الأمم المتحدة

A/HRC/RES/40/10

الجمعية العامة

Distr.: General

12 April 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الأربعون

25 شباط/فبراير - 22 آذار/مارس 2019

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 21 آذار/مارس 2019

40/ 10 - حرية الدين أو  المعتقد

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو  المعتقد،

وإذ يشير أيضاً إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك من أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 37/9 المؤرخ 22 آذار/مارس 2018 وإلى قرارات أخرى اعتمدها المجلس والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بخصوص حرية الدين أو المعتقد أو القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،

وإذ يحيط علماً مع التقدير باستنتاجات وتوصيات حلقات عمل الخبراء التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والواردة في خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو  العنصرية أو  الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو  العداء أو  العنف، التي اعتُمدت في الرباط، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012،

وإذ يؤكد مجدداً أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة،

وإذ يشير إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما  في ذلك حقوق الإنسان الواجبة للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما  يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو  معتقدهم بحرية،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو  المعتقد التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم،

وإذ يؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي يقوم على تقبل الناس للتنوع واحترامهم إياه، بما  يشمل التعبير الديني، وإذ  يؤكد أيضاً ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة التعليم المدرسي، مساهمة مجدية في تعزيز التسامح وفي  القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو  المعتقد ،

1- يشدد على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين أو  المعتقد، بما  يشمل حريته في أن يكون له دين أو  معتقد أو لا  يكون أو  في أن يعتنق ديناً أو  معتقداً يختاره بنفسه، وحريته في المجاهرة بدينه أو  معتقده، بمفرده أو  في جماعة، علناً أو  سراً، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر، بما  في ذلك حقه في تغيير دينه أو  معتقده؛

2- يؤكد أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان ومتعاضدتان ، ويشدد على الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسة هذين الحقين في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو  المعتقد؛

3- يعرب عن بالغ القلق إزاء العقبات الناشئة التي تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو  المعتقد، وإزاء حالات التعصب والتمييز والعنف القائمة على أساس الدين، ومنها ما  يلي:

(أ) تزايد عدد أعمال العنف الموجهة ضد الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية في مناطق شتى من العالم؛

(ب) تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية؛

(ج) حالات الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على أساس الدين، التي يمكن أن تتجلى في القوالب النمطية المهينة والتنميط السلبي ووصم الأفراد على أساس دينهم أو  معتقدهم؛

(د) الحالات التي تشكل، على صعيدي القانون والممارسة على السواء، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو  المعتقد، بما  في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك الدولية؛

(ه) النظم الدستورية والتشريعية التي لا  توفر للجميع، دون تمييز، ضمانات كافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد؛

(و) الاعتداءات على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينية، وتخريب المقابر، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لا  سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

4- يدين جميع أشكال العنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو  المعتقد أو  باسمهما، وانتهاكات حرية الفكر أو  الوجدان أو  الدين أو  المعتقد، وأي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو  العداء أو  العنف، سواء باستخدام الوسائل المطبوعة أو  السمعية البصرية أو  الإلكترونية أو  أي وسائل أخرى؛

5- يدين أيضاً أعمال العنف والإرهاب التي يتزايد عددها وتستهدف الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية في شتى أنحاء العالم؛

6- يؤكد أنه ينبغي عدم ربط أي دين بالإرهاب، لما  قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر على تمتع جميع أفراد الطائفة الدينية المعنية بحقهم في حرية الدين أو  المعتقد؛

7- يؤكد أيضاً أن على الدول أن تبذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية والتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها، أياً كان مرتكبوها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛

8- يشجع بقوة ممثلي الحكومات وكذلك القيادات في جميع قطاعات المجتمع ومجتمعاتهم المحلية المختلفة على الاعتراض علانية على أعمال التعصب والعنف القائمين على أساس الدين أو  المعتقد؛

9- يحث الدول على تكثيف ما  تبذله من جهود في سبيل تعزيز حرية الفكر والوجدان والدين أو  المعتقد وحمايتها، وعلى القيام لهذه الغاية بما  يلي:

(أ) أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع، دون تمييز، ضمانات كافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين أو  المعتقد، بطرق منها إتاحة الوصول إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو  المعتقد أو  حق المرء في ممارسة شعائر دينه بحرية، بما  في ذلك حقه في تغيير دينه أو  معتقده؛

(ب) أن تنفذ جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الدين أو  المعتقد؛

(ج) أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو  المعتقد، من الحق في الحياة أو  الحرية أو  الأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو  غيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة أو  الاعتقال أو  الاحتجاز تعسفاً للأسباب ذاتها، وأن تقدم جميع منتهكي هذه الحقوق إلى العدالة؛

(د) أن تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وتولي اهتماماً خاصاً لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء، بما  في ذلك في إطار ممارسة حقهن في حرية الفكر والوجدان والدين أو  المعتقد؛

