الأمم المتحدة

A/HRC/RES/23/21

الجمعية العامة

Distr.: General

25 June 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

23 / 21 حالة حقوق الإنسان في إريتريا

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة ،

وإذ يشير إلى قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ٩١ ومقرريها ٢٥٠/٢٠٠٢ و٢٧٥/٢٠٠٣ ،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان ٥/١ المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، و٥/٢ المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 20/20 المؤرخ 6 تموز/ يوليه 2012، الذي أنشأ فيه المجلس ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 21/1 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2012، الذي قرر فيه المجلس أن الوثائق التي ينظر فيها في إطار إجراء تقديم الشكاوى المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ينبغي ألا تعتبر بعد ذلك وثائق سرية، باستثناء أسماء أفراد معينين لم يوافقوا على ذكر أسمائهم أو أية معلومات أخرى تتعلق بهويتهم، ودعا فيه المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا إلى مواصلة التحقيق في الادعاءات الواردة في الشكاوى المقدمة وإلى تقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين ،

وإذ يعرب عن قلقه ال بالغ إزاء استمرار التقارير التي تفيد بارتكاب السلطات الإريترية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق شعبها ومواطنيها، بما يشمل انتهاك الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإزاء العدد الهائل من المدنيين الفارين من إريتريا نتيجة لتلك الانتهاكات،

وإذ ي عرب عن قلقه الشديد إزاء الممارسة التي تقوم على التزام الأطفال بقضاء سنة تعليمهم المدرسي الأخيرة في معسكر تدريب،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد أيضاً إزاء شيوع اللجوء إلى التجنيد في الخدمة الوطنية لأجل غير محدد، وهو نظام يشكل عملاً جبرياً، وإزاء تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً تجنيداً قسرياً في الخدمة العسكرية،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد كذلك إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام العمل الجبري، بما في ذلك استخدام المجندين والقصر في صناعة التعدين،

وإذ يؤكد من جديد أن لكل فرد، رجلاً كان أو امرأة، الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده ، والعودة إلى بلده،

وإذ يحيط علماً بمشاركة إريتريا في الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل ،

وإذ يحيط علماً أيضاً بالجهود التي تبذلها إر يت ريا لتح قيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم في مواجهة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وإذ يشدد في الوقت ذاته على أن تحقيق تغييرات اجتماعية مستدامة مرتبط بتهيئة بيئة سياسية وقانونية مواتية،

وإذ يشير إلى الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي دخلت الدول أطرافاً فيها،

وإذ يشير أيضاً إلى التزامات إريتريا بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء عدم تعاون حكومة إريتريا مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا،

1- يرحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ( ) ؛

2 - يدين بشدة ما يلي:

(أ) استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية، بما في ذلك حالات الإعدام التعسفي و خارج القضاء، والاختفاء القسري ، واستخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي و بمعزل عن العالم الخارجي دون اللجوء إلى العدالة، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية ومهينة؛

(ب) القيود الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسـان والجهات الفاعلة السياسية والزعماء الدينيين وأتباع الديانات في إريتريا؛

(ج) تجنيد المواطنين قسراً لفترات غير محددة في الخدمة الوطنية، وهو نظام ي عادل العمل الجبري والممارسة التي تقوم على إلزام جميع الأطفال بقضاء سنة تعليمهم المدرسي الأخيرة في معسكر تدريب، فضلاً عن تخويف واحتجاز أفراد أسر الأشخاص المشتبه في تهربهم من الخدمة الوطنية في إريتريا؛

(د) القيود الصارمة المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي للأفراد الذين يُقبض عليهم وهم يحاولون الفرار من البلد أو يُشتبه في أنهم ينوون ذلك؛

( ) انتهاكات حقوق الطفل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التجنيد العسكري القسري وللأطفال؛

(و ) شيوع استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واستخدام أماكن احتجاز غير مطابقة للمعايير الدولية إلى حد بعيد، بما في ذلك الزنزانات الموجودة تحت سطح الأرض وحاويات الشحن المعدنية؛

( ز ) اللجوء إلى "إطلاق النار بقصد القتل" على الحدود الإريترية لإيقاف المواطنين الإريتريين الذين يسعون إلى الفرار من بلدهم؛

( ح ) أي انتهاك ترتكبه حكومة إريتريا ل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتصل بجمع الضرائب من رعاياها في الخارج؛

