الأمم المتحدة

A/HRC/RES/42/9

الجمعية العامة

Distr.: General

4 October 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والأربعون

٩-٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 26 أيلول/سبتمبر 2019

42/ 9 - استخدام المرتزقة وسيلةً لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك قرار الجمعية العامة ٦٤/١٥١ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، وقرارات مجلس حقوق الإنسان ١٠/١١ المؤرخ 26 آذار/مارس ٢٠٠٩، و15/12 المؤرخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، و١٥/٢٦ المؤرخ ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، و١٨/٤ المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، و24/13 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، و27/10 المؤرخ ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، و٣٠/٦ المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، و33/4 المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، و36/3 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017، و39/5 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2018،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات ذات الصلة التي تنص، في جملة أمور، على إدانة أي دولة تجيز تجنيد المرتزقة أو تمويلهم أو تدريبهم أو حشدهم أو عبورهم أو استخدامهم، أو تتسامح مع ذلك، بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ يشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدها كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في أفريقيا،

وإذ يؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدول،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن من حق جميع الشعوب، بمقتضى مبدأ تقرير المصير، أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق،

وإذ يؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يثير بالغَ جزعه وقلقه أنشطة المرتزقة التي تهدد السلم والأمن في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية على سياسات البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية على المستوى الدولي،

واقتناعاً منه بأن المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بهم، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب نوع ما من الشرعية، يشكلون خطراً يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتعها بحقوق الإنسان،

١- يؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

٢- يسلّم بأن النزاعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها قوى ثالثة تشجع، في جملة أمور، الطلب على المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السوق العالمية؛

٣- يحث مرة أخرى جميع الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة وتتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكذلك رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم وعبورهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة الحق في تقرير المصير أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير؛

٤- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم؛

٥- يطلب أيضاً إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة في حظر استخدام الشركات الخاصة التي تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي عندما تتدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

٦- يشجع الدول التي تستجلب الخدمات الاستشارية والأمنية التي تقدمها شركات خاصة، بما في ذلك في الصناعات الاستخراجية، على أن تضع آليات وطنية تنظيمية لتسجيل هذه الشركات والترخيص لها، ومساءلة الشركات وموظفيها، وتوفير سبل التظلم من الانتهاكات الناتجة عن أنشطتها، حرصاً على ألا تكون الخدمات المستوردة التي تقدمها تلك الشركات الخاصة عائقاً أمام التمتع بحقوق الإنسان ولا انتهاكاً لها في البلد المتلقي للخدمات؛

٧- يطلب إلى جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛

٨- يرحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيّد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وعبورهم؛

٩- يدين الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة في البلدان النامية، في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، وما تشكله هذه الأنشطة من خطر على سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وعلى ممارسة شعوبها حقها في تقرير المصير، ويشدد على أهمية نظر الفريق العامل في المصادر والأسباب الجذرية وفي الدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم؛

١٠- يدعو الدول إلى التحقيق في تورط المرتزقة المحتمل وفي الصلات الممكنة معهم كلما وقعت أعمال إجرامية ذات طابع إرهابي، ومحاكمة من تثبت مسؤوليتهم عنها، أو النظر في تسليمهم، متى طُلب منها ذلك، وفقاً لقوانينها الوطنية والمعاهدات الثنائية أو الدولية السارية؛

١١- يسلِّم بأن أنشطة المرتزقة جريمة معقدة تقع المسؤولية الجنائية عنها على عاتق الذين تولوا تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تدريبهم أو تمويلهم، أو الذين خططوا لأنشطتهم الإجرامية أو أمروا بتنفيذها؛

١٢- يدين إتاحة أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب للمرتزقة والمسؤولين عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم، ويحث جميع الدول، وفق التزاماتها في إطار القانون الدولي، على تقديمهم، بدون تمييز، إلى العدالة؛

١٣- يطلب إلى المجتمع الدولي وجميع الدول، كلٌ وفق التزاماته بموجب القانون الدولي، التعاون والمساعدة في مقاضاة المتهمين بأنشطة مرتزقة في محاكمات شفافة وعلنية وعادلة؛

١٤- يقـرّ مع التقدير بعمل الفريق العامل ومساهماته، بما فيها أنشطته البحثية، ويحيط علماً بتقريره الأخير ( ) ؛

١٥- يطلب إلى الفريق العامل والخبراء الآخرين توسيع نطاق مشاركتهم النشطة، بوسائل تشمل تقديم معلومات، في الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان التي تنظر في قضايا ذات صلة باستخدام المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، بما يشمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛

١٦- يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل العمل الذي اضطلع به فعلاً أصحاب الولايات السابقون في مجال تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، مع مراعاة الاقتراح الداعي إلى وضع تعريف قانوني جديد لمصطلح ’’المرتزق ‘‘ الذي صاغه المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين ( ) ، وكذلك تطور ظاهرة المرتزقة والأشكال المتصلة بها؛

١٧- يطلب أيضاً في هذا الصدد إلى الفريق العامل أن يواصل رصد المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الحالات التي تقدم فيها الحكومات الحماية لأفراد متورطين في أنشطة المرتزقة، وأن يواصل تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد المدانين بممارسة أنشطة المرتزقة؛

١٨- يطلب كذلك إلى الفريق العامل أن يواصل دراسة وتحديد المصادر والأسباب الجديدة والقضايا الناشئة والمظاهر والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها في حقوق الإنسان، وبخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن يتشاور في هذا الصدد مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وكذلك مع الجهات المعنية الأخرى؛

١٩- يجدد ، لفترة ثلاث سنوات، ولاية الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، لكي يواصل القيام بالمهام التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 7/21 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 وفي جميع القرارات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع؛

٢٠- يحث جميع الدول على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في أداء ولايته؛

٢١- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يزودا الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم لأداء ولايته، من الناحيتين المهنية والمالية، بطرق تشمل تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تعنى بمكافحة الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة، ليفي بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛

٢٢- يطلب إلى الفريق العامل أن يتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في تنفيذ هذا القرار، وأن يقدّم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين وإلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين؛

٢٣- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال في دورته الخامسة والأربعين.

الجلسة 39 26 أيلول/سبتمبر 2019

[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 29 صوتاً مقابل 14، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

ا لأرجنتين ، إريتريا ، أنغولا، أوروغواي ، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بيرو ، توغو ، تونس ، جزر البهاما ، جنوب أفريقيا ، رواندا ، السنغال ، شيلي ، الصومال ، الصين ، العراق ، الفلبين ، فيجي ، قطر ، الكاميرون ، كوبا ، مصر ، المملكة العربية السعودية ، نيبال ، نيجيريا ، الهند

المعارضون:

إسبانيا ، أستراليا ، أوكرانيا ، آيسلندا ، إيطاليا ، بلغاريا ، تشيكيا ، الدانمرك ، سلوفاكيا ، كرواتيا ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظ مى و أ يرلندا الشمالية ، النمسا ، هنغاريا ، اليابان

الممتنعون عن التصويت:

أفغانستان ، البرازيل ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، المكسيك .]