(ه) أن تكفل عدم تعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو  معتقده في الحصول على منافع منها التعليم أو  الرعاية الطبية أو  العمل أو  المساعدة الإنسانية أو  الإعانات الاجتماعية، وأن تكفل لكل فرد حق وفرصة الحصول على الخدمات العامة في بلده على قدم المساواة مع غيره ودون أي تمييز على أساس الدين أو  المعتقد؛

(و) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة للتأكد من أن هذه الممارسات لا  تفرض قيوداً على حق جميع الأفراد في أن يظهروا دينهم أو  معتقدهم، علناً أو  سراً، إما بمفردهم أو  في جماعة؛

(ز) أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو  المعتقد، وأن تكفل لكل شخص الحق في الامتناع عن الإفصاح كرهاً عن معلومات تتعلق بانتمائه الديني في تلك الوثائق؛

(ح) أن تكفل على وجه خاص حق جميع الأفراد في العبادة أو  التجمع أو  التدريس لأغراض تتعلق بدين أو  معتقد وحقهم في إقامة وصيانة أماكن مهيأة لهذه الأغراض، وحق جميع الأفراد في التماس المعلومات والأفكار في هذه المجالات وتلقيها ونشرها؛

(ط) أن تكفل احترام حرية جميع الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات دينية، في إقامة وصيانة المؤسسات الدينية أو  الخيرية أو  الإنسانية وحماية هذه الحرية بصورة تامة، وفقاً للتشريعات الوطنية المناسبة وطبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ي) أن تكفل احترام جميع الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم أفراد هيئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق الاحتجاز وأفراد الجيش والمربّون، حريةَ الدين أو  المعتقد وعدم ممارستهم التمييز على أساس الدين أو  المعتقد، أثناء أداء مهامهم الرسمية، وتوفير كل ما  هو ضروري ومناسب من توعية أو  تثقيف أو  تدريب في هذا الصدد؛

(ك) أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة، بما  يتفق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، في سبيل مكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع التعصب القائم على أساس الدين أو  المعتقد، وكذلك أي دعوة تحض على الكراهية الدينية وتشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛

(ل) أن تشجع، بواسطة نظام التعليم وغيره من الوسائل، التفاهمَ والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو  المعتقد، وذلك بالحث، داخل المجتمع ككل، على إثراء المعرفة المتعلقة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ الأقليات الدينية المتنوعة الخاضعة لولايتها وتقاليد تلك الأقليات ولغاتها وثقافاتها؛

(م) أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو  الاستبعاد أو  التقييد أو  التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يعوق الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس متكافئ وأن تتحرى بوادر التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو  المعتقد؛

10- يشدد على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما  في ذلك الحوار بين أفراد مختلف الأديان أو  المعتقدات وداخلها، وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما  يشمل مشاركة النساء، من أجل تشجيع المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، ويحيط علماً مع التقدير بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما  فيها تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

11- يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما  فيها منظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائط الإعلام وجهات فاعلة أخرى، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو  المعتقد، ويشجع تلك الجهود، ويشجع كذلك ما  تقوم به هذه الجهات من عمل في سبيل تعزيز حرية الدين أو  المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب والتمييز والاضطهاد القائمة على أساس الدين؛

12- يهيب بالدول أن تستخدم إمكانات التعليم للقضاء على الأحكام المسبقة والقوالب النمطية التي تستهدف الأفراد على أساس دينهم أو  معتقدهم؛

13- يحيط علماً بالتقرير المواضيعي الذي قدمه المقرر الخاص بشأن العلاقة بين الحق في حرية الدين أو  المعتقد والحق في حرية الرأي والتعبير، وبالتوصيات الواردة فيه ( ) ؛

14- يحيط علماً أيضاً بعمل المقرر الخاص ويخلص إلى ضرورة أن يواصل المقرر الخاص مساهمته في تعزيز الحق في حرية الدين أو  المعتقد وحماية هذا الحق وإعماله على الصعيد العالمي؛

15- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص ثلاث سنوات إضافية ويدعوه إلى الاضطلاع بالولاية وفقاً للفقرة 18 من قرار مجلس حقوق الإنسان 6/37 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007؛

16- يحث جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقرر الخاص ، والاستجابة لطلبات المكلف بالولاية المتعلقة بزيارة بل دانها وتزويده بكل ما  يلزم من معلومات تمكنه من الاضطلاع بولايته بمزيد من الفعالية؛

17- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقرر الخاص كل ما  يلزمه من مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بالولاية على نحو فعال؛

18- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

19- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره في إطار البند ذاته من جدول الأعمال ومواصلة النظر في تدابير تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو  المعتقد.

الجلسة 52 21 آذار/مارس 2019

[اعتُمد بدون تصويت.]