(ط ) عدم تعاون إريتريا مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛

3 - يهيب ب حكومة إريتريا أن تقوم بما يلي دون تأخير:

(أ) ا لكف عن الاحتجاز التعسفي لمواطنيها وإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛

(ب) تقديم بيان بجميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أفراد مجموعة "G-15" والصحفيون، وإطلا ق سراحهم؛

(ج) ضمان وصول المحتجزين بحرية وإنصاف إ لى نظام قضائي مستقل، وتحسين ظروف السجن، بسبل منها حظر استخدام الزنزانات الموجودة تحت سطح الأرض وحاويات الشحن لاحتجاز السجناء وإنهاء استخدام مراكز الاحتجاز السرية والمحاكم السرية وممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للأقارب والمحامين القانونيين والعاملين في مجال الرعاية الطبية والسلطات والمؤسسات الأخرى المختصة والمرخص لها قانوناً بالوصول بصورة منتظمة إلى المحتجزين؛

(د) وضع حد لنظام الخدمة العسكرية لأجل غير محدد، و اتخاذ التدابير اللازمة ل لاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وإنهاء الممارسة التي تقوم على إلزام جميع الأطفال بقضاء سنة تعليمهم المدرسي الأخيرة في معسكر تدريب ؛

(ه‍( السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بال عمل في إريتريا دون خوف أو ترهيب، وتيسير التنفيذ الكامل للإطار الاستراتيجي للشراكة والتعاون للفترة 2013-2016، الذي وقعته حكومة إريتريا والأمم المتحدة في 28 كانون الثاني/ يناير 2013؛

(و) احترام حق كل فرد في حرية التعبير وحريـة الفكـر والوجـدان والدين أو المعتقد و الحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛

(ز) تدعيم تعزيز وحماية حقوق المرأة، بطرق منها اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الممارسات الضارة كالزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ح) تنفيذ التوصيات التي حظيت بالقبول أثناء الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإريتريا، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز، والتعاون بالكامل مع مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية؛

(ط) إنهاء سياسات "الجرم بالتبعية" التي تستهدف أفراد أسر المتهربين من الخدمة الوطنية أو الساعين إلى الفرار من إريتريا؛

(ي) التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بطرق منها إتاحة إمكانية الدخول لبعثة المفوضية، على نحو ما طلبته المفوضة السامية، ومع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وجميع آليات مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛

(ك) موافاة المفوضية السامية بجميع المعلومات ذات الصلة عن هوية جميع المحتجزين والمفقودين في القتال ، بمن فيهم الصحفيون والمقاتلون الجيبوتيون وعن سلامتهم وحالتهم الصحية وأماكن وجودهم؛

(ل) تنفيذ دستور إريتريا المعتمد في عام ١٩٩٧ ، تنفيذاً كاملاً، وممارسة السلطة وفقاً لمبادئ سيادة القانون ؛

4 - يحث إريتريا على إتاحة المعلومات المتصلة بالمقاتلين الجيبوتيين المفقودين في القتال منذ الاشتباكات التي وقعت في الفترة من ١٠ إلى ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ ليتحقق المعنيون بالأمر من وجود أسرى حرب جيبوتيين ومن أحوالهم؛

5 - يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا سنة واحدة، ويطلب إليها أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين وأن تلق ي كلمة أمام الجمعية العامة وتقي ّ م حواراً تفاعلياً معها في دورتها الثامنة والستين؛

6 - يهيب ب حكومة إريتريا أن تتعاون بالكامل مع المقررة الخاصة، و أن تسمح لها بزيارة البلد وأن تولى الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة في تقريرها الأول و أن تقدم إليها المعلومات اللازمة للاضطلاع بولايتها، ويؤكد أهمية حصول المقررة الخاصة على دعم جميع الدول ل إنجاز تلك الولاية؛

7- يحث المجتمع الدولي على التعاون الكامل مع المقررة الخاصة وعلى دعم الجهود الرامية إلى حماية الفارين من إريتريا، وبخاصة العدد المتزايد من الأطفال غير المصحوبين بمرافق؛

8 - يطلب إلى الأمين العام أن يزوّد المقررة الخاصة بجميع المعلومات والموارد اللازمة للاضطلاع ب الولاية؛

9 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره .

الجلسة 40

14 حزيران/يونيه 2013

[اعت ُ مد دون تصويت.]