بما يضطلع به برنامج الأمم المتحدة للبيئة من عمل لدعم ولاية الخبير المستقل، والمساعدة في توضيح العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، والإسهام في تنفيذ التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛

٦- يقرر أن يجدد ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة لفترة مدتها ثلاث سنوات؛

٧- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم في سياق اضطلاعه بولايته بما يلي:

(أ) مواصلة دراسة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، بالتشاور مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية الدولية، بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، وآليات حقوق الإنسان، والسلطات المحلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات التي تمثل الشعوب الأصلية وغيرها من الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية؛

(ب) مواصلة تحديد الممارسات الجيدة والتشجيع على الأخذ بها وتبادل الآراء بشأنها فيما يخص الالتزامات والتعهدات المتصلة بحقوق الإنسان التي توجه عملية وضع السياسات البيئية وتدعمها وتعززها، وفي هذا الصدد، نشر الوثائق التي أعدها المكلف السابق بالولاية والنظر في تحديثها، حسب الاقتضاء؛

(ج) الترويج لإعمال التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وتقديم تقارير عن ذلك، مع مراعاة التقارير الصادرة عن المكلف السابق بالولاية، ونشر ما يتوصل إليه من نتائج بطرق منها مواصلة التركيز بصفة خاصة على الحلول العملية فيما يتعلق بتنفيذها؛

(د) العمل على تحديد التحديات والعقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والثغرات التي تشوب حماية تلك الحقوق، بما في ذلك في سياق التنمية المستدامة؛

(ه‍) مواصلة الإسهام في المؤتمرات والاجتماعات الحكومية الدولية ذات الصلة بالولاية، بما فيها جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والمشاركة فيها عند الاقتضاء؛

(و) إقامة حوار مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين والتواصل والتعاون معهم بغية إذكاء وعي الجمهور بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛

(ز) إجراء زيارات قطرية والاستجابة فوراً للدعوات الموجهة من الدول؛

(ح) تطبيق منظور جنساني بسبل منها النظر في الحالة الخاصة للنساء والفتيات، وتحديد أوجه التمييز والضعف القائمة تحديداً على نوع الجنس، وتناول الممارسات الجيدة التي تجعل من النساء والفتيات عوامل تغيير في حماية البيئة وإدارتها إدارةً مستدامة؛

(ط) العمل بتنسيق وثيق، مع تفادي الازدواجية غير الضرورية، مع الإجراءات الخاصة والهيئات الفرعية الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها ذا ت الصلة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئات المعاهدات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (4) ، مع مراعاة آراء أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية؛

(ي) تقديم تقرير سنوي ( 4) ، يتضمن استنتاجات وتوصيات، إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛

٨- يهيب بجميع الدول، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن تتعاون مع المقرر الخاص تعاوناً تاماً، بما يشمل تزويده بكل ما يلزم من معلومات متصلة بولايته لتمكينه من الاضطلاع بها؛

٩- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يكفل حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛

١٠- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم بما يلي، بالتعاون مع المفوضية السامية:

(أ) أن يعقد، قبل الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، حلقةً دراسية للخبراء تتناول تجارب الدول وممارساتها الفضلى على الصعيدين الوطني والإقليمي فيما يتصل بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالبيئة، ومساهمة الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المقرر الخاص، في هذا الصدد؛

(ب) أن يدعو الدول والجهات المعنية الأخرى، بمن فيها الخبراء الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة في الحلقة الدراسية مشاركةً فعالة؛

(ج) أن يدعو الخبراء ذوي الصلة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومن سائر المنظمات والاتفاقيات الدولية ( 4) إلى المشاركة في الحلقة الدراسية؛

(د) أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الرابعة والثلاثين، تقريراً عن الحلقة الدراسية المذكورة أعلاه يتضمن أي توصيات منبثقة عن الحلقة، لكي ينظر المجلس في اتخاذ إجراءات متابعة أخرى؛

١١- يشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومفوضية حقوق الإنسان وسائر المنظمات والوكالات والاتفاقيات والبرامج الدولية والإقليمية ذات الصلة، كلٌّ في إطار ولايته، بوسائل تشمل العمل بانتظام على تبادل المعارف والأفكار وبناء أوجه التآزر بين حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة، باتباع نهج متكامل ومتعدد القطاعات؛

١٢- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره، وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 53

22 آذار /مارس 2018

[ اعتُمد دون تصويت.]