الأمم المتحدة

A/HRC/RES/42/22

الجمعية العامة

Distr.: General

8 October 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والأربعون

٩-٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

البند ٣ من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 26 أيلول/سبتمبر 2019

٤٢/ 22 - الاحتجاز التعسفي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

١- يشدد على أهمية عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ ‬

٢- يحيط علماً ، باهتمام، بآخر التقارير الصادرة عن الفريق العامل ( ) ، ومن ضمنها المسائل و التوصيات الواردة فيها؛ ‬

٣- يطلب إلى الدول المعنية أن تضع آراء الفريق العامل في اعتبارها، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات الملائمة لتصحيح وضع من سُلبوا حريتَهم تعسفاً، وأن تُطلع الفريق العامل على ما تتخذه من إجراءات؛ ‬

٤- يحيط علماً بالجهود التي يبذلها الفريق العامل لأجل وضع مبادئ أساسية ومبادئ توجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص يُسلب حريته بالقبض عليه أو باحتجازه في رفع دعوى لدى إحدى المحاكم؛ ‬

٥- يشجع جميع الدول على القيام بما يلي:

(أ) إيلاء الاعتبار الواجب لآراء ونداءات الفريق العامل؛ ‬

(ب) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أن تبقى تشريعاتها وأنظمتها وممارساتها متسقة مع المعايير الدولية ذات ‏الصلة ومع الصكوك القانونية الدولية السارية؛ ‬

(ج) احترام وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في المثول على وجه السرعة أمام ‏قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوَّل قانوناً ممارسةَ سلطة قضائية، وفي محاكمته في غضون فترة معقولة أو الإفرَاج عنه؛ ‬

(د) احترام وتعزيز حق كل شخص سُلبت حريته بالقبض عليه أو باحتجازه في رفع دعوى لدى إحدى المحاكم ‏لكي تفصل من دون إبطاء في مشروعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير مشروع ، وفقاً ‏لما تقتضيه الالتزامات الدولية للدولة؛ ‬

(هـ) ضمان احترام الحق المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) أعلاه في حالات الاحتجاز ‏الإداري أيضاً، بما فيها الاحتجاز الإداري ذي الصلة بالقانون المتعلق بالأمن العام؛ ‬

(و) الحرص على أن يُعطى كل شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية من الوقت ومن التسهيلات ما يكفي لإعداد دفاعه، ومن جملة ذلك إمكانية تعيين محام من اختياره والتواصل معه؛ ‬

(ز) ضمان ألا تُفضي ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى تقويض نزاهة المحاكمة؛ ‬

(ح) توفير ضمانات تحمي من سلب الحرية غير القانوني أو التعسفي أياً كان شكل الاحتجاز؛ ‬

(ط) النظر في استعراض القوانين والممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى الاحتجاز التعسفي، بما يتسق مع توصيات الفريق العامل؛

٦- يسلّم بأن الأشخاص الذين يُسلبون حريتهم بصورة غير قانونية أو تعسفية معرضون لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان؛ ‬

٧- يشجع جميع الدول على التعاون مع الفريق العامل والنظر بجدية في تلبية طلباته إجراءَ زيارات كي يتمكن من أداء مهام ولايته بمزيد من الفعالية؛ ‬

٨- يُلاحظ بقلق أن نسبةً لا تزال كبيرة من النداءات العاجلة التي وجهها الفريق العامل لم تلق جواباً، ويحث الدول المعنية على إيلاء الاهتمام اللازم للنداءات العاجلة التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني بحت ودون أن يُستشف من ذلك مسبقاً ما قد يخلص إليه الفريق العامل من استنتاجات نهائية، وإيلاء الاهتمام كذلك للبلاغات المتعلقة بالحالات نفسها عملاً بالإجراء العادي لتقديم الشكاوى؛ ‬

٩- يشجع الفريق العامل على مواصلة تزويد الدول المعنية، وفقاً لأساليب عمله، بمعلومات مفيدة ومفصلة عن ادعاءات الاحتجاز التعسفي بغية تيسير تقديم رد سريع وموضوعي على هذه البلاغات من دون المساس بضرورة تعاون الدولة المعنية مع الفريق العامل؛ ‬

١٠- يلاحظ بقلق بالغ أن الفريق العامل قد تلقى كماً متزايداً من المعلومات عن أعمال انتقامية تعرض لها أفرادٌ كان الفريق العامل قد أصدر بشأنهم رأياً أو نداءً عاجلاً أو نفذوا توصية من توصياته، ويدعو الدول المعنية إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمنع هذه الأفعال ولمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق تقديم الفاعلين إلى العدالة وإتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛ ‬

١١- يعرب عن جزيل شكره للدول التي تعاونت مع الفريق العامل وأجابت على استعلاماته، ويدعو جميع الدول المعنية إلى التحلي بروح التعاون ذاتها؛ ‬

١٢- يحيط علماً بارتياح بأن الفريق العامل قد أُبلغ بإطلاق سراح بعض الأفراد الذين عُرضت عليه حالاتهم، ويعرب في الوقت نفسه عن استيائه إزاء عدم إيجاد حل حتى الآن لعدد كبير من الحالات؛ ‬

١٣- يقرر تمديد ولاية الفريق العامل ثلاثَ سنوات إضافية وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان 1991/42 و1997/50، ولقرار مجلس حقوق الإنسان 6/4؛ ‬

١٤- يطلب إلى الفريق العامل أن يعد دراسة عن الاحتجاز التعسفي في علاقته بسياسات المخدرات، على النحو الذي اقترحه الفريق العامل في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين ( ) ، وبالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، و لا سيما منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مع تمام الاحترام لولاية كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والفريق العامل، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بغية ضمان إدراج استمرار الحظر المفروض في هذا الشأن ضمن وسائل تصدي القضاء الجنائي الفعالة للجرائم المتصلة بالمخدرات، طبقاً لأحكام القانون الدولي، وحرصاً على أن يشتمل هذا التصدي أيضاً على الضمانات القانونية وضمانات مراعاة الأصول القانونية، عملاً بالتوصية الواردة في هذا الشأن في الوثيقة الختامية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعقودة في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦ ( ) ، ويطلب إليه أن يقدم إلى المجلس في دورته السابعة والأربعين تقريرا ً في هذا الشأن، وأن يعرض التقرير على لجنة المخدرات بصفتها الهيئة المكلفة في الأمم المتحدة بوضع السياسات العامة التي تتولى المسؤول ي ة الرئيسية عن مسائل مكافحة المخدرات؛

١٥ - يلاحظ أن الفريق العامل يتلقى عددا ً متزايدا ً من البلاغات بشأن ادعاءات الاحتجاز التعسفي، ويطلب إلى الفريق العامل خفض عدد البلاغات المتراكمة بالنظر فيها، ومواصلة معالجة جميع الحالات الجديدة في حينها وبكفاءة تفادياً لتراكم البلاغات في المستقبل؛

١٦- يلاحظ بقلق أن الموارد المتاحة للفريق العامل غير كافية، حسب رأيه، لكي يؤدي مهام ولايته بفعالية، ولا سيما الموارد البشرية التي تمس الحاجة إليها، وذلك على الرغم من ترشيد عملية الاستعراض، ويطلب إلى الأمين العام تزويد الفريق العامل بكل ما يلزمه من مساعدة كي يضطلع بولايته على نحو فعال ومستدام، بوسائل منها على الخصوص أن يضع تحت تصرفه موارد بشرية كافية ومضمونة و يمكن التنبؤ بها؛ ‬

١٧- يقرر مواصلة النظر في مسألة حالات الاحتجاز التعسفي وفقاً لبرنامج عمله. ‬

الجلسة 39 26 أيلول/سبتمبر 2019

[اعتُمد بدون تصويت